الفتوى رقم ( 20042 )
س: لدي زوجة ولها بنت من شخص آخر -أي: ربيبة- وتزوجت البنت وأنجبت بنتا، هل البنت التي من بنت زوجتي أي: من الربيبة من محارمي أم لا؟
ج: بنت بنت زوجتك ربيبة لك؛ لعموم قوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/372)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20133 )
س1: زوجتي منتقبة عن زوج أمي، فهل يرى وجهها؟(17/372)
مع العلم أنه هو الذي قام بتربيتي من الصغر.
ج1: زوج الأم ليس محرما لزوجة ربيبه منها، فعليها أن تحتجب منه، لأنه أجنبي منها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/373)
جدة الزوجة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 278 )
س2: إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرما لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى أن قال: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (2) والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها.
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(17/373)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(17/374)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12126 )
س1: هل يعتبر زوج المرأة محرما لجدة زوجته من أب أم لا، وهل تسافر معه وتكشف وجهها عنده أم لا؟
ج1: يعتبر زوج المرأة محرما لجدة زوجته في السفر والحضر والإقامة، وتكشف له ما تكشفه المرأة لمحارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/374)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8343 )
س1: هل جدة زوجتي من جهة الأم تكون محرما لي فأسلم عليها أو لا؟
ج1: نعم، جدة زوجتك من جهة الأم محرم لك، فيجوز لك أن تصافحها وترى منها ما يحل لك أن تراه من سائر محارمك من النساء.(17/374)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/375)
أخو الجدة
الفتوى رقم ( 11566 )
س: هل يجوز لإخوتي مواجهة أخي جدة أمي لأنه يعتبر في منزلة الخال؟ أرجو إفادتي عن سؤالي هذا وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب.
ج: أخو الجدة خال لبناتها، وبنات بناتها وإن نزلن، وهو من محارمهن، فيجوز لأخواتك أن يكشفن له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/375)
الفتوى رقم ( 20363 )
س: جدتي أم أبي لها أخ وأخوها يصير خالا لأبي ولديه زوجة، فهل أخو جدتي يصير جدا لي أم لا؟ وكذلك هل زوجته(17/375)
تصير جدة لي، وهل تكشف لي أم لا؟ وفي نفس الوقت أيضا جدتي أم أمي لها أخوان اثنان، وأخواها يصيران خالين لأمي ولديهما زوجات، فهل أخوة جدتي (أم أمي) يصيرون أجدادا لي أم لا؟ وكذلك زوجتيهما هل هما تصيران جدتان لي، وكذلك هل تكشفان أمامي أم لا، وهل هما أجنبيتان مني أم لا؟ آمل من الله العلي القدير ثم من سماحتكم الكريم التفضل مشكورين بالإجابة على فتواي، والله أسأل أن يوفق سماحتكم لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أخو جدتك من أبيك يكون خالا لأبيك وخالا لأولاد أبيك ومنهم أنت، وزوجته أجنبية منك، وأخو جدتك لأمك يكون خالا لأمك وخالا لأولادها ومنهم أنت، وزوجاتهم أجنبيات منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/376)
زوج الجدة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14785 )
س2: هل زوجة الجد من المحارم، وكذلك زوج الجدة هل يعتبر من المحارم بالنسبة للبنت؟
ج2: يجوز لزوجة الجد أن تكشف لجميع أبناء أبناء زوجها من غيرها مهما نزلوا؛ لأنهم من محارمها، وكذلك يجوز للبنت أن تكشف لزوج جدتها، لأنها ربيبة له وهو من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/377)
الفتوى رقم ( 10606 )
س: إن جدتي أم أمي لم تنجب من جدي ما عدا والدتي، وبعد ذلك طلقها جدي وتزوجها رجل وأنجبت منه ثلاثة أولاد، وتوفوا ولم تمكث مع ذلك الرجل إلا عدة شهور وتوفيت بعدما توفي أولادها، وبعد ذلك تزوج ذلك الرجل من امرأة أخي وأنجب منها ابنتين وولدا، وهؤلاء البنات والولد أصبحوا كبارا، والولد الآن يقارب عمره 30 عاما. وسؤالي هذا: هل هاتان(17/377)
البنتان والولد يصبحون إخوانا لوالدتي أم لا؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا أخوة بين هؤلاء وأمك، لأنهم من زوجة غير جدتك وغير جدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/378)
زوجة الجد
الفتوى رقم ( 11531 )
س: جدي أبو أمي بعد طلاق جدتي (أم أمي) تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها بنتين وتوفي وهي في ذمته، وعندما قمت بزيارة خالاتي (بنات هذه المرأة) وسلمت عليهن، قالت لي أمهن: لا تسلم على بناتي ما سلمت على أمهن، فقلت: ما يجوز، فقالت لي: أنا جدة لك من جهة أبيك حيث إنني عمة لها -أي: زوجة أبيها- أرجو توضيح ذلك والله يحفظكم.
ج: زوجة جدك من جهة الأم غير أم أمك، تعتبر من محارمك ويجوز لها أن تكشف لك وأن تصافحك بيدها عند السلام.(17/378)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/379)
الفتوى رقم ( 12150 )
س: جدي من ناحية أمي تزوج بابنة عمي، وأصبحت ابنة عمي التي تزوجها جدي عمة لأمي، هل يحل لي أن أسلم على ابنة عمي التي تزوجها جدي وأصبحت عمة لأمي؟ وجزاكم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن زواج جدك من الأم بابنة عمك يجعلك من محارمها، فيجوز لك السلام عليها ومصافحتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/379)
الفتوى رقم ( 12434 )
س: أبي له عمة من ناحية جدي -أي: زوجة جدي من ناحية الأب- السؤال: هل يجوز أن أسلم عليها بالمصافحة، وهل هي من محارمي أم لا يجوز من ناحية الشرع؟ أفيدونا(17/379)
جزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك مصافحة زوجة جدك من جهة الأب؛ لأنك من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/380)
العم (عم الأب وعم الأم) وما يتعلق به من أحكام
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8280 )
س1: ما هو موقف العم والخال من بنت الأخ وبنت الأخت، هل يجوز الكشف عليهما ورؤية وجوههما ومصافحتهما والسلام عليهما؟ حيث إنني لم أقرأ ذلك، وبيان هذا المعنى من القرآن والسنة إن أمكن.
ج1: العم محرم لابنة أخيه، والخال كذلك محرم لابنة أخته، فيجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/380)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9507 )
س5: ما حدود العلاقة بين الزوجة وخالها وعمها، هل لها أن تقبلهم ويقبلوها وتظهر أمامهم بشعرها وساقها وكذلك أخوها؟
ج5: خال المرأة وعمها وإخوانها من محارمها، ويجوز لها مصافحتهم والخلوة بهم والسفر معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/381)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8533 )
س1: إذا كان لأخي بنت، والبنت أنجبت بنتا، فهل يجوز لي أن أعاملها كمعاملة أمها أم لا؟
ج1: تصير محرما لها؛ لأنك عم أمها، وعم أمها عمها، وهكذا بنات بنت بنت أخيك وإن نزلن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/381)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 12576 )
س4: هل بنت الرضاعة تسلم على أبيها من الرضاعة بوجهها؟
ج4: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع البنت كذلك فهي ابنة لزوج المرضعة من الرضاعة، ويجوز للبنت السلام عليه - مصافحته باليد- وتقبيل رأسه تكريما له، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (4) وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: « كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (5) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية.. وهكذا.
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233
(4) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي)، وأحمد 1 / 275، 290، ،329، ،339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447)، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055)، والترمذي 3 / 453 برقم (1147)، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306)، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938)، والدارمي 2 / 156، وعبدالرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223)، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
(5) مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي)، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452)، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062)، والنسائي 6 / 100 برقم (3307)، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942)، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبدالرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم (4221، 4222)، والبيهقي 7 / 454.(17/382)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/383)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17729 ) س2: يوجد لديه قرابة وأرغب من سماحتكم الإفادة عن صلة القرابة والمحرم، وكذلك أبنائي وهم على النحو التالي:
1 - عمة والدتي أخت أبيها هل هي من محارمي أنا وأبنائي، وهل يحق لنا السفر بها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة أم لا؟
2 - يوجد لديه عم والدتي أخو والدها، هل بناتي هو محرم لهن، وهل زوجات المذكور من محارمي أنا شخصيا أم لا؟
3 - هل زوجاته يعتبرن قرابة رحم أم يعتبرن أجنبيات؟
ج2: عمة والدتك من محارمك، ويجوز لك ولأبنائك السفر بها، ويعتبر عم والدتك من محارم بناتك، أما زوجات عم والدتك فإنهن أجنبيات منك، ولست من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/383)
الخال وخال الأب وخال الأم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15530 )
س1: عندي أخت، ولها أولاد وبنات، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات، حيث إنني خال أبيهم، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادا وبنات، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات، حيث إنني خال أمهن، وهل هن لا يتغطين عني؟ أرجو الإفادة من سماحتكم.
ج1: يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن، لأنه خال لهن، ولا يحتجبن منه؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(17/384)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10948 )
س1: هل يجوز للخال من ناحية الأب أو الأم أن يسلم على بناتي وأيديهن من غير حجاب؟ خال أبي عندما يزورنا فهل يجوز أن يسلم على أخواتي البنات؟
ج1: يجوز لبنات ابن الأخت أن يسلمن على خال أبيهن من غير حجاب؛ لأنه من محارمهن، وكذلك الشأن في خال الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/385)
الفتوى رقم ( 676 )
س: هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها، وكذلك خال أبيها وعم أبيها، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحرميه؟
ج: يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها؛ لأمرين: الأول: أنهم محارم لها، يحرم على كل منهم نكاحها؛ لعموم قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/385)
وبيانه: أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط، وعم أبي المرأة أخ لجدها، والأجداد وإن علوا آباء، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن، لا بنات الأخت للصلب فقط، وخال أم المرأة أخ لأم أمها، وخال أبيها أخ لأم أبيها، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية. الثاني: أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة، قال تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ } (2) الآية،
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 31(17/386)
وخال أم المرأة وخال أبيها وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحد، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(17/387)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8860 )
س5: هل أخو جدتي -خال والدي- محرم لي؟
ج5: هو محرم لك؛ لأنك من بنات أخته وإن نزلن، فيشملك عموم قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله تعالى: { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) أي: وإن نزلن.
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(17/387)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/388)
الخالة وأولاد وبنات الخالة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7777 )
س2: فيه حديث يقول: إن الخالة بمثابة الأم، هل الخالة هي أخت الأم أو الخالة زوجة الأب، وهل دعاؤها يقبل مثل دعاء الأم؟
ج2: المراد بالخالة في الحديث: أخت الأم لا زوجة الأب، وأمر قبول الدعاء منهما أو من غيرهما إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/388)
الفتوى رقم ( 18923 )
س: أفيدكم بأنه لي أخت من أمي، ويوجد لها أخت من أبيها، علما أنني تزوجت هذه الأخت وخلفت منها أبناء، وأصبحوا يقولون لأختي من أمي: يا عمة، من جهتي أنا،(17/388)
وخالة من جهة أختها. ما الحكم؟
ج: تتعدد جهة القرابة من شخص واحد كحال أختك لأمك هنا، فهي عمة لأولادك من جهتك، وخالة لهم من جهة أمهم التي هي زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/389)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5155 )
س4: إن بنات خالتي لا يغطين وجوههن مني، وجميعنا بالغون، ولكن والدهم راض ويقول: ما دامت النية صافية فلا حرج، وهن يغطين رؤوسهن بالمنديل. فما الحكم في ذلك؟
ج4: الأصل في بنات خالتك أنهن لسن محارم لك، فلا يجوز أن يكشفن لك شعرهن ولا وجوههن ولا نحورهن ولا السيقان ولا غير ذلك من عوراتهن، ولو رضي والدهن بكشف ذلك، ولا يكفي غطاء الرأس بمنديل يظهر منه بعض شعر الرأس ولا يغطي الوجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/389)
الفتوى رقم ( 13371 )
س: وضعت الحجاب عن كل الذين لا يجب علي الكشف عليهم، ولكني لم أضع الحجاب على ولد بنت بنت أخت جدتي، حيث إني أعتبره مثل أخي؛ لأني ليس لي أخ من أمي وأبي، ولي أخ من والدي ولكنه لا يهتم بي ولا يسألني عن أمور دنياي وآخرتي، ويسألني عن صحتي فقط ولا شيء سوى ذلك، وهذا ولد بنت بنت أخت جدتي رجل محترم متزوج، يطيع الله وينصح الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وآخرتهم، وهو ينصحني باستمرار، ويرسل لي الكتب الدينية والنصائح، ويحثني على طاعة الله تعالى ورسوله، وأنا أعتبره مثل أخي الأكبر الموجه لي حين الخطأ، وعمره حوالي 46 سنة، وأنا الآن أضع الحجاب عن أخيه وهو لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنني لو وضعت الحجاب عنه أخاف أنه يقول: إني ناكرة للمعروف؛ لأنه هو الذي أرشدني إلى وضع الحجاب وعدم الخروج وأنا متزينة، ونصحني بوضع القفاز على يدي والقفاز أيضا على رجلي، هذه بعض النصائح التي كان يرسلها لي من جدة عندما يحضر أي إنسان إلى قريتنا، أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما هو صحيح وفيه رضا الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: يجب عليك أن تحتجبي من ابن بنت بنت أخت جدتك؛(17/390)
لأنه ابن بنت بنت خالة أبيك، وهو ليس من محارمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/391)
ما يظن أنه يجلب المحرمية
الفتوى رقم ( 18822 )
س: بعض النساء تقوم بتوليد امرأة وتلزم مولودها وتقطع سرته، هل بهذا الفعل تكون من محارم هذا المولود هي وأولادها؟
ج: كون المرأة قابلة للمرأة عند ولادتها ولزومها لوليدها وقطع سرته، لا تصير محرما لذلك المولود ولا لأولاده أو أولاد تلك المرأة بمجرد ذلك، إذ المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/391)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18955 )
س3: أسكن مع خالي في صنعاء مع أسرته، وليس له أولاد(17/391)
(عقيم) إلا أن زوجته لا تحتجب مني، مع العلم أنها ربتني منذ طفولتي أنا وأخي، كذلك لا أستطيع أن أترك البيت وأسكن بمفردي؛ لأنني لو فعلت ذلك فلن يكفيني الراتب الذي أتقاضاه لمعيشتي بمفردي فضلا عن أسرتي، فما هي نصيحتكم لي في هذا الشأن؟ أفيدوني في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.
ج3: أولا: يجب على زوجة خالك أن تحتجب عنك؛ لأنك أجنبي عنها، وكونها قامت على تربيتك لا يكفي لتكون محرما لها، إلا إذا كانت قد أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين الأولين من عمرك -فحينئذ تكون ابنا لها من الرضاع، ولا تحتجب عنك. ثانيا: لا يلزمك الخروج من بيت خالك، ولكن يجب أن تحذر من الخلوة بزوجته؛ درءا للفتنة، وسدا لمداخل الشيطان، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/392)
الفتوى رقم ( 13373 )
س: كان هناك في أحد المنتزهات مجموعة من العوائل، ومن(17/392)
بينها خرجت مجموعة من الفتيات في يوم ماطر، فوقعت إحداهن في بركة ماء، وشارفت على الغرق، ثم تبعتها أختها لإنقاذها فغرقت معها، فأنقذهم أحد الشباب الموجودين، وبعد فترة أراد الزواج من إحداهن فشك أهلها هل تحل له أم لا؟ فذهبوا إلى أحد القضاة فأفتاهم بعدم جواز ذلك، واعتبره محرما لهن، وأصبح يزورهم ولا يتحجبن منه، فهل يحل زواجه من إحداهن أم لا، مع الأدلة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إنقاذ الشاب للفتاتين من الغرق في بركة الماء لا يجعلهما من محارمه، ولا يحل لهما أن يكشفن له؛ لأنه أجنبي منهما، ويحل له الزواج من إحداهن إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة كالرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/393)
الفتوى رقم ( 16853 )
س: حصل حريق في منزل أهل زوجتي، حيث انفجر الفرن وأحرق أخت زوجتي، وقمت بإنقاذها والسيطرة على الموقف بفضل الله سبحانه وتعالى، ونتج عن الحريق احتراق يديها ووجهها. والسؤال هو: هل تكون أختي وتكون من محارمي أم لا؟(17/393)
ج: من أنقذ امرأة من مهلكة وهو أجنبي عنها فإنه لا يكون محرما لها؛ لأن المحرمية إنما تكون بالنسب أو بالصهر أو بالرضاع، كما هو مفصل في أدلة الكتاب والسنة، وما يجري على ألسنة بعض العوام، من أن من أنقذ امرأة من مهلكة يكون محرما لها لا أصل له في الشرع، وهو قول باطل، ولكن لك الأجر العظيم من الله في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/394)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17455 )
س1: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة أخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟
ج1: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرما(17/394)
لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/395)
الفتوى رقم ( 16664 )
س: توفيت والدتي رحمها الله، وكنت حين ذاك صغير السن، فطلبني خالي من والدي، وذهب بي إلى بيته وعمري ذلك الوقت سنة ونصف أو سنتان، وتولى تربيتي عنده في البيت زوجته التي لم تنجب أحد وهي عقيم، وكانت تسهر علي الليالي وتبعد عني كل أذى -أكرمكم الله، وكنت أعتبرها أمي، ومكثت معهم عشر سنوات وأكثر، وفي يوم من الأيام طلقها خالي بطلبها منه، وتزوجت رجلا آخر، وكنت أزورها حتى إنها قد ذهبت إلى الرياض لتعمل عملية ولحقت بها لزيارتها، ولاعتبارها أما لي، وفي هذه الأيام توفي زوجها الذي هي عنده حاليا، فذهبت أنا وأهلي(17/395)
لزيارتها ورد سنة العزاء عليها في زوجها، وعند وصولنا إليها وجدتها متحجبة، فقمت بمصافحتها وقبلتها فوق رأسها كالعادة بيننا، أقصد بيني وبينها فامتنعت عني وقالت: يا ولدي أخاف أن يكون هذا حرام، فقلت: لا تخافي إنني ولدك وأنت ربيتيني وإن شاء الله ما فيه حرج من أن تكشفي الحجاب أمامي بدون علم مني أو من أحد، فبعدها شككت في الأمر وأحببت إفتائي في هذا الأمر.
ج: إذا كان الحال كما ذكر في السؤال فالمرأة المذكورة تعتبر أجنبية منك، ولا أثر للتربية على جواز كشف الحجاب أو الخلوة أو مصافحتها وتقبيل رأسها، كل هذا لا يجوز؛ لأنك لست محرما لها، ولم تذكر سببا يجعلك محرما لها، وتشكر على إحسانك إليها الإحسان الشرعي لقاء ما قامت به من تربية لك وإحسان إليك في الصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/396)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13307 )
س2: نسألكم عن امرأة تربت مع عرب من أخوالها وهي ابنة صغيرة حتى كبرت وجاءت امرأة لها أولاد، هل يجوز لها أن(17/396)
تخوي على أولاده؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج2: ليس مجرد النشأة والتربية معا مع أحد من الناس توجب الأخوة في المحرمية أو الخلوة أو الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/397)
الفتوى رقم ( 19396 )
س: رجل يوجد لديه زوجة توفيت والدتها -يرحمها الله- وهي لم تبلغ السنة من العمر، وفي المقابل طفل توفيت والدته -يرحمها الله- وهو لم يبلغ السنة، عاش ذلك الطفل والطفلة مع جدتهما لأمهم من الصغر، عاشا في ذلك البيت حتى تزوجت البنت وتوظف الولد. السؤال: هل يكون بينهما محرمية من عدمه؟ والله يحفظكم وعلى طريق الخير يسدد خطاكم.
ج: مجرد رعاية هذا الطفل والطفلة من قبل جدتهما من الأم وعيشهما معها لا ينشر ذلك المحرمية بينهما، وهذه الطفلة بنت خالة الطفل وهو ابن خالتها، وهي أجنبية منه يحل له الزواج منها إلا إذا ثبت أن جدتهما أو امرأة غيرها أرضعتهما رضاعا محرما(17/397)
(خمس رضعات فأكثر) في الحولين؛ فإن المحرمية تثبت بذلك ويصير الطفل أخا لهذه الطفلة من الرضاع في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/398)
الفتوى رقم ( 12255 )
س: لي والدة توفي والدها وهي صغيرة ما بين أربع إلى خمس سنوات تقريبا منذ مدة طويلة، وقبل وفاته أوكل عليها شخصا يدعى محمد بن علي بن مستور، ويتصل معه بالقرابة أنه ابن عمته، والوكيل ابن خال المتوفى، وقال في وصاته حسبما سمعنا ولم تكن هناك وصية خطية بل إنه قال: إن الوكيل المذكور أبوها وزوجته أمها، وكما يعلم سماحتكم بأن الله أمرنا بالحجاب وأطلب من الله ثم من سماحتك إرشادي: هل يجوز لوالدتي أن تكشف على ذلك الشخص الذي هو الوكيل وأبنائه، وهل يجوز لي أنا وإخوتي الكشف على بنات ذلك الوكيل ويحق لي أن أسمي أبناءه أخوالا؟ علما أن والدتي لم ترضع من زوجته -الوكيل المذكور- وإنما رباها في بيته حتى زوجها من والدي، ولم تعش مع أبنائه كثيرا كونها كبيرة في السن على أبنائه وبناته. أرجو أن تنور لنا الطريق حتى أستطيع أن أفهم والدتي بما يردني من(17/398)
سماحتكم والله يحفظكم.
ج: مجرد كونه وكيلا على والدتك لا يبيح لها عدم الحجاب عنه وعن أولاده، وكذلك أبناؤها ليسوا محارم لبنات الرجل الذي كان وكيلا عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/399)
أخو الزوج وما يتعلق به من أحكام
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 16402 )
س5: في بعض الأسر يكون كشف من نساء الأخوة على بعضهم، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء إخوة لا يريدون الافتراق عن بعضهم، وما قصدك إلا التفريق، فكيف يكون الحجاب والحال هذه؟
ج5: لا يجوز للنساء الكشف عن وجوههن عند إخوة أزواجهن؛ لأنهم غير محارم لهن، وإنما هم أحماء، وقد « سئل النبي-صلى الله عليه وسلم- عن الحمو، فقال: الحمو: الموت » (1) أي: إن خطره أشد من خطر البعيد؛ لأنه مظنة التساهل في كشف الحجاب وغيره.
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).(17/399)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/400)
الفتوى رقم ( 18051 )
س: إنني أسكن وزوجتي وأولادي مع أمي وإخواني بنين وبنات في بيت واحد، وأثناء وجبة الطعام آكل مع أمي وإخوتي على صحن واحد، بينما تبقى زوجتي لوحدها؛ لكون إخوتي من الرجال بالغين. السؤال: هل أنا آثم على ذلك العمل؛ لأنها ربما تأكل وربما لا تأكل كونها وحيدة، وبماذا تنصحونني جزاكم الله خير الجزاء؟
ج: ما عملتموه من كون زوجتك لا تأكل مع إخوانك هو المتعين؛ لأنهم أجانب منها، يجب عليها أن تحتجب عنهم، وأكلها معهم يسبب كشف يديها ووجهها عندهم، وهذا لا يجوز؛ لقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية.
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/400)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/401)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15631 )
س1: هل الكلام مع زوجة الأخ يجوز؟
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/401)
السؤال الأولى من الفتوى رقم ( 15885 )
س1: إنني أسكن مع أسرتي المكونة من أبي وأمي وأختان أكبر مني، وأخ أصغر مني، ويسكن معنا أخي الأكبر وهو متزوج، وله ابن وقد اجتمعنا أكثر من مرة في أثناء الطعام، أي: إننا نأكل سويا، فهل يجوز هذا، وما حكمه؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تختلط مع الرجال الذين ليسوا من محارمها وتأكل معهم من إناء واحد؛ لأن هذا يسبب الافتتان(17/401)
بينهم، ويجر إلى وقوع الفاحشة. فلا بد أن تحتجب المرأة وتنعزل عن الرجال الأجانب، وتأكل وحدها أو مع النساء أو مع محارمها، قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } (1) الآية، وقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2) وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال في الصلاة من أجل درء الفتنة، وفي غير الصلاة من باب أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة الأحزاب الآية 53(17/402)
الفتوى رقم ( 14008 )
س: لي أخ من الأب والأم يسكن معنا، يبلغ من العمر واحد وعشرين عاما غير متزوج، وكلنا مع والدي ولا أستطيع أن أكلم والدي في أن يعطيني شقة لوحدي؛ لأنني أحترمه وأقدره وأخاف من زعله علي إذا طلبت منه ذلك، ويفسره بأنني لا(17/402)
أرغب في العيش معه، كما أنه يتدخل في شؤوني مع زوجتي، مثلا: لا تروح بها عند أهلها إلا بعد موافقتي، كما أنه يأخذ الراتب كله ولا يعطيني سوى المصروف حقي أنا فقط، أما بالنسبة لمقاضي البيت فنحن سواء. أرجو من الله ثم منكم إفادتي هل يجوز لأخي أن يرى زوجتي بحكم أنه يسكن معنا في شقة واحدة، وهل يجوز لوالدي أن يتدخل في شؤوني مع زوجتي، وهل يحاسبني متى أروح بها ومتى ما أروح، وهل يجوز أن يأخذ راتبي كله؟ أرجو منكم تقديم نصيحة خاصة لوالدي لكي يقتنع بكل هذا، وإن كنت أنا المخطئ فأرجو إقناعي ولكم خالص الشكر والتقدير وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: يجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وطاعتهما بالمعروف. ثانيا: يجب عليك أن تأمر زوجتك بأن تحتجب عن شقيقك، ولا يحل لها أن تكشف وجهها عنده، ولا أن تخلو به. ثالثا: اصطلح أنت ووالدك على مصروفات المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/403)
الفتوى رقم ( 14613 )
س: مضمونه: حصول خلوة بينه وبين امرأة أخيه، وما ترتب على ذلك من المفسدة.
ج: يحرم عليك الخلوة بامرأة أخيك، ولا يجوز لك الكلام معها؛ لما ذكرت، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما حصل، ويشرع لك الإكثار من فعل الطاعات من صلاة وصيام وقراءة قرآن ونحو ذلك، ويجب عليك الابتعاد عن مواطن الشر، عسى الله أن يتوب علينا وعليك، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/404)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7778 )
س3: كيف تكون علاقتي بإخوان زوجي وأهله من الرجال، وأنا والحمد لله ألبس النقاب ولم يروا وجهي، هل يجوز لي مخاطبتهم ونحن نسكن في بيت واحد، ولكن لنا جزء خاص وقد يمرض الواحد منهم هل يجوز لي أن أسأله عن حاله؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك مخاطبتهم وسؤالهم عن(17/404)
حالهم، وتكليمهم في الأمور المباحة، لكن بدون خضوع في القول وتكسر فيه ودون خلوة بمن ليس بمحرم لك منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/405)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13340 )
س2: هل يحل لزوجتي أن تجلس مع شقيقي وهي بالبرقع؟ حيث إنا نعيش في منزل واحد، ولا نستطيع الاستقلال.
ج2: لا يجوز لزوجتك أن تخلو بشقيقك، ولا أن تصافحه بيدها، ولا أن تبدي شيئا من زينتها له، ولا لابن عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/405)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12130 )
س2: هل يجوز لأمي زيارة عمي عند مرضه والتحدث معه؟
ج2: لا حرج في زيارة والدتك لعمك عند مرضه بشرط(17/405)
عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/406)
الفتوى رقم ( 13438 )
س: هل يجوز لي أن أسلم على امرأة أخي؟ علما بأننا قد تربينا سويا في بيت واحد، ونحن نعيش الآن في بيت واحد، وهل يجوز لي أيضا السهر معها أو التحدث معها؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك مصافحة زوجة أخيك، ولا السهر معها، ولكن يجوز لك أن تسلم عليها بكلام بدون خلوة، وأن تتحدث معها فيما لك فيه حاجة إذا أمنت الفتنة مع عدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/406)
الفتوى رقم ( 1600 )
س: أولا: هل يجوز شرعا أن تكشف زوجة إنسان لإخوانه أو أولاد عمه؟ ثانيا: هل يجوز أن ينام الولد مع أمه وأخته وهو بالغ رشده؟
ج: أولا: إخوة الزوج وأبناء عمه ليسوا بمحارم لزوجته بمجرد كونهم إخوة له أو أبناء أعمامه، وبذلك لا يجوز لزوجته أن تكشف لهم ما لا تكشفه إلا لمحارمها، ولو كانوا صالحين موثوقا بهم، فإن الله سبحانه حصر إبداء المرأة لزينتها في أناس بينهم في قوله: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (1) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » (2) وليس إخوة الزوج ولا أبناء أعمامه من هؤلاء بمجرد كونهم إخوته أو أبناء عمه، ولم يفرق الله في ذلك بين صالح وغيره؛ احتياطا للأعراض، وسدا لذرائع
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 275، 339 ، ومسلم 2 / 1072 برقم (1447)، والنسائي في الكبرى 3 / 297، برقم (5447)، وفي (المجتبى) 6 / 100 برقم (3306)، وابن ماجه برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287، والطبراني 11 / 275 ، 12 / 29 ، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7 / 452.(17/407)
الشر والفساد، وقد ثبت في الحديث الصحيح: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الحمو فقال: الحمو: الموت » (1) والمراد بالحمو: أخو الزوج ونحوه ممن ليسوا بمحارم للزوجة، فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، وأن يحتاط لعرضه.
ثانيا: لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم، أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم أو في فرشهم، احتياطا للفروج، وبعدا عن إثارة الفتنة، وسدا لذريعة الشر، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، فقال: « مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع » (2) وأمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عند دخول البيوت في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التكشف وظهور العورة، وأكد ذلك بتسميتها عورات، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (3)
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).
(2) أخرجه أحمد في المسند 2 / 187، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدارقطني في السنن 1 / 230 والحاكم في المستدرك 1 / 197، 201 وصححه من حديث ابن عمرو، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة.
(3) سورة النور الآية 58(17/408)
وأمر الذين بلغوا الحلم أن يستأذنوا في كل الأوقات، عند دخول البيوت، فقال تعالى: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) كل ذلك من أجل درء الفتنة، والاحتياط للأعراض، والقضاء على وسائل الشر، أما من كان دون عشر سنوات فيجوز له أنا ينام مع أمه أو أخته في مضجعها، لحاجته إلى الرعاية، ولدفع الحرج مع أمن الفتنة، لكن يجوز عند أمن الفتنة أن يناموا جميعا ولو كانوا بالغين في مكان واحد، كل منهم في فراش يخصه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 59(17/409)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8919 )
س3: أنا ساكن مع إخوتي وهم أكبر مني، ومتزوجون،(17/409)
وزوجاتهم لا يتحجبن عني، وأنا أمرتهن أن يتحجبن عني ولا يمتثلن لأمري، وإنهن في بعض الأحيان تكون الواحدة منهن كاشفة رأسها، أو ساقاها بارزان، أي: ظاهران وأنا شاب، فما يجب علي ويجب عليهن؟
ج3: أولا: يجب، عليك غض بصرك عن النظر إلى ما لا يحل.
ثانيا: يجب على المرأة المسلمة التحجب عن الرجال الأجانب، كأخي الزوج.
ثالثا: عليك إخبار أولياء أمورهن وأزواجهن الحكم الشرعي بوجوب الحجاب، ودعوتهن بالتي هي أحسن، عسى الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/410)
الفتوى رقم ( 3577 )
س: عندي أبناء أخي زوجي، وهم يبلغون من العمر حوالي 18 سنة، وهم عائشون لدينا من صغرهم إلى هذا اليوم، وإني أشوفهم مثل أبنائي عندي، فهل يجوز لي أن أكشف الغطوة(17/410)
عندهم أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله بالخير والجنة.
ج: كون أبناء أخي زوجك عاشوا عندك في البيت حتى بلغوا ثماني عشرة سنة- لا يكون سببا في إباحة كشف الحجاب لهم، بل يجب عليك أن تتحجبي عنهم؛ عملا بأدلة وجوب الحجاب، ولدخولهم فيمن يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/411)
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 3386 )
س1: إنني أفيد سماحتكم بأن لي سبعة إخوان، والجميع متزوجون، وجميع حقوقنا سواء، والذي نحن واقعون فيه هو الاختلاط، أي: اختلاط الرجال مع النساء، وذلك بدون حجاب، ولقد طلبت منهم عدم الاختلاط، وأثبت لهم ذلك بموجب القرآن الكريم والحديث، ولكنهم يقولون: هذه عاداتنا وتقاليدنا، ونحن فلاحين وموظفين ساكنون مع بعض، لا نستطيع الافتراق عن النساء في المأكل والمشرب والمجلس؛ لهذا اضطررت إلى عمل الحجاب لزوجتي وبناتي، وامتنعت أنا من الكشف والسلام على زوجات إخواني، إلا أنه حصل بعض المضايقات(17/411)
والزعل؛ لهذا أرجو من سماحتكم أن تفيدونني ماذا أعمل، وما هو الحل لهذه المشكلة العائلية، وماذا علينا لو بقينا مختلطين الرجال مع النساء، ولو أمرت زوجتي بالحجاب وامتنعت ماذا أعمل؟ والحقيقة أننا في عادات قديمة جاهلية. نسأل الله العفو والعافية.
ج1: ستر وجه المرأة عن غير محرمها واجب، وخلوتها برجال غير محارم لها دون وجود محرم لها حرام عليها، ووضع يدها للسلام في يد غير محرمها لا يجوز فعله، ولا البقاء عليه لمن بلغه الحكم الشرعي بحجة أن ذلك عادة أهله وأهل بلده، والواجب على المسلم اتباع شرع الله برضى وطواعية ورغبة فيما عند الله، وخوفا من عقابه، ولو خالف أقرب الناس وأحب الناس إليه، لا اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه، وقد نقل الإسلام العرب من عاداتهم السيئة بعضها مفاجأة وبعضها بالتدرج، ولم يكن إلا الخير والرشد لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/412)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9868 )
س4: هل يجوز اللعب مع الجد ومع زوجة الأخ الأكبر؟
ج4: لا يجوز لعب الرجل مع زوجة أخيه؛ لأنه غير محرمها، بل لا تجوز مصافحتها ولا الخلوة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/413)
أخت الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
الفتوى رقم ( 7480 )
س: ما حكم الشرع الشريف في الاختلاط بين الرجال والنساء الآتي ذكرهم: أولا: حكم الزوج بالنسبة لأخت زوجته وكذلك بالنسبة لزوجة أخي زوجته من ناحية الجلوس معهم.
ثانيا: حكم الزوجة بالنسبة لأخ زوجها وكذلك بالنسبة لزوج أختها، وكذلك بالنسبة لزوج أخت زوجها من ناحية الجلوس معهم، وذلك في حضور الزوج أو في عدم حضوره، وبأي لباس تظهر الزوجة أمام هؤلاء إذا كان يجوز لها ذلك؟ علما(17/413)
بأن الزوجة ترتدي النقاب. ثالثا: كيف تكون هناك روابط أسرية اجتماعية في البيت المسلم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: لا يجوز للرجل أن يخلو بأخت زوجته ولو متحجبة، ولا أن يجلس معها وهي غير متحجبة ولو بدون خلوة؛ لأنها غير محرم له، وفي خلوته بها أو جلوسه معها غير متحجبة فتنة وذريعة إلى الزنا.
ثانيا: لا يجوز للزوجة أن يخلو بها أخو زوجها ولو متحجبة، ولا أن تجلس معه وهي غير متحجبة ولو كان زوجها حاضرا معهما؛ لما تقدم من خشية الفتنة، ولكون ذلك ذريعة إلى الزنا، قال الله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) سورة النور الآية 31(17/414)
وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » (1) « وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الحمو فقال: الحمو: الموت » (2)
ثالثا: أمر الله تعالى بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال سبحانه: { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (3) وقال: { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى } (4) الآية، وقال: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ } (5)
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.
(2) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).
(3) سورة النساء الآية 1
(4) سورة النساء الآية 36
(5) سورة الأنعام الآية 151(17/415)
الآيات، وقال: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } (1) الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يدخل الجنة قاطع، يعني: قاطع رحم » (2) رواه البخاري ومسلم وقال: « من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه » (3) رواه البخاري وقال:
__________
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2) أحمد 4 / 80،83، 84، والبخاري في (الصحيح) 7 / 72، وفي (الأدب المفرد) ص / 34 برقم (64) (ط: الإمارات)، ومسلم 4 / 1981 برقم (2556)، وأبو داود 2 / 323 برقم (1696)، والترمذي 4 / 317 برقم (1909)، وعبد الرزاق 11 / 731 برقم (20238)، وأبو يعلى 13 / 385، 387، 388 برقم (7391، 7392، 7394)، وابن حبان 2 / 199 برقم (454)، والطبراني 11 / 118- 120 برقم (1509-1519)، والبيهقي 7 / 27، والبغوي 13 / 26 برقم (3437)- كلهم من حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-.
(3) رواه من حديث أنس -رضي الله عنه-: أحمد 3 / 156، 229،247،266، والبخاري في (الصحيح) 3 / 8، 7 / 72، وفي (الأدب المفرد) ص / 31 برقم (56)، ومسلم 4 / 1982 برقم (2557)، وأبو داود 2 / 321 برقم (1693)، والنسائي في (الكبرى) 6 / 438 برقم (11429)، وابن حبان 2 / 181، 181- 182 برقم (438، 439)، والطحاوي في (المشكل) 8 / 80 برقم (3070، 3071)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 85، 4 / 32 برقم (249، 3538) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 7 / 27، والبغوي 13 / 18- 19 برقم (3429).(17/416)
« إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات » (1) الحديث رواه البخاري ومسلم . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، والمحافظة على حسن العشرة، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة، ويجتمع شمل المسلمين، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق.
__________
(1) أحمد 4 / 246، 250- 251، 255، والبخاري في (الصحيح) 3 / 87، 7، وفي (الأدب المفرد) ص / 200 برقم (460)، ومسلم في (الأقضية) 3 / 1341 برقم (593)، والدارمي 2 / 311، وابن حبان 12 / 366، 367 برقم (5555،5556)، والطحاوي في (المشكل) 8 / 220-222 برقم (3196، 3197)، و الطبراني 2 / 383، 384- 385، 385، 387، 387- 388، 389،393،397،398 برقم (897، 901-904، 909، 910، 913، 919، 920، 930، 942،943، والبيهقي 6 / 63، والبغوي 13 / 16 برقم (3426).(17/417)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/418)
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 15649 )
س1: عندي شقيقتان غير متزوجتين، وعندي شقيقتان متزوجتان، ولهما أطفال وشقيقاتي الغير متزوجات لا يحتجبن عن أزواج أخواتهن، ومنعت هذا الشيء ولكن قالوا شقيقاتي: لم يمنع والدنا ذلك قبل وفاته فكيف تمنعنا؟ فماذا أفعل؟ علما بأنني قد وضحت لهم في القرآن الكريم بأنه حرام وغير جائز. أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند زوج أختها؛ لأنه أجنبي منها، والكشف إنما يجوز للمحارم فقط، وهذا ليس من المحارم، والعادات إذا خالفت الحكم الشرعي يجب تركها والالتزام بالحكم الشرعي، وقد أحسنت في إنكار ذلك بارك الله فيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/418)
الفتوى رقم ( 18040 )
س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علما بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده.
ج: لا يعتبر زوج الأخت محرما لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبا لها من الرضاع، ويكون محرما لها بسبب الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/419)
الفتوى رقم ( 4059 )
س: هل حلال أم حرام القبلة من قبل أخت الزوجة لزوج أختها، وقبلة أخي الزوج لزوجة أخيه، وتبادل القبلات بين بنات المسلمين وبين زوج الأخت وزوجة الأخ؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لعموم أدلة التحريم من الكتاب والسنة،(17/419)
وما جرى عليه بعض الناس من العوائد في ذلك، فهذه العوائد مخالفة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/420)
الفتوى رقم ( 11082 )
س: ما حدود العلاقة مع زوج الأخت؟ مع رجاء توضيح الصورة الشرعية للتعامل معه، علما بأن لنا به علاقة قوية جدا، فهو لنا بمثابة الأخ الأكبر، والمربي الناصح، ونحسبه أمينا علينا وحريصا على ما يصلحنا، كما أرجو من سماحتكم توضيح ما إذا كان لي أن أجالسه بحضور الأسرة أمي وإخوتي وزوجي مثلا، وما حدود الاحتجاب منه، وهل في الأمر مباح وضرورة واحتياط، أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: زوج الأخت ليس من محارم المرأة، ويعتبر أجنبيا عنها، لا يحل لها أن تكشف وجهها له، ولا تصافحه، ولا تخلو به، ولا أن تسافر معه، شأنه شأن الرجال الأجانب، لكن إذا جلست معه مع وجود محرم من محارمها، ومع احتجابها وتسترها وتحفظها- فلا بأس.(17/420)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/421)
السؤال الفتوى السابع من الفتوى رقم ( 9394 )
س7: هل يجوز للرجل أن يدخل على أخوات زوجته المتحجبات حيث إنه من محارمهن المؤقتة أم لا؟
ج7: زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها؛ فلا يجوز له الخلوة بهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن له شيئا من زينتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/421)
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 10662 )
س1: هل يحق للزوج أن يصافح شقيقة زوجته المتزوجة أو البنت البالغ يدا بيد، كونها محرمة عليه حرمة مؤقتة؟ وهل يحق له كذلك دخول بيت عمه (والد زوجته) والجلوس مع شقيقة زوجته إذا لم يكن أحد في البيت؟ علما بأنه يعاملهن معاملة أخوات تماما.(17/421)
ج1: لا يحل للرجل أن يصافح أخت زوجته؛ لأنه يجوز له أن يتزوجها إذا ماتت زوجته أو طلقها، ولا يحل له أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/422)
السؤال الفتوى الثالث من الفتوى رقم ( 10917 )
س3: جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرما لأخت زوجته؟
ج3: ليس زوج امرأة محرما لأختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق، وإنما حرم الجمع بين الأختين، لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/422)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 181 )
س5: هل يجوز لامرأة مستورة أن تضع جلبابها لزوج أختها؟
ج5: أمر الله بالحجاب بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (1) وقال تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (2) وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (3) وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (4)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59
(2) سورة النور الآية 31
(3) سورة النور الآية 60
(4) سورة النور الآية 31(17/423)
وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز له النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده، لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فقيل: يا رسول الله: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت » (1) والحمو: أخو الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/424)
عم الزوج
الفتوى رقم ( 12998 )
س: توفي والدي وأنا صغير السن، ولي إخوة صغار، تزوج عمي والدتي وقام برعايتنا وأنجبت منه أطفالا، والآن كبرنا وتزوجنا وأصبح هو شيخ كبير غلب عليه الشيب، فهل يجوز(17/424)
لنسائنا أن يكشفن عليه؟ مع العلم أننا في بيت واحد نحن وأبناؤه.
ج: لا يجوز لزوجتك ولا لزوجات إخوانك أن يكشفن لعمك (زوج أمك)؛ لأنه ليس من محارمهن، وأما بناتك وبنات إخوانك فيجوز لهن أن يكشفن له، لأنه من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/425)
أبناء العم وبنات العم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2673 )
س1: لي عيال أخ تربوا مع أسرتي، يأكلون جميعا عندي، وقد بلغوا من العمر 16-18 سنة، والبنات كذلك مثلهم، والبنات ما يحتجبن عن أبنائي. فما الحكم؟
ج1: يجب على بناتك أن يحتجبن عن أولاد أخيك، وكون الأولاد تربوا في بيتك لا أثر له، فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج من يريد من بناتك، وكذلك يجب على بنات أخيك أن يحتجبن عن أبنائك؛ لأن تربيتهم جميعا في بيت واحد لا أثر له، فيجوز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج من يريد من بنات أخيك.(17/425)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/426)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8958 )
س1: هناك ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي أن المرأة لا تحتجب عن غير محرمها؛ ابن عمها أو أخي زوجها إلا بعدما يتزوج، وقد تحتج بعض النساء أن زوجها يمنعها. فما حكم ذلك؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن غير محارمها، سواء كانوا من أقاربها؛ كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وخالتها، أم كانوا من أقارب زوجها كأخي زوجها، وسواء كان أولئك متزوجين أم غير متزوجين، ما داموا بالغين إلا أن يكونوا من غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/426)
الفتوى رقم ( 5238 )
س: أفيد فضيلتكم بما أنني قد تزوجت على بنت أحد الجماعة، وحيث إن عندها أولاد عم وأولاد خالاتها يسلمون عليها، فقد منعتهم عن السلام عليها، ولكن قلت لهم يسألونها؛ حيث إنه حرام، وبعضهم زعل من كلامي حتى بعض أقربائي وأهلي يقولون: ما يجوز لي أن أمنعهم، وقلت لهم: هذا حرام؛ حيث ليس إخوانها من أم وأب، وإنما أبناء عمها وأولاد خالاتها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمرأة إبداء زينتها ولا كشف وجهها ولا مصافحتهما للرجال الأجانب، قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُُونَ } (1)
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/427)
فمن ذكر الله سبحانه من أولياء المرأة كالزوج والأب وأبي الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت وغيرهم ممن ذكر الله- فهؤلاء هم محارمها الذين يجوز لها مصافحتهم، أما أخو الزوج وعمه وابن عم المرأة وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها ونحوهم- فلا يجوز لها الكشف لهم، ولا مصافحتهم، ويسلمون عليها بوجود محرمها معها من غير مصافحة، مع الحجاب والتحفظ والحشمة، وكذلك تحرم الخلوة بهم، فقد ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدخول على النساء فقال « إياكم والدخول على النساء فقال رجل أرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت » (1) والحمو هو قريب الزوج، كأخيه وعمه وخاله ونحوهم، أما زعل أقربائك فلا تلتفت إليه، وعليك دعوتهم إلى الحق وتبيينه لهم بالدليل، عسى الله أن يهديهم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).(17/428)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7111 )
س1 ما هو تعريف الرجل أو المرأة الأجنبية، بمعنى هل ابن عم المرأة يعتبر أجنبيا عنها مثلا، وهل تجوز المصافحة بينهما؟
ج1 الرجل الأجنبي هو الذي ليس من محارم المرأة، وهم مذكورون في آية { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } (1) الآية من سورة النور والمرأة كذلك، وابن العم يعتبر أجنبيا وتحرم مصافحته للمرأة الأجنبية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/429)
الفتوى رقم ( 18767 )
س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدا، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم (أخي أبيهم) بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى، وعاشوا جميعا في بيت واحد، كبر الأولاد علما بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات، وصار البنات يكشفن(17/429)
للأولاد، حتى صارت بينهم صلة قوية مثل التي بين الإخوان، وبعد فترة من الزمن تزوجت واحدة من البنات من شخص خارج الأسرة، وصار الأولاد يزورونها مع والدها، علما بأن للبنت المتزوجة أربع أخوات لم يتزوجن، واختلاطهم بالأولاد مستمر بحكم إعاشتهم في منزل واحد وسؤالي هو
1 - هل للأولاد الثلاثة الحق في رؤية وجوه البنات الأربع؟ مع العلم أن البنات يقمن بخدمة الأولاد في غسل الملابس وطهي الطعام إلخ
2 - هل للأولاد الحق في التزوج من البنات؟ علما بأن الأولاد يعتبرون البنات أخوات لهم والبنات كذلك، علما أنه يوجد عند العم أولاد وبنات من أم الأولاد؟
3 - ما هو موقف زوج البنت المتزوجة من زيارات أولاد عمها، وهل عليه إثم في زيارتهم؟
4 - هل يقع على ولي الأمر إثم في رؤية الأولاد للبنات؟
5 - ما هو دور الأب والأم في ذلك؟
ج بنات العم وبنات بنت العم هن أجانب من أولاد عمهن، وكون عم الأولاد تزوج من أمهن أو أن البنات يقمن بخدمة أولاد عمهن والأولاد يعتبرون بنات عمهم أخوات لهم لا يبيح ذلك نظر الأولاد لبنات عمهم أو بنات بنت عمهم، ولا يجوز للبنات أن(17/430)
يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى بنات عمه أو بنات بنت عمه إذا لم يكن بينهم رضاع، لأنهن أجنبيات منهم، ولا مانع من زيارة الأولاد لبنات عمهم، ولكن بدون خلوة بهن، مع تحجب البنات واحتشامهن في لباسهن، ويأثم كل من الأم والأب إذا رضيا برؤية الأولاد لبناتهم وهن كاشفات لوجوههن أو غير محتشمات وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/431)
زوجة العم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4581 )
س1 إن لأخي زوجي ابنة متربية عندي في بيت عمها أخي أبيها، وتزوجت وأنجبت أطفالا، فهل أولادها محارم لي ويجوز لي أن أقبلهم وأسافر معهم؟ وأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الصواب وأنا بالنسبة لهذه البنت زوجة عمها شقيق أبيها ولم أنجب أطفالا ولله الحمد
ج1 لا يكونوا أولاد تلك البنت محارم لك، وإن تربت هذه(17/431)
البنت عندك في بيت زوجك الذي هو عمها فلا يعطون حكم محارمك من السفر معك والخلوة بك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/432)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13290 )
س1 عمي وعدني من الزواج من ابنته والبالغة الآن 12 سنة، والعقد لم يتم حتى الآن، مع العلم أن والدة البنت والبنت نفسها موافقتان على ذلك والسؤال هو هل والدة البنت محرم لي؟ مع العلم أنني الآن أقبلها عندما آتي من بعيد أو بعد زمن طويل، فهل علي إثم بذلك؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم
ج1 يحرم عليك تقبيل زوجة عمك ولو كنت خاطبا لابنتها مادمت لم تعقد عليها، ولست بمحرم لها والحالة هذه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/432)
الفتوى رقم ( 17366 )
س انتشرت عادة سيئة جدا عند بعض البوادي، ألا وهي أنهم يجهلون أحكام السلام جهلا عظيما لدرجة أن أغلبهم يقبل زوجة عمه وزوجة خاله بحكم أنهن من المحارم، وأصبح هذا الأمر مباحا عندهم فالسؤال هو هل زوجة العم وزوجة الخال يعدان من المحارم اللاتي يجوز تقبيلهن والخلوة بهن؟ وما هو توجيه سماحتكم حيال ما يفعله كثير من الناس بالخلوة بزوجة الأخ؟ نرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن توزع عليهم
ج أولا زوجة العم وزوجة الخال ليستا محارم لابن الأخ والأخت، فلا تجوز الخلوة بهن ولا مصافحتهن فضلا عن تقبيلهن، والواجب عليهن الاحتجاب عنهم، وإن حصل سلام عليهن بالكلام بلا مصافحة مع أمن الفتنة- فلا بأس ثانيا زوجة الأخ ليست من محارم أخيه، فيجب على الزوجة الاحتجاب عنه، ولا يجوز له أن يخلو بها كمن يدخل عليها في بيتها بلا محرم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- « إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت » (1) رواه الشيخان والحمو قريب الزوج؛ كأخيه وابن أخيه وابن عمه
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).(17/433)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/434)
زوجة ابن العم وبناته
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16471 )
س1 أفيد فضيلتكم بأن والدي توفي وأنا عمري سنة، وتزوجت والدتي ابن عم والدي، وكانت رغبة منه لتربيتي أنا وأخواتي الأكبر مني، وقام بتربيتنا أحسن تربية جزاه الله عنا كل خير، ثم رزق من والدتي بخمسة أولاد وبنتين، وفي عام 1406 هـ تزوج من امرأة ثانية ورزق منها بولدين وبنت، وكنت أسكن معه في المنزل لأنني أعتبره والدي، وبعدما تزوجت انفصلت بمنزل مستقل، وإنني أحمد الله بأنني كنت أعامله معاملة طيبة، ويعود الفضل له بعد الله في تعليمي حتى وصلت إلى ما أنا فيه من منصب وعلم، وفي 24 \ 12 \ 1412هـ، انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري، وكنت أعمل أنا وإخواني في مدينة تبوك ؛ لأنه كان يعمل عسكريا بتبوك وعندما تقاعد عاد إلى مدينة الطائف ولم نتمكن من العودة معه إلى الطائف بسبب صعوبة النقل من تبوك إلى الطائف وبعد وفاته تقدمت بطلب(17/434)
نقل إلى مدينة الطائف لأقوم بالإشراف على والدتي وأخواتي الصغار ولرد الجميل خاصة لأولاده الصغار، ثم تحقق لي النقل وأحمد الله على ذلك سؤالي هل يجوز لي مقابلة زوجته أثناء فترة الحداد؟ مع العلم بأنني كنت أقابلها مع والدتي ونجلس مع بعض؛ لأنني أعتبرها مثل والدتي وذلك بحكم تربيته لي وهل يجوز لي الزواج منها محافظة على أولادها؟ لأنني أخشى أن يأخذها والدها الذي يسكن البر، مما يسبب ضياع الأولاد وعدم تربيتهم التربية السليمة، وهل يجوز لي مقابلة ابنته عندما تكبر أم لا؟
ج1 إن زوجة ابن عم والدك المتوفى المذكور وبناتها جميعهن- أجنبيات عنك، لا محرمية بينك وبينهن، ولا يجوز لك الخلوة بهن أو مقابلتهن بدون حجاب ويجوز لك التقدم بخطبة الزواج من أيهن أردت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/435)
عمة الزوجة وزوجها
الفتوى رقم ( 16883 )
س1 أفيد سماحتكم أنني متزوج فتاة ولها عمة (أخت لأب زوجتي)، فهل يجوز لي النظر إليها والسلام عليها، هل يجوز أم لا؟ أرجو إفادتي
ج1 لا يجوز لعمة زوجتك أن تكشف لك وجهها، ولا أن تصافحها، لأنك لست من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/436)
/200
س2 هل يجوز لزوج عمة زوجتي أن يسلم على زوجتي بنت أخي زوجته؟ أرجو الإفادة على هذه الأسئلة أفادكم الله
ج2 لا يجوز لزوج عمة زوجتك أن يسلم على زوجتك بالمصافحة، ولا أن يخلو بها؛ لأنه ليس من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/436)
زوجة الخال
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11884 )
س3 سمعت بعض الناس يقول لا يجوز تحجب زوجة الخال(17/436)
عن ابن أخته فهل هذا صحيح؟
ج3 يجب على المرأة الحجاب عن ابن أخت زوجها؛ لأنه أجنبي وليس من محارمها، ولا صحة لما سمعت من بعض الناس وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/437)
الفتوى رقم ( 14717 )
س مسألة خاصة وهي أنا طالب بمدرسة سنية، وساكن مع خالي وتحولت لها السنة الماضية، وفي البيت زوجة خالي غير متحجبة، والتزمت أنا والحمد لله في الدعوة ( جماعة أنصار السنة في رمضان، وقد علمت أني لا أصافح والحمد لله المسألة الثانية الأكل في سفرة واحدة، ودائما تكون بملابسها العادية، وطبعا لا أستطيع أن أفرض عليها أن تأكل وحدها أو آكل وحدي أفيدوني أفادكم الله
ج إذا كان الأمر كما ذكر حرم عليك الخلوة بزوجة خالك، بحيث تكونان منفردين بالمنزل؛ لما يخشى من الفتنة والشر(17/437)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/438)
زوج ابنة الأخت
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17121 )
س2 لي أخت من أمي وأبي وواحدة من بناتها قد تزوجت، هل زوجها يعتبر من المحارم بالنسبة لي أم لا؟
ج2 زوج ابنة أختك لا يعتبر من المحارم بالنسبة لك، فلا يجوز لك مصافحته ولا الخلوة به ولا السفر معه كمحرم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/438)
ابنة خال الأم
الفتوى رقم ( 18241 )
س لي خالة وهي ليست أختا لوالدتي من أب وأم، بل هي ابنة خال والدتي، ونحن في السودان نعتبر أبناء الخال أو العم أخوان لبعضهم البعض، وفي هذه الحالة تصبح هي أختا لوالدتي،(17/438)
ومن ثم هي خالتي، ولهذا لا يعني أنها محرم لي، المهم وباستثناء هذه الشكليات أعتبرها خالتي وهي أمي بعد أمي، وأكن لها كل الحب والتقدير والاحترام، وهي كذلك، وقد تعاهدنا وأشهدنا الله على أن تكون لي أما وأن تكون معاملتها بالنسبة لي من هذا المنطلق، وأتمنى أن تكون أمي وخالتي في نفس الوقت، ولكن المشكلة هي أن بعض الناس يقولون بأنها لا يجوز لها أن تكشف شعرها أو وجهها بالنسبة لي؛ لأنها ليست محرما وكما قلت لك قطعنا العهد وأشهدنا الله عليه على أن تكون أما لي بعد أمي، وخالتي السؤال هل بعد هذا العهد أصبحت أمي فعلا ومحرما لي، وإذا كانت الإجابة بلا فما الواجب علينا حتى نصل هذه المرحلة أذكر أم أيمن الحبشية التي ربت الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول لها أنت أمي بعد أمي
ج ابنة خال والدتك ليست خالة لك، بل هي من الأجنبيات عنك، ويجب عليها أن تحتجب عنك، ولا عبرة بما تعارفتم عليه في هذا، فإنه عرف فاسد؛ لمخالفته الشرع المطهر وما ذكرته من العهد الذي أخذته على نفسك لغو، ولا عبرة به، ولا حرج عليك فيه، والحديث الذي استدللت به في هذا وهو ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- « أنه قال لأم أيمن الحبشية رضي الله عنها أنت أمي بعد أمي » لا يصح عنه -صلى الله عليه وسلم- لضعف سنده(17/439)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/440)
خالة الزوجة
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 7885 )
س16 هل يدخل الرجل على خالة امرأته بدون محرم؟
ج16 لا يجوز له أن يخلو بها بدون محرم لها ولا زوج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/440)
أبو زوجة الأب
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18251 )
س2 هل والد زوجة أبي الأخرى محرم لنا ولأمنا ونكشف عنده؟
ج2 والد زوجة الأب ليس محرما لبنات زوج ابنته من امرأة أخرى، فيجب عليهن الاحتجاب عنه(17/440)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/441)
زوجة جد الزوجة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16826 )
س2 هل يكون الرجل محرما لزوجة جد امرأته لأبيها أم لا؟
ج2 لا يجوز لزوجة جد المرأة أن تكشف لزوج بنت ابن زوجها من غيرها؛ لأنه ليس من محارمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/441)
زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20383 )
س1 زوجة ولد أخي، وزوجة ولد ابنتي، وزوجة ولد أختي، هل هؤلاء الزوجات محارم لي أم لا، وبنت ولد أختي هل هي محرم لي أم لا؟
ج1 زوجة ابن أخيك وزوجة ابن أختك ليستا من محارمك؛(17/441)
لأنهن أجنبيات منك، أما زوجة ابن بنتك فإنها من محارمك، لأنها من حلائل الأبناء المذكورة في قوله تعالى { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ } (1) وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك من محارمك؛ لأنك خال أبيها أو خال أمها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/442)
زوجة والد الزوجة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6985 )
س3 هل ضرة أم زوجتي أكون لها محرما مثل أم زوجتي أم لا؟
ج3 لا تكون محرما لها بما ذكرت، بل أنت أجنبي منها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/442)
الفتوى رقم ( 9826 )
س ما حكم التحريم بين زوج ابنتي وبين زوجتي الثانية غير أم البنات، هل محرمة قطعيا أو مؤقتا أو غير محرمة؟ أفيدوني أفادكم الله من عنده بنعمة العلم
ج ليس بين زوج البنت والزوجة الثانية لوالد البنت علاقة محرمية، فهو أجنبي منها، فلا يجوز أن يخلو بها، ولا أن تسافر معه كبقية الرجال الأجانب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/443)
السؤال الفتوى الخامس من الفتوى رقم ( 17973 )
س5 هل يجوز السلام على زوجة أب الزوجة؟ أي رجل تزوج امرأة وأبو المرأة تزوج غير أمها، فهل سلام الزوج على زوجة أبي زوجته يصح؟ أفيدونا في ذلك
ج5 زوجة أبي زوجتك التي هي ليست أما لزوجتك تعتبر أجنبية منك، يجب عليها أن تحتجب منك؛ لأن الله سبحانه قال في المحرمات { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (1) فيختص الحكم بهن، ولكن
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/443)
لك أن تسلم عليها كلاما مع الحجاب ومن دون خلوة ولا مصافحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/444)
أخو زوجة الأخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7801 )
س2: عندي أخ لامرأة أخي يبلغ من العمر حوالي 16 سنة، وهو ابن خالي ويوجد عندي الآن؛ لأنه يدرس وأنا أساعده في الدراسة دائما، وأكشف له ولم يوجد عندي إلا هذه السنة، وأنا أحجب شعري وجسمي كله ولا ألبس اللبس العاري أمامه، ولكن وجهي مكشوف دائما، فهل هذا حرام علي؟ فسر لي قضيتي هذه، وكيف أعمل إذا كان هذا ليس بيدي بل إن أهلي الذين أخذوه عندنا ولا بد من مساعدته في واجباته الدراسية؟
ج2: لا يجوز لك كشف وجهك للمذكور، ولا الخلوة به؛ لكونه أجنبيا منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/444)
زوج أم الزوج
الفتوى رقم ( 3976 )
س: هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه)؟
ج: لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه؟ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/445)
الفتوى رقم ( 14124 )
س: والدتي تزوجت من واحد وخلفت منه أولادا كثيرين، وأنا من الزوج الأول، يعني زوج والدتي ووالدي توفي من فترة وجيزة، وكنت صغيرا في هذا الوقت، وكبرت في يده ثم رباني تربية صالحة، حتى صرت مدرسا في إحدى مساجد مكة تحت إشراف جماعة تحفيظ القرآن، وما زلت في هذا المنصب وزوجتي زوجة صالحة، ويحبني أكثر من أولاده، والآن أنا أكبرهم سنا، ولم يحصل معي أي خلافات معه، أتمنى من الله العلي القدير أن يحفظه وأن يطل عمره.(17/445)
وسؤالي: هل يجوز لزوجتي أن تكشف لزوج والدتي، وهل يجوز له النظر إليها؟ مع أنه يحبها مثل بناته؟ وهل يجب علي أن أناديه بأبي أم عمي؟ مع أني أناديه بأبي منذ صغري. أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لي بكل تفصيل، لكي يطمئن قلبي، أفيدوني أفادكم الله، وأتمنى من الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يطيل عمركم وأن يجعلكم من أهل الخير والصلاح، متمنيا من الله دوام الصحة والعافية والسعادة. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يحل لزوجتك أن تكشف لزوج أمك؛ لأنه ليس من محارمها، وأما نداؤك لزوج أمك بـ: يا أبي، من باب التواضع والتكريم له جزاء تربيته لك بدون انتساب إليه فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* * * * *
تم بحمد الله تعالى المجلد السابع عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه -بإذنه تعالى- المجلد الثامن عشر، وأوله: (كتاب النكاح).(17/446)
النكاح(18/5)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21359 )
س2: بكوني طالبا في الصف الثالث الثانوي، فإنني أريد تأخير سن زواجي إلى أن أتمم مهمتي الدراسية، لكني سمعت بأن ذلك مكروه شرعا، علما أنني ليست لدي قدرات في تقديمه في السن المناسبة له، وعلما أن هناك أستاذا رفض الزواج وهو قادر على ذلك ماديا، فأردت أن أستشيركم. فما هو رأيكم؟ إخواني المسلمين: إنني أرجو من حضرتكم أن تزودوني بالأجوبة، لأنني محتار، وتقبلوا مني فائق التحيات.
ج2: المبادرة بالزواج للشاب هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج، والقيام بالحقوق الزوجية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/6)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9624 )
س3: هل الزواج فرض أم سنة؟
ج3: الزواج سنة مرغب فيه للمستطيع، لقوله عليه الصلاة والسلام:(18/6)
« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء » (1) وقد يكون في حق بعض الناس فرضا إذا خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة واستطاع مؤنة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/7)
الفتوى رقم ( 14127 )
س: أنا شاب عمري 19 سنة، أدرس في العلوم الشرعية، وأنا الآن في السنة الأولى، يعني لا أعمل، ولي والدي هو الذي يقوم بقضاء حوائجي من ناحية المصرف والمأكل والمشرب، وكما تعلمون بأننا في وقت كثر فيه الخبث والفتن، فهل يجوز لي الزواج ما دام أبي ينفق علي؟ أعني أريد الزواج لأجل العفة، فهل أستطيع ذلك أم حتى أكمل دراستي أم النفقة واجبة علي أنا؟ أفتونا مشكورين.
ج: النكاح سنة من سنن المرسلين، وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- الشباب على المسارعة إلى الزواج لمن قدر عليه، فقال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء » (1) وما دام أن والدك سيساعدك على أمور
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4778),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي النكاح (3207),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/378),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/7)
الزواج فإن هذا من تيسير الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/8)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16895 )
س2: هل يجوز لأي إنسان أن يترك الزواج مختارا وهو يملك نفقة الزواج والشقة والقدرة الجنسية وأحواله المادية متيسرة؛ لأن لي صديقا بمثل هذه الحالة، يزعم أنه لا يريد أن ينجب أبناء يتعذبون في هذه الدنيا، وتارة بحجة أنه كبير في السن، علما بأن أمه تريده أن يتزوج.
ج2: الزواج مشروع في الإسلام، وتكثير أمة محمد أمر مرغب فيه في الإسلام، ومشروعية الزواج تختلف باختلاف الأحوال، فمن خاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه الزواج إن كان قادرا على مئونته في قول عامة فقهاء الإسلام؛ لأن إعفاف النفس عن الحرام واجب وطريقه الزواج، ولهذا يقدم في هذه الحالة على الحج. وإن كان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور استحب له الزواج، وعليه: فإذا كان الحال ما ذكر في سؤالك فينبغي له أن يستعين بالله، ويطلب زوجة صالحة، ليحصن(18/8)
نفسه ويحصنها، وفي ذلك خير كثير، وأجر عظيم، وأما التعليل بأن يترك الزواج حتى لا يحصل أولاد يتعذبون في هذه الدنيا فهذا تعليل فاسد، لا يجوز أن يخطر ببال مسلم فضلا أن يبني عليه أحكاما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/9)
الفتوى رقم ( 13684 )
س: أنا الموقع أدناه عبد القادر، عمري 25 سنة، أرغب أن أسأل عن امرأة مسيحية عمرها 25 سنة، وعدتها أنها متى تم إسلامها سوف أتزوجها، وقد أسلمت الآن فهل أتزوجها؟ علما أن والدي شديد المعارضة لهذا الزواج.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تفي بوعدك للمرأة المذكورة، وهو أن تتزوجها، ولا عبرة بمعارضة أبيك لهذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/9)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5848 )
س6: هل تعتبر مارية القبطية التي أهداها المقوقس لرسول(18/9)
الله -صلى الله عليه وسلم- والتي أنجبت إبراهيم له من زوجاته ومن أمهات المؤمنين؟
ج6: لا تعتبر مارية القبطية التي أهداها المقوقس للرسول -صلى الله عليه وسلم- زوجة من زوجاته، ولا من أمهات المؤمنين، بل هي سرية تسررها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنجبت له إبراهيم فصارت بذلك أم ولد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/10)
الفتوى رقم ( 3578 )
س: أنا رجل أبلغ 23 من العمر، وليس لدي زوجة، ولي جماعة كثيرون بعض منهم لا يوجد لديه أحد يزوجني، وبعض منهم كلما خطبت منهم استهزءوا بي، علما بأني لم أقصر في واجب أحد منهم، وإنني مقيم جميع أركان الإسلام الخمسة، ومجتنب المعاصي من المشروبات وغيرها، ولم يسبق لي أي شيء يخل في شرفي، فهل يجوز لي أن أهجر هؤلاء الجماعة وأتزوج من أي قبيلة غير تلك القبيلة.
ج: منعهم لتزويجك من بناتهم لا يكون مبيحا هجرك لهم، وزواجك من أي قبيلة أو من الخارج جائز، والعبرة بالمرأة التي تتزوجها، فإذا كانت مسلمة محصنة جاز الزواج بها.(18/10)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/11)
الفتوى رقم ( 4525 )
س1: عندما يطلق الرجل زوجته الرابعة ويريد أن يحل محلها زوجة- فهل عليه عدة المرأة المطلقة؟
ج1: يحرم على من طلق زوجته الرابعة أن يتزوج بأخرى حتى تخرج المطلقة من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/11)
/200
س2: عندما تتوفى زوجة الرجل ويريد الزواج من أختها فهل عليه عدة المرأة؟ أرجو إفتائي في هذه الأمور، هل يعتد الرجل لي هذه الحالات أم ماذا؟.
ج2: لا يلزم من ماتت زوجته وأراد الزواج بأختها أن ينتظر مقدار عدتها؛ لعدم الحاجة لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/11)
الفتوى رقم ( 19124 )
س: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، متعلم والحمد لله، وأرغب في أن أرسل لأبي وأمي لأداء فريضة الحج، علما بأني أرغب في أن أتم نصف ديني بالزواج؛ لأنه عصمة لكل شاب من أن يقع في الخطأ، وأخشى إن تزوجت بهذا المبلغ الموجود معي أن يتوفاهم الله عز وجل وأكون بهذا قد منعتهم من أداء الفريضة، وأن أتحمل ذنبا، علما بأن الحالة المادية بسيطة.
ج: زواجك بالمال الموجود لديك مقدم على صرفه على حج أبويك فريضة الحج؛ لأن في الزواج غضا للبصر، وإحصانا للفرج؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » (1) الحديث، فأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك، فعليك أن تبدأ بنفسك أولا ثم بمن تعول. أما والداك فإن لم يكن لديهما مال ليحجا به فلا يجب عليهما الحج، لعدم استطاعتهما لذلك، فإن توفي والداك قبل التمكن من أداء فريضة الحج من مالهما فلا حرج عليهما، ولك أن تقضي عنهما الحج بنفسك، أو تستنيب من يحج عنهما من مالك متى تيسر لك ذلك، ضاعف الله أجرك ويسر أمرك وأمر والديك.
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/12)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/13)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19189 )
س2: أيهما أفضل عند الله تعالى: أداء فريضة الحج أو عمرة في شهر رمضان أو الزواج لمن كان عزبا؟
ج2: إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا فقدم الزواج على أداء فريضة الحج والعمرة، وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فقدم أداء فريضة الحج والعمرة على الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/13)
الفتوى رقم ( 19244 )
س: نظرا لطبيعة عملي في مجال الإعاقة والتأهيل والتعاون مع أعضاء الفريق، ونسبة الأجانب كبيرة، وكثر استفسارهم عن الإرشاد الأسري للأهل الذين يتكرر لديهم أكثر من طفل معاق بوقف الإنجاب، رأيت أنه من الأفضل الخوض من ناحية دينية(18/13)
بإعطائهم فكرة أن ديننا الحنيف هو أول من أعطى الحل لهذا الموضوع من أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وحثه على تقريب النكاح، وأنه ليس من ناحية دينية زواج الأقارب كما يفهم الكثير.
أرجو من سعادتكم تزويدي بأحاديث وأدلة عن هذا الموضوع، وإن وجد أي شيء باللغة الإنجليزية أرجو تزويدي به وفي أقرب فرصة. ولقد سمعت أن الإسلام لا يحرم على الزوجين إيقاف الولادة إذا علم طبيا أنه سوف يتم ولادة أطفال معاقين، وبذلك يزيد العبء على الأهل والمجتمع. ما مدى صحة ذلك؟.
ج: ليس هناك أحاديث صحيحة تمنع من الزواج بين الأقارب، وحصول الإعاقة إنما يكون بقضاء الله وقدره، وليس من أسبابه الزواج بالقريبات كما يشاع، ولا يجوز منع الإنجاب خوفا من الإعاقة، بل يجب التوكل على الله سبحانه وإحسان الظن به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/14)
الفتوى رقم ( 18162 )
س: أنا شاب سوداني أبلغ من العمر 27 عاما، ويراودني ويملأ علي الدنيا تفكيرا هو موضوع الزواج، الذي هو من(18/14)
أسباب عصمتي عما نهاني عنه ربي ورسوله، وأتيت لهذه الديار المباركة لأداء العمرة والصلاة في مسجد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه، ومن بعد ذلك البحث عن مساعدة لهذا الغرض وعزمت على أن أبحث وأجتهد وأعمل عملا يقضي لي حاجتي، لكن تعسر هذا الأمر، وكل ما حصلت عليه من رزق أنفقته على أهلي، وأنا كما أنا لم أتمكن من عمل شيء لنفسي، وذلك نسبة لظروفي العائلية وهي كالآتي:
أولا: والدي تقدم به العمر، وأنا وحيد العائلة التي تتكون من 7 أخوات، ولا تسمح لي الظروف أن أصرف النظر عن مساعدتهم؛ لأن والدي الآن تجاوز 70 عاما، ولا يستطيع العمل، وإن استطاع لا يكفيه ما يكسبه ليقوم نفسه، ولذلك تخلفت أنا عن الدراسة وأصبحت وراء راحتهم، ولذلك أصبح أمر الزواج يجري وأنا أهرول وراءه، وأخشى أن أدخل فيما لا يرضي ربي عني، وذلك له عدة طرق، وأصبحت كلها تنازلني، وأرجو أن أحصل منك على إجابة لهذه الأسئلة: 1- هل يجوز لي أن أسأل أهل الخير المساعدة؟ 2- هل يجوز لي أن أرفع يدي من والدي الذين ربياني وليس لهما غيري من يتسبب في مساعدتهما، والعمل عليهما غيري من بعد رب العزة والجلال سبحانه؟(18/15)
3 - إنني أخشى من نزوات الشيطان، وأتمنى أن ألقى الله بما أنا عليه من إصرار والتزام بما أمرنا به عز وجل.
ج: عليك بر والديك، والعناية بهما، وطلب الرزق حتى تستطيع الزواج، وسييسر الله لك ذلك إن شاء الله، قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2) فعليك بتقوى الله والتوكل عليه، وطلب الرزق بالطرق المشروعة، ولا مانع من سؤال أهل الغنى والثروة مساعدتك في الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(18/16)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 443 )
س 7: هل يفرض التزويج على المرأة التي تستطيع الإمساك عن الفواحش طول حياتها رغبة إلى دينها وعن الشواغل الزوجية ولوازمها؟
ج 7: أمر الله جل وعلا بالنكاح، فقال تبارك وتعالى:(18/16)
{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } (1) الآية، وأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (2) رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما أيضا، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي . وفي قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وفي هذه القصة قول أحدهم: « وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فرد النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذا الرجل وعلى أصحابه بأنه -صلى الله عليه وسلم- يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني » (3) وهذه القصة أخرجها البخاري مطولة ففي هذه القصة إشارة منه -صلى الله عليه وسلم- إلى التحذير مما يفعله اليهود والنصارى من الرهبانية بالتبتل من الرجال والنساء، فهذه المرأة لا ينبغي لها البقاء بدون زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة النور الآية 32
(2) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).
(3) صحيح البخاري النكاح (4776),صحيح مسلم النكاح (1401),سنن النسائي النكاح (3217),مسند أحمد بن حنبل (3/285).(18/17)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12712 )
س2: هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها؟ أفيدونا بالجواب.
ج2: لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل، لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(18/18)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9639 )
س3: هل يجوز لي الزواج برجل غير أخي زوجي ومعي أطفالي الثلاثة، وإذا جاز لي شرعا فهل يجوز لي السفر للخارج من مصر مثل السعودية أو اليمن ؛ لأن فيه إخوة هناك متقدمين لي، ولكون معي أطفالي أيضا.
ج3: أولا: للمرأة إذا توفي زوجها وأكملت عدتها أن(18/18)
تتزوج من ترى فيه مصلحتها من جهة الدين والأمانة والخلق، سواء كان أخا لزوجها المتوفى أم غيره. ثانيا: يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1038),صحيح مسلم الحج (1339),سنن الترمذي الرضاع (1170),سنن أبو داود المناسك (1723),سنن ابن ماجه المناسك (2899),مسند أحمد بن حنبل (2/506),موطأ مالك الجامع (1833).(18/19)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17973 )
س1: أنا شاب في الخامسة والعشرين ولم أتزوج، وأخي هو الذي يصرف علي في دراسة الجامعة، وقد عرض علي الزواج أكثر من مرة، ولكني لا أريد أن أشق عليه في مصاريف البيت والجامعة، ولكني قد وقعت كثيرا بالنظرات المحرمة، أسأل الله العافية، فهل أتزوج ويكون الزواج واجبا ويحدث ما يحدث درءا للمفاسد من النظرات والخوف من الوقوع في أكبر الجرائم؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
ج1: يجب على الشاب أن يتزوج إذا خاف على نفسه الفتنة، وكانت عنده القدرة المالية على الزواج من ماله أو مال غيره، وإذا(18/19)
تبرع له أحد بتكاليف الزواج جاز له قبوله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4779),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2240),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/378),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/20)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 6902 )
س 8: هناك شاب على خلق إسلامي لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الصيام، فماذا يفعل؟.
ج 8: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليه في تأخير الزواج حتى يستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وعليه تقوى الله والكف عن محارمه؛ لقوله تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة النور الآية 33(18/20)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/21)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7034 )
س2: إنني في مرحلة المراهقة، وأبلغ من العمر 19 عاما، وإنه ينتابني بعض الأمور من الجنس، وإنني بحق أعيش في قلق وعدم المبالاة بالدروس؛ لأنني دائما أفكر في الجنس وغير ذلك، مما يراودني الشيطان لعنه الله أن أرتكب جريمة الزنا -أعاذنا الله منها وإياكم- علما أنني لا أقدر على الزواج؛ لأنني في مرحلة الدراسة في الصف الثاني ثانوي، وإنني أصبر دائما اليوم والذي بعده، ولكنني لا أصبر الثالث، أرجو أن تعينوني على ذلك بما أفعل في تلك القضية، علما أن حلها في رأيي الزواج، ولا أستطيع ذلك، وأنا في حالتي هذه نحيل الجسم بما فعلته بي تلك القضية، وهي في بعض الأيام حينما أصلي لا أعقل ماذا صليت، وكم صليت، وذلك لأنني أفكر في تلك القضية. أرجو وأكرر أعينوني على ذلك.
ج2: إذا كان حالك كما ذكرت فأكثر من صيام التطوع قدر الاستطاعة، فإن هذا مما يساعد على ضبط نفسك وكبح(18/21)
جماح شهوتك، وكسب العفة، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) رواه البخاري ومسلم وإن تيسر لك أن تستدين وتتزوج مع القدرة مستقبلا على تسديد الدين فافعل؟ إعفافا لفرجك وارج الله أن يعينك على ذلك. وننصحك بالبعد عن مثار الشهوة، فغض البصر، واجتنب الاختلاط بالفتيات ومجالستهن والحديث معهن قدر الاستطاعة، واسأل الله تعالى أن يعفك، ويحفظك من غائلة الشهوات، وزلات الفتن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/22)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4470 )
س8: أنا شاب ومعلم، أفكر في الزواج، وأريد أن أتزوج، ولكن يعوق طريقي شيء لم أتوصل إليه إلا بعد سنين، وهذا الشيء هو بناء دار مستقلة عن والدي، وراتبي الشهري لا يمكنني(18/22)
أن أحقق به ما أتمناه في أقرب وقت؛ لأنه ضئيل لا يكفي إلا لسد العيش، وشراء الملابس وبعض الكتب، فما هو الحل الذي ترونه؟ وإن عشت مع والدي إنني متيقن بأني سألقى مشاكل لا يمكن لي أن أتقدم أو أتأخر.
ج 8: ننصحك بتقوى الله وبر الوالدين، وطاعتهما في غير معصية الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وباستشارة من تثق به ويعرفون حالك من أهل الخبرة والأمانة، وعرض مشكلتك عليهم عسى أن يجدوا لها حلا يناسب حالك، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وبالمبادرة بالزواج بقدر الإمكان ولو مع السكنى في بيت مستقل بأجرة، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/23)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6582 )
س5: ما حكم الإسلام في الشاب الذي رفض الزواج بسبب ارتفاع المهور، وعدم القدرة على الإنفاق؟.(18/23)
ج5: من كان واقعه كما ذكر من عدم المقدرة على المهر والإنفاق على الزوجة- فهو معذور، وعليه بالصوم ليكسبه حصانة في فرجه، وعفة عن ارتكاب الفاحشة، وإن استطاع المهر والنفقة وأبى أن يتزوج فهو مخالف لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) رواه البخاري ومسلم .وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/24)
الفتوى رقم ( 3411 )
س: إنني رجل أبلغ من العمر 27 سنة، وإلى الآن لم أحصل على ما يدفعني للزواج، والأسباب ارتفاع المهور ارتفاعا هائلا يتجاوز مائة وعشرين ألف ريال، والآن أفضل أنني أبقى أعزب. أفيدوني هل علي إثم في بقائي أعزب لأجل غلاء المهور؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عليك أن تسعى جهدك في أن تعف نفسك وتحصنها بالزواج، فإن عجزت فعليك بالصوم فإنه يعينك بإذن الله وحوله(18/24)
وقوته على حصانة الفرج وعفة النفس؛ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) متفق عليه. ونسأل الله لك التيسير والسداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/25)
الفتوى رقم ( 4034 )
س: هل يحل لي الزواج وعمري اثنتا عشرة سنة؟.
ج: يحل لك الزواج وعمرك اثنتا عشرة سنة، ولا مانعا يمنع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/25)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14386 )
س3: ما حكم زواج طالب في الصف الثاني المتوسط يبلغ(18/25)
من العمر 14 عاما ببنت عمرها يتراوح بين 10 سنوات إلى 14 سنة إذا كانا متحابين، وأولياء أمورهما راضيين عن ذلك؛ الهدف من السؤال هذا هو صغر سنهما، يعني هل يجوز ويصح زواجهما رغم أن عمر كل منهما صغير؟
ج3: يصح عقد الصبي الصغير على الصغيرة بإذن أوليائهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/26)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 8726 )
س 1،2: يوجد عندنا في مصر عادات وتقاليد، من هذه العادات: منع زواج البنت الصغيرة قبل زواج الكبيرة، هل يوجد دليل ينفي ذلك؟ وما حكم الأخذ بهذه العادات والتقاليد؟ ومتى تقدم هذه العادات والتقاليد على الشرع؟
يوجد حديث يقول: « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » (1) هل الحديث صحيح، وإن كان كذلك أرجو من الله عز وجل أن تبين لنا فقه هذا الحديث، ومتى يؤخذ به، وعلى أي شيء يؤخذ به، وهل يجوز الأخذ به في هذا الموضوع الذي ذكرناه من قبل، أم يعتبر فيه ظلم للصغيرة، أم لكل شيء فقه؟
__________
(1) صحيح مسلم الفضائل (2363),سنن ابن ماجه الأحكام (2471),مسند أحمد بن حنبل (6/123).(18/26)
ج 1، 2: الأصل مشروعية تزويج البنات مطلقا، كبيرة أم صغيرة، لقوله تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } (1) فإذا خطبت المرأة من وليها واكتملت الشروط وانتفت الموانع فليزوجها، وهذه العادة- وهي تقديم الصغيرة على الكبيرة في الزواج- ليست مخالفة للشرع، وأما حديث: « أنتم أعلم بأمر دنياكم » (2) فهو صحيح، رواه مسلم في (صحيحه) ومعناه: أن الناس أعلم بأمور دنياهم وتصريفها، كالزراعة وأنواع الصناعة والخياطة والتجارة، وأشباه ذلك، مع مراعاة حكم الشرع في كل شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 32
(2) رواه بهذا اللفظ: مسلم 4 / 1836 برقم (2363)، ورواه بنحوه: أحمد 3 / 152، 6 / 123، وابن ماجه 2 / 825 برقم (2471)، ابن حبان 1 / 201 برقم (22)، وأبو يعلى 6 / 198، 238 برقم (3480، 3531).(18/27)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3568 )
س4: إذا توفيت زوجة الرجل هل يجوز له أن يتزوج بعد(18/27)
وفاتها بشهر أو أقل أو أكثر، حيث إن فيه بعض الأئمة يقولون ما يجوز أن يتزوج حتى تبلغ عدتها ثلاثة أشهر، فاستغربت هذا الوضع هل هو صحيح أم لا؟.
ج 4: إذا ماتت زوجة الرجل فله أن يتزوج متى شاء، وليس لما ذكره من نقلت عنهم أصل، بل هو باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/28)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 21676 )
س3: أنا أبلغ من العمر 34 سنة، وأبحث عن زوجة تبعا للضوابط الشرعية إن شاء الله، لكن الشيء الذي لا أرتاح له شخصيا هو: الزواج من فتاة مثلا في سن 18 إلى 22 سنة، ظنا مني أنهن غير ناضجات، ويصعب العيش معهن؛ لعدم خبرتهن، لكني في نفس الوقت أرجع إلى سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأجد أن هناك حالات مختلفة بخصوص السن الفارق بين الزوج والزوجة، لكن سؤالي: هل إذا تمسكت برأيي أو بما أرتاح له هل أكون قد خالفت السنة؟.
ج3: لا حرج عليك في الزواج ممن ترى أنها امرأة صالحة للحياة الزوجية، سواء كانت مثل عمرك أو أقل أو أكثر، ولكن(18/28)
جاءت السنة بالترغيب من الزواج بالأبكار، كما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لجابر رضي الله عنه لما سأله عن زوجته: « هل هي بكر أو ثيب؟ فقال جابر بل ثيب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك » (1) أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4949),صحيح مسلم المساقاة (715),سنن الترمذي النكاح (1100),سنن ابن ماجه النكاح (1860),مسند أحمد بن حنبل (3/314),سنن الدارمي النكاح (2216).(18/29)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9693 )
س3: فتاة تحفظ كتاب الله، وهي الآن على وشك الزواج، وجاءها أكثر من واحد فرفضت بحجة أنها إذا تزوجت سوف يمنعها الزواج منعا جزئيا عن هذا العمل الطاهر، فأفتونا مشكورين هل تتزوج والذي فيه الخير يقدمه الله، أم ترفض الزواج على أن تصبر بعض سنوات حتى تثمر من تعليم التلميذات، وبعد ذلك يجعل الله لها من أمرها مخرجا؟.
ج3: إذا خطبها كفء ومحافظ على دينه، مستقيم في أخلاقه فعليها أن تجيب؛ إعفافا لنفسها، ومع ذلك تجتهد في تحفيظ القرآن وتعليمه وتعلم ما تحتاج من أمور دينها، وأن تستعين بالله على(18/29)
ذلك، مخلصة له الدعاء، وأن يساعدها على الخير ويحقق لها ما تصبو إليه نفسها من المعروف، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء » (1) متفق على صحته وهذا للجميع من الذكور والإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4779),صحيح مسلم النكاح (1400).(18/30)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4921 )
س5: أيحل للمرأة الشابة أن تمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول؟.
ج5: حث الشرع على الزواج ورغب فيه، فعلى ولي أمر هذه الشابة أن ينصح لها بالزواج، ويحثها عليه، فإن أبت ولم يخش عليها الفتنة تركها وشأنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/30)
الفتوى رقم ( 18121 )
س: ما صحة قول القائل إذا أراد الزواج: أريد أن أكمل نصف ديني، يعني: الزواج؟
ج: السنة دلت على مشروعية الزواج، وأنه سنة من سنن المرسلين، وبالزواج يستطيع الإنسان بتوفيق من الله تعالى التغلب على كثير من نزعات الشر، فإن الزواج أغض للبصر، وأحصن للفرج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحاكم في (المستدرك) عن أنس مرفوعا: « من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي » (1) وروى البيهقي في (الشعب) عن الرقاشي بلفظ: « إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الآخر » (2)
__________
(1) الحاكم 2 / 161، والطبراني في (الأوسط) 1 / 294 برقم (972).
(2) الطبراني في (الأوسط) 7 / 333، 8 / 335 برقم (7647، 8794) ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي في (الشعب) 10 / 111 برقم (5100) ط: الدار السلفية بالهند، والخطب في (موضح أوهام الجمع والتفريق) 2 / 84.(18/31)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/32)
الفتوى رقم ( 14704 )
س: بالنسبة لموضوع غض البصر، فأنا شاب عندي 20 سنة، فإنني أغض من بصري ولكن في أثناء وقبل النوم أظل قليلا أفكر في حب الشهوة، فكيف أمتنع عن هذه العادة السيئة، وأبعد الشيطان عني، مع إنني أقرأ القرآن قبل النوم؟.
ج: أولا: يجب عليك أن تغض من بصرك عن المحارم، وكذلك لا يجوز لك مطالعة المجلات والأفلام التي تشتمل على صور النساء، قال تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) ثانيا: عليك بالزواج إن استطعت، فإنه معين على غض البصر، كما بين ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما ثبت عنه، فإنه قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (2)
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) صحيح البخاري النكاح (4779),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2240),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/378),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/32)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/33)
الفتوى رقم ( 12523 )
س: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) وأنا لا أستطيع الزواج. والسؤال: قد أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- من لم يستطع الزواج بالصوم فكيف يكون الصوم، هل يكون على مدى الحياة أم كيف؟ نرجو التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.
ج: الواجب عليك إذا لم تستطع الزواج تقوى الله جل وعلا، ومراقبته وغض بصرك والصيام قدر استطاعتك، وأفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/33)
الفتوى رقم ( 14384 )
س: قضية تراودني منذ خمس سنوات، وهو أنني إنسان أبلغ من العمر 36 سنة (ستة وثلاثين سنة) ابتلاني الله بشهوة جنسية عارمة، لا أستطيع كبح ثورتها، وقد صمت حسب ما أمرنا به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن الصيام وجاء، ولكن أقسم لكم بالله أنها زادت مع الصيام، وعرضت نفسي على دكاترة طب وأعطوني حبوب مهدئة، ولكن للأسف لم تفد، وأنا إنسان مبتلى بهذه البلوى ولا أستطيع الزواج نظرا لقلة راتبي، حيث أعمل كاتب وصفات بمستشفى الملك خالد العسكري بتبوك
والذي أريد أن أفعله هو إجراء عملية خصي لقطع الشهوة الجنسية اللعينة؛ حفظا لعرضي وصونا لديني، والذي أرجوه هو: إفادتي هل هذا العمل حرام أم جائز؟ حيث إنني سألت بعض المشايخ فحرموه، ونظرا لعدم صبري على هذا الامتحان والاختبار فإنني أرجو كل الرجاء إفادتي بالنتيجة كتابيا على عنواني لعدم استماعي إلى الراديو، وفقكم الله ورعاكم لخدمة ديننا الحنيف ودمتم سالمين .
ج: لا يجوز لك الإقدام على إجراء عملية لقطع الخصيتين؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عثمان بن مظعون عن الاختصاء، لكن عليك بتقوى الله والابتعاد عن مواطن الفتن، وداوم مراقبته والاستعفاف؛ امتثالا لقوله تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } (1)
__________
(1) سورة النور الآية 33(18/34)
وعليك بالإكثار من الدعاء، وتحري أوقات الإجابة؛ لعل الله أن يرزقك زوجة صالحة، قال تعالى: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } (1) وقال تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (2) وقال تعالى: { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ } (3) وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » (4) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
__________
(1) سورة البقرة الآية 186
(2) سورة غافر الآية 60
(3) سورة النمل الآية 62
(4) أحمد 1 / 389، 411، 416، 434، 437، 443، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 235 برقم (674) سلفية، ومسلم4 / 2087 برقم (2721)، والترمذي 5 / 522 برقم (3489)، وابن ماجه 2 / 1260 برقم (3832)، وابن أبي شيبة 10 / 208، وابن حبان 3 / 182- 183برقم (900)، وأبو يعلى 9 / 186 برقم (5283)، والطبراني في (الكبير) 10 / 127برقم (10096)، وفي (الدعاء) 3 / 1457برقم (1408، 1409)، والبغوي في (شرح السنة) 5 / 174 برقم (1373).(18/35)
« يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي » (1) وفي (سنن الترمذي ) وغيرها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل: إذا نكثر، قال: الله أكثر » (2) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مالك في (الموطأ) 1 / 213، وأحمد 2 / 396، 487، والبخاري في (الصحيح) 7 / 153، وفي (الأدب المفرد) ص 228 برقم (654) سلفية، ومسلم 4 / 2095 برقم (2735)، وأبو داود 2 / 163 برقم (1484)، والترمذي 5 / 464 برقم (3387)، وابن ماجه 2 / 1266برقم (3853)، وابن حبان 3 / 256 برقم (975)، والطبراني في (الدعاء) 2 / 819، 820 برقم (83- 85).
(2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 18، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 248 برقم (710) سلفية، وابن أبي شيبة 10 / 201، وابن عبد البر في التمهيد 5 / 344، وأبو يعلى 2 / 296 برقم (1019)، وعبد بن حميد 2 / 87 برقم (935)، والحاكم 1 / 493، والبيهقي في (شعب الإيمان) 3 / 332،333- 334 برقم (1089، 1090) ط: الدار السلفية بالهند، وأبو نعيم في (الحلية) 6 / 311،312.(18/36)
الفتوى رقم ( 14778 )
س: ما هي الأشياء التي تبعد الإنسان عن هذه الشهوات من الزنا ونكاح اليد، وما الفرق بين الإنسان الذي يفعلها والذي يتركها، وما هي الوسيلة المفيدة التي تساعدني في إقامة الصلاة؛ لأني أصلي يوما أو بعض يوم وأتركها بعض الأيام؟.
ج: مما يبعد الإنسان عن هذه المحرمات هو الخوف من الله، والرجاء فيما عنده من النعيم للطائعين والنار للعصاة، فإذا عرف المسلم ربه معرفة حقيقية بأنه الله الواحد الأحد المطلع على جميع أحوال الإنسان وسرائره، وأنه القوي الذي لا يقهر، والقادر على كل شيء، والمحيط بكل شيء، وأنه خلق الإنسان في هذه الدنيا لعبادته وطاعته، وأنه جعله فيها في حال اختبار وامتحان ليجزي الفائز المتبع لأوامره المجتنب نواهيه بالجنة ويجزي العاصي المخالف لأوامره والفاعل لنواهيه النار، وفي الجنة نعيم دائم لا يفنى، وفي النار عذاب شديد لا يطاق. إذا عرف المسلم ذلك صار عنده الخوف من الله، والرجاء فيما عنده، وعليك أن تجتنب ما يثير في نفسك الشهوة مثل أماكن العري والغناء والطرب والنظر إلى النساء، وعليك مجالسة الصالحين، وإشغال نفسك بما ينفعك من أمور الدنيا والدين، وقراءة بعض الكتب التي تفيدك مثل(18/37)
(رياض الصالحين)، مع الإكثار من تلاوة القرآن، ومن سلم من هذه المعاصي فيرجى له الخير وزيادة الدرجات والرفعة في الآخرة؟ لما صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » (1) وذكر منهم: « شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله » (2) وأما ترك الصلوات فهو كفر بالله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (629),صحيح مسلم الزكاة (1031),سنن الترمذي الزهد (2391),سنن النسائي آداب القضاة (5380),مسند أحمد بن حنبل (2/439),موطأ مالك الجامع (1777).
(2) صحيح البخاري الزكاة (1357),صحيح مسلم الزكاة (1031),سنن الترمذي الزهد (2391),سنن النسائي آداب القضاة (5380),مسند أحمد بن حنبل (2/439),موطأ مالك الجامع (1777).
(3) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(18/38)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5441 )
س1: أراد والدي أن يزوجني فرفضت، وقلت له: لا أستطيع في هذا الوقت على الزواج بسبب انشغالي بالعلم وبالدعوة إلى الله جل وعلا، بسبب عبادة الناس غير الله، لكن بحق لا أريد أن أتزوج أبدا للأسباب الآتية: أولا: لأنه لا توجد فتيات مؤمنات يودين فرائض الله، وظاهرهم يدل على أنهم يشركون بالله، ويعتقدون في أصحاب(18/38)
القبور، وهذا في بلدي التي نعيش فيها، أما خارج بلدي فتوجد فتيات مؤمنات، ولكني لا أستطيع أن أتزوج من خارج البلد التي نعيش فيها.
ثانيا: إني أريد أن أنشغل بالعلم والدعوة إلى الله جل وعلا، والزواج يؤخرني أو يشغلني عن أداء فريضة العلم.
فما فتواكم وحكم الإسلام على هذا السؤال؟ ونجد كثيرا من علماء المسلمين مثل الإمام ابن تيمية لم يتزوج .
ج1: الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد ورد الحث عليه بأدلة كثيرة، ومن الحكم المترتبة عليه: غض البصر، وإحصان الفرج، وحصول النسل، والتعاون بين المرأة والرجل على شؤون الحياة، وحصول الفتى على الزواج لا يشغل عما ذكرته من القيام بالدعوة إلى الله، بل هو معين عليها؛ لما فيه من سكون النفس، وننصحك بالتزوج والحرص على اختيار الزوجة ولو من غير بلدك، واعلم أن الكمال غير حاصل، لا من النساء ولا من الرجال في هذا العصر إلا من شاء الله. وقد أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- على نفر من الصحابة، « قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر هذا الأمر، ثم قال: أما أنا فأصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » (1)
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4776),صحيح مسلم النكاح (1401),سنن النسائي النكاح (3217),مسند أحمد بن حنبل (3/285).(18/39)
انتهى. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم يثبت عندنا يقينا أنه لم يتزوج، ولو ثبت ذلك فلعله لديه مانع من الزواج؛ لأن مثله لا يظن به أنه يرغب عن السنة، وهو من أكبر الدعاة إليها وأعلمهم بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/40)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17930 )
س1: ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن؟.
ج1: إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر مواصفاتها- يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، فالواجب تركه. وأيضا هذا العمل يتنافى مع قوامة وليها عليها، وكون خطبتها عن طريقه وموافقته.(18/40)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/41)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15130 )
س2: إذا بلغت الفتاة وأصبح عمرها 23 سنة ولم يتقدم لها شاب صالح أو غيره، وهي ما زالت بكرا ولم تتزوج، فهل يجوز لها أن تخبر ولي أمرها بأن لها رغبة في الزواج وإنجاب الأطفال ورعاية شؤون الزوج، ولكي تحس بطعم الراحة الزوجية وما فيها من سعادة وهناء وطمأنينة، لكي يقوم بالبحث عن الشاب الصالح الملتزم، ويعرض عليه ابنته أو من في ولايته لكي يتزوجها هذا الشاب؟ وليكون قدوته في ذلك عمر بن الخطاب حينما عرض ابنته حفصة على الصالحين، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفتوني في ذلك جزاكم الله خيرا بالتفصيل، وهل من نصيحة لأولياء أمور الفتيات اللاتي لم يتزوجن ولم يتقدم لهن أحد في الإسراع بعرضها على الصالحين؟ ما الجواب بارك الله فيكم؟ .
ج2: لا بأس أن تخبر وليها برغبتها في الزواج، ولا بأس لولي المرأة أن يعرض ابنته أو موليته على من يظن به الصلاح، ويرى فيه الخير ورعاية الأمانة، وليكن عرضا لائقا، ويؤيد ذلك ما ذكر في -(18/41)
السؤال، من عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة -لما تأيمت من زوجها- على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 12، 2 / 27، والبخاري 5 / 17، 6 / 130، 133، 137، والنسائي 6 / 78، 83 برقم (3248، 3259)، وابن حبان 9 / 347 برقم (4039)، وأبو يعلى 1 / 18، 19- 20، 29 برقم (6، 7، 20)، والطبراني 23 / 186-187 برقم (302)، وابن سعد في (الطبقات) 8 / 81-83.(18/42)
الفتوى رقم ( 8901 )
س: أسأل سماحتكم عن الزواج في شهر رمضان المبارك، ما هو حكم الدين في ذلك، هل هو مكروه كما هو شائع؟ أرجو إفادتي أعانكم الله.
ج: لا يكره الزواج في شهر رمضان، لعدم ورود ما يدل على ذلك.(18/42)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/43)
الفتوى رقم ( 8795 )
س: أنا شاب مسلم، تزوجت من فتاة نمساوية وقد أسلمت ثم أنجبنا طفلا، وبعد ذلك أصيبت بداء عضال، وهو سرطان الرحم، مما جعلني لا أستطيع معاشرتها كزوج، وأحببت لأجل ذلك أن أقترن بأخرى، إلا أن الزوجة رفضت ذلك، وتشترط في حالة الزواج من أخرى أن أطلقها، علما بأن الطفل في هذه الحالة تأخذه والدته، وقد ينشأ عن ذلك مشاكل للطفل، حيث إنه يربى في محيط أسرتها الغير مسلمة، هذا وأعلمكم أننا في عقد الزواج لم نشترط عدم الزواج بأخرى. أفيدونا حفظكم الله عن الحل المناسب الذي ترونه لهذه المشكلة، إذا تزوجت أفقد الطفل وإذا لم أتزوج فحقوقي الزوجية ضائعة.
ج: ننصحك بالزواج؛ لما فيه من المصالح الكثيرة التي ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعضها في قوله: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء » (1) متفق على صحته من
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/43)
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أما من هو الأحق منكما بالطفل فيرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وقد قال الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وننصحك أيضا بالإحسان إلى أم الطفل، وعدم نسيانها من المعروف إن قدر الله الفراق بينكما، شفاها الله مما أصابها، وكفر عنها وعنكم السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(18/44)
الفتوى رقم ( 15358 )
س: أنا شاب مسلم ملتزم والحمد لله، وأريد أن أتزوج بفتاة ملتزمة، ولكن يوجد مشكلة في بيتها، وهي أن والدها يعمل في أحد البنوك الربوية، فما حكم الشرع في هذا الزواج؟ مع العلم لو أنه تم الزواج سيصير هناك زيارات صلة رحم بيني وبين بيت زوجتي، مما سيضطرني إلى الأكل عندهم أو إرسال أشياء متبادلة بين الأسرتين أو من هذا القبيل، وخاصة في الأيام الأولى(18/44)
للزواج، فما حكم الشرع في ذلك؟.
ج: إذا كانت المرأة التي تريد أن تتزوجها صالحة في نفسها ومستقيمة على الدين فلا يضرها كون والدها موظفا في البنك، ولا يمنعك ذلك من الزواج بها مع مناصحة أبيها بترك هذا العمل؟ لعل الله أن يهديه بسببك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/45)
الخطبة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18447 )
س3: هل صح شيء من الأحاديث فيما يتعلق بموضوع اختيار الأخوال الصالحين لأبنائنا عندما نقدم على الزواج؟ مع العلم بأنني مقبل عليه إن شاء الله تعالى، فأرجو بعض النصائح التي تتعلق بالزواج من علمائنا الأفاضل.
ج3: نعم، صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حث على التزوج بذات الدين، وعلى التزوج بالودود الولود، مما يدل على الاهتمام البالغ باختيار الزوجة الصالحة؟ لما يترتب على ذلك من المصالح الزوجية،(18/45)
والتأثير على الذرية بالصلاح والاستقامة، قال الله تعالى: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 34(18/46)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20062 )
س3: ما هي مسئولية ولي أمر الفتاة نحو الرجل الذي تقدم لخطبة ابنته؟.
ج3: يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته؟ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (1) رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مؤتمن ومسؤول عما ائتمنه الله عليه، وأن
__________
(1) الترمذي 3 / 394-395 برقم (1084)، وابن ماجه 1 / 632 برقم (1967)، والحاكم 2 / 164-165، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 61.(18/46)
لا يكلف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت العادة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/47)
الفتوى رقم ( 13656 )
س: أنا أخت منقبة تقدم إلي اثنان: الأول: ملتح، وهو في الصف الثاني الثانوي التجاري، وأنا آخذة دبلوم تجارة، ولكن هو أكبر مني بثلاث سنوات، وليس له أخوات إلا أخت واحدة سوف تتزوج في بلد بعيدة.
والأخ الثاني: مهندس زراعة، وله شقة لوحده، وموافق بكل طلباتي الدينية، مثل عدم المصافحة والاختلاط.. إلخ، وهو ملتزم جدا جدا، وعلى أخلاق عالية، لكن ليس ملتح، وأهلي في البيت تاركون الأمر لي، وأنا محتارة في هذا الاختيار. فأرجو من حضرتك رأي الإسلام في هذا الموقف بالإقناع مع العلم أن حالة هذا الأخ متيسرة .
ج: ينبغي اختيار الزوج الصالح في دينه، والأتقى لله جل وعلا في جميع أموره، والأحسن خلقا، والأكمل عقلا.(18/47)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/48)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6400 )
س1: هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد (للزواج) من أخ كريم في الله؟ لما تجد فيه من صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ وإذا كان الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة بعد ذلك؟ أو ما هي الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في الله، حيث أعجبها فيه أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل أو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة رضي الله عنها وفعلته الواهبة المذكورة في سورة الأحزاب، وفعله عمر رضي الله عنه بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على عثمان رضي الله عنهما.(18/48)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/49)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6969 )
س1: هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلا مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج؟.
ج1: يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/49)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7044 )
س1: أنا فتاة مسلمة ملتزمة والحمد لله بشرع الله، تقدم(18/49)
لخطبتي شاب أحسبه صالحا، ولكني في إحدى كليات الطب، ويأبى علي والدي أن أتزوج إلا بعد انتهاء الدراسة، وذلك بعد ثلاث سنوات، فهل أوافق على خطبتي لهذا الشاب حتى أنتهي من الدراسة (خطبة فقط)، وهل يجوز لي أن أستمر طيلة هده المدة أكشف وجهي أمامه وذلك في حضور محرم لي؟.
ج1: هذه مسألة شخصية تحكمها ظروف الخاطب وخطيبته وأسرتهما، فلا يتيسر الحكم فيها إلا لمن يعرف الأحوال المحيطة بهذه الأطراف، أما كشف المخطوبة وجهها لخاطبها قبل عقد الزواج فيجوز ليعرف منها ما يرغبه فيها مثلا، ولا يجوز الاستمرار في ذلك لما يخشى من عواقبه، وننصحك بالمبادرة بالزواج واتخاذ الوسائل التي تقنع الوالد بتعجيله، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.. » (1) الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4779),صحيح مسلم النكاح (1400).(18/50)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6471 )
س1: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال؟.
ج1: يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/51)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3116 )
س4: طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له، ثم سافر إلى سنة أو أكثر، ثم طلبها رجل آخر، فهل يدفعها للآخر أو لا؟.
ج 4: إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا(18/51)
إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/532)
الفتوى رقم ( 7588 )
س: بنت خطبت من أبويها رجل- يعني الأب والأم برضى أبويها- منذ ثلاث سنوات، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا؟.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول، وركونهم إليه، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/532)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 5619 )
س 8: شخص قد خطب امرأة بكرا، وكان من ضمن مجموعة من الشباب يتسابقون على خطبتها، وفي نهاية المطاف تزوجها هذا الشخص بناء على موافقة منها ومن أهلها جميعا على كتاب الله وسنة نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، وهم الآن يعيشون الآن حياة طيبة، وقد رزقوا بأطفال، ولكن ضمير هذا الشخص لا زال يؤنبه خوفا من أن يكون قد خطبها على خطبة أخيه المسلم، وأن يكون قد لحقه من ذلك إثم، وهل يجب عليه كفارة إذا كان متأكدا من ذلك أو أي شيء آخر؟.
ج 8: لا كفارة عليه، وإن كان يعلم أنه قد خطب على خطبة أخيه فيستغفر الله وليتب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/53)
الفتوى رقم ( 11134 )
س: خطبت ابنة ولد أخي (س. م. ع) لأحد أبنائي، فأعطاه إياها، إلا أنه أجل عقد القران إلى وقت آخر، وبعد ذلك سافرت إلى مدينة الرياض مدة عشرين يوما، وقبل عودتي خطب منه(18/53)
شخص آخر فزوجه إياها، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع، وفي انتظار الموعد الذي ذكره، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها: أن لا يكون أحد خطبها قبله؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة، هل الخطبة تجوز على الخطبة، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير.
ج: لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » (1) متفق عليه.
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك في (الموطأ) 2 / 523، والشافعي في (الرسالة) ص 307 برقم (848)، وأحمد 2 / 21، 42، 122، 124، 126، 130، 142، 153، والبخاري 6 / 136، ومسلم 2 / 1032، 3 / 1154 برقم (1412)، وأبو داود 2 / 565 برقم (2081)، والترمذي 3 / 587 برقم (1292)، والنسائي 6 / 71، 73- 74 برقم (3238،3243)، وابن ماجه 1 / 600 برقم (1868)، والدارمي 2 / 135، وابن أبي شيبة 4 / 403، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 3، وابن حبان 9 / 354، 359 برقم (4047، 4051)، وعبد بن حميد 2 / 19 برقم (754)، والبيهقي 5 / 344، 7 / 179، 180.(18/54)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/55)
الفتوى رقم ( 8042 )
س: نحن هنا في فرنسا غير موجود عندنا المفتي ولهذا نتوجه إليك بهذه الرسالة لتفتي لنا في هذه المسألة، وهي كما يلي: وقع بين أخوين في خطبة امرأة، الخطيب الأول خاطب منذ ثلاث سنوات بنتا (ابنة)، ومتفق مع والديها تماما، وفي آخر العام التالي اضطر الخطيب الأول أن يعمل العرس، وفي اللحظة الأخيرة تدخل أخوه يخطب لولده، وقع بيننا الخصام، هل الأول عنده حق أم الثاني، الخطيب الثاني جعل الفتنة وتعدى، والأسرة اليوم في انشقاق وفتنة، من هو عنده الحق، عند الخطيب الأول أو الخطيب الثاني؟ وأخيرا جزاكم الله خيرا.
ج: الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي (صحيح البخاري ) و (سنن(18/55)
النسائي ) ، و (مسند الإمام أحمد ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4848),صحيح مسلم النكاح (1412),سنن الترمذي البيوع (1292),سنن النسائي النكاح (3243),مسند أحمد بن حنبل (2/21),موطأ مالك النكاح (1112).(18/56)
الفتوى رقم ( 10726 )
س:... ما حكم الذي يسيء ويخل العلاقات بين الزوج والزوجة؟ وهو من أقرباء الزوجة.
ج: … يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده » (1)
__________
(1) أحمد 2 / 379، وأبو داود 2 / 630، 5 / 365- 366 برقم (2175، 5170)، وابن حبان 2 / 327-328، 12 / 370 برقم (568، 5560) والحاكم 2 / 196، والبيهقي في (السنن) 8 / 13، وفي (الآداب) ص 34 برقم (73)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 124.(18/56)
واللفظ لأبي داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13610 )
س2: عندما يتقدم شخص لخطبتي وأعرف عنه معلومات، فهل أستخير الله قبل رؤيته، أم تكون الاستخارة بعد رؤيته لي ورؤيتي له، وهل علامة توفيق الله للعبد بعد الاستخارة تكون عن طريق الرؤية في المنام أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: يجوز لك الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها، وعلامة الاستخارة في إتمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هو أن يجد المرء في قلبه قبولا وانشراحا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير، فإن وجد في قلبه انقباضا وصدودا عن ذلك الأمر فهو علامة بأن فيه شرا فيتركه الإنسان إلى غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14548 )
س2: أنا فتاة متدينة، تقدم لي أكثر من شاب مرة واحدة، فكان علي أن أستخير الله لكل واحد منهم أكثر من مرة، ولكني لم أر شيئا رغم أنني قمت بالاستخارة قبل ذلك في شاب تقدم لي، ورأيت في الاستخارة ما جعلني أترك الأمر، وعندما وجدت أنني لا بد وأن أفعل شيئا قبل أن يختار أهلي أي شخص منهم قلت: يا رب الذي ترى فيه الخير منهم اقدره لي. وخطبت لشخص هو أفضل من تقدم لي، فهو على خلق ونسبة ما متدين، ولكني بعد سنة من الخطوبة شعرت بأن هذه الخطبة كانت فتنة لي على الرغم من أنني على علاقة طيبة معه، ولم أر شيئا منه يضرني في ديني أو دنياي، فقمت مرة أخرى بالاستخارة ثلاث مرات، ولكني لم أر شيئا، ولم أشعر بشيء، وما يقلقني هو أنني لم أر شيئا يجزم بالرفض أو القبول. فماذا أفعل، هل أترك الأمر يسيره الله أم أرفض بعد هذه المدة؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
ج2. ينبغي لمن تقدم لها خطيب أن توصي أهلها بالسؤال عنه أو تنيب ثقة من أقاربها يسأل عن دينه وأمانته وخلقه، فإذا أثني عليه خيرا فتصلي ركعتين وتستخير الله تعالى في الزواج من هذا الشخص المتقدم بالدعاء الوارد في حديث الاستخارة، فإن وجدت(18/58)
في قلبها انشراحا وفي نفسها اطمئنانا فتستعين بالله وتعزم على الزواج منه، وإن وجدت في قلبها انقباضا وعدم اطمئنان إليه فتصرف نفسها عن الزواج منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/59)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7932 )
س6: تقدم أكثر من أخ ملتزم مسلم إلى مسلمة، ورفضت الزواج منهم لأنها صرفت في الاستخارة، مع أنهم على خلق ودين، هل هذا التصرف سليم أو أنه يعارض حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه »
ج6: الحديث المذكور ضعيف، فقد نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا، وعده أبو داود في المراسيل، وأعله ابن القطان بالإرسال. وعلى هذا فلا حرج عليها، لكننا ننصحها بالمبادرة بالزواج إذا تقدم لها الكفء بغض النظر عن طلب الكمال.(18/59)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/60)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8256 )
س3: هل يجوز الكذب على الخطيبة مثلا في نوع العمل؟ علما بأنه يخاف على نفسه من عدم قبولها، وهي فتاة مؤمنة والله أعلم.
ج3: لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل؟ لأنه نوع من التدليس، وإذا كان قد كذب عليها فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفره فيما بدر منه من الكذب، وأن يستسمحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/60)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9174 )
س2: هل يجوز للأب التحدث مباشرة مع ولده أو ابنته في(18/60)
اختيار الزوجة أو الزوج؟
ج2: نعم، يجوز للأب أن يتحدث مع ابنه في اختيار الزوجة، ومع ابنته في اختيار الزوج، ويتشاور مع كل منهما في ذلك؛ لما فيه من المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/61)
الفتوى رقم ( 10853 )
س: إنني أريد أن أتزوج بامرأة تتملك بصفات حسنة وخلق جميل، وهي تدرس في مدرسة ثانوية، وعندها معرفة جيدة بأحكام الدين الحنيف ومسائله، وإن والدي المحترم يمنعني عن الزواج بتلك المرأة، وسبب ذلك أن والدها شرطي (نقيب) ويشك أنه يأكل من مال السحت على حسب ظن والدي، وبالحقيقة ليس عنده معرفة في ذلك، ووالدي يفرض علي بزواج امرأة أخرى رغم أنني لا أرضى بتلك المرأة قطعيا. والسؤال: هل يجوز لي أن أتزوج تلك المرأة التي أرضى بها وأهلها راضون عني، أم أتزوج بتلك المرأة الثانية التي يجبرني عليها والدي، والتي لا أرضى بها، علما بأن من شروط النكاح رضا الجانبين: (الرجل(18/61)
والمرأة)، وأيضا لو أنني تزوجت بتلك المرأة التي لا أرضى بها يمكن وقوع الطلاق؛ لأنني لا أرضى بها قطعا؟ وهل من شروط النكاح رضا والد الرجل؟ علما بأن رضا والد المرأة من شروط النكاح، يعني (الولي) وهو راضي. أفيدونا أفادكم الله ودمتم سالمين لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج بمن ترغب الزواج بها إذا كانت مرضية في دينها وأمانتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/62)
الفتوى رقم ( 20893 )
س: لي أخت مصابة (بعين) وتقدم لخطبتها شخص، فهل يجب علي أن أخبره بأنها مصابة بالعين، وإذا لم أخبره فهل أعتبر غاشا له؟ أرجو التكرم بالإجابة خطيا؛ لأن هذه الحالة موجود مثلها كثير في قريتنا، والسلام عليكم.
ج: يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك، حتى يكون(18/62)
على بصيرة؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشا له، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من غشنا فليس منا » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(18/63)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10737 )
س1: أتاني صديق عزيز علي يسألني عن شخص طلب الزواج من إحدى أقاربه، فهل أعلمه بالحقيقة، وقد تكون الحقيقة ليست في صالح طالب الزواج، أم ما العمل؟ مع العلم أنه في حالة كذبي على صديقي هذا لا تكون العاقبة محمودة، وممكن تؤدي إلى المقاطعة.
ج1: من سئل عن شخص لمصلحة شرعية فإنه يجب على المسئول بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة الواقعة، ولا يجوز له أن يكذب على السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/63)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 18452 )
س 8: كيف أتأكد من الإنسان المتقدم لخطوبتي من أنه ملتزم بتطبيق شرع الله في نفسه ومعاملاته، حيث إنه كثر عندنا الذين يدعون الالتزام؟
ج8: يجب على ولي المرأة في هذا أن يتحرى ويسأل عمن خطب موليته، فإن رضيه في دينه وخلقه زوجه، وإلا فلا، والسبل التي تعرف بها حال الشخص كثيرة ومتيسرة، منها سؤال أقربائه وأصحابه في عمله والنظر في حاله مع عدم الاستعجال في هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/64)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8445 )
س5: هل إذا تركت خطيبي بعد خطبة استمرت عاما كاملا يكون في ذلك ظلم له، وإن الله سوف ينتقم مني، وسبب فسخي الخطبة هو عدم اقتناعه ببعض أمور الدين.
ج5: لا حرج عليك في فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق والدين ونحوهما.(18/64)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/65)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6012 )
س1: لقد أردت الزواج من امرأة منذ مدة طويلة، ولكن نظرا لظروفي المادية لم أستطع الزواج منها، وذهبت الأيام بل السنون الطوال دون أن يتحقق ذلك، فقلت في نفسي: أعاهدك على أن أتزوج بك ولو كنت طاعنة في السن، والآن تحسن حالي والحمد لله، وهي غير متزوجة في الوقت الحاضر، ولكن الرغبة قليلة جدا، ولا لها أي حب في نفسي بعدما كنت أحبها كثيرا وأخشى أن أتزوج بها وأتحملها في ذمتي دون رغبة تشوقني إليها، فما رأي فضيلتكم في هذا العهد الذي ألزمت نفسي به طوال هذه السنين؟
ج1: الزواج سنة من سنن المرسلين، وقد رغب فيه النبي -صلى الله عليه وسلم، وحث المستطيع على النكاح، فقال فيما ثبت عنه: « يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/65)
متفق عليه ولا حرج عليك في ترك الزواج من المرأة التي أردت نكاحها منذ مدة طويلة ما دمت لا تجد الرغبة في نكاحها، وسوف يغنيها الله عنك ويغنيك عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/66)
الفتوى رقم ( 13875 )
س: حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية وهي منطقة ( الرقعي ) تابعة لحفر الباطن وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير (جيد) وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة ( المنيا ) ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين(18/66)
بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيا في الزواج نظرا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو: هل سأتحمل ذنبا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت؟ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرا.
ج: ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/67)
الفتوى رقم ( 14095 )
س: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، تقريبا منذ حوالي(18/67)
سنتين تقدم لخطبتي شاب في سن التاسعة والعشرين من عمره، وكنت مبتدئة في لبس الخمار، أي ملتزمة بالزي الشرعي، ووافقت عليه ولكن مع اختلاطي به بالكلام عرفت أنه ليس ملتزما بما فرضه الله علينا، ولكني دعوت له بالهداية، ولكنه لم يرجع ولم يلتزم، فأنا الآن على شك أن حياتي سوف تكون في الحرام؛ لأنني عرفت جميع أسرتي بأنني أريد فسخ الخطبة، ولكنهم معارضون في هذا الأمر خشية من كلام الناس؛ لأن فترة الخطبة كانت سنتين، كما ذكرت في بداية القصة، والآن يبدأ سؤالي: هل إذا تزوجت منه رغم أنفي إرضاء لأبي وأمي يكون الزواج حلالا؟ وما موقف أسرتي وما موقفي أيضا من الأمر هذا؟
ج: إذا كان الخاطب مرضيا في دينه وخلقه بأن كان متمسكا بدينه متحليا بآداب الإسلام وأخلاقه فينبغي إتمام الخطوبة، وإن كان غير ذلك فلا يجوز إتمام الخطوبة ويجب فسخها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/68)
الفتوى رقم ( 18383 )
س: سؤال يحيرني ويجعلني أعيش في قلق دائم وأنا خائفة من(18/68)
سخط الله وغضبه، شيوخنا الكرام، فأنا شابة جزائرية، أقطن في غرب الجزائر وتقدم إلى خطبتي شاب يعمل ضمن صفوف الجيش الوطني، وهذا منذ خمس سنوات، فشاء الله أن يفصل بيننا القدر، وأنا لا زلت على ذمته مخطوبة حتى الآن، والمشكل هو أني حائرة في عملية الفسخ؛ لأنه وعدني أنه سيفسخ عند عودته إلى بلدتنا في العطلة، وها قد مر علينا عامان ولم يبادر في هذا الفسخ؛ فلهذا قررت أن أفسخ الخطوبة بدون حضوره حتى أفراد عائلته لا أحد يريد التدخل في قضيتنا. فالمطلوب من سماحتكم أن تنيروا لي الطريق للتخلص من هذه المشكلة حتى أكون حرة في اختيار أي شاب يريد الزواج مني، وكل ما أريده من هذا الأمر أن تكون نيتي خالصة لإرضاء الله عز وجل، فأفيدوني أفادكم الله بحل مشكلتي على سنة الله ورسوله. انتهى وشكرا.
ج: مجرد الخطوبة بين الرجل والمرأة لا يحصل بها عقد النكاح، فلكل من الرجل والمرأة أن يعدل عن الخطوبة إذا رأى أن المصلحة في ذلك، رضي الطرف الآخر أو لم يرض، أما إذا كان عقد النكاح قد تم بينكما ففي إمكانك مراجعة المحكمة لديكم وهي إن شاء الله تقوم بما يلزم شرعا. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.(18/69)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/70)
الفتوى رقم ( 13938 )
س: رجل أتاه خطيب لابنته كفوا في خلقه ودينه، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله؟ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله.
ج: لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها، ولا يلتفت إلى معارضة الأم، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » (1)
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1084),سنن ابن ماجه النكاح (1967).(18/70)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/71)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13680 )
س2: تقدم لي شاب حديث الالتزام، وهو الآن والحمد لله يواظب على الصلاة وعلى حضور دروس العلم، حتى إنه يسافر لها في قرى مجاورة، وهو من بيت طيب، وعند سؤال أهلي عنه اتضح أنه يواظب على الصلاة بالمسجد، فهل هذا يوافق حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » أو فيما معناه، وأيضا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » (1) صدق رسول الله.
وأحيط علم سيادتكم بأنني قد صليت صلاة استخارة، ولكنني لم أشعر أو أحلم بشيء، مع العلم أن والدي موافق عليه، أما والدتي فهي متخوفة من أخته وأمه، فهل من حق الأم (أمي) أن ترفضه بسبب كهذا رغم أنهم طيبون؟ ماذا أفعل، هل أرفضه بسبب أمي أم أوافق عليه؛ لأنه ملتزم وينطبق عليه الحديث؟ أفيدوني أفادكم الله.
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1084),سنن ابن ماجه النكاح (1967).(18/71)
ج2: ينبغي لأوليائك التحري عن الشخص الخاطب، وسؤال من تثقون به من الناس، فإذا تبين لكم أنه مرضي في دينه وخلقه فتزوجيه وأقنعي أمك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/72)
الفتوى رقم ( 15799 )
س: أعرض على سماحتكم مسألتي هذه داعيا الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. نفيد فضيلتكم بأنه قد تقدم للزواج من ابنتي ابن عمها، ويتوفر فيه شروط الزواج كاملة، حيث إنه معروف بين أقرانه وبين عموم الأهل بالورع والتقوى، وإن مستوى تعليمه جامعي، ولديه إمكانية إعاشة زوجته بمستوى مرضي، وقد وافقت ابنتي على الزواج ارتضاء منها بدينه وخلقه ووضعه الاجتماعي، كما وافقت أنا أيضا على ذلك، وأن أسرة العريس موافقة كذلك، ولم يكن هنالك أي اعتراض من قبل أبنائي وبناتي، غير أن الاعتراض كان من طرف والدتها فقط، بحجة واهية، تتمثل في التالي:(18/72)
1 - خبر رغبة زواج ابن أخي هذا من ابنتي قد انتشر دون أن يكون لنا علم بذلك. 2- أن سمعة والد العريس (أخي ابن عمي) كانت في فترة ما غير طيبة.
وقد حاولت إقناعها بشتى الطرق خلال عام كامل، وأجلت إنهاء إجراءات الزواج سنة كاملة عساها تغير رأيها، ولكنها تمادت أكثر، مما اضطرني لاتخاذ قرار إنهاء إجراءات الزواج خشية أن تفوتها سن الزواج، حيث إنها تخرجت من الجامعة منذ سنتين، ولما قررت ذلك غير إخوانها وأخواتها آراءهم، ووقفوا بجانب والدتهم معارضين الزواج؛ بحجة أن طاعة الأم أولى من طاعة الأب، مستندين بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن من أحق الناس بالصحبة. وحاولت معهم الكثير إلا أنهم صمموا على أن لا يتم الزواج، وعندما حددت موعد عقد القران عملوا على المقاطعة لولا تدخل بعض الوسطاء، وحيث إن لدي بنات في سن الزواج وكذلك أولاد، وحتى لا يتكرر ما حدث نرجو من سماحتكم التفضل بإفتائنا كتابة عن التالي: 1- في حالة موافقة الابنة على الزواج من عريس يتوفر فيه كل شروط الزوج وموافقة الأب، هل من الضروري موافقة الزوجة والأبناء، وهل عليهم طاعة الأب وموافقته في إكمال(18/73)
الزواج؟ 2- ما صحة وقوف الأبناء بجانب والدتهم مستدلين بالحديث المشار إليه؟
ج: إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه » (1) رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه النكاح (1967).(18/74)
رؤية المخطوبة
الفتوى رقم ( 12767 )
س: هل يجوز للمرأة أن تمشي مع رجل وهما مخطوبان غير متزوجين؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تخرج مع خطيبها قبل أن يعقد له عليها بدون محرم؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة وما لا تحمد عقباه.(18/74)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/75)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10928 )
س1: ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته؟ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين، ولكني قرأت في جريدة (النور) التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك؟
ج1: يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون خلوة بها باتفاق العلماء، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في(18/75)
الطريق ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها » (1) وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: « خطب رجل امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: انظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا » (2) رواه أحمد وأبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 3 / 334، 360، وأبو داود 2 / 565- 566 برقم (2082)، وعبد الرزاق 6 / 157 بنحوه، وابن أبى شيبة 4 / 355- 356، والحاكم 2 / 165، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 14، والبيهقي 7 / 84.
(2) رواه أحمد بهذا اللفظ 2 / 286، 299، والنسائي 6 / 77 برقم (3246، 3247)، والدارقطني 3 / 253، وابن حبان 9 / 349، 352 برقم (4041، 4044)، وسعيد بن منصور 1 / 173-174 برقم (523) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 14، والبيهقي 7 / 84.(18/76)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8233 )
س2: أنا شاب متدين، أصلي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، وأزكي وأقوم بجميع حقوق الإسلام، ولكني أحب فتاة وأريد منها الزواج، وذهبت لأخطبها فقال لي أهلها: إن شاء الله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في الدراسة، وإن شاء الله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام. وأنا أذهب إليهم في أي وقت، فهل حرام أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن الله أعلم بما في ضميري وقلبي تجاهها.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما حصل من النظر إليها من أجل خطبتها، لكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلها، ولا تخل بها خشية أن يقع بينكما ما لا يحمد عقباه، مع العلم بأنها لا تزال أجنبية منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي. نسأل الله أن يقدر لك الأصلح في أمور دينك ودنياك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/77)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18068 )
س4: هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته منفردا في بيت أهلها ولو في غرفة بابها مفتوح أو صالة مفتوحة، وهل يجوز أن يختلي بها مع وجود أمها أو يخرج معها مع وجود أمها أو أختها الصغيرة (10 سنوات)، وهل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته وأن يصافحها ويصافح أمها؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج4: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته مادام لم يعقد عليها، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (1) رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تزوج امرأة: « أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها » (2) والمعنى: أراد الزواج منها.
__________
(1) سنن أبو داود النكاح (2082),مسند أحمد بن حنبل (3/334).
(2) صحيح مسلم النكاح (1424),سنن النسائي النكاح (3234),مسند أحمد بن حنبل (2/299).(18/78)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/79)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6959 )
س1: هل يجوز الخلوة بالمرأة التي خطبتها من أولياء أمرها إلا أنهم لم يجيبوني برضائهم ولم يحددوا المهر؟
ج1: لا تجوز الخلوة بالمرأة المذكورة؛ للأدلة الدالة على تحريم خلوة الرجل بامرأة ليس لها بزوج أو بمحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/79)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16342 )
س3: هل يجوز لرجل الخلوة مع خطيبته وكذلك هل يجوز مصافحتها؟
ج3: لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له، ولو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها؛ لأنه لا يزال أجنبيا منها، وقد نهى(18/79)
النبي -صلى الله عليه وسلم- عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها؛ لما في ذلك من الفتنة، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- « كان لا يصافح النساء » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/213).(18/80)
الفتوى رقم ( 3920 )
س: إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك؟
أولا: صح عن النبي أنه قال: « لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر » (1) ولكن الذي يتولى ذلك
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2 / 229، 250، 279، 425، 434، والبخاري 6 / 135، 8 / 62، ومسلم 2 / 1036 برقم (1419)، وأبو داود 2 / 573 برقم (2092)، والترمذي 3 / 415 برقم (1107)، والنسائي 6 / 85، 86 برقم (3265،3267)، وابن ماجه 1 / 601-602 برقم (1871)، والدارمي 2 / 138، والدارقطني 3 / 237، 238، وعبد الرزاق 6 / 143 برقم (10286)، وسعيد بن منصور 1 / 181 برقم (554)، (ت: الأعظمي)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 367، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 42 برقم (707)، والبيهقي 7 / 119.(18/80)
وإليه يسند هو ولي أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها. ثانيا: لا يجوز له أن يخلو بها، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج، لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/81)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6044 )
س9: هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك؟
ج 9: السنة: أن يرى الرجل مخطوبته، لكن إذا تزوج امرأة(18/81)
دون رؤيتها فالزواج صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/82)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17961 )
س3: هل القبلة محرمة عند إشهار خطبتك لفتاة أو إشهار تكلمك عليها؟
ج3: يباح للخاطب أن يكلم مخطوبته عند النظر، وأن ينظر إليها من دون خلوة بها، ولا يجوز له أن يقبلها أو يلمسها إلا بعد عقد النكاح، لأنها قبل العقد أجنبية منه، وإن كانت مخطوبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/82)
العقد
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4123 )
س5: سمعت كثيرا من صيغ العقد، منها كلمة: أنكحتك،(18/82)
وملكتك، وزوجتك. فما هو الصحيح؟
ج5: كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح يصح عقد الزواج به، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء، وأصرحها: (زوجتك)، و (أنكحتك)، ثم (ملكتك). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/83)
الفتوى رقم ( 18200 )
س: ما هي الطريقة المسنونة في عقد النكاح؟ هل ورد في الأحاديث كيفية كلمات خطبة النكاح؟ أي المكان أفضل لخطبة النكاح؟ من أحق بخطبة النكاح؟ ما حكم المعمول في جنوب أفريقيا من أن يقرأ قارئ ما تيسر له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح؟ ما حكم الدعاء على هيئة الجماعة بعد خطبة النكاح؟ أي: الخطيب يدعو جهرا رافعا يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه رافعين أيديهم.
ج: عقد النكاح يتم بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله: أنكحتك أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك،(18/83)
وبالقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله: قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي : الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم (1) ثم قراءة ثلاث آيات هي: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } (2)
__________
(1) أحمد 1 / 432، وأبو داود 2 / 591- 592 برقم (2118)، والترمذي 3 / 413 برقم (1105)، والنسائي في (المجتبى) 6 / 89 برقم (3277)، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 343،443 برقم (4088-4090)، وابن ماجه 1 / 609-610 برقم (1892)، وابن أبي شيبة 4 / 381، والطحاوي في (مشكل) 1 / 4، وأبو يعلى 9 / 152 برقم (5234)، والطبراني في (الكبير) 10 / 121 برقم (10079)، وفي (الدعاء) 2 / 1236 برقم (938)، وابن أبي عاصم 1 / 114 برقم (255، 256)، والآجري في (الشريعة) ص 197، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 49-50 برقم (2268).
(2) سورة آل عمران الآية 102(18/84)
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا } (1) الآية، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } (2) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 1
(2) سورة الأحزاب الآية 70(18/85)
الفتوى رقم ( 17979 )
س: أنا من المغرب العربي مسلم، تزوجت من مصر ونظرا لأنني أعتبر أجنبيا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القران المحامي المسلم بمصر يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم:
كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وعلى مذهب أبي حنيفة بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه(18/85)
عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد، وتم الزواج ودخل الزوج بزوجته، ولهما عام كامل وزواجهما موفق.
المطلوب: هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد، وماذا يترتب عليه من كفارة إذا كان هذا الزواج غير صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحا باطلا، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.(18/86)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/87)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7910 )
س3: المسلم والمسلمة مطالبان من حيث القانون بالحضور في مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل والمرأة إلى المكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك الإيجاب والقبول، فهل هذا يكون نكاحا شرعيا، فإذا كان الجواب بالنفي فهل المسلم أو المسلمة يلزمه التسجيل القانوني قبل عقد النكاح الشرعي، مع العلم بأن التسجيل هذا يفيد كلا من الزوج أو الزوجة حقه عند حصول النزاع؟
ج3: إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانونا يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/87)
الفتوى رقم ( 21076 )
س: إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وأمره بضرب الدف عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/88)
عقد النكاح للأصم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15922 )
س3: رجل ابتلاه الله بالصمم والبكم ويريد أن يتزوج فكيف يتم العقد له من قبل المأذون الشرعي؟ علما بأن هذا الشخص لا يقرأ ولا يكتب ما العمل؟(18/88)
ج3: الأصم الأخرس يزوج بالإشارة المفهومة التي يوجه بها في أكله وشربه وسائر أعماله، لأن الإشارة المفهومة في هذه الحالة تقوم مقام الكلام في حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/89)
عقد المأذون لنفسه
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1764 )
س1: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟
أولا: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه. ثانيا: إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك.(18/89)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/90)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11045 )
س3: هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟
ج3: يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلا لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/90)
عقد النكاح عن طريق الهاتف
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1216 )
س2: إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوج كل منهما في بلد، فهل يجوز العقد تليفونيا أو لا؟(18/90)
ج2: نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات - رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/91)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 10666 )
س5: هل هناك توقيت محدد بين العقد والبناء؟ وهل يجب أن تطول هذه الفترة أم تكون قصيرة، وما هو الحال الكائن على(18/91)
عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين فترة العقد والبناء؟
ج5: ليس فيه توقيت لمدة بين الخطبة والبناء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/92)
الفتوى رقم ( 13175 )
س: يقول بعض العلماء: إن عقد النكاح في يوم الأحد لا يليق للمسلمين، وإنما هو فعل النصارى ومنعوا وليمة العرس فيه ونسبوه بعضهم إلى الكفار، والقائلون بهذا علماء منهم متخرجون من الجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وسبب توقيع عقد النكاح في يوم الأحد هنا لعدم إتاحة فرصة لعمال الحكومة الشهود عقد النكاح إلا في يوم الأحد، ولذلك تسبب فتنة عظيمة بين أفراد المسلمين، ويحتج المانعون بقولهم: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقد النكاح في يوم الجمعة، فأريد من فضلكم أن تعلموننا هل جعله النبي -صلى الله عليه وسلم- حكما لازما مشروعا في النكاح، أم لكل واحد أن يختار يوما لعقد نكاحه؟
ج: لا حرج في عقد النكاح في أي يوم من أيام الأسبوع، ولا يختص ذلك بيوم الجمعة؛ لأننا لا نعلم دليلا من الكتاب أو(18/92)
السنة يدل على ذلك، وليس في عقد النكاح يوم السبت أو الأحد ما يقتضي التشبه بالكفار؛ لأن ذلك لا يعتبر من إقامة الأعياد في اليومين المذكورين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/93)
الفتوى رقم ( 20967 )
س: أنا شاب تقدمت للزواج بإحدى الفتيات الملتزمات، وكان يوم العقد أن حصل لي موقف صعب من أهلي؛- وذلك بعد العقد مباشرة، وكان منهم أني دخلت عليهم في مجلس البيت، وفاجئوني: أين كنت.. أين كنت؟ ويقولون: حول، على إحدى أخوات زوجتي شرعا، بزعمهم بأنها غير جميلة، وأنها ليست مناسبة لي، ومع مرور الأيام بدأت نفسي تحدثني وتأمرني بأشياء تقلقني ليلا ونهارا، حتى بلغ أني قد أصبت بحالة نفسية صعبة جدا، وصل تفكيري إلى أشياء غير راض عنها أنا ولا يمكن أن أتخلى عن زوجتي مهما كان الأمر، وتارة يأتيني الخوف والقلق بأني قد وقعت في شيء يغضب ربي ويغضبني، حتى إذا تذكرت شيئا كانت تحدثني به نفسي جاءني الخوف والقلق، حتى وصل(18/93)
بي المرض أني إذا تكلمت مع أي شخص بأني شخص آخر من داخلي، ويقطع الحديث ويذكرني، وحتى وصلت بي الحالة بأني أذهب إلى المرآة وأنظر إليها: هل تكلمت لساني من خلال ما كنت أتكلم مع أي شخص آخر؟ وبعد كل هذا عرضت نفسي على طبيب نفسي فقال لي: إن هذا كله غصب عني وخارج عن إرادتي، ولقد شفيت والحمد لله. ولكن يا شيخ هل زواجي صحيح رغم ظروفي هذه؟ فتواي أحملكم بها يوم القيامة أمام الله عز وجل، وأرجو من شيخنا الدعاء لي بكل ما تحبه لنفسك والرد بوضوح عن حالتي هذه.
ج: إذا كنت حال عقد الزواج عاقلا رشيدا فالعقد صحيح، وما أصابك بعد ذلك من أعراض نفسية لا يؤثر عليه، ولا يحتاج العقد إلى تجديد، والحمد لله الذي شفاك مما أصابك، ونوصيك بتقوى الله تعالى، وبكثرة ذكره، وبخاصة أذكار الصباح والمساء والنوم، وبقراءة القرآن الكريم، وبالمحافظة على الصلوات المفروضة جماعة في المسجد، وبصحبة الصالحين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/94)
الفتوى رقم ( 20951 )
س: يوجد لي قريب سبق وأن زوج إحدى بناته على شخص، وقد تولى إجراء عقد النكاح مأذون شرعي مرخص له من المحكمة الشرعية، وقد دخل الزوج بالمرأة الدخول الشرعي، وقد أمضى الزوج مع الزوجة مدة من الزمن، إلا أنه حصل سوء تفاهم بين قريبي والمأذون الشرعي في بعض أمور أخرى لا علاقة لها بموضوع الزواج، فحلف قريبي أن يعيد إجراء عقد النكاح لدى مأذون آخر، فرفض زوج ابنته من تلبية طلبهم، وقد حاولنا فيه عدة مرات بالتخلي عن هذا الموقف، فرفض التجاوب معنا وقاطع ابنته وزوجها حتى يلبوا طلبه بإعادة إجراء عقد النكاح مرة أخرى، فهل يبيح الشرع ذلك أم أنه لا يجوز تلبية هذا الطلب؟ أرجو الإفادة أثابكم الله عن هذا الموضوع حتى أستعين بفتواكم على إقناع قريبي؛ لعل الله يصلح شأنه مع ابنته وزوجها بعد سماعه فتواكم.
ج: طلب والد الزوجة أن يعيد عقد نكاحها عند مأذون آخر لمجرد سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين المأذون الأول الذي أثبت عقد النكاح لابنته من مدة من الزمن- طلب غير جائز، ولا مبرر له، لا ينبغي إجابة طلبه، فإن العقد السابق مادام أنه مستوف(18/95)
لشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه- فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التشفي ولمجرد الحزازات والتشاحن، وعلى والد الزوجة أن يكفر كفارة يمين لتعذر الوفاء بما حلف عليه، وننصحه بحفظ أيمانه وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، قال الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (1) وقال تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة المائدة الآية 89
(2) سورة البقرة الآية 224(18/96)
عقد النكاح في الكنيسة
السؤال التاسع والعشرون من الفتوى رقم ( 11967 )
س29: هل يجوز عقد الزواج في كنيسة؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟(18/96)
ج 29: لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/97)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2757 )
س2: الاشتراك مع المشركين في عقد نكاح بناتهم جائز أم لا؟
ج2: لا تجوز مشاركة المسلمين للمشركين في حفلات عقد نكاح بناتهم ونحوها؛ لما في ذلك من إشعارهم بإظهار ولائهم، والرضى بما هم عليه من كفر بالله، ونبذ لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وبإمكانك الرجوع لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله (اقتضاء الصراط المستقيم)؛ لأنه قد بسط القول في هذه المسألة وأشباهها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/97)
عقد النكاح للحصول على الجنسية
الفتوى رقم ( 15722 )
س: نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر ولكننا نقيم في هولندا ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي: حبر على ورق، كما يقولون، أي: أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر وما هو أيضا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة.
ج: عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقا غليظا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل(18/98)
الحصول على الإقامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/99)
الفتوى رقم ( 14086 )
س: شاب تعلم حتى صار من أعظم العلماء، فسمع في الخبر أن زواج والديه انعقد بصلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هي: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق في حال سماعه لهذا الخبر الخطير جمع العلماء والناس جميعا لكي يكون تصحيح هذا الزواج الغابر في الحال، فهل هذا الشاب ابن أبيه أو ليس لأبيه، سواء انعقد هذا الزواج على جهل أو على طريقة التيجانية المنقولة عن أحمد التيجاني ؟ من فضلكم أيها الأستاذ المحسن أن تفتوني في هذه المشكلة الخطيرة، مع ذكر الأدلة عليها، وطبع أجوبتها على أوراق كي تنحل هذه المشكلة بيننا واضحة. وأخيرا أرجو منكم أن تردوا علي الجواب في أول الشهر القادم، هذا والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس برحمته وكرمه، إنه مجيب الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(18/99)
ج: ما ذكر من قراءة صلاة الفاتح عند عقد النكاح لا تفسد العقد، لأن الخطبة قبل العقد مستحبة، وليست من شروط النكاح، وهي خطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: « علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ، ، » (5)
__________
(1) سنن النسائي الجمعة (1404),سنن أبو داود النكاح (2118),سنن ابن ماجه النكاح (1892),مسند أحمد بن حنبل (1/432),سنن الدارمي النكاح (2202).
(2) سورة آل عمران الآية 102 (1) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }
(3) سورة النساء الآية 1 (2) { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }
(4) سورة الأحزاب الآية 70 (3) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }
(5) سورة الأحزاب الآية 71 (4) { يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }(18/100)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/101)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 16525 )
س5: هناك ظاهرة ظهرت في الآونة الأخيرة فيما يخص الزواج، وهي أن الزوج يذبح ذبائح بعد العقد مباشرة، تسمى عندنا: (ذبائح الملكة) أو (الصفائح) تبنى لها بيوت الشعر والإضاءة واللعب والرقص، ومدتها ليلة واحدة، علما بأن حال أكثر المتزوجين لا تخفى على سماحتكم، ولكن هذه الظاهرة أصبحت أمرا ضروريا، لا يستطيع تركها أكثر الناس، وهذا غير وليمة الزواج التي ستعقبها بفترة، فما حكمها، وهل هي بدعة في الدين أم لا؟
ج5: إعداد وليمة عند الملكة ليست من البدع في الدين، بل هي من العادات، وحكمها بحسب ما يحف بها، إن وقع إسراف وتبذير وإثقال على الزوج بما لا يستطيعه، وضرب طبول ورقص واختلاط ونحو ذلك- فلا يجوز، وإن خليت من مقارفة محرم فلا بأس، على أننا ننصح الزوجين وأولياء أمورهما بالرفق والبعد عن(18/101)
التكلف وبذل الأموال فيما لا منفعة من ورائه، وكلما كان الزواج أقل نفقة وأيسر في الالتزامات كان ذلك أدعى إلى صلاح الحال وتوفيق الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/102)
الفتوى رقم ( 16375 )
س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » (2) والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69).(18/102)
الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) للإمام ابن القيم لمعرفة الصلاة المشروعة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وألفاظها، المخرجة في الصحيحين وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/103)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 17880 )
س8: الخطبة وعقد النكاح، هناك عادات محلية يقوم بها المالكيون عند الخطبة والعقد، مثل توزيع الورود، وثمرة تؤكل وليست حراما، أو توزيع الملح حسب القبائل، وذلك لتفشي خبر الخطبة أو العقد بين الناس، حيث يخبر كل من يدفع إليه الملح أو الورود بالخبر.
الحنابلة يحرمون ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل مثل ذلك، إنما يوزع التمر فقط، وكذلك كل ما يتعلق بالعادات المحلية تعتبر بدعة .
ج8: عقد النكاح يكون بالصيغة الشرعية، وهي الإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الزوج أو وكيله، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، ولا يشرع توزيع شيء من الفواكه أو(18/103)
غيرها، ولا إحضار شيء من الزهور؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع، وإنما المشروع عمل وليمة النكاح في أي وقت مناسب؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمتزوج: « أولم ولو بشاة » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (1943),صحيح مسلم الحج (1328).(18/104)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8843 )
س2: رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة؟
ج2: إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي لكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 237(18/104)
الآية، وقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (1) أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملا، وتعتد عدة الوفاة وترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 49(18/105)
الفتوى رقم ( 1064 )
س: هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق، مع حضور الشهود ورضا البنت(18/105)
المسماة في العقد، فالنكاح صحيح، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله، وإنما ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك، وكتابته؛ قضاء على الفوضى ومنعا للتلاعب، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق، ودفعا للتناكر عند النزاع، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته، وتحقيق المصلحة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(18/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8129 )
س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،(18/106)
أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/107)
الفتوى رقم ( 4646 )
س: تم عقد النكاح بفتاة بكر، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضا، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك، ولم يعلم المأذون بذلك، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه؟ علما أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن. أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله.
ج: من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، بل العقد صحيح، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض، ولكن لا يجوز له أن(18/107)
يطأها حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/108)
الفتوى رقم ( 6117 )
س: لي بنت قد زوجتها برجل ولم يوفق الله بينهما وهربت من عنده وبقيت عندي في البيت لمدة سنتين، وكل هذه المدة التي مكثتها عندي لم يدخل عليها زوجها، ثم بعد ذلك تفضل مشكورا بطلاقها الشرعي، ثم إن البنت جاء معها الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر بعد الطلاق، ثم إنني عقدت لها النكاح قبل غلاق الثلاثة الأشهر بعد الطلاق، والبنت حاضت ثلاث مرات كما ذكرت لكم بعد الطلاق، وزوجها رجل من جماعتي كامل العقل والدين والأخلاق، وهي أكملت ثلاثة أشهر بعدها جاء معها الحيض كما ذكرت لكم سابقا ثلاث مرات بعد الطلاق، والرجل زوجها لم يدخل عليها، ثم سمعت من بعض الناس أن هذا لا يجوز، أرجو من سماحتكم إفادتي عن ذلك العقد، هل يجوز أو نعيد النكاح طالما أن البنت جاء معها الحيض ثلاث مرات بعد النكاح، ولكن قبل غلاق ثلاثة(18/108)
أشهر تم عقدي لها النكاح؟ أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن العقد وقع بعد أن حاضت المرأة المذكورة ثلاث حيضات بعد الطلاق- فالعقد صحيح ولو أن ثلاث الحيضات وجدت في أقل من ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/109)
الفتوى رقم ( 721 )
س: هل يجوز الملكة لشخص عليه جنابة؟
ج: صحة عقد النكاح لا تشترط لها طهارة المتعاقدين من الحدث، الزوج والزوجة أو أحدهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/109)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8049 )
س2: أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد مع العلم أن العقد سوف يكون مقرونا بالالتزام بالتعاليم الإسلامية، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء أو اصطحاب المعازف؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/110)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9388 )
س2: هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟
ج2: الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعا، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة.(18/110)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/111)
الفتوى رقم ( 9903 )
س: عمل حفلات العرس بالمساجد حيث يحضر الرجال والنساء، ولكل مكان خاص، ويبدأ العقد ثم يتحدث البعض بالمواعظ، ثم يتم توزيع الحلوى على الحاضرين، وتهنئة العروسين، وبعد ذلك ينصرف الجميع. مع ملاحظة أن الأطفال يحضرون مثل هذه الأفراح، وأحيانا نسوة غير ملتزمات بتعاليم الدين، وكذلك الرجال، وأيضا مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الإخوة الملتزمين في مصر يصرون -أحيانا- على هذه الصورة من الأفراح.
فما هو الصواب في هذه المسألة، مع رجاء استيعابها من جميع جوانبها، وذكر الأدلة وذلك لتعم بها الفائدة بإذن الله تعالى .
ج: ليس من السنة عقد النكاح بالمساجد، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنة بدعة من البدع؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(18/111)
وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات وأطفال يؤذون في المسجد- منع عقد ذلك النكاح في المسجد؛ لما في ذلك من المفسدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/112)
الفتوى رقم ( 9553 )
س: الذي جعل الشباب في بلدتنا مذبذبا في الحكم على النكاح في المسجد هل هو سنة أم بدعة حديث: « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف » (1)
نريد مدى صحة هذا الحديث، وخاصة جملة: « اجعلوه في المساجد » هل جعل النكاح في المساجد سنة أم بدعة، ونريد أسماء الكتب والأسانيد في تخريج هذا الحديث.
وقد ذكر الترمذي في كتاب (فقه السنة): أنه حديث حسن، فنرجو من سماحتكم التعليق على هذا حتى يستبين للناس الحكم؛ لأنهم يقيمون الأفراح في المساجد، ويعتبرونها سنة من سنن الرسول .
ج: أولا: هذا الحديث رواه الترمذي بسنده قال: حدثنا
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1089),سنن ابن ماجه النكاح (1895).(18/112)
أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف » (1) ثم قال: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير ثقة، وأخرج هذا الحديث أيضا البيهقي وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث. ثانيا: حث الشرع على إعلان النكاح. وأما عقد النكاح في المسجد فليس بسنة، والحديث المذكور ليس بحجة، بل هو ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون الأنصاري وخالد بن إلياس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الترمذي 3 / 399 برقم (1089)، والبيهقي 7 / 290.(18/113)
الفتوى رقم ( 9756 )
س: قد حصل مني عند عقد الزواج فرقعة إصبع، وأنا جاهل في أن فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع يضعن تعقيدا للزوج، وبعد أن علمت خجلت أن أسأل، وأنا لي ثلاثة أطفال ومدة زواجي سبع سنوات، فماذا أفعل، هل أعقد عقدا جديدا أو ماذا أفعل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأثير لما ذكرت من تشبيك الأصابع وفرقعتها حين إجراء عقد النكاح، فلا أثر لذلك على العقد، بل هو صحيح ولا تحتاج إلى إعادته، واترك التشاؤم مما ذكرت ومن غيره؛ لأنه مناف للإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/114)
الفتوى رقم ( 21272 )
س: أثناء إجراء عقد النكاح يكون من بعض الجالسين من يسبح بمسبحة أو يشبك ما بين أصابعه أو يكسر أعوادا، ويكون فيه بعض المشاكل من جراء ذلك، من أن هذه الأشياء تربط أو(18/114)
تفسد النكاح بين الزوجين. آمل إيضاح ذلك.
ج: يجب التوكل على الله، والاعتماد عليه سبحانه، وترك الشكوك والوساوس، وأن يجرى عقد النكاح في مكان لا يحضره من يشك في عقيدتهم وأعمالهم السحرية، ومن عرف منهم بعمل هذه الأعمال الشيطانية تبلغ عنه السلطة للأخذ على يده حتى يستريح الناس من شره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/115)
الفتوى رقم ( 5627 )
س: بفضل الله تعالى دون حول مني ولا قوة تقدمت إلى خطبة فتاة مسلمة في رمضان الماضي، عام 1401هـ، حيث اتفق أهلي وأهلها على المهر، الصداق وهدية الخطبة من الذهب.. إلخ، وقبل أن ينتهي المجلس قلت لوالد الخطيبة: أنا لا أحب إغضاب الله تعالى في أمر الفرح، أي: يكون عرسي كما أمر الشرع الشريف به وليس كعادة المصريين في أفراحهم من زغاريد وراقصات، فوافقني في حينه على هذا وحمدت الله تبارك وتعالى،(18/115)
ومرت الأيام والشهور على هذا الأساس، وعندما اقترب إلينا الزفاف فجأة تغير كلام والد الخطيبة، قال إنه يريد أن يفرح، وهي أول فرحة له، يريد عمل الفرح في ملهى به رقص ونحوه، فأبيت ذلك بشدة، حتى تغير الموقف وقالوا: نعمل جلسة عائلية، يأتي لها الأهل والأصدقاء في البيت، يسلموا على العروس -طبعا سوف يحدث اختلاط بين النساء والرجال- علما أن العروس لم تقبل لبس الخمار في هذه الليلة، وقالت: سوف أستبدله بغطاء رأس (طاقية) بيضاء وفستان برقبة، وهو طبعا لا يغني عن الخمار؛ لأنه يظهر معالم الصدر والعنق.
فضيلة العلامة: إن هذا آخر رأي قاله أهل الخطيبة، وهي معهم في الرأي، أما عن أهلي أنا فقالوا: لا تعرقل الأمور، هذه ليلة واحدة في العمر، وعندما تكون في بيتك اعمل كما يحلو لك، وأقوال أخرى محيرة متشابهة، فضيلة العلامة الكبير: لقد اختلط فكري جدا، خاصة وأن أهلي يقولون لي: إذا عرقلت الموضوع تكون أنت تارك الفتاة، ومن حقها هدية الخطبة الذهب، وقدرها 300 جنيه، وكذا المهر (الصداق) وقدره 600 جنيه، وكذلك الهدايا التي قدمتها في المواسم والأعياد، تكون جميعا من حقها، علما بأني لم أعقد قران حتى الآن، وإنه كان مقررا أن يكون ليلة الزفاف ولما كان حبي لله ورسوله أشد عندي من متاع الدنيا أردت أن أكتب(18/116)
لكم هذا كي أجد النصح والإرشاد ماذا أفعل: 1- إذا أراد عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار؟ 2- إذا عمل جلسة فيها الأهل والأصدقاء من الرجال والنساء المتبرجات، وأرادوا المصافحة لها- طبعا هنا سوف يكون زغاريد ومعازف وأفعال بدع كثيرة- علما بأنها لا تكون ملتزمة بالخمار الصحيح؟
إذا أصر والد الخطيبة والخطيبة ذاتها بحجة أنها لا تريد أن تغضبه منها على عمل ذلك الفعل، أأفسخ الخطبة وبذلك يكون كل مالي عندها قد ضاع، أم أصغي للذي قال: إنها ليلة في العمر وعندما تحضر إلى البيت افعل ما بدا لك؟
ج: لا يجوز أن توافق المخطوبة أو والدها أو أي أحد على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا، ولا يجوز فعل ما ذكرته من عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار واختلاط الرجال والنساء، ومصافحة بعضهم لبعض، والرجال ليسوا بمحارم للنساء، ولا يجوز أيضا أن يصافح المرأة من ليس من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/117)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4029 )
س1: هناك شخص له اعتقاد في القبور، وكان قد عقد زواجه في أحد الأضرحة، هل هذا الزواج صحيح؟
ج1: إذا كانوا يعتقدون أن من دفن في الضريح يفيض الخير على ما أبرم من العقود في ضريحه ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك- فهم مشركون، وعقودهما كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما، ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/118)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1113 )
س1: هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلي يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية؟
ج1: لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها(18/118)
على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتنظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم، وتوقيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من تشبه بقوم فهو منهم » (1) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود اللباس (4031).(18/119)
أركان النكاح
1- الزوجان الخاليان من الموانع
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9446 )
س1: إني وكلت أحد الإخوة وكالة مكتوبة ومصدقة من السفارة اليمنية بجدة وذلك بأن يقوم وكيلي بالعقد لي على فتاة يمنية مقيمة في اليمن مع أهلها، وأنا شاب يمني أقيم هنا على هذه الأرض المباركة - المملكة العربية السعودية - في مدينة الطائف وكتبت الوكالة بوجود شاهدين، واسم الفتاة هو (لطيفة)، وعندما وصلت الوكالة إلى يد الوكيل أخبرني تليفونيا بأن اسمها الحقيقي هو (أمة اللطيف) وليس (لطيفة)، وإنما (لطيفة) هو فعلا(18/119)
اسمها المختص الذي تعرف به وتنادى به، فهو أصبح بمثابة اسم الشهرة بالنسبة لها بين صديقاتها وأهلها وزميلاتها، فهو اختصار للاسم الحقيقي (أمة اللطيف) يختصر كما يفعل البعض هناك إلى (لطيفة) ويقصد به (أمة اللطيف)، فقلت لوكيلي: إني لا أعرف بهذا، وكنت أظن أن اسمها هو لطيفة، وبأني مستعد أن أعيد الوكالة باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) بدلا من اسمها المختصر (لطيفة)، فقال: لا داعي لذلك فإنه سوف يقوم بكتابة اسمها الحقيقي في ورقة العقد بدلا من (لطيفة)، وفعلا تم له ذلك بعد أن تأكدت المحكمة هناك، وسؤال والدها بأنه فعلا (لطيفة) ما هي إلا (أمة اللطيف)، وإنما يقال (لطيفة) اختصارا كما هو العرف هناك، وقد تم كتابة العقد باسمها الحقيقي (أمة اللطيف) وكذلك في جواز السفر، وبهذا تكون (أمة اللطيف) و (لطيفة) اسمان لمسمى واحد، وهو نفس البنت، ونفس الشخصية، وهي الآن مقيمة معي في الطائف وقد مضى على عرسي وعلى الدخلة حوالي الأسبوعين تقريبا، فهل يا سماحة الشيخ الوكالة صحيحة، وكذلك العقد؟ حيث إن المسميين يخصان نفس البنت، وهي زوجتي و (لطيفة) ما هو إلا اختصار لـ (أمة اللطيف) كما جرى عليه العرف بين الناس هناك، ولأني حين كتبت الوكالة لم أكن أعلم أن لها اسما آخر حقيقيا هو (أمة اللطيف) وهو الاسم الرسمي(18/120)
بدلا من (لطيفة). فهل الوكالة والعقد صحيحان إذا تم بالصورة التي ذكرتها لكم؟
ج1: ما دام أن الوكالة صدرت للوكيل على قبول العقد لك على امرأة معينة ومعروفة من قبل، وقد كتبت الوكالة باسمها العرفي وهو جزء من اسمها الحقيقي- فإن الوكالة تعتبر صحيحة، وبالتالي يكون العقد على المرأة صحيحا إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/121)
الفتوى رقم ( 9350 )
س: عقدت قراني غيابيا بتوكيل والدي بالعقد لي على فتاة عربية مسلمة متدينة حددتها باسمها، وقد حضرت الفتاة العقد وحضر وكيلها الذي هو والدها كما حضرت والدتها وحضر أخوها، وقد تم عقد الزواج في المركز الإسلامي بمدينة ( روين ) بفرنسا وأنا لم أكن حاضرا، أرجو من فضيلتكم إفتائي كتابيا بصحة هذا العقد أم لا، وهل يتوجب إعادة عقد القران؟(18/121)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت صح عقد الزواج، ولا تأثير لغيابك على صحته ما دمت قد وكلت والدك في ذلك، ولا تلزمك إعادته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/122)
الفتوى رقم ( 3379 )
س: أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة، وأنا لم أوكله، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال: هل يجوز ذلك أم لا؟ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق، وقد أذن ورضي به(18/122)
وأمضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/123)
2 - رضا الزوجين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3833 )
س2: ما حكم من خطب بنتا عمرها من سنتين إلى عشر سنوات أو أقل وعقد الملكة، هل يصح زواجه أم لا؟ علما أنه ربما إذا كبرت أنها لا تريده، وما عمر البنت التي يجوز أن تخطب إن بلغته؟
ج2: يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- بعائشة وهي دون التسع، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التسع مطلقا، ولا من بلغ تسعا فأكثر إلا بإذنها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت » وإن حصل نزاع بعد ذلك فمرده المحاكم الشرعية.(18/123)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/124)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18734 )
س1: هل صحيح أن زواج الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعائشة وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة؟
ألا يجوز الدخول على غير البالغة؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟
ج1: النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين (1) وليس هذا خاصا به -صلى الله عليه وسلم-، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها
__________
(1) أحمد 6 / 118، والبخاري 4 / 251- 252، 6 / 134، 139، ومسلم 2 / 1038 برقم (1422)، وأبو داود 2 / 593، 5 / 228 برقم (2121، 4933)، والنسائي 6 / 82 برقم 3255 ،3256)، وابن ماجه 1 / 603 -604، برقم (1876)، والدارمي 2 / 159- 160، وأبو يعلى 8 / 74، 301 برقم (4600 ،4897)، وابن حبان 9 / 16 برقم (7097)، والطبراني23 / 19- 20، 20- 21، 21- 24 برقم (41، 44- 59)، والبيهقي 7 / 114، 148- 149، 10 / 220.'(18/124)
ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلها، أما عدة غير البالغة فالله سبحانه وتعالى جعل عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض لصغرها- ثلاثة أشهر، قال تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (1) أي: كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وغير البالغة تدخل في قوله: { وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2) سورة الطلاق الآية 4(18/125)
الفتوى رقم ( 8348 )
س1: أخت لي في الله ملتزمة بشرع الله تعالى، أراد والدها أن يزوجها لابن أخيه؛ لأنه يملك كثيرا من المال، ولكن الأخت رفضت؛ لأنه تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وعندما واجهت الأخت والدها بأنها ترفضه فهددها بكلام مخيف، فتركت المنزل لكي لا يكون زواجها من هذا باطلا، وجاءت إلي تطلب مساعدتي، فهل أرفض مساعدتها بأي حال من الأحوال، وما حكم خروجها من المنزل؟(18/125)
ج1: لا يجوز لأبيها أن يزوجها من تكره الزواج به، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة وانتهاك حرمتها بخروجها من بيت أبيها، بل تتعاون مع بعض محارمها من الأقارب ليخلصوها من ذلك، فإن لم يتم لها ما تريد فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتفكها من ذلك، ولك أن تساعديها فيما يحفظ لها عرضها، وما يفكها من الزواج ممن تكره الزواج به، ولو بنصحها وإرشادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/126)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7289 )
س1: ما حكم الإسلام فيمن زوجت وهي مكرهة؟
ج1: إذا لم ترض بهذا الزواج فيرفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/126)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12018 )
س2: جاء رجل يخطب من أبي إحدى أخواتي، ورضي أبي وقال: البنت لك، ثم بعد فترة جاء يقول لأبي: أريد أن تعقد لي عقد النكاح على هذه البنت- أي: أختي- وكان أبي موافق، ولكنه قال: نريد أن نكلمها ونشاورها، وعندما استأذنها في الزواج من هذا الرجل رفضت وأخذ يلح عليها بقوله: لازم ترضين فيه، ولكنها رفضت وأصرت على ذلك بقولها: (والله لو أسمع خبر أنكم عاقدون عقد النكاح عليه لهذا الرجل لأحرق نفسي في النار) ثم مكثت بعد ذلك فترة طويلة، وجاء هذا الرجل يطلب عقد النكاح، ولكنها رفضت مرارا، وتقول نفس كلامها الأول، ثم ذهب هذا الرجل وأحضر إخواني الكبار وأحضر خالي يتوسطون له عندها، ولكنها رفضت ذلك، وتبكي وتقول: (ليت الله ما خلقني)، عندما يهددونها ويطلبون منها أن ترضى بهذا الرجل، ولكنها قالت: (أي زوج غير هذا أنا أرضى فيه أما هذا والله لو تقطعونني لحما لما رضيت فيه)، وبعد ذلك قال أخي الكبير: (لا بد أن نغصبها عليه، هذا الرجل زوجني بعد أن رفضوا الجماعة الباقون لا يزوجونني) وهو يعني ذلك كما يقال: (رد جميل)، ومضى عليها حتى الآن ست سنوات، أو بالأصح من(18/127)
بداية سنة 1404 هـ حتى الآن، وهي رافضة، وأخي يقول: (لا بد تأخذ هذا الرجل) وأخيرا قال لأبي: (إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك)، وأصبح والدي في حيرة، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة، علما بأن الرجل متزوج بامرأة، وهو كبير في السن، وإنسان دين بالظاهر، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل 10 سنين وطلقها، فيقول والدي: هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر؟ وما حكم هذا الزواج، وهل على أخي إثم في ذلك، وكذلك والدي، وأيضا هي، وكذلك الرجل الذي يقول: لازم أتزوج منها؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/128)
الفتوى رقم ( 14265 )
س: أخت مسلمة تسأل وتقول: إنها أخت متمسكة بدينها، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة، لا لشيء إلا تمسكها بدينها، وهي لا زالت فتاة صغيرة، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها.
ج: لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت » (1) متفق على صحته وفي رواية لمسلم رحمه الله في صحيحه « والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها » (2) فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه.
__________
(1) صحيح مسلم النكاح (1419).
(2) صحيح مسلم النكاح (1421).(18/129)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/130)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14244 )
س2: هل البنت اليتيمة عند بلوغها تزوج دون رضاها، سواء من وكيلها الشرعي أو من عصبتها؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهذا الولي أن يزوجها بدون رضاها؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم النكاح (1419).(18/130)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18254 )
س2: ما هو حكم الشرع في أمر زواج البنت من حيث أخذ رأيها في الزوج المتقدم لها، وهل إذا رفضت هل ذلك يعتبر عصيانا لوالدها؟(18/130)
ج2: لا بد من أخذ موافقة المرأة على تزويجها بمن ترغب من الأشخاص، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإذا امتنعت من الزواج ببعض الأشخاص لا يكون ذلك عقوقا لوالدها، لأن ذلك حق لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/131)
الفتوى رقم ( 18867 )
س: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) فضيلة الشيخ: من خلال وجودنا مع القبائل وزيارتنا لهم في القرى والهجر والبر يوجد عند بعضهم بعض الأمور الخاصة بالزواج، وهي: 1- إذا أراد الأب تزويج ابنته لا يأخذ رأي ابنته، بل والأدهى من ذلك أن يأخذ امرأة أخرى كأم المتزوجة أو أختها أو أخت الزوج ويذهبون بها إلى الشيخ المملك، ويقولون: هذه هي الزوجة، ومن ثم توقع على العقد وهي ليست الزوجة. 2- وكذلك أن تكون البنت موافقة، ولكنها تستحي من الذهاب إلى الشيخ المملك، فيذهبون بامرأة متزوجة غيرها وتوقع
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(18/131)
على العقد، وهي ليست الزوجة.
فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر .
ج: لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت » (1) متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم النكاح (1419).(18/132)
الفتوى رقم ( 16226 )
س: سماحة الشيخ: أنا رجل لدي ابنتان، زوجت منهما واحدة على شخص، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه، وأخوه متزوج زوجتين، وأنا أعطيته أختها(18/132)
لأخيه، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه؛ لأنه لم يقنع، فأجبته وأعطيته، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا، وأصرت على ذلك، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها: إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت؛ لأنها تدرس في الجامعة، فجلست في البيت، وأخرجتها من الجامعة، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا.
أفتني جزاك الله خير الجزاء، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها؟ وعن عطائي إياها لهذا الرجل، وعن طلاقي لوالدتها؟ لأني في حيرة من أمري، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .
ج: أولا: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تزويج البكر حتى تستأذن. ثانيا: إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين(18/133)
نصف صاع من قوت البلد، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق فأفدنا بما قصدته مع بيان اللفظ الذي صدر منك حتى ننظر في ذلك ونفيدك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/134)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11597 )
س2: كنت معزوما ذات يوم عند جدة لي، فقابلت بنتا تمزح معي وقد أحببتها وهي أكبر مني، حيث عمري 15 سنة، وهي 19 سنة، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ أخبرني جزاك الله خيرا وأنا والحمد لله شاب مستقيم، ولكن هذه المحبة ما زالت تلازمني وأخاف منها.
ج2: إذا كانت البنت المذكورة مرضية في دينها وأمانتها فيجوز لك الزواج منها، إذا توافرت الأركان والشروط وانتفى المانع، ولا يضر ما وقع بينكما من الحب والمزاح على الزواج.(18/134)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/135)
الفتوى رقم ( 16615 )
س: لقد كلفني أحد إخواني المسلمين بسؤال، وهو أن والده يرغب في تزويجه من بنت عمه، وهو لا يرغب في الزواج بها لعدم حبه لها، وقد مضى على حجزها له أربع سنوات، وكلما تقدم لها أحد اعتذر أهلها بأنها محجوزة لابن عمها، ويسأل: هل لو تركها بعد هذه المدة يكون عليه إثم؟ وخائف إن تزوجها أن لا تستمر الحياة الزوجية بينهما لعدم محبته لها.
ج: إذا لم ترغب الزواج من ابنة عمك فعليك أن تتلطف لعمك وتصرح له بعدم رغبتك في الزواج، ولا تعلقها وتمنعها من النكاح، وعليك تقوى الله في جميع أمورك وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/135)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20685 )
س1: أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها؟ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام، وهما مصران على ذلك، فتزوجتها وأنا لا أريدها، فأصابها مس جني -حفظكم الله من كل مكروه- وكان ذلك بعد الزواج، فشفاها الله، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة، وحاولت حبها لطاعة والدي، فلا أستطيع، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي. أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (1) ولعدم توافر مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(18/136)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19049 )
س1: إن شخصا عقد لابنه الزواج بدون رضا واستئذان منه، حيث أخبر الابن أباه بأنني لا أرغب في زواج البنت المعينة،(18/136)
ثم الأب عقد له على البنت المعينة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الطلاق أو لم ينعقد رأسا؟
ج1: عقد الأب النكاح لابنه البالغ العاقل على فتاة لا يريدها عقد غير صحيح، فلا ينعقد هذا النكاح، لأنه اختل شرط من شروط صحته، وهو الرضا، ولفقد ركن من أركانه وهو القبول من الابن، فهذا النكاح لم ينعقد أصلا، فهو في حكم المعدوم، فلا يحتاج إلى طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/137)
3 - الولي
الفتوى رقم ( 1623 )
س: ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكيف بدأ زواجهم، وكيف انتهى؟ حيث إننا سمعنا من بعض الناس في بعض الدول الغربية بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عشق زينب وغير ذلك، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت، فأفيدوني.(18/137)
ج: زيد هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد أعتقه وتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله قوله: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } (1) فدعوه زيد بن حارثة . أما زينب فهي بنت محمد بن رباب الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أما قصة زواج زيد بزينب فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الذي تولى ذلك له؛ لكونه مولاه ومتبناه، فخطبها من نفسها على زيد فاستنكفت وقالت: أنا خير منه حسبا، فروي أن الله أنزل في ذلك قوله: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } (2) فاستجابت طاعة لله وتحقيقا لرغبة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد عاشت مع زيد حول سنة، ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته، فاشتكاها زيد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمكانتهما منه، فإنه مولاه ومتبناه، وزينب بنت عمته أميمة وكان زيد عرض بطلاقها فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بإمساكها والصبر عليها، مع علمه -صلى الله عليه وسلم- بوحي من الله أنه سيطلقها وستكون زوجة له
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5
(2) سورة الأحزاب الآية 36(18/138)
-صلى الله عليه وسلم-، لكنه خشي أن يعيره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه، وكان ذلك ممنوعا في الجاهلية، فعاتب الله تعالى نبيه في ذلك بقوله: { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ } (1) يعني -والله أعلم-: تخفي في نفسك ما أعلمك الله بوقوعه من طلاق زيد لزوجته زينب وتزوجك إياها؛ تنفيذا لأمره تعالى، وتحقيقا لحكمته، وتخشى قالة الناس وتعييرهم إياك بذلك، والله أحق أن تخشاه، فتعلن ما أوحاه إليك من تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب دون مبالاة بقالة الناس وتعييرهم إياك. أما زواج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب فقد خطبها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد انتهاء عدتها من طلاق زيد وزوجه الله إياها بلا ولي ولا شهود، فإنه -صلى الله عليه وسلم- ولي المؤمنين جميعا، بل أولى بهم من أنفسهم، قال الله تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } (2) وأبطل الله بذلك عادة التبني الجاهلي، وأحل للمسلمين أن يتزوجوا زوجات من تبنوه بعد فراقهم إياهن بموت أو طلاق؛ رحمة منه تعالى بالمؤمنين، ودفعا
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 37
(2) سورة الأحزاب الآية 6(18/139)
للحرج عنهم، وأما ما يروى في ذلك من رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب من وراء الستار، وأنها وقعت من قلبه موقعا بليغا، ففتن بها وعشقها وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فطلقها ليتزوجها بعده- فكله لم يثبت من طريق صحيح، والأنبياء أعظم شأنا، وأعف نفسا، وأكرم أخلاقا، وأعلى منزلة وشرفا من أن يحصل منهم شيء من ذلك، ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي خطبها لزيد -رضي الله عنه-، وهي ابنة عمته، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر، وخاصة أنها استنكفت أن تتزوج زيدا ولم ترض به حتى نزلت الآية فرضيت، وإنما هذا قضاء من الله وتدبير منه سبحانه؛ لإبطال عادات جاهلية، وللرحمة بالناس والتخفيف عنهم، كما قال تعالى: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } (1) { مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا } (2) { الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } (3) { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } (4)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 37
(2) سورة الأحزاب الآية 38
(3) سورة الأحزاب الآية 39
(4) سورة الأحزاب الآية 40(18/140)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/141)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1273 )
س1: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟
ج1: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا نكاح إلا بولي » (1) ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي
__________
(1) أحمد 4 / 394، 413، 418، وأبو داود 2 / 568 برقم (2085)، والترمذي 3 / 407 برقم (1101)، وابن ماجه 1 / 605 برقم (1881)، والدارمي 2 / 137، والدارقطني 3 / 218، 219، 220، وابن أبي شيبة 4 / 131، 14 / 169، وابن حبان 9 / 389، 391، 395، 400 برقم (4077، 4078،4083،4090)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 8، 9، والحاكم 2 / 169، 170، 171، 172، والطيالسي ص 71 رقم (523)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 39 برقم (701- 407)، والبيهقي 7 / 107، 108، 109، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 38 برقم (2261).(18/141)
-صلى الله عليه وسلم- قال: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » (1) رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: « لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها » (2) .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
__________
(1) الشافعي 2 / 11، وأحمد 6 / 47، 166، وأبو داود 2 / 566-568 برقم (2083)، والترمذي 3 / 408 برقم (1102)، وابن ماجه 5 / 601 برقم (1879)، والدارمي 2 / 137، والدارقطني 3 / 221، وعبد الرزاق 6 / 195 برقم (10472)، وابن أبي شيبة 4 / 128، 14 / 168وسعيد بن منصور 1 / 174 برقم (528) ت: الأعظمي، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 7، وابن حبان 9 / 384 برقم (4074)، والحاكم 2 / 168، والطيالسي ص 206 برقم (1463)، ابن الجارود 3 / 38 برقم (700)، والبيهقي 7 / 105،113،125،138 البغوي 9 / 39 برقم (2262).
(2) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).(18/142)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/143)
الفتوى رقم ( 1390 )
س: بنت بلغت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها، ولا يوجد قاض في البلد، ويسأل: هل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج مثل هذه البنت؟
ج: أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه الحاكم الشرعي، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية، وفي تنفيذ أحكام القضاء، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض، فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء.(18/143)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/144)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18678 )
س2: في باب الولاية في النكاح، يوجد سؤال من السيدة رقية، قالت: أنا فتاة بكر، يوجد لي أب وقد أهملني، من إعطاء نفقة، طول حياتي لم يقدم لي أي نفقة حتى البلوغ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي، وقد أنفق علي من ولادتي حتى البلوغ كما في الدراسة العلمية، ولم يزل ذلك حتى الآن، وحيث إنه يوجد من يريد أن يتزوجني فإن أبي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح، فمن الذي أولى بهما في حق الولاية؟ وكذلك أمي إذا هي أنفقت علي دون أبي أو إخوتي، هل المنفق له الحق في الولاية أولى من غيره من أصحاب الولاية؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا.
ج2: الولاية على المرأة في عقد النكاح تكون للأب ثم لوصيه فيه، ثم للجد من قبله ثم لبقية العصبة الأقرب فالأقرب كالميراث، وعدم قيام الأب بالإنفاق على ابنته لا يسقط ولايته عليها.(18/144)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/145)
الفتوى رقم ( 1355 )
س: من الأولى بولاية المرأة على زواجها إذا لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ شقيق وأخ لأب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن المرأة المذكورة في السؤال لا أب لها ولا جد، وأن لها أخوين: أخا شقيقا، وأخا لأب- فإذا كان الأخ الشقيق أهلا للولاية فإنه أحق بولايتها من أخيها لأب؛ لكونه أقرب إليها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/145)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14054 )
س2: كانت لي أخت أكبر مني سنا، وتقدم لها ابن الحلال، وكنا أيتاما -أبونا متوفى- وكان لنا أعمام بيننا وبينهم مسيرة 8 أيام بالجمل، وكانت أمي ترسل لهم يجيئون يملكون لها، ولكنهم(18/145)
يرفضون، وكانت البنت ترفض أن تروح المحكمة بدون ولي أمر، فقدمني أخوالي إلى المأذون الشرعي، وأوكلتني أختي فسألني المأذون هل بلغت؟ وقلت: نعم -وأنا لم أبلغ سن الحلم-، فهل ملاكي جائز أم لا؟ حيث إنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: لا يجوز، وحيث إن البنت تبلغ الآن من العمر 50 سنة وقد أنجبت عشرة أولاد، فهل الأولاد حلال حسب العقد أم لا، وهل يجوز التمليك عليها مرة ثانية أم لا، بحيث إن العادة الشهرية قد قطعتها، فأنا في قلق والزوجة أيضا، نرجو إجابة فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء.
ج2: عقد النكاح صحيح، والأولاد ينسبون إلى أبيهم قطعا إن كان عقدك لأختك بعد بلوغ خمسة عشر عاما أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، فوجود واحدة من هذه العلامات كافية في البلوغ، وإن كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد والأولاد ينسبون إلى أبيهم؛ لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/146)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17529 )
س2: شاب عمره أربع عشرة سنة وشهران، ويدرس في الكفاءة، وعاقل ويحسن التصرف، غير أنه لم يبلغ الحلم، ولم ينبت ولم يبلغ خمسة عشر سنة، وله شقيقة تقدم لها خاطب وليس لها ولي سواه، حيث انقرضت أسرته نهائيا، ولم يبق لهما عاصب، ويرغب هو أن يتولى عقد نكاح شقيقته، فهل له ذلك أم لا؟ يطلب إفتاءه بما يتفق والحق الشرعي.
ج2: لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد، فإن لم يكن فالقاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائبه في مثل هذا، والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة، سواء كان بالاحتلام أو غيره أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال خمس عشرة سنة، والرشيد هو: الذي يحسن التصرف، وذلك بأن يتحرى الكفء المناسب الذي يصلح لموليته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/147)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 14594 )
س6: شخص يرغب الزواج من شابة يتيمة (عانس) ليس لها أحد من أب أو أم أو إخوة، ولم يوجد سوى ابن عم شقيق هو زوج لأختها، ولها أبناء أخوات شقيقات، وأبناء عمومة بعيدون، فمن أحق بعقد الزواج له عليها لمن خطبها؟ وعمها الذي هو أبو زوج أختها كان يقوم بولايتها وأخواتها، وتزويجهن ولم يبق لها الآن إلا ابن عمها، ولها أخ لأمها ولكنه لا يعرفهم ولا يزورهم إلا قليل، ويسكن بعيدا عنهم.
ج6: إذا لم يكن لها سوى ما ذكرت فإن أولى من يزوجها هو ابن عمها شقيقا أو لأب؛ لأنه أقرب عصبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/148)
الفتوى رقم ( 12984 )
س: لي أختان من الأم، وقد توفي والدهما وهما صغيرتان، وقد قام على رعايتهما ابن عمهما الذي هو الآخر توفي والده قبل والدهما، وقد رعاهما منذ الصغر في بيتهم حتى تزوجتا، وهو الآن يعتبر نفسه ولي أمرهما الشرعي، ليس بالوكالة وإنما(18/148)
بالقرابة، وقد طلقت إحداهما ومكثت عندي سبع سنوات، وعندما أراد زوجها استعادتها أعادها له -برضاها طبعا- ولكن سؤالي يا سماحة الشيخ: ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لحال ابن عمهما هذا والحال ما ذكر، وأنهما تكشفان عليه.. إلخ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد أقرب من العصبة من ابن عم أخواتك المذكور فإنه هو وليهما في التزويج؛ لكونه أقرب عاصب لهما، ولا يجوز لهما أن تكشفا عنده. أما أنت فمحرم لهما، ولك الأجر العظيم في إحسانك إليهما، ولكن لست وليا لهما في مسألة النكاح، لأنك لست من العصبة، بل من ذوي الأرحام، وهم ليست لهم ولاية النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/149)
الفتوى رقم ( 4883 )
س: كانت والدتي وجارة لها تعيشان في إحدى قرى الجنوب النائية، عندما رزقت بي والدتي ورزقت جارتها بأنثى، وعشت أنا وهذه البنت وفي أذهاننا فكرة راسخة بأننا أخوان من(18/149)
الرضاعة حسبما رسخه الوالدتان، ولا أدري على وجه الدقة عما إذا كانت إحداهما كانت تقوم بدلا من الأخرى على رعايتنا ورضاعتنا عندما تذهب الأخرى لجلب الحطب أو الماء، وكبرنا على هذا الحال ورزقت أمي بأولاد وبنات من بعدي، وكذلك المرأة الأخرى من بعد هذه البنت توفي والدي ووالد هذه البنت، مما جعل شقيقها (تبيعها) يتولى شئون أسرته بعد والده، إلا أنه لظروف خاصة به أعطاني وكالة شرعية صادرة من كاتب عدل على تزويج كل من يأتيها نصيب من أخواته بما في ذلك كبراهن التي يقال: إنها رضعت معي، فزوجتها لرجل، ثم زوجت التي تليها لرجل آخر، فالثالثة أيضا، إلا أن الثالثة هذه حدث بينها وبين زوجها خلاف زوجي، مما اضطرني للوقوف إلى جانبها بقصد أخذ الحق لها وإعطاء الحق منها -كوكيل شرعي بموجب الوكالة الشرعية- وفي هذا الأثناء، أثناء خلافها مع زوجهما أتتني والدتي فقالت: يا ولدي أنا بريئة لله ليس بينك وبين كبرى هؤلاء البنات رضاعة حقيقية على الإطلاق، فعملت وكأنني لم أنصت إلى ما قالته جيدا، وذهبت إلى المرأة الأخرى أم البنات، فأصرت على أني رضيع لابنتها الكبرى، ولا أعلم جيدا عما إذا كان الأمهات رسخن في عقولنا مسألة الرضاعة لكي لا يؤذي أحدنا الآخر في مراحل طفولتنا المبكرة إلا أنه أصبح أن أما(18/150)
تثبت رضاعتنا وأخرى تنفي.
والسؤال هو: ما مدى صحة تصرفي من الناحية الشرعية بشأن تزويج البنات، وهل يعتبرن هؤلاء البنات جميعهن أخوات لي من الرضاعة؟ مع العلم أنه لا صلة قرابة بين أمي وأمهن أو أبي وأبيهن. أفيدونا أفادكم الله .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فتزويجك لهؤلاء البنات صحيح باعتبارك وكيلا شرعيا عن شقيقهن إذا ثبتت ولايته على تزويجهن شرعا وثبت توكيله إياك على تزويجهن، ولو لم تكن أخا لهن من الرضاعة، أما أخوتك لهؤلاء فإن كانت أمهن عدلا وجزمت بأنها أرضعتك خمس رضعات فأكثر في الحولين فهي أمك من الرضاعة، وأولادها ذكورا وإناثا إخوة لك من الرضاعة، ولا اعتبار لنفي أمك الرضاع؛ لأن المثبت مقدم على النافي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/151)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3567 )
س1: امرأة في بلد غير بلدها ووليها غير موجود معها، هل(18/151)
يجوز التزوج بها، وإذا عقد المأذون بينهما بناء على رغبتها فهل يصح العقد؟ وإن لم يكن لها أي قريب من أب أو أخ أو عم فمن يكون وليها؟
ج1: المرأة التي ليس لها ولي، أو لها ولي ولكن يتعذر الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال- فإن السلطان هو الذي يزوجها، والقاضي نائب عن السلطان في ذلك، فإذا زوجها السلطان أو نائبه صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/152)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9632 )
س1: لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة؟ الأخ أم الخال؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها، وليس لوالدتها ولاية في النكاح. وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا.(18/152)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/153)
الفتوى رقم ( 12725 )
س: والدي قد انتقل إلى رحمة الله قبل 16 سنة، وخلف بعده بنات وولدا من زوجة أخرى غير والدتي، وقد أقاموني جميعا -أي: الورثة- وكيلا شرعيا ووصيا عليهم، بموجب وكالة ووصاية شرعية من المحكمة، وتحملت تربيتهم ورعايتهم، وعندما بلغت إحدى البنات سن الزواج تقدم لها من رضينا دينه وخلقه وعقدت له عليها بموجب الوكالة الشرعية؛ لأن أخاها من أبيها وأمها لا يملك حفيظة نفوس أو بطاقة أحوال مدنية يومها، وهو في سن 15 سنة، وقد كان العقد بموافقتها وموافقة أخيها ووالدتها وجميع الأسرة وحضورهم العقد جميعا، والآن بعد أن رزقت أختي المتزوجة بأبناء من زوجها فهل العقد صحيح أم باطل؟ نرجو إفتاءنا ولكم خالص الشكر وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالعقد للنكاح صحيح.(18/153)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/154)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 958 )
س2: رجل متفقه، وعنده مأذونية على عقود النكاح شرعا، وهو في أرض بادية، وبدا له أن يتزوج، فهل يصح أن يعقد لنفسه؟ أفتونا بالدليل الواضح.
ج2: نعم يجوز له أن يعقد لنفسه على امرأة يتولى عقد المرأة وليها، فيزوجه إياها مع استيفاء شروط النكاح الأخرى؛ لأن له أن يتولى عقد زواجه ممن يريد الزواج بها، وهو غير مأذون بالإجماع مادام مستوفيا لشروط الولاية، وكونه مأذونا له من قبل ولي الأمر في إبرام عقود النكاح لا يزيده إلا قوة وصلاحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/154)
الفتوى رقم ( 5734 )
س: 1- إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة هو وليها، أي ابن عمها، وهو الذي يملك الإيجاب والقبول، هل يجوز له أن يتولى ذلك أو توكل رجلا غيره من العصبة إن وجد؟ 2- إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج هل يجوز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، وهل يكون أمينا على كتابة الشروط المتفق عليها بينه وبين المرأة وولي أمرها إذا حصل بينهم شاهدا عدل، وما الحكم إذا حصل خلاف بينهم في ذلك؟
ج: 1 - يجوز للرجل الذي يكون وليا لامرأة، أي: هو ابن عمها -مثلا- أن يملك الإيجاب والقبول، وليس لها أن توكل أحدا يتولى ذلك من العصبة، وله أن يوكل غيره فيوجب له العقد وهو يتولى القبول. 2 - إذا أراد المأذون الشرعي أن يتزوج جاز له أن يتولى عقد النكاح لنفسه، والشروط التي يتفقون عليها، وهي شرعية يقرؤها على الزوجة ووليها والشاهدين العدلين، فإذا وافقوا عليها يوقعون جميعا بالموافقة عليها، وإن حصل خلاف فيرجع إلى المحكمة.(18/155)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/156)
الفتوى رقم ( 1007 )
س: مضمونه: أن ولي أمر البنت التي يراد زواجها غائب عن البلاد التي هي بها أكثر من عشر سنوات وهو أبوها، وقد وكل ابنه لينوب عنه في عقد زواجها، وهذا الوكيل شقيقها، وأرسل أبوها هذه الوكالة رسميا إلى ابنه وهو شقيقها، فهل هذه الوكالة صحيحة أم لا؟ وهل يجوز للقاضي أن يتحكم في النكاح مع وجود هذه الوكالة؟
ج: النظر في ثبوت الوكالة أو الحكم في صحتها إلى المحاكم الشرعية، فإذا ثبت لدى القاضي أن أبا البنت قد وكل ابنه الذي هو شقيقها كما ذكر في السؤال وحكم بصحتها، تولى الوكيل عقد زواجها دون القاضي، وإذا لم تثبت الوكالة عند القاضي أو ثبتت وحكم بعدم صحتها، أو كان الوكيل عاضلا للبنت، فللحاكم أن يتولى عقد زواجها بنفسه، وله أن يولي من يراه أهلا لذلك؛ لحديث: « السلطان ولي من لا ولي له » (1) رواه أبو داود
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1102),سنن أبو داود النكاح (2083),سنن ابن ماجه النكاح (1879),مسند أحمد بن حنبل (6/166),سنن الدارمي النكاح (2184).(18/156)
والمراد بالسلطان هنا: إمام المسلمين أو الحاكم أو من فوضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(18/157)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19479 )
س2: بعض الأخوات المسلمات دخلن في كندا مهاجرات بسبب الدمار الذي حصل في بلادهن من الحروب والفقر وغير ذلك، وهؤلاء الأخوات ليس معهن محارم، كما أن أولياءهن بعيدون جدا منهن، وأحيانا لا يعرف أماكنهم، ولا أحد يستطيع أن يتصل بهم بسبب عدم الاتصالات السهلة، ويرغبن أن يتزوجن زواجا حلالا، فهل ينطبق عليهن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: « فالسلطان ولي من لا ولي له » (1) أم ماذا يفعل بهن؟
ج2: الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه، فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون وليا في هذه الحال، قال الله تعالى:
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1102),سنن أبو داود النكاح (2083),سنن ابن ماجه النكاح (1879),مسند أحمد بن حنبل (6/47),سنن الدارمي النكاح (2184).(18/157)
{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (1) وقال تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 71
(2) سورة التغابن الآية 16(18/158)
الفتوى رقم ( 19445 )
س: فيه فتاة مولودة على أرض المملكة من أم سعودية وأب مجهول من ماء الزنا، ثم قام أحد المحسنين بتربيتها وأضافها في حفيظته على أنها تكون ابنته في الحفيظة، وعندما بلغت زوجها وأخذ مهرها وعقد عليها، علما أنه ليس من أقارب أم الفتاة، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ وإذا جاء لها أولاد من زوجها فهل هم شرعيون أم لا؟ آمل إفتائي في ذلك والله يحفظكم.
ج: يجب والحال ما ذكر تجديد العقد المذكور عند القاضي الشرعي؛ لأن الشخص الذي تولى تربية الفتاة محسن وله أجره على إحسانه، لكنه ليس وليا لها شرعا، كما يجب على الشخص(18/158)
المذكور إلغاء اسم المذكورة من حفيظته؛ لأنها ليست بنتا له، أما الأولاد الذين حصلوا بينهما قبل تجديد العقد فهم لاحقون بأمهم وأبيهم من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/159)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11365 )
س2: ربيت بنتا بالتبني، وبعد أن أردت عند بلوغ سن الرشد أحببت أن أزوجها لأحد أبنائي، هل ذلك حرام أم حلال؟
ج2: التبني في الإسلام لا يجوز، وإنما يدعى الأولاد لآبائهم، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } (1) وأما رغبتك في تزويج ابنك المذكور من البنت المذكورة فلا بأس، إذا لم يكن هناك مانع من رضاع ينشر الحرمة، مع توفر الأركان والشروط، ومن الشروط: الولي، وشاهدا عدل، ورضاها. والولي في هذه الحال: السلطان
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(18/159)
أو من يقوم مقامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/160)
الفتوى رقم ( 17590 )
س: ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها: 1- فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا، أم ظاهرا فقط؟ ولماذا؟ 2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنا؟ 3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟
أفتونا مأجورين .
ج: أولا: لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه(18/160)
الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم. ثانيا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1) وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(18/161)
الفتوى رقم ( 11242 )
س: كتابية رغبت في الزواج من مسلم، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح.(18/161)
ج: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد، فان لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (1) وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم، وكل النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما (2) وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوجها الأبعد، فإن لم يكن فالحاكم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « السلطان ولي من لا ولي له » (3)
__________
(1) سورة التوبة الآية 71
(2) الحاكم 4 / 21، 22، وابن سعد في (الطبقات) 8 / 97، 99.
(3) سنن الترمذي النكاح (1102),سنن أبو داود النكاح (2083),سنن ابن ماجه النكاح (1879),مسند أحمد بن حنبل (6/166),سنن الدارمي النكاح (2184).(18/162)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/163)
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 )
س25: المرأة الكتابية من هو وليها في النكاح؟
ج 25: وليها عصبتها كالمسلمة مع المسلمين، وأقربهم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، ثم ابنها ثم بنو أبنائها وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم بقية العصبة حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/163)
الفتوى رقم ( 16010 )
س: أرفع لفضيلتكم أن المدعو: حسن الطحان، عضو الجمعية الإسلامية في مدينة ( باريتوس ) ، قد طلب مني عقد زواج لابنته على الشريعة الإسلامية في المدينة المذكورة، يوم 29 \ حزيران \ 1992م، ولما وصلت إلى المدينة المذكورة لاحظت(18/163)
أنه دعا لهذا الزواج كبار الرسميين ورجال الأعمال البرازيليين، كما لاحظت أن الفتاة غير مسلمة؛ لأن أمها غير مسلمة، وأن العريس برازيلي غير مسلم، ثم علمت أن الزواج سيعقد أولا في الكنيسة، وقد أحضروا راهب الكنيسة لهذا الغرض من خارج المدينة؛ لأنه قريب للعائلة، ثم يعقده مرة ثانية قاضي مدينة باريتوس في النادي، حيث يقام الحفل، وذلك حسب القانون البرازيلي، وطلبوا مني عقد هذا الزواج مرة ثالثة حسب الشريعة الإسلامية، فتوقفت في هذا وأحجمت وعتبت على أبي العروس أن يدعوني لهذا، فقال: إني مسلم وحيد في العائلة، وأريد أن ينطلق صوت الإسلام في تجمع كبير كهذا، فقلت له: إني سأكتفي بإلقاء كلمة باللغة البرتغالية عن محاسن الإسلام في هذا التجمع الكبير.
وكان الأمر كذلك إذ اعتليت منصة الخطبة وجهزوا لي الميكروفون وألقيت كلمة في التوحيد وجانبا من شروط الزواج وآدابه في الإسلام، ونصيحة للعروسين، قوطعت الكلمة مرات بالإعجاب والتصفيق على عادة البرازيليين، وكانت ظاهرة إسلامية في النادي، وكان إلى جانبي أثناء إلقاء الكلمة بعض أعضاء الجمعية الإسلامية في المدينة المذكورة، الذين أبدى بعضهم وجهة نظره في أن نعقد الزواج على الشريعة الإسلامية أيضا، وسألني أحدهم إن كان هناك مانع شرعي، وقال(18/164)
لي: لو أن اثنين من اليهود أ والنصارى طلبا من مسلم أن يستشهداه في شيء يخصهما، فهل هناك مانع شرعي؟ فتوقفت عن الجواب على أمل أن أرفع لفضيلتكم هذا الأمر طالبا الفتوى، علما بأن النوادي التي تعد لحفلات الزواج الغير الإسلامي هنا فيها محرمات وخمور واختلاط حسب العادة البرازيلية.
فضيلة الشيخ: تمر على الدعاة في البرازيل حالات مماثلة وكثيرا ما نواجه بفتاة ابنة أحد المسلمين من أم برازيلية لا تعرف عن الإسلام شيئا، يطلبون تزويجها على الشريعة من شابا برازيليا يعلن عن إسلامه قبل أيام من الزواج، ثم يطلب من الدعاة عقد الزواج على الشريعة الإسلامية، علما بأن الزواج الديني في البرازيل سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي غير معترف فيه حسب القانون البرازيلي، إلا أن يعقده القاضي البرازيلي المختص، بمعنى أن الزواج الإسلامي الذي يعقده الدعاة في البرازيل لا يترتب عليه حسب القانون حق لأي طرف إلا بعد تثبيته في المحكمة البرازيلية عند القاضي، مع مراعاة الحقوق الشرعية الإسلامية إن اعترف بها الطرفان.
أرجو التكرم بالإحاطة والجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: أ- إسلام البنت يعتبر بما تعتقده وتدين به هي من دين(18/165)
الإسلام، ولا علاقة لها بدين أمها، وبناء على ذلك فهي إذا كانت تدين بالإسلام فهي مسلمة ولو كانت أمها كافرة، ولأبيها المسلم ولاية عليها. ب- وإذا كانت البنت كافرة وأبوها مسلم فلا ولاية له عليها؛ لأن من شروط صحة النكاح: اتفاق الدين بين الولي وموليته، فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة. ج- شهادة المسلم على عقود الكفار فيها تفصيل: إن كانت عقودهم باطلة كعقود الربا والزواج من المحارم أو المحرمات، فلا يجوز للمسلم أن يشهد على هذه العقود، وإن كانت عقودا صحيحة فلا بأس أن يشهد عليها من عقود النكاح وغيرها. د- النوادي التي تعد حفلات الزواج غير الإسلامي إذا كان فيها محرمات من خمور واختلاط أو غيرها، فحضور المسلم للشهادة على عقودهم مع وجود هذه المحرمات لا يجوز، إلا إذا كان يقدر على إزالة المحرم. هـ- بنت المسلم التي أمها جاهلة لا تعرف عن الإسلام شيئا، ويراد تزويج هذه البنت من برازيلي أعلن إسلامه - لا مانع من تزويج هذه البنت المسلمة من مسلم ولو كانت أمها مسلمة(18/166)
متساهلة أو جاهلة بأحكام الإسلام أو كانت كافرة. و- إذا كان عقد النكاح لا يعترف به ولا يترتب عليه الحقوق إلا بعد إثباته في المحكمة غير الشرعية فهذا لا يؤثر على صحة النكاح وإثباته في المحكمة غير الشرعية، إنما المقصود منه أمور نظامية فلا مانع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/167)
الفتوى رقم ( 8120 )
س: أثناء عملي في دولة عربية شقيقة وحسب ظروف العمل تعرفت على إحدى الفتيات المصريات، ومما لفت نظري إليها تمسكها بدينها الحنيف، وعليه نشأت بيننا علاقة شريفة، وخوفا من تدخل الشيطان بيننا وحتى لا نقع في الخطأ قمنا بعقد زواجنا بموجب عقد عرفي، وفي هذا الوقت لم يكن عندنا من نشهده على هذا العقد، ولكن أخبرنا بعدها جميع من معنا: أننا تزوجنا، وكان العقد كتابة، وقبل كل منا الزواج من الآخر لفظا، وقامت هي بكتابة هبة لي، ونصها: أنها وهبت نفسها لي وحرمت على نفسها الزواج من أي شخص آخر.
وعندما عدنا إلى الوطن(18/167)
مصر ذهبت إلى أهلها لكي نعقد العقد رسميا، وكما هو متبع لدينا، ولكن فوجئنا برفض الأهل زواجنا وتقدم لها أكثر من إنسان، ولكنها رفضت ونحن الآن في أشد الحيرة من أمرنا، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل يوجد حل لمشكلتنا هذه حتى نرجع إلى بعضنا؟ مع العلم بأنني تركتها في مصر وحضرت أنا للعمل هنا، وإنني أخاف أن أظلمها معي، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالرد على رسالتي هذه حتى يمكنني الحفاظ على ديني وأيضا هي الأخرى .
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فعملكما هذا لا يعتبر عقد نكاح شرعي يحل الدخول بها لفقدانه للولي والشهود، ويعتبر تمتعك بها تمتع الزوج بأهله في حكم الزنا، ويجب عليكما التوبة مما بدر منكما تجاه هذا الأمر وعدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/168)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5431 )
س: هل تترك الكلية وتتزوج من رجل لتعيش معه بشهادة جامعية؛ لأنه حريص عليها، وهذا الزواج يكون بغير(18/168)
وليها؛ لأنه استحالة أن يوافق وليها عليه قبل أن تنتهي من دراستها بالكلية؟ وأما أن تترك الكلية وتطلب من هذا الأخ أن ينتظرها مع أنه يستطيع الزواج الآن، وأما أن تكمل الكلية وترفض هذا الأخ وتوافق على غيره ممن هو ظروفه مناسبة لها.
ج1: الزواج لا يصح إلا بولي؛ لما يترتب على الزواج بغير ولي من المفاسد العظيمة، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا نكاح إلا بولي » (1) وطلب انتظار الخاطب حتى تكمل البنت دراستها، هذا يرجع إلى رغبة أصحاب العلاقة الزوجية، والمبادرة من الزوجين في عقد النكاح مرغب فيه متى حصلت المقدرة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (2) وعلى البنت البر بوالديها وطاعتهما في المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).
(2) صحيح البخاري الصوم (1806),صحيح مسلم النكاح (1400),سنن الترمذي النكاح (1081),سنن النسائي الصيام (2239),سنن أبو داود النكاح (2046),سنن ابن ماجه النكاح (1845),مسند أحمد بن حنبل (1/424),سنن الدارمي النكاح (2166).(18/169)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9643 )
س6: ما هو حكم الإسلام في زواج شاب بفتاة بدون ورقة(18/169)
تدل على هذا الزواج بمعرفة أولياء الأمور بأن يقول لها: وهبت لك نفسي. وتقول له: وهبت لك نفسي. هل يجوز ذلك الزواج؟ وإذا كان بغير معرفة أولياء الأمور هل يعتبر زواجا شرعيا أم لا؟
ج6: لا يعتبر ذلك زواجا شرعيا حتى يتولى عقد زواجها وليها الشرعي، مع استكمال بقية شروط النكاح الموضحة في كتب أهل العلم، فلا يكفي هبتها نفسها وقبوله ذلك، أما كتابة الورقة فليست شرطا في صحة النكاح، وإنما هي للاستيثاق وحفظ حق كل منهما لدى الآخر والرجوع إليها عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/170)
الفتوى رقم ( 10589 )
س: أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، أحببت ابنة خالي فتقدمت لخطبتها، فوافق خالي- الله يرحمه- وتمت خطبتها، وأقام العزايم أمام الجميع، وعرفوا أنها خطبت لي، طلبت بعد الخطبة مباشرة إلى تأدية الخدمة العسكرية، فسافرت إلى التجنيد، وتم تجنيدي بالفعل، وتوفي خالي- ربنا يتولانا ويتولاه برحمته- أم(18/170)
خطيبتي مستعجلة في إتمام الزفاف، وللعلم فأنا خاطبها منذ ثلاث سنوات، وأمامي الآن سنة حتى أنهي خدمتي العسكرية، أمها مستعجلة وأنا ما معي فلوس حتى أرضيها، وظهر أخيرا عريس غني يريدها بالجلباب فقط لا غير، ومهر مغر جدا، ومع ذلك خطيبتي ترفض حتى أن تقدم له الشاي، مع أنه ابن خالتها، فكتبت ورقة على أنها عقد زواج وأمام أخوين بالغين عاقلين في ريعان الشباب على دراية بالعلم، وهما حاصلان على دبلوم صناعي، وكتبت الورقة ووقعنا عليها أنا والأصدقاء وزوجتي التي هي خطيبتي، فأنا أحبها جدا وأرى فيها ما لم أره في أي فتاة أخرى، مع العلم فإنني اقتربت منها بمعنى التقبيل والعناق. فبالله عليكم ردوا علي هل هذا حرام من جهة الدين والشريعة أو ما حكمه في نظر الإسلام؟ وجزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
وهل هي تحفظ أو تسمى زوجتي؟ أرجو إفادتي والرد سريعا؛ لأنني محتار في أمر هذا الموضوع، وأخاف أن يكون هذا الموضوع خاطئا، مع العلم أن هذا بين الله والأصدقاء الاثنين، وأنا وهي فقط لا غير، ولم أقترب منها كزوجة، وهذه الورقة وثيقة من صورتين، واحدة معي وواحدة معها حتى لا تتزوج من أحد غيري، أرجو إفادتي .
ج: أولا: العقد الذي كتبت بحضور الزوجة والشاهدين(18/171)
بدون ولي المرأة غير صحيح؛ لأن وجود الولي في العقد شرط من شروطه، ويمكن تجديده بحضور وليها والشاهدين. ثانيا: لا تجوز الخلوة بالمرأة المخطوبة ولا تقبيلها ولا لمسها؛ لأنها بمنزلة المرأة الأجنبية قبل عقد النكاح الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/172)
فتوى رقم ( 15021 )
س: أنا شاب تمت خطبتي على فتاة، وذلك في حياة والدها وقبيل الموعد المحدد للعقد توفي والدها، وشاءت الظروف أن أكون ضمن القوات التي ستذهب لتحرير الكويت وقبل الموعد المحدد للسفر قمت بزيارة خطيبتي في بيت أهلها، وكان بالبيت أمها وأختها الكبرى وزوج أختها السالف ذكرها، فقمت بتوجيه سؤال: هل تتزوجينني؟ وكانت نيتي تنصرف للزواج الشرعي، فقمت بتوجيه إيجابي إليها فوافقت، فشهد على ذلك زوج أختها وأمها وأختها الكبرى، وكان في الحجرة المجاورة مدرس يقوم بالتدريس لابنة أختها، فقلت له: أتشهد على أن فلانة زوجتي؟ قال: أشهد.(18/172)
وهنا السؤال: هل بذلك ينعقد العقد بشروطه الشرعية المتمثلة في الإيجاب والقبول وشاهدي العدل أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالنكاح غير صحيح؛ لعدم وجود الولي، لما روى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا نكاح إلا بولي » (1) رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن المديني . وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل » (2) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن كثير صححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. وقد قلت في السؤال: شاءت الظروف... إلخ. وهذا خطأ، والصواب أن يقال: شاء الله؛ لأن الظروف لا مشيئة لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).
(2) سنن الترمذي النكاح (1102),سنن أبو داود النكاح (2083),سنن ابن ماجه النكاح (1879),مسند أحمد بن حنبل (6/47),سنن الدارمي النكاح (2184).(18/173)
الفتوى رقم ( 13627 )
س: هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته؟ وهل هو(18/173)
مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا.
ج: زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/174)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19627 )
س1: أحيانا يعقد للمرأة أخوها مع وجود والدها أو جدها تفويضا وموافقة، فهل يصح العقد على تلك الصيغة؟ أي يعقد الولي الأدنى مع وجود الولي الأعلى وموافقته، فما هو الحكم؟
ج1: إذا عقد الولي الأبعد للمرأة في النكاح مع وجود الولي الأقرب بدون عذر شرعي للولي الأقرب، ولا وصية منه، فإن عقده باطل، ولا يصح معه النكاح؛ لأنه لا ولاية له على المرأة، مع وجود مستحقها وهو الولي الأقرب منه، لكن من يحق له أن يعقد(18/174)
للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه، أو أوصى من هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته جاز عقده، وصح النكاح؛ لأنه حق له تنازل عنه لمن وكله فقام مقامه، وعلى ذلك فإنه يجوز للأخ أن يلي عقد أخته إذا وكله وفوضه وليها الأحق بعقد نكاحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/175)
الفتوى رقم ( 1785 )
س: الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده؟
ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له، سواء كان أباه أو غيره، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل.(18/175)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/176)
الفتوى رقم ( 11250 )
س: هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة، وكذلك الفتاة راضية، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد؟
ج: يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن -وكان بالغا- على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/176)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1113 )
س2: هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في(18/176)
نظر الإسلام؟
ج2: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » (1) رواه الدارقطني ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضا أنه قال: « البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة » (2) رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) (3) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة). قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ)، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما
__________
(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: الدارقطني 3 / 227، وابن حبان 9 / 386 برقم (4075)، والبيهقي 7 / 125.
(2) الترمذي 3 / 411 برقم (1103)، والطبراني في (الكبير) 12 / 141 برقم (12827)، وفي (الأوسط) 5 / 8 برقم (4520)، والبيهقي 7 / 125- 126.
(3) مالك 2 / 535، والشافعي 2 / 12، والبيهقي 7 / 126.(18/177)
فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين. أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/178)
الفتوى رقم ( 18486 )
س: أنا طالب في السنة الرابعة من كلية الطب، أدرس في بلد أوروبي، حكمته الشيوعية فترة من الزمن، ولا يوجد هنا أي مركز إسلامي رسمي، وسفري لأي بلد مجاور فيه مركز إسلامي محاط بالصعوبة لأسباب سياسية، وقد تزوجت في السنة الثانية الدراسية من فتاة من هذا البلد، وهي نصرانية مسيحية، ورسالتي هذه أرسلها بعد شكوك في صحة زواجي بدأت تراودني في الفترة الأخيرة، فإليكم كيف تزوجت وتساؤلاتي آملا أن تعيروا رسالتي الاهتمام الكافي وشاكرا لكم جهودكم واجتهادكم:
تعرفت إلى زوجتي عن طريق الصدفة، فلم أكن أفكر في(18/178)
الموضوع أو أبحث عن زوجة، وكانت الصدفة والفرصة التي شعرت فيها أن بإمكان زوجتي الحالية الدخول في الإسلام عن إقناع بعد حوار ليس بالقليل، ثم عرضت عليها فكرة الزواج بعد أسبوع من تعارفنا فقط، وكانت فكرتي عن الزواج بسيطة جدا، وهي محصورة بالإيجاب والقبول من كلا الطرفين، والإشهار الذي يكون على الأقل بشاهدين مسلمين عاقلين بالغين، مشهود لهما بالصدق والأمانة، وكان زواجي بها على هذه الدعائم البسيطة بعد 3 أشهر من المعرفة، وقد أعلمت أهلي بالأمر، وكان الاتفاق بيني وبينها أننا سوف نسجل هذا الزواج رسميا عندما أتخرج وأصبح طبيبا، ولن نسكن في بيت واحد حتى ذلك الحين؛ لأنني لا زلت غير قادر على تلك المسؤولية، وإنما الزواج لزيادة التعارف وللحصانة، وأنا جاد في إكمال حياتي معها، ولست قاصدا زواج متعة أبدا، والذي أعرف أنه حرام، لقد أخبرتها بحقوقها من مقدم ومؤخر ومهر وغيره، إلا أنها رفضت كل ذلك معتبرة أنها ليست بضاعة تباع وتشترى، على الرغم من شدة إلحاحي، لقد تزوجتها وهي بكر، وعمرها 19 سنة في ذلك الوقت، وكانت تعمل مدرسة أطفال في حضانة، ومسؤولة عن نفسها، وعندما سألتها عن رأي أهلها في زواجها، أجابت: بأن ليس لأحد سلطة عليها بما أنها تجاوزت 18 سنة، وبما أنها(18/179)
تعمل كما أخبرتني أن أهلها لا يبالون ولا يهتمون بمن سيكون شريك حياة ابنتهم، هذه حريتها الشخصية، وهي مسؤولة عن نفسها، وتساؤلاتي الآن: هل زواجي صحيح بدون مهر ومقدم ومؤخر، مع العلم أنني ما زلت على استعداد أن أؤمن لها ذلك؟
وهل زواجي صحيح بدون خاتم الزواج والخطبة؟ وهل زواجي صحيح بدون علم أهلها حتى هذه اللحظة؟ مع العلم أني اكتشفت أن والدها عنصري جدا، ولن يقبل بهذه الزيجة مهما حدث. وما هو قول الشرع في طفل ينتج عن هذا الزواج؟ وهل هو من الجائز أن يقوم على تزويجي أحد الأصدقاء وبشهادة بعض الأصدقاء لعدم وجود المأذون الشرعي؛ فهل زيجتي حرام في حرام وأنا لا أدري؟ وهل يختلف الوضع في حال أسلمت زوجتي؟ أفيدوني أفادكم الله .
ج: عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها » (2) وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح، ولا بد من تجديده بولي للمرأة، والكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع، يزوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).
(2) سنن ابن ماجه النكاح (1882).(18/180)
وامتنعوا، يزوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك، لكن ليس للمسلم أن ينكح الكتابية إلا إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة عن الزنا؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (1) وعليك أن تجتنبها حتى يتم النكاح الشرعي حسب ما ذكرنا، وإن كانت حاملا وقد ولدت منك، فالأولاد لاحقون بك من أجل شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(18/181)
4 - الإشهاد
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5129 )
المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟
ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » (1) ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).(18/182)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18644 )
س2 إمام حضر لإبرام عقد زواج، وكان بعض شهوده أو(18/182)
أحدهما غير أهل للشهادة، ولكنه كان يحسن الظن به، لعله تاب وأناب، ثم عقد هذا العقد ثم ظهر له أن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة، وتم العقد وسافر الرجل بزوجته، ثم سأل بعض أهل العلم ببلده فأجابوه أن الزواج صحيح، ولكنه رغب سؤالكم ليطمئن.
ج2: الأصل صحة العقد إن كان الشاهد المذكور مسلما، وإن كان غير مسلم فإنها تجب إعادة العقد بشاهدين عدلين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).(18/183)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18706 )
س2: هل يجوز لي أن أشهد أو أبرم عقد زواج امرأة أو رجل وأنا لا أعرف أنه يصلي، أو لا يصلي؟ علما أن المنطقة التي يجري فيها العقد أغلب أهلها لا يصلون، وكيف الحال إذا كان أغلبهم يصلون، فهل أسأل عن حال المتزوج؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج2: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا(18/183)
كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إني لا أشهد على جور » (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الهبات (1623),سنن النسائي النحل (3681),مسند أحمد بن حنبل (4/269).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(18/184)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19383 )
س1: هل يصح عقد النكاح بحضور شاهدين من أقارب الزوجة أو أقارب الزوج أو أقارب الولي، كالأخ والابن والجد؟ حيث إن البعض يقول: إن العقد في مثل هذه الصورة غير صحيح، والبعض الآخر يجيز ذلك، نأمل توضيح ذلك.
ج1: يصح عقد النكاح بشاهدين عدلين من أقارب الزوجين إذا لم يكونا من عمودي نسب المشهود له، أي: آبائه وأجداده أو أبنائه وأبناء أولاده؛ لعدم التهمة في حقهم.(18/184)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/185)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20010 )
س3: إذا حضر عقد النكاح إخوة المرأة أو الرجل أو أبناؤهما، وكان الولي والد المرأة أو أحد إخوتها، فهل تقبل شهادة الإخوة أو الأبناء للزوج أو الزوجة؟
ج3: تقبل شهادة الأخ لأخيه، ولا تقبل شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/185)
5 - الكفاءة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2513 )
س1: لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله: إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم.(18/185)
ج1: الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } (1) ولما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج فاطمة بنت قيس - وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه رضي الله عنهم (2) ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية (3) ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي - وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة
__________
(1) سورة الحجرات الآية 13
(2) مالك في (الموطأ) 2 / 580- 581، والشافعي في (الرسالة) ص 309-310، فقرة رقم (856)، وأحمد 6 / 373 ، 412، 414، 415 ومسلم 4 / 1114 برقم (1480)، وأبو داود 2 / 712- 716 برقم (2284- 2290)، والترمذي 3 / 441- 442 (1135)، والنسائي 6 / 62-63، 210-211 برقم (3222، 3552) وابن ماجه 1 / 601 برقم (1869)، والدارمي 2 / 135 – 136، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 5،6، وابن سعد 8 / 273- 275، والبيهقي 7 / 136.
(3) رواه ابن جرير الطبري في (التفسير) 20 / 271، 272 في تفسير آية الأحزاب: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ...) الآية.(18/186)
وهو مولى لامرأة من الأنصار (1) ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » (2) ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند رضي الله عنهما حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليافوخ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: « يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه » (3) وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك.
__________
(1) مالك 2 / 605، والبخاري 6 / 122 واللفظ له، وأبو داود 2 / 549 برقم (2061)، والنسائي 6 / 63 برقم (3223)، وعبد الرزاق 7 / 460 برقم (13886)، والحاكم 2 / 163-164، والبيهقي 7 / 459.
(2) سنن الترمذي النكاح (1085).
(3) أبو داود 2 / 579- 580 برقم (2102)، والدارقطني 3 / 300- 301، وابن حبان 9 / 375 برقم (4067)، وأبو يعلى 10 / 318 برقم (5911)، والطبراني 22 / 321 برقم (808)، والحاكم 2 / 164، والبيهقي 7 / 136.(18/187)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/188)
الفتوى رقم ( 3366 )
س: لي ولد يشرب الدخان ويحلق اللحية، وهو يصلي الصلوات المكتوبة، وطلب مني أن أزوجه امرأة، فهل يحق لي أزوجه أم لا؟
ج: تشرع مساعدته في الزواج؛ لأن هذه المذكورات لا تمنع ذلك، وتنصحه بتوفير لحيته وإعفائها، وترك التدخين، ونرجو أن يكون تزويجك له من أسباب صلاحه وطاعته لك؛ لأن الخير يأتي بالخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/188)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4951 )
س2: لقد أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- المؤمن بأن يبحث عن المرأة ذات(18/188)
الدين، وذلك إن أراد أن ينكح، وذلك من خلال الحديث المعروف: « تنكح المرأة لأربع.. » فما هو حكم الإسلام فيمن يحب فتاة لا تراعي حق ربها بالرعاية الكاملة، حيث إنها متبرجة، ولكن عندما ناقشتها في هذا أبدت استعدادها للعودة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فما هو حكم الإسلام هنا: أيتزوجها وبذلك قد حصل على أجرين: الأول: أنه تزوج وأحصن فرجه، والثاني: أنه بإذن الله قد ساعد في هداية هذه الفتاة؟ أو أنه يتركها ويبحث عن فتاة أخرى تكون مؤمنة؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر من استعدادها لترك التبرج والعودة إلى الله سبحانه، فيجوز لك تزوجها إن كانت مسلمة أو كتابية محصنة، عسى الله أن يهديها ويحقق لك ما تصبو إليه من تحصين فرجك والتسبب في هدايتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/189)
الفتوى رقم ( 6405 )
س: أفيدكم بأن والدي رحمه الله توفي من مدة عشرين سنة تقريبا، وخلف ورثة من غير أم واحدة: ثلاثة رجال من امرأة،(18/189)
وأنا من امرأة، وباقي الورثة من امرأة، وصار القصار في تاريخ وفاة والدهم ثلاث بنات ورجل من آخر زوجات والدي، وعمدت بالتولية عليهم وبقوا معي، أفيدكم بأني قد زوجت أكبر البنات وفي العام الماضي أردت زواج الكبيرة من الاثنتين الباقيتين ورفضت والدتها بحجة أنها تريدها لولد أخ للأم، وشاورتها بزواج الصغيرة ووافقت، وتم زواجها، وبقيت الأم وأختي الوسطى في بيتي وأمها تحثنا على أن نزوجها ابن أخيها، والرجل المذكور لم أعرف عن دينه ولا خلقه إلا أنه يشرب الدخان؛ لذا أرجو إفتائي هل أزوجه؟ علما بأن أختي ما تقدر تعصي والدتها في رفض الزواج منه، وأرجو من فضيلتكم مجاوبتي كتابيا لكي أعرض الفتوى على أختي.
ج: يجب على ولي أمر المرأة أن ينظر في أمر من يخطب موليته، وأن يتقصى الأخبار عنه ما استطاع، ويختار لها صاحب الدين وذا الخلق الكريم، ومن معاملته حسنة مع الناس، فاسأل عن الرجل، فإن كان مقيما لأركان الإسلام من التوحيد والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة وحسن الخصال - فزوجه بعد إذن المخطوبة، وإن كان يقع منه بعض المعاصي إذا لم تجد خيرا منه.(18/190)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/191)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7760 )
س7: ما حكم الذي يزوج ابنته للجاهل الذي لم يعرف شيئا من أركان الإسلام؟
ج 7: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الأصلح دينا وخلقا وأمانة؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/191)
الفتوى رقم ( 13388 )
س: لي ابن يبلغ من العمر الآن أربعين عاما تقريبا، فيه شيء من قصور نمو العقل، حيث إن النمو العقلي لديه بمعدل سنة في كل سبع سنوات - كما قال أحد الأطباء- وهو كثر الحمق والغضب، ويتصرف أحيانا كطفل في السابعة أو العاشرة، وأحيانا كرجل عاقل في مثل سنه، وهو الآن بل من عدة سنوات يطالب(18/191)
بالزواج، فهل يجوز لنا تزويجه؟ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته. وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته؟ أي: يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك.
ج: يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/192)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13314 )
س2: هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم؟ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب؟
ج2: إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله، فإنه يجوز له الزواج منها.(18/192)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/193)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15088 )
س4: هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمس من الجنون، ثم يذهب عنها ذلك وتعود طبيعية لفترة تطول أو تقصر، ويأتيها أحيانا بعض الخطاب، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر، ويترددون كثيرا، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج، وقد أصبح الأهل أخيرا يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما أو عذر، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل. والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها، وقد تقدم لخطبتها مصرحا بعلمه بمرضها، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب- أي: عمة الفتاة- مصابة بنفس المرض، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج، أجاب أنه لا يفضله؛ نظرا لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيرا.
والسؤال هو: ما هو حكم الشرع في هذا الزواج؟ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلا، حيث(18/193)
ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة؟
ج 4: ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها، وتفوضوا الأمر إلى الله، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال، وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين، وحماية الفتاة من خطر العزوبية، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/194)
الفتوى رقم ( 15250 )
س: ما حكم الزواج باللقيطة (المولودة من غير أب) بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة؟ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب؟ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي؟ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات؟
ج: الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به إذا(18/194)
كانت امرأة صالحة ذات دين، ولحاجتها إلى من يعفها ويصونها، والزواج بها زواج شرعي، وليس هو مثل الزواج من الإماء، لأنها حرة، والذي يتولى العقد عليها هو الحاكم الشرعي؛ لأنه ولي من لا ولي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/195)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18449 )
س3: لي ولد أخ، وهو يشتغل في البنك الأهلي التجاري، ويريد الزواج عندي وفلوسه من البنك، ولا أدري هل فلوسه حلال أم حرام، فهل يجوز لي أن أزوجه؟ أرجو الإفادة.
ج3: لا يحل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في هذا عونا لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) والكسب الحاصل عن ذلك كسب خبيث، ومن الأمانة الشرعية المناطة بك نحو
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(18/195)
موليتك تزويجها ممن ترضى أنت دينه وأمانته، ومنعها ممن لا ترضى فيه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/196)
المحرمات في النكاح
1 - التحريم المؤبد
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6471 )
س9: امرأة تركت ابنها الصغير في الهجرة، ثم أخذه العدو وحافظ عليه واتخذه ولدا، ولما كبر زوجه وإذا هو تزوج أخته لعدم المعرفة، ولما ولد لهما ولد علم الزوج بأن زوجته أخته الشقيقة، فما حكمه؟ وما حكم الولد، هل ولد في المعصية أم ولد في الإسلام؟
ج 9: إذا كان الواقع ما ذكر من أنهما يجهلان قرابتهما عند الزواج - فهما معذوران، ويفرق بينهما، والولد ينسب لهما لكونه حصل بوطء شبهة.(18/196)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/197)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10617 )
س2: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها؟
ج2: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز؛ لأنهم إخوة من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/197)
الفتوى رقم ( 19788 )
س: تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من(18/197)
آخر، وأنجبت ولدا من الرجل الثاني، فهل يجوز زواج الابن الثاني من بنت الابن الأول؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للأخ أن يتزوج بنت أخيه؛ لأنها من المحرمات المنصوص عليها في قول الله تعالى في آية المحرمات في النكاح: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) الآية من سورة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/198)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3984 )
إذا كان هناك رجل له أخ، وأنجب أخوه بنتا وصارت البنت جدة بنت، هل يجوز لأخي والد البنت الأولى من البنت أن يتزوج الرابعة من النسب؟
ج3: لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه عم جدتها، وعم جدتها معتبر عما لها وإن نزلت درجتها.(18/198)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/199)
الفتوى رقم ( 9079 )
س: أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا؟
ج: إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع - حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله سبحانه: { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(18/199)
الفتوى رقم ( 13338 )
س: ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط، وخصوصا وهم متقاربون في السن، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها؟ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ } (1) والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/200)
الفتوى رقم ( 15966 )
س: تزوجت بنت بنت أخي الشقيق، لكني لم أدخل بها، وهي تمكث في بيت أبيها، وذلك بعد أن عقدت النكاح لأنها بكر صغيرة، وأردت الدخول عليها بعد البلوغ فجاءني عالم وقال: هذا(18/200)
نكاح غير جائز، واستدل بقوله تعالى في ذكر المحرمات: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَبَنَاتُ الْأَخِ } (2) وبنت الأخ محرم نكاحها عليك وإن سفلت، ثم ذهبت إلى عالم آخر فقال: من قال لك بأن عقد النكاح غير جائز، فهو لم يفتك بدليل صحيح... إلخ. لهذا أبعث إليكم لعلكم أن تبعثوا لي خطا بفضل الله تكون إجابته عن حكم زواجي منها.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من أن المرأة التي عقدت عليها هي بنت بنت أخيك الشقيق- فإنها تحرم عليك، وبناء عليه فالعقد غير صحيح؛ لأنك عم لها، والله جل وعلا يقول في ذكر المحرمات من النساء: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (3) إلى قوله: { وَبَنَاتُ الْأَخِ } (4) الآية، وبنت بنت الأخ كابنة الأخ بإجماع العلماء، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) سورة النساء الآية 23(18/201)
الفتوى رقم ( 2895 )
س: تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبد الله، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة، فأنجب الابن عبد الله بنتا واسها سلمى، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد. فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة؟
ج: ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة؛ لأنها عمة أمه، أخت أبيها، وعمة أمه تعتبر عمة له، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له، وقد قال عز وجل: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ } (1) الآية، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/202)
الفتوى رقم ( 8600 )
س: إن لي جدا من ناحية جدتي أم والدي التي تزوجها، ثم انتقلت إلى رحمة الله، وبعد ذلك تزوج على ابنة خالي، وخلف منهما، وقد جئت إليه خاطبا إحدى بناته، إلا أنه قال لي بأنهن محارم لي، ولا يحل أن أتزوج منهن، حيث إنهن يصبحن عمات لي؛ لكون والدهم قد تزوج جدتي أم أبي، وأنا الآن أضع مشكلتي هذه بين يدي الله ثم يدي فضيلتكم راجيا أن تفتوني في ذلك، هل يحلون لي أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جدك والد أبيك قد تزوج بنت خالتك، فبناته من بنت خالتك أخوات لأبيك وعمات لك، فيحرم عليك أن تتزوج أي واحدة منهن؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/203)
الفتوى رقم ( 5790 )
س: أطرح عليكم هذا السؤال: ليلى وابنتها سلمى، خالد وأخوه علي، تزوج خالد ليلى، وتزوج علي ابنتها سلمى، أنجبت ليلى بنتا اسمها يسرى، وكذلك أنجبت بنتها سلمى ولدا اسمه حسن.
السؤال: هل يجوز لحسن أن يتزوج من يسرى؟ صلة القرابة بين حسن ويسرى: 1- بنت عمه، 2- خالته. إذا أصبحت البنت خالته وبنت عمه، هل يصح الزواج منها لحسن؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر حرم على حسن أن يتزوج يسرى؛ لأنها خالته، وقد قال الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/204)
الفتوى رقم ( 1114 )
س: هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه؟ وهل يجوز أن يتزوج(18/204)
بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه؟
ج: بالنسبة للسؤال الأول، فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا، وذلك لعموم قوله تعالى: { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (1) فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فهو رضاع ناشر للحرمة، فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له. والرضعة المعتبرة شرعا: أن يمتص الطفل لبنا من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعة، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمسا. وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر، لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة، وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر.
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/205)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/206)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12242 )
س2: ما معنى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ } (1) ؟
ج2: أي: لا تتزوج من تزوجها أبوك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 22(18/206)
الفتوى رقم ( 3682 )
س: إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها: بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح- فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها،(18/206)
وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 22(18/207)
الفتوى رقم ( 10295 )
س: ماذا ترون -سماحتكم- في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده، رغم أنها أنجبت من جده؟ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟
ج: نكاح امرأة الجد مطلقا محرم، قال تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } (1) والجد: أب، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها، وأما الأولاد فهم أولاده؛ لأنه جاهل بالحكم.
__________
(1) سورة النساء الآية 22(18/207)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/208)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20503 )
س2: أبي تزوج امرأة وعقد عليها، ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها أو أصافحها؟ مع العلم أنها ابنة عمه أخو أبيه؟
ج2: المرأة التي عقد عليها والدك وطلقها قبل الدخول تحرم عليك تحريما مؤبدا، وتكون من محارمها؛ لقول الله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 22(18/208)
الفتوى رقم ( 19764 )
س: هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها؟ وهل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها؟
ج: زوجة الأب ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا تحرم إلى الأبد على ابنه وابن ابنه وإن نزل، بمجرد عقده عليها، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة بها؛ لعموم قول الله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } (1) وكذلك إذا عقد الابن على امرأة، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ويدل لذلك عموم قول الله -تعالى- عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء: { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } (2) ولقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (3) وأما قول الله -تعالى- في تقييد تحريم حلائل الأبناء بأن يكونوا من الأصلاب فهو احتراز من الأبناء بالادعاء الذي كانت تفعله
__________
(1) سورة النساء الآية 22
(2) سورة النساء الآية 23
(3) صحيح البخاري الشهادات (2502),صحيح مسلم الرضاع (1447),سنن النسائي النكاح (3306),سنن ابن ماجه النكاح (1938),مسند أحمد بن حنبل (1/275).(18/209)
الجاهلية وحرمه الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/210)
الفتوى رقم ( 15648 )
س: ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه -أي: الجد- وإذا حرمت عليه فما الدليل، أثابكم الله؟
ج: لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا، من نسب أو رضاع؛ وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات: { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } (1) فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم؛ لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم؛ لعموم الآية الكريمة، ولقوله -تعالى- عن يوسف -عليه السلام- أنه قال: { وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة يوسف الآية 38(18/210)
وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقوله تعالى: { مِنْ أَصْلَابِكُمْ } (1) يخرج المتبنى كما كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص الأجانب، فأبطل الله ذلك بقوله -تعالى-: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة الأحزاب الآية 4(18/211)
الفتوى رقم ( 7105 )
أنا تملكت على امرأة ولم أدخل بها، وقد طلقتها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها من الزوج الثاني؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك عقدت على المرأة ولم تباشرها ولم تدخل بها فيجوز لك نكاح ابنتها، قال -تعالى-: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/211)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/212)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10731 )
س2: فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة، وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟
ج2: يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد؛ لقوله تعالى في ذكره المحرمات: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/212)
الفتوى رقم ( 896 )
الحمد لله وحده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة العمار، والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بعدد 1663 \ 2، وتاريخ 24 \ 11 \ 1394 هـ.
بخصوص ما ذكره فضيلته من أن (ص.ح) حضر لديه وسأله عن امرأة سبق أن تزوجها ثم طلقها فتزوجت بآخر ثم أنجبت منه بنات، ويسأل هل هو محرم لبنات زوجته المطلقة منه؟
ج: إذا كان السائل (ص.ح) قد دخل بمطلقته فبناتها من غيره ربائبه، لا يجوز له التزوج بواحدة منهن؛ لأنه أحد محارمهن، قال تعالى في آية المحرمات: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (1) أما إذا لم يدخل بمطلقته فبناتها من غيره أجنبيات منه؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (2) قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/213)
ماتت قبل أن يدخل بها- حل له أن يتزوج ابنتها، وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم؛ لقوله -تعالى-: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/214)
الفتوى رقم ( 1289 )
س: مضمونه: أن رجلا تزوج امرأة وفارقها، ولم يحصل له منها أولاد، وتزوجت زوجا آخر، وولد له منها بنت، فهل هذه البنت تعد ربيبة لزوج أمها الأول وتحرم عليه أو لا؟
ج: إن كان زوج المرأة الأول قد طلقها بعد الدخول بها فبنتها من الزوج الثاني حكمها حكم الربيبة للزوج الأول، فيحرم عليه أن يتزوج بها؛ لقوله: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى أن قال: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/214)
وذكر كونها في حجر زوج أمها لبيان الغالب لا مفهوم له، وإن لم يكن الزوج الأول دخل بها، بل طلقها قبل الدخول، فليست في حكم الربيبة، فيجوز له أن يتزوج بها لتقييد تحريم البنت في الآية على زوج أمها بدخوله بأمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/215)
الفتوى رقم ( 1489 )
س: مضمونه: أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها، فتزوجت رجلا ثانيا ورزق منها ولدا، وبعد أن فارقها أخذت رجلا ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا، ويقول: هل يجوز الزواج بيننا أو لا؟
ج: إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين- جاز لك ذلك ما دامت في غير(18/215)
عصمة رجل ولا في عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك، قال الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) الآية، إلى أن قال: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) وقد تزوجت أمهن ودخلت بها، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب، فلا مفهوم له معتبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/216)
الفتوى رقم ( 1876 )
س: 1- لو فرض أن رجلا تزوج بمن عمرها تسع سنوات وجامعها ثم طلقها، وبعد انقضاء عدتها تزوجت بغيره ثم أنجبت بنتا من غيره، فهل يجوز له نكاح بنتها؟ 2- لي أخ من الأب أرضعت زوجته بنتا، فهل يجوز لي نكاح تلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي؟(18/216)
ج: أولا: لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها؛ لأنها ربيبته، وقد قال الله -جل وعلا-: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى أن قال: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) ولا مفهوم مخالفة لقوله -تعالى-: { فِي حُجُورِكُمْ } (3) ؛ لأنه مما جرى على الغالب. ثانيا: دلت الأدلة الشرعية على أن الرضاع الذي تحصل به الحرمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس أو انتقال، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا، فإذا كانت البنت رضعت الرضاع المتقدم فهي ابنة أخيك من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوجها؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (4) إلى أن قال: { وَبَنَاتُ الْأَخِ } (5) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » .
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23
(4) سورة النساء الآية 23
(5) سورة النساء الآية 23(18/217)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/218)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5364 )
س3: امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الأخير بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الآخر أم لا؟
ج3: يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23(18/218)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/219)
الفتوى رقم ( 12534 )
س: تعرفت على امرأة أرملة، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار، وهم جيران لنا، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر.
ج:- عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول- باطل؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/219)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/220)
الفتوى رقم ( 16683 )
س: أنا رجل، وعندي بنت في سن الزواج، وأريد أزوجها لرجل كان متزوجا والدتي وطلقها قبل عشرين سنة، هل يجوز أن أزوجها لهذا الرجل؟ أفيدونا أفادك الله.
ج: لا يجوز لك تزويج ابنتك ممن كان زوجا لوالدتك سابقا إذا كان قد دخل بأمك قبل أن يطلقها؛ لأنها حينئذ تكون من الربائب المذكورات في قوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (1) وهن: بنات الزوجة، وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن نزلن.
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/220)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/221)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15889 )
س1: هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها، وما الحكم لو كان العكس، وهل يجوز لمن تزوج فتاة وحدث أن توفاها الله أن يتزوج أمها، وكذلك العكس؟ وهل صحيح ما سمعت أنه من خطب فتاة حرمت عليه أمها، ومن كتب على امرأة حرمت عليه ابنتها؟
ج1: من عقد على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد أمها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (2) ومن عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (3) والمراد
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23(18/221)
بالدخول هنا: الوطء، وهو الجماع، فإن طلقها قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتها؛ للآية المذكورة، وأما من خطب امرأة ولم يعقد عليها فإنها لا تحرم عليه أمها ولا بنتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/222)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9527 )
س2: رجل تزوج امرأة ولها بنت، وهي لم ترب في داره، ثم طلق أمها وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك؟
ج2: إذا كان دخل بأم هذه البنت لم يجز له أن يتزوجها، سواء ربيت في بيته أم لا، وإذا كان لم يدخل بأمها جاز أن يتزوجها بعد طلاق أمها، وبينونتها منه؛ لقوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (1) وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، ولا يعول
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/222)
على قول من شذ عنهم، علما بأن: { اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ } (1) بيان للغالب، فلا يعمل بمفهومه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/223)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3322 )
س2: بنت ابن الزوجة إذا لم تكن جدتها معك ما حكمها؟
ج2: كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن، سواء كانت بنتا لها أم بنتا لابنها أم بنتا لابنتها أم أنزل من ذلك؛ لعموم قوله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (1) فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها.
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/223)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/224)
نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5232 )
س2: إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهما، وهي في بيتي سنتين بعد هذا النزاع الذي وقع بينهما، ليس لها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجها، ويريد رجل آخر أن ينكحها، وهي طالبة من زوجها الطلاق وهو يأبى. فما يجوز عليها بهذا النكاح الجديد؟
ج2: لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها ما دامت في عصمته، فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حل لها الزواج؛ لقوله تعالى فيمن حرم نكاحهن: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (2) الآية،
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 24(18/224)
والمراد بالمحصنات: المتزوجات، وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } (1) الآيتين، وقوله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ } (2) الآيات، إلى قوله -سبحانه-: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } (3) وللأحاديث الثابتة التي بينت ذلك وشرحته، أما طلاقها منه فبرضاه وإلا فعن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 234
(2) سورة الطلاق الآية 1
(3) سورة الطلاق الآية 6(18/225)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17943 )
س3: امرأة تزوجت برجل، ولكن لم يطلقها زوجها الأول الذي لم يدخل بها بعدما تم العقد الشرعي (النكاح) بينهما 3 سنوات قبل تزوجها بالرجل الثاني، علما بأنها طلبت منه الطلاق وألحت عليه ولكن رفض.(18/225)
ج3: الزواج الثاني باطل؛ لأنه عقد على امرأة في عصمة زوج، والواجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي حتى يتم طلاقها أو فسخها من الزوج الأول، ثم إعادة العقد للزوج الثاني؛ لكون العقد الأول باطلا، مع وجوب التوبة إلى الله -سبحانه- منهما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/226)
الفتوى رقم ( 16075 )
س: هل يجوز الزواج من بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة للمسلمين سوى النبي -صلى الله عليه وسلم- طبق أحكام القرآن الكريم؟
ج: شريعة الإسلام شريعة سمحاء كاملة ظاهرة، ليس فيها إفراط بتحريم بنات العم والخال، ولا تفريط بنكاح الأخت وبنت الأخت؛ لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } (1)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 50(18/226)
وكون الخطاب في أول الآية موجها للنبي -صلى الله عليه وسلم- لا يمنع دخول الأمة معه؛ لأن الأصل في الخطاب إذا وجه للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأمة داخلة فيه بالتبع إلا ما دل الدليل على تخصيص الحكم فيه بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في هبة المرأة نفسها وهو المنصوص عليه في آخر الآية المذكورة، وهي قوله: { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 50(18/227)
2 - التحريم إلى أمد
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 765 )
س1: توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلا لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل؟(18/227)
ج1: أولا: لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } (1) ثانيا: طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها- يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرا- فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها. وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/228)
الفتوى رقم ( 861 )
س: زوجت ابنتي برجل منذ مدة، وقد جاء يخطب ابنتي الثانية لأخيه الذي يليه في السن، وقد عقدت لأخيه بابنتي الثانية منذ مدة، الخاطب الأول قد أنجبت ابنتي منه ولدا عمره حوالي عامين ونصف، وقد توفي الزوج أبو الولد، وحيث إن الذي عقدت له بابنتي الثانية ولم يدخل بها قصده يفسخ نكاح ابنتي التي لم يدخل بها ويأخذ ابنتي أم الولد؛ مراعاة منه لابن أخيه اليتيم، وابنتي التي يفسخ نكاحها يأخذها أخوه الذي من بعده بالسن. هل يجوز عملنا هذا أم لا؟
ج: إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (1) وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة، أما
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 49(18/229)
المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/230)
الجمع بين الأختين
الفتوى رقم ( 1054 )
س: رجل تزوج أختين من الأم، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين؟
ج: لا شك أن الأخوة من الأم قائمة، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، ما قبل الدخول وبعده، وذلك لعموم قوله تعالى: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (1) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به.
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/230)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(18/231)
الفتوى رقم ( 2357 )
س: هل يجوز أن أتزوج أختين، فإذا أخذ الواحد حرمة ثم فكها وجلست مدة وتزوجت واحدا آخر ومكث هو مدة وتزوج أختها التي هي أصغر منها، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: لا يجوز أن يجمع الرجل في الزواج بين أختين شقيقتين، أو لأب أو لأم، من النسب أو الرضاع؛ لقوله -تعالى- في محرمات النكاح: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } (1) ويجوز له أن يتزوج إحدى الأختين، فإذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أختها الأصغر منها أو الأكبر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/231)
الفتوى رقم ( 3768 )
س: أفيدكم أنا المدعو عبد الله عندي زوجتان: الأولى هي نوضي، والثانية هي: منيرة، ونوضي رضعت من جارة أمها -يعنى: زوجة أب منيرة- أي: مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد، فهل يجوز لي -يا سماحة الشيخ- الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة؛ لقوله -سبحانه-: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (2) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » رواه البخاري ومسلم . ويجب على عبد الله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما.
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/232)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/233)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14113 )
س1: فيه رجل عنده زوجة، وقدر الله وفارقها، ويوجد عندها أخت شقيقة، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها، وعند أخيها -أي: شقيقها- بنت، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/233)
الفتوى رقم ( 19180 )(18/233)
س: إنني امرأة اسمي أمينة، هندية مسلمة، وإنني عند زوج هندي يدعى خورشيد، وأنا زوجة له، ولي منه أربعة أطفال، ثم إنه تزوج بأختي غوثية، ولها منه طفلان، ولم نعرف حكم الله في ذلك أنه حرام الجمع بين الأختين إلا أخيرا، وقد طالبناه بأن يطلق إحدانا نظرا لما عرفنا من حكم الله في القرآن من عدم جواز الجمع بين الأختين، ولكنه أبى، وهو مسلم بالدعوى، وليس يطبق شيئا من الإسلام إلا في شهر رمضان، يصوم ويصلي، ثم إذا انتهى شهر رمضان ينقطع إلى رمضان الآخر، نرجو تحكيم شرع الله فينا، وإن ذمتنا إلى ذمة القائمين على شرع الله في هذه البلاد.
ج: الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، سواء كانتا أختين شقيقتين أو من أب أو أم، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة -رضى الله عنهم- والتابعين وسائر السلف وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به، ويدل لذلك قول الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (2) وقوله -صلى الله عليه وسلم-:
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/234)
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين » ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: « يا رسول الله: انكح أختي، قال: "أوتحبين ذلك؟" قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال: "فإنها لا تحل لي » (1) الحديث. وعلى هذا فإن نكاح خورشيد لأختك غوثية بعدك وأنت في عصمته نكاح باطل؛ للأدلة المذكورة، ويجب عليه مفارقتها، والتوبة إلى الله مما فعل، ولا يجوز لأختك تمكينه من نفسها؛ لأنها حرام عليه، وليست زوجة له؛ لبطلان نكاحه لها، وليس له قربانك حتى تخرج أختك بعد الفراق من العدة، وهي ثلاث حيض، وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي -كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (2) أخرجه مسلم في (صحيحه)
__________
(1) الشافعي 2 / 20، وأحمد 6 / 428، والبخاري 6 / 125، 127، 127 – 128، 195، ومسلم 2 / 1072، 1073، برقم (1449)، وأبو داود 2 / 546 برقم (2056)، والنسائي 6 / 96 برقم (3287)، وابن ماجه 1 / 624 برقم (1939)، والبيهقي في (السنن) 7 / 162، وفي (الدلائل) 1 / 148.
(2) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).(18/235)
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (1) أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء على ذلك فإنه يلزمك الامتناع منه والمطالبة بفراقه والرفع إلى المحكمة لإعطائك وثيقة بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(18/236)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19781 )
س2: ما حكم زواجي بأخت زوجتي التي طلقتها؟
ج2: يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك المطلقة حتى تنتهي عدتها منك، سواء كان طلاقك لها طلاقا بائنا من خلع أو طلاق ثلاث أو كان طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها منك، سواء بالحيض إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت وقت الطلاق حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر من حين الطلاق إن كانت آيسا من الحيض أو صغيرة لا تحيض - فإنه يباح لك الزواج بأختها؛ لأن المحرم أن تجمع بين زوجتك وبين أختها، وزوجتك لا تزال(18/236)
معتدة منك؛ لقول الله -تعالى- عند ذكره المحرمات في النكاح: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/237)
الفتوى رقم ( 20442 )
س: لي زوجة مصابة بتلف في بعض خلايا المخ إثر حادث لنا، وحالتها أنها راقدة على ظهرها بالسرير، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تتحرك، ولا تتحكم في الإخراج، لكنها تسمع وترى وتفهم: أ- فهل يحق لي بالزواج بأختها الأرملة، وهي -أي: زوجتي- على هذه الحالة دون طلاقها؟ ب- وهل يلزمني إعلامها بطلاقها في حالة وجوب تطليقها للزواج من أختها رغم وقوع ضرر كبير عليها في حالة إعلامها؛ خوفا من زيادة حالتها النفسية سوءا إذا علمت؟(18/237)
جـ- أم هل يجوز لي جعلها من صلات رحمي، حيث إنها أم لأولادي وأخت لزوجتي المرتقبة وتركها على حالتها دون إعلامها بالطلاق رغم علمي أنها حينئذ تكون أجنبية علي، لها ما لها وعليها ما عليها كما يفعل مع الأجنبية؟ أفتونا مأجورين.
ج: من تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها بالزواج ما دامت أختها في عصمته؛ لعموم الأدلة التي تحرم ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (2) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تطلق زوجتك وتنتهي عدتها منك، فإذا خرجت من عدتها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها وتصير زوجتك السابقة أجنبية منك، لا يحل لك النظر إليها ولا أن تخلو بها، ويجب عليها أن تحتجب منك، ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها؛ لما يترتب
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/238)
على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها، فتكون تصرفها تجاهك ومعاملتها معك معاملة الأجنبي منها من التحجب عنك وعدم خلوتها بك، أو نظرها لك كزوج ونحو ذلك، ولا بأس أن تحسن إليها وتصلها بالنفقة عليها ومساعدتها على القيام بشؤونها إكراما لها، حيث إنها أم أولادك ووفاء لعشرتها السابقة معك، ولك الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/239)
الفتوى رقم ( 5652 )
س: إذا كان رجل قد عقد ملاكه على امرأة بكر، وبعد سفره لكي يحصل على باقي المهر والجهاز رجع إلى والد البنت وقال له الخطيب: أنا أريد الزواج، فرد أبو البنت وقال له: طلقها وأعطيك أختها الصغيرة، فتم هذا الكلام وطلقها وتزوج البنت الثانية بليلة واحدة، فما الجواب؟
ج: إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج(18/239)
ثم تم العدول إلى زواجك بالأخرى- جاز ذلك، وصح عقدك عليها، ولا حاجة إلى طلاق الأولى؛ لأنها بالخطبة لم تصر زوجة لك، وإذا كنت عقدت على الأولى عقد الزواج وطلقتها قبل الدخول بها- جاز لك أن تتزوج أختها بمجرد طلاق الأولى؛ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (1) وإذا كنت عقدت عقد النكاح على الأولى ودخلت بها، فلا يجوز لك أن تعقد عقد النكاح على أختها حتى تخرج الأولى من عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 49(18/240)
الفتوى رقم ( 250 )
س: لي زوجة وأرغب الزواج على بنت أخيها (م.م.ق) فهل تحل لي؟(18/240)
ج: حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-: « لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » (1) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: مالك 2 / 532، والشافعي 2 / 18، وأحمد 2 / 462، 465، 516، 529، 532، والبخاري 6 / 128، واللفظ له، ومسلم 2 / 1028 برقم (1408)، والنسائي 6 / 96 برقم (3288)، والبيهقي 7 / 165، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 66 برقم (2277).(18/241)
الفتوى رقم ( 1834 )
س: تزوجت امرأة، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب؛ لعدم الوفاق بيننا. إذا طلقتها هل يصح لي أن أتزوج عمتها أخت والدها؟(18/241)
ج: يجوز لك أن تتزوج عمة مطلقتك، سواء كان طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول أو قبله؛ لأن النص في هذا الموضوع يتعلق بتحريم الجمع بينهما فقط، لكن إذا وقع طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول فيحرم عليك العقد على الثانية حتى تعتد الأولى، وإن كان الطلاق وقع قبل الدخول جاز أن تعقد على الثانية بعد وقوعه؛ لأنه لا عدة لها عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/242)
الفتوى رقم ( 2070 )
س: تزوجت عجلة بنت مرسال وأريد أن أتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال، هل يمكن الجمع بينهما، وإذا تعذر الجمع بينهما فهل علي إثم إذا طلقت الأولى لأتزوج الثانية؟
ج: لا يجوز لك أن تتزوج موزة بنت منير بن قبل بن مرسال وعجلة لا تزال في عصمتك؛ لأن عجلة عمة والد موزة، وعمة أبيها عمة لها، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النهي عن الجمع بين(18/242)
المرأة وعمتها، ولو أنك طلقت الأولى وخرجت من العدة ثم تزوجت موزة صح النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/243)
الفتوى رقم ( 3637 )
س: لي أخت زوجها أبي على شخص سبق أن تزوج امرأة، وهي موجودة عنده حتى الآن، والمرأة تكون عمة أم أختي أخت أبيها، أفيدوني -جزاكم الله خير الجزاء- هل تحل له أم لا؟
ج: لا يجوز نكاح المرأة على عمتها، ولا على خالتها؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وعمة أم أختك عمة لها، فلا يجوز الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/243)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3923 )
س1: هل يجوز أن أتزوج بنت ولد عمي إذ أني آخذ أخته أو لا؟(18/243)
ج1: لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد « نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4820),صحيح مسلم النكاح (1408),سنن الترمذي النكاح (1126),سنن النسائي النكاح (3291),سنن أبو داود النكاح (2065),سنن ابن ماجه النكاح (1929),مسند أحمد بن حنبل (2/518),موطأ مالك النكاح (1129),سنن الدارمي النكاح (2178).(18/244)
الفتوى رقم ( 11696 )
س: هناك أخوان أحدهما خلف ولدا، فكفله عمه وزوجه ابنته، وحصل أن تزوج العم زوجة أخرى ثم توفي العم واستخلف الولد على زوجة عمه الأخرى بعد طلاقه لبنت عمه، ثم تزوج عليها بنت ابن عمه المذكور، ثم علم أن أم البنت الأخيرة بنت بنت أخت الكبيرة فطلق الكبيرة، فهل له إبقاء الصغيرة؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زواج الصغيرة بعد الكبيرة- فإنه يجب عليك تجديد العقد للصغيرة بعد انتهاء عدة الكبيرة؛ لأن العقد الأول للصغيرة غير صحيح؛ لكونه عقد عليها(18/244)
وعنده خالتها، والجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز؛ لورود الشرع بالنهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/245)
الفتوى رقم ( 17360 )
س: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » (1) متفق عليه السؤال: هل يجمع بين المرأة وأم خالتها في النكاح أم لا؟
ج: إذا كانت أم الخالة جدة للزوجة فلا يجوز الجمع بينهما، وإن لم تكن كذلك جاز الجمع، كأن تكون الخالة أختا لأم الزوجة من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4820),صحيح مسلم النكاح (1408),سنن الترمذي النكاح (1126),سنن النسائي النكاح (3291),سنن أبو داود النكاح (2065),سنن ابن ماجه النكاح (1929),مسند أحمد بن حنبل (2/452),موطأ مالك النكاح (1129),سنن الدارمي النكاح (2179).(18/245)
نكاح الحامل
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14945 )
س3: ما حكم عقد النكاح على امرأة حامل، فهل هذا جائز أم باطل؟
ج3: المرأة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها عدتها حتى تضع الحمل؛ لقوله تعالى: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (1) والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(18/246)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16591 )
س1: هل يجوز النكاح للمرأة الحامل؟ وماذا يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟
ج1: إن كان القصد عقد النكاح على المرأة الحامل من غيره فهذا لا يجوز؛ لأنها في عدة، ولا يصح النكاح لقوله تعالى:(18/246)
{ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } (1) وقوله سبحانه: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } (2) وإن كان القصد وطء الزوج لزوجته الحامل فلا بأس بذلك؛ لأن الله لم يحرم وطء الزوجة إلا في حالة الحيض أو النفاس أو الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 235
(2) سورة الطلاق الآية 4(18/247)
الفتوى رقم ( 19012 )
س: امرأة غاب عنها زوجها مدة ثم رجع من السفر، وعند عودته لم تذهب إلى بيته؛ لأنها غضباء على زوجها، واستمرت في بيت أبيها حتى حاضت ثلاث مرات أو أكثر، وبعد أن يئس الزوج من عودتها طلقها وبقيت بعد الطلاق شهرا واحدا فقط، ثم تقدم لها ولد عمها الذي قال لوالدها: إني أرغب في الزواج من عندكم، فقال الوالد: إن بنتي ما لها إلا شهر واحد من يوم ما طلقت، فقال المتقدم إنه مستعجل؛ لأنه يعيش في الخارج، وهو(18/247)
مشغول من أولاده وزوجته الأولى، فقال الوالد: نسأل أحد الشيوخ، وفعلا ذهبوا إلى أحد الشيوخ وأفتى أنه يجوز زواجها من المتقدم، وإن ليس عليها عدة طالما أن زوجها الأول كان غائبا وحضر، ولم تذهب إلى بيته ومرت ثلاث حيضات وتزوجت. بناء على تلك الفتوى تم الزواج، فنرجو منكم الرد وبيان الحكم الشرعي وبيان ماذا يفعل الزوج الجديد، هل يطلق وتعتد الزوجة ثم يتزوجها، وهل عليهما كفارة؟ نرجو بيان ذلك وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت المذكورة زوجت قبل أن تحيض بعد الطلاق ثلاث حيض، فإن زواجها باطل؛ لأنه لا بد أن تعتد المطلقة بمرور ثلاث حيض عديها بعد الطلاق؛ لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } (1) أي: ثلاث حيض، وأما التي لا تحيض لصغر أو يأس فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } (2) وما قاله لكم هذا المفتي قول غير صحيح؛ لأن العدة تبدأ من الطلاق لا من مدة غيابها عن زوجها.
__________
(1) سورة البقرة الآية 228
(2) سورة الطلاق الآية 4(18/248)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/249)
الفتوى رقم ( 18347 )
س: تشير المرسلة إلى أنه رفعت منذ شهر أكتوبر شكوى إلى المحكمة العليا، طلبت فيها الطلاق من زوجها، وقد قامت المحكمة في 22 ديسمبر 1995 م بتوجيه استدعاء لها ولزوجها، طلب منهما التصالح، وكانت النتيجة أن زوجها وافق على الطلاق منها، وحيث إن زوجها موافق على طلاقها، وحيث إنها تنوي الزواج ثانية بشخص آخر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تستفسر المرسلة: هل يجوز لها الآن أن تتزوج مع شخص آخر؟ علما بأن قرار الطلاق لم يصدر بعد من المحكمة.
ج: لا يجوز خطبة المرأة ولا زواجها من زوج آخر حتى يطلقها الزوج الأول وتنتهي عدتها منه، قال تعالى: { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 235(18/249)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/250)
الفتوى رقم ( 14173 )
س: في عام 1401 هـ شهر رمضان، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة، وذلك لأول مرة أذهب إلى مكة أحرمت من الميقات، ووصلنا البيت الحرام وشرعت في الطواف وأنا على غير طهارة، أي: من الحدث الأصغر، لست ناسيا لكني أجهل الحكم، وبعد الطواف قال الذي معي: نصلي ركعتي الطواف، فقلت في نفسي ذلك الوقت: كيف أصلي وأنا على غير طهارة، لذلك لم أنس ذلك الطواف على غير طهارة، ثم أنهيت عمرتي بالتقصير، والتقصير لم يشمل جميع الرأس، بل أخذت اليسير لا يكاد يكون له أثر.
في عام 1402 هـ شهر شوال، عقدت عقد نكاح على زوجتي التي عندي الآن، في عام 1403 هـ، ذهبت إلى مكة المكرمة للعمرة الثانية، وإن شاء الله أنها سليمة، إلا أنني أنهيت عمرتي بالتقصير كالعمرة الأولى، التقصير لم يشمل جميع الرأس، وكانت في شهر رجب أو شعبان -نسيت- في عام 1403 هـ شهر ذي الحجة تزوجت، أعنى: دخلت على زوجتي التي عقدت(18/250)
عليها في عام 1402 هـ شهر شوال، في عام 1405 هـ ذهبت إلى الحج مع مجموعة إخوان، ومعنا شيخ، وكان الشيخ -جزاه الله خيرا- يستغل الأوقات فيما يفيد، ومن ذلك: وجوب الطهارة في الطواف، وقال: قد يغادر الحاج أو المعتمر إذا أخل في شرط أو ركن يغادر وهو لا يزال على إحرامه، ويقع في محاذير الإحرام، وأخذ يعدد الشيخ المحاذير، منها عقود الأنكحة، وفي ذلك الوقت سألته عن طوافي في عام 1401 هـ، عمرتي الفرض، فقال: طوافك غير مجزئ، فسألته عن العقد -أي: عقدي على زوجتي إن غادرت إذاك وأنا محرم- فقال: لا أستطيع إجابتك، ثم قال: اذهب إلى شيخ -كان بجوارنا في منى ذلك الوقت- فسألت الشيخ عن طوافي على غير طهارة.
وأسأل عن حكم عقدي على زوجتي إن عقدت عليها وأنا محرم، فأجابني الشيخ -جزاه الله خيرا-، قال: الأمر فيه خلاف، ثم قال لي في النهاية: ليس عليك شيء، ثم تركت الموضوع على أثر ذلك.
في عام 1408 هـ أو 1409 هـ -نسيت- وذات ليلة وأنا ذاهب للعمل وردية في الليل كنت أتسمع نور على الدرب، سمعت سؤال الشخص كان طوافه على غير طهارة، قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء، فأجابه الشيخ -جزاه الله خيرا- قائلا: إن طوافه غير صحيح، وإنه لا يزال على إحرامه، وقال: إن كان قد وقع في محذور من محاذير(18/251)
الإحرام فعليه دم، إلا العقود لا تصلح، قال: لا يصح أن يعقد له أو يعقد لغيره، وكان ضيف الحلقة -على أغلب ظني- فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان وقد قرأت عدة كتب، فيها: أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف، وفيها -أي: الكتب- لا تصح عقود الأنكحة أثناء الإحرام.
وفي عام 1410 هـ شهر ذي الحجة زرت مكتب الدعوة والإرشاد بتبوك وحصلت على كتب، منها كتاب لسماحتكم، اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) ومن ضمن الأسئلة سؤال يقول: هل يلزم للطواف والسعي طهارة؟ وكان: جواب سماحتكم: تلزم الطهارة في الطواف فقط، فضيلة الشيخ: أنا في حيرة شديدة وضيق من أمري، هذا بعد حصولي على الكتاب اسمه (فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة) وقراءته زادت حيرتي، أرجو من الله ثم أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في هذه المسألة، وأسئلتي هي: 1- هل طوافي صحيح لما طفت على غير طهارة في عمرتي الأولى عام 1401 هـ شهر رمضان، وهل عمرتي صحيحة؟ 2- إذا كان طوافي غير مجزئ فعمرتي غير صحيحة، يعني ذلك: أنني غادرت مكة في ذلك الوقت وأنا محرم، هل هذا صحيح؟(18/252)
3 - إذا غادرت مكة في ذلك الوقت، أعني: في عمرتي الأولى عام 1401 هـ شهر رمضان وأنا محرم يعني ذلك: أنني عقدت على زوجتي وأنا محرم، فهل عقدي على زوجتي هل هو صحيح؟ علما أن العمرة الثانية لي كانت بعد العقد، أي العقد وقع بين العمرة الأولى وبين العمرة الثانية، أسألكم بالله أن ترشدونا إلى الأصح والأحوط في مشكلتي هذه، والله يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: أولا: إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك؛ لأن طوافها على غير طهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف. ثانيا: عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى، فيعتبر غير صحيح؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » (1) رواه مسلم في (صحيحه). ثالثا: ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح، ولا في لبسك
__________
(1) مالك 1 / 348 – 349، والشافعي 1 / 316، وأحمد 1 / 57، 64، ومسلم 2 / 1030 برقم (1409)، وأبو داود 2 / 421، 422 برقم (1841، 1842)، والنسائي 5 / 192، 6 / 88، برقم (2842، 2844، 3275، 3276)، وابن ماجه 1 / 632 برقم (1966)، والدارمي 2 / 38، وابن خزيمة 4 / 183 برقم (2649)، وابن حبان 9 / 433 برقم (4123)، والبيهقي 5 / 65.(18/253)
المخيط، ولا تغطية وحلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب. رابعا: العمرة الثانية -الواقعة منك في رجب أو شعبان في عام 1403 هـ- حصل بها التحلل من الأولى. خامسا: دخولك في زوجتك مبني على العقد السابق، وقد تبين فساده، فعليك اجتنابها حتى يجدد العقد، وما رزقت من أولاد بعد الدخول بها إلى وقت وصول الفتوى إليك- حكمهم أولاد شرعيون لاحقون بك؛ لوجود شبهة النكاح بجهلك الحكم الشرعي، وإن كانت زوجتك حاملا وقت وصول الفتوى فحملها شرعي لاحق بك كما سبق فإخوته. سادسا: نظرا إلى أنك لم تقصر التقصير الشرعي في العمرة الثانية، فعليك فدية تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وفي ذلك براءة للذمة، واحتياط للعبادة، وخروج من خلاف بعض العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/254)
نكاح أكثر من أربع
الفتوى رقم ( 1294 )
س: مضمون السؤال عن: حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا
ج: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته، وأمن من الجور، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (1) فأذن -تعالى- لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف الجور، ولم يأذن له -سبحانه- بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات، فكان ما زاد على ذلك باقيا
__________
(1) سورة النساء الآية 3(18/255)
على أصل التحريم. وأما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: « أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا » (1) وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: « أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا » (2) وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولا وعملا على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته
__________
(1) أبو داود 2 / 677- 678 برقم (2241)، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1952)، وعبد الرزاق 7 / 162-163 برقم (12624)، وابن أبي شيبة 4 / 318، والطحاوي 3 / 255، والبيهقي 7 / 149، 183.
(2) الشافعي 2 / 16، وأحمد 2 / 13، 14، 44، 83، و الترمذي 3 / 435 برقم (1128)، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1953)، والدارقطني 3 / 269، 270، وابن حبان 9 / 463-466 برقم (4156-4158)، وابن أبي شيبة 4 / 317، 14 / 216، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 252، والحاكم 2 / 192، 193، والبيهقي 7 / 149، 181، 182، 183، والبغوي 9، 89 برقم (2288).(18/256)
أكثر من أربع زوجات إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/257)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 2757 )
س1: متزوج الخامسة هل يرجم أم لا؟ وهل ولده ولد زنا أم حلال؟
ج1: لقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة وخلاف الشيعة لأهل السنة لا يعتد به. أما ما يحكم به على من فعله وما يقرر بشأن الولد الناشئ عن نكاح خامسة في الإسلام لمن في عصمته أربع نسوة فيرجع فيه للقاضي الشرعي، ليقرر فيه ما يظهر له حسب الشريعة الإسلامية، وحسب علم وحال ووضع من فعل ذلك.(18/257)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/258)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 4225 )
س2: المرأة العجوز الآيسة لا حاجة لها إلى الرجال للشيخوخة، فهل يجوز أن تتزوج من رجل تحته أربع نسوة غيرها بنية أن يكفلها ويربيها ولا غير، أم تعد خامسة أزواجه فتحرم؟
ج2: يحرم على المسلم تزوج امرأة خامسة، يائسة أو غير يائسة، تريد النكاح أو لا تريده؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/258)
السؤال الثامن الفتوى رقم ( 6759 )
س8: هل يجوز لرجل متزوج بأربع زوجات أن يتزوج بخامسة إذا كانت إحداهن مريضة أو عجوزا لا تحتاج إلى رجل أم(18/258)
لا يجوز؟
ج 8: يحرم عليه أن يتزوج بخامسة ما دام في عصمته أربع زوجات، ولو كانت إحداهن مريضة مرضا مزمنا أو عجوزا من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/259)
السؤال الثالث الفتوى رقم ( 7536 )
س3: ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع؟
ج3: لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع.(18/259)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/260)
الفتوى رقم ( 19377 )
س: هناك في الحبشة شخص يدعى \ (ح. غ.)، وهذا الشخص قام بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الخرافات، وله حلقات علمية خصوصا في علم الحديث، حتى كان في القوم مسموع القول، ونجح في دعوته إلى التوحيد نجاحا كبيرا حتى كثر سواده في القريب والبعيد، لكن يا فضيلة الوالد، وقعت منه في الأيام الأخيرة بعض الملاحظات، ولا ينبغي السكوت عنها، ومنها:
يجيز الزواج بالخامسة وما فوقها إلى حدود التسعة، ويستدل بزواج الرسول -صلى الله عليه وسلم- من النساء تسعة، ويقول فيه قدوة بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويضعف حديث الصحابي الذي أسلم ومعه عشر نسوة، فأمر بالتنحي عن ما زاد عن أربع.
ج: ما ذهب إليه الرجل المذكور في المسائل التي ذكرتها خطأ واضح، مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويجب عليه الرجوع عنه إلى الحق وإلى جادة الصواب، ونسأل الله سبحانه أن يوفقه لذلك.(18/260)
فلا يحل للمسلم أن يتزوج بأكثر من أربع؛ لقول الله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } (1) فلا تجوز الزيادة على هذا العدد الذي حدده الله لعباده، وهو أربع نسوة، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، ويفارق ما زاد على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم المعتد بأقوالهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 3(18/261)
الفتوى رقم ( 13419 )
س: يحدث في غانا أن يتزوج رجل ما امرأة ما، ولكن عندما تكبر في السن يبقيها في المنزل هي وأولادها ويرعاهم، إلا أنه لا يتصل بها جنسيا ويتزوج غيرها، وهكذا تتعدد الزوجات، ولكنه يحسب الزوجات الأربع هن اللاتي يتصل بهن جنسيا فقط، فهل هذا يتفق مع الشرع؟
ج: لا يجوز جمع أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل؛(18/261)
لقوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } (1) ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، أي: من شاء أن يتزوج اثنتين فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج ثلاثا فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج أربعا فله ذلك، ولا يزيد على الأربع؛ لأنه تجاوز لما حددته الآية الكريمة، ولقد ثبت « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر غيلان لما أسلم وتحته عشر من النسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن » (2) وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح الخامسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 3
(2) سنن الترمذي النكاح (1128),سنن ابن ماجه النكاح (1953),مسند أحمد بن حنبل (2/83),موطأ مالك الطلاق (1243).(18/262)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 10739 )
س1: الآية الثالثة من سورة النساء: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } (1) صدق الله العظيم، هذه الآية الكريمة بعض من الناس يقولون: للمسلم أن
__________
(1) سورة النساء الآية 3(18/262)
يتزوج بتسع في بعض المذاهب، سمعت من واحد يدعي العلم وهو يحدث الناس أن (2+3+4) يجوز للإنسان إذا اقتدى بهذا المذهب أن يتزوج تسع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته.
ج1: قوله تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } (1) أي: انكحوا ما شئتم من النساء مما يحل لكم، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، وهذه الألفاظ معدولة، يعني: { مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } (2) أي: اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، الواو بمعنى (أو)، يعني: انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وأن الزيادة من خصائص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة، وأنها حرام: ما أخرجه أبو داود في (السنن) عن قيس بن الحارث قال: « أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: " اختر منهن أربعا » (3) وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن « غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم وأسلمن معه، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار منهن أربعا » (4) أخرجه النسائي قال ابن كثير
__________
(1) سورة النساء الآية 3
(2) سورة النساء الآية 3
(3) سنن أبو داود الطلاق (2241),سنن ابن ماجه النكاح (1952).
(4) سنن الترمذي النكاح (1128),سنن ابن ماجه النكاح (1953),مسند أحمد بن حنبل (2/83),موطأ مالك الطلاق (1243).(18/263)
رحمه الله في بيان تحريم ما زاد على الأربع من حديث غيلان وجه الدلالة: أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سائرهن في بقاء العشر، وقد أسلمن، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع، فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى، والله سبحانه أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/264)
نكاح المسلمة من الكافر
الفتوى رقم ( 13504 )
س: أبعث إليكم بسؤالي هذا راجية من الله العزيز القدير أن يهديني وإياكم إلى ما فيه الخير، أنا امرأة عربية مسلمة، تزوجت من أمريكي بعد اعتناقه للإسلام، وعندنا الآن ثلاث بنات وولد، وكلهم متمسكون بالإسلام والحمد لله، مشكلتي هنا ابنتي الكبيرة بعد التحاقها بالكلية العسكرية، منذ مدة تعرفت على شخص وتزوجت به بدون علم منا، وأنجبت بنتا عمرها الآن(18/264)
4 شهور، والمشكلة هي أن هذا الرجل ليس مسلما، تركت ابنتي العسكرية وجاءت لتعيش في نفس المدينة التي نعيش بها نحن، وعند قدومها بهذا الخبر المفاجئ غضبت غضبا شديدا، حتى أنني قررت أن لن أتحدث إليها، وأن أتركها في حالها؛ لأنها لم تشاورني في أمر زواجها من هذا الرجل، ولكن قلبي كأم مسلمة لم يقدر على ذلك، فحاولت الحديث معها على أن زوجها لا بد له أن يعتنق الإسلام، لكنها قالت: إنها حاولت معه هي نفسها ولكنه محتار بين أهله من ناحية وبين ما يعرفه أو ما يسمعه عن المسلمين، لم يشجعه على اعتناق الإسلام، وذلك من إشاعات مؤذية ضد الإسلام من ناحية أخرى، ابنتي تبدو أنها سعيدة معه كزوج وأب لابنتها، ولكن كونه على دين غير الإسلام يجعلني حزينة عليها، أسأل الله ثم أسألكم ما العمل الآن، هل أطرد هذا الرجل من حياة ابنتي وأتحمل العواقب، وخاصة أنه سيأخذ حفيدتي ويربيها على غير الإسلام، أو يجب أن أحاول معه وأعامله بالحسنى لعل الله أن يهدي قلبه للإسلام، وما هي المدة التي يجب أن أحاول معه فيها؛ لأن هذا الحل يمكن أن يأخذ وقتا طويلا.
أعلموني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز زواج المسلمة من الكافر، قال تعالى:(18/265)
{ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/266)
الفتوى رقم ( 13385 )
س: يقول كاتب الرسالة: إن أمه تزوجت شخصا غير مسلم منذ مارس 1967م، وكان عمره في ذلك الوقت 5 سنوات، ومنذ عام 1986 م وأنا أرجوه أن يعتنق الإسلام، ولكنه لا يريد ذلك، بينما أمي متحمسة جدا للإسلام، وأمي لم تنجب أطفالا منذ عام 1981م، وأنجبت 5 أطفال من هذا الرجل، فهل يجب على أمي أن تترك زوجها لكي تعيش معي لغرض ممارسة الإسلام؟ هل يجب عليها أن تتزوج من رجل مسلم، وهل يجب عليها أن تستمر مع زوجها غير المسلم وتمارس الإسلام؟ ماذا يجب على أمي أن تفعل طبقا للشريعة الإسلامية؟ فأنا وأمي نعيش في مكانين بعيدين عن بعضهما، وهي تبلغ من العمر 46 عاما.
ج: يجب على أمك التخلص من هذا الرجل الذي ليس(18/266)
بمسلم، وعليها أن تتزوج مسلما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/267)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 15833 )
س1: أنا متزوجة من رجل، عندما يحدث مشكلات بيننا يسب الدين، وقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى، مع أنني ملتزمة بتعاليم الدين. فماذا أعمل، هل أطلب الطلاق أو أحاول إصلاحه؟
ج1: الذي يسب الدين يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز لامرأته المسلمة أن تبقى معه إلا بعد أن يتوب إلى الله توبة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/267)
الفتوى رقم ( 16041 )
س: أولا: إنني طالبة في العشرين من عمري، وقد من الله(18/267)
علي بمعرفة التوحيد بعد أن كنا في غفلة عنه، ويعيش معظم أهلي وأقاربي بل قل جلهم في ضلالات الشرك وعبادة شيوخ الصوفية -الأحياء الغائبين والأموات- ويطلبون منهم شفاء المرضى، وقضاء الحاجات، ويذبحون وينذرون لهم، ويخشونهم، ويصرفون لهم جميع هذه العبادات، لكنهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وأنا أعلم أن المشرك جميع أعماله حابطة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، قال تعالى: { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (1) بعد أن علمت التوحيد بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم إذاعة القرآن الكريم السعودية ثم الكتب التي أتتني من السعودية أصبح أهلي وأقاربي يستنكرون علي ذلك، ويدعونني تارة بأنني شيوعية، وتارة أخرى وهابية، وتارة أنصار سنة، فلم أهتم بهم، ولسان حالي يقول:
إن كان تابع أحمد متوهبا
فأنا المقر بأني وهابي
وتحدثت معهم بأن ما يفعلونه شرك أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، فلم أجد منهم إلا الصد وعدم الاستماع، وتارة عندما أتحدث معهم يحكون لي الحكايات عن شيوخهم التي يعتبرونها كرامات، فمثلا: كانت في قريتنا امرأة لم تنجب لمدة عشر سنوات تقريبا منذ زواجها، وعندما ذهبت لأحد هؤلاء الشيوخ أمر بحبسها وكتب لها النجدات (أوراق تكتب فيها طلاسم
__________
(1) سورة الزمر الآية 65(18/268)
ورموز وأرقام توضع على النار وتؤمر المرأة باستنشاق الدخان) والمحايا (طلاسم ورموز تكتب على لوح من الخشب، ثم تغسل بالماء وتشربها)، بعد هذه المدة حملت المرأة وأنجبت ولدا، أنا موقنة بأن الله هو الذي يهب الأبناء، { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ } (1) { أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا } (2) لكن عندما أحاجهم يقولون: أليس فلانة ذهبت لهؤلاء الشيوخ وأنجبت؛ فأظهر بمظهر العاجز. كل ما أعرفه أن ما يقومون به وشيوخهم عمل باطل وشرك، ولكني أعجز عن تفسير تصرفات أو ما يقوم به هؤلاء الشيوخ. ماذا أفعل؟ أرجو بهذا الإفادة مأجورين.
ثانيا: إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب؛ لقوله تعالى: { لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ } (3) بعد قراءتي لهذه الآية قاطعت أقاربي وأهلي؛ لأنهم كما أسلفت يصرفون العبادة لغير الله، وغضبوا مني وهم يعلمون أنني قاطعتهم لأنهم كذلك، فهل أنا محقة في مقاطعتي لهم أم أكون قاطعة رحم؛ لأنهم من الأرحام (عماتي- خالاتي- أعمامي
__________
(1) سورة الشورى الآية 49
(2) سورة الشورى الآية 50
(3) سورة المجادلة الآية 22(18/269)
أخوالي- أعمام أبي- أعمام أمي- أجدادي وفروعهم) وقد قاربت السنتين منذ مقاطعتي لهم. ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
السؤال الأخير: وهو الهاجس المخيف الذي يطاردني، وهو أن يتقدم أحد للزواج مني، وهم كما أسلفت غير ملتزمين بالتوحيد، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج مشركا، ويوافق والدي وأكره على الزواج، وإن لم أكره لا يقبلون، وسبب رفضي عندما أقول لهم إنه ليس موحدا أعيش في حيرة قاتلة. ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: احمدي الله -تعالى- أن هداك إلى الحق وبصرك به، واسألي الله الثبات عليه. ثانيا: حمل المرأة التي لم تنجب من قبل بعد أخذها طلاسم هذا شيء وافق القدر، والكاهن ليس له أثر في حمل المرأة أو ولادتها. ثالثا: ليس عملك مع أقاربك المشركين قطيعة للرحم، بل هو غيرة لله، وإنكار للمنكر، ضاعف الله لك الأجر في ذلك، لكن يشرع لك أن تخالطي أهلك للدعوة والتوجيه إلى الخير، إن رجوت نفع ذلك، ولم تخافي من شرهم عليك؛ لقول الله سبحانه: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (1)
__________
(1) سورة النحل الآية 125(18/270)
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (1) خرجه مسلم في صحيحه. رابعا: لا يجوز لك الإقدام على الزواج ممن يتعاطى شيئا من أعمال الشرك؛ لقول الله تعالى: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (2) وقوله سبحانه: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (3) الآية من سورة الممتحنة، ولا يجوز لك طاعة أبيك ولا غيره في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (4) « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (5) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313).
(2) سورة البقرة الآية 221
(3) سورة الممتحنة الآية 10
(4) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).
(5) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(18/271)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 5729 )
س1: كيف يتم الزواج بالأمة الكتابية، وما معنى: أن الرجل يطأ الأمة بملك اليمين، وكيف كان زواج رسول الله(18/271)
بمارية القبطية وهل تعتبر من أمهات المؤمنين وما معنى التسري؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد مهرا يتزوج به حرة مؤمنة عفيفة، فبذلك يجوز له أن يتزوج أمة بإذن سيدها، بشرط أن تكون مؤمنة، عفيفة، فلا يتزوج أمة كافرة كتابية أو غير كتابية، ولا أمة غير عفيفة، قال الله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } (1) وإذا كان المسلم يملك أمة جاز له وطؤها بملكه إياها- أي: بلا عقد زواج عليها- فهذا معنى وطء الأمة بملك اليمين، قال الله تعالى في ثنائه على المؤمنين المفلحين: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (2) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (3) وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطأ مارية القبطية بملك اليمين، وولد له منها
__________
(1) سورة النساء الآية 25
(2) سورة المؤمنون الآية 5
(3) سورة المؤمنون الآية 6(18/272)
إبراهيم وليست من زوجاته، وليست من أمهات المؤمنين . ومعنى التسري: أن يتخذ السيد أمته للفراش ليستمتع بها كما يستمتع الزوج بزوجته، سواء ولد له منها أم لا، وقد فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمته مارية القبطية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/273)
السؤال التاسع الفتوى رقم ( 7774 )
س9: ما هو رأيكم في امرأة مسلمة تزوجت من كتابي، هل يصح عقدها إذا ما اعتنق زوجها الإسلام بعد زواجهما بعدة سنوات، وبمجرد نطقه بالشهادة؟
ج9: لا يجوز نكاح الكتابي المسلمة، وإذا عقد له عليها فليس هذا العقد شرعيا، وإذا أسلم وتراضيا على النكاح عقد لها عليه العقد الشرعي المستوفي لأركانه وشروطه، مع انتفاء موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/273)
الفتوى رقم ( 9304 )
س: صادفتنا من بضعة أيام مسألة غاب علينا أمرها، واختلفنا عليها وارتضينا حكمك من حكم الله والرسول على ما حكمنا به جميعا. وفحوى الأمر: أن هناك امرأة مسلمة تزوجت برجل صليبي، واستمرت معه 15 عاما، وأنجبت منه ذرية - كلهم صليبيون طبعا- ويقول الذي بلغنا الخبر: أنها تزوجته بعد أن زنى بها، ووعدها بالإسلام، ولكن لم يحدث، وأن أهلها تبرؤوا منها، وقاطعوها. وهي تسأل: هل لها توبة؟ وتقول: إنها برغم ذلك كانت تصلي سرا من وراء زوجها وأهله، وما حكمها في الإسلام، وحكمها في وضعنا الحالي وشرع الله معطل، هل نقبلها أم نلفظها؟
ج: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا، ويجب التفريق بينهما، قال تعالى: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (1) ويجب عليها التوبة إلى الله سبحانه مما وقع، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إلى مثله.
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/274)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/275)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 10634 )
س2: مسلم تقدم لخطبة فتاة، وهو يعلم أنها مسلمة، ومن عائلة مسلمة فعلا، ولكن تلك الفتاة كانت تتبع المذهب الشيوعي- بالرغم من أنها ترتدي الحجاب- وهو لا يعلم بذلك حتى أهلها لا يعلمون، والشاب سمع كلاما عن اتباعها للمذهب الشيوعي فلم يقتنع، وأتم مراسم الزفاف، وحاول تجاهل ما سمع، علما بأننا نعلم أن زواج الشيوعيات حرام، فما رأيكم؟
ج2: يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/275)
الفتوى رقم ( 17848 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد لسماحة المفتي العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بجدة بخطابه رقم (310 \ 9 \ ج) في 23 \ 3 \ 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1596) وتاريخ 3 \ 4 \ 1416هـ، وقال: يسأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
وردنا استفتاء من امرأة بوسنية مسلمة، ذكرت أنها كانت متزوجة من رجل نصراني قبل أن تندلع الحرب في بلادهم وبعد ذلك افترقا، وقد أنجبت منه ثلاثة من الأبناء.
وسؤالها: ما حكم هؤلاء الأولاد، ولمن ينتسبون، وعلى أي دين يربون؟
وقد طلبت أن تكون الفتوى خطية من سماحتكم لتعمل بها ومثيلاتها من النساء البوسنيات، اللائي تزوجن من رجال نصارى، ولهن أولاد منهم، وافترقوا بعد نشوب الحرب. شكر الله سعيكم وحفظكم ورعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ لقوله تعالى: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) الآية،
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(18/276)
وبالنسبة للأولاد المذكورين فإنهم ينسبون إلى أبيهم لوجود شبهة العقد، وأما في الدين فإنهم يتبعون خير أبويهم دينا، وعلى ذلك فإن الأولاد الذين أحد أبويهم مسلم يعتبرون في عداد المسلمين، وبذلك يعلم أن الأولاد المذكورين يتبعون أمهم المسلمة، وهكذا أمثالها من المسلمات، وعلى الجميع تقوى الله سبحانه، والاستقامة على دين الله، والحذر من تزوج المسلمة من غير المسلمين؛ للآية المذكورة ولقوله سبحانه: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/277)
الفتوى رقم ( 18063 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:(18/277)
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المساعد، برقم (78 \ 7442) وتاريخ 22 \ 5 \ 1416هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2592) وتاريخ 30 \ 5 \ 1416هـ. وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه:
يطيب لي إحاطة سماحتكم أن الرابطة قد تلقت من مكتبها في باريس أن الشيخ \ دليل أبو بكر عميد مسجد باريس، قد أدلى بتصريح لمجلة (تليراما) الفرنسية، العدد (2370) في 14 \ 6 \ 1995م، يتضمن أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، وأنهم سائرون في طريق الله، وأباح تزويج المسلمة منهم، وأضاف دليلا قائلا: إن القرآن لم يحرم تزويج المسلمة بيهودي أو نصراني، وأن فقهاء الإسلام هم الذين منعوا هذا الزواج، بقياسهم اليهود والنصارى على الكفار- على حد قوله.
وجاء في الخطاب أيضا: أن الأزهر الشريف بمصر نشر قبل سنتين عن دليل بأنه من علماء فرنسا وبذلك أعطي أكثر مما يستحقه، فأخذ يفتي بغير علم.
ولخطورة هذه المسألة، حيث أعطى المذكور الضوء الأخضر لبنات المسلمين، ليقعن في حبائل اليهود والنصارى ورغبة من(18/278)
الرابطة في توعية نساء المسلمين بأمور دينهن، وتحذيرهن من مغبة الوقوع في حبائل اليهود والنصارى وهو الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة، تؤدي إلى اعتناقهن دين أزواجهن، ويتبعهن ذرياتهن.
لذا فإن الرابطة ترجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى فرعية حول هذا الأمر الخطير، وعلى ضوء ذلك يمكن للرابطة إكمال اللازم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أجمع المسلمون على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من كافر أيا كان، وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، للنص القاطع في حرمة ذلك من كتاب الله تعالى، قال تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } (1) وقوله تعالى: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (2) الآية. أما ما لبس به صاحب هذه الفتوى الباطلة، من أن اليهود والنصارى ليسوا كفارا.. الخ - فكلام لا يصدر عن مؤمن، والذي
__________
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) سورة الممتحنة الآية 10(18/279)
يشك في كفر اليهود والنصارى كافر من جنسهم؛ لأنه كذب الله تعالى في خبره، وقد قال سبحانه: { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } (1) فهذه الآية ونظيراتها قاطعة في الإخبار بكفر أهل الكتاب وهم: اليهود والنصارى . وقد اجتمع في الفتوى المذكورة ثلاثة أمور عظيمة: 1- تكذيب الله تعالى في خبره. 2- مخالفة إجماع المسلمين المبني على نص الكتاب القاطع. 3- الهجوم القبيح على فقهاء المسلمين، بأنهم يؤلفون أحكاما من عند أنفسهم. وهذه ثلاث بلايا، هي عظيمة عند الله تعالى، وإن كان أولها وهو تكذيب الله تعالى في خبره أعظمها وأشدها خطرا تهوي بصاحبها في حظيرة الكفر. نسأل الله تعالى السلامة. لذا وجب تكذيب هذه الفتوى وبيان زيفها وما تضمنته من كلام كفري، والتنبيه على ضلال المذكور فيما ذكر، ووجوب مناصحته، وبيان خطئه فيما ذهب إليه، لعل الله أن يهديه.
__________
(1) سورة البينة الآية 1(18/280)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/281)
الفتوى رقم ( 7593 )
س: في السودان رجل يسمى محمود محمد طه، يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية لتتمشى مع العصر الحديث، وهو في نفسه لا يصلي صلاة المسلمين المعروفة، ويقول بصلاة الأصالة، أي: صلاة خاصة به، يقول إنه تلقاها من الذات الإلهية، ويقول إنه يدعو إلى تطبيق سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الخاصة به على المسلمين. أحد أتباع محمود هذا خطب منا بنتا، وهو يدعو إلى دعوة محمود هذه، فهل يصح زواجه، وإذا حصل أن تم هذا الزواج فما حكمه؟
ج: أولا: نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } (1) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا نبي بعدي » (2) وقد أكمل الله تعالى دينه، وأتم نعمته على المؤمنين، ورضي لهم الإسلام،
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 40
(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3268),صحيح مسلم الإمارة (1842),سنن ابن ماجه الجهاد (2871),مسند أحمد بن حنبل (2/297).(18/281)
وانتهى التشريع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون اليوم دينا، قال الله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (1) فمن زعم أنه تلقى من الذات الإلهية تشريعا -صلاة أو غيرها- بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن ترك الصلاة عمدا فهو كافر. ثانيا: إذا تحقق أنه وقع ممن يسمى محمود طه ما نسبته إليه في سؤالك فهو كافر، ومن صدقه في ذلك وتبعه فيه فهو كافر، فلا يجوز أن يزوجه أحد من المسلمين بنته المسلمة ما دام على هذه الحال، وإن تزوجها فعلا فالعقد باطل، ويجب رفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي ليفرق بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(18/282)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 4019 )
س1: امرأة تقول عن زوجها: إنه لا يصلي أبدا، وقد(18/282)
يصلي الجمعة نادرا، ويتعاطى الخمر والمخدرات، وإذا قامت إلى الصلاة استهزأ بها، فهل يجوز لها البقاء في عصمته؟
ج1: إذا كان واقع الزوج كما ذكر فلا يجوز لزوجته المسلمة المحافظة على الصلاة أن تبقى معه؛ لأن الزوج بتركه للصلاة واستهزائه بمن يصلي صار كافرا، وقد قال تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) وعليها أن تخلص نفسها منه بما تستطيع من الطرق الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(18/283)
الفتوى رقم ( 2739 )
س: أنا متزوج ابنة خالي، ومعي منها ولد، وهي لا تصلي ولا تصوم شهر رمضان، وأخاف أن يلحقني بعد ذلك ذنب وإثم، وأنا في الوقت الحاضر محتار من هذا الأمر، أفيدوني جزاكم الله خيرا.(18/283)
ج: أنت آثم في عشرتك إياها المدة الماضية وهي تاركة للصلاة والصيام دون أن تجتهد في نصحها وتحزم أمرك معها، أما اليوم فإذا كان الأمر لا يزال على ما كان من تركها للصلاة والصيام فاجتهد في أمرها بالصلاة وبالصيام وغيرهما من فرائض الإسلام، واستعن بالله ثم بالحي من والديك ووالديها ومحارمها على نصحها، فإن أطاعت وتابت إلى الله وصلت فالحمد لله، وعليك أن تحسن عشرتها، وإن أصرت على ترك الصلاة والصيام فطلقها، وما عند الله خير لك والله المستعان؛ لأن ترك الصلاة كفر وردة عن الإسلام؛ لحديث: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (1) وقوله: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (2) وقد قال الله تعالى: { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).
(3) سورة الممتحنة الآية 10(18/284)
الفتوى رقم ( 6379 )
س: لي أخ شقيق من أبي وأمي وهو أكبر مني، وقد توفي منذ عدة سنين، وخلف عيالا بنين وبنات، اثنان من الأولاد قد بلغوا رشدهم ولهم عيال، المهم أن واحدا من جماعتنا تقدم لهم خاطبا إحدى أخواتهم، وشاوروني في ذلك ورفضت، بحيث إني أسمع عنه ومتأكد أنه قاطع للصلاة، ويفطر في رمضان، وبعدما شاوروني عيال أخي ولم أوافق التزموا الصمت، وجمدوا شأنهم وشأنه، يميلون إلى قبول ذلك الشخص، ولما شددت عليهم بالمعارضة قالوا: ما وجدنا أحدا غيره، ولا يزالون مترددين يميلون إلى قبوله، وأنا وهم فوق ذلك أنهم عيال أخي المذكور، ولأننا فوق ذلك كله مصالحنا مشتركة، ونأكل ونشرب سواء، وعقيدتهم طيبة، ويقيمون الصلاة حسب ما أشوفهم. فإذا هم عصوني وأقدموا على تزويج أختهم ذلك الرجل أو مثله ما هو الواجب علي حينئذ شرعا، على ضوء الكتاب والسنة، أرجو الجواب خطيا حتى أقنعهم وأقنع نفسي بما يجب علي اتخاذه نحوهم، الذكر والأنثى، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا، ولعلهم يشوفون فتواكم وربنا يهديهم إلى الصواب.
ج: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:(18/285)
« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (1) أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وقوله عليه الصلاة والسلام: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (2) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك. وعلى ذلك لا يجوز إنكاح تارك الصلاة من المرأة المسلمة، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (3) وعليك بذل النصيحة لهم، وتبيين الحكم بدليله عسى الله أن يهديهم، وفقنا الله وإياك وإياهم للعمل بالحق والتواصي به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).
(3) سورة الممتحنة الآية 10(18/286)
السؤال الثاني والثالث الفتوى رقم ( 8677 )
س2: رجل تارك للصلاة تزوج امرأة تاركة للصلاة، فما(18/286)
حكم الإسلام في ذلك؟
ج2: إذا تابا إلى الله وصليا أقرا على نكاحهما، وإذا تاب أحدهما دون الآخر فرق بينهما، إلا أن يتوب من ترك الصلاة منهما قبل إنهاء العدة.
س3: وإذا ثبت بطلان العقد في مثل هذه الحالات فما هو الحل الصحيح في هذا الأمر؟
ج3: يتوب المنحرف منهما، ويحافظ على الصلاة، ويبرم بينهما عقد زواج جديد إذا كانت المرأة خرجت من العدة عند جمهور العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/287)
السؤال الثالث الفتوى رقم ( 7484 )
س3: ما حكم مساعدة القريب من الناس أو غير القريب الذي لا يصلي أو لا يصوم رمضان في مثل حادث سيارة أو غيره، أو في أي نازلة من نوازل الدهر، وما حكم قبول المساعدة منه في مثل هذا الشيء، وما حكم أكل ذبيحته وهو لا يصلي،(18/287)
وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ولكنه يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله، وما حكم تزويج من لا يصلي أو لا يصوم أو يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله، فما حكم تزويج مثل هؤلاء بامرأة مسلمة، تصوم وتصلي، وما حكم زواج الرجل المسلم وهو يصوم ويصلي ويتقي الله بامرأة لا تصوم ولا تصلي وهي من المسلمين، وإذا حصل الزواج والحال هكذا فما الحكم، وإذا تابت فهل يلزم تجديد العقد أم لا، وإذا أصرت على هذه الطريقة هل يجب مفارقتها حتى وإن كان عندها بزورة أم لا؟
ج3: أولا: إذا ظن أن مساعدة أولئك عند الأزمات تستميل قلوبهم لسماع النصيحة وقبول الموعظة والإرشاد إلى العمل بأحكام الشرع، والمحافظة عليها، فليصلهم، وليساعدهم، وليرشدهم إلى الحق والمحافظة على الصلاة وغيرها من أحكام الشرع، عسى أن يتوب الله عليهم، ويوفقهم على يده إلى الخير، وكذا الحال في الزيارة وقبول المساعدة، وإذا لم يستجيبوا وأصروا على الشر اعتزلهم اتقاء لمثار الفتنة، وبعدا عن الشر. ثانيا: لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا ولو كان غير جاحد لها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه كافر، ولا الأكل من ذبائح الكهان والمشعوذين؛ لأنهم كفار بدعواهم علم(18/288)
الغيب وذبحهم للجن، ولا من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله. ثالثا: لا يجوز تزويج المسلمة المحافظة على دينها لتارك الصلاة عمدا، ولا لكاهن مشعوذ؛ لما تقدم، ولا يجوز لمسلم محافظ على دينه أن يتزوج امرأة تاركة للصلاة عمدا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/289)
الفتوى رقم ( 2837 )
س: أنا المدعو (م.ح.م) من المنطقة الشرقية، مدينة الثقبة أبلغ من العمر ثلاثين سنة، متزوج من فتاة تبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة لمدة ثلاث سنوات، حاولت فيها تصلي وتصوم رمضان ولم تصل، وأنا محتار جدا في هذا الأمر، أخاف أن يلحقني ذنب، ومعي منها ولد بلغ من العمر عشرة شهور، وأنا محتار حيث زوجتي لا تصوم الفريضة التي كتبها الله على كل مسلم.
ج: إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وقد نصحتها فلم تقبل نصحك فلا يجوز أن تبقيها معك؛ لأن من ترك الصلاة عمدا(18/289)
جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » (1) وقوله عليه الصلاة والسلام: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (2) ولأحاديث أخرى في هذا الموضوع. ونسأل الله أن يهديها أو يعطيك خيرا منها، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصلاة (440),سنن الترمذي الصلاة (224),سنن النسائي الإمامة (820),سنن أبو داود الصلاة (678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1000),مسند أحمد بن حنبل (2/485),سنن الدارمي الصلاة (1268).
(2) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(18/290)
الفتوى رقم ( 15499 )
س: أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي، وأنا اليوم والحمد لله أصلي، وقد حججت وتبت إلى الله، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح، هل هو جائز أم لا، وماذا أفعل إذا كان غير جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أن لي من هذه الزوجة 5 أطفال.
ج: إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح، ولا يلزم تجديده؛ لكونكما(18/290)
مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو: الكفر، أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها، أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح. ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/291)
الفتوى رقم ( 21516 )
س: رجل اعتنق الإسلام في السعودية قبل خمس سنوات تقريبا، وزوجته على الديانة الوثنية الهندوسية، ولها أولاد منه، وعندما يسأل عن ذلك يعتذر بأنها سوف تعتنق الإسلام. لذا آمل من سماحتكم توضيح الحكم في المسائل التالية:
1- ما حكم هذا الزواج في الشريعة الإسلامية؟
2- هل يعد الرجل المذكور من المسلمين في الشريعة الإسلامية؟
3- هل يجوز للرجل الخلوة وملامسة هذه الزوجة على هذه الديانة؟(18/291)
4 - كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة؟
5- ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما؟
6- وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك؟
7- ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور؟
وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم.
ج: أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقرهم على زواجهم. ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما؛ لقول الله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) إلى قوله: { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } (2) جـ- الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح، وأولادهم يلحقون بهم، وما
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2) سورة الممتحنة الآية 10(18/292)
نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ(18/293)
السؤال الثالث الفتوى رقم ( 15931 )
س3: عندنا في البيت أو من العائلة رجل تزوج من شقيقتي، وهذا الرجل لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأنا أحبه؛ لأنه رجل طيب، ولكني لا أحبه لأنه لا يصلي، وليس عندي سلطة في البيت أن أنكر عليه؛ لأنه رجل معاند، وأبي يحترمه كثيرا، وأنا أعرف الحكم أن الزواج باطل، ولكن يجهل أهل بيتي، واستهزاؤهم بي وعلى الملتزمين، وأنا ليس بيدي السلطة حتى أنكر عليهم وماذا أفعل يا شيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كان المقصود أن المذكور يترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة؛ لقوله تعالى: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (1) ولقوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) سورة الممتحنة الآية 10(18/293)
أما موقفك أنت فهو المناصحة للرجل لعله يتوب، ثم يعاد له العقد عليها من جديد إذا تاب، وعليها أن لا تمكنه من نفسها إلا بعد التوبة وتجديد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/294)
الفتوى رقم ( 21281 )
س: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، وكنت مسرفا على نفسي كثيرا من حين إلى حين، ومن حين وجبت علي الصلاة فأنا لا أصلي إلا أحيانا، واتبعت الشهوات، فتزوجت قبل 8 سنوات، وكنت لا أصلي قبل الزواج ولا بعده، وكان زواجي قبل شهر رمضان، ودخل الشهر الكريم وأنا عريس فجامعت زوجتي حوالي 6 أيام متفرقة، وكان ذلك بتردد من زوجتي، وكانت لا تريد أن تعصيني، علما أنها تصلي ومداومة عليها، وأنجبنا أطفالا، وأنا ما زلت لا أصلي معظم الأوقات أو أكثرها، ما عدا صلاة الجمعة من كل أسبوع، فالآن ولله الحمد عرفت(18/294)
الطريق الصحيح، وابتعدت عن الشهوات والمعاصي مثل الدخان وسماع الغناء ولعب البلوت.. إلخ. وأؤدي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، وإن شاء الله لن أتركها ما دمت حيا، وأريد أن أطهر نفسي: أولا: هل زواجي من زوجتي وأنا لم أكن أصلي باطل؟ إذا كان ذلك فماذا أعمل؟ ثانيا: الأطفال الذين رزقني الله بهم من زوجتي وأنا لا أصلي في ذلك الوقت هل فيهم شيء؟ ثالثا: هل على زوجتي كفارة في ذلك الجماع، علما أنها غير راضية ومترددة ولا تعلم الحكم أو العقوبة في هذا الأمر، وإنما تظنها قضاء تلك الأيام فقط؟ رابعا: جامعت حوالي 6 أيام متفرقة، هل علي كفارة وأنا لم أكن أصلي؟ وإذا كانت علي كفارة، كفارة واحدة تكفي عن تلك الأيام أو عن كل يوم تم فيه الجماع يجب فيه الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حين عقد الزواج الأول تترك الصلاة متعمدا والزوجة تصلي، فإن عقد الزواج بينكما في هذه الحالة غير صحيح؛ لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1)
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(18/295)
ولكن ما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد. ثانيا: لما تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فقد عدت إلى الإسلام، ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي. ثالثا: على زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أخر القضاء حتى أدركها رمضان آخر، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينا، عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين. وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل، وليس عليك كفارة؛ لأنك في تلك الفترة لست بمسلم كما سبق.(18/296)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/297)
الفتوى رقم ( 17908 )
س: هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك، فالله يهدي من يشاء، ولم أهد أنا أحدا، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلما، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى، هل يجوز لي الزواج منه، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا؟
ج: أولا: نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة. ثانيا: لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك، أو الأقرب فالأقرب بعده. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.(18/297)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/298)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 10498 )
س1: هل يجوز لرجل أن ينكح ابنته أو أخته لشخص غير ملتزم بالسنة النبوية؟
ج1: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الذي يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز له أن يزوجها من لا يرضى دينه وأمانته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/298)
الفتوى وقم ( 20011 )
س: قدر الله علي أن تقدم لخطبتي رجل كردي يدعي أنه من أهل السنة، وظاهره الصلاح، واسمه حيدر عبد الحسين الجابري، صاحب والدي بضعة أشهر، وأقام أثناءها في ضيافة والدي، وكان خلال هذه الفترة ذا خلق ودين، ويبرز نفسه أمام(18/298)
والدي بأنه من أهل السنة ويهجم على الشيعة علنا، ونظرا لما لمسه والدي في الرجل من صلاح وتقوى، وافق والدي على تزويجي به، وبعد أن تم عقد النكاح ودخل بي أعلن أنه ليس من أهل السنة وإنما هو شيعي متعصب لمذهبه، وعندما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام وإلى منهج أهل السنة والجماعة وضايقنا عليه بهذا الشأن قال: إذا إنني لست سنيا ولا شيعيا، بل إنني (كميونست) أي: شيوعي ملحد.
سماحة المفتي: سؤالي هو: ما حكم الشرع المطهر في بقائي مع هذا الرجل على هذه الصورة، لا سيما أني كرهته بعد أن كشف لنا عن خبث سريرته، وأنه كان يخدعنا خلال الفترة الماضية، ويوهمنا بأنه سني مسلم، وما هو السبيل للخلاص من هذا العقد، وكيف أستطيع فسخه والتخلص منه، خصوصا أنني أقيم في بلد غير إسلامي؟ أفتونا مأجورين، وأرشدونا للحل الأمثل جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة ولا من الشيوعيين وإذا وقع النكاح فهو باطل؛ لأن المعروف عن الشيعة دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك شرك أكبر، ولأن الشيوعيين ملحدون لا دين لهم، وعليك أيتها السائلة الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك، مع الرفع إلى الجهة المسئولة لديكم(18/299)
حتى تجري ما يلزم لتخليصك منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/300)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 4459 )
س1: إذا كان أحد الزوجين مشركا شركا أكبر والعياذ بالله، وكان يدعو غير الله، ويقدم له أنواع القربات، فهل للقاضي أن يفرق بينهما، وإذا كانت المرأة هي الموحدة فهل لرغبتها ثأثير في طلب الطلاق من عدمه؟
ج1: لا يجوز أن تبقى زوجة مسلمة في عصمة زوج مشرك، ولا زوجة مشركة غير كتابية في عصمة مسلم؛ لقوله سبحانه وتعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ } (1) ولقول الله عز وجل في سورة الممتحنة: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) سورة الممتحنة الآية 10(18/300)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/301)
نكاح المسلم للكتابية وللكافرة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9347 )
س1: لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان؟
ج1: تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/301)
الفتوى رقم ( 10952 )
س: أرجو إفادتي مشكورين ومأجورين عما يلي:(18/301)
إذا كانت الزوجة لم تصل.
إذا كانت الزوجة لم تطع زوجها وتعاند.
إذا كانت الزوجة نفسها طلبت الطلاق أكثر من مرة، ولكن لم يسمع أحد إلا والدتها وعمتها.
إذا كنت متفقا معها ألا تغادر بيتي وخالفت ذلك.
أما عن المهر والمبلغ الكبير ذلك فسأصبر حتى يقضي الله في أمري وأمرها. علما بأني اتبعت تعليم الهادي في الاستخارة، فاستخرت الله ثلاث ليالي متتالية من أجل الطلاق، فكنت أرى ثعابين وعقارب. هذا حتى لا يكون في نفسي شيء .
ج: أولا: إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها؛ لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام، وسيعوضك الله خيرا منها. ثانيا: إذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات، كخروجها من المنزل بغير إذن، وعدم طاعتها لزوجها في المعروف، ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، والتفاهم بينكما على إصلاح شأنكما، ووعظها و-تخويفها من الله جل وعلا، واستعن عليها في ذلك بمن ترى من أهل الخير والإصلاح من أقاربك وأقاربها، عسى الله أن يصلح شأنكما، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.(18/302)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/303)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 17973 )
س2: أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي، ثم تعلم بعد الزواج؟ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (1) وترك الصلاة كفر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (2) رواه مسلم وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (3) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
__________
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).
(3) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).(18/303)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/304)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2192 )
س3: مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟
ج3: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/304)
الفتوى رقم ( 803 )
س: رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية،(18/304)
وهذه الأفريقية ملحدة ولكن تنصرت، ومع ذلك لا هي متنصرة ولا هي ملحدة، بين البين، أي: لا قيمة بمبادئ وحدود الدين المسيحي، ولا هي ملحدة بالمعنى، أخذها من أبيها بمهر وقدره عشرة رؤوس من البقر، وستون رأسا من الماعز، مع ما يتبع ذلك من دراهم، مع العلم بأنها قد لا تنسب لأبيها، فهل تحل له قبل إشهار إسلامها، وإذا عاش مع الجارية ومولاها فهل تعتبر علاقته معها محرمة أو تحل له مع العلم أنها قبلت أن يأخذها من أبيها إذا كان هو أتاها بالمهر، أي: بالثمن المذكور أعلاه، وكيف تكون علاقته بها، هل تحل له قبل أن تسلم، وإذا أسلمت هل تحل له قبل عقد النكاح، أو يستطيع أن يعيش معها بدون عقد كجارية؟ أرجو الإجابة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنها كانت ملحدة ولكن تنصرت، وأنها في الحقيقة ليست ملحدة ولا نصرانية، وإنما هي بين بين، لا قيمة عندها لمبادئ الدين، ولا مبادئ الإلحاد، فلا تحل لك بالزواج ما دامت كذلك؛ لأنها ليست مسلمة، ولا من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ولا تحل لك بملك اليمين أيضا؛ لأنها ليست مملوكة لأحد من البشر حتى يصح له أن يبيعها عليك بقليل أو كثير، وإنما تحل لك بعد أن تسلم بعقد نكاح ومهر،(18/305)
شأنها في ذلك شأن بقية الحرائر المسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/306)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2229 )
س1: ما تفسير قوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (1) الآية؟
ج1: تفسير قوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (2) نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- بدليل قوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } (3) فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن
__________
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) سورة البقرة الآية 221
(3) سورة المائدة الآية 5(18/306)
يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية: { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } (1) ولا في آية: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } (2) أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة. وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية
__________
(1) سورة البينة الآية 1
(2) سورة الحج الآية 17(18/307)
من جهة سنده، ومن معارضة الأقوى منه له، وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد يكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/308)
الفتوى رقم ( 3968 )
س: اختلفنا أنا وإخواني من أنصار السنة المحمدية بالسودان في (كسلا) وخصوصا الشيخ محمد الحسن عبد القادر، هؤلاء الإخوان يقرءون آية البقرة: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ } (1) إلى آخرها ويطبقوها في المسلمات اللائي يزرن الأضرحة ويستغثن بالأولياء، ويمنعوهن من الزواج بالمسلمين، أما أنا قلت: هذه الآية تتكلم في المشركات اللاتي لم يدخلن الإسلام، واللاتي لم يكن لهن دين سماوي، ألم تروا أن الله أباح زواج الكتابيات في سورة المائدة
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/308)
بحجة أن لهن دينا سماويا، وأنه يعلم أن الكتابيات مشركات ونحن ما نراه بأعيننا أن الكتابيات مشركات؛ لأن المسيحيين يعبدون آلهة ثلاثة، وأن كتابهم تغير وتبدل، وأما هذه المسلمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأجل ذلك أنا قلت: تعد كالكتابية؛ لأن كتابها موجود ومحفوظ ممكن يزوجها المسلم ويراجعها وينصحها، وإن شاء الله تكون مسلمة، أنا يا سيدي الذي أرجوه منكم هو أن تقنعوا الشيخ محمد الحسن رئيس أنصار السنة المحمدية بـ (كسلا) الموجود الآن بدار الحديث بمكة وأنا مقتنع بأنكم تظهرون الحق لي أو علي.
ج: كان اليهود يقولون: عزير ابن الله، والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون غير الله في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل، ومع ذلك أباح الله تعالى الحرائر العفيفات منهم للمسلمين بقوله سبحانه: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } (1) في سورة المائدة، وهي من آخر سور القرآن نزولا، وفيها نفسها ذكر الله
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(18/309)
تعالى قول النصارى: المسيح ابن الله، وعبادتهم غير الله وكفرهم بذلك، وليست آية: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (1) ناسخة لآية المائدة، لإمكان الجمع بينهما بحمل آية البقرة على الكافرات المشركات غير الكتابيات، أو تخصيصها بآية المائدة، وإذا أمكن الجمع بينهما لا يجوز القول بنسخ إحداهما الأخرى. أما من يستغثن بالأموات فهن مرتدات عن الإسلام، يرشدن إلى التوحيد ويعلمن العقيدة الصحيحة، وتقام عليهن الحجة، فإن استجبن فالحمد لله، وإلا وجب على ولي الأمر الموحد -إن وجد- أن يقتلهن، فلسن كالكتابيات، بل شر من المشركات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/310)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2958 )
س1: إذا قلت للمشركة: (أريد أن أتزوجك) ورضيت، هل يكون لها توبة؟ وهل يجوز لي أن أنكحها على هذا الحال، أو(18/310)
إذا قلت لها: (أنا مسلم أريد أن أتزوجك) ورضيت بنكاحها؟
ج1: لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى، ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (1) وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/311)
الفتوى رقم ( 9542 )
س: هناك فرقة في باكستان تعرف بالقاديانية لا تعترف بختم نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-، بل تعتقد بنبوة مرزا غلام أحمد قادياني وبناء على ذلك لقد أعلنت الحكومة الباكستانية بأن هذه الفرقة فرقة غير مسلمة، كما أصدرت أيضا المحكمة القضائية الشرعية بباكستان قرارا يقضي بإدانة هذه الفرقة بأنها غير مسلمة.
فالسؤال: 1- هل يجوز الزواج بين فتاة قاديانية وشاب مسلم؟(18/311)
2 - إذا تم الزواج فماذا يكون وضعه القانوني في الشرع؟ 3- ما هو الوضع الشرعي للمولود من هذا الزواج؟ 4- الذين يعلمون إن فلانا من القاديانية ثم يحضرون في زواجه أو يكونون شهداء أو وكلاء في الزواج فما الحكم عليهم؟
ج: أولا: لا يجوز أن يتزوج شاب مسلم فتاة تدين بالديانة القاديانية المعروفة؛ لكونها كافرة غير يهودية ولا نصرانية، للمقتضيات التي بني عليها الحكم بكفر القاديانيين ثانيا: إذا وقع ذلك وجب فسخ العقد عن طريق ولي الأمر العام المسلم أو نائبه. ثالثا: يلحق ولدهما من هذا الزواج بالأب إذا كان الزوج جاهلا بالحكم؛ لنشوئه عن نكاح فيه شبهة. رابعا: من علم أمرهما لا يجوز أن يحضر زواجهما، أو يكون وكيلا أو شاهدا فيه، بل يجب عليه إنكار ذلك، والإرشاد إلى الصواب؛ لقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(18/312)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/313)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2165 )
س2: ما حكم الزواج من الرافضة وإن حصل وتم فما الحكم الآن؟
ج2: لا يجوز للسني أن يتزوج من نساء الرافضة وإذا وقع النكاح وجب فسخه؛ لأن المعروف عنهم دعوة أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك من الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/313)
الفتوى رقم ( 2706 )
س: زوجتي شيعية، وقد تزوجتها في البحرين منذ 18 سنة بعد سؤال قاضي المحكمة هناك، وأفتاني بجواز زواجي منها، وهو الذي ملك لنا، وهذه صورة من عقد الزواج، ولي منها أولاد،(18/313)
والآن بعد هذه المدة ونحن في أحسن حال مع بعض، وقبل سنتين سكن بجوارنا ناس شيعية من الأحساء سمموا فكرها وقالوا لها لازم تزور النجف وأثناء غيابي ذهبت هي وأحد أبنائها إلى الزيارة المشئومة، والآن أفتوني هل يجوز إرجاعها إلى البيت لتقوم بشؤون أولادها أم لا يجوز؟ لا سيما وأنا في أمس الحاجة لوجودها في البيت.
ج: إذا كانت هذه المرأة حينما تزوجتها على مذهب أهل السنة والجماعة وليست على مذهب الشيعة واستمرت معك المدة الماضية وحتى حصل منها ما سألت عنه، فهذا الذي وقع منها إن كان نتيجة جهل منها فعليها التوبة والاستغفار، وإن كان ما حصل منها أنها رجعت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة فلا يجوز استمرارك معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/314)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2428 )
س3: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة أجنبية، يعني: نصرانية أو يهودية فبقيت على دينها، أو قالت له قبل الزوا ج:(18/314)
حين أتزوج منك سأدخل في دين الإسلام، ولكن بعدما تزوج بها أبت أن تدخل في دين الإسلام؟
ج3: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة؛ لقوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (1) وترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن؛ لئلا تجره وذريته إلى دينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(18/315)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3081 )
س4: ما حكم الشرع في الزواج من المسيحيات واليهوديات في هذا العصر، وفي مجتمع كالذي نعيش فيه هنا،(18/315)
سيما وأن المسلم يأخذ إحداهن في البداية مخادنة ثم يتزوجها، فهل تعتبر مثل هذه من المحصنات في الوقت الذي تتوفر فيه المسلمات للزواج منهن في هذا المجتمع أيضا، فما حكم المسلم الذي يتزوج من غير المسلمات -مسيحيات أو يهوديات-؟ وما حكم المسلم الذي يتزوج من غير أهل الكتاب من الهندوس أو السيخ أو من ذوات الأديان الأرضية الأخرى؟
ج 4: يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } (1) الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا، وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن ؛ لعموم قوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (2) ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (3) الآية، وقوله عز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة البقرة الآية 221
(3) سورة البقرة الآية 221(18/316)
وجل: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(18/317)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7122 )
س5: ما حكم الإسلام في الزواج من المرأة الأجنبية، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم؟ وهل هناك فرق بين أهل الكتاب الحاليين وأهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ وإن كان فما هو الفرق مع الأدلة الكافية والمراجع؟
ج5: يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات(18/317)
اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/318)
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ( 18611 )
س27: أهل الكتاب كافرون برسالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، بالإضافة لكونهم مشركين، فإذا علم هذا هل يعد إباحة الزواج منهم استثناء من تحريم زواج المشركات؟ كما نرجو بيان مصادر الرق في الإسلام والدليل، وهل يعتبر شراء جارية من سوق الجواري في ديار الكفر أو في ديار الحرب جائز أم لا؟ كذلك ما حكم شراء رجل لجارية من محارب مسلم سباها من ديار الحرب؟
ج 27: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) قوله سبحانه: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } (2) الآية
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة المائدة الآية 5(18/318)
من سورة المائدة والمحصنة هي: الحرة العفيفة. أما قوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } (1) فالمراد بهن المشركات الوثنيات دون الكتابيات؛ لأن آية سورة المائدة صريحة في حل الكتابيات. ثانيا: الأصل في الاسترقاق أن يكون عن طريق الاستيلاء على أسارى الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ويسري ذلك على فروعهم ما تناسلوا، فلا يرتفع إلا بالعتق. أما ما يكون من غير حرب وجهاد بل عن سرقة للأحرار أو كان استرقاقا لمسلم في حرب بين دول إسلامية أو كان عن بيع لحر، فهو غير جائز، بل محرم، ولا تثبت به الملكية. وإذا كان الرق شرعيا على نحو ما ذكرنا جاز شراء الأرقاء، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من شراء الجواري.
__________
(1) سورة البقرة الآية 221(18/319)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/320)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19043 )
س1: عندي بنت من أم فنلندية كانت ثمرة فاحشة، أتيت بها وعند مولدها تم تعميدها في الكنيسة ورغبة مني في الإصلاح تزوجت من أمها وأخذت ابنتي اسمها مع البلد، وبلغت الابنة من العمر 5 سنوات، تذهب إلى الحضانة تتعلم كل تقاليدهم وعاداتهم، وتأكل الخنزير والدم، وأرى ما يؤلمني ولا أملك شيئا، وعند معارضتي ألاقي غضبا من الأم واتهامي بالتخلف والعصبية، وتهديدي بتطليقي؛ لأن من حق المرأة هنا الطلاق حتى بدون موافقة الزوج أو بدون سبب شرعي طبقا لقوانين فنلندا وأوربا لحقوق الإنسان وحرية المرأة، وحرماني من مسئوليتي كأب في تربية ابنتي، بالإضافة أني لا أتكلم الفنلندية إلا قليلا، فلا أستطيع تأديب ابنتي بالكلام ولا بالضرب، للعلم أني أتحدث مع الأم الإنجليزية، والابنة قليلا، بالإضافة أني لا عمل لي، فلا أصرف على ابنتي ولا على زوجتي، وأعيش على مساعدة مالية من الدولة قليلة، مع أن زوجتي تعمل كمربية الأطفال، فما هو الطريق(18/320)
للتوبة والإصلاح وما يمكن إصلاحه، هل هو الرجوع إلى بلدي والطلاق أم البقاء مع أسرتي؟
ج1: أولا: يجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذا الذنب العظيم، وعدم الرجوع إليه مرة أخرى، وسؤال الله تعالى العفو والمغفرة عما بدر منك. ثانيا: لا يجوز للمسلم الزواج بالمرأة الكتابية -يهودية أو نصرانية- إذا زنت إلا بعد إقلاعها عن الزنى والتوبة منه؛ لقول الله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } (1) والمحصنة هي: الحرة العفيفة عن الزنى، ولقوله سبحانه: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } (2) ثالثا: هذه الطفلة المذكورة التي هي ثمرة فعل الفاحشة بأمها ليست بنتا لك شرعا، ولا يجوز نسبتها إليك؛ لأنها وجدت من ماء حرام، وهو الزنى، فتنسب إلى أمها لا إلى من زنى بها.
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة النور الآية 3(18/321)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/322)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17971 )
س4: بعض الشباب يأتون بفتيات نصرانيات لإجراء عقد الزواج عليهن، ولا يحضر ولي أمرها، أو يكون لها أمها فقط، ولا يوجد الأب ولا أي رجل كولي لها، وهي بكر، فهل يصلح زواجها من غير ولي أو أمها تصلح كولي؟ علما بأن البنت نصرانية.
ج 4: لا يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية إلا إذا كانت محصنة، أي: عفيفة عن الزنا، ولا بد أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أبوها، فإن لم يوجد فأقرب عصبتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا نكاح إلا بولي » (1) وإذا لم يوجد لها ولي فإنه يزوجها مفتي المسلمين، أو رئيس المركز الإسلامي لديكم، ولا يجوز أن تزوجها أمها؛ لأنه لا ولاية لها عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1101),سنن أبو داود النكاح (2085),سنن ابن ماجه النكاح (1881),مسند أحمد بن حنبل (4/418),سنن الدارمي النكاح (2182).(18/322)
الفتوى رقم ( 16324 )
س: يرجى من فضيلة العلماء العاملين ورثة الأنبياء التكرم بإطلاعنا على الشروط المفروض تواجدها لصحة عقد زواج الرجل المسلم الشرعي على المرأة الكتابية (النصرانية) في بلاد الغرب، وبشكل خاص حيث نعيش في أمريكا الشمالية (كندا)
مع رجاء مراعاة بعض الحقائق التي أصبحت من المفاهيم المتعارف عليها بين الناس كركائز ضرورية أساسية من عقائد وتقاليد المجتمع، والتي لا بد من اعتبارها ركنا أساسيا لإنشاء أي عقد زواج بين الذكر والأنثى، وكل ذلك بتشجيع من رجال الكنيسة والآباء والأقارب، وهي كالتالي: 1- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية لا تقل مدتها عن سنة، تشارك المرأة فيها الرجل المسكن. 2- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية أطول من الأولى في العلاقة الجنسية (مشاركة الفراش). 3- أن يسبق عقد الزواج مرحلة تجريبية يختبر كل من الذكر والأنثى إمكانية صفحه عن زلات صاحبه، وإمكانية تغاضيه عن العلاقات الجنسية السابقة لكل منهما مع الآخرين.
فإذا تواجدت هذه الشروط قرر الطرفان أن كلا منهما يصلح أن يكون زوجا للآخر وإلا فلا.(18/323)
علما بأنه أصبح من العار على المرأة الكتابية والرجل كذلك في هذه البلاد: 1- أن تحتفظ الفتاة ببكارتها بعد تجاوز الخامسة عشر من العمر. 2- أن تبقى بلا خليل (يطلق عليه اسم صديق) يشاركها جسدها والفراش. 3- أن تسكن في بيت أبويها بعد بلوغ سن الرشد (الثامنة عشر من العمر). 4- أن تكون مسؤولة عن أخطائها جنسية كانت أم اجتماعية أمام صديقها هذا (أي: يجب أن تكون ذات حرية كاملة) بلا اعتراض. 5- أن تسكن لوحدها في بيتها الجديد بلا خليل ذكر، وكل ذلك بتشجيع من الأهل والكنيسة، وليس الشبان بأقل خطأ من النساء في هذا الحقل.
والأهم من ذلك أن كلا من الرجل والمرأة يفخر على صاحبه وأقرانه أيهما أكثر عددا من الأخلاء الذين شاركوهم أجسادهم وأسرتهم، بل أيهما أكثر تجربة في حياته الجنسية.
فإذا اعتبر هذا، فهل الزواج من هؤلاء الكتابيات محرم على الرجل المسلم أم أنه حلال؟(18/324)
ج: أولا: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية -يهودية أو نصرانية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة. ثانيا: إذا كان الحال كما ذكرته من أن هناك خمس ركائز لا بد من تقدم العمل بها وتنفيذها لمن يرغب الزواج من كتابية في أمريكا الشمالية (كندا) فهذه الركائز الخمس المذكورة في السؤال أعلاه جامعة بين الخلوة والمعاشرة واتخاذ الأخدان والزنا والافتخار بذلك، وكل هذه محرمات معلومة الحرمة بالضرورة من دين الإسلام، وإذا كان المسلم يفتخر بهتك هذه المحرمات ويستبيحها فهو كافر مرتد عن الإسلام. والمسلم يحرم عليه الزنا، وتحرم عليه الأسباب المفضية إليه كالخلوة بالأجنبية، ولهذا فإنه يحرم على المسلم العقد على امرأة كتابية يتقدم العقد عليها هذه الشروط الخمسة أو شيء منها. ويحرم تولي إبرام العقد والشهادة عليه، والمشارك بشيء من ذلك آثم مرتكب لإجراء محرم لا يقره الشرع المطهر. ومن عقد على امرأة كذلك وجب عليه مفارقتها، وكيف يرضى مسلم أن يكون زوجا لمومس؟! وإن أمسكها والحال ما ذكر فهو ديوث لإقراره السوء، ولاختلاف المادتين نجاسة وطهارة،(18/325)
وطيبا وخبثا، واختلاف الوطء حلالا وحراما. ونوصي كل من بلغته هذه الفتوى من المسلمين بضبط النفس وسمو الخلق، وأن لا تدفعه حال الكافرين الشهوانية إلى الدخول في حياة زوجية محرمة، أو تؤدي إلى حياة فاشلة، ومشاكل يعايشها طوال حياته، وفي الحلال غنية عن الحرام، وزواج المسلم من مسلمة هو الأصل في الزواج بين المسلمين، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي عقبه وأهله، وأن يمتلئ قلبه بالشفقة على المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/326)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18074 )
س4: ظروفنا هنا في بلاد الكفر صعبة لا تخفى على أحد: من فتن وعري وغير ذلك، ونحن كإخوة ملتزمين هل يجوز لنا الزواج من النصرانيات؟ وما الشروط؟
ج: يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية -نصرانية أو يهودية- إذا كانت محصنة، وهي الحرة العفيفة، والأصل في جواز ذلك قوله تعالى:(18/326)
{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (1) إلى قوله سبحانه: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } (2) فدلت الآية بعمومها على جواز نكاح المسلم لنساء أهل الكتاب، بشرط أن يكن محصنات، وهن الحرائر العفيفات، ولا يخفى على المسلم أن توفر هذا الشرط في نساء أهل الكتاب اليوم نادر، فيجب على المسلم في هذا الحذر من التفريط في هذا الشرط؛ لأن في ذلك فسادا على الفراش والأولاد لا يخفى، وعدم توفر هذا الشرط مفسد لعقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5
(2) سورة المائدة الآية 5(18/327)
نكاح الإماء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2875 )
س4: هل يجوز أن يتزوج حر جارية؟(18/327)
ج 4: يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة مسلمة إذا لم يستطع مهرا يتزوج به الحرة أو ثمن أمة، وخاف عنت العزوبية لحاجة المتعة، أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريضا أو نحوهما، ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 25(18/328)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6394 )
س2: ما هو التعريف الصحيح لمعنى: { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (1) في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً } (2) ؟ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد 10، 20… إلخ، هل
__________
(1) سورة النساء الآية 3
(2) سورة النساء الآية 3(18/328)
يوجد ما ملكت أيمانكم الآن؟ وما حكمها إذا كانت غير مسلمة؟ هل يجب عمل عقد زواج لما ملكت أيمانكم أو هي متروكة هكذا على مزاج السيد وقت ما يشاء؟ وهل لها حكم الزوجة الحرة حين يواقعها أم متروكة هكذا عبدة أو أمة حتى تحمل منه ويكون الجنين هو محررها فيما لو ولدت؟
ج2: أولا: ملك اليمين هي السراري اللائي ملكن ملكا شرعيا. ثانيا: يجوز الجمع للرجل بين أربع زوجات في وقت واحد، ويجوز أن يكون بيده عدد من الإماء، سواء كان تحته أربع زوجات أو أقل، أو لم يكن في عصمته زوجة، وله أن يطأ ما يشاء من ملك يمينه ما لم تكن مزوجة، أو حديثة عهد بشراء شرعي أو سني حتى يحصل الاستبراء بحيضة، ولا يحتاج وطؤه لها إلى عقد نكاح، وليس لها حكم الزوجة في القسم بين الزوجات، وقد تكون الأمة غير مسلمة، ومع ذلك لمالكها الشرعي أن يطأها بملك اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/329)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 687 )
س 8: أعرف أن الرجل إذا ملك عبدة يجوز له منها ما يجوز لزوجته، لكن لو أن الأمر عكس ذلك، يعنى: إذا ملكت الحرة عبدا لها فهل للمرأة أن تستعمل عبدها كيف شاءت من وطء وغيره؟ ولمن السلطة بعد ذلك؟
ج 8: لا يجوز لمن ملكت عبدا أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته أو السيد بأمته بإجماع المسلمين، والسلطة في تصريف شؤونها للسيدة على عبدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/330)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 102 )
س6: إذا شرب الشارب الخمر وسقى بها بعض رفاقه يوم عقد قرانه بالزواج، هل يؤثر ذلك في عقد الزواج، وكان ذلك في يوم العقد وأيام بعده، وكان المأذون عالما بوجود ذلك في الشارب؟
ج6: إن كان العقد حصل من المتعاقدين في حال سكرهما،(18/330)
فإنه غير صحيح، وإن حصل في غير حال السكر فإنه صحيح، ولكن هذا العمل كفران بنعمة الله، ومقابلة نعمته بمعصيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(18/331)
نكاح زوجات الأقارب المتأيمات
الفتوى رقم ( 8297 )
س: رجل تزوج امرأة، وبعد الدخول بها طلقها، وبعد أن اعتدت العدة المطلوبة شرعا هل يجوز لأخي المطلق أن يتزوجها؟
ج: يجوز لأخي الشخص أن يتزوج مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/331)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 2586 )
س1: هل يجوز للمرء أن يتزوج امرأة عمه؟ وبم تسمى(18/331)
امرأة العم في اللغة العربية؟ وما معنى: { وَعَمَّاتُكُمْ } (1) في القرآن الكريم؟
ج1: نعم، يجوز!لإنسان أن يتزوج امرأة عمه؛ لأن الله تعالى عد المحرم نكاحهن في قوله: { وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا } (2) { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (3) إلى قوله: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ } (4) ثم قال: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (5) الآيات. وتسمى امرأة العم في اللغة العربية كما ذكرت في سؤالك، والعم أخو الأب، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم، وسواء كان قريبا أو بعيدا، ومعنى العمة في اللغة العربية: أخت الأب، سواء كانت شقيقة له أو كانت أختا من أبيه فقط أو من أمه فقط، وقوله تعالى: { وَعَمَّاتُكُمْ } (6) المراد بها: أخت الأب، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء كن قريبات أم بعيدات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 22
(3) سورة النساء الآية 23
(4) سورة النساء الآية 24
(5) سورة النساء الآية 24
(6) سورة النساء الآية 23(18/332)
/200 س2: هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة خاله؟ وبم تسمى(18/332)
في اللغة العربية؟ وما معنى كلمة { وَخَالَاتُكُمْ } (1) في القرآن؟
ج2: نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة خاله إذا طلقها خاله أو مات عنها وانتهت عدتها؛ للدليل المتقدم في جواب السؤال الأول. وخالة الإنسان أخت أمه سواء كانت شقيقة لها أم أختا لها من الأب فقط أم من الأم فقط، وهذا هو معنى الخالة في القرآن الكريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/333)
الفتوى رقم ( 14626 )
س: الوالد قد توفي أخوه وأخذ حرمته، وكان معها ابنة وتربت مع أولاد عمها، حتى بلغت الرشد، ويريد أحد الأولاد أخ المتوفى أن يتزوجها، هل هذا يحق بعد أن تربت مع أولاده؟
أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لابن أخ المتوفى أن يتزوج ابنة عمه التي تزوج أبوه أمها، ولو كانت البنت تربت مع ابن عمها في الصغر إذا لم يكن هناك مانع آخر ينشر الحرمة من رضاع(18/333)
ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/334)
الفتوى رقم ( 611 )
س: لي بنت ولد عم كانت متزوجة خالي، وأنا متزوج بنته، وقد درج بينهما الشيطان فطلقها، وطلقت أنا أيضا بنت خالي، وأريد أن أتزوج بنت ولد عمي، فهل تحل لي أو لا؟
ج: يجوز لك أن تتزوج ببنت ولد عمك، ولا يمنع من ذلك أنها سبق أن تزوجت خالك وأنك تزوجت بنت خالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/334)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1186 )
س1: لعويض أخت من أمه فقط دون أبيه، وله أخ من أبيه فقط دون أمه، فهل يجوز له أن يزوج هذه الأخت لهذا الأخ؟(18/334)
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يتزوج أخو عويض من أبيه فقط أخته من أمه فقط، إذا لم يكن هناك مانع من النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وليس كون عويص أخا لكل منهما من جهة بمانع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/335)
الفتوى رقم ( 1386 )
س: حكم الجمع بين بنتي العم؟
ج: لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (1) وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها » (2) متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع.
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) صحيح البخاري النكاح (4820),صحيح مسلم النكاح (1408),سنن الترمذي النكاح (1126),سنن النسائي النكاح (3288),سنن أبو داود النكاح (2065),سنن ابن ماجه النكاح (1929),مسند أحمد بن حنبل (2/465),موطأ مالك النكاح (1129),سنن الدارمي النكاح (2178).(18/335)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/336)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6609 )
س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟
ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/336)
الفتوى رقم ( 1358 )
س: (ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص.م.ث)؟
ج: الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج(18/336)
بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلا مانعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/337)
الفتوى رقم ( 1458 )
س: لي أخت من والدتي على أب ثان، ولي أخت من أبي على أم ثانية، تزوجهن رجل واحد، وأنا الذي أعطي عليهن العقد، فهل يجوز ذلك؟
ج: أما الجمع بينهن فصحيح؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولم يرد ما يرفعه، وأما تولي عقد النكاح منك لهما فبالنسبة لأختك من أبيك يجوز أن تتولى العقد عليها إذا لم يوجد من هو أولى منك يعقد لها على من يريد الزواج بها، وأما أختك لأمك فلا يصح أن تتولى عقد النكاح عليها إلا بولاية شرعية ممن يملك ذلك من ولي لها إن وجد أو من حاكم شرعي إذا لم يوجد لها ولي شرعي من أقاربها.(18/337)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/338)
الفتوى رقم ( 4571 )
س: كان لي عم وصار لرحمة الله، وقد خلفته على زوجته بعد وفاته، وعند عمي المتوفى ولد، وقد تزوج وقدر الله عليه وتوفي بحادث الطائرة بمطار الرياض وبعده عائلته وأطفال، علما أنني أنا الولي على هؤلاء الأطفال بعد وفاة والدهم.
السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة ولد عمي وأمه معي باقية، مع العلم أنها لا تقرب لأم المتوفى من أي ناحية إلا عن طريق ابنها المتوفى، وليس لها أي صلة قبل أن تتزوج ولد عمي؟
أرجو الإفادة هل يحل لي الزواج منها وأم زوجها المتوفى معي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنه يجوز لك الزواج بالمذكورة، ولا يؤثر وجود أم المتوفى عنها تحتك على زواجك منها، ولا على الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/338)
الفتوى رقم ( 5391 )
س: أنا شاب متزوج حاليا، وزوجتي موجودة عندي، وأرغب في زواج ثانية على فتاة والدتها قد تزوجت والد زوجتي الآن ولم تنجب منه أطفالا، ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر وجاءت منه بهذه الفتاة التي أرغب الزواج عليها، مع العلم أن زوجتي الآن من امرأة أخرى تزوجها عمي بعد طلاق المرأة التي ذكرت أعلاه، فهل يصلح أن أتزوج هذه الفتاة مع زوجتي الأولى أم أطلق زوجتي الأولى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تجمع بين الفتاة المذكورة وزوجتك الحالية، ولا تأثير لزواج والد زوجتك حاليا بأم الفتاة التي تريد أن تجمع بينها وبين ابنته على ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/339)
الفتوى رقم ( 6180 )
س: رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضا أن يتزوج ابنة(18/339)
أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/340)
الفتوى رقم ( 3692 )
س: توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/340)
الفتوى رقم ( 750 )
س: شقيقان يسمى الكبير شارع بن محمد، والصغير ناصر بن محمد. توفي شارع وخلف ثلاث بنات وولد، فتزوج ناصر زوجة أخيه شارع وأنجبت منه ولدين وبنتين، ولناصر أولاد من زوجة أخرى غير أولاده من زوجة أخيه، فهل يصح أن يتزوج أولاد ناصر الذين هم من غير زوجة أخيه بنات عمهم شارع أو لا؟
ج: يجوز لعيال ناصر بن محمد أن يتزوجوا من بنات عمهم شارع بن محمد، اللاتي ولدن لعمهم شارع من غير امرأته التي تزوجها أبوهم، وليس زواج أبيهم بامرأة عمهم شارع بمانع من هذا الزواج ما دام لا يوجد أمر آخر سوى ذلك يمنع، كالرضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/341)
الفتوى رقم ( 1848 )
س: عمي -شقيق والدي من أمه وأبيه- تزوج أمي بعد(18/341)
وفاة أبي وأنجبت منه ولدا، وكان عمي متزوجا بأخرى قبل أمي، وأنجبت منه تلك الزوجة بنتا، وعيشتنا واحدة من كل الوجوه، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي من الزوجة الأخرى؟ مع العلم بأن ابن عمي الذي هو أخ لي من أمي هو أخ أيضا لهذه البنت من الأب، وليس بيننا رضاع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوج ابنة عمك من الزوجة الأخرى، ولا تأثير لكون ابن عمك أخا لك من أمك، وهي أخت له من أبيه على تزوجك إياها؛ لأنها بذلك ليست محرما لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/342)
الفتوى رقم ( 2068 )
س: لي بنت عم توفي والدها ووالدتها وهي صغيرة، وقد احتضنها والدي في بيته ونشأت معنا في بيت والدنا حتى بلغت، وقد خطبتها من والدي لكي أتزوج بها فرفض والدي ذلك حتى أستفسر من سماحتكم: هل يجوز أن أتزوجها؟ أما الرضاعة فلم يكن هناك رضاعة بيننا إطلاقا.(18/342)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بها، ونشأتها في بيت والدك لا يمنع من زواجك بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/343)
الفتوى رقم ( 3243 )
س: هل يجوز لي النكاح من بنت عمي شقيق والدي المتزوج بجدتي أم أمي حيث إن هذه الفتاة من زوجة أخرى لعمي؟ علما بأنه لا يوجد هناك رضاع، ولكني شككت لكون جدتي أم أمي إحدى زوجاته وأولادها هم أخوالي، ولكون الأب واحدا فقيل: إنه يرجع إلى لبن الفحل.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك متزوج بزوجة أخرى غير جدتك أم أمك، وأن بنت عمك التي تريد أن تتزوجها من الزوجة الأخرى لا من جدتك، وأنه ليس هناك رضاع - جاز لك أن تتزوج هذه البنت؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع وكون جدتك أم أمك زوجة لأب هذه البنت لا يؤثر على زواجك إياها، ما دامت ليست منها ولم ترضعها.(18/343)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/344)
الفتوى رقم ( 8484 )
س: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابن عمه أم لا؟
ج: يجوز ذلك؛ لأن الأصل الجواز، وكون أبيها ابن عم لمن يريد الزواج بها لا يمنع من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/344)
الفتوى رقم ( 14105 )
س: أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟(18/344)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/345)
الفتوى رقم ( 1380 )
س: قبل سنتين تزوجت ابنة عمي ومكثت معي ثلاث سنوات ولم تنجب مني لا ذكورا ولا إناثا، فطلقتها وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا وبنتا، ثم توفي فتزوجت ولد عم لي ورزقت منه بأبناء وبنات، والآن أريد أن أزوج أحد أبنائي إحدى بنات ولد عمي من هذه المرأة التي سبق أن تزوجتها، فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لأي واحد من أبنائك أن يتزوج أي بنت من بنات ابن عمك من هذه المرأة التي سبق أنك تزوجت بها؛ فإنه لا تأثير لزواجك بها سابقا على زواج أحد أولادك بإحدى بناتها من غيرك.(18/345)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/346)
الفتوى رقم ( 5053 )
س: أنا شاب أردت الزواج من بنت عم والدي أخ لوالد والدي، فهل تصح لي زوجة أو لا؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تتزوجها؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من النسب ولا الرضاع ولا المصاهرة ولا غيرها، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/346)
الفتوى رقم ( 5345 )
س: إن لوالدي حوالي خمسة أعمام أشقاء لأبيه، وجميعهم متوفون، أبو والدي وأعمامه الأخوان كلهم قدموا إلى رحمة الله، ومنهم من خلف أولادا، ومنهم من مات كلالة، وآخر من توفي من الإخوان شخص يدعى: دحمان بن محمد، وهو عم أبي أخو(18/346)
أبيه، وخلف بنتا تدعى شريفة بنت دحمان بن محمد، وهذه المرأة أصبحت بنت عم والدي، ولها أولاد عم غير والدي، وأن أولاد عم المرأة المذكورة يتداولونها كل سنة عند شخص منهم الذين هم أولاد عمها، فيقومون بشؤونها، وحيث إنها تبلغ من العمر حوالي 35 عاما تقريبا ولم يسبق لها أن تزوجت -علما أنها تفقد شعورها في بعض الأحيان لسبب مرض سبق أن أصابها- وتلافيا للبر فيها ورغبة لي في أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، فإنني أرجو من سماحتكم إفتائي: هل تجوز لي بصفتي أنا ولد ابن عمها حقيقيا، أثابكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولا يوجد بينكم رضاع محرم فيجوز لك الزواج من ابنة عم أبيك المذكورة بواسطة أقرب ولي لها، مع مراعاة رضاها بذلك وقت صحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/347)
الفتوى رقم ( 14527 )
س: عيال محمد وعيال سالم عاشوا في بيت واحد، حتى إنهم كبروا وتزوجوا، علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع. السؤال:(18/347)
1 - هل يجوز لعيال محمد ينكحون من عيال سالم؟ علما بأن محمدا وسالما أشقاء.
2 - هل بنات منيرة بنت سالم يجوز لهن عيال محمد؟ وهل يعتبرون أخوالا لهم؟ علما بأنهم يسلمون عليهم الوقت الحاضر ويقولون إنهم أخوال لهم، بحجة أنهم عاشوا هم ومنيرة بنت سالم في بيت واحد.
أرجو من الله ثم من فضيلتكم التكرم بإجابتي لأني محتار من ذلك الوضع. والسلام عليكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأبناء محمد الزواج من بنات ابنة عمهم منيرة، وكونهن يسلمن عليهم هذا خطأ وجهل، فإنه لا محل لهن أن يكشفن لأبناء عمهن، ولا يصافحنهم ولا يخلون بهن؛ لأنهم ليسوا من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/348)
الفتوى رقم ( 1896 )
س: صالح بن أحمد الثقفي تزوج رحمة بنت عوض الثقفي، وأنجبت منه بنات، وأن دخيل الله بن عوض الثقفي تزوج عائشة(18/348)
بنت أحمد الثقفي وأنجبت منه أبناء، فهل يجوز أن يتزوج أبناء دخيل الله بن عوض الثقفي بنات صالح بن أحمد الثقفي من عمتهم رحمة بنت عوض الثقفي؟ علما بأنه لا يوجد بينهم رضاع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لكل ابن من أبناء دخيل الله بن عوض أن يتزوج أي بنت من بنات صالح بن أحمد، وما بينهما من القرابة لا يوجد المنع من الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/349)
الفتوى رقم ( 612 )
س: جدي -أبو أمي- تزوج عمتي أخت أبي، ورزقه الله منها أبناء، ثم طلقت وتزوجها رجل آخر رزقها الله منه بنات، فهل يحل لي الزواج بإحدى بناتها اللاتي هن أخوات لأخوالي الذين من جدي لأمي؟ أرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال جاز لك أن تتزوج إحدى بنات عمتك المذكورة، وليس كون بناتها من زوجها الثاني أخوات من الأم لأخوالك الذين هم أبناؤها من زوجها الذي هو(18/349)
جدك لأمك بمانع من زواجك بإحدى بنات عمتك المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/350)
الفتوى رقم ( 10366 )
س: أحببت فتاة من أفضل بنات القرية التي أسكنها دينا وخلقا وأدبا، ومن أجل هذا أحببتها، ولكن هي بنت عمتي والدتها أخت والدي بنت عمته، أما والدها فهو عم والدتي أخو والدها من أمه وأبيه، فهل يجوز لي الزواج بها؟ ولهذا أطلب من فضيلتكم إرشادي في هذا لكي لا أقع في الخطأ أو عذاب الخالق. نسأل الله لنا ولكم السلامة والله يحفظكم ويوفقكم.
ج: يجوز لك الزواج بالفتاة المذكورة، وما ذكرت من كونها ابنة عمتك وإن والدها عم والدتك لا يمنع من الزواج بها بناء على الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/350)
الفتوى رقم ( 1463 )
س: يريد أن يتزوج بنت خالته، لكن رفضت والدته خشية أن تكون هذه البنت لا تحل له، ذلك أن والده توفي ووالدته حامل به، وأهلها في منطقة بعيدة، وكانت مريضة بالصرع، ولها أخت مع زوج لها يسكن قريبا من بيتنا، فاضطرت أمه للنزول معها لمرضها، وبعد أهلها، وقالت والدته: إن زوج أختها كان ينتهز فرصة غيبة أختها ومجيء الصرع فيطؤها، وقد فعل هذا مرتين فلجأت إلى جيران طيبين، وأرسلت إلى والدها ليأخذها، فخشيت والدته أن تكون هذه البنت محرمة عليه من أجل ذلك الوطء المحرم، فهل ذلك الوطء يمنع من تزوجي هذه البنت؟ علما بأنه لا يوجد بيننا رضاع، ولا مانع آخر سوى ما خشيت منه والدتي أن يكون مانعا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه لا يوجد بينكما رضاع ولا غيره مما يمنع زواجك بها سوى ما ذكرته والدتك، وخشيت أن يكون مانعا - جاز لك أن تتزوج بنت خالتك من هذا الرجل الذي جرى منه ما ذكرته والدتك، ولا يعتبر ما ذكر من الوطء مانعا من ذلك.(18/351)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/352)
الفتوى رقم ( 4848 )
س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدا وبنتا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي، أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما.(18/352)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/353)
الفتوى رقم ( 21018 )
س: لوالدتي ولدان سواي، ولها أخت اسمها عائشة، عائشة أنجبت ابنتين إحداهما اسمها نورة ولها بنات، ووالدتي ذكرت لي أن بنات عائشة أخوات لنا من الرضاع، وقد تزوج والدي عمر العطيوي زوجة ثانية اسمها حصة، وأنجبت أبناء وبنات، ثم تزوج زوجة ثالثة اسمها حسناء، وأنجبت ولدا اسمه عبد العزيز، وقد طلب أخونا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة بنت خالتنا عائشة.
والسؤال: هل يجوز لأخينا عبد العزيز الزواج من ابنة نورة؟ علما بأنه لم يكن هناك رضاع له من والدتنا أو خالتنا أو ابنتها.
حفظكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجوز لأخيكم عبد العزيز الزواج من ابنة خالتكم ما لم تكن هذه البنت أو أمها رضعت من إحدى زوجات أبيكم؛ لعدم ما يمنع من الزواج حينئذ.(18/353)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/354)
الفتوى رقم ( 14169 )
س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.
ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/354)
الفتوى رقم ( 503 )
س: إذا كان يوجد لدي في الوقت الحالي زوجة قد سبق أن أخذت قبلي زوجا، ولهذا الزوج ابنة من غيرها، فهل يجوز لي أن أجمع بين هذه البنت وزوجتي التي سبق أن تزوج بها والدها قبلي؟
ج: يجوز لك أن تجمع بين زوجتك التي سبق أن تزوجت(18/354)
برجل وبين بنت ذلك الرجل من امرأة أخرى غير هذه الزوجة؛ لأن الله تعالى لم يذكر تحريم الجمع بينهما في بيان المحرمات، ولم يذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال تعالى عقب ذكر المحرمات: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (1) فدخل الجمع بينهما في عموم هذه الجملة؛ لأن تحريم الجمع كان من أجل قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة قريبة بين هاتين، وقد فعل مثل ذلك عبد الله بن جعفر، وصفوان بن أمية، ولم يعرف أن أحدا أنكر عليهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة النساء الآية 24(18/355)
الفتوى رقم ( 1768 )
س: هل للرجل أن يجمع في الزواج بين امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المتوفى من امرأة أخرى له قد طلقها قبل؟ علما بأنه لا يوجد قرابة ولا رضاع بين هذه البنت وامرأة أبيها.
ج: نعم يجوز للرجل أن يجمع بين من كانت زوجة لرجل(18/355)
وبنته من غيرها في قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح، لأن الأصل الجواز، ولم يقم دليل من الكتاب ولا من السنة على منع الجمع بينهما، بل قد ذكر الله من يحرم نكاحهن، ولم يذكر في المحرمات الجمع بين المرأة وبنت زوجها من امرأة أخرى، فدخل الجمع بينهما في عموم قوله تعالى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (1) ولأن الجمع حرم لإبعاد الناس ووقايتهم من أسباب قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين، ولا قرابة ولا رضاع بين هاتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 24(18/356)
الفتوى رقم ( 21515 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(18/356)
ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس محاكم محافظة الأحساء المساعد برقم (1471 \ 1) وتاريخ 1 \ 6 \ 1420هـ، وقد طلب فضيلته النظر فيما ورد إليه من فضيلة القاضي بالمحكمة الشرعية الكبرى بالأحساء الشيخ: تميم بن محمد العنيزان، بشأن طلب (خ.ن.ع) بعقد نكاحه على المرأة: (س.ع.أ) بحيث يجمع بين زوجته الأولى وزوجة أبيها.
وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه:
صاحب الفضيلة رئيس محاكم الأحساء المساعد سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إليكم برفقه كامل الأوراق الواردة إلينا منكم برقم (580) في 27 \ 5 \ 1420هـ، بشأن طلب (خ.ن.ع) عقد نكاحه على المرأة (س.ع.أ)، مصرية الجنسية، الصادر في ذلك موافقة وزارة الداخلية بالخطاب رقم (17 \ 1787) ، في 26 \ 7 \ 1419هـ، وطلبكم النظر في ذلك، فعليه أفيدكم أنه بمناقشة الزوج تبين أنه متزوج بامرأة هي بنت (أ.س.ب)، وأن (س) المذكورة هي أيضا زوجة (أ) المذكور، وقد بانت منه بوفاته، وليست والدة زوجة (خ) المذكور، ويريد أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها، ولكون المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب (المغني) وغيره، وللقاعدة الفقهية: (ويحرم(18/357)
الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاح الذكر لها)، فآمل رفع كافة الأوراق لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، للإفتاء في ذلك؛ براءة للذمة، وخشية من صدور فتوى سابقة في مثل ذلك والله الموفق والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع؛ لعدم ما يمنع ذلك شرعا، ولأنه لا محذور في ذلك، أما ما ذكره بعض الفقهاء: بأنه يحرم على الرجل أن يجمع بين امرأتين، بحيث لو فرض إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم على الذكر نكاحها فقد عللوا التحريم لأجل القرابة؛ لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، وهذه العلة ليست موجودة في الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؛ لعدم قرابة الرحم بينهما، وإنما ذلك خاص بقرابة الرحم، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.(18/358)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/359)
الفتوى رقم ( 21589 )
س: أريد الزواج بزوجة والد زوجتي، بعد وفاته، فهل تحل لي زوجة والد زوجتي - مع العلم أنها ليست بأمها ولا لها علاقة رحمية بها من قريب أو بعيد- أم لا؟ وهل هي داخلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أم لا؟ حيث إننا نسمي امرأة الأب عمة، علما بأن زوجة والد زوجتي هذه قد أرضعت أحد أبنائي من قبل، فهل هذا الرضاع يمنع من زواجي بها أيضا أم لا؟ آمل منكم يا فضيلة الشيخ إفادتي والله يرعاكم.
ج: لا مانع من تزوجك بزوجة والد زوجتك التي ليست أما لها بعد وفاته إذا لم يوجد بينكما رضاع محرم شرعا، وكونها أرضعت أحد أبنائك فإن ذلك لا يحرمها عليك، وزوجة الأب لا تكون عمة لأولاده من غيرها كما هو منتشر عند بعض الناس تقديرا لها، وإنما هي زوجة أب.(18/359)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/360)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8925 )
س5: هل يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه؟
ج5: يجوز؛ لأنها ليست مما نص على تحريمه نسبا أو مصاهرة، والأصل الجواز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/360)
الفتوى رقم ( 336 )
س: لي اثنان من أبناء العم، كل منهما متزوج، وقد رزق أحدهما ثلاث بنات وولدا، ورزق الآخر خمسة أولاد، فمات والد الثلاث البنات والولد، وبعد ذلك تزوج أخوه زوجته ورزق منها بنتين وولدين، فهل بناتها السابقات يحللن لعياله السابقين؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلكل ولد من الأولاد الخمسة(18/360)
السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/361)
الفتوى رقم ( 3687 )
س: لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث لم يرضع منها، والولد يخطب بنتا عليها من الرجل الثاني، وهي قد أرضعت له أخوين، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها؟
ج: إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك، فإذا عاد(18/361)
فرضعة أخرى.. وهكذا، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/362)
الفتوى رقم ( 4986 )
س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد:
الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة، هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر، أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فلا زال الشك(18/362)
يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد.
الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر، وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن ألجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاث وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي، لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة، حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا.
أرجو إفتائي في هذين الموضوعين .
ج: أولا : إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت، فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة(18/363)
لا تمنع شرعا زواجك إياها؛ لعدم وجود نص يحرمها، والأصل الإباحة. ثانيا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه- فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك، وإذا لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/364)
الفتوى رقم ( 5195 )
س: إن والدي تزوج امرأة خالي المتوفى، أي: شقيق والدتي، وهي ابنة عم والدي، ومعها بنتان، فتزوجت إحداهن برضاها ورضا ولي أمرها الذي هو جدي وجدها في آن واحد، والآن أنجبت من والدي ثلاثة أولاد وبنتان، كلهم إخواني كما هم إخوان زوجتي، والزواج في وقت متأخر يعني بعد إنجاب زوجة أبي، وإني تراودني الشكوك نحو ذلك في حله وحرمته. أرجو فتواكم في ذلك حتى أعيش حياتي وأنا مطمئن.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فتزوج والدك بمن كانت زوجة لخالك وتوفي عنها صحيح إذا كان عقده عليها وقع بعد انقضاء عدتها من وفاة خالك، وكذلك تزوجك من بنت خالك التي ولدت له من المرأة التي تزوجها خالك ثم تزوجها أبوك بعد وفاته عنها- صحيح؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يخرج عن هذا الأصل، ولا تأثير لكون أولادها من أبيك إخوانا لك من أبيك، وبناتها من خالك إخوانا من الأم لإخوانك من أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/365)
الفتوى رقم ( 5578 )
س: إنني تزوجت امرأة ورزقت منها بولدين، ثم ماتت الزوجة ثم تزوجت من امرأة ابن عمي بعد وفاة زوجها، ومعها منه بنت فأصبحت وكيلا لها، فهل يجوز أن يتزوج ابني هذه البنت أم لا؟ حيث إنه لم يجر بينهما رضاع.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لابنك أن يتزوج هذه البنت، ولا أثر لوكالتك عليها أو تربيتك إياها على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/366)
الفتوى رقم ( 816 )
س: رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه؟
ج: يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه.(18/366)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/367)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6279 )
س3: أبي تزوج من امرأة ومعها طفل عمره أقل من سنة، وبعد زواجها من أبي أنجبت طفلتين وتوفيت، ومن ثم تزوج امرأة أخرى أنجبت منه أطفالا وبنات، مع أن ذلك الطفل من الزوجة الأولى تربى ونشأ في بيت والدي، فهل يحق لذلك الشاب أن يتزوج إحدى أخواتي، وهل يحق له قسم من التركة؟
ج:3 إذا كان الأمر كما ذكر جاز له أن يتزوج أي بنت من بنات أبيك من غير أمه، ولا يرث من أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/367)
الفتوى رقم ( 9077 )
س: أنا العبد الفقير لله من سكان بريطانيا حاليا، ومن سكان القدس أصلا، لقد تزوجت من امرأة بريطانية مطلقة،(18/367)
وعندها ولد وابنة، ورزقني الله منها بطفلة أسميناها ياسمين، ثم أنعم الله علينا بأن هدى زوجتي وولدها وابنتها إلى الإسلام وحسن إسلامهم ولله الحمد والشكر.
والسؤال هو ما يلي وأرجو من الله أن يثيبكم ويجزيكم كل خير: إن لي أخا في سن الزواج، يرغب في ابنة زوجتي واسمها الآن أمينة، وهي في الرابعة عشرة من عمرها تقريبا، هل يجوز هذا في شريعتنا الإسلامية؛ نحن في انتظار الرد.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وكانت البنت المسماة أمينة بنتا لزوجتك من غيرك جاز لأخيك أن يتزوجها ولا أثر لزواجك بأمها على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/368)
الفتوى رقم ( 13552 )
س: فضيلة الشيخ: هداني الله إلى إحدى قريباتي وقررت الارتباط بها شريكة لحياتي، ولكن هناك أمر أعرضه على فضيلتكم، هذه الفتاة هي أخت ابنة أختي بمعنى أوضح: تزوجت أختي من ابن خالتي ورزقهما الله ابنة، وهي (كوثر) توفيت أختي(18/368)
وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي (أماني) وبصورة أوضح:
الأب
الزوجة
الإبنة
محمد محمد صيام
أختي
كوثر
محمد محمد صيام
سيدة أخرى
أماني
ما حكم الشرع في زواجي من (أماني) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/369)
الفتوى رقم ( 2800 )
س: يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت، وعند الشخص الأول ولد وبنتان، والشخص الأول الذي هو زوج أم "الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد، فهل ذلك يحل شرعا؟(18/369)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ابن امرأته من غيره بعد موته عنها أو طلاقه إياها، ولو كانت أم ذلك الابن لا تزال في عصمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/370)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4481 )
س5: تزوج أحمد بزوجته الأولى، فأنجب أولادا، ثم تزوج بزوجة ثانية، فأنجب أولادا، وزوج أحد أولاده من الزوجة الأولى بأخت زوجته الثانية، أي أحمد وابنه لهما زوجتان أختان. فما الحكم؟
وأعطت الزوجة الثانية لأختها ولدا رضيعا فربته وتبنته، أي: أن هذا الابن الذي هو لأختها وهو أخو زوجها من الأب هو الآن مكتوب في دفتر هذه العائلة فما الحكم؟
ج5: أولا: يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه بأن كانت أخت ضرة أمه كما في السؤال؛ لأن الأصل الجواز ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه. ثانيا:(18/370)
يجوز لأختها أن تربي هذا الولد، ولا يجوز لها أن تتبناه ولا يثبت بالتبني أحكام البنوة من إرث ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/371)
الفتوى رقم ( 12016 )
س: هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عاما، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عاما، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر، وذلك بقصد جمع كل العائلتين، فهل هذا جائز وفقكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/371)
الفتوى رقم ( 12902 )
س: رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح؟ علما أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلا.
ج: إذا كانت أمك أختا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/372)
الفتوى رقم ( 15257 )
س: تزوج جزاع بامرأة أرملة لها ولد يدعى عبد الله من زوجها السابق، فأنجبت هذه الزوجة لجزاع أولادا وبنات ثم توفيت، فتزوج جزاع بأخرى فأنجبت له أيضا أولادا وبنات فهل يحل لأحد أولاد جزاع من المرأة الثانية أن يتزوج إحدى بنات بنات عبد الله؟ مع العلم بأنه لا يعرف إذا كان عبد الله يرضع من أمه حين تزوج بها جزاع أم لا، علما أنها بقيت بعد وفاة(18/372)
زوجها ثلاث سنوات لم تتزوج.
أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لأحد أبناء جزاع الزواج من إحدى بنات بنات عبد الله ابن زوجته من زوجها السابق؛ لأن الأصل عدم ما يمنع النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/373)
الفتوى رقم ( 6270 )
س: امرأة لها أخ من أبيها، ولها أخ من أمها، فهل يجوز لأخيها من أبيها أن يتزوج بنت أخيها من أمها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت من القرابة فقط فلا يعتبر هذا مانعا من زواج أخيها من أبيها فقط بابنة أخيها من أمها فقط؛ لعدم ورود النص بالمنع، والأصل الجواز.(18/373)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/374)
الفتوى رقم ( 1717 )
س: لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له؟
ج: يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/374)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8663 )
س2: يوجد لي أخ من أبي، وأمهاتنا كل واحدة منهن من قبيلة أخرى، أمي من قبيلة وأمه من قبيلة أخرى، ولكن توفي والدنا وتزوجت أمي من رجل آخر وأنجبت له بنات، هن أخواتي من أمي، ولكن هل يعتبرن أخوات لأخي من أبي أم أنه غير محرم لهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن أمامه، وإذا كان كذلك هل يجوز له(18/374)
الزواج بإحداهن؟
ج:2 إذا كان الواقع كما ذكرت فليس أخواتك من أمك فقط محارم لإخوتك من أبيك فقط، فيجوز لكل أخ من أبيك فقط أن يتزوج أي أخت لك من أمك فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/375)
الفتوى رقم ( 14493 )
س: هل يجوز زواج أختي من أمي بابن أختي من أبي؟ علما أن الأختين (أختي من أبي وأختي من أمي) أبناء العم أي الأولى بنت عم الثانية؟
ج: يجوز لأختك من الأم الزواج بابن أختك من الأب ولو كانتا ابنتي عم، إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/375)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 10731 )
س1: فيه شخص يدعى سعد، تم عقد الزواج له على بنت محمد، إلا أنه لم يدخل بها حتى الآن، ومحمد أبو الزوجة قد تزوج جدة سعد من أمه، والزوجة المذكورة أمها زوجة ثانية لمحمد بعدما طلق جدة سعد، قد توقف سعد عن الدخول بها حتى تفتونا مشكورين.
ج1: يجوز لسعد المذكور الدخول بابنة محمد التي عقد له عليها، وكون محمد تزوج جدة سعد من أمه لا يؤثر على زواجه من ابنته ما دام أن الزوجة من زوجة ثانية لمحمد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/376)
/200
س2: فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟
ج:2 يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/376)
الفتوى رقم ( 17780 )
س: هل يمكن أن يزوج رجل أخته من أمه لعمه؟
ج: يجوز لعمك أن يتزوج أختك من الأم؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال الله تعالى لما ذكر أنواع المحرمات من النساء: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } (1) أما أنت فلا ولاية لك عليها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 24(18/377)
الفتوى رقم ( 15950 )
س: كان لجدي زوجتان وذلك في سنة 1946م، الأولى جدتي أنا من أبي والثانية ضرتها، وكانوا يعيشون مع بعضهم البعض هم وأولادهم، جدتي كان عندها ثلاثة أولاد وبنتان، والزوجة الثانية كان لها أيضا ثلاث بنات، وفي سنة 1954م قبل أول نوفمبر استشهدت جدتي وبقيت العائلة كما هي عليه، تعيش في بيت واحد، الأولاد كلهم والزوجة الثانية إلى غاية سنة 1957م، حيث ألقت السلطات الفرنسية القبض على جدي(18/377)
واستشهد في نفس السنة، أي 1957م، ومن ذلك الوقت والعائلة وهي مع بعضها البعض تحت رعاية الزوجة الثانية إلى غاية سنة 1963م، حيث تقدم رجل للزواج من زوجة جدي الثانية، وهذا الرجل هو أخ لجدي (أي: عم أبي) وبالفعل تزوجها في نفس السنة وهي تعيش معه إلى يومنا هذا، وأنجبت مع زوجها الثاني -أي: عم أبي- أربع بنات وولدا واحدا، وهم يعيشون إلى غاية كتابة هذه الحروف، سيدي سؤالي هذا وهو: ما هو الحكم الإسلامي والشرعي في أن أتزوج بواحدة من البنات اللاتي أنجبتهن من زوجها الثاني وهو عم أبي؟ وما هو تفسيركم في هذا؟ وأرجو الرد السريع؛ لأني في حيرة من أمري، وإني مستعجل جدا والله ولي التوفيق.
ج: لا مانع من زواجك من بنات عم أبيك من زوجته المذكورة التي كانت زوجة لجدك سابقا إذا كنت لم ترضع منها في صغرك الرضاع المحرم؛ لأنها أجنبية بالنسبة لك لا محرمية بينكما، فيجوز لك الزواج من إحدى بناتها من غير جدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/378)
الفتوى رقم ( 14884 )
س: بعد موت أبي تزوجت زوجته- أي: زوجة أبي- من عمي، وأنجبت منه بنتا، هل يجوز لهذه البنت- ابنة عمي- الزواج من ابني؟ علما أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني.
ج: إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (1) فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 22(18/379)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1699 )
س2: فيه واحد هو ووالدي أولاد عم، وعند والدي بنت وتقول لأخ والدي -ابن عمه-: يا عم، فهل يحق له أن يزوجه(18/379)
والدي على هذه الطريقة؟ مع العلم أن البنت تقول لهذا الرجل: يا عم.
ج:2 إذا لم يكن المذكور عما للبنت من النسب أو الرضاع فيجوز له الزواج بها، وقولها له: يا عم وهو ابن عمها لا أثر له على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/380)
الفتوى رقم ( 16304 )
س: رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها -والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/380)
الفتوى رقم ( 15675 )
س: أنا امرأة تزوجت أمي بعد وفاة أبي من رجل آخر، وكان عمري ما يقارب سنة ونصف، علما بأنني قد قطعت من الرضاعة ثم أنجبت أمي من هذا الرجل ولدا، ثم تزوج زوج أمي من امرأة أخرى أنجبت منه بنات، فهل يجوز أن أزوج ابني من إحدى هؤلاء البنات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواج ابنك من إحدى بنات زوج أمك من زوجته الثانية؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/381)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4641 )
س1: امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم(18/381)
يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها، لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (2) وهذه البنت لم تصر بمجرد الخطبة من نسائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(18/382)
الفتوى رقم ( 11564 )
س: من حوالي 7 سنوات بدأت قصة حب مع إحدى الفتيات، وكان سكنها بجانب مسكني، وكنت خلال هذا في السابق وأنا في العشرين من العمر وهي تصغرني بعامين، وكنا نلتقي سويا، وقد زاد الحب مع مرور الزمن وعلى مدى 7 أعوام، ولكن قد أخطأت وعانقتها وتبادلنا القبلات، وظللت أحبها حتى الآن، وعندما أردت الزواج إذا بأبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب، ولكن سألت بعض الشيوخ في هذا الموضوع وقال لي واحد منهم: إن الزواج من هذه الفتاة ذات قصة الحب(18/382)
يعتبر باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أختار الأولى أم الثانية، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها. مع العلم أن عملك مع البنت محرم، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/383)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17776 )
س3: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحا؟
ج:3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى(18/383)
تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/384)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5381 )
س1: رجل له ابنان: الكبير والصغر، ورجل آخر له بنتان: الكبرى والصغرى، وهل يجوز للرجل الأول أن يزوج هاتين البنتين لابنيه؟ وهل يعتبر هذا جمع أختين كما قال تعالى: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } (1) ؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكر من كون الابنين من رجل والبنتين من رجل آخر فإنه يجوز لكل واحد من الابنين أن يتزوج واحدة من البنتين إذا لم يكن بينهما رضاع محرم، وليس في هذه الصورة جمع بين الأختين إذ كل بنت مع ابن، بل المقصود الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(18/384)
الفتوى رقم ( 16165 )
س: لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي، شقيق والده، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت؟ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد، ولكن أم البنت لم ترضع (س.أ.ن) المضموم في حفيظة والد البنت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة. ثانيا: يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته، ونسبته إلى أبيه الحقيقي، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه، قال تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } (1)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(18/385)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/386)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7361 )
س1: هل يجوز الزواج من المرأة التي تبرز وجهها وكفيها فقط؟
ج1: يجوز وتنصح بستر وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، لكن التي تحتجب بنفسها أولى منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/386)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18999 )
س2: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟
ج:2 المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ، فإن استجابت فهو المطلوب، وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم.(18/386)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/387)
الفتوى رقم ( 13768 )
س: بنت عمي -أخي أبي من الأبوين- وقد كانت يتيمة الأبوين منذ نعومة أظفارها، فقد فقدت والدتها وهي لم تبلغ سن الثالثة من عمرها، وقد انتقلت بعد ذلك مع خالة أبيها وربتها لمدة، وبعد ذلك انتقلت مع أبي وعائلته بعد أن تم له الزواج من والدتي، وقد كان عمرها في ذلك الوقت حوالي أربع إلى خمس سنين، وقد كانت تعيش معنا في منزلنا، وتنام مع أسرتي في غرفة واحدة، وقد ساعدت والدتي في تربية أولادها، وأنا من ضمنهم، وأصبحت أنا وأخواتي نعتبرها أختنا، علما بأن أمي لم تقم بإرضاعها من ثديها على الإطلاق، وبعد ذلك تزوج والدي بامرأة أخرى وأنجبت له أولادا ذكورا وإناثا، وقد قامت كذلك بمساعدة أمهم في تربيتهم، وأصبحوا يعتبرونها كذلك مثل أختهم، وقد كانت مدة عيشها مع والدي وعائلته حوالي 12- 15 سنة تقريبا، وقد تزوجت من شخص وأنجبت منه أولادا وبنات (بنت واحدة بقيت على قيد الحياة) وهي الآن في سن(18/387)
الزواج.
ولما كان شعورها هي وشعورنا نحن جميع أبناء عمها هو شعور الأخوة فهي تقبلنا كما تقبل الأخت أخاها، ونحن كذلك، علما بأنه لا توجد بيننا رضاعة، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما مجرد أنها عاشت وتربت معنا في منزل والدنا، ونشعر بأنها مثل الأخت.
فأرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الموضوع وهل يجوز تقبيلها أو هي تقبلنا؟ هذا أولا، وبعد ذلك هل ابنتها تعتبر أجنبية علي ولا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمامي أم يجوز ذلك، وهل يجوز لأحد منا أنا وإخواني أن يتقدم أحد لخطبتها فيما إذا كانت غير محرم لأحد منا؟
ج: أولا: مجرد كون ابنة عمك تربت وعاشت معكم في منزل لا يجعلكم من محارمها، فيحرم تقبيلكم لها ومصافحتها والخلوة بها، وعليكم التوبة مما حصل جهلا منكم. ثانيا: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز لك ولإخوانك التقدم لخطبتها ولا أثر لتعايشكم في الصغر على هذه الخطبة والزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/388)
الفتوى رقم ( 4347 )
س: بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر، وقد قيل: إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق، فقال لهم المأذون: إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون، وما جاء في السورة الكريمة؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء. أفتونا رحمكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/389)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4789 )
س2: عند إصابة شخص لو سمح الله وهي فتاة أو امرأة، ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت، سواء إن كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك، حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها، وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا؟
ج2: تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرما لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين، ولا يمنعه من الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/390)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5337 )
س1: رجل تزوج من امرأة بكرا ثم طلقها دون أن يدخل بها، وتزوج من امرأة غيرها ثم طلقها، ورجع وتزوج الأولى والتي طلقها في المرة الأولى دون أن يدخل بها، والآن لديه منها أولاد فهل عليه شيء؟(18/390)
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليه، وزواجه منها الأخير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/391)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6422 )
س1: المرأة التي تجاوز عمرها سبعين عاما، وقد مات زوجها في ذلك الحين، هل يجوز أن يتزوجها زوج آخر؟
ج1: يجوز أن يتزوجها آخر ولو تجاوز عمرها أكثر من ذلك، لأن الأصل مشروعية الزواج حتى يرد شرعا ما ينقله عن ذلك الأصل، ولم يثبت ما يوجب نقله عنه من نص أو إجماع، لكن بعد انتهاء العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/391)
الفتوى رقم ( 4675 )
س: هل تسمح لي الشريعة الإسلامية بالزواج من فتاة تعمل في إدارة مختلطة رغم إصرار أهلها بما فيهم أبواها على مزاولة عملها بعد الزواج، وإذا كان الجواب سلبيا فهل تسمح لها الشريعة أن تقف في وجوههم، وما هو النهج الذي تشيرون عليها باتباعه تحت ضوء التعاليم الإسلامية قصد الخروج من هذا المأزق؟
ج: أولا: لا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطا تحدث منه فتنة، أو ينشأ عنه خلوة رجل بها، إلا على شرط التخلي عن هذا العمل، لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والانحراف. ثانيا: إذا أمرها والداها أو غيرهما بأن تعمل في هذا العمل فلا تطعهما؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، بل تمتنع من ذلك العمل وتقف في وجه من يأمرها به، إيثارا لطاعة الله ورسوله، والمحافظة على عرضها ودينها على طاعة ولي أمرها، ولو كان والديها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(18/392)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/393)
الفتوى رقم ( 6373 )
س: نحن شباب أنعم الله علينا بنعمة الإيمان، أعمارنا تتراوح ما بين الخامسة والسادسة والعشرين، نرغب في الزواج إن شاء الله، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشباب المسلم في هذا العصر يحتاج إلى كثير من الوعظ والإرشاد ليصبح قلبه مطمئنا ذاكرا لله تعالى، ويسير على نهجه القويم، فنسأل الله تعالى أن ترشدونا إلى هذا الأمر الذي هو الزواج، كما نخبركم فضيلة الشيخ على أننا مقبلون على التوظيف بأجرة متوسطة ونريد امرأة مؤمنة تعيننا على أمر ديننا، لكن نجد مؤمنات متحجبات يعملن في الوظيفة فهل الشرع الحنيف يسمح للمؤمن أن يتزوج من هؤلاء المؤمنات أو يطالبهن بالتخلي عن العمل، ويكتفين بالبيت وتربية الأولاد، فمن هي الأفضل من الناحية الشرعية، فهل الجمال والسن عنصران يجب الأخذ بهما عند اختيار الزوجة الصالحة، وكيف تتم عملية الاختيار؟
ج: نكاح المرأة التي تعمل يجوز إذا كانت متحشمة، ولم(18/393)
يفض بها إلى أمر محرم، وكان في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة، ويكون بإذن زوجها، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك » (1) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 428، والبخاري 6 / 123، ومسلم 2 / 1086 برقم (1466)، وأبو داود 2 / 539-540 برقم (2047)، والنسائي 6 / 68 برقم (3230)، وابن ماجه 1 / 597 برقم (1858)، والدارمي 2 / 134، وأبو يعلى 11 / 451 برقم (6578)، وابن حبان 9 / 344- 345 برقم (4036) والبيهقي 7 / 79- 80، والبغوي 9 / 8 برقم (2240).(18/394)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18100 )
س1: إني أعرف شابة مسلمة، وأردت القدوم إلى أهلها لكي أطلب منهم زواج ابنتهم، ولكن الشيء الذي يرددني هو أنها تعمل، وكما تعرفون أحوال أوربا وخاصة فرنسا مع العلم(18/394)
أنني لم أكلمها حتى الآن في هذا الموضوع، وكذلك والداها لا يعلمان شيئا من هذا، وسؤالي: ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ لأن كثيرا من الشباب في فرنسا والدول الأوربية في مثل هذه الحال ويتساءلون ولا أحد يجيبهم.
ج1: ننصحك بالمبادرة إلى الزواج لإعفاف نفسك، لا سيما وأننا في بلاد الغربة ودار كفر، واحرص على زوجة ذات خلق ودين وعفة؛ حتى تكون عونا لك على الالتزام بالشرع المطهر. وإذا تحريت وتثبت من امرأة كذلك فإنك مع صدق النية سوف توفق بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما فيه صلاح الدين والدنيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/395)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11950 )
س2: لي صديق مقيم في جمهورية مصر وأرسل لي وأوصاني أن أكتب لسماحتكم عن موضوع حدث له وهو كالآتي: أنه أثناء الجماع مع زوجته وبدون قصد حدث أن بعضا من(18/395)
لبن ثدي الزوجة دخل فم هذا الزوج، فقام على الفور ببصق ما بداخل فمه وغسله واستغفر ربه كثيرا، وحتى الآن وهو حيران بسبب هذا، وهل الولد الذي كان في هذا الوقت رضيع أمه يكون ابنه أو أخاه، وما حكم الزوجة؟ أرجو التكرم بالإفادة حفظكم الله وزادكم من بحر الإسلام والسير والنصح بما يفتح الله عليكم به حسب الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة وأدامكم الله علما للإسلام والمسلمين.
ج:2 ليس على صديقك إثم في مص اللبن من ثدي زوجته، ولا يحرمها عليه ما مصه من اللبن، وليس لهذا اللبن أثر مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/396)
الفتوى رقم ( 6942 )
س: أنا شاب في الواحدة والعشرين من عمري، ولقد تزوجت منذ عام، وبعد فترة من زواجي وأثناء مجامعتي لزوجتي فقد قمت بامتصاص ثديها، عدة مرات متكررة على أوقات زمنية متقطعة ولم أكن أفكر في هذا العمل من الناحية الدينية وما موقعه من الشريعة الإسلامية فأرجو إفتائي عنه، علما أنها قد أنجبت(18/396)
زوجتى بعد ذلك لي ابنة ولم أعد أعمله، وهذا العمل كان قبل مجيء المولودة، أرجو إفادتي عن ذلك والحل المناسب لهذه المشكلة، أو ما العمل الواجب علي القيام به؟ علما أنني وزوجتي متحابان.
ج: لا حرج عليك فيما حصل منك من رضاعك زوجتك حين المداعبة أو الجماع، ولا تأثير له على الحياة الزوجية، ولا يجب عليك شيء بفعلك ما ذكر، لأنه مباح لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/397)
الشروط في النكاح
الفتوى رقم ( 18727 )
س: تزوجت من امرأة وجلست معي أربع سنوات ونصف، ولم يقسم الله لي منها ذرية، ورغبت الزواج وخطبت بنت عمي؟ لأنها ولله الحمد ملتزمة وتخاف الله عز وجل، ووافقت علي الزواج ولكن شرطت طلاق زوجتي الأولى، ورفضت الشرط وجلست أفكر لمدة شهر، وبعدها وافقت على الشرط؛ لأني(18/397)
قلت بيني وبين نفسي: إذا تزوجتها أذكرها بالله عز وجل وتوافق على إرجاع زوجتي، وبعد الزواج سمعت حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها)، خفت من هذا الحديث أن يكون نكاحنا باطلا وهي كذلك، فقلنا: نسأل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث، وإذا كان نكاحنا باطلا فماذا علينا أن نفعل، هل أراجع زوجتي ويحل نكاحنا أو ماذا علينا من كفارة؟ علما بأن زوجتي قالت: إذا كان نكاحنا فيه شك لا مانع لدي من إرجاع زوجتك، وأرجو من فضيلتكم نصح زوجتي على أن توافق على رجوع زوجتي الأولى وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: « نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد » (1) إلى أن
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2033),صحيح مسلم النكاح (1413),سنن النسائي النكاح (3239),مسند أحمد بن حنبل (2/238).(18/398)
قال: « ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها » (1) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
-
__________
(1) رواه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 238، والبخاري 3 / 24، ومسلم 2 / 1033 برقم (1413)، والترمذي 3 / 495 برقم (1190)، والنسائي 6 / 72 ،7 / 258، 259 برقم (3239 ، 4502 ، 4506 ، 4507)، والطبراني في (الصغير) 1 / 68، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 157، 3 / 20 برقم (563،677)، والبيهقي 5 / 344.(18/399)
الفتوى رقم ( 18004 )
س: رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة، فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط، ومن ضمن هذه الشروط: إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج.(18/399)
سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق؟ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل؟
ج: لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر. لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 189 ، 190، وأبو داود 2 / 640- 641 برقم (2190)، والترمذي 3 / 486 برقم (1181) واللفظ له، وابن ماجه 1 / 660 برقم (2047)، والدارقطني 4 / 14، 15، وعبد الرزاق 6 / 417 برقم (11456)، وسعيد بن منصور 1 / 289 برقم (1025)، ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 205، والبيهقي 7 / 318.(18/400)
الفتوى رقم ( 7341 )
س: إنني تزوجت امرأة قبل حوالي ست سنوات، ولكونها يتيمة وذات خلق حسن ومعاملة رقيقة، فقد عاهدتها ألا أتزوج عليها إلا في إحدى ثلاث حالات: (الموت، الطلاق، عاهة مقعدة) وبمرور الوقت انتعش حالها ماديا: بيوت، مزرعة، أراض عقارية بالإضافة لكون علاقتنا الزوجية والعاطفية الأسرية أصبحت تمر بمرحلة خريفية مجدبة، وامتنعت كذلك أن تنتقل لتسكن بمنزلي لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والهدوء بمنزلها، إضافة إلى أنها لم تنجب طيلة هذه الفترة، وأنا أفكر في الزواج من غيرها، وهي لا تعترض على ذلك، ولكن بقي مشكلة الخروج بسلام من عهد قطعته على نفسي، إنني حتى لو لم أفكر في الزواج فإن زوجتي متقدمة في السن، لم تعد قادرة على تأدية الحد الأدنى من حق الزوجية. أفيدوني أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك، وعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/401)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2036 )
س5: مما لا شك به أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟
ج5: ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/402)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3229 )
س5: شروط عقد الزواج هل إخفاء ظرف دنيوي (زواج سابق وأولاد) في الخاطب عن الولي يخل بشرط العقد إذا كانت المخطوبة قد علمت بذلك وموافقة على دينه ودنياه وخلقه؟
ج5: إذا كانت المخطوبة قد علمت بظروف خاطبها الدنيوية، مثل كونه قد تزوج من قبل وطلق أو ماتت أو لا تزال(18/402)
باقية في عصمته، ومثل كونه ذا أولاد، ورضيت به زوجا لاستقامته في دينه وخلقه وشئون دنياه، وأخفت ذلك عن ولي أمرها كما أخفاه الخاطب عليه خشية أن يعارض في زواجه إياه، إذا كان الواقع كذلك فإن إخفاءها ذلك لا يؤثر في عقد الزواج، ولا يخل به ما دام الولي هو الذي تولاه، مع موافقتها على هذا الزواج، لوجود الكفاءة في الدين، مع كون الحق في مثل ما أخفي لها لا لولي أمرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/403)
الفتوى رقم ( 14682 )
س: أنا امرأة تزوجت من شخص وأنجبت منه ثلاث بنات، ثم توفي والدهن ولهن جدتهن من أبيهن، وبعد مدة من وفاة زوجي الأول تقدم لخطبتي رجل آخر، طبعا قال: إنه لن يأخذني وسوف يبني لي بيتا في قريتي التي أعيش فيها، ولكن المشكلة لم يبرم ذلك في العقد، وتم الزواج وأنجبت منه أيضا ثلاث بنات، ثم بدأ يطالبني أن أذهب معه إلى مكان إقامته، علما بأنه متزوج(18/403)
باثنتين قبلي، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات، حيث أهلهن سوف يأخذونهن، وإن رفضت سوف يأخذ بناته. علما بأنه ليس له حاجة بي، فلديه زوجتان غيري، وسؤالي هو: هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن. أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/404)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18494 )
س4: أرغب الزواج من امرأة، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو(18/404)
واجب لها علي من نفقة وغيرها، وهي موافقة على الشروط المذكورة، هل يجوز لي ذلك شرعا وليس علي إثم أم لا؟
ج 4: إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها عليك فلا بأس بذلك، سواء كان ذلك مشروطا عند العقد أم لا؛ لقوله تعالى: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 128(18/405)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9298 )
س3: ما حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟ علما بأن أهل البنت قد استوفوا جميع المهر والمصاغ وما يتطلب للزواج، ولكن هذه عادة اتخذتها بعض المجتمعات، حيث يولون الأمر لأم البنت والبنت، في اشتراط مبلغ باهظ، ولا يتمكن الزوج بجماع زوجته ليلة الدخول بها إلا بهذا المبلغ، وإذا لم يدفعه ربما تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق. فما حكم الإسلام(18/405)
في مثل هذا الاشتراط، وهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل » (1) الحديث.
ج:3 يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة، وأن يراعى التسامح في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2047),صحيح مسلم العتق (1504),سنن أبو داود العتق (3929),موطأ مالك العتق والولاء (1519).(18/406)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19612 )
س3: زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج:3 اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الشروط (2572),صحيح مسلم النكاح (1418),سنن الترمذي النكاح (1127),سنن النسائي النكاح (3281),سنن أبو داود النكاح (2139),سنن ابن ماجه النكاح (1954),مسند أحمد بن حنبل (4/150),سنن الدارمي النكاح (2203).(18/406)
(1) أخرجه البخاري في (صحيحه) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت » (2) أخرجه البخاري في (صحيحه) وعموم حديث: « المؤمنون عند شروطهم » وزاد الترمذي في روايته: « إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418)، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127)، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282)، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954)، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم (752- 757)، والبيهقي 7 / 248.
(2) البخاري 3 / 175 ، 6 / 138 تعليقا، وقد وصله: سعيد بن منصور في (السنن) 1 / 211 ، 211 – 212 ، 216 برقم (662، 663، 680) ت: الأعظمي، كما وصله الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 408 –409، وانظر (التغليق) 4 / 419 ، كما رواه عبد الرزاق 6 / 227 برقم (10608)، وابن أبي شيبة 4 / 199، 6 / 570 – 571، والبيهقي 7 / 249.
(3) سنن الترمذي الأحكام (1352),سنن ابن ماجه الأحكام (2353).(18/407)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16818 )
س2: ما حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل، وكذلك إذا كان الرجل يعمل وهي كذلك؟
ج:2 ما تحصل عليه المرأة من المال في مقابل عملها المباح ملك لها، لا يحل لزوجها منه إلا ما سمحت به نفسها، أو إذا كان هناك شرط بينهما أن تعطيه شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/408)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14990 )
س2: إنه خطب إحدى بنات عمه ليتزوجها، فوافقوا على ذلك بالشروط التالية:
1 - أن يخفف من لحيته.
2 - أن يطيل ثوبه.
3 - أن يقضي وقت فراغه معهم ولا يذهب إلى مجالس الذكر .
ج:2 لا يجوز لك أن تجيب أهل المخطوبة فيما شرطوه عليك من تخفيف شعر لحيتك، ومن إطالة ثوبك؛ إن كان مرادهم بذلك(18/408)
أن ينزل تحت الكعبين، ومن عدم حضورك مجالس الذكر؛ لأن هذه شروط تخالف كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » (1) وقال صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » (2) وقال صلى الله عليه وسلم: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (3) وسوف ييسر الله لك خيرا منها، كما قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (4) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (5) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33).
(2) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).
(3) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).
(4) سورة الطلاق الآية 2
(5) سورة الطلاق الآية 3(18/409)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10332 )
س2: تقدم ابن أخي لخطبة ابنتي وأنا أعلم أنه يشرب الدخان، وأنه ضعيف الصلاة، فوافقت عليه بشرط أن يترك الدخان بتاتا، وأن يحافظ على الصلوات، فقبل شرطي ووافق عليه، وعاهدني عليه عهدا موثقا جازما، وأحضر والده ووالدته -(18/409)
وأعمامه اثنين، وأبلغتهم شروطي وأشهدت الجميع على ذلك، وأعطيته مدة أسبوع حتى يفكر وينظر في الأمر والشرط، ثم بعد أسبوع أتاني وعاهدني بالله وأنه لن يعود للدخان، وأن يلازم الصلوات، وتاب إلى الله توبة نصوحا، فأقسمت بالله أنك إذا عدت إلى ذلك وأخلفت شرطي وعهدك الذي عاهدت الله عليه فلا تقبل رأسي، ولا أنفي ولا شيئا من جسدي، إلا إن كنت في غيبوبة أو ميت- نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة- إلا أن تكون بيني وبينك مصافحة فلا بأس؛ لأني استثنيتها من يميني فأعنته في زواجه ب (000 ر 100 ريال) وزوجته البنت بدون مقابل، ووقعت خصومة بينه وبينها مرتين، فأعدتها عليه في المرتين، فحصلت الخصومة الثالثة، وهي الآن عندي في البيت ولا تزال فيه، وقد علمت يقينا أنه رجع إلى شرب الدخان وضعف الصلاة، علما بأنني لا أريد شيئا من أشياء الدنيا، لا المال ولا غيره، ولكني أعطيته المال كمهر وإعانة له وفرح بتوبته وبتركه الدخان:
أ- فما حكم يميني الذي أقسمته؟
ب - وما حكم ابنتي (زوجته) معه وإرجاعها إليه؟
علما بأن ابنتي هذه (زوجته) هي الثانية، فقبلها الأولى، وعنده منها أولاد ولم تزل معه حتى بعد زواج ابنتي منه، علما(18/410)
بأن ابنتي لم تنجب منه أولادا. دلوني على الخير حفظكم الله .
ج:2 ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ولا يجوز تزويج من ترك فريضة من الفرائض الخمس، بل يجب السعي في فسخها منه، وذلك بمراجعة قاضي محكمة بلدك. أما يمينك فإن لم تحنث فيها فلا شيء عليك، وإن كنت حنثت فيها فكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/411)
الفتوى رقم ( 295 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة قاضي فراسان إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1725) وتاريخ(18/411)
13 \ 10 \ 1392 هـ ومضمونه:
أن أهل فراسان اعتادوا أن يشترطوا على الخاطب عند الزواج ألا تخرج المرأة من بيت أبيها أو وليها، وقد يكون عند الزوجة رغبة في الحياة مع زوجها أينما كان، إلا أن الحياء واستحكام العادة وتسلط الآباء يمنعها من التصريح بذلك، فتبقى الزوجة أسيرة عند وليها متضررة بفراق زوجها، وقد تكون المسافة بين محل أبيها وزوجها بعيدة فيزداد الضرر بهما وبأولادهما، وخاصة إذا كان الزوج ضعيفا أو فقيرا، وقد يرضى ولي الزوجة أو يخضع إذا كلف بعدم اشتراط هذا الشرط أو بعدم العمل به إذا اشترطه فيسلم موليته لزوجها، ولا يمنعها من الذهاب إلى محله، فلو نظرت الهيئة الموقرة والعلماء الأجلاء في ذلك لإيجاد حل لهذه المشكلة لكان خيرا، وإني في انتظار الإفادة، والله الموفق .
ج: إن حل ما سماه فضيلة القاضي مشكلة يكون بطريقين: الأول: أن يقوم ومن لديه من المتعلمين بالوعظ والإرشاد في الأحوال الاجتماعية والنواحي الأخلاقية عامة، وبيان الحقوق الزوجية وضرورة التعاون بين الزوجين على شؤون الحياة، وتربية الأولاد خاصة، وبالإضافة إلى ذلك يتصل بوجهاء الجزيرة وبمن له كلمة مسموعة في سكانها، ويتعاون معهم على القضاء على ما(18/412)
يراه ممقوتا من العادات وغيرها، فإذا عرف سكان الجزيرة ذلك واطمأنت به نفوسهم ضعف لديهم الحرص على اشتراط هذا الشرط، وكان هناك أمل كبير ألا يطبقوا عليه، فلا يكاد يشترطه أحد من أولياء المرأة إلا لمصلحة ظاهرة تعود إليها، أو ضرورة ملحة تعود إلى الأبوين مثلا مع رضاها وعن طيب نفس منها، فإذا زالت الحاجة وانتفت الضرورة استجابوا لتسليم الزوجة إلى زوجها إلا إذا تراضى الزوجان على بقاء الزوجة عند أوليائها. الثاني: إذا وقع الشرط رغم ما تقدم من الإرشاد والوعظ والترغيب، وأبى الأولياء إلا أن ينفذوا الشرط ويعملوا بمقتضاه رضيت الزوجة أم كرهت فالفصل في ذلك من اختصاص القضاء، فإن أشكل على القاضي شيء فيما هو من اختصاصه فليسأل مرجعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/413)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6948 )
س2: رجل متزوج سافر من بلده إلى بلد آخر، ثم تزوج(18/413)
في البلد الذي قدم إليه بغير علم زوجته السابقة، فهل يجوز هذا في الشريعة الإسلامية مع الدليل؟
ج:2 يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه؛ لقوله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 3(18/414)
الفتوى رقم ( 7829 )
س: لقد تقدم لأختي أخ نحسبه على خير كثير وخلق جم، ولكنه ليس عنده المقومات الأساسية لفتح بيت مسلم، مع العلم:
1 -البيت لم يطلب منه شيئا إطلاقا مثل الأشياء التي انتشرت في هذه الأيام، ولكنه طلب توفير المأكل والملبس والمأوى للأخت(18/414)
بدون تحديد شكل المأوى والملبس والمأكل.
2 - الأخ ليس به عاهة تمنعه من العمل والاستمرار فيه.
3 - هذا الأخ سنه 21 عاما.
والسؤال الآن: هل يجوز رفض هذا الأخ؟ مع العلم أنه من حفظة القرآن، وعلى دين وخلق، ولكنه ليس عنده تحمل مسئولية زوجة وبيت وإذا قدر الله ورزق بأطفال، وأرجو الإجابة في أسرع وقت حتى لا أقع في الحديث: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه » (1) إلى آخر الحديث، وذلك حتى لا يسبب هذا الأخ مشاكل أو حرج مع الوالد بعد الزواج؛ لأن الوالد تارك لي أمر تزويج أخواتي .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن قلة ذات اليد لا تمنع من تزويج المذكور إذا رضيته المخطوبة، وسوف يغنيه الله من فضله، قال تعالى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي النكاح (1084),سنن ابن ماجه النكاح (1967).
(2) سورة النور الآية 32(18/415)
الفتوى رقم ( 11867 )
س: لي ابنة خطبها أخي لابنه، وأجبت طلبه على شروط ثلاث:
1 - المواظبة على صلاة الجماعة.
2 - عدم حلق اللحية.
3 - عدم شرب الدخان.
واشترطت ذلك أيضا لابنه ورغبت كتب الشروط في عقد النكاح وغضب علي أخي ووالدي وجماعتي من أجل ذلك قائلين: لا تكتب هذه الشروط، خائفين من وقوعه بها، وأنا صممت على ذلك، والوالد لم يقدم على هذه الشروط. فما حكم ذلك في نظر الشرع المطهر؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله. وهل أتقيد في تلك الشروط أم أتراجع عنها إرضاء لوالدي وأخي وجماعتي، فما رأي سماحتكم بذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: إنك مصيب فيما اشترطت في عقد نكاح ابنتك، ويجب على الزوج الوفاء بتلك الشروط؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشروط (2572),صحيح مسلم النكاح (1418),سنن الترمذي النكاح (1127),سنن النسائي النكاح (3281),سنن أبو داود النكاح (2139),سنن ابن ماجه النكاح (1954),مسند أحمد بن حنبل (4/150),سنن الدارمي النكاح (2203).(18/416)
الفتوى رقم ( 11885 )
س: تقدم أحد أقاربي لخطبة ابنتي وهو ابن خالها، وقبل عقد القران تم السؤال عن هذا الشاب، فأجابوا بأنه شاب مستقيم على دين الله، ومحافظ على السنن التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شخصيا أفاد بهذا الجواب، وبعد كتابة العقد له اتضح أنه كاذب، وأن الأخبار التي تلقيناها كانت كاذبة، واتضح أنه شاب غير مستقيم وغير محافظ، وممن يعاقر الخمر، فرفضت ابنتي الزواج منه، وطلبت فسخ عقد النكاح، فذهبنا إلى المركز الإسلامي بـ فينا وعرضنا عليهم المشكلة، فقالوا بالحرف الواحد لا يمكن هذا إلا من قبل المحاكم الوضعية البشرية، وهذا لا يتم إلا بعد عدة سنوات، وأنا لست ملزما بما تحكم به هذه المحاكم، فأضع القضية بين يدي سماحتكم، مع العلم أنني على استعداد لرد كل ما تقدم ما تحكمونه به، فما علينا إلا السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أننا عائلة محافظة ولله الحمد، ومعروفين لدى الإخوة السعوديين هنا باختلاف أعمالهم.
آمل من الله ثم من سعادتكم كتابة الجواب وإرساله مناولة في نفس الورقة لعرضه على المركز الإسلامي حفظكم الله من كل سوء وآدامكم ذخرا للإسلام والمسلمين .
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر فللبنت الخيار، ولا يلزمها(18/417)
العقد؛ لكونه خدعها هو ومن أثنى عليه، ويرد عليه جميع ما بذله هذا إن كان مسلما. أما إن كان متصفا بشيء من نواقص الإسلام فإن العقد باطل؛ لكونه مخالفا لشرع الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكفار للمسلمة في قوله عز وجل: { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } (1) وقوله تعالى في سورة الممتحنة: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (2) ويرد إليه ما بذله من المال كما سبق أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) سورة الممتحنة الآية 10(18/418)
نكاح الشغار
الفتوى رقم ( 275 )
س: إن نكاح الشغار سائد في غالب مناطق الجنوب، وأن بعض الناس هناك يتخذون الحيل تخوفا من المطاردة، ومن تلك(18/418)
الحيل المباينة بين المهور، والمباينة بين الأزمنة، بأن يتملك أحدهما اليوم والآخر بعد مدة، وأن يعقد أحدهما عند مأذون خلاف الذي عقد للآخر منها، ويطلب إفتاءه عن حكم هذا النكاح، وهل يخرج عن كونه شغارا؟ سيما وأن الشرط فيه: زوجني أزوجك وإلا فلا.
ج: سبق أن ورد لسماحة مفتي الديار السعودية، الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، سؤال مماثل، وقد أجاب عليه، فإننا نكتفي به ونورد للسائل نصه: والجواب: الحمد لله، الشغار هو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما صداق. وسمي هذا النوع من التعاقد شغارا لقبحه، شبهه في القبح برفع الكلب رجله ليبول، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد، وقيل: إنه من الخلو، يقال: شغر المكان؛ إذا خلا، والجهة شاغرة أي: خالية، والشغار: فعال، فهو من الطرفين إخلاء بإخلاء، بضع ببضع، ولا خلاف في تحريم الشغار، وأنه مخالف لشرع الله، كما يدل على هذا الأحاديث الصحيحة الشريفة في تحريمه، ومخالفته للمقتضيات الشرعية، ففي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله(18/419)
صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » (1) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا شغار في الإسلام » (2) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار » (3) والشغار أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وفي صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار » (4) وعن عبد الرحمن بن
__________
(1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: مالك 2 / 535، و الشافعي 2 / 8، وأحمد 2 / 7، 19، 62، والبخاري 6 / 128، 8 / 61، ومسلم 2 / 1034 برقم (1415)، وأبو داود 2 / 560 برقم (2074)، والترمذي 3 / 432 برقم (1124) والنسائي 6 / 110 - 111، 112 برقم (3334-3337)، وابن ماجه 6 / 606 برقم (1883)، والدارمي 2 / 136، وابن أبي شيبة 4 / 380، وابن حبان 9 / 459 برقم (4152)، وأبو يعلى 10 / 169، 190 برقم (5795، 5819)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 47، 48 برقم (719 ، 720)، والبيهقي 7 / 199، 199- 200، والبغوي 9 / 97 برقم (2291).
(2) ''رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 35، 91، ومسلم 2 / 1035 برقم (1415 ''60'')، وعبد الرزاق 6 / 184 برقم (10433، 10435).''
(3) صحيح البخاري النكاح (4822),صحيح مسلم النكاح (1415),سنن الترمذي النكاح (1124),سنن النسائي النكاح (3337),سنن أبو داود النكاح (2074),سنن ابن ماجه النكاح (1883),مسند أحمد بن حنبل (2/62),موطأ مالك النكاح (1134),سنن الدارمي النكاح (2180).
(4) صحيح البخاري النكاح (4822),صحيح مسلم النكاح (1415),سنن الترمذي النكاح (1124),سنن النسائي النكاح (3337),سنن أبو داود النكاح (2074),سنن ابن ماجه النكاح (1883),مسند أحمد بن حنبل (2/62),موطأ مالك النكاح (1134),سنن الدارمي النكاح (2180).(18/420)
هرمز الأعرج « أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، » (1) رواه أحمد وأبو داود . وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الشغار، كما اختلفوا في صحته، قال في (نيل الأوطار): وللشغار صورتان: إحداهما:- المذكورة في الأحاديث- وهو: خلو بضع كل منهما من الصداق. والثانية: أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته. فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته: فالجمهور على البطلان، وفي رواية مالك
__________
(1) أحمد 4 / 94، وأبو داود 2 / 561 برقم (2075)، وأبو يعلى 13 / 359 برقم (7370)، وابن حبان 9 / 460 برقم (4153)، والطبراني 19 / 346 برقم (803) مختصرا، والبيهقي 7 / 200.(18/421)
يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور . وقال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد): اختلف الفقهاء في ذلك: فقال الإمام أحمد الشغار الباطل: أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده. وقال الخرقي لا يصح وإن سموا مهرا. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك صح. وقال في (المحرر): ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما- لم يصح العقد، ويسمى: نكاح الشغار، وإن سموا مهرا صح العقد بالمسمى، نص عليه وقال الخرقي لا يصح أصلا. وقيل: إن قال فيه: وبضع كل واحدة مهرا للأخرى لم يصح، وإلا صح وهو الأصح. ونظرا لوجود الخلاف في المسألة فالذي يترجح عندنا أن ما كان منه شغارا صريحا لا خلاف فيه، وهو: أن لا يكون لأحدهما مهر، بل بضع في نظير بضع، أو هناك مهر قليل حيلة، أن حكم(18/422)
هذا البطلان، فيفسخ العقد فيه سواء كان قبل الدخول أو بعده. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم الشغار؛ لما فيه من التلاعب بمسئولية الولاية، وما تقتضيه من وجوب النصح وبذل الجهد في اختيار من يكون عونا لها على ما يسعدها في حياتها الدنيا وفي الآخرة، وذلك أن الولي نظره لموليته نظر مصلحة، ورعاية واهتمام لا نظر شهوة وتسلط وإهمال، فليست بمنزلة أمته أو بهيمته أو ما يملكه مما يعاوض بها على ما يريد، وإنما هي أمانة في عنقه يتعين عليه أن يحقق لها من زواجها كفاءة الزوج، وصداق المثل، فكل راع مسئول عن رعيته، ومتى كان من الولي تساهل في توخي مصلحة موليته بإيثار مصلحته عليها كأن يعاوضه عليها بمال أو زوجة أو يعضلها عن الزواج انتظارا لمن يعطيه ما يريد سقطت ولايته عليها، وقامت ولايتها لمن يعنى بها وبمصالحها ممن هو أولى بولايتها. أما ما ذكره السائل أن الشغار منتشر في قبائل بني الحارث وغيرها فإنه يتعين عليه وعلى جميع الغيورين على مصالح المسلمين أن ينكروا ذلك عليهم بألسنتهم، فإن لم يحصل ارتداع فعليهم أن يرفعوا ذلك إلى ولاة الأمر، وسيقوم ولاة الأمر إن شاء الله بما يحق(18/423)
الحق ويبطل الباطل ويحفظ للإسلام حرمته والعلم بمقتضياته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/424)
الفتوى رقم ( 801 )
س: لقد خطبت لأخي حمد بن علي عند محمد بن جبرين فضل، وقد زوجته ودفعنا ستة آلاف نقدا، وخمس شرى تقضى إلى خمسة آلاف، وبعد ما تزوجنا وأخذنا ثلاثة أشهر جاءني وخطب لولده، فتوقفت حتى أسأل الشرع، فما الحكم في هذه الدعوى؟
ج: إذا تم الزواج الأول ولم يكن هناك تواطؤ عند الزواج الأول على أن يجعل الزواج الأول بالبنت الثانية نظير زواج حمد بن علي بالبنت الأولى، ولم يكن لهذا العمل تأثير في نفس المهر، فزواج ابن محمد بن جبرين فضل من البنت التي خطبها من جابر بن علي جائز، وإن كان هناك تواطؤ سابق على جعل الثانية بدل الأولى أو كان لهذا البدل تأثير في نفس المهر- فلا يجوز.(18/424)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(18/425)
الفتوى رقم ( 354 )
س: رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته، أي: يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلا عن ابنته، وأنه فقر الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود، وما هو الأفضل؟
ج: إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » (1) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق. متفق عليه وأما زواجه بنقود فلا بأس به وبذلك يتضح أن المفاضلة بين محرم وجائز في غير محلها، وأما إذا كان يقصد بالمفاضلة زواجه على من يرغب
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4822),صحيح مسلم النكاح (1415),سنن الترمذي النكاح (1124),سنن النسائي النكاح (3337),سنن أبو داود النكاح (2074),سنن ابن ماجه النكاح (1883),مسند أحمد بن حنبل (2/62),موطأ مالك النكاح (1134),سنن الدارمي النكاح (2180).(18/425)
مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملا في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملا، فيقعون في شبهة الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » وقال صلى الله عليه وسلم: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(18/426)
الفتوى رقم ( 1363 )
س: بخصوص ما ذكره من الاتفاق بينه وبين خاله في أن يزوج أخته لابن خاله، وقد تحدد المهر لمدة ثلاث سنوات، وبعد مضي هذا العام طلبت من خالي أن يزوجني ابنته بمهر مستقل، ويسأل هل يعتبر ذلك شغارا أو شبهه.(18/426)
ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارا ولا شبيها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/427)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2158 )
س2: ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرا لزوجته.
ج:2 إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح فاسد، سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا. أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح- فلا خلاف في ذلك، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار.(18/427)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/428)
الفتوى رقم ( 2915 )
س: شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه، فقال والدي له: احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم، لكن لا داعي للخوض في ذلك، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي: لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان، فإن أردت الزواج به زوجناك، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل، فزوجناها به، وفرضنا لها مهر مثلها من بنات القرية، وبعد فترة فكرت في أن أخطب ابنة ذلك الشخص الذي تقدم سابقا لخطبة أختي لابنه، فهل ذلك شغار؟ علما بأن أختي لو رفضت الزواج بهذا الشخص لم نزوجها إياه، أرجو إفتائي عن حكم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق.(18/428)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/429)
الفتوى رقم ( 2134 )
س: قدر المولى عز وجل أن يخطب عند والدي أحد الناس لابنه وذلك في أخته، وقد وافق والدي على إعطائه أخته بشرط أن يزوجني ابنته، وفعلا تم الزواج من مدة طويلة بدون مهر معين لأي بنت، وقد كتب شروط عند عقد الملاك بأن البنت التي تصلح مع زوجها فتبقى معه، والتي لم تصلح مع زوجها فإن أهلها يقومون بدفع مبلغ من المال لقاء عدم صلاحها.
ومن قبل سنتين حصل سوء تفاهم بين عمتي التي زوجها والدي، وبين زوجها ونزلها من بيته، وهي لا تزال موجودة عند أخيها، وبعد مضي مدة بسيطة من نزول عمتي، قام والد زوجتي وإخوانها بتحريشها حتى إنها ذهبت من منزلي، ولهن الآن ما يقارب السنتين كل واحدة منهن عند أهلها، قام كل من الزوجين الذي هو أنا والذي كانت عمتي معه وتزوج كل منا من قبل سنة، وبعضنا أنجب له أولاد من زوجته الجديدة، وأصبحن الزوجات الأول مهجورات، علما بأنه ليس لهن رغبة في الرجوع(18/429)
إلينا، والزوجان كل منهما مرتاح مع زوجته الجديدة، ولم يلق للأول أي بال، لسوء التفاهم الحاصل بين أهل الزوجتين، وأصبحن- الزوجتان- ضحية هذا الخلاف.
لذا نأمل التكرم بإفتائنا في ذلك من ناحية زواج البدل هذا، ومن ناحية بقاء الزوجات مهجورات عند أهلهن .
ج: تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين- حرام، ويسمى: نكاح الشغار، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال، أما الشرط الذي اتفق عليه عند العقد بأن البنت التي تصلح مع زوجها تبقى والتي لم تصلح مع زوجها يدفع وليها مبلغا من المال لقاء عدم صلاحها فشرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/430)
الفتوى رقم ( 8057 )
س: لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء؟
ثانيا: منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون؟ أفيدونا .
ج: أولا: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار. ثانيا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغا خاصا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت،(18/431)
ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/432)
الفتوى رقم ( 11300 )
س: أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق وقدره خمسون ألف ريال (50 000) كما هو متفق عليه بين أفراد القبيلة، ولكن ظروف الدراسة أجبرتني على تأخير الزواج، وحدث أن أخ خطيبتي تقدم إلينا وطلب يد شقيقتي بمهر قدره خمسون ألف، وكان ذلك بعد أن عقدت القران على أخته بثلاث سنوات، وعندما تخرجت من الجامعة طلبت من أهل زوجتي تحديد موعد للزفاف، ولكنهم أصروا على أن يكون زفافي على ابنتهم وزفاف ابنهم على شقيقتي يتم في يوم واحد، علما بأنني دفعت لهم المهر كاملا، وكذلك ابنهم دفع لأهلي صداق شقيقتي كاملا. فهل يرى(18/432)
سماحتكم أن هذا من الشغار في شيء، أم أنه نكاح صحيح لا شيء فيه؟ علما بأن عقود الأنكحة لم يحصل فيها أي شرط بين الزوجين.
ج: إذا كان زواجك من الفتاة المذكورة وزواج أخيها من أختك بدون شرط بينكم ولم يكن هناك تواطؤ على أن يزوج كل منكما الآخر- فالنكاح صحيح إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/433)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21607 )
س2: أنوي أخطب لأحد أبنائي بنت شقيقتي، إلا أنني فوجئت بحضورها وزوجها يخطبان لأحد أولادهما بنتي، عندما سمعا أن شخصا آخر يخطبها، وقالا: إنهما كانا يريدان الخطبة له منذ فترة طويلة، ولكن غيابه في عمله بالرياض كان السبب في تأخيرهما عن الشروع في الخطبة، فانتهى الأمر بقبول خطبتهما بعد أن أوضحت لهما أننا كنا بصدد الخطبة لديهما في بنتهما لابننا، فذكروا إنهم جميعا كانوا متوقعين ذلك، وأنهم كانوا(18/433)
سيؤخرون خطبتهما لابنهما لدينا حتى ننتهي من خطبة ابننا لديهم، ولكن الذي جعلهم يتعجلون الأمر سماعهم بتقدم الشخص الآخر لخطبة ابنتنا، فخافوا موافقتنا له، فسارعوا بذلك، ولذلك لقد حصلت الموافقة بيننا وبينهم على الخطبتين فقط، ولكنني فكرت بعد الانتهاء من هذا الموضوع في موضوع خطبة (الشغار) فرجعت إلى بعض الكتب الموجودة لدي ولكني لم أجد ما يزيح الخوف والشدة عن كاهلي، لذلك فضلت الرجوع إليكم بعد الله لتوضيح الأمر، مع أنني قد شرطت أن لكل منهما مهرها المقنن من الدولة، نصفه بيدها والنصف الآخر في ذهب وثياب للزواج.
أرجو أن أتلقى من فضيلتكم ما يزيح همي، فأنا واقع بين الرغبة في تزويج هؤلاء الشباب المساكين وبين الخوف من الوقوع فيما تحرمه شريعتنا الغراء، حفظكم الله .
ج:2 إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته، وحصل الرضا من المرأتين، والمهر الكامل مقرر للجميع، فالنكاحان صحيحان، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه.(18/434)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(18/435)
الفتوى رقم ( 14423 )
س: لقد زوجني والدي بأختي كبدل، وهذه الطريقة حدثت عن طريق الجهل، وبعدما اتضح لنا أنه حرام طلقت زوجتي وطلق متزوج أختي كذلك، وبعد ذلك تزوجت أختي رجلا آخر، والآن باقي زوجتي وترفض الزواج من غيري، علما بأنني قد أنجبت منها قبل الطلاق ولدين، والآن هل يجوز لي استرجاع زوجتي التي تريد الزواج مني حتى الآن، وهل يجوز أن أدفع مهرا جديدا ويعقد نكاح جديد بعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وأرجو من فضيلتكم شرح ما يجب أن أفعله؟
ج: يجوز لك الزواج بزوجتك السابقة بمهر جديد وعقد نكاح جديد، كأي امرأة أخرى تتقدم للزواج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/435)
الفتوى رقم ( 2334 )
س: توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عاما وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرا لا أميز شيئا، وقال: أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرا، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين: إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته، وفعلا أملك لي على إحدى بناته، وأخيرا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج، فقط إنه ملكني، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة؟ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك(18/436)
أيضا مهر المثل لابنة عمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/437)
نكاح التحليل
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 2615 )
س 11: ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجا غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها، هل تصح لزوجها السابق أم لا؟
ج 11: إذا كان الطلاق الأول ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } (1) وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير
__________
(1) سورة البقرة الآية 230(18/437)
وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » (1) الحديث، رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 34، 37- 38، 226، و البخاري 3 / 147، 6 / 165، 182، 7 / 35- 36، 43، 92 - 93، ومسلم 2 / 1055-1056 برقم (1433)، والترمذي 3 / 426 - 427 برقم (1118)، والنسائي 6 / 93-94، 146- 147، 148 برقم (3283 ، 3408 ، 3409 ، 3411)، وابن ماجه 1 / 621- 622 برقم (1932)، والدارمي 2 / 161- 162، وعبد الرزاق 6 / 346- 347 برقم (11131)، وأبو يعلى 7 / 397 برقم (4234)، والبيهقي 7 / 373- 374، والبغوي 9 / 232- 233 برقم (2361).(18/438)
الفتوى رقم ( 10726 )
س: ما هو طريق التحليل شرعيا؟ طلق (زيد) (صفية) ثم يريد تحليلها فتتزوج صفية عمرو الذي يشكو مرض سرعة الإنزال، الذي يستطيع أن يفعل فعل الجماع، ولكن هو ليس قويا تماما في فعله بسبب مرضه، وعمرو بعد زواجه من صفية ومكثه(18/438)
معها بعض الأيام يطلقها، الآن صفية تريد أن تنكح زوجها السابق- يعنى: مع زيد- هل هذا يجوز؟ وضحوا الأمر، وما هو طريق التطليق شرعيا، فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟
ج: أولا: إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفقا عليه فالعقد باطل، والنكاح غير صحيح، فقد خرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، « أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له » (1) وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وفيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له » (2) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ثانيا: إذا تزوج الرجل المرأة بعد طلاقها وانتهاء عدتها، زواج رغبة ووطئها الزوج الثاني ولم يكن هناك شرط تحليل ولا نيته، ثم
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 323، وابن أبي شيبة 4 / 296، والبزار (كشف الأستار) 2 / 167 برقم (1442)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 25 برقم (684)، والبيهقي 7 / 208. وانظر (علل الحديث) لابن أبي حاتم 1 / 413 برقم (1227).
(2) سنن الترمذي النكاح (1119),سنن أبو داود النكاح (2076),سنن ابن ماجه النكاح (1935),مسند أحمد بن حنبل (1/87).(18/439)
طلقها زوجها الثاني، جاز لها نكاح زوجها الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته (يعني ثلاثا) فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها » (1) رواه الشيخان وأصحاب السنن، واللفظ لأبي داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2496),صحيح مسلم النكاح (1433),سنن الترمذي النكاح (1118),سنن النسائي الطلاق (3407),سنن أبو داود الطلاق (2309),سنن ابن ماجه النكاح (1932),مسند أحمد بن حنبل (6/226),موطأ مالك النكاح (1127),سنن الدارمي الطلاق (2267).(18/440)
نكاح المتعة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3810 )
س6: ما حكم الإسلام في زواج المتعة؟
ج6: نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الحيل (6560),صحيح مسلم النكاح (1407),سنن الترمذي النكاح (1121),سنن النسائي الصيد والذبائح (4334),سنن ابن ماجه النكاح (1961),مسند أحمد بن حنبل (1/79),موطأ مالك النكاح (1151),سنن الدارمي النكاح (2197).(18/440)
وفي رواية « نهى عن متعة النساء يوم خيبر » (1) قال الخطابي رحمه الله: تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه. ولما روى مسلم في (صحيحه) عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال: « إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » (2)
__________
(1) مالك 2 / 542، أحمد 1 / 79، 103، 142، والبخاري 5 / 78، 6 / 129، 230، 8 / 61، ومسلم 2 / 1027، 1028 برقم (1407)، والترمذي 3 / 430، 4 / 254 برقم (1121، 1794)، والنسائي 6 / 125- 126، 7 / 202 ، 203 برقم (3365- 3367، 4335، 4336)، وابن ماجه 1 / 630 برقم (1961)، والدارمي 2 / 86، 140، وعبد الرزاق 7 / 501- 502 برقم (14032)، وأبو يعلى 1 / 434 برقم (576)، وابن حبان 9 / 450، 453 برقم (4143، 4145)، والبيهقي 7 / 201، 202.
(2) ''رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه: أحمد 2 / 405-406، ومسلم 2 / 1025 برقم (1406 ''21'') واللفظ له، وابن ماجه 2 / 631 برقم (1962)، والدارمي 2 / 140، وعبد الرزاق 7 / 504 برقم (14041)، وابن أبي شيبة 4 / 292، وأبو يعلى 2 / 238 برقم (939)، وابن حبان 9 / 454-455 برقم (4147)، والبيهقي 7 / 203.''(18/441)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/442)
الفتوى رقم ( 16551 )
س: نحن نسألكم الرأي والنصيحة في المسألة الآتية:
فتاة ليبية، تدرس بالجامعة في بلدها، عمرها 22 سنة، وجدت نفسها مفتونة بطبيب مصري صديق وزميل لنا، يعمل في ليبيا عمره 35 سنة، متزوج وملتزم وعلى خلق طيب، وله زوجة وثلاثة أبناء يدرسون في مصر ويحضرون إليه في ليبيا أثناء العطلة الصيفية، ورغم أنه- حتى الآن وحسب ما يقول- لا يعرف تلك الفتاة، ولم يرها من قبل، ولم يسبق له التعامل معها، إلا أنها ومنذ فترة من الوقت لها رغبة شديدة في الزواج منه، حتى ولو لفترة قصيرة، وزميلنا هذا يعارض فكرة الزواج حتى الآن حفاظا على استقرار أسرته ماديا ومعنويا، وخوفا من أن يكون في هذا ظلم للزوجة الحالية، وهذا الإعراض في جانبه يجعلها تبكي كثيرا، حتى(18/442)
إنها- ترغيبا له- عرضت عليه أن تتحمل هي كافة تكاليف الزواج والمعيشة، حيث إنها ميسورة الحال، ومن أسرة طيبة، وقد عرضت هي عليه عن طريق وسيط أحد اقتراحين، نسألكم الرأي في مدى مشروعيتهما:
الاقتراح الأول: عرضت عليه أن يتزوجها سرا في بلدها حفاظا على استقرار أسرته، وذلك طوال فترة وجوده في ليبيا على أن يطلقها عند انتهاء عمله في بلدها وعودته لبلده، سواء بعد عام أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، حيث إن موعد العودة غير محدد حتى الآن، ولكن حسب ظروف العمل، فهل هذا الزواج جائز شرعا؟ أم هو زواج المتعة المحرم شرعا؟
الاقتراح الثاني: هو أن يتزوجها بنية مشروطة، وهي أن يتم إعادة تقييم الموقف بعد فترة، فإن طاب لهما العيش سويا وأرادت أن تصحبه إلى بلده فسوف تدفع جزءا من مالها على سبيل التعويض للزوجة الأولى، فإن دفعت استمر الزواج إلى ما شاء الله، وإن لم تدفع بقيت في بلدها وانتهى الزواج. فهل العقد على هذا الحال جائز شرعا وصحيح؟
1 - وقد أرسل لنا هذا الزميل يسألكم الرأي الشرعي في كل من الاقتراح الأول والثاني كل على حدة.
2 - مع استعداده لسماع رأي آخر من سماحتكم حلا(18/443)
للمشكلة.
3 - وكذلك نصيحتكم لكل من الشاب والفتاة.
4 - وهل عليه شيء لو لم يستجب لرغبتها الشديدة في الزواج منه؟
5 - وهل في زواجه منها ظلم لزوجته الحالية، وهي سيدة فاضلة ملتزمة ومحبة ومطيعة لزوجها؟
وفقكم الله وهدانا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله .
ج: أولا: الاقتراح الأول وهو: النكاح إلى سفر الزوج، هذا لا يجوز؛ لأنه من نكاح المتعة لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج، أما الاقتراح الثاني وهو: تعليق استمرار النكاح بتقييم وضعه فلا يصح؛ لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الاستمرار وهذا خلافه. ثانيا: لا يلزم الطبيب المذكور الاستجابة لطلب المرأة النكاح، ولا إثم عليه، وله أن يستجيب لطلبها إذا رأى في زواجه منها مصلحة، ونوى به إعفاف نفسه وإعفاف المرأة، وإنجاب الذرية الصالحة واستمرار النكاح، فلعل الله أن يثيبه على هذه النية. ثالثا: ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد، فقال تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 3(18/444)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/445)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15952 )
س2: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟
ج:2 الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه، وما كان كذلك فهو نكاح باطل، والوطء به يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله، وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/445)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17030 )
س1: نحن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه اللا أخلاقيات بشكل كبير، وقد سأل أحد الشباب شيخا قدم إلينا من الكويت عن حكم الزواج المؤقت فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى، وقد بثت فتنة في صفوف الشباب، فأرجو توضيح هذه المسألة وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة؟
ج1: الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 229(18/446)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 19504 )
س 12: ما حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول(18/446)
على أوراق الإقامة ثم تطليقها؟
ج 12: الزواج المؤقت نكاح متعة، وهو نكاح باطل بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، « أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر » (1) وفي رواية: « نهى عن متعة النساء يوم خيبر » (2) وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » (3) والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه، والزواج الشرعي: أن يعقد الإنسان على امرأة بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإلا طلقها، قال تعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الحيل (6560),صحيح مسلم النكاح (1407),سنن الترمذي النكاح (1121),سنن النسائي الصيد والذبائح (4334),سنن ابن ماجه النكاح (1961),مسند أحمد بن حنبل (1/79),موطأ مالك النكاح (1151),سنن الدارمي النكاح (2197).
(2) صحيح البخاري المغازي (3979),صحيح مسلم النكاح (1407),سنن الترمذي النكاح (1121),سنن النسائي النكاح (3366),سنن ابن ماجه النكاح (1961),مسند أحمد بن حنبل (1/142),موطأ مالك الصيد (1080),سنن الدارمي الأضاحي (1990).
(3) صحيح مسلم النكاح (1406),سنن النسائي النكاح (3368),سنن أبو داود النكاح (2072),سنن ابن ماجه النكاح (1962),مسند أحمد بن حنبل (3/405),سنن الدارمي النكاح (2195).
(4) سورة البقرة الآية 229(18/447)
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 )
س 28: أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدا صوريا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية، فهل يجوز هذا الزواج الصوري؟
ج 28: لا يجوز هذا العقد؟ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(18/448)
الفتوى رقم ( 21140 )
س: انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما(18/448)
حكم هذا؟
ج: الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح: أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى: { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
تم- بحمد الله وحده- المجلد الثامن عشر من فتاوى اللجنة الدائمة
ويليه- بإذنه تعالى- المجلد التاسع عشر، وأوله (عيوب النكاح)
__________
(1) سورة البقرة الآية 229(18/449)
عيوب النكاح
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9402 )
س1: مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها أخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل: المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر، وكانت غير مكلفة أم هذا يعتبر من الغش والخيانة، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد؟
ج1: لا مانع شرعا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/5)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9378 )
س4: هناك قوم يسألون الزوج في الصباح بعد زفاف زوجته(19/5)
من ليل عن بكارة زوجته (العروسة) بقولهم: (هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت؟) هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها؟
ج 4: لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/6)
الفتوى رقم ( 12314 )
س: امرأة تزوجتها من الخارج، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر سبعة عشر سنة، فأصبحت خمسا وعشرين سنة، وبيني وبينهم أنها بكر، ولم يطأها أحد قبلي، فوجدتها ليست بكرا، وأصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية فمكثت عندي أربعة شهور، ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه، فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات: هل تبقى عندي، أو أردها إلى بلادها؟ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا؟ هذا ما عندي. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم.(19/6)
ج: إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/7)
الفتوى رقم ( 12898 )
س: تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج(19/7)
ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها. وهناك أسئلة أريد الجواب عنها:
1 - هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها؟
2 - ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه؟
3 - هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع؟
ج: إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/8)
الفتوى رقم ( 13279 )
س: أنا رجل مسلم من بلاد الهند تزوجت من فتاة هندية، وكانت تدين بالديانة الهندوسية، ولأنني تعلمت من محاضرات ومناظرات الشيخ العلامة أحمد ديدات الكثير من أساليب الدعوة، فقد دعوتها إلى الإسلام الحنيف فأسلمت، وتزوجتها بعد إسلامها بخمسة عشر يوما، وعلمت أنها مطرودة من بيت أهلها قبل زواجي منها، وقالت: إنهم طردوها بسبب اعتناقها الإسلام. تزوجتها بتاريخ 25 \ 3 \ 89 من العام الميلادي، واكتشفت بأنها ليست عذراء، وتقول عن ذلك: إنه كان بسبب مزاولتها الرياضة، وخصوصا ركوب الخيل، ومن ناحيتي فقد غفرت لها كل ما مضى من حياتها الماضية، ثم حملت والفحص الطبي أشار بأن موعد ولادتها سيكون بتاريخ 4 \ 10 \ 89 م، فساور أهلي شك في ذلك سبب التحديد القريب للولادة، فشددوا عليها في البيت تنكيلا من قبل زوجة أبي، وحرموها من الأكل معهم، ثم طردت من البيت، فأسكنتها في غرفة تبعد 1000 كم من منطقتنا، ثم وضعت بتاريخ 17 \ 10 \ 1989 م، بعد مرور ستة أشهر ونصف، أو 29 أسبوعا على حملها، فواجه أهلي هذا المولود وأمه بالرفض مهما كانت الأعذار والأسباب. هي تقول: بأن المولود ابني، عرضتها على ستة أطباء منهم صديق لي، وكلهم(19/9)
هندوسيو الديانة، جميعهم قال بأن الطفل نزل من بطن أمه بعد مرور تسعة شهور على حملها به، ويقولون بأنه لو نزل من بطن أمه بعد ستة أشهر ونصف لوجب وضعه في غرفة الحضانة لمدة شهر؛ علما بأنه وضع في الحضانة لمدة ثلاثة أيام فقط، أهلي يلحون علي بقوة أن أطلقها، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل الطفل ابني حقا؟ ليس لزوجتي أحد غيري، ولو تركتها فمن الجائز أن ترجع إلى المعتقدات الباطلة رغما عنها، وهنا سيكون الطفل معها، فهل هذا المولود ابني حقا، وإن لم يكن ابني فماذا أفعل كي أحافظ على إسلام الأم والمولود؟ أفيدوني.
ج: أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال تعالى: { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } (1) وقال تعالى: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } (2) والعامان: أربعة وعشرون شهرا، فيبقى من الثلاثين ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وعليه يكون المولود ابنا لك.
__________
(1) سورة الأحقاف الآية 15
(2) سورة لقمان الآية 14(19/10)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/11)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6747 )
س2: ما حكم الإسلام في رجل علم قبل الزواج أنه لا أمل له في الإنجاب، وذلك بالكشف الطبي والتحليل، فماذا يفعل قبل أن يتزوج؟
ج2: أولا: ينبغي لذلك الشخص أن يتزوج ما دام قادرا على المهر والنفقات، وقضاء وطره من الزوجة؛ عملا بالسنة وإعفافا لفرجه، والتعاون على شؤون الحياة، وتحقيقا للروابط بينه وبين من يصاهرهم، إلى غير ذلك من حكم مشروعية النكاح. ثانيا: قد يكون ما بني على الكشف الطبي والتحليل من الحكم بعدم الإنجاب خطأ، وعلى تقدير أنه صواب فقد تكون الموانع من الإنجاب لعلل تزول بالعلاج ونحوه من الأسباب الكونية، وقد تزول بمحض القضاء والقدر وليس ذلك على الله بعزيز، فقد أصلح الله تعالى زوجة زكريا فأنجبت له يحيى عليهما الصلاة والسلام، استجابة لدعائه وإكراما له، وقد أنجبت سارة(19/11)
إسحاق ، لإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، مع كبر سنهما وطول الأمد على امرأته عقيما. ثالثا: على المسلم أن يأخذ بالأسباب الكونية المادية، وبالأسباب المعنوية، كالدعاء واللجوء إلى الله، ولا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وعليه أن يخبرهم بالواقع قبل العقد؛ لأن ما ذكر عيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/12)
الفتوى رقم ( 11540 )
س: إني شاب وأريد الزواج، ولكني لا أريد ذرية، فهل يجوز لي الزواج من امرأة عقيم (عاقر غير منجبة للاطفال- النسل-) حتى ولو كنت ميسور الحال؟ أفيدوني مع رجائي أن تأخذوا هذا الموضوع مأخذ الجد مع تمنياتي لكم بسداد الرأي والحكمة.
ج: الدين الإسلامي حث على الزواج، ورغب فيه وفي تكثير النسل، وزيادة عدد الأمة الإسلامية، ولما في ذلك من بقاء النوع(19/12)
الإنساني، وتعقيب الذرية الصالحة التي بها استمرار عمل المرء المسلم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي النكاح (3227),سنن أبو داود النكاح (2050).(19/13)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8592 )
س1: أنا رجل عقيم، ليس لي أولاد، لكن زوجتي لا تعلم ذلك؛ لأني طلبت من الطبيب بأن لا يخبرها خوفا أن تذهب وتتركني، هل ارتكبت ذنبا في ذلك؛ لأني كنت أعلم أني عقيم قبلي زواجي منها، ولم أصارحها؟
ج1: عليك أن تتوب إلى الله، وتستغفره مما حصل منك من كتمانك ما تعتقده في نفسك من العقم؛ لأن ذلك غش لها واستمحها وطيب خاطرها عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/13)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8497 )
س3: أرغب الزواج إكمالا لديني، ولكني أحس أنني لا أستطيع القيام بعملية الجماع كما يجب، فماذا تنصحوني به؟
ج3: ننصحك بالزواج، ولعل الله يعينك ويقويك على المطلوب، فإن نجحت وإلا وجب عليك طلاقها إلا أن ترضى بالبقاء معك، وأما إن كنت تعلم أنك عاجز بالكلية فعليك أن تخبر المخطوبة بذلك، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فليس لك أن تخدعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/14)
الفتوى رقم ( 20827 )
س: إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟
ج: إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما(19/14)
زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/15)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19318 )
س2: لي أختان إحداهما كانت مريضة نفسيا، والآن بخير والحمد لله، ولكنها لا تستطيع ترك الدواء أو الإغفال عنه، بمعنى أوضح تعيش به إلى ما شاء الله، والثانية مريضة بمرض الروماتيزم، ولذلك فهي تتداوى بحقنه كل شهر، كما نصح الأطباء لوقف سير المرض بالجسم، وتأخذها حتى سن 35 سنة، هل لو تقدم لخطبتهما أحد للزواج لا بد من معرفة هذا المرض أو ذاك؟ وإن لم نفعل فهل علينا ذنب ويعتبر ذلك غشا يفسخ به العقد؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم، ليكون على بينة من أمره؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « من غشنا فليس منا » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(19/15)
نكاح الكفار
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 784 )
س1: تزوجت نصرانية من نصراني، ثم أسلمت ولم يسلم، وهما كبيران في السن، وليس بينهما علاقة جنسية، فهل يجوز لها البقاء مع زوجها أو ينفسخ العقد؟ وما عدتها، وما حكم المهر، وهل يجوز له مراجعتها إذا أسلم؟
ج1: إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } (1) وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كانا كبيرين لا علاقة جنسية بينهما، وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر؛ لكونها يائسة من المحيض، قال تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } (2) ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره، بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها؛ « لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد بنته
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2) سورة الطلاق الآية 4(19/16)
زينب على زوجها حينما أسلم » (1) وقد أسلمت قبله بسنوات، ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) أحمد 1 / 217، 261، 351، وأبو داود 2 / 675 برقم (2240)، والترمذي 3 / 448 برقم (1143)، وابن ماجه 1 / 647 برقم (2009)، والدارقطني / 3 254، وابن أبي شيبة 14 / 176، والطبراني 11 / 228 برقم (11575)، والحاكم 2 / 200، 3 / 638-639، 4 / 46، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 256، والبيهقي 7 / 187، وابن سعد في (الطبقات) 8 / 33.(19/17)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2351 )
س1: هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولا سيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم؟
ج1: إذا أسلم الزوجان معا، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فورا، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته،(19/17)
ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: « أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما » (3) ولفظ الترمذي « اختر أيتهما شئت » (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سنن الترمذي النكاح (1129),سنن أبو داود الطلاق (2243),سنن ابن ماجه النكاح (1951),مسند أحمد بن حنبل (4/232).
(4) الشافعي 2 / 16، وأحمد 4 / 232، وأبو داود 2 / 678 برقم (2243)، والترمذي 3 / 436 برقم (1129، 1130)، وابن ماجه 1 / 627 برقم (1951)، والدارقطني 3 / 273، 274، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 255، وابن حبان 9 / 462 برقم (4155)، والطبراني 18 / 328، 329، 330- 331 برقم (843- 845، 850)، والبيهقي 7 / 184، 184- 185.(19/18)
الفتوى رقم ( 7139 )
س: لقد أسلمت عندنا امرأة نصرانية أندونيسية التي جاءت إلى برلين وألمانيا الغربية لمهمة خاصة، كلفتها عليها حكومة أندونيسيا والمرأة من أسرة ذات مكانة، ولها صلة طيبة مع أسرة الرئيس سوهارتو وزوجها من مسئولي وزارة الدفاع والأمن الأندونيسية، وإن شاء الله بثقافتها ومكانتها فبإسلامها ستكون خيرا للإسلام والمسلمين، ولكن المشكلة أن زوجها نصراني متعصب، حيث إنها لا تستطيع إعلان إسلامها بهذا السبب، وإلى الآن لا يعرف إسلامها إلا نحن (7) أنفار فقط، ومع ذلك فإنها تنوي إخبار زوجها وأولادها عن إسلامها بطريقها الخاص، ولتدعوهم إلى الإسلام. فضيلة الشيخ: لا أدري كيف أتصرف في هذا الأمر، والله قد حرم زواج المسلمة بالكافر، ومثلها لا بد أن تترك زوجها بعد إسلامها مباشرة، ولكن لحداثة إسلامها ما اعتقد أنها تتحمل بهذا الحكم الشرعي، وأخشى أن ترجع إلى الكفر إذا قلت ذلك، فضلا أنها ليست من أسرة عادية، ولو كانت منها لكان ترك الزوج أمرا يسيرا لها، لذا فإني أستفسركم في الموضوع، وإذا أمكن أريد فتوى الشيخ ابن باز هل يجوز لي تأجيل أمرها بترك زوجها الكافر إلى أن يتقوى إيمانها أم ماذا أقول لها؟(19/19)
ج: عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/20)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18488 )
س2: ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
ج2: إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(19/20)
رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/21)
الفتوى رقم ( 9023 )
س: إذا أراد رجل نصراني الدخول في الإسلام فما هي الأمور المترتبة على ذلك، ككونه وزرجته متزوجين زواجا على دينهم السابق، وعندهم عدد من الأولاد، وهل يجب عليه الختان؛ علما أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وما هي الأمور التي يجب تعليمه إياها أولا؟
ج: أولا: يجب أن يعلم الشهادتين، ويفهم معناهما، ويبين له أن عيسى عبد الله ورسوله، وتشرح له أركان الإيمان الستة، وبقية أركان الإسلام الخمسة، كل في وقته على ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن ثانيا: إذا أسلم هو وزوجته؛ فهما زوجان على ما سبق لهما من عقد النكاح، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها، أقرا(19/21)
على ما كان بينهما من عقد سابق. وهكذا لو أسلم هو ولم تسلم هي، فإنهما يقران على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة؛ لقول الله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } (1) الآية. ثالثا: من كان من أولادهما لم يبلغ الحلم حكم له بالإسلام، ومن بلغ دعي إلى الإسلام عسى أن يستجيب. رابعا: الختان من سنن الفطرة التي شرعها الله للمسلمين، فيشرع له الختان، إلا إذا خاف الضرر على نفسه فيتركه، والأفضل ألا يكلم في ذلك إلا بعد أن تستقر قدمه في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 5(19/22)
الفتوى رقم ( 20663 )
س: يرد إلى المكاتب نساء يردن الإسلام وهن متزوجات(19/22)
من غير مسلمين، ومن المعلوم أن بقاء المرأة المسلمة مع زوج كافر محرم، فهل تخبر بذلك قبل نطق الشهادة أو بعدها؟ خاصة وأن علمها بهذا الحكم قد يؤدي إلى ترددها في قبول الإسلام أو الارتداد عنه بحسب وقت إخبارها به، وما رأي الشرع فيمن يقول بعدم إخبارها البتة أو تأجيله حتى يحسن إسلامها، محتجا بأن بقاء المرأة المسلمة مع زوج آخر حرام، وردتها عن الإسلام أو رفضها له أصلا كفر، فيرتكب أخف الضررين المتمثل في هذه الحالة ببقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر دفعا لردتها أو إعراضها عن قبول الإسلام. آمل تكرم سماحتكم ببيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
ج: إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة كافر فإنه يحرم عليها البقاء معه؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) وتخبر بأن عليها العدة ابتداء من إسلامها، فإن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل لغيره، وسييسر الله لها الخير كما قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3)
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(19/23)
وهذا حكم شرعي لا بد من بيانه والعمل به، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/24)
الفتوى رقم ( 18123 )
س: سماحة الوالد الكريم: اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل، تقول المرأة: لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها، مثل لبس الصليب، ولبس القصير من الثياب، وترك الخمر، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها. تقول المرأة: لو أخرجوني من البيت فسوف أموت؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب(19/24)
أنها خلعت الصليب من عنقها، فكيف لو عرفوا بإسلامها؟ تقول المرأة بالنسبة للصلاة فالأمر صعب للغاية، ولكنها ستحاول الجمع بين الصلاتين سرا في غياب أهلها وزوجها، وأما بالنسبة لرمضان فكيف يكون صيامها؟ سماحة الوالد الكريم: المرأة تعيش في كرب كبير وهم عظيم، فهي أمام خيارين: إما البقاء بينهم على أن تعود للنصرانية، أو الالتزام بتعاليم الإسلام سرا. ولكن تبقى مشكلة الزوج ومعاشرته، فهذه هي العقبة الكبيرة، وكما ذكرت لسماحتكم فهي تخشى من القتل. أفتونا مأجورين في ذلك، والرسالة عاجلة جدا، حفظكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى: { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } (1) وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية، أو إلى مفتي لبنان
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 10(19/25)
ليقوم أحدهما بما يلزم من تخليصها من زوجها وأهلها، وإبعادها عنهم والتفريق بينها وبين زوجها، يسر الله أمرها وفرج كربتها، وعليها أن تحافظ على الصلاة ولو بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأن تصوم رمضان سرا حتى يفرج الله كربتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/26)
الفتوى رقم ( 17009 )
س: معي شاب في الـ 24 من عمره، وكان نصرانيا، وفقه الله لما يحب ويرضى واعتنق دين الإسلام في مصر وهو مصري الجنسية، وترك والديه وزوجته وابنه البالغ 3 أعوام من العمر، ولكن سافر خارج البلاد سعيا على بناء مستقبله، ولكنه يتلقى الرسائل من والدته ويرسل لها بعض المال وهو يقول إنها صلة رحم، هل تجوز المراسلة والإنفاق على والدته النصرانية وهو مسلم؟ الأخ المسلم يسأل عن مراجعة زوجته إذا وافقته إذا أسلمت ورجعت له، هل يكون فيه عقد زواج جديد أو العقد(19/26)
الأول يكفي. وإذا رفضت الإسلام ووافقت العيش معه هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، وما هو مصير الأولاد يكونون نصارى أو مسلمين، لكنه مصر على زواج مسلمة إذا رفضت زوجته الأولى الإسلام، ونحن نحاول مراجعته زوجته من أجل الطفل، والآن منفصلان بدون طلاق منذ 4 سنوات. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.
ج: أولا: إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } (1) « ولقول النبي لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة: أفأصلها؟ فقال لها: "صلي أمك » (2) . ثانيا: إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق، ولا يحتاج إلى تجديد. ثالثا: إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز
__________
(1) سورة لقمان الآية 15
(2) صحيح البخاري الجزية (3012),صحيح مسلم الزكاة (1003),سنن أبو داود الزكاة (1668),مسند أحمد بن حنبل (6/347).(19/27)
للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة. رابعا: بالنسبة للأولاد يتبعون خير الأبوين دينا، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين دينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/28)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16654 )
س2: رجل مسيحي اعتنق الإسلام وحسن إسلامه، وأسلمت معه زوجته وفقه في الدين وتعلم القرآن وأجاد فيه، فلما رأى الناس اجتهاده في الإسلام اتخذوه إماما لهم غير أنهم يشكون فيه ويقدحون في إمامته؛ لأنه لم يجدد عقد الزواج في الإسلام زاعمين أنه يجب عليه أن يجدد عقد الزواج؛ لأنه تزوجها بعقد في المسيحية أو الجاهلية، هل يثبت الإسلام الزواج بعقد الجاهلية أم يبطله؟
ج2: الكافر إذا أسلم هو وزوجته (مسيحيا كان أو غيره) فلا يؤمران بتجديد العقد، بل يقران على عقدهما في حال الكفر(19/28)
لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمر أحدا منهم بتجديد العقد، وإذا حسن إسلام الرجل فلا بأس بالصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/29)
الصداق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3424 )
س1: ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للمهر، وهل الزيادة فيه حرام؟
ج1: لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر، والأدلة التي جاءت من القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير، فمن الأول قوله تعالى: { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } (1) الآية. ومن
__________
(1) سورة النساء الآية 20(19/29)
الثاني قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1) وقوله تعالى: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ } (2) الآية، فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام في القليل والكثير. وأما الأدلة التي جاءت من السنة، فإنها دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور؛ كمهر زوجات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن،
__________
(1) سورة النساء الآية 24
(2) سورة المائدة الآية 5(19/30)
والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى أربع أواق. ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/31)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1275 )
س3: رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟
ج3: الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (1) أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى:
__________
(1) سورة النساء الآية 4(19/31)
{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } (1) الآية، وثبت « أن امرأة وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: "التمس ولو خاتما من حديد » (2) فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي -صلى الله عليه وسلم-هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة،
__________
(1) سورة النساء الآية 24
(2) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/32)
قال تعالى: { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 236(19/33)
الفتوى رقم ( 1225 )
س: مضمونه: أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن؟
ج: ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك.(19/33)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/34)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21003 )
س1: إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم، وهذه أصبحت شبه عادة، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج، وهي تبلغ مئات الألوف، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح. السؤال: هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا؟ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها؟
ج1: المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبا الأزواج: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 4(19/34)
وقال تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } (1) وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة النساء الآية 24
(2) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدارقطني 3 / 25-26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570)، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.(19/35)
الفتوى رقم ( 6029 )
س: هل يجوز للمرء أن يهدي القرآن كمهر لزوجة، وما هو الإجراء في هذه الحالة عند حدوث الطلاق؟
ج: أولا: يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا، لما ثبت في الصحيحين عن(19/35)
سهل بن سعد رضي الله عنه: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال: لا أجد، قال: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "زوجتكها بما معك من القرآن » (1) متفق عليه. كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهرا لها؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء. ثانيا: في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول، وبه كاملا إن كان بعد الدخول، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/36)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21039 )
س2: إن أمنيتي ورجائي من الله عز وجل أن يرزقني عمرة أو حجة، وبما أن الحالة الاقتصادية لي ولعائلتي لا تسمح كانت لي فكرة أنني اشترطت أن يكون مهري عمرة إن أمكن، وهذا إن كتب لي ورزقني الله الزوج الصالح، فهل في هذا الأمر مخالفة للشرع أو شبهة في أمور الزواج؟
ج2: لا حرج عليك أن تشترطي كون مهرك عمرة، فقد ثبت في الصحيحين « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا من أصحابه بامرأة على ما معه من القرآن » (1) نسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح، وأن يمن علينا وعليك بالثبات على الحق إنه سميع قريب مجيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/37)
الفتوى رقم ( 6511 )
س: لقد جرت العادة بين المسلمين في الهند أن يقدم أهل الزوجة مبلغا كبيرا من المال لأهل الزوج عند الزواج، وهذا يسبب العديد من المشاكل، منها: أن الشاب لا يستطيع أن يختار(19/37)
الزوجة المناسبة نظرا للمبالغ الضخمة التي تدفع من قبل الآخرين، أن المسلمين الفقراء يجدون أنفسهم مضطرين لاستدانة المال إذا كانت لديهم فتاة في سن الزواج، وهذا يقلل من تقدم المسلمين في هذه الولاية، ويوجد في ولاية كيرالا العديد من الجمعيات الإسلامية، ولكن لا أحد منها يهتم بذلك، وإنني أرجو منكم أن توضحوا هذه المسألة على ضوء العقيدة الإسلامية، وإذا كانت مخالفة للشرع فأرجو أن تبينوا بأن هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية.
ج: الواجب أن يجعل للمرأة عند العقد عليها مهرا مدفوعا من قبله أو مؤجلا في ذمته، قليلا أو كثيرا؛ لقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } (1) « ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها عليه لما قال له: يا رسول الله: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: "هل عندك من شيء؟ فقال؟ لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك
__________
(1) سورة النساء الآية 24(19/38)
فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: يا رسول الله: ما وجدت شيئا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: انظر ولو خاتما من حديد » (1) الحديث. وإذا أعطى أهل الزوجة الزوج شيئا من المال قبل العقد أو بعده ترغيبا له في ابنتهم وطلبا للعيش معها بالحسنى والمعروف فلا شيء في ذلك؛ لأنه بهذا المعنى من باب الإحسان والصلة والتعاون على عفة الفروج بإقامة الشعيرة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/39)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 8875 )
س1: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/39)
/200(19/39)
س3: هل الرجل مسئول عن تكوين احتياجات الزواج وحده، وهل على أهل الزوجة أن يشترطوا؟
ج3: الأصل في هذا وجوب المهر على الزوج حسب الاتفاق بينهما، وما زاد على ذلك فعلى حسب التراضي بينهما، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع المطهر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم » (1) وقوله: « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594)، والترمذي 3 / 635 برقم (1352)، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30)، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.
(2) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418)، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127)، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282)، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954)، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم (752- 757)، والبيهقي 7 / 248.(19/40)
الفتوى رقم ( 10675 )
س: أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي(19/40)
الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي:
1 -
هل هذا الحديث صحيح؟
2 -
على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد.
3 -
هل أنا -على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه.
أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار » (1)
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث صهيب رضي الله عنه: الطبراني 8 / 35 برقم (7302) واللفظ له، ورواه بنحوه من حديث صهيب أيضا: أحمد 2 / 334، وسعيد بن منصور 1 / 201 برقم (659)، ت: الأعظمي، والبخاري في (التاريخ الكبير) 8 / 379، 380 برقم (3390)، وعبد الرزاق 6 / 186 برقم (10445)، والبيهقي 7 / 242.(19/41)
رواه الطبراني في (الكبير)، قال المنذري: في سنده عمرو بن دينار متروك، وعلى هذا فالحديث ضعيف. ثانيا: المهر حق من حقوق الزوجة، يجب الوفاء به، قال تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } (1) ثالثا: إذا كان في نيتك الوفاء بمهرها وبقية حقوقها الواجبة فأتمم خطبتها، ونرجو الله أن يوفقك في زواجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 4(19/42)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10618 )
س3: إنني فقير ما عندي فلوس بقيمة نكاح، وجاءني رجل وقال لي: عندي بنت ولكن مهرها أن أشتغل له شهرا ليكون(19/42)
مهرها، ورضيت ابنته عن هذا العرض، فهل هذا يجوز في الإسلام، وهل هذا نكاح مثبوت؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يجعل مهر المرأة العمل عند والدها شهرا، والنكاح صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/43)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12354 )
س1: إنني زوجت إحدى بناتي ولم أطلب مهرا من زوجها، وبعد مضي سنة من زواجه عليها أحضر لي صالون تايوتا، وأنا لم أطلب منه ذلك، فأريد منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ج1: لا حرج في أخذ السيارة من زوج ابنتك، فإن كان مهرا فهو لابنتك، وإن كان هدية فهو لك، وعلى زوجها أن يدفع لها مهر مثلها إذا لم يكن دفع لها مهرا عند الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/43)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20229 )
س3: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف؟
ج3: ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة » (1) رواه أحمد فمعناه: الحث على تيسير المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 82، 145 وابن أبي شيبة 4 / 189، والحاكم 2 / 178، والبزار (كشف الأستار) 2 / 158 برقم (1417)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 1 / 105 برقم (123)، والخطيب في (الموضح) 1 / 305، 306، ط: دائرة المعارف العثمانية، والبيهقي في (السنن) 7 / 235، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 186، 6 / 257.(19/44)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17332 )
س4: هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم؟(19/44)
ج 4: ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/45)
الدين من أجل الصداق
الفتوى رقم ( 10322 )
س: أنوي الزواج وأريد أن أتزوج، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام، والله الموفق، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة، فهل هذا جائز؟
ج: لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء.(19/45)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/46)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21493 )
س2: خطبت بنتا ومكثت هذه البنت فترة طويلة على حسابي ولم أتمكن من الزواج؟ لعدم وجود المادة، هل أفسخ خطوبتها مع أنني إذا فسخت الخطوبة فمن الصعب أن يتقدم لخطبتها أحد حسب العرف القائم في بلادي السودان. ماذا أعمل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فأخبر والدها بواقع الأمر، فإن رضي بالانتظار فترة تتفقان عليها أو تزويجك بما يتيسر من المهر مقدما وباقيه يكون مؤخرا إلى أجل محدد وإذا تعذر الأمران فاتركها؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(19/46)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17660 )
س1:(19/46)
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بالدين؟
ج1: يجوز للإنسان أن يستدين للزواج إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستطيع ولا يستدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/47)
اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق
الفتوى رقم ( 11252 )
س: نحن قبيلة في جنوب المملكة العربية السعودية وكان يخيم على بعضهم ظلام الجهل الذي دعاهم إلى التنازع وكثرة المشاحنات، وداموا على هذا الحال إلى درجة أن بعضهم أخوة أشقاء لا يدخلون على بعض حتى في أيام الأعياد، ولكن بفضل من الله ثم بفضل تأثير أبنائهم عليهم في حثهم على المحبة والتآلف وعمل الخير استجابوا لذلك وأصبحوا بحمد الله يدا واحدة، وأمرهم شورى. وبعد الصفاء والمحبة وعودة الأمور إلى مجاريها(19/47)
الطبيعية قرروا أن يعقدوا اجتماعا في بيت واحد منهم، ليتداولوا بعض الأمور في الحياة، وتم الاجتماع في موعده بحضور الأكثرية، وخرجوا متفقين جميعا على الآتي:
1 -
أن يكون الصداق ثلاثين ألف ريال للبكر، وأقل من ذلك للثيب، والعشاء يقدم حسب الحاجة ولا يزيد عن أربع ذبائح.
2 -
قطع عادات الموت السابقة التي يذبحون عند المصيبة، ويطعمون كل من هب ودب، ولم يعد إلا أن يقام العزاء مدة ثلاثة أيام فقط دون ذبائح ولا بأس بالصدقة بعد الثالث.
3 -
اتفقوا على إنشاء صندوق تعاوني يقوم بالدفع فيه كل موظف عن كل شهر مبلغ خمسين ريال، وهذا الصندوق معد لكثير من الكوارث، ومنها إذا جرى حادث سيارة على أحد من هذه القبيلة أو منه على شخص محايد وانتهى الحادث بوفيات لا سمح الله أو كسور يسدد الحادث من الصندوق، وفي حالة العجز يقسط الباقي على القبيلة لسداده، أما إذا كان هو المتوفى أو المكسور فهو وشأنه، إن شاء عفا، وإن شاء أخذ. ومعها إذا صارت مضاربة بين أحد أفراد القبيلة وفرد آخر وحدث فيها دم وقدر بمال فإن الصندوق يقوم بسداد ذلك، هذا بعد السعي وإطفاء نار الفتنة.(19/48)
أما إذا كانت المضاربة بين أفراد القبيلة فليس فيها إلا التسامح بين الطرفين. ومنها حادث الحريق إذا حدث في منزل أحدهم يقوم الحاضر بمساعدة أخويه بنفسه ويعطى مبلغا ماليا من رصيد الصندوق ليستر نفسه من العراء. وهنا يا فضيلة الشيخ يأتي السؤال: ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: البنود المذكورة في الاستفتاء والتي اتفق عليها أهل القبيلة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/49)
الفتوى رقم ( 14044 )
س: شاب مسلم أراد الزواج ولديه أخوة سوف يقومون بدفع أكثر تكاليف الزواج من المال، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ ليتزوج به؛ علما أن إخوته يقومون بأداء فرائض الصلاة جميعها في أوقاتها ما عدا فريضة صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، وقد نصحتهم كثيرا وأخبرتهم بخطورة ذلك، ولكنهم(19/49)
يتعللون بأنهم لا يستطيعون القيام لأداء الفريضة بينما يقومون لأداء أعمالهم الدنيوية في أوقاتها. هل هذا المبلغ جائز لكي أتزوج به؛ علما أن المبلغ إنما هو هبة منهم وليس دين؟
ج: عليك الاستمرار في نصيحة إخوانك لأداء فريضة الفجر في وقتها، وأن يعملوا الأسباب المعينة على ذلك، ولا مانع من أخذك المبلغ منهم للمساعدة في تكاليف الزواج إذا كنت محتاجا لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/50)
الفتوى رقم ( 14571 )
س: إنني شاب أرغب في الزواج في الإجازة الصيفية لهذا العام بمشيئة الله وتوفيقه، ونظرا لأنه يوجد اتفاق قديم بين أفراد قبيلتنا هذا نصه: (اتفق جميع أفراد القبيلة على أنه إذا أراد أحد أبناء القبيلة الزواج فإنه يتعين على كل من سبق له الزواج دفع مبلغ وقدره: خمسمائة ريال كمساعدة لهذا المتزوج، على أن يشارك معهم في المستقبل وفي أول زواج في دفع مبلغ خمسمائة ريال، وهكذا(19/50)
يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة، ولكل من يرغب الزواج منهم، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون متهاونا في الصلاة، ولا يصلي الفجر في المسجد، ومرتكبا بعض الأمور المخالفة للشرع؛ كإسبال الثوب، وحلق اللحية، وشرب الدخان، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح، وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء، وتأخذ مبلغ ألفي ريال، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات، مثل دخول العريس على النساء مع زوجته، وغير ذلك من المنكرات. سؤالي: هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها في أمور مباحة شرعا؟ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب في الزواج، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه. وما هو الحل في نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة؟ إنني في انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز، أما من أحب أن يساعد أخاه، أو قريبه أو غيرهما، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس.(19/51)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/52)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4086 )
س5: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟
ج5: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/52)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3582 )
س1: لقد حضرت عند مأذون شرعي على عقد زواج، وعندما سأل المأذون الشرعي ولي الزوجة عن الصداق ليسجله في صك العقد قال الولي: نحن أقارب ولا بيننا شروط، اعقد على ما تراضينا عليه، وقد تم العقد على هذا. فما رأي الشرع في هذا العقد؟(19/52)
ج1: العقد صحيح، وليس من شرطه ذكر المال في العقد، بل متى اتفق الزوج والولي على مال للمرأة كفى ذلك، وإن لم يذكر حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/53)
الفتوى رقم ( 10934 )
س: قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (1) فيقول العلماء: إن الصداق ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح بدونه، أقله ربع دينار. فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى.
ج: ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد، ووجب لها مهر المثل، ولا حد لأقله، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « التمس ولو خاتما من حديد » (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 4
(2) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/53)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/54)
جواز تأجيل الصداق أو بعضه
الفتوى رقم ( 4907 )
س: إن من العوائد المنتشرة في هذه الأزمان أن الرجل إذا عقد على بنته أو أخته يجعل لها صداقا حاضرا، وصداقا مؤجلا يدفعه الزوج لها وقت الطلاق، ويسمونه: دين الذمة، فهل هذا الصداق المؤجل المسمى دين الذمة يجوز أم لا؟ وإذا كان يجوز ثم توفي الزوج ولم يطلق فهل يكون دينا بذمته أم لا؟
ج: يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/54)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3823 )
س2: هل يجوز أن يكون جزء من المهر مقدما بحيث مثلا يدفع عشرة آلاف ريال مهرا مقدما، وعشرة آلاف ريال مثلا مؤخرا في حالة طلاقه لها بدون سبب شرعي من قبلها؟
ج2: يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله، أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/55)
الفتوى رقم ( 360 )
س: تزوج أخي (ط. س. ط) من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة، دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق، والباقي قدره خمسة آلاف ليرة مؤخر صداق، تدفع بعد عشرين سنة، فقدر الله وتوفي أخي المذكور بعد عامين من زواجهما، ولم تنجب منه أولادا في هذه الفترة، وورثته مع الورثة، فهل يحق لها أن ترث وتأخذ مؤخر صداقها؟ مع أن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، ولم يشر إلى هذا في العقد. لهذا أرجو إفتائي.(19/55)
ج: الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/56)
الفتوى رقم ( 1009 )
س: مضمونه: أن (إ. م. هـ) زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى، دفع نصفه مقدما، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام، وولدت زوجته ولدا بعد وفاته، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينا في ذمته يخرج أولا قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينا في ذمته، وتقسم الدية كلها على الورثة؟ أفتونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول، واعتبر دينا عليه للزوجة، وحيث لم يدفعه لها(19/56)
في حياته، فيجب دفعه إليها من تركته بعد وفاته قبل تقسيم إرثه على المستحقين من الدية أو غيرها إن كان له مال آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(19/57)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 606 )
س1: هل المهر يعد دينا يجب تسديده أم لا؟
ج1: ما سمي للزوجة من المهر يجب للزوجة كله بالدخول أو بالوفاة، ويجب لها نصفه إن طلقت قبل الدخول، وفي الحالتين يكون ما وجب لها دينا في ذمة الزوج يجب تسديده، إلا إذا طابت نفسها به كله أو بعضه فيسقط، قال الله تعالى: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (1) وقال
__________
(1) سورة البقرة الآية 237(19/57)
تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة النساء الآية 4(19/58)
الفتوى رقم ( 1662 )
س: قد تملك أخي على امرأة على سنة الله ورسوله، وتوفي وهو لم يعرفها ولم تعرفه، فهل لها صداق أو لا؟ حيث توفي ولم يجد شيئا، وحيث دفع لها من حقها 7000 (سبعة آلاف) ريال كانت هي الموجودة لديه، وقد سلمها لها مقدما، فهل لها باقي صداقها ومن حقوقها، وقد توفي ولم يخلف أولادا ولم يتزوج قبلها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من وفاة أخيك بعد أن ملك على امرأة ودفع لها من مهرها سبعة آلاف ريال، فعليه بقية مهرها وترثه، وعليها عدة الوفاة، وأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها؛ لعموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 234(19/58)
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم- « في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل: "لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 37، ومسلم 2 / 1127 برقم (1491) والنسائي 6 / 198 برقم (3525، 3526)، وابن ماجه 1 / 674 برقم (2085)، والدارمي 2 / 167، وابن أبي شيبة 5 / 279 ، وابن حبان 10 / 138،139 برقم (4301، 4303)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 75 وابن الجارود 3 / 81 برقم (764)، والبيهقي 7 / 438.
(2) انظر (مسند أحمد) 4 / 280.(19/59)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6045 )
س4: هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن(19/59)
جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر، وإنما هو عقوبة مالية للزوج إن هو أقدم على الطلاق، ومعونة للزوجة إذا طلقت وإذا أصر ولي الزوجة على تقييده في عقد الزواج وكتابته مع اتفاقه هو والزوج على أنه لا يسدده بعد الزواج فهل يجوز ذلك؟ مع أن الزوج لا ينوي سداده، وهل إذا كتبه والحال كذلك يلزمه أن يسدده؟
ج 4: يجب تسديد المتأخر من الصداق عند طلب الزوجة، إلا إذا كان مؤجلا بأجل معلوم، فعند حلول الأجل إذا طلبته الزوجة وإلا سدد لها عند الطلاق أو لورثتها عند وفاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/60)
الفتوى رقم ( 6871 )
س: لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة: (يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين) أي: أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا(19/60)
المؤخر؟ وما حكم الزواج الذي يبنى على نية ألا يدفع المؤخر إلا عند الطلاق أو الموت؟ ولقد أفتى أحد الكتاب واسمه: أحمد إدريس بأن مثل هذا الزواج فاسد عند الله تعالى. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز أن يكون المهر جميعه مقدما، ويجوز تقديم بعضه وتأخير البعض الباقي إلى الأجل المذكور في السؤال، ولا حرج في ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما » (1) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » (2) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594)، والترمذي 3 / 635 برقم (1352)، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30)، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.
(2) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418)، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127)، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282)، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954)، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم (752- 757)، والبيهقي 7 / 248.(19/61)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9507 )
س9: دأب الناس على كتابة مؤخر صداق، مع أن ذلك لم يذكر في بدء الاتفاق، وغالبا يكون مخالفا للحقيقة، كأن يكتب مهرا جنيها، ويكتب ألفا مؤخرا، فما حكم ذلك شرعا؟
ج 9: لا حرج في كتابة مؤخر الصداق في عقد النكاح(19/61)
حسب الاتفاق، وإذا حصل نزاع بين الطرفين فمرد ذلك للمحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/62)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9808 )
س2: إن لزوجتي علي مبلغ 5000 ريال من مهرها، وقد أخذوا بها ذهبا، فقد شريت بـ 1500 والباقي هي راضية عن تأخيره لحين، وإن علي دين. هل علي إثم في هذا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، من رضاها بتأخير سداد مالها عليك من الدين فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/62)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12258 )
س2: ماتت زوجتي وكان علي مهرها مبلغ (1000) شلن صومالي، ما يعادل (15) ريال سعودي، وسألت شيخا من شيوخ(19/62)
بلادنا فأفتى لي أن أعطي أمها. هل تصح هذه الفتوى؟ وإن لم تصح ماذا أفعل؟
ج2: مهر الزوجة الذي خلفته بعد وفاتها من التركة، والمقدم في التركة تسديد دينها إن وجد، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، والباقي بعد ذلك للورثة حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10580 )
س2: الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما، هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة؟
ج2: يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14768 )
س2: عند عقد قراني دفع لي زوجي جزءا مقدما من المهر، والباقي تم كتابته في العقد مؤخرا، ويدفع في أحد الأجلين: الموت أو الطلاق. وسؤالي هنا: هل يحق لي أن آخذ في غير الأجلين، أي: في حياة زوجي؟ حيث إنه يريد دفع المبلغ لي عن طيب نفس منه، ودون حدوث طلاق، فهل يحق لي أخذ المبلغ المؤخر؟
ج2: يجوز لك استلام مؤخر صداقك معجلا عن وقته إذا دفعه لك زوجك بطيب نفس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/64)
الفتوى رقم ( 11955 )
س: لوحظ عند القبائل من ناحية المهور عند الزواج يطلبون أهل الزوج مبلغا من المال، ويسمى مؤخرا يبقى بذمة الزوج لحجة أنه عند حصول أي خلاف من الزوج أو طلاق الزوجة يرغم ويطالب بدفعه الزوج، وذلك خلاف المهر، هل هذا يجيزه الشرع أو غير جائز؟ وما حكم ذلك حتى لو كان لم يدفع مهرا؟ وإن دفع مهرا نأمل التكرم من سماحتكم إفتاءنا عن ذلك(19/64)
جزاكم الله عنا أحسن الجزاء.
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه معلوم وهو من جملة المهر، لكنهما اتفقا على تأخيره لمصلحة اقتضت ذلك، منها أنه قد يكون مانعا من وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/65)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9416 )
س2: إذا تزوج شخص وزوجه أبوه، وكان جزء من المهر حراما، أي: مثلا سرقة، فهل يبطل هذا العقد؟ والذي دفع المهر أبو هذا الشخص.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فعقد النكاح صحيح، ويجب على من سرق المال أو غصبه مثلا رد بدله إلى من سرق منه أو ورثته، مع التوبة النصوح والاستغفار عسى أن يتوب الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/65)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3113 )
س1: هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا، وكذا وليها في عقد نكاحها؟
ج1: لأبيها أن يأخذ من صداقها ما يشاء برضاها، وكذا مما تملكه سوى صداقها، وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ما لا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده. أما من تولى عقد نكاحها من وكيل أو وصي فليس له أن يأخذ من مالها شيئا إلا برضاها إذا كانت رشيدة، سواء كان صداقا أم غيره، وكذا سائر أوليائها سوى أبيها لا يجوز لهم أخذ شيء من صداقها إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/66)
الفتوى رقم ( 4901 )
س: هل يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا؟ وهل يجوز له أن يشترط له شيئا يخصه؟
ج: الأصل في المهر المدفوع للمرأة مقابل بضعها أن يكون(19/66)
ملكا لها، ولا يجوز لوليها أن يشترط لنفسه شيئا، ولا أن يأخذ من مهرها شيئا إلا برضاها، ما عدا أباها فله أن يأخذ من مهرها ما لا يضرها أخذه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3 / 639 برقم (1358)، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453)، وابن ماجه 2 / 723 ،769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398).(19/67)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5812 )
س2: هل يحل للمرأة في الشرع أن تأخذ من الرجل الذي يريد أن يتزوج ابنتها مبلغا من المال مقابل أخذه هذه البنت؟
ج2: يجوز لها أن تأخذ ما يدفع لها سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/67)
الفتوى رقم ( 6242 )
س: هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين.
ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « أنت ومالك لأبيك » (1) غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .(19/68)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7579 )
س4: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا(19/68)
يختص أحدهما بشيء منه، بل كل ما نتج عنه مشترك بينهما، فإذا مات أحدهما دخل نصف الميت من الميراث فقط؟
ج 4: مهر المرأة ملك لها كسائر أموالها، وإذا اشتركت به مع زوجها أو غيره في أمر مباح جاز ذلك، ومن مات منهما فنصيبه للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/69)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 9450 )
س10: خطب رجل فتاة وشرط أبوها عليه مع الصداق أن يدفع مبلغا له، وقبل الخطيب ذلك، فهل يعتبر ما أخذه والدها حراما يدخل تحت قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: « من باع حرا وأكل ثمنه فأنا خصمه يوم القيامة » (1) ؟
ج10: صداق المرأة ملك لها، وما شرطه والدها على الزوج ورضي به فيجب على الزوج أن يدفعه لوالدها؛ لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم » (2) ولا يدخل ما
__________
(1) أحمد 2 / 358، والبخاري 3 / 41 ، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 816 برقم (2442) وابن حبان 16 / 333 برقم (7339)، وأبو يعلى 11 / 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5 / 139، 8 / 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) 2 / 43 – 44، والبيهقي 6 / 14، 121 والبغوي 8 / 266 برقم (2186).
(2) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3 / 639 برقم (1358)، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453)، وابن ماجه 2 / 723 ،769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398).(19/69)
شرطاه من المبلغ تحت الحديث الوارد في تحريم أكل ثمن الحر؛ لأن والدها لم يبعها، وإنما عقد لها عقد النكاح المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/70)
الفتوى رقم ( 13648 )
س: أفيد سماحتكم أنني سبلت إحدى بناتي على ولد أخي، وحيث يا صاحب الفضيلة أن سبيلي هذا وهما في سن الطفولة، وعندما كبر ولد أخي وأردت أن أملك له على ابنتي التي سبلتها على ولد أخي رفضت زوجتي ذلك، وحاولت فيها وقالت أريد من ولد أخيك ستين ألف ريال (60 000) وأنا مسبلها على ولد أخي سبيلا دون مقابل، علما بأنني ما أريد أخذ شيء على بناتي لا كثيرا ولا قليلا، والآن يا صاحب الفضيلة هل يحق لي أن أملك لابن أخي على بنتي التي سبلتها عليه وأرغم زوجتي على إتمام سبيلي؟ وهل يحق لها أخذ شيء من المال؟ أم يحرم عليها أكل شيء؟ راجيا إجابتي عن طريق قاضي محكمة المحاني؛ لأنني مصر على سبيلي هذا، وعلى زواج ابن أخي المذكور، أرجو الإجابة بحل موضوعي هذا، وفقكم الله وأثابكم إنه سميع مجيب.(19/70)
ج: لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك، والمهر حق من حقوق البنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/71)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16045 )
س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « أنت ومالك لأبيك » (1) رواه ابن ماجه وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم » (2) رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .
(2) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3 / 639 برقم (1358)، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453)، وابن ماجه 2 / 723 ،769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398).(19/71)
الفتوى رقم ( 17328 )
س: هناك عادة منذ قديم الزمان، وما تزال قائمة إلى هذه الأيام، في بعض القرى في جنوب المملكة وهي أخذ مبلغ من المال من والد البنت عندما يتم زواجها خارج القرية، وهذا المبلغ يؤخذ مقابل مشاركة أهل القرية في الزواج، ومرافقة والد العروس إلى قرية العريس، وهذا المبلغ يتم أخذه والقيام بجمعه من بعض أهالي القرية المشهود لهم بالأمانة، ولا نشك في نزاهتهم، وينصرف هذا المبلغ حسب قولهم مقابل ما يواجه القرية من مشاكل أو حماية بعض الممتلكات ذات الأهمية، والمناطق الزراعية الخاصة بالقرية، أو ضيوف القرية أو تقديم بعض المساعدات لفتح طرق ومعونات الزواج وما شابه ذلك، إلا أن أهل القرية لا يعلمون كم بلغ المبلغ الذي جمع، حيث لم يقدم أي كشف حساب بالمصروفات والمتبقي منذ سنوات، وليس معنى هذا أن هناك شكا إطلاقا في نزاهة القائمين على جمع هذه المبالغ، ولكن من باب المعرفة بالشيء، كما أفيد معاليكم أنه في حالة رفض والد العروس دفع المبلغ يرفضون أهل القرية مرافقته إلى مقر إقامة الفرح، أي: في قرية العريس. ويصبح في موقف حرج للغاية، مما يجبره على دفع المبلغ حتى لا يقال عنه: إنه بلا جماعة، وإنه شخص غير مرغوب فيه بين أهل القرية، وهناك من يهدد(19/72)
بمقاطعته وعدم زيارته أو حضور جنازته إذا لم يدفع المبلغ.
السؤال هنا: ما مدى صحة ذلك؟ وهل على من يقوم على جمع المبلغ إثم؟ وهل هذه المبالغ حرام؟
نأمل من معاليكم أن نتلقى إجابتكم على هذه التساؤلات، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والله من وراء القصد.
ج: العادة المذكورة عادة سيئة، مخالفة للشرع، والمهر حق للمرأة، لا يجوز اقتطاع شيء منه إلا برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/73)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16384 )
س2: أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (120 000) وأعطيت البنت منها عشرة آلاف (10 000) والباقي أخذته لي حيث حججت منها لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟
ج2: لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،(19/73)
ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها ولا تحتاجه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « أنت ومالك لأبيك » (1) وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه، وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .(19/74)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20879 )
س1: رجل تزوج ابنة عمه، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا، ولم يدفع المهر لعمه، وذلك باتفاق الطرفين. يسأل الزوج: هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يعمل الآن؟
ج1: المهر من حق المرأة، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن(19/74)
طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لقول الله تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة النساء الآية 4(19/75)
الفتوى رقم ( 3926 )
س: أنا رجل خطبت لولدي فتاة فقبل والدها وقبلت الفتاة، وجرى الاتفاق على الصداق وجميع الشروط، وعقد نكاحهما، وبعد فترة اتفقت قريتنا وقرية مجاورة على تحديد المهور، وقرروا صيغته وشروطه وبأقل مما تراضيت أنا ونسيبي عليه، ولكوني عقدت لولدي على خطيبته قبل هذه الاتفاقية ولكون أهل القرية يريدون ألا أحيد عن اتفاقيتهم ولحرصي على عدم الإخلال بشرط من شروط عقد النكاح خوفا من فساده أفتوني جزاكم الله خيرا هل أتمشى بموجب نصوص عقد النكاح أو بموجب اتفاقية أهل القريتين؟ علما أن اتفاقية القريتين(19/75)
تنص على أخذ يمين من ولي أمر المتزوج والمتزوجة أيضا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعلى المتزوج الالتزام بشروط عقد النكاح الشرعية؛ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) وقوله -عليه الصلاة والسلام- « إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 1
(2) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418)، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127)، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282)، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954)، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274 ، 275 برقم (752- 757)، والبيهقي 7 / 248.(19/76)
الفتوى رقم ( 17440 )
س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (800) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟(19/76)
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/77)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5276 )
س2: { وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } (1) الآيتين أرجو تفسيرهما.
ج2: بعد أن أمر الله الأزواج بحسن عشرة الزوجات ورغبهم في الإبقاء على الحياة الزوجية، وحذرهم من الإساءة إليهن وإيذائهن ليأخذوا شيئا مما دفعوه لهن مهرا، بعد ذلك نهاهم إذا أرادوا الطلاق ليتزوجوا بدلهن أن يأخذوا مما أعطوهن من الصداق شيئا ولو كان ما دفعوه لهن عند الزواج كثيرا جدا، ثم أكد نهيه عن ذلك بإنكاره سبحانه عليهم أن يأخذوا منه شيئا،
__________
(1) سورة النساء الآية 20(19/77)
وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض، وأخذن عليهم عهدا عظيما، بإقامة العدل، وحفظ الحقوق، والعشرة بالمعروف، واجتناب الإثم والبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/78)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1943 )
س4: إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟
ج 4: لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (1) الآية من سورة النساء.
__________
(1) سورة النساء الآية 24(19/78)
ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله سبحانه وتعالى: { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } (1) الآية من سورة الأحزاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 50(19/79)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3773 )
س2: هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية: من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله؟
ج2: الأصل مشروعية المهر، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لو أن رجلا(19/79)
أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا » (1) وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، عن أنس رضي الله عنه: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك. أولم ولو بشاة » (2) وجاء في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله: إني قد وهبت نفسي لك. فقام قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله
__________
(1) أحمد 3 / 355، وأبو داود 2 / 585 برقم (2110)، والدارقطني 2 / 243، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6 / 365، والبيهقي 7 / 238.
(2) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138،139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427)، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109)، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933)، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351،3352،3372- 3374)، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907)، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411)، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096)، والبيهقي 7 / 236، 237.(19/80)
-صلى الله عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء. قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد زوجتكها بما معك من القرآن » (1) متفق عليه وفي رواية متفق عليها « قد ملكتكها بما معك من القرآن » (2) وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال للخاطب: « التمس ولو خاتما من حديد » (3) وبذلك يعلم أنه لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } (4) الآية. لكن إذا لم يسم شيء في النكاح صح، ووجب للمرأة مهر المثل، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة.
__________
(1) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.
(2) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.
(3) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.
(4) سورة النساء الآية 24(19/81)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/82)
الفتوى رقم ( 2059 )
س: إن أخي (ع. ر. ر. م) قد عقد نكاحه على (ع. س. ع. م) وقد سلمنا مهر مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال لوالد الزوجة (س. ع. م) وقد قدر الله على أخي (ع. ر.) وتوفي ولم يدخل على زوجته الدخول الشرعي، فهل تستحق نصيفة المهر نستلمه من والد الزوجة أم لا؟ مع العلم أن والد الزوج موجود على قيد الحياة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن (ع. ر. م) عقد نكاحه على (ع. س. م) وتوفي زوجها (ع. ر) قبل أن يدخل بها وجب لـ (ع. س) جميع المهر المسمى لها بمجرد وفاة زوجها (ع. ر)؛ لأن المهر يتم استحقاق الزوجة له كله بموت الزوج كما يتم بدخوله بها، سواء في ذلك ما دفع منه وما لم يدفع، وليس لوالد الزوج ولا لأمه استحقاق شيء من المهر لا قليل ولا كثير.(19/82)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/83)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6499 )
س3: ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة ولم يبن بها حتى مات؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فتعتد وتحد وترث زوجها وتستحق جميع صداقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/83)
الفتوى رقم ( 6191 )
س: أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية،(19/83)
وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 12(19/84)
الفتوى رقم ( 9273 )
س: لي أخ تزوج بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف ريال، دفع منها اثنين وثمانين ألف ريال، والباقي فيه كفيل لنا، وعلى أوقات معلومة بين الطرفين، فدخل بزوجته وأنجب منها طفلا ومات الطفل، والآن الزوجة حامل بالطفل الثاني، وقد قدر الله سبحانه وتعالى على المذكور حادث انقلاب، وتوفي على أثره، والحمد لله على قضائه وقدره، والآن والد الزوجة يطالب بالباقي ومقداره مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال، علما أن المتوفى لم يخلف أي شيء سوى مبلغ لم يتجاوز عشرة آلاف ريال، وعندنا أرض لم نقتسمها حتى الآن، ولو أخرجنا استحقاقه من هذه الأرض وعرضناها للبيع لن تتعدى العشرة آلاف تقريبا، وأنا أسأل هل يلحق المتوفى إثم من بعد ما ندفع إلى والد زوجته جميع ما خلف من المال والأرض؟ علما أن المال والأرض لم تتعد العشرين ألف ريال، فإذا كان يلحق هذا المتوفى إثم في المتبقي من بعد ما ندفع جميع ما خلف من المال فأنا على استعداد أن ألتزم بالباقي على حسابي الخاص، على أنه لا يوجد عندي شيء سوى راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال. لذا أرجو الإفادة والتوضيح لكي أطمئن إذا لم يلحقه إثم في الباقي أو أبدأ في جمع المال إذا كان يلحق المتوفى إثم إذا لم ندفع هذا.(19/85)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب لزوجة أخيك تمام مهرها على أخيك بدخوله بها، وتقرر ذلك في تركته بعد وفاته كسائر الديون يسدد لها مقدما على ورثته، وإن حصل نزاع في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة، وإذا سددت عن أخيك ما بقي من دينه برئت ذمته ولك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/86)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9535 )
س1: لقد تزوج رجل بنتا وهي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وقد دفع من المهر الثلث، وباقي ثلثان، وتوفيت ولم يدخل عليها، وكذلك لم تبلغ الخامسة عشرة، أرجو إفادتي هل يلزم ولي البنت دفع المبلغ المسلم أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر وجب المهر المسمى كله، وورثه عنها ورثتها حسب قواعد الشرع ومن ورثتها زوجها، وذلك بعد تسديد ما عليها من دين وتنفيذ وصيتها إن وجدت.(19/86)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/87)
الفتوى رقم ( 10273 )
س: أنا المدعو (ع. م. ع) قد خطبت ابنة المدعو (م. ف. ع) لولدي (م. ع. ع) ووافق على ذلك، وتم العقد، ودفع له مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، اشترطه لنفسه، وجرت العادة على أنه إذا أريد الدخول بالمرأة يجهز لها ما تحتاجه من أثاث وغيره، وبعد مضي خمسة أشهر أو أكثر على العقد قدر الله عز وجل على ابني (م. ع. ع) بالوفاة، ثم ذهبنا إلى والد البنت وطلبنا منه أن يزوج البنت التي توفي عنها زوجها الأول لولدي الآخر بعد انقضاء الإحداد، ثم طلب منا بعد ذلك الرفع لأهل العلم والفصل للإجابة عن هذا السؤال: هل للمرأة التي توفي عنها زوجها الأول حق بقي في ذمته أم لا؟ مع العلم أنه لم يخلف شيئا من المال، وإنما كان ينفق عليه والده ولا يستقل هو بشيء حتى هذا المبلغ الذي طلب منه دفعه والده (ع. م. ع) ثم هل هناك على المرأة إحداد؟ ثم هل تستحق المهر الذي جرت العادة بحصوله وقت البناء الذي لم يتم؟ ثم هل يرد المال الذي(19/87)
أخذه والد البنت حتى ولو زوجها لولدي الآخر؟ نأمل من فضيلتكم الإجابة على كل ما ورد في السؤال، مع التكرم بذكر الأدلة على ذلك.
ج: أولا: إذا ضم عقد النكاح على المرأة وتوفي عنها زوجها قبل الدخول، فإنه يجب عليها عدة الوفاة والإحداد فيها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ثانيا: يجب للمرأة المذكورة المهر، فإن كان مسمى أخذته، وإن لم يسم أعطيت مهر المثل. ثالثا: ترث المرأة المذكورة من مال زوجها الربع إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، وذلك بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية. رابعا: يجوز لها بعد انتهاء عدة الوفاة أن تتزوج من أخي الزوج المتوفى أو من غيره، ولا يرد والد البنت المال الذي أخذه ولو زوجها لولده الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/88)
الفتوى رقم ( 2796 )
س: مضمونه: أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟
ج: لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/89)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15887 )
س2: زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج2: يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند(19/89)
حلول أجله إن كان مؤجلا، أو عند طلبها له إذا لم يكن مؤجلا، إلا أن تسمح به له؛ لقوله تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } (1) وليس بلازم أن يكون الدفع رسميا، بل إذا سلمه لها تسليما عاديا برئت ذمته، إلا إذا كان يخشى أن تنكر قبضها له، فإنه يوثقه من جهة رسمية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 4(19/90)
إعلان النكاح والوليمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3618 )
س5: ما هي العقيقة والوليمة؟
ج5: العقيقة: ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه. والوليمة: ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين -من ذبيحة أو غيرها- مما تيسر من الطعام، وهي سنة شكرا لله، ومن فوائدها: إعلان الفرح والنكاح، وتطلق على ما يدعى إليه من الطعام(19/90)
وإن كان لغير عرس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/91)
الفتوى رقم ( 4026 )
س: يوجد زواجات عند البادية وبعض القرى والمدن، يذبح الليلة الأولى بمناسبة الزواج خمس من الغنم، وكيس مزة يحضره قرابة 20 شخصا فقط، وليلة الجمعة يذبح جملا وكيسين من الأرز وخضرة وكلايف، ويحضره 70 شخصا و70 سيارة، مع العلم أن فضلات الطعام تترك في المكان المعد لإقامة حفلة الزواج. فهل هو جائز أم مستحب أو مكروه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وعافية.
ج: الوليمة سنة مرغب فيها شرعا؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: « أولم ولو بشاة » (1) ويتفاوت قدرها تبع اليسار ومقتضى الحال، ولا حد لأقلها، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: « ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على
__________
(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138،139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427)، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109)، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933)، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351،3352،3372- 3374)، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907)، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411)، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096)، والبيهقي 7 / 236، 237.(19/91)
أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة » (1) رواه البخاري . وما ثبت عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: « أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بعض نسائه بمدين من شعير » (2) رواه البخاري والمراد بها أم سلمة رضي الله عنها؛ لما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولا حد لأكثرها أيضا، ولكن يجب على المسلم الاعتدال، ومراعاة حاله غنى وفقرا، وحال من يدعوهم كثرة وقلة، ولا يسرف في الطعام، ولا في الأنوار ونحو ذلك، فإن الإسراف حرام، بل من الكبائر؛ لقوله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (3)
__________
(1) ''أحمد 3 / 227، والبخاري 6 / 142، 143 ومسلم 2 / 1049 برقم (1428 ''90'') وأبو داود 4 / 125- 126 برقم (3743)، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1908)، وأبو يعلى 6 / 92،180 برقم (3349، 3464)، وعبد بن حميد 3 / 173 برقم (1366)، والبيهقي 7 / 258-259، والبغوي 9 / 137 برقم (2312).''
(2) رواه من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها: البخاري 6 / 143.
(3) سورة الأعراف الآية 31(19/92)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/93)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9447 )
س4: سرت العادة أن تذبح الذبائح في ليلة السابع بعد الزواج، وتسمى هذه (السبوعية)، فهل هذه بدعة أو حلال أو حرام؟
ج4: تشرع الوليمة في الزواج، ويدعى إليها الفقراء والأغنياء من الأقارب وغيرهم، وإذا زادوا احتفالا بعد ذلك لسبب انتقالها من بيت الزوج إلى بيت أهلها أو بعض الأقارب مثلا للزيارة فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/93)
الفتوى رقم ( 2886 )
س: لقد حدث اختلاف فيما يخص وليمة الزواج، أن بعض القبائل من حضر أو بادية يقوم أبو الزوجة بوليمة في حالة عقد(19/93)
الزواج، وعندما يقترب زفاف الزوجة إلى زوجها، يقوم الزوج بوليمة وإعلان الزواج، بالطرب والغناء وألعاب مختلفة، وبعض الفئات الأخرى يختلفون بإلزام الزوج فقط بكافة محتويات الزواج بالوليمة والطرب، والأب لا يهمه سوى جمع الدراهم فقط. أرجو يا صاحب الفضيلة الحكم الشرعي الصحيح على ما ذكر بعاليه.
ج: لا يجوز الإسراف في ولائم الزواج، ولا يجوز المجيء بمغنيات لإقامة حفلة الزواج، ولا يجوز الاستماع للأغاني، وإذا وقع اختلاف بين الزوج وولي الزوجة فيرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/94)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5782 )
س7: ما هي كيفية الوليمة؟ وهل يجوز ضرب الدفوف عليها مع ذكر الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج7: الوليمة في العرس مشروعة، وتكون بذبيحة أو أكثر لمن قدر على ذلك، حسب الظروف، وإن لم يتيسر ذلك أجزأه ما(19/94)
تيسر من الطعام، وأما ضرب الدفوف والغناء في الوليمة كما ذكر في السؤال فغير جائز؛ تعظيما لله ورسوله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/95)
الفتوى رقم ( 15169 )
س: شاب مسلم تزوج لكن لم يعمل الوليمة، فهل ارتكب معصية أم لا؟ وهل هذا الشرط من شروط وجوب انعقاد عقد الزواج؟
ج: الوليمة مشروعة في النكاح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف « أولم ولو بشاة » (1) وترك الوليمة لا يؤثر على صحة عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138،139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427)، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109)، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933)، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351،3352،3372- 3374)، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907)، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411)، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096)، والبيهقي 7 / 236، 237.(19/95)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13400 )
س2: الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم؟
ج2: إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل: اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/96)
الفتوى رقم ( 16506 )
س: لدينا عادة قبلية منتشرة في الحجاز وهذه العادة هي: إذا قام أحد أفراد القبيلة بتزويج ابنته على أحد شباب إحدى القرى المجاورة، فإنه يطلب من الشاب المتزوج إحضار(19/96)
ما لا يقل عن اثني عشر خروفا من الغنم، وعندما يسأل والد البنت المتزوجة عن ذلك، يذكر بأن هذه الأغنام سوف يذبحها كوجبة لجماعته. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل هذه العادة محللة في شرع الله أم محرمة؟
ج: يستحب عمل الوليمة بمناسبة الزواج من غير إسراف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمتزوج: « أولم ولو بشاة » (1) أما الإسراف في الولائم بمناسبة الزواج أو غيره فإنه محرم؛ لقوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } (2) ولقوله تعالى: { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (3) { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ } (4) ولأن الإسراف في الوليمة يثقل كاهل الزوج، ويعسر الزواج، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قد حث على تخفيف مؤنة الزواج، فالواجب عليكم ترك هذه العادة، والاقتصار على المشروع، وفي ذلك الخير والبركة. والعادة إذا كانت تخالف الشرع وجب تركها؛ لما فيها من الشر.
__________
(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138،139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427)، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109)، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933)، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351،3352،3372- 3374)، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907)، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411)، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096)، والبيهقي 7 / 236، 237.
(2) سورة الأعراف الآية 31
(3) سورة الإسراء الآية 26
(4) سورة الإسراء الآية 27(19/97)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/98)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19595 )
س1: عندنا عادات في الزواج، عندما تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت زوجها يذبحون خروفا أو غنمة عند بداية دخولها من باب البيت، فما حكم هذا العمل في نظركم؟ أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا.
ج1: ذبح ذبيحة عند دخول الزوجة لبيت زوجها من أجل إرضاء الجن، واعتقاد أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بالمآسي والأحداث الكريهة ونحو ذلك - هو من العادات المحرمة، بل شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، حيث إن الذبح عبادة لله تعالى، لا يجوز أن يتقرب به إلا له وحده، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (1) { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (2) وقد لعن رسول الله من ذبح لغير الله، فقال:
__________
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2) سورة الأنعام الآية 163(19/98)
« لعن الله من ذبح لغير الله » (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (1 / 108، 118، 152، 309، 317)، ومسلم في صحيحه [مسلم بشرح النووي] (13 / 141، 142)، والنسائي (7 / 232).(19/99)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18997 )
س1: توجد عندنا بعض العادات، ومنها: عندما يزوج الرجل بنته يذبح شاة ليلة زفافها، ويسميه عشاء البنت؟
ج1: المشروع عمل وليمة بمناسبة الزواج؛ إعلانا للنكاح، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن تزوج من أصحابه: « أولم ولو بشاة » (1) ولا يجوز الإسراف في الوليمة، وإنما تكون في حدود ما يكفي الحضور المدعوين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138،139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427)، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109)، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933)، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351،3352،3372- 3374)، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907)، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411)، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096)، والبيهقي 7 / 236، 237.(19/99)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5001 )
س4: إذا كان هناك رجل مسلم يريد عمل حفل لعقد قرانه، وسيراعي في هذا الحفل الفصل بين الرجال والنساء، فهل(19/99)
يصح أن يدعو أخته إلى هذا الحفل وهي متبرجة، ودعوته لها ستسبب نزولها من بيتها على هذه الحال، وقد تسبب ذهابها للكوافير لتصفيف شعرها؟ هل يجوز أن يدعو امرأة خاله أو عمه وهي في مثل حال أخته من التبرج؟ وإذا كان الخال أو العم لن يأتي إلا إذا جاءت زوجته فهل يدعو زوجته حتى لا يقطع رحمه؟ وإذا لم يدع أحدا من هؤلاء فهل يكون ذلك قطيعة رحم؟ وإذا لم يوافق هو على دعوتهم ولكن أصر والداه على ذلك فهل يكون عليه إثم؟ لأن ذلك في حقه عقد قرانه؟
ج: إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي، فيعذر أخوها في عدم دعوتها، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك؛ لعل الله أن يهديها. كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة، ولو كانت زوجة قريب له، ولو طلب والداه دعوتها، وهي ستحضر بالحال المذكورة، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك؛ لأن طاعتهما في المعروف، وهذا ليس معروفا.(19/100)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/101)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8052 )
س12: هل تأثم المرأة إذا لم تلب دعوة أخت لها في الإسلام، مع أن زوجها قد أذن لها بالخروج؟ وهل إجابة الدعوة وعيادة المريض وزيارة المسلمين خاصة بالرجال دون النساء، أم أنه يشمل النساء أيضا إذا ما أذن لذلك الزوج؟
ج 12: إجابة المسلمة دعوة أختها في الإسلام لطعام وليمة عرس واجبة، تأثم بالإعراض عنها إذا أذن لها زوجها بالخروج ولم يكن بالوليمة منكر، أو بها منكر يمكنها تغييره، وإلا فلا تجب ولا إثم عليها في عدم الإجابة. وإجابة الدعوة وعيادة المريض ليس خاصا بالرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/101)
الفتوى رقم ( 6673 )
س: من المعلوم أن إجابة دعوة الطعام فرض عين على المسلم، فمن كان بطبعه يميل إلى العزلة ولا يحب مخالطة الناس فهل يجوز له أن يترك إجابة الدعوة؟ وإذا كان المدعو يشعر بحرج من حضور الوليمة بسبب وجود من هم فوق مستواه، أي أعلى من مستواه هناك، علما أو غنى أو جاها أو أنه لا يعرف معظم المدعوين، وهو الغريب بينهم، فيتضايق من ذلك، فهل يجوز له أن يعتذر إلى صاحب الطعام ويطلب منه أن يعفيه من الحضور أم لا؟ وهل يجوز له ترك الإجابة لتلك الأسباب ونحوها ولو بدون إعلام صاحب الدعوة مسبقا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي، ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو المدعو، أو محل الوليمة؛ للأدلة الدالة على ذلك، ولا ينبغي لك التأخر عن إجابة أخيك؛ للأسباب التي ذكرت، لكن إذا استسمحته وسمح فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/102)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2894 )
س3: تعلمون أن الأعراس هذه الأيام بها نوع من عدم الحكمة والمغالاة في الأكل، فهل يجوز أن أذهب إليها مع علم مسبق أنه سوف يكون هناك إسراف؟ وهل يجوز أن أسمح لزوجتي أن تذهب إلى العرس؟ علما أن العريس وبعض أهله الرجال وقت الزفة -على حد قولهم- يدخلون عند النساء. فما الحكم أثابكم الله وجزاكم خيرا؟
ج3: إذا كانت أحوال العرس كما ذكرت، من المغالاة في الوليمة، ومن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء عندما يسمى بالزفة، فلا تذهب إلى هذا العرس، ولا تسمح لزوجتك بالذهاب إليه، إلا إذا كان لديك من القوة والوجاهة ما تستطيع أن تغير به المنكر، وترشد من حضر إلى الحق والصواب، فيجوز لك الحضور، بل يجب عليك إقامة للحق، وقضاء على المنكر، وكذلك الحال بالنسبة لزوجتك، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/103)
الفتوى رقم ( 5419 )
س: نفيدكم أن أحد الباكستانيين كان مقيما في المدينة المنورة وعمل بها فترة من الزمن، ثم ذهب إلى بلده باكستان للزواج، وعمل له حفل احتوى على ضرب الدفوف ونفخ المزامير والألعاب النارية الأخرى والغناء المحرم، فعارضه بعض العلماء هناك، ولكنه زعم أن هذا حلال، ولا غبار عليه، بحجة أنه رأى كثيرا من هذه المظاهر تعمل في المدينة المنورة في حفلات الزواج، واستدل بهذا العمل على جواز فعله. كما قال: إن ولي الزوجة له أن يأخذ شيئا من المال غير المهر، فما حكم هذا في الشرع؟ وهل عمل أهل المدينة أو مكة أو العرب حجة؟
ج: أولا: ليس عمل أهل المدينة ولا قولهم حجة تثبت بها الأحكام الشرعية فيما ذكرت، وليس عمل أهل مكة ولا عمل أهل الكوفة ولا غيرهن من البلاد حجة أيضا تثبت بها الأحكام، دائما الحجة في الكتاب والسنة وإجماع المجتهدين من علماء هذه الأمة، فإذا ثبت وجب العمل به. ثانيا: يجوز أن يأخذ من زوج ابنته مالا بعد العقد عليها غير مهرها، برضاه وعن طيب نفس منه.(19/104)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/105)
السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم ( 6430 )
س2: هل يجوز للشخص المسلم أن يجلس مع زوجته أو بمفرده على مائدة واحدة مع زوجة الداعي، سواء كان مسلما أم غير مسلم، وسواء كانت الدعوة له بمفرده أم كانت الدعوة عامة لكثير من الناس؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحالة؛ لأن ذلك مثار فتنة، بل لا يجوز له أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من التعاون على المنكر والسكوت عنه، واتخاذه ديدنا وعادة، أما إذا كانوا محارم فلا مانع من أكلهم جميعا على مائدة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/105)
/200
س5: هل يجوز المشاركة في حفلة عامة في الحدائق العامة، نكون مدعوين إليها مع وجود فتاة أو أكثر، سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة، وحيث إن الحديقة تكون كبيرة وبها مساحات شاسعة يمكن الجلوس فيها، فهل يلحق المسلم ذنب لو أجاب(19/105)
الدعوة وجلس بعيدا بمفرده أو مع بعض من إخوانه عن المكان الذي تجلس فيه المرأة مع من تجلس، مع العلم أن الحفلة واحدة، وهن يرونه ويراهم، كما إنه محتمل جدا أن تأتي واحدة أو أكثر وتجلس معهم في نفس المكان، رغبة في حب الاستطلاع أو غيره.
ج5: لا يجوز له أن يجيب الدعوة إلى الاحتفال، ولو جلس بعيدا؛ لأن ذلك الاحتفال مثار فتنة، ولا يخلو من المنكر، وفي إجابته الدعوة نوع من المشاركة والرضا والسكوت عما يرتكبه غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/106)
الفتوى رقم ( 11772 )
س: هناك في بعض الأحيان وعندما تقام حفلات الزفاف في قصور الأفراح أو الفنادق أو غيرها، يطلب أهل الزوجة أو أهل الزوج من أحد طلبة العلم أن يقوم بإلقاء كلمة لوعظ الناس وتذكيرهم، وغالبا ما تكون هذه الكلمة حول أمور الزواج، والإسراف في مغالاة المهور، أو الإسراف في الولائم، أو ما يدور فيها من المحرمات؛ كالتصوير والاختلاط والغناء ونحو ذلك، وعارض على ذلك بعض الإخوة بحجة أنها أفراح، ولم يرد الوعظ في الأفراح. فما هو الحل في مثل هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.(19/106)
ج: لا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في حفل الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/107)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13959 )
س2: في بلادنا المغرب وبالأخص تقام حفلات الزفاف ويدعى إليها الناس، وكما تعلمون فإن الذهاب إليها واجب بحديث نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا أن كثيرا من البدع والمحرمات تقام بهذه المناسبات، فهل الذهاب إليها واجب أم يسقط الوجوب؟
ج2: إذا استطاع المدعو لوليمة العرس منع ما فيها من المنكرات حضر لذلك، وإلا فلا يجيب الدعوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/107)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20422 )
س1: ما حكم الدين الحنيف في ابن له أخت تريد الزواج، علما أن الزفاف يكون بالمعازف وما لا يرضاه الله ولا رسوله، فهل على الابن أن يبقى في البيت زمن الزفاف أم يهجره في ذلك الزمن، وإن أمن الفتنة بأن يغلق على نفسه غرفة فهل يستطيع المكوث في البيت، وأيضا إذا أمره الأب بقضاء بعض الحاجات لهذا الزفاف؟
ج1: إذا كان هذا الابن يستطيع عند حضوره حفل زواج أخته أن يمنع أو يخفف من المنكرات التي تقام في هذا الحفل فإنه لا مانع من حضوره هذا الحفل؛ لما فيه من المصلحة من تغيير المنكر، أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا يجوز له حضور هذا الحفل؛ لما فيه من الإعانة على المنكر وتشجيعه والرضا به، ولا مانع من قضاء الحاجات والطلبات التي يطلب والده منه شراءها إذا كانت مباحة، ولم يكن في ذلك إعانة على معصية الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/108)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1002 )
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترنيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-؟
ج1: أولا: حرم النبي -صلى الله عليه وسلم- نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء ماجن، أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة، أما أعياد الميلاد الفردية، وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة، كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية، وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، فهي من البدع المحدثة(19/109)
التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال ليسوا بمحارم لهن، ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » (1) وقال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام؛ كمولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومولد الحسين ومولد البدوي وغيرهم، ولتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به والبركة من ذلك؛ كالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة، كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم- فهو وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من
__________
(1) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(19/110)
الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب، فكانت ممنوعة سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: « من تشبه بقوم فهو منهم » (1) ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي -صلى الله عليه وسلم- فحسن، إلا إذا تضمنت غلوا فيه، وكونها ختاما للمناسبات المذكورة ونحوها فلا يجوز؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله » (2) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » (3) كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا. رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتقديرا له، اختتام سيئ، لا يرضاه الله، ولا تقره الشريعة، فإنه من أنواع الشرك الذي حرمه الله على عباده، فإن الوقوف احتراما لمن قد لقي ربه نوع من التقرب إليه والعبادة له، كما أن القيام في الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو ضرب من الغلو في الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وقد نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.
__________
(1) أحمد (2 / 50،92)، وأبو داود برقم (4031)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313)، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846)، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287)، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267)، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236).
(2) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251),مسند أحمد بن حنبل (2/69).
(3) الإمام أحمد (1 / 215، 347)، وابن ماجه برقم (3029).(19/111)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(19/112)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1715 )
س1: ما حكم ضرب الدف؟
ج1: روى الترمذي والنسائي وغيرهما، عن محمد بن حاطب قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت في النكاح » (1) وروى البخاري وغيره عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: « دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن… يوم بدر، حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
__________
(1) أحمد 3 / 418، 4 / 259، والترمذي 3 / 398 برقم (1088)، والنسائي 6 / 127 برقم (3369، 3370)، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1896)، وسعيد بن منصور 1 / 202 برقم (629) ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 184، والطبراني 19 / 242 برقم (542)، والبيهقي 7 / 289، والبغوي 9 / 48 برقم (2266).(19/112)
"لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين » (1) وبهذا يعلم أنه يجوز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح، ولكن لا بد أن يكون خاليا من المفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء، وكالأغاني المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 259، 360، والبخاري 5 / 15، 6 / 137، وأبو داود 5 / 220 - 221 برقم (4922)، والترمذي 3 / 399 برقم (1090)، وابن ماجه 1 / 611 برقم (1897)، والبغوي 9 / 46 برقم (2265).(19/113)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2186 )
س1: إذا أردت الزواج فهل جائز لي أن أطلب فنانا شعبيا لكي يطرب الأهل وجميع أهل القرية أم لا، وإن هذا الفنان لم يشرب شرابا محرما، وكان والدي مصرا على أن يأتي بهذا الفنان؟
ج1: لا يجوز لك أن تطلب فنانا شعبيا ولا فنانة إذا أردت الزواج؛ ليطرب الأهل وجميع أهل القرية.(19/113)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/114)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2667 )
س2: هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس؟
ج2: لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « أعلنوا النكاح » (1) والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 5، وابن حبان 9 / 374 برقم (4066)، والحاكم 2 / 183، والبزار (كشف الأستار) 2 / 164 برقم (1433) والطبراني في (الأوسط) 6 / 68 برقم (5141)، ت: الطحان، والبيهقي 7 / 288، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 328.(19/114)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3321 )
س2: هل يجوز ضرب الدف للرجال البالغين؟(19/114)
ج2: إعلان النكاح سنة؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « أعلنوا النكاح » (1) رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ومن وسائل إعلانه الضرب بالدف، لكنه من النساء دون الرجال؛ لثبوته منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول، وقد وردت أحاديث في الضرب بالدف في النكاح، منها ما رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال » (2) أي: الدف، وفي سنده عيسى بن ميمون وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده خالد بن إياس وهو منكر الحديث، وروي من طرق أخرى لا تخلو من مقال، فلا يصح الاستدلال بهما على جوازه للرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 5، وابن حبان 9 / 374 برقم (4066)، والحاكم 2 / 183، والبزار (كشف الأستار) 2 / 164 برقم (1433) والطبراني في (الأوسط) 6 / 68 برقم (5141)، ت: الطحان، والبيهقي 7 / 288، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 328.
(2) مسند أحمد بن حنبل (4/5).(19/115)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4230 )
س4: هل يجوز للمسلم الرقص والدف؟
ج 4: الرقص للنساء وضرب الدف في مناسبات الزواج إذا لم يشترك فيه الرجال- لا نعلم فيه بأسا، وأما الرقص للرجال -سواء كان معه ضرب دف أم لا- لا نعلم له دليلا يدل على مشروعيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/116)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3627 )
س1: الزفاف بالطبلة والزغاريد، أخذ العرض بالإصبع.
ج1: إعلان النكاح مطلوب شرعا، والزغاريد في حكم الغناء، وإزالة البكارة بالإصبع ممنوعة شرعا، وهي عادة سيئة؛ لما فيها من مخالفة هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إزالتها بالجماع، وفيها كشف البكر عورتها بحضرة النساء، وفعل الزوج ذلك بحضرتهن، وضرب الدف في الزفاف يجوز للنساء دون الرجال، وهو من وسائل إعلان النكاح.(19/116)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/117)
الفتوى رقم ( 4790 )
س: إني أريد أن أستفتي فضيلتكم في عقد زواج تم بإيجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج، وفي حضرة أربعة شهود من الرجال، ثم تم بعد ذلك إعلان العقد لأناس دون أناس، فهل يعتبر هذا إعلانا للزواج، وهل عقد الزواج صحيح أم غير صحيح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فالعقد صحيح، وما حصل فيه من الإشهاد يعتبر إعلانا ولو كان الشهود اثنين فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/117)
الفتوى رقم ( 5067 )
س: هل يصح اللعب في أفراح الزفاف ورقص النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساء، كل على حدة أو لا؟(19/117)
ج: رغب النبي -صلى الله عليه وسلم- في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، ولا فيه فتنة، ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون -أيضا- بالدعوة إلى الوليمة ولعب الرجال بالحراب ونحوها، مما فيه تدريب على الجهاد في سبيل الله إذا كانوا على حدة. أما إذا كان إعلان النكاح بما لا يجوز شرعا؛ من ضرب الرجال بالدف، ورقص رجال أو نساء، أو عمل تمثيليات، أو استعمال آلات لهو؛ كأجهزة الموسيقى وسائر المعازف، فذلك غير جائز، ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/118)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16953 )
س2: هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد وتلاوة القرآن جائز أم لا؟ وما حكم الضرب بالدف؟
ج2: لا تجوز إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد، ولا(19/118)
تجوز قراءة القرآن في هذا الفرح وخلطه مع الأناشيد، وأما الضرب بالدف فيجوز للنساء فقط في غير المسجد لإعلان النكاح فيما بين النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/119)
الفتوى رقم ( 8854 )
س: ما الحكم الشرعي في حفلات الزواج، حينما يزف العروس إلى عروسه في محفل من النساء، ويظهر فيه الرجل على (منصة) ويجلس إلى جوار عروسه كي يشاهده النساء، ومن الطبيعي هو أيضا يشاهد النساء الأجنبيات، وهن بكامل زينتهن، فهل يجوز مثل هذا العمل الذي يسمى (منصة العروسين) وإذا كان من العادة أن تذهب النساء للمشاركة في الدف والطبول الشرعي لإعلان الزفاف، فكيف نتصرف نحن الرجال الذين نغار على نسائنا من تكشف الرجل المتزوج (الأجنبي عنهن) عندما يصعد إلى منصة الحفل، إذ لا بد من دخوله للمنصة حسب التقاليد، فكيف يفعل النساء الأجنبيات عنه في هذه اللحظة؟(19/119)
أرجو من سماحتكم إيضاح الحكم في ذلك وإرشادنا لما فيه الخير والصلاح عن طريق فتوى مكتوبة؛ ليقرأها الجميع؛ ليكونوا على بصيرة من دينهم وأخلاقهم وعاداتهم الحميدة.
ج: ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج، وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه، وكل متجمل أتم تجميل، وفي أتم زينة- لا يجوز، بل هو منكر يجب إنكاره، والقضاء عليه من ولي الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور النساء اللاتي حضرن حفل الزواج، فكل يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته، ويجب إنكاره من ولي الأمر العام، من حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف، كل بحسب حاله من نفوذ أر إرشاد، وكذلك استعمال الطبول وسائر المحرمات الى ترتكب في مثل هذا الحفل. نسأل الله -تعالى- أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يلهم الجميع رشده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/120)
الفتوى رقم ( 12700 )
س: يجتمع رجال القبائل في كثير من المناسبات، من أبرزها مناسبة الزواج، فيحضرون ما يسمونه بـ (المزلف)، وهو الذي يضرب لهم الطبل، وبمبلغ يتراوح من الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف ريال سعودي، على أن يبقى معهم طوال ذلك اليوم، ويقومون بالعرضة في غير أوقات العبادة فعلا، وهذا ما حجونا به أن هذا الشيء لا يلهي عن العبادة، ولكنه فرصة اجتماع القبيلة وإعلان للزواج وما إلى ذلك مما يدعونه، وعندما وعظهم أحد الإخوان -جزاه الله خيرا- بأنه بإمكانهم استبدال هذه العرضة التي يستخدم فيها الطبل بالمحاضرات القيمة، التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، وننشئ عليها الجيل الجديد، طلبوا إحضار فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: المشروع في إعلان الزواج: الاجتماع للسلام والتعارف والتآلف وإعداد الزوج وليمة للعرس، ويشرع في حق النساء الضرب بالدف إعلانا للنكاح. وأما ما ذكرت من إحضار (المزلف) لا يجوز، والمبلغ الذي يدفع إليه حرام، ولا يجوز دفعه ولا أخذه.(19/121)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/122)
الفتوى رقم ( 15956 )
س: ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح (عرس) أو حفلة تخرج من مراكز صيفية أو شيء فيه يذكر الله ورسوله؟ ومناسبة هذا السؤال: أنني ذهبت إلى قاعة في جدة ووجدت المسئولة عن الحفل وهو تخرج مركز صيفي للقرآن الكريم، فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة، فأنكرت ذلك، وأتتني وقالت: ما دليلك على ذلك؟ فقلت لها: قول الله تعالى: { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً } (1) فردت علي وقالت: بحثت كثيرا في الكتب ولم أجد دليلا على تحريم التصفيق، وقالت لي: اسألي سماحة الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلا على إنكار التصفيق. وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم فأرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي هذا في رسالة فردية، مختومة من جهتكم؛ لأني أريد عرضها على هذه المسئولة الدكتورة.
ج: المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسر أو ما
__________
(1) سورة الأنفال الآية 35(19/122)
ينكر: التسبيح والتكبير من دون تصفيق، وذلك اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان إذا رأى شيئا يعجبه أو سمع شيئا يعجبه قال: "سبحان الله"، أو "الله أكبر"، وهكذا إذا رأى أو سمع ما ينكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/123)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18853 )
س1: يوجد عندنا مناسبات دينية، مثل: الزواج، أو وفاة، أو مناسبة عادية، ويحضرون منشدين، ويحضرون دفوف ومكبرات صوت، وينشدون ويرقصون على صوت الأناشيد الدينية، وكذلك تكون مواعظ من بعض العلماء. فهل هذه الأعمال جائزة في الشرع المطهر، وإذا حضرنا هذه المجالس نستفيد أجرا أم علينا إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: عمل الوليمة بمناسبة الزواج، وضرب النساء بالدف فيما بينهن بعيدا عن الرجال، مع شيء من الغناء المعتاد- لا بأس به، بل هو سنة. أما الرجال فلا يجوز لهم ضرب الدفوف والغناء، وأما إقامة(19/123)
الاحتفالات بمناسبة الوفاة فإنها أمر مبتدع، فالواجب تركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/124)
الفتوى رقم ( 16915 )
س: إنه يوجد عند بعض الناس في بعض قرى مناطق الحجاز أثناء الزواجات ما يلي: 1- يوضع على السيارات التي تكون في موكب الزوجة أعلام ملونة، وأحيانا يكون العلم أبيض وأخضر، وكذلك توضع أعلام على بيت المتزوج لعدة أسابيع، وأحيانا تبقى عدة أشهر. 2- عند خروج العروس من بيت أبيها يقوم أبوها بإطلاق النار قريبا منها إعلانا بخروجها أو يقوم به زوجها أو أي قريب لهم، وكذلك يحدث نفس العمل من إطلاق النار عند وصولها لبيت الزوج، حتى إن هذه الظاهرة أصبحت من العادات والتقاليد عند بعض القبائل؟ 3- يقمن النساء باستماع شريط غنائي مصحوب بالموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم يقمن بالرقص عنده.(19/124)
آمل من سماحتكم الإجابة، والله يحفظكم ويسدد خطاكم.
ج: اعلم أولا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رغب في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بالمشروع: من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، وليس فيه فتنة ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون الإعلان أيضا بالدعوة إلى الوليمة. وعليه فإن جواب ما سألت عنه كالآتي: 1 - وضع الراية (العلم) على السيارة التي يركبها الزوجان، وعلى البيوت، هو من التشبه بعمل بعض أهل الجاهلية، الذي ألغاه الإسلام ومنعه، وهو المعروف باسم: (نكاح البغايا) وكن ينصبن على بيوتهن علما، فمن أرادهن دخل عليهن؛ لهذا فلا يجوز نصب العلم المذكور لإعلان النكاح. 2 - إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي، وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه. 3 - استماع شريط غنائي معه الموسيقى والطبل وغيره من آلات اللهو، ثم ترقص النسوة عنده- كل هذا منكر لا يجوز، سواء كان في النكاح أو غيره.(19/125)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مستوى5 إقامة العرضات وقت الزفاف(19/126)
الفتوى رقم ( 4118 )
س: قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران وقد أباحها بعض الإخوان وبعض الإخوان كرهوها، والبعض حرمها، فأما من أباحها فإن حجتهم: أن الأحباش كان لهم ألعاب خاصة، وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن يتركهم ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، فكذلك العرضة هي دلالة الرجولة والشجاعة، وهي عادات قديمة في القرى، وأقرتها الحكومة، أما حجة من كرهها فلأن فيها تبذيرا للمال، وفيها ضياع للوقت، وإذا كان لا يلهي عن أداء فريضة فيقولون لا بأس بها، وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآتية:
أولا:
أن قوام العرضة الزير، وهو من مزامير الشيطان.
ثانيا:
الشاعر وشعراء المنطقة يغلب على أشعارهم القول بالطرق الفنية الحديثة، فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع من أجل كسب المال.
ثالثا:(19/126)
فيها التبذير، حيث وصل ما يعطى لكل شاعر إلى خمسة آلاف فما فوق، في أغلب الأحيان، وكذلك الذي يضرب على الزير ومعاونيه بمعنى أن الليلة التي تقام فيها العرضة لا يقل ما ينفق فيها عن عشرة آلاف ريال فما فوق بحجم المناسبة.
رابعا:
يظهر على غالب أهل العرضة أو الذين ينزلون ميدانها الخيلاء والتكبر وحب الظهور، وحيث قد دخل ما يسمى بالفيديو في تصوير وقائعها وعرضها فيما بعد داخل البيوت، فزاد الطينة بلة، وأصبح للعرضة رقيصة يرقصون ويتمايلون ذات اليمن وذات الشمال.
خامسا:
يظهر النساء في الغالب على أسطح المنازل للفرجة على ميدان العرضة، وتدخل الفيديو في داخل البيوت وفي هذا ما فيه من المفاسد.
سادسا:
يمتد وقت العرضة إذا كانت مقامة في الليل -وهذا الغالب- إلى ما بعد منتصف الليل، وتضيع صلاة الجماعة في فجر تلك الليلة إلا من رحم الله، وذلك لما يصيب الأجسام من الإرهاق والتعب.
سابعا:
ما إن تسمع طنة الزير حتى تضيق الأماكن بالسيارات، وترى الناس قد اجتمعوا أفرادا وجماعات، منهم من قد أفنى الدهر عمره، فترى أصحاب العكاكيز يتوكئون على(19/127)
عصيهم وقد يشاركون في العرضة؛ لأنهم ينسون حالهم في هذا الوقت.
هذه حال العرضة وهذه آراء الفرق فيها، وضعتها بين يدي فضيلتكم لتتكرموا بإجابتنا عليها مفصلة، وإنا لمنفذون ما تفتونا به إن شاء الله، فثقتنا عظيمة أن فتواكم تعتمد على علم ودراية بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والحق أحق أن يتبع.
ج: إذا كان واقع العرضة على ما ذكر في السؤال، من المزامير ونحوها، ومن غلو شعرائها في شعرهم بما يرفع الوضيع ويضع الرفيع؛ طمعا في كسب المال، ومن التبذير في الأموال، ومن الرقص والتمايل والخيلاء، وتصوير من يقومون بالعرضة، وما جرى منهم فيها والمتفرجين عليها لعرضها مستقبلا على شتى الوجوه، وفي مختلف الأماكن، ومن اطلاع النساء على ما يجري في العرضة من المنكرات من فوق السطوح وغيرها، ومن استمرار العرضة إلى نصف الليل مثلا، مما قد يفضي إلى تضييع أداء صلاة الفجر في وقتها على جميع الحاضرين، أو بعض من حضر العرضة- فهي حرام؛ لما اشتملت عليه من المنكرات، بل بعض هذه المنكرات كاف في الحكم عليها بالتحريم، وليس في مثل هذه العرضة شيء من الرجولة والشجاعة والكرم، بل فيها المجون(19/128)
والكذب وإيغار صدور من حط من قدرهم، وإغواء من تجوز الحد في مدحهم، والسفه والتبذير بإنفاق الأموال في غير وجهها، وضياع الوقت ونشر الفساد في الأرض، والتزام عادات جاهلية تقليدا للآباء والأجداد على غير بصيرة، واتباعا للهوى وإشباعا للشهوات، وإيثارا لذلك على ما جاء في شريعة الإسلام، من مكارم الأخلاق والسير الحميدة. أما ما كان من الحبشة فهي عرضة حربية، فيها تدريب على أعمال الحرب، وتمرين على استعمال أسلحته، وكان ذلك منهم يوم عيد دون أن يشغلهم عن أداء فريضة عن وقتها، فهذا هو الذي فيه الرجولة والبطولة، والمران على الجهاد دون أن يضيع وقتا أو يفوت ما هو أولى منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/129)
الفتوى رقم ( 17203 )
س: لقد درجت وشاعت العادات عند القبائل بإحضار بعض ممن يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين، كل(19/129)
واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس وغيرها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية، مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه، ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر. وهناك ترد عدة أسئلة منها:
1- ما حكم استئجار هذا النوع من الشعراء، وحكم هذا النوع من الشعر؟
2 - ما حكم الرقص والتصفيق والتمايل؟
3 - ما هو الحكم الشرعي فيمن يقفون للشعراء في الصف ويرددون كلامهم؟
4 - ما حكم ما يقوم به الشعراء من الطعن بعضهم في بعض، والطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب في غالب شعرهم؟
5 - ما حكم الإتيان إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع من الشعر؟
6 - ما حكم السهر معهم إلى ما قبل الفجر؟
7 - من هؤلاء الشعراء من يدرب الشباب على الشعر والرقص ويصطحبهم معه إلى الأماكن التي يوجد بها هذا النوع، ما حكم ذلك؟
8 -(19/130)
ما حكم إجابة الدعوة في المناسبات التي يتواجد فيها هذا النوع من الشعر؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: هذه الأفعال محرمة، لا يجوز فعلها، ولا إتيان أماكنها ولو دعيت لها، إلا إذا كان في نيتك إنكارها والتحذير منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/131)
الفتوى رقم ( 15977 )
س: تعقد عندنا أحيانا مناسبات كالختان والزواج، وفي مثل هذه المناسبات يجتمع الرجال في مكان واحد، وتدق الطبول ويرقص البعض ويحصل من المرح الشيء الكثير، فما حكم الشرع في مثل هذا العمل؟ مع العلم أن هذه المناسبات لا يدق فيها غير الطبول دون سائر أدوات اللهو، وكذلك لا يحصل فيها اختلاط ولا تؤثر على أوقات الفرائض. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجال دق الطبول في المناسبات من ختان وغيره؛ لأن هذا من اللهو المحرم، وإنما يستحب للنساء ضرب الدفوف في مناسبة الزواج إعلانا للنكاح، كما جاءت بذلك السنة،(19/131)
ويكون هذا بغير اختلاط بالرجال، وإنما يكون في محيط النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/131)
الفتوى رقم ( 18524 )
س: في الناحية الجنوبية من المملكة العربية السعودية عادات قديمة، نرجو الفتوى فيها، هل هي حلال أم حرام؟ وهي: أنه توجد في الأفراح والاحتفالات تستخدم آلات تسمى: الزير، وآلة تسمى: الزلفة، الزير يصنع من زير كبير من الفخار، يشبك جلد بعير، وعند الضرب يحمى على النار حتى يشتد، ويضرب عليه بعصاتين وهو على الأرض، أما الزلفة فهي: عبارة عن صحن أو صحفة من الخشب الكبيرة، تفتح فتحة من الخلف تكون بمقدار شبر أو أكثر، وتكون الفتحة من جهة بطن الضارب، ليتحكم في أصواتها، ولها من الأطراف أوتاد صغيرة، تعلق على بطن الضارب، وتربط بحزام. وعندما تضرب في المناسبات ويكون عددها اثنتين أو أكثر، وعندما يستمر الضرب عليها يكون هناك أشخاص تتلبسهم الشياطين، يصابون بما يسمى زار، ويكون في(19/131)
الرجال والنساء، ويكون على ضربات معينة، ويستمر هذا المزيور بالضرب له على هذه الآلات حتى يفيق، وهو يقوم بحركات، فهو إما أن يجثو على ركبه ويقوم بما يشبه الركوع والسجود أمام هذا الضارب على هذه الآلات، ثم يقوم هذا الضارب في بعض الأحيان بوضع هذا الزير الثقيل على رأس المزيور، مع العلم أنه من ثقله موضوع على الأرض، ولا يقوم الضارب بالضرب على هذه الآلات حتى يتم الدفع له من النقود. ومن أفعالهم يا سماحة الشيخ: يرمي هذا المزيور بنفسه على النار، ويمسك بيده النار فيما يرى الناس، ويقوم بالطلوع على أغصان الشوك، ويضرب نفسه بعصا غليظة، وبعضهم يأخذ بيده حفنة من تراب ويرميها على النار، فتصبح بخورا. علما بأن كثيرا من المشايخ في المنطقة لا ينكرون ذلك، بل إن كبارهم يفتون بجوازها متناسين ما فيها، فنرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا هل هي محرمة أم جائزة، وهل يكتفون بالدف في الأعراس، وماذا يجب على طلبة العلم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ملاحظة: هناك من يشترط اللعب بهذه الآلات في الأعراس هل يجوز له ذلك، وهل لنا الحضور لهذه الأعراس؟ أفتونا مأجورين.(19/133)
ج: هذه الأعمال المذكورة في السؤال أعمال منكرة، لا يجوز فعلها ولا إقرارها؛ لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة، والأحوال الشيطانية القبيحة، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات والحفلات الى توجد فيها هذه المنكرات، بل يجب إنكارها والتواصي بتركها والاقتصار في مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/134)
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 )
س 30: شاب طلب منه والداه الزواج من فتاة لا يريدها هو، وإن لم يتزوجها فهما غير عافيين عنه. فهل يجب عليه ويلزمه الزواج من تلك الفتاة التي لا يطيقها تجنبا لعدم عفو أحد والديه أو كليهما، والتماسا لرضاهما؟ وهل يحل الزواج العرفي بأن يكون العقد معلوما لقلة قليلة من الناس (سرا)؟ وهل يلزم الزوج إخبار والديه بزواجه أم لا يلزمه ذلك وجوبا؟
ج 30: أولا: طاعة الوالدين واجبة، وكذا برهما والإحسان(19/134)
إليهما؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك. أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والإبن لا يريدها فلا تجب؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج، وعدم الألفة وحصول الطلاق، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة، التي تطمئن قلبيهما، ويجتنب مصادمتهما برأيه، ويحذر الأساليب الجافية، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة؛ لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه. ثانيا: الزواج في الإسلام مبني على الإعلان، فلا يجوز إخفاؤه، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/135)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1938 )
س4: ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد، مع أنها بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لتقضية السهرة، وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس وتقديرا لأهل العروسة لا لسماع المطربة؟(19/135)
ج 4: إذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات، كاختلاط الرجال بالنساء، والغناء الماجن، أو كانت إذا حضرت غيرت ما فيها من منكرات- جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرور، بل الحضور واجب إن كان هناك منكر تقوى على إزالته، أما إن كان في الحفلات منكرات لا تقوى على إنكارها فيحرم عليها أن تحضرها؛ لعموم قوله تعالى: { وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ } (1) وقوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ } (2) وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف. وأما الموالد فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة حضورها؛ لكونها بدعة، إلا إذا كان حضوره إليها لإنكارها وبيان حكم الله فيها.
__________
(1) سورة الأنعام الآية 70
(2) سورة لقمان الآية 6(19/136)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/137)
الفتوى رقم ( 13315 )
س: أقوم بمنع شقيقاتي عن الحفلات والأعراس التي تقام في بلدتنا (قريتنا) حيث إن هذا الأمر يسخط ويغضب والدتي وشقيقاتي، وتقول لي: (يا ظالم) بالرغم من أن جميع بنات القرية يذهبن، أستفسر عن حكم الشرع في عملي، هل هو ظلم كما تدعي والدتي، وهل أنا آثم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كانت وليمة العرس تشتمل على محرم؛ كاختلاط الرجال بالنساء، أو تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة، أو الغناء بالآلات والموسيقى ونحو ذلك- فلا يجوز حضورها، بخلاف الغناء بالدف في العرس، فإنه مباح للنساء. وإن كانت وليمة العرس لا تشتمل على شيء من المحرمات فلا بأس بحضور النساء لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/137)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11367 )
س2: جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال: أعطاني شخص خمسمائة ريال (500) مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لا بد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لا بد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولا بد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال: رد إلي حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت. وسؤالي: هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في: كل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولا بد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني(19/138)
تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرا أو سنة، حسب الظروف. أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم.
ج2: يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لا سيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- « كان يقبل الهدية ويثيب عليها » (1) وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول: « خير الناس أحسنهم قضاء » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445),سنن الترمذي البر والصلة (1953),سنن أبو داود البيوع (3536),مسند أحمد بن حنبل (6/90).
(2) مالك 2 / 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر)، وأحمد 2 / 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4 / 127، 6 / 390، والبخاري 3 / 61، 83 - 84، 139، 140، ومسلم 11 / 36 - 38، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم (3346)، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم (1316 - 1318)، والنسائي 7 / 291 - 292، 318 برقم (4617 - 4619، 4693)، وابن ماجه 2 / 809 برقم (2423)، والدارمي 2 / 254، والبيهقي 5 / 351، 353، 6 / 21، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 263، 8 / 280 - 281، والبغوي 8 / 194 برقم (2137).(19/139)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16655 )
س1: في حفلات الزواج يقام سباق للهجن، ثم يقوم صاحب الزواج (المتزوج) بتوزيع الجوائز على أصحاب الهجن الفائزة، سواء كانت من النقود أو من أكياس الشعير، علما بأن أكثر المتزوجين يقيم حفلة زواجه بالدين، هل هذا العمل صحيح؟
ج1: لا يشرع في حفل الزواج إقامة سباق للهجن؛ لعدم المناسبة، ولما في ذلك من زيادة تكاليف الزواج بما يدفعه المتزوج من جوائز للمتسابقين، وغير ذلك من المفاسد.(19/139)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/140)
الفتوى رقم ( 18834 )
س: اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف (6000) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة، معسرا أو موسرا بالسوية، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين. ملحوظة: مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي.
ج: هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله -تعالى- عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده، ولا الاستمرار عليه.(19/140)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/141)
الفتوى رقم ( 16151 )
س: عندما يتزوج الشخص بالقبيلة، يقوم شيخ القبيلة بجمع فلوس من كل متزوج مائة ريال، على كل فرد في القبيلة، ويسجلها في كشف وتعطى للمتزوج بتلك الليلة مجموعها ما يقارب أربعة عشر ألف ريال، تزيد بكل ما تزوج فرد بالقبيلة، ومن سلبياتها أنها تجمع حتى من الذي في الرياض وتبوك وأبها وجميع مناطق المملكة حتى ولو ما حضر تلك الليلة، ملزم يدفعها الأقربون له، ومن لم يسلمها يقوم شيخ القبيلة ومعاونوه بإلزامه بدفعها كما أنه إذا حصل زواج دائما وأبدا لم تستلم تلك المعونة الإلزامية إلا ناقصة من ألفين إلى ثلاثة، وبعض الناس يطلبون تركها، والبعض الآخر الذي لم يستفد منها يطالب بإبقائها، وتسبب هرج ومرج بالقبيلة، ومن واجبها وإيجابياتها: أن تساعد المتزوج بتلك الليلة وتعينه في الزواج. فنطلب من سعادتكم التكرم بموافاتنا عن هذه العادة، هل هي على الطريقة الصحيحة ونتبعها أم إنها عكس ذلك ونتجنبها؟ هذا وتقبلوا تحياتنا.(19/141)
ج: التعاون بين أفراد القبيلة طيب، ومن الخصال الحميدة، لا سيما عند الحاجة إلى المساعدة، كحال الزواج ونحوه، لكن لا تكون المساعدة إجبارية على كل فرد من أفراد القبيلة، بل تكون اختيارية وتبرعا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدارقطني 3 / 25-26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570)، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.(19/142)
الفتوى رقم ( 20904 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس هيئة محافظة المجاردة بكتابه رقم (584 \ 37) وتاريخ 15 \ 2 \ 1420 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من شيخ قبيلة آل صميد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1423) وتاريخ 25 \ 2 \ 1420 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم أن قبيلة آل صميد الملحاء اتفقوا بموجب الاتفاقية(19/142)
المرفقة صورتها المؤرخة في 12 \ 8 \ 1408 هـ ثم إنه استجد في الوقت الحاضر بعض الأمور في مناسبات الزواج، فعملنا الاتفاقية المرفقة صورتها؛ لذا نأمل منكم -حفظكم الله- رفعها لمفتي عام المملكة حفظه الله ورعاه وجعله خير خلف لخير سلف؛ لإصدار الفتوى في ذلك، ونكون على بصيرة من الأمر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، والله يرعاكم والسلام. حرر في 14 \ 2 \ 1420 هـ.
ج: أولا: ما ذكر في الفقرات الثلاث الأولى، من أخذ غرامة مالية لمن يفعل كذا وكذا. فهذا إجراء لا يجوز؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعا، بل مرد ذلك للقضاة، فيجب ترك هذه الغرامات. ثانيا: من وجد معه آلة تصوير، سواء كانت عند النساء أو الرجال، فالواجب الإنكار عليه وزجره؛ لأن التصوير محرم، ويشتد تحريمه إذا كان للنساء؛ لما في ذلك من الفتنة وكشف عورات الناس واستغلالها فيما لا يرضي الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/143)
من بدع النكاح
الفتوى رقم ( 8660 )
س: عندنا عادة في اليمن إذا أرادوا أن يعقدوا الملكة إلى العريس، لا يعقدونها إلا على منازل الساعة، أو مناسبة الوقت الملائم وهذه الساعة بها البركة، وهذه الساعة بها خير، أو فيها شر على عقيدتهم في منازل النجم، وإذا أرادوا خروج العروس فلا يخرجونها إلا في ساعة مخصصة، وفي منازل النجم حسب أنهم يقولون: إن فيه نجما مقابل على خروجها، وإذا اضطر إلى الخروج ونجم مقابلها يخرجونها على الخلف، وإذا دخلت في منزل العريس لازم تدخل على جهة اليمين، وكذلك الميت إذا أخرجوه إلى المقبرة لا يخرجونه إلا على جهة اليمين. أفيدونا -جزاكم الله خيرا- هل هو جائز أم لا؟
ج: لا نعلم أصلا لما ذكرت في الشرع المطهر، بل هو بدعة واعتقاد باطل، ومنكر ظاهر، يحرم الأخذ به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/144)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18622 )
س 1 لقد زارت جدتي مكة المكرمة وسمعت عندكم هناك بأن المرأة التي لم تنجب أولادا أو الفتاة التي لم تتزوج -أي: لم يسبق لها الزواج- يجب عليها أن تقرأ سورة الإخلاص على قمع مكة المكرمة وتبخر بيتها وجسمها وتنام، ثم يرزقها الله بأولاد، وكذلك التي لم تتزوج يرزقها الله بالزوج الذي تتمناه، تسأل أختي المتزوجة: أريد أن أفعل هذا لكني خائفة هل هذا صحيح؟ وأرجو أن تجيبوا بما فيه الخير.
ج1: ما ذكر في السؤال مما يقال: إن المرأة تعمله من أجل حصول الإنجاب أو حصول الزواج، كله باطل لا أصل له، وهو من خرافات الجاهلية، ولا يجوز للمسلم أن يعتقده أو يعمله. والواجب التوكل على الله ودعاؤه، والعلاج بالأدوية المباحة، لحصول الإنجاب عند الأطباء، وقراءة سورة الإخلاص وغيرها من القرآن عمل طيب، لكن بغير هذه الصفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/145)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6337 )
س 7: هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة، وهل الهدايا التي يهديها لها في أيام معينة تسمى عندنا: (مواسم) كالأعياد ونصف شعبان وعاشوراء وما نحو ذلك، هل تخصيصها في هذه الأيام بالذات بدعة؟
ج 7: قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة، وكذا تخصيص أيام للهدية إلى الزوجة بدعة، وخاصة إذا كان ذلك في مواسم غير إسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/146)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4127 )
س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: « التمس ولو خاتما من حديد » (1) دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
__________
(1) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/146)
ج 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: « التمس ولو خاتما من حديد » (1) دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.(19/147)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5158 )
س2: هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟
ج2: لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف(19/147)
الإيمان، وجهلة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/148)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9652 )
س3: في ما يخص الحناء في ليلة العرس، وهذا شكلها: يجلس العريس في وسط مجموعة من أصدقائه المدعوين للعرس، وتتقدم امرأة من أهله متحجبة بحجاب إسلامي، أو كاشفة الذراعين والرأس، واضعة أمامها صحن فيه الحناء، وبعد فترة قصيرة تلطخ سبابة العريس اليمنى بالحناء، وأصدقائه لمن أراد، وبعد هذا يشرع في جمع النقود من أصدقائه ومن المدعوين للعرس، والمطلوب: هل هذا العمل من الشرع الإسلامي أم لا؟ لأنه يعين صاحب العرس بجمع النقود، وهل يجوز لامرأة متحجبة شابة السن أو عجوز طاعنة السن خروجها أمام الرجال؟
ج3: هذا العمل بهذه الكيفية لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/148)
الفتوى رقم ( 15434 )
س: الحفاظ على بكارة المرأة في تقاليد مجتمعنا، هناك بعض العادات -أظن أنها ليست من السنة في شيء- وهي أنهم يأتون بالبنت الصغيرة، ويقولون لها: بولي في حفرة صغيرة، كانت قد استعملت سابقا للنسيج التقليدي، وترمي 7 حصيات على ذلك البول -ظنا منهم أن هذا يحافظ على بكارتها (غشاء البكارة)- وعندما تتزوج، أي: في وقت الخطبة، تعمل منسج تقليدي وتتخطى الخيوط التي فيه بعملية تكتيكية، لا أفهمها، ويقولون لها: قولي وبصراحة أقولها: الرجل خيط وأنا خيط. وفعلا جربت على بعض الفتيات وصلحت الخطة، ويسمونها: عملية الصفاح، أي: المرأة لو زنت في تلك الفترة لا يحصل بها شيء، ولا يقطع غشاء بكارتها، مع العلم أنها تتم هذه العملية بعدة طرق، هناك من يصفح بالحجارة، وهناك من يصفح بالحقيبة، وبالمفتاح، وأنا حيران في الأمر ولم أعرف السر في ذلك، كيف أن مجموعة الكلمات والتبول ورمي الحجارة لها علاقة بغشاء بكارة المرأة، مع أنها أشياء معنوية وليست ملموسة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. وما رأي الشرع في هذه الخزعبلات.
ج: ما ذكر من تبول المرأة في حفرة وقولها بعض الكلمات للحفاظ على بكارتها من أعمال الجاهلية، ومن الخرافات التي(19/149)
يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس، فلا يجوز فعلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/150)
السؤال الثالث والسادس من الفتوى رقم ( 18743 )
س3: في مناسبات الزواج، الناس عندنا يقومون بالأعمال التالية: أ-
عند توديع العروس، يظل أخوها على رأسها بالقرآن، ويقولون: إنه ليس بدعة؛ لأنه عمل ديني، ولكنا نرى أن القرآن كتاب تعبدي، فنظن أن هذا العمل بدعة؟
ب-
في يوم الزواج يربط على يد العريس تعويذ ويسمونه: (الإمام الضامن)، ويكتبون عليه: في أمان الله، أو غيرها من العبارات. هل هذا العمل بدعة؟
ج3: هذا العمل الذي يعمل مع العروس لا أصل له في الشرع، وربط التعويذة على يد العريس إن كان فيها دعاء لغير الله فهو شرك أكبر، وإن كانت من القرآن أو الأدعية الشرعية فهو محرم؛ للنهي عن تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهو وسيلة من وسائل الشرك، بل هو من الشرك الأصغر؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « من تعلق تميمة فقد أشرك » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (4 / 156).(19/150)
/200(19/150)
س6: هل ورد في الحديث رفع اليدين في خطبة النكاح؟
ج6: لا يشرع رفع اليدين في خطبة النكاح؛ لأنه لم يرد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/151)
الفتوى رقم ( 18467 )
س: يقوم بعض أهل القرى، وخاصة مناطق الحجاز بعمل اتفاق ملزم بينهم يطلقون عليه اسم: الشدة الجماعية، وهذا الاتفاق يتضمن شروطا عدة، منها: أنه في حالة تزويج أحدهم لابنته على شخص من خارج القرية، فإن عليه دفع مبلغ من المال، يتراوح ما بين ألفين إلى خمسة آلاف ريال، ويسمونه (مكسرا)، هذا المبلغ يوضع في صندوق الجماعة، مع ما يدفع منهم سنويا ليكون رصيدا لهم فيما لو حصل -لا سمح الله- على أحد منهم حملة مالية من دية أو دم أو غير ذلك.
وهذا المبلغ يدفعه ولي الزوجة، إما من مهرها أو من حقه الخاص، وأحيانا يكلف بدفعه الزوج إضافة إلى ما تحمله من مهر وملبس وحلي وغيرها، ولو كان فقيرا، ومن يمتنع منهم عن دفع ذلك المبلغ(19/151)
المتفق عليه في حال تزويجه لابنته خارج القرية لسبب ما، إما لعسر أو لأسباب جماعية أخرى، فإنه يترتب عليه ما يلي:
1 - قطع العلاقات الأخوية بينهم وبينه، وقد تصل إلى قطع السلام أحيانا إذا لم يكن له حق عندهم.
2 - يسقط حقه من الصندوق الجماعي إذا كان سبق أن دفع فيه شيئا.
3 - لا يحملون معه في حملته وهو لا يحمل معهم في حملتهم مهما كانت.
4 - إذا كان السبب في عدم دفعه لذلك المبلغ هو اختلاف بينه وبين أحد الجماعة فعلى الجماعة النظر في ذلك الاختلاف، والحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام للمخطئ عليه؛ إرضاء له. وإذا لم يكن هناك أسباب تمنعه من دفع المبلغ المذكور ما يرتب عليه ما ذكر في البنود السابقة، فهو بين أمرين: إما أن يذعن لدفع المبلغ، وإما أن يبقى لوحده طيلة حياته. السؤال: أ- ما الحكم في أخذ هذا المبلغ من ولي الزوجة أو من الزوج لوضعه بصندوق الجماعة؟ ب- نعلم أن الحكم على المخطئ منهم بذبح عدد من الأغنام أنه حكم باطل مخالف لما أنزل الله، وأن تسميته صلحا لا تخرجه من أنه تحاكم إلى الطاغوت. ولكن كيف يتم الإصلاح(19/152)
بينهما إذا كان الأمر مجرد كلام قبيح أظهره أحدهم على الآخر، ولا يرغبون في التحاكم إلى المحكمة؛ لأنه قد يحكم على المخطئ بشيء من السجن والفرش، وهذا ما لا يرضونه بينهم؛ لأنه قد يسبب مشاكل أخرى أكبر من الواقع؟
ج: هذا العمل منكر عظيم، وهو اتفاق باطل، يجب تركه وعدم العمل به وإنكاره؛ لمخالفته أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولما قد يجر إليه من بقاء نساء القبيلة أو القرية بلا زواج فيما لو لم يتقدم إليهن أحد من أهل القبيلة أو القرية، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (1) رواه الترمذي فهذا الحديث وما في معناه يبطل هذا الاتفاق؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتزويج من أتانا أيا كان من القبيلة أو من خارجها إذا رضينا دينه وخلقه، ثم إن إجبار الولي على دفع ذلك المبلغ منكر آخر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به؛ اتباعا للسنة، ففي ذلك الخير كله. وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية ألا يلتزم بما يضرب عليه من مال ولو قوطع وهجر من قبلهم؛ فإن دفعه المال إقرار لهم على منكرهم وعون لهم على إمضاء عرفهم الباطل.
__________
(1) الترمذي 3 / 394-395 برقم (1084)، وابن ماجه 1 / 632 برقم (1967)، والحاكم 2 / 164-165، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 61.(19/153)
ولعله بهذا الفعل يحدو غيره لمثله، فيقضى على هذه العادة السيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/154)
الفتوى رقم ( 18468 )
س: أنا من قرية من إحدى قرى منطقة الجنوب ويوجد عندنا عادة قديمة، كانت تسمى: (المكسر) وكيفيتها: أن أي فرد يزوج ابنته أو أخته أو قريبته من رجل من خارج أفراد القرية، عليه أن يدفع مبلغا من المال لأفراد قريته، وهو ما يسمى: (المكسر)، وكان في القديم يدفعه الزوج، ولا يذهب مع الزوجة أحد، ويكون هذا مقابل الخسارة التي كان سيتكلفها الزوج لو ذهب أفراد القرية مع الزوجة، ولكن الآن أصبح (المكسر) بصورة أخرى، حيث يشترط أفراد القرية دفع مبلغ (3 000) ثلاثة آلاف ريال من قبل ولي الزوجة، كشرط للذهاب معه ومع وليته ليلة الزواج، لتناول طعام العشاء في مكان الزواج -في قريته- وإذا لم يدفع المبلغ قد يتعرض لضغوط كثيرة من أفراد القرية، وقد حدث نزاع طويل بين أفراد القرية حول هذا(19/154)
الموضوع، مع العلم أن أكثر الناس في هذه القرية، لا يدفع هذا المبلغ إلا حياء أو بسبب تأثيرات أخرى، وبعضهم يرفض بحجة أن هذا لا يجوز شرعا؛ لأن الدفع يكون من نظره يتم بدون وجه حق، وقد يكون هذا المبلغ مقتطعا من مهر المرأة أو من الزوج، وغالبا يكون فوق تكاليف الزواج، مع العلم أن هذا المبلغ الذي يجمع من أفراد القرية يصرف في مشاريع الخير، كرصف الطرق، أو تسوير المقابر أو غير ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع، وهل هذا العمل جائز شرعا فنستمر فيه أو غير ذلك فتكون فتواكم مستندا لنا وحجة على الجميع؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذه العادة المذكورة عادة سيئة، ويجب تركها وإنكارها، وإجبار الولي على دفع ذلك المبلغ بهذا العرف الباطل منكر، وأكل للمال بالباطل، فيجب على القبائل والقرى التي يجري هذا العرف بينها أن تترك العمل به، وعلى من وفقه الله فترك العمل به من أهل القبيلة أو القرية أن لا يلتزم بما يضرب عليه من مال، ولو قوطع وهجر من قبلهم، فإن دفعه المال إقرار لهم على عرفهم الباطل. ولعله بهذا الفعل يكون قدوة لغيره، فيقضي على هذه العادة السيئة.(19/155)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/156)
الفتوى رقم ( 20193 )
س: في المنطقة التي نحن فيها عادة، وهي: إذا توفيت المرأة لا يتزوج الزوج زوجة ثانية إلا بعد 6 شهور أو أكثر، وإذا سألتهم: لماذا؟ قالوا: احتراما للزوجة. وحدث أن أحد الناس تزوج بعد موت زوجته بأسبوع، ولم يذهب الناس للزواج عنده، حتى السلام لا يسلمون عليه، فهل الزواج بعد وفاة الزوجة ولو بعدها بيوم مسموح به شرعا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج: هذه عادة جاهلية، لا أصل لها في الشرع المطهر، ولذا فإنه ينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها، ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة؛ لأنه هجر بغير حق شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/156)
الفتوى رقم ( 17581 )
س: جرت العادة منذ عهد طويل في بلدي تلمسان في الأعراس، على تحضير قطعة من قماش، تدعى: (القميص)، تدخل إلى الغرفة المخصصة للزوجين، وحين دخول الزوج على زوجته، يمكث أهل الزوجة عند أهل الزوج إلى حين يخرج إليهم القميص ملطخا بقطرات من الدم، دالا على حدوث النكاح فعلا، فيتناوله أهل الزوجة وخاصة النساء والبنات منهم، فتقام على الأثر رقصات وزغاريد، شاهرات بالقميص في أيديهن إلى كل الحاضرين، ويفرح الجميع بأول قطرات لأول نكاح، وبعد ساعة أو تزيد يسلم القميص إلى أهل الزوجة، فيعودون به إلى ذويهم، حاملين البشارة في أيديهم، وعلى إثر وصولهم يقام ما قد علمتم من رقص. وكثيرا ما يقع ما لا تحمد عقباه، فيتأخر خروج القميص إلى صباح تلك الليلة، فيبقى من يوكل لهم أمر القميص عند أهل الزوج، فلا يعودون إلا به، وإذا تعذر خروجه يتصل - من كسر لباس الحياء من النساء أو الرجال أو الأصدقاء أو الصديقات- بالزوج أو الزوجة على انفراد (ليبقى للحياء شكله) ويسألون عن كل صغيرة وكبيرة حدثت في تلك الساعة، حتى يدركوا سبب عدم المباشرة فعلا، فإذا تيقنوا أن الأمر يتعلق بما يعرف عندنا(19/157)
بالربط، فذلك هو حقا الأدهى والأمر، وقد يكون السبب غيره، لكنني لا أعرفه، ربما لحداثة سني وعدم مروري بتلك المرحلة، فالكل إذن لهذا أو ذاك كئيب، والفرج هو يوم الاستنجاد بامرأة خبيرة أو (إمام) يحسن كتابة الأحجبة، ويبقى أن أضيف أن القميص قد لا يظهر إلا بعد أيام. وإنني أتساءل عن مشروعية هذه العادة، راجيا من الله سبحانه وتعالى، أن يوفقكم لتوضيح غامض الأمر وتفصيل دقائقه، مبرزين في ذلك ما جاء عن ربنا عز وجل، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله.
ج: ما ذكر السائل مما يجري بمناسبة الزواج في بعض البلاد من الاحتفالات إذا خرجت قطعة القماش من عند العروسين ملطخة بالدم فرحا بذلك وإشاعة له، وما يحصل من الحزن والانكسار إذا لم يخرج هذا القماش أو إرجاع ذلك إلى السحر، ثم العمل على فك السحر عند المشعوذين، كل ذلك محرم وباطل، لا أصل له في دين الإسلام، وهو اعتقاد باطل، وعادة سيئة مخالفة للحياء والمروءة والحشمة، وما زال الزواج من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- جاريا على خير وجه، وخاليا من هذه العادات الباطلة والاعتقادات الخاطئة، وليس بلازم أن يصيب الزوج زوجته في أول ليلة من(19/158)
الزواج، فقد يتأخر ذلك لمانع من الموانع، ثم يحصل المطلوب دون أن يتخذ أي إجراء مما ذكر. والمشروع في الزواج، هو: إعلانه بالإشهاد عليه، وإقامة الوليمة، وضرب النساء الدف، مع شيء من إنشاد الشعر المباح فيما بينهن، ولو قدر حصول شيء من إعاقة الزوج عن الوصول إلى زوجته بسبب السحر فإن ذلك يعالج بالطرق الشرعية من الرقية والأدوية المباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/159)
الفتوى رقم ( 19802 )
س: أنا شاب في مقتبل العمر خطبت فتاة، وبعد فترة من الخطوبة عزمت على عقد الزواج في الفترة ما بين العيدين، لكنني لقيت مشكلة، حيث إن أقارب خطيبتي أذاعوا بينهم بأنه لا يجوز الزواج في هذه الفترة، فاضطر والد خطيبتي أن يسأل إمام مسجد، فأجابه هذا الأخير بأنه لا يجوز من ناحية الشرع، ومن جهتي سألت إماما آخر فأجابني بعكس ما أجاب الإمام الأول،(19/159)
وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم. وكلي أمل في أن ألقى جوابا وافيا لسؤالي، مدعما بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء، حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين، لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك.
ج: للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة، ما لم يكن متلبسا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد الزواج له أو لغيره، أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى أو غير ذلك من الأيام فلا أصل له في الشرع، بل الثابت من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه تزوج بعائشة في شوال، وبنى بها في شوال، ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره، عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: « تزوجني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أحظى عنده مني؟ » (1) قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال (2) وأخرج الترمذي والإمام أحمد في (مسنده)
__________
(1) صحيح مسلم النكاح (1423),سنن الترمذي النكاح (1093),سنن النسائي النكاح (3236),سنن ابن ماجه النكاح (1990),مسند أحمد بن حنبل (6/54),سنن الدارمي النكاح (2211).
(2) أحمد 6 / 54، 206، ومسلم 2 / 1039 برقم (1423)، والترمذي 3 / 402 برقم (1093)، والنسائي 6 / 70، 130 برقم (3236، 3377)، وابن ماجه 1 / 641 برقم (1990)، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 190 برقم (10459)، وابن حبان 9 / 365 برقم (4058)، والطبراني 23 / 28 برقم (68- 75)، والبيهقي 7 / 290.(19/160)
والنسائي وابن ماجه نحوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساؤها على أزواجهن في شوال؛ اتباعا لسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية، وما يتخيله بعض العوام والجهلة من كراهية عقد الزواج والدخول في شوال فهو باطل، لا أصل له، بل هو من عادات الجاهلية، حيث كانوا يتطيرون بذلك؛ لما في اسم شوال من الإشالة والرفع، وقال ابن سعد في الطبقات: إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤما وتطيرا من هذا الشهر. فينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وصحابته من بعده، ففي ذلك الخير كله، ويترك ما خالف ذلك، ويبتعد عن عادات الجاهلية وأقوال الجهلة، ولا يلتفت إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/161)
الفتوى رقم ( 19808 )
س: أنا إنسان متزوج، وقد كنت في إحدى الحلقات التي ينظمها عندنا بعض الفقهاء في الشارع، وقد فهمت من كلام(19/161)
أحد الفقهاء أنه يقول: لو أراد أحد أن يأتي أهله- أي: ينكح زوجته- فلا ينكحها في أيام الأسبوع التالية: الثلاثاء، والأربعاء، والسبت، وقد قال كذلك أن الاغتسال في يوم الأربعاء حرام، ومن اغتسل أربعين (40) أربعاء متتالية مات بالحديد. فبماذا تفتون في هذه الأقوال؟
ج: ما ذكره هذا الفقيه من منع الزوج من وطء زوجته في الأيام المذكورة، ومنع الاغتسال في يوم الأربعاء - كلام باطل، لا أصل له، واعتقاد خاطئ، فلا يجوز تصديقه فيه، ولا العمل بما قال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/162)
العشرة
السؤال الأول الفتوى رقم ( 1545 )
س1: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر، للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم؟ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط، بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا،(19/162)
ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة. نسأل الله الهداية والتوفيق.
ج1: إذا تراضى الزوجان على الغيبة، سواء كانت طويلة أم قصيرة، مع العفاف- فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة مع الحاجة إليها لكسب العيش، طلب من صاحبه حقه بما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله. علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/163)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 15659 )
س2: إنه ذات يوم ذهبت زوجتي ووالدتها إلى أحد جيراننا، وعند عودتي من العمل دخلت المنزل ولم أجدهما، ولكني علمت أنهما عند أحد الجيران، وعند عودتهما للمنزل سألت زوجتي وقلت لها: أين كنتم؟ فقالت: كنا عند جارتي فلانة(19/163)
-لا أريد ذكر اسمها- فقلت: هذا من تزاور الجيران، فسألتها ثانية وقلت لها: هل كنتن في مجلس خاص بكن؟ فقالت: لا، نحن في مجلس واحد، أنا وجارتي، ووالدتي وزوج جارتي، فغضبت حين قالت لي هذا الكلام، ومنعتها وقلت لها: لا أريد هذا يتكرر منك، أنت خاصة مرة أخرى، ولا تذهبين إلى جارتك إذا كنتن تجلسن في مجلس واحد ومعكن رجال، سواء كان زوج جارتك أو غيره. علما يا سماحة الشيخ أن الحجاب عندنا ينقصه الكفان والقدمان، فهذه الأعضاء لا يقوم النساء بسترهن عن الرجال الأجانب. سؤالي سماحة الشيخ: هل أصبت في منعي هذا أم أخطأت، وإذا أخطأت وجهوني جزيتم خيرا؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت، فأنت محق في منعها من الخروج من بيتك؛ لما يترتب على خروجها والحال ما ذكر من المحاذير التي لا تحمد عقباها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/164)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 18280 )
س2: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها؟ علما يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/165)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 18000 )
س2: ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها، وكأن شيئا لم يكن، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك. فهل عليها إثم في ذلك؟
ج2: إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس، مع(19/165)
مراعاة الستر وعدم التبرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/166)
الفتوى رقم ( 19559 )
س: أنا متزوجة ولله الحمد، وأعمل في إحدى المدارس معلمة رياض أطفال، وزوجي موافق على هذه الوظيفة، ومن شروط العمل أن يوقع ولي أمري (زوجي) عقدا بالموافقة على العمل بدون انقطاع مفاجئ عن العمل، وفي إحدى الأيام حدث خلاف بيني وبين زوجي، فقال لي: اذهبي إلى أهلك، وأمرني أن أذهب، وعندما أوصلني لم يخبرني ولم يأمرني بأن ألزم بيت أهلي بدون خروج، فقمت أنا وأمرت أخي الكبير أن يأخذني عنده ريثما أنهي تدريسي، وخاصة كانت فترة امتحانات نهائية (أسبوعين) ومن الصعب إحضار معلمة بديل تجلس مكاني، وعندما علم زوجي بأني ذهبت عند أخي غضب غضبا شديدا، وقال: أنت خرجت من غير إذني رغم أنني خرجت من بيت أهلي إلى بيت أخي؛ لأن المدرسة كانت قريبة من عند أخي، وتمشيا مع العقد الذي وقعه زوجي بالموافقة على التدريس(19/166)
والاستمرار فيه بدون انقطاع، وطلب مني أن أرجع إلى بيت أهلي، وأن أمكث فيه ريثما تنتهي المشكلة، ولكن رفضت بحكم عملي الذي لا يسمح لي بالغياب، وهكذا انتهيت من التدريس حيث كانت الفترة فقط أسبوعين، وتأتي الإجازة، هذه المدة (14) يوما رجعت من عند أخي إلى بيت أهلي، وانتهت المشكلة بتوسيط أهل الخير، وعدت إلى منزلي. ولكن سؤالي: هل أنا أعتبر عاصية لأني خرجت من غير إذنه (أي: زوجي) رغم أنه ملزم بعقد المدرسة لمدة سنة كاملة، وهو يعاتبني كثيرا ويقول بأني من المفروض أن أطيعه وأعود إلى منزل أهلي حتى لو كان ملزما بعقد، وإنني محتارة في أمري جدا، وهل يجوز له أن يخل بعقد نظام العمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال، من موافقته على عملك في التدريس، فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) ولقوله: « إنما الطاعة في المعروف » (2)
__________
(1) سورة المائدة الآية 1
(2) البخاري ]فتح الباري[ رقم (4340، 7145، 7257)، و ]مسلم بشرح النووي[ (12 / 226)، وأبو داود برقم (2625)، والنسائي في ]المجتبى[ (7 / 159).(19/167)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/168)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 10818 )
س2: ما هي حقوق الزوج الشرعية في مدة عقد القران، أي: قبل البناء، وهل له الحق في أن تستأذنه زوجته في كل شيء من سفر أو صيام أو خروج أو نحو ذلك؟
ج2: يجب على المرأة أن تحافظ على عرضها، وتلزم العفاف دائما، وهي في ولاية عصبتها بعد عقد الزواج وقبل دخول الزوج بها، فلا تسافر إلا بإذنهم مع محرم، ولا تخرج من البيت إلا بإذنهم، ولا يجب عليها أن تستأذن زوجها في ذلك تلك المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/168)
الفتوى رقم ( 7840 )
س: غاب زوج عن زوجته 18 شهرا، بعد ما يسافر إلى بلده ما هو المطلوب منه؟ أفيدونا.(19/168)
ج: بلغ أهلك بميعاد سفرك؛ لتكون زوجتك على بينة من وقت وصولك، فتستعد للقائك على خير حال، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- « نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا » (1) والزم الرفق بأهلك، وأحسن إليهم، وصل أقاربك، عسى الله أن يبارك لك في حياتك وفي أسرتك، واحرص على أداء واجبات الإسلام، وأمر بها أهلك وأقاربك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: أحمد 3 / 396، 399، والبخاري 6 / 161، ومسلم 3 / 1528، وابن أبي شيبة 12 / 524، وأبو يعلى 3 / 408 برقم (1891)، وابن حبان 6 / 428 – 429 برقم (2713)، والطيالسي ص 243 برقم (1768).(19/169)
السؤال الرابع الفتوى رقم ( 4313 )
س4: هل يجوز لزوجة الرجل أن تأذن أو تسمح بدخول بيت زوجها وهو غائب؟
ج4: لا يجوز ذلك إلا إذا كانوا محارم لها؛ كأبيها وأبي الزوج وأخيها وابنه وابن أختها وعمها وخالها وأمثال هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/169)
السؤال السابع الفتوى رقم ( 7808 )
س7: هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير؟
ج7: لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله، كالوطء في الدبر والحيض؛ لحديث: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (2) أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد واللفظ له (1 / 49) و(5 / 66)، والبخاري ]فتح الباري[ (7144)، ]ومسلم بشرح النووي[ (12 / 226)، والترمذي برقم (1707)، وأبو داود برقم (2626)، والنسائي في ]المجتبى[ (7 / 160).
(2) البخاري ]فتح الباري[ رقم (4340، 7145، 7257)، و ]مسلم بشرح النووي[ (12 / 226)، وأبو داود برقم (2625)، والنسائي في ]المجتبى[ (7 / 159).(19/170)
القسم بين الزوجات
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 1977 )
س2: لماذا يتزوج الرسول -صلى الله عليه وسلم- مجموعة من النساء؟(19/170)
ج2: لله الحكمة البالغة، ومن حكمته: أنه سبحانه أباح للرجال في الشرائع السابقة وفي شريعة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع في عصمته أكثر من زوجة، فلم يكن تعدد الزوجات خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان ليعقوب عليه الصلاة والسلام زوجتان، وجمع سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة؛ رجاء أن يرزقه الله من كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، وليس هذا بدعا في التشريع، ولا مخالفا للعقل، ولا لمقتضى الفطرة، بل هو مقتضى الحكمة، فإن النساء أكثر من الرجال حسب ما دل عليه الإحصاء المستمر، وإن الرجل قد يكون لديه من القوة ما يدعوه إلى أن يتزوج أكثر من واحدة لقضاء وطره في الحلال بدلا من قضائه في الحرام، أو كبت نفسه، وقد يعتري المرأة من الأمراض أو الموانع؛ كالحيض والنفاس، ما يحول بين الرجل وبين قضاء وطره معها، فيحتاج إلى أن يكون لديه زوجة أخرى يقضي معها وطره بدلا من الكبت، أو ارتكاب الفاحشة، وإذا كان تعدد الزوجات مباحا ومستساغا عقلا وفطرة وشرعا، وقد وجد العمل به في الأنبياء السابقين، وقد توجبه الضرورة، أو تستدعيه الحاجة أحيانا، فلا عجب أن يقع ذلك من(19/171)
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حكم أخرى لجمعه بين زوجات، ذكرها العلماء، منها: توثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل، وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة، ويساعد على نشره؛ لما في المصاهرة من زيادة الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاء، ومنها: إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن، فإن في ذلك تطييبا للخواطر، وجبرا للمصائب، وشرع سنة للأمة في نهج سبيل الإحسان إلى من أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه، ومنها: رجاء زيادة النسل؛ مسايرة للفطرة، وتكثيرا لسواد الأمة، ودعما لها بمن يؤمل أن ينهض بها في نصر الدين ونشره، ومنها: تكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنه من سيرته الداخلية. وليس الداعي إلى جمعه -صلى الله عليه وسلم- مجرد الشهوة؛ لما ثبت من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج بكرا ولا صغيرة إلا عائشة رضي الله عنها وبقية نسائه ثيبات، ولو كانت شهوته تحكمه، والغريزة الجنسية هي التي تدفعه إلى كثرة الزواج وتصرفه- لتخير الأبكار الصغيرات، لإشباع غريزته، وخاصة بعد أن هاجر وفتحت الفتوح، وقامت(19/172)
دولة الإسلام، وقويت شوكة المسلمين، وكثر سوادهم، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها، وحبها أن يتزوج منها، ولكنه لم يفعل، إنما كان يتزوج لمناسبات كريمة، ودواع سامية، يعرفها من تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائه، وأيضا لو كان شهوانيا لعرف ذلك في سيرته أيام شبابه وقوته يوم لم يكن عنده إلا زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد وهي تكبره سنا، ولعرف عنه الانحراف والجور في قسمه بين نسائه وهن متفاوتات في السن والجمال، ولكنه لم يعرف عنه إلا كمال العفة والأمانة في عرضه وصيانته لنفسه، وحفظه لفرجه في شبابه وكبر سنه، مما يدل على كمال نزاهته، وسمو خلقه، واستقامته في جميع شؤونه، حتى عرف بذلك، واشتهر بين أعدائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/173)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 9087 )
س2: استدل القرآن الكريم أن المسلم لا يتزوج بأكثر من أربع نسوة، فلماذا لم يتقيد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بما جاء في القرآن الكريم(19/173)
فتزوج بأكثر من أربع نسوة؟
ج2: إن القرآن الكريم الذي أباح للمسلم - من وثق من نفسه بالعدل- أن يجمع أربع زوجات دون زيادة، هو الذي أباح للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، والحكمان تشريع من عند الله، وليس بدافع الهوى والشهوة، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } (1) إلى أن قال: { تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ } (2) إلى أن قال: { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا } (3) فكان ذلك تشريعا من الله تعالى لرسوله ولأمته، فيجب الإيمان به، ومن آمن ببعض وكفر ببعض فقد صنع صنيع اليهود في إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 50
(2) سورة الأحزاب الآية 51
(3) سورة الأحزاب الآية 52(19/174)
الفتوى رقم ( 3166 )
س: إن الإسلام أباح تعدد الزوجات، مثنى وثلاث ورباع في وقت واحد، لماذا هذه الإباحة، وما هي شروطها وخصائصها ومميزاتها؟ وكيف الرد على المشككين بهذه الإباحة؟
ج: إن الله تعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات، إذا استطاع القيام بواجبهن، ووثق من نفسه أن يعدل بينهن، وأمن الجور، فأنزل ذلك في كتابه، وأوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } (1) فأذن تعالى للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة، إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثا ثلاثا، وإن شاء أربعا أربعا؛ إن لم يخف على نفسه الجور، وعدم العدل بينهن، وهو سبحانه العليم الخبير بشؤون عباده، الحكيم في تشريعه، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم، وينتظم به أمرهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجب التسليم له سبحانه،
__________
(1) سورة النساء الآية 3(19/175)
وتفويض الأمر له في تشريعه، كما يجب الإيمان بقضائه وقدره، فكل ذلك مقتضى الحكمة، علمها الإنسان أم لم يعلمها. فإن في عقول البشر من القصور ما قد يحول بينهم وبين إدراك تفاصيل الحكم في كثير من فروع التشريع، وليرجع العالم المسلم بمن يجادله من الشكاك والملحدين في ذلك إلى المناظرة في أصل الدين والإيمان بأن للعالم ربا عليما حكيما، رؤوفا رحيما، وأنه أرسل رسلا أمناء صادقين، مبشرين ومنذرين، وأوحى سبحانه إليهم بما فيه سعادة البشر وصلاح الكون، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقامت بهم الحجة على العباد، فإن آمن بعلم الرب وحكمته وعدله ورحمته، وبصدق الرسل وأمانتهم وتبليغهم قامت عليه الحجة، ووجب عليه التسليم لله في تشريعه، علم الحكمة في فروع التشريع أم لم يعلمها، وإن أبى أن يؤمن بالأصول لم تكن هناك فائدة للدخول معه في تفاصيل الشريعة. ومع هذا ففي إباحة تعدد الزوجات حكم، منها: أن الإحصاء أو الاستقراء دل على أن عدد من يولد من الإناث أكثر من عدد من يولد من الذكور، وأن عدد من يتوفى من الذكور أكثر من عدد من يتوفون من الإناث؛ لكثرة ما يتعرض له الذكور دون الإناث من أسباب الموت، كالمواجهات في الحروب، ودفع(19/176)
غائلة الأعداء، والقيام بالأعمال الشاقة، والأسفار البعيدة، ونحو ذلك مما يكون الإنسان فيه عرضة للمتاعب والأخطار، فلو منع تعدد الزوجات لبقي عدد من النساء بلا أزواج، وفات عليهن المتعة وإشباع الغريزة الجنسية، بقضاء الوطر على وجه يليق بالشرف والكرامة، ويقوم عليه بناء الأسر والقبائل والشعوب، ويسقط كثير من النساء في شباك أهل الهوى يعبثون بهن، فتنتهك الأعراض، ويقل النسل، ويكثر اللقطاء، وتنحل الأسر، ويستشري الفساد في المجتمع، ويعم البلاء، ويتبع ذلك انتشار الأمراض الفتاكة؛ كالزهري والسيلان. ومنها: أن في تعدد الزوجات كثرة النسل، لتعدد محل الحرث، وقضاء الوطر، وفي هذا زيادة في بناء الأمة، ودعم لقوتها، وتعاون على متاعب الحياة، وعمارة الأرض التي جعل الإنسان خليفة فيها، وقد حث الشرع على النكاح تحقيقا للعفة، وكثرة النسل، وصيانة للأعراض، ومحافظة على بقاء النوع. ومنها: ما جرت به سنة الله الكونية من أن النساء يحضن ويحملن ويلدن ويستمر بهن دم النفاس زمنا، فإذا كان في عصمة الرجل أكثر من زوجة وجد الزوج لديه من يعف بها فرجه عن(19/177)
الحرام، فيقضي معها وطره، ويكون ذلك عونا له على ضبط نفسه، وكبح جماحه، فلا يستهويه الشيطان، ولا تستولي عليه الأهواء. ومنها: أن الزوجة قد تكون عقيما، وبينها وبين زوجها وئام، ويرغب في الزواج للنسل المحبب إلى الله، والذي به عمارة الأرض وقوة الأمة، فأباح الشرع له تعدد الزوجات، عسى أن يرزقه الله منهن نسلا تقر به عينه، ويسعد به في حياته إلى غير ذلك من الحكم. وأخيرا فالأمر كما تقدم أولا من أن تعدد الزوجات تشريع من لدن حكيم حميد، رحيم ودود، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فليعرف العبد قدر ربه، ولينزل نفسه منزلتها من القصور، وليرد علم ما لم يعلم إلى من يعلم غيب السماوات والأرض، وليشغل نفسه بفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/178)
السؤال الثالث الفتوى رقم ( 2752 )
س3: من تزوج بامرأة وسافر الرجل إلى بلد وجلس هناك حتى تزوج بامرأة أخرى أيضا ولم يحضر عنده المرأة الأولى، ومكث عند الأخرى شهورا ثم جاء الأولى هل الشهور التي أمضاها يقضيها الرجل للمرأة الأولى أم يبدأ بالقسمة؟
ج3: السنة أن الرجل إذا تزوج زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها فإنه يقيم عند الزوجة الثانية ثلاثة أيام إن كانت ثيبا، وسبعة أيام إن كانت بكرا، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم ويعدل بينهما، ومتى غاب عن إحداهما مدة قضى للأخرى مثلها إذا تيسر ذلك، إلا أن تسمح صاحبة الحق عن حقها أو عن بعضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/179)
السؤال الأول الفتوى رقم ( 4060 )
س1: تزوج بامرأة أخرى على زوجته، والزوجة الأولى مريضة، وقد وضع لكل منهما سكنا، ويقول: لا أجد عناية في البيت القديم، وأجد خدمة في البيت الأخير، فهل أنا آثم إذا(19/179)
جلست في البيت الأخير أكثر لسبب الخدمة، وهل أنا آثم إذا نمت أكثر عند الأخيرة، وليس قصدي شيئا إلا ما ذكرت من عدم الصحة؟
ج1: العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت، هذا هو الأصل، وعليك أن تتقي الله ما استطعت وتعدل بينهما، وإذا كنت تريد أن ترجح واحدة على الأخرى للأسباب التي ذكرتها فيجب أن تستميح الزوجة الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/180)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 7781 )
س2: أصحيح إذا كان عند المسلم أربع زوجات، وبلغ واحدة منهن الكبر، أي: انقطع دمها، هل يجب أن تخرجها زكاة، أي: تطعمها فقط ولا تدخل عندها.
ج2: يجب عليه أن يسكنها ويكسوها وينفق عليها، وأما القسم لها ليلة من أربع فهذا بينه وبينها، يصطلحان، فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترض وجب عليه القسم أو الطلاق إن(19/180)
طلبت ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/181)
الفتوى رقم ( 7813 )
س: لقد تزوجت في سن مبكرة ودون إدراك وتروي بامرأة، ومع إخلاصها وديانتها إلا أنها جسميا لم تسد وتقنع نفسي، وبعد خمسة عشر عاما وجدت ضالتي المنشودة، فتزوجتها أيضا، الأولى أنجبت لي العديد من الأبناء، بقي لي على قيد الحياة منهم أربعة حفظهم الله، وأنجبت الثانية سبعة، كلهم موجودون بحمد الله، الزوجتان تعيشان في بيت واحد كبير، والمودة بينهما غريبة، لأنهما كأخوات شقيقات، لأنني أسعى إلى العدل بينهما فيما أملك، كل منهما تنام مع أبنائها في غرف مستقلة، أما أنا فأنام وحدي في غرفة مستقلة، إذا لزمني أمر وبعد فترة طويلة، تحصلت على الأخيرة غالبا، ونادرا الأولى لأن نفسي لا تهفو إليها مهما حاولت، وغالبا ما أعجز حتى إذا كانت معي عن القيام بالمهمة، خوفا من الله مهما حاولت معها؛ لكبر سنها وعدم اهتمامها بنفسها، أرشدوني أرشدكم الله إلى ما ينجيني من(19/181)
الذنب في ذلك، سدد الله خطاكم وأن يمد في حياتكم للإسلام والمسلمين.
ج: لا حرج عليك فيما فعلت إذا كانتا راضيتين بذلك؛ لقول الله سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولقول عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول:، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (2) فإذا كانتا غير راضيتين فالواجب عليك أن تبيت عند كل واحدة ليلة، وإن لم يتيسر لك جماعها، ولك أن تنفرد في ليلتين من كل أربع عنهما جميعا؛ لأن العدل في القسم في المبيت واجب، أما الحب وما يترتب عليه من الجماع فليس في قدرة الإنسان، بل ذلك إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134)، والترمذي 3 / 446 برقم (1140)، والنسائي 7 / 64 برقم (3943)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971)، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر)، والبيهقي 7 / 298.(19/182)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 7027 )
س2: إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/183)
السؤال الثالث الفتوى رقم ( 7370 )
س3: لدي زوجة مريضة نفسية، ولم تقم في حقي كما يرام، وأخذت أخرى لتخدمني أنا وأولادي، وأقسم لها في المبيت ولكنها تنام هي وعيالها في غرفة وتتركني وحدي في غرفتها، فهل علي إثم إذا لم أقسم لها وهي لم تستجب لي؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنك قسمت لها وأبت(19/183)
أن تبقى معك في غرفتها وتركتك فيها وحدك فليس عليك إثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/184)
السؤال الرابع الفتوى رقم ( 6561 )
س4: شخص عنده زوجتان، ويقسم بينهما في كل شيء، إلا أنه يميل لإحداهن حبا ومبيتا، ما رأيك في كونه يقضي حاجته من زوجته الثانية، ثم يخرج فينام عند زوجته التي يميل إليها، ولكون الأخرى لديها أطفال ويحصل منهم إزعاج، ولكون عمله يقتضي دوامه مبكرا، فهل عليه شيء، ثم ما رأيك لو بات هذا الشخص عند من يميل إليها حبا ليلتين ثم يأتي الأخرى في الليلة الثالثة؟
ج4: أولا: الأصل وجوب العدل بين الزوجات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } (1) إلا فيما تعلق بميل النفس، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه، فيعدل ويقول: « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 129
(2) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134)، والترمذي 3 / 446 برقم (1140)، والنسائي 7 / 64 برقم (3943)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971)، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر)، والبيهقي 7 / 298.(19/184)
ثانيا: إذا كان الواقع ما ذكرت، من أنك تقسم بينهما في كل شيء إلا أنك تميل إلى إحداهما حبا فلا شيء عليك في هذا الميل؛ لما تقدم. ثالثا: لا يجوز لك أن تبيت عند إحدى زوجاتك في ليلة ضرتها إلا برضى صاحبة الليلة، ولا يجوز لك أن تقسم لإحداهما ليلة والأخرى ليلتين إلا برضى من قسمت لها ليلة؛ لما في ذلك من الميل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولأن السنة جاءت بالقسم بين الزوجات في المبيت ولا يجوز له أن يبيت بعض ليلة إحداهما عند ضرتها إلا بإذنها كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/185)
الفتوى رقم ( 8774 )
س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله(19/185)
الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد وهي مكرمة. وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها، جاءت إلى المنزل وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر، وذلك بقصد العلاج ومراعاتها. وبعد أن علمت الخالة بالزواج وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (أخوالي)، وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده. وبعض إخوانها (أخوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض، فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر؛ ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة، خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها، وحتى أصل الرحم فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين(19/186)
قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب، علما بأنني أسكن مدينة (بقيق) فقطعت زيارتها (خالتي وأخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة (بقيق) بينما خالتي وأخوالي يسكنون مدينة الأحساء وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام، أجلس فيه فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة أو أكثر ثم تذهب. أما باقي الأخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم يروها من حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة (بقيق) ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا. لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية:
1 -
ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي؟ علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه، هل نصلهم أم نقطعهم حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعينني على أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلونني(19/187)
الاستقبال الذي يعرفه كل الناس، أي: المودة والمحبة، علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وأخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن لم نخرج بنتيجة.
2 -
ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء؟ ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟
3 -
ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به والعياذ بالله في سبيل عدم الزواج على زوجته؟
4 -
ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ بالنسبة لتصرف والدي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم -خالتكم وأخوالكم- ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة. ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور، والعدل بينهن في المبيت. ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد -ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه،(19/188)
وأثم في قوله ومشورته لغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به. رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت، فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/189)
الفتوى رقم ( 9856 )
س: أنا امرأة متزوجة لي خمس سنين برجل صالح والحمد لله، ورزقني الله منه أربعة أطفال، وحياتي معه ولله الحمد سعيدة، ولكن بعدما أنجبنا الطفلة الرابعة تزوج زوجي بأخرى، وكنت في أمس الحاجة إليه في هذه الفترة، وزواجه لم يكن لأي سبب أو تقصير مني -كما يقول- ولكن من أجل إحياء سنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعدد الزوجات، ومن أجل إكثار النسل، ولكنني لم أستطع أن أتحمل هذا، وعندما دخل على زوجته الثانية أنا لم يسعني إلا أن أتحمل وأصبر وأحتسب هذا عند الله، وأصبحت أتمزق من الداخل، وقد أثر هذا على طفلتي الرضيعة وصحتي، ومرت الأيام وأنا بهذا الشكل، لا يعلم بحالي إلا الله، فأردت أن(19/189)
ترشدني إلى الحل المناسب الصحيح الذي لا أجني من فعله إثما عند الله، فهل لي أن أطلب منه أن يتركني؟ مع العلم بأن لدي أربعة أطفال منه. أم أطلب منه أن يتركها وهي حامل منه؟ فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل أذنب إذا طلبت منه ذلك، وهل هو يأثم إذا تركها؟ مع العلم بأنني ذهبت إليها في فترة الملكة وطلبت منها أن تتركه، وأخبرتها بأنني لا أستطيع أن أتحمل هذا، وأخبرتني بأن هذا الشيء يحصل إذا كان الأمر في البداية، ومن ثم التعود على ذلك، ولا أشعر بشيء، ويصبح الأمر عاديا، ولكن بالعكس بالنسبة لي، فأنا كلما مر يوم ازددت حرقة وألما، فماذا أفعل؟
ج: إذا كان الزوج كما ذكرت عنه من الصلاح وحسن العشرة ولك منه أولاد، فننصحك بالصبر على ما حصل، والبقاء معه إذا لم يكن منه إلا الزواج عليك، وأن تحسني عشرته أداء لحقوقه الزوجية، ومحافظة على أولادكما من الشتات والضياع، وأن لا يقع منك شيء من الإساءة إليه، أو الإساءة إلى ضرتك، فإن حصل شيء من ذلك فاعتذري لمن أسأت إليه، وإن أساء هو أو ضرتك فتحملي وعاتبي المسيء عتبا جميلا. نسأل الله لكم الهداية والتوفيق إلى حسن العشرة والسداد في بناء الأسرة، وتربية الأولاد على الآداب الإسلامية والأخلاق الكريمة.(19/190)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/191)
الفتوى رقم ( 8435 )
س: لي زوجتان: الأولى قضيت معها عشرين عاما ولي منها تسعة، أربعة ذكور، وخمس بنات. والثانية قضيت معها ثلاث سنوات، ولي منها بنت فقط، ولا زلن في عصمتي حتى تاريخه، الثلاث سنوات الأخيرة نكد ثم نكد، وأشده على زوجتي الأولى، الحقوق الزوجية بذلت جهدي في أن أعدل بينهما وأنا مقصر ومن كثرة المشاكل أصبحت أكره الأولى بشدة، لدرجة أن نفسي لا تطاوعني في أداء بعض الحقوق الزوجية، وهو الجماع، وغالبا ما أرغم نفسي إرغاما على ذلك، وطول هذه المدة أجد نفسي إكراما لما مضى من عشرة معها وإكراما لما بين يدينا من أولاد، ولكن الأمر لم ينته ووجدت نفسي لا تطيق أن تبقى على هذا الحال لما أعانيه، وفي 22 \ 2 \ 1405 هـ حضر أخوها وهي جالسة، فقلت على إثر نقاش ومشكلة، ليس بقصد الطلاق: أنا لا أطيقك، ولا أطيق الحياة معك، وأنت -أعني أخوها- هذه أختك تشاور معها فيما تريده، بما معناه: إما أن أطلقها وإما تبقى(19/191)
في ذمتي وتعيش مع أولادها، ولكن لا أجالسها ولا أسكن معها وليس لها من الحقوق الزوجية سوى أنها تسكن وتأكل وتشرب ضمن نفقة أولادها التي أقوم بها، أما أنا فلا أطيق البقاء معها، وهذه آخر ليلة -أعني المبيت عندها- وردت هي في الحال قائلة: أنا ماني خارجة عن عيالي، فقلت لا بد إخراجك، ولكن لا أبقى معك. انتهى. والذي يدور في نفسي عند تحرير هذه الرسالة، وإكراما لما مضى من عشرة معها، ورأفة بأبنائنا أن تبقى مع أولادها في سكنهم المنفصل عن سكن الزوجة الثانية، وتأكل وتشرب معهم، وكسوتها في كل عام مرتين على الأقل، ومعالجتها إذا مرضت، وإيصالها لأقربائها داخل المدينة في الشهر مرتين على الأقل خلاف الحالات الطارئة، كل ذلك في حالة اليسر، أما ضده لا سمح الله فلو كان رغيفا واحدا اجتمعنا عليه وتركتها من ذلك التاريخ، إلا أننا في بيت واحد كل شقة على حدة. والذي أسأل عنه ما يلي:
1 - هل ما عملته يتعارض مع شرع الله وعلي إثم في ذلك؟
2 - هل ما عملته خيرا أم أبقى ظالما أو مظلوما مدى الحياة؟
3 - هل ما عملته خيرا أم الطلاق إذا قررت البقاء مع أولادها؟
4 - هل أنا ملزم بعد ذلك بالقسمة في المأكل والمشرب وغيره(19/192)
مع ضرتها التي سوف تتولى كل شؤوني؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وتراضيتما على ما ذكرت فذلك جائز، ولا يتعارض مع أحكام الشرع ولا يعتبر ذلك طلاقا، وإن تنازعتما فمرجعكما للمحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/193)
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 21351 )
س2: ازدادت وكثرت مشاغبات زوجتي وإغضابها لي، وإني كنت أكرهها في المنام من كثرت مشاغباتها لي، ويوم من الأيام كانت هادئة وقلت لها: إن هذا العمل لا يرضيني، قالت: إني أسامحك عن الذي تريد، ولكن مقابل مبلغ من المال شهريا، ونفذت لها ما طلبت وأنا لم أقاطعها بل أصرف عليها ولها مسكن خاص بها وبأولادها، ومداوم على زيارتي لهم، ولكن لم أستقر عندهم؛ لأني عندما أستقر عندهم تكثر المشادات بيني وبينها، وهي لا تتحمل مني كلاما، وإنني الآن أسكن مع زوجتي الثانية، ولي منها أولاد صغار. أفتوني مأجورين على هذا، وهل عملي هذا فيه إثم علي؟ مع أنني أريد العدل بينهن ولكن لم أستطع، نفع(19/193)
الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
ج2: إذا وهبت الزوجة نصيبها من المبيت لضرتها أو زوجها جاز ذلك؛ لأنه حق لها، وقد ثبت أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن متى رجعت الواهبة وجب على الزوج أن يقسم لها مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/194)
الفتوى رقم ( 9338 )
س: أنا شاب مسلم متدين وملتح وبار بأمي كثيرا ولله الحمد، ووالدي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، إلا أنه يحبها وأبناءها علينا، ويفضلهم على إخوتي، وهن (أختان) لي من أمي، وزوجة والدي هذه امرأة حقودة علينا، وهي تسكن الطابق الأرضي، ونحن في الطابق الأول من نفس المنزل، ووالدي ينام ويأكل عندها ويشتري لهم الزاد، ولا يشتري لنا بحجة إنني صاحب معاش أنا وأختي. علما بأن له أبناء عندهم معاش،(19/194)
وكذلك فهو لا ينام عند أمي مطلقا، ولا يأكل عندنا، وذلك منذ فترة طويلة، أي من (13 سنة) وأنا كلما رأيته أسلم عليه وأحترمه، إلا أني لا أنزل عنده؛ لأن زوجة والدي لا أرتاح لها، وهي تنظر إلي بنظرات كريهة غير طيبة، وعندما تحدث خلافات بيننا وبين والدتي يتحيز والدي لها، أي: زوجته الثانية، كما وإنه يخاف منها، ولا يحترم والدتي ويتشاجر معها على أقل شيء، مع أن والدتي تحترمه، بل وإنها خدمت أمه زهاء العشرين عاما، حتى توفيت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل علي إثم أو حرج إذا تكلمت على والدي بشر في غيابه من شدة ما أرى من ظلم والدي لنا؟ هل على والدي إثم بظلمه لنا؟ علما بأنه لا يعطي والدتي مصروفا مطلقا؟ هل علي إثم إذا لم أنزل في العيد إلى الطابق الأرضي كي أهنئه بالعيد؟ علما بأنه لم يأتنا في العيد ليعيد علينا. ما هي الطريقة السليمة الشرعية التي يجب أن تتخذها والدتي لأخذ مصروفها منه؟ وما هي الطريقة الشرعية التي تنصحني بها في معاملته؟ والدي يمر علينا في كل يومين أو ثلاثة مرة واحدة، علما بأنها لا تستغرق أكثر من 10 د في كل مرة.(19/195)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فقط، فقد أساء والدك بعدم العدل بين زوجتيه، وكذلك بترك العدل بين أولاده، لكن لا يجوز لك أن تقابل سيئة أبيك بسيئة، فبره ولا تقطعه، ولا تشوه سمعته ولا تعقه بأي وجه من الوجوه، وانصحه بالمعروف وأرشده إلى ما يجب عليه نحو زوجته وأولاده بالتي هي أحسن، واطلب أنت وأمك والإخوة حقكم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/196)
الفتوى رقم ( 10686 )
س: تزوجت منذ 25 سنة امرأة، وأنجبت منها بنات وأولادا، كلهم تزوجوا عدى آخر الأولاد، وهو في طريقه إلى الزواج إن شاء الله، حياتي مع زوجتي طيلة هذه المدة كلها شقاء لا أسعد كما يسعد الأزواج مع زوجاتهم، حتى ما يطلبه الرجل من زوجته لا يتوفر لي، ثم قدر لي أن تزوجت من زوجة ثانية، ووجدت فيها بفضل الله الراحة والاطمئنان، وعدلت بين الزوجتين فيما أستطيع، في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت،(19/196)
وفي يوم من الأيام بعد مدة قليلة من زواجي الأخير، كنت عند زوجتي القديمة جالسا، فقدمت لي كأسا من اللبن فعزفت نفسي عن شربه لطفا من الله، فأخذته منها وقدمته إلى أحد أولادي الجالس بجانبي، وعندما رأت أنني قدمت الكأس إلى ابنها ليشربه سحبته من يده بقوة، ولم ترد له أن يشربه، فعلمت أنها قد وضعت في الكأس سرا لا أعلمه، إما أن يكون سحرا أو سما، فغضبت وأردت ضربها، فوقف دوني أولادها ورجوني تركها إكراما لخاطرهم، وقالوا: الله هو الذي يحاسبها على هذا الفعل، وبعد ذلك اعتزلت فراشها والأكل والشرب معها، خوفا من شرها مع توفير جميع ما تحتاجه من أكل وشرب ولباس، ولم أشأ طلاقها لعدم وجود والديها على قيد الحياة، وكذلك ليس لها إخوان، وإكراما لأولادي. والسؤال يا سماحة الشيخ هو: هل علي ذنب في عدم المبيت معها وكذا الأكل والشرب؟ علما بأنها لا ترغب الجماع وسنها يصل إلى 60 سنة تقريبا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ترك المبيت عندها والأكل والشرب معها محافظة على نفسك.(19/197)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/198)
الفتوى رقم ( 12338 )
س: هل يعد انتهاكا وخرقا وميلا في العدل الزوجي الذي أوجبه الله على متزوجي المثنى والثلاث والرباع - لو أعطى هذا الزوج إحدى زوجتيه عطاء دون الأخرى، إلا أن هذا العطاء على سبيل مكافأة لهذه الزوجة لأنها لا ترى زوجها في أي عمل لها قدرة في مساعدته في ذلك العمل إلا ساعدته، كنقل الماء إليه في البناية، وجمع محصوده في الحقل، وفي كل هذه هي تترك أعمالها المنزلية الغزل وغير ذلك، وضرتها الممتنعة والمتبرئة عن مساعدة الزوج تغزل غزلها ومهنا أخرى كالتطريز تمارسها وتبيعها مالا، تتصرف هذا المال كيف شاءت ورغبت، والسابقة الذكر آنفا تترك كل هذه المهن في معظم أوقاتها لمساعدة زوجها في أعمال تقدر عليها. وهل يتركها الزوج بلا مكافأة مقابل عملها؟
ج: يجب على الرجل إذا كان له أكثر من زوجة أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى، ولا يجوز له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من غير سبب شرعي، وبذلك يعلم أن(19/198)
مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/199)
الفتوى رقم ( 17774 )
س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي:
1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟(19/199)
2 - إذا كان علي إثم فما هي حدود العدالة؟
3- ما هي الأشياء المباح فيها الميل لإحدى الزوجات
4- ما نصيحتكم لي ولهن؟ لقد أديت ومعي زوجتي الأولى الحج والعمرة هذا العام، بمال مشترك بيني وبينها، وغالبا هي لها في هذا المال أكثر من النصف في النفقة من مالها الخاص، وزوجتي الثانية ما عارضتني؛ لأنه ليس لها مال للسفر معنا، فما الجواب.
1- هل علي دين لزوجتي الثانية لأداء الحج؟
2- هل هناك عوض لزوجتي الثانية في المبيت بسبب السفر؟
ج: العدل الواجب بين الزوجات هو فيما يستطيعه الإنسان، من النفقة والمسكن والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه؛ لقول الله تعالى: { وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ } (1) وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » (2) أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها
__________
(1) سورة النساء الآية 129
(2) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134)، والترمذي 3 / 446 برقم (1140)، والنسائي 7 / 64 برقم (3943)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971)، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر)، والبيهقي 7 / 298.(19/200)
القرعة سافر بها، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، ولا يقضي المبيت الذي حصل في أثناء السفر للباقيات، وإنما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحج أو العمرة كغيره من بقية الأسفار، لا بد من القرعة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/201)
الفتوى رقم ( 19782 )
س: سماحة الشيخ: أفيد سماحتكم أنه في عام 1376هـ، تزوجت بامرأة صالحة، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا، اثنان منهم أسأل الله أن يكونا مقدما صالحا في الآخرة، والباقون -أسأل الله لنا ولكم ولهم الصحة والسلامة- على قيد الحياة، زوجت منهم أربعة أولاد وبنت بعد إنهاء دراستهم الجامعية، الأولاد كل منهم يسكن بسكن مستقل مع زوجته منذ عام 1405 للهجرة، أصيبت أمهم بمرض نفسي ومرض جسمي، مما جعلها ترفضني تماما، راجعت بها عددا من المستشفيات النفسية والعامة أنشد لها الشفاء من الله سبحانه، وأنا صابر على ما كتبه الله لنا، لم أفكر في الزواج من امرأة أخرى لسببين:(19/201)
أولا: رجاء في شفائها.
ثانيا: مراعاة لظروف الأولاد، حتى أرعاهم بعد الله في مرض والدتهم، في عام 1415هـ، بعد أن تزوج الأولاد واستفحل المرض بوالدتهم، أجبروني على الزواج، ونظرا لرغبتي الشديدة إلى ذلك، ونزولا عند رغبتهم بعد أن كبروا واطمأننت عليهم، حيث أصغر واحد فيهم يبلغ من العمر الآن 18 عاما، بعد هذا تزوجت امرأة أخرى، وهي أيضا صالحة، وأنجبت منها بنتا أعيش أنا وهي في سكن مستقل، وأم الأولاد مع أولادها الذين لم يتزوجوا حتى الآن في سكن مستقل، السكنان متجاوران، أقوم بالنفقة عليهم من حيث المسكن والمأكل والملبس والتعليم، وكل ما يلزم لهم في الحياة، ومتابعتهم وتوجيههم في ما هو صالح لدينهم وديناهم، بعد زواجي من الثانية تحسنت صحة أم الأولاد الجسمانية وإلى حد ما النفسية. فهل علي شيء في إقامتي الدائمة مع الزوجة الثانية؟ علما بأن أم الأولاد لم تعترض ولم تناقشني في شيء. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: العدل في القسم بين زوجتيك المذكورتين واجب عليك، ولا يجوز لك خلافه إلا إذا أذنت لك الزوجة الأخرى.(19/202)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/203)
السؤال الرابع الفتوى رقم ( 15065 )
س4: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟
ج4: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } (1) وقال تعالى: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (2) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » (3) رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من
__________
(1) سورة الطلاق الآية 7
(2) سورة البقرة الآية 233
(3) أحمد 2 / 160، 193، 194، 195، ومسلم 2 / 692 برقم (996) بنحوه، وأبو داود 2 / 321 برقم (1692)، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم (20810)، وابن حبان 10 / 51- 52 برقم (4240)، والحاكم 1 / 415، 4 / 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811)، والحميدي 2 / 273 برقم (599)، والقضاعي 2 / 303، 304 برقم (1411-1413)، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 2 / 596 برقم (635) ت: الخندقاوي، والبيهقي 7 / 467، 9 / 25، والبغوي 9 / 342 برقم (2404)، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 135.(19/203)
كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل » (1) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936)، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133)، والترمذي 3 / 447 برقم (1141)، والنسائي 7 / 63 برقم (3942)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969)، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207)، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722)، والطيالسي ص 322 برقم (2454)، والبيهقي 7 / 297.(19/204)
الفتوى رقم ( 20516 )
س: أعرض لسماحتكم سؤال سائل يقول فيه: إن عنده زوجتين: إحداهما موظفة تتقاضى راتبا شهريا، وهو بيدها تتصرف فيه حيث تشاء، ولا تعطي زوجها منه شيئا، ونفقة البيت وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون على الزوج، يقوم به وحده، ولا تساعده بشيء من راتبها سوى أنها تشري بعض الأوقات قماشا لتلبسه من راتبها، ويقوم الزوج بأجرة الخياطة، والمرأة الأخرى ليس لها راتب، ولا عمل سوى بيتها فقط، وقد تحصل على بعض النقود من بعض بناتها الموظفات، ولكنه لا يسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، أما النفقة وتسديد الكهرباء وتسديد التلفون فهو على الزوج.
فهل إذا أعطى الزوج امرأته الثانية التي ليس لها راتب بعض النقود أو غيرها لسد حاجتها ومطالبها وخروجها مع الناس، فهل(19/204)
يلزمه هنا العدل بين الزوجتين في العطية أم لا؟ وهل يلزمه كلما أعطى المرأة التي بدون وظيفة يعطي المرأة الموظفة؟
أفيدونا فيما ترونه حتى نتمكن من إفادته، وفقكم الله للخير والصلاح، والله يحفظكم.
ج: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة، ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها، ولا يلزم الزوجة أن تعطي زوجها شيئا من مالها، لكن لو بذلت له شيئا بطيب نفس منها إعانة لزوجها المحتاج على القيام بأعباء البيت والأولاد- فهو أمر حسن، وبه تحسن العشرة، وتقوى المودة، والزوجة مأجورة على ذلك مرتين: أجر الصدقة، وأجر الصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/205)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2193 )
س1: لي بنت موظفة، وتعطي أمها قسطا من الراتب، وأنا مستغن عن راتبها، وهي تعطيني أكثر مما تعطي أمها. والثانية لها ابن يتسبب في مال لي ويربح ويعطي أمه من دخله، والثالثة لها(19/205)
أبناء صغار وليس لها دخل من أي جهة، وعندما تطلبني نقودا أعطيها وأعطي ضراتها مثل ما أعطيها؛ خوفا من عدم العدل. والذي أنا أخافه: هل إذا أعطيتها أكثر من ضراتها لكونهن لهن أبناء يعطونهن وأنا أتأول الحديث: « أنت ومالك لأبيك » (1) فهل ما يعطين من عند أبنائهن هو لي وأعطي الثالثة مثله أم لا؟ أرجو الإفادة.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن ما تعطيه ابنتك لأمها من راتبها، وما يعطيه ولدك لأمه من قسطه من الربح المذكور- فلا يلزمك أن تعطي زوجتك الثالثة مثلما يعطى ضراتها من أولادهن؛ لأن إعطاء البنت لأمها والابن لأمه يعتبر برا من كل منهما لأمه، فلا يلزمك أن تعطي الثالثة مقابل ذلك، وإنما عليك أن تعطي كل واحدة من الزوجات ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .(19/206)
الفتوى رقم ( 18762 )
س: لدي زوجة عليها اثنا عشر ولدا ما بين البنين والبنات، والآن لي مدة سنة عن فراشها لتمنعها عن نفسها، وتقول: لم أعد بحاجة إلى الجماع، وتشهد الله ثم أبناءها أنها متنازلة عن حقها في ذلك، وصرحت بذلك أمام سعيد ابنها الأكبر وابنتها الكبرى، وأن ذمتي بريئة من حقها في الجماع. وسؤالي في ذلك: هل تنازلها يبرئ ذمتي منها؛ خشية الوقوع في الإثم أرسلت لسعادتكم هذه الرسالة مع الرجاء إبلاغي في وقت قريب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا التنازل صحيح، وليس على زوجها إثم بذلك، لأن ما تنازلت عنه حق لها، وهي تملك التنازل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/207)
الفتوى رقم ( 20688 )
س: امرأة لا تقوم بحقوق زوجها ولا واجباته، فأراد الزوج أن يفارقها، ولكن الزوجة فضلت البقاء مع زوجها وطفليها(19/207)
الصغيرين مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها من مبيت وعدل وغير ذلك مما يكون للزوجة ولن تطالبه بأي شيء، فاتفقا على ذلك؟ فما صحة هذا الاتفاق على ضوء الكتاب والسنة، وهل يأثم الزوج إن طبق هذا الاتفاق؟
ج: إذا تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية نظير بقائها في عصمة زوجها، وتم الاتفاق بينهما على ذلك فلا مانع من ذلك؛ لأن سودة -رضي الله عنها- طلبت من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقاءها في عصمته على أن تهب ليلتها لعائشة -رضي الله عنها-، فأجابها النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/208)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5741 )
س5: العريس مع زوجته أسبوعا مع البكر، ومع الثيب ثلاثا، لا يخرج لصلاة الجماعة، هل هو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟
ج5: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن كانت(19/208)
ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، والأصل في ذلك: ما روى أبو قلابة عن أنس -رضي الله عنه-، قال: « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- » (1) . متفق عليه ولفظه للبخاري. وما روته أم سلمة -رضي الله عنها-، « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعة لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي » (2) رواه مسلم . ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيبا أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك، وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4916),صحيح مسلم الرضاع (1461),سنن الترمذي النكاح (1139),سنن أبو داود النكاح (2124),سنن ابن ماجه النكاح (1916),مسند أحمد بن حنبل (3/99),موطأ مالك النكاح (1124),سنن الدارمي النكاح (2209).
(2) مسند أحمد بن حنبل (6/292),سنن الدارمي النكاح (2210).(19/209)
الفتوى رقم ( 13822 )
س: تزوج رجل منذ ثمانية أعوام ولم ينجب من الأطفال(19/209)
شيئا، وهو راض عن زوجته، ولكن الأمر من والدته، فهي تعرض عليه الزواج من واحدة أخرى غير التي معه، وهو لا يرغب في ذلك الأمر، ولكن الوالدة والأخ الأكبر يعرضون عليه الزواج من واحدة أخرى، وهو لا يرغب في ذلك الأمر؛ لأن زوجته مخلصة معه وفي أشد الحرص عليه، ولكن والدته تطلب أن يتزوج حتى ينجب من الأطفال ذكورا وإناثا، فذهب ذلك الرجل إلى الطبيب فقال له: هي تحتاج إلى علاج يقدر (1000 جنيه) وعرض على أمه ذلك الكلام، ولكن لم توافقه عليه، وتعمل معه شوشرة وحيرة وقلق، فهو في ذلك إن قبل كلام أمه وتزوج تخرج زوجته الأولى من بيته، وإن جلست معه فلا يستطيع أن يصالح أمه ويتكلم معها؛ لأنها بعيدة عنه في المسكن، وأيضا أخوه الأكبر إن تزوج عليها فلا يستطيع أن يوفر لهم المعيشة، فنرجو منك الإجابة.
ج: لك أن تتزوج زوجة ثانية إذا كنت مستطيعا طلبا للولد، لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية، وأما الزوجة الأولى فيمكنك الاتفاق معها على ما يكون فيه مصلحة للطرفين من فرقة أو بقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/210)
الفتوى رقم ( 13339 )
س: يوجد عندنا بمنطقة الجنوب عادة، وهي: عندما يريد شخص في الزواج من زوجة ثانية، ويحضر جميع مطالب الزواج من صداق وتأثيث بيت وكساء وجميع ما يلزم صغيرا وكبيرا فعليه أن يحضر لزوجته الأولى جميع ما أحضره لإكمال مراسم الزواج للزوجة الثانية أو ما يعادله نقدا، وهذا في حد ذاته يعتبر زواجين في آن واحد، مما يسبب إرهاقا للمتزوج وكثرة ديون، فهل يعتبر هذا من حق الزوجة الأولى أم يعتبر بدعة سيئة ونقلع عنها حسب الاستطاعة، وهذا العمل يسمى وساء، يدعى إليه أهل الزوجة والأقارب والجيران، ويعتبر زواجا لزوجته الأولى مرة ثانية. أرجو إجابتي.
ج: لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساء، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى وأعطاها ما يطيب خاطرها فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة.(19/211)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/212)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9912 )
س1: عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها. ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل؟
ج: إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/212)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19307 )
س4: ما هي حقوق المرأة على زوجها، وما هي حقوق(19/212)
الزوج على زوجته؟
ج 4: الأصل في الحقوق بين الزوجين أن الزوجة كما لها حقوق فإن عليها واجبات للزوج، ويجمع ذلك قول الله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « ألا واستوصوا بالنساء خيرا، إنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم: لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » (2) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه.
__________
(1) سورة البقرة الآية 228
(2) رواه من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: الترمذي 3 / 467، 5 / 274 برقم (1163، 3087)، وابن ماجه 1 / 594 برقم (1851)، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 212 ط: الهند.(19/213)
ويدل لذلك أيضا: ما رواه معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: « قلت: يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت » (1) حديث حسن رواه أبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''أحمد 4 / 446-447،5 / 5،3 وأبو داود 2 / 606، 607 برقم (2142- 2144)، وابن ماجه 1 / 594 برقم (1850)، وابن حبان 9 / 482 برقم (4175)، والحاكم 2 / 187-188، والطبراني 19 / 415، 425، 427 '' 428، 428 برقم (999- 1002، 1034، 1037- 1039)، والبيهقي 7 / 295، 305، والبغوي 9 / 160 برقم (2330).''(19/214)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6574 )
س4: ما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي، وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فيحلون هذا ويحرمون ذاك(19/214)
دون علم، إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك.
ج 4: يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن، قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } (1) وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن، وسيفيدك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(19/215)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4546 )
س2: لي زوج وله مواشي عندي، ومنعني بوجه الله ألا أعطي المواشي من الحب حتى يعود، وتأخر عن العودة وخفت عليها الهلاك من الجوع، فقد أطعمتها من الحب الذي منعني بالله منه، فأعطيتها خوفا عليها من الجوع، فماذا يلزمني تجاه ذلك؟(19/215)
أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما فعلتيه مما ذكر، بل أنت مأجورة إن شاء الله؛ لأنه لا يجوز لك ولا لزوجك تضييع البهائم بغير قوت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 160، 193، 194، 195، ومسلم 2 / 692 برقم (996) بنحوه، وأبو داود 2 / 321 برقم (1692)، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم (20810)، وابن حبان 10 / 51- 52 برقم (4240)، والحاكم 1 / 415، 4 / 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811)، والحميدي 2 / 273 برقم (599)، والقضاعي 2 / 303، 304 برقم (1411-1413)، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 2 / 596 برقم (635) ت: الخندقاوي، والبيهقي 7 / 467، 9 / 25، والبغوي 9 / 342 برقم (2404)، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 135.(19/216)
الفتوى رقم ( 5666 )
س: أسأل عما يأتي:(19/216)
1 - لي زوج ملتزم بالكتاب وسنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويدعوني ويدعو غيري على تطبيق سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأنا لم أستمع له ولا نتبعه.
2 - عن المشي وهو غير موجود بدون إذن منه لبيت أهلي وأقربائي.
3 - لو طبقت الذي يتكلم فيه زوجي النسوة تضحك علي وتقول: خائفة منه.
ج: أولا: إذا كان حال زوجك على ما وصفت وجب على من سمعه أن يستجيب له فيما دعاه إليه، مما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وعليك أن تكوني أول من يستجيب لدعوته إلى ذلك، وأن تطيعيه في المعروف، وتحمدي الله الذي جعل زوجك من الدعاة إلى الخير. وفقكما الله لما فيه رضاه. ثانيا: لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح. ثالثا: أطيعي زوجك فيما يأمرك به من المعروف؛ إرضاء لله،(19/217)
وأداء لحق الزوج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: الترمذي 4 / 610 برقم (2414)، وابن حبان، 1 / 510، 511 برقم (276،277)، وابن المبارك في (الزهد) باب الإخلاص والنية 1 / 234 برقم (188)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 1 / 300، 301 برقم (499، 500)، والبغوي 14 / 411، 412 برقم (4213، 4214)، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 188.(19/218)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9404 )
س4: ما حكم عمل المرأة في بيت زوجها من أعمال التنظيف في البيت والغسيل، وإذا قصرت فهل تأثم؟ وإعداد الطعام وما تبعه هل هو من حقوق الزوج؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من أن تشتري بمالها ما تشاء إذا كان عندها ما يكفي حتى للزينة والكماليات؟ مع العلم أنه متوفر لها الكساء والطعام(19/218)
والمأوى، ولكنها لا تريد الكساء الذي يختاره بل تريد من النوع الغالي لها ولولدها، وكماليات وزينة، وتشتري كل هذا بمالها، والزوج غير راض عن شرائها حتى للكماليات بمالها، مع العلم أنه لا يشتري لها أغلب الطلبات من الزينة وغيرها من حاجيات البيت، فهل لأن النفقة على البيت من حقوق الزوج على الزوجة وله أن يمنعها من أن تشتري أي حاجة للبيت بما لها؟ الرجاء إخباري عن كل منشور أو مؤلف مفيد يتعلق بالحياة الزوجية، وحقوقها وخاصة تربية الأولاد وسواء كانت من إصدار إدارات البحوث أو من خارجها، وكيف يمكن الحصول عليها وأسعارها، الرجاء إخباري بالتفصيل، فإنني رجل من العوام، أحتاج لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن الزواج والتربية لضرورة هذه الأمور.
ج 4: أولا: الواجب من عمل المرأة في بيت زوجها من طبخ وغسل وملابس وأوان وتنظيف بيت وفراش ونحو ذلك- يختلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم. ثانيا: ليس للزوج أن يمنع زوجته من شراء كماليات في الملابس والأطعمة من مالها الخاص إلا إذا أسرفت أو اشترت محرما فيمنعها من الإسراف وارتكاب ما حرم الله، ويأخذ على يدها لتكف عن ذلك.(19/219)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/220)
الفتوى رقم ( 16697 )
س: إني امرأة كبيرة في السن الآن، وكنت أنا وزوجي في السابق على أحسن حال، من حيث العشرة الزوجية والأمور الأخر القائمة بيننا وبين أولادنا، ولكن حصل في السنوات الأخيرة عكس ما كنا عليه في السابق، فقد صرت أكرهه، ولم أطق كلامه أو مجلسه أو أي حال من الأحوال، وهذا ليس ناتجا عن مكابرة أو عناد مني، ولكنه حاصل نتيجة أمراض حصلت لي، منها ما يسمى في العامية (نفس) أو إصابة عين شخص في السابق، ذلك من حسن المعاشرة بيني وبين زوجي، ومنها مرض السكر والضغط وغيرها، وحيث إنني أتأثر بأي شيء يحصل من قبله ولو كان هذا الشيء من صالحي، وفي الأخير يحصل مشادة كلام يؤدي إلى الزعل والغضب بيننا، وقد توفي -رحمه الله وأبقاكم- في تاريخ 25 \ 2 \ 1414 هـ، وهو في حالة زعل مني، وأنا متأثرة بذلك، حيث إنه زوجي وله حقوق علي. وعلى هذا أسأل عن ذلك من حيث الكفارة، فهل علي(19/220)
كفارة على ما حصل مني تجاه زوجي حيث توفي ونحن على الحال التي ذكرتها بعاليه؟ أفدني عن ذلك لكي أكفر ما حصل مني تجاه زوجي جزاكم الله خيرا.
ج: حق كل واحد من الزوجين على الآخر عظيم، ويجب على كل منهما الوفاء به شرعا، والذي حصل منك إن كان بغير إرادتك فنرجو أن لا يكون فيه إثم، وإن كان بإرادتك فتأثمين، وعليك التوبة، وطلب المغفرة من الله تعالى، والإكثار من الدعاء لزوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/221)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17035 )
س3: هل يحق للمرأة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش، وما حكم ذلك إذا كان رفضها عنادا فقط؟
ج3: ليس للزوجة أن ترفض طاعة زوجها إذا أراد منها الفراش إلا لعذر مقبول شرعا؛ كالحيض مثلا، وفي ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:(19/221)
« إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع » (1) وفي لفظ للبخاري « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح » (2) ولمسلم « كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها » (3) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/519),سنن الدارمي النكاح (2228).
(2) صحيح البخاري النكاح (4897),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(3) صحيح مسلم النكاح (1736).(19/222)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17262 )
س4: يطلب مني زوجي السهر معه، ولكن أرفضه لأني أريد أصلي صلاة الليل فأنام مبكرة، فهل هذا يدخل في عصيان الزوج؟
ج 4: عليك طاعة زوجك بالمعروف، فإن دعاك إلى سهر قد يفوت به أداء صلاة الفجر في وقتها أو مشاهدة ما هو منكر فلا تطيعيه، أما ما عدا ذلك فتجب طاعته ولو كان فيه فوات قيام الليل، لأنه سنة، وطاعة الزوج واجبة.(19/222)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/223)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6948 )
س5: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيعه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث؟
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر لا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق؛ بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/223)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14507 )
س2: هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة قيام الليل أو التهجد إذا كان زوجها حاضرا بدون إذنه؟ علما أنها لا تصلي(19/223)
إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى؟
ج2: أولا: ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء » (1) ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » (2) فإذا أذن لها جاز لها الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 250، 436، وأبو داود 2 / 73، 147 برقم (1308، 1450)، وابن ماجه 1 / 424 برقم (1336)، والنسائي 2 / 205 برقم (1610)، وابن خزيمة 2 / 183 برقم (2567) وابن حبان 6 / 307 برقم (2567) والحاكم 1 / 309، والبيهقي 2 / 501.
(2) صحيح البخاري النكاح (4899),صحيح مسلم الزكاة (1026),سنن الترمذي الصوم (782),سنن أبو داود الصوم (2458),سنن ابن ماجه الصيام (1761),مسند أحمد بن حنبل (2/444),سنن الدارمي الصوم (1720).(19/224)
الفتوى رقم ( 6295 )
س: عندي زوجة لها خمسة أطفال، منهم الرضيع، ومنهم الماشي، وحيث إن والدتهم زوجتي لم تقم بواجباتي المنزلية والزوجية، وكذلك عدم نظافة أولادها، وعدم اهتمامها بي، وعدم تقبل مني أي توجيه أو أي طلب كان، من ذلك عدم تجاوبها عندما أطلبها في نفسها على سنة الله ورسوله، وحيث إنها تخرج بدون إذني وعدم المبالاة بي، وحيث أحضر للبيت وأجد الأطفال منهم الرضيع يتصايحون، وهي غير موجودة عندهم، ولم أعلم عن خروجها، كذلك أتمنى لقمة العيش تعملها أو الشاي والقهوة ونظافة الملابس، كل شيء من الخدمات معدومة منها، مع أخلاقها الشرسة، لذا ألتمس فتوى فضيلتكم عما أعمله مع هذه الزوجة، حيث شار علي بعض الإخوان بأن أحضر لها دواء يجعلها مطيعة لي، فهل هذا الدواء ليس بحرام؟ أنتظر رد فضيلتكم والإفادة عما أعمله تجاه هذه الزوجة جزاكم الله أحسن الجزاء ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فانصحها وبين لها حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الأولاد على أمهم برفق ولين، وأن الخروج من بيت زوجها بلا إذن لا يجوز، واستعمل معها السياسة والملاطفة في توجيهها لأداء واجبها، وأد إليها ما وجب عليك من(19/225)
حقوق، وتعاون مع والديها والمحارم من أقاربها، فإن استقامت فالحمد لله، وإن أبت فاهجرها في المضجع، فإن لم يفد ذلك فاضربها ضرب تأديب لا انتقام، فإن أطاعت فأحسن إليها وعاشرها بالمعروف، وإن أبت ولم يمكن الصلح بينكما فليس إلا الصبر أو الفراق، قال الله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } (1) { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا } (2) أما الدواء الذي أشار به عليك بعض إخوانك فإن كان رقية لظنهم أنها محسودة فلا بأس به إذا كان بقراءة القرآن والأدعية النبوية ونحو ذلك مما ليس فيه شرك، وإذا كانت مريضة مرضا
__________
(1) سورة النساء الآية 34
(2) سورة النساء الآية 35(19/226)
نفسيا أثر على أعصابها فاذهب بها إلى دكتور الأمراض العصبية في المستشفى، عسى أن يشفيها الله تعالى، وإن كان ما ذكرته من أعمال السحرة فلا يجوز، وعليك إثم عظيم إن فعلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/227)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18649 )
س4: لنا أخت تريد أن تقص شعرها وتعمل قصة للوجه، فزوجها رافض فما توجيهك بهذا؟
ج 4: يجب على المرأة أن تطيع زوجها في المعروف، وترك قص شعر رأسها هو الواجب عليها طاعة للزوج؛ لأن ذلك من المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/227)
الفتوى رقم ( 12396 )
س: والدي يبلغ من العمر حوالي 65 سنة، ووالدتي مثل ذلك، الوالد يسيء إلى الوالدة بلسانه، والوالدة تمشي مع عيالها بدون إذنه، وحيث إن عيالها متزوجون فمنذ حوالي خمس سنوات وهي مع عيالها وتطلب من الوالد الطلاق وهو يرفض، ولم ينفق عليها. سؤالي: ما يجب على الطرفين؟ حيث كل منهم أحواله طيبة ماديا، فماذا تنصحون الطرفين به، حيث إنا ولدهم الأكبر، ودائما أنصحهم بالتسامح والله يوفقكم لصالح المسلمين.
ج: الواجب على كل من الزوجين العشرة بالمعروف، وإحسان كل واحد منهما إلى صاحبه، فلا يحل للزوج أن يسيء إلى زوجته بلسانه، ولا يحل للزوجة أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فعلى كل من الطرفين تقوى الله جل وعلا والتزام حدوده. أصلح الله أحوال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/228)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18943 )
س1: ما رأي فضيلتكم في بيت الطاعة، وخاصة أن بعض الأزواج يستغلونه استغلالا سيئا؟
ج1: الأصل في الشريعة المطهرة أن العشرة بين الزوجين تكون بالمعروف، لقول الله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1) وقوله سبحانه: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (2) وعلى كل واحد من الزوجين حقوق للآخر يجب الوفاء بها، ولا يجوز لأي واحد منهما أن يؤذي الآخر بأي نوع من أنواع الأذى بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 19
(2) سورة البقرة الآية 228(19/229)
الفتوى رقم ( 1533 )
س: تعاني مرضا نفسيا من حين كان عمرها 11 سنة، وكأنه من مخالطة جني لها، علما أنها من فضل الله حريصة على دينها، وقد تزوجت وجاءها أولاد، ثم انصرفت عن زوجها فلا(19/229)
تدنيه منها ليجامعها، وأنها تحس كأن رجلا يجامعها مثل ما يجامع الرجل امرأته، تقول: وقد كتب لي رجل آيات من القرآن ووضعتها في مصحف وجعلت ذلك تحت رأسي، لكن لم يمنع ذلك عني ما أجده، وهذا كله يحدث لي في المنام، وحتى إنه في الليل يخيل لي. إنها مشكلة لا يعلمها إلا الله. فأولا: هل يلحقني من الله شيء؟ ثانيا: هل لهذا المرض علاج ديني أو طبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: ليس عليك حرج فيما تحسين به في منامك، من أن رجلا يجامعك كما يجامع الرجل امرأته؟ لأن الحرج مرفوع عن النائم شرعا، لكن إن خرج منك ماء المني المعروف فعليك الغسل، وعليك أن تمكني زوجك من نفسك بقدر الاستطاعة ليقضي وطره منك، فإذا عجزت عن ذلك أو تنازل الزوج عن حقه فلا حرج عليك أيضا. ثانيا: يعالج هذا المرض بما يأتي: 1 - التوكل على الله، واللجوء إليه، ودعاؤه، والاستغاثة به، مع الإخلاص والضراعة أن يكشف هذا الضر، ويذهب البأس، وبالرقية بالقرآن وبالأذكار والأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتلاوة(19/230)
سورة (الإخلاص)، و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } (1) و { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } (2) ثلاث مرات، مع التفل في اليدين عقب كل مرة، ومسح ما أقبل من الجسد بهما، ومثل الرقية بتلاوة سورة الفاتحة، ومثل تلاوة آية الكرسي عندما يضطجع الشخص في فراشه للنوم، وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضا من أراد النوم أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويضطجع على شقه الأيمن، ويقول: « اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت » (3) ومما يرجى أن يحفظ الله به عبده من الضرر: أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات، وأن يقول كلما نزل منزلا: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن في ذلك علاجا للنفوس والأرواح والأبدان، وحفظا لها من شياطين الإنس والجان. 2 - الاتصال بدكاترة الأمراض النفسية والعصبية بالمستشفى المختص بالأمراض النفسية وغيره؛ لعلهم يجدون له علاجا، ونسأل
__________
(1) سورة الفلق الآية 1
(2) سورة الناس الآية 1
(3) صحيح البخاري الوضوء (244),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2710),سنن الترمذي الدعوات (3394),سنن أبو داود الأدب (5046),سنن ابن ماجه الدعاء (3876),مسند أحمد بن حنبل (4/296),سنن الدارمي الاستئذان (2683).(19/231)
الله لك العافية والسلامة، ونوصيك مرة أخرى بالإكثار من دعاء الله والضراعة إليه، وسؤاله الشفاء مما أصابك، فهو القائل سبحانه: { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة غافر الآية 60(19/232)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9176 )
س2: عندما تزوجتها لم أر راحة في زواجي، وهي تخالف كل يوم تريد أن تذهب إلى أهلها، وتسمع كلام أهلها، وعندما أحضر لها الطعام تعمل الأكل بدون ارتياح، وتعمل الأكل وتقول لي: أنا أذهب أنام. هل هذا صح أم لا؟
ج2: انصحها وبين لها ما يجب عليها من حقوق الزوجية، وأحسن عشرتها وتعاون مع أهلها في ذلك، وأد إليها حقوقها عليك؛ عسى أن تصلح حالها، وتقوم بالواجب عليها، والله المستعان.(19/232)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/233)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3515 )
س3: أنا فتاة متزوجة منذ سنتين وطالبة علم، وعند أهلي حتى الآن، وقد أنجبت طفلة خلال هذه المدة، إلا أنني أبغض زوجي في بعض الأحيان، وكم مرة أقول في نفسي: لن أفعل مثل هذا مرة أخرى، إلا أنني في ذلك الوقت النكيد أفعل وأندم، ولكن ماذا ينفع الندم عند فوات الأوان. سؤالي الآن: ماذا أفعل عند زوجي هذا؟ علما بأنه لم يفعل لي شيئا ولم يغضبني، بشيء إلا عندما أفعل أنا ذلك.
ج3: اتقي الله وجاهدي نفسك وأحسني عشرة زوجك، وراعيه في حفظ العرض والمال والأولاد، وأدي إليه حقه، واستعيني بالله على القيام بحقوقه ثم بالصبر والصلاة وتلاوة القرآن والذكر بما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأذكار، والجئي، إلى الله أن يوفقك للقيام بما شرع الله من حقوقه وحقوق عباده، وتذكري سوء عاقبة من ظلم ولم يحسن العشرة. نسأل الله أن يشرح صدرك للحق.(19/233)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/234)
الفتوى رقم ( 11534 )
س: أنا عمري الآن 49 سنة، لقد توفي والدي ولم أعرفه، فقد تزوجت بعد وفاة والدي وأنا ليس لي إخوان، ولا أي قريب سوى أولاد عمي، وقد تزوجت من رجل ورزقت منه بعشرة أولاد وبنات، وقد تزوج من أولادي أربعة، وأنا من يوم عرفت نفسي يوجد في يدي ورجلي البهاق، وأصبح زوجي يهددني بهذا المرض وأنا لي 22 سنة، من يوم تزوجته وأنا على هذا الحال إذا غضب علي قال: ما صبر عليك إلا أنا، أو يدعو علي ويقول: الله يبليك أكثر مما فيك، فهو دائما يهددني بالزواج، ولم أمنعه من ذلك، إنه يخرج من البيت أياما كثيرة، ولم يقل لي أين رايح، ولا المكان الذي هو فيه، وإذا رجع أخبرته بأنه يضيع نفسه وأولاده معه، يصرخ ويقول: ما ضيع أولادي إلا أنت، وفي بعض الأيام يناديني حتى أصل إلى عنده يقول: اذهبي عني، وإذا قلت له: أدب أولادك في صغرهم، قام يصرخ عليهم ويقول: لا أريد أن أراكم هنا، إن أمي مات زوجها الثاني وهي تأتي بعض الأيام(19/234)
عندي، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام، وهي امرأة كبيرة في السن، وتزعل علي عندما لا أزورها، فأنا لا أستطيع الذهاب إليها، وهو يمنعني من الذهاب، وإذا جاءت إلينا يقول: رديها إلى أهلها، وليس لها أولاد سواي، وأذهب بعض الأيام دون علم زوجي في صلاة الجمعة، ولست أدري من أطيع، أمي أم زوجي، وأنا أخرج بعض الأوقات عند الجيران، وأنا لا أخرج إلا من زعل منه أو من أولادي، والجيران هم طيبون، فهل علي إثم في خروجي إليهم؟ وأنا الآن لا أستطيع العيش معه، فإن تركته فإني لا أريد أن أفارق أولادي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: يجب عليك وعلى زوجك معاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والإحسان إلى صاحبه بالقول والفعل. ثانيا: ينبغي لكل منكما رعاية حق صاحبه وأداء ما عليه من الواجبات، والصبر على ما يصدر من الآخر من هفوات حتى تدوم العشرة. ثالثا: لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا منعها من صلة رحمها فلا إثم عليها، وإنما الإثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها.(19/235)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/236)
الفتوى رقم ( 12478 )
س: لدي زوجة، وفي ليلة 16 من رمضان بعد الإفطار ضربت ولدي وقالت لي: من ضرب ياسين؟ قلت لها: عبلة، قالت: والله إنك يهودي ونصراني، قلت لها: أنا؟ قالت: نعم، قلت لها: والله أنت يهودية ونصرانية، ومن هذه اللحظة وأنا لم أكلمها. أفتوني جزاكم الله الخير. وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك.
ج: يجب عليك وعلى زوجتك المذكورة التوبة والاستغفار، وأن يسامح كل واحد منكما صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/236)
الفتوى رقم ( 7475 )
س: لي زوجة فيها صفات طيبة جدا، فهي تصلي صلاة(19/236)
طيبة، وتلتزم بالحجاب الشرعي التزاما كاملا وصادقا، وكان التزامها به سببا لالتزام نساء قريتنا كلهن به...، إلى غير ذلك من الصفات الحسنة، ولكن هذه المرأة يحصل منها أخطاء أخشى أن السكوت والصبر عليها غير جائز، أي: أخشى أن يكون لها حكم وأنا غافل، فهي إذا غضبت تلعنني أو تلعن والدي، أو تقول كلمات أخرى، مثل: جني يشيلك، أخذتك العفاريت، أو أحرم عليك، أو يحرم علي معاشرتك، أو حرام عليك أن أكون لك زوجة بعد اليوم، أرجو إفتائي: هل الصبر عليها في هذه الحالة أفضل أم أن ألفاظها يترتب عليها حكم خطير فيما يتعلق بالزوجية؟
ج: إذا كان واقع المرأة المذكورة في استقامتها كما ذكرت، غير أنها مبتلاة بما ذكرت - فاصبر عليها من أجل ما فيها من الخصال الحميدة، وانصحها بتجنب ما ذكر من اللعن والتحريم والدعاء ونحو ذلك من الكلمات البذيئة، وأمرها بالتوبة إلى الله تعالى، وتجنب أسباب الغضب التي قد توقع فيما ذكر، وعليها كفارة يمين فيما حصل منها من تحريم، ولا أثر لما ذكر على علاقتك الزوجية بها.(19/237)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/238)
الفتوى رقم ( 1472 )
س: لي زوجة أنجبت ثمانية أطفال، ولا زالوا على قيد الحياة، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون إذن مني، وقد ضربتها وقامت أمها ولعنت البنت ولعنت أباها وأبا أبيها، وبعد 6 أشهر خرجت البنت بدون إذن مني وضربتها، وقامت أمها ولعنت أمي أنا يا زوجها 3 مرات متتالية، وقد لحق بي ضرر عظيم من هذا اللعن، ومع ذلك أن الحرمة المذكورة قد علمتها جزءين من القرآن حفظا، وعلمتها الأصول الثلاثة حفظا، ولكن مع هذا لم يردعها عن لعني ولعن والدي، أرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن اللعن الذي صدر من المرأة معصية منها لله جل وعلا، وتعد على البنت وأمها وأبيها وأم زوجها، فالواجب عليها التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بأن تندم على الذنب، وأن تقلع منه وتعزم على عدم العودة إلى ذلك، وتستبيح من لعنته، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا } (1)
__________
(1) سورة التحريم الآية 8(19/238)
وقال تعالى: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (1) وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الزمر الآية 53(19/239)
الفتوى رقم ( 5017 )
س: حصل بينه وبين زوجته (غ.ف) سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، وتكلمت على زوجها المذكور بكلام غير لائق، ولعنته ولعنت والديه نتيجة الانفعال، كما طلب علي المذكور في معروضه الفتوى عن حكم هذا، وهل تحل له زوجته أو تحرم بعد هذا. لذا رأينا إحالة الموضوع لكم أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نأمل النظر في موضوع المذكور والإفادة والله يحفظكم.(19/239)
ج: أولا: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « ليس على رجل نذر فيما لا يملك » (1) و « لعن المؤمن كقتله » (2) و « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » (3) و « من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال » (4) و « من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله » (5) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه. ثانيا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أبو داود (3 / 607)، والبيهقي في ]السنن[ (10 / 83).
(2) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد 4 / 33، والبخاري 7 / 84، 223، ومسلم 1 / 104 برقم (110)، والدارمي 2 / 192، وعبد الرزاق 8 / 482، 10 / 463 برقم (15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم (1197)، وأبو عوانة 1 / 44، والطبراني 2 / 72، 73،74،75 برقم (1324، 1329، 1330-1332، 1334، 1337، 1339، 1340 ).
(3) أحمد (4 / 33)، والبخاري [فتح الباري] برقم (6652)، ومسلم برقم (140)، أبو داود برقم (3257)، والترمذي برقم (2638)، والنسائي في [المجتبى] (7 / 5 ، 6).
(4) صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن الترمذي النذور والأيمان (1543),سنن النسائي الأيمان والنذور (3770),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),سنن ابن ماجه الكفارات (2098),مسند أحمد بن حنبل (4/33).
(5) صحيح البخاري الأدب (5700),مسند أحمد بن حنبل (4/33).(19/240)
الفتوى رقم ( 21188 )
س: هل للزوجة إذا طلبها زوجها للفراش أن تقدم أي عذر، وتقول بأنها تقوم بالصلاة في الليل والتسبيح، وتقول: أنا أصلي طول الليل وأسبح، فهل هذا عذر؟
ج: ليس هذا عذرا؛ لأن حق الزوج واجب، أما الصلاة بالليل تطوعا، والتسبيح فهو سنة، والواجب مقدم على المسنون؛ لحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (1) متفق عليه وفي رواية: « حتى ترجع » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(2) صحيح البخاري العلم (121),صحيح مسلم الإيمان (65),سنن النسائي تحريم الدم (4131),سنن ابن ماجه الفتن (3942),مسند أحمد بن حنبل (4/358),سنن الدارمي المناسك (1921).(19/241)
الفتوى رقم ( 6197 )
س: اشترى والدي سبعا من الماعز تقريبا برضا والدتي؛ رغبة في حليبها، وكانت والدتي هي المسئولة الأولى عن البيت وما فيه، ومن حيث إعلاف الغنم وسقيها بحكم إدارتها للبيت،(19/241)
وحرصا منها لا يلحق ذمتها شيء بجوع تلك المعزى غير أنها أحيانا تحب أن يقوم غيرها من النساء الموجودات في البيت من نساء أولادها الثلاث وبناتها، غير أنها لا تأمر عليهن، وفي أحد أيام رمضان المبارك لم نتناول طعام السحور؛ عدم شهية، وهذه الوالدة مصابة بمرض الربو، إلا أنه غير مزمن، فلكن من نتائجه تغضب ثم إن تلك المعزى دخلت الدار في بعض الغرف، وعلى بعض المتاع، وكانت الوالدة غضبانة جدا، البعض من غضبها على المعزى، والبعض على بعض من أفراد العائلة؛ لعدم التعاون معها، وفي هذه الحالة ونتيجة لما ذكر؛ لعنت المعزى ومن وردها، ثم لعنت نفسها هي إذا هي ذهبت بها أو أعلفتها، وكل هذا مع تعب الصيام، ولكنها في اليوم التالي وخوفا من الله رجعت وقامت بإعلافها وسقيها ورعيها، وكان الوالد يسمعها وهي تلفظ باللعن فغضب هو أيضا على الوالدة وهجرها واعتزل في أحد نواحي الدار؛ لوقوع شبهة في نفسه في عدم صلاح التعايش مع الوالدة بسبب ما بدر منها باللعن المشار إليه، وحيث إننا مجموعة كبيرة يشق علينا الخلاف بين الوالدين وهجر والدنا للوالدة، أما بالنسبة للمعزى فقمت ببيع بعضها وترك والدي قيمتها عندي، والبعض الآخر لا زال موجودا بالدار. يا صاحب السماحة: إنه شاق علينا الخلاف بين الوالدين جدا(19/242)
جدا، ولاعتزال الوالد بادرت أنا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببني عمرو عن طريق أبها وهو الوحيد الذي أطلعته ورجوت رفع أوراقي وإعادتها عن طريقه لإبلاغي، وهل يلزم والدي سواء والدي أو والدتي شيء نحو هذه القصة، وحتى نسعى في حسم الخلاف أدام الله لكم العمل الصالح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فعلى والدتك أن تستغفر الله وتتوب إليه من اللعن الذي بدر منها، وأن تستبيح والدك، ولا شيء عليها غير ذلك، سواء بقيت الغنم أو بيعت، ولا شيء عليها في إعلافها إذا بقيت، وننصحها بالاجتماع والتعامل بالحسنى، ولا حرج على والدك في استمتاعه بوالدتك واستمتاعها به؛ لأن اللعن لم يخرجها من عصمته، وليس هو في حكم الطلاق، ولا حرج في بقاء الغنم؛ لأن لعن أمك لها لا يوجب إخراجها من ملك أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/242)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3086 )
س2: ما حكم من أطلق لعنة الشيطان على زوجته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.(19/242)
ج2: يعتبر عاصيا، وعليه التوبة من ذلك واستحلالها، ولا تحرم عليه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/244)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5953 )
س1: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟
ج 11: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: « لعن المؤمن كقتله » (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « سباب
__________
(1) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد 4 / 33، والبخاري 7 / 84، 223، ومسلم 1 / 104 برقم (110)، والدارمي 2 / 192، وعبد الرزاق 8 / 482، 10 / 463 برقم (15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم (1197)، وأبو عوانة 1 / 44، والطبراني 2 / 72، 73،74،75 برقم (1324، 1329، 1330-1332، 1334، 1337، 1339، 1340 ).(19/244)
المسلم فسوق، وقتاله كفر » (1) ولا تحرم عليه زوجته بذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من هذه المعصية الكبيرة، وعليه أن يستسمح زوجته من لعنه لها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (2) وليس من المعروف سبها ولعنها. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم إلجائه إلى سبها لسبب سوء تصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه: أحمد 1 / 385، 411، 433، 446، 454-455، 460، البخاري في (الصحيح) 1 / 17-18، 7 / 84، 8 / 91 وفي (الأدب المفرد) ص 154 برقم (431)، ومسلم 1 / 81 برقم (64)، والترمذي 4 / 353، 5 / 21 برقم (1983، 2643، 2635)، والنسائي 7 / 122 برقم (4108- 4111)، وابن ماجه 1 / 27، 2 / 1299 برقم (69، 3939)، وابن حبان 13 / 226 برقم (5939)، والطحاوي في (المشكل) 1 / 365، 366، والبيهقي في (السنة) 8 / 20، 10 / 209، وفي (الآداب) ص:63 برقم (146) ت: عبد القدوس نذير، والبغوي 13 / 129 برقم (3548).
(2) سورة النساء الآية 19(19/245)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8823 )
س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
ج5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/246)
الفتوى رقم ( 8134 )
س: إن لي زوجة أم أربعة أولاد، وأكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم رضيع وحامل في نفس الوقت، وهذه المرأة مصابة بمرض أعصاب وحمق نفسي شديد، أخذت من طبعها لهجة اللعن، ثم بدر منها أن لعنتني ووالدي وعيالي، فكلفتها بصيام ثلاثة أيام وصدقة وتوبة وهجرتها، ولكنها لم تترك هذه العادة السيئة، فكل ما مرضت لعنت وخاصمت، وهي لا تشعر بذلك أنه حرام مهما نصحتها وأرشدتها، وأنا أعاني من هذه المرأة مشقة ولكنني تحملت لظروف العيال القصار، ولكنني أشكك(19/246)
في ذلك. فعليه أرجو من الله ثم منكم في توجيهي نحو هذه المرأة وهذه المحنة، وماذا علي أن أفعل؟
ج: ننصحك ومن معك من أولادك وغيرهم أن تعاملوها بالمعروف، وألا تسيئوا إليها ولا تثيروا شعورها، وتعظوها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تدفعوا السيئ من قولها بالتي هي أحسن، وأن تبينوا لها أن اللعن من كبائر الذنوب، وأنه يعود شره على اللاعن إذا لم يكن الملعون مستحقا له؛ عسى أن يهديها الله ويوفقها لترك اللعن وغيره من المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/247)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3247 )
س5: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها على صوت زوجها أثناء الحديث؟
ج5: المشروع أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ويقوي الروابط الزوجية، وأن يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه، أو مخاطبته بما يكرهه؛ لقوله سبحانه وتعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 19(19/247)
ولا ينبغي لها رفع الصوت عليه؛ لقوله سبحانه: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } (1) ولكن ينبغي للزوج أن يعالج ذلك بالتي هي أحسن، حتى لا يشتد النزاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(19/248)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16743 )
س3: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها على صوت زوجها؟
ج3: لا يجوز لأحد الزوجين أن يوصل إلى الآخر أي أذى بغير حق، لا رفع صوت ولا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/248)
الفتوى رقم ( 6723 )
س: أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، وقد تزوجت من فتاة قريبة لي، أي: إنها ابنة خالتي، وقد تزوجتها من قبل سنتين تقريبا، وقد تزوجتها وأنا لا أحبها أبدا، إلا أن والدتي أقنعتني بكثير الكلام عنها، وأنها فتاة مؤدبة وشريفة، حتى إني اقتنعت بالزواج منها، ولكن بعد الزواج لم تأت لها محبة في قلبي، وقد حاولت كثيرا، ولكن بدون فائدة، علما بأن مقر عملي بعيد عن سكن والدتي، وهي تسكن عند والدتي، والآن أنا لا آتيهم إلا في السنة مرة واحدة، حيث إني لا أتحمل الجلوس مع زوجتي، وذلك لعدم رغبتي فيها، علما بأنها قد أنجبت لي طفلة وهي تحبني وأنا أحبها كثيرا، إلا أنني لا أريدها زوجة لي، ولكن حصل ما حصل وسببه كما ذكرت لكم هو والدتي، وكذلك لصغر سني آنذاك كان سباقا مني أن أتزوج قبل زملائي، ولم أفكر في المستقبل. وحيث إنها فتاة شريفة جدا وعاقلة، إلا أنني لم أستطع إقناع قلبي بها، ولذا يا سماحة المفتي أرجو منك حلا عاجلا، وماذا أفعل معها؟ حيث إذا طلقتها سوف تزعل والدتي، وكذلك خايف عليها من عدم الزواج بعدي والضياع؛ لأنها كما ذكرت ابنة خالتي، ولا أريد لها الشقاء والعناء، وكذلك ضياع طفلتي التي لا ذنب لها. أم إنني أمسكها وأصبر على القلق وأتزوج(19/249)
غيرها؟ مع العلم انني فضلت البقاء في مقر عملي خوفا من أن أقوم بتصرفات تزعل والدتي، حيث إنها كثيرة الزعل، وخاصة فيما يتعلق بابنة أختها زوجتي، علما بأنني إذا تزوجت غيرها عليها فإنني لن أعدل ما دمت لم أحبها من الآن.
ج: الواجب على الزوج إحسان العشرة إلى زوجته، وإمساكها بالمعروف، فإن كرهها فله طلاقها طلقة واحدة عسى أن تتغير حاله ويرجع إليها، ولك أن تتزوج زوجة ثانية ويجب عليك العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى والمبيت، إلا إذا أسقطت إحدى الزوجات حقها في شيء من ذلك فلا حرج عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/250)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5696 )
س2: فتاه أثناء شبابها لم تسدد دينها، وعندما تزوجت وتغيرت ظروفها أخذت ساعتها وخاتمها الذهبيين اللذين هما ملكها من أيام عزوبتها وأرادت بيعهما لتسديد دينها، ولكن لم تخبر زوجها بالحقيقة، قالت له بأنهما ضاعا. فما حكم الشرع في(19/250)
هذا وما هو الحل؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في (صحيحه) عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: « لم أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة لزوجها » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسلم 4 / 2012 برقم (5605)، والنسائي في (السنن الكبرى) 5 / 3351 برقم (9123،9124).(19/251)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16863 )
س4: امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة: لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه؟
ج 4: الأصل الشرعي للزواج: العشرة بين الزوجين بالمعروف،(19/251)
قال الله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1) وقال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (2) وليس للزوجة أن تخرج عن مقتضى عقد الزوجية من المعاشرة والطاعة إلا بسبب شرعي يجوز لها ذلك، وإذا نشزت عن طاعة زوجها بلا سبب شرعي واشترطت ألا تعود حتى يشتري لها كذا وكذا، فهذا مضارة منها لزوجها لا تجوز، وعلى كل من الزوجين بذل الإحسان للآخر، والعمل على الوفاق وجمع الشمل، وكف النزاع، فإن لم يتيسر الوفاق بينهما فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 19
(2) سورة البقرة الآية 228(19/252)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18860 )
س2: إذا كان الزوج غاضبا على زوجته، مع العلم أن الزوجة قائمة بجميع حقوقه إلا الجماع؛ لأنه لا يقوم بحقوقها(19/252)
وبسبب اختلافات كثيرة، وهو كثيرا ما يقول لها: هؤلاء أولادك ليسوا أبنائي، هل يجوز قول ذلك ولو كان من باب العناد؟ مع العلم أن الزوجة امرأة محافظة على الفرائض وأولاده في غيابه، هل يدخل غضب هذا الزوج على الزوجة ضمن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: « أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة » (1) وما ما معنى الحديث؟
ج2: حصول الغضب من الزوج على زوجته لبعض الأسباب هذا أمر طبيعي، ولكن لا يجوز للزوج مع الغضب أن يجاوز حده، بأن ينسب المرأة المحصنة العفيفة إلى أمر هي بريئة منه؛ كقوله: (إن أبنائي هؤلاء ليسوا مني)؛ لأن هذا تعريض بالقذف، والذي يجب على الزوجين أن يتقي كل منهما ربه نحو صاحبه، فعلى الزوج القيام بالواجب نحو زوجته من نفقة وكسوة وسكنى ومعاشرة بالمعروف، وعلى الزوجة السمع والطاعة للزوج في غير معصية الله وأداء حقه، وإذا دعاها للفراش أن تطيعه ويحرم عليها معصيته. وفي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (2) رواه الإمام مسلم وقال الله تعالى مبينا ما لكل من الزوجين على الآخر: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (3)
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1161),سنن ابن ماجه النكاح (1854).
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).
(3) سورة البقرة الآية 228(19/253)
وإذا كان امتناع الزوجة عن زوجها من غير سبب منها فإنها لا تأثم بذلك، وإن كان ذلك بسبب تقصيرها وعدم اهتمامها بزوجها فإنه يلحقها الوعيد، وتأثم بذلك، ومعنى الحديث: « أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة » (1) أن المرأة إذا قامت بما يجب عليها نحو زوجها وأدت الفروض الواجبة عليها نحو ربها وتركت ما حرم الله عليها، فإن ذلك سبب لدخول الجنة بمشيئة الله ورحمته؛ لما روى أحمد في (مسنده) عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت » (2)
__________
(1) الترمذي 3 / 466 برقم (1161)، وابن ماجه 1 / 595 برقم (1854)، وابن أبي شيبة 4 / 303، وأبو يعلى 12 / 331 برقم (6903)، والحاكم 4 / 173.
(2) رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أحمد 1 / 191، والطبراني في (الأوسط) 9 / 372 برقم (8800) ت: الطحان.(19/254)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/255)
الفتوى رقم ( 13228 )
س: لدي خادمة أندونيسية مسلمة، تقول لي إن زوجتي تدخل رجلا في البيت منذ 3 أشهر، وهي تحلف بالله، وزوجتي تحلف بالله أن هذا لم يحصل، وأنه كذب وافتراء، وسؤالي: هل أرجع زوجتي إلى المنزل بعد أن حلفت بالله، أو أصدق الخادمة المسلمة بعد أن حلفت بالله وأطلقها؟ أريد فتوى إبراء ذمتي، والله لا يريكم مكروها.
ج: لا يجوز تصديق الخادمة؛ لأن الأصل براءة عرض الزوجة، والسلامة مما رميت به، وعليك العناية بنصيحتها، وتحذيرها من كل ما حرم الله عموما، ومن خيانة زوجها خصوصا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/255)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7849 )
س3: تزوجت امرأة من رجل كانت تحسبه على دين وخلق، ولكن بعد ذلك لم تجد معه الطمأنينة والمودة والسكينة التي هي الحكمة من الزواج، وإذا استمرت معه فأنها ستضطر للتخلي عن فعل كثير من الواجبات، وكذلك إذا طلبت الطلاق فليس لها من ينفق عليها، ولذا ستضطر إلى العمل خارج المنزل بما فيه من اختلاط بالرجال الأجانب، فماذا تفعل؟
ج3: تتقي الله وتصبر وتطيعه في المعروف، ولا يجوز لها طاعته في المعاصي، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا كما قال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) فإن خشيت على دينها ولم تطق البقاء مدة، لكونه يلزمها بترك ما أوجب الله عليها أو فعل ما حرم الله عليها طلبت منه الطلاق أو الالتزام بشرع الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(19/256)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20229 )
س2: ما حكم قول الرجل لأصحابه كناية عن زوجته: (أولادي)؟ مثلا بدل أن يقول: زوجتي فعلت أو ذهبت، يقول: أولادي فعلوا، أولادي ذهبوا؟
ج2: لا نعلم مانعا من هذا اللفظ، ولو قال: أم أولادي لكان أحسن وأبعد عن الكذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/257)
الفتوى رقم ( 4241 )
س: أنا متزوج ولي أطفال ولي من زوجة سابقة مطلقة طفل وبنت، ضاقت الأحوال وأخذت ذهب زوجتي، وبعته لأعمل به، وخسرت في تجارتي، ولها الآن بذمتي قيمة ذهبها، هذا كان قبل ثلاث سنوات، والآن الذهب ارتفع سعره إلى ستة أو سبعة أضعاف، وليس باستطاعتي أن أشتري لها بدلا منه؛ لأن أحوالي ساءت، علما أن لدي بيتا ملك، هل بإمكاني أن أكتب لها جزءا منه مقابل ما لها بذمتي، خاصة وقد بدأت تطلب حقها مني، علما أن بيدها سندا بذلك، سيدي أريد حلا شرعيا لهذا الموضوع(19/257)
لإبراء ذمتي من حقها، وأخشى أن يتقدم أهلها بشكوى ضدي وأنا لست أنكر حقها، أرشدوني حفظكم الله للإسلام ذخرا.
ج: عليك أن تعطيها حقها ذهبا تشتريه بما تريد أن تكتب لها به من ملكك، وإما أن تكتب لها من ملكك ما يساوي صرف مالها من الذهب بالريالات في وقت الكتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/258)
الفتوى رقم ( 1972 )
س: إنني تزوجت ببنت عمي منذ خمسة وعشرين عاما، وكان عمري آن ذاك خمسة عشر عاما وهي كذلك، وفي طيلة هذه الحياة كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الأمر والنهي، وكانت صابرة علي، وتجيبني بسمع وطاعة، وكان لديها بعض المال إرثا من أمها وعطاء من إخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا آنذاك. وقد مضى علينا عشر سنوات لم أرزق بأطفال، الأمر الذي جعلني أعرض نفسي وهي معا على الأطباء المختصين بالتناسل، وقد أبلغوني أنه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها إذا ترغب إخلاء سبيلها(19/258)
لعل أن يرزقها أطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امرأة صالحة، وترجو ما عند الله بهذا الأمر. مبلغ ما لدي لها ثلاثون ألف ريال، وقد وهبت لها ثلاثين ألف ريال وبلغ المجموع ستين ألف ريال، مع العلم أني أصبحت غنيا وذلك بفضل الله ثم تعاونها معي، وحيث يوجد عندي ثروة لا بأس بها بيتان، واحد في الرياض والآخر في القويعية وقد عرضت عليها بيع أحدهما بما لدي من نقود لها وإذا زاد تدفعه لي، وإذا عجزت يمكن مسامحتها، وقد طلبت الفتوى بهذا الصدد هل الشرع يجيز هذا التصرف وأنا بصحتي وعقلي؟ مع العلم أن الله يفعل ما يشاء في عبده قد يكون أن يرزقنا الله أطفالا. أفتوني بذلك وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود وذهب، وقدره ثلاثون ألف ريال، وأنك وهبت الثلاثين ألف ريال تكريما لها على حسن عشرتها ورضاها بالبقاء معك في الحياة الزوجية، وكان ذلك وأنت في صحتك وعقلك ورشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، ولا بأس أن تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام ذلك بالتراضي بينكما وأنتما في حالة صحة ورشد، وإن سامحتها فيما زاد من ثمن البيت عما لها عندك وهو (60 000) ريال، فمسامحتك إياها في(19/259)
ذلك صحيحة نافذة ما دمت في صحتك وعقلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/260)
علاج الزوجة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3591 )
س3: هل يجب على الزوج أن يداوي زوجته إذا مرضت ويدفع مصاريف علاجها، كما يجب عليه نفقتها وكسوتها، وهل ورد فيه نص في الشريعة المحمدية آية أو حديث صحيح؟
ج3: في التزامه تكاليف علاج زوجته إذا مرضت خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك في حكم كسوتها وطعامها، ومنهم من لم يلزمه بذلك، وهو الصواب، وقيامه بذلك من مكارم الأخلاق، ومن حسن العشرة، قال ابن قدامة في (المغني): (ولا يجب عليه - الزوج- شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد).(19/260)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/261)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21587 )
س2: هل علاج الزوجة واجب على الزوج كالنفقة أم لا؟
ج2: علاج الرجل لزوجته هو من العشرة بالمعروف، ومن الإحسان الذي أمر الله به في قوله: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة البقرة الآية 195(19/261)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19313 )
س3: ما هي واجبات الرجل تجاه المرأة؟
ج3: يجب على الرجل رعاية المرأة وصيانتها والإنفاق عليها؛(19/261)
لقول الله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 34(19/262)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19541 )
س3: إني امرأة متدينة، وأصوم رمضان وستا من شوال والأيام البيض والاثنين والخميس، ولي زوج، وعندما أصوم الأيام البيض والخميس والاثنين أسأل زوجي: هل أصوم أم لا، فأول الوقت يجاوبني بنعم، وعندما أصوم بعض الوقت يزعل ويغضب ويقول: كل يوم صيام صيام، فهل يمكنني الصيام أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تصومي تطوعا وزوجك حاضر إلا بإذنه من أجل حقه عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/262)
الفتوى رقم ( 20999 )
س: إن الرجل عند دخوله على زوجته بعد عقد النكاح ودفع الصداق إذا أراد أن يجامع زوجته لا تمكنه من نفسها حتى يعطيها مبلغا يصل أحيانا إلى (15 000) ريال مقابل فض بكارتها، وهي عادة عندهم يسمونها: (فك الوزرة) اهـ. نرجو من سماحتكم الفتوى في هذه العادة التي عمت بها البلوى في بعض القبائل، والنصح للمغالين في المهور، حتى تعمم على أهالي تلك القبائل، لأنهم يعتقدون حلها ويتفاخرون بها.
ج: العادة المذكورة المسماة بـ(فك الوزرة) عادة سيئة، لا يجوز فعلها ولا الاستمرار عليها، لأن استحقاق الزوج الاستمتاع ببضع امرأته يحصل شرعا بالعقد ودفع المهر. وعليه فامتناع المرأة من زوجها حتى يدفع لها مبلغا معينا من المال غير المهر- محرم عليها، والواجب التعاون والتواصي بترك هذه العادة، والاكتفاء بما جاءت به الشريعة المطهرة من المهر المعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/263)
الفتوى رقم ( 4985 )
س: إن لي والدة في سوريا لها من العمر سبعون سنة، وليس لها أولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا، وخاصة محافظة حماة التي أصيبت بنكبة كبيرة، قد سمعتم عنها ولا شك في الآونة الأخيرة؛ لذا بأني أفضل عدم السفر إلى هناك، ولكن المشكلة هي: أن والدتي تعيش بمفردها، وقد أصيبت في الشهر الماضي بمرض أقعدها عن الحركة، وقد رغبت والدتي أن أرسل زوجتي -المقيمة معي هنا- إلى سوريا لمساعدة والدتي في مرضها المؤلم. ولكن زوجتي لا تريد السفر؛ للظروف الصعبة من جهة، ولأن لديها أربعة أولاد لا تستطيع القيام على شؤونهم بمفردها، وأحد هؤلاء صغير في سن يحتاج إلى رعاية دائمة، خاصة وأنه مصاب بمرض يحتاج إلى المزيد من الرعاية، كما أنها لا تفضل السفر بمفردها، وقد كانت رغبتي أن أرسل زوجتي مع المدرسين المسافرين إلى سوريا في نهاية هذا العام الدراسي، ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك. والسؤال هو: هل هناك في الشرع الإسلامي ما يلزم الزوجة بمساعدة والدة الزوج من جهة، وهل إذا لم تسافر زوجتي أعتبر عاقا لوالدتي التي ربما تكون غاضبة علي بسبب عدم سفر زوجتي إليها؟(19/264)
ج: أولا: ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة؛ إحسانا لعشرة زوجها، وبرا بما يجب عليه بره. ثانيا: إ ذا لم تسافر زوجتك إلى أمك خوفا مما قد يصيبها من الأحداث والأخطار في بلد أمك للظروف القاسية هناك في الوقت الحاضر- فهي معذورة، ولا إثم عليك في عدم سفرها وإن زعلت والدتك، وعليك بر أمك بغير سفر زوجتك إليها بما يتيسر لك، بإحضارها إليك لتعيش معك، وإما بإرسال نقود تستأجر بها من يقوم بخدمتها، وإما بغير ذلك في حدود طاقتك، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/265)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18280 )
س3: هل من حق الزوج على زوجته أن تحسن المعاملة لوالديه وتبرهما إذا لم يكونا مسلمين؟ علما بأنها تسكن مع زوجها سكنا منفردا عن أسرته، وتزورهما من وقت لآخر. أفتونا جزاكم الله خيرا.(19/265)
ج3: حسن المعاملة مطلوب من المسلمة مع والدي زوجها ومع غيرهما، ولكنها مع والدي زوجها آكد؛ لما في ذلك من حسن العشرة وإعانة الزوج على بر والديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/266)
الفتوى رقم ( 12193 )
س: لدي زوجة ساكنة في بيت شرعي، ولكن للأسف الشديد يا فضيلة الشيخ إنها تكره والدي ووالدتي كراهية شديدة، ولم ترغب دخولهما علي في بيتي، علما بأن لديها الآن أربعة أطفال، وحيث إنها لم تقم بشؤون البيت عند وصولهما إلي، وأنا شخصيا أقوم أعمل لهما أكلا، أي: أشتري لهما أكلا من المطاعم، وأعمل لهما قهوة، وأقوم بتسوية فرشهما، وحيث إنهما لم يشعرا بذلك الموضوع. وعندما يسألاني عنها أقول لهما بدون أنهما يشعران: إنني متخاصم أنا والحرمة؛ حيث لا أريد يا فضيلة الشيخ أشعرهما بأنها تكرههما. الذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم توجيهاتكم؛ لأني والله العظيم محتار من والدي ومن هذه الزوجة، ومن الأطفال، حيث إنهم يعيشون مرهقين ما بيني(19/266)
وبين أمهم، وحيث إنني لا أريد أي حاجة تهضم شعور الزوجة، ولا أريد سوى توجيهها بفتوى من قبلكم؛ لأسلمها واحدا من إخوانها ليقرأها عليها، حيث إنها لم تعرف القراءة ولا الكتابة. والسلام عليكم.
ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وأن يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والإحسان، وأن يكرم كل من الزوجين قرابة زوجه، حتى يتم لهم حسن العشرة، ويلتئم شمل الأسرة، قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1) وقال جل شأنه: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } (2) وقوله: "قانتات" قال ابن عباس وغيره: (المطيعات لأزواجهن)، وقوله في صدر الآية: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } (3) ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: يعني أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، ومن طاعته
__________
(1) سورة النساء الآية 19
(2) سورة النساء الآية 34
(3) سورة النساء الآية 34(19/267)
أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) تفسير ابن كثير 1 / 491(19/268)
الفتوى رقم ( 4890 )
س: أنا مغترب في السعودية ولي مدة سنة وثلاثة أشهر وأنا غائب عن أهلي، والآن أريد أن أدخل زوجتي إلى السعودية وأستقر بها، ولي في بلادي والدة وإخوان وأقارب، فهل يجوز أن أترك والدتي وإخواني وأقاربي ولا أزورهم؟ علما بأني أكتب إليهم برسائلي وأرسل إليهم بما أستطيع من المال، هذا مع العلم أن بلادي فيها من المنكر والفواحش والبدع ما الله به عليم، حيث إنهم لا يقيمون الصلاة في المسجد جماعة إلا صلاة المغرب والعشاء فقط، والباقي لا يصلونها جماعة. أقتوني جزاكم الله خيرا.
ج: استقدامك لزوجتك لتكون بجوارك في بلاد الغربة فيه مصالح كثيرة، ولا حرج عليك في تأخر الزيارة لوالدتك وإخوانك ما دمت تكاتبهم وتصلهم بما تيسر من المال.(19/268)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/269)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 17262 )
س 9: هل يجوز لي البقاء مع أهلي في بلدي وزوجي في بلاد أخرى ولو كان برضاه؟
ج 9: نعم يجوز لك البقاء مع أهلك في بلدهم وزوجك في بلد آخر إذا كان راضيا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/269)
حكم الوطء قبل العقد وبعده وقبل إعلان النكاح
الفتوى رقم ( 4114 )
س: هل يحق لولي الزوجة أن يمنع الخلوة بين رجل وامرأة عقدا عقدا شرعيا صحيحا ولم يتم الدخول بالزوجة، هل يحق له(19/269)
أن يمنع تلك الخلوة بينهما ولو كانت في بيته بحجة العرف؟ وهل يحق لتلك الزوجة أن تتكشف لعم الزوج بناء على تكشفها على والد الزوج؟
ج: أولا: إذا عقد للرجل على زوجته وقد استوفى العقد أركانه وشروطه وانتفت موانعه- جاز لزوجها أن يجتمع بها، وأن يخلو بها ولو كان ذلك قبل إعلان النكاح حسب العرف المتبع في البلد. ثانيا: لا يجوز لزوجة الرجل أن تكشف وجهها لعم زوجها بناء على تكشفها لوالد زوجها؛ لأن عم الزوج داخل في عموم أدلة نهي المرأة عن كشف وجهها لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/270)
الفتوى رقم ( 7462 )
س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟
ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: « لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم » (1)
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(19/270)
ثانيا: يجوز للرجل أن يتكلم مع من تم له عقد الزواج عليها، وأن يراها ويجلس معها قبل الدخول بها، غير أنه ينبغي أن يراعي في ذلك العادات التي جرت عليها الأسر؛ خشية الدعاوى الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/271)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 7539 )
س 10: هل جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل إعلان الزفاف على الناس فيه شيء شرعا؛ لأن العرف يعارض ذلك؟
ج 10: ليس في جماع الزوج زوجته بعد العقد وقبل الزفاف بأس من الناحية الشرعية، لكن إذا كان يخشى من ترتب آثار سيئة على ذلك فإنه يمتنع عن ذلك؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/271)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6931 )
س3: إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك؟
ج3: إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالاجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/272)
وطء الحائض
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1385 )
س1: جامعت امرأتي وهي حائض، علما أنها أفهمتني، ولكن كذبتها ولا علمت أنها صادقة إلا بعد أيام. أرجو إفادتي عما يلزمني في ذلك؟
ج1: وطء الحائض في الفرج حرام؛ لقوله تعالى:(19/272)
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء. وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو نصف في دينار » (2) أيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين، تتصدق بها على بعض الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 222
(2) أخرجه أحمد 1 / 230، 237، 245، 272، 286، 306، 312، 325، 339، 363، 367، وأبو داود 1 / 181- 183، 2 / 622، 623 برقم (264- 266، 2168، 2169)، والترمذي 1 / 245 برقم (136)، والنسائي 1 / 153، 188 برقم (289، 370)، وابن ماجه 1 / 210 برقم (640)، والدارمي 1 / 254، والدارقطني 3 / 287، 288، والحاكم 1 / 172، والطبراني 11 / 269، 334، 381، 382، 401، 402، برقم (11698-11921، 12065، 12066، 12129- 12135)، وابن الجارود 1 / 114 برقم (108)، والبيهقي 1 / 314-319، والبغوي في شرح السنة 2 / 127 برقم (315).(19/273)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3111 )
س2: امرأة بها العادة الشهرية، وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب، فما حكم ذلك مبينا ما عليه أي الزوج وما عليها، وهل يختلف الحكم عن طريق الرضا إذا كانت الزوجة راضية؟
ج2: يحرم على الزوج جماع زوجته الحائض، وله أن يستمتع بما شاء من جسدها سوى الجماع بعد أن تلبس إزارا، فإن جامعها في فرجها فعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك، وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/274)
الفتوى رقم ( 3684 )
س: هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة(19/274)
ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانيا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى، إلا إذا كان محرما بحج، ويحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/275)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8892 )
س1: أرجو التكرم بإفادتي عن عدة مسائل قرأت عنها في عدة كتب، وتهت في الصواب ومنها ما قال حرام ومنها ما قال حلال، ومنها ما قال من تعمدها فعليه مثل كفارة اليمين، وهي: 1- وطء المرأة النفساء. 2- وطء المرأة أثناء الحيض.(19/275)
3 - وطء المرأة في دبرها.
ج1: أولا: يحرم وطء النفساء والحائض، وعلى من حصل منه ذلك الكفارة والتوبة والاستغفار. ثانيا: وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولا تطلق به الزوجة، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، والندم على ما مضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/276)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4449 )
س2: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة؟ أرجو التفصيل في ذلك.
ج2: يحرم جماع الرجل زوجته في قبلها وهي حائض، ومن فعل ذلك فقد أثم، وعليه كفارة عن هذا الجماع، وإذا تكرر ذلك منه تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات، ولو كان في حيضة واحدة، وكفارة ذلك: دينار أو نصف دينار، ومقدار الدينار: مثقال واحد، وهو: أربعة أسباع الجنيه السعودي، وعليه التوبة(19/276)
والاستغفار والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود، عسى الله أن يغفر له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/377)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 5953 )
س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.
ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/377)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6951 )
س4: رجل حاضت زوجته، ولما انقطع عنها الحيض وظهرت علامة الطهر- أي: القصة- اغتسلت وجامعها زوجها، ولما فرغ من الجماع جاءها الدم أيضا، فهل هذا الجماع جماع طهر أم جماع حيض؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر هذا الجماع جماعا في طهر، ولا حرج عليك فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/278)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8618 )
س1: هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟
ج1: يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » (1) رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث
__________
(1) مسلم 1 / 246.(19/278)
عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » (1) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 1 / 403 (فتح) مسلم 1 / 242.(19/279)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17332 )
س5: متى يجوز جماع الحائض والنفساء؟
ج5: الحائض والنفساء لا يجوز جماعهما إلا بعد انقطاع الحيض أو النفاس واغتسالهما؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 222(19/279)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20055 )
س3: من استمتع بزوجته في أيام الدورة الشهرية في أي(19/279)
مكان من جسمها فهل هذا حرام؟
ج3: يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الجماع في الفرج؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » (1) رواه مسلم وأحمد في (مسنده) ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا النكاح" يعني: الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسلم 1 / 246.(19/280)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 6292 )
س 11: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟
ج 11: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت
__________
(1) سورة البقرة الآية 222(19/280)
بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحائض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/281)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7269 )
س2: هل ممكن علي أن أجامع امرأتي الحامل تسعة أشهر إن أخاف الزنى أم لا؟ وإن فعلت ذلك علي ذنب أم لا؟
ج2: للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل إلى ولادتها، ولا إثم عليه في ذلك، لأن الأصل حلها له، ولم يوجد ما يوجب العدول عنه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/281)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1268 )
س2: ما الحكم الشرعي فيمن أتى امرأته- أي: زوجته(19/281)
الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟
ج2: يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله « أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: » (2) وزاد مسلم : « إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد » (3) فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول)، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي
__________
(1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري 5 / 160، ومسلم 2 / 1058، 1059 برقم (1435)، وأبو داود 2 / 618 برقم (2136) والترمذي 5 / 215 برقم (2978)، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1925)، والدارمي 1 / 258-259 2 / 145-146، وابن أبي شيبة 2 / 229، وابن حبان 9 / 474، 512 برقم (4166،4197)، وأبو يعلى 4 / 21 برقم (2024)، والبيهقي 7 / 194، 195.
(2) سورة البقرة الآية 223 (1) { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4254),صحيح مسلم النكاح (1435),سنن أبو داود النكاح (2163),سنن الدارمي النكاح (2214).(19/282)
كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر. وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، « عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: يعني: صماما واحدا » (2) وقال: حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ملعون من أتى امرأة في دبرها » (3) وفي لفظ: « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها » (4) رواه أحمد وابن ماجه .
__________
(1) أحمد 6 / 305، 310، 318، 319، والترمذي 5 / 215 برقم (2979)، والدارمي 1 / 256، وأبو يعلى 12 / 407 برقم (6972)، وابن جرير الطبري في (التفسير) 4 / 410، 411 برقم (4341، 4344)، ت: شاكر، الطحاوي في (شرخ المعاني) 3 / 42- 43، والبيهقي 7 / 195.
(2) سورة البقرة الآية 223 (1) { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
(3) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/479),سنن الدارمي الطهارة (1136).
(4) أحمد 2 / 272، 444، 479، وأبو داود 2 / 618 برقم (2162)، وابن ماجه 1 / 619 برقم (1923)، والدارمي 1 / 260، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم (20952)، وأبو يعلى 11 / 349 برقم (6462)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 44، والبيهقي 7 / 198، والبغوي 9 / 107 برقم (2297).(19/283)
ومنها ما رواه أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تأتوا النساء في أعجازهن، أو قال: "في أدبارهن » (1) ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن علي بن طلق قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: « لا تأتوا النساء في استاههن، فإن الله لا يستحي من الحق » (2) وقال الترمذي : حديث حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''أحمد 1 / 86، وانظر (تفسير ابن كثير) 1 / 263 في تفسير آية البقرة: ''نساؤكم حرث لكم''، و (أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل) لابن حجر 4 / 474، حديث رقم (6400) ت: د زهير الناصر، و (ترتيب أسماء الصحابة) لابن عساكر ص 84 برقم (366) ت: د. عامر حسن صبري .''
(2) الترمذي 3 / 468، 469 برقم (1164، 1166)، الدارمي 10 / 260، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 45، وابن حبان 6 / 8-9، 9 / 515.514 برقم (2237،4199، 4201).(19/284)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5699 )
س3: السؤال عن معنى قوله تعالى: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (1) { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (2)
ج3: جاء في (تفسير الإمام ابن كثير ) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في قوله تعالى: { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (3) يقول: في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل من ذلك شيئا فقد اعتدى. أما قوله تعالى: { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (4) فقد أخرج الشيخان في سبب نزولها: أن اليهود كانت تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية: { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (5) أي: كيف شئتم، مقبلة ومدبرة، إذا كان في صمام واحد، وهو القبل، أما الوطء في الدبر فهو محرم وفاحشة عظيمة وكبيرة من
__________
(1) سورة البقرة الآية 222
(2) سورة البقرة الآية 223
(3) سورة البقرة الآية 222
(4) سورة البقرة الآية 223
(5) سورة البقرة الآية 223(19/285)
الكبائر، لا يجوز فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/286)
الفتوى رقم ( 9387 )
س1: ما حكم من جامع زوجته مع دبرها في الحالات العادية؟
ج1: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذلك، ويعزم على ألا يعود إليه، ويندم على ما فرط منه، وعلى المرأة مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/286)
/200 س2: ما حكم من جامع زوجته في دبرها وهي حائض ولا يقدر من الاقتراب منها مع فرجها وكذلك النفساء؟
ج2: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إليه كما تقدم في الجواب عن الأول، وليس وجود الحيض والنفاس عذرا له في وطئها في الدبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/286)
/200
س3: ماذا يفعل الرجل إذ كان محرما عليه مجامعة زوجته مع دبرها وهو غير قادر على الصبر، وهل حلل الشرع له مكانا آخر يجامعها معه إذا كان مضطرا؟(19/286)
ج3: يستمتع بها في غير فرجها ودبرها من سائر بدنها، وفي ذلك غنى وكفاية عن وطئها فيما حرم الله من قبلها ودبرها، وننصحك بصيام أيام نفلا ليساعدك ذلك على تخفيف الشهوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/287)
/200
س4: رجل مسافر في عمل لمدة طويلة، ورجع إلى أهله في زيارة قصيرة ليومين فقط، ووجد زوجته حائضا أو نفساء، فماذا يفعل؟
ج 4: يحل له في تلك الحالة الاستمتاع بها في غير قبلها ودبرها كما تقدم، ولا يرخص له من أجل ما ذكر من سفر وطول غيبته مع قصر مدة لقائه بها أن يطأها في قبلها حال الحيض والنفاس حتى ينقطع الدم وتغتسل؛ لعموم قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } (1) وللنفاس حكم الحيض في ذلك، ويحرم عليه الوطء في الدبر على كل حال؛ لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « ملعون من أتى امرأة في دبرها » (2) .
__________
(1) سورة البقرة الآية 222
(2) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/479),سنن الدارمي الطهارة (1136).(19/287)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/288)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12171 )
س2: يقول هذا الصديق إنه قد أتاها من الخلف مرات عديدة، تحت تأثير الشيطان ونزغاته، وتاب من عملته هذه. فماذا عليه؟
ج2: يحرم إتيان المرأة في دبرها، وفاعل ذلك عاص ومرتكب لكبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-، ويستغفر الله مما مضى، ولا تعتبر الزوجة طالقة بذلك الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/288)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19325 )
س1: ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في الدبر؟ حيث ذكر أحد الإخوان بأن التحريم لا يكون إلا في حق(19/288)
من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: « لعن الله من أتى المرأة في دبرها » (1) جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج1: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } (2) لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن » (3) رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » (4) وقوله-صلى الله عليه وسلم-: « ملعون من أتى امرأته في دبرها » (5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود النكاح (2162).
(2) سورة البقرة الآية 223
(3) الترمذي 3 / 468، 469 برقم (1164، 1166)، الدارمي 10 / 260، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 45، وابن حبان 6 / 8-9، 9 / 515.514 برقم (2237،4199، 4201).
(4) أحمد 2 / 272، 444، 479، وأبو داود 2 / 618 برقم (2162)، وابن ماجه 1 / 619 برقم (1923)، والدارمي 1 / 260، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم (20952)، وأبو يعلى 11 / 349 برقم (6462)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 44، والبيهقي 7 / 198، والبغوي 9 / 107 برقم (2297).
(5) سنن أبو داود النكاح (2162),سنن ابن ماجه النكاح (1923),مسند أحمد بن حنبل (2/344),سنن الدارمي الطهارة (1140).(19/289)
الفتوى رقم ( 2094 )
س: عقدت على امرأة قبل أربع سنوات، ودفعت المهر كاملا، وطلبت الدخول بها من والدها في فترات متفاوتة خلال أربع سنوات، ورفض والدها، فهل علي إثم في هذه المدة التي مضت؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك عقدت ودفعت المهر وطلبت الدخول بها ورفض والدها، وليس ثمة موانع شرعية أخرى غير ما ذكرت- فلا إثم عليك -إن شاء الله- في مدة أربع السنوات التي مضت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/290)
الفتوى رقم ( 8306 )
س: تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي: أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ، فما الحكم الشرعي في ذلك، وكم تكون مدة العدة لكل منهما؟(19/290)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: أولا: يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة. ثانيا: الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حله، لا وطء زنا. ثالثا: إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/291)
السؤال الثلاثون من الفتوى رقم ( 11967 )
س 30: ما هي حقوق الزوجة النصرانية بالمقارنة مع حقوق الزوجة المسلمة؟
ج 30: الحقوق واحدة من الكسوة والنفقة والسكنى وحسن العشرة وعدم الظلم والعدل في القسمة إذا كان معه زوجة أخرى.(19/291)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/292)
تحديد النسل
السؤال الثامن الفتوى رقم ( 443 )
س 8: ما حكم الزوجين المسلمين في شرب الأدوية والحبوب لمنع الحمل، بحيث كثرة العيال يؤدي إلى مكافحة ومشقات عظيمة والهوان، سواء في الإنسانية والدينية في بعض دول أوربا وما ساواها في أمورها الحيوية؟
ج 8: يختلف حكم استعمال الأدوية والحبوب لمنع الحمل باختلاف الغرض منه، وباختلاف طبيعة الحبوب ومدى تأثيرها على الزوجة، وموقف الرجل في ذلك والوقت الذي تستعمل فيه هذه الحبوب. فأما بالنسبة للغرض، فقد يكون المقصود هو البقاء على نضارة المرأة، وهذا فيه معارضة لحكمة الله -جل وعلا-، فإنه -تبارك وتعالى- شرع النكاح، وحث عليه، ومن المقاصد الشرعية من(19/292)
مشروعية النكاح: حصول الأولاد. فعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: « جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم » (1) رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. فهذه المرأة التي تستعمل الحبوب والأدوية من أجل البقاء على نضارة جسمها هي بمنزلة المرأة العقيم، وقد نهى -صلى الله عليه وسلم- عن نكاحها؛ لأنها لا تلد، فهذه المرأة منهية بعموم هذا الحديث عن تعاطي الموانع التي تمنع الحمل، وإذا كان الغرض من استعمال الحبوب والأدوية منع الحمل في حالة تكون المرأة واقعة فيها وهي وجود إجهاد بدني، كالمرأة التي تلد كل سنة ويكون جسمها نحيفا فلا تتحمل متاعب الحمل والولادة، بحيث لو استمرت غلب على
__________
(1) رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-: أبو داود 2 / 542 برقم (2050)، والنسائي 6 / 65 - 66 برقم (3227)، وابن حبان 9 / 364 برقم (4056، 4057)، والحاكم 2 / 162، والطبراني 20 / 219 برقم (508)، والبيهقي 7 / 81.(19/293)
ظنها وقوع ضرر عظيم عليها، وترى استعمال الحبوب والأدوية لمنع الحمل وقتا محدودا بقدر ما يدفع الضرر- فيجوز ذلك، بشرط أن لا يترتب على استعماله ضرر يماثل الضرر الذي يراد فعله. ذلك أن استعمال بعض حبوب منع الحمل ينشأ عنها أحيانا اضطراب في العادة الشهرية، وتليف الرحم، وحصول ضغط في الدم، وخفقان في القلب، وغر ذلك من الآثار السيئة التي يعرفها الأطباء، ويدل لجواز الاستعمال في هذه الحالة عموم أدلة الشريعة الدالة على اليسر والسهولة ودفع المشقة، قال تعالى: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « لا ضرر ولا ضرار » (2) وقد أخذ العلماء من هذه الآية وما جاء في معناها من القرآن، وكذلك ما جاء في معنى الحديث من السنة قاعدة: (المشقة تجلب التيسير). وأما اختلاف الحكم باختلاف طبيعة الحبوب والأدوية فبيانه أن يقال: هذه الأدوية والحبوب التي يراد استعمالها لمنع الحمل إن كانت خالية من المؤثرات السيئة المماثلة للضرر المراد دفعه، فيجوز استعمالها كما سبق بيانه، وإن اشتملت على ضرر يماثل الضرر المراد
__________
(1) سورة المائدة الآية 6
(2) رواه مالك 2 / 745 مرسلا، وأحمد 1 / 313 ، 5 / 327، وابن ماجه 2 / 784 برقم (0 234، 2941)، والدار قطني 3 / 77، 4 / 227، 228، والحاكم 2 / 58 ، وأبو نعيم الأصبهاني في (تاريخ أصبهان) 1 / 344، والطبراني في (الكبير) 2 / 86، 11 / 240 برقم (1387، 11806)، وفي (الأوسط) 1 / 90، 307 برقم (268، 1033 ) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6 / 69، 157، 10 / 133.(19/294)
دفعه لم يجز؛ لأن الضرر لا يدفع بالضرر، والمرجع في تقدير ما تشتمل عليه من أضرار إلى أهل المعرفة في ذلك، وذلك بتحليل هذه الحبوب والأدوية وتشخيص ما تشتمل عليه من أضرار ومدى تأثيرها. وأما اختلاف الحكم باختلاف حال الزوج من جهة الإذن أو عدمه، فقد يأذن وقد يمنع، وقد لا يعلم عن استعمال المرأة للحبوب والأدوية المانعة للحمل، فاستئذان الزوجة لزوجها مطلوب شرعا، وذلك في حالة ما إذا دعا لاستعمالها مسوغ شرعي، كما سبق، وعليه أن يأذن، وأما إذا لم يكن فيه مسوغ شرعي فليس لها أن تستعمل الحبوب أصلا، فضلا عن أنها تستأذن من زوجها، ولو استأذنته فليس له أن يأذن لها، وأما الوقت الذي تستعمل فيه المرأة هذه الحبوب أو الأدوية فإنه يختلف، وبناء على اختلافه فإنه يختلف الحكم، ذلك أن المرأة قد تستعملها قبل المواقعة مع الفم أو مع غيره، وقد تستعملها بعد الوقاع، وذلك في وقت وجود النطفة أو العلقة أو المضغة أو بعد نفخ الروح فيها، فأما بعد نفخ الروح فلا يجوز مطلقا؛ لعموم قوله تعالى: { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ } (1) { بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ } (2) والموءودة هي: التي تدفن
__________
(1) سورة التكوير الآية 8
(2) سورة التكوير الآية 9(19/295)
وهي حية، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ذكر ذلك الطبري والقرطبي وغيرهما، فإذا كانت المضغة قد نفخت فيها الروح ثم ألقيت ميتة بسبب استعمال الحبوب وأدوية منع الحمل- كان ذلك وأدا لها، فستدخل في عموم الآية. وأما قبل نفخ الروح فعلى التفصيل الذي سبق عنه الكلام على اختلاف الحكم باختلاف الغرض، وأما كون المرأة تستعمل الحبوب لئلا يكثر أولادها فهذا لا ينبغي الالتفات إليه؛ لأنه ما من نفس تخرج إلى هذه الحياة إلا وقد كتب الله رزقها وأجلها وعملها، وعلى الإنسان أن يحسن ظنه بالله، والله تعالى عند ظن عبده به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/296)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2221 )
س1: هل يجوز للمسلم تنظيم أسرته باتباع الوسائل المختلفة لتحديد النسل؟
ج1: لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر قرارا مضمونه ما يأتي:(19/296)
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها- لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله -تعالى- هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان- فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملا بما(19/297)
جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/298)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3205 )
س1: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟
ج1: يحرم منع الحمل -دون ضرورة تدعو إلى ذلك- وتحديد النسل مطلقا؛ لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة، فإن كان هناك ضرورة كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه- جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها؛ من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك؛ محافظة على صحتها.(19/298)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/299)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5040 )
س2: قرأت كثيرا في الكتب الإسلامية عن تنظيم النسل، والتي تصدر من عندنا في جمهورية مصر العربية، وتقضي بأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم، فهل هذا كان حقا؟ مع أن الزوجة لها حق الاستمتاع في الزوجية، وهل كان هناك تنظيم نسل زمن الصحابة -رضوان الله عليهم-، وما الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل في الإسلام؟ والذي نفسي بيده أن هذين السؤالين كثيرا ما أحتار في إجابتهما أمام تلاميذي ولا أجد أحدا يعطيني إجابة شافية. أفيدونا بارك الله فيكم.
ج2: الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه: تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين، كاثنين أو ثلاثة من الأولاد؛ للمحافظة على مستوى الأسرة ماليا مثلا، وكراهية الزيادة في النسل على ذلك. أما تنظيم النسل، فهو: العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها، ثم تترك موانع(19/299)
الحمل رغبة في النسل ولو كثر عدده، وقد كتب فضيلة الشيخ المودودي -رحمه الله- كتابة ضافية في الموضوع، في كتابه (حركة تحديد النسل) وبإمكانك الاطلاع عليه إذا أردت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/300)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16013 )
س4: هل تنظيم الأسرة وتحديد النسل حرام؟ وهل على الرجل شيء إن أراد تأجيل الإنجاب لوقت معلوم؟
ج 4: تحديد النسل حرام؛ لأن كثرة النسل مطلوبة في الإسلام؛ لتكثير عدد الأمة، وأما تنظيمه بمعنى: تأخير الحمل لغرض صحيح؛ كضعف المرأة عن الحمل، أو الحاجة لإرضاع الطفل الموجود- فلا بأس به للحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/300)
الفتوى رقم ( 2114 )
س: له ثمانية أولاد من زوجتين، ويحرص على توجيههم توجيها إسلاميا، يقول: إن كثرة الشر في هذا العصر تجعل الإنسان في جهاد في تربية الأولاد وفي حاجة إلى جلد وصبر، فهل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل أو غيرها مما يكون فيه توقيف عجلة الحمل والنسل مدة من الزمن أو لا؟ أفتوني.
ج: المستقبل غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فالإنسان لا يدري من يكون له فيه الخير من أولاده، أهو فيمن ولدوا واجتهد في توجيههم وجهة صالحة، أم فيمن يهبهم الله له بعد ذلك من ذكور أو إناث، فعلى المسلم أن يتوكل على الله، ويفوض أمره إليه، ولا يتعاطى هو ولا زوجته ما يمنع الحمل من إبر أو حبوب أو شراب أو نحو ذلك، فعسى أن يهب الله من الذرية مستقبلا من يكون سبب سعادته في الدارين، وعسى أن يكافئه الله على توكله واعتماده عليه بإصلاح من رزقه، ومن عسى أن يرزقه من الأولاد، وينفعه بهم جميعا في دينه ودنياه، ويقيهم الفتن وشرور العباد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء، نسأل الله لنا ولك التوفيق لصالح الأعمال والثبات على الحق حتى نلقاه.(19/301)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/302)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4263 )
س4: ما حكم الرجل عنده ستة أولاد أو سبعة أو خمسة، ولكن ليس عنده قوت العيش، فهل حلال أن يقطع الأولاد أم حرام؟
ج 4: لا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد لهذا السبب الذي ذكر؛ لأن رزقهم على الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/302)
الفتوى رقم ( 6457 )
س: أنا طبيب مسلم مختص بالجراحة، وعندي أنا وزوجتي أربعة أطفال، وقد رزقنا الله الطفل الأخير منذ شهرين تقريبا، وبعد ولادته مرض الطفل -واسمه عمر- مرضا شديدا، وهو في المستشفى إلى الآن، ولكن -والحمد لله- في تحسن مستمر، ولقد(19/302)
وجد الأطباء أن سبب مرضه هو تناول الحليب العادي ووجدوا أن سبب مرضه هو مسبب وراثي ناجم مني ومن زوجتي، والطفل مع أنه قد تحسن الآن ولكن يجب عليه أن يأكل حليبا خاصا، وهو لا يستطيع أن يأكل أي نوع من أنواع اللحوم، ولا يستطيع أن يأكل البيض، ولا يستطيع أن يأكل الجبن، وكل ما يستطيع أن يأكله هو بعض الخضروات والفواكه. ولكن بعون الله سوف يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا بإذن الله. السبب الذي دعاني أن أكتب رسالتي هذه هو أنه إذا أرادت زوجتي الإنجاب من جديد فهناك احتمال 25% أن المولود الجديد سوف يحمل نفس المرض، وأننا نريد أن نسأل عن إمكانية ربط القناة المنوية عندي أو ربط الأنابيب عند زوجتي لمنع الحمل بصورة دائمة؛ لأن الله أنعم علينا بأربعة أولاد، وكي لا يأتينا ولد آخر مثل عمر، ليس من أجلنا فقط، بل من أجل الطفل؛ لأنه سوف يعيش طول حياته على هذه الحمية القاسية التي لا يستطيع أي طفل عادي أن يتقبلها. الرجاء أن تفتي لنا إذا كان حلالا أم حراما ربط الأنابيب المنوية أو ربط المبايض.
ج: يجب ألا يعول على ذلك الاحتمال؛ لأن الحمل وما يعتري الجنين وهو في رحم أمه أو بعد ولادته من الآفات من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وكل شؤون العباد بيده(19/303)
تعالى، يصرفها كيف يشاء، فعليكما أن يكون رجاؤكما في الله عظيما، وأن يكون ظنكما به حسنا، والله -تعالى- عند حسن ظن عبده به، وأن تدعا الظنون والاحتمالات الأخرى جانبا، ولا يحملنكما التشاؤم بما أصاب ولدكما الرابع على أن تقدما على ما ذكرت ونحوه من موانع الحمل، فإن فضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/304)
الفتوى رقم ( 3641 )
س: زوجتي حامل في شهرها الثامن من حملها التاسع المتتالي، وأحمد الله -سبحانه- أن الثمانية الأطفال الذين أنجبتهم أحياء، وحالتنا المعيشية في تحسن، كلما رزقنا بمولود رفقه رزقه من الله عز وجل، إلا أن زوجتي تعاني شدة من تلك المتابعة ومن الحمل عامة بسبب أنها تتالت عليها أمراض طوال حياتها الزوجية، وبقي مرض معد ملازمها ينتج عنه تقرح في اللسان واللثة، وتكررت مراجعتنا على الأطباء، ويزول فترة قصيرة ثم يعاودها مرة أخرى، حيث يمنعها من تناول الطعام المعتاد فترة أحيانا تصل(19/304)
إلى الأسبوع، مما أضعفها، وتناولت مرة في حياتها حبوب منع الحمل وسببت لها حساسية شديدة، لا زالت تعاني منها، أخيرا عرضت علي أن أجري لها بواسطة الأطباء المختصين عملية جراحية وهي استئصال الرحم أو قلبه، عرفت ذلك من بعض النساء اللاتي أجريت لهن تلك العمليات. لذلك أرجو أن تتفضلوا مشكورين بإرشادي عن نظر الشرع في إمكان تحقيق طلب زوجتي من عدمه، أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فلا حرج في تعاطيها ما يمنع الحمل، لكن إن تيسر ما يمنع الحمل سوى قطع الرحم أو قلبه فهو أولى؛ أخذا بالأسهل فالأسهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/305)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6727 )
س2: سبق أن أرسلت لسماحتكم رسالة مستفتيا فيها عن حكم تنظيم النسل لا تحديده، ثم أرسلتم لي الفتوى رقم 42 وهي واضحة ومفهوم مضمونها، ولكن هذه الجملة لم أفهمها وهي: (وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين)(19/305)
فهل يقصد من ذلك شرب الحبوب، حيث إني ذهبت إلى المستشفى حتى يعطيني الطبيب نوع الحبوب الذي يجب أن تستعمله امرأتي بعد فحص دمها. وما معنى: (لإلقاء النطفة قبل الأربعين)؟ لم أفهم القصد من الأربعين.
ج2: الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء: (يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين) فمرادهم: جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يوما من وقت ابتداء الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/306)
مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ 13 \ 4 \ 1396 هـ
نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة، من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة(19/306)
رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب -تعالى- لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها؛ لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره؛ عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة(19/307)
رضوان الله عليهم، من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء(19/308)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 2392 )
س 11: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
ج 11: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: « كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل » (1) متفق عليه ولمسلم « كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فلم يمنعنا » (2)
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4911),صحيح مسلم النكاح (1440),سنن ابن ماجه النكاح (1927),مسند أحمد بن حنبل (3/309).
(2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر -رضي الله عنه-: أحمد 3 / 309، والبخاري 6 / 153 - 154، ومسلم 2 / 1065 برقم (1440)، والترمذي 3 / 443 برقم (1137)، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1927)، وابن أبي شيبة 4 / 219، وابن حبان 9 / 507 برقم (4195،) والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 353، وأبو يعلى 4 / 177 برقم (2255)، والحميدي 2 / 530 برقم (1257)، والبيهقي 7 / 228.(19/308)
ثانيا: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر -رضي الله عنه-، « أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها » (1) رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما رواه أبو سعيد -رضي الله عنه- قال: « خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله -عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة » (2) متفق عليه
__________
(1) ''رواه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 312، 386، ومسلم 2 / 1064 برقم (1439)، وأبو داود 2 / 625 برقم (2173)، والبيهقي 7 / 229 .''
(2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي سعيد –رضي الله عنه-: مالك 2 / 594، وأحمد 3 / 63، 68، 72، والبخاري 3 / 122، 8 / 172، ومسلم 2 / 1061 برقم (1438)، أبو داود 2 / 624 برقم (2172)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 343 - 344 برقم (9089)، وابن حبان 9 / 504 - 505 برقم (4193)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 33، وفي (المشكل) 9 / 321، 10 / 63 برقم (3701، 3919)، والبيهقي 7 / 229، 9 / 125، 10 / 347، والبغوي 9 / 102 برقم (2295).(19/309)
فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل. ثالثا: ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح؛ لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 34(19/310)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7665 )
س3: امرأة ربطت المبايض منذ عشرة أعوام بسبب حالة (الكمس) تحدث لها أثناء الحمل، وهي عبارة عن تسمم في الدم وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في الزلال، وهذا بالإضافة إلى مرض السكر، وكل هذا يحدث لها أثناء الولادة عبارة عن حالة صرع، وقد أنجبت أربعة أولاد بهذه الطريقة، وقد أمر الأطباء بعدم حملها مرة أخرى، ولذلك ربطت المبايض، وكل هذا حدث لها ولم يكن عندها علم بالدين، أما الآن فقد علمت أمور دينها ومن الله عليها بالهدى، فماذا تفعل؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على المرأة المذكورة فيما حصل من ربط المبايض، وفي بقائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/311)
الفتوى رقم ( 6488 )
س: أفيدكم أنني تزوجت، وقد حملت زوجتي، ورزقنا الله بولد، وبعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات وهي عملية وضع لولب، أي: صمام، وذلك من أجل توقف الحمل،(19/311)
نظرا لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة، وبقي يرضع من ثدي أمه، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل وخوفا عليه؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة، وعند نمو الطفل تمنع اللولب، وهو برضى مني ومنها، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله وأنا في عملي، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية، وقد دفنت رحمها الله، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاتها، وذلك من الفاجعة، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة، وأنا رجل أخاف الله؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع، هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصيا، حيث إنني مستعد بالقيام بما يرضي الله عنها؛ لكونها امرأة صالحة ودينة وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من الرضاعة وهي حامل، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها بعد الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/312)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18579 )
س1: ما حكم إجراء عملية ربط للأنابيب؛ لمنعها من الحمل مؤبدا في الأحوال التالية:
1 - إذا كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال مثال 12 طفل فما فوق، ومرهقة صحيا، ولا تستطيع استعمال الموانع المؤقتة لأسباب صحية؟
2 - إذا كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وقد أجريت لها عدة عمليات خمس فما فوق؟
3 - إذا كانت تعاني من مرض خطير بالقلب، ويسبب الحمل لها إجهادا كبيرا ولديها عدة أطفال.
4 - إذا كان لديها أمراض مزمنة، ولكنها ليست خطيرة، مثل: مرض الكلى، السكر، الضغط.. إلخ. علما بأن هذه الأمراض قد تزيد خطورتها أثناء الحمل.
5 - ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل؟ واللولب جهاز صغير يوضع في الرحم لمنع التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثم نزولها مع دماء الحيض، علما بأن هذه البويضة عمرها بضعة أيام فقط، قبل أن يحين موعد الدورة الجديدة.
ج1: لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة(19/313)
الأم؛ لأن الحمل مطلوب شرعا، ومنعه يفوت خيرا كثيرا على الفرد والمجتمع، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين؛ جاز منعه من أجلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/314)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18591 )
س1: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟
ج1: إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه -إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة: تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة » (1)
__________
(1) رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-: أبو داود 2 / 542 برقم (2050)، والنسائي 6 / 65 - 66 برقم (3227)، وابن حبان 9 / 364 برقم (4056، 4057)، والحاكم 2 / 162، والطبراني 20 / 219 برقم (508)، والبيهقي 7 / 81.(19/314)
رواه أحمد والبيهقي وابن حبان . ونصوص الشريعة في هذا كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو من دين الأنبياء، قال تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } (1) اهـ . (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الرعد الآية 38
(2) (الاختيارات) ص 200.(19/315)
الفتوى رقم ( 3399 )
س: هل يجوز أن تأخذ المرأة بعد الوضع برشام منع الحمل لمدة عامين حتى يتم الفطام، ثم تقطع ذلك البرشام لتحمل من جديد؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان تتابع الحمل يضرها، وتعاطي البرشام ونحوه لا يضرها ولا يقضي على استعدادها للحمل بعد العامين- جاز تعاطيها ذلك، وإلا منع.(19/315)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/316)
الفتوى رقم ( 15121 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة مدير مستشفى الملك خالد بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (230) وتاريخ 13 \ 1 \ 1413 هـ، وقد جاء في كتابه ما نصه:
نرفق لفضيلتكم طيه التقرير الطبي الخاص بالمريضة (ر.ا.ي) 24 سنة سعودية، والتي يرى الأطباء ضرورة إجراء عملية جراحية لها (ربط دائم للأنابيب) ومرفق طيه موافقة المريضة وزوجها على إجراء العملية، نأمل من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والإفادة.
ونص التقرير المرفق الموقع من ثلاثة من الأطباء ومدير المستشفى:(19/316)
(راجعت المريضة المستشفى بتاريخ 23 \ 12 \ 1412 هـ وهي حامل في الشهر الثامن من الحمل الرابع لها، مع تاريخ مرضي بولادة بعملية قيصرية في الثلاث مرات السابقة، وتحتاج إلى الولادة بعملية قيصرية أيضا في الحمل الرابع، وفي أي حمل في المستقبل، مما يعرضها لانفجار الرحم، وتحتاج المريضة إلى إجراء عملية ربط دائم لقناتي فالوب بالرحم حتى لا تتعرض حياة المريضة للخطر، علما بأن لديها ثلاثة أطفال أحياء.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بالموافقة على إجراء عملية ربط الرحم؛ دفعا للخطر المنوه عنه في التقرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/317)
الفتوى رقم ( 1563 )
س: عندي حرمة عندها ثلاثة عشر طفلا، ورحنا عند الطبيب وقال: أعطوها حبوب منع الحمل؛ لأن صحتها تعبانة. فهل هذا حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للزوجة أن تستعمل حبوب منع الحمل كراهية كثرة الأولاد أو خشية الفقر من كثرة الإنفاق عليهم؛ لمنافاة ذلك(19/317)
لمقاصد الشرع من الترغيب في كثرة النسل؛ ولما فيه من سوء الظن بالله، ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معه الحمل، أو لأنها لا تلد ولادة عادية، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة- فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل، إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/318)
الفتوى رقم ( 1585 )
س: جاء فيه: أن امرأته إذا حملت يلحقها تعب ومرض قبل الولادة بشهرين وبعد الولادة بشهرين، وأنها بدأت تستعمل حبوبا وأدوية لمنع الحمل لمدة سنة، واستفادت، وأنه سأل عن ذلك فقيل له: لا بد من التعب للمرأة قبل وبعد الوضع كما هو حاصل لجميع النساء، ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به: الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك، والأمر بتزوج الولود، فيكون تناول(19/318)
حبوب منع الحمل أو غيرها لمنع الحمل غير جائز، إلا في حالات ضرورية نادرة، كأن يحدث الحمل للمرأة أتعابا وأمراضا فوق ما يلحق الحوامل عادة من أمراض الحمل والولادة- فعند ذلك يجوز تناول ما يمنع الحمل تداويا، لا فرارا من النسل؛ لقول الله -سبحانه-: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقوله: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) سورة البقرة الآية 286(19/319)
الفتوى رقم ( 1584 )
س: رجل تزوج امرأة بعد زوجها الأول ومعها بنت رضيع، فهل يجوز لها أكل الحبوب لمدة سنة كاملة لمنع الحمل من الزوج الثاني دون موافقته؟ علما بأنها تتمتع بصحة جيدة لا تعوق الحمل، فهل يجوز أم لا؟
ج: تحديد النسل محرم مطلقا؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة(19/319)
الغراء من النهي عن التبتل، والتشديد في ذلك، والترغيب في التزوج بالولود الودود، فيكون تناول حبوب منع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة، لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه، وهذا لا ينطبق على حالة المرأة المذكورة في السؤال، فلا يجوز لها التسبب في منع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/320)
الفتوى رقم ( 4124 )
س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا؟
ج: يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا، ويحرم(19/320)
التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرا صحيا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/321)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3843 )
س3: فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن، فما حكم ذلك، وهل هو جائز أم لا؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور.(19/321)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/322)
الفتوى رقم ( 5546 )
س: عندي زوجة قريبة لي جدا أنجبت منها بنتين (خرس صم بكم)، وبنتا لسانها ثقيل، وهي تتكلم نوعا ما، وولدين نظرهما ضعيف، وبالكشف على البنتين قالوا: إن هذا نتيجة قرابة بينك وبين زوجتك، ولهذه الأسباب امتنعت من النوم مع أهلي خوفا من المستقبل، وحبوب عدم الحمل تعمل لأهلي مضاعفات. وسؤالي هو: هل عدم نومي مع أهلي يلحقني منه إثم، وماذا أتصرف وهم مقتنعون من الأسباب؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعتمد ما ذكر الأطباء في هذا الشأن؛ لأنهم يبنون تقاريرهم على الظنون، وفي مثل هذا الأمر لا يؤخذ بقولهم؛ لأن مجيء الولد المنتظر مشوها أو أصم أو نحو ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله -سبحانه وتعالى-، فلا يجوز لك أن توقف النسل أو أن تتجنب زوجتك خشية أن يولد لكما ناقص الخلقة أو مشوها، بل يجب أن تعتمد وتتوكل على الله سبحانه، وتتذكر قوله -عز وجل-: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا } (1)
__________
(1) سورة هود الآية 6(19/322)
الآية، وتسألا ربكما -أنت وزوجتك- أن يهبكما ذرية طيبة سليمة من كل عيب، وهو القائل -سبحانه-: { ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } (1) وهو المتصرف في عباده كيف يشاء. يسر الله أمركما ووهبكما ذرية سليمة صالحة وأصلح لكما ما أعطاكما من الذرية، وعافاهم مما أصابهم، فهو على كل شيء قدير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة غافر الآية 60(19/323)
الفتوى رقم ( 8483 )
س: تزوجت من 20 عاما، وزوجتي من أول يوم تزوجتها وهي لا ترغب النكاح، وأكون متعبا جدا جدا عندما أطلبها، عرفت أهلها بذلك لم أجد من يرد علي بشيء، ويفكرون بأن هذه الوسيلة هي تجعل الزوجة تأمر زوجها تحت أمرها، ثم الآن تأخذ أقراص منع الحمل، وأنا لي رغبة في الأولاد، علما أنني معي منها 4 بنات وولد، وتأخذ الأقراص منذ عشر سنوات، علما بأنه(19/323)
لم يكن عندها أي مانع صحي. الرجاء الرد الشرعي هل هي على صواب أو خطأ؟ الرجاء الرد الشرعي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فهي مخطئة آثمة لأمرين: الأول: أنها أخذت أقراص منع الحمل وليس بها مرض على ما ذكرت. الثاني: أنها امتنعت منك حينما طلبتها للجماع فلم تمكنك من نفسها، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3065),صحيح مسلم النكاح (1436),سنن أبو داود النكاح (2141),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي النكاح (2228).(19/324)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15925 )
س3: إن زوجتي تنزل عليها العادة الشهرية بعد 40 يوما من تاريخ الولادة، وتستمر هكذا كل شهر، وإذا أراد الله قد يحدث حمل بعد ذلك، فهل يجوز أن تأخذ مانع الحمل حتى تستطيع رضاعة المولود؟(19/324)
ج3: يجوز تناول الحبوب لتأخير الحمل إذا احتيج إلى ذلك، كأن تكون حالة المرأة لا تتحمل الحمل في الوقت الحاضر، أو يتضرر الطفل الرضيع إذا حملت عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/325)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16444 )
س2: هل يجوز لي استعمال حبوب منع الحمل إذا كنت لا أستطيع الحمل؟ وذلك لأني أشكو من قرحة في المعدة وألم في الرأس شديد، وهبوط في الأرحام، ولا أستطيع قطع الأدوية التي أستعملها؛ لأن الأطباء أكدوا على أني لا أستطيع الحمل، وإذا حملت يجب قطع العلاج، وأنا لا أستطيع الاستغناء عن العلاج؛ لما أتعرض له من ألم، مع العلم أنني أنجبت ستة من الأبناء أصغرهم عمره 6.5 سنة.
ج2: يجوز استعمال حبوب منع الحمل عند الضرورة، إذا كان الحمل يرتب عليه حصول مرض شديد، ويكون ذلك بأمر طبيب مختص.(19/325)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/326)
الفتوى رقم ( 7866 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام، من مدير مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف المقيد في إدارة البحوث برقم (2884) في 23 \ 11 \ س1404 هـ الآتي نصه:
نستفتي فضيلتكم في بعض الحالات التي تأتي إلينا بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، حيث يأتي بعض الأشخاص يطلب منا ربط رحم زوجته كي لا تحمل، والبعض الآخر يقول: أنا اكتفيت من الولد، ولا أريد إنجاب أطفال، وكذلك بعض النساء تأتي شخصيا وتقول: أنا أريد ربط رحمي عن الحمل، وتقول أنا حرة بحياتي، وبعض النساء والأزواج يطلبون تركيب لولب أو استعمال حبوب الحمل. علما أن صحة الزوجة جيدة طبيا، وتتحمل الحمل والولادة والرضاع، والبعض الآخر يجعل(19/326)
فترة طويلة بين الحمل بطرق منع الحمل.
فما حكم الشارع في مثل هذا؟ أفتونا في ذلك أثابكم الله.
وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز ذلك شرعا؛ لمناقضته لمقصد الشرع من تكثير النسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/327)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18891 )
س3: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وملتزم والحمد لله، فهل يجوز لي أن أستعمل حبوب منع الشهوة الجنسية، مع العلم أنني فقير والحمد لله؟
ج3: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (1) متفق على صحته فيشرع للشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يكثر من الصوم، فإنه يخفف من حدة الشهوة، وعليه أيضا الابتعاد عن الأسباب المثيرة لها، وأما
__________
(1) أحمد 1 / 378، 424، 425، 432،447، والبخاري 2 / 228-229، 6 / 117، ومسلم 2 / 1018- 1019 برقم (1400)، وأبو داود 2 / 538- 539 برقم (2046)، والترمذي 3 / 392 برقم (1081)، والنسائي 4 / 169- 171، 6 / 57-58 برقم (2239-2243،3206- 3211)، وابن ماجه 1 / 592 برقم (1845)، والدارمي 2 / 132، وعبد الرزاق 6 / 169، 169- 170 برقم (10380، 10381)، وابن أبى شيبة 4 / 126، 126- 127، وأبو يعلى 9 / 46،122 برقم (5110،5192)، وابن حبان 9 / 335 برقم (4026)، والطبراني 10 / 84، 122 برقم (10027، 10168)، والبيهقي 4 / 296،7 / 77، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 3 برقم (2236).(19/327)
استعمال حبوب منع الشهوة الجنسية فلا يجوز؛ لأن لها أضرارا وعواقب سيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/328)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5438 )
س5: متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها » (1) وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها » (2) فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل
__________
(1) أحمد 1 / 31، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1928)، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 / 385، ت: أكرم ضياء العمري، والبيهقي 7 / 231.
(2) عبد الرزاق 7 / 143 برقم (12562)، والبيهقي 7 / 231.(19/328)
خارج الفرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/329)
الفتوى رقم ( 3710 )
س: إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق -وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/329)
الفتوى رقم ( 4287 )
س: كنت متزوجة بزوج سابق، وكان سيئ الخلق، ويتعاطى المسكر، وقد عاملني معاملة سيئة جدا، وقد أنجبت منه بنتا، ثم حملت حملا ثانيا، وازدادت العلاقة بيني وبينه سوءا، وفي أحد(19/329)
الأيام دخل علي وضربني على بطني وأصابني نزيف وكنت حاملا في الشهر السادس، ونظرا لما كنت أعانيه من سوء خلقه ومعاملته لي فقد استعملت كافة الأدوية عربية وطبية في سبيل إسقاط الجنين، وبعد خمسة عشر يوما تقريبا سقط الجنين في الشهر السادس حيا، ثم مات، ما هو الحكم الشرعي في ذلك جزاكم الله خيرا؟
ج: أولا: إن عملك منكر ومعصية لله؛ لأنه لا يجوز إسقاط الجنين ولو أساء إليك الزوج، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، بالندم على ما وقع منك، والعزيمة على ألا تعودي في مثله. ثانيا: عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل السيئ؛ لأنه لا يجوز التسبب في إسقاط الحمل، ويعتبر إسقاطه في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر، وعليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/330)
الفتوى رقم ( 7725 )
س: أنا مصرية أعيش مع زوجي منذ سبع سنوات في ألمانيا أول مشكلة بيننا أنني حملت بعد الزواج، فعلم زوجي وكاد أن يجن، وقام بالبحث عن مستشفى حتى وجد، كنت في ذلك الوقت لي ثلاثة شهور، ولا أعرف شيئا ولا لغة، سمعت كلامه ونزلت طفلي حسب رغبته، وكانت حجته: أن الأطفال تكلف الكثير، علما بأنه عنده طفل وهو من سيدة نمساوية، يأكل الخنزير ويشرب الخمر ولا يعرف شيئا عن الإسلام، وزوجي يحضر له كل ما يريد، زوجي أيضا يشرب الخمر، فعاداته كلها أوروبية، حاولت أن يترك هذه الحياة دون جدوى، فأنا مسلمة، وأحب ديني، فهل حياتي مع هذا الرجل حرام؟ إنني أريد الطلاق والرجوع إلى وطني فهل هذا حرام، وما الحكم في أنه لا يريد مني أولادا؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت بالنسبة لإنزال الطفل، فأنتما آثمان في إسقاط الجنين كراهية من زوجك للذرية، وموافقتك له على ذلك. ثانيا: إذا كان زوجك يشرب الخمر ويأكل الخنزير ويطعم زوجته الأخرى ذلك وأنت تريدين الطلاق لذلك- فلا إثم عليك(19/331)
فيما أردت، فإن رضي الزوج وطلق انحلت المشكلة، وإلا فالفصل بينكما من اختصاص المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/332)
الفتوى رقم ( 11848 )
س: حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز.
ج: لا يجوز إسقاط الحمل، وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه، وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله، وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/332)
الفتوى رقم ( 11234 )
س: تقدمت بطلب الزواج من فتاة عمرها تسع عشرة(19/332)
سنة، وقد حصلت الموافقة وقبول الطرفين، وتم زواجنا على شريعة الله وسنة محمد، وبعد فترة من زواجنا وحتى الآن تبين أنها حامل، قامت في إجهاض نفسها لأجل إخراج الجنين، وأنا لا أوافق على ذلك، وبعد منعي لها من الإجهاض طلبت مني الطلاق فورا بدون أسباب ولا نواقص من حقوقها، حيث سبق إجراءات طبية وثبت أنها حامل، مع العلم أنها سبق لها زواج من قبلي وسببت علي مشاكل في زواجها، هي من أسرة مصرية، وحيث إنها قاصدة مصالح مادية ولم نتمكن منها مع ذلك تحاول إجهاض نفسها. أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.
ج: لا يجوز إجهاض زوجتك لعدم المسوغ الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/333)
الفتوى رقم ( 19088 )
س: إننا عائلة تحت رعاية والدي حفظه الله، وأمي لها من الأبناء الذكور سبعة، تزوج منهم ثلاثة ولم يرزقوا بأولاد، وعند إجراء التحاليل الطبية قدر الأطباء أنه لا علاج لهم بسبب(19/333)
الضعف في إنتاج الحيوانات المنوية، وعندما حللت لباقي إخواني الأربعة كانت نفس النتيجة للثلاثة الكبار، أي أن الأبناء السبعة لديهم نفس المشكلة، وهي العقم بموجب التحاليل المخبرية والقدرة بيد الله سبحانه وتعالى وحده. علما بأنني بذلت الأسباب التي بوسعي من طلب العلاج لنفسي داخل وخارج البلاد لمدة الأربع سنوات الماضية دون نتيجة ولله وحده الحمد على ذلك كله، أما الذي أسأل عنه:
1 - هل ذلك طبيعي أن يكون الإخوان السبعة جميعهم لا ينجبون؟
2 - هل يمكن أن يكون ذلك بسبب سحر، ومن يكتشف ذلك؟
3 - وهل يستطيع السحر أن ينفذ ذلك للإخوة بوقت واحد لهم جميعا؟
أفيدونا عن الحل والجواب الشافي لهده المحنة، التي تعاني منها عائلتنا أكثر من عشر سنوات، ولله الحمد وحده.
ج: على العبد المسلم الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، وذلك أحد أركان الإيمان، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » (1) وما ذكرته قد يكون عقما كما قال
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4499),صحيح مسلم الإيمان (10),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4991),سنن ابن ماجه المقدمة (64),مسند أحمد بن حنبل (2/426).(19/334)
الله تعالى: { وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا } (1) وقد يكون ضعفا قابلا للعلاج عند طبيب مختص، ولن تعدم خيرا إن شاء الله تعالى، وننصحك بالصبر والرضى بما كتب الله، وأن تبعد عن نفسك الشكوك والأوهام والوساوس، وأن تعلم أن خيرة الله لعبده خير من خيرته لنفسه { فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } (2) ضاعف الله لك ولإخوانك الأجر والمثوبة، وكتب لكم الشفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الشورى الآية 50
(2) سورة النساء الآية 19(19/335)
الفتوى رقم ( 12946 )
س: امرأة حملت بجنين، ثم ولدته بعد تسعة أشهر كامل الخلقة، ولكن بدون عظام، فبقي لحظات بعد ولادته ثم مات، وحملت مرة أخرى، وهي الآن في مستشفى أمريكي هنا، وقد(19/335)
أجرى الأطباء لها التحليلات وفحوصات شعاعية تشير إلى أن الجنين الحالي هو مثل الجنين السابق وإن كان حيا في بطنها، واقترحوا عليها أن يسقطوا حملها الآن، وهي في شهرها الخامس، وذلك ليقوموا بتحليلات طبية على الجنين الذي يقترحون إسقاطه لعلهم يتبينون أسباب عدم تكون عظام أجنة هذه المرأة، وقد ناقشنا الأمر مع الطبيب الأمريكي المعالج، فذكر أنه يتوقع ولادة الجنين مشوها وبدون عظام، مما يجعل احتمال بقائه حيا بعد الولادة ضعيفا جدا، وأكد اقتراحه على المرأة بالإسقاط، وكنت قد رأيت أن يبقى على الجنين إلى أن تلده المرأة ولادة طبيعية دون إسقاط، ولكن المرأة سعودية، وتريد العودة إلى المملكة، وبقاؤها هنا لأربعة أشهر أخرى يعرضها إلى مصاعب مالية ونفسية كثيرة، وتخشى- ويشاركها أطباؤها هذا القلق- إذا سافرت أن تسقط في مكان لا يستطيع الأطباء إجراء التحليلات اللازمة على الجنين فيه؛ لذلك فإنهم يقترحون إسقاط الجنين الآن. أرجو سماحتكم إفادتنا بأقرب وقت ممكن بما ترونه، وما إذا كان لأهل العلم سابق بحث في مثل هذه الواقعة، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه.
ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام؛ لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق.(19/336)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/337)
الفتوى رقم ( 21336 )
س: أفيدكم أنني قد ولد لي ابن مصاب بمرض (سيولة الدم) وعندما أردت الإنجاب مرة أخرى أفادني ستة أطباء أنني مهما ولد لي فإن أولادي سوف يولدون مصابين بهذا المرض؛ لأنه مرض وراثي، ولذا توقفت عن الإنجاب، مع رغبتي فيه، شفقة على من سوف يولد، وعلى نفسي من المصاريف الباهظة التي يتطلبها علاج ذلك المرض، علما أنه ليس له علاج قاطع. والسؤال هو: هل فعلي ذلك صحيح وشرعي أو لا؟ أفيدونا مأجورين.
ج: عليك التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، والمضي في طلب الذرية والإنجاب؛ لأن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/337)
غياب الزوج عن زوجته
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 606 )
س5: الموظف الذي يأخذ عن أهله غربة طويلة، هل عليه إثم أو عقاب أم لا؟ علما أنه في حكم عمله ولا ناقص على أهله إلا رؤياه.
ج5: إذا غاب الرجل عن زوجته مدة طويلة في أداء واجب خاص به أو بأهله، أو عام له وللأمة- فلا إثم عليه ولا عقاب، وإن غاب عنها مدة طويلة بغير عذر ولا أداء واجب، ورضيت بذلك فلا إثم أيضا ولا عقاب، وإن لم ترض فهو آثم، مستحق للعقوبة؛ لتفريطه في حقوقها الزوجية، وإن كانت مكفولة من جهة المعيشة ومن جهة الكسوة والسكنى والطعام، فلها الحق في المطالبة بحقوقها الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(19/338)
/200
س6: كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها (قصد الجماع)؟
ج6: المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن(19/338)
الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية، قال تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 226(19/339)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1545 )
س1: ما هو الجواب شرعا وحقا فيمن ترك زوجته وسافر سنة أو أكثر للعمل في تزويد عياله بما يكفيهم لمعيشتهم؟ مع العلم أن هناك آخرين ليس غيابهم لذلك فقط بل يبنون به قصورا ويشترون حافلات وما أشبه ذلك من زينة الحياة الدنيا، ولا شك أن هذا الغياب الطويل مما يؤدي إلى الزنا، إما من الرجل وإما من المرأة. نسأل الله الهداية والتوفيق.
ج1: إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة- ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش- طلب من(19/339)
صاحبه حقه، مما يحقق الاجتماع؛ محافظة على العرض، وتحقيقا للعفة، وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله، علما بأنه ليس بلازم أن يقع في الزنا من ليس معه زوجته أو من ليس معها زوجها ولو طالت المدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/340)
الفتوى رقم ( 9822 )
س: نحن العاملين المصريين بالجمهورية العراقية حضرنا من أجل لقمة العيش الحلال، وتربية أولادنا تربية إسلامية، وتلبية كل احتياجاتهم من المأكل والملبس والمسكن، وكذلك الزوجة التي نتركها معهم للإشراف على تربيتهم والصرف عليهم مما نرسله من نقود إليها.
ولكن نحن في حيرة وندم لطول مدة الفراق عن الزوجة، والتي تصل إلى سنتين وأكثر، من أجل الأولاد والزوجة.
1 - هل هجر الزوجة هذه المدة الطويلة حلال أم حرام؟
2 - ما هي المدة القانونية حسب الشريعة الإسلامية لهجر الزوجة؟(19/340)
3 - هل تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة ويصير العقد عليها عند العودة أم لا، وما حكم الإسلام والمشروع في هذا الهجر الطويل؟
4 - ما هي أقصى مدة حتى ولو برغبة وموافقة الزوجة على السفر للخارج؟
ج: أولا: إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام. ثانيا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها. ثالثا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها. رابعا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/341)
الفتوى رقم ( 1270 )
س: سمع أن كثيرا من المتزوجين إذا كان غائبا عن أهله أو يقصد أن يسافر عنها فإنه لا يواجهها عند سفره أو مجيئه منه، ولكنه هو- أي السائل- يواجه زوجته ويوادعها عند سفره وكذلك يواجهها عند عودته من سفره كالعادة بين الزوج وزوجته، ويقول: هل على ذلك حرج أم لا؟
ج: ما ذكرت من أن كثيرا من الأزواج لا يواجه زوجته ولا يوادعها عند سفره، ولا يواجهها عند عودته من سفره- هذا لا أصل له في الشرع، والتزام هذه العادة واعتبارها دينا من البدع التي ينبغي تركها، غير أنه ينبغي للإنسان إذا عاد من سفره الطويل ألا يطرق أهله ليلا، ولا يفاجئ زوجته بدخول البيت على غرة؛ لئلا يقع منها على ما يكره، ويجد منها ما ينفره منها، بل يتمهل حتى تعلم بقدومه فتتأهب له، وهذا من حسن العشرة، وآداب الحياة الزوجية، وهو أحرى لبقائها والمحافظة عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا » (1) وروى جابر بن عبد الله
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: أحمد 3 / 396، 399، والبخاري 6 / 161، ومسلم 3 / 1528، وابن أبي شيبة 12 / 524، وأبو يعلى 3 / 408 برقم (1891)، وابن حبان 6 / 428 – 429 برقم (2713)، والطيالسي ص 243 برقم (1768).(19/342)
رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » (1) فبين صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في نهي من عاد من سفر طويل عن الدخول على زوجته البيت على غرة أن تتمكن من التأهب والتزين له، وألا يجد منها ما يكره أو تنفر منه نفسه، ولذلك لو كتب إليهم قبل عودته يحدد لهم موعد حضوره إليهم من سفره، كان له أن يدخل عليهم في أي ساعة شاء عند وصوله، حيث لا يعتبر مفاجئا ولا داخلا على غرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: أحمد 3 / 298، 355، والبخاري 6 / 161، ومسلم 3 / 1527، وابن حبان 6 / 429 - 430 برقم (2714).(19/343)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2301 )
س1: كثير من أصحابنا في أوربا متزوجون، ويعيشون بأوربا وزوجاتهم في بلادهم بعيدا عنهم لمدة عام أو عامين أو(19/343)
أكثر، وينفقون عليهن، وقد يتنازلن عن النفقة، وفي استطاعتهم أن يحضروا زوجاتهم ليعشن معهم، لكنهم يخافون عليهن من بقائهن في البيت وحدهن وقت عملهم ليلا أو نهارا، وقد يكون لإحداهن أولاد ويحدث لأحدهم مرض فيضطر أحيانا إلى الدكتور وهي لا تعرف لغة تلك البلاد، وتخشى على نفسها إذا ذهبت وحدها إلى الدكتور لفساد أخلاق الناس هناك، فهل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طول هذه المدة ولماذا، وبالأسباب الرئيس ية المذكورة فيما سبق.
ج1: أولا: ينبغي للمسلم أن يعيش بين أظهر المسلمين، وأن يسعى لكسب رزقه فيما بينهم، ويطلب العلم على علمائهم؛ محافظة على دينه ودين أسرته من فتن الكفر وفساد الأخلاق، فإن اضطر لظروف أحاطت به أو بأمته إلى العمل أو طلب العلم في بلاد غير إسلامية رخص له في ذلك، ووجب عليه أن يحافظ على شعائر دينه وأخلاقه، وأن يؤدي واجبه نحو من جعلهم الله في رعايته. ثانيا: إن رضي من يعولهم من زوجة وأولاد وأبوين ونحوهم بطول غيبته عنهم جاز له ذلك، سواء قام بالإنفاق عليهم أم سمحوا له وتنازلوا عن نفقتهم لغناهم عنه، ووجود ما يكفيهم مؤونة الحياة لديهم، وإن لم يرضوا بطول غيبته وخيف عليهم(19/344)
الضياع، لم يجز له الغيبة عنهم، بل عليه أن يصطحبهم إن استطاع ذلك مع الأمن عليهم، والسلامة من الفتن والفساد، أو يعيش معهم في بلاد الإسلام طلبا للسلامة ومحافظة على نفسه وعلى أسرته من الفتنة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم، وللزوجة خاصة أن تطالب بحقها الشرعي في الفيئة إليها إن امتنع زوجها أن يرجع إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/345)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4641 )
س2: امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة؛ لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، ومعها أربعة أبناء، والرجل لا يرسل إليها شيئا، والرجل أكل مهرها قبل سفره، والمرأة الآن تريد طلاقا. هل يجوز ذلك؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق.(19/345)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/346)
الفتوى رقم ( 6159 )
س: إنني متزوج وزوجتي وأهلي بمنطقة الجنوب، ولم يسمح العمل أن أذهب لهم إلا بعد فترة طويلة، فهل ينوبني إثم من ذلك؟ لأني أريد أن أعيش معها في مكان عملي، ولكن أهلها يمنعون ذلك، فما هو الحل في الشريعة، وعلى من يقع الذنب؟ حيث يوجد عندنا عادة عندما يتزوج أحدنا يكتب صك سكن بجوار أهل العروس، فهذه عادة منتشرة في الجنوب وخاصة القنفذة
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حالك وحال زوجتك وأصهارك، فلا إثم عليك، واجتهد مع أصهارك في بيان ظروفك وضرورتك إلى وجود زوجتك معك في جهة عملك، وطمئنهم على المحافظة عليها وإكرامها؛ رجاء أن يسمحوا بسفرها معك. يسر الله أمرك.(19/346)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/347)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6067 )
س1: إنني أعمل في السلك العسكري بمنطقة الدمام، وجميع أهل زوجتي يسكنون منطقة القنفذة وإنني متزوج منذ أربع سنوات، ولي بنت من زوجتي، وأريد أن أعيش مع زوجتي وابنتي في مكان عملي، ولكنني أجد معارضة من قبل أهل زوجتي، وحيث إنني لا أستطيع الذهاب لأهلي إلا برضاهم، فهل ينتابني إثم من الله أم الذنب على أهلها بحيث إنني مستعد لكل الواجبات، وأريد أن تعيش معي بمكان عملي، فأريد من الله ثم منكم الرد سريعا. ودمتم سالمين.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن المانع من حضورها إليك ليس من قبلك، وأنك تجتهد في السفر إلى مقرها كلما تيسر لك ذلك، فلا إثم عليك. نسأل الله لكم التوفيق والتيسير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/347)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5512 )
س3: عمل المسلم في غير بلاد الإسلام، مما قد يضطره في بعض الأحيان إلى أن يترك زوجته وأولاده في وطنه، وزيارتهم كلما سنحت الفرصة، أو إقامة الزوج والزوجة هنا، وترك الأولاد في الوطن مع قريب أو قريبة.
ج3: الأصل أنه يجب على المسلم أن يقيم في بلاد إسلامية، ويكسب الحلال بعمله فيها؛ محافظة على دينه، وبعدا عن الفتن، وتعاونا مع المسلمين، وتكثيرا لسوادهم، فإن وجدت أسباب تضطره للحياة في بلاد الكفار رخص له في الحياة فيها، والكسب من العمل بها إذا كان بصيرا بدينه ويقوى على إظهاره وأمن من الفتنة في دينه، وكان عمله مباحا شرعا، أما غيبته عن زوجته أو عن أولاده، فإن رضيت الزوجة بذلك ولم يخش على الأولاد الضياع لقيام القريب بما ينبغي شرعا في تربيتهم فلا بأس، وإلا وجب عليه أن يحافظ على حقوق زوجته الشرعية، وأن يقوم بنفسه على تربية أولاده ولو بعودته إلى بلده، قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } (1) وقال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (3)
__________
(1) سورة الذاريات الآية 58
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(19/348)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/349)
آداب الجماع
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13748 )
س2: هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد- في ليلة واحدة- بدون استحمام ثم النوم كذلك؟
ج2: يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع؛ لحديث: « إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ » (1) زاد الحاكم : « فإنه أنشط للعود » (2)
__________
(1) صحيح مسلم الحيض (308),سنن الترمذي الطهارة (141),سنن النسائي الطهارة (262),سنن أبو داود الطهارة (220),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (587),مسند أحمد بن حنبل (3/28).
(2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220)، والترمذي 1 / 261 برقم (141)، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040)، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262)، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587)، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221)، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211)، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271).(19/349)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/350)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18911 )
س1: قال عليه السلام: « إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ » (1) هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟
ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220)، والترمذي 1 / 261 برقم (141)، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040)، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262)، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587)، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221)، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211)، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271).(19/350)
الفتوى رقم ( 6657 )
س: ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته، هل هذا الفعل حرام أو مكروه، وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل (الزوج) هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما؟ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله؟
ج: يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/351)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6905 )
س4: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين إليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟
ج 4: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل.(19/351)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/352)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7310 )
س1: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته من ورائها، والجماع في موضعه، بس يجيها من ورائها بدون أي عذر أو بعذر، هل يجوز أم لا؟
ج1: يجوز للزوج أن يجامع زوجته من ورائها إذا كان الجماع في قبلها لا في دبرها، ويحرم عليه أن يجامعها في دبرها على أي حال؛ لقوله تعالى: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ملعون من أتى امرأة في دبرها » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 223
(2) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/479),سنن الدارمي الطهارة (1136).(19/352)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18371 )
س2: متى يجب على الرجل أن يتجنب الجماع مع زوجته خلال فترة الحمل، وهل الحمل خاصة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل يؤدي إلى ضرر بالجنين؟
ج2: لا بأس بجماع الحامل ما لم يكن فيه ضرر على الحمل، وإنما الممنوع جماع الحائض؛ لقوله تعالى: { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } (1) ومثلها النفساء حتى تطهر من النفاس، والمحرمة بحج أو عمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 222(19/353)
السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم ( 3377 )
س3: ما هي الصلاة التي يجب على الزوجة أن تؤديها بعد لقاء زوجها، أو ما هو الدعاء الذي يقوله الرجل عند استحمامه يوم الجمعة؟(19/353)
ج3: يستحب لكل من الزوج والزوجة أن يقول عند إرادة الجماع: (بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) ويرجو من الله ما كتب الله سبحانه لهما من العفة والنسل بسبب هذا الجماع، لا مجرد قضاء الشهوة. ولم يشرع دعاء من أجل الاستحمام لصلاة الجمعة، وليس هناك صلاة يصليها الرجل والمرأة عند إرادة الجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/354)
/200
س 7: ما هي القوانين التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها؟
ج 7: الأخلاق التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها: أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف مادام في حدود طاقتها، وأن تحفظه في عرضه وماله وأولاده، وترعاه في أهله، وألا تمتنع منه إذا دعاها إلى الفراش، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت. وبالجملة عليها أن تحسن عشرته، وتعامله بالتي هي أحسن، وتدفع سيئته بالحسنة، حتى يتم الألف والأنس بينهما؛ فتدوم حياتهما الزوجية بإذن الله، وكذا على الزوج للزوجة أن يعاشرها بالمعروف؛ لقوله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 19(19/354)
ولقوله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(19/355)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8280 )
س4: الجماع بين الرجل وزوجته ما آدابه وحدوده، وما هو مكروه وما هو محرم، وأفضله وخلافه؟
ج 4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا » (1)
__________
(1) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434)، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161)، والترمذي 3 / 401 برقم (1092)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031)، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270)، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919)، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466)، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983)، والطبراني 11 / 334 برقم (12195)، والبغوي 5 / 119 برقم (1330).(19/355)
رواه الجماعة إلا النسائي ويحرم عليه أن يجامعها في الحيض والنفاس، ويحرم أيضا أن يجامعها في دبرها، ونوصيك بأن تقرأ ما ذكره العلامة ابن القيم في كتابه (زاد المعاد) في الموضوع، وستجد ما سألت عنه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/356)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17998 )
س3: قول: « بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا » (1) هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها.
ج3: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا"
__________
(1) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434)، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161)، والترمذي 3 / 401 برقم (1092)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031)، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270)، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919)، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466)، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983)، والطبراني 11 / 334 برقم (12195)، والبغوي 5 / 119 برقم (1330).(19/356)
متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لو دعت به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/357)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16221 )
س1: ما حكم جماع الزوجة أثناء سماع القرآن المرتل من المذياع؟ والشبه التي تدور في نفسي وأنا في هذا الحال هو طرد الشيطان اللعين من المنزل.
ج1: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يقال عند جماع الرجل زوجته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا » (1) متفق عليه والمتعين هو الاقتصار على الوارد، وعليه فإن سماع القرآن المرتل من المذياع حال الجماع لغرض طرد الشيطان من المنزل زيادة على المشروع فلا تجوز، والقرآن العظيم أجل قدرا وأعظم حرمة من توظيف استماعه في الحالة المذكورة
__________
(1) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434)، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161)، والترمذي 3 / 401 برقم (1092)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031)، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270)، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919)، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466)، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983)، والطبراني 11 / 334 برقم (12195)، والبغوي 5 / 119 برقم (1330).(19/357)
والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/358)
الفتوى رقم ( 14226 )
س: ماذا يفعل المرء إذا كان يوما الجمعة والاثنين يومين مقدسين، كيف يجب على المسلم أن يضاجع زوجته، وهل يجب عليه ألا يلمسها في بعض أيام الأسبوع؟
ج: أولا: يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، يستحب للمرء فيه أن يغتسل ويتطهر ويمس من طيب بيته، ويلبس ثوبين نظيفين، وأن يأتي الجمعة مبكرا، فقد ثبت أن النبي قال: « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام - إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » (1)
__________
(1) رواه من حديث سلمان رضي الله عنه: أحمد 5 / 438، 440، والبخاري 1 / 213، 218، والدارمي 1 / 362، وابن أبي شيبة 2 / 152، وابن حبان 7 / 14 برقم (2776)، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 369، والطبراني 6 / 271 برقم (6190)، والبيهقي 2 / 464، 3 / 232، 242، والبغوي 4 / 229 برقم (1058).(19/358)
ثانيا: يوم الاثنين من أفضل أيام الأسبوع، فيه يرفع عمل المؤمن إلى الله تعالى، ويستحب صيامه. ثالثا: يجب على الرجل أن يعف زوجته حسب الاستطاعة، وليس في أيام الأسبوع يوم يمتنع فيه الرجل عن امرأته، إذا لم تكن حائضا أو نفساء، أو في صيام واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/359)
الفتوى رقم ( 2892 )
س: هل يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين ملتحفين بغطاء واحد أم لا؟
ج: يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين متغطين بغطاء واحد؛ لأنه يباح لكل من الزوجين أن يلمس وينظر سائر جسد الآخر، ولما روى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها(19/359)
قالت: « كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب - تعني: ثوبه- منه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه » (1) ولكن المشروع في هذه الحالة أن يأمرها إذا كانت حائضا أن تأتزر؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 44، وأبو داود 1 / 185، 2 / 621 برقم (269، 2166)، والنسائي في (الكبرى) 1 / 125، 277 برقم (276، 849)، وفي (المجتبى) 1 / 150- 151 / 188 – 189، 2 / 73 برقم (284، 372، 373)، والدارمي 1 / 238، وأبو يعلى 8 / 230 برقم (4802)، والبيهقي 1 / 313.
(2) البخاري 1 / 403 (فتح) مسلم 1 / 242.(19/360)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4250 )
س6: هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها؟(19/360)
ج6: نعم، يجوز ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/361)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4624 )
س4: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
ج 4: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/361)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4522 )
س2: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان، أو يجب عليهما أن يستترا؟
ج2: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من(19/361)
الناس إلا الرجل مع زوجته أثناء الجماع وأمته والعكس؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: « قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه » (1) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 5 / 3 – 4،4 ، وأبو داود 4 / 304 برقم (4017) ، والترمذي 5 / 98- 99، 110 برقم (2769، 2794) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1920) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 313 برقم (8972) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم (1106) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 413،414 برقم (1381، 1382) ت: الأرناؤوط، والطبراني 19 / 412،413 برقم (989،995) ، والحاكم 4 / 180 ، والبيهقي 1 / 199 ، 2 / 225 ، 7 / 94.(19/362)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4684 )
س3: هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر، وهل للجماع دعاء قبله، وإن كان فاكتب لي نصه؟
ج3: أولا: يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: « قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل"، قال: قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس » (1) ثانيا: يقول الرجل إذا أتى أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا » (2)
__________
(1) أحمد 5 / 3 – 4،4 ، وأبو داود 4 / 304 برقم (4017) ، والترمذي 5 / 98- 99، 110 برقم (2769، 2794) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1920) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 313 برقم (8972) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم (1106) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 413،414 برقم (1381، 1382) ت: الأرناؤوط، والطبراني 19 / 412،413 برقم (989،995) ، والحاكم 4 / 180 ، والبيهقي 1 / 199 ، 2 / 225 ، 7 / 94.
(2) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434)، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161)، والترمذي 3 / 401 برقم (1092)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031)، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270)، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919)، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466)، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983)، والطبراني 11 / 334 برقم (12195)، والبغوي 5 / 119 برقم (1330).(19/363)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/364)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9008 )
س2: هل ينظر الرجل لعورة زوجته أثناء الجماع، وهل يحل لامرأة تلبس ملابسا رقيقة أمام زوجها؟
ج2: يجوز للزوج أن ينظر عورة زوجته أثناء الجماع، ويجوز لها أن تلبس أمامه ملابس شفافة، وقد جاز له منها أكثر من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/364)
الفتوى رقم ( 11316 )
س: هل يجوز للرجل عند الجماع مع زوجته خلع ملابسه وملابسها والنظر إلى بعض، وما معنى الآية الكريمة: { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } (1) مع إيضاح كيفية الغسل من الجنابة إذا كان في وقت صلاة أو لم يكن في وقت صلاة.
__________
(1) سورة البقرة الآية 187(19/364)
ج: يجوز للرجل أن يرى زوجته عارية، والمرأة يجوز لها أن ترى زوجها كذلك، وأما معنى قوله تعالى: { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } (1) فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان يعني: هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. قال ابن كثير رحمه الله: وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر، ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 187(19/365)
الفتوى رقم ( 22659 )
س: ما حكم تصوير ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة الزوجية: الجماع وتوابعه؟ مع العلم أنه قد صدرت فتاوى من(19/365)
بعض المحسوبين على العلم في بعض البلدان بجوازه، مع اشتراطهم المحافظة على الشريط حتى لا يتسرب لأحد، وتجدون برفقه صورة لإحدى الفتاوى الصادرة في ذلك، فما رأي أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الموقرين حفظهم الله وجعلهم ذخرا للإسلام وأهله؟
ج: تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية خصوصا من المفاسد والشرور التي لا تخفى، مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق، فالواجب الابتعاد عن ذلك، والحرص على صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة، ومما يحبه الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(19/366)
الفتوى رقم ( 11942 )
س: أنا رجل موظف ومتزوج، ولكن ظروف والدي الصحية والمادية جعلتنا نسكن في منزل واحد، مع العلم أن لي(19/366)
اثنين من الإخوة، يبلغ عمر الأصغر منهما حوالي 17 سنة، فما رأي فضيلتكم في بقائي أنا وزوجتي مع والدي وإخواني في منزل واحد؟ أفيدوني أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا حرج في سكنى إخوانك معك في مسكن واحد، بشرط أن تكون زوجتك محتشمة في لباسها، ومتحجبة، وعدم خلوة أحد من إخوانك بها في المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/367)
خروج المرأة من البيت بدون إذن
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1136 )
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى:(19/367)
{ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } (1) وقوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } (2) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 228
(2) سورة النساء الآية 34(19/368)
السؤال الفتوى الأول من الفتوى رقم ( 3429 )
س1: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج؟ وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة؟ وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟
ج: الأول: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (1)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 33(19/368)
ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم إلى تكسبها مقابل عمل خارج بيتها، فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح، وهو لها، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها. ثانيا: الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في جواب الفقرة الأولى، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة، فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع - فهذه الدراهم حلال، وهي لها، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/369)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4446 )
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/370)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6411 )
س1: ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها، فلا بأس بذلك، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها، وقلة خروجها فيما لا داعي له.(19/370)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/371)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 7484 )
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/371)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7731 )
س2: ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها لجاراتها وأهلها وللعمل كذلك؟(19/371)
ج2: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/372)
الفتوى رقم ( 9837 )
س: أنا امرأة أرتدي الحجاب الشرعي، وأغطي وجهي -بحمد الله-، زوجي رجل متدين لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، وإنما هو يحاول منعي من زيارة أهلي، مع العلم أني لا أريد الإكثار من الخروج من البيت، فهل إذا سمح لي بزيارة والدي يوما في الأسبوع مثلا يكون ذلك مخالفا للإسلام؟ وهل الأمر بصلة الرحم خاص بالرجال دون النساء؟ وهل المرأة ليس لها حقوق على زوجها سوى المأكل والمشرب والسكن فقط؟ وليس لها غير ذلك من الحقوق المعنوية؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.
ج: الإسلام جعل لكل من الزوجين حقوقا يجب أن يقوم بها للآخر، وعلى كل منهما واجبات يجب أن يؤديها، ومن الحقوق(19/372)
بينهما حسن العشرة، ولا حرج في زيارة المرأة أبويها في الأسبوع أو الأسبوعين مرة مثلا؛ لأن صلة الرحم واجبة على المكلفين من الرجال والنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/373)
الفتوى رقم ( 15668 )
س: أنا فتاة متزوجة وعندي طفل -ولله الحمد- حصلت بيني وبين زوجي خلافات بسيطة، وذات يوم اتصلت على أختي وهي أكبر مني سنا بالهاتف، فأخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي من خلافات، فردت علي قائلة: ضعي طفلك عنده واذهبي عند أهلك كما فعلت زوجة فلان: وضعت طفلها عند أبيه وعمره عشرون يوما، وأنت افعلي كذلك، وقالت: إذا تشاجرتم مرة أخرى ارمي زوجك بسكين أو بيد الهندل. وأنا عندما أخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي ظننت أنها سوف تنصحني نصيحة طيبة وتخاف على مستقبلي، ولم أكن أظنها تريد لي الخراب، فغضبت من كلامها كثيرا، ولعنت زوجي وقالت: إنه ابن زنا وابن حرام.
فأخبرت زوجي بذلك فغضب زوجي كثيرا، ومنعني أن(19/373)
أذهب إلى بيتها مدى الحياة، فقلت له: قطع الرحم لا يجوز وحرام، يجب أن نصل الرحم ولا نقطعه، ولكنه مصر على كلامه.
وها أنا أخبرك يا فضيلة الشيخ بمشكلتي، هل أطيع زوجي وأقطع صلة أختي ولا أذهب إليها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: طاعة الزوج واجبة، وعليك أن تستأذني زوجك عند زيارة أختك، وتقنعيه بالتي هي أحسن، فإن أصر على منعك من الزيارة فعليك أن تطيعيه؛ لأن طاعته واجبة، ولا إثم عليك في ترك الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(19/374)