وغناه عنها بأرضه الواسعة، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبد الرحمن وتحت إشرافه، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/56)
الفتوى رقم ( 3505 )
س: لو وقف واحد -رجل أو امرأة- الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز؟ أو دكاكين للأجرة أو لا؟
ج: إذا وقف إنسان أرضا باسم مسجد، جاز له أن يبني بها بيوتا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين(16/56)
وترميمه وشراء فرشه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، إذا كان ذلك لا يضر بالمصلحة المقصودة من بناء المسجد كتضييقه على المصلين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/57)
الفتوى رقم ( 1921 )
س: ما قولكم- وفقكم الله- إذا كان مسجد واسع جدا يعتبر أكبر مسجد في البلد، باستثناء الجوامع وجماعته قليلون جدا، وفي جواره من الجنوب بيت موقف على إمام المسجد، والبيت المذكور ضيق جدا لا يصلح للسكنى في وضعه الحالي، ولا للإيجار، وأغلب الوقت يبقى مغلقا لعدم رغبة المستأجرين له، بسبب ضيقه وعدم صلاحيته، ويمكن أخذ جزء يسير من جنوبي المسجد وإلحاقه به لكي يرغب فيه دون أن يلحقه أي ضرر، بل إن سعة المسجد -والحالة هذه- تعرضه للأوساخ، مع العلم بأن الموقف للمسجد والبيت واحد، وهو -بلا شك- يقصد من إيقاف البيت على الإمام سد حاجته وإراحته من التردد، فماذا ترون؟(16/57)
أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز أن يؤخذ من المسجد شيء من مساحته ويضاف إلى البيت المذكور؛ لأن الأصل في الأوقاف أن تبقى على ما كانت عليه، فلا يتصرف في رقبة وقف بتحويلها من فاضل إلى مفضول، وإذا كان البيت لا يصلح للسكنى فيمكن مراجعة المحكمة للنظر في الموضوع وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي حسب المتبع لديهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/58)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2288 )
س2: رجل وقف على إمام المسجد دارا، فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟
ج2: يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائما بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/58)
الفتوى رقم ( 19571 )
س: إشارة إلى خطابكم رقم (19 \ 1) وتاريخ 6 \ 1 \ 1418هـ، والمشفوع بالرسالة المقدمة من فضيلة الشيخ: عبد القادر حبيب الله السندي المتضمن بيان حاجة المسجد الذي بنته المؤسسة في مدينة ( نواب شاه ) بالسند إلى بعض المرافق الهامة، مثل سكن الإمام والمؤذن، ودورات المياه. عليه نفيد سماحتكم أنه يرد للمؤسسة طلبات لبناء مثل هذه المرافق لبعض المساجد التي تنشئها المؤسسة وكذلك طلبات الفرش والتكييف والمكبرات، ويتم عرضها على المحسنين، ولكن لا نجد إقبالا على التكفل بها، وتجتمع لدينا مبالغ من عدة محسنين يطلبون فيها مساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز الصرف على هذه الاحتياجات من هذه المبالغ العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها؟ نرجو إفتاءنا في هذه المسألة. شكر الله لسماحتكم اهتمامكم بأمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعلمكم وجهادكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ج: التبرع لبناء مسجد معين يشمل: بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد(16/59)
من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/60)
الفتوى رقم ( 12400 )
س: توجد منطقة في مقاطعة ( ديترويت ) بأمريكا بها جالية إسلامية كبيرة، يوجد في هذه المنطقة مسجد قديم جدا تمت توسعته حديثا بإضافة جزء جديد له بكلفة حوالي (400 000 دولار)، الجالية بحاجة إلى بناء مدرسة إسلامية، ويتكلف هذا المشروع بناء المدرسة: حوالي مليون ونصف المليون دولارا، جمع منها حوالي (400 000 دولار)، يوجد فاعل خير يريد بناء مسجد، وعلى أتم استعداد بدفع كامل التكاليف (5, 1 مليون(16/60)
دولار) ويرفض في نفس الوقت صرف المبلغ في بناء المدرسة، فأقترح عليهم الآتي:
اقترح أن يقوم هو ببناء مسجد جديد بجوار المسجد القديم بدلا منه، ويقوموا هم بتحويل المسجد القديم إلى مدرسة بما جمعوه هم من أموال، كما أن فاعل الخير سيساهم في تجهيز المدرسة أيضا بمبلغ (100 000 دولار) ويقوم كذلك بإرسال دعاة على نفقته الخاصة للتدريس فيها.
فهل يجوز إقامة المدرسة مكان المسجد القديم بعد الانتهاء من بناء المسجد الجديد؟ وهل يجوز أن تقدر قيمة المسجد القديم ويبنى بهذه القيمة مسجد في مكان آخر أو توضع هذه القيمة في بناء المسجد الجديد المجاور له؟
ج: لا مانع من إقامة المسجد الجديد وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/61)
الفتوى رقم ( 15300 )
س: لقد تبرعت بجزء من أرضي الزراعية المسماة (الخليبة) الواقعة في منطقة عسير بني عمرو للجماعة من فترة طويلة لغرض توسعة المسجد القديم، ليصبح جامعا يخدم عموم أفراد القرية، وقد تم إفراغ هذا الجزء لوزارة الحج والأوقاف في ذلك الحين، ولكن هذه الأيام قام الجماعة جزاهم الله خيرا بإنشاء مسجد جامع غير المسجد القديم، وبقي المسجد القديم كما هو.
لذا أسأل: هل يحق لي استعادة الجزء المتبرع به من أرضي طالما لم يقوموا بضمه للمسجد القديم، لأن الجزء المذكور بقي متروكا دون الاستفادة منه، أم لا يجوز لي ذلك؟ أرجو إفتائي عن ذلك والله لا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: ليس لك الرجوع في الأرض المذكورة؛ لكونك وقفتها لله، وأفرغتها للجهات المسئولة، ونرجو لك في ذلك الأجر العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/62)
الفتوى رقم ( 15214 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5343) وتاريخ 16 \ 10 \ 1412 هـ. حول وقف مسفر الغامدي والمراد تعديل شرطه من إقامة مسجد إلى وقفه لصالح المسجد.
وقد أعيد الطلب إلى فضيلة \ رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة بالخطاب رقم (3333 وتاريخ 6 \ 12 \ 1411 هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف، والتوعية الإسلامية في الحج، للوقوف على الأرض المذكورة، وبيان المسافة بينها وبين المسجد المجاور لها، وكتابة تقرير عن الأرض المذكورة من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، فوردت الإجابة بخطابه رقم (63 \ 934 \ 3) وتاريخ 23 \ 2 \ 1412 هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في(16/63)
المسجد المذكور، ونصه ما يلي: "في يوم الإثنين الموافق 22 \ 3 \ 1412 هـ وبناء على خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم (2 \ 3333) في 6 \ 12 \ 1411 هـ، بشأن الوقوف على الأرض التي أوقفها مسفر الغامدي لبناء مسجد عليها الكائنة بشعب عامر جبل خندمة (جبل السودان) من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، مع بيان المسافة التي بينها وبين المسجد المجاور للأرض المذكورة، وإعداد تقرير بذلك، فقد تم وقوفنا نحن الموقعين أدناه مندوب المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ومندوب هيئة الأمر بالمعروف، ومندوب التوعية الإسلامية في الحج، ومندوب إدارة الأوقاف على الأرض المذكورة أعلاه، ووجد ما يلي:
1 - لا حاجة لإقامة مسجد على أرض مسفر الغامدي التي أوقفها بموجب الصك الصادر من محكمة مكة المكرمة برقم (31 \ 3) في 22 \ 1 \ 1408هـ لوجود مسجد الصائغ الذي يفصل بينها وبينه شارع بعرض خمسة أمتار تقريبا.
2 - بالوقوف على المسجد المجاور للأرض المشار إليها وجد أن(16/64)
المسجد متكامل يشتمل على المصلى ودورات المياه وغرفة بمنافعها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة لذلك أفتت: بأن عليه أن يبيع الأرض المذكورة ويصرف ثمنها في تعمير مسجد آخر تدعو الحاجة إلى تعميره؛ لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقفية، تقبل الله منه وضاعف مثوبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/65)
الفتوى رقم ( 1 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة (أحد رفيدة) رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21 \ 8 \ 1391 هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من(16/65)
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (98 وتاريخ 18 \ 1 \ 1392هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته، هذا نصه:
إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية ببلاد رفيدة قحطان وأن لنا مسجدا منهدا نظرا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفا، وهي قطعة وصوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبا، ونظرا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر، فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد. هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا، أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدما ونحن نصلي في بيوتنا؟
انتهى المقصود.(16/66)
وقد أحيل هذا الاستفتاء من سماحة نائب المفتي برقم (1535 \ 1) وتاريخ 10 \ 5 \ 1391هـ إلى فضيلة قاضي أحد رفيدة للتحقق من صحة ما ذكره المستفتون، فورد الجواب من فضيلته رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21 \ 8 \ 1391هـ وهذا نصه:
جرى إحضار نائب القرية: حسين بن منصور أبو سبعة واثنين من أعيان القرية: علي بن أحمد أبو مفايض ومشبب بن منصور أبو مفايض وجرى سؤالهم عن حقيقة الأرض وبيان مساحتها بالأمتار، وعن رغبة المجاورين للأرض، وكم تساوي بالقيمة لو أريد بيعها، وهل في بقائها مصلحة للمسجد أم لا؟
الجواب منهم: الأرض التي وقف لمسجد آل حميدان هي أرض بيضاء، لم تعمر من سنين طويلة، ومساحتها طولا سبعة وثلاثون مترا، وعرضها سبعة عشر مترا، وأما رغبة المجاورين لها قد يكون فيها رغبة ولكن ليست بالوقت الحاضر، والمجاورون لها بعضهم غائب وأراضيهم بائدة ليست معمورة، وأما ما تساويه بالقيمة في الوقت الحاضر فقد تبلغ ثلاثة آلاف ريال، وإذا كان في الحراج العلني فهو شيء لا نعلمه، وأما بقاؤها فليس فيه مصلحة للمسجد؛ لأنها أرض بائدة، وهي من مدة ستين سنة تقريبا لم(16/67)
تعمر، ولم يحصل فيها مصلحة لضعف المجاورين لها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وما ذكر فضيلة القاضي، أجابت بالجواب التالي: حيث إن هذه الأرض وقف على المسجد المذكور، وإنها متعطلة والمسجد في حاجة إلى عمارة، ولا يوجد من يقوم بعمارته، وأنه جاء في المعروض الموقع من سعيد بن ركبان وجماعته استعدادهم بإكمال عمارة المسجد مع قيمة الأرض، فبناء على ذلك يجوز بيع هذه الأرض وتصرف قيمتها في عمارة المسجد آنف الذكر، وإذا لم تف قيمة هذه الأرض بعمارة المسجد فعلى من التزم بإكماله أن يكمله، وصيانة لثمن الأرض التي ستباع يكون بيعها وقبض ثمنها وصرفه في عمارة المسجد ومراقبة عمارته وأخذ ما يكمله من الملتزمين حيثما بيعت أرض الوقف، بناء على التزامهم بالإكمال يكون ذلك كله عن طريق فضيلة قاضي محكمة أحد رفيدة، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/68)
الفتوى رقم ( 19864 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية منطقة الرياض عبد الله بن مفلح الحامد برقم (6883 \ 19 \ 6 \ ض) وتاريخ 15 \ 5 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3177) وتاريخ 30 \ 5 \ 1418هـ، وقد تضمن طلب فضيلته النظر في الاستدعاء المقدم من إمام مسجد ابن سند بحلة العويدة بشارع الريس بمدينة الرياض والذي يطلب فيه تحويل الأرض الموقوفة من أحد المحسنين لتوسعة المسجد إلى دورة مياه للمسجد، وتوسعة وتحسين مدخل المسجد الشمالي.
وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة لهذا الغرض، والتي اشترك فيها كل من: مراقب المساجد بمنطقة الرياض عبد الله بن عيار العصيمي والباحث بإدارة الأوقاف خالد بن علي الشليل(16/69)
والمهندس بإدارة المشروعات م. محمد أبو ضباع وقد جاء في تقريرها ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فبناء على خطاب فضيلة مدير عام فرع الوزارة رقم (4417) وتاريخ 25 \ 3 \ 1418هـ، والقاضي بتشكيل لجنة مكونة من مهندس بإدارة المشروعات ومراقب مساجد شارع الريس، وباحث من إدارة الأوقاف لدراسة الطلب المقدم لتحويل الأرض المتبرع بها لتوسعة مسجد ابن سند بشارع الريس لتكون دورة مياه. وعليه فقد وقفت اللجنة على المسجد والأرض المذكورة وتبين لها الآتي:
1 - المسجد في حاجة ماسة لتوسعة أو بناء دورات مياه كبيرة وجديدة.
2 - أغلب جماعة المسجد من المقيمين من عدة جنسيات، مما يؤكد حاجة المسجد لدورة مياه كبيرة.
3 - مساحة المسجد متوسطة وتبلغ حوالي 260 م2.
4 - لا بد من تخصيص مدخل للمسجد بعرض لا يقل عن مترين شرق القطعة المتبرع بها، حتى يكون مدخل المسجد واسعا،(16/70)
وخصوصا أن المدخل الجنوبي ضيق ومن عمق المسجد.
5 - يوجد حاليا دورة مياه لا تفي بالمطلوب، بطول (3.20 × 3 م) بعدد 3 حمامات صغيرة، وأربع مغاسل للوضوء.
6 - توصي اللجنة بتحسين مدخل المسجد الشمالي من جهته الشرقية، وذلك ببناء حائط؛ لأن شرق المدخل الشمالي بيت طين ومتعرج وسيئ للغاية.
وعليه فإن اللجنة توصي بتحويل الأرض المتبرع بها توسعة للمسجد لتكون دورة مياه؛ لأن المسجد في حاجة لدورة مياه مع عدم الحاجة لتوسعة المسجد، هذا ما تراه اللجنة وتوصي به، وبطيه الرسم المقترح من اللجنة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة مدخل المسجد الشمالي من جهة الشرق، نظرا لضيق المدخل الحالي وتعرجه، وجعل باقي الأرض دورة مياه للمسجد تفي بالغرض؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، ولتعذر الاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد المسقوف؛ لما ذكر في التقرير أعلاه، ولما ذكره الباحث(16/71)
العلمي بهذه الرئاسة عبد العزيز بن عتيق المواش بعد أن صلى بالمسجد المذكور أحد الفروض، واطلع على موقع الأرض الموقوفة، فأفاد بأن المسجد ليس بحاجة لتوسعته، حيث إن المسقوف يبقى منه أكثر من النصف لا يصلى فيه، إضافة إلى أن للمسجد سرحة مظللة تقارب مساحتها مساحة المسقوف، فالاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد محدودة، ولما ذكره أيضا بأنه يترتب على إدخال هذه الأرض في المسجد المسقوف اختلال الصفوف في الطول والقصر، حيث إن هذه الأرض الموقوفة المتبرع بها للمسجد تلاصق المسجد المسقوف في جزء يقارب النصف من ضلعه الشمالي، مما يلي الشرق وليست ملاصقة لجميع المسقوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/72)
الفتوى رقم ( 19583 )
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(16/72)
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (784) وتاريخ 25 \ 3 \ 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
حيث لا يخفى على سماحتكم أن أهل حي العقيق شمال مدينة الرياض قد طلبوا من أمانة مدينة الرياض إعطاءهم موقع مسجد وسكن للإمام والمؤذن، من المرفق العام حسب الكروكي المرفق، وقد لبت الأمانة طلبهم وتنازلت عن مساحة أربعة آلاف ومائتين وخمسين مترا، وقد تقدم فاعل خير يريد بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، وحيث إن أرض المسجد كبيرة جدا وطلب فاعل الخير أن نتنازل له عن مساحة ألف وخمسمائة متر 30 × 50 = 1500م، لقاء بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، حيث يرغب فاعل الخير مستقبلا استثمار المساحة المذكورة أعلاه في تفطير الصوام وتحفيظ القرآن وصيانة المسجد، لذلك نرجو فتوانا في ذلك أمد الله في عمر سماحتكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب تخصيص(16/73)
المساحة كلها لبناء المسجد وبيوته ومرافقه عليها، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لغرض آخر؛ لأنها لما خصصت للمسجد ومرافقه أصبحت خاصة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/74)
الفتوى رقم ( 12875 )
س: أفيدكم بأني قد استفسرتكم في الحوش الذي أراد صاحبه بأن يكون مسجدا في حي وادي النمل بالطائف وقد قدم صاحبه على وزارة الأوقاف ولم تقم الأوقاف بتعميره، حيث إنه لم يوجد لديه صك ولا رخصة بناء، بالاعتذار بأنه يوجد مساجد في الحي الذي هو فيه الحوش، فأراد صاحبه أن يبيعه على شخص آخر، والشخص يريد أن يوسع منزله فيه، ويريد صاحبه أن يبني بقيمته مسجدا آخر أو يجعل القيمة في سبيل الخير، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، جاز بيع الحوش، وتعين وضع ثمنه في مسجد آخر.(16/74)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/75)
الفتوى رقم ( 4954 )
س: لي وصلة أرض زراعية في بلدة الشقيق ملكتها بالشراء وقد أقمتها بالحرث والزرع، غير أنني في عام 1370هـ أوقفت هذه الأرض، وتلفظت قائلا: إن هذه الأرض فهي بعد وفاتي وقف على مسجد قرية المنقطعة التي هي مسقط رأسي وعلى بئرها في رشاء ودلو، إلا أن المسجد المشار إليه قام فاعل خير بعمارته عمارة مسلح على الطراز الحديث، بعدما كانت عمارته سابقا من القش، وكذا البئر أقامتها الحكومة أيدها الله، وجعلت لها شبكة للبلدة وبعض ضواحيها، مع العلم أن الأرض المشار إليها أصبحت دامرة بأسباب غيابي عنها، ومن مدة طائلة لم يستفد منها بشيء، وقد عزمت أن أبيعها بمبلغ عشرين ألف ريال في الوقت الحاضر، وأبني بقيمتها مسجدا في القرية التي أنا ساكن بها، وهي قرية قبيلة الغبشة غير أنني توقفت حتى نعرض الموضوع على سماحتكم، لذا نرجو إرشادنا بما ترونه، وفقكم الله(16/75)
لكل ما فيه الخير والصلاح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/76)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 820 )
س6: رجل عنده قطعة أرض زراعية، وهي وقف للمسجد، وهي بجنب القرية، واحتاجها من هي بيده ليبني فيها بيتا، وينقل الطين بطين أحسن وأكثر، فطين السابق الوقف كان غير سقاء، البدل سقاء على البئر، فهل ما ذكر جائز أم غير جائز؟
ج6: إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له(16/76)
التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/77)
الفتوى رقم ( 11512 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (4241) في 8 \ 8 \ 1408هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير ناصر بن عبد العزيز العبد الله وأفاد قائلا: إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم 209 في 26 \ 5 \ 1402هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك: إبراهيم بن محمد الحميدان 92، وقرر تنازله عن(16/77)
القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف. والآن المذكور يربد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده. هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا؟ والله يحفظكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره.(16/78)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/79)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16658 )
س1: يوجد لدينا مزرعة موقوفة على جامع القرية، وبجوارها مزرعة لأحد الأهالي تبرع بها لتكون مقبرة، فهل يجوز ضم مزرعة الوقف إلى تلك المقبرة؟
ج1: يجب أن يبقى الوقف كما هو، وتصرف غلته إلى الجهة التي نص عليها الواقف، وإذا تعطلت منافع الوقف، أو عدم المصرف الذي نص عليه الواقف، فإن الواجب مراجعة القاضي للنظر في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/79)
الفتوى رقم ( 14997 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،(16/79)
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس محاكم المنطقة الشرقية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3400) وتاريخ 9 \ 8 \ 1411هـ وقد طلب المستفتي الإذن بنقل أرض المسجد الكائنة ببلدة رحيمة إلى أرض أخرى قريبة.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة \ رئيس محاكم المنطقة الشرقية بالخطاب رقم (3305 وتاريخ 5 \ 12 \ 1411هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (550) وتاريخ 19 \ 12 \ 1411هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المعدة للنظر في الأرض المذكورة، ونصه: (الحمد لله وحده، وبعد: بناء على خطاب فضيلة رئيس محاكم الشرقية رقم (5681) وتاريخ 12 \ 5 \ 1411هـ المبني على خطاب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (3305 وتاريخ 5 \ 12 \ 1411هـ، بشأن تعديل موقع المسجد الواقع بمدينة رحيمة وأن الموضوع عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودرست الأوراق ورأت تكوين لجنة من قاضي(16/80)
رحيمة وكاتب العدل ورئيس البلدية ومدير عام الأوقاف والمساجد للنظر في المحل القديم والجديد... إلخ.
وفي هذا اليوم الأحد الموافق 17 \ 1 \ 1412هـ تم الاجتماع بمبنى محكمة رأس تنورة من كل الأطراف: قاضي المحكمة محمد بن عمر عتين وفضيلة كاتب عدل رأس تنورة عبد الرحمن البازعي ورئيس بلدية رأس تنورة أحمد عبد الرحمن الثميري ومدير عام الأوقاف والمساجد سيف إبراهيم السيف وتم الشخوص للمسجد القائم ومعاينته على الطبيعة، وبعد المعاينة قرر المجتمعون أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء المناقلة بين الموقعين، مع ملاحظة أن أرض المسجد القائم أكبر مساحة من أرض المسجد القديمة، وأن المصلحة للسكان في وجود المسجد الحالي القائم، وبناء عليه جرى التوقيع).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بالموافقة على تقرير اللجنة من المناقلة بين الموقعين، بناء على توافر المسوغات لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/81)
الفتوى رقم ( 18050 )
س: فيه مسجد كبير، وفيه أرض كبيرة تابعة له، موقوفة للمسجد، ونريد أن نعمر مدرسة عليها لكي نمنع أطفال المسلمين من الدراسة في مدارس النصارى والمشركين والمبتدعين، ولنعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فما حكم تعمير المدرسة على هذا المكان الباقي الموقوف للمسجد؟
ج: الأرض الموقوفة للمسجد تابعة للمسجد، ولا يجوز تحويلها إلى مدرسة؛ لأن هذا من تغيير الوقف إلى ما لم يقصده الواقف، ولكن بالإمكان تدريس الأولاد في المسجد أو في المكان المذكور التابع للمسجد، مع بقاء المكان على وقفيته للمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/82)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12985 )
س2: البلدية منعت بنيان مشروع مركز إسلامي على أراضي، بل قدمت أراضي أخرى أكبر للجمعية، فهل يصح بيع الأرض وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم(16/82)
والنشاط الإسلامي؟
ج2: إذا منعت البلدية الجمعية من بناء مركز إسلامي على أرض، وقدمت أراضي أخرى أوسع للجمعية، جاز بيع الأرض الأولى وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والنشاط الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/83)
الفتوى رقم ( 3912 )
س: أستفسر من فضيلتكم بأني امرأة أرملة لا زوج لي، وكبيرة السن، وعندي منزل بشارع أبي ذر أسكنه ملكي، وقد أوصيت بثلث مالي ومخلفاتي بعد الوفاة، وبقيت الثلثين، وأرغب أن أوقف النصف للدار على طلبة العلم بالمسجد النبوي ويبقى الثلاثة القراريط للوارث، وهو ابن أخ، وليس لدي أي وارث غيره، ولكن يا للأسف أن ابن أخي المذكور قاطع الرحم لا يصلني لا بنفسه، ولا يكلمني بخطاب، ويحضر للمدينة ولا يزورني، لا في صحتي ولا في مرضي مدة سنين طويلة، فما رأيكم(16/83)
يا أصحاب الفضيلة؟
ج: يجوز لك أن توقفي بيتك كله أو جزءا منه ما دمت صحيحة شحيحة تخشين الفقر وتأملين الغنى، مع ملاحظة أن الوقف المنجز لا يجوز الرجوع فيه للموقف. ولك أن توصي فيما لم توقفي من مالك فيما شئت من أوجه البر، بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/84)
الفتوى رقم ( 373 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من مدير عام الأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1813 وتاريخ 9 \ 11 \ 1392هـ، والسؤال:(16/84)
هل يجوز فرش مسجد الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف بدخنه من ريع أوقاف صوامه؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، كتبت الجواب التالي: حيث إن الوقف على الصوام فإنه لا يشترى من غلاله فرش للمسجد المذكور، بل يصرف ما يبقى من احتياجات مسجد الشيخ للصوام لصوام آخرين في غيره من المساجد؛ محافظة على قصد الموقفين؛ لأن نص الموقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/85)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18419 )
س3: إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك؟
ج3: هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي.(16/85)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/86)
الفتوى رقم ( 15651 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754) تاريخ 7 \ 9 \ 1412 هـ. وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه.
نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق 28 \ 8 \ 1412 هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان وأحضر معه مبلغا من المال: (تسعة وثلاثين جنيها ذهبا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالا فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال 3693 سعوديا ورقيا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر)، وذكر أن هذا المبلغ(16/86)
وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/87)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20444 )
س2: وجدت برادة ماء بجوار المسجد معطلة، وقمت بإصلاحها ووضعتها بجوار بيتي قرب المسجد، وقلت: إن شاء الله صدقة جارية عن صاحبها الأول وعن والدي وعن والدتي وعني أنا كل واحد الربع، أفيدوني: هل هذا جائز أم لا؟
ج2: إن كان هذه البرادة تابعة للمسجد، أو نواها صاحبها أن تكون للمسجد- فيلزمك إعادتها إلى المسجد، ولك أجرك على إصلاحها والعناية بها، وأما إن كانت ملقاة في الطريق مستغنى عنها فلا حرج عليك في عملك المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/88)
الرجوع في الوقف
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4603 )
س4: هل يصح إذا اتخذ رجل من الناس مسجدا تحت بيته تقام فيه الجماعات، ولكن لا تقام فيه الجمعة أن يحوله إلى شيء آخر، مثلا متجر أو خلافه غير المسجد إذا أراد ذلك أو احتاج؟(16/88)
ج 4: إذا اتخذ مسلم مسجدا تحت بيته ليصلى فيه، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لا باتخاذه مسكنا أو متجرا، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف، ولو لم تصل فيه الجمعة؛ لأنه باتخاذه مسجدا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفا خارجا من ملكه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/89)
الفتوى رقم ( 16835 )
س: تحولت من منزلي القديم إلى المنزل الجديد، وبعد فترة قمت بعمل غرفة داخل الحوش لا تقل عن 4 × 6م، بالإضافة إلى دورة مياه، وذلك لهدف الصلاة في هذه الغرفة، علما أنني لم أعمل لها منارة والغرفة دور أرضي، والدور الثاني داخل في الشقة المجاورة لها، وعندما أتواجد أقيم الصلاة في هذه الغرفة، وسألتهم عن ذلك فقالوا: إن هذا المكان لا يصلح لعدة أسباب هي: 1- لأنه داخل في حوش المنزل.(16/89)
2 - لكونه ليس في المكان المناسب، ولكونه ليس بوسط الحي. 3- ضيق ما حول منزلي، لكون وجود مقبرة في قبلة الغرفة. 4- طلب أهل الحي أرضا في مكان وسط لإقامة مسجد عليها، وبفضل من الله حصلنا على أرض من فاعل خير في موقع مناسب، وأقمنا الصلاة في هذا المسجد الجديد، وكنت أنا أحد المساهمين في هذا المسجد. والمطلوب هو: أ- هل يلزمني ترك الجماعة والصلاة في الغرفة المذكورة؛ لكوني أقمتها أصلا مصلى؟ ب- هل يجوز أن أنتفع بها لأي غرض أستفيد منه؟ ج- هل يجوز أن أقفلها على ما هي عليه وعدم الانتفاع بها؟ أفيدوني أثابكم الله عن هذا الموضوع.
ج: الغرفة التي اتخذتها للصلاة داخل حوشك إذا لم يصدر منك لفظ بوقفها وتسبيلها، ولم تفتح لها بابا على الشارع إيذانا بالصلاة فيها للناس- فهي لك، ولم تخرج عن ملكك؛ لأنها جزء من حوشك، ولك أن تتصرف فيها كتصرفك في بقية ملكك.(16/90)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/91)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16403 )
س4: رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
ج 4: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويا بذلك الوقفية أو تلفظ بها، فإنها تصبح وقفا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/91)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2922 )
س6: اشترى المسلمون بيوتا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد؟ وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون(16/91)
هذه المساجد ويشترون بيوتا جديدة، وأحيانا يقسمون المبلغ بينهم. فما الحكم؟
ج6: يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة، مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها، رعاية للمصلحة، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها، ولا على الفقراء؛ لأنها وقف، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/92)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8366 )
س2: فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى(16/92)
فيه منزلا سكن فيه. أبلغونا بالحكم جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه؛ لأنه يعتبر وقفا والوقف لا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/93)
الفتوى رقم ( 1520 )
س: إن سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود وعد بمنح قطعة أرض بيضاء بجهة قرية الضبيعة ليبني عليها مدرسة، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبني عليها مسجد عيد، وطلب سموه منا استشارة العلماء في ذلك، هل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق، أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة؟ علما بأن هناك حاليا مسجدا لصلاة العيد غربي الضبيعة
ج: إن كان سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود قد منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد، وليس له أن يرجع في منحته، وإن كان الذي حصل منه(16/93)
مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد، فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/94)
الفتوى رقم ( 1511 )
س: شخص يدعى سعيدا وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاد هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد ومشى حسب العادة، وبعد أن انتهى سالم سعيد خلفه محمد سالم سعيد ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان جده وأبوه، وانتهى محمد سالم سعيد وخلف ولدين هما: علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد ومشى علي محمد سالم حسب ما كان عليه أبوه وجده، وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد، وحيدر ثلاثة أولاد، هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم، أم لا تزال وقفا جيلا بعد جيل؟(16/94)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل، بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها، كإصلاح المساجد وترميمها، أو بنائها أو إجراء الماء إليها، أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/95)
الفتوى رقم ( 11930 )
س: طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.
ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت « أن عمر رضي الله عنه، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها،(16/95)
فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك » (1) رواه البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2623),سنن النسائي الزكاة (2617),سنن أبو داود الزكاة (1593),مسند أحمد بن حنبل (2/55),موطأ مالك الزكاة (625).(16/96)
الفتوى رقم ( 1307 )
س: وقف أرضا واسعة جدا عام 1372هـ، في حال صحته لتكون مقبرة لسكان محايل تهامة عسير لكن لم يقبر فيها إلى الآن، وقد أحيل على التقاعد عام 1386هـ، وليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله، فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها؟
ج: لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، وذلك التصرف. بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك، وارج الله أن يأجرك، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت.(16/96)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/97)
أوقاف تتعلق بالمقابر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1202 )
س1: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
ج1: لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/97)
الفتوى رقم ( 16066 )
س: لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا ( البكيرية ) تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ذلك بأيام قليلة عرض عليه أحد الأخيار أن يستثني من هذه الأرض الكبيرة قطعة صغيرة، تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار، وتكون وقفا على المقبرة ومشاريع الخير، وتسلم مباشرة إلى الجمعية الخيرية بالبكيرية لتتولى متابعتها والإشراف عليها، حيث إن لذلك مردودا كبيرا، ونفعا عظيما يرجع على المقبرة واحتياجاتها، على مجالات أخرى من مجالات الخير والبر، على أن ذلك لا يؤثر في مساحة المقبرة نظرا لكبرها، وهو الآن يعرض الأمر على سماحتكم لإرشاده وبيان الحكم في ذلك. فأرشدونا أثابكم الله لما فيه الخير والمصلحة العامة للمسلمين.
ج: لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر، بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها؛ لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعمر رضي الله عنه لما استشاره في أرض له بخيبر « تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2613),صحيح مسلم الوصية (1633).(16/98)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/99)
الفتوى رقم ( 16624 )
س: نحن من أبناء اليمن المقيمين بالمملكة ولدينا مدرسة باليمن أقيمت بمقبرة تخدم قريتنا وقرى مجاورة لها، وعليها إقبال شديد يفوق طاقتها، وعدد الطلاب يزيد فيها سنة بعد سنة، وعمر المدرسة أكثر من أربع عشرة سنة، وقد أنشئت جمعية بالمنطقة خيرية تخدم من خلالها كتاب الله وسنة رسوله، وتساعد المحتاجين قدر استطاعتها، وهي حديثة، وقد تقدم أحد المحسنين إلى الجمعية بالتبرع بإنشاء فصل إضافي للمدرسة المذكورة من خلال الجمعية الخيرية؛ رغبة منه بالتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تبرع أحد المحسنين أيضا بأرض أوقفها لله تبعد عن المدرسة الحالية زهاء خمسمائة متر تقريبا، فإذا عملنا الفصل بالأرض فالمتبرع بها (الجديدة) يصعب على المدرسين التنقل إليه، والجمعية لا تستطيع أن تنشيء مدرسة أخرى على نفقتها، والمدرسة بحاجة ماسة للفصل المتبرع به؛ لكثرة الطلاب الموجودين بها، والسؤال هو:(16/99)
هل يجوز لنا إضافة الفصل المتبرع به إلى المدرسة المقامة حاليا في المقبرة كما ذكرت؟ أفتونا بذلك مأجورين.
ج: لا يجوز استخدام المقبرة لبناء فصل دراسي ولا غيره، والواجب تسوير المقبرة وتجنب امتهان القبور بأي استخدام؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن أن يجلس على القبر، أو يمتهن بأي نوع من الامتهان، فيجب نقل المدرسة إلى مكان خال من القبور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/100)
السؤال الثامن من عبد الله بن غديان الفتوى رقم ( 18891 )
س 8: ما حكم بناء المدارس على القبور والطرقات؟
ج 8: الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين، ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/100)
الفتوى رقم ( 20038 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (5 \ 3 \ 1735) وتاريخ 12 \ 10 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6266) وتاريخ 24 \ 10 \ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى: (السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لبن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (62) في(16/101)
29 \ 7 \ 1411هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر. لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له. مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لبن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/102)
أوقاف على ذبائح أو أضاحي
الفتوى رقم ( 16004 )
س: لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة في تكلفة مسجد، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم، فهل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف ووضعها في مسجد؟ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك، فما الذي ترونه؟ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به، فأرجو التكرم بالإفادة. أجزل الله لكم الأجر والثواب، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى(16/103)
مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/104)
الفتوى رقم ( 19087 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة خيبر الجنوب بخطابه رقم (1548) وتاريخ 5 \ 8 \ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4433) وتاريخ 12 \ 8 \ 1417هـ، وقد تضمن خطاب فضيلته سؤالا هذا نصه:
س: تقدم لنا المدعو: مبارك عوضة حزمي ويطلب إفتاءه في اعتزامه أن يوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية، على أن يكون الوقف بعد موته للاطلاع والتكرم بإفتاء المذكور، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وضاعف أجركم.(16/104)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن وقف الحيوان جائز، وتعليق الوقف بالموت صحيح، ويكون من ثلث المال؛ لأنه في حكم الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/105)
الفتوى رقم ( 18437 )
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم (222) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم (143) وتاريخ 9 \ 11 \ 1401هـ.
أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم (127) وتاريخ 27 \ 12 \ 1411هـ، وحيث إن ابني ص.ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل(16/105)
أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك .
ج: لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/106)
الفتوى رقم ( 5693 )
س: أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى: (ركيب آل فرتان)، وهو مزرعة عثرى، ويقع في قرية ( المرمدة ) التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان، وأخذنا على ذلك مدة طويلة، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح، وكانت الفتوى شفوية، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان. أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل(16/106)
القرية، وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: يجوز ذبح الشاة التي في غلة الوقف في أي وقت من السنة، وخاصة في الأيام المفضلة؛ كرمضان وشهر محرم، ولا يجوز تخصيصها بنصف شعبان، أما عين الوقف فالنظر فيه إلى المحكمة التي بها الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/107)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18494 )
س2: أوقفت عقارا ونص الوقفية كما يلي: أوقفت أرضا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السطح تابعا لبقية ملكي، يكون نصف ريعه بأربع أضاحي سنويا لوالدي بعد مماتهما، ووالديهما والزائد عن الأضاحي بأعمال البر على نظر الوكيل، وريع النصف الثاني يكون في أضحية على الدوام لي، والزائد بأعمال البر على نظر الوكيل، شريطة أن لي دون غيري حق بيع العقار أو المناقلة فيه أو نقله إلى مكان آخر متى رأيت المصلحة في ذلك، وليس لأي شخص أو جهة حق(16/107)
الاعتراض على ذلك، وأنا الوكيل على ما ذكر مدة حياتي. هل يصح وينفذ شرط البيع أو التصرف حسبما ذكر ويمنع من اعتراض معترض أو مانع شرعي؟
ج:2 إذا كان هذا الوقف منجزا في حال الحياة فلا يجوز لك بيعه ولا نقل الملك فيه، وأما الوقف المعلق. مما بعد الموت فله حكم الوصية، لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي، وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/108)
الفتوى رقم ( 4955 )
س: اشترى والدي -رحمه الله- دكانا على الشارع العام بحوطة بني تميم وجعله سبالة لوالديه في أضحية، ولكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل الذي لا يكفي لشراء دكان بدلا منه من البلدية، والبالغ مقداره (16850 ريالا) وقد احترنا ماذا نعمل بهذا المبلغ، فما رأي سماحتكم في ذلك، أفيدونا ماذا نعمل بهذا المبلغ بالتفصيل، وهل يجوز أن(16/108)
نعمل بهذا المبلغ دورات مياه تابعة للمساجد أم لا، أو هل يجوز إدخاله في بناء مسجد؟ علما بأنه تقدم إلينا أحد المواطنين وهو يريد المبلغ لإدخاله في بناء مسجد ولكن هذا المسجد هو مسجد مزرعة لا يصلي فيها إلا الإمام والمؤذن فقط. أفيدونا -جزاكم الله خيرا- لأفضل طريقة لعمل هذا المبلغ، وحتى نبرأ من هذه السبالة ولا يلحقنا إثم في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر.
ج: الذي ينبغي لك أن تجتهد في إعادة المبلغ المذكور في عقار أو شرك فني عقار في جهة من البلد أو في أي بلد تناسب أقيامها رغبتها هذا المبلغ، وأن تجري ريعه على ما ذكره أبوك، ويكون ذلك على نظر القاضي في البلد التي تريد أن تشتري فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/109)
الفتوى رقم ( 20439 )
س: يوجد بجوار المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم بيت مبني من الطين، وقد تعطلت منافعه ولم يعد صالحا للاستعمال، وفيه أضحية كل سنة، والفاضل منها يصرف على(16/109)
المسقاة، كما هو مذكور في صورة الصك المرفقة، وقد تبرع ورثة صاحب البيت به توسعة للمعهد، ووقفه على العلم وطلابه، والمعهد بحاجة ماسة إلى ذلك البيت نظرا لوقوعه على حافة الوادي، مما تسبب في دخول السيول له عدة مرات أدت على تلفيات في الأثاث والممتلكات وهبوط في الأرضيات، مما يخشى عليه من تآكل في التسليح لا قدر الله، وليس هناك من حل إلا ضم ذلك البيت المذكور الذي يرتفع عن الوادي، ويقع على الشارع الشرقي للسوق العام من أجل نقل بوابات المعهد إليه، وقفل البوابات الموجودة حاليا والتي يدخل منها السيل، وقد حاولنا مع الجامعة مرارا وتكرارا وطالبنا بنزع ملكيته، ولكن الإمكانات في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك، ونحن مضطرون غاية الاضطرار، ومهددون بدخول السيول في مواسم الأمطار؛ لذا فإننا باسم أعضاء هيئة التدريس وأبنائكم الطلاب، نلتمس من سماحتكم وأصحاب الفضيلة العلماء بالنظر في معاناتنا، وموافاتنا برأيكم حول وقف ذلك البيت المذكور على المعهد وطلابه، أما بالنسبة للمسقاة فقد تعطلت منافعها وسنتكفل باستبدالها بدورة مياه ومكان للوضوء بجانب سور المعهد.(16/110)
ج: الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره، أو وقفه في غير ما عينه الواقف، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية، فهي جهة الاختصاص في لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/111)
الفتوى رقم ( 2326 )
س: كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت؟ أفيدونا أثابكم الله، والسلام.(16/111)
ج: إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/112)
الوقف على الورثة
الفتوى رقم ( 1410 )
س: والدي عبد العزيز الحسين توفي عام 1387هـ وقد وجدت بين أوراقه ورقة تنص على أنه وقف أثلة لبنت له توفيت في أول عمرها، وتاريخ الوثيقة عام 1364 هـ والبنت المذكورة ولدت سنة 1332هـ وتوفيت وعمرها يقارب الثلاثة عشر، والسؤال هو:
1 - هل يصح التوقيف لمن لم يبلغ؟
2 - وإذا صح فهل يجوز تمييزها من بين إخوتها علما بأن إخوتها(16/112)
الموجودين حال التوقيف يقاربون الثمانية بين ذكور وإناث؟
3 - وإذا قلتم بتصحيح التوقيف فهل يضم إلى ثلث والدي أم يجعل مستقلا؟
وبرفقه صورة الوثيقة. انتهى السؤال.
ج: وبالاطلاع على الوثيقة وجد فيها أن ما ذكره المستفتي من وقفية الأثلة من والده لابنته المذكورة صحيح، وأن ريعها في أعمال بر من عشيات (1) وأضحية وفيها شهادة إبراهيم الدحيم الحسين، وكاتبها إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن. وبعد دراسة اللجنة للسؤال والوثيقة لم يتبين لها ما يوجب إبطال الوقفية، وهذه الأثلة تكون مستقلة ولا تضم إلى ثلث والدها كما ذكره السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) عشيات: جمع عشاء (بفتح العين)، وهو ما يطعم به الفقراء ليلا، والغالب أنه في رمضان.(16/113)
الفتوى رقم ( 4412 )
س: نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء، بعضهم من زوجة، وبعضهم من أمهات ولد، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين، فهل يصح ذلك؟
ج: لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض؛ لأن وقف جنف وهو محرم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/114)
الفتوى رقم ( 15326 )
س: إن جدي لأمي \ عبد الله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلا صغيرا في شقراء ونقودا، وقد قسمت النقود على ورثته: بناته الثلاث وإخوته، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته، والمشتمل على نص(16/114)
الوقفية، وقد نزعت ملكيته على مرحلتين، وقدر التعويض بما يقارب مائة ألف ريال، مسلم لي من المحكمة بعد أن عينت ناظرا على الوقف. وحيث إنه لم يبق من بنات جدي سوى والدتي وهي -بحمد الله- لا تحتاج إلى سكنى الوقف فإنني أقوم باستثمار قيمة الوقف وأضحي عن جدي كل عام أضحية واحدة حسبما جاء في الوقفية، والباقي من الريع أضيفه إلى الأصل واستثمره.
السؤال: هل يجوز لي أن أصرف ما يبقى من ريع الوقف بعد الأضحية في أعمال البر من الجهاد وبناء المساجد وسداد ديون شقيقي؟ بارك الله في حياتكم ونفع بعلمكم .
ج: عليك الاجتهاد في شراء بيت بدلا من الوقف الذي نزعت ملكيته، يكون وقفا ثابتا، وبعد شرائه وتأجيره تنفذ الأضحية المنصوص عليها في الوصية من الأجرة، وما زاد على ذلك تصرفه في أعمال البر ووجوه الخير، كالمساعدة في تعمير المساجد والصدقة على الفقراء والمساكين، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، على أن تقدم ما يحتاجه الوقف من الإصلاح والتعمير. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/115)
الفتوى رقم ( 11715 )
س: لي ابن وبنت توفيا رحمهما الله، وعندي قطعة أرض، هل يجوز أن أوقف لكل واحد منهما من كامل مالي عمارة هذه الأرض بيتين لكل واحد بيتا يكون ريعه يصرف لهما في أضحية وحج وأعمال البر بنظر الوكيل والثواب والأجر لهما؟ كما إن عندي بيتا أوقفته وقد أشركتهم في الثواب، ولكن أريد هذه الأرض أقسمها وأعمرها لكل واحد بيت خاص له، علما أن الورثة غير راضين بذلك، ويقولون: إنه لا يجوز، يقولون: هذا توليج ولا يصح، أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. والإفتاء يكون كتابة، وإذا جاز هل يصح نقل هذه الأرض قبل عمارتها بعدما أوقفته إذا كان في محل أرغب منها للإيجار لمصلحة الميت، أرجو إفتائي من فضيلة الشيخ عبد العزيز وفقه الله للخير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز وقف الأرض المذكورة لابنك وابنتك المتوفين، وصرف ريعها بعد عمارتها في أعمال الخير من الحج والأضحية والصدقة، وجعل ثواب ذلك لهما.(16/116)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/117)
الفتوى رقم ( 87 )
س: جاء في وصية شويعة بنت حسين بن ساقان بموجب شهادة شاهدين أنها أوقفت سهمها الذي اشترت من الجوهرة بنت فيصل في ملك سليمان بن مبارك الذي تحت الشميعي في أضحية تذبح لها ولوالديها على يد عيالها وعيال عيالها، فإن احتاجوا فلهم الأكل منها ولا حرج عليهم. انتهى المقصود من وثيقة الوقفية، ويذكر السائل أنه كان يقسمها حسب نص الموصية، وذلك على البطنين الأول والثاني، وقد انقرضا وبقي أولادهم، فما كيفية قسمتها في الغلة عليهم؟
ج: حيث ذكرت شويعة بنت حسين بن ساقان بأن من احتاج من عيالها وعيال عيالها فلهم الأكل ولا حرج عليهم، فإن هذا يجري على نسل عيال عيال عيالها ما تناسلوا، فمن احتاج منهم فتسد حاجته، ومن استغنى فلا حق له، ويصرف في وجوه البر، وعلى هذا حصل التوقيع.(16/117)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/118)
الفتوى رقم ( 467 )
س: إن لوالدهم وقفا يغل، وإنه مذكور في الوقفية: إن احتاج أحد من البنات يسكن البيت فيسكن، وإنه جعل في غلته أضحيتين، واحدة له وواحدة لوالديه، وإن احتاجوا الذرية فلا حرج عليهم في ترك الأضاحي ويسأل هل لهن شيء من الغلة؟
ج: حيث إن الواقف -رحمه الله- قيد السكنى بالحاجة لأي واحدة من بناته فقط، وكذلك قيد انتفاع الذرية من الوقف بالحاجة أيضا، فإن لمن تثبت حاجتها من بناته حق إعطائها من الغلة ما تستأجر به لسكناها سكن مثلها، ولها نصيبها أيضا من الغلة بعد ثبوت حاجتها وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء ناصر وبناته فيما فضل عن سكن البنات عند الحاجة، وإخراج المعينات، وهي الأضاحي، فإن لمن تثبت حاجته منهم حق إعطائه من الغلة ما يساعده على دفع حاجته، ومن كانت حاجته أشد فإنه يعطى أكثر ممن حاجته أقل، وكذلك بالنسبة للذكور من الأولاد إذا كان له(16/118)
ذرية فقراء يعولهم، فإنه تراعى حاجته وحاجة أولاده لدخول أولاده في مسمى الذرية، ولما ذكره بعض المحققين من أهل العلم من أن فاضل غلة الأوقاف تصرف في أعمال بر، والصدقة على القريب المحتاج تعتبر من أهم الجهات الخيرية، وثوابها مضاعف؛ حيث إنها تجمع بين الصدقة والصلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/119)
الفتوى رقم ( 17 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء ومرفقاته الوارد من فضيلة رئيس محكمة الباحة برقم (4759) وتاريخ 6 \ 11 \ 1391هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2 \ 39) وتاريخ 13 \ 1 \ 1392هـ، ونص السؤال هو:(16/119)
أرفع لسماحتكم معروض المدعو محمد بن أحمد ماحيه العباس، مرفقا به بيان بممتلكاته التي يريد توقيفها بموجب صك تملك صادر برقم (152) في 311 \ 7 \ 1391هـ على النحو الذي أشار إليه في وقفيته المرفقة، نرغب من سماحتكم التكرم بالإفادة بما ترونه نحو هذا الطلب، حيث يعرض علينا كثير من ذلك بطلب التصديق على الإقرار به، ونتوقف من التصديق على الإقرار به وإخراج صك بذلك. انتهى.
وبالاطلاع على معروض محمد بن أحمد بن ماحيه العباس وجد فيه هذا النص: إني أريد أن أحبس أصل ممتلكاتي وأسبل فرعها على نسولي المنتسبين إلي، وقد أحضرت محضرا من جماعتنا وأوقفت جميع ممتلكاتي التي يتضمن ملكيتها لي الصك المذكور على الشروط المدونة بالوثيقة المرفقة، أسترحم الاطلاع على الوثيقة المرفقة والتصديق عليها، وتسجيلها بالدفتر وإخراج صك شرعي بموجبها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته كتبت الجواب التالي: حيث جاء في وثيقة الوقفية: أن محمد بن أحمد بن ماحيه صرح من لسانه أمام شهود الحال، وأوقف جميع ممتلكاته من البيت(16/120)
والبلاد المذكورة بعاليه، والكائنة بقرية وادي العباس على ابنه أحمد بن محمد بن ماحيه ونسوله الذكور ما تناسلوا نسلا بعد نسل، فإذا انقرض أحدهم يرجع لأقرب العصبات إليه، فإذا انقرضوا جميعا يرجع لنفقة المسجد والفقراء والمساكين، وشرط لبناته وبنات ابنه ونسوله النفقة والكسوة والسكن في البيت المذكور لمن لم يكن لها زوج يكفلها، ومن لها زوج أو ولد يكفلها لها مواصلة في كل مناسبة كعادة أهل البلد، وليس لأولاد البنات من ذلك شيء. انتهى المقصود. فبناء على ذلك هذا وقف جنف؛ لأنه أوقف على بعض الورثة، وحرم بعضهم، وإن كان ما أوقفه هو جميع ما يملكه أو أكثر من الثلث فهو جنف أيضا؛ لما فيه من حرمان الورثة عن فريضتهم الشرعية، وهذا تعد لحدود الله. ووقف الجنف غير خاف على فضيلتكم أن منعه هو القول الراجح، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/121)
الفتوى رقم ( 577 )
س: أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن، ونسل بعد نسل، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا؟
ج: وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز؛ لأنه وقف جنف، ففيه حرمان الزوجات من الوقف، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع. فالطريقة الشرعية: أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه، فقد ثبت في الصحيحين « قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: "لا"، قال: فالشطر؟ قال: "لا"، قال: فالثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير » (1) وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا وصية لوارث » (2)
__________
(1) صحيح البخاري النفقات (5039),صحيح مسلم الوصية (1628),سنن الترمذي الوصايا (2116),سنن النسائي الوصايا (3628),سنن أبو داود الوصايا (2864),مسند أحمد بن حنبل (1/176),موطأ مالك الأقضية (1495),سنن الدارمي الوصايا (3196).
(2) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/122)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/123)
الفتوى رقم ( 255 )
س: إن السائل وقف بيتا على ابنيه دون بناته، وبعدما كبرا واستقلا يريد أن يجعل هذا البيت وقفا على بناته حتى يتزوجن، فإذا تزوجن كان البيت وقفا على أبنائه الصغار.. إلخ. ويسأل هل يجوز هذا الوقف أو لا؟
ج: هذا الوقف لا يصح؛ لأنه وقف جنف، اختص به ابناك عبد الرحمن وأحمد دون البنات، وكذلك الأمر لو غيرت وقفك فجعلته على بناتك حتى يتزوجن ثم على الصغار من أبنائك، وحرمت منه ابنيك عبد الرحمن وأحمد والبنات بعد زواجهن - فهذا أيضا لا يصح؛ لأنه وقف جنف كسابقه. وتنصح لك اللجنة إن كنت عازما على الوقف أن تجعله في وجوه البر أيا كانت، أو على من احتاج من أولادك ما تناسلوا ذكورا وإناثا من غير أن تضر بوقفك أحدا من الورثة.(16/123)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/124)
الفتوى رقم ( 288 )
س: إن له زوجة وأما وأختا لأب وابن عم، وهو عاصبه، وإن ابن عمه متباعد عنه، لا يواصله ولا يساعده، وإنه يملك دارا يريد أن يوقفها على أمه وزوجته وأخته، ثم بعد وفاتهن تعود وقفية الدار إلى جهة خيرية ثابتة، كالمساجد مثلا، وإنه يقصد بهذا التصرف حرمان ابن عمه من العصب فقط، ويسأل هل يجوز له هذا التصرف؟
ج: روى الشيخان في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى » (1) وقد صرح المستفتي أنه لا يريد من تصرفه هذا إلا حرمان ابن عمه من العصب فقط. وعليه فإنه لا يظهر لنا جواز هذا التصرف والحال ما ذكر من النية، فإنه وإن كان ابن عمه غير وارث الآن لاستغراق الفروض المال فقد يكون وارثا في المستقبل.
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515-1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651-652 برقم (2201)، والترمذي 4 / 179-180 برقم (1647)، والنسائي 1 / 58 -60، 6 / 158-159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794)، وابن ماجه 2 / 1413 برقم (4227).(16/124)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/125)
الفتوى رقم ( 19553 )
س: أنا متزوجة ولم أنجب أطفالا، وزوجي تزوج وله أطفال، وأنا -والحمد لله- عندي ذهب وفلوس أريد أن أكتبها للأوقاف، ولا أريد أن أكتب شيئا لإخوتي أو زوجي، لأني أصرف على البيت وأجرة البيت ولا يصرف علي زوجي، فهل يجوز أن أكتب كل ما أملك للأوقاف وأحرم منها زوجي وأهلي؟
ج: إن كان المقصود أن توقفي من مالك وأنت حية وقفا منجزا فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت فهذا لا يجوز إلا في حدود الثلث فأقل لغير الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/125)
الفتوى رقم ( 4631 )
س: أفيد سماحتكم أن جدي لوالدي عندما كان على قيد الحياة كان عنده رأس من الماعز، فقال: إن هذه الشاة وقف على أولادي ونسلها الأنثى تابعة لأمها، والذكور لأولادي، ولا يحرموني من الصدقة منها، وبقيت على هذه الحالة مدة حياته، وبعد وفاته خلفه والدي وبقي على نفس الطريقة، وبعد وفاة والدي تولت أمرها جدتي أم والدي؛ لأن والدي توفي وأمي حامل بي، وعندما نشأت أنا التزمت بنفس الطريقة التي كانت عليها هذه الأغنام حتى كبرت وأصبحت صاحب عائلة أودعتها عند أحد أصحاب المواشي، وأدفع عليها أجرة، مع العلم بأنها عندما تصل في حدود الشهرين يحصل لها أمراض، فيموت البعض منها والموجود منها حاليا حوالي أربعة رءوس، والشخص الذي كان يقوم برعيها اعتذر منها، وأنا رجل أصبحت مرتبطا بوظيفة عسكرية، ولا أستطيع القيام برعيها، ولم أجد من يقوم برعيها لا بكثير ولا بقليل، وأصبحت محتارا في أمري، كل هذه المعلومات عن وقفية هذه الشاة حصلت عليها من جدتي أم والدي مدة حياتها، وخوفا من الإثم أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريقة(16/126)
التي أتخلص بها من هذه الأغنام.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة، وصرف قيمتها في أعمال البر، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/127)
الفتوى رقم ( 810 )
س: إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى (فيد سويد) في أضاحي عينها، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبد الله، ويذكر السائل أن محمدا توفي، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته؟
ج: الذي يظهر للجنة: أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته -أي: ورثه محمد- وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء، والذي تختاره اللجنة في(16/127)
الوقف المنقطع الانتهاء: أن تصرف غلته في أعمال بر على نظر الوكيل، وإذا كان في أقرباء الواقف محتاج فيعطى من الغلة لحاجته وقربه، أما إن كانوا أغنياء فلا يعطى أحد منهم شيئا منها، وإذا توفي عبد الله فحكم نصيبه من الغلة حكم نصيب أخيه محمد؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق في رقبة الوقف شيئا، وإنما استحقاقه في الغلة المتجددة ما دام حيا، فإذا مات واستجد بعد موته غلة فليس له نصيب فيها؛ لكونه مات قبل حصولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/128)
تغيير مصارف الوقف
الفتوى رقم ( 16631 )
س: يوجد بين أرضنا الزراعية قطعتان زراعيتان، وقف أحدهما على الفقراء، والأخرى على مسجد من مساجد القرية، أي يقسم محصولها من الحبوب أو قيمة الخضار والثمار من النقود على هذين الوجهين: الفقراء والمسجد، ولكن والدي -يرحمه الله-(16/128)
بنى مسجدا في آخر حياته على حسابه الخاص، وهذا المسجد بحاجة إلى الوقف الذي يعطى للمسجد الذي أصبح بعيدا، وهذا المسجد الذي بناه والدي بناه في جزء من الأرض الزراعية القريبة من الوقف، والسؤال هو: هل يجوز صرف الوقف الآخر من الفقراء إلى أي وجه من وجوه البر الأخرى؟ أفتونا وفقكم الله.
ج: يجب التمشي على شرط الواقف، وصرف الوقف فيما خصص له، ولا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا تعطلت منافعه، فحينئذ يراجع القاضي في ذلك. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/129)
الفتوى رقم ( 125 )
بصفتي وصيا على تركة والدة جلالة الملك سعود -رحمه الله- فإن من ضمن ما وجدناه في تركتها وثائق أوقاف، ومن ضمن ذلك وقفية عمارة في المقيبرة أرفق لكم صورة منها، وحيث إن لدينا فاضل غلة منها بعد إخراج المعينات فيها وللوالدة -رحمها الله- مجموعة أوقاف بيوت لأئمة ومؤذنين، وقد تقدم لدينا بعض الأئمة(16/129)
والمؤذنين بطلب تعمير هذه البيوت، وليس لدينا شيء نعمره منها، فهل يجوز لنا أن نعمر هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة؟ انتهى السؤال.
وبالاطلاع على الصك المشار إليه وجد صكان أحدهما رقم 615 \ 11 وتاريخ 26 \ 12 \ 1380هـ وهذا يثبت ملكية العمارة التي ذكرها الناظر آنفا، وهو صادر من كاتب عدل الرياض والثاني رقم 533 \ 8 وتاريخ 17 \ 11 \ 1380 هـ صادر من كاتب عدل الرياض وقد جاء في أسفل الصك هذا النص: (الغلة المذكورة أعلاه أوقفتها وضحى والدة سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وجعلت في غلتها أربع أضاحي، وبعد بيانها لمن تكون له الأضاحي قالت: وما فضل بعد الأضاحي يصرف في فطور وماء للمساجد، وذكرت سبعة مساجد في 4 \ 6 \ 1385 هـ وعليها ختم الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمه الله.
ج: بعد دراسة اللجنة للسؤال وللصكين المرفقين كتبت الجواب التالي: حيث ثبتت ملكية الفلة ووقفيتها فإن المقدم في غلتها إصلاحها وما بقي بعد إصلاحها المقدم فيها ما نصت عليه الموصية من المصارف من الأضاحي والفطور والماء في المساجد التي(16/130)
ذكرتها وإن بقي شيء بعد ذلك فحيث إن البيوت التي للأئمة والمؤذنين هي وقف من موقفة الفلة وأن هذه البيوت تحتاج إلى إصلاح فيجوز إصلاح هذه البيوت من هذه الغلة الفاضلة بعد ما نصت عليه الموصية، ومما يحسن التنبيه عليه: أن هذه البيوت التي هي وقف على الأئمة والمؤذنين مصلحة عمارتها مقدمة على استغلال الأئمة والمؤذنين لها، وعلى هذا الأساس فمن أجل المحافظة على بقائها مستقبلا هو أن يجعل لها أجر سنوي وتتفقد في آخر كل سنة، فإن احتاجت إلى إصلاح أصلح كل بيت من أجرته، وما بقي يعطى للمؤذن أو الإمام الذي جعل البيت وقفا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/131)
الفتوى رقم ( 218 )
س: الوالد يملك ثلاثة بيوت، كل واحد منها فيه صبرة ريال واحد فرانسي كل سنة، واحد منها فطور والآخر لمعلم الصبيان الذي يدرسهم القرآن والثالث للمؤذن، والآن المؤذن ومعلم الصبيان يستلمون رواتب من الحكومة، هل ندع كل شيء(16/131)
على ما كان عليه، أو نصرفه كله في فطور وصدقة على الفقراء؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوثيقة المرفقة المثبتة للوقفية، ولما سأل عنه السائل، فقد أجابت اللجنة بما يأتي: المقدم في غلال هذه البيوت إصلاحها، فإن بقي شيء فيدفع منه القدر الذي نص عليه لمن ذكرهم الموقف في وثيقة الوقفية، وكون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب هذا لا يمنع من دفع الحق المنصوص عليه لهم في الوثيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/132)
الفتوى رقم ( 259 )
س: إن إنسانا سبل أثلة على رحى في ثرمدا، ولما بطل استعمال الرحى وضعت في مجرشة، ثم بطل استعمالها أيضا، وقد بقي من ثمن قطع الأثلة أربعمائة ريال (400) بعد إصلاح الرحى وبيتها والمجرشة، وقد توفي والدي عبد العزيز الذي كانت السبالة على يده، وقد عرضت المبلغ الباقي على أمير البلد، ثم على المطوع الشيخ سعد بن عبد الله آل الشيخ للنظر في التصرف فيه، فأبى كل(16/132)
منهما أن يقبله، فأفتوني ماذا أصنع بالباقي من ثمن القطعة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن الأثلة جعلت سبالة في رحى، ثم استغنى الناس عن الرحى فجعلت في مجرشة، ثم استغني عن المجارش لتغير أحوال الحياة - فعلى من إليه الأثلة وغلتها أن يجعل المتبقى من قطعتها في مرفق من المرافق العامة، التي يحتاج إليها الناس، وليس لها من ينشئها أو ينفق عليها، مثل أواني الماء عند أبواب المساجد، أو في الطرق العامة، أو الإسهام بها في إنشاء ارتوازي أو إصلاحه لينتفع الناس بمائه، أو ترميم مسجد أو شراء حصر أو بزابيز له، إذا لم يكن هناك من يتولى ذلك أو كان ولم يمكن استخلاصه، فإن لم يتيسر صرف الباقي أو ما يجد بعد ذلك من الغلة في مرفق عام لا قائم عليه تصدق به على الفقراء، لكن ينبغي أن يرفع أمر السبالة إلى فضيلة قاضي البلد، ليعين ناظرا أمينا عارفا. ممثل هذه الأمور على السبالة ليتولاها حفظا وصرفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/133)
الفتوى رقم ( 19425 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر رقم (114) وتاريخ 18 \ 1 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (509) وتاريخ25 \ 1 \ 1418هـ، وقد جاء في خطاب نصه:
أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (35 ألف ريال) في السنة، ونص الوقف: (أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ)
وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة(16/134)
للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز (9 × 25 م) على طول المسجد تقريبا، علما أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف - الوقف المذكور)، لذا آمل من سماحتكم الإفادة: هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت: بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره، لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف.(16/135)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/136)
الفتوى رقم ( 1506 )
س: جده وقف أرضا قدرها اثنا عشر معادا ونصف وثمن من معاد، وكان وقفها على بئر، ثم جده، ثم والده، ولم يخلف وراءه سوى ما ذكر، والآن عطلت البئر واستغني عنها من أجل إجراء الماء في أنابيب ارتوازية، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الوقف، فهل يجوز لنا هذا الوقف أو لا يجوز؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الوقف على البئر والاستغناء عنها، وجب إبقاء عين الأرض وقفا وإنفاق غلتها في مرافق عامة لأهل الجهة التي فيها البئر، من بناء مسجد أو ترميم أو إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن أو إعانة الفقراء والمساكين منها، وأقارب صاحب الوقف الفقراء أولى من غيرهم بالأخذ من غلة هذا الوقف، وإن اقتضت المصلحة الشرعية بيعها لتعطل منافعها أو قلتها، وصرف ثمنها في عقار آخر أكثر غلة فلا بأس بذلك؟ بعد موافقة قاضي البلد على ذلك، وتصرف غلة الأرض المشتراة فيما(16/136)
ذكرنا آنفا، أما ورثة الواقف فليس لهم حق فيها بصفة كونهم ورثة؛ لأن الوقف لا يورث، ولكن لا مانع من إعطائهم من الغلة إذا كانوا فقراء كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/137)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 2720 )
س2: عندي حوالي سبعين ريالا وقف لسراج المسجد، وصار المسجد الآن فيه كهرباء، والوزارة إذا طلبنا منها حوائج الكهرباء تصرفه لنا، فهل الذي عندي من الريع أشتري به حوائج الكهرباء ولا أطلب من الوزارة إلا إذا تعذر ما عندي، أو ماذا أعمل بها؟
ج2: الأولى أن تصرف ما توافر لديك من وقف على سراج المسجد على الأدوات الكهربائية الخاصة به، وأن تقدم صرفه على الطلب من الوزارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/137)
/200
س3: عندي عيش من ريعة وقف لصوام المسجد، وقل رغبة أكل الناس في المسجد، فهل نؤجر من يصلحها بإدام غنم(16/137)
وما يكيفها لرغبة الآكلين، أو نقسمها على أفقر من نرى من جيران المسجد؟ علما أن وقف السراج ووقف الصوام جاري فماذا نعمل بهما؟
ج3: الغرض من الوقف على الصوام إطعامهم عند الإفطار طلبا للثواب الموعود به من فطر صائما، فلا حرج في عمل طعام لهم بإدام من الوقف الذي على الصوام، وإعطاء من يعمله أجرته من الوقف، ولا يجوز توزيعه نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع الغلة على فقراء البلد في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله أصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/138)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6463 )
س2: إذا عين الموصي نوعا من القرب كالأضحية والحج، وفضل من ريع الوقف ومنافعه شيء فلمن يكون، وهل تجب فيه الزكاة، وهل يقسم بين الورثة الرجال والنساء سواء أم لا؟
ج2: ما فضل من ريع الوقف المعين في أعمال البر فينفق في أعمال البر أيضا، إلا إذا نص الموصي على خلاف ذلك؛ فيعمل(16/138)
بنصه ما لم يخالف الشرع، والورثة إذا كانوا فقراء ومحتاجين فإنهم يعطون من الفاضل ما يسد حاجتهم، سواء في ذلك النساء والرجال، ويعطى كل واحد منهم ما يسد حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/139)
الفتوى رقم ( 6858 )
س: يوجد عدد من الأوقاف في منطقة القصيم قد نص موقفوها على أنها تصرف في أعمال البر، وحيث إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالقصيم مهمتها تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، والإشراف على دروس القرآن الكريم في المساجد، وهذه الجماعة بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية؛ لأنها تقوم على صرف المكافآت للمدرسين والطلبة، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة، لذا نرجو من سماحتكم تزويدنا بفتوى عن جواز صرف هذه الأوقاف لصالح الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم إذا كنتم ترون ذلك، كما نأمل منكم في حال وقوع نظركم على جواز صرفها حث الموقفين ووكلاء الأوقاف على(16/139)
صرف وقفهم أو نتاجه للجماعة المذكورة في البلد الذي توجد فيه، حتى تستعين بهذه الأوقاف على أداء رسالتها على الوجه المطلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من نص الموقفين على صرف غلة هذه الأوقاف على أعمال البر جاز صرفها أو شيء منهما لجماعة تحفيظ القرآن مرتبات أو مكافآت للمدرسين والكتبة والفراشين، ونحو ذلك مما يتعلق بتحفيظ القرآن، أو تعليم العلم الشرعي، وذلك بعد ترميم الوقف وإصلاحه من غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/140)
الفتوى رقم ( 13235 )
س: أقدم لفضيلتكم بأنني مشرف على مسجد يقع في قرية الصرة، وله وقف يغذي المسجد بالفطرة، والوقت الحاضر لا نجد من يستحق صرف ذلك له حسب المتبع، الذي أرجو من فضيلتكم رفع هذا المعروض إلى إدارة الدعوة الإفتاء والإرشاد، والله يحفظكم.(16/140)
ج: إذا لم يوجد فقراء في المساجد التي في بلد الوقف يفطرون فيها فإن الغلة توزع على فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف هو الإحسان إلى الفقراء، وبتوزيع الغلة بينهم يحصل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/141)
الفتوى رقم ( 1015 )
س: إنني قمت بشراء ناقة أنا وزوجتي بالمناصفة، بمعنى: أني دفعت نصف قيمتها، ودفعت زوجتي النصف الآخر، وكان أن قامت زوجتي بتسبيل النصف الذي يخصها، وقمت أنا بتسبيل نصفي، وكيفية تسبيل زوجتي هو أن يكون نصفها وقفا على ذريتها مني، وقد توفوا، والناقة قد أنجبت بنتا لها، وقد سلمتها للراعي فشردت عليه، وقدرت لها قيمة أربعمائة وخمسين ريال، والآن لا أدري كيف يكون تصريف قيمة بنت الناقة، وكذا تصريف الأم؟
ج: غلة الوقف المنقطع الآخر تصرف في وجوه البر، فهذا الوقف قد انقطعت الجهة التي وقف عليها، فتبقى رقبته وتصرف(16/141)
غلته في وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/142)
الفتوى رقم ( 452 )
س: إن لوالدته وقفا على مسجد بقريتهم، على طعام للصوام، ويذكر أن الوقف متعطلة منافعه، ويرغب بيعه وجعله في عمارة مسجد، نظرا لقلة من هو في حاجة إلى الطعام في المسجد.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من تعطل منافع الوقف المذكور، فإذا لم يكن له من الغلة أو أي طريق آخر ما يقوم بعمارته، فإن للناظر عليه أن يتقدم إلى القاضي في جهته ليستأذن في بيع بعض الوقف لعمارة باقيه، وأما صرفه عن جهاته التي نص عليها الواقف فحيث إنها جهة مشروعة فلا يجوز إلا إذا انقطعت تلك الجهة وحيث ذكر السائل وجود صوام يفطرون في المسجد إلا أنهم قلة فلا ينبغي له صرف غلة الوقف عن تلك الجهة التي عينتها الواقفة.(16/142)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/143)
الفتوى رقم ( 1409 )
س: إن قطعة أرض زراعية جعل إنتاجها وقفا على وجبة إفطار في رمضان فقط، ثم لم يبق ممن يتولى الوقف سواي، وأنا موظف في منطقة بعيدة عن البلد، وليس بالبلد من يقوم عني بتجهيزه لمن يفطر به، ثم إن أهل بلادنا يشتغلون بالرعي في جهات يتعذر علي معرفتها، ولا يجتمعون إلا يوم عيد أو جمعة، وعلى تقدير أني هيأته لا أجد من يأكله، فهل يجوز لي أن أوزعه حبوبا على المستحقين أو أبيعه وأشتري بثمنه تمرا لأوزعه على المستحقين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من عدم وجود ولي لهذا الوقف سواك، وأنك لا تقوى على مباشرة تجهيزه بنفسك ولا تجد من يقوم مقامك في ذلك، وأنه على تقدير تجهيزه لا يوجد من يأكله في تلك البلاد جاز لك أن توزعه حبوبا في رمضان على المستحقين في بلادكم إن أمكن، وإلا ففي أقرب البلاد إلى بلد الوقف، وجاز لك أن تشتري بثمنه تمرا لتوزعه كذلك.(16/143)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/144)
الفتوى رقم ( 534 )
س: لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل: هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف.(16/144)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/145)
وقف المرهون
الفتوى رقم ( 17196 )
س: تقدم إلينا أحد المواطنين مفيدا أن لديه عقار فيلا دورين، قد اقترض لبنائها من صندوق التنمية العقارية، ويريد إيقافها وقفا منجزا، مع العلم أنها مرهونة لصالح صندوق التنمية العقارية، وحيث إن المشغول لا يشغل نأمل من سماحتكم إجابتنا من ناحية الجواز من عدمه. والسلام.
ج: من شرط الموقوف أن يكون متمحض الملك للمالك، منفكا عن تعلق حق الغير به، وعليه فإن الدار إذا كانت مرهونة لشخص أو لجهة عامة لم تجز وقفيتها حتى يفك الرهن عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/145)
الفتوى رقم ( 2880 )
س: قد توفي ابني سليمان بن عبد العزيز السليمي رحمه الله وخلف أربعة أطفال ووالدتهم، وكان يملك منزلا بناه بقرض من الصندوق العقاري بعد رهن المنزل كالمعتاد، قد رأيت -اجتهاد مني- التنازل عن جميع ما يخصني من نصيب في الإرث ما عدا نصيبي في المنزل المذكور، فقد رأيت -اجتهاد مني أيضا- أوقف نصيبي منه في أضحية للولد سليمان رحمه الله، وبعد إقراري بذلك وصدور الصك المرفق بالإقرار المشار إليه عرفت أن المنزل لا زال مرهونا في قيمة القرض، وكذلك أخشى أن يكون في تصرفي هذا تعطيل للمنزل من حيث البيع بعد فك رهنه، فهل يجوز لي التراجع عن الوقف؟ ثم هل يجوز لي بعد ذلك حرية التصرف أم أني مقيد بتصرف معين؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالوقف غير صحيح؛ لأنه مرهون، مع أنك لم تنجز الوقف، وإنما وعدت به بقولك: سأوقف نصيي.. إلخ، بذلك تعلم أنه لا حرج عيك في التصرف بعد فك الرهن بوقف أو غيره من التصرفات الجائزة شرعا.(16/146)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/147)
ما يتعلق بصحة الوقف
الفتوى رقم ( 15943 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمبرز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (347) وتاريخ 20 \ 1 \ 1413هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: أشفع لسماحتكم صورتي الصكين الصادرين من هذه المحكمة برقم (162) في 23 \ 6 \ 1356هـ، ورقم (715) في 7 \ 10 \ 1390هـ، حول وقفية بعض العقارات ومن ضمن معيناتها قراءة سور معينة من القرآن، وكذا جزءان كل يوم، ويذكر الولي أنه لا يستطيع القيام بذلك حسب شرط الواقف،(16/147)
لضيق وقته، وتحرج من تركه ويطلب إفتاءه: هل لذلك بدل، وهل يجوز له استئجار من يقوم بذلك عنه، وهل عليه إثم في تركه القراءة المدة الماضية؟ لذا آمل التفضل بالإفادة والسلام عليكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن شرط الواقف جزءا من غلة الوقف لمن يقرأ الفاتحة أو جزءا من القرآن ويهدي ثوابه للميت، أو له ولغيره، هو مصرف غير شرعي، لأن قراءة القرآن لا يهدى ثوابها للأموات؛ لعدم ورود النص بذلك، هذا في أصح قولي العلماء، لذا فإن الشرط المذكور لا يعتبر من مصارف الوقف الشرعية، وعليه فيصرف الجزء المخصص من الوقف لذلك لمدارس تحفيظ القرآن الخيرية، لأن هذا أقرب إلى مقصد الواقف ومن جنسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/148)
الفتوى رقم ( 12213 )
س: سيدة تريد أن تهب مبلغا من المال ليكون صدقة جارية لها تنتفع بحسناتها في حياتها، وتستمر بعد مماتها، فما هي الصدقة الجارية؟ وكيف أستطيع أن أنتفع بها؟ هل تكون بإيداع مبلغ(16/148)
باسمي كوديعة في بنك من البنوك الإسلامية أم عادية، والصرف من ريعه على مشروع من المشاريع مثل مرض السرطان مثلا وهل لو وضع المبلغ باسمي من حق الورثة بعد ذلك أن يسحبوه وينتفعوا به؟ هل يوضع باسم رئيس المشروع كعميد كلية الطب مثلا؟ وهل يحق لمن وضعه باسمه أن يصرفه في أي وجه من الوجوه؟ أم من الأسلم إذا كنت أريد استخدام المبلغ للصرف على مرض معين أن أضع المبلغ باسم أحد الأطباء الثقات على أن يصرف ريعه كما أتفق معه، وأن يحق لطبيب آخر يثق هو فيه من بعده أن يكمل مسيرته بعد عمر طويل وهكذا يكون المال في عنق هذا الطبيب الذي أثق فيه، وهل التبرع بجهاز يساعد المرضى كجهاز غسيل كلوي مثلا يعتبر صدقة جارية، فإن كان كذلك فهل تنصح به؟ وماذا يكون الموقف متى ينتهي عمر هذا الجهاز حتى ولو كان بعد عشرين سنة، هل تنتهي بانتهاء عمر الجهاز الصدقة الجارية؟ أرجو من سيادتكم ردا على كل هذه الأسئلة والاستفسارات أثابكم الله عليها والرجاء أن يكون الرد مكتوبا.
ج: المشروع للمرأة المذكورة أن تجعل ما تريد أن تهبه صدقة جارية في عين تقفها من عقار أو أثاث يمكن الانتفاع بها دائما مع(16/149)
بقاء العين بتحبيس الأصل، وتتصدق بمنافعها في الفقراء وذوي القربى ونحوهما، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: « أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه » (1) متفق عليه واللفظ للبخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الشروط (2586),صحيح مسلم الوصية (1633),سنن الترمذي الأحكام (1375),سنن أبو داود الوصايا (2878),مسند أحمد بن حنبل (2/55).(16/150)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20305 )
س: يقوم بعض الناس بجمع مال الميت ووضعه بجنب المصحف، ثم وضع اليد عليه من قبل الحاضرين، ثم يوقف مال الورثة كله بغير إذنهم، فما حكم ذلك؟
ج2: هذا العمل باطل؛ لأن مال الميت حق للورثة على قسمة(16/150)
الله، لا يجوز انتزاعه منهم إلا بإذنهم وطيبة نفس منهم؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » (1) وهذا الوقف باطل لأنه ظلم، وأخذ لأموال الناس بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدارقطني 3 / 25-26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570)، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.(16/151)
الفتوى ر قم ( 5975 )
س: لنا جد يدعى: ناصر الملحم، توفي منذ سنين طويلة، وله ملك في ثلثه عدة نخلات، وقد مات الملك، وفنيت النخلات، ولتعطل منافعه بيع الملك وكل من الورثة أخذ نصيبه بقي نصيب الجد المذكور في البنك منذ أكثر من ثلاث سنوات، والنخل اليوم يبقى حمله فيه ما يلقى أولا من يؤبره، وثانيا من يصرمه، وليس له قيمة عند الناس، فاقترحت على أحد الورثة أن نضع المبلغ في بناء مسجد، وهو يقول: سنجعله في أضحية وما شابهها.
نأمل من سماحتكم توجيهنا إلى ما ترونه، وفقكم الله لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم. علما أن المبلغ يقارب مائة وثمانين ألف ريال.(16/151)
ج: يجوز أن يصرف الثمن المذكور في بيت صغير أو دكان، يكون وقفا لجدكم، وتصرف غلته فيما سماه جدكم في الوصية، ولا مانع من أن يشترك مع وقف آخر في بيت أو دكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/152)
الفتوى رقم ( 8785 )
س: أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت، حيث إن ليس لي أولاد ذكور ما عدا بنات بأزواجهن وأولادهن، وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي، ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان، ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة، يعني: البنات، هل هذا صحيح؟ علما أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد، وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان، هل علي في ذلك شيء؟ أفيدونا فإني في حيرة.
ج: إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفا منجزا في حال صحتك فإنه يمضي، ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا(16/152)
يورث من بعدك، ولا إثم عليك في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/153)
التصرف في الوقف بالبيع والنقل
الفتوى رقم ( 16564 )
س: إن أحد أجداده أوقف مزرعة ولا يعرف متى أوقفت، وقد جعل نصيف محصولها يوزع قبل إدخاله إلى البيت على الفقراء وعابري الطريق، وحيث إن الدولة وضعت الضمان الاجتماعي، وكذلك الأرض تزرع بالذرة وهي غير مرغوبة، فهل يجوز أن تقوم المزرعة بثمن معين، ويقوم هو بدفعه للجهة المختصة، وبذلك ينفسخ الوقف ويكون لي حرية التصرف في(16/153)
الأرض؟
ج: لا يجوز تحويل الوقف المذكور عن وقفيته، بل يبقى وقفا؛ لعموم قوله تعالى: { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } (1) وتصرف غلته على المحتاجين على ما نص عليه الواقف، والفقراء موجودون، لكن تحتاج معرفتهم إلى البحث عنهم، وإذا كان محصول الوقف من الذرة وهي لا تؤكل في البلد في الوقت الحاضر فإنها تباع وتدفع قيمتها للمحتاجين؛ لحصول الغرض المقصود بذلك، وهو نفع الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 181(16/154)
الفتوى رقم ( 13 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(16/154)
الاستفتاء الوارد من معالي وزير الحج والأوقاف، بعدد (4830 \ و \ م) وتاريخ 26 \ 10 \ 1391 هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (31 وتاريخ 13 \ 1 \ 1392 هـ، وبدراسة اللجنة للاستفتاء والأوراق المرفقة به، وجدت أن نص الاستفتاء من معالي الوزير هو قول معاليه:
تقدم إلينا المدعو: عبد الله بن سعود بن فيصل الهزاني، بخطابه المرفق تاريخ 18 \ 10 \ 1391هـ، يشير فيه أنه توجد أرض في بلدة الحريق مسماة: (زهوه) وهي موقوفة على الصائمين، وأنه استأجرها من وكيل فرع أوقاف بلدة الحريق من عشرين عاما مضت، بأجر سنوي مقابل خمسة عشر صاعا من البر، وأرفق بخطابه صورة من الوثيقة المصدقة شرعا، والتي تؤيد اتفاقه مع وكيل الفرع، ويطلب شراء الإجارة من الوزارة بمبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة، وتكليفه بشراء دكان في بلدة الحريق تحت إشراف الوزارة وتسليمه لها، ويفهم من هذا أن قصده الاحتفاظ بالأرض مقابل هذه المقايضة، ولحرصنا الشديد على المحافظة على الأوقاف وطريقة استثمارها نأمل الإفادة بمرئياتكم(16/155)
في هذا الصدد... انتهى.
وجاء في الوثيقة هذا النص:
واشترط الوكيل إبراهيم الدهيمي على عبد الله بن سعود أن جميع ما يحتاج له الملك المذكور من الخسارة على قليب أو بناء أو سيل أو غير ذلك من التصليحات للملك المذكور ما على الوقف منه شيء، وصبر عبد الله بذلك، ولا على عبد الله اعتراض ما دام الملك تحت يده وجارية جرايته في استعمال الملك في حرث أو غرس أو أثل يركزه، ما له فيه معارض، والجراية المذكورة تسلم في وقتها المذكور كل سنة، سواء حرث فيه الملك وزرع أو لم يزرع، فإن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرس وبناء وأثل وغيرهما، إلا الحضرة الحاضرة، ولا يكون فيما ذكر من الغرس والأثل والبناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف.
انتهى المقصود.
وهذه الوثيقة أثبتها قاضي الحريق عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف مؤرخة في 10 \ 8 \ 1368هـ .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوثيقة كتبت الجواب التالي:(16/156)
حيث جاء في الوثيقة أن الوقف ليس عليه شيء من الخسارة على الملك، بل هي على عبد الله الهزاني، وأنه إن منعت الجراية عن التسليم لوكيل الصوام، فالذي في الملك عبد الله بن سعود أو غيره، يرفع يده عنه وعن جميع ما فيه من غرر أو بناء وأثل أو غيرهما إلا الحضرة الحاضرة، وأنه لا يكون فيما ذكر من الغرس أو الأثل أو البناء تثمين أو شيء من التعلقات، بل يكون تبعا للوقف، فبناء على ذلك لا يجوز بيع هذا الوقف؛ لأن بقاءه على مقتضى هذه الشروط أغبط وأحفظ وأصلح للوقف، وفي حالة بيعه وشراء دكان -مثلا- بدلا عنه بالثمن الذي يدفع ثمنا للوقف يكون عرضة لتلف الوقف، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/157)
الفتوى رقم ( 78 )
س: لنا دار بمكة وقف من ثلاثة أدوار بنوافعها مع دكان، جميع إيراده أربعة آلاف وثلاثمائة ريال، وهو عائد لأرامل وقصار ورثة المرحوم محمد رمزي رحمه الله، نرغب استبداله بدار في(16/157)
جدة كما تعلمون أن إيراده سيكون مضاعفا، فأسترحم إرشادكم.
ج: إن مكة المكرمة بلد فاضل، بلد الله الأمين، وغيره مفضول، وبيوتها موضع رغبة في البيع والإجارة أكثر من جدة وبها رواج في التجارة والإجارة في موسم الحج والعمرة، لا يوجد مثله في جدة فإن وجد كساد فيها أحيانا أو في بعض بيوتها فهو لعارض يزول بزواله، وعلى ذلك ليس لمن يتولى شأن الدار المستفتى عنها أن يبيعها ويشتري بثمنها بيتا آخر في غير مكة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/158)
الفتوى رقم ( 174 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة المحالة إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بعدد(16/158)
(905) وتاريخ 8 \ 6 \ 1392هـ، والواردة من فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد بعدد (1963 \ 1 \ ق) في 7 \ 6 \ 1392هـ، والمتعلقة بطلب محمد عبد الخالق الشهري الاستعاضة عن الأرض التي كان جده قد أوقفها بقطعة أرض أحسن منها، وأنه سبق أن صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى بعدد (1947 \ 1) في 17 \ 7 \ 1386هـ بذلك.
وبدراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة، بما في ذلك صورة فتوى سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ظهر لها أن فتواه رحمه الله صريحة في جواز الاستبدال إذا كان في ذلك غبطة ظاهرة، ومصلحة كبيرة ولا محذور فيها، وأن ذلك ينبغي أن يكون عن طريق قاضي النماص وتضيف اللجنة إلى ذلك بأن التقدم بطلب الاستبدال ينبغي أن يكون من الناظر على الوقف المذكور، سواء كانت النظارة للمستفتي محمد عبد الخالق أو كانت النظارة لوزارة الحج والأوقاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/159)
الفتوى رقم ( 9 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس محاكم الأحساء برفق خطابه رقم (7052) وتاريخ 3 \ 12 \ 1391هـ، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (201 وتاريخ 23 \ 1 \ 1392هـ.
وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة وجدت أنها تشتمل على ما يأتي:
1 - استفتاء مقدم من سارة بنت ناصر الخريش، إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء هذا نصه: يوجد لي بيت بالكويت بسكة عين يوسف، والبيت المذكور وقف موقفته أنا شخصيا، وهو خراب الآن، ولا يستفاد منه، وأنا ساكنة بالرياض وأحببت نقله من الأحساء إلى الرياض لسكناي في الرياض والبيت الذي أشتريه بالرياض سوف أوقفه محله، مع العلم أن قيمته ما يجيب بيتا في الرياض ولكن سوف أزيدها من عندي، فأرجو موافقتكم(16/160)
على نقل البيت المذكور.
2 - ثبوت الوقفية للبيت المذكور من الموقفة بموجب الصك رقم (67) وتاريخ 24 \ 6 \ 1366هـ الصادر من محكمة الأحساء وأن الموقفة اشترطت في هذا الصك النظر لها وسكناه مدة حياتها، وجعلت ذلك على يد ابنها محمد بن سلمان الحسين، وبعده أولاده وأولادهم، وعينت في أجرية ومن مال الولي أن سكنه أضحية كل سنة.
انتهى المقصود من الخطاب المرفق من فضيلة القاضي بمحكمة الأحساء الشيخ عبد المحسن الخيال رقم (1023) وتاريخ 2 \ 12 \ 1391هـ.
3 - جاء في خطاب القاضي آنف الذكر: أنه كتب للهيئة لتقف على البيت بعدد (1027) وتاريخ 1 \ 12 \ 1391هـ، فأجاباه بخطابهما المرفق: أنهما وقفا على هذا البيت، فوجداه خاربا ومتعطلة منافعه، وأن الوسيط إذا يرغب نقله في بيت صالح وعند موكلته من الدراهم أضعاف قيمته فالأصلح بيعه. انتهى المقصود.
4 - طلب فضيلة رئيس محاكم الأحساء إبداء الرأي في ذلك، وإفادته وذلك في خطابه المشار إليه آنفا.(16/161)
وبعد دراسة اللجنة لكامل أوراق المعاملة أجابت بالجواب التالي: حيث إن الوقف ثابت، وإنه خارب ومتعطلة منافعه، وأن الواقفة مستعدة بزيادة ثمنه ونقله إلى الرياض إلى بيت أصلح منه، وأنها شرطت لنفسها حق النظارة والسكن مدة حياتها، وأنها تسكن الآن في الرياض فبناء على ذلك يجوز بيعه وإضافة الزيادة إلى ثمنه، وشراء بيت في الرياض وقفا بدلا عنه، لأن هذا أصلح للوقف، لما فيه من الغبطة، وليتسنى للموقفة الإشراف عليه وملاحظته، تعميرا وتأجيرا، ولكن بالنسبة لبيع بيت الأحساء وقبض ثمنه يكون عن طريق فضيلة رئيس محاكم الأحساء وشراء الذي في الرياض يكون عن طريق فضيلة رئيس محكمة الرياض وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/162)
الفتوى رقم ( 114 )
س: إليكم معروضي هذا، وبرفقه وصية بيت نورة بنت(16/162)
عبد الرحمن بن مواش، وقد أوقفت هذا البيت الموجود في الصك وهو إرثها، ولم تترك غيره، ويقوم بإيجاره وكيلنا، ويوزع الربع بعد الأضاحي على الورثة، والآن بيع البيت على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود. هل لنا يا عصبتها بأن نخصص بعض القيمة في شراء وقف لها والباقي نأخذه إرثا أو يعود إلى أصله؟
وبالاطلاع على الوثيقة المرفقة المؤرخة في 22 \ 1 \ 1352 هـ والمختومة بختم الشيخ: محمد بن عبد اللطيف رحمه الله وجد مما فيها هذا النص: (وتذكر -أي: نورة بنت عبد الرحمن بن مواش- أنها اشترت بيت عبد الرحمن الحمودي من ورثته سنة ثمانية وعشرين، ومن حين اشترته وهي موقفته وقفا منجزا) وذكرت ذلك بخط المشتري بقلم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى وشهادته، وعليه ختمه، ومن حين مشترى البيت من مدة أربعة وعشرين سنة وهي تضحي كل سنة. انتهى المقصود.
ج: حيث جاء في الوثيقة آنفة الذكر: أن الوقف لهذا البيت منجز، وأنه من حين مشترى البيت من مدة أربع وعشرين سنة وهي تضحي، وجاء في المعروض: أن البيت قد بيع على البلدية بمبلغ أربعة وتسعين ألف ريال وزود، وأن العصبة يطلبون أخذ(16/163)
قسم من قيمة هذا البيت ليتوازعوه ميراثا، فبناء على ذلك رقبة الوقف لا يجوز أن يؤخذ قسم منها ويوزع على الورثة، بل تبقى رقبة الوقف، فهذا المبلغ الذى صار ثمنا للبيت إذا كان بيع البيت حصل بطريق مشروع فإنه يشترى به بيت ويكون هذا البيت المشترى وقفا منجزا بدلا من البيت الأول، وتصرف غلته في إصلاحه وفي الأضاحي، وإن بقي شيء من الغلة فيكون لأقرب ورثتها نسبا على حسب الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/164)
الفتوى رقم ( 11185 )
س: عندي أرض جوار وقف أسكنه وكلها لله، ثم في اتجاه ملكي إذا غلب علي شيء دون أن أدري؛ لأنها بدون حدود، مثل: شبر أو ذراع علي ذنب أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الواجب عليك أخذ الحيطة والاحتراز عن الأرض الوقف التي بجوارك، وإذا اشتبه عليك شيء من الأرض فدعه تبعا للوقف، ولا تزرع فيه شيئا لك، وفي الحديث، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1)
__________
(1) النسائي 8 / 328 والترمذي 7 / 221 (تحفة الأحوذي) والحاكم 2 / 13 و 4 / 99.(16/164)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/165)
أنواع متفرقة
الفتوى رقم ( 1650 )
س: ورثت تركة من والدي ورثها عن جدي، كان جدي قد أوصى والدي بأن هذه التركة فيها سبع حجج، ثم أوصاني والدي بأن في هذه التركة سبع حجج، وقال والدي: إنه لا يعلم من هم أصحاب الحجج، وما أسماؤهم، هل هم ذكور أو إناث، والتركة الآن لا تساوي حجة واحدة، فأرجو إفادتي عنها كيف مخارجها، وهل يلزمني شرعا إخراج هذه الحجج من حقي إذا لم تف هذه التركة بالحجج، وكيف أحج عن أشخاص لا أعرفهم بأسمائهم سوى أن في هذه التركة سبع حجج؟
ج: نرى أن تجمع الغلة التي يستحقها صاحب الأرض، ويحج منها كلما اجتمع منها ما يؤدى به حجة عن واحد من السبعة،(16/165)
حتى يحج من غلتها سبع حجج، وبعد ذلك تكون الأرض حرة لورثة جدك وأبيك على حسب الميراث الشرعي، ويكون ذلك بالنية عن الأشخاص الذين أرادهم جدك، وليس عليك أن تحج عنهم بنفسك ولا بمالك، وإنما ذلك واجب في غلة الأرض، فإن حججت عنهم تبرعا منك فجزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/166)
السؤال الأول من الفتوى ر قم ( 7124 )
س1: عندي وقف قطعة زراعية لوالدي أقوم بشئونها، وأدفع من مالي الخاص لمن يزرعها إذا وقع فيها خراب أصلحه من مالي، ولكن ذات يوم اشتريت بعض أغراض وأخذت من فلوس الوقف سلفا لكوني محتاجا ذلك الوقت، وقد رجعت النقود وزدت عليها من مالي، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من ردك ما أخذت وزيادتك عليه بقصد المعروف فلا إثم عليك، لكن لو اقترضت من(16/166)
غيره كان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/167)
الفتوى رقم ( 148 )
س: عن دخولية الأراضي المحكرة هل تعتبر غلة أم أنها جزء من رقبة الوقف؟
ج: حيث سبق أن صدر فتوى من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعدد (365) في 29 \ 3 \ 1377هـ بخصوص الدخولية واعتبارها جزءا من رقبة الوقف، فإننا نورد نص المقصود منها للسائل: وبعد، فقد وصلنا كتابكم الذي تستفتون فيه عن المبالغ التي دفعت من المستحكرين لوقف آل حميدان عند ابتداء التحكير باسم دخولية، فقد اطلعنا على ما ذكرتم وعلى حجة الوقف التي أرفقتم، وبتأمل ذلك ظهر لنا أن هذه المبالغ التي قبضت باسم الدخولية ليست كالغلة التي تجدد كل عام، وإنما حكمها حكم رقبة الوقف، ألا ترى أنه لو أسقط الدخولية لزاد في مبلغ الحكر، وكلما نقص(16/167)
من الدخولية زاد في مبلغ الحكر، والعكس بالعكس، فكلما زادت الدخولية نقص من مبلغ الحكر. وعلى هذا فإن الدخولية لا تحل لأهل الطبقات الموجودة الآن؛ لتعلق حق الذرية المتأخرة فيها حتى من لم يوجد منهم، وحينئذ يتعين أن تجعل هذه الدخولية تبعا لرقبة الوقف، فيعمر منها ما يحتاج إلى تعمير، ويشترى بما زاد وقف آخر تصرف غلته مصرف غلة أصله. ا. هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/168)
باب الهبة والعطية
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17627 )
س1: ما هي الشروط الشرعية لجواز الهدية؟
ج1: يشترط لجواز الهدية: 1 - الإيجاب والقبول، فيقول الواهب مثلا: وهبتك كذا، ويقول الموهوب له: قبلت، وأي قول أو فعل دل على هذا المعنى فله حكمه. 2 - أن تكون في معلوم، فلا تصح في مجهول. 3 - أن تكون مقدورا على تسليمها، فلا تصح في المعجوز عن تسليمه. 4 - ألا تكون في المبيع قبل قبضه. 5 - ألا تكون معلقة على شرط مستقبل. 6 - العدل فيها، إذا كانت للأولاد، فلا يجوز أن يخص الوالد أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين، على سبيل الأثرة. 7 - ألا يقصد بها معنى الرشوة كهدايا العمال، مثل: هدية المراجع للموظف، والطالب لأستاذه في الدراسة النظامية.(16/170)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/171)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7932 )
س3: أرسل إلي أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال بمناسبة زواجي، يقصد به مساعدتي. هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك؟
ج3: لا بأس بقبوله دون استشراف نفس، ويكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب، أو يدعى له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد كافأتموه » (1) رواه أبو داود والنسائي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأدب (2790).(16/171)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6489 )
س1: في ذات يوم مرض والدي، وأصبح النساء يأتون(16/171)
والدتي بالقهوة والبن الصافي، حيث تضع المرأة الواحدة ملء كف يدها من البن، ثم بعد ذلك اجتمعت القبيلة على منع هذه العادة، وإن والداتي لم تعد -ترجع- البن والقهوة للنساء لمنع هذه العادة، نرجو إفتاءنا في ذلك، علما أن البن موجود حتى الوقت الحاضر جزاكم الله خيرا.
ج1: لا حرج في أخذ والدتكم البن من النساء كهدية، ولا يلزمكم إعادتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/172)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14379 )
س2: إن من طبع أهالي قريتي أنه إذا حصلت مناسبة، يذهبون إلى المرأة التي حصلت عندها المناسبة بهدايا ونقود، والواجب عليها ردها لهم في مناسباتهم، فما الحكم إذا وقعت مناسبة وليس بيدها شيء، وهل هذا حرام؟
ج2: يستحب لمن أهدي له شيء أن يرد مثله أو أفضل منه، لكن الواجب على أهل القرية ألا يلزموا الفقير بأن يرد عليهم مثل(16/172)
هداياهم، بل المشروع أن يهدي المسلم الهدية وهو لا ينتظر لها مقابلا، بل ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن أهدي له شيء فلا يجب عليه أن يرد على المهدي شيئا، وإن رد شيئا فهو أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/173)
الفتوى رقم ( 6745 )
س: لي زوجة صالحة، ودود ولود، وهذا فضل من الله ونعمة، وقد تزوجتها وعمرها 13 سنة، وعمرها الآن 43 سنة، وقد رزقني الله معها الولد وسعة الرزق الحلال، وهي مطيعة ولله الحمد، لا تعرف كلمة لا، وليس عندي زوجة غيرها، ولا أولاد إلا أولادي منها، وهم الآن ولدان وأربع بنات، وقد بدأت عندي رغبة شديدة ملحة أن أهب لها في حياتي عمارة صغيرة من طابقين، وهذه العمارة لا تزيد على ثلث ما أملك في الوقت الحاضر، فهل في هبتي لها هذه العمارة مانع شرعي؟ أرجوكم وفقكم الله وأجزل لكم الثواب الإفادة؛ لأني متردد في ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج:(16/173)
لا مانع من هبة العمارة لزوجتك هبة منجزة، تكتبها لها وأنت في صحتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/174)
الفتوى رقم ( 11790 )
س: رأيت من واقع تعليمي كأخصائي اجتماعي، ومن واقع ممارساتي في المجتمعات التي خدمتها (ريف وحضر) أن أقوم بالآتي:
1 - أن أهب جزءا من ثروتي التي ورثتها عينا أو نقدا بعد بيعه لهيئة محلية مسجلة نظاما، وترعى المعوقين لتساعدها في أداء رسالتها لصالح فئة قدر لها أن تكون ذات عائق في حياتها، وهذه الهبة تكون بعقد أو صك مسجل قانونا.
2 - أن أهب جزءا آخر من هذا الميراث نقدا لوزارة الشئون الاجتماعية في مصر ؛ لإنشاء مركز تدريب مهني في قرية أبي وأقاربه لخدمة القرية، (مع أفضلية الالتحاق لأقاربنا وأبنائهم إن أرادوا).(16/174)
3 - أن أحجز جزءا من هذا المال ليعينني على الحياة في شيخوختي ومرضي.
والسؤال: أولا: هل هذا العمل جائز شرعا، خصوصا وأنا أتصرف في مالي أثناء حياتي، وأقصد بهذا الهبات والتبرعات أن ينتفع بها أكبر عدد من المحتاجين؟
ثانيا: أما الجزء الذي سأحجزه ليعينني على شيخوختي فهو الذي سيورث لمن له الحق في الميراث بعد انقضاء الأجل.
أرجو أن تتفضلوا بإفتائي مع جزيل الشكر.
ج: من الجائز لك أن تهب جزءا من ثروتك لهيئة محلية لتساعدها في رعاية المعوقين، كما يجوز لك أن تهب جزءا آخر لوزارة الشئون الاجتماعية لإنشاء مركز تدريب مهني في أمور شرعية نافعة في قريتك؛ وذلك لما في الأمرين من المصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/175)
الفتوى رقم ( 19805 )
س: ما هو حكم الشرع في بعض الأمور التي تحدث هنا في(16/175)
مصر مثل أن يقوم الخاطب بإرسال بعض الهدايا في المواسم، مثل شهر رجب وشعبان ورمضان وعاشوراء والعيدين، فهل هذا الأمر فرض أم سنة، وهل هناك حرج على من يفعل ذلك؟
ج: الهدايا بين الناس من الأمور التي تجلب المحبة والوئام، وتسل من القلوب السخيمة والأحقاد، وهي مرغب فيها شرعا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- « يقبل الهدية، ويثيب عليها » (1) وعلى ذلك جرى عمل المسلمين والحمد لله، لكن إذا قارن الهدية سبب غير شرعي فإنها لا تجوز، كالهدايا فى عاشوراء أو رجب، أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات؛ لأن فيها إعانة على الباطل ومشاركة في البدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2445),سنن الترمذي البر والصلة (1953),سنن أبو داود البيوع (3536),مسند أحمد بن حنبل (6/90).(16/176)
الفتوى رقم ( 17907 )
س: شخص أهدى لشخص آخر رأسا من الغنم عبارة عن صدقة، وهذا الرأس تكاثر ونما حتى صار قطيعا من الغنم، والمهدى عليه يتصدق ويهدي ويذبح من نسل هذه الصدقة، ونمى إلى علمه أن الأجر والمثوبة تكون لصاحب الهدية الأول، وليس(16/176)
للثاني فيها أجر، فهل هذا صحيح، وما هو وجهة نظركم حيال ذلك؟ لأن الغنم أصبحت كثيرة، ومالكها الحالي يبيع ويضحي منها على أساس أنها أصبحت ملكه الخاص؛ لأنها أهديت إليه قبل سنوات. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا قبض المهدى إليه الهدية صارت ملكا له، يتصرف فيها حسب الضوابط الشرعية، ويؤجر إذا تصدق منها؛ لأنها ملكه. وعليه فإن الأغنام ملك المهدى إليه، وله الأجر إذا تصدق منها أو ذبح منها أضحية، وللمهدي الأول أجر هديته إذا كان قصد بها الأجر والثواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/177)
قبول الهدية المشروطة من غير المسلم
الفتوى رقم ( 5625 )
س: أنا طالب سعودي أدرس في أمريكا ونحن بصدد بناء مركز إسلامي إن شاء الله في مدينة ميامي ولقد تبرعت الجامعة(16/177)
بالأرض المراد إنشاء المركز عليها، ولكن بعض الإخوة عارضوا في ذلك، بحجة أنه لا يجوز أخذها لا من المسيحيين ولا من اليهود وكما يعلم فضيلتكم فإن أمريكا غالبية أهلها نصارى وبعضهم يهود لذلك أرفق مع هذه الرسالة صورة للعقد المراد إعطاء الأرض بموجبه، وكذلك بعض الأسئلة حول الموضوع نفسه.
ج: وبعد دراسة اللجنة واطلاعها على صورة العقد المرفقة؛ أجابت بما يلي: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز قبول هذه الهبة؛ لما يترتب على تطبيق شروط العقد من المفاسد، من ذلك: خضوع إدارة المركز لضوابط وقوانين الجامعة، وهي مجهولة لمن قبل الهبة، وقد يكون منها ما يخالف الإسلام، وكذلك ما ذكر من خضوع المركز لقوانين ولاية فلوريدا ومعلوم أن قوانينهم منها ما يخالف الإسلام، وما جاء فيه أيضا من أن المركز للمسلمين وغيرهم كاليهود وهذا يعني: أن المسلمين يقيمون مركزا تقام فيه شعائر الدين النصراني واليهودي، وهذا سيحدث مشاكل كثيرة، وقد شرط فيه أيضا: أن المانح له حق الرجوع في الهبة، ونقل الملكية إلى الجامعة.. إلى غير ذلك من الأمور التي اشتمل عليها العقد، وهي مخالفة للشريعة الإسلامية.(16/178)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/179)
الفتوى رقم ( 10901 )
س: سمعت من أحد كبار شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية، أنه يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة، أي: الفساتين القصيرة، ويستدل بذلك " بأن: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أهدى لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثوب حرير أحمر، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: « إني أعطيته لك لتهديه، وليس لتلبسه » فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية أو في ما معنى الحديث، وقال الشيخ: إن أحد الأئمة -لا أذكره- أخرجه في كتاب تحت باب: (باب جواز بيع ما لا يجوز لبسه)، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وإذا كان صحيحا فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والذهب المحلق، ومثل البناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة؟ والمولى عز وجل يقول في كتابه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) فأرجو الإفادة، وحاشى أن يكون هنالك تعارض بين القرآن والسنة.
ج: الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في عدة مواضع
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(16/179)
من عدة طرق، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: « أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها » (1) -يعني تبيعها (2) وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والصلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (1998),صحيح مسلم اللباس والزينة (2068),سنن النسائي صلاة العيدين (1560),مسند أحمد بن حنبل (2/103),موطأ مالك الجامع (1705).
(2) مالك 2 / 917-918، وأحمد 2 / 20،24،39- 40، 51،68، 82، 114- 115،127،146،147، والبخاري 1 / 214، 2 / 2، 3 / 16-17،140،142، 4 / 31- 32، 7 / 46، 71-72،92، ومسلم 3 / 1638- 1640 برقم (2068)، وأبو داود 1 / 649- 650، 4 / 230 برقم (1076، 4040)، والنسائي 3 / 181،8 / 198، 201 برقم (1560،5299،5307)، وابن ماجه 2 / 1188 برقم (3591)، وعبدالرزاق 11 / 681 برقم (19929)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 245، وابن حبان 11 / 514، 12 / 255 برقم (5113، 5439)، وأبو يعلى 20511 برقم (239)، والبيهقي 2 / 422، 3 / 275، 280، 9 / 129، والبغوي 12 / 28- 29 برقم (3099)(16/180)
أو محرم، فيجوز الاتجار فيه والتبرع به وهبته، وعلى من اشتراه أو وهب له مثلا أن يستعمله على الوجه المباح: من بيع وهبة ونحو ذلك، دون أن ينتفع به على الوجه الممنوع. أما إذا كان الشيء محرما استعماله من كل وجه وعلى كل حال؛ فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته، كالخنزير والأسد والذئب، وليس في الحديث دلالة على جواز بيع ما ذكر، فلا يصح قياس بيع السجاير والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة على الاتجار فيما يجوز استعماله على وجه دون وجه، وحال دون حال؛ لأنها محرم استعمالها على كل حال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/181)
الفتوى رقم ( 2108 )
س: بعض المسلمين عندنا في بريطانيا جمعوا أموالهم من الحلال والحرام، وذلك أنهم تجار ومما يتجرون فيه الخمور ولحوم الخنازير، وهم على درجات متفاوتة في ذلك، فمنهم من أكثر ماله من الحرام، ومنهم من كسبه من الحرام قليل، فهل يجوز لنا(16/181)
نحن المسلمين مخالطتهم وأكل طعامهم إذا دعونا، وهل يحل لنا قبول تبرعاتهم من هذا المال لصالح المسجد؟
ج: أولا: عليك أن تنصح لهم وتحذرهم سوء عاقبة الاتجار في المحرمات، وكسب المال من الحرام، وتتعاون مع إخوانك من أهل الخير على تذكيرهم وإنذارهم بأس الله وشديد عقابه من عصاه وحاربه بارتكاب المنكرات، وتعريفهم أن متاع الدنيا قليل، وأن الآخرة خير وأبقى، فإن استجابوا فالحمد لله، وهم بذلك إخوان لكم في الله، ثم انصحوهم برد المظالم إلى أهلها إن عرفوهم، وأن يتبعوا السيئة الحسنة؛ عسى الله أن يتوب عليهم، ويبدل سيئاتهم حسنات، وحينئذ يجوز لكم مخالطتهم مخالطة الإخوة، والأكل من طعامهم، وقبول تبرعاتهم في وجوه البر، من بناء مساجد وفراشها ونحو ذلك؛ لأنهم بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها حسب الإمكان يغفر لهم ما قد سلف؛ لقول الله -عز وجل- في المرابين: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } (1) الآية. ثانيا: إن أبوا بعد النصيحة والتذكير والإصرار على ما هم فيه
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(16/182)
من المحرمات فإنه يجب أن تهجروهم في الله، وألا تستجيبوا لدعوتهم، وألا تقبلوا تبرعاتهم؛ زجرا لهم وإنكارا لمطالبهم، ورجاء أن يرتدعوا ويرجعوا عما هم عليه من المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/183)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4172 )
س5: ما حكم أخوين أحدهما مسلم والآخر مشرك وغني، هل يجوز للأخ المسلم قبول هدية أخيه الكافر والمشرك هذا أم لا؟
ج5: قبول المسلم هدية أخيه إذا كان كافرا أو مشركا جائزة، لما في ذلك من تأليفه، لعل الله أن يهديه إلى الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/183)
شراء المهدي الهدية من المهدى له
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10635 )
س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدي إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيارة أن يشتريها أم لا يحل له أن يشتريها؟
ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه، فعن عمر رضى الله عنه قال: « حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2480),صحيح مسلم الهبات (1620),سنن النسائي الزكاة (2615),سنن أبو داود الزكاة (1593),سنن ابن ماجه الأحكام (2392),مسند أحمد بن حنبل (1/40),موطأ مالك الزكاة (624).(16/184)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13491 )
س2: رجل وهب لرجل هبته سيارة بدون مقابل، وباعها الموهوبة له على شخص آخر، وأراد صاحبها الأول الذي درجت(16/184)
منه على سبيل الهبة أن يشتريها من الأخير الذي اشتراها، فهل هذا جائز ويعتبر من تغير الصفة؟
ج2: يجوز شراء الهبة في الصورة المذكورة؛ لأن الواهب اشتراها من غير الموهوبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/185)
الهدية للزوجة
الفتوى رقم ( 6848 )
س: هذه امرأة من أبي عريش بمنطقة جازان ترفع لسماحتكم هذا الاستفتاء، ومسألتها: أنها عاشت مع زوجها فترة من الزمن في بيت ضيق، يشمل حتى أهل زوجها معهما، وهي صابرة على الضيق في هذا البيت، وزوجها يمنيها بأن إذا فتح الله عليه سيبني لها بيتا واسعا منفردا عن أسرة أبيه، وفتح الله على زوجها وتوسع رزقه، فبنى لها بيتا واسعا مستقلا وسكنته معه فترة من الزمن، أنجبت له خلالها أربع بنات، ثم تزوج زوجها بزوجة(16/185)
أخرى في بلدة أخرى، ورزق منها ببنت وولد، وبنى لها في بلدتها بيتا مستقلا، هذا والزوجة الأولى صاحبة هذا الاستفتاء تطلب من زوجها الآن أن يصكك لها على بيتها الذي بناه لها منذ فترة من الزمن، بعد أن مناها به عدة سنوات حتى حقق الله هذا، والزوج محتار في تحقيق هذا الطلب خشية الإثم، فهل عليه إثم إذا صكك لها على بيتها وصكك للزوجة الثانية على بيتها الذي بناه لها في بلدتها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يكتب الزوج صكا لكل زوجة من زوجتيه بالبيت الذي بنى لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/186)
الفتوى رقم ( 12271 )
س: إنني رجل متزوج من زمن ولم أرزق بذرية، وكنت أملك قطعة أرض، وعندما شرعت في بنائها عرضت على زوجتي أن تبيع ما تملك من حلي لتساهم معي في البناء مقابل أن أبيع لها الربع، والمبلغ كان أقل بكثير من قيمة الربع الذي وعدت به،(16/186)
ومرت الأيام وأصبحت لي شقة في منزلي، أرغب أن أكتبها لزوجتي تمليكا، وذلك مكافأة لها على صبرها على عدم إنجاب الأولاد، ووفاء لدينها، وهو الذهب الذي باعته مساهمة منها في بناء المنزل وفي كفاحها معي. أرجو أن تفتوني من هذا الأمر؛ لأنني أخشى الله فيها.
ج: لا مانع أن تكتب لها الشقة بناء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/187)
الفتوى رقم ( 12168 )
س: إنني رجل كهل، تزوجت منذ عامين بامرأة مصرية صالحة قائمة بخدمتي، تتكلف أكثر من طاقتها لراحتي، ولم يكن لي أبناء ولا بنات، ولا يرثني سوى أبناء إخواني، وهم بجدة وأنا بالوجه، وأريد أن أهب الثلث مما أملك لزوجتي مقابل تفانيها والسهر على خدمتي، فهل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز لك أن تهب لزوجتك ما ذكرت هبة منجزة في حياتك لقاء إحسانها إليك وخدمتها لك.(16/187)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/188)
الفتوى رقم ( 12612 )
س: لي زوجة واحدة، ولي منها بنات وبنون، وأريد أن أكرمها وأعطيها نصف البيت الذي أملكه، فما رأي سماحتكم بذلك؟ أجيبونا إذا تكرمتم بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ج: لا مانع من هبتك لزوجتك نصف البيت الذي ذكرت هبة منجزة ما دمت صحيح العقل والبدن، وتعطيها صكا شرعيا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/188)
العدل بين الزوجات في العطية
الفتوى رقم ( 19695 )
س: أفيد سماحتكم بأن فيه شخصا لديه زوجة وأنجب منها ولدا، وبعد فترة توفيت ثم تزوج بأخرى، ولها معه أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب له أولادا البتة، وفي الآونة الأخيرة تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين، ومعه عمارتان مسلح، إحداهما دوران ويريد أن يهب دورا من العمارة المكونة من دورين لزوجته التي لم تنجب منه أولادا هبة لها، ويسأل هل يجوز له ذلك أم لا؟ ويريد من سماحتكم إفتاءه في ذلك على سؤاله حتى يكون على حقيقة من الأمر، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح هذه الأمة وفلاحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام.
ج: من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(16/189)
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » (1) وفي رواية: « يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا » (2) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج 2، ص 295، 347، 471، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » (3) أخرجه أبو داود في سننه ج 2، ص 601، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر،
__________
(1) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936)، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133)، والترمذي 3 / 447 برقم (1141)، والنسائي 7 / 63 برقم (3942)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969)، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207)، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722)، والطيالسي ص 322 برقم (2454)، والبيهقي 7 / 297.
(2) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936)، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133)، والترمذي 3 / 447 برقم (1141)، والنسائي 7 / 63 برقم (3942)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969)، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207)، والطبراني في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722)، والطيالسي ص 322 برقم (2454)، والبيهقي 7 / 297.
(3) أحمد 2 / 295، 347، 471، (والموضع الأول سقط سنده وأول متنه من الطبعة الميمنية، وهو كامل في المحققة، 13 / 320 برقم (7936)، وأبو داود 2 / 601 برقم (2133)، والترمذي 3 / 447 برقم (1141)، والنسائي 7 / 63 برقم (3942)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1969)، والدارمي 2 / 143، وابن أبي شيبة 4 / 388، والحاكم 2 / 186، وابن حبان 1 / 75 برقم (4207)، والطبرانى في التفسير 9 / 290 برقم (10658)، (ت: شاكر)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 48 برقم (722)، والطيالسي ص 322 برقم (2454)، والبيهقي 7 / 297.(16/190)
وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلا يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب، فإن ميل القلب لا يملك، ولذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسوي في القسم بين نسائه ويقول: « اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » (1) وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى، فإذا وهب لإحدى زوجاته دارا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134)، والترمذي 3 / 446 برقم (1140)، والنسائي 7 / 64 برقم (3943)، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971)، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205)، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر)، والبيهقي 7 / 298.(16/191)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10229 )
س1: لزوجتي بنت من زوج آخر، وربيتها وقمت بتربيتها تربية حسنة، وطلع لها عندي مبلغ من المال وقدره 13000 ريال، وعندما زوجتها أعطيتها ما لها عندي من حقوق، وحلفت أنها لك يا عمي، علما أن المبلغ لم يكن من مهرها، بل هو من أغنام ربيتها لها، فهل هو حلال لي أم لا؟
ج1: إذا كانت رشيدة فالمبلغ حقك، وإن كنت تظن أنها قالت ذلك حياء لا عن طيب نفس؛ فالأحوط ترك قبوله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/192)
العدل بين الأولاد في الهبة
الفتوى رقم ( 30 )
س: بما أني اشتريت دارا بجدة وكتبت هذه الدار باسم ابني أحمد الأكبر حسبما هو مسجل بالصك المرفق، فعليه أرجو التكرم منكم بإفتائي. هل يجوز أن يبر شخص ويحرم الآخرون؟(16/192)
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، واطلاعها على الصك المرفق المثبت لما ذكره المستفتي كتبت الجواب التالي: حيث جاء في صورة الصك المرفق، الصادر من كاتب عدل جدة برقم 200 في 29 \ 3 \ 1391هـ، وقد جاء في هذا الصك ذكر شرائك لبيت معلوم المساحة والحدود في جدة بستة آلاف ريال ومائتي ريال سعودي من مال ابنك أحمد القاصر، المتبرع به منك له، وقد جعلت البيت لابنك المذكور ا. هـ. فبناء على ذلك وعلى سؤالك: فتفضيلك لابنك أحمد على بقية أولادك لا يجوز، وإنما المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعدا أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه. والأصل في مشروعية التسوية: ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: « تصدق على أبي ببعض ماله، فقالت أمي - عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق أبي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2447),صحيح مسلم الهبات (1623),سنن ابن ماجه الأحكام (2375),مسند أحمد بن حنبل (4/270),موطأ مالك الأقضية (1473).(16/193)
وفي لفظ قال: فاردده وفي لفظ: فأرجعه وفي لفظ: « لا تشهدني على جور » (1) وفي لفظ: « فأشهد على هذا غيري » (2) وفي لفظ: سو بينهم متفق عليه. (3) فهذا الحديث يدل على التحريم؛ لأنه سماه جورا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي وجوب رده، ووجوب التسوية بينهم، وأما إذا فضل بعضهم على بعض لمسوغ شرعي نحو ما تقدم، فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الجواز، فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2507),صحيح مسلم الهبات (1623),سنن النسائي النحل (3683).
(2) صحيح مسلم الهبات (1623),سنن أبو داود البيوع (3542),سنن ابن ماجه الأحكام (2375),مسند أحمد بن حنبل (4/270).
(3) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/194)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/195)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1345 )
س2: اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته، وجعلاها باسم أبنائهما دون البنات، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها، وعلى أن الفلوس أو بعضها من الأبناء، مع أن البنات مصرات على المشاركة فيها، فهل يصح ذلك أم لا بد من مشاركتهن؟
ج2: إذا كانت الفلوس التي اشتريت بها الأرض من فلوس الأبناء فلا حق للبنات فيها مطلقا، وإذا كان بعضها قد اشتري ببعض فلوس الأبناء، فهذا البعض لا حق للبنات فيه أيضا، أما إذا كانت الفلوس من الأبوين فالواجب هو التعديل بين الأبناء؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وكذلك الحكم إذا كان بعض فلوس الأرض من الأبوين، فالتسوية بينهم واجبة في هذا البعض.
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/195)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/196)
الفتوى رقم ( 2225 )
س: لوالده أموال وأولاد، ذكور وإناث، من أربع زوجات، والده يريد قسم المال على أولاده الذكور دون الإناث، وأن والده لا يزال قادرا على الإنجاب ويسأل قائلا: فما مصير المولودين الذين سيخرجون إلى الحياة بعد القسمة، وهل للوالد الحق في إسقاط أحد أبنائه من إرثه أو أن يبر أحدا دون أحد من أبنائه، وهل يجوز له أن يتصدق أو يهب أو يبيع على أحد من أبنائه في حالة موافقة أبنائه الكبار وبصفته وليا لأمور الأبناء الصغار، ويضيف بأن لوالده أربع زوجات: ثلاثة منهن مع والده، والرابعة وهي والدة السائل مع أولادها ينفقون عليها وغير راضية على والده، ولا تحب أن تكون بجواره، وحاول أن تسامح والده فلم ترض، ويسأل قائلا: هل يجوز لوالدي أن يقوم بمتطلبات زوجاته من لوازم الحياة بدون أن يطلب سماح والدته؟
ج: بالنسبة للقسم على الأولاد الذكور دون الإناث: لقد(16/196)
جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بوجوب العدل بين الأولاد، ذكورا وإناثا، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، « أن أباه وهبه غلاما، ثم أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على ذلك، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك أعطته مثل هذا؟ قال: لا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وفي رواية عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إني لا أشهد على جور » (2) فيلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث، وفق المواريث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملا، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل، ولا يجوز له أن يزيد أحدا منهم على ما في كتاب الله: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (3) باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل، إلا إذا سمح الآخرون، وكانوا مرشدين، ويسري سماحهم في حقهم فقط، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورا أو إناثا في إجازة ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه من حق والدتك على والدك،
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(2) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(3) سورة النساء الآية 11(16/197)
فالجواب عن ذلك فيه تفصيل: فإن كانت ناشزة عليه بغير حق فلا حق لها عليه، لا في كسوة ولا غيرها حتى ترجع عن نشوزها، وتجيبه إلى ما طلب بالمعروف، أما إن كانت امتنعت عن طاعته لحقوق لها عليه امتنع من تسليمها لها فهذه مسألة خصومة بينهما، والنظر فيها بالمحكمة، إلا أن يصطلحا ويتراضيا، وإذا تيسر توسيط بعض أهل الخير من الأقارب أو الجيران للصلح بينها وبين أبيك فهو مناسب، والصلح خير. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/198)
الفتوى رقم ( 2738 )
س: لي قضية خصوصية، قضية أسرة منهم رجلان متزوجان وساكنان في محلات لهما، وهما عاصيان قلوبهما قاسية، ولا يعرفان الإحسان، والله يحب المحسنين، وقد شكيتهما لقاضي المستعجلة وقد سجنهما وفرشهما، ولم أرض بسمعتهما، والمتسببة هي أمهما. ولي ثلاث بنات، وكل بنت لها أم، وكل واحدة تسكن مع أمها، والله سبحانه وتعالى يسوق رزقهم، وأنا أبلغ من(16/198)
العمر 73 سنة، ومهنتي بيع وشراء، والأولاد يتوعدون النساء ينتقمون منهن بعد ما أفارق الدنيا، مع العلم أنهن بارات طائعات، وهن عندي، وكل واحدة منهن لها مسكن من المساكن القديمة، وقررت أنني أبرئ ذمتي من النساء، وأعطي كل واحدة منهن مقابل حقوقها مسكنا خاصا بموجب صكوك شرعية ملك من أملاكهم خشية عليهن حتى لا يصبحن عرضة في المحاكم الشرعية مع إخوانهن العصاة، وفي باطن الصكوك والوثائق إذا فارقت الدنيا فالوصية يعملون بموجبها، أما الأولاد الرجال فأنا قد اقتنعت منهم وثبت لدي قسوة قلوبهم وعدم الرحمة مع أخواتهم النساء، ولم تنفع معهم النصيحة. بعد هذا، فالرجاء لفت نظركم وما ترونه يخلصنا يوم القيامة من رب العالمين.
ج: عدل المسلم بين أولاده ذكورا وإناثا في العطاء واجب؛ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) والوصية للوارث باطلة في حكم الله تعالى، ولو كتبت بها وثائق بيع للورثة في مقابل ثمن صوري لا حقيقي، أما إن كانت صكوك بيع بمقابل حقيقي لا مجاملة فيه فلا بأس.
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/199)
واعلم أن كتابة شيء للإناث دون الذكور لا يدفع كيد الذكور عن الإناث، وربما زادهم حنقا عليهن وحسدا لهن وشدة في الإضرار بهن، فاتق الله واعدل بين أولادك ذكورا وإناثا، واكتب لكل نصيبه كالميراث، وسلمهم الصكوك في حياتك؛ ليتصرفوا كما يشاءون إذا كانوا راشدين، واترك قسمة أملاكك حتى تكون ميراثا للحي منهم بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/200)
الفتوى رقم ( 2911 )
س: أرجو من سماحتكم إفتائي عن الأمور التالية:
أولا: من عنده أبناء، وزوج أكبرهم والذي يليه، وبقي منهم من هو على سن الزواج، ومن هو أقل من ذلك، فهل يجوز تضمين وصيته بشيء من المال لمن لم يتزوج بالغا كان أو من القصر بحدود تكاليف الزواج؟
ثانيا: إذا اشترى الوالد سيارات لكل من أولاده الكبار، سواء من كان تحت ولايته أو من هو مستقل بحياته، فهل يجوز أن(16/200)
يوصي بشيء من ماله بعد وفاته لمن لم يعط سيارة من الأبناء الآخرين بالغين كانوا أو ما دون ذلك، وبحدود قيمة سيارة لكل واحد؟
ثالثا: إذا كان للوالد أبناء يعيشون بعيدا عن والدهم، ومستقلين ماليا عنه، وأبناء آخرون يعيشون تحت كنف والدهم وقائمون بخدمته وتحت تصرفاته، فهل يجوز أن يبرهم والدهم بشيء من المال في حياته أو بعد مماته مقابل تضحيتهم ومرابطتهم مع والدهم، وكذلك الحال أيضا إذا كان له أكثر من زوجة وبنفس الصورة المذكورة؟
رابعا: لا شك أن كل شيء يتركه المرتحل من الدنيا منقولا كان أو ثابتا هو ملك الورثة، وقد يحز في بعض النفوس أن تقوم موجودات سكنه العائشين عليها أبناؤه القصر وأمهم، ثم تباع أو تبقى بالبيت للقصر وأمهم، وتحتسب أقيامها من استحقاقهم الموروثة لهم.
وأحس أنني ممن يهمه ذلك أكثر، وأن الذي أفضله أن تبقى الموجودات من أثاث وسيارات وأطعمة وغيرها لصالح القصر وأمهم القائمة بتربيتهم؛ لأن البالغين قد تمهدت لهم سبل حياتهم(16/201)
المالية، وبلغ كل نصيبه من الوظائف والتعليم وغيرهما، ولكن هؤلاء القصر في أول السلم، وفي حاجة إلى العطف والرحمة والشفقة والتربية والتدريب إلى غير ذلك، وأن لا يجتمع عليهم فقدان والدهم وإسكانهم في سكن أقل من سكنهم الأول، ومن ثم سيكون له تأثر بالغ في نفوسهم أو تقوم تلك الموجودات بثمن قد يؤثر ماليا على مستحقاتهم الموروثة لهم من والدهم.
فالذي أرجوه من سماحتكم أخذ الموضوع من جميع أبعاده، وعكسياته، وإفتائي بما ترونه سماحتكم مبرئا للذمة، وضمانا للمصلحتين.
ج: أولا: الأصل في هذا الباب وجوب العدل بين الأولاد؛ لورود الأدلة في ذلك، ومنها: أ- عن النعمان بن بشير قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم » (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي . ب- عن جابر قال: « قالت امرأة بشير انحل ابني غلاما وأشهد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: أله إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق » (2)
__________
(1) سنن النسائي النحل (3687),سنن أبو داود البيوع (3544).
(2) صحيح مسلم الهبات (1624),سنن أبو داود البيوع (3545),مسند أحمد بن حنبل (3/326).(16/202)
رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: « لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم » (1) . فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعدل بينهم، والأمر يقتضى الوجوب، ويؤكد دلالته على الوجوب قوله: فليس يصلح هذا وقوله: « وإني لا أشهد إلا على حق » (2) وقوله: « لا تشهدني على جور » (3) وكذلك ما جاء من الروايات في هذا المعنى. ثانيا: إذا أعطى بعضهم وترك البقية وجب عليه أن يستعيد ما أعطاه، ويدل على ذلك ما رواه النعمان بن بشير « أن أباه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه » متفق عليه ولفظ مسلم قال: « تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي - عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة » (4)
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2507),صحيح مسلم الهبات (1623),سنن النسائي النحل (3683).
(2) صحيح مسلم الهبات (1624),سنن أبو داود البيوع (3545),مسند أحمد بن حنبل (3/326).
(3) صحيح البخاري الشهادات (2507),صحيح مسلم الهبات (1623),سنن النسائي النحل (3683).
(4) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/203)
وللبخاري مثله، لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. ثالثا: يجوز للوالد أن يعطي من أولاده من قام لخدمته، والقيام بشئونه مقابل هذه الخدمة، وليس في ذلك تفضيل له عن إخوته الآخرين، بشرط أن يكون ما يدفعه له هو أجرة المثل، سواء كان ذلك يوميا أو شهريا أو سنويا. رابعا: إذا توفي الشخص فورثته يرثونه كل على حسب حصته الشرعية، ولا يجوز للمسلم أن يوصي لبعض ورثته بشيء من الزيادة على حقه الشرعي، لا من الإرث ولا غيره، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث » (1)
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/204)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/205)
الفتوى رقم ( 4282 )
س: لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا، وقد قمت بتأجير البيت ولا زلت أقسط من إيجاره بعض الأشخاص الذين يطلبون مني دينا، علما أنني لم أقرض عليه من بنك التنمية العقاري، والدي يرغب أن يتنازل عن هذا البيت لأحد أولادي، والذي يناهز من العمر سبع سنوات على الأقل، علما أن والدي عليه أنا وخمس بنات، إحدى البنات أكبر مني والباقيات أصغر، وأنا الذي أعول والدي ووالدتي من مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وإن والدي أصيب بمرض، ذهبت به إلى خارج المملكة للعلاج، وإنه الوحيد في العائلة من الرجال، فسؤالي عنه: هل هو جائز أن يقوم والدي(16/205)
بإعطاء ابني هذا البيت، ويخصه دون غيره ويصبح حقا من حقوقه؟ علما بأن أخواتي- الخمس متزوجات، وأن والدي قام بتزويج اثنتين، ووالدي وأمي لدي في منزلي؛ لذلك باقي أهلي لا يعارضون في تسليم الابن هذا البيت، وله حق التصرف في ماله، وقد وعدت والدي أنه في حالة إفراغ البيت لابني أنني سوف أقوم ببناء بيت على حسابي وفي أحد أملاكي، وأتركه للبنات براءة لذمة والدي وغيره، فآمل الاطلاع والإفادة على ذلك، وهل على والدي إثم بذلك أو على الغير؟
ج: بتأمل ما ذكرت من أن ابنك الذي سيفرغ له البيت من قبل والدك لم يكن في حاجة له في الوقت الحاضر، وأنك وعدت والدك -إذا أفرغ البيت لابنك- أن تبني لإخوانك بيتا بدلا منه من ملكك، وأن لك خمس أخوات متزوجات، وأنك سبق أن بنيت بيت والدك الذي ينوي إعطاءه لابنك على نفقتك، وهذا يدل على أن المقصود إعطاؤك أنت البيت وتخصيصك به دون أخواتك، وإنما سمى ابنك في العطية حيلة على الحيف؛ ولذلك فإنه لا يجوز أن يفرغ والدك البيت لابنك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/206)
كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله -سبحانه وتعالى- أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/207)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4280 ) س2: إني أخاف الله وأعلم أن الموت حقيقة لا بد منها، ولكن والدتي تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقا، ولكنه يغضب والدتي ووالدي كثيرا جدا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه؟ وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟(16/207)
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلت ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان، وقد نهى الله -سبحانه وتعالى- عن ذلك بقوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (2) ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها، وإذا رأيت أنها مصرة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها؛ إبراء لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(2) سورة المائدة الآية 2(16/208)
الفتوى رقم ( 6646 )
س: أنا امرأة لي ثلاثة أولاد وبنتان، ولدي قطعة أرض(16/208)
أردت أن أهديها لابني الأصغر المسمى محمد سعيد الشهري، حيث إن المذكور مصاب بشلل في رجله اليمنى، وقد وافق إخوانه وأخواته على ما ذكرت بعاليه، فهل علي ذنب في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من رضا أولادك المذكورين، وكانوا جميعا قد بلغوا سن الرشد- فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/209)
الفتوى رقم ( 7384 )
س: أفيدكم أن لي ابنا وأربع بنات شقيقات، يسكنون في بيت لي، ولي بنتان أخريان من أمين مختلفتين، وأريد أن أكتب البيت المذكور باسم الابن وأخواته الشقيقات بعد أن أثمنه وأعوض البنتين الأخيرتين عن قسطهما من ثمنه. والسؤال: هل هذا الفعل جائز؟ وإذا كان جائزا فهل يقسط ثمن البيت على الرؤوس بالتساوي أو على أساس قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أفتونا مأجورين والله يوفقكم.(16/209)
ج: العدل بين الأولاد واجب، فإذا كان ما تعطيه للبنتين من النقود يساوي نصيبهما في البيت حسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين- جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/210)
الفتوى رقم ( 8310 )
س: صاحبة تلك المسألة سيدة لها خمسة أولاد: بنتان وثلاثة ذكور، ولها قطعة أرض تقارب الخمسة أفدنة، عند زواج البنت الأولى قامت ببيع (واحد ونصف) فدان؛ لكي تؤثث لها منزلها، حيث إنها كانت قد اتفقت مع زوج ابنتها على أن يدفع الصداق ثم تقوم هي بتأثيث المنزل، ثم عند زواج البنت الثانية قامت ببيع (ربع) فدان؛ لكي تؤثث لها منزل الزوجية أيضا، مثلما فعلت مع بنتها الأولى. وهي تسأل الآن عما يجب أن تفعله مع أولادها الذكور، هل يجب عليها أن تتم زواجهم كما فعلت مع بنتيها، أم ليس عليها ذلك؟ أو هل تقوم بحساب ما أخذته كل بنت من الأرض من حقها في الميراث؟ أفيدونا بالجواب الشافي أثابكم الله.(16/210)
ج: أولا: عليها أن تجعل كل ما يحتاجه أي ولد من أولادها، ذكرا كان أو أنثى، مما يملكه، ميراثا كان أم غير ميراث، سواء في ذلك ما يحتاجه لتأثيث منزل للزواج أم بناء بيت للسكنى أم شراء أرض للزراعة أم نحو ذلك. ثانيا: يجب عليها أن تعدل بين أولادها فيما تتبرع به لهم لتأثيث منازلهم للحياة الزوجية أو لغير ذلك، وذلك حسب ميراثهم منها لو ماتت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/211)
الفتوى رقم ( 10521 )
س: أقدم سؤالي هذا لسماحتكم: أولادي أربعة وثلاث بنات، واحدة منهن متزوجة، واثنتان صغار ومتوظفات، ومن الأولاد اثنان، واثنان يدرسان، والمتوظفون لم يتوافر معهم نقود سوى قيمة سياراتهم وإيجار سكنهم، وقد رغب الزواج واحد منهم، وزوجته من عندي، غير أنه حصل منه معاونة قليلة، وعن قريب إن شاء الله أزوج أخاه، وأثبت في سالم حلالي للذين(16/211)
يدرسون مقابل ما أنفقه في زواج أخويهما، وقد اشتريت للأولاد أربع قطع أراضي سكن، كل واحد له قطعة لسكنه.
أما المتوظفون فقدموا على البنك، إن شاء الله تظهر أسماؤهم في البنك ويعمرون ويسكنون، وأخواهما إن شاء الله على أثرهما في التقديم والعمران والسكن، فعليه أرجو التوضيح: هل أشتري للبنات أراض مقابل ما اشتريت للأولاد، أو أثبت لهن نقودا في سالم الحلال؟ وهل لهن مقابل ما أنفقه في زواج الأولاد أم لا؟ وهل في قطع الأراضي المشتراة للأولاد قبل أن تظهر أسماؤهم في البنك وتعمر زكاة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج: أولا: يجب العدل بين أولادك، فتشتري للبنت نصف ما اشتريت للابن، أو تعطيها من النقود ما يعادل ذلك. ثانيا: ليس عليك زكاة في قطع الأراضي المذكورة؛ لأنها ليست معدة للتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/212)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11087 )
س1: اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء بالتقسيط لأولادي -بنين وبنات- بالسوية بينهم، سددت مقدم الثمن وأسدد الباقي مقسطا -بإذن الله- هبة مني لهم، والسؤال: هل يجب أن تكون أنصبة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أم إن هذه القاعدة قاصرة على المواريث ولا تتعداها إلى الهبات حال الحياة؟
ج1: من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كما في قسمة الله -تعالى- في الميراث، كما أن الهبة في الحياة إحدى حالتي العطاء، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/213)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14575 )
س1: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت،(16/213)
أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراما؟
ج1: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا وصية لوارث » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/214)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 14893 )
س 9: والدتي ترث عن والدي أشياء، ولي 3 أخوة رجال وأخت، ولكنها تنازلت لأحد الأخوة الرجال بحجة أن عيشته بسيطة، وكلفتني بهذا العمل، إني أسجل كل شيء باسمه بدون علم الباقين، فهل يكون علي ذنب؟ وإذا علمتهم جايز يزعلون مني؛ لأنها في سن الشيخوخة، أو ما رأي فضيلتكم؟
ج 9: إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين، بل الواجب عليها العدل(16/214)
فيما بينهم حتى يكونوا في برها سواء؛ لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- « أن أباه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فأرجعه » (1) وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (2) وفي رواية: ثم قال: « أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا » (3) . وهذا فيما لو أعطته إياه في حال الصحة، وأما الوصية له بعد موتها فلا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون، أما القصر فيبقى حقهم لهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو العطية، أو يأخذوا حقهم؛ لما روى أبو أمامة قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث » (4) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(2) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(3) سنن ابن ماجه الأحكام (2375).
(4) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/215)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16575 )
س1: هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد؟ والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخا صغيرا، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما؟
ج1: يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: « أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه » (1) متفق عليه ؛ وعليه فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور، أو يسترجع العطية منه، وإن كان والدك قد مات فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة حسب الحكم الشرعي. والله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/216)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17001 )
س3: لقد وهب لي والدي بيتا قديما، وقد قمت بإزالته والبناء فيه، وأيضا أعطى لأخي الآخر موقع بيت للبناء فيه، ثم وهب لي ولأخي ووالدتي مبلغا من المال لمساعدتنا في البناء، مع العلم أنه يوجد لنا أخوة آخرون، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان هؤلاء الأخوة راضين بما حدث؟
ج3: يجب على الوالدين العدل بين أولادهما في العطية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وما ذكرته من تصرف والديك لا بأس به إذا كان بقية إخوتك راضين بذلك، وهم مرشدون، أما إذا لم يكونوا راضين بذلك فإنه لا يجوز لوالديك أن يخصاك وأخاك بشيء دون بقية إخوتك؛ للحديث المذكور. وإذا كان في ذلك نزاع بينكم فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية لديكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/217)
الفتوى رقم ( 16077 )
س: نحن خمسة أشقاء، ثلاثة ذكور وامرأتان، مات والدنا وترك لنا بيتا قديما مبنيا بالطوب واللبن، مساحته مائة وعشرة أمتار، وأنا أصغر أخواني وأخواتي، ولما كنت أقوم على خدمة والدتي ورعايتها آثرتني وكتبت لي ما يخصها من ميراثها عن أبي من هذا البيت، وذلك قبل أن يتوفاها الله، وأنا الآن أبلغ الثانية والأربعين من العمر، فهل هذا العمل من أمي -رحمها الله- يعتبر إثما تستحق عليه عقاب الله؟ فإن كان كذلك فماذا أفعل حتى أدرأ عنها ذلك؟
ج: لا يجوز لأحد الوالدين أن يخص بعض أولاده بالعطية دون البعض الآخر، بل يجب عليه أن يسوي بينهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) بعدما أنكر على الصحابي الذي خص بعض أولاده بعطية. وما حصل من والدتك أمر لا يجوز، فعليك أن ترد هذه العطية، وأن تقسموا البيت على موجب الميراث الشرعي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/218)
الفتوى رقم ( 17813 )
س: أود إشعاركم بأنني رجل متزوج، ولي ثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة، وقد أنفقت حوالي نصف مليون ريال كمصاريف لحفل زفاف ابنتي الوحيدة، وما تحتاجه من ملابس ومجوهرات ومستلزمات أخرى، كما أن ابني الكبير يدرس على حسابي الخاص في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية ويكلفني ذلك سنويا مبلغا وقدره (150 000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وأود أن أستفتي سماحتكم:
هل ما أنفقته من مال في سبيل زواج ابنتي، وما أنفقه على ابني الكبير لاستكمال دراسته في أمريكا يعتبر من قبيل النفقة المعتادة التي يتحملها الأب، أم يعتبر ذلك من قبيل الهدية أو العطية التي ينبغي أن يساوي الأب فيها بين جميع الأبناء؟ بحيث يتعين علي أن اقتطع جزءا مماثلا من مالي لأبنائي الآخرين الذين لم أصرف عليهم ما صرفته من مال على زواج أختهم ودراسة أخيهم الكبير.
وإذا كان ما سلف يعتبر من قبيل الهدية أو العطية، فهل تجب المساواة في ذلك بين الذكور والإناث، أم ينبغي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وفقا للقاعدة الشرعية في الميراث؟(16/219)
ج: أولا: يجب عليك العدل في عطيتك لأولادك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا في أولادكم » (1) فتعدل فيما تهديه وتمنحه لهم، وفيما تساعدهم به كالزواج وغيره. لكن إن احتاج أحد أولادك للنفقة عليه -لفقره- دون غيره وجبت عليك نفقته، ولا يضرك في هذا عدم إعطاء الغني مثله؛ لأن باب النفقة غير باب العطية. ثانيا: أما الإنفاق على ولدك في الخارج فإن الدراسة في ديار الكفر لا تحل إلا للحاجة؛ لما في الذهاب لديارهم من كثرة التعرض للفتن والمحن والمنكرات المؤثرة على الدين والخلق، لكن إن اضطر ابنك للدراسة في الخارج، وكان مما يغلب على الظن تمسكه في دينه وعقله أمام هذه الشرور فلا حرج في إرساله والنفقة عليه. ثالثا: أما إنفاقك على زواج ابنتك نصف مليون ريال فهذا من الإسراف المنهي عنه، ويخشى عليك بذلك من العقوبة، إلا أن تتوب إلى الله -تعالى- وتترك هذا السرف، فإن المال مال الله تعالى، والخلق مستخلفون فيه؛ يدل لذلك قوله تعالى: { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } (2) وقوله: { وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ } (3)
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(2) سورة النور الآية 33
(3) سورة الحديد الآية 7(16/220)
أي: جعلكم خلفاء في التصرف فيه، مع مراعاة الحدود الشرعية في ذلك. وقد ضبط الشرع المطهر تصرفاتنا في هذا المال، فنهى عن الإسراف والتبذير، قال تعالى: { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (1) { إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا } (2) { وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا } (3) { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا } (4) وقال تعالى: { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا } (5) والمعنى: لم يسرفوا بمجاوزة حد الكرم والإنفاق في المعاصي، ولم يقتروا بالتضييق في الإنفاق تضييق الشحيح، وكان بين ذلك، أي: بين ما ذكر من الإسراف والقتر: قواما، أي: وسطا وعدلا. رابعا: أما التسوية بين الذكور والإناث في العطية فإن الواجب قسمتها حسب الفريضة الشرعية في الميراث، فإنها تمام العدل، فتعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
__________
(1) سورة الإسراء الآية 26
(2) سورة الإسراء الآية 27
(3) سورة الإسراء الآية 28
(4) سورة الإسراء الآية 29
(5) سورة الفرقان الآية 67(16/221)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/222)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18231 )
س2: رجل له زوجتان، يعيش مع واحدة له منها ولدان وبنتان، والأخرى مطلقة وله منها ولد وبنت، قام الوالد على تربية الجميع، ودفع لابن المطلقة مالا ليسافر به إلى الخارج، وسافر وجاء بمال وآثر به نفسه، وتزوج واشترى أرضا وبنى بيتا مع أمه وأخته، مع العلم أن البنت هي كذلك ما زالت تأخذ راتبا شهريا من أبيها حتى الآن، ومع ذلك لا يبرون أباهم ولا يصلون ولا يصومون.
وكان الوالد عنده قطعة أرض زراعية قام ببيعها وتوزيعها على الجميع، كل حسب ما يخصه، وفي المقابل الأولاد الذين مع أبيهم قاموا بوضع مالهم الخاص في الأرض المباعة مع أبيهم لشراء أرض وبنائها، وكذلك الأم، وهم يعملون معه في محل خضار وحبوب، مع العلم أنهم مقيمون معه، ويأكلون منه، وأحدهم قد تزوج والآخر سافر للعمل بدولة من الدول الغنية، وتزوج، وكان يرسل المال الذي يجمعه لوالده لإتمام البناء، وهم(16/222)
يقيمون الآن بهذا المنزل الجديد.
وقد قام الأب بتسجيل هذا البناء كاملا لأولاده الذين يعيشون ويعملون معه وكذلك المحل، فما الحكم في ذلك؟ وكيف يمكن حساب ما لكل واحد منهم نظير عمله هذه السنوات؟ مع العلم أن عبء العمل قائم عليه وعلى الزوجة؛ لأن الوالد الآن كبير السن. أفتونا مأجورين حيث إننا نخشى على والدنا وقوع الظلم منه أو منا بعد وفاته، أو حصول خلاف بيننا. وجزاكم الله خيرا.
ج2: يلزم الوالد العدل بين أولاده فيما يعطيهم من ماله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) والذين يشتغلون معه إذا طلبوا مقابلا عن عملهم فإنه يعطيهم مثل ما يعطي غيرهم من الأجراء أجرة عن عملهم، والذين دفعوا له مالا بنية المشاركة يكونون شركاء له بقدر ما دفعوا له من مال، وأما ما يعطيهم من ماله فإنه يجب عليه العدل بينهم، من كان عنده ومن كان خارجا عنه، من يشتغل معه ومن لا يشتغل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بينهم في العطية، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا، فيجب على الأب أن يتقي الله في ذلك.
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/223)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/224)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19089 )
س1: أنا مدرس مصري، ورزقني الله بنتين وابنا، وقد توفي الابن وأصبح عندي البنتان وأسكن في شقة في عمارة في الإسكندرية وقد أخذت شقتي تمليك وكتبتها باسم البنتين تأمينا لمستقبلهما، وخوفا من غدر الزمان بهما بعد وفاتي، هل هذا جائز أم يتنافى مع الميراث في شرع الله؟
ج1: ما فعلته هو من باب العطية للأولاد، وهي جائزة بشرط التسوية بينهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/224)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20321 )
س5: لي ولدان: أحدهما بار بي وبوالدته، والآخر عاق لي ولوالدته، وأريد أن أهب جميع ما أملكه من عقار وأطيان لابني البار، مع حرماني لأخيه العاق، فما حكم الدين في ذلك؟
ج5: لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الأخوة، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد، والتعاطف بين الأقارب والأرحام. والواجب على الوالدين استصلاح أولادهما العاقين بطرق لا تشتمل على مفاسد في العاجل والآجل في حياة الأسرة، مع كثرة الدعاء لهم بالاستقامة والصلاح، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/225)
الفتوى رقم ( 17933 )
س: رزقني الله بعدد من الأولاد أصلحهم الله وبارك فيهم، منهم من تخرج وتزوج وتوظف، ومنهم من لم يتزوج بعد، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من تم زواجهم يكون في ذلك حرج؟ أفتوني جزاكم الله خيرا وضاعف مثوبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب عليك أن تزوج من احتاج إلى الزواج من أبنائك إذا كان لا يقدر على الزواج من ماله، وأنت قادر على ذلك، وتقوم بتكاليف زواجه، ولا تدفع للأبناء المتزوجين والذين يقدرون على الزواج بأموالهم مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج؛ لأن هذا يعتبر من الإنفاق الواجب، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين الأولاد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/226)
الفتوى رقم ( 20433 )
س: يوجد لي مجموعة من الذرية ولله الحمد، وقمت(16/226)
بمساعدة أحد الأولاد في زواجه، فهل يلزمني إعانة الأولاد الآخرين بمثله، وإعطاء البنات كل واحدة منهن نصف ذلك؛ خروجا من الوقوع في الآثام بعدم العدل والمساواة؟ وإذا لم أستطع فهل يلزم الولد المعان إعادة ما أعطي؟ علما أن دخله الشهري جيد الوقت الحالي، أفتونا مأجورين.
ج: الواجب عليك إن كنت قادرا أن تعين أولادك على الزواج ذكرهم وأنثاهم، فإذا بلغ أحدهم السن المناسب بادرت إلى تزويجه، ولا يلزمك أن تعطي أولادك الآخرين مثله في نفس الوقت، ولكن إذا احتاج آخر إلى الزواج أعطيته، وهكذا؛ لأن هذا من باب النفقة على حسب الحاجة والضرورة، وليست عطية مطلقة، والغالب أن الأنثى يدفع لها المهر من قبل الزوج، فهي لا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الرجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/227)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17782 )
س3: كان لي أرض، وأحد أولادي له أرض، فأخذت أرض(16/227)
ولدي وسلمتها للأوقاف؛ لأجل موقعها ولأجل بنائها مسجدا، وبناها شخص وساعدته بشيء يسير من المال، ولكن الأرض التي نويت أن أعطيها ابني مقابل الأرض التي أخذتها منه لم أعطه إياها حتى الآن، فهل يجوز ذلك أم لا؟ وهل إذا أعطيته قيمة الأرض التي بناها أهل الخير مسجدا دون أن أعطيه الأرض التي باسمي هل يجوز ذلك؟
ج3: تصرفك في الأرض التي لابنك وإعطاؤها للأوقاف لبناء مسجد جائز، وتعويضك له عنها أرضا أو قيمة هو المطلوب، وليس في هذا تفضيل له على إخوانه؛ لأنها في مقابلة أرضه التي تصرفت فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/228)
الفتوى وقم ( 17824 )
س: أنا شاب في العام الثاني والأربعين من العمر، ومتزوج منذ 18 عاما، وعندي أربعة أولاد، ثلاث بنات وولد واحد ذكر والحمد لله، فبعد أن زوجني أبي بحجرة نوم فقط لظروفه المادية(16/228)
الضيقة؛ حيث إنه كان آنذاك بقال بسيط، وعشت مع أبي وأمي وإخوتي في منزل واحد، ولكن لم يمر أيام حتى عزلني والدي وأنا لا أملك سوى راتب الحكومة، وزوجتي ست بيت غير موظفة.
وخرجت من بيت أبي أشتري باقي الجهاز واحدة واحدة، ولقد ذقت المرارة وذقت الجوع أنا وزوجتي، ولقد حملت زوجتي وبدأ الإنجاب وغرقت في دوامة الحياة؛ تربية أولاد، واستكمال فرش من (أطباق ومواعين وخلافه)، ولقد أعطاني والدي شقة في نفس المنزل، حوائط واقفة لا باب فيها ولا شباك ولا ماء ولا كهرباء، وبدأت أشطبها واحدة واحدة.
وظللت على ذلك عشر سنوات وأبي لا يعرف عني سوى أنني على قيد الحياة، ولا يسأل عني حتى سؤال اطمئنان، ففي خلال هذه العشر سنوات كبرت تجارة والدي وأصبح تاجر جملة كبير ومشهور، فقام بتزويج إخوتي الذكور بجهاز على أعلى مستوى، وشطب لكل ولد شقة على أعلى مستوى، وحتى أخواتي البنات زوجهن زواجات بجهاز على أعلى مستوى.
فذات يوم عرض علي أن أعمل معه في الدكان (محل تجارته) مع إخوتي بأجر شهري قدره (80) ثمانون جنيها، وأن يعطيني كل عام (5) خمسة أجولة أرز وشعير، وجوال واحد(16/229)
قمح، وأفهمني أن إخواني يأخذون كذلك، فأطعته ودخلت الدكان، فكانت بداية العذاب النفسي والاكتئاب؛ لسوء التفرقة في المعاملة، حتى كرهت كل إخواني، فاتضح أن لي أخا لا يأخذ مرتبا كما كان يقول والدي، ولكن يأخذ من الدكان ما يلزمه، سواء بعلم والدي أو بدون علمه، أولادي يسألوني: هل يا بابا عمي هذا ليس أخاك؟
وذات يوم صارحت أخواتي البنات وأمي أن أخي يأخذ من الدكان دون علم أبي، فقامت الدنيا وقعدت، وأصبحت عدوا، فلما أولادي كبرت والحالة المعيشية ارتفعت، طلبت من والدي زيادة الراتب فرفض، ولكن سمح لي أن آخذ من الدكان ما يلزم بيتي، سواء بعلمه أو بدون علمه، وأنا إذا مرضت لا يسأل عني إلا كروتين، وإذا مرض أحد إخوتي تقوم الدنيا وتقعد، وإذا اشتكيت من ألم في جسدي أثناء العمل لا يسمعني، وإذا اشتكى إخوتي من شيء بسيط يقول: روح أنت ارتاح، مع العلم بأنني أخوهم الكبير والوحيد الذي ذاق مرارة العيش.
وأنا اليوم أصبح الراتب وما سمح به أبي لي من الدكان لا يكفي؛ لأن أبي لا يسأل عني، لا في دخول مدارس، ولا في دخول شتاء، ولا في دخول أعياد، وهنا أطرح سؤالي على سيادتكم:(16/230)
س1: هل لو أخذت من الدكان بدون علم أبي لأشتري ما أستكمل به ما يكفيني من حبوب أرز وقمح، وما يكفيني من ملابس لي ولأولادي، حلال أم حرام؟
س2: هل ما صرفته في استكمال الجهاز الذي كان مفروضا على أبي تزويجي به من حقي أن أطالب أبي به، وما صرفته في تشطيب الشقة في نفس منزل أبي من حقي أن أطالبه بذلك أيضا؟ مع العلم بأنني لو طلبت سيغضب علي وسيرفض ذلك.
س3: هناك بعض الإصلاحات في الشقة كسباكة ودهان، ولو طلبت من أبي يرفض، هل آخذ بدون علمه لأقوم بهذه الإصلاحات، مع العلم أن هذه الإصلاحات تكون للصالح العام لجميع المنزل؛ لأن المنزل كله واحد، ولكن كل واحد يعيش لوحده.
ج: إذا كان والدك قد سمح لك بما سمح لإخوتك به بأن تأخذ من الدكان ما تحتاجه لبيتك ولو بدون علمه- فلا شيء عليك فيما أذن لك فيه. وإذا كان والدك قد ساعد إخوتك في زواجهم فالواجب عليه أن يساعدك مثلهم، فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: « أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي(16/231)
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فأرجعه » وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة » (1) وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « يا بشير: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور » (2) وفي رواية: « لا تشهدني على جور » (3) وفي رواية: « أشهد على هذا غيري"، ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا » (4) متفق عليه. فإذا رأيت من أبيك تقصيرا نحوك دون إخوتك فاطلب منه بأدب ولين جانب ما قصر به عليك، وبين له أن العدل بين الأولاد واجب شرعا، فإن عدل بينكم فالحمد لله، وإلا فإنه لا يجوز لك -والحال ما ذكر- أن تأخذ من ماله لإصلاح ما ذكرت بدون علمه، وعليك في هذا الصبر؛ لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(2) صحيح مسلم الهبات (1623),سنن النسائي النحل (3681).
(3) صحيح البخاري الشهادات (2507),صحيح مسلم الهبات (1623),سنن النسائي النحل (3683).
(4) سنن ابن ماجه الأحكام (2375).(16/232)
الفتوى رقم ( 2616 )
س: لي خمسة أولاد ذكور: منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380هـ أن ينفرد بدخله، وأذنت له في حينه، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي:
أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه، والثاني بدا العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه، والثالث بدا بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع سنوات، وقد يكون عنده مال أو يكون عليه دين، أما الرابع -وهو أكبرهم سنا- فهو يساعدني منذ عام 1380هـ، وقد اشتريت بيتا بالرياض وسددت قيمته أنا وإياه من دخلنا، وقد اشترى الولد الأكبر قطعة أرض بالرياض وحصل على نصف قيمتها من سعي أرض باعها والنصف الآخر سدده من دخلنا، وكذلك اشترى مصنعا ودفع استحقاقه من مال استلفه من أحد أصدقائه وتم بيع المصنع وظهر له به ربح.
صاحب الفضيلة: أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي بالحكم الشرعي بالآتي:
1 - هل يكون للأولاد نصيب بالبيت المذكور أو يكون(16/333)
للأكبر نصيب دون غيره من إخوانه وأخواته؛ حيث هو الذي ساعدني على التسديد؟
2 - هل المال والممتلكات التي بأيديهم تكون خاصة لهم، أو يجوز لي أن آخذ شيئا منها، أو يكون جميع ما بأيديهم لي خاصة وأحاسبهم عليه؟
وفي اعتقادي أنا والأولاد حالتنا المادية واحدة منذ ذلك التاريخ إلى وقتنا هذا، علما بأننا نسكن سويا وبمنزل واحد، علما بأن جميع ما بأيديهم حصلوا عليه عن طريقهم ولم يبيعوا شيئا من ممتلكاتي الخاصة بي، والتي حصلت عليها قبل بلوغهم سن التحصيل، ودخلي بالوقت الحاضر يكفي لمصروفي. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت؟ فأولا: البيت الذي اشتريته في الرياض يكون نصفه لولدك الأكبر ونصفه لك؛ لأن ثمنه من سعيكما فقط دون الأولاد الآخرين، والنصف الذي لك تسوي فيه بين أولادك؛ لحديث: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) إلا أن تكونا نويتما أن يكون البيت للجميع أو نوى الولد الأكبر أن هذا البيت لك وحدك. ثانيا:
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/234)
المال الذي بيد كل ولد من أولادك من كسبه هو له، ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة إليه منه، بنية التملك له، أما المصنع الذي اشتراه ولدك الأكبر وسدده من كسبه فهو وربحه لولدك الأكبر؛ لا يشاركه فيه إخوانه، وقطعة الأرض التي اشتراها بالرياض له نصفها خاصة؛ لأنه سدد ثمنه من سعيه ونصفه الآخر شركة بينكما مناصفة؛ لأنه سدد من دخلكما دون الأولاد الآخرين، وإذن فلك في قطعة الأرض ربعها تسوي فيه بين أولادك جميعا؛ لما تقدم في الحديث. وما يوفره كل ولد من كسبه الخاص هو له ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة بنية التملك، فلك ما انتزعته لذلك، وإن كنتم نويتم أو اتفقتم على أن ما يكسبه كل منكم يكون مشتركا فالمال كله مشترك بينكم بمقتضى هذه النية أو الاتفاق، ولحديث: « إنما الأعمال بالنيات » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515-1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651-652 برقم (2201)، والترمذي 4 / 179-180 برقم (1647)، والنسائي 1 / 58 -60، 6 / 158-159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794)، وابن ماجه 2 / 1413 برقم (4227).(16/235)
الفتوى رقم ( 10691 )
س: إن لي أولادا ذكورا وإناثا كثيرون، ومنهم ولد صغير طلبت منه البقاء معي لحفظ حلالي من الإبل والغنم، وجلب الماء على (الوايت)، والقيام بخدمتي، وشرطت له شرطا كل سنة يمكثها معي ناقة من الإبل مقابل أتعابه؛ لأن أخوته قد ذهبوا وتركوني ليبحث كل منهم عن وظيفة أو عمل، أما هو فقد امتثل لأمري وبقي معي قرابة ثلاث سنوات، وأصبح له عدد ثلاث من الإبل، فهل يحق لي شرعا إعطاؤه مقابل أتعابه دون إخوانه وأخواته أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان عمله مكافئا لما شرطت له من الناقة- فلا بأس بإعطائه الناقة مقابل أتعابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/236)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11933 )
س1: والدي توفي إلى رحمة الله إن شاء الله، وقد قسم(16/236)
تركته قبل موته بين أولاده وبناته ثلاث أولاد وثلاث بنات، وكان قد وهب لكل من الأولاد قبل قسمة المزارع والبيوت محلات أراضي؛ لإقامة مباني سكن لكل منا نحن الأولاد، وكل بنى له بيتا له ولعياله، فهل أخواتنا البنات -وهن متزوجات الآن- هل يدخلون في البيوت التي بنيناها، وسكن كل منا فيها، وبناها كل منا من مكسبه الخاص؛ ليس من مال أبينا فيها شيء؟
ملخص السؤال: هل الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني لأخواتنا فيها شيء، ونحن عمرنا البيوت -كما ذكرت- من مكسبنا الخاص، ووالدنا أعطانا هذه الأراضي أثناء حياته؟
ج1: إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث؛ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/237)
الفتوى رقم ( 7858 )
س: أنا شخص لي سبعة أولاد وخمس بنات، وأعمل بالتجارة؛ لي ولدان من السبعة كبار في السن، ويعملان معي منذ عشر سنوات، وبعد أن أنفقت عليهما وزوجتهما أصبح لهما أولاد، فجاءا يطلبان أن يكون لهما نسبة معينة من الأرباح القادمة، أو يكون لهما راتب معين؛ بحيث إنني سحبت أحدهما وهو مدرس براتب شهري ما يقارب السبعة آلاف ريال من الدولة، وطلبت منه الاستقالة لكي يعمل معي بالتجارة، وسلمت لهما جميع أموالي يتصرفان كما يشاءان، ولم أحسدهما من كل ما يريدانه.
إلا أنني لم أقرر لهما شيئا يخصهما عن باقي أولادي، "علما بأن أصغر أولادي عمره سنة واحدة، ولي زوجتان، وممكن أن أنجب فيما بعد، وأخاف من الله -سبحانه وتعالى- أن أظلم الذين يعملون معي بالتجارة، حيث إن لهما أولاد كما يكون لي أولاد، أو أظلم أولادي الصغار إذا عملت لهما شيئا يخصهما، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من أن تعين لهم في المستقبل مرتبات شهرية تناسب عملهم، وتماثل ما يعطى أمثالهم عند غيرك.(16/238)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/239)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 12385 )
س 3، 4: رجل يقول: إن أباه في حياته أعطاه عشرين ألف ريال من أجل أن يعمل بها بالتجارة، وبعد إرجاعها له في حياته أخذ نصف الربح ولم يعلم بها أباه، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا لم يجز فما يعمل بها الآن وقد مات أبوه؟
رجل آخر يقول: إن أباه أعطاه عشرين ألف ريال في حياته من أجل أن يعمل بها، ولكنه الآن مات، فهل يرجعها على الورثة مع ربحها ويأخذ نصف الربح؟ مع ملاحظة أن أباه لم يقل له سوى: (اعمل بها)، ولم يحصل اتفاق مع ابنه على أخذ شيء من الربح.
ج: يجب على المذكور دفع أصل المبالغ مع أرباحها إلى الورثة، وكذلك نصف الربح الذي أخذه ما دام والده لم يجعل له قسطا معلوما من الربح.(16/239)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/240)
الفتوى رقم ( 12633 )
س: يوجد يا فضيلة الشيخ أب وسبعة أبناء ذكور وسبع إناث، ومن هؤلاء الأبناء أربعة ذكور كبار، أكبرهم غير صالح مع أبيه، والثلاثة الذين من بعده اتفق أبوهم معهم على أن يقيموا معارض له من تاريخ 1400هـ، على شرط أن الربح منصوف بين الأب والأبناء الثلاثة، ونعم لقد قاموا بالمعارض الأبناء الثلاثة قياما جيدا، ومنهم اثنان تركوا دراستهم واهتموا بالمعارض، وهي من تاريخ 1400هـ حتى يومنا هذا، ولقد قال الأب بعد هذه السنوات: إني لأظن هذا حراما، تأخذونه دون إخوانكم وأخواتكم الآخرين (يعني: نصف الربح).
هل هذا حرام؟ مع أن إخواننا وأخواتنا الآخرين صغار، ونحن يا فضيلة الشيخ تركنا كل شيء وعملنا في هذه المعارض، ولقد قال الأب: اسألوا فضيلة الشيخ عبد العزيز والسلام، أفيدونا بما يرضي الله، وجزاكم الله خير الجزاء.(16/240)
ج: لا حرج على الأب ولا على الأبناء الثلاثة الذين اتفق معهم على العمل بالمعارض بنصف الربح الذي يحصل من عملهم، إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال؛ لأن ما يأخذونه من الربح في مقابل عملهم، وليس هبة من أبيهم لهم دون أخوتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/241)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9271 )
س4: عند والدي قطعة أرض زراعية، وأعطى أخي بعضا منها مقابل إحياء هذه الأرض، فهل هذا جائز ولو لم يرض الورثة في ذلك؟
ج 4: إذا كان والدك يملك الأرض المذكورة ملكا تاما، وأعطى أخاك بعضا منها لتعمير جميعها، وكان الاتفاق بينهما خاليا من المحاباة- جاز ذلك، وإن حصل في ذلك نزاع فالمرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/241)
الفتوى رقم ( 8671 )
س: لقد منحت قطعة أرض كأمثالي من أهالي الغاط باسمي وأبنائي، ونص العطية: (له ولأبنائه) أستفتيكم هل البنات تشملهن العطية أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا إبراء للذمة.
ج: إذا كان نص العطية كما ذكر، فهي خاصة بك وبالبنين دون البنات، وإنما يستحق البنات نصيبهن مما تملك من العطية وغيرها بعد وفاتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/242)
الفتوى رقم ( 8480 )
س: لقد توفي والدي عام 1970م، وفي عام 1974م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي)، وفعلا تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة.
فما هو حكم(16/242)
الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم؟ هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا: القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/243)
الفتوى رقم ( 17663 )
س: إنني -بحول الله- عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية، يتكون الشركاء فيها: مني، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عاما، وثلاث بنات، جميعهن قاصرات، وزوجتي الثانية، ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه، علما بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله. ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي، مقسمة على عشرة آلاف حصة، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقا لما يلي:(16/243)
الأب: له 5000 حصة وقيمتها 500 000 ريال.
الزوجة الأولى 1000 حصة وقيمتها 100 000 ريال.
الزوجة الثانية 1000 حصة وقيمتها 100 000 ريال.
والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي: أنهم جميعهم متساوون في الحصص؛ لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية:
أولا: أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى: كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية.
ثانيا: إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد، لا أمهاتهم ولا أنا والدهم.
ثالثا: أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما(16/244)
هي حصتي في الشركة، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقا لأنصبتهم الشرعية.
رابعا: أنه في مفهومي- وربما أكون مخطئا- أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء؟ أعني: بين الأولاد والبنات حال الحياة، طالما أنهم جميعا أبنائي وبناتي، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)؟
وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص؟
أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك؛ حفاظا على إعطاء كل ذي حق حقه. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأجزل لكم الخير والمثوبة؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه- فهو عمل صحيح، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم(16/245)
الخاصة حسبما جاء في السؤال. أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله -سبحانه- لهم في الإرث، والعطية مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/246)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9333 )
س1: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟
ج1: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى أخوتك مثله؛ لقوله النبي -صلى الله عليه وسلم-: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (1) وإلا فأعطه إياه.
__________
(1) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''(16/246)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/247)
الرجوع في الهبة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 847 )
س2: شخص وهب زوجته منزله كاملا بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟
ج2: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضا عرفا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » (1) وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا فقد صار ملكا لها؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه -منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية.
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2841),صحيح مسلم الهبات (1620),سنن النسائي الزكاة (2615),مسند أحمد بن حنبل (1/40),موطأ مالك الزكاة (624).(16/247)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/248)
الفتوى رقم ( 2816 )
س: لي أخ وأتى بقصد الزيارة، وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها، وأعطيته مبلغا من المال على سبيل الإحسان، ولم أكن أقصد أنها سلف، ولن أطالبه بها في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة، وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه، وأشهد على ذلك، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله.
ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من تركة زوجها، وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي، وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من(16/248)
التركة بعد ذلك.
أفيدونا جزاكم الله خيرا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارا لزوجته.
ج: إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » (1) متفق عليه ؛ وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2841),صحيح مسلم الهبات (1620),سنن النسائي الزكاة (2615),مسند أحمد بن حنبل (1/40),موطأ مالك الزكاة (624).(16/249)
الفتوى رقم ( 6048 )
س: ما حكم الدين في شخص أعطيت له هبة من أخيه أحس بها دينا عليه رغم تأكده من أن الهبة شرعا لا ترد، أيكون إثما لو ردها إلى أخيه معتبرا إياها دينا؟ وما حكم الدين في الأخ الذي أعطى الهبة مؤكدا أنها هبة لا ترد، ثم قبل بأخذها من أخيه دينا سأله قضاءه؟
ج: لا حرج عليه في ردها، ولكن لا يجوز للواهب أن يسأل(16/249)
الموهوب له ردها إليه، ولا أن يقبلها منه إذا ردها من تلقاء نفسه، إلا إذا أبى الموهوب له أن يبقيها هبة، فللواهب أن يأخذها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/250)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6609 )
س1: هل يجوز للرجل العودة فيما وهبه لأخيه الشقيق؟ وما الدليل؟
ج1: لا يجوز له الرجوع؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » (1) رواه البخاري ومسلم . ولما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « ليس مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2449),صحيح مسلم الهبات (1622),سنن الترمذي البيوع (1298),سنن النسائي الهبة (3701),مسند أحمد بن حنبل (1/237).
(2) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2479),سنن الترمذي البيوع (1298),سنن النسائي الهبة (3693),مسند أحمد بن حنبل (1/237).(16/250)
الفتوى رقم ( 8068 )
س: أفيد سماحتكم علما بأنني حسنى رافع سعيد أحمد الغامدي، قد تنازلت في شكل هبة لابن أخي - والذي لم يبلغ سن الرشد بعد- عن حصتي من أحد الأراضي وسلمتها لأخي، وهذه الأراضي كانت تخص والدي المغفور له، وتسمى بالشط، وهي تقع بغامد وقد ورثت هذه الأرض عن والدي.
علما بأن لوالدتي واثنتين من أخواتي الحق في حصتي هذه، كما أفيد سماحتكم علما أنني متزوج، ولي من الأولاد اثنان، ومن البنات ثلاث؛ ولعدم حرمانهم في حقهم من إرث جدهم فإنني أطلب من سماحتكم الإفتاء بما ترونه مناسبا تجاه ذلك الأمر لاسترداد الهبة التي سبق أن منحتها لابن أخي المذكور بعاليه.
ج: الهبة تلزم بالقبض، فإذا كان أخوك -ولي الموهوب له- قد استلمها كما في السؤال فإنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، هذا بالنسبة لحقك أنت فقط من هذه الأرض، أما إذا كان لأحد منها نصيب من ورثة أبيك فحقهم باق فيها، ولهم البقاء على تملكهم لها، يهبونها لمن يريدون أو يبيعونها.(16/251)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/252)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 10896 )
س 7: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟
ج 7: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه- وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3 / 639 برقم (1358)، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453)، وابن ماجه 2 / 723 ،769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398).(16/252)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7631 )
س2: إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له (للابن) ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه (باسم الابن)، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه، أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟
ج2: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « أنت ومالك لأبيك » (1) حين قال له رجل: إن أبي اجتاح مالي، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم » (2)
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .
(2) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407 ، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529)، والترمذي 3 / 639 برقم (1358)، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453)، وابن ماجه 2 / 723 ،769 برقم (2137، 2290)، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261)، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580)، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398).(16/253)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/254)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20452 )
س2: إن لي مرتبا شهريا أوزعه حسب بيان، بحيث كل من له نصيب حسب التوزيع يأخذه، فإن شاء صرفه وإن شاء ادخره، أفتوني في وضعي وفقكم الله.
ج2: تجب عليك النفقة على زوجاتك وأولادك كل بقدر ما يكفيه، ولا حاجة إلى توزيع الراتب على الطريقة التي ذكرتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/254)
الفتوى رقم ( 19324 )
س: دأبت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في مجال تنمية الموارد والتبرعات على إقامة حفلات سنابل الخير في بعض مناطق المملكة يحضرها أمراء المناطق وكبار المتبرعين السعوديين، وقد(16/254)
شارك سماحتكم- جزاكم الله خيرا- في العديد منها، وكنتم في مقدمة الباذلين أموالهم في هذا الإسهام الطيب.
ونظرا لأن الأصل في إقامة مثل هذه الحفلات هو الصدقة الجارية التي هي بمثابة الوقف على الأعمال الخيرية للهيئة، إلا أن بعض المتبرعين في تلك الحفلات لا يذكرون في قسيمة التبرع التي يوقعونها بأن ما قدموه هو وقف، مما اختلف فيه الفهم عند المعنيين في الهيئة، من حيث اعتبار ما يعلن عنه في هذه الحفلات، ويتم تحصيله من تبرعات وقفا ويحال إلى الجهة المعنية باستثمار الوقف أم أنه إنفاق عام يتم صرفه مباشرة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها الهيئة كبرامج الرعاية الصحية والأيتام والتعليم وبناء المساجد.
لذا أحببت عرض الأمر على سماحتكم برجاء النظر فيه، والتكرم بالإفادة عما إذا كانت الأموال التي تقدم للهيئة في هذه المناسبات هي أوقاف على أعمال الهيئة الخيرية تقوم الهيئة بإدارتها وتستفيد من ريعها أم أنها تبرعات عامة يتم التصرف فيما تم جمعه وفق احتياجات الهيئة في حينه حتى يكون القائمون على إدارة الهيئة على بينة من الأمر؟
ج: الأصل في الأموال التي تدفع لهذه الهيئة أن ذلك تشجيع(16/255)
لها، وهي من التبرعات المطلقة، تصرفها الهيئة على أوجه الخير المختلفة التي تتولاها ما لم يقيدها المتبرع بأنها وقف فتتقيد بما أوصى به الواقف، أما ما يدفع من زكاة لهذه الهيئة فلا يجوز صرفه إلا في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(16/256)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18519 )
س1: كان لي زوجة، وقد جاء علينا بعض الحاجات وقامت بإعانتي ببعض مالها الخاص، وهو مبلغ وقدره ثلاثون ريال فضة سعودية، في مدة الفضة، وجرى بيني وبين أهلها خلاف، وعلى أثر ذلك طلقتها بعد أن أنجبت بنتا، وبعد العدة تزوجت بشخص(16/256)
آخر، وأنجبت منه ولدا ذكرا، ثم توفيت، فهل المبلغ الذي أعطتني من تلقاء نفسها ولم تطالبني به قبل وفاتها هل يعتبر دينا؟ وهل يلزمني أن أعطيه ورثتها أم لا؟ حيث لم يظهر لي منها قبل وفاتها سماح وكنت أتصور أن ذلك هبة منها ومعونة لي، حيث لم يتضح لي منها بأنه دين أو هبة، وقد خلفت ولدا وبنتا وأما. أفتونا عن ذلك أثابكم الله.
ج1: إذا كانت زوجتك دفعت إليك النقود على أنه تبرع منها لمعونتك، فليس عليك شيء، وإن كانت دفعتها لك على أنها قرض، فإنه يجب عليك ردها إلى ورثتها؛ لأنها دين في ذمتك لها، تنتقل بعد وفاتها إلى ورثتها، وإن كنت شاكا في كونها هبة أو قرضا، فالأحوط لك ردها لورثتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) النسائي 8 / 328 والترمذي 7 / 221 (تحفة الأحوذي) والحاكم 2 / 13 و 4 / 99.
(2) أحمد (4 / 267 ، 269 ، 270 ، 271)، والبخاري (1 / 19) و (3 / 4)، و [مسلم بشرح النووي] (11 / 27)، وأبو داود (3 / 624)، والترمذي (3 / 511)، والنسائي (7 / 242)، و (8 / 327)، وابن ماجه (2 / 1318)، والدارمي (2 / 245).(16/257)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2618 )
س4: ما حكم إهداء شيء إلى من ليس من أهل الإسلام من لحم الضحايا؟ والعلماء عندنا أيضا منهم من أحله، ونحن في بلادنا معشر المسلمين بجوار أناس من الكفار في الحارة، ولا ندري ما حكم ذلك: هل نعطيهم شيئا من لحم ضحايانا أم لا، ومن كل صدقاتنا؟
ج 4: يجوز أن يهدي المسلم لقريبه ولجاره أو غيرهما من الكفار شيئا من الطعام أو الثياب أو نحوهما، ولو من الأضحية، وأن يتصدق عليهم تطوعا إن كانوا فقراء؛ صلة للرحم، وأداء لحق الجوار، وتأليفا للقلوب، قال الله تعالى: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } (1) وقال: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (2) وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أن تصل أمها، وكانت كافرة حينئذ، وأهدى عمر بن الخطاب رضي الله
__________
(1) سورة لقمان الآية 15
(2) سورة الممتحنة الآية 8(16/258)
عنه حلة لقريب له كافر، ولم يثبت في الشريعة ما يمنع من ذلك، والأصل الإباحة، لكن لا يعطى الكفار من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/259)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8316 )
س5: هل يجوز وضع صناديق للتبرعات في البنوك الربوية؟
ج5: لا يجوز وضع الصندوق المذكور لدى البنوك الربوية؛ لكونها تستعين بما يرد له في معاملاتها الربوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/259)
كتاب الوصايا(16/261)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2143 )
س4: عندي -من فضل الله- بعض الرزق، وأريد أن أوصي، ولكن أخشى أن يصير الوقف بعد حين إلى غير أهله، ويحدث مشاكل بين الورثة ويعمل فيه بغير ما شرع الله، فأريد إذا وفقني الله للخير أن أعمل الخير في حياتي ولا أوصي.
ج 4: وجوه البر كثيرة، وطرق فعل الخير متنوعة، فأيها سلكت وأحسنت العمل فلك الأجر وحسن المثوبة من الله؛ فضلا منه وإحسانا، فإذا عجلت ببذل المال في حياتك وأنفقته بالفعل في وجه من وجوه البر على نظرك كبناء مسجد مثلا فذلك حسن، ويرجى لك الخير إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/262)
الفتوى رقم ( 8824 )
س: أصاب والدي قبل موته بعام مرض شديد أقعده على الفراش، وقد طلب من الحضور عنده وأشهدهم وأملى عليهم وصية بإخراج الربع من نخله سبيل، وكتب ذلك في ورقة. ثم(16/262)
شفى الله والدي ولم يمت في مرضه ذلك، وبعد عام حصل على والدي حادث انقلاب مفاجئ ومات فجأة قبل أن يوصي، وقد فقدت الورقة التي تحمل الوصية، ولكن الشهود لم يزالوا أحياء، فهل يجب علينا إمضاء وصية والدنا، وهل يلزمنا إنفاذها؟
ج: إذا ثبتت وصية والدك شرعا ولم يثبت أنه رجع عنها وجب على الورثة تنفيذها بعد سداد ما على الميت من دين قبل قسمة تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/263)
الفتوى رقم ( 18958 )
س: ما حكم الشرع في الوصية، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته؟ وما هي صيغتها؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه؟
ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين:(16/263)
القسم الأول: الوصية الواجبة، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق، كدين أو قرض أو أقيام بيوع، أو أمانات مودعة عنه، أو بيان حقوق له في ذمم الناس. فالوصية في هذه الحالة واجبة، لحفظ أمواله وبراءة ذمته، ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » (1) أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186. القسم الثاني: الوصية المستحبة، وهو التبرع المحض، كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في
__________
(1) ''رواه عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: ''ليلتين'': مالك 2 / 761، وأحمد 2 / 50، 57، 80، 113، والبخاري 3 / 186، ومسلم 3 / 1249 برقم (1627)، وأبو داود 3 / 282-283 برقم (12862، والترمذي3 / 304، والنسائي 6 / 238، 239 برقم (3615، 3616)، وابن ماجه 2 / 901، 902 برقم (2699، 2752)، والدارمي 2 / 402، والدارقطني 4 / 150، 150- 151، وابن أبي شيبة 31 / 201، وابن حبان 13 / 383 برقم (6024)، وابن الجارود 3 / 215 برقم (946)، والبيهقي 6 / 72، والبغوي 5 / 277 برقم (1457).''(16/264)
وجوه الخير: كبناء المساجد والأعمال، الخيرية؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » (1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني وإسناده حسن وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث (2) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: « جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: "يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي. بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم » (3) الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا: « قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث
__________
(1) سنن ابن ماجه الوصايا (2709).
(2) الطبراني 4 / 235 برقم (4129)، كما رواه الإمام أحمد 6 / 441، والبزار (كشف الأستار) 2 / 139 برقم (1382) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. كما رواه الدارقطني 4 / 150، والطبراني 20 / 54 برقم (94)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(3) صحيح البخاري الوصايا (2591),صحيح مسلم الوصية (1628),سنن الترمذي الوصايا (2116),سنن النسائي الوصايا (3628),سنن أبو داود الوصايا (2864),مسند أحمد بن حنبل (1/176),موطأ مالك الأقضية (1495),سنن الدارمي الوصايا (3196).(16/265)
كثير (أو كبير) » (1) قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2593).(16/266)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17782 )
س2: إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويا أم عند قاضي محكمة؟ وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم؟
ج2: ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف يعتمد خطه؛ حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/266)
الفتوى رقم ( 674 )
س: والدي زويد بن رشيد بن زويد قد توفي وخلف بعده نخلا في بلدة الحائر وبيوتا في بلدة الرياض جعل في غلتها أضاحي، وحيث إنني رجل لا أقرأ ولا أكتب، ويصعب علي التصرف لي ذلك، كما أنه لم يكن لديه أملاك، ولم يخلف شيئا غير هذه الموقفة، أرجو من فضيلتكم الأمر على من يلزم بدراسة جميع الأوراق العائدة لما خلفه والدي من نخل وبيوت، وإرشادي بما يجب حيال ذلك؟
أما الوثائق التي أشار إليها فهي ما يلي:
1 - بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندي زويد بن رشيد، وأقر في صحة بدنه وعقله بأنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في أسفل شعيب غرابة في أدنى لحا من بلد الحاير وحصر في غلة النخل ست ضحايا: وحدة له، وأبوه له وحدة، ووالدته لها وحدة، وأخيه حسين له وحدة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له وحدة، وخواته: سارة وفاطمة لهم وحدة. الجميع ست أضاحي في غلة النخل على الدوام، والوصية أعلاه تابع أصل النخل وفروعه، وأوصى بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة، ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بن بخيت،(16/267)
الجميع لها في أضحية على الدوام، وكل زويد على الأضاحي ابنه عبيد بن زويد، ومن بعده عياله ما تناسلوا. شهد على ذلك فراج بن حسين، ومرضي بن ثابت وعبد الهادي بن قروش وكاتبه شهد على إقراره عبد الرحمن بن عبد العزيز بن شبرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، حرر في 17 \ 11 \ 1373 هـ.
2 - بسم الله الرحمن الرحيم اعترفت حسناء بنت فهد بن منصور آل حسن، أنها باعت على زويد بن رشيد بن زويد قطعة أرض من أرضها الكائنة في ظهرة منفوحة بثمن قدره وعدده مائتان وخمسون ريالا، وصلت إليها بالتمام، يحد الأرض المبيعة قبلة: أرض مشعان، وشمالا: سعد بن ماجد، وشرقا: شارع، وجنوبا: نفلا، فصح البيع ولزم وشهد على اعتراف حسناء عبد العزيز بن حمد التويجري من أهل القصيم وكتبه وشهد باعترافها عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، حرر في 29 \ 8 \ 1380 هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم، اعترف زويد بأنه بعد ما عمر الأرض المذكورة بيتا قد أوقفه ويكون من ثلث ماله، ويكون فيه أضحية تذبح كل زمان وباقي الثلث يحاز بعد ما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر ويكون في باقي ثلثه من النخل المسمى غرابه أضحيتان، تذبح كل زمان واحدة لأبيه رشيد بن زويد(16/268)
وبنته سارة بنت رشيد، والضحية الثانية لوالدة زويد: موضي بنت البصري وابنها حسين بن مبارك البوري، وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد للذكر سهم وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط، والوكيل ولده عبد الله، والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل اثنين وخميس، شهد على لفظه بالوقفية ناصر بن سعد بن جمعان وإبراهيم بن علي القسومي، وكتبه وشهد به عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 \ 10 \ 1380هـ.
3 - بسم الله الرحمن الرحيم، أقر زويد بن رشيد بن زويد بأنه قد جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة جنوب بلد الرياض المحدود قبلة: شارع، وشرقا: بيت مبارك بن فايز، وجنوبا: بيت حمد بن عبد الرحمن الشويذي، وكالا: بيت حسين بن صالح بن ثابت، هو وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق ويذكر أن بيت أبيه الكائن في الحريق قد باعه أبوه بعشرة أريلة، وحيث إنه قد تبرع له من عنده بهذا البيت الذي يساوي خمسة آلاف ريال، فقد جعل معه فيه جده من جهة الأم: محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت حمد آل جريشه، وجده زويد رشيد يكون لهم فيه أضحيتان، واحدة لمحمد البصري وعائشة(16/269)
المذكورين، والثانية لزويد بن رشيد آل سعد، وسعيد آل مسعد تذبح لهم كل زمان، ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في النخلة المعروف في بلد الحائر { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (1) شهد به كاتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حرر في 10 \ 8 \ 1381هـ .
ج: 1 - ذكر السائل أن والده لم يخلف من المال سوى نخله الذي في الحائر والبيتين الذين سبق ذكرهما. 2 - الوثيقة الخاصة بالنخل مؤرخة في 17 \ 11 \ 1373هـ، والثانية الخاصة بالبيت الذي جعله لأبيه ومن معه مؤرخة في 15 \ 10 \ 80 هـ، والثالثة في البيت الذي جعله لنفسه ومن معه مؤرخ في 10 \ 8 \ 81هـ. 3 - جاء في الوثيقة الأولى: أنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في الحائر إلخ، وجاء فيها والوصية أعلاه تابعة أصل النخل وفروعه. وجاء في الوثيقة الثانية: أنه أوقف البيت الذي في ظهرة منفوحة ويكون من ثلث ماله، وجاء فيها أيضا وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر وجاء في
__________
(1) سورة البقرة الآية 181(16/270)
الوثيقة الثالثة: أنه جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق وقد أدخل معه في هذا البيت مجموعة أشخاص، وقال أيضا: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر 4 - جاء في وثيقة النخل: أنه أوصى أيضا بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بخيت لها في أضحية على الدوام. 5 - أنه جعل في الغلة أضحية له، وثانية لوالده، وثالثة لوالدته، ولأخيه حسن واحدة، والخامسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولأخته سارة وفاطمة واحدة، وجعل في غلة البيت الأول أضحية تذبح كل زمان له، وجعل في البيت الثاني أضحيتين: واحدة لجده من جهة الأم محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت محمد آل جريشه، والثانية لزويد بن رشيد آل سعيد، وسعيد آل سعد. 6 - وجاء أيضا قوله: والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل إثنين وخميس.(16/271)
7 - جاء في الوثيقة الثانية قوله: وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد: للذكر سهم، وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط. 8 - ذكر أن الوكيل ابنه عبد الله وهو السائل. وبعد دراسة اللجنة لما سبق فإنها تجيب بما يلي: 1 - يثبت لزويد الوصية بالثلث فقط في جميع ما خلفه لما جاء في فقرة (3) من أن نخله في الحائر يكون من ثلثه، وأن البيت الذي في منفوحة يكون كل منهما من ثلثه، وأن من ثلثه أيضا ثلاث نخلات للصوام، ولا يكون النخل وقفا؛ لأن كلا من الكاتب والموصي لم يفرق بين الوقفية والوصية، فلا أثر لما ذكر فيها من لفظ: وقفت وحبست وسبلت؛ لأنه لو أريد بذلك الوقفية لما جاء في نفس الوثيقة التي ذكر فيها لفظ الوقفية قوله: "والوصية أعلاه"، ولما جاء في الوثيقة الثانية بعد ما ذكر أن البيت يكون من ثلثه وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في بلد الحائر ولما جاء في الوثيقة الثالثة قوله: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر .(16/272)
2 - أما تعيين الثلث هل يكون في نخل الحائر أو في البيتين اللذين في الرياض أو أحدهما - هذا يرجع إلى المحكمة الكبرى، فهي تعين هيئة تقوم بالوقوف على جميع مخلفاته، وتقديرها وتعيين المحل الصالح للثلث. 3 - جميع الأشخاص الذين جعل لهم حظا من خلال ما ذكره يكون حظهم في غلة الثلث الذي يتعين، فإن بقي شيء فقد ذكر أنه لذريته: للذكر سهم، وللأنثى سهمان. 4 - بعدما يتعين الثلث فإصلاحه مقدم على من له حظ من الثلث. 5 - وأما ما ذكره من الوصية لزوجته شما من النخلتين: سلجة ونبتة حمراء فإن كانا قد تعينا ويضحى لها بغلتها في حياته فإنهما لا تكونان من الثلث، بل تبقيان، وفي حالة ما إذا أريد بيعهما ونقلها إلى محل آخر فعلى الوكيل مراجعة المحكمة. 6 - أما ثلاث النخلات التي للصوام فهي ضمن الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/273)
الفتوى رقم ( 1192 )
س: مضمونه: أن رجلا أوصى بخمس ما يخلفه، واستثنى من ذلك بيت سكناه لذريته حسب الإرث الشرعي، وأنه قبل وفاته تصرف في البيت فباعه واشترى غيره، وباع الآخر واشترى ثالثا، وهكذا ثم توفي ولديه بيت واحد هو سكن ذريته، ويسأل: هل يدخل البيت المذكور في الخمس ويكون حكمه حكم البيت الأول؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن البيت الذي توفي وهو عنده يكون بدلا عن البيت الذي استثناه في وصيته، فلا يدخل في الخمس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/274)
الفتوى رقم ( 2276 )
اطلعت اللجنة على السؤال المقدم من فضيلة الشيخ سليمان.. ونصه:
توفي عمي محمد بن سليمان، وخلف ابنا وبنتا لم يرثه غيرهما، وقد خلف ضمن ما خلف نصيبه من النخلين الكائنين بالقرينة بالشعيب أحدهما: نصيبه من النخل المسمى بأم ساقي،(16/274)
وعدده تسع وثلاثون نخلة فقط. والآخر: نصيبه من النخل المسمى بالنقعة، وعدد نخله تسعون نخلة، ويتبع نصيبه في النقعة أرضا زراعية. وقد أوصى بثلث ماله وجعلني الناظر عليه، وقد رغب ورثته حصر ثلثه وقدما لمحكمة الشعيب بحريملاء وكلفت المحكمة الهيئة وقررت الهيئة جعل الثلث في النقعة؛ لكون نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته يضر به وبالورثة، وعند رجوعنا للوصية وجدنا له وصية أسبق منها مفادها غير مفاد الأخيرة في لفظها، أما مقصودها فقد احتوت عليه الأخيرة، وأنا بصفتي الناظر على الوصية أرى المصلحة في الثلث، وأرى أيضا جعله في النقعة لما ذكرته الهيئة، ولكون النقعة أفضل طعام في تربتها وأشجارها، ولكون نخل النقعة أحداث وأم ساقي أعجاز، ولكن ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. أرجو الاطلاع على الوصيتين والإفتاء بأيهما يعمل به، ونظرا لكون القاضي طلب منا الاستفتاء في ذلك جرى رفعه لسماحتكم، علما بأن الموصي عاش بعد وصيته الأخيرة عشر سنوات يقوم بالأضحية فقط، يضحي بواحدة عن نفسه وبأخرى عن والديه وأولاده، ولكوني مطلعا على ذلك جرى إلحاقه .
ج: واطلعت على الوصيتين المرفقتين بالسؤال، وأجابت بما إذا كان الواقع كما ذكر وجب العمل. مما جاء في الوصية(16/275)
الثانية التي في عام 1373هـ، من أنه أوصى بثلث ماله في أضحية له وأضحية لوالديه وابنه عبد الله وأخواته على الدوام، وأن الأثلة التي على السوق وقليب الفهيد سبل على مسجد الغريب، وأن يجعل الثلث في النقعة لما ذكرته الهيئة من أن نصيبه في أم ساقي لا يكفي الثلث، وتجزئته تضر به وبالورثة، ولما ذكر في السؤال من أن النقعة أفضل من أم ساقي في تربتها وأشجارها، ولأن نخل النقعة أحداث، ونخل أم ساقي أعجاز، ولكون ما ذكر في وصيته الأولى مما لم يذكر في الأخيرة يمكن القيام به من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/276)
الفتوى رقم ( 3770 )
س: والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف، فيه أضحيتان، واحدة له ولوالديه، والثانية لأخويه عبد الله وسعد أبناء محمد سعود القرشي، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها(16/276)
تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفا قادما في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبد الله، ومؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ، وبرفقه صورتاهما.
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوصيتين المذكورتين أفتت: بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث، والمؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ، ويكون البيت- الذي في الوصية التي لم تؤرخ- من الثلث، فإن كان مساويا للثلث اكتفي به، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف، صار جميع البيت ثلثا، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط، والباقي يكون للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/277)
الفتوى رقم ( 19967 )
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/277)
على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سليمان بن عبد الله بن مهنا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4699) وتاريخ 8 \ 8 \ 1418هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المستفتي \ عبد الله بن محمد الجمعة، الوكيل الشرعي على ورثة والده والوصي على تنفيذ وصيته، والمتضمن استفتاؤه عن الوصيتين الصادرتين عن والده بأيهما يعمل؟ وقد جاء في الوصية الأولى ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلدي أنا عبد الرحمن بن فهد العبد الله، تب عدل الرياض الثانية حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، بالحفيظة رقم 2984 \ 671 \ في 19 \ 6 \ 1385هـ، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور: أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى وطاعته، واتباع ما جاء به رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين، وإقام الصلاة، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بالدور الأرضي من فلتي الواقعة في(16/278)
الرياض حي الخليج المملوكة بالصك رقم 408 \ 2 في 8 \ 6 \ 1404هـ، الصادر من كاتب عدل الرياض يسكن فيه ابني عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الجمعة، وزوجتي هياء بنت بجاد مريخان الحربي، وكذلك من احتاج من الذرية ذكورا وإناثا لهم حق السكنى، أما الدور الأول فيؤجر ويخرج منه أضحيتان، الأولى: عن والدي وعن والدتي شماء بنت علي الغفيلي. والثانية: عني، ويخرج عني وعن والدي عشاء في رمضان حسب الاستطاعة، وباقي الإيجار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني سليمان بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني علي بن محمد بن سلمان الجمعة هكذا قرر موصيا بطوعه واختياره بحضور شهادة سلمان بن علي بن سليمان الجمعة، علي بن سليمان الجمعة، المدون هويتهما بالضبط وبعد ضبطه وقراءته صادقوا ووقعوا على ضبطه، وعليه جرى توقيعنا باعتماده تحريرا في الأول من شهر شعبان من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين.
كما جاء في الوصية الثانية ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا(16/279)
عبد الرحمن بن فهد العبد الله كاتب عدل الرياض الثانية، حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، يحمل حفيظة نفوس برقم 2984 في 19 \ 6 \ 1385 هـ سجل الرس، وهو بحالته المعتبرة شرعا قائلا: بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى، وطاعته واتباع ما جاء به رسوله -صلى الله عليه وسلم-، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين وإقام الصلاة وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بثلث مالي يحصر ويخرج من ريعه أضحية واحدة عني وعن والدي سليمان بن جمعة، وعن والدتي شيماء بنت علي الغفيلي، وذلك على الدوام حسب الاستطاعة، وباقي الريع يصرف في أعمال البر والخير على نظر الوصي، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني عبد الله بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني سليمان ومن بعدهما من يراه الوصي، وعلى الوصي على هذه الوصية تقوى الله تعالى وطاعته ومراقبة الله عز وجل في هذه الوصية، والاجتهاد فيما ينفع الموصي. هكذا أقر موصيا بطوعه واختياره بحضور وشهادة كل من: علي بن سليمان بن جمعة الجمعة بالحفيظة رقم 43981 سجل الرياض في(16/280)
هـ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم 111044 سجل الرياض في 21 \ 2 \ 1393هـ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين .
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث، وتكون من ضمنه، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية، وهي الوصية بثلث ماله، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك.(16/281)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/282)
الفتوى رقم ( 4025 )
س: إن عمتي أم زوجتي دفعت إلينا ثمانمائة ريال (800) سنة 1398هـ، وأنا في حاجة لها ذلك الوقت، وقالت: هذه الفلوس توسع بها، وإذا مت لا تنساني منها. وفي سنة 1401هـ، قدر الله عليها وتوفيت إلى رحمة الله، والفلوس باقية عندي الآن، وهي تقصد بذلك نوع مثل الوصية، وقد قلت لها: خذيها وعيت عنها، وتقول: لا تنساني منها بعد الموت، واليوم أرجو من سماحتكم إفتائي عن الطريق المتبع في ذلك، ومع العلم أنه يوجد بعدها ورثة وعيال، وهي لم توضح سوى ما ذكرته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من حجها مرات، وأن لها مالا كثيرا سوى الثمانمائة ريال، وأنها أعطتك هذا المبلغ (800 ريال) وامتنعت من قبوله منك حتى توفيت، وهي تقول: لا تنساني منها بعد الموت، فاجعلها في تجارة أو شيء يدر ربحا إن أمكن ذلك؛ لتتصدق عليها بالربح، وإن لم يمكن أو شق ذلك(16/282)
عليك فتصدق منها عليها حتى تنفد، هذا وإن نازعك أحد من ورثتها في وصيتها بهذا المبلغ فالفصل في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/283)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4489 )
س2: رجل توفي بسبب حادث سيارة ولم يوص بصدقة له من ماله ولا بدين، علما أنه خلف مالا لا بأس به، وله زوجة وأطفال قصر، فهل له ثلث أو ربع مما ترك يتصدق به عنه بدون استشارة ورثته، وإن لم يوص بشيء؟ أفتونا رحمكم الله.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز أخذ شيء من المال يتصدق به عن الميت إلا بإذنهم إذا كانوا أهلا للتصرف الشرعي، مع العلم أن ولي القصار لا يملك الإذن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/283)
الفتوى رقم ( 6293 )
س: رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا، وقد رزق بخمسة عشر مولودا، تسعة أولاد وستة بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول: إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق، ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها؟ علما أن صاحب النذر المدعو عليان علي المطيري قد توفي ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلث ماله، حيث إن ميتته فجأة، لم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألف لم يقبض الورثة حتى الآن، ويذكر السائل: أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع وتذبح، وإذا بيعت للحلب فهي عالية الثمن، وخلف الميت سبعة أبناء وخمس بنات، وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها حفظكم الله.
ج:أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر فليذبح أولاده عنه ما بقي(16/284)
عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ثانيا: إذا مات ولم يوص بالثلث فلا يجب عليكم إخراج شيء عنه، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة، وأن تدعو الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(16/285)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6514 )
س1: توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.(16/285)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/286)
الفتوى رقم ( 11485 )
س: مضمون السؤال: أنه وقع حادث لبعض أولادهم وتوفي الولد الصغير، وأصيب الكبير وكان يسأل عن أخيه الصغير، فلا يخبرونه بما حصل، ثم توفي بعد ذلك وقد خلف بعض المال وهو لم يوص بشيء، فهل يجوز التسبيل له والصدقة والحج عنهم، حيث إنهم لم يحجوا؟
ج: لا حرج عليكم في ترك إخبار الكبير بحال أخيه الصغير، ولا مانع من إخراج سبيل بالمبلغ أو بعضه إذا أذن في ذلك ورثته الراشدون دون القصر، ولا مانع أيضا من التصدق عنهما، أما الحج والعمرة فمن كان منهما بالغا وله مال أخرج من ماله لمن يحج ويعتمر عنه، وهذا مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/286)
الفتوى رقم ( 11746 )
س: والدنا رحمه الله قد توفي ولم يوص بشيء من ماله بعده، وخلف مزرعة له فيها نخل وليس عليه دين والحمد لله، ثم إن ورثته قد بلغوا في رجة الرشد وتبرعوا له من نخله الذي خلفه لهم، وأرضه التابعة لمزرعته ثلث وكتبوا وقفا له يصرف له من ريعه أضحية أو أضحيتين، وما بقي فهو في أعمال البر والثواب من الله، فهل هذا التبرع جائز شرعا؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من كون الورثة راشدين وتبرعوا برضاهم فإن التبرع صحيح وهم مأجورون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/287)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18452 )
س4: هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز؟
ج 4: إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب(16/287)
إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل. أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/288)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18083 )
س5: من توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته؟
ج5: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يتبرعوا لمورثهم من حصتهم أو من غيرها من مالهم في سبيل البر؛ لأن هذا من الإحسان إلى الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/288)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16488 )
س1: إذا توفي رجل ولم يكتب وصية يبين فيها صدقة من ماله وهو ميسور الحال، هل يجوز لزوجته وأولاده أن يجعلوا له صدقة جارية من ماله، مع العلم أن بعض أبنائه لم يبلغ سن الرشد، فهل يجوز أن يتصدقوا عنه بلا وصية ولو لم يوص؟
ج1: يجوز للورثة البالغين المرشدين أن يخرجوا من نصيبهم من الميراث قسطا يخصصونه وقفا أو صدقة لميتهم، أما القصار فلا يجوز أخذ شيء من نصيبهم حتى يبلغوا ويرشدوا ويوافقوا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/289)
الفتوى رقم ( 19774 )
س: أرفق مع خطابي نسخة من كتيب: (هذه وصيتي الشرعية)، حيث أصبح الناس عندنا يشترونه ويعتقدون بوجوب تطبيقه بهذه الصيغة، وبعضهم يشترونه ويهدونه، البعض يتم توزيعهم مجانا في مراكز تحفيظ القرآن، إما للعمل به أو للانتفاع به. نريد من فضيلتكم رأي الشرع في ذلك، وحكم توزيعه وإهدائه، أو العمل به بنفس الطريقة الموضحة في داخله. وجزاكم(16/289)
الله خيرا.
ج: بقراءة الوصية المذكورة لم يوجد فيها ما يخالف الشرع، ولكن صياغتها بشكل وصية من كل فرد وتوزيعها على الناس يوهم أنه يستحب لكل شخص أن يوصي مما فيها أو يشتريها ويدفعها لمن يتولى شأنه بعد موته، مع أنه لا داعي لذلك؛ لأن أحكام الجنائز المذكورة فيها موجودة في كتب الفقه، يراجعها من يحتاج إليها بدون إيصاء أو توزيع، لا سيما وعمل المسلمين في هذه البلاد -والحمد لله- في أحكام الجنائز يتمشى على السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/290)
الفتوى رقم ( 13974 )
س: نفيد سماحتكم -أثابكم الله- أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا -رحمها الله- يسبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج(16/290)
علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلا قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا: هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة؟ وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة؟
أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء .
ج: وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/291)
الفتوى رقم ( 16542 )
س: توفي والدنا يرحمه الله بتاريخ 25 \ 7 \ 1411هـ، وقد أوصى بإخراج ثلث ما خلفه من مال في الأعمال الخيرية والحج والأضاحي، ولقد تم فرز ثلث ماله من العقارات التي خلفها يرحمه الله، والسؤال: هل دخل الثلث يحتسب من تاريخ وفاة والدنا يرحمه الله أو من تاريخ فرز الثلث، وإذا كان من تاريخ فرز الثلث فالدخل قبل الفرز لمن؟
ج: دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعيينه؛ لأنه قبل ذلك كان مشاعا في التركة، غير معين ولا معروف، وحقه أن يفرز من جميع التركة بنمائها إذا كان لها نماء، وبعد ما فرز صار له نماؤه الخاص به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/292)
الفتوى رقم ( 21 )
بدراسة اللجنة للاستفتاء ومرفقاته وجدت:
1 - الاستفتاء ونصه:
لي أخ شقيق توفي على إثر حادث اصطدام بين سيارتين بتاريخ 5 \ 1 \ 1291هـ، في الرياض خلف ولدين من زوجة(16/292)
مطلقة وبنتن صغيرتين من زوجة كانت بذمته عند وفاته رحمه الله تعالى، هو موظف حكومي، والداه متوفيان خلف بعض النقود وبيتا، ترك وصية كانت مؤرخة في 1 \ 3 \ 1389 هـ ما نصه بالحرف: (ثلثي والبيت وقف لي منه والباقي من استثماره يعطى للمحتاجين والمتضررين) لم يصب طوال حياته بمس ولا خلل عقلي كما لا أعتقد أنه ينوي حرمان ورثته مما قد يكون حقا لهم، أرجو التفضل بإرشادي فيما يختص بالآتي:
أ- هل له نصيب من معاشه التقاعدي؟
ب- هل ثلثه يشمل ثلث ما تركه من ماله بالإضافة إلى البيت حسب وصيته أم يباع البيت ويصفى ماله ويؤخذ منه الثلث مع العلم بأن النقود التي تركها لا تساوي الثلثين، أي أن البيت أكثر من الثلث؟
ج- هل له نصيب من الدية؟ وهل يجوز لي التنازل عن هذا النصيب إذا كان له شيء؟
2 - وصية تثبت ما ذكره المستفتي مما نسبه إلى الموصي.(16/293)
صك صادر من محكمة الرياض بعدد 477 \ 4 وتاريخ 20 \ 6 \ 1391هـ، مختوم بختم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن هويمل يثبت هذا الصك صحة الوصية .
ج: وبعد دراسة اللجنة لهذه الأوراق كتبت الجواب التالي: حيث إن الوصية ثابتة بموجب الصك المشار إليه، فإنها تصح بثلث جميع المال، وهذا الثلث هو ثلث ما خلفه من نقود وأثاث وثلث البيت، وثلث الدية، فإذا كانت قيمة البيت مساوية لثلثه فيكون البيت ثلثا له، وإن كان الثلث أقل فينظر الوكيل ما فيه المصلحة للمتوفى ولمن هو وصي عليهم، وإن كان الثلث أكثر من قيمة البيت فالزائد يتصرف فيه الوكيل حسبما تقتضيه المصلحة للوقف، وأما التقاعد فيرجع فيه إلى مصلحة معاشات التقاعد، وأما التنازل فلا يجوز لك أن تتنازل عن نصيب أخيك من الدية وهو ثلثها؛ لأن في هذا ضررا عليه والوكيل لا يملك التصرف في هذا وما يماثله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/294)
الفتوى رقم ( 219 )
س: تجدون بطيه صورة من وصية جدي: ناصر بن ملحم، المتضمنة نصه على أن ثلاث الخضاري والمكتومية وقف تصرف غلتها فيما أوضحه في الوصية، وجعل ثلثه من جميع نخله قوام الأربع النخلات المذكورات، ونظرا إلى أن أربع النخلات هلكت وهلك أيضا جميع نخله لم يبق منه شيء، لذا أرجو الاطلاع على الوصية، وإفادتنا هل أرض أربع النخلات وأرض ثلثه من نخله تكون وقفا حكمها حكم النخل، أو إنها تكون طلقان يقتسمها الورثة؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، واطلاعها على صورة الوصية المرفقة التي أشار إليها السائل؟ كتبت الجواب التالي: أما قول الموصى في صورة الوصية: (وثلثي من جميع نخلي يصير قوام الأربع هالنخلات المذكورات في أعلى هذه الورقة) فالنخل في العرف يشمل رؤوس النخل والأرض وما للنخل من الحقوق الشرعية من البئر والمسيل والطريق، والعرف مدرك شرعي تبنى عليه الأحكام إذا لم يوجد مستند شرعي يمنع العمل به، وفي هذه المسألة لا نعلم دليلا شرعيا يرفع العمل بالعرف فيها، وأما أربع النخلات فإذا جعل لهن حقهن من البئر والمسيل والطريق، وحماهن تبع لهن من الأرض، ففيه احتياط وخروج من الخلاف(16/295)
وبراءة للذمة، مع ملاحظة أن الموقف للثلث ولهذه الأربع فيما علمنا هو صاحب الملك الأصلي الذي يملك الأرض والنخل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/296)
الفتوى رقم ( 415 )
س: له أربع بنات وزوجة واحدة وشقيقة، ويملك بيتين ودكاكين تحت إحدى البيتين، ويرغب أن يجعل هذين البيتين مع الدكاكين وقفا على بناته وزوجته وأخته، وأنه يكون من الوقف للمسجد في رمضان تمر وقهوة ورز ولحم ليلة الجمعة وضحيتين يوم العيد الأكبر، وأن ثلث ماله يبنى به مسجد ويسأل عن الطريقة الشرعية.
ج: هدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو: أن المسلم يوصي بشيء من ماله ويكون في أعمال البر؛ لما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: « قلت: يا رسول الله: أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث،(16/296)
والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » (1) وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم » (2) رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار وغيرهم. فقد بين هذان الحديثان ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله، وأن الثلث هو الحد الأعلى للقدر الذي يوصي به، فهذا السائل السنة في حقه أن يوصي بثلث ماله، ويجعله في أعمال البر، فإن احتاج أحد من الورثة فله أن ينتفع من الغلة ولا حرج عليه في ذلك، ويترك ما بقي من المال يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3721),صحيح مسلم الوصية (1628),سنن الترمذي الوصايا (2116),سنن النسائي الوصايا (3628),سنن أبو داود الوصايا (2864),مسند أحمد بن حنبل (1/176),موطأ مالك الأقضية (1495),سنن الدارمي الوصايا (3196).
(2) الطبراني 4 / 235 برقم (4129)، كما رواه الإمام أحمد 6 / 441، والبزار (كشف الأستار) 2 / 139 برقم (1382) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. كما رواه الدارقطني 4 / 150، والطبراني 20 / 54 برقم (94)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.(16/297)
الفتوى رقم ( 3695 )
س: ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387 هـ وتوفي(16/297)
هذا الرجل في عام 1400هـ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/298)
الفتوى رقم ( 4562 )
س: توفي والدي رحمه الله وأريد أن أخرج له الثلث من ماله الذي خلفه في الدنيا، فهل أخرج له ثلث الفلوس (النقود) التي خلفها أم ثلث جميع ما يملكه من نقود وأغنام وأراضي زراعية؟
وإذا جمع ثلث المتوفى ففي أي شيء ينفق؟ توفي والدي وهو مطلوب (8500 ريال) فهل أخلص عنه دينه قبل إخراج ثلثه أم بعده؟ وإذا كان والدي أوصى على ثلثه أخاه الأكبر علما بأن أخاه الأكبر يقول: إنني لا أرغب أن يكون ثلث المتوفى عندي،(16/298)
فهل يحق ثلث المتوفى أن يكون عندي أو أرغم أخاه الأكبر في أخذه؟ هل يجوز لي إن أبيع وأشري في ثلث المتوفى من أجل أن يتوفر له ويزود قدره؟ أفيدونا .
ج: أولا: يجب أن تخرج وصيته بثلث ماله من جميع ما يملك من نقود وأغنام وأراض زراعية، لا ثلث النقود فقط، وذلك بعد تسديد دينه. ثانيا: تنفق غلة الوصية وربحها فيما عينه الموصي من وجوه البر، فإن لم يكن عين جهة بر لإنفاقه أنفقه الوصي فيما يراه أصلح من وجوه البر كصرفه للفقراء أو تعمير المساجد. ثالثا: إن قبل أخو أبيك أن يتولى الوصية فالحمد لله، وإلا طلب من فضيلة قاضي الجهة التي بها الوصية أن يولي عليها من يراه أهلا لذلك من أولاد الموصي أو غيرهم. رابعا: التصرف في المال الموصى به ببيع وشراء ونحو ذلك يكون ممن تمت له ولاية الوصية، على حسب ما يرى فيه المصلحة لحفظها ونمائها، سواء كان من انتهت إليه ولاية الوصية أخا الميت أم غيره.(16/299)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/300)
الفتوى رقم ( 7742 )
س: لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويا ما يقارب سبعمائة ألف ريال أرى أن بعضا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم ففكرت ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفا على ذريتي من بعدي ذكورا وإناثا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.
ج: المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في(16/300)
عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/301)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11354 )
س1: والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟
ج1: المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: « جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد(16/301)
بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بالثلثين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » (1) أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1234),مسند أحمد بن حنبل (1/176),موطأ مالك الأقضية (1495).(16/302)
الفتوى رقم ( 450 )
س: بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت:
أ- وصية جاء فيها: وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات، وهي بقلم عبد الله بن راشد بن عساكر مؤرخ 7 \ 7 \ 1374هـ.(16/302)
2 - وصية أخرى جاء فيها: هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها.. إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في 25 \ 10 \ 90هـ. وعليها تصديق فضيلة الشيخ \ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في 27 \ 8 \ 1390هـ.
3 - سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث؟
4 - بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل؟
ج: حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى(16/303)
بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/304)
الفتوى رقم ( 17150 )
س: أفيدكم أن والدي توفي وقد أوصى بوصية المرفق صورة منها، ونصها: لقد أوصى سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة وهو بأتم أوصافه المعتبرة شرعا وبحضور كل من: صالح بن حماد النصيف، وراشد بن عبد الله المرزوقة، وعبد الله بن سعود المرزوقة، فأوصى قائلا: "إنه يجب على من يفرغ الفلة الواقعة لي السويدي بأن عليه أن ينبه كاتب العدل أو القاضي الذي سيتولى الإفراغ باسمي بأن يكون الدور الأرضي وقفا في أضحيتين:
واحدة لي ولزوجاتي، والثانية لوالدتي وولدها راشد، وأما الدور العلوي فيسدد من أجاره ما علي من ديون، وبعد ذلك فهو تركة للورثة، والله الموفق". فأرجو من الله ثم منكم إثبات وصية والدي المدعو: سعود بن محمد بن عبد الله المرزوقة .
ج: إذا سدد ما على الميت من ديون فإن كان الموصى به من(16/304)
الفلة المذكورة قدر ثلث مال الميت فأقل فالوصية صحيحة يجب تنفيذها على ما ذكر الموصي، أما إن كان الموصى به أكثر من ثلث ما ترك الميت بعد سداد ديونه فإن الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فيما زاد على الثلث إن لم يكن في الورثة قاصر، فإن كان في الورثة قاصر فليس على الولي التنازل عن شيء من حق القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/305)
الفتوى رقم ( 16617 )
س: لدي أمانة: مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال (49000) أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علما بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرا: هل أقوم بالتصدق في هذا(16/305)
المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل؟ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها، علما بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها، بل إنه من قبل الضمان، وفاعلي الخير، وأيضا أحيطكم علما بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغا وقدره سبعة وعشرون ألف (27000) وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد، وهذا خلاف الأمانة التي عندي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي .
ج: الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية، فإن أقروها فنفذها، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/306)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19330 )
س1: امرأة لديها بيت، وهي وحيدة وكبيرة في السن، وتريد أن توصي ببيتها إلى أولاد أخيها الذين هم من أمها، علما(16/306)
بأن لديها إخوة من أبيها فمن أحق بالوصية؟ أفيدونا بذلك مأجورين.
ج1: الوصية لغير وارث جائزة بالثلث فأقل، أما ما زاد عن ذلك فيرجع فيه إلى الورثة المرشدين في نصيبهم، فإن أنفذوه وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/307)
الفتوى رقم ( 19743 )
س: عندي زوجة، ولنا -ولله الحمد- أولاد وبنات، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليا، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلا يأوون إليه، علما أن الكبار ليسوا بحاجة فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعا بعد وفاتي ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة(16/307)
مثلا، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « الثلث والثلث كثير » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا وصية لوارث » (2) لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2592),صحيح مسلم الوصية (1629),سنن النسائي الوصايا (3634),سنن ابن ماجه الوصايا (2711),مسند أحمد بن حنبل (1/233).
(2) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/308)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19925 )
س2: هل يجوز لي أن أوصي بالمال الذي يكون معي، كبناء مسجد أو أي عمل خيري؟ علما بأن لدي إخوة وعددهم اثنان، وأن كل واحد منهم في وظيفة براتب شهري لا يقل عن 4000 ريال.
ج2: الوصية لا تجوز إلا بالثلث فما دون، ولا تجوز بأكثر من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/308)
344 الفتوى رقم ( 344 )
س: زوجها كان يحسن إليها في عشرتها وفي جميع حقوقها عليه، وأن لها بيتا ترغب تسبيله في أضحية وأعمال بر، وتسأل هل يجوز لها أن تشركه ووالديه في الأضحية مع أنها لم تر من أهله خيرا. من يوم جئتهم إلى أن توفاه الله؟
ج: يجوز للسائلة أن تشرك زوجها ووالديه في الأضحية التي تريد تسبيل بيتها فيها وفي أعمال بر، ولا يمنع من ذلك أنها لم تر من أهله خيرا، فإن الله -سبحانه وتعالى- قد رغب في العفو على العموم، فقال تعالى: { وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } (1) وقال تعالى: { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 237
(2) سورة الشورى الآية 40(16/309)
287 الفتوى رقم ( 287 )
س: رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وقد أوصى بثلث ماله وعين مصرف هذا الثلث، ويوجد له ملك وتبعه مساييل، وقد باعت والدة الأمير ماجد جزءا من المساييل بحجة أنه تابع لها، وحصل فيها نزاع وأصلحت لنا والدة الأمير ماجد بنصف القيمة فهل يفرز ثلث هذه القيمة تبعا لثلث الملك أم المساييل وتوزع ميراثا ويبقى الثلث في الملك؟
ج: إذا ثبت وصية المتوفى، وأنه أوصى بالثلث، وأن هذه المساييل تابعة لهذا الملك، وأن الصلح الذي وقع صلح شرعي مستوف شروطه وانتفت عنه جميع الموانع التي تمنع صحته- فإن الوصية يدخل فيها ما يخصها من المساييل، فيؤخذ له الثلث منها أو من قيمتها إذا بيعت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/310)
الفتوى رقم ( 18900 )
س: والدي توفي يرحمه الله إثر حادث مروري من قبل هندي غير مسلم، وقد حكم القاضي له بدية، ومن قبل وفاته رحمه الله(16/310)
قد أوصى بثلث ماله للصدقات وأعمال البر، وقد عملنا ذلك بعد توزيع إرثه. سؤالي يا صاحب الفضيلة: هل يؤخذ ثلث الدية ويدخل من الوصية التي أوصى بها قبل وفاته، أم توزع على الورثة كل يتصرف بها ما يشاء؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، حفظكم الله ورعاكم.
ج: الثلث المذكور يؤخذ من جميع تركة الميت من ديته وغيرها بعد سداد ديونه إن كان عليه ديون، فالمال الذي وزع من التركة قبل تنفيذ الوصية يسترجع ثلثه من أيدي الورثة كل منهم يرد ثلث ما أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز....(16/311)
الفتوى رقم ( 885 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من عبد العزيز بن عواد إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 2 \ 1479 وتاريخ....(16/311)
8 \ 10 \ 1394هـ، وملحقه المحال برقم 15644 \ 2، كما اطلعت اللجنة على صورتي الوثيقتين المرفقتين.
وبدراسة اللجنة للسؤال والوثيقتين وجدت:
1 - وصية محمد بن إبراهيم بن عواد جاء فيها أنه أوصى بأن في ثلث ماله حجة فريضة الإسلام، وضحية على الدوام، وفيها شهادة عبد الرحمن بن عبد الله بن مقحم وعبد الله بن بديع وكاتبه عبد الله بن علي بن مقحم سنة 1315 هـ في23 شوال.
2 - وثيقة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم، ليعلم الواقف عليه أن ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد، وهم: والدته، وأخته، وابن عمه محمد بن عبد العزيز، حين ما تقاسموا الشركة قرروا ثلث محمد الموصى به في حجة وأضحية بأثلة في الأرض المسماة بالشعيبة، أرضها وأثلها، ونصيبهم من إبراهيم -أعني: البنت وأمها- داخل في ثلث محمد؛ لأنهم ما قسموا تركة إبراهيم إلا بعد موت محمد، فصار جميع الأرض المذكورة وأثلها وقفا لمحمد لمذكور فيما عين.
شهد على ذلك محمد بن سالم، وشهد به كاتبه الفقير إلى ربه محمد بن عبد العزيز الهلالي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 8 ب \ 1326، وعليه ختم الكاتب....(16/312)
بسم الله الرحمن الرحيم، شهد عندي الشاهدان المذكوران أعلاه على اتفاق ورثة محمد بن إبراهيم بن عواد على تعيين الأرض المذكورة ثلثا لمورثهم المذكور وأقر عندي محمد بن عبد العزيز بن عواد بذلك، فتكون الأرض المذكورة وقفا ثابتا تصرف غلتها فيما نص عليه الموصي في حجة وأضحية على الدوام، قاله كاتبه إبراهيم بن عبد اللطيف 22 \ ب \ 1326 وعليه الختم.
3 - والسؤال ونصه:
محمد بن إبراهيم بن عواد أوصى بأن ثلث ماله في حجة فريضة الإسلام وأضحية على الدوام، كما يتضح من الوصية المرفقة، وقد تم تقسيم تركة المذكور بعد وفاته بين ورثته وهم والدته وأخته وابن عمه، وكان نصيب الوصية فيها الأرض المسماة بالثسعيبة، كما يتضح من الوثيقة المرفقة، إلا أنه بعد تقسيم تركة المذكور وهو محمد بن إبراهيم بن عواد وإخراج ثلثه الموصى به تبين أن المذكور له إرث من جد جده. فأرجو إفادتنا هل يخرج من إرث الموصي من جد جده الثلث للوصية، أم أن الثلث لا يقع إلا على المال المعلوم للموصي حين الوصية؟ انتهى .
وبعد دراسة اللجنة للوثيقتين والسؤال كتبت الجواب التالي: إذا كان الأمر كما ذكر، فما تبين من المال إرثا له من جد جده فهو على ثلثه منه؛ لأنه مالك له إلى حين الوفاة، فواقع الأمر........(16/313)
وكونه لا يعلم عن هذه الأرض أنها من مخلفات جد جده هذا لا أثر له، فلا يكون مانعا لسريان وصيته بالثلث عليه. وأما الورثة فبعد نزع ثلث الموصي مما تبين أخيرا فكل على حصته الورثية منها حسب الفريضة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي....(16/314)
الفتوى رقم ( 456 )
س: إن لجده ولدين، توفي أحدهما قبل وفاته وقال جده: هذه الأرض التي تحت يد ابني الميت لأولاده، ثم بعد مدة قال الجد: هذه الأرض التي تحت يدي ثلثاها لابني وثلثها لولد ابني المتوفى. وأسأل عن صحة هذا التصرف.
ج: إذا كان الورثة قد أجازوا هذا التصرف من مورثهم جد السائل؛ فبها ونعمت، ولا مانع من اعتباره وتنفيذه، أما إذا كان للورثة أو لبعضهم معارضة له في تصرفه فإن النظر في معارضتهم من اختصاص المحكمة الشرعية، أما القاصر فيبقى نصيبه على حاله.(16/314)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/315)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3340 )
س1: كانت لي زوجة ولم تنجب أولادا، وعاشت معي 35 سنة، وقد تبنت ولدا لي من زوجة سابقة بعد ما توفت أمه، وكان عمره سبعة أشهر، وفي شهر شعبان طلبت مني زيارة أقارب لها (أولاد عمها). وصامت رمضان عندهم وأتبعتها ستة من شوال، وبعد ما أتمت صيام الست من شوال أحست بمرض، ونقلت إلى المستشفى حيث انتقلت إلى رحمة الله في المستشفى، وقبل أن تنتقل إلى رحمة الله وعلى فراش المرض في المستشفى عند اللحظات الأخيرة من عمرها أوصت أولاد عمها بالآتي:
1 - جميع الذهب من أساور ورشرش وخواتم يعطى أخاها عايد.
2 - حفيظة نفوس ومعها سندات بمبلغ خمسة آلاف أو أكثر بقليل تعطى محمد وهو ابنها بالتبني.
وكذلك يوجد لها بعض الأثاث من فرش وملابس عندي في البيت أقوم الآن ببيعه في المزاد العلني لأحفظ قيمته نقودا حتى يتم تقسيم الميراث وهي لها أخوان فقط وعمتان.(16/315)
والسؤال:
أ- هل ما أوصت به يعتبر صحيحا ويخرج من الميراث، أو أن هذه الوصية باطلة لكونها عندما أحست بالموت؟
2 - هل يحق لي أن أبيع أثاثها قبل حضور الورثة لأني أرغب في الرحيل إلى منطقة أخرى ونقله يسبب لي مشقة؟
3 - من الذي يرث شرعا وكم نصيب كل منهم؟
ج1: تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام، ولا يعتبر بذلك ولدا، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثا بين الورثة، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه. وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة. وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف، ولأخويها الباقي تعصيبا إن كانا شقيقين لها، أو كانا أخوين لها من أبيها، أما إن كان أحدهما شقيقا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليه من دين إن كانت مدينة، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته، ولا شيء لعمتيها، ولا يجوز لك بيع الأثاث(16/316)
ولا التصرف فيه إلا بإذن سائر الورثة لتعلق حقهم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/317)
الفتوى رقم ( 2984 )
س: أخبر سماحتكم أن أخي عبد الرحمن بن عبد العزيز روضان سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة -رحمه الله- وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب،وأخ لأم وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرا؟
ج: أولا: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في آخره: « إلا أن يشاء الورثة » (2)
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).
(2) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/317)
ثانيا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية. ثالثا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهما متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين)، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين)، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين)، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/318)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5175 )
س7: شخص له من الأولاد تسعة أفراد قام بإتمام تعليم بعضهم، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج فيها والمعاونة على تأسيس بيت الزوجية لهم، وكان في نيته مساواة الجميع في ذلك، ولكن وافته المنية قبل إتمام تعليم وتزويج البعض، فأوصى بجزء من المال لهذا الغرض، وبقية المال يوزع حسب الشريعة على التسعة الأفراد، فقيل: إن هذا المال(16/318)
مال الجميع، ولا وصية لوارث، واقترح البعض أن يتنازل الجميع عن نصيبهم في هذا الجزء من المال على أن تكون هبة منهم لمن لم يتم تعليمه وزواجه بعد، فهل وصية الأب غير صحيحة وإنه فعلا لا وصية لوارث، وهل تنازل البعض عن هذا الجزء من المال صحيح، وهل يجوز لمن سينتفع بهذا القدر من المال قبول هذه الهدية من أخوته؟
ج 7: إن أمضى الورثة المرشدون هذه الوصية في حقهم فلا بأس، ويطيب للموصى لهم أن يأخذوها، وإن لم يمضوا ذلك فمرجع ذلك المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/319)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10617 )
س1: رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادا وبنات، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى، فهل هذا يجوز شرعا، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن(16/319)
يوصي لأولاد ولده من ماله قبل أن يتوفى وبنفس قيمة الميراث التي تلحق الأب لو كان حيا بعد وفاة أبيه؟
ج1: يجوز للرجل أن يجعل لأولاد ولده نصيب أبيهم لو كان حيا يعطيهم إياه في حال صحته، ويجوز له أن يوصي لأولاد ابنه إذا لم يكونوا وارثين من جدهم في حدود الثلث إذا لم يكن له وصية إلا هذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/320)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10799 ) ،
س1: يوجد لدي فلة دورين في الرياض وأحب أن أوصي بها لأولادي وزوجتي، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
ج1: لا ينبغي الإيصاء للورثة؛ لما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث » (1) لكن يشرع لك أن توقف المسكن المذكور لسكنى المحتاج من الورثة، مع القيام بصيانته عند اللزوم.
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/320)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/321)
الفتوى رقم ( 16122 )
س: والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات، ولديه أغنام وأوصاني بوصية، وهو على قيد الحياة الآن، هي: أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام، وقال: يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة، والباقي يوزع على المحتاجين.
ج: الواجب أولا وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا وصية لوارث » (1) إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية.
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/321)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/322)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15031 )
س1: تقدم لنا شخص يرغب إثبات وصية والده بصك شرعي، حيث إنها بورقة عادية، وقد تضمنت هذه الوصية: أن يعطي أبناءه الذين لم يتزوجوا على عشرين ألف ريال من تركته، مساعدة لهم في زواجهم، وأسوة بإخوتهم الذين قد تزوجوا، حيث قد ساعدهم بمثل هذا المبلغ، فنأمل إفادتنا حفظكم الله:
هل تصح هذه الوصية مع أنها وصية لوارث أم لا إذا لم يجزها الورثة؟ حفظكم الله ورعاكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج1: لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبناء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل وفاة أبيهم، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/322)
الفتوى رقم ( 18918 )
س: لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم. فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك.
ج: يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/323)
الفتوى رقم ( 1581 )
س: له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما (منصور وصالح)، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورا وصالحا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج: لا تجوز هذه الوصية؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، خاصة بين الأولاد؛ لما روى أحمد وأبو داود(16/323)
رحمهما الله، عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث » (1) ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، « أن أباه أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: " فأرجعه » (2) وفي لفظ مسلم فقال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » (3) فرجع أبي في تلك الصدقة، إلا أن يثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما، كترك الصلاة حال وفاتك، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم » (4) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).
(2) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(3) ''مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 ''13'') ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545)، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686)، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376)، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100،5106)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86،87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202).''
(4) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/324)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9421 )
س1: هل يجوز للمسلم أن يوصي أنه إذا مات تبرع بجثته إلى معهد علمي أو جامعة؟ وهل يجوز للطالب أن يشرح جثة ميت ويفصلها عن بعضها البعض كما يعمل الآن في أوربا ؟(16/324)
ج: لا يجوز له أن يوصي بالتبرع بجثته لمعهد علمي أو لجامعة لتشرح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/325)
الفتوى رقم ( 8047 )
س: فيه امرأة ولها زوج وولي، وهي حامل وقد آذاها حملها في بطنها حتى مات في بطنها الجنين، فوكلتهما أنها إذا وضعت في قبرها أن يشقوا بطنها ويستخرجوا الولد من بطنها، وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتا من بطنها، فوجد مشوه الخلقة، كبير الحجم، طويل الشعور، فوق كتفيه، ودفن لحاله بجانبها، وهذه القضية قبل خمس سنوات، وحيث ليس هناك خطوط تؤهل إلى البلد التي بها مستشفيات وهم في رأس جبل طلات، المسمى: آل علي بني مالك، وقد ندموا بعد ما فعلوا على عملهم هذا وتنفيذ وصية المرأة المذكورة فما يلزمنا في ذلك؟ أفيدونا جزيتم خيرا.
ج: ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها؛ لأنها وصية بتمثيل ميت، وذلك محرم، وعليهما أن(16/325)
يتوبا إلى الله ويستغفراه من تلك الفعلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/326)
الفتوى رقم ( 8472 )
س: إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد، وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه، وقد بقيت الوصية كما هي عليه لم تتغير بعد إنجابي لولده منه في حياته، وكان عمر ابني عند وفاته خمس سنوات، وقد توفاه الله منذ سبع عشرة سنة، ولا زالت الوصية على حالها، أرجو من سماحتكم توضيح الفتوى الشرعية إزاء مطالبتي بتنفيذ الوصية التي ذكر بأن أعتق من ثلث ماله، أم لا يحق للرقيقة شيء من الوصية لعتقي بعد وفاته وإنجاب ولدي منه، وهل يحق للرقيقة أن ترث سيدها بعد وفاته وقد أصبحت أما لأحد أبنائه مثل زوجاته الحرائر؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأولا: لا حق لك في شيء من وصية المذكور؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته، وقد صرت حرة بوفاته؛ لأنك أم ولده.(16/326)
ثانيا: لست زوجة له، بل أمة له، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده، فلا حق لك في الإرث من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/327)
الفتوى رقم ( 4345 )
س: أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا: حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية، وأنا الموصي حي يرزق، ولم أرد بقولي في الصك: إن في الثلث ضحية الوقف المنجز، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي.
ج: يجوز الرجوع في الوصية؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم 68 في 29 \ 4 \ 1399 هـ، الصادر من فضيلة القاضي(16/327)
بمحكمة الرياض الشيخ: عبد الرحمن بن فارس يجوز لك الرجوع عن الوصية به، وعليه فيكون طلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/328)
الفتوى رقم ( 13977 )
س: سبق أن أوقفت على ذريتي خيار أرضي الزراعية، وتقدر بحوالي ثمانية عشر معاد إلا ثمن، مجبل الجهة وقفا معلقا بعد موتي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخشى أن يكون في وقفي هذا حيف على الورثة لأمور:
أولا: أن الأرض زراعية لا تؤتي ثمارها كالعادة، وإنما تشرب بعد سنوات عديدة، وقد لا تشرب أكثر الوقت، وتصبح معطلة لا فيها غلال ولا يجوز بيعها.
ثانيا: أن أكثر عائلتي نساء، ولا آمن عليهم من الرجال أن يتركوا الوقف ويتركوا النساء عالة لا شيء معهم.
ثالثا: أن الأرض التي أوقفتها هي من أحسن الأراضي التي أملكها، وأخشى أن يؤاخذني الله بعد مماتي على ذلك.(16/328)
وقد قال لي بعض طلبة العلم: إن كلام الأصحاب من الحنابلة يقضي أن المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم: لا تلزم إلا بالموت، والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت في مثل حكمها. انتهى.
وعليه آمل منكم عرض موضوعي هذا على سماحة المفتي الشيخ الفاضل \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأكون بهذا قد عرضت موضوعي على العلماء لينقذوا ذمتي قبل مماتي، أو يوجهوني الوجهة الصالحة التي يكون بها خلاص ذمت، مما أوقعتها فيه، هذا والله يحفظكم .
ج: يجوز لك الرجوع عن هذه الوصية، بل ذلك هو الأولى في حقك، وهو الأصلح في حق الورثة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/329)
الفتوى رقم ( 5648 )
س: لي عم توفي وخلف أربعا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/330)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1345 )
س3: هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلهما، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج3: إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل(16/330)
ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته، ويكون من أصل التركة لا من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/331)
الفتوى رقم ( 17887 )
س: لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد، ثم بعد مدة ما يقارب الشهرين توفي، وقد بدأت في عمل رخص البناء والخرائط، وانتهيت من جميع الإجراءات في هذا الخصوص بتوفيق الله، بعد ذلك طالبني بعض الورثة وهم ثلاثة من أبنائه بإعطائهم المبلغ الذي أعطاه لي والدهم، وعدم تنفيذ بناء المسجد.
ما رأي سماحتكم: هل أعطيهم هذا المبلغ أم أكمل بناء المسجد؟ مع العلم بأنهم على علم بهذا المبلغ قبل وفاة والدهم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا .
ج: المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك.(16/331)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/332)
الفتوى رقم ( 17184 )
س: أفيدكم أنه من ضمن وصية والدنا رحمه الله: أفاد بأنه قد تبرع من رأس ماله بمبلغ خمسمائة ألف ريال، تجعل في مسجد في موقع مناسب. السؤال: هل يتم خصم هذا المبلغ من رأس المال لتنفيذ ما جاء بالوصية أم لا؟ مع العلم بأن هذه الوصية بخط فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، ومرفق صورتها.
ج: خمسمائة الألف التي تبرع بها والدكم لبناء مسجد تعتبر من الثلث إذا كان والدكم توفي قبل أن تنفذ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجها من نصيبهم فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/332)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14224 )
س1: أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في أفغانستان وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب المدينة المنورة قاصدا فيها مرضاة الله، وأرغب في استمرارها كصدقة لوجه الله حتى بعد وفاتي على أن تنتقل الكفالة إلى يتيم آخر كلما تجاوز عمر الكفالة وهكذا تتم، هل يحق لي أن أوصي بها من الآن، ويمكن استقطاعها بعد وفاتي من بدل تقاعدي، سيما أنني موظف حكومي، وبدل تقاعدي يغطي ذلك؟ آمل إيضاح فضيلتكم وعن كيفية استمرارها بعد الوفاة وطريقة التوصية بها.
ج1: يشرع لك الوصية بكفالة اليتيم من بعدك ويكون ذلك من الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/333)
الفتوى رقم ( 1004 )
س: لدي وصايا على معين هو أضحية وطعم في رمضان، وقراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم على الدوام والاستمرار، وحيث إنه يتعذر الآن من يتقيد بأداء القراءة كما يتوقع ذلك في(16/333)
المستقبل نظرا لتيسر سبل العيش واشتغال الناس بأمور الدنيا، فهل يسوغ لي صرف ما يقابل القراءة إلى جهة بر أخرى أكثر وأعم نفعا أم لا؟
ج: سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال: هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (3) وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف، أي: أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33).
(2) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(3) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(16/334)
الفتوى رقم ( 1207 ) (1)
س: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني: إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟
ج: استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك ولا يصح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (3) والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة القارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فمان كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير.
__________
(1) انظر 9 / 37 كتاب الجنائز.
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).
(3) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(16/335)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/336)
الفتوى رقم ( 11576 )
س: إنني متزوج وليس لي أولاد، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء، وكذلك له أخت شقيقة. فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته، ومن يربي أولاده، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي؟
ج: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت - يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء. ثانيا: وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة، ويجوز لك التصرف فيها.(16/336)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/337)
الفتوى رقم ( 20113 )
س: إن جده لأبيه ناصر بن محمد الباتلي له وصية بثلث ماله، وكذلك لوالد جده لأبيه محمد بن عبد الله الباتلي وصية بثلث ماله، وهما في ملك زراعي، وقد نزع ملكية بعض الثلث وتبقى جزء منه، يسأل هل يجعل العوض النقدي للجزء المنزوع ملكيته في مسجد لهما، حيث إن المتبقي من الثلث له ريع يقوم بوصية الاثنين، أم يرد العوض في مثل الوصية فيشترى ملكا زراعيا مماثلا؟ وتجدون برفقه صورة الوصيتين المذكورتين. آمل من سماحتكم بيان ذلك، حفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، ونفع بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: المال المتحصل عليه من نزع ملكية بعض الثلث الموصى به لا يجوز أن يبنى به مسجد، والواجب أن يشترى به ملك زراعي مماثل للموصى به، ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، والريع المتحصل منه تبع لأصل الوصية يصرف في مصرفه، ويجب تنفيذ الوصية حسب ما نص عليه الموصي في الأضاحي ونحوها، مما(16/337)
يوجد له مصرف شرعي يصرف فيه، أما ما انعدم مصرفه كالوصية على السراج والدلو ونحو ذلك وما زاد على تنفيذ الوصية فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/338)
الفتوى رقم ( 1817 )
س: إن أخي محمد بن إبراهيم بن محمد الزهيري توفي وجاء في وصيته هذا النص: وأوصي بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التخطيط تسع مسجدا وبيتا لإمامه وبيتا لمؤذنه حسب الإمكان، وأما عمارة المسجد وتوابعه فإنه إذا أتيح له فاعل خير يعمره والله لا يضيع أجر المحسنين. انتهى النص المقصود من الوصية.
وأنا لا أجزم على تحديد مساحة للمسجد والبيتين المذكورين، حيث إن الموصي لم يحددها بأمتار معلومة في وصيته، وبما أن أهالي تلك المنطقة يطلبون أن يكون المسجد جامعا أرجو من سماحتكم إفتائي بما يراه الشرع مبرئا للذمة، ومحققا للمصلحة العامة والأجر والثواب. انتهى .(16/338)
وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي: المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/339)
الفتوى رقم ( 2710 )
س: أولا: إن والدنا -رحمه الله- أنشأ مسجدا من زمن بعيد، وأوصى أن يكون أولاده من بعده يقومون بشئون المسجد وإصلاحه وتعميره ومحرمته وجميع لوازمه، وأن تقام فيه الصلوات الخمس، ونظرا لقدم المسجد المذكور وكثرة المصلين فيه في الوقت الحاضر حصل ضيق، وعزمنا نحن أولاده بهدم المسجد المذكور لتوسعته وإنشائه من جديد على الطراز الحديث، ورغبة(16/339)
منا في توسعة المسجد بمساحة كبيرة عزمنا على إنشاء طابق سفلي مكون من دكاكين في الجهة التي على الشارع العام لمنفعة ومصلحة المسجد المذكور، وفي الجهة الأخرى الجنوبية بناء مسكنين للإمام والمؤذن والمنارة، وفي الجهة الشمالية بناء حيضان للوضوء وخزان الماء، وأن يكون المسجد فوق الطابق الأرضي، أي: فوق الدكاكين والمسكنين؛ نظرا لأن المساحة تكون أكبر لوجود برندات على ثلاث جهات، ويكون المسجد فوق الدكاكين المذكورة بعيدا عن الضوضاء والتشويش الموجود في الشوارع المحيطة به، وأن يكون الصعود إليه سهلا وميسرا بواسطة درج حديثة قصيرة مريحة لا تزيد عن عشر حبات لانخفاض الصعود إلى المسجد المذكور بكل سهولة ويسر، وعلى هذا الأساس يحصل على فائدتين:
الأولى: ضم مساحة كبيرة لتوسعة المسجد وهي أسقف الدكاكين؛ لأنها ستكون مساوية لسطح أرضية المسجد، بالإضافة إلى الفراندات.
الثانية: وجود غلة ثابتة ودائمة تصرف على المسجد ومصالحه وتأمينه بإمام ومؤذن وحارس على السنين إن شاء الله، وجميع ما يلزم له حاضرا ومستقبلا، وتكون هذه حسنة جارية لمصلحة المسجد وضمان عدم إهماله من قبل القائمين عليه جيلا(16/340)
بعد جيل، وهذا كله احتسابا لوجه الله تعالى، ونسأله مزيدا من التوفيق والعون والصلاح.
نرجو من سماحتكم وأعضاء إدارتكم الموقرة الفتوى نحو إنشاء المسجد المذكور ومنافعه على الطريقة التي شرحناها بعاليه .
ج: يجوز هدم المسجد المذكور وإعادة بنائه على الصفة التي ذكرتها في السؤال؛ لأن في ذلك مصالح كثيرة للمسجد، منها توفير السكن القريبة لكل من الإمام والمؤذن، ومنها تيسير الطهارة لمن يرتاد المسجد للصلاة، ومنها توسعته ليتسع لعدد أكثر من المصلين، ومنها إيجاد غلة من الدكاكين للإنفاق منها على ترميمه وإصلاحه، وصرف رواتب للإمام والمؤذن وسائر موظفي المسجد، وقد ثبت لدى اللجنة توافر هذه المصالح في الإجراء المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/341)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11288 )
س2: عند وفاة الوالد أوصى بأن نبني له مسجدا ليتقرب به إلى الله تعالى، لعل الله يكتبه في سجل حسناته، ولكن المشاكل(16/341)
التي حدثت في الأسرة منعت من إقامة المسجد في تلك الأيام، والآن وقد مضى أكثر من عشر سنوات على وفاة الوالد -رحمه الله تعالى- كثرت المساجد حولنا، بل حول المكان الذي أراد الوالد أن يقام عليه المسجد، حيث إن بيتنا على الخط العام في بلجرشي وعلى امتداد كيلو متر واحد هناك ستة مساجد، وكل مسجد لا يصلي فيه إلا القليل جدا، قد لا يجاوز المؤذن والإمام إلا واحد أو اثنان، ما عدا المسجد الجامع، فيصلي فيه صف واحد تقريبا على مدار السنة، بخلاف يوم الجمعة. المهم أن فلوس المسجد عند أخي الكبير منذ وفاة الوالد حتى الآن والمسجد لم يتم، هل يحق لنا أن نبني المسجد في مكان آخر أو نساهم في بناء مسجد آخر حتى ولو كان خارج السعودية في أفغانستان أو غيرها من البلدان الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان المكان المعين لبناء المسجد ليس في حاجة في وقت الحاضر فينقل إلى مكان محتاج في نفس البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/342)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2375 )
س1: توفيت والدتي رحمة الله عليها، وأوصت بثلثها معي أنا وشقيقي أصغر مني سواء بالوصية، ولكن الثلث ماشية، وأنا صاحب وظيفة، وشقيقي كذلك صاحب وظيفة، وبقي الثلث عند والدي حيثه بدوي، ولي إخوان صغار من أمي وكذلك من والدي، ولكن لا يعرفون التصرف بهذا الثلث، ووالدي يتصدق ويعطي منه صدقة، علما أني لا أرغب بيع هذه المواشي خوفا من انقطاعها. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج1: ما عمله والدك من الصدقة من الثلث صواب، وقد أحسن في ذلك، أما ما يتعلق ببيع الماشية الموصى بها وعدمه فالمشروع لكم النظر في الأصلح، فإن كان بيعها أصلح بيعت ويوضع ثمنها في بيت أو دكان أو نخل يكون ذلك وقفا للوالدة تصرف غلته فيما ذكرت في وصيتها، وإن كان الأصلح بقاء الماشية في يد والدكم فليس لكم بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/343)
الفتوى رقم ( 6769 )
س: لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف (زائد عن الوصية) حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال. السؤال: ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به؟ أفتونا مأجورين.
ج: الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/344)
الفتوى رقم ( 7693 )
س: إن أمي كانت مريضة وأنا وخالي قعود عندها، فأوصت بحجة لوالدها وخالي ليس أخاها من الأب والأم، وإنما أخوها من أولاد العم شقيق، وقد توفيت والدتي واتصلت بخالي وقلت له عن الحجة وقد رد علي أنا لم أسمع ذلك، وقد حججت لوالدها وكان تكاليف السفر من مال الوالدة، ومالي من كسب أبي، وأنا(16/344)
لا أعلم هل أوفيت بالوصية مع العلم أن الوالدة قد حجت لنفسها وأنا قد حججت قبل حجي بالوصية، وبعد ذلك جاء خالي وقال: نقسم التكاليف في الحج من المال، فمنعت وقلت: هذه والدتي. أرجو الإفادة عن ذلك، وهل الحج لخالي بالاشتراك معي في المال أم أن مالي ومال والدتي يكفي لأن أبا والدتي عم خالي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك لوالد والدتك كافية في تنفيذ وصيتها بالحج والوفاء بها، وترك تقسيم تكاليف هذا الحج بينك وبين خالك واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/345)
الفتوى رقم ( 9032 )
س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟
أرشدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند(16/345)
موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: « أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير » (1) متفق عليه. ويكون الوصي -وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كيان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا وصية لوارث » (2) ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2591),صحيح مسلم الوصية (1628),سنن الترمذي الوصايا (2116),سنن الدارمي الوصايا (3196).
(2) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/346)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5107 )
س1: توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ماله عشاء في رمضان وأضحية، فجعلته في دار صغيرة أجعل ريعها ما يقوم بالوصية، إلا أنني أخشى بعد وفاتي من عدم تنفيذها وتسقط الدار فلا يستفاد منها، وليس هناك ما يعمرها، فهل من حرج لو استبدلت هذا بمسجد أبقى أجرا وأضمن من الضياع، على أن(16/346)
العشاء حاليا لا أجد له مستحقا، والأضحية أقوم بها ما حييت مستطيعا؟
ج1: التصرف من الوصي بالثلث ببيع واستبدال منوط بالحاكم الشرعي، وبإمكانك مراجعة قاضي البلد التي فيها الموصى به، وعرض الموضوع عليه؛ لينظر فيه بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/347)
الفتوى رقم ( 8888 )
س: فيه عجوز كبيرة في السن، وعندما قرب أجلها أوصت على بنتها بحجتها وتوفيت العجوز الموصية، وعاشت البنت الموصى عليها وقتا طويلا ولم تمش حجة والدتها، وعندما قرب أجل البنت وهي كبيرة في السن أوصت ولدها بأن يمشي حجة والدتها، وتوفيت البنت، وعاش الوصي الولد حتى كبر وطعن في السن ولم يمش حجة العجوز الأولى التي أوصى بها عليه، وعندما قرب أجله أوصى ولده أن يمشي حجة العجوز الأولى، ولا زال الوصي الأخير على قيد الحياة ولم يمش الحجة. الخلاصة في طلب الفتوى: أن العجوز الموصية الأولى لا يعرف اسمها، علما بأن اسم(16/347)
ابنتها الوصية الأولى مقبولة بنت محمد، وبسؤال كبار السن في القرية لم أحصل على اسم العجوز، فآمل فتواي عن حجه العجوز الأولى كيف قضاء حجتها على الوصي الباقي الوقت الحاضر، هل يحج على نيتها كونه لا يعرف اسمها أو يدفع صدقة عنها أو يسقط عنها الحج؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب على الوصي الحي الأخير أن يعمل بتنفيذ الوصية بالحج قبل أن يفاجئه الموت كغيره بنية أنه عن جدته المذكورة ولو لم يعرف اسمها، فيقول عند الإحرام من الميقات: لبيك حجا عن الموصية الأولى وهي جدتي أم أم أبي، ولا تكفي الصدقة عن أداء الحج عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/348)
الفتوى رقم ( 14972 )
س: لي أخت تدعى شرعاء بنت عجب، وقد توفيت قبل حوالي 13 سنة، وحيث إنني حضرتها قبل الوفاة وقد أوصت علي قائلة: ضع لي من حلالي جابية ونخلة، وهي تقصد بالجابية ماء سبيل، ومنذ وفاتها حضر إرثها وقسم ثلاثة أقسام: قسمان(16/348)
للورثة وقسم بقي معي، ومنذ وفاتها وأنا أنمي ما بقي لها (الوصية) وقد عملت لها عديدا من الصدقات، حيث إنني أحضر بها أماكن تجمع المياه ليشرب منها الناس، وأشتري تمرا من النخيل وأتصدق به على الفقراء، وإذا بني أي مسجد بجوارنا تصدقت من مالها مشاركة فيه بمبلغ ألف أو ألفين أو خمسمائة، وكذلك أشتري مواطير ماء وأضعها على أماكن سقيات الناس لينتفعوا بها وحنفيات مياه. والآن حيث إنه بقي معي من وصيتها حوالي عشرون ألف، وقد سألت بعض المشايخ وقالوا: إنها تكمل الوصية وهي: جابية ونخلة. والآن وبعد هذا آمل إفادتي حول ما عملت، وكذلك ماذا أعمل تجاه الوصية، حيث إني بالوصية الملقاة علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على ناظر الوصية أن ينفذ ما قالته الموصية، وهو: عمل جابية وغرس نخلة، إذا كان فيهما مصلحة بينة لأهل البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/349)
الفتوى رقم ( 19817 )
س: والدي إبراهيم بن صاع الزير توفي منذ سنوات طويلة، وخلف أربعة رجال وثلاث بنات وزوجة، وله بيت في بلدة زميقة بالدلم والبيت جوار المسجد الجامع في زميقة تنازلنا نحن الورثة عن البيت سعة للمسجد ومواقف، وله مزرعة قمنا بقسمتها، وكل اختص بنصيبه، الوالد رحمه الله أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، واختص بالثلث واحد من الورثة، وهو صالح بن إبراهيم الزير، وأنا بصفتي الوكيل الشرعي للجميع في المخاصمات وإخراج حجة الاستحكام على المزرعة وطلبت من أخي تنفيذ الوصية في بناء مسجد وإعطائي صكا شرعيا باسم والدي إبراهيم بن صاع الزير، وقدر الثلث بثمن ثلاثمائة ألف ريال، ويقول الأخ صالح: سوف أقوم بترميم عدة مساجد وبناء مساجد صغيرة، ونحن نقصد من ذلك براءة ذمة الورثة وتنفيذ الوصية، ولا يلحقهم شيء في ذلك التأخير الذي هو بسبب أخي صالح.
هل تصرفنا جائز أو يكتفى بتصرف صالح على ترميم بعض المساجد حسب قوله؟ أفتونا في ذلك.
ج: يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية، وذلك بتنفيذها كما حدده الموصي، فإنه(16/350)
مؤتمن فيما وكل إليه، فإذا كان والدك قد أوصى بثلث ماله لبناء مسجد فإنه يجب أن يصرف هذا المبلغ في بناء مسجد واحد كما حدده الموصي، ولا يجوز أن يصرف هذا المال في ترميم بعض المساجد وبناء مساجد صغيرة؛ لأن في ذلك مخالفة لوصية الموصي، وتفويتا للغرض الذي أراده الموصي من الوصية، وينبغي للقائم على الوصية أن يراعي المصلحة عند بناء المسجد؛ وذلك ببنائه في مكان مناسب يحقق الغرض الذي أقيم من أجله، فكلما كان المسجد في مكان سكانه بأشد الحاجة إلى إقامته فيه كان أفضل؛ وذلك براءة للذمة وأداء للواجب كما ينبغي. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/351)
الفتوى رقم ( 19931 )
س: أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (3، 9، 11، 13، 15) ، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا (تقاعد)، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال،(16/351)
سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال؟
هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.
ج: أولا: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد. ثانيا: يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم. ثالثا: المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة.(16/352)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/353)
الفتوى رقم ( 1534 )
س: والدي مرض في عام 1391هـ، وفي 29 من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا ابنه عبد الله خوفا من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى جعلته يعيش بعد أن تعافى من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختاره في عام 1395هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقد بأن الوصية قد ألغيت، وعند البحث عنها لم نجدها، وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث إن الموصي حي يرزق ومعافى، ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ 5 \ 1 \ 1392هـ، بعد مرض وتوفي لم يوصي قبل مماته رحمه الله، وحيث إن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريالا (32148) ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد. وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه، وفي تاريخ(16/353)
10 \ 8 \ 1396هـ، عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391هـ، خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا يا ابنه، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع، ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم، نرجو إفادتنا سريعا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود، ومقداره (عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا) يؤخذ من كل واحد ثلث حصته، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/354)
الفتوى رقم ( 3593 )
س: لدي مبلغ تسعمائة (900) ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية: علي بن محمد مفرح كصدقة جارية، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من(16/354)
حق أبيه، أي نصيبه من الغنم فقط، فبقي لدي هذا المبلغ المذكور بعاليه، أرجو إفتائي في هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل - أقيم ناظر على الوصية، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/355)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 20658 )
س2: لدينا بعض الوصايا الخاصة بالأهل رحمهم الله، وقد أوصوا بالأضحية، وحيث إن بعض الوصايا لا تفي بقيمة الأضحية وبعضها تفي وكما تعلمون حفظكم الله أن مكة يكثر بها الأضاحي والهدي، وكذلك صعوبة الانتقال إلى محل البيع(16/355)
والذبح وتوزيعها وغير ذلك، فهل إذا أخرجناها نقودا في شهر رمضان صدقة عنهم؛ لأنها أنفع لهم في إخراجها من اللحوم في عيد الأضحى ونحن لا نريد إلا الأجر والمثوبة لهم ولنا؟
ج2: على الوصي تنفيذ وصية الميت حسب نصه وقوله، ما لم تشتمل على مخالفة لنص شرعي، والوصية بالأضحية وصية صحيحة، فالذبح عبادة من أعظم العبادات لله تعالى، فالواجب عليكم تنفيذها، وإذا لم يف المال السنوي المعد لذلك للأضحية كل سنة فإنه يجمع المال الحاصل من سنتين فأكثر في أضحية سنة واحدة؛ لأنه هو المستطاع لكم، قال الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) البخاري 13 / 251 (فتح الباري) ومسلم 4 / 1830.(16/356)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 20658 )
س3: لدينا وصية لجدنا، وقد أوصى بحجة كل عام، وقد يصل المبلغ الخاص به إلى ألفين ريال، ولكن المصيبة أننا لا نجد من يستلم الحجة إلا القليل، إما يريدون زيادة في المبلغ وهو الحاصل الآن، وإما لا يؤدون مناسك الحج على أكمل وجه كما فعل المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وأنا أتعب كل سنة، حيث لا أجد من يأخذها،(16/356)
وكان في السابق يساعدنا على ذلك الشيخ علي عامر -رحمه الله-، أما الآن لا أجد من يساعدني على ذلك، فهل أخرجها صدقة عنه أم ماذا أفعل؟
ج3: إذا لم تجد من يحج عن جدك حجا صحيحا إلا بمال كثير فإنك تجمع المال المتحصل من سنتين فأكثر ويحج به عن جدك، ولا يلزم في هذه الحال الحج عنه كل سنة؛ لما سبق من الأدلة في الجواب السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/357)
الفتوى رقم ( 4117 )
س: أنا زيد بن راشد بن خريف، توفي والدي راشد من مدة ستة وعشرين عاما، وقبل وفاته أوصى بأن أشتري له أضحية بستين ريالا في كل سنة، وهذا المبلغ يؤخذ كل سنة من ملكه الكائن في الحلوة في حي الغريس وفي ذلك الوقت كانت العملة الريال العربي الفضة، وأنا أسأل هل أخرج من هذا الملك في كل سنة ستين ريالا من الورق أو ستين ريالا من الفضة أو قيمتها من الورق النقدي وأشتري بها أضحية؟(16/357)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تخرج قيمة ستين ريالا من الريال السعودي تخرج قيمتها من النقد الورقي كل سنة، وتشتري بها أضحية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/358)
الفتوى رقم ( 3470 )
س: توفي والدي وله عدة أبناء، ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا، وأوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء، أرجو الإفادة هل تلزم أم تعد بر يبره وكل على حسب قدرته؟ توفيت والدتي ولا أستطيع حفظ وصيتها ولكنها كانت -رحمها الله- قبل المرض والوفاة تطلب من أبنائها الآتي: الحجة لها من الأبناء والأضحية لها، ولم يكن خلفها شيء من حطام الدنيا. أرجو التكرم هل هي لازمة كل هذه أم تكون برا يبره من الولد للوالدة وحسب الاستطاعة؟
ج: يسن لكم أن تحجوا عن والدكم وعن والدتكم بقدر الاستطاعة، وأن تعتمروا عنهما، وليس كل منهما لازما ولكنه(16/358)
بريرة ونوع من الخير تبرون به والديكم، وتحسنون إليهما به، وكذا الضحية عنهما نوع من التصدق والبر تقدمونه إليهما وليست واجبة عليكم لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/359)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11469 )
س1: ما حكم وصية شقيقتي التي بلغتني بالحج عنها، هل يلزمني الحج عنها قبل أن أحج عن والدتي ثم عن أبي إن أراد الله لي تحقيق هذه النية، أم أن الوصية تنتقل لابن شقيقتي الموجود حاليا في المملكة بحيث يحج كل منا عن والدته؟
ج1: يجوز للشخص إذا حج عن نفسه أن يحج عن أمه ثم عن أبيه، وأما أختك فيحج عنها ابنها بعد حجه عن نفسه، فإن امتنع ابنها عن الحج لها ورغبت الحج عنها جاز لك ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/359)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3301 )
س4: أودعت ثلث مال متوفى، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها، فماذا يجب علي؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/360)
الفتوى رقم ( 5418 )
س: أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية؟ أرجو توضيح ذلك.(16/360)
ج: لا يكتفى بالأضحية عن الثلث، بل ينمى الثلث ويستثمر بقدر المستطاع، ويضحى منه كل عام، وما زاد من غلته ينفق في وجوه البر من بناء مسجد أو ترميمه أو فرشه أو المشاركة في ذلك بقدر المستطاع، وإن أمكن أن يشترى به عقار وتصرف غلته في الأضحية المذكورة وما زاد صرف في وجوه البر فهو أبقى للوصية وأحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/361)
الفتوى رقم ( 6437 )
س: أفيد فضيلتكم بأن والدي قد توفي -رحمه الله- وأوصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه وزوجته وإخوانه وأخواته، وهي على يدي، وهو لا يملك سوى بيت واحد، وبعد بيعه وتصفية التركة أصبح الثلث: (86666 ريالا فقط)، وقد ضحيت من المبلغ ثلاث سنوات وبقي (83366 ريالا)، وحيث إن الورثة لا يستطيعون زيادة المبلغ وشراء بيت لسوء حالتهم المادية وأنا أعول والدتي زوجة المتوفى، وأختي الأرملة، وحالتي المادية ضعيفة(16/361)
ولا أستطيع زيادة المبلغ، أرجو إفادتي بما ترونه مناسبا حول المبلغ الباقي في مثل هذه الحالة من الناحية الشرعية؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليكم في ترك زيادته وبالإمكان أن تشتروا به عقارا في أي مكان يتلاءم مع هذا المبلغ ولو صغيرا، كدكان ونحوه أو أن تشتركوا به في عقار ينمى لتكون الأضحية في غلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/362)
الفتوى رقم ( 525 )
س: توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل وتركت بنتين وأختا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت (1010) ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبا، فهل يجب فيها زكاة أو لا؟ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها؟ وقد جعلت وكيلا على ثلثها(16/362)
فهل يضحى لها من الثلث، أو ماذا نفعل، مع أن الثلث لا يتجاوز (300) ثلاثمائة ريال أفتونا؟
ج: أولا: أما تقسيم تركتها فللبنت الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبا، ولا شيء لعيال الأخ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان، وتنفيذ وصيتها. ثانيا: وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها- فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد. ثالثا: وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلا من أن يضحى من نفس الثلث، فينفد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/363)
الفتوى رقم ( 1510 )
س: توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلا على الثلث، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل:
أ- فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلا عن غالبية الورثة؟ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم؟
ب- وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته؟
ج- للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون؟
ج: أولا: ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية، ولو كان(16/364)
وكيلا عن أكثر الورثة وليس لأحد من الورثة أن يعترض على الوكيل في تصرفه في الثلث الذي أوصى به الميت لمجرد كون الورثة فقراء وبدعوى أن الثلث كثير، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن في الوصية بالثلث، والوصية الشرعية تلزم بموت الموصي وإنما لهم أن يعترضوا عليه إذا صرفه في غير المصارف الشرعية التي عينها الموصي أو في غير وجوه البر عموما، إذا لم يعين الموصي مصرفا. والفقراء من أقارب الموصى أولى الناس لسد حاجاتهم من الثلث بعد تنفيذ المعينات إن كان هناك معينات. ثانيا: إذا كان الحاكم هو الذي وكل الأخ الأكبر على القصار، وهو أخ لأب مع علمه بوجود شقيق لهم من أجل مصلحة رآها فليس للأخ الشقيق اعتراض على الوكيل، وإن وكل القاضي الأخ لأب مع عدم علمه بالشقيق فللشقيق أن يرفع أمره للقاضي ويبين له الواقع لينظر ويحكم بما يراه مصلحة للقصر، وإن كان القصر هم الذين وكلوا الأخ الأكبر فوكالتهم غير صحيحة، ويرجع في تعيين الوصي عليهم إلى القاضي إذا كان والدهم لم يوكل عليهم من هو أهل للوكالة. ثالثا: إذا كان للميت مزرعة واختلف الورثة في استثمارها أو(16/365)
بيعها اقتسموها إن أمكن، وتصرف كل منهم في نصيبه بما يراه مصلحة له، ويتصرف في نصيب القصار من وكل عليهم وكالة شرعية بما يراه مصلحة لهم، فإن لم يمكن قسمها باعوها واقتسموا ثمنها، فإن تنازعوا رجعوا في حل النزاع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/366)
الفتوى رقم ( 4919 )
س: هل يحق لي إعداد وصية شرعية في حياتي بتوصية من أتوسم فيه الرشد من الأبناء على من يكبره من الأولاد والبنات، هل يتطلب الأمر تسجيل هذه الوصية في المحكمة الشرعية أو لدى كاتب عدل، هل ستكون هذه الوصية سارية المفعول بعد مماتي، هل تستحسنون إيقاف العقار أو الممتلكات وخاصة المزارع التي يعز علي التفريط فيها بعد وفاتي لصالح الأولاد في حالة عدم إجازة الوصية؟
ج: يجوز لك أن تجعل النظر في الوصية لمن تتوسم فيه الرشد من أبنائك، وإن كان يوجد من هو أكبر منه سنا، ولا يتطلب(16/366)
الأمر تسجيلها لدى المحكمة، وإن فعلت كان حسنا، والوصية إذا كانت بالثلث فأقل فهي صحيحة، وتكون سارية المفعول بعد مماتك، ويكون هذا الثلث فيما تفضله من المزارع وتصرف غلته في إصلاحه والفاضل في وجوه البر وعلى المحتاجين من الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/367)
الفتوى رقم ( 9685 )
س: أفيدكم بأن زوجي علي الحمد السليمان، قد توفي منذ عشر سنوات تقريبا، وانحصر إرثه في زوجته وولديه، إلا أنه -رحمه الله- كان قد أوصى بثلث تركته للأعمال الخيرية، وكانت هذه الوصية قبل زواجه مني وإنجابي له الابن الثاني، حيث إن ابنه الأول من الزوجة الأولى وكان قد طلقها. وعليه فقد توفي وبقيت الوصية على ما هي عليه، ومنذ وفاته وهذا الثلث ما زال مجمدا وتحت وصاية الوصي الشرعي ابن عم زوجي، ولم يتم التصرف به أو حتى بجزء منه، وعندما تقدمت للوصي بغرض الحصول على جزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير كمساعدة لمحاويج من قرابتي وسداد دين مستحق على إخواني فأفاد الوصي بأنه لا مانع(16/367)
لديه إذا تقدمت له بفتوى شرعية خطية تفيد بأحقيتي بالمطالبة بهذا الجزء، علما بأن ثلث التركة مبلغ كبير ولله الحمد.
وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي إذا كان من حقي المطالبة بجزء من هذا الثلث لإنفاقه في وجوه الخير أو أن يقوم الوصي بإنفاق ذلك إذا أرشدته إلى وجوه الخير كمساعدة المحاويج من قرابتي وسداد ديون إخوتي علما بأن الدين قد وجب وحان أجل سداده إلا أن إخوتي تعسر لهم سداده، كما أفيدكم بأن الوصي ابن عم زوجي رجل فاضل أمين وثقة، ولكنه طلب مني الفتوى تبرئة لذمته وإنفاذا لوصية الموصي.
ج: على الموصي أن يتصرف في الثلث الموصى به في الأعمال الخيرية بمشورة فضيلة قاضي الجهة، وعلى هذا إذا احتاج إلى توجيه وإرشاد فمرجعه فضيلة القاضي يسأله عما أشكل عليه من مصارف الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/368)
الفتوى رقم ( 11400 )
س: توفي والدي قبل أداء فريضة الحج، وأوصى قبل وفاته ببيع مزرعة من مزارعه على أن يؤجر من يؤدي له فريضة الحج إلا أنني قد قمت بالتأجير على أداء الفريضة دون بيع الأرض، لذا أرجو الإفادة هل ما عملته يجزئ أو يلزمني بيع الأرض كما هو في الوصية، وإذا كان لا بد من بيع الأرض فهل يحق للورثة الشراء أم يكون البيع على غير وارث؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.
ج: قيامك بالحج عن والدك يكفي ولا يلزم بيع الأرض؛ لحصول المقصود بدون البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/369)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10954 )
س1: ما الحكم إذا لم تنفذ الوصية -أي: وصية الميت- هل فيه ضرر على الميت أم لا؟
ج1: يجب على الولي في الوصية الشرعية أن ينفذها، فإن لم ينفذ الوصي الوصية أو أساء تنفيذها فإن الوزر على الولي، قال تعالى:(16/369)
{ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 181(16/370)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16341 )
س1: توفي والدي وأوصاني أن أخرج ثلث ماله من الأغنام له ولوالدته، ولكني لم أخرج شيئا لجهلي، وقد بعت الأغنام بعد ثلاث سنوات من وفاته فماذا أعمل؟
ج1: يلزمك إخراج الثلث الذي أوصى به والدك من أغنامه أو من قيمتها، وما دمت لم تخرج شيئا وقد بعت الأغنام وتصرفت في ثمنها فإنه يلزمك أن تغرم مقدار الثلث من قيمتها، وتنفذ ما أوصى به والدك؛ لأن الوصية مقدم تنفيذها على الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/370)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16745 )
س1: أخي توفي وعنده أحد عشر طفلا، وعليه دين قدره مائة وثمانية عشر ألف ريال، ولم يخلف سوى راتب قدره ثمانمائة ريال، وكذلك صرف لهم ضمان اجتماعي سنوي ابتداء من 10 \ 3 \ 1414 هـ، قدره (1600) فهل يحق لي أن أدفع لبعض أصحاب الحقوق من هذا الضمان أم لا، رغم أن الأطفال يسكنون في منزل مستأجر وأنا أنفق عليهم من راتبي الخاص.
ج1: الضمان الذي يصرف للأيتام من الدولة يجب عليك الاحتفاظ به لهم، والإنفاق عليهم منه، وكذا التقاعد، ولا يجوز لك أن تسدد الدين الذي على أبيهم منه إلا إذا بلغوا سن الرشد وسمحوا بذلك، وإن سددت دين أخيك من مالك فأنت محسن، ولك أجر في ذلك، أو ذكرته لبعض المحسنين لعلهم يسددونه وتكون واسطة خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/371)
الفتوى رقم ( 15354 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمد بن ناصر بن عبد الكريم عن طريق فضيلة قاضي محكمة حفر الباطن والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1426 وتاريخ 17 \ 5 \ 1412 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنا بخطاب القاضي وهذا نصه: تجدون برفقه صورة من وصية ناصر بن محمد بن عبد الكريم -رحمه الله-، حيث راجعنا ابنه محمد مستفتيا في صحة ما ذكره والده من أن نصف الثلث له والنصف الثاني يكون في أضحية له ولوالديه، فهل يصح هذا خصوصا مع موافقة الورثة؟ كما أنه أفاد بأن الثلث بكامله قد صار مبلغا زهيدا لا يمكن تنميته وجعله في عقار ليصرف من ريعه في إنفاذ الوصية، ويسأل هل يمكنه وضعه في مسجد؟ علما بأنه يكثر السؤال عن مثل هذه المسألة خصوصا وأن الوصايا تتعرض للإهمال والضياع وبالذات بعد موت الموصى إليه. نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة.(16/372)
كما اطلعت اللجنة على الوصية التي نصها: أقر ناصر بن محمد بن عبد الكريم إذ إنه في وقت الإقرار صحيح العقل والبدن، بأنه أوهب ابنه محمدا نصف ثلث ماله، والنصف الثاني يكون له ولوالديه محمد وموضي في أضحية، وقد وكلت ابني المذكور محمدا على الضحية المذكورة يصرفها، وما فضل من الضحية المذكورة فهو بحل يصرفه كما يصرف حلاله الخاص له، ولا أبيح لأي شخص من الورثة وغيرهم أن يعارضه في الثلث جميعه أو الضحية، شهد على ذلك عبد العزيز بن سليمان بن نوح، ومحمد العبد الله العبد الكريم، وشهد به وكتبه بحضوره حمد بن ناصر بن ضاوي، والداعي لهبة ناصر نصف الثلث لابنه هو أن ناصر يذكر أن ابنه محمدا أراد الخروج منه لاكتساب المعيشة، وفضل ناصر أن الابن المذكور يبقى عنده ويتولى أعماله لاستراحة نصار ويهبه نصف الثلث عوضا عن تعبه واكتسابه هكذا صفة هبة ناصر لابنه شهد على ما ذكر أعلاه الشهود المذكورون آنفا، وصلى الله على محمد .
ج: أولا: هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث -وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته- هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك نزاع بينهم.(16/373)
ثانيا: يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة، لما خصص له، ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدا، فإن لم يكف لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/374)
الفتوى رقم ( 996 ) بالاطلاع على ما ورد للجنة وجدت أنه يشتمل على استفتاء وصورة وثيقة وقف، وأخرى وصية، فتذكر اللجنة الاستفتاء ثم تذكر المقصود من صورتي الوثيقتين، ثم بعد ذلك تجيب عما سأل عنه السائل. أما الاستفتاء فهذا نصه:
إن والدي قد توفي -رحمه الله- عن أربعة أولاد، هم: قاصر عمره تسع سنوات، وأربع بنات وزوجتان، وقد أوصى -رحمه الله- بوصيته المرفقة صورتها، كما أن والدي قد اشترى بيتا وأوقفه وحبسه ابتغاء وجه الله، وجعل في غلته أضحيتين لوالديه ووالديهما حسبما جاء في آخر وثيقة البيت المذكور المرفقة صورتها؛ لذا أرجو إفتائي عن الآتي:(16/374)
س1: يوجد لدي فائض من غلة البيت الموقوف والمجعول فيه أضحيتين لوالدي المتوفى، أي: والدي والدي، والبيت نفسه ليس بحاجة إلى ترميم كما أنه قد عمر مسجدا في العريجاء وبيتا للإمام، وليسا في حاجة إلى ترميم ولا غيره؛ لأن الدولة تولتهما بعد تعميرهما، فهذا الفائض ماذا أعمل به، هل أوزعه على الورثة أم لا، وكيف يتم توزيعه عليهم، وهل تدخل فيه الزوجات؟
س2: هل يجوز أن يسكن هذا البيت الموقوف أحد الورثة بدون حاجة ماسة إليه، وهل يجوز أن يسكن الابن القاصر من الورثة في هذا البيت الموقوف لأنه ليس له دخل سوى نصيبه من الإرث وله رغبة في أن يسكن هذا البيت الموقوف هو ووالدته، ولكن بعض الورثة يعارضون في ذلك، فهل يلزمون تسكينه في ذلك البيت شرعا بدون رضاهم؟
س3: والدي المرحوم أوصى بثلث ماله فالفائض من غلة الثلث ماذا أعمل به، هل أقسمه على الورثة بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل للزوجات نصيب من فائض غلة الثلث أم لا؟ والبيت الموقوف ومسجد العريجاء وبيت الإمام ليست بحاجة إلى ترميم ولا غيره.
س4: هل يلزم الورثة بإسكان القاصر من الورثة في أحد بيوت الثلث بدون إيجار أم لازم برضاهم؟(16/375)
س5: نصيب الابن القاصر هل يسلم له نصيبه من الإرث أم ماذا أعمل به، وهل يلزمني إخراج صك ولاية عليه، وهل أنفق عليه من حصته من الإرث أم لا، وهل يجوز لي أن أجعل الولي عليه غيري ممن يوثق فيه؟ انتهى الاستفتاء.
أما صورة وثيقة الوقفية فقد جاء فيها هذا النص: إنه -أي: حمد بن عبد الله بن سيف- قد وقف وحبس البيت المنوه عنه بعاليه ابتغاء وجه الله، وجعل في غلته أضحيتين واحدة لوالده عبد الله بن سليمان بن سيف ووالديه، والأخرى لوالدته سارة بنت حمد الشيباني ووالديها، وما فضل بعد تعمير الوقف إن احتاج إلى ترميم يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء، ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا، فإن استغنوا فيصرف في ترميم البيت الذي أوقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصارف مسجد العريجاء وحررت هذه الوثيقة في 4 \ 3 \ 1390 هـ، وأثبت هذا الوقف الشيخ محمد بن مهيزع .
وأما الوصية فقد جاء فيها ما نصه:
وأوصى -أي حمد بن عبد الله بن سيف - أوصى بثلث ماله عند وفاته يشترى منه بيت يكون وقفا فيه أضحية له نفسه ولأخته نورة بنت عبد الله بن سيف، وما فضل من الريع، فيصرف(16/376)
في ذريته إن كانوا محاويج، أو من احتاج منهم ومن بعدهم ذريتهم ما تعاقبوا وتناسلوا وإن لم يكن منهم محتاج فيعمر منه البيت الموقوف وما فضل فيصرف في إصلاحات المسجد الذي عمره حمد في العريجاء والوصي على تنفيذ هذه الوصية ابنه عبد الله وهي مؤرخة في 4 \ 3 \ 1390 هـ، وكتبها الشيخ محمد بن مهيزع .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وصورتي الوثيقتين كتبت الجواب التالي: أولا : المقدم في غلة هذين البيتين إصلاحهما. ثانيا : ما ذكره من الأضاحي. ثالثا : يرصد مبلغ من الغلة بصفة دائمة احتياطا لئلا يحصل ضرر مفاجئ فإذا حصل يصلح منه البيت الموصى به أو الموقوف والمسجد وبيت الإمام. رابعا : ما بقي يصرف للمحتاج من ذريته ذكورا وإناثا على السواء ومن بعدهم ذريتهم ما تناسلوا وتعاقبوا كما جاء في الوصية والوثيقة. خامسا : إن استغنى الذرية فيصرف ما بقي من غلة الموقوف في ترميم البيت الذي وقفه على إمام مسجد العريجاء وإن فضل شيء فيصرف في مصالح مسجد العريجاء وما بقي من غلة البيت(16/377)
الموصى به فيعمر منه البيت الموقوف، وما فضل فيصرف في إصلاحات مسجد العريجاء الذي عمره حمد في العريجاء سادسا : بعد تنفيذ الأضاحي ورصد المبلغ الذي سبق الإشارة إليه في الأمر الثالث، وعدم حاجة البيت الموقوف والبيت الموصى به إلى تعمير في الوقت الحاضر، وكذا مسجد العريجاء وبيت الإمام واستغناء الذرية، فما بقي يصرف في الفقراء من أقاربه؛ لأنه صدقة وصلة، فإن لم يكن في أقاربه محتاج فيصرف في وجوه البر الأخرى والفقيرة من زوجتيه يتصدق عليها من الغلة فهي من الفقراء الأجانب. سابعا : الابن القاصر إن كان غنيا فلا يجوز أن يعطى من غلة الوقف، والموصى به، وإن كان فقيرا سد فقره. ثامنا : نصيب الابن القاصر من إرثه من أبيه يكون بيد ولي شرعي من طريق والده، إن كان قد عين له وليا، فإن لم يكن عين وليا فيرجع في تعيين الولي إلى الحاكم الشرعي، ويحدد له أيضا كيفية ما يعمله بهذا المال، ومقدار ما ينفقه على هذا القاصر وما يستحقه الولي من الأجرة على ولايته، وإذا أشكل على الولي شيء يرجع إلى الحاكم الشرعي .(16/378)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/379)
الفتوى رقم ( 1538 ) س: لجدتي أم والدتي بيت، عند وفاتها وكلت عليه أمي في أضحية، وفي حياة الوالدة أحيانا يضحى وأحيانا لا يضحى بسبب دماره، فلما حضرت والدتي الوفاة وصتني عليه أعمره، واستأذنت ورثتها لما تركت أن يسمحوا عنه ليوضع في عمار البيت وسمحوا عن ذلك، وتركت ألفا ومائتي ريال (1200) وأنا قمت في البيت بموجب وصية أمي لي، وهي مقصودي، وعمرته من مالي الخاص حتى طلع البيت في مثل البيوت العامرة، والآن يغل غلة أكثر من الأضحية بكثير، والآن أستفتي في ذلك هل يحل لي بموجب أنني أحييت ميتا أو من يحل له ولها بيت آخر دامر هل أجمع محصول هذا وأضعه فيه.
ج : نظرا إلى أن أمك أوصتك تعمر هذا البيت الذي لجدتك، وكانت قد وكلت أمك عليه في أضحية، وأن البيت دامر واستأذنت ورثة أمك في أن يسمحوا بما تركته لهم من الميراث وهو ألف ريال ومائتا ريال، وسمحوا وعمرت البيت بهذا المبلغ وقمت(16/379)
في البيت بموجب وصية أمك، وعمرته من مالك الخاص، فما تبرع به الورثة فهو تبرع منهم لصاحبة البيت، وما أنفقته أنت على البيت فهو تنفيذ لوصية أمك، فتكون متبرعا به لجدتك، وبناء على ذلك فغلة هذا البيت المقدم فيها إصلاحه ثم تنفيذ وصية الموصية، وما بقي بعد ذلك ففي وجوه البر على نظر الوكيل الشرعي، ومن وجوه البر أقاربها الفقراء، فهم أحق من غيرهم، وإن حصل نزاع فمرجعه المحكمة الشرعية، أما البيت الآخر الذي ذكرت أنه لجدتك وأنه دامر، فإن كان تابعا للبيت فقد عرفناك بحكم ذلك، وأما إن كان من التركة وليس من البيت الموقوف فهذا أمره إلى الورثة، فان سمحوا بجعله تبعا للبيت الموقوف فحكمه حكمه، وإن لم يسمحوا فهو بين الورثة على حكم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/380)
الفتوى رقم ( 1926 ) س: أرفق لكم صورة وصية جدتي هيلة بنت الحميدي، أرجو إفتائي بماذا أعمل في الفاضل من ريع بيتها بعد تنفيذ الأضحية المنصوص عليها؛ لأن ريعه أصبح يزيد عن الأضحية.(16/380)
وبالاطلاع على الوصية وجد ما نصه: هذا ما أوصت به هيلة بنت محمد الحميدي .. أوصت بالبيت المعروف بيته أنه سبالة على يد محمد وإخوانه، من احتاج فينزل ومن أغناه الله فيضحي، شهد به كاتبه عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله، وكان تاريخها في 1317 هـ.
ج : من احتاج من محمد وإخوانه فإنه يسكن، وإذا استغنوا فإنهم يضحون والزائد يرصد منه مبلغ لصيانة البيت، والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/381)
الفتوى رقم ( 1868 ) س: أرجو إفادتي عن امرأة قد أوصت بثلث مالها على يد ابن أخيها على أن يضحي، وقد توفيت المرأة ووضع ثلثها في بيت، وأجر البيت ويبقى بعد الأضحية فاضل، فهل يحل الفاضل للوكيل، وهل لأخويها أي الموقفه حق من الفاضل، وهل يجوز للوكيل سكن البيت مقابل ما يجب عليه من أضحية وغيرها؟
ج : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية المرفقة فإنها تفتي(16/381)
بأن العمل على ما ذكرته الموصية في وصيتها وما بقي من غلة البيت يرصد منه مبلغ كل سنة لإصلاح البيت إذا احتاج إلى إصلاح، والباقي يصرف في وجوه البر على نظر الوكيل، فإن وجد للموصية أقارب فقراء فإنه يتصدق عليهم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/382)
الفتوى رقم ( 2614 ) س: أوصى لي والدي بموجب صورة الوصية المرفقة بما نصه: أوصى بثلث ما وراه يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، واحدة له وواحدة لوالدته والثالثة لوالده، كما أوصى بثلاث حجج، واحدة لوالدته وواحدة لوالده والثالثة لأخيه من قبل أمه، والوكيل على الثلث والضحايا بنته طرفة، وبعدها فهد بن سعد بن حماد ولد أخيه، وهو مات عن بنت التي هي أنا الوكيلة وأخي لي أصغر مني يبلغ من العمر 15 سنة، وأنا موظفة ومتزوجة وأخي طالب.
فسؤالي يا فضيلة الشيخ: عن باقي ريع الثلث من أحق به، وما هي طريقة قسمته، هل للرجل مثل حق الأنثيين، أو لكل واحد النصف الرجل والمرأة؟(16/382)
ج : إذا كان الواقع كما ذكر في الوصية من أن الثلث يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، وثلاث حجج فقط لمن ذكروا فالباقي من ريع الثلث يصرف في وجوه البر من فقراء وعمارة مساجد ونحو ذلك، فإن كان من ذرية الموصي أو أقربائه من هو فقير فهو أولى لفقره؛ لأن قصد الموصي البر بجميع غلة الثلث، وعين من مصرفه الضحايا الثلاث والحجج الثلاث، فتقدم ثم يصرف ما بقي من الغلة على ما تقدم، وإن احتاج الوقف إلى إصلاح فهو مقدم على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/383)
الفتوى رقم ( 3226 ) س: توفي لي أخ في عام 1394 هـ، وأوصى بثلث ماله في حجة له ولزوجته وأضحية لهما من الريع، وكان الثلث في حين وفاته يبلغ ستة وأربعين ألف ريال، وجعلنا هذا المبلغ في تجارة، والآن يبلغ ثلاثمائة وستين ألف ريال، وسوف نشتري بها عقارا(16/383)
ثابتا للوصية، ويقدر ريعه من خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألفا سنويا، أرجو الإفادة أثابكم الله:
1 - هل يجوز أشارك والديه في أضحيتهما أو أضحية أخرى أو حجة لهما من هذا الريع مبرة منه لهما؟
2 - هل يجوز الصدقة منه على الفقراء والمساهمة في أعمال البر لصالح المتوفى؟
3 - الريع الفاضل عن الأضحية ماذا يعمل به.
4 - هل للوصي أن يجتهد في شيء خلاف ما ذكر في الوصية لصالح المتوفى؟
5 - هل تعطى الزوجة قيمة الحجة نقدا إذا رغبت لأنها حجت أكثر من مرة؟
6 - هل في الثلث زكاة الآن، ثم هل في ريعه زكاة؟
أفيدونا وفقكم الله.
ج: أولا: يجب على الوصي على الثلث أن يضحي بضحية واحدة عن الموصي وزوجته كل سنة على الدوام من ريع الثلث، وأن يحج عن كل منهما حجة واحدة من ريع الثلث، وليس له أن يشرك والدي الموصي في أضحيتهما، ولكن له أن يضحي عن والديه وأن يحج عنهما من باقي ريع الثلث. ثانيا:(16/384)
نعم تجوز الصدقة من باقي ريع الثلث على الفقراء، والمساهمة منه في أعمال البر لصالح المتوفى بعد تنفيذ ما سماه في وصيته من الأضحية الدائمة والحجتين. ثالثا: الفاضل من ريع الثلث ينفق في وجوه البر، وإن كان من أقربائه من هو فقير فهو أولى بسد حاجته منه. رابعا: للوصي أن يتصرف في الفاضل من ريع الثلث بما يراه برا بالموصي ومصلحة ونفعا للمسلمين. خامسا: ليس له أن يعطي الزوجة قيمة الحجة التي أوصى بها زوجها إلا إذا أرادت أن تحج بها عن نفسها؛ تنفيذا لنص الوصية. سادسا: ليس في الثلث ولا في ريعه زكاة. لكن يجب على الوصي إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من العقار الذي جعل فيه الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/385)
الفتوى رقم ( 3761 )
س: المدعو عبد الله بن عبد الرحمن الدويش وكله على ثلثه، وإن الثلث أصبح كثيرا، فهل ينفق من أصله في وجوه البر، واطلعت على وصية عبد الله المذكور والصادرة من محكمة الزلفي والتي جاء فيها:
أولا: بقضاء جميع الدين كثيره وقليله، والذي يفضل من مخلفاته من بعد قضاء الدين أوصى بثلثه تقريبا إلى الله -تعالى- في وجوه الخير المشروعة يكون بحبس الثلث بعقار ينتفع في غلته بأضحية واحدة له ولوالديه، وإن زاد عن الأضحية شيء من الغلة يتصدق به بالأيام الفاضلة كشهر رمضان، وإن احتاج الثلث إلى تصليح فيقدم تصليحه على كل شيء.
ج: عليك التقيد بما جاء في الوصية المذكورة من المحافظة على الأصل وصرف الغلة أولا فيما يحتاجه العقار من إصلاح، ثم صرف المعين من الوصية وهو الضحية، وما زاد ينفق في وجوه البر من الصدقة على الفقراء والمساكين في رمضان وغيره وتعمير مساجد أو مشاركة في تعميرها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/386)
الفتوى رقم ( 3706 )
س: إنني اشتريت بيتا في أم سليم ونويته سبالة، وأظهرت فيه ثلاث ضحايا على حسب عمارة ومدخولها، وحيث إن عمارة السابق من طين، والآن فكرت إنني أهد البيت وأقومه عمارة بصفة شقق ودكاكين ويزيد مدخوله، هل لي الحق أن أزود ضحايا؛ لأن لي عمين في الخليج متوفيين ومقطوعين ليس لهما من يذكرهما سوى أنا، وكذلك خوالي لي شيبان لم يكتسبوا هل يحل لي أن أعطيهم من إيجار هذه العمارة، وكذلك إخواني من أبوي يتيمان في الخليج فهل لي الحق أعطيهم من إيجار المشار إليه، وإخوان لي من أمي، وكذلك عشا المسجد في رمضان؟ أفيدونا كتابيا -وفقكم الله- قبل التصرف في هذا البيت.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تزيدي في السبالة ما شئت من أعمال البر ووجوه الخير من ضحايا وصلة الأقارب ومواساة الجيران والفقراء. نسأل الله لك التوفيق وحسن المثوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/387)
الفتوى رقم ( 3482 )
س: لقد أوصى جدي بثلث ماله على يد والدي، حيث يخرج من الثلث أربعين صاع تمر للصوام في رمضان وسراج دائم للمسجد، وثلاث ضحايا؛ واحدة له وواحدة لأبيه وواحدة لأمه، والباقي من الثلث في أعمال البر، وقد جعل والدي ثلث جدي بيتا وقد توفيا -رحمهما الله-، وهذا البيت يؤجر، وإيجار البيت يكفي الأضاحي والتمر وسراج المسجد، ويفضل ريع من الإيجار وليس البيت محتاجا إلى عمار. ماذا يعمل في هذا الريع الفاضل، أفتوني مأجورين؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فاصرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية الذي ذكرته في أعمال البر ولا تحبسه، إنفاذا لوصية جدك، وطلبا لجريان عمل البر الذي نص عليه، ومن أعمال البر الصدقة على الفقراء والمساكين، وتعمير المساجد ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/388)
الفتوى رقم ( 5074 )
س: والدي سعد بن عبد العزيز الدايل توفي -رحمه الله- وخلف من الأولاد عشرة: ستة ذكور وأربع بنات من ثلاث زوجات، وقد أوصى بشيء من ماله وهو دكان في مدينة الرياض في حلة القصمان بالسوق الرئيسي، ويكون هذا الدكان عبارة عن ثلث المال، وريع هذا الدكان يزيد عن ثلث ماله، فريعه يزيد عن ثمانين ألف ريال (80 000) إجاره، والوصية عبارة عن أضحية وحجة فقط، ونحن بحاجة ماسة إلى الفائض من بعد الوصية من الحجة والأضحية، فنحن لم نتزوج، وليس لنا شيء، وعلينا ديون وما دخل علينا بطريق الإرث لا يفي بحاجتنا الضرورية، وقد أخرجنا صكا يثبت حاجتنا الماسة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على صك الوصية وصك إثبات حاجة أبناء سعد بن دايل أفتت: بأن الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي يصرف على أبنائه لما ثبت من حاجتهم شرعا، وهكذا بناته يعطين من غلة الثلث بقدر حاجتهن إذا ثبت كالأبناء، ومن استغنى منهم فلا حق له فيه، وإن استغنوا جميعا تصرف الغلة في وجوه البر على نظر الوكيلين.(16/389)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/390)
الفتوى رقم ( 7286 )
س: إن والدي -رحمه الله- أوصى بثلث ماله في خمس أضاح والباقي من الثلث يرمم به العقار، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعا طيبا، وتزيد عن ثمن الأضاحي، وأردنا أن نعمل له أعمالا خيرية بباقي الثلث، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك، وسألنا أحد العلماء في ذلك، فقال: اعملوا بما في الوصية، اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7 \ 5 \ 1384 هـ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة الشيخ علي الرومي في 16 \ 1 \ 1387 هـ، ونص المقصود منها: (إنه أوصى بثلث ماله قادما فيه خمس أضاح على الدوام: له واحدة، ولوالده عبد العزيز واحدة، ولوالدته حصة بنت عبد الله الفاخري واحدة، ولعمه محمد بن عبد الله التويجري واحدة، ولزوجته هياء بنت عبد المحسن(16/390)
الربيعة واحدة، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث).
ج: بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر؛ كإعطاء الفقراء، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/391)
الفتوى رقم ( 8032 )
س: إن ثلث الوالد مبلغ كبير من المال، واشترينا له عمارة من هذا المبلغ وبقي منه لدينا مبلغ من المال زيادة عن ثمن العمارة، وهذا المبلغ المتبقي لدينا هو الذي نستفتي فيه فضيلتكم، هل نضعه في بناء مسجد أو كما ذكر بعض من العلماء أن نضيفه في عمارة وريعها إذا أفضلوه الورثة يوضع في أعمال البر؛ لأن الوصية لم يذكر فيها غير خمس أضاح وتصليح الثلث؟ أرجو التكرم بالإفادة.
ج: حكم النقود الباقية من الثلث بعد شراء العمارة المذكورة حكم النقود التي اشتريت بها العمارة، تجعل في عقار أو يضاف بها(16/391)
بناء زائد في العمارة إذا كانت تصلح للإضافة، وذلك تحت إشراف المحكمة حسب المتبع، أما الريع في الجميع فقد تقدم بيان حكمه في الفتوى السابقة (7286) ، ويتضح منها أنه ليس للورثة، وإنما يصرف في أوجه البر، لكن إذا كان الورثة أو بعضهم من الفقراء أعطوا من الريع لفقرهم، وهكذا بقية الأقارب، وإن لم يكونوا ورثة يعطى فقيرهم من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/392)
الفتوى رقم ( 8062 )
س: إنه سبق وأن سألتكم عما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية، وأجبتم أنه يصرف في أعمال البر حسب ما يراه الوكيل، ولرغبتي أن تكون الفتوى خطية حتى أحتفظ بها وتقبل الوكالة مني ممن أرى فيه الصلاح في حالة عجزي عن القيام بها؛ لذا آمل التكرم بإعطائي فتوى خطية بذلك، جزاكم الله خير الجزاء، وسدد خطاكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وجب أولا تنفيذ الوصية(16/392)
بالأضاحي من إيراد الثلث لمن جعلت لهم، وما بقي بعد ذلك من إيراده ينفق في وجوه البر من فقراء ومساكين، وما يحتاج إليه من إنشاء مساجد أو ترميمها ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/393)
الفتوى رقم ( 8910 )
س: إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبد الله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة، والمتوفى له ثلث، والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة.
وأستفتي سماحتكم: هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل؟
أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا(16/393)
مأجورين في ذلك، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء؟
ج: بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثا، ومن كان غنيا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه، ومن كان منهم فقيرا أعطي من غلته لفقره وحاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/394)
الفتوى رقم ( 8903 )
س: قبل وفاة جدي لأبي أوصى بأن يذبح بعد وفاته من ماله أربع رؤوس من البقر، وعشر رؤوس من الغنم، إلا أنه لم يذبح من ماله حتى الآن شيئا، بل ذبحت أنا وأخي بقرتين وخمسا من الغنم، وجعلنا ثوابها له، وقد خلف من بعده أولاده وزوجة، وفي أولاده قاصرون عن درجة الرشد والبلوغ، وقد قمت على القاصرين وصيا من قبل المحكمة الشرعية في بلدنا، فهل يجوز تنفيذ ما أوصى به من ذبح الأربع البقر والعشر الغنم من مال(16/394)
القاصرين -أي: ورثته- وإذا كان يجوز تنفيذ الوصية فهل يجوز بيعها -أي الغنم والبقر- وتقسيم قيمتها نقودا على الضعفاء والمساكين أو إنفاقها في وجه من وجوه البر أو إعطاؤها أحياء للضعفاء والمساكين؟ وهل الذي قمنا بذبحه أنا وأخي يحسب من الوصية التي أوصى بها أو لا تكون؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تنفيذ وصيته المذكورة من ماله بعد سداد دين إن كان مدينا وقبل قسمة تركته فيما أوصى به من ذبح البقر والغنم المذكورة في حدود ثلث ماله يوم وفاته فأقل، ولا يجزئ ما ذبحتموه عنه تبرعا منكم به له عن إنفاذ هذه الوصية المذكورة، ونرجو الله أن يأجركم، وأن يوصل ثواب عملكم هذا إليه، كما لا يجزئ إخراج قيمة ما أوصى به من البقر والغنم نقودا، ولا أن تسلم للفقراء حية؛ لأنه قد يكون للموصي قصد في توزيعها لحما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/395)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9402 )
س3: أوصى رجل قبل وفاته لبنات أخته وأخته بمبلغ من(16/395)
المال، واشترط أن يساهم بهذا المبلغ في شراء عقار أو أرض تدر ربحا لأخته وبناتها، ومر اثنا عشر عاما لم يتمكن من شراء عقار أو غيره، والأخت في حاجة إلى مال، والقائم على الوصية يخشى إعطاءها المبلغ، ولما طال الزمن ولم يستطيعوا تنفيذها سألوا أولاد الموصي فأجازوا إعطاء المال لعمتهم. هل هذا موافق للشرع أم إنه حرام؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر عن حاجة الأخت وبناتها وعدم التمكن من شراء العقار تلك المدة جاز إعطاؤهن المبلغ دفعا لحاجتهن؛ تحقيقا لقصد الموصي نفع أخته وبناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/396)
الفتوى رقم ( 10234 )
س: لقد توفي ناصر بن محمد القويفلي، وقد ترك -رحمه الله- وصية مضمونها: إنه قد أوقف دكانين بمدينة الخرج وجعل فيهما أضحيتين، واحدة عن والده ووالدته وأخيه سليمان، وحجة عنه، والثانية عنه وعن ذريته وزوجته، وما زاد عن ذلك تصدق به في رمضان على المحتاج من الذرية، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى(16/396)
القريب المحتاج، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى نظر الوكيل كما توضح ذلك صورة الوصية المرفقة.
والسؤال يا صاحب الفضيلة: هذان الدكانان لهما ريع يزيد على الحجة والأضحيتين، فماذا يعمل بهذه الزيادة، وكيف تصرف، هل توزع على أبناء المتوفى الصغار والكبار حسب الحاجة، أم على الصغار فقط، وما ضابط هذه الحاجة لو زاد شيء على حاجتهم من حيث الملبس والمأكل والمصاريف المعتبرة شرعا، وهل يدخر لهم ما زاد على ذلك لمستقبلهم باعتبارهم أيتاما، وإذا كان الأمر كذلك فهل يسوى بين الذكر والأنثى في النفقة على عدد رؤوسهم أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهل زوجة المتوفى وهي أمهم التي تقوم على شؤونهم داخلة ضمن الوصية أم لا، علما أنها لم تتزوج حرصا على رعاية مصالحهم؟
كذلك نفيد فضيلتكم أن المذكور ترك ضمن الورثة بنات قد تنازلن عن نصيبهن من ميراث أبيهن، كما توضحه صورة التنازل المرفقة شريطة سداد دين أبيهن، ما مدى صحة هذا التنازل، وهل يسقط حقهن في الميراث، وهل له تأثير على حقهن بالوصية فيما لو احتجن، وهل الحجة التي أوصى بها تتكرر حسب توفر المبلغ، أم إنها مرة واحدة فقط، كذلك من ضمن التركة منزل قد بني من صندوق التنمية العقارية، ويسكنه الصغار، وقد تقدم لهم(16/397)
بطلب إعفاء من القرض، وتم إعفاؤهم، هل لهؤلاء الصغار ميزة فيه حيث إن طلب الإعفاء قدم باسمهم؟ هذا ما أحببنا الاستفسار عنه براءة للذمة، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج: العمل على ما نص عليه الموصي بصرف الفاضل إلى المحتاج من ذريته، فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى المحتاج من أقاربه، فإن لم يكن فيهم محتاج صرفه الوكيل فيما يرى من وجوه البر، كتعمير المساجد والصدقة على الفقراء ونحو ذلك، ولا يدخر للمحتاج مستقبلا، بل يعطى ما يكفيه لسنته فقط، والزائد يصرف لغيره، وأم الذرية تابعة لهم إذا كانت محتاجة، وهي التي تتولى شؤونهم. أما الحج فمرة واحدة ولا حاجة إلى تكرارها؛ لأنه لم يذكر ذلك. وأما عفو ولي الأمر عن القرض فهو إسقاط الدين عن الميت، وكون البيت لجميع الورثة إلا أن تكون الدولة خصت به أحدا منهم، أما تنازل البنات عن نصيبهن من الإرث بشرط تسديد دين أبيهن فهو صحيح إذا كن مرشدات وحصل شرطهن وهو تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/398)
الفتوى رقم ( 9358 )
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/399)
/200
س2: رجل توفي وأوصى في حياته بثلث قيمة بيته بعد وفاته، ينفق في أعمال البر وليس له وارث إلا أخوه الشقيق وزوجته فقط، وفعلا بيع البيت بعد وفاته وأخذ شقيقه وزوجته إرثهما الشرعي وسلماني الثلث والوصية لإنفاقهما في أعمال البر عن مورثهما حسب وصيته، والثلث الموصى به بلغ سبعين ألف، وهذا المبلغ لا يكفي في عمارة مسجد، فهل الأفضل المشاركة بالمبلغ المذكور في عمارة مسجد أو تسليم المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية لإنفاقه على الفقراء والمساكين حسب أعمالها التي تسير عليها لمساعدة المحتاجين أو التبرع به لمساعدة المجاهدين الأفغان أو لإعانة المتزوجين؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا ثبتت الوصية وكان الواقع كما ذكر؛ شارك بها في(16/399)
عمارة مسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/400)
الفتوى رقم ( 9246 )
س: أتقدم بمعروضي هذا لفضيلتكم طالبا فيه إفتائي في وصية والدي حمدان نوار حمد العتيبي، والتي نصها مختصرا: قد أوصيت بربع مالي في سبيل لي (مرفق صورة عنها) وقد تقدمت للمحكمة الكبرى وأخرجت صكا شرعيا بتثبيتها رسميا (صورة الصك مرفقة) وعندما طلبت إخراج ربع ماله حسب وصيته طلب مني القاضي بالمحكمة إخراج فتوى لهذه الوصية، وكيفية صرف هذا الربع من مال الموصي، والأوجه التي يصرف فيها؟ أطلب من الله ثم من فضيلتكم إعطائي فتوى رسمية عن هذه الوصية ولتكن سريعة حسب طلب القاضي.
ج: تصرف غلة ما ذكر في أوجه البر مثل الفقراء وخاصة الفقراء من ذريته والمساجد وسقي الماء ونحو ذلك من أوجه البر.(16/400)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/401)
الفتوى رقم ( 12641 )
س: توفي زوجي -رحمه الله- تاركا وصية أرفق لكم صورة عنها، وتتضمن الوصية النص التالي: أوصي من بعدي زوجتي فاطمة بنت عبد الله العمار بثلثي من جميع ما أملكه من أسهم وموجودات ونقود وغيرها من الشركات التي أمتلكها ومن أملاكي الثابتة والمنقولة من عقار وأرض، وسواء ما كان منها بالكويت أو خارجها على أن تنفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي القصر، وعلى المحتاج من أولادي البالغين الذكور والإناث، وأيضا إذا احتاجت فاطمة إلى شيء من مال هذا الثلث فلها أن تأكل منه على قدر حاجتها، وأذن الموصي سيد عبد الرزاق المذكور لزوجته فاطمة المذكورة أن توصي من بعدها الصالح الرشيد من أولاده منها.
يرجى من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية رسمية تفصيلية تتضمن تفسيرا واضحا لما يلي:(16/401)
1 - ورد في نص الوصية: (أن ينفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي) فهل الوصية وصية خيرات في الأصل، وفي حالة حاجة الأولاد والزوجة يجوز لهم الانتفاع منها جزئيا، وهل لهم حق أولوية الانتفاع منها على الفقراء والمساكين عامة، أم هي وصية مقتصرة على المحتاجين من الورثة ولا يجوز الإنفاق منها في أوجه البر والخير الأخرى، أم إنها وصية خيرات فقط استنادا على أن لا وصية لوارث وبالتالي إبطال الجزئية المتعلقة بانتفاع الورثة؟
2 - تفسير معنى: (أولادي البالغين الذكور والإناث) وهل يتضمن البطن الثاني وما يليه، أي أولاد الأولاد؟ وفي حالة اقتصارها على الأولاد والزوجة ما حكم الشرع في الأموال المتبقية بعد وفاتهم ومن هو المستفيد منها؟
3 - تفسير معنى: (الحاجة) الوارد ذكرها في الوصية، وهل هي آنية أي: وقت وفاة المرحوم، أم مستقبلية أي: قد تنشأ مستقبلا والعلم عند الله؟ وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود قاصر أو محتاج في الوقت الحالي؟ علما بأن زوجي كان محبا للخير وكثير المساعدة للمحتاجين من المسلمين وهو حريص على أن يستمر هذا الخير بعد وفاته.(16/402)
يرجى التفضل بإصدار فتوى حول مضمون هذه الوصية في أقرب وقت ممكن حيث إنني لن أشرع في تنفيذ الوصية لحين الحصول على تفسير صحيح واضح حسبما يفهمه علماء الشرع، آملة تقديم النظر في طلبي سائلة الله -تعالى- أن يعز بكم دينه وينصر بكم شريعته إنه سميع مجيب.
ج: أولا: تنفيذ ما ذكره الموصي من حصر ثلثه وجمعه من جميع أمواله. ثانيا: تصرف غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد وترميمها، ومواساة الفقراء، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. ثالثا: يعطى المحتاجون من أولاده الذكور والإناث القاصرين والبالغين وذرياتهم ما تناسلوا الأقرب فالأقرب على قدر حاجتهم، من غير إسراف ولا تبذير، ومن أغناه الله منهم فلا حق له في غلة الثلث. رابعا: أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم. خامسا: أما الموصى فله أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف في مقابل عمله من غير أن يشتري منها عقارا لنفسه أو غيره من المال يستأثر به عن غيره؛ لقول عمر -رضي الله عنه- في(16/403)
وقفه: (لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقا غير متأثل مالا) أعانك الله على تنفيذ الوصية على الوجه الشرعي، ووفقنا وإياك إلى كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/404)
الفتوى رقم ( 4698 )
س: إن والدي سعد بن عبد العزيز بن دايل، توفي -رحمة الله عليه- وأوصى بثلث ماله في الدكان لا غير، وأوصى فيه بحجة له وأضحية وحجة لأمه نورة وأبيه واحدة، ولا قال دوام ولا قال حج حتى يكون الباب مفتوحا لزيادة. أفتونا في ذلك أثابكم الله.
ج: الحجة لوالدك تكون كل سنة، وأما الحجة لوالد والدك ووالدته فنظرا إلى أن والدك لم يذكر ما يدل على تكرارها لوالده ووالدته فتكفي حجة واحدة عن كل منهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/404)
الفتوى رقم ( 16844 )
س: والدنا سعود محمد بن جريس -رحمه الله- قد كتب صك وكالة ووصاية، وقد أوصى فيها بثلث ماله في تجهيزه وتكفينه أسوة بأمثاله، وما تبقى من الثلث ينفق في وجوه الخير بنظر ومعرفة الوصي فيما ينفع الضعفاء والمساكين، وقد توفي -رحمه الله- وحصرنا الثلث في فلة بالرياض كان قد طلب أن تكون فلة الرياض هي ثلث ماله، ينفد ريعها حسب الوصية، وكان ذلك، فقد جعلناها هي ثلث المال الذي تركه الوالد وهي مقاربة، ولم يعارض أحد من الورثة على ذلك، والآن طلب بعض الورثة من الريع بحجة أنه محتاج.
1 - هل يجوز أن نقسم الريع كاملا أو جزءا منه ولا يكون مخالفا للوصية؟
2 - هل نعطي المستحق وغير المستحق؟ حيث إن البعض يملك فلة والبعض لا يملك شيئا، بل مستأجر وليس له راتب، والبعض له راتب وسكن ملك.
3 - أما بالنسبة للوصي فهو قد أقام مدرسا لتحفيظ كتاب الله في أحد مساجد الشفاء، وينفق من هذا الريع ما يقدر بأكثر من ثلث ريع الفلة، والباقي ينفق في وجوه الخير حسب الوصية.
ج: ما تبقى من الريع بعد التجهيز والتكفين ينفق في وجوه(16/405)
البر على أنواعها حسب الوصية، ومن كان من الورثة فقيرا فيعطى لفقره، ولا يستحق الأغنياء شيئا من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/406)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 15923 )
س2: هل الميت الذي له مال ولم يوص عليه، هل يجوز إخراج الربع من ماله أم لا؟
ج2: الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدا فلا بأس.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/406)
/200
س3: هل الولد الذي أوصاه أبوه المتوفى بأنك وكيلي، هل يلزم بأن أذبح له ضحية له وحده، أم تكفي الضحية التي لأهل البيت عامة؟
ج3: إذا كان والدك لم يوص بذبح أضحية له من ثلثه، لك أن تذبح له من مالك تبرعا، ولك أن تشركه معك وأهل بيتك في(16/406)
أضحية واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/407)
الفتوى رقم ( 14813 )
س: هل الوصية الآتية تشمل المال المنقول وغيره أم لا؟ نص الوصية:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنني الموقع أدناه علي بن أحمد بن عبد الله الخليفة، وأنا بحال صحتي وسلامة عقلي واختياري بعد شهادتي أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قد أوصيت بعد موتي بأن يعطى من ثلث مالي لكل من ولدي ابنتي لولوه وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه، كل واحد منهما عشرة آلاف دينار بحريني.
ولكل من ابنتي ابنتي زبيدة وهما: فاطمة وعائشة، بنتي يوسف صقر الخليفة، لكل واحدة منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ولقاسم محمد خليفة عشرة آلاف دينار بحريني، وأما الباقي فيشترى به ملك في البحرين ويصرف ريعه على(16/407)
العجزة والمعوقين، وعلى المتولي للملك المذكور إصلاحه إذا دعت الحاجة وللبيان حررت ذلك وأذنت لمن يشهد وكفى بالله شهيدا { فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (1) حرر في 30 محرم 1404 هـ.
ج: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية هذه الوصية أجابت: بأن الواجب إخراج ثلث مال المذكور من جميع ممتلكاته، من عقار ونقد وغيرهما، من بعد وفاء ما عليه من ديون، ويصرف من الثلث ما أوصى به لولدي ابنته لولوه، وهما: أحمد بن عبد العزيز وأخته جليانه.. إلخ، والباقي يشترى به عقار يكون وقفا لعلى المذكور تصرف غلته فيما ذكره من العجزة والمعوقين، بعد إصلاحه فيما يحتاج إليه من إصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 181(16/408)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14623 )
س2: والدي -رحمه الله- كان يذبح في كل سنة في رمضان بقرة وتوزع على أهل القرية، وفي وقتنا الحاضر أهل تلك القرية(16/408)
ليسوا في حاجة إلى تلك اللحوم، فهل يجوز أن يوزع ثمنها نقودا على الفقراء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج2: إذا كان والدك أوصى بذبح بقرة وتوزيعها على المحتاجين من أهل القرية ثم استغنى أهلها فإنها تنقل إلى أقرب بلدة لقريتكم، وتوزع على فقرائها، وإن كان والدك لم يوص وإنما تذبحونها له صدقة فإنه يجوز لكم إبدال الذبيحة بما هو أنفع للفقراء من نقود أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/409)
الفتوى ( 12784 )
س: حيث إن مورثنا -رحمه الله- قد قسم تركته بوصيته المرفقة صورتها إلى ثلثين تخص الورثة، وثلث يخصه هو -رحمه الله- بعد وفاته، وحيث إن ما يخصه -رحمه الله- عبارة عن مؤسسة تجارية وأسهم في شركة الكهرباء وعقار وسيولة نقدية، حسب البيان المرفق صورته، وقد أوصى -رحمه الله- بأن تخرج له ضحايا من ثلثه.
كما أمر أن توزع صدقات وحدد كيفية توزيعها ومن يقوم بذلك، وحيث إن ما أوصى به -رحمه الله- لا يتجاوز في مجمله مبلغ(16/409)
أربعمائة ألف ريال (400 000) ، كما أن العائد السنوي المتوقف للثلث الخاص به -رحمه الله- حوالي أربعة مليون (4 000 000) ، وقد ذكر في وصيته يرحمه الله بأن يتم تشكيل مجلس من أبنائه الكبار مع من يرونه من الأرحام والأصدقاء يتشاورون فيه للتصرف بالسيولة المتوفرة من أجور العقار والأسهم العائدة للورثة والعقار الذي يعود لثلثه ومساهماته لتنميتها بطرق المعاملات التي لا شبهة فيها من ناحية الربا المحرم، وكانت هذه هي الإشارة الوحيدة المتعلقة بريع الثلث.
وحيث إن في الورثة تسعة قصر كما أن نظام وزارة التجارة يمنع أن تكون المؤسسة أو الأسهم باسم شخص متوفى؛ لذلك فقد اتفق الورثة على أن يخصص مبلغ كل سنة من الثلث لصيانة العقار ثم تخرج المبالغ التي أمر بها مورثنا أن تخرج ويضاف لها مبلغ يعادلها تقريبا كصدقة، وكذلك يخصص مبلغ احتياطي للسنة القادمة ثم يوزع الباقي على الورثة كإرث شرعي، فهل تجيزون اتفاقنا هذا وتقرونا عليه، وهل يجوز لنا ذلك؟ أرجو إفادتنا بما ترونه جزاكم الله عنا خير الجزاء.
كما جاء في وصية المورث ما يلي: كذلك أوصي بصرف مبلغ مائة ألف ريال سعودي وخمسين قطمة رز سنويا لشهر رمضان المبارك صدقة عني وعن والدي ووالدتي وجدتي(16/410)
ووالديهم وذريتي وزوجاتي، توزع على الفقراء ولترميم المساجد وما ينفع الأموات بواسطة الشيخ عبد الله بن سيف ومن بعده على يد ابنه عبد الرحمن ومن بعده على يد من يراه أو يرونه الورثة من عباد الله الصالحين الأخيار، وكذلك يصرف ثلاثون ألف ريال (30 000) بشهر رمضان سنويا للأقرباء والمعارف المحتاجين بواسطة الورثة.
كما يصرف بشهر رمضان المبارك سنويا باسم فاعل خير إلى لجان البر بمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة لكل لجنة عشرة آلاف ريال، مجموعها خمسون ألف، كما يشترى خمس ضحايا طيبة سنويا، واحدة باسمي والثانية باسم والدي عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان ووالدته، والثالثة باسم والدتي موضي بنت علي الضومر ووالديها، والرابعة باسم جدتي هياء بنت طلب ووالديها، والخامسة باسم أبنائي وبناتي وزوجاتي ووالديهم، يصرف ذلك كل شيء بوقته من حسابي بمؤسسة نجد التجارية بواسطة مديرها، وأحمل ورثتي المسئولية أمام الله في مخالفة وصيتي هذه.
ج: بعد دراسة اللجنة الدائمة استفتاءكم واطلاعها على وصية الوالد -رحمه الله- المرفقة صورتها بكتابكم- أفتت بأن الواجب بعد تنفيذ المعينات من ثلث الوالد -رحمه الله- أن يصرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير كتعمير المساجد(16/411)
ومساعدة المجاهدين في سبيل الله ومواساة الفقراء من الأقارب وغيرهم ونحو ذلك، مع ملاحظة أن المقدم إصلاح العقار الموصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/412)
الفتوى رقم ( 1544 )
س: فرقت أملاك والدي على أخواتي في عام 1373هـ وأصبح قسم كل واحدة 7 قراريط، وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي، بيد أنها أوصت بوصية وهي: اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها، وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مرارا، ثم إنها في عام 1394 هـ قدمت إلى رحمة الله. أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية.
ج: أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضى البلد التي فيها الملك. وأما ما أوصت به من ذبح اثنتين من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها- فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها(16/412)
على وفق ما أوصت به، كما ذكر في السؤال، إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/413)
الفتوى رقم ( 669 )
س: إن جده لأمه عبد الجبار بن عبد الرحمن بن عبد الجبار سبق أن أوصى بوصية، ومما جاء فيها هذا النص: وأوصى بثلث ماله تقريبا إلى الله وطلبا لثوابه قادم فيه خمس أضاحي الدوام، له ثنتان، ولذريته ولوالديه كل واحد واحدة، ولابنه عبد الله وإخوانه واحدة، وحجتان لنفسه كل سنة، حجة وعبد يشترى ويعتق.. إلى أن قال: وجعل الوكيل على ثلث ماله الصالح من أولاد بنتيه. والوصية مؤرخة في 4 \ 1 \ 1346 هـ. ومما تضمنت الوصية: إعتاق عبد ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يوجد عبد الآن بسبب منع الرقيق، ثم إن الفاضل من الوصية في السنوات الماضية بعد المعينات المذكورة وصل إلى حوالي ألفي ريال 2000 تقريبا، ويكون الموصى له ورثة،(16/413)
وباعتباري أقربهم أكون الوكيل على ذلك من طريق والدتي ابنة الموصي. آمل إفتائي الفتوى المنهية لهذه الوصية.
ج: حيث ذكر السائل أن الموصي أوصى بعتق عبد، وأنه تحصل عنده في الماضي ما يقرب من ألفي ريال، وأن الرق ممنوع ويسأل ماذا يعمل بهذا المبلغ، وحيث إنه قد ورد سؤال مماثل لهذا في حياة سماحة المفتي- رحمه الله- الشيخ محمد بن إبراهيم، وإن اللجنة اطلعت على الجواب وهو برقم 889 \ 1 وتاريخ 5 \ 4 \ 1389 هـ، فرأت الاكتفاء به جوابا لهذا السؤال، وهذا نص الجواب: المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ريع الملك المذكور وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيدا تباع، فالذي نراه: أنه عند تعذر مشترى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجز عنه- أثابه الله على نيته، وأعاضه عما معه بأشياء هيأها له، وقد قال تعالى في محكم كتابه: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ } (1) { وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ } (2) { فَكُّ رَقَبَةٍ } (3) { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } (4) { يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ } (5) { أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ } (6)
__________
(1) سورة البلد الآية 11
(2) سورة البلد الآية 12
(3) سورة البلد الآية 13
(4) سورة البلد الآية 14
(5) سورة البلد الآية 15
(6) سورة البلد الآية 16(16/414)
فقرن الله تعالى إطعام اليتيم للقريب وللمسكين المعدم بفك الرقبة، مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه، وفي معنى هذا جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وعليه أنتم تجمعون قيمة العبد ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي، وإن كان فيهم أيتام ومدينون فهم أولى، ولا يحل أن يحابى بها أحد من غير المستحقين. انتهى الجواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/415)
الفتوى رقم ( 34 )
بدراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية وجدت أن المستفتي يسأل عن مسألة، وهي: أن والده خلف ورثة، منهم ثلاثة أبناء وبنتين كلهم صغار، ومجموع نصيبهم من إرثهم من أبيهم مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ريالا، وقد حصر استحقاقهم في(16/415)
أرض بالرياض وقد تم وضع ثلث ماله في دكان بالرياض يؤجر بمبلغ قدره ثلاثة عشر ألف ريال، هل فاضل الإيجار يصرف به على الأولاد الصغار ذكورا وإناثا الذين لم يبلغوا سن الرشد أو على الصغار والكبار حسب الميراث؟ وبالاطلاع على صورة الوصية المرفقة والمصدقة من قاضي الأرطاوية والمؤرخة في 26 \ 11 \ 1373 هـ، وجد فيها هذا النص: (فإن احتاج أحد من أولاده ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الضحية). انتهى المقصود.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللنص المشار إليه الذي في صورة وثيقة الوصية كتبت الجواب التالي: حيث ذكر الموصي: أنه إن احتاج أحد من الذرية، ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الأضحية؛ فعليه من احتاج من الأولاد صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا يصرف له من غلة الثلث ما يدفع حاجته، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يصرف له جميع الغلة، ويقدم الأهم فالأهم في الحاجة، ومتى زالت الحاجة زال الاستحقاق وهكذا، علما أن المقدم إصلاح العقار إن احتاج إلى إصلاح. وعلى هذا حصل التوقيع.(16/416)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/417)
الفتوى رقم ( 8717 )
س: إن لي والدا توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة مادمت على قيد الحياة، أرجو من سماحتكم الفتوى: ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه هذه الصدقة، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية أو في البلدة التي توفي بها؟ علما أنني من سكان مكة المكرمة والمتوفى في المنطقة الجنوبية أفتونا عن ذلك.
ج: أولا: إذا كان لوالدك وصية شرعية وجب عليك تنفيذها في حدود ثلث ما تركه من أموال بعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وإذا تطوعت بالصدقة عنه من مالك وأنت رشيد فذلك خير، وبر بوالدك تؤجر عليه، وينفعه الله به، فضلا منه ورحمة. ثانيا: تخير الصدقة من خير مالك وأحبه إلى نفسك، ووزعها على الفقراء في البلاد التي هي أشد حاجة، وإذا كان ذلك في شهر رمضان فهو أفضل.(16/417)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/418)
باب الفرائض
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9096 )
س1: رجل توفي وترك لأولاده مالا كثيرا، وفي نفس الوقت هو مديون لشخص آخر، فالمطلوب آية قرآنية تدل على أن للورثة أن يقتسموا المال ثم يدفعون الدين أو حديث.
ج1: الواجب إذا كان المتوفى مدينا تسديد دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، ثم تقسيم تركته على ورثته، لقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (1) إلى قوله: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (2) ثم قال: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } (3) إلى أن قال: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 11
(2) سورة النساء الآية 11
(3) سورة النساء الآية 12
(4) سورة النساء الآية 12(16/420)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9341 )
س1: أنا شاب في الرابعة عشرة من عمري، ووالدي توفي منذ عشر سنوات، وأنا لا أعرف شكله، ووالدي اقترض من عجوز 40 ريالا عربيا، وهي أيضا توفيت، ولقد مات والدي ولم يسدد هذا الدين، ويوجد رجل في القرية يحلم بوالدي يوميا، وكان يقول في حلمه: إن كان أهلي يرجون الليالي والأيام يفكون عني هذا الدين، فكيف يسدد هذا الدين والمدين متوفى والمديون متوفى أيضا؟ وكم ترجع الأربعون ريالا عربيا إلى ريال سعودي؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، وثبت شرعا أن أباك اقترض ولم يسدد حتى توفي، وجب عليك تسديد ما عليه من تركته إن لم تكن قسمت على ورثته، وإلا وجب على كل وارث أن يسدد من هذا الدين بنسبة نصيبه من التركة، وذلك بإعطاء ورثة العجوز ذلك المبلغ، فإن لم يكن لها ورثة أو لم تعرفهم فتصدق به عن العجوز للفقراء، والمطلوب تسديد قيمتها بالعملة الورقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/421)
الفتوى رقم ( 2510 )
س: والده توفي ولديه مال قليل، وعليه دين قدره (30 000) ثلاثون ألف ريال، وادعى أنه سدده من ماله الخاص، وأن الورثة طالبوا بحقهم من تركة والده، فهل له الحق أن يأخذ ما سدد به الدين عن والده، وأن يكون ذلك قبل قسمة التركة؟
ج: إن ثبت أنك سددت الدين عن والدك بعد وفاته من مالك الخاص- فلك الحق في استيفائه من التركة قبل قسمتها، فإن امتنع الورثة من إعطائك إياه كانت مسألتك محل نزاع بين الورثة، ومرجع مسائل النزاع المحاكم الشرعية، فاطلب حقك عن طريق القاضي إن شئت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/422)
الفتوى رقم ( 5421 )
س: رجل أنا عمه، أخو أبيه، وقدر الله عليه وتوفي في حادث سيارة في الأحساء وخلف وراءه عيالا وبنات أكبر(16/422)
أولاده مولود سنة 1388هـ، وكلهم قصر، ولم نجد وراءه بعد وفاته شيئا من المال إلا أنه محمل ديون ويرثه ثمانية أولاد وأم وزوجتان، وقد توليت على جميع عياله حيث إنني جدهم وقد صرفت الدولة مبلغا من المال، حيث إنه كان يعمل في رئاسة الحرس الوطني جنديا أول، وقد احترت في هذا المبلغ هل أنا أعطيه الديايين أو أعطيه الورثة، فأرجو إعطائي فتوى أمشي على ما فيها؟
ج: يقدم تسديد الدين مما قبض مقابل قيامه بالمهمة، ومقابل إجازاته، ومن مكافأته من الحرس على إعطاء الورثة أنصباءهم من ذلك، وإن بقى شيء من هذه المبالغ بعد قضاء الدين فيوزع على الورثة حسب ما يوجبه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/423)
الفتوى رقم ( 11999 )
س: نقدم لفضيلتكم الكريم معروضنا هذا كل من ورثة المتوفى إبراهيم سعد المصيليخ بخصوص طلب فتوى من حيث إنه أبناء قصر وقد استخرج حقوق وتقاعد حصيلة أولية قبل صرف(16/423)
الراتب التقاعد الشهري، فهل يحق لنا بدفع هذا المبلغ مقابل الدين الذي على المتوفى والدهم، أم يترك الدين ويدفع للقاصرين؟ علما بأن المقصرين يسكنون في ممتلك والدهم المتوفى منذ عام 1404هـ، هذا نرجو من الله ثم منكم النظر في وضعنا وإعطاءنا فتوى شرعية ووصية. هذا والله يحفظكم.
ج: وفاء الدين مقدم على حق الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/424)
الفتوى رقم ( 13052 )
س1: اقترض والدي من صندوق التنمية العقاري قرضا بنى به بيتا شعبيا، وتوفي ولم يسدد القرض، فهل هذا الدين يبقى بذمة والدي المتوفى إلى أن يقضى أو تبرأ ذمته من هذا القرض بوفاته؟
س2: إذا كانت ذمة الوالد برأت من هذا القرض بوفاته، فهل ينتقل هذا القرض من ذمة المتوفى إلى ذمة ورثته؟
س3: إن الأقساط من بعد وفاة والدي تراكمت إلى أن وصلت إلى 22 ألف ريال، ولم تسدد من قبل ورثته حتى الوقت الحاضر، والدولة لم تعف الورثة من تسديد الأقساط، علما أن(16/424)
الدولة تطالبني بصفتي أحد الورثة تسديد الأقساط المتأخرة، ولوجود أخ لي أكبر منى لم يستعد معي بالتسديد والبقية قصار.
أرجو الإجابة الكاملة على السؤال الأول والثاني والثالث، ثم إعطائي الحل المناسب بصدد ذلك، وماذا يمكن عمله تجاه هذا القرض، وتجاه الورثة بالتفصيل؟ وجزاكم الله يخر الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فيوفى الدين من التركة أو يحول القرض باسم من يصلح لذلك من الورثة، وهذا الذي من الورثة يأخذ من التركة مقابل ما دفعه، وإذا لم يرض سدد من التركة ولو ببيع البيت الذي عمر من البنك وهو رهن له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/425)
الفتوى رقم ( 16225 )
س: أفيدكم بأن فيه شخصا متوفى وله أطفال وأمهم وعليه دين أكثر من مائة ألف (100 000) وله إجازات، وهل الإجازات يسدد بها الدين أو تبقى لليتامى؟ علما بأن اليتامى لا يجدون شيئا ليأكلوا منه، وإنما من المحسنين جزاهم الله خيرا، وأيضا لا يوجد لديهم سكن إلا بالإيجار، ونطلب من فضيلتكم(16/425)
توضيح لنا هل نسدد الدين من الإجازات المصروفة لهم علما بأن إجازاته مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60 000) لا تكفي الدين المسجل عليه. وجزاكم الله خيرا.
ج: قضاء الديون مقدم على الإرث، فالواجب المبادرة أولا بقضاء ما على الميت من دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/426)
الفتوى رقم ( 17171 )
س: والدي استدان مبلغا وقدره ثلاثة آلاف دينار كويتي قبل وفاته، وأوصى بسداد الدين علما بأنني وصيه، فهل أقوم بسداد الدين من الميراث قبل توزيعه على الورثة أم أقوم بسداده من ثلث الميراث؟
ج: يجب قضاء الدين الذي على الميت قبل قسمة التركة؛ لأن قضاء الدين مقدم على حق الورثة إذا كان الدين ثابتا بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة المكلفين.(16/426)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/427)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6290 )
س6: شبهة يتركز عليها أعداء الله، يقولون: الدين ظلم المرأة عندما يموت الابن يبقى أبوه وأمه وزوجته وأولاده، ويبقى وراءه تركة فيأخذ الأب الحظ وتأخذ الزوجة النصف والأب هنا ليس منفقا، لماذا تأخذ الزوجة النصف ولا تأخذ الحظ كاملا مثل الأب؟
ج6: الصواب في تقسيم تركة من ذكرت على الورثة: أنه يسدد دين المتوفى أولا إن كان مدينا، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كاد أوصى، ثم يقسم ما بقي أربعة وعشرين قسما، لزوجة المتوفى الثمن لوجود الفرع الوارث، وهي ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين، ولأبيه السدس، أربعة أسهم من أربعة وعشرين، ولأمه السدس أربعة أسهم من أربعة وعشرين، والباقي ثلاثة عشر سهما من أربعة وعشرين تعطى لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس في ذلك حيف على الزوجة ولا على الأم ولا الأب ولا الأولاد، بل ذلك مقتضى الحكمة(16/427)
والعدالة، وقد دل على ذلك النص وإجماع الأمة، قال الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (1) إلى قوله: { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 11
(2) سورة النساء الآية 14(16/428)
الفتوى رقم ( 4724 )
س: يوجد زوج توفي وخلف بيتا مفروشا وفيه غرفة نوم وتوابعها فهل تختص هذه الغرفة بالزوجة أم تكون مشتركة بين الورثة، كما يوجد ذهب لزوجته أقرضته زوجها ليكمل مشروعا، فهل يؤخذ قيمته من التركة ويعطى الزوجة أم لا، وهل إقامة وصي على الأيتام- يقيم في الرياض -والأم والأولاد في عمان وفي هذه الحالة يحتاجون إلى مصاريف عند نقلهم من عمان إلى الرياض فهل يجوز نقل الوصاية على القصر إلى عمان ليكون أقرب لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.(16/428)
ج: إن غرفة النوم وما كان خاصا بالزوجة فهذا لا صلة له بالتركة؛ لأن هذا من الأشياء المختصة بالزوجة، وإذا ثبت القرض فهذا دين في ذمة الميت يقضى من التركة كسائر الديون، أما من جهة نقل الوصية على القصر من الرياض إلى عمان فهذا من اختصاص المحاكم الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/429)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6979 )
س2: لقد تلقى موكلي والد المتوفى الدكتور محمد طارق محمود مبلغ (100 000) مائة ألف ريال سعودي دية من السائق الذي تسبب بالحادثة، والسؤال هنا هل يحل لأرملة المتوفى المشاركة في هذا المبلغ؟
ج2: إذا كانت زوجته حرة مسلمة ورثت من ديته كما ترث من سائر ماله، وكل ذلك بعد قضاء دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى.(16/429)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/430)
الفتوى رقم ( 11102 )
س: كان أبي تاجرا وتوفي سنة 1970 م، وترك مبلغا من المال قدره ثلاثة ملايين، حيث تابعت التجارة على نفس المبلغ المذكور، وكانت لي أخت متزوجة واثنتان بدون زواج، وأخ كذلك تحت كفالتي حتى بلغوا سن الزواج فتزوجوا، وكان علي اقتسام المبلغ المتروك بعد وفاة أبي، لكن لم أجد من يفقهني في تلك اللحظة، وبقيت أمارس التجارة إلى يومنا هذا مع العلم أنني كنت ولا زلت المتصرف في تلك الدراهم.
سؤالي- سيادة الشيخ- كالتالي: - كيف تكون القسمة؟ هل نقسم المبلغ المتروك فقط أم المبلغ الحالي؟ - إذا كانت القسمة على المبلغ الحالي فما هي أتعابي أنا في السنوات التي اشتغلتها في هذه التجارة؟
سيادة الشيخ، أرجو أن تجيبوني في هذه القضية التي شغلت بالي كتابيا. وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وسدد خطاكم، وأطال الله عمركم.(16/430)
ج: إن سامحت عن تعبك وقسمت الربح مع الأصل بين الورثة فهو أفضل وأجرك على الله، وإن لم تسمح فلا مانع من الصلح بينك وبين المرشدين من الورثة، فإن لم يتيسر ذلك وكان فيهم قاصرون فالمرجع المحكمة، وفيما تراه الكفاية إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/431)
الفتوى رقم ( 3176 )
س: أفيدكم إنني قد تزوجت بمبلغ ستين ألف ريال (60 000) ، وقد سلمت ثمانية عشر ألف ريال (18 000) من المهر وقت الملكة، وقد توفيت الزوجة رحمها الله تعالى ولها بنت وأبو الزوجة يطالب في باقي المهر، نأمل منكم الإفتاء عن باقي المهر والذي قد استلمه أبوها. أفتونا بتفصيل جزاكم الله يخر الدنيا ونعيم الآخرة.
ج: المبلغ الباقي في ذمتك من مهر زوجتك يعتبر ملكا لها، انتقل بعد وفاتها لورثتها وأنت على نصيبك منه بمقدار إرثك، مع ملاحظة أن قضاء دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من(16/431)
ذلك مقدم في التركة على الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/432)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14695 )
س1: قتلت امرأة، والجاني أولياء الدم قبلوا منه الدية، فهل هذه الدية يرث منها الزوج أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: يرث الزوج من جميع ما خلفت زوجته، سواء كان مالا أو دية أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/432)
الفتوى رقم ( 19664 )
س: كان من عادتنا في شمال نيجيريا عند التعزية في بيت الميت يوجد بعض الناس يدفعون عطية من الأموال لأهل الميت، هل يجوز هذا أن يعد المال من تركة الميت ويقسم بين الورثة؟
ج: الأموال تكون ملكا لمن وهبت له من الأحياء من أقارب(16/432)
الميت، أما الميت فلا تصح الهبة له إلا من باب التصدق عنه وإهداء الثواب له، ولكن اعتياد الإهداء إلى أقارب الميت حين العزاء بدعة لا أصل له، وإحراج للناس المعزين، وإن المستحب صنعة الطعام لهم إلا إذا كان أهل الميت فقراء فإنه يستحب التصدق عليهم مما يسد حاجتهم أو يعينهم عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحب! وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/433)
الفتوى رقم ( 17253 )
س: أفيد فضيلتكم أن والدتي هياء بنت محمد توفيت عن محمد وتركي وطرفة عيال زيد وتوفي محمد وتركي وبقيت على قيد الحياة، وهياء لها بيت يؤجر بمبلغ ثمانية آلاف ريال (8000) هل المبلغ يوزع على ذرية محمد وتركي أو تأخذه طرفة وتصرفه على المستحق من الورثة؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: ما خلفته هياء المذكورة بعد قضاء الحقوق الواجبة من دين ووصية ونحوهما هو لورثتها الشرعيين، كل يأخذ حصته فرضا أو تعصيبا حسب حصر الميراث، وإذا توفي أحد من ورثتها فنصيب كل وارث منها يكون لورثته ولا يجوز لك التصرف إلا(16/433)
فيما يخصك من البيت إرثا من أمك هياء المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/434)
الفتوى رقم ( 6599 )
س: إذا كان فيه قبيلة من القبائل متحدين مع بعضهم ويدفعون مع بعضهم ما يسمى بالقرم، أي: إنه إذا جاء على أحدهم مصيبة من المصائب والعياذ بالله، وكلف بدفع مال فإنهم يقسمونه بينهم بالتساوي، وكل يدفع قسمه وما وضع عليه من غرم، وإذا توفي أحد أفراد هذه القبيلة بسبب صدمة سيارة أو ما شابه ذلك وزع لورثته الدية، فهل لأفراد القبيلة الآخرين غير الورثة نصيب في هذا المال أو الدية المأخوذة من وراء هذا الرجل؟
ج: مال الميت وديته- بعد تسديد دينه إن كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى- لورثته فقط يقسم عليهم على ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وليس لأحد من القبيلة أن يأخذ من نصيبهم أو نصيب أحد منهم شيئا.(16/434)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/435)
الفتوى رقم ( 4912 )
من الجاري بقريتنا (درامة) بني بشر قحطان الجنوب أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي:
1 - ثلث لورثته.
2 - ثلث لأقاربه.
3 - ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم.
نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أم لا؟
ج: توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز، بل من باب البر والإحسان، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/435)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17705 )
س4: تسأل زوجة عن أن زوجها (رحمه الله) قد سلفها مبلغا من المال، وقال هذه دين عليك ترجعينه، فمات وهي لم تسدد المبلغ فماذا تفعل؟
ج 4: يلزمها رد المبلغ الذي اقترضته من زوجها إلى ورثته ليقسم مع التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/436)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4990 )
س5: هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم؟
ج5: لا تجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/436)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6009 )
س 1، 2: توفي رجل وترك مالا كثيرا جدا، وله ثمانية رجال ومنهم رجل له حوالي 8 أخوات، وهو غير شقيق لهم، وهم يعتدون عليه ويقولون له: هذا المال نقسمه قسمين، قسم نوزعه على الرجال فقط، والقسم الأقل نوزعه على الرجال والنساء. فما حكم الدين في ذلك؟
يقولون: نتفق معه على ذلك كما وضحت لك، هل يجوز الاتفاق مع أنه كاره لذلك لا شك.
ج1 ،2: يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط، وذلك بعد سداد دينه إن كان عليه دين، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، فإن كان هؤلاء الثمانية أبناء له وليس له وارث غيرهم فالمال بينهم بالتساوي، وإن كان له بنات وأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/437)
الفتوى رقم ( 12389 )
س: لي والدة توفيت رحمة الله عليها في 6 \ 5 \ 1409 هـ، في مستشفى عسير وعندي لها مبلغ وقدره 13 ألف ريال، أعطتنيها في حياتها، وطلبت مني أن أبني لها مسجدا بها، وقالت لي: لو زادت تكاليف المسجد أعطتني الباقي، فهل يمكن الأخذ من باقي الميراث ما يكمل المسجد به، أو أحط من عندي فلوسا تكملة لبناء المسجد بدون أخذ من ميراثها؟
يوجد عليها 4 أولاد رجال متزوجين أنا منهم واحد وأربع حريم متزوجات كل منهن عند رجل، يوجد خلفها أثاث فراش وأدوات وقطيع عشرون رأسا من الغنم، ومبلغ فلوس قدره خمسة آلاف ريال أو أقل، ويوجد لها دين على بعض الناس يقارب أربعة آلاف ريال، لم يوجد عليها دية ولم توص بشيء، يوجد عند أحد أولادها مبلغ وقدره ثمانية آلاف ريال سلفة له منها، يوجد عند أحد أولادها مبلغ ألفي ريال سلفة له منها.
أنا ولدها الكبير وأرغب أن أبر في والدتي، وأريد أن أعمل أي شيء يصل إليها، مثل: صيام نافلة أو صلاة نافلة أو صدقة، فأرجو توجيهي ما هي أعمال البر التي يصل ثوابها إلى والدتي؟ كما أرجو هل يجوز الدعوة بالرحمة والمغفرة في السجود في الصلاة لها، ولوالدينا ووالدي والدينا وعامة المسلمين، فهل فيه مانع من ذلك الدعاء وغيره من دعاء(16/438)
الخير؟
كما نرجو الإفادة: هل يجوز جمع ميراثها وتحصيل كل الدين والغنم والأثاث ونقسمه على أولادها وبناتها وزوجها والدنا- قبل إقامة المسجد أو نجمعه ونبني المسجد وما بقي نوزعه على الورثة، وهل نطلب أولادها تحصيل الدين الذي عليهم لها أو نتركه لهم؟ كما نرجو إذا أحد من أولادها ترك نصيبه في ميراثها فما نعمل بالذي يترك؛ لأن بعض أولادها يقول: ما يأخذ من ورثها شيئا.
ج: أولا: ليس لك التصرف في المبلغ (13 ألف) إلا بإذن الورثة المرشدين، فإن لم يأذنوا فهو من جملة التركة، إلا أن يثبت ذلك، فعند ذلك تنفذ الوصية، ويكمل الناقص من التركة في حدود الثلث فأقل إلا أن يسمح الورثة المرشدون بالزيادة على الثلث. ثانيا: مع اعتبار ما ذكر في الفقرة (أولا) فجميع ما بقي من عين ودين كله يقسم بين الورثة على قسمة الله تبارك وتعالى، ويستحب لك ولإخوانك الدعاء لها، والصدقة عنها، والحج والعمرة عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/439)
الفتوى رقم ( 12550 )
س: رجل توفي منذ ثمانية أعوام وخلف تركة فيها بيوت وأراض سكنية ودكاكين وسيارات وغيرها ولم تقسم حتى الآن، وقد قام أحد الورثة بتنميتها بالبيع والشراء في الدكاكين وأنفق منها على نفسه وأهل بيته، بل ودفع صداق زواجه منها. والسؤال عن الأحكام التالية:
1 -هل على التركة زكاة في هذه المدة؟ وإذا كان الجواب بنعم؟ فهل تزكى الأعوام الماضية كلها أم يكفي زكاة عام واحد، وهل على البيوت والأراضي السكنية زكاة؟
2 -حكم المصروف منها من صداق ونحوه ونفقة وغير ذلك؟
3 -وماذا يرتب على تأخير قسمة التركة من الحقوق؟
أفتونا أثابكم الله.
ج: أولا: تجب الزكاة في التركة على الورثة كل بحسب نصيبه منها، لأن التركة انتقلت من الميت إلى الورثة بوفاته إذا كانت التركة أموالا، وإن كانت عقارا ونوي به التجارة فتجب الزكاة بعد مضي حول من تاريخ وفاة المورث، وإن كان العقار معدا للإجارة فتجب الزكاة فيما يتوفر من الأجرة إذا بلغت نصابا(16/440)
بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة. ثانيا: ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه، أي: حصته من التركة. ثالثا: لا ينبغي تأخير قسمة التركة؛ لما يترتب على ذلك من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها، وبالتالي تأخير دفع الزكاة؛ لأن كل وارث يحتج بأنه لا يعرف نصيبه، أو لم يستلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/441)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11835 )
س1: كان مع والدة أبي مبلغ قدره سبعمائة ريال، وإن أبي جمع هذا المبلغ بعد وفاة والدته وقال: إنه سيوزعها على الفقراء والمساكين، وقرر أن يجمع إخوانه ويستشيرهم في هذا الأمر، وإذا لم يوافقوا على اقتراح أبي ماذا يفعل؟ علما أن أبي أصغر إخوانه الثلاثة.
ج1: ما تركته والدة أبيك من المال فهو تركة لورثتها بعد(16/441)
تسديد دينها وتنفيذ وصيتها إن وجدا، وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة فهو لمن تنازلوا له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/442)
الفتوى رقم ( 8686 )
س: زوجتي توفيت زوجة جدها منذ سنتين- والد أمها- ولم تخلف، فأصبح يرثها الجد بحق النصف وأخوة المتوفاة بحق النصف، وأثناء حصر الأشياء التي تركتها كانت زوجتي وخالتها تقومان بجمع الأشياء أخذت خالة زوجتي بعض الأشياء قبل التقسيم من ملابس وأثاث صغيرة كاسات، أطباق، ثم أخذت عدد 2 غويشة ذهب وخاتم ذهب، وحاولت مع زوجتي أخذ شيء فرفضت بقصد أنه حرام.
ولكن الحالة أرغمت زوجتي على أخذ 11 غويشة ذهب 26 جنيها مصريا، ولما عارضتها قالت الخالة: إنه مال أبي ومال أمي التي ماتت قبل المتوفاة، ولما عرفت أنا الموضوع لم أتصرف في النقود أو الغويشة، وذهبت بها إلى التاجر فقدر ثمنها 120 جنيها مصريا، وهي موجودة للآن، أفيدونا أفادكم الله هل هذا حلال لنا، حيث إن أم زوجتي لها(16/442)
حق الإرث، وجدها من الأثرياء، وإنها كانت تقوم بخدمته وهو حي الآن، وأنا الزوج أرعى مصالحه بدون مقابل لتركه البلد أم لا؟
وإذا كان ليس لنا الحق فكيف التصرف قي هذا المبلغ؟ فهل يعطى الجد النصف ونتبرع بالنصف الثاني في بناء مسجد أو على الفقراء على ذمة المتوفاة؟ لقد استفسرت من بعض العلماء فأفاد أن نصيب المتولية من حق الورثة، فكيف أوصله للورثة وهم كثرة ولا أستطيع تسلميهم المبلغ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأفاد المؤمنين بعملكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن ترد ما أخذته زوجتك وخالتها إلى ورثة المتوفاة قدر استطاعتكم، فإن تنازلوا عن ذلك لكم وهم أهل للتصرف ملكتموه وحل لكم التصرف فيه لمصلحتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/443)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 9305 )
س 1، 2: لي أخ توفي في حادث وهو (قاطع الشارع)، -رحمه الله- وغفر له، وطبعا استلمنا حقوقنا من الجاني، وهو: الدية مائة(16/443)
ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة؟ أفتونا في ذلك.
طبعا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد، وثلاث بنات بالغات الرشد، كيف سيكون تقسيم الـ (100 ألف ريال)؟ وأيضا بعد خصم الـ (سبعة آلاف ريال) كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين؟ أفتونا في ذلك.
ج1 ،2: إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، تعطى أمه سدس، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/444)
الفتوى رقم ( 9508 )
س: كان يوجد معي مبلغ 5000 جنيها مصريا تقريبا، خاص بالمرحومة والدتي رحمها الله، بغرض الاستثمار لها، ثم توفيت إلى رحمة الله يوم 2 \ 8 \ 1983م، وتم صرف 2000 جنيها مصريا تقريبا على المأتم، وصدقة على روحها لوجه الله،(16/444)
فأصبح معي لها -أي: ما يخص الورثة- مبلغ 3000 جنيها مصريا، مكث هذا المبلغ معي مدة سنة كاملة حتى 12 \ 7 \ 1984م؛ لأنه كلف في مشروع استثماري فكسب هذا المبلغ في هذه السنة مبلغ 545 جنيها مصريا.
وبعد ذلك قمت بتوزيع 3000 جنيها مصريا على جميع الورثة، أما المكسب وهو 545 جنيها لم أوزعه على الورثة، وفكرت بتوزيعه على الفقراء، ولكن حتى الآن لم أوزعه ويعلم الورثة ذلك، وجاءت أخت من أخواتي وأعطتني مبلغ 200 جنيها مصريا لتوزيعها لوجه الله، أو تبرع لمسجد صدقة عن الوالدة، واحتفظت بهن ولم أخرجهن لهذا الهدف.
وكان نصيبي من ميراث الوالدة مبلغ 300 جنيها مصريا، وحصتي من الزكاة من عام 1983م، إلى 1984م، أي: سنة كاملة- مبلغ 1100 جنيها مصريا، ولم أخرجها ونويت أن أدفع مبلغ 611 جنيها مصريا لفقراء صدقة عن المرحومة الوالدة، ولم أخرجه، وأعطاني أربعة أشخاص من العائلة مبلغ 40 جنيها مصريا لوجه الله صدقة عن المرحومة ولم أخرجه، وقبل وفاة الوالدة بيومين قالت لي: أنا علي مبلغ 80 جنيها من الزكاة، وطلبت مني إخراج هذا المبلغ ولم أخرجه، والغرض من عدم إخراج هذه المبالغ فكرت في الآتي:
تجميع المبالغ سالفة الذكر وهي: 545 + 200 + 300 +(16/445)
1100 + 611 + 40 + 80 فأصبح المجموع 2876 جنيها مصريا، وأودعتها بالفعل في مشروع استثماري يخضع للشريعة الإسلامية في مصر بتاريخ22 \ 7 \ 1984م، بغرض توزيع العائد من هذا المبلغ سنويا على الفقراء، بشرط أن يكون هذا المبلغ في النهاية- أي: رأس المال المودع- لوجه الله تعالى، ووكلت معي أخا مسلما في ذلك، وله حق الصرف والتوزيع على الفقراء في حالة عدم وجودي، وهدفي أيضا العمل على زيادة رأس المال من الإخوة المسلمين من الصدقة أو من الزكاة حتى يزداد رأس المال، وبالتالي يزداد العائد ويتم توزيع العائد على أكبر قدر من الفقراء، فالمقصود من هذا كله الخير إن شاء الله.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل أنا على صواب واستمر في استثمار المبلغ، وهو 2876 جنيها مصريا والعمل على زيادة رأس المال من الأخوة المسلمين سواء من الصدقة أو الزكاة الخاصة بهم، وتوزيع العائد على الفقراء على أن يكون رأس المال في النهاية لوجه الله، أم أقوم بتوزيع المبلغ وهو 2876 جنيها مصريا على الفقراء وعدم الاستمرار في هذا المشروع؟ نرجو من فضيلتكم سرعة الرد علينا بالبريد حتى لا نستمر في الخطأ إذا كان هناك خطأ.
ج: أولا: إقامة المآتم للميت غير مشروعة، وعليه يجب رد(16/446)
المال الذي صرف في المأتم للورثة. ثانيا: الأرباح المباحة في الشركة الاستثمارية هي ملك للورثة، فيجب توزيعها عليهم إلا إذا تنازلوا عنها. ثالثا: الزكاة الواجبة عليك لعام 1983 م، والواجبة على والدتك يجب صرفها لمستحقيها المذكورين في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (1) الآية، وكذلك جميع الصدقات، ولا يستثمر شيء من حق الفقراء، بل يدفع إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(16/447)
الفتوى رقم ( 9765 )
س: توفيت رفعة بنت محمد عبد العزيز الدوسري عن أربعة أولاد وهم: عيضة، صاع، عبيد، عبد الله، والبنات: فاطمة، وقويت، وبديعة، وحملا، وهبة. علما بأن أحد البنات يشتغلن مع(16/447)
المتوفاة رفعة وهما: بديعة وحملا، وكانت تنوي رفعة المتوفاة أن تبرئ ذمتها من تعب بنتيها اللتين كانتا تسددان البيت مع أمهم رفعة، هل يجوز أخذ شيء من مال التركة للبنين قبل توزيع الإرث أم لا؟
ج: بعد تسديد دين المتوفاة إن كانت مدينة، وتنفيذ وصيتها الشرعية إن كانت أوصت- تقسم التركة على الورثة كل يأخذ نصيبه الشرعي منها، ولا يعطى أحد منهم نظير خدمته لأمه شيء يمتاز به عن بقية الورثة وأجره على خدمة أمه يعتبر برا بها يرجو ثوابه عند الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/448)
الفتوى رقم ( 12552 )
س: لقد أخذت مبلغا من المال من عمة والدي بدون علمها، وكان عمري حين ذلك ما يقارب الستة عشر عاما أو يزيد أو أقل، المهم أنني لم أعلم أن هذا العمل بهذه الحرمة إلا بعد فترة من الزمن، وبعد أن ذهبت إليها لأعيد إليها المبلغ وأطلبها السماح وجدتها توفاها الله، أنا الآن حائر ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل(16/448)
أتصدق به عنها في جمعيات البر، أو إلى سبل الخير؟ إنني أرغب في إبراء ذمتي من هذا المبلغ، وهل علي كفارة؟ علما أنني نادم على هذا العمل أشد الندم بعد ما عرفت حرمته كما أسلفت، إنني أرجو الإجابة.
ج: يجب عليك دفع المال المذكور إلى ورثة عمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/449)
الفتوى رقم ( 12197 )
س: أملك دكانا في ميراث أبي، ولم آخذه من قبل فاستطعت الحصول عليه في هذه الآونة، يملكه مستأجر منذ سنوات، هل أستطيع أن أقوم بإخراجه من الدكان بعد أن أصبح ملكي؟ وإذا كان العكس هل أستطيع أن أقبض منه مالا معينا رمزا لتسليمه الدكان وما يسمى في الجزائر بالمقناع؟ وهل أستطيع أن أبيعه له؟
ج: ما تركه والدك من عقار وغيره لورثته الشرعيين بعد تسديد دينه إن وجد وتنفيذ وصيته الشرعية، ومن حق الورثة التصرف فيما آل إليهم من مورثهم بالبيع أو الإجارة أو عير ذلك من وجوه التصرفات الشرعية.(16/449)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/450)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13045 )
س1: لقد توفي والدي وله مبلغ (580 خمسمائة وثمانين ريالا) على أحد الأشخاص، وأتاني ذلك الشخص فأعطاني (505 ريال) وسامحته بالثمانين الباقية. والسؤال: هل يحق لي المسامحة، وما هو العمل علما بأن الوصي أخي أكبر مني، وسدد عن أبي مبالغ كثيرة، هل يجوز لي تحللها منه أم تكون للورثة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إن ما ترك والدك من المستحقات التي له عند الناس تكون لورثته بعد تسديد دينه وتنفيذ وصيته الشرعية، فمسامحتك للشخص المذكور بالثمانين ريالا غير صحيح إلا إذا أجاز ذلك الورثة الراشدون في نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/450)
الفتوى رقم ( 12881 )
س: نحن رجلان، ولنا أخت شقيقة هل لنا أن نقسم الورثة بالتساوي خاصة إذا كانت رغبة المتوفى ذلك، وإذا كان ذلك برضائنا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/451)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19810 )
س3: توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبا حليا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت- رحمها الله- ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر، علما بأن أهل(16/451)
زوجتي قالوا: لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله.
ج3: ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/452)
الفتوى رقم ( 19868 )
س: لي ابن عم في مدينة الرياض وقام برفع أسماء أقاربه بمنح سكنية في نفس القرية التي نسكن فيها، وكان من ضمن الأسماء اسم جدي أبو والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين، توفي جدي قبل طلوع الأسماء، وطلعت الأسماء، وكان اسمي يطابق تماما لاسم جدي.
قمت بإخراج صكوك الأرضين اللتين طلعتا من البلدية، وقمت بمراجعتها حتى إنني أنهيت إجراءاتها وكتبتها باسمي خوفا من ضياع المنحة. وأنا- يا فضيلة الشيخ- رجل أخاف الله، وجدي بعده ورثة، هل الأرضين تكون لي بصفتها أن(16/452)
الصكوك باسمي، وهل للورثة حق في ذلك؟ أو هل يكون لي جزء من الأرضين وأنا أريد- يا فضيلة الشيخ- السكن والمأكل حلال إن شاء الله؟ أرجو من فضيلتكم إفتائنا.
ج: الأرض التي ظهرت باسم جدك تكون لورثته، إلا إذا سمحوا لك بها وهم ممن يصح تبرعهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/453)
الفتوى رقم ( 17906 )
س: توفي كل من والدينا (رحمهما الله) وتركا عقارات تعود علينا سنويا بدخل جيد (والحمد لله) هذا الدخل يتم توزيعه على الورثة الشرعيين- والذين يتكون عددهم من 11 فردا: 3 من الذكور و8 من الإناث- توزيعا عادلا، أي: كما أمر الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد قرر جميع الورثة زيادة هذا الدخل العائد وتنميته ولا يتأتى ذلك إلا بإجراء بعض الترميمات على العقارات المتروكة.
ونظرا لعدم كفاية ما هو موجود من مال، فقد تقدمنا إلى أحد الأشخاص بطلب اقتراض مبلغ، وقد وافق- جزاه الله خيرا- على ذلك، إلا أن نقطة الحلاف القائمة بين الورثة الآن هي: كيف يتم سداد هذا القرض؟ أتتساوى فيه(16/453)
حصص السداد بين الورثة باعتبار أن ذلك من المصاريف وليس من عوائد الإرث، أم أن سداده يكون كطريقة توزيع الإرث؟ أي: يتحمل فيه الذكر ضعف ما تتحمله الأنثى في السداد.
ولجهلنا التام في ذلك فقد قررنا التوجه لكم لإصدار فتوى شرعية مصدقة من قبلكم؛ لكي يتم اطلاع جميع الورثة عليها، ومن ثم التمشي بموجبها.
ج: كل يتحمل من تسديد القرض بقدر ميراثه إذا كان قد أجاز هذا القرض وهو بالغ رشيد، والقصار يقوم وليهم مقامهم ويسدد ما يخصهم من القرض من نصيبهم إذا توفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/454)
الفتوى رقم ( 15840 )
س: حصل لابني حادث وهو في سن الثالثة، نتج عنه إصابات شديدة في الرأس وتلف في المخ، وبقي على هذه الحال في غيبوبة لمدة ست سنوات حتى توفاه الله، وهو في سن التاسعة، وقد رفعت قضية على الجهة المعنية وانتهت بالمصالحة بعد خمس سنوات على دفع مبلغ معين من المال، إلا أن المحكمة رأت أن يبقى المبلغ في أمريكا في حساب مشترك باسمي وتحت وصاية(16/454)
المحكمة حسب النظام المتبع هناك، وبعد وفاة الطفل سمح بتحويل المبلغ إلى المملكة مع مبلغ إضافي يسمونه الفائدة، وقد فصلت هذا المبلغ ووضعته في حساب خاص عن أصل المبلغ، وذلك بعد استلامي له.
السؤال:
1 - هل أصل المبلغ يخصني لوحدي أم يدخل في حكم المواريث؟ مع العلم بأني أشترك مع أخي في المال الخاص، وهل هذا المبلغ يخضع لهذه الشراكة أم لا؟
2 - كيف أتصرف بالمبلغ الإضافي الزائد عن أصل المبلغ، هل أضيفه إلى الأصل أم أخرجه؟ وإذا كان كذلك فما هي مصارفه؟ مع العلم بأني لم أطلب وضع أصل المبلغ في حساب يترتب عليه فائدة. أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم.
ج: أولا: المال الذي دفع عن إصابة ابنك يعتبر من تركاته، ويوزع على ورثته الشرعيين. ثانيا: الفوائد الربوية التي أضيفت إلى المال أثناء بقائه في الخارج ربا يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/455)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19411 )
س1: توفي أب وترك مالا وأبناء، لكن الابن الأكبر (أخوهم الأكبر) لم يقسم عليهم المال، وإنما أخذ يتاجر فيه، وبعد سنة ربح من ذلك المال ربحا وفيرا، وبعد هذا أراد أن يقسم المال على إخوته، فهل يقسم عليهم المال الأصلي أو يقسم عليهم جميع المال، بما فيه الربح الذي أحرزه من بعد وفاة الأب؟
ج1: يجب تسليم المال وربحه لورثة الميت، فإن تنازعتم في ذلك فالمرجع إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/456)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1430 )
س1: لي أخ شقيق توفي إلى رحمة الله، وخلف أولادا وبنات، البعض بالغ والبعض قاصر وحالتهم المادية لا بأس بها، وللمتوفى مسجد مبني، من القش وقد تهدم، وأرغب بناءه من مال الورثة ليعود نفعه للمتوفى، فهل يجوز أن أبني من مالهم جميعا وأعتقد أن القصار لو كانوا بالغين لما ترددوا في بنائه؟
ج1: حيث ذكر السائل أنه يريد بناء مسجد سبق أن بناه(16/456)
أخوه من القش، وقد تهدم ويريد بناءه من مال ذرية أخيه وفيهم قصر، بناء على ذلك لا يجوز بناء المسجد من مال القصر؛ لأنهم لا يملكون الإذن الشرعي المعتبر لأخذ شيء من مالهم لهذا المشروع ونحوه، ووكيلهم لا يجوز له أن يتصرف في مالهم، إلا فيما فيه مصلحتهم، ومصلحتهم الدنيوية وهم قصر مقدمة على مصلحتهم الأخروية. وأما البالغون فإذا أذنوا فهم يملكون الإذن في حقهم، ولهم أن يتبرعوا بجميع ما ورثوه عن والدهم لبناء هذا المسجد، وجعله لوالدهم أو بينهم وبينه شراكة في الأجر، وأنت بدورك يا جبريل محمد ما دمت تحث على الخير وتريد التبرع من مال القصر لبناء المسجد فأنفق على عمارته من المال الذي آتاك الله، والله -جل وعلا- لا يضيع أجر من أحسن عملا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/457)
الفتوى رقم ( 248 )
س: زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها، وكذلك تنازل عما(16/457)
يخص أولاده من أمهم، ويسأل هل يعتبر تنازله عن حق أولاده من الإرث من أمهم؟
ج: يظهر من السؤال أن الأبناء والبنت المشار إليهم في السؤال لا يزالون قصارا، وأنهم تحت ولاية والدهم، وتنازل والدهم عن نصيبهم الإرثي يعتبر تصرفا منه في حقوقهم، وتصرفه في حقوقهم مشروط بوجود المصلحة والغبطة في ذلك، ولا مصلحة لهم في تنازل والدهم عن حقوقهم كما أن ذلك لا يعتبر من قبيل تملك الوالد شيئا من ممتلكات ابنه، حيث إن تصرفه بالتنازل عن استحقاقهم كان من قبل تملكه مع أن تملكه ما يريد من مال ابنه مشروط لانتفاء تعلق حاجة ابنه به، ولا يخفى تعلق حاجة القاصر بماله لقصوره، إذ لا ضمان لاستمرار وجود كافل له، قال في (المقنع): وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغر الابن وكبره إذا لم تتعلق حاجة الابن به، وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه. اهـ. وعليه فإن تنازل الوالد عن إرث أبنائه وبنته من أمهم غير صحيح، لما ذكر.(16/458)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/459)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5177 )
س2: كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي وعند عدم التراضي بين الورثة، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر (أي: الميت كان يستأجره من آخر) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم.
ج2: تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم، وإن تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/459)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8441 )
س2: لقد توفي والدي منذ مدة، وخلف لنا أرضا كبيرة(16/459)
زراعية وسكنية وثلاثة أبناء ذكور، وأمي وأختين، واحدة من أمي وأبي وواحدة من أبي، وهذه الأرض لم تظهر عليها حجة استحكام بعد، ولكن عليها ما يثبتها لنا، وأنا الآن أراجع في حجة استحكام إن شاء الله تعالى، وأنا وكيل على جميع الورثة والمسئول الأول عنهم ومسئول أمام الله عن أي خطأ قد يبدر مني جهلا في حق واحد منهم.
وسؤالي هو: هل أعطي أخواتي حقهما وأترك حقي وحق إخوتي وأمي مع بعض البعض، وإذا كان يجوز ذلك فهل يحق لي أن أشتري من أخواتي حصتهن وأضيفها إلى حقي وحق إخوتي وأمي؟ وإذا كان لا يجوز كل ما ذكرت فبماذا تأمرني فضيلة الشيخ؟ وأنا الآن حائر في أمري، لأني أزرع الأرض ولا يصل أخواتي منها شيء، بالرغم من أنهن لا يطالبنني بشيء، لا من الأرض ولا من محصولها، ولكني أخاف على ذمتى، وقيل لي: إنه لا يجوز لك ذلك مطلقا؛ لأنك تستغل حقوق الآخرين (الورثة) وتأخذ حياءهم دون النظر إلى العواقب، الرجاء إفادتنا بما ترونه صالحا دنيا وأخرى، أثابكم الله تعالى.
ج2: الأرض التي خلفها والدك ملك لورثته جميعا، وكذلك غلتها من يوم أن مات المورث فتقسم عليهم كبقية التركة، ولا مانع من شراء نصيب أخواتك من الأرض ولو قبل قسمها إذا(16/460)
أخبرتهن بنصيبهن منها، وعليك أن تدفع لهن قسطهن من أجرة الأرض قبل شراء أنصبتهن، إلا أن يسمحن عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/461)
الفتوى رقم ( 8768 )
س: أنا مصري أعمل في العراق ومنذ عدة شهور من سفري إلى العراق علمت أن زوجتي توفيت إلى رحمة الله في غيابي عن الوطن من فترة ثمانية شهور، وقبل سفري إلى الخارج أخذت منها حليها من الذهب والفضة قبل السفر، وتركت لي بالمنزل ثلاثة بنات، الكبيرة تبلغ من العمر سبع سنوات، والثانية خمس سنوات، والثالثة عمرها ثلاث سنوات، ولي أم كبيرة ترعاهن في المنزل. أليس لها علي حق في حليها بعد الموت أم لبناتها القصر؟ أفتونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحليتها تضم إلى ما تملك من مال عند وفاتها، ويكون جميعه تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها إذا كانت مدينة وتنفيذ وصيتها الشرعية إذا كانت أوصت(16/461)
تقسم تركتها بين ورثتها حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/462)
الفتوى رقم ( 8747 )
س: الموضوع قسمة الأب لأبنائه وهو على قيد الحياة:
1 - الوالدة 72 سنة.
2 - الأخت 36 سنة متزوجة.
3 - الابن الأول 34 سنة متزوج.
4 - الابن الثاني 32 سنة متزوج.
5 - الابن الثالث 30 سنة متزوج.
6 - الابن الرابع 27 سنة متزوج.
7 - الابن الخامس 24 غير متزوج.
8 - الابن السادس 18 غير متزوج.
9 - الابن السابع 16 غير متزوج.
لقد توفيت والدتي سنة 1975 م، ولقد تزوج والدي من امرأة ثانية سنة 1980 م، لم تنجب أطفالا إلى الآن، لكن تحت إلحاح إخوتي المتزوجين والذين يريدون قسمة ما يملكه خوفا(16/462)
حسب أقوالهم: أن زوجته ستأخذ القسط الأكثر من الثروة عند الممات (وهذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى) وحسب أقوالهم كذلك: أنهم لا يستطيعون تكوين أنفسهم وهم في عائلة واحدة، وكما تعرف المشاكل العائلية الداخلية، كل واحد يريد أن يكسب أكثر وهو في زمرة العائلة، فاحتار والدي من هذا الموضوع وأراد إرضاء أبنائه وإرضاء ضميره أمام الله سبحانه وتعالى، وسنحت له الفرصة هذه السنة وأتى إلى الأرض المقدسة فكلفني بهذه المهمة وهو راجيا منكم -وأن يجعلكم الله سبحانه وتعالى نورا للهداية- أن تمدوه بما يرضي ضميره في هذه الدنيا.
ج: ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته، فربما احتاج إليه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/463)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10706 )
س1: أنا امرأة حائرة في أمري حيث إنه جاءني فاعل خير، وأعطاني خمسمائة ريال لوالدي صدقة، وقد ذهبت بها إلى والدي وقال: خليها عندك شبه أمانة، حيث إنه طاعن في السن، وتوفي(16/463)
والدي والمبلغ المذكور لدي، وقمت بالعمل فيه بالبيع والشراء للوالد، وأتصدق له منه وأضحي له منه. هل يجوز أسبله له أو هو ميراث؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: أولا: المال الذي خلفه الميت بعده يوفى منه دينه أولا، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت والباقي يكون للورثة. ثانيا: إذا رضي جميع الورثة في تسبيل ما خلفه أو تفريقه على الفقراء مثلا فلا حرج، ولهم في ذلك أجر. ثالثا: ما كان يصرف له من الضمان ومن العادة السنوية يرجع فيها إلى الجهة التي تتولى الصرف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/464)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8817 )
س1: إذا هلك امرؤ وله ولد، وترك مالا، هل على واحد من أهل الميت أن يدخر المال إلى حول السنة عن التوزيع؟
ج1: لا يجوز ادخارها عن التوزيع إلا لعذر شرعي.(16/464)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/465)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3199 )
س4: توفيت والدتي رحمها، الله ولم تأخذ نصيبها من تركة زوجها- والدي رحمة الله عليه- حيث لم نقم بتوزيع تلك التركة، وأن جميع التركة التي خلفها والدي المرحوم قمنا بوضعها في عمارة -عقار- كانت على عهد والدي من قبل وفاته، وذلك لتكملة بعض النواقص التى تخص العمارة، وإننى لم أقم بوضع تلك التركة بالعمارة المذكورة، إلا بعد موافقة جميع الورثة، وكذلك موافقة القاضي بالبلدة، والعمارة عائدة لجميع الورثة.
ج 4: إذا كانت والدتك مدينة فإنه يوفي دينها من تركتها، وكذلك إذا كانت موصية فإنها تنفذ وصيتها الشرعية في حدود الثلث، وما بقي بعد ذلك يكون لورثتها، وهذا شامل لما خلفته من مالها وورثته من زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/465)
الفتوى رقم ( 4748 )
س: ما حكم الآتي:
1 - أعطى ابنيه سيارتين في حياته واستمارة السيارتين باسمه، فهل السيارتان لهما بعد وفاته دون الورثة، أم لجميع الورثة، فإن كانت لهما أرجو الإفادة: هل يشتري للولد الثاني سيارة بدلا من سيارته؟ حيث إن والدهم حصل عليه الحادث بسيارة الولد الثاني، وحيث إن سيارته عدمانة للغاية ولا تصلح إلا للتشليح.
2 - أثاث المجلس وصالة الطعام وغرفة نومه هل تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر منها؟
3 - ملابسه وأشياؤه الخاصة هل يجوز التصدق بها أم تقدر قيمتها ويؤخذ حق القصر؟
4 - لديه مكتبة فيها نوعان من الكتب: أحدهما وقف، والنوع الآخر اشتراه، وتقول زوجته: إنه كان يقول في حياته: سأترك هذه الكتب للأولاد، وأحيانا تقول: إنه يقول: لا تبيعوا هذه الكتب، فهل تعتبر هذه وصية؟
5 - إذا كان جواب السؤال الرابع بالنفي فكيف أتصرف بالنوعين؟
ج: السيارتان اللتان باسم الميت والأثاث والملابس كل هذه(16/466)
تركة الأب الميت، وتقدر ويؤخذ حق القصر منها، وبالنسبة للكتب فما كان منها وقفا ثابتا فلا يجوز بيعه، أما غير الوقف فهو كبقية التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/467)
الفتوى رقم ( 8307 )
س: إن شقيق والدتي توفي هو وزوجته في حادث سيارة، وخلفا ولدين وبنتين، وكان ذلك منذ خمس سنوات، وقد وليت عليهم بعد حصر الإرث فيهم، وقبل سنة تقريبا انتهت ولايتى على الابن الأكبر والبنتين، ولكنهم وكلوني عليهم، وقد تم زواج البنت الصغرى بواسطة شقيقها الكبير، والآن الابن الكبير يرغب الزواج ولم يتم توزيع التركة بينهم حيث ترك لهم والدهم الآتي:
1 - منزلا بالمنطقة المحايدة ميناء سعود ومنزلا بالطائف وأرضا بالمنقطة المحايدة إلا أن الأرض والمنزل في المنقطة المحايدة لا زالتا ضمن الحدود بين المملكة والكويت ولكن المنزل مؤجر بألف (1000) ريال شهريا، وكذلك المنزل الموجود بالطائف مؤجر بألفين (2000) ريال شهريا.(16/467)
يوجد مائة ألف ريال (100 000) نقدا للورثة، والولد الكبير يرغب الزواج، وقد حال دون توزيع التركة مشكلة المنزل والأرض بالمنقطة المحايدة
وهنا أرغب من سماحتكم إرشادي حول هذه التركة، لا سيما أن الابن الأكبر يرغب الزواج، وهو الآن موظف بمرتب ثلاثة آلاف (3000) ريال، هل يمكننا إعطاؤه من الفلوس النقد لإكمال الزواج كسلفة عليه وتحسم من حصته عندما يتم بيع البيوت والأرض، وكذلك إرشادي عن كيفية الصرف على الابن الأصغر والبنت التي لم تتزوج بعد، أما إحدى البنات فهي متزوجة والولد الكبير يصرف على نفسه بعد ما تم توظيفه، وإنني هنا في حيرة من أمري، وأخشى الوقوع في محذور لا سمح الله، فأرجو إرشادي عن كيفية حل مشكلة الزواج والصرف على الأولاد، لأنني كنت ولا زلت أصرف عليهم من إيجار البيتين قبل زواج البنت وتوظيف الولد الكبير، ولا زلت مستمرا بالصرف على الصغير والبنت التي لم تتزوج، وبعد هذا كله تم زواج البنت قبل شهرين، وكذلك الولد توظف قبل ثلاثة أشهر، هذا وأرجو توضيح الطريقة التي على ضوئها أسير بالنسبة لحقوقهم والصرف عليهم.
ج: أولا: يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود(16/468)
المذكورة، فإن كفت لزواجه فالحمد لله، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته. ثانيا: ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/469)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17951 )
س2: هل يجوز أن نأخذ نقودا من ماله وننفقها على روحه بعد وفاته؟
ج2: مال الميت يسدد منه دينه إن كان عليه دين، ثم تنفذ وصيته الشرعية إن كانت له وصية، والباقي يكون لورثته على حسب القسمة الشرعية، وإذا أراد أحد من الورثة أن يتصدق من ماله عن الميت فهذا شيء طيب، ويرجى للميت الثواب من الله سبحانه.(16/469)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/470)
السؤال الثانى من الفتوى رقم ( 16341 )
س2: توفي أخي وله سيارة نقل (تريلة) وقد بعتها، وقد ترك زوجته وابنته وأمه وأخته، فهل لهم حق من هذه التريلة؟ أفيدونا. كما أن ابنة أخي لها راتب بالضمان ويأتيها بعض الصدقات، وأنا أعاملها مثل أولادي بالشراء لها لما تحتاجه، فهل يجوز لي أخذ ما يأتيها؟
ج2: سيارة أخيك المتوفى تكون لورثته، وعليك أن تراجع المحكمة لمعرفة من يرثه وحصرهم وإعطائهم حقوقهم، ويجب عليك حفظ أموال ابنة أخيك التي تخرج من الضمان ومن الصدقات التي تحتاج إليها حتى تكبر وتسلمها لها بالتمام؛ لأنها مال يتيمة، لا يجوز أكله، وإذا لم تكن بحاجة إلى الصدقات فلا يجوز أخذها لها، ولك أن تصرف عليها ما تحتاج إليه من حقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/470)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18776 )
س1: توفي أبونا ولم يترك إلا دارا ويقيم في هذه الدار مجموعة من العاملين يدفعون إلينا مبلغا من المال في كل شهر، وأسرتنا كبيرة ليس لنا مصدر العيش إلا هذه الأموال، وهل يجوز لنا أن نقتات من هذه الأموال، وإذا كان علينا أن نقسمها بيننا عن طريق الميراث هل نبيع هذه الدار أم لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين والدكم إن وجد ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت يكون الباقي من الأجرة لورثته الشرعيين، يقسم على القسمة الشرعية، ويحسن بكم أن تتفقوا على بيع الدار أو تأجيرها، فما هو الأصلح لكم فتفعلوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/471)
الفتوى رقم ( 18789 )
س: أفيدكم أنه توفي لي زوجة وانحصر إرثها في والدها وزوجها وأبنائها، وليس لها وارث غيرهم، وأن جميع الأبناء والبنات هم دون سن الخامسة عشرة، وهم 3 ذكور و3 إناث، وقد تركت المتوفاة رحمها الله ذهبا، وقد بيع بمبلغ 8755 ريالا،(16/471)
كما أن لها ستين سهما بإحدى الشركات.
والسؤال الأول: هل يجوز لزوجها أن يضع قيمة الذهب الخاصة به وبأولاده منها ووالدها في عمل خيري، مثل بناء مسجد؟ علما أن زوجها وأولادها بفضل الله في غنى عن هذا المال، ويكون هذا على نيتها صدقة جارية لها أو لا؟
والسؤال الثاني: هل يجوز لزوجها تحويل الأسهم التي باسمها باسمه مع نصيب والدها وأولادها، أو لا يجوز دفع قيمة الأسهم؟ علما أن الزوج هو الذى دفع قيمة الأسهم.
والسؤال الثالث: الرجاء منكم توضيح مقدار نصيب كل وارث من المال الموضح أعلاه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فالمقدم في تركة الميتة وفاء دينها، ثم تنفيذ وصيتها الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون للزوج الربع، وللأب السدس، وما بقي بعد ذلك يكون بين البنات والأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل من الورثة له نصيبه من النقود والأسهم، وأما جعل صدقة لها فهذا ممكن في نصيبك ونصيب والدها إذا سمح في حقه، وأما نصيب الأبناء والبنات فمن بلغ سن الرشد منهم وأجاز نصيبه صدقة لها جاز ذلك، وأما تحويل الأسهم باسمك فهذا راجع إلى بقية الورثة، فأبوها إذا كان يرضى(16/472)
أن تحول نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، أما الأبناء والبنات فتبقى أسهمهم كل واحد باعه بصفته فردا من الورثة، ومن بلغ منهم ووافق على تحويل نصيبه من الأسهم باسمك فهذا راجع إليه، وإذا كانت قد أوصت بثلث مالها فثلث الأسهم ليس لك حق في تحويلها باسمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/473)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17705 )
س1: والدي ترك له إرثا وهو عبارة عن (80) سهما في شركة مكة وأيضا مبلغا من المال من قبل إدارة التعليم بمناسبة إكرامه لإكمال الخدمة المطلوبة، وهذه الأسهم والمبلغ لم يتحدث بشأنه أي شيء، فهل يا فضيلة الشيخ هذه الأسهم وهذا المبلغ الذي هو من قبل إدارة التعليم توزع على القصار أم على جميع الورثة؟ وهل يجوز يا فضيلة الشيخ في حالة التنازل من قبل جميع الورثة أن أتصدق به على نية الميت رحمة الله عليه؟ وهل يجوز تشغيل المبلغ الموصى به من قبل الميت رحمة الله(16/473)
عليه وهو في أثناء الحياة للقصار في بيع وشراء لصالحهم بطريقة شرعية؟
ج1: جميع ما تركه الميت من الأسهم التي في الشركة والمبالغ المستحقة له لدى الحكومة وغير ذلك- يعتبر تركة، توزع على ورثته حسب استحقاقهم شرعا، فإن تنازلوا عنها أو عن شيء منها وهم ممن يجوز تصرفهم لنفع الميت فإنه يعمل به الأصلح من صدقة أو غيرها، أما القصار من الورثة فإنه يحتفظ بحقهم حتى يبلغوا راشدين، فيسلم إليهم، قال تعالى: { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } (1) ويستحب لوليهم أن يشغل أموالهم فيما فيه مصلحة لهم وتنمية لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 6(16/474)
الفتوى رقم ( 18245 )
س: ابنتي اختارها الله على جواره، وتركت خلفها مهرها(16/474)
وهو حليتها التي أعطاها إياها زوجها بدلا من مهرها الأول الذي أخذه منها وقال إنه سيرجعه لها، وأرجعه لها بهذه الحلية ماعدا ستة آلاف ريال باقية عنده إلى الآن، وقدر الموجود منه عشرة آلاف ريال، ستة آلاف ريال منها وضعته في عمل خيري، وهو بناء مسجد، وباقي العشرة أتصدق لها في أعمال البر، وإذا جاءوني أولادها -وهم ولدان وابنتان- أعطيهم منه دائما، أجعله لهم بمثابة أحقيتهم فيه، وبعد أن سألت بعض من المشايخ قالوا: إن هذا العمل وهو بناء المسجد لا يجوز.
أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي عمله، حيث إنني أريد إبراء ذمتى منه، وماذا يجب على زوجها عمله بالموجود عنده؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: ما تركته الميتة المذكورة من المهر والحلي يكون تركة، يسدد منه دينها إن كان عليها دين، ثم الباقي بعد الدين إن كان تنفذ منه وصيتها، إذا كانت قد أوصت في حدود الثلث فأقل لغير وارث، والباقي يكون لورثتها، ولا يجوز التصرف فيه بغير ما ذكر إلا إن سمح الورثة الراشدون بجعله لها في أعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/475)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19330 )
س2: امرأة توفيت وهي شابة وليس لها أولاد، وهي متزوجة وعندها أبوان، وتوفيت ولديها من الحلي من الذهب ما يقدر بخمسين ألف ريال، فهل هو حق للورثة، أم يوزع صدقة جارية؟ فبماذا تفيدونا بارك الله فيكم؟
ج2: هذا الحلي الذي تركته هذه المرأة المذكورة يعتبر من الميراث، فيقسم بين الورثة على ما في كتاب الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/476)
الفتوى رقم ( 19220 )
س: زوجة أبي التي لم تنجب أطفالا من والدي، تعيش معنا في بيت واحد منذ خمسين عاما، وقد توفي والدي منذ اثني عشر عاما، ولا زالت تعيش معنا في نفس البيت (بيت والدي)، علما بأنها ليست وحيدة أو مقطوعة أو فقيرة، حيث إن أقاربها كثيرون وميسورو الحال، ولكونها اعتادت على العيش معنا في بيتنا، فهي لا تحب ولا ترغب العيش عند أقاربها، المذكورة لها أمتعة خاصة بها، مثل: سرير وخزانة ملابس وأدوات مطبخ(16/476)
وبطانيات وملابس.. إلخ.
والسؤال: في حال وفاتها هذه الأمتعة المذكورة، هل تصبح من حق الورثة الشرعيين (أقاربها) أم من حق البيت الذي آواها مدة تزيد عن الخمسين عاما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: الأصل: أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته وهو من حق الورثة. أما أهل البيت الذين أحسنوا إلى زوجة أبيهم في إيوائها معهم وهم ليسوا من ورثتها فلا يحق أن يأخذوا مما تركته شيئا، ولو كان شيئا يسيرا، إلا برضا الورثة، ولهم الأجر والثواب من الله في الإحسان إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/477)
الفتوى رقم ( 19242 )
س: نحن مجموعة من الإخوة والأخوات، منا الكبار ومنا القصار، توفي والدي قبل فترة وجيزة على إثر إصابته بمرض خبيث، وقد كنت أقوم على خدمته في آخر عمره، حتى حظيت على محبته وثقته، فاستودعني مبلغا وقدره مليون ريال سعودي(16/477)
قبل موته، وأودعه أحد البنوك باسمي، وذلك لكي أنفق هذا المال على إخواني القصار، وقد أخذ علي العهود والمواثيق المغلظة أن لا أخبر بهذا الأمر أحدا من الناس، مع العلم أن هؤلاء القصار إخواني من أبي، وليسوا أشقائي، وقد فعل هذا الأمر؛ لأنه قد أنفق على الكبار حتى كبروا وتعلموا وأصبحوا في كفاية بينما القصار قد يحول الموت بينه وبين أن ينفق عليهم، كما أنفق على الكبار، بعد وفاة الوالد عليه رحمة الله تعالى عرف الورثة وهم بقية إخواني عن طريق البنك بأن والدي قد اجتزأ مبلغا من المال قبل وفاته باسمي، ولكن لا يعرفون قصته، وبدءوا يطالبونني بهذا المبلغ.
وسؤالي هو: هل كان أبي محقا في تخصيص هؤلاء القصار بهذا المبلغ أم لا؟ وإن كانت الإجابة بعدم أحقيته فأرشدوني للتصرف الصحيح في هذا الأمر، وماذا أفعل في اليمين التي أخذها علي أبي؟ أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإنه يجب عليك تسليم المبلغ المذكور لوكيل الميت إن كان له وكيل شرعي أو للمحكمة الشرعية من أجل أن يتم توزيعه على الورثة، كل بحسب استحقاقه الشرعي، ولا يختص به الصغار؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يخصص بعض ورثته بشيء من التركة، بل يجب أن تقسم التركة على(16/478)
الورثة على قسمة الله سبحانه، وعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/479)
الفتوى رقم ( 8827 )
س: أريدكم أن تجيبوني عما يلي وذلك بالسرعة الممكنة: إذا كان الإرث من مصدر حرام هل يجوز للوارث أن يأخذ الورثة؟
ج: إذا كانت التركة كلها من مصدر حرام لم يجز لأحد من الورثة أن يأخذ شيئا منها، وعليهم أن يردوا المظالم إلى أهلها إذا تيسر ذلك، وإلا أنفقوا المال الحرام في وجوه البر بقصد أن ذلك عن مستحقيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/479)
الفتوى رقم ( 4738 )
س: أفيدكم أنه قد توفي والدي وأخر أربعة أولاد وأربع بنات، أنا وواحد من الأولاد وثلاث من البنات من الأم والأب، واثنان من الأولاد وبنت كل منهم من أم، وإخواني من أبي، وبعد ذلك توفي أخي من الأم والأب، ثم توفي اثنتان من البنات من أمي وأبي. فأرجو من الله ثم منكم إفادتي: هل يحق لي أن أطالب بحق إخواني الذين توفوا بعد وفاة والدي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك الحق في المطالبة بحقك من أشقائك المتوفين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/480)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11933 )
س2: حصل أن قمت ببناء بيت مسلح من مكسبي ورواتبي على قطعة أرض زراعية، هذه القطعة من تركة والدي ونصيبي من القسمة، ومعي أخت متزوجة، ولكنها في إرث والدنا، أثناء القسمة أصبحت معي، يعني: أصبح إرثها داخلا مع إرثي سواء، فأنا أستفسر من هذا البيت الذي عمرته من رواتبي ووظيفتي على(16/480)
قطعة الأرض هذه التي أختي معي شريكة لها الثلث، فكيف أتصرف مع أختي، هل أشتري منها ثلث الأرض أم أطلبها منها؟ وإذا سمحت بها فهل يجوز لأنني أريد أن أتقي الشبهات؟
ج2: إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/481)
الفتوى رقم ( 10325 )
س: أحد أبنائه أساء إليه وإلى عائلته، إساءة وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب بالسكين، ويستفتي في حرمان هذا الابن المسيء من الميراث؟
ج: لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله.(16/481)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/482)
الفتوى رقم ( 7618 )
س: أقدم لفضيلتكم معروضي هذا أسأل عن: حكم امرأة متزوجة بعبد الرحمن، وله ثمانية أبناء وثلاث بنات، والأبناء هم: عبد الله ومحمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وعبد العزيز، والبنات هن: حصة وهياء وسلمى، وقد توفي ابن وبنت على حياة عبد الرحمن، وهما عبد العزيز وسلمى، وعبد العزيز هذا توفي عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وسلمى توفيت عن ابن، ثم توفي عبد الرحمن رحمه الله عن هذه الزوجة وعن الأبناء والبنات الباقين، ثم توفي عبد الله بعد وفاة والده، وورثة والدته نورة وثمانية أبناء وسبع بنات. فهل يجوز لنورة والدة عبد الله أن تهب إرثها من ابنها وهو السدس لورثة ابنها كل بقدر إرثه؟ مع العلم أن إخوان عبد الله وهم محمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وأخته هيا وحصة لهم أبناء وبنات. أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز لأم عبد الله المتوفى أن تهب نصيبها منه (السدس) لأولاده؛ لأن الأصل مشروعية الهبة،(16/482)
ولم يوجد دليل ينقل عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/483)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4324 )
س3: هل للأم من الرضاعة أن ترث ابنها من الرضاعة إذا مات وله أولاد وزوجة، وكم ترث؟
ج3: لا تستحق الأم من الرضاع الإرث ممن أرضعته بسبب أنها أرضعته، سواء كان له ورثة أم لا، وقد تستحق الإرث بسبب آخر، كأن تكون المرضعة جدة للرضيع، أو أختا له من النسب، فتستحق الإرث لقرابة النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/483)
السؤال الثانى من الفتوى رقم ( 18937 )
س2: أنا امرأة توفي زوجي منذ شهر وترك لي ولدا و6 بنات، وله أبوان، ولم يترك لنا سوى دكان صغير والبيت الذي(16/483)
نسكن فيه، فطلبت من والديه أن يسامحونا في الميراث لعلي أستطيع تربية هؤلاء البنات، فهل آثم على هذا الشيء رغم أنه قد سامحوني في ذلك، وهل آثم إذا تصدقت من المال؛ لأنه مال أيتام وهو ملك لي ولابني ولبناتي، وأنا أقوم بالتجارة في هذا الدكان فى داخل البيت؟
ج2: أولا: إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما، ولا إثم عليك في ذلك. ثانيا: لا تجوز الصدقة بمال الأيتام؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/484)
الفتوى رقم ( 16666 )
س: ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة(16/484)
للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/485)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7511 )
س2: متى يرث الوارث مورثا، هل في حياته أي: قبيل موته أم لا؟ وهل يجوز للمورث أن يتصدق بكل ما في ملكه قبيل وفاته، مثال لتوضيح غضب الأب على أبنائه قبل وفاته وأخرج أبناءه من بيته وتصدق ببعض ماله والبعض الآخر باعه وسافر إلى بيت الله العتيق للحج، والظاهر أن هناك ما بقي شيئا لأبنائه لكي يستفيدوا منه بعد وفات أبيهم فما الحكم، هل فعل الأب صحيح(16/485)
أم لا؟
ج2: أولا: إنما يرث الوارث من تركة مورثه بعد تحقق وفاة المورث وتأخر وفاة وارثه عنه. ثانيا: لصاحب المال أن يتبرع بكل ماله أو يتصدق به في وجوه البر في صحته ابتغاء مرضاة الله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعظمت ثقته بربه؛ إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/486)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8782 )
س3: أخواتي الإناث رفضن أخذ نصيبهن من إرثهن في أرض والدي، وقلن لي: نحن مسامحات لك في نصيبنا معك بكل رضى وأمانة، ولكنني أخشى أن يلحقني إثم من ذلك، على الرغم من كل ما قلنه لي، فما هو السبيل وهن مصممات على عدم أخذ أرض ولا قيمة هذه الأرض؟
ج3: إذا كان تنازلهن عن نصيبهن أو رفضهن أخذه عن(16/486)
رضى تام وطيب نفس منهن فلا إثم عليك، وهو حق لمن تنازلن له، وإلا فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/487)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13586 )
س1: رجل توفي والده وله ثلاث إخوة وأختان، ولما جاء أخوهم الكبير ليقسم بينهم الميراث قالت له إحدى أختيه: أنا سامحة في حقي لكم، وأنا لا أعلم هل هي سامحت هذه الأخت في حقها استحياء منها أم سامحت عن طيب نفس؟ ماذا نفعل، هل نقبل منها أم لا؟ وهذا الميراث الذي سامحت فيه هو قطعة أرض بها أشجار تين أو زيتون؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا علم أن المرأة سمحت عن نصيبها من ميراث والدها لإخوتها عن طيب نفس فلا بأس بذلك، وإن كانت نفسها لم تطب بذلك دفع إليها نصيبها من الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/487)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6514 )
س5: أخي الأكبر توفي في شعبان عام 1397هـ، ووالدي توفي في رمضان 1402هـ، فهل أخي المذكور يرث في مال أبي؟ علما أن كلا منهما خلف أولادا وبنات.
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر عن وفاة أخيك قبل والده فلا يرث من والده، ولا يرث أولاده من جدهم؟ لحجبهم بأعمامهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/488)
الفتوى رقم ( 15750 )
س: هل يرث الأبناء من تركة جدهم لأمهم التي ماتت في حياة أبيها، وإن كان لهم حق الميراث فما هو نصيبهم؟ علما بأن لهم خالين وثلاث خالات وزوجة لجدهم هذا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يرث الأبناء من جدهم من جهة الأم شيئا؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو تعصيب، ما عدا الزوجين.(16/488)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/489)
الفتوى رقم ( 19149 )
س: أفيد سماحتكم بأنه كان مرفق مع سؤالى سؤال لإحدى الأخوات بجمهورية مصر العربية ونصه كالآتي: توفيت والدتي قبل جدي، فهل لي ميراث مع خالي وخالتى؟
ج: إذا توفيت والدتك قبل جدك وخلف ابنا وبنتا فإن والدتك لا شيء لها؛ لسبقها بالوفاة قبل أبيها، وميراث جدك لابنه وبنته اللذين هما خالك وخالتك، ولا ترثين معهما من جدك؛ لأنك من ذوي الأرحام فلا ترثين مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ما عدا الزوجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/489)
الفتوى رقم ( 20217 )
س: خلف جدي لأمي والدتي وخالي وريثين له، وقد أخرج(16/489)
لنا الحاكم الشرعي صك حصر ورثة، وأوصى برعاية خالي إلى أمي حيث إنه معتوه لا يجيد التصرف، وقد قامت والدتي برعايته في بيت والدي منذ وفاة جدي لأمي، وأخيرا توفاه الله بعد مرض دام ثمانية أشهر، وقد قامت والدتي برعايته وتمريضه أكثر من ستة عشر عاما، ولم يقدم عمه أو ابن عمة أبي مساعدة لها.
والسؤال يا سماحة الشيخ:
أ- هل تسقط التكاليف الشرعية عن المذكور من صلاة وصيام وحج.. إلخ؟
ب- لقد خلف مبلغا من المال، فهل المبلغ لوالدتي لقاء تمريضه ورعايته، أم أن لعمها وابن عمها نصيب فيه؟
أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا، وهل ما ينطبق على المال ينطبق على بقية التركة؟
ج: المعتوه الذي غاب منه عقله، ولا يفيق وقتا يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة أو الصوم أو الحج- فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه؛ لأنه غير مخاطب بها، ويدل لذلك ما روته عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل » (1) وفي رواية: « حتى يفيق » (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده،
__________
(1) أحمد 6 / 101 وأبو داود 4 / 139 والترمذي 4 / 685 والحاكم 2 / 59.
(2) سنن أبو داود الحدود (4399).(16/490)
وأبو داود والنسائي وابن ماجه في السنن. فإذا أفاق وقتا يستطيع فيه أن يؤدي فيه الصلاة وصيام رمضان، أو الحج مع استطاعته عليه، فإنه يجب عليه أداء ما وجب عليه من العبادات وقت إفاقته لزوال المانع. وجميع ما خلف هذا المعتوه من مال يخصه، ينتقل بموته إلى ورثته، وهو حق لهم يقسم بينهم كما شرع الله، ولا يحل لوالدتك أن تأخذ منه شيئا لقاء تمريضه والقيام بشئونه، ولا يحل لها أن تأخذ إلا ما يخصها من نصيبها من إرثه بعد حصر الورثة لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/491)
الفتوى رقم ( 20037 )
س: إنها أرملة منقطعة ليس لها أقارب إلا شخص واحد من جماعتها، تجتمع معه في الجد الرابع أو الخامس، وقد طلبت العيش معه فقبل ذلك، ولكن بعد مرور عدة أشهر من بقائها عنده أصبح يسيء إليها هو وأسرته، ويهددها بالطرد من بيته، فتضايقت من تصرفاته، وذهبت إلى قاضي محكمة تنومة،(16/491)
واقترحت عليه أن تعيش مع أسرة المواطن \ محمد خلوفة ليعولها، ويرعى حقوقها، ويكون وكيلا شرعا على أموالها، فقام القاضي بإخراج صك وكالة يقضي بتوكيل المذكور وكيلا شرعيا لهذه المرأة، وعاشت مع عائلة المواطن محمد خلوفة الشهري، وأحسن هو وعائلته إليها، ولم يبخلوا عليها بشيء، وقد قاموا بإعطائها قطعة أرض بنت عليها مسكنا لها، وتبلغ هذه المرأة ما يقارب ثمانين عاما، وعندها بعض المال المتحصل لها من الضمان الاجتماعي والصدقات، وتسأل هذه المرأة: هل يجوز أن يرثها هذا الشخص الذي أحسن إليها، لأنها ترغب ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن هذا الشخص الذي أحسن إليك وصار وكيلا شرعيا لك هو أجنبي منك، وليس بعاصب لك فلا يحل له أن يرثك، ولا يجوز أن توصي بأن يرث جميع أموالك بعد وفاتك، فهو ليس بصاحب فرض ولا عاصب لك، لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (1) متفق عليه وهذا لفظ البخاري . ولأن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونسب وولاء، أي: عتق، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفت من مال يرثه العاصب الذي ذكرت أنك تجتمعين معه في الجد الرابع أو
__________
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732).(16/492)
الخامس إن لم يوجد من هو أقرب منه عصبة، ثم أولاده من بعده، لأنه يرثك بالتعصيب، فإن عدم العاصب وليس لك رحم فالمال لبيت مال المسلمين، فهو وارث من لا وارث له، لكن لك أن توصي بثلث مالك فأقل إلى هذا الشخص الذي أحسن إليك وآواك في بيته وقام برعايتك وتبرع لك بقطعة أرض من أملاكه لإقامة سكن لك عليها، وله الأجر من الله سبحانه على ما بذله من معروف تجاهك، لكن نوصيك بعدم الكشف له أو خلوته بك؛ لأنك أجنبية منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/493)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2514 )
س6: بعض الناس يمنع ابنته من الإرث خوفا على ثروته أن يأخذ من يتزوج ابنته نصيبها من هذه الثروة هل هذا جائز؟
ج6: بين الله تعالى الورثة ونصيب كل منهم في سورة النساء، ومن هؤلاء: البنات، وأوصى بإيتاء كل ذي حق حقه، وختم آيات الميراث الأولى منها بقوله:(16/493)
{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (1) { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (2) وختم الآية الأخيرة من السورة بقوله: { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (3) فمن حرم البنت أو غيرها من الحق الذي جعله الله لها دون رضاها وطيب نفس منها، فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، واتبع هواه، واستولت عليه العصبية الممقوتة والحمية الجاهلية، ومأواه جهنم إن لم يتب ويؤدي الحقوق لأربابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 13
(2) سورة النساء الآية 14
(3) سورة النساء الآية 176(16/494)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 6209 )
س 6،7: هل الأنثى لها من ميراث أبيها في الأرض والأغنام(16/494)
والمال والحائط؟ هل يجوز في تركة الأب أن تقسم على الأبناء بالاتفاق أم لا؟
ج6 ،7: أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه المواريث، فقال: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (1) فالأنثى من البنات لها نصف ما للذكر من الميراث المنقول وغير المنقول، وذلك بعد تسديد دين المتوفى إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 11(16/495)
الفتوى رقم ( 17784 )
س: عندنا في قبيلة بنى مالك التابعة لمحافظة الطائف عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي: عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث حال تقسيمه، حيث يقسم الميراث المكون من أراض سكنية وبيوت ومزارع ومواش ونقود على الذكور فقط، ويحضر القسمة أحيانا بعض أعيان القبيلة، ولا تستطيع أي امرأة أن تطلب شيئا مما فرضه الله لها(16/495)
من الميراث، بل إن ذلك أمر قد نسي ودرس لدى المجتمع، ومعظم النساء لدينا يجهلن ما فرضه الله لهن من الميراث، وكأن أموالنا حلال على ذكورنا وحرام على إناثنا، وإذا ذكر أحد بما نص عليه الكتاب والسنة بشأن الميراث قال: أنا معترف بحق قريباتي الوارثات معي، ولكن لن أعطيهن شيئا ما لم يطلبن نصيبهن، ثقة منه بأن قريباته لن يطلبن شيئا من نصيبهن؛ لجهلهن في ذلك، ولعدم تجاوز عرف القبيلة الذي ينكر عليهن ذلك مهما كانت حاجتهن المادية، ومهما كان غنى أهلهن، أيضا يرى البعض أنه من الصعب على نفسه أن يدخل معه في مال أبيه زوج أخته أو أبنائها، وخصوصا في الأراضي والمزارع، ويعتبر ذلك من العار عليه، وعند استخراج صك استحكام على الأملاك يكتفى بذكر أسماء النساء الوارثات في ذلك الملك، والمستفيد الحقيقي والمتصرف في المال هو الرجل فقط، أما نصيب المرأة الوارثة فهو كتابة اسمها بصك الاستحكام فقط، وفي حالة البيع للملك ما على الرجل إلا أن يقنع قريباته الوارثات معه بموجب صك الاستحكام حتى تجوز البيع وتوقع المرأة المسكينة بالموافقة والتنازل عن المشتري، وإن تكلف الرجل في شيء ربما يعطي قريبته من ثمن المبيع مثلما يعطي المسكين، ويسمي ذلك بساطة أو رضوة يسكتون بها المرأة المسكينة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إعطاءنا الفتوى الشرعية والتوجيهات اللازمة لقاء تلك العادات.(16/496)
ج: قال الله تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } (1) وقال الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } (2) وقال تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (3) الآية، وقال تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (4) وقال تعالى: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } (5) « وأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس » (6)
__________
(1) سورة النساء الآية 7
(2) سورة النساء الآية 11
(3) سورة النساء الآية 12
(4) سورة النساء الآية 176
(5) سورة النساء الآية 11
(6) سنن الترمذي الفرائض (2100),سنن أبو داود الفرائض (2894),سنن ابن ماجه الفرائض (2724),موطأ مالك الفرائض (1098).(16/497)
وأجمع على ذلك أهل العلم، وقال تعالى في الزوجات: { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } (1) ففي هذه النصوص الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- التصريح بتوريث النساء: أمهات وجدات وبنات وأخوات وزوجات، وسمى هذه المواريث: حدوده، ومن خالف ذلك ولم يورثهن كان عاصيا لله ورسوله، ظالما مبدلا لأحكام الله، متعديا لحدوده، وإن استحل ذلك كفر عند جميع أهل العلم بعد أن يبين له الحكم الشرعي في ذلك، وقد قال الله سبحانه وتعالى لما بين هذه المواريث للرجال والنساء، قال: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (2) { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (3) فالواجب التوبة من حرمان النساء من ميراثهن، وإعطائهن
__________
(1) سورة النساء الآية 12
(2) سورة النساء الآية 13
(3) سورة النساء الآية 14(16/498)
حقهن الذي فرضه الله لهن، فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732).(16/499)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4894 )
س4: توفي والدي وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي (مجموعة من الذكور والإناث)، وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد بيع ابتدائي، وعندما مات كنت صغيرا، فلما كبرت علمت أن هذا الميراث -الأرض- لم توزع -تورث- شرعا، إذ إنه ينقص كل بنت فدان حتى تستكمل الميراث الشرعي، كما جاء في الكتاب والسنة، فقلت لإخوتي الذكور: هيا بنا نعيد توزيع الميراث على ضوء الكتاب والسنة، فرفضوا، فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن، أي: البنات، فهن سبع بنات، فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها منه 3 قراريط عندي، وهي أمر بسيط، وكل هذا والبنات لا يعلمن شيئا عن هذا الأمر، والسؤال هو: كيف التصرف وليس معي مال حتى أشتري ميراث البنات، وإذا(16/499)
أخذت مني 3 قراريط فهن لا يستطعن أن يزرعنه، كما أنهن لو أخذن فسيؤدي هذا إلى حدوث تلف كبير في أرضي، فأولادهن كثيرون، ويعملون على إتلاف أرضي، فماذا أفعل، وما هو الحل الشرعي، وهل إذا قالت البنات: نحن مسامحون لك، فهل هذا يكفي شرعا أم ماذا؟
ج1: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أساء والدكم فيما يظهر بتمييز الذكور على الإناث من أولاده، وحرمان بناته من بعض حقوقهن، وأساء إخوتك بامتناعهم من إعطاء الأخوات ما نقص من حقوقهن من ميراث الوالد، إبراء للذمة، وتخلصا من الظلم، وقد أحسنت باستعدادك أن تعطي لأخواتك ما دخل عليكم من نصيبهن من الميراث. ثانيا: إذا سامحك أخواتك أو سامحن الجميع فقد برئت الذمة، وانحلت مشكلة القسمة، ويرجى للمحسن الأجر، والله يحب المحسنين، وإن لم يسامحن وتيسرت قسمة الأرض فأعطهن نصيبهن أرضا، ولو في جهة واحدة مشتركة بينهن، وإن لم يتيسر ذلك، وكان فيه حرج عليك أو عليهن؛ قوم حقهن في الأرض عندك قيمة عدل، وأعطهن تلك القيمة نقودا أو غيرها حسب التراضي والتيسير، وإن لم يتيسر شيء من ذلك فارجع أنت وهم إلى أهل(16/500)
الخبرة والأمانة في ذلك للنظر في حل مشكلتكم، أو إلى المحكمة حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم. والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/501)
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1934 )
س2: هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى، حيث إنه لم يقسم من أبيه، وأبوه على قيد الحياة؟
ج2: إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول- فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط، للحديث المذكور، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات: { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (1) أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شىء، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل
__________
(1) سورة النساء الآية 12(16/501)
المشكل بين الجميع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/502)
/200
س3: هل يرث أولاد الابن في جدهم مع أولاده؟
ج3: لا يرث أولاد الابن عن جدهم مع أعمامهم؛ لأنهم محجوبون بهم بإجماع أهل العلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/502)
/200
س4: هل يجوز لزوجة الميت أن ترث في مال أبي المتوفى؟
ج4: زوجة المتوفى لا ترث في مال أبيه إذا توفي وأبوه حي، كما تقدم في الجواب الثاني، أما إن كان أبوه توفي قبله فإنها ترث من زوجها مما ورثه هو من أبيه في حياته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/502)
الفتوى رقم ( 4503 )
س: صدر صك من محكمة مكة المكرمة برقم (12 \ 25) في 27 \ 12 \ 1401 هـ، بإثبات وفاة إبراهيم عبد الرحمن فلاته، وإنه لا وارث له بنسب أو سبب سوى زوجته رحمة بنت محمد فلاته، فهل يصرف لزوجته كامل حقوق المتوفى أم يصرف لها نصيبها من الإرث والباقي يبقى حتى يأتي من يطالب به من عصبته؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فيصرف لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته، ويرصد الباقي أمانة حتى يأتي من يستحقه شرعا، فإن(16/502)
لم يأت له أحد فهو لبيت مال المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/503)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4731 )
س5: هل نصيب المرأة من سكن زوجها بعد وفاته كنصيبها من ماله الذي تركه؟
ج5: نصيبها من ماله الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، سواء في ذلك السكن كالدار وغيره من ماله، فإن كان معها زوجة أخرى أو زوجات فالثمن بينهما أو بينهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/503)
الفتوى رقم ( 18782 )
س: توفي والدي وترك بستانا فيه أشجار، كما ترك زوجة هي ليست أمنا ولا ولد لها، وبعد وفاة الوالد تزوجت برجل آخر، فهل لها حق في هذا البستان على مدى حياتها، يعني: كل(16/503)
ما غرس في البستان يعطى لها منه نصيب؟
ج: جميع ما خلف أبوك من التركة فلزوجة أبيك منه الثمن، تستقل به كاملا، إن لم يكن لأبيك زوجة غيرها: سواء بيعت التركة أو استغلت كالبستان المذكور، فلها ثمن ما بيع أو ثمن الغلة، ويكون ذلك بعد وفاء ما على أبيك من دين، وتنفيذ وصيته الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/504)
الفتوى رقم ( 1587 )
س: رجل توفي وله زوجتان إحداهما ناشز، فهل ترث الناشز من ميراث زوجها؟
ج: يرث كل من الزوجين الآخر ما دام عقد النكاح قائما بينهما، سواء كانت المرأة طائعة لزوجها المتوفى أم خارجة عن طاعته بالنشوز، لقول الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 12(16/504)
فعلق سبحانه الحكم بالزوجية وهي لا تزال باقية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/505)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4225 )
س1: امرأة توفي عنها زوجها وللميت أولاد من تلك المرأة أو من غيرها، ولم يترك الميت إلا قطعة من الأرض بناها للسكن فيها، وجعلها دارا له، فهل لتلك المرأة نصيب من تلك الدار ولو كانت متزوجة من رجل آخر وهو بعيد عن الدار، وإن كان لها نصيب فكيف الاستفادة منه؟
ج1: إذا توفي رجل عن امرأة ورثت من تركته حسب الميراث الشرعي، ولا يسقط زواجها بشخص آخر بعده حقها في إرثها من زوجها الأول بإجماع المسلمين، فتعطى هذه الزوجة(16/505)
الثمن بعد وفاء دين الميت وتنفيذ وصيته الشرعية، وإن كان له زوجة أخرى أو أكثر فالثمن بينهن. أما كيفية الاستفادة منه فهذا ليس إلينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/506)
الفتوى رقم ( 6372 )
س: ولد يدعى حسن، تملك بابنة عمه بعقد شرعي، ودفع لها كمهر سيارة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، بالإضافة إلى مبلغ ستة آلاف ريال نقدا، وتوفي قبل أن يدخل بها.
والسؤال هنا: هل لها ميراث من زوجها حسن دون الدخول بها؛ لأن أهلها يطلبون الإرث، وهي الآن أم اثنتي عشرة سنة، منتظرين فتوى سماحتكم؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، من أنه تم عقد نكاح حسن على ابنة عمه، وتوفي ولم يدخل بها فإنها ترثه، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وذلك بعد تسديد دينه إن كان، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت.(16/506)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/507)
الفتوى رقم ( 11470 )
س1: رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته. أرجو الإجابة بالتفصيل عنه.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهما، لكل واحدة أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهما، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهما، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر. مما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/507)
/200
س2: رجل عقد عقدة النكاح ومات، هل البنت ترثه أم لا؟(16/507)
ج2: إذا تم عقد النكاح الصحيح بين الزوجين، ثم مات الزوج قبل الدخول، فإن الزوجة ترثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/508)
الفتوى رقم ( 16359 )
س: توفي أخي من الأب عن والده وابنته، وإن هذا الأخ يعمل مع والدي في الزراعة، وقد عقد على ابنة عمي ولم يدخل بها، ثم بعد ذلك توفي والدي، فهل ترث ابنة أخي من والدي، وهل ترث بنت عمي من أخي الذي عقد عليها ولم يدخل بها؟
ج: ابنة أخيك من الأب الذي توفي قبل أبيك ليس لها نصيب من ميراث أبيك الذي توفي بعده، وأما زوجة أخيك التي توفي عنها بعدما عقد عليها ولم يدخل بها فلها منه الميراث بالزوجية، وهو الثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/508)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 16333 )
س1: تزوج جدي لأمي امرأتين، وقد توفيت إحداهما قبل وفاته بعام، فهل ترث هذه الزوجة؟
ج1: الزوجة التي توفيت قبل زوجها ليس لها من ميراثه شيء؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث حين موت مورثه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/509)
/200
س2: ما هو مقدار حصة الزوجة الثانية التي مات وهي في عصمته؟ مع العلم أنها تزوجت برجل آخر، وهي تدعي أن البيت الذي تسكن هو من مهر إحدى بناتها، وهو مسجل باسم الميت.
ج2: الزوجة التي مات وهي في عصمته لها منه الثمن، لوجود البنات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/509)
/200
س3: ما مدى أحقية البنات في السكن في البيت إذا لم يتم بيعه دون رضا الورثة؟
ج3: ليس لأحد من الورثة السكنى في بيت المتوفى بعد وفاته إلا بإذن ورثته؛ لأنه انتقل من ملك الميت إلى ملك الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/509)
/200
س4: هل يجوز لإحدى البنات المطالبة بحقها من الإرث دون رضا الباقين؟
ج4: لكل واحد من الورثة حق المطالبة بأخذ ميراثه ولو(16/509)
لم يرض بقية الورثة بالقسمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/510)
الفتوى رقم ( 9713 )
س: دلت النصوص الشرعية على أن الزوج يرث نصف مال الزوجة إذا لم يوجد لديها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ومعنى هذا: أن الولد يحجب الربع عن الوالد، وفي مرات كثيرة يتنازع الأبناء مع أبيهم ويذهبون إلى العلماء، فيقولون لهم: إن الولد ليس له حق في حيازة أي مال، ما دام أبوه حيا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-يقول: « أنت ومالك لأبيك » (1) فكيف نوافق بين الآية والحديث؟
ج: ميراث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، قال تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (2) والباقي
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .
(2) سورة النساء الآية 12(16/510)
للأبناء تعصيبا. وأما ما يروى عن جابر رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « أنت ومالك لأبيك » (1) فذلك لأن الأب سبب وجود الابن، وجوده سبب لوجود المال، فصار له بذلك حق، فإذا احتاج الأب فله أن يأخذ منه قدر حاجته، فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179،204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530)، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292)، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم(995)، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49 .(16/511)
الفتوى رقم ( 216 )
س: إن له أخا من أمه، توفي قبل ولادته وورثته أمه فقط، حيث إنه ولد زنا، ثم توفيت أمه ولم تترك سواه، ويسأل: هل يستحق عن طريق الإرث ما خلفته أمه ومن ذلك ما ورثته من أخيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن أخاه الذي توفي قبل ولادته كان ولد زنا، وقد توفي عن والدته فقط، فإن ما خلفه ترثه والدته فرضا، ثم إذا كانت والدة السائل توفيت وانحصر إرثها(16/511)
في ابنها السائل، بحيث لم يكن لها زوج ولا أم ولا أب ولا جد ولا جدة، فإن جميع ما خلفته ومن ذلك ما ورثته من ابنها السابق يعتبر استحقاقا إرثيا لابنها السائل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/512)
الفتوى رقم ( 1210 )
س: بخصوص ما ذكره من أن والدته توفيت عنه وعن أخواته، ولديهم لقيطة قامت والدته بتربيتها، وأنه بتوزيعه مخلفات والدتهم جعل اللقيطة مثل نصيب البنت، من غير استشارة الورثة، وبعضهم غير راض بهذا التصرف، ويسأل عن حكم تصرفه هذا؟
ج: ليس للقيطة المذكورة حق إرثي في والدة السائل، وإذا كان أحد من الورثة يعترض على تصرفه فيتعين عليه بصفته متوليا تصفية التركة أن يضمن له حقه الذي تصرف فيه تصرفا غير صحيح؛ لأن الحق لهم، فما تنازلوا عنه يعتبر تبرعا منهم، وما طالبوا به من ذلك يعتبر حقهم، وله حق المطالبة به، واللقيطة(16/512)
المذكورة تعتبر أجنبية منهم، عليها التحجب عن أولاد مربيتها المذكورة، إلا أن تكون أمهم قد أرضعتها رضاعا معتبرا شرعا، فهي حينئذ أختهم من الرضاعة، ولا حق لها في الإرث مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/513)
الفتوى رقم ( 2235 )
س: لقد تبنى والدي رحمه الله وأموات المسلمين طفلة وجدت معلقة في شجرة بعد ولادتها، وكانت موضوعة في مزبلة، ورضعت من حليبي أنا حيث كنت أيضا حديث الولادة، وكبرت ثم تزوجت، بعدها توفي والدي رحمه الله ولها أولاد كبار، يطالبون في الإرث من حق والدي. مولاي أرجو إفتائي في موضوعها، هل ترث في حقوق والدي؟ وفي كلا الحالتين أرجو وأسترحم أن تكون فتوى فضيلتكم خطية لإقناعها وإقناع أولادها، وفيما تتفضلون به سيكون حدا وإقناعا للطرفين.
علما أنا لم نحرمها، فقد دفعنا لها ثلثي ما تستحقه إحدى الوارثات الشرعيات من أخواتي .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه البنت لا تستحق إرثا من(16/513)
المال الذي خلفه والدك؛ لأنها ليست من الورثة، وما عمله معها من أخذها وكفالتها حتى صارت امرأة وتزوجت فهو من باب الإحسان إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/514)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6759 )
س7: من كان له زوجة وولدت له، ثم بعد ذلك حملت من رجل آخر بالزنى، فهل يرث هذا الولد الذي من رجل آخر من ماله بعد موته؟
ج 7: إذا ولدته وهي في عصمة زوج ألحق بزوجها، وورث منه، إلا إذا نفاه باللعان، وإذا نفاه بلعان ألحق بأمه وكان عصبتها عصبة له، كما لو ولدته وليست في عصمة زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/514)
الفتوى رقم ( 14196 )
س: زنا رجل بامرأة فحملت ولم يقم عليها الحد لعدم تطبيق الشريعة في البلاد، فولدت فتزوجا وأنجبا أولادا غير الأول، وكبر الولد الأول وساعد الرجل في عمله حتى جمعوا ثروة، والرجل يعترف به كولده، وهو يعترف كوالده، فلما مات الرجل منع الولد الأول حظه من الميراث، ولما سأل عن سبب قالوا: الولد خارج الزواج لا يرث أبويه. هل هذا صحيح؟ وما ذنب الولد، هما اللذان ارتكبا الإثم ولم يقم عليهما الحد؟ وما قوله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (1) ولكم جزيل الشكر.
ج: الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه، وإن حصل نزاع فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 164(16/515)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16988 )
س2: ما حكم ولد الزنا بالاعتراف هل يرث أم لا؟ بمعنى: إنسان زنى بامرأة وحملت واعترف هذا الإنسان بأنه هو فاعل،(16/515)
فهل هذا الولد يرثه أم لا؟
ج2: ولد الزنا إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق به، وإنما ينسب إلى أمه، لحديث عائشة في قصة عبد ابن زمعة وغيره، ولأنه ولد من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، فلم يجز أن يلحق به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/516)
الفتوى رقم ( 7922 ) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 2713 في 1 \ 11 \ 1404هـ، ونصه:
أرجو أن تسمحوا لي بعرض موضوع يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، الذين تشرف هذه الوزارة على رعايتهم، والإفادة جزاكم الله خيرا بما ترونه حياله، فبعض هؤلاء الأطفال يحصل(16/516)
على هبات وهدايا وأموال يحتفظ بها من يقوم على حضانته؛ لتسليمها له عندما يبلغ سن الرشد، لكن الطفل قد تنتهي مدته في هذه الحياة ويموت قبل أن يبلغ هذا السن أو بعده، فإذا ما وقع ذلك فما الذي ترونه وفقكم الله بالنسبة لهذه الأشياء: هل تورد لبيت المال، أم تعود ملكيتها لمن قام على حضانته أثناء حياته، أم تصرف في وجوه الخير؟ أرجو إفادتي برأي الشرع حيال ذلك، لتسير عليه هذه الوزارة عندما تتعرض بعض حالات الأطفال لما أشرت إليه بعاليه. والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فما تجمع لهذا الطفل من الأموال من هبات ونحوها يكون لبيت المال بعد أن يسدد منه ما يتعلق به من حقوق، إلا أن تكون أمه معلومة وموجودة عند موته، فتعطاه فرضا وردا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/517)
الفتوى رقم ( 17802 )
س: هل ابن الزنا الذي ليس له أب شرعي يرث من زوجته وولده بعد وفاتهم، وهل يرثه أخوه من الأم بعد وفاته كلالة؟ هذا(16/517)
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: أولا: الزوجة التي عقد عليها العقد الشرعي يرثها زوجها، سواء كان ابن زنا أو غيره، وكذلك أولاده يرثهم ويرثونه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ثانيا: إذا توفي الرجل كلالة ورثه أخوه من الأم، وإن كان ابن زنا؛ لأنه يدلى بالأم إذا انتفت الموانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/518)
الفتوى رقم ( 10389 )
س: يوجد للمدعو \ محمد بن سالم 3 أولاد وبنت، وتوفي واحد من الأولاد، هل البنت ترث من شقيقها المتوفى من أمها وأبيها؟ علما بأن شقيقها المتوفى له ثلاث أولاد وبنت، أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن البنت لا ترث من شقيقها إذا كان له أولاد ذكور؛ لأنهم عصبة بالنفس، يحجبون غيرهم من الإخوة والأخوات عن الميراث.(16/518)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/519)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5734 )
س3: ما هو الأصح في مسألة المشتركة: هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة، أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي ؟ وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعا؟ أفتونا.
ج3: الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (1) متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732).(16/519)
الفتوى رقم ( 1342 )
س: هل يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر؟
ج: لا يجوز للإنسان أن يبرئ أحد ابنيه من الميراث ويجعله للآخر، لأن الإرث يستحقه الإبن من أبيه بوفاته بسبب النسب، وهو حكم من الله جل وعلا، ولا يملك الأب أن يسقط هذا الحق، فلا يتصرف فيه إلا في حدود ما شرعه الله، ولم يشرع للأب أن يسقط ميراث ابنه منه ويجعله للآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/520)
الفتوى رقم ( 1348 )
س: أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبدا لله؛ لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد؟
هذا وقد توفي المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين(16/520)
وسبعة ذكور، وجميع ما ذكر قصر، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة المرحوم، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث انقلاب، وراتبه التقاعدي، وقليل من الفلوس. أرجو إيضاح القسمة التي يجب التمشي بموجبها، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما اكتسبه من فعله الخير لهم؟ انتهى .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبد الله منه، وصدور صك بذلك تحقيقا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه، وبناء على ما ذكر فالورثة هم: أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في تركة المتوفى: وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين، وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين: للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون سهما من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما، وللأب السدس، ومقداره مثل نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهما من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما(16/521)
من أربعمائة واثنين وثلاثين سهما. وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له نظاما في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن تكون الصدقة له من الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/522)
الفتوى رقم ( 9819 )
س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق، وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى،(16/522)
وأخذت الأولاد وعاشوا معنا، وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة الآن وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثون جنيها، أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها، والباقي أنفقه على نفسي وأولادي.
لذلك أرجو إفادتي: هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصارا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتي على ذلك؟ برجاء التكرم بإرسال الرد لي.
ج: أولا: لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك، ولا ترثك. ثانيا: من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية بعد موتك ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا. ثالثا:(16/523)
من كان في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/524)
الفتوى رقم ( 2382 )
س: توفي جدنا والد أمنا وخلف أمنا منيرة بنت علي وأختها لطيفة وجدتنا نورة أم أمنا، ثم توفيت منيرة والدتنا بعد وفاة أبيها، ثم توفيت أمها نورة، نسأل: هل عيال منيرة يرثون نصيب أمهم منيرة بنت علي من والدها أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ورثة منيرة يرثون عنها ما خلفه من التركة بعد تنفيذ وصيتها الشرعية، وقضاء دينها، ومن ذلك ما ورثته من أبيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/524)
الفتوى رقم ( 3890 )
س1: هل يجوز أن يورث أبناء زوجة أكثر من أبناء الزوجة(16/524)
الأخرى؟
ج1: لا يجوز ذلك بإجماع المسلمين، فأمر تقسيم المواريث إلى الله سبحانه وتعالى، التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله وقال سبحانه بعد آيات المواريث في سورة النساء: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } (1) { وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (2)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 13
(2) سورة النساء الآية 14(16/525)
/200
س2: هل يجوز له حرمان أحد أبنائه من الميراث بدعوى أنه غير محتاج؟
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما سلف في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/525)
الفتوى رقم ( 6809 )
س: توفي أخي من أمي، وترك فقط ابنة واحدة، أرجو إفادتي إن كنت أرث منه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا ترث من أخيك المذكور، لحجبك بالفرع الوارث وهو ابنته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/526)
الفتوى رقم ( 1755 )
س: أنا أحد الفلاحين من أهل السر، وكانت الأمور رديئة، يعني ما عندي من الدنيا شيء، وكبر العيال وتوظفوا وبنينا بيوتا وشرينا أراض، وفي جمادى الآخر من عام 1397هـ توفي أحد الأولاد، وخلف زوجته وبنتا وولدا، وأنا يجيني دخل من الفلاحة ومن رواتب العيال، ولم نفرق بين هذا وهذا. هل يجوز لي أن أكتب أولاده في محله أم لا؟
ج: لك أن تعين لهم من المال الذي لديكم ما تعتقد أن ذمتك تبرأ به مما دخل عليك من حصة مورثهم، ذلك أن تتفق مع بقية(16/526)
الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم -كأن والدهم حي- وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/527)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 655 )
س1: مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم؟
ج1: لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر » (1) وإن كان لأبيهم. كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به.
__________
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732).(16/527)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/528)
الفتوى رقم ( 7498 )
س: لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني، فتوجهت إليه فسألني سؤالا، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا. والسؤال هو: هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا؟ لكون أبيهم قد توفي، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم، عوضا عن أبيهم؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم؛ إحسانا إليهم، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا؛ لقوله تعالى: { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 8(16/528)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/529)
الفتوى رقم ( 11483 )
س: توفي والدي رحمه الله، ثم توفي جدي -أبو والدي- بعده بعشرين عاما، وكان للجد -أبي والدي- ثلاثة أبناء ذكور، وأربع إناث، ومن الثلاثة الذكور والدي المتوفى، وكان لجدي أموال وعقارات، وبما أنا وشقيقتي أبناء الوالد المتوفى فأرجو الإفادة عن: هل يحق لنا في الميراث من أموال وعقارات جدي المتوفى؟ ويوجد في بلادنا قانون الميراث، وتسمى: الوصية الواجبة، وتنص على أنه يحق لأولاد المتوفى أن يرثوا في أموال الجد، كما لو كان الوالد موجودا، ويكون بنسبة الثلث، فهل يكون ذلك المال فيه شبهة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: أولا: لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب منه(16/529)
درجة، فلا شيء لك في تركة جدك، لأن أعمامك يحجبونك. ثانيا: الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة تلزم بعد وفاة الموصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/530)
الفتوى رقم ( 13792 )
س: إذا كنا إخوة، ومنا متعلم ومنا من لم يتعلم، فهل يختلف ميراثنا، لأن بعضنا تعلم والآخر لم يتعلم، أو البعض تربى أولاده في بيت العائلة والآخر لم يترب أولاده معهم؟
ج: ميراث الإخوة الذكور إذا كانوا مستوين في القرب من الميت وفي قوة الإدلالية بأن كانوا جميعا إخوة أشقاء أو لأب، وكان الميت أخاهم، فإن ميراثهم سواء، بأن تكون حصة كل واحد مثل حصة الآخر، ولا يؤثر في الميراث كون بعضهم متعلما أو ربى أولاده في العائلة، وكذلك إذا كانوا إخوة ولكنهم أولاد للميت، فهم في الميراث سواء، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.(16/530)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/531)
الفتوى رقم ( 20135 )
س: لي أخ أعمى البصر، ومشلول إحدى اليدين وإحدى الرجلين، ولم يكن له مصدر للرزق غير أنه كان يقرأ القرآن في المقابر وفي الشوارع وفي السيارات وعلى الأرصفة بغير آداب، كطهارة أو وضوء، ويتخذ هذا مصدرا للرزق، وبابا تعطف الناس منه عليه، ولست أدري كانت في نيته التسول أم لا، وكنت أنهاه عما يفعل مرارا وتكرارا، وأقول له: خليك عندي وأنا أصرف عليك. رغم سوء حالتي المادية، وكان يرفض في كل مرة، حتى مات وترك مالا في البنك من هذا المصدر الذي هو شبه تسول، أو تسول ويضاف عليه أن به نسبة فوائد، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل يحل لي أن أرث هذا المال أم لا؟ وإذا كان هذا المال من حيث مصدره وفوائده حرام، فكيف التخلص منه باعتباره مالا حراما؟ ومع العلم بأن والدتنا قد تركت لنا بيتا وكنا نرثه أنا وهو، وأثناء فترة غيابي قام بتأجير هذا البيت لسكان بعقد إيجار دائم، وجئت حتى أسكن في البيت فوجدته(16/531)
مشغولا بالسكان، وعرضت إخلاء المنزل حيث إنهم لهم سكن غيره، وأنا ليس عندي سكن، فرفضوا إلا أن يأخذوا جزءا من المال، فهل يجوز أعطي لهم من ماله الذي تركه جزءا حتى يقوموا بإخلاء المنزل لي لأسكن فيه، أم لا باعتباره هو الذي أسكنهم فيه؟
ج: أولا: لك أن ترث ما خلفه أخوك من أموال، ولكن يجب التخلص من الفوائد البنكية؛ لأنها من الربا المحرم، فتصرف في الجهات العامة للمسلمين، مثل دفعها للفقراء والمساكين تخلصا منها. ثانيا: إذا تراضيت أنت والمستأجر على مال معين تدفعه له حتى يخرج من البيت فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/532)
الفتوى رقم ( 12613 )
س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد(16/532)
والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/533)
الفتوى رقم ( 18660 )
س: شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره، ليس له والدان على قيد الحياة، ولا زوجة ولا أبناء، ولا إخوان ولا أخوات... إلخ. ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالا بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط.
وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين، والذين يشملون البنين والبنات، وعلى ضوء ما تقدم، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل: هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين؟ أم أنه يجب تقسيم(16/533)
تركته على الأولاد فقط من أبناء أخويه المتوفيين؟
أرجو منكم يا سيدي توضيح هذه المسألة والإجابة عليها حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (1) ومعنى (أولى) يعني: أقرب، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6732).(16/534)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17939 )
س1: توفيت امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وليس لها إخوان (ذكور) ولا أخوات (نساء)، ولكن لها ابن أخ شقيق (ذكر) وأربع أخوات (نساء)، له أشقاء وأخت لأب، ولها أيضا بنت أخت. أفتوني سماحتكم من يستحق في الميراث من هؤلاء؟ وفقكم الله.(16/534)
ج1: ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابن أخيها الشقيق؛ لأنه أقرب العصبة، وليس لمن ذكر معه شيء، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) هذا لفظ البخاري (فتح الباري) برقم (6332).(16/535)
الفتوى رقم ( 15769 )
س: توفي أخي الأكبر وقد خلف مالا وخمسة أبناء وسبع بنات، فهل أرث معهم أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لا ترث مع وجود أبناء أخيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/535)
الفتوى رقم ( 2145 )
س: توفي شقيق والدي لأمه وأبيه، المدعو عبد الرحمن بن محمد بن غرامه الأسمري، وانحصر إرثه في أبناء أخويه الأشقاء: وهم عائض بن علي بن محمد بن غرامه، وسعد بن علي بن محمد بن غرامه، وأحمد بن عائض بن محمد بن غرامه، وسالم بن عائض بن محمد بن غرامه، وأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه. ما له وارث سوى ما ذكر. أرجو إفتائي: هل مخلفاته لنا نحن أبناء شقيقيه أو لأخيه لأبيه؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما تركه عبد الرحمن بن محمد بن غرامه بعد إنفاذ وصيته الشرعية وقضاء ديونه إن وجد شيء من ذلك يكون لأخيه لأبيه عبد الله بن محمد بن غرامه، ولا شيء لأبناء أخيه؟ لحجبهم بعمهم عبد الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/536)
الفتوى رقم ( 6958 )
س: أحمد وإبراهيم وعبد الله إخوان ثلاثة من الأب، توفي(16/536)
الأخوان أحمد وعبد الله، ترك أحمد خلفه ولدا واحدا اسمه علي، وترك عبد الله خلفه أولادا، بعد ذلك أنجب علي ولدا واحدا، ثم توفي علي وورثه ابنه الوحيد، ثم توفي ذلك الولد الوحيد لعلي، فجاء إبراهيم، وهو الوحيد الباقي من الإخوة الثلاثة وقال: إنه الوحيد دون جميع أبناء إخوانه عبد الله بالحق في ميراث ابن ابن أخيه أحمد، مستندا في ذلك على أنه عم أبيه من الأب، فهل هذا صحيح؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم يكن هناك للميت وارث سوى من ذكر، فإبراهيم عم علي والد الميت أولى بإرثه من أولاد عبد الله؛ لأنه أقرب إليه منهم نسبا، فيحجبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/537)
الفتوى رقم ( 8743 )
س: إن أحد أكابر قبيلتنا يدعى محمد بن محمد بن هذال، قد توفي قريبا وليس له فرع وارث، وإن له أبناء عمه، حيث يقرب منه اثنان أبواهما إخوة أبيه من الأب فقط، كل منهما ابن عمه لأب ويقرب منه أيضا بنو ابن عمه الشقيق، وهم أنزل بدرجة من(16/537)
الأولين، فهل التعصيب لابن العم من الأب أو لأبنا ابن العم الشقيق النازلين بدرجة؟ نأمل الجواب سريعا لحل النزاع، جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر ورثه أبناء عميه لأب دون بني ابن عمه الشقيق؛ لكونهما أقرب درجة منهم فيحجبانهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/538)
الفتوى رقم ( 1313 )
س: إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان: ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما؟
ج: إذا ثبت أن التوأم سقطا ميتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمهما بعد وفاة أبيهما خمسة وعشرين يوما أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين.(16/538)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/539)
الفتوى رقم ( 719 )
س: محمد بن عبد الله بن مديفر توفي، ومن ضمن أولاده ولد فقد منذ ثمان سنين في نفس محل سكن والده في المدينة المنورة ويسأل ماذا يكون الوضع بالنسبة لإرث المفقود من والده؟
ج: ذكر العلماء رحمهم الله: أن المفقود لا يخلو من حالين: إما أن يفقد في حال يغلب عليه الهلاك فيها، كفقده في معركة قتال، أو في البحر، أو في مفازة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به أربع سنوات ثم يحكم بموته، وتترتب أحكام الموت على ذلك الحكم، وإما أن يفقد في حال يغلب عليه السلامة، كفقده في بلده أو في تجارة أو نحو ذلك، فالمذهب إنه ينتظر به تسعون عاما من ولادته ثم يحكم بموته في حال استمرار فقده، وتترتب على ذلك أحكام الموت، وحيث إن المفقود المذكور في السؤال فقد في بلده ففقده في حال تغلب عليه السلامة، فإن إرثه من والده يبقى تحت ملكه حكما حتى يمضي عليه تسعون عاما، فإن لم يرجع أثناءها(16/539)
حكم بموته وصار نصيبه الإرثي من أبيه جزءا من تركته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/540)
الفتوى رقم ( 372 )
س: توفي رجل وزوجته وأطفاله الأربعة، ثلاثة منهم ذكور وبنت واحدة، وذلك على إثر حادث سيارة، وحيث إن المنية وافتهم مفاجأة، ولا يعرف من هؤلاء المتوفين من هو الذي توفي الأول ومن هو الذي توفي الآخر، بل إنهم توفوا في مكان الحادث، وفي ساعة واحدة، ولم يشاهد منهم نفس حية. وحيث إن إرث الرجل انحصر في والديه: أمه وأبيه فقط، وإرث الزوجة انحصر في والديها: أمها وأبيها فقط، وحكم لهم بدية بمعدل ستة عشر ألفا للذكر، وثمانية آلاف للأنثى، وبقي شيء واحد ألا وهو دية الأطفال الأربعة، ثلاثة ذكور وأنثى واحدة حكم لهم بدية ستة وخمسون ألف ريال، وبما أني وكيل شرعي على الجميع لتوزيع الإرث على مستحقيهما شرعا، وأرغب إعطاء كل ذي حق حقه، فأرجو إفتائي عن الآتي:
1 - هل لجدة الأطفال من أبيهم حق في ديتهم مع جدهم(16/540)
من أبيهم وكم يكون نصيبها؟
2 - هل لجدة الأطفال من أمهم حق في ديتهم مع جدتهم من أبيهم وكم يكون نصيبها؟
ج: حيث ذكر السائل أن الرجل توفي عن أمه وأبيه، وأن الزوجة توفيت عن أمها وأبيها وأن الأولاد الأربعة توفي كل واحد منهم عن جده لأبيه وجدته لأبيه وجدته لأمه، وإن وفاة الجميع على إثر حادث سيارة، وإنه لا يعلم السابق منهم، فإذا كان ذلك كذلك فهؤلاء الذين توفوا لا يرث بعضهم بعضا؛ لأن من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى هذا الأساس فما خلفه الأطفال من دية يؤخذ سدسه ويقسم بين جدتهم لأبيهم وجدتهم لأمهم، وخمسة أسداس تكون لجدهم والد أبيهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/541)
الفتوى رقم ( 652 )
س: عبد الرحمن بن سعدان وزوجته وأولاده هلكوا جميعا في(16/541)
حادث سيارة، ولم يعلم المتقدم فيهم بالموت على المتأخر، ويسأل هل يرث بعضهم بعضا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أن المتوفين في الحادث المذكور هلكوا جميعا في نفس وقت الحادث، وأنه لا يعرف المتقدم بالوفاة منهم على المتأخر إذا كان كذلك - فلا يرث أحد منهم الآخر؛ لأن من شروط الإرث: تحقق وفاة المورث، وتحقق حياة الوارث بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/542)
الفتوى رقم ( 6484 )
س: والدي توفي في حادث سيارة هو وأمه وأخته، وتقرير الحادث أعطى أنهم في ساعة واحدة، والله أعلم عن ذلك. أريد توزيع تركة والدي، علما أنه لا يوجد له أولاد إلا أنا، وأم والدتي التي توفيت معه ليس لها أولاد غير البنت التي توفيت معهم في نفس الحادث، وأخته التي توفيت معهم لها أربعة أبناء وبنت، هل يتوارثون في هذه المسألة أم لا؟ أقصد والدي وأمه وأخته.(16/542)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وإن والدك وأمه وأخته ماتوا في حادث جميعا، ولم يعلم المتقدم منهم- فإنهم لا يتوارثون فيما بينهم، ويرث كل ميت ورثته غير المتوفين معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/543)
الفتوى رقم ( 6276 )
س: لقد أراد الله سبحانه على ابنتي وزوجها وأبنائها الاثنين وزوجتي وبناتي الاثنتين أيضا، أي: سبعة أشخاص، أن يتوفاهم الله في حادث سيارة، حيث داهمتهم سيارة غاز واحترقت السيارة ولم يعلم من المتوفى أولا، حتى عن طريق المستشفى، لأن الجثث كانت رمادا وأشلاء أجاركم الله، القضية أن زوج ابنتي له مال، فهل ترث ابنتي من زوجها والعكس، وهل أرث أنا ابنتي؟ وأرجو إفتائي في القضية جزاكم الله خيرا عاجلا؛ لأنه يوجد عليها خلاف بيني وبين والد الزوج لدى قاضي محكمة رحيمة، وقد طلب منا القاضي السؤال عن هذه القضية لديكم جزاكم الله عنا كل خير، حيث نرجو أن ترسل بيانا بالفتوى إلى قاضي رحيمة عاجلا.(16/543)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من موت الزوجين في حريق ولم يعلم المتقدم منهما، فإن الصحيح أنه لا يرث أحد من الميتين بالحريق أحدا؛ لعدم تحقق شرط الإرث، وهو: حياة الوارث بعد موت المورث، ويكون مال كل واحد من الميتين لورثة غير الميت معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/544)
الفتوى رقم ( 4149 )
س: أسرة تتكون من أب وأم، ولهما ثمانية أبناء: أربعة رجال، وأربع إناث، وكانوا جميعا مسيحيين، وقد أسلم منهم ثلاثة أولاد وبنت، وتوفي والدهم وترك ثروة كبيرة تقدر بحوالي 18 مليون ريال سعودي، فهل الأبناء الذين أسلموا لهم الحق أن يرثوا من والدهم الذي مات كافرا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الأولاد المسلمين الذين مات أبوهم وهو على الكفر لا يرثون، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم » (1)
__________
(1) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/544)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/545)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9438 ) .
س2: شخص مسلم مات وترك أولادا كفارا، من المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك بالعكس، ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى أسلم أولاده الذين كانوا كفارا حين موت أبيهم، بنية خالصة لا لأجل التركة (إسلامهم)، فهل يرثون أباهم هذا أم لا، فما الحكم؟
ج2: في ذلك خلاف، والصحيح أنهم لا يرثون، وهو قول أكثر أهل العلم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/545)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7109 )
س1: هل يجوز أن يرث ابن أبيه إذا كان لا يصلي الفرض؟(16/545)
ج1: ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها كسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، وعلى ذلك فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر، ولو كان المسلم من أبناء الكافر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم » (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/546)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20173 )
س2: إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟
ج2: من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم، فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر » (1) متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير
__________
(1) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/546)
مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم ويرثون منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/547)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20054 )
س3: نعلم أن الكافر لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر للقاعدة الشرعية في ذلك، فكيف بشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويصوم ويحج، ولكنه يوجد عنده اعتقاد في الأولياء والصالحين (عقيدة النفع والضر) فهل ينطبق على هذا أن لا يرث ولا يورث؟
ج3: الذي يعتقد في الأموات أنهم ينفعون ويضرون أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله - يكون مشركا، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي؛ لأنه أبطل هذه الأعمال بالشرك، قال تعالى: { وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (1)
__________
(1) سورة الزمر الآية 65(16/547)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/548)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20589 )
س2: هل المشرك شركا أكبر يورث أو يورث أم لا؟ مع العلم أن ذلك الرجل ظل ينصح سنين ولكنه يعتقد فيما يسمون بالأولياء من المقبورين ولا يزال مصرا على شركه. أفيدونا مأجورين.
ج2: المشرك شركا أكبر إذا مات على ذلك فإنه يعامل معاملة الكفار، فلا يرثه أقاربه المؤمنون، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يدعى له بالمغفرة، لقول الله تعالى: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } (1) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
__________
(1) سورة التوبة الآية 113(16/548)
« لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/549)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7301 )
س3: إذا أسلم أحد الناس، وما زال أهله غير مسلمين، ومات أبواه وتركوا له ولإخوته تركة، واضح أنه ليس له حق الميراث، ولكن إذا ما قدم له منهم ما يعتبرونه نصيبه، فهل يقبله؟ فقد قيل: يقبل على سبيل الهبة، وإذا كان له أن يقبل على سبيل الهبة فهل لا بد أن يقول لهم صراحة إنه سيقبل هذا الجزء كهبة أم لا يلزم القول الصريح ويكفي النية؟
ج3: يجوز لذلك المسلم وأمثاله أن يأخذ ما عرض عليه من أموال أبيه وإخوته أحياء وأمواتا إذا لم يكن في أخذه فتنة له باستمالته إلى دينهم ونحو ذلك، وكان الواهبون مرشدين في أمور دنياهم، وكانوا علموا أنه لا إرث له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/549)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 )
س 8: إذا توفي والده كافرا، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة، وحرم باقي الأبناء وهم كفار، فما هو الحكم، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين؟
ج 8: تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته، ولا ترث شيئا من الثلثين، لاختلاف دينهما، بل هما لأولاده الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/550)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17130 )
س1: هذه رسالة من مجموعة من النساء الهولنديات، اللاتي دخلن في الإسلام بحمد الله، تحمل في طياتها كثيرا من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الميراث، حيث إن آباءنا غير مسلمين، والمسلم لا يرث من الكافر، ولقد طلب منا بعض الآباء إخبارهن عن كيفية مشاركتنا لأموالهم بعد وفاتهم، وهذه الأموال تنحصر في عدة أشكال:
أولا: في شكل منزل:
حيث إن المال سيتوفر حال بيع المنزل بعد وفاة الآباء فقط،(16/550)
لذلك لا يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم.
فهل يجوز للآباء عمل عقد هبة للأبناء أثناء حياتهم بأن يقوموا بدفع مبلغ سنوي لهم، وهذه المبالغ قابلة للدفع فقط بعد موت الآباء وبيع المنزل؟
هل يجوز للآباء عمل عقد ملكية للأبناء بأن يكون الأبناء أصحاب المنزل أثناء حياة الأبوين وبعد وفاتهما يأخذ كل ذي حق حقه من بيع المنزل؟
إذا كانت هناك أم كافرة عندها ابنتين: واحدة مسلمة، والأخرى كافرة، هل يجوز للأم أن توصي ابنتها الكافرة أن تهب نصف ما سترثه لأختها المسلمة؟
يقال: « لا وصية لوارث » (1) فإن كان لا يجوز لنا الإرث فهل تجوز الوصية بثلث المال؟
ثانيا: في شكل مجوهرات وأشياء ثمينة:
هل يجوز للآباء الكفار توزيعها على الأبناء أثناء حياتهم على شكل هبة، على أن يستعملها الآباء أثناء حياتهم وبعد وفاتهم تعود هذه الأشياء إلى الأبناء كما اتفق عليه في الهبة؟
ثالثا: في شكل أشياء لا قيمة لها، وأخرى ذات قيمة بسيطة مثل: الملابس والأكواب والأثاث:
هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها؟
__________
(1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، و الترمذي 4 / 434 برقم (2121)، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643)، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712)، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي)، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9 / 70 برقم (16376)، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508)، والطيالسي ص 169، برقم (1217)، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71)، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460).(16/551)
هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم وإعطاؤها لبعض المسلمين أو الكافرين أو التخلص منها وإلقاؤها في سلة المهملات؟
إذا توفت الأم وما زال الأب على قيد الحياة، هل يجوز للابنة قبول عرض الوالد للبنت بأخذ بعض أغراض أمها كملابسها وغيره؟
ج1: المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم » (1) متفق عليه من حديث أسامة رضي الله عنه، أما قبول الأبناء المسلمين هبات وهدايا ووصايا آبائهم الكفار فيجوز، ولهم أن يعقدوا معهم عقود بيع وشراء على أي صفة كانت، وفق الضوابط الشرعية، لكن لا يجوز لهم أن يرثوا منهم، فلو امتنع الآباء الكفار أن يعطوا أبناءهم المسلمين، ورأوا أن يستأثر أبناؤهم الكفار بجميع أموالهم، فليس للأبناء المسلمين حق في المطالبة بشيء من أموالهم؛ لأن مثل هذه المطالبة لا تكون إلا في صورة الإرث، وهو الحق القهري، وقد علم أن المسلم لا يرث الكافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري (8 / 11) و مسلم بشرح النووي (11 / 25)(16/552)
الفتوى رقم ( 17855 )
س: كنت على النصرانية، وتوفي أبي في 10 \ 3 \ 1992 م وكان عمري آنذاك 24 عاما، وكان لي أربعة إخوة ذكور، وثلاث إناث، آل لي ميراث من والدي، قسم عن طريق النيابة الحسبية وهو عبارة عن:
1 - جزء من منزل من طابقين مقام على مساحة 8 ثمانية قصبات.
2 - مبلغ من المال قدره 1211 ألف ومائتان وأحد عشر جنيها مصريا، عبارة عن شهادات استثمار كانت لأبي، وكان هذا نصيي منها.
ثم تنازلت لأمي عن مبلغ المال من البنك، علما بأن هذا المبلغ لا يحق سحبه من البنك إلا في عام 1996م.
ثم من الله علي بالإسلام في 24 \ 3 \ 1994م، ونظرا لحاجتي الشديدة للمال رجعت عن التنازل الذي قدمته لأمي قبل، حيث إنني استدنت بمثل هذا المبلغ لحين سحبه من البنك.
هذا وبعد زيادة معرفتي بأحكام الإسلام أستفتي فضيلتكم في الآتي:
هل يحق لي الآن ما آل لي من ميراث أبي قبل إسلامي؟ فإن كان نعم، فهل يحق لي سحب التنازل الذي سبق وفعلته لأمي قبل(16/553)
إسلامي وسحبته بعد إسلامي؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: الحمد لله الذي من عليك بالإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك عليه ويتوفانا عليه مسلمين. ثانيا: أما بالنسبة للميراث الذي ورثته عن أبيك وأنتما على الدين النصراني حينذاك فهو ميراث صحيح، لا يمنعك الإسلام من أخذه وتموله. ثالثا: وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك، فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه؛ لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك، وقد قال الله تعالى في الوالدين: { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } (1) ولما سألت أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « هل تصل أمها وهي كافرة؟ قال لها -صلى الله عليه وسلم-: صلي أمك » (2) أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه.
__________
(1) سورة لقمان الآية 15
(2) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2477),صحيح مسلم الزكاة (1003),سنن أبو داود الزكاة (1668),مسند أحمد بن حنبل (6/347).(16/554)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/555)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6474 )
س1: رجل له عدد من الأبناء والبنات، منهم من هدى الله واستقامت أخلاقه وحسن سيرته واتقى الله وأطاع الرسول وأحسن عشرته مع أبويه، ومنهم من تنكر وكان عملا غير صالح، لم يعبأ بنصح ولم يبالي بوالديه، والسؤال هو: هل يتساوى الكل في حقهم بالميراث؟ بمعنى آخر: هل يعطى الولد المسيء الخلق - كان ذكرا أم أنثى- نصيبه المفروض فيما تركه الوالد، كما جاء شرحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ } (1) الآية، { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } (2) إذا جاز إعطاء الصالح أو الصالحة نصيب كل منهما مما فرض لكل منهما، وهما الطائعان لربهما التابعان لسنة رسول الله، البارين بأبويهما فكيف يكون؟ أو يجوز معاملة الولد أو البنت الخاسرة في خلقها ودينها، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق المبين: { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 7
(2) سورة النساء الآية 11
(3) سورة النساء الآية 36(16/555)
ويقول سبحانه وتعالى: { أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ } (1) ويقول سبحانه وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام: { وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ } (2) { قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ } (3) لقد سمعت أقوالا متضاربة في هذا الأمر، منهم من أنكر على العاصي من الأبناء أو البنات حقه في الميراث، وآخر من أكد حق الصالح والطالح منهم على السواء، وهكذا يجد الإنسان نفسه في متاهات لا يعرف الخروج منها بأمان؛ لذلك لجأت إليكم طلبا للاستفادة والوقوف على حكم الله وهدي رسول الله.
ج1: إذا توفي الإنسان فمرجع حصر ورثته وإثبات إرثهم إلى القضاء الشرعي، فإن كان فساد من ارتكب منكرا منهما بلغ مبلغ الكفر والخروج من ملة الإسلام عند وفاة مورثه حرم من الإرث؛ لوجود مانع منه، وهو اختلاف الدين وردته، وإن كان لم يبلغ بما ارتكبه من المنكر مبلغ الردة والخروج من الإسلام استحق الإرث؛ لعموم الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 14
(2) سورة هود الآية 45
(3) سورة هود الآية 46(16/556)
/200
س2: رجل توفاه الله وخلف من ورائه العديد من الأبناء والبنات، جميعهم من أم واحدة، ولا تزال الأم على قيد الحياة(16/556)
كما خلف زوجة أخرى عقيما اقتسم الورثة تركة والدهم كل بحسب نصيبه الشرعي، وما أقره الشارع الكريم، إلا من الأسهم المستثمرة التي تأتي بحصيلة سنوية، وهذه أيضا توزع حسب الأنصبة المشروعة.
والسؤال هو: ما هو العمل إذا توفيت إحدى الزوجتين، هل تذهب حصة المتوفاة منهما، (واحد من 16 جزء) للزوجة أو الأرملة الباقية على قيد الحياة، أم إن حصة المتوفاة تسلم لأولاد الزوج، وتضاف إلى دخولهم السنوي، ويجري قسمتها ضمن الدخول السنوية؟ وأخيرا هل يجوز لأقارب الزوجة العقيم استلام هذه الحصة السنوية، وهل ذلك حق شرعي أم أن بوفاة الأرملة. المذكور تنقطع الصلة الإرثية ويصبح ما كان لها سابقا في حياتها عائدا لأولاد المتوفى عموما أو للأرملة أم لأولاد الباقية على قيد الحياة بحيث يكون نصيبها الثمن (واحد من 8) ؟ المرجو الإفادة وتوضيح الأمر.
ج2: إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثمن إلى شريكتها في الثمن، باعتبار كونها شريكة فيه، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة، وسيقسم إرثها على ضوئه.(16/557)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/558)
الفتوى رقم ( 550 )
س: طلق المدعو صالح بن عبد الرحمن زوجته طرفه في 5 \ 5 \ 1393هـ، ثم توفي صالح في 10 \ 9 \ 1393هـ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي، ولم تكن حاملا، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة، وبانت من زوجها، حيث لم يراجعها أيام العدة، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه، وليس عليها حداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/558)
الفتوى رقم ( 12532 )
س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها
ج: المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئا إذا توفي زوجها الذي طلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/559)
ميراث القاتل
الفتوى رقم ( 3979 )
س: إن لوالدي سيارة، وكنت أنا الذي أقودها لطلباته، وذات ليلة أمرني أن أسري أنا وإياه للدوادمي وعندما استمرينا على طريق الإسفلت بين الدوادمي وشقراء أخذني النوم وانقلبت السيارة وتوفي والدي في الحال، فهل لي نصيب في الإرث أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نصيب لك في الإرث إلا إذا وافق بقية الورثة على دخولك معهم بشرط أن يكونوا أهلا للتصرف، لأنك تعتبر قاتلا قتل خطأ بسيرك وأنت نائم.(16/559)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/560)
الفتوى رقم ( 5582 )
س: إن والدي قد قتل من قبل خيانة زوجته، حيث تواطأت مع ناس لقتله فقتلوه، وقد نفذ فيهم حكم الشرع بالقتل، فقتلت زوجة والدي ومن كان معها. والسؤال الذي أحب أن أسأل فضيلتكم عنه هو: هل لزوجة والدي المجرمة هذه حق الإرث من أبي أم لا؟ مع العلم أن لها من والدي أولادا وبنات.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن زوجة أبيك المشتركة مع أناس لقتله لا ترثه، أما أبناؤها وبناتها من أبيك فإنهم يرثونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/560)
الفتوى رقم ( 20580 )
س: حدث لوالدنا حادث مروري، وكان سائق السيارة مريض، مما دفع ابنه قائد السيارة أن يسوق تحت تأثير القلق(16/560)
والخوف على صحة والده، متجها به إلى المستشفى، وقدر الله أن يقع الحادث، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة 85 %، ولم يصب هو أي: السائق ولا الركاب بأي أذى، فقط الوالد توفي، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة، ومحجوب عنه الإرث، وحيث إن الأمر ما ذكر؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه، وعما يترتب على ذلك من كفارة. هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا.
ج: من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن القتل مانع من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: (لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « ليس لقاتل شيء » (1) لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه - هو الموافق لما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته رضي الله عنهم من بعده، وحيث إن أخاك
__________
(1) سنن ابن ماجه الديات (2646),مسند أحمد بن حنبل (1/49),موطأ مالك العقول (1620).(16/561)
مدان بنسبة من الحادث فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين، أي ستين يوما كفارة لقتل الخطأ؛ لتسببه في موت والده رحمه الله، وإن تبرع الورثة إذا كانوا مرشدين لهذا الابن الممنوع من الإرث بقدر نصيبه عن طيب نفس فذلك جائز، ولكم الأجر والثواب على ذلك جبرا لخاطره، لا سيما أنه لم يتعمد قتل والده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/562)
الفتوى رقم ( 19480 )
س: أفيدكم بأن والدي عليان محمد هندي منقرة البلوي توفي بتاريخ 4 \ 9 \ 1416هـ، وكان سبب الوفاة حادث سيارة بقيادة شقيقي محمد عليان، ونسبة الحادث تقرير الإدانة 100 %، وانحصر إرث والدي في كل من ناصر وبندر ومحمد وبشرى ومريم وزينب البالغين، وزوجته جوزاء بنت عبيد، ثم تنازلنا جميعا عن شقيقي المتسبب في وفاة والدي شرعيا لدى القاضي بمحكمة العلا وبعد التنازل طلب فضيلة القاضي صك حصر الإرث كي يحرم شقيقي محمد المتسبب بوفاة والدي من الإرث،(16/562)
علما أن سبب الحادث كان انقلاب السيارة، وكان السائق نائما، وحيث ما ذكره القاضي من إسقاط أخي من الإرث يؤثر علينا جميعا، وعلى أخي خاصة؛ لأن ما حدث إنما هو قضاء الله وقدره، نأمل من فضيلتكم التكرم وتوجيهنا بما يلزم شرعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما طلبه فضيلة القاضي الشرعي من صك حصر الإرث بحرمان شقيقك من الإرث لتسببه في الحادث الذي توفي فيه والدك هو الموافق للقاعدة الشرعية، وهي: أن القاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان القتل موجبا للقصاص أو الدية والكفارة، فإن تبرعتم وأنتم جميعا بالغون مرشدون بإشراك أخيكم معكم في الميراث بقدر نصيبه في الإرث فلا بأس وجزاكم الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/563)
الفتوى رقم ( 5263 )
س: إن لي والدا يبلغ من العمر سبعين عاما، وقد ذهبت به في يوم من الأيام إلى نجران وهو على الباب الأيمن، وقد سقط العقال من فوق رأسه على الأرض، قال: قف، عندما سقط(16/563)
عقاله، وأنا على سرعة سبعين أريد أقف، فقال لي: أنا بنزل، وعند غلقه ونهاية كلامه لي قفز من الباب، وقد كان بيني وبينه اثنان راكبان، ولا لاحظت فتحة الباب إلا قد سقط على الإسفلت وقد راح إلى رحمة الله سبحانه، وبعد الوفاة رحت لبعض طلبة العلم، وقالوا لي: إن الورثة من والدي لا يستطيعون البت فيه، لكوني السائق بوالدي عندما قفز من باب السيارة، وخشية أن أكون من الأصناف الثلاثة الممنوعة من الميراث، وقد تولت شرطة نجران الحادث ويترتب علي الحق العام خمسة وعشرين في المائة 25 % وصوم شهرين متتابعين، وتنازل عني بقية الورثة؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي خطيا: هل أستحق من تركة والدي شيئا أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نرى حرمانك من الميراث، ولا كفارة عليك؛ لكونه هو الذي تسبب في قتل نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/564)
ميراث المعتق
الفتوى رقم ( 237 )
س: عبدتنا سابقا أعتقناها، فالآن انتقلت إلى جوار ربها، ولا لها ولد ولا غيره، ولها أثاث منزلي وبيت، هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها؟
ج: هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثا منزليا وبيتا، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبا، فإن لم يوجد لها ورثة فلمعتقها ذكرا أو أنثى، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المعتق من الذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/565)
الفتوى رقم ( 5973 )
س: كانت جدتي محسنة أم أبي حسين بن واصل ملكت جارية في حياتها، ثم أعتقتها قبل وفاتها ثم توفيت جدتي عن ابنها عبد الرحمن بن واصل الصبحي، وابنتها بركة الله، وعني أنا واصل(16/565)
بن حسين، ثم توفي عمي عبد الرحمن عن ابنتين، ثم توفيت الجارية عني وعن ابنتي أخي عبد الرحمن، وعن عمتي بركة الله، وليس لها وارث سوى من ذكر، وليس لها وصية وليس عليها دين وتركت مالا، فلمن يكون المال مع العلم أنني أقرب عاصب لها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فما تركته الجارية من مال يكون لأقرب العصبة المتعصبين بأنفسهم، والعاصب بنفسه على مقتضى السؤال هو: واصل بن حسين، فيكون المال له فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/566)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7414 )
س2: توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب، والشخص كان مملوكا وعتق، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة، فطلب الإفادة لمن يرجع ماله؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فماله للمعتق، سواء كان ذكرا أم أنثى، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور.(16/566)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/567)
الفتوى رقم ( 19787 )
س: يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة (أمة) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه، فعادت إلى بيت أحد أعمامها (سيدها سابقا)، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر، وأصبحت تحتاج إلى رعاية، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك.
والسؤال -سماحة الشيخ: كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته، وكيف يصرف، ولمن يكون؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم.
ج: إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها، وهم أحق بها من غيرهم، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه، وإن(16/567)
نزلوا، وأبي المعتق وجده وإن علا، وإخوانه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا.. وهكذا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الولاء لمن أعتق » (1) متفق عليه ولما رواه الترمذي في (الجامع) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « الولاء لحمة كلحمة النسب » (2) ، أي: يجري مجرى النسب في الإرث به، أما إن كان العتق حصل لهذه الأمة من قبل الدولة فإن جميع ما خلفته يسلم لبيت المال عن طريق المحكمة؛ لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له، ولأنه هو المعتق لها ولا يحق لأسياده أخذه؛ لأن العتق لم يصدر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2048),سنن النسائي البيوع (4644),مسند أحمد بن حنبل (2/100).
(2) سنن الدارمي الفرائض (3159).(16/568)
باب العتق(16/569)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1977 )
س1: يقولون: لماذا لا يحرم الإسلام الرقيق- تعالى الله عما يقولون؟
ج1: لله سبحانه كمال العلم والحكمة، واللطف والرحمة، فهو عليم بشئون خلقه، رحيم بعباده، حكيم في خلقه وتشريعه، فشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وما يكفل لهم السعادة الحقة والحرية والمساواة، لكن في نطاق عادل، وهدي شامل، وفي حدود لا تضيع معها حقوق الله ولا حقوق العباد، وأرسل بهذا التشريع رسله، مبشرين ومنذرين، فمن اتبع سبيله، واهتدى بهدي رسله؛ كان أهلا للكرامة، ونال الفوز والسعادة، ومن أبى أن يسلك طريق الاستقامة نزل به ما يكره من قتل أو استرقاق؛ إقامة للعدل، وتحقيقا للأمن والسلام، ومحافظة على النفوس والأعراض والأموال، من أجل ذلك شرع الجهاد؛ أخذا على يد العتاة وقضاء على عناصر الفساد، وتطهيرا للأرض من الظالمين، ومن وقع منهم أسيرا في يد المسلمين كان الإمام مخيرا فيه بين القتاد إن فحش شره ولم يرج صلاحه، وبين العفو عنه أو قبول الفدية منه إن كان المعروف يملكه، ويسهل به إلى خير، وبين أن(16/570)
يسترقه إن رأى أن بقاءه بين أظهر المسلمين يصلح نفسه، ويقوم اعوجاجه، ويكسبه معرفة بطرق الهدي والرشاد، وإيمانا بها، واستسلاما لها؛ لما يراه من عدل المسلمين معه، وحسن عشرتهم، وجميل معاملتهم له، ولما يسمعه من نصوص التشريع في أحكام الإسلام وآدابه، فينشرح صدره للإسلام، ويحبب الله إليه الإيمان، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وعند ذلك يبدأ حياة جديدة مع المسلمين، يكون بها أهلا لكسب الحرية بطريق الكتابة، كما قال تعالى: { وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } (1) أو بطريق العتق في كفارة يمين أو ظهار أو نذر ونحو ذلك، أو بطريق العتق؛ ابتغاء وجه الله، ورجاء المثوبة يوم القيامة، إلى غير ذلك من أنواع التحرير. وبهذا يعلم أن أصل الاسترقاق إنما هو عن طريق الأسر أو السبي في جهاد الكافرين لإصلاح من استرقوا بعزلهم عن بيئة الشر، وعيشتهم في مجتمع إسلامي يهديهم سبيل الخير، وينقذهم من براثن الشر، ويطهرهم من أدران الكفر والضلال، ويجعلهم أهلا
__________
(1) سورة النور الآية 33(16/571)
لحياة حرة يتمتع فيها بالأمن والسلام، فالاسترقاق في حكم الإسلام كأنه مطهرة أو سون حمام يدخله من استرقوا من باب ليغسلوا ما بهم من أوساخ، ثم يخرجوا من باب آخر في نقاء وطهارة وسلامة من الآفات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله لي صحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/572)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 515 )
س3: هل يجوز الاسترقاق اليوم وليس فيه حروب شرعية، أو هذا خاص بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لوجود الحروب الشرعية، وما الدليل؟
ج3: لا شك أن الحروب التي كانت بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الكفار كانت حروبا شرعية، وقد استرق بعض من أسر فيها من الكفار، وجرت حروب شرعية بين المسلمين والكفار زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، وكان العمل عندهم في أسرى الكفار على ما كان عليه في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- من المن على من أسر أو قبول الفداء أو الاسترقاق أو القتل،(16/572)
حسب ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين؛ عملا بالقرآن، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جرى العمل في الأسرى بعده على ما كان عليه في زمنه بإجماع الأئمة، فإن وجدت اليوم حروب شرعية بين المسلمين والكفار وكتب النصر فيها للمسلمين، وأسروا بعض الكفار- فلإمام المسلمين الحكم فيمن أسر منهم بالمن، أو الفداء، أو القتل، أو الاسترقاق، حسب ما يراه مصلحة للمسلمين؛ عملا بالكتاب والسنة، وإن لم توجد حروب شرعية فلا يجوز إنشاء استرقاق وابتداؤه، أما من ثبت رقه من قبل في حرب شرعية واستمر رقه بالتوالد والتوارث فهو على رقه حتى تتاح له فرصة التحرير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(16/573)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5311 )
س5: هل العبودية باقية في الشريعة الإسلامية بدون جهاد؟
ج5: أصل الاسترقاق من الأسرى الذين يستولي عليهم المؤمنون في جهادهم الكفار، ويرى قائد جيش المؤمنين. توزيعهم(16/573)
على الغانمين، فمن كان منهم من نصيب مسلم فهو عبده أو أمته، ومن تناسل من الإماء فهو عبد أو أمة، إلا إذا كان حمل الأمة من سيدها، وبذلك يعرف أن العبودية قد تستمر إلى وقت لا جهاد فيه، لكن عن طريق استيلاد الإماء من غير أسيادهن، ومن تحرر من العبيد والإماء لا يصير عبدا أو أمة بعد إلا إذا سبي كافرا في جهاد المسلمين للكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/574)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5726 )
س4: ما حكم عبيد هذه القرون الأخيرة الذين لم يتخذوا في حرب جهاد، هل هم عبيد أم لا يصح؟ وهل في مال العبد زكاة يخرجها هو أو سيده، وهل تعطى الزكاة لعبد موحد إذا كان مسكينا؟ أفيدونا بجواب يشفي العليل ويروي الغليل والسلام.
ج4: أولا: من استرق في حرب إسلامية، أو كان مستولدا من أمة مسترقة كذلك -إذا كان من غير سيدها- فهو عبد يجوز لمالكه بيعه واستخدامه بلا أجر، ويجوز لسيد الأمة أن يطأها بلا(16/574)
عقد زواج ولا مهر. ثانيا: من كان مملوكا ملكا شرعيا من عبد أو أمة فلا زكاة عليه فيما بيده من مال؛ لأنه وماله ملك لسيده. ثالثا: لا تعطى الزكاة لعبد ولا لأمة؛ لأنهما غنيان بغنى سيدهما، لكن إذا كانا فقيرين ولا ينفق عليهما سيدهما جاز إعطاؤهما من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/575)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8263 )
س1: هل يجوز الاسترقاق في الحروب التي بين المسلمين في هذا العصر أو بين المسلمين والكفار كأسرى اليهود ؟
ج1: لا يجوز استرقاق المسلمين في حرب وقعت بين طائفتين من المسلمين في أي عصر من العصور، ويجوز استرقاق الأسرى الكفار في الحروب التي تقع بين مسلمين وكفار في أي عصر، سواء كانوا يهودا أم غيرهم من الكفار.(16/575)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/576)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2387 )
س1: ما قولكم -أدام الله عزكم- في نفس استرقت من غير جهاد؟
س2 ما قولكم -أدام الله شرفكم- في الأرقاء الموجودين عندنا في أفريقيا، أهم أرقاء شرعا أم لا، ومتى استرقوا؟
س3: هل تصلح عبودية من استرقوا في الحروب التي تقع بين الملوك أو الدول طمعا في شرف الدنيا أو سيادتها أو الغارات التي كان ذووا الطاقات يقومون بها على الضعفاء فيسترقون النفوس، مسلمة كانت أم كافرة، فإن ثبت استرقاق هذه النفوس على هذا الشكل المذكور أو العدم، فما هي الأدلة في الكتاب والسنة؟
س5: كم شروط العبودية، وما هي؟
ج1، 2، 3، 5: الأصل في الاسترقاق: أن يكون من طريق الاستيلاء على أسارى من الكفار في حروب دارت بينهم وبين المسلمين، وجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.(16/576)
أما ما يكون من غير حرب وجهاد، بل عن سرقة للأحرار، أو كان استرقاق لمسلم في حرب بين دول إسلامية، أو كان عن بيع لحر- فهو غير جائز، بل محرم ولا تثبت به الملكية، ومن ذلك تعرف شروط الاسترقاق، ويعرف بالتطبيق الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/577)
/200
س4: ما قولكم -وفقنا الله وإياكم- في رقيق أعتقته الحكومة جبرا، أيعتق بإعتاق الحكومة إياه أو لا؟
ج4: إذا ثبت أن استرقاقه عن طريق مشروع فلا يجوز للحاكم أن يعتقه قهرا عن مالكه، ولا يعتق بذلك شرعا إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن المصلحة العامة في إعتاقه فيعتقه، ويدفع قيمته لمن كان مالكا له؛ لحكم النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن استرقوا من سبي هوازن أما إن كان استرقاقه عن طريق غير مشروع على ما تقدم بيانه في الجواب عن الأسئلة 1، 2، 3، 5 فيجب على الحكومة إعتاقه، وينفذ ذلك ولو كره من زعم أنه عبد مملوك له، ولا يعوض عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/577)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6356 )
س4: المراد بكلمة { مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (1) وهل يحق للمالك هذا أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء بجميع ألوان التصرف دون أي حساب مع الافتراض بأنني أملك أمة وأملك زوجها مثلا أيحق لي كل ألوان التصرف فيهما وما حدود هذا التصرف؟
ج4: المراد بكلمة { مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (2) في الشرع: ما ملكه الإنسان من العبيد أو الإماء أو غيرهما ملكا شرعيا، وليس لمالك العبد أو الأمة أن يتصرف فيه بهواه أو رأيه المحض، بل بما شرعه الله من العدل، فيستخدمهما فيما يطيقانه من العمل المباح، وله أن يطأ أمته غير المتزوجة، فإذا حملت منه فهي أم ولده، لا يجوز له بيعها بل تصير حرة بموته، ولا يجوز له أن يفرق بين الأمة وطفلها. إلى غير ذلك مما شرعه الله من أحكام التصرفات العادلة للسيد في عبده وأمته من إباحة وتحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 3
(2) سورة النساء الآية 3(16/578)
الفتوى رقم ( 3576 )
س: ما حكم العبودية في أفريقيا الذين يدعيهم الناس أنهم عبيد، وما حكم إرثهم إذا ماتوا، وهل هذه العبودية صحيحة أم باطلة؟ وأرجو أن تكون الفتوى بالدليل القاطع من الكتاب والسنة.
ج: الأصل في الإنسان الحرية، والرق طارئ على بعض أفراده، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والرق ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، والرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وتعيين أن هذا الشخص بعينه رقيق يحتاج إلى بينة شرعية، وكون الإنسان أسود أو أبيض لا تعلق له بإثبات الرق؛ لأن الرقيق قد يكون أسود، وقد يكون أبيض، وإنما المعول على تحقق سبب الرق الشرعي في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/579)
الفتوى رقم ( 14708 )
س: ظهرت شائعة بين الكثير من الناس اليوم، وهي أنه يوجد في بعض الدول سوق لبيع الإماء والعبيد، حيث يذهب الكثير من هؤلاء إلى تلك البلد، ويقول: أشتري أمة وأتسراها المدة التي أكون موجودا في هذا البلد، ثم بعد ذلك أقوم بعتقها وذلك لكي لا أقع في الحرام، ما حكم هذا العمل، وهل للمماليك في هذا الزمان وجود؟
ج: بيع الحر لا يجوز، وإذا وجد في بعض الدول من يبيع الحرائر على أنهن إماء فذلك لا يجعلهن إماء، بل يبقين حرائر، ولا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا التسري بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/580)
الفتوى رقم ( 1282 )
س: السائل مقاول معماري، وقد خسر خسارة فادحة، وكان البنك الأهلي يمده، وله في البنك رهن، فلما زاد الدين عن الرهن توقف البنك عن إمداده، واشتد أهل العماير والعمال والمعلمين وسائر أرباب الديون في مطالبته، وكان عنده جاريتان،(16/580)
فطالبه أرباب الديون ببيعهما ليوفي من ثمنهما حقوقهم، فادعى أنه أعتقهما، فاضطروه إلى بيعهما، فباعهما على شخص أعتقهما فورا بعد الشراء، ويسأل هل بيعه الجاريتين صحيح، أو الصحيح عتقهما فبيعهما باطل، ويلزمني رد ثمنهما إلى من اشتراهما مني؟ علما بأن الرهن الذي بيد البنك قد ارتفعت قيمته فصار يكافئ الديون ويفضل منه. انتهى المقصود.
ج: عتقك الجاريتين صحيح، وبيعك إياهما بعد العتق وقع وهما حرتان، فكان البيع غير صحيح، وعليك أن ترد ثمنهما إلى من اشتراهما وتبين له الواقع، خشية أن يكون أعتقهما في واجب عليه من كفارة ونحوها، فيستدرك ما فاته، وتطلب منه العفو والسماح، وتستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/581)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4049 )
س2: أنا كنت مملوكا في سابق الزمان، وتزوجت امرأة معتوقة ورزقت منها بمولود، وهو الآن رجل كامل، ولكنه عاص لي وليس يعطيني شيئا ولا يدخل بيتي وأمه قد توفيت، فماذا(16/581)
أعمل، هل أنا ملزم في هذا الولد أم معتق أمه هو الملزم؟ أفيدونا بطريقة تخارجني من هذا الولد جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت يشرع في حقك التحمل والصبر، وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى الله أن يهديه ويرجعه إلى برك وطاعتك، أما الإنفاق عليه فيرجع فيه إلى المحكمة عند الاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم -بحمد الله- المجلد (السادس عشر) من فتاوى اللجنة
ويليه- بإذنه سبحانه- المجلد (السابع عشر).(16/582)
بسم الله الرحمن الرحيم(17/3)
حجاب المرأة ولباسها(17/5)
المرأة وبعض أحكامها
الفتوى رقم ( 11090 )
س: بعض الناس يقولون: إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة. والبعض يقول: إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب. فما رأيكم: هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا؟
ج: الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة، والرفع من شأنها، وإحلالها المكان اللائق بها، رعاية لها، وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها، وحسن كفالتها، ورعاية أمرها، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة، قال تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } (1) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي » (2) وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق
__________
(1) سورة النساء الآية 19
(2) رواه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: الترمذي 5 / 709 برقم (3895)، والدارمي 2 / 159، وابن حبان 9 / 484 برقم (4177)، والبيهقي 7 / 468، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 138.(17/6)
والتصرفات الشرعية، { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1) من مختلف أنواع المعاملات: من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة.. إلخ. وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحوها من العبادات الشرعية. ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل. كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك. كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة؛ ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها
__________
(1) سورة البقرة الآية 228(17/7)
شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، وعيوب النكاح ونحوها. والمرأة مساوية للرجل في الأجر، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا، والأجر العظيم في الدار الآخرة، قال تعالى: { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (1) فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما إن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أمور تناسب الرجال، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما إن هناك أمورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 97(17/8)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20053 )
س: يقول المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: « استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع » (1) متفق عليه.
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3153),صحيح مسلم الرضاع (1468).(17/8)
يقول الشيخ \ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث بقوله: (الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية: « المرأة كالضلع » (1) ؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك).
فضيلة الشيخ: هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح: « إن المرأة خلقت من ضلع » (2) ومصداق هذا -أظن- في قوله تعالى: { الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا } (3) وفي قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } (4) وفي قوله: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } (5) وفي قوله: { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا } (6) وقد قال أهل التفسير: يعنى: النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.
فضيلة الشيخ: هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ؟ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به: « المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج؟ » (7)
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4889),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/530),سنن الدارمي النكاح (2222).
(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3153),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/497),سنن الدارمي النكاح (2222).
(3) سورة النساء الآية 1
(4) سورة الأعراف الآية 189
(5) سورة الروم الآية 21
(6) سورة النحل الآية 72
(7) صحيح البخاري النكاح (4889),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/530),سنن الدارمي النكاح (2222).(17/9)
أجيبونا مأجورين .
ج1: ظاهر الحديث (1) أن المرأة- والمراد بها حواء -عليها السلام- خلقت من ضلع آدم وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، لكون أصلها منه. والمعنى: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شراح الحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر في (الفتح) (6 \ 368) رحم الله الجميع. وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح.
__________
(1) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بهذا اللفظ- ما في السؤال- أو بلفظ قريب منه: أحمد 2 / 497، والبخاري 4 / 103، 6 / 145، ومسلم 2 / 1091 برقم (1468)، والترمذي 3 / 494 برقم (1188)، والدارمي 2 / 148، وابن حبان 9 / 486، 487 برقم (4179، 4180)، وابن أبي شيبة 5 / 276 والبيهقي 7 / 295، والبغوي 9 / 162 برقم (2332).(17/10)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/11)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19313 )
س1: ماذا يجب على المرأة أن تفعله لتكون مسلمة ملتزمة؟
ج1: يجب على الإنسان، رجلا وامرأة، الدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويلتزم أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ويؤدي بقية الواجبات، ويتجنب المحرمات. وبذلك يكون مسلما حقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/11)
الفتوى رقم ( 15147 )
س: أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في(17/11)
أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار. فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب؟ هل هي نجسة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها.
ثانيا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل.
ثالثا: قد صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/12)
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 11780 )
س 7، 8: هل يجوز لجماعة من المسلمات، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال، أن يصبحن قادة للرجال؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا؟
ج 7، 8: دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » (1) فإن كلا من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن. ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها،
__________
(1) أحمد 5 / 38، 43، 47، 50، 51 والبخاري5 / 136، 8 / 97، والترمذي 4 / 527، 528، برقم (2262)، والنسائي 8 / 227 برقم (5388)، وابن حبان 10 / 375 برقم (4516)، والحاكم 3 / 119، 4 / 291، وابن أبى شيبة 15 / 266، والبيهقي 3 / 0 9،10 / 118، والبغوي 10 / 77 برقم (2486).(17/13)
فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها، رجالا ونساء، في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة. ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة، فيما وقع قديما قبل هذه الأمة، مع قلته ووجود الملجئ الداعي إليه، من تولي بلقيس الملك باليمن فإنها ضعفت نفسها، وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بينوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنهم على(17/14)
استعداد لحرب من تحدثه نفسه بمناوأتهم، والاعتداء على دولتهم؛ دفاعا عنها، وحفظا على ملكها، وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور؛ خوفا على ملكها أن يسلب، وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد، وحماية ملكها، ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية؛ عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها، ويحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها. ولكن نبي الله سليمان -عليه السلام- رجل الإصلاح والهداية، وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال، بل قال ما قصه الله عنه في القرآن: { بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ } (1) ثم أمر سليمان -عليه السلام- بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها: { أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ } (2) وقيل لها: { ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (3) فأنت
__________
(1) سورة النمل الآية 36
(2) سورة النمل الآية 42
(3) سورة النمل الآية 44(17/15)
ترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاءها كتاب سليمان -عليه السلام- وفيه تهديد وإنذار، وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهته في ميدان، مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنفة والتعالي والغيرة على الملك والحرص عليه، ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال شأن الضعفاء، عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها. أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان -عليه السلام- ملكت عليها مجامع قلبها، شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان -عليه السلام- وانقادت لدعوته، وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/16)
أحكام النظر والخلوة والاختلاط
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4671 )
س2: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟
ج2: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/17)
الفتوى رقم ( 4177 )
س: ذنوبي كثرت، وسببها النظر إلى عورات النساء، وأنا أعلم حرمتها، وذلك من خلال شاشة التليفزيون، وفي بيتنا 4 تلفزيونات -4 شياطين- ويترتب على هذه النظرات معصية(17/17)
أخرى هي نكاح الوسادة.
ج: الواجب عليك التوبة والاستغفار، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا } (1) وقال تعالى: { وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) وقال تعالى: { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } (3) وللتوبة من حقوق الله شروط، هي: الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على ألا يعود إليه. ومن حقوق الخلق تشترط هذه الثلاثة وشرط رابع، وهو: رد الحق إلى صاحبه ما أمكن. وعليك الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، والعمل به، والدعوة إلى الله سبحانه، ومحاولة اجتناب الفتن، والمغريات بالمعاصي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والجأ إلى الله أن يحفظك من الوقوع في المعاصي، وأن ييسر لك سبيل الزواج، ويجعل لك
__________
(1) سورة التحريم الآية 8
(2) سورة النساء الآية 110
(3) سورة الزمر الآية 53(17/18)
العفة والحصانة والغنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(17/19)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9840 )
س1: ما حكم النظر إلى دكتورة (شابة) تشرح لنا مادة في الجامعة، وتقوم ببعض الحركات التي لا يجب أن تفعلها أمامنا؟
ج1: يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية عمدا؛ لقوله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 30(17/19)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6304 )
س1: إني الآن في السابعة عشر من عمري، يبعدني الشيطان كثيرا كثيرا عن الصلاة، وكم أتمنى أن أصلي، ومع أني(17/19)
في الحقيقة أصلي يوم الجمعة فقط في المسجد، وأحب أن أقعد فيه حتى بعد قضاء الصلاة، وليس ذلك أنه يدفعني دائما إلى الشهوات، أنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، ومع أني أعلم أنه حرام، مع أني الآن في سن المراهقة.
ج1: ترك الصلاة من المحرمات الكفرية، ولا يجزئ عن ذلك صلاة الجمعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (1) فعليك البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والمحافظة على جميع الصلوات في المسجد. أما النظر إلى النساء الأجنبيات فهو محرم، والواجب غض البصر، وهكذا الخلوة بالأجنبية؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم » (2) فنوصيك بالحذر من النظر إلى النساء، أو الخلوة بأحد منهن ففيه الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (5 / 346)، والنسائي (1 / 231)، وابن ماجه (1 / 342)، والحاكم (1 / 7)، والبيهقي في ]السنن[ (3 / 366)، والدارقطني (2 / 52).
(2) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/20)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15631 )
س1: هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز؟(17/20)
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/21)
/200
س2: هل النظر إلى المرأة الأجنبية في رمضان يفطر؟
ج2: النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، لا في رمضان ولا في غيره؛ لأنه يسبب الفتنة، ويجر إلى فعل الفاحشة، وقد قال الله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } (1) وإذا كان ذلك في رمضان فالإثم أشد؛ لأنه يؤثر على الصيام، لكنه لا يبطله إلا إذا كرره وخرج منه مني، فإنه يستمر في صيامه ويقضي ذلك اليوم مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 30(17/21)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2424 )
س2: هل النظر في صور النساء الموجودة في الجرائد والمجلات يأخذ حكم النظر إليها في الشارع أو البيت؟(17/21)
ج2: النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها، وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/22)
الفتوى رقم ( 13026 )
س: إنني يا فضيلة الشيخ قد أرتكب معصية تؤدي إلى كبيرة، وهي مقدمات الزنا أعزك الله منها، وإنني يا فضيلة الشيخ كلما عزمت وتبت إلى الله توبة تكون نهاية هذه المعصية أعود إليها، ولا أرى كيف يتم ذلك. فأرجو من سيادتكم نصحي وإرشادي إلى الطريق الصواب، الذي أستمسك به حتى أجتاز هذه المرحلة التي تؤلمني غاية الألم، فأرجو يا شيخنا إرشادي إلى الطريق السليم وجزاك الله خيرا، وزادكم علما والسلام.
ج: يجب عليك تقوى الله جل وعلا ومراقبته على الدوام، وأن تذكر أنه مطلع عليك، لا يخفى عليه من أمرك شيء، وعليك بغض بصرك عن المحارم والاستعفاف، حتى يغنيك الله(17/22)
من فضله بالنكاح، قال تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) وقال تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) سورة النور الآية 33(17/23)
الفتوى رقم ( 6072 )
س: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 سنة متزوجة، تركت زوجي من أربع سنوات، زوجي رفض أن يطلقني، الآن أسكن عند أهلي، أنا الحمد لله مسلمة متمسكة بديني كثيرا، أخاف الله وأخاف أن أقع في خطأ كبير، أتمنى أن أجد عندكم الحل المناسب. مشكلتي البصر، فأنا لا أستطيع أن أغض البصر مهما حاولت لا أستطيع، وكثيرا حاولت أن أبتعد عن هذه الطريقة السيئة، ولكن لم أقدر على ذلك، أرجو أن تدلني الطريق السليم(17/23)
لهذه المشكلة، ولو تكرمت أن تذكر بعض الأحاديث عن غض البصر وشكرا.
ج: أولا: ما كان بينك وبين زوجك من خصومة وامتناعه من الطلاق فمرجعه المحكمة؛ ليحكم فيه بحكم الشرع بعد التحقق من الواقع، ومع هذا فالصلح خير من اللجاج في الخصومة. ثانيا: عليك بتقوى الله تعالى، وغض البصر، والبعد عن مواطن الفتن؛ من الاختلاط بالأجانب، والخلوة بأجنبي، والسفر بلا محرم، والخروج مع التبرج، وكشف شيء من العورة ونحو ذلك؛ امتثالا لقوله تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1)
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/24)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/25)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14496 )
س4: ما حكم المرأة التي تبتسم أمام أجنبي، ولكن بدون إظهار أسنانها فقط وبدون صوت؟
ج 4: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها وأن تبتسم للرجل الأجنبي؛ لما يفضي إليه ذلك من الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/25)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3848 )
س2: رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم- أي: حريم خالي وحريم(17/25)
عمي- وعلما بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا. حفظكم الله.
ج2: لا يجوز لك أن تقبل نساء عمك ونساء خالك ولا زوجات إخوتك، ويجب عليهن أن يحتجبن منك. ويجب عليك غض البصر عنهن، كما يجب عليهن غض البصر عنك؛ لقوله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (2) الآية. وليس لك مصافحتهن، ويكفي السلام بالكلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصافح النساء.
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) سورة النور الآية 31(17/26)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/27)
مصافحة المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18999 )
س3: ما حكم ملامسة المرأة الأجنبية؟
ج3: يحرم على الرجل ملامسة المرأة الأجنبية؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والفساد، وقد جاء من التشديد في ذلك ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » (1) قال المنذري : رواه الطبراني في (الكبير) والبيهقي ، ورجاله ثقات، رجال الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الطبراني في [الكبير] (20 / 213)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (4 / 341) موقوف.(17/27)
الفتوى رقم ( 17053 )
س: تاجر ملتزم، له زبائن كثيرون، ومنهم نساء، فعند(17/27)
الأخذ والعطاء قد يلمس يد إحداهن، وكثيرا ما يقع ذلك، فهل يعيد الوضوء، وما العمل؟
ج: لا يجوز للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له، لما في ذلك من الفتنة، فعليك اجتناب هذا الشيء، والتوبة إلى الله منه، ويمكنك البيع والشراء مع النساء بالكلام، وعليك بتقوى الله وتجنب ما يسبب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/28)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 443 )
س10: ما حكم المصافحة مع السيدات غير المسلمات، بحيث عادة سكانه المساواة بين الرجال والنساء في كل شيء؟
ج10: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة إلا إذا كان محرما لها، والأصل في ذلك « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما مست يده يد امرأة قط » (1) كما ثبت في (صحيح البخاري ) و (مسند أحمد ) و (سنن الترمذي والنسائي ) ، وفي بعضها: قوله-صلى الله عليه وسلم-: « إني لا أصافح النساء » (2) هذا هديه -صلى الله عليه وسلم-، ولأمته فيه أسوة حسنة، قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } (3) الآية،
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875).
(2) ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).''
(3) سورة الأحزاب الآية 21(17/28)
فعلى المسلم أن يأخذ بما أتى به -صلى الله عليه وسلم-، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) ومما أتى به أنه لا يصافح النساء، والأصل في أقواله وأفعاله وتقريراته أنها تشريع لأمته حتى يرد دليل يدل على صرفه من الأصل، ولا نعلم دليلا صارفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الحشر الآية 7(17/29)
الفتوى رقم ( 1742 )
س: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟
ج: لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه(17/29)
الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: « لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك » (1) وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: « أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة » (2) ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875).
(2) ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).''
(3) سورة الأحزاب الآية 21(17/30)
الفتوى رقم ( 2494 )
س: أعرض لسماحتكم بعض القضايا التي تسبب لي مضايقات كثيرة في حياتي الزوجية، وأول هذه القضايا هي:(17/30)
مصافحة المرأة. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية أم لا؟ ثم هل يجوز المصافحة من وراء ساتر تضعه المرأة على يدها؟ سيدي إنني سوداني أعيش بالمملكة، وقد نما إلى علمي أن سلام المرأة لا يجوز، لكن أهلي وعشيرتي لا يؤمنون بذلك، إنهم يؤمنون بالعادات والتقاليد البالية، ويعتبرون كل مخالف لعاداتهم وتقاليدهم خارجا عليهم؛ لذلك فهم يسلمون على النساء، ولا أستطيع منعهم من ذلك.
لكن المشكلة في بيتي، هل أمنع زوجتي من مصافحة الرجال الأجانب شرعا، أم يجوز السلام من وراء ساتر على يد المرأة؟ ثم إن كانت الإجابة بعدم جواز مصافحة المرأة فما هو حكم الشرع إن رفضت الزوجة الانصياع لهذا الأمر، ثم ما هو حكم الشرع إن أنا تركت الزوجة تصافح الرجال الأجانب؟ وكما أسلفت لسماحتكم أن العادات والتقاليد تبيح ذلك .
ج: لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولو من وراء ستار، وجريان العادة بذلك لا يبيح ما حرمه الشرع لها، وعلى زوجها وأولياء أمرها أن ينصحوا لها؛ عسى أن ترجع عن هذه العادة القبيحة، وعلى المسلمين أن يجتهدوا ما وسعهم في تغيير ما يخالف شريعة الإسلام من العادات.(17/31)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/32)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2759 )
س6: ما رأي الشرع في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل يدخل في الأجنبية المسلمة وغير المسلمة؟
ج6: لا يجوز للمسلم أن تمس بشرته بشرة امرأة من غير محارمه، لا بمصافحة ولا غيرها، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/32)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2830 )
س5: عندنا عادات أن المرأة تسلم على رأس الرجل، وهي كالآتي: إذا جاء الرجل يسلم الرجل على النساء جميعا، ثم يؤدين(17/32)
السلام على رأس الرجل، على شرط أن يكون فوق رأسه غترة أو طاقية، بدون تقبيل أو خضوع منهن. أخبرني يا فضيلة الشيخ ما حكم هذا النوع من السلام؟ مع العلم أن السلام خال من التقبيل، أي: القبلة على الخد.
ج5: يجوز ذلك من المرأة لمحرمها من أب وأخ ونحو ذلك كما تجوز مصافحته، أما الأجنبي فلا يجوز للمرأة أن تصافحه ولا أن تقبل رأسه، سواء أكان عليه غترة أو لا؛ حذرا من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/33)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4126 )
س4: يحدث عند رجوع الرجل من السفر، وغيابه عن أهله أن تسلم أو تصافحه النساء الأقارب، وهذه عادة يصعب التغلب عليها؛ لأنهن لا يعلمن الحكم الشرعي فيها، وهؤلاء الأقارب قد يكن زوجات أخواله، وزوجات أعمامه وما شاكلهن، ويتحرج في عدم مصافحتهن، حيث إنهن تعودن على ذلك، علما بأنه مازال شابا (20 سنة) ويحدث أن تقبله زوجة عمه أو خاله بحجة أنها مثل والدته. فما حكم الإسلام في ذلك، وما الحل؟ والأمر(17/33)
كذلك حيث إنه يتحرج من زيارة أقاربه وصلة الرحم منعا لحدوث مثل ذلك.
ج 4: صلة الرحم مما حث عليه الكتاب والسنة، لكن في حدود ما شرع الله، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يعتبر اجتناب ما حرم الشرع عند اللقاء والتزاور قطيعة، بل هو من التعاون على ترك الإثم والعدوان، ومن ذلك اجتناب مصافحة الرجل لمن ليست محرما له وتقبيلها، وليست زوجة عمه أو خاله أو أخيه محرما له، ولا بمنزلة أمه بالنسبة لأحكام المحارم، فيحرم تقبيلها إياه وتقبيله إياها ومصافحتها، ويجب على المسلم أن يؤثر شرع الله ويقدمه على العادات، ويجعل سلطانه فوق سلطانها؛ إحقاقا للحق، وإعظاما لشرع الله تعالى، والله المستعان. وفي ذلك إرشاد لهن ونصيحة، وإنكار المنكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/34)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5527 )
س1: فتاة مدت يدها لشاب لتصافحه على أعين الناس،(17/34)
فهل يمتنع عن مصافحتها، أم يصافحها حتى لا يجرحها في كرامتها؟
ج1: لا يجوز أن يصافح الرجل امرأة ليست محرما له، واتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا وغيره مقدم على مراعاة خاطر من مدت يدها إليك من الأجنبيات عنك لتصافحها، وترفق معها في الامتناع من المصافحة، وبين لها حكم الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/35)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5957 )
س2: من المعروف أن المرأة الأجنبية لا يجوز أن يصافحها الرجل الأجنبي، ولا أن يختلي بها، ولكن هل يجوز للرجل أن يسلم- أي: يصافح- أخت زوجته أو خالتها وعمتها، بدعوى أنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، وهل يجوز كذلك الاختلاء بهن أم لا؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني منه: هل المحرمية المؤقتة بين الرجل وأخت زوجته وعمتها وخالتها هي نفس المحرمية التي تكون بين الرجل وزوجة رجل آخر بعيد عنه أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.
ج2: أولا:(17/35)
لا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا عمتها، ولا خالتها، ولا تجوز له الخلوة بأي واحدة منهن؛ لأنهن لسن من محارمه، وإنما حرمن عليه تحريما مؤقتا، وهذا غير كاف في جعلهن كالمحارم في الخلوة والمصافحة. ثانيا: إذا ثبتت المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة فالمحرمية مؤبدة، وليست هناك محرمية مؤقتة أصلا، وإنما يوجد تحريم مؤقت، وأخت زوجة الرجل وعمتها وخالتها لسن محارم له، وإنما حرم عليه الزواج بأي واحدة منهن على زوجته؛ لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } (2) ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أما زوجة رجل أجنبي عنه فهي محرمة على غير زوجها، تحريما مؤقتا ما دامت في عصمة زوجها، فإذا فارقها بموت أو طلاق أو فسخ العقد؛ حل لغيره أن يتزوجها بعد انتهاء عدتها، ولو على زوجة سابقة ما لم تكن أختا أو عمة أو خالة لتلك الزوجة.
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(17/36)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/37)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6044 )
س6: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟
ج6: لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/37)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8668 )
س2: قرأت في كتاب (مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد ) عدة أحاديث، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومنها: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: وقالت: ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي: يملك نكاحها » (2) . وفي حديث ثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: « إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له » رواه الطبراني . وقوله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » (3) أو كما قال، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات. وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء، عن أم عطية قالت: « بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، أي: إنها بكت معي ميتا لي، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها » (5) . وفي حديث آخر، في قوله -صلى الله عليه وسلم-: « من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة »
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6788),صحيح مسلم الإمارة (1866),سنن ابن ماجه الجهاد (2875),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) سورة الممتحنة الآية 12 (1) { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا }
(3) الطبراني في [الكبير] (20 / 213)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (4 / 341) موقوف.
(4) صحيح البخاري الأحكام (6789),سنن النسائي البيعة (4179),مسند أحمد بن حنبل (6/407).
(5) سورة الممتحنة الآية 12 (4) { أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا }(17/38)
ذكره المحقق الشرنبلالي في حاشيته على كتاب (الدرر في فقه الحنفية). وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم « إن اليد زناها البطش » (1) وعرفت من هذه الأحاديث أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ونصحت أقاربي وأصدقائي وردوا علي قائلين: نحن على نياتنا، ولا نستطيع أن نزور أقاربنا ونصافح الرجال منهم ولا نصافح النساء. وربما أن امرأة الشخص الذي نزوره وقادمين عليه من سفر مثلا يصير في خاطرها، وتقول علينا: إنه ليس تطبيقا منا للشرع، وإنما سوف تقول علينا: متكبرين، فرددت عليهم قائلا: يجب عليكم إفهامها بالحديث الذي علمتكم إياه من هذا الكتاب، ردوا علي قائلين: نحن لم نستطع تطبيقه، إذا أردت أنت طبقه وانظر ماذا يعود عليك. وفى البعض يقولون لي: لا تفعل هذا، حيث إن هذا العمل ليس فيه شيء، وستعرض نفسك للنقد. هذا وبعد: لدينا ظاهرة لم تعجبني من قبل، حيث إذا قام أحدنا بزيارة الآخر مثل أخيه (شقيقه)، أو ابن عمه، أو ابن خاله، أو صديق له من الجماعة، أي: جماعته- يسلم على زوجة المزور بالمصافحة، وهي لم تكن قريبة له قرابة تحرمها عليه حرمة أبدية مثل شقيقته، وكذلك لم تكن متحجبة عنه، وتضحك معه وتسأله وتحاوره، ولكن لم يكن كلاما سيئا، ولكم أخشى من
__________
(1) أحمد (2 / 276، 317، 329، 344، 359، 372، 411، 528، 535، 536)، والبخاري [فتح الباري] برقم (6612) ، ومسلم برقم (2657)، وأبو داود برقم (2152).(17/39)
ذلك أن يحدث. السؤال على هذه الأحاديث والشرح الذي شرحته لسماحتكم بهذه الرسالة عن الظاهرة التي لم تعجبني الفقرات التالية أريد تفسيرها: أ- ما معنى حديث أم عطية الذي قالت فيه: « إن امرأة منهن قبضت يدها حينما نهاهن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عن النياحة » (1) ما معنى قبضت ولماذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ب- إن هذه الظاهرة متفشية خاصة في الجنوب، إذا قدمت من سفر، بعض بنات خالتي وبنات عماتي يصافحنني باليد، ولكن عندما فهمت الأحاديث، صرت أكره هذه المصافحة من النساء، ولكن لم يكن هناك عزم وأتخلص من هذه الظاهرة، فماذا أفعل؟ أرشدوني بارك الله فيكم . ج- أريد دليلا أو أدلة من القرآن، وعلاوة على هذه الأحاديث التي أوردتها بهذه الرسالة؛ حتى أنصح أقاربي وجماعتي عن هذه الظاهرة، ويكون لدي أدلة صارمة قاطعة لهذا العمل. أفتوني بارك الله فيكم .
ج2: أولا: المراد بقبض المرأة يدها عن البيعة: تأخرها عن البيعة حتى تسعد من أسعدتها في مصيبتها، أو أنها قد مدت
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4610),سنن النسائي البيعة (4179),مسند أحمد بن حنبل (6/407).(17/40)
يدها عند البيعة دون مصافحة، ثم كفتها عندما سمعت كلمة: { وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } (1) وارجع إلى شرح ابن حجر لحديث عائشة وأم عطية رضي الله عنهما، في الجزء الثامن من (فتح الباري) فإنه أعطى الموضوع حقه من البيان.
ثانيا: تابع النصيحة لأولئك في تحريم مصافحة الرجل لامرأة غير محرم لها، فعسى أن يستجيبوا لنصحك بعد الإباء، ولا تيأس.
ثالثا: إذا ثبت الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به، ما لم يدل دليل يصرفه عن الوجوب؛ لأنه وحي من عند الله، قال الله تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى } (2) { إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } (3) وقد أمر الله تعالى بطاعته في كل ما جاء به، قال الله تعالى: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (4) وقال: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } (5) إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 12
(2) سورة النجم الآية 3
(3) سورة النجم الآية 4
(4) سورة الحشر الآية 7
(5) سورة النساء الآية 80(17/41)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/42)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8831 )
س2: في امرأة تسلم على ابني أخي زوجها بوجهها، وإني عندما شفت ذلك سألت عن السبب، وقيل لي: إنه لا يوجد أي نسب يجعلها تسلم عليهم بوجهها إلا أنها محبة قلب، وإنها تسلم عليهم منذ صغرهم حتى الآن، وهم رجال. السؤال: هل يجوز ذلك؟ وما هي محبة القلب؟ وما الحكم فيه؟
ج2: لا يجوز للمرأة أن تسلم على أبناء أخي زوجها البالغين بوجهها، ولا أن تصافحهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها، وكونها كانت تفعل ذلك معهم أيام صغرهم لا يبيح فعله معهم بعد أن صاروا رجالا بالغين وهكذا أبوهم ليس لها ذلك معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/42)
الفتوى رقم ( 9690 )
س1: لي عمة زوجة والدي، وعمرها 70 عاما، ولها من الأولاد حوالي (15) خمسة عشر، وأكثرهم أكبر مني سنا، وإنني أسلم على رأسها فهل يجوز أم لا؟
ج1: لك أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/43)
/200
س2: هل يجوز أسلم على رأس والدة زوجتي وهي زوجة خالي أم لا؟
ج2: يجوز أن تسلم على رأسها؛ لأنها من محارمك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/43)
/200
س3: إخواني متزوجون، وأنا متزوج، ولهم عدة أولاد، ولي عدة أولاد، فهل يجوز أن أصافح نساء إخوتي، وهل يجوز لهم مصافحة زوجتي؟ علما بأن زوجات إخوتي أعدهم مثل الأخت من الأب والأم، وكذلك بأني واثق منهم.
ج3: لا يجوز لك أن تصافح أي زوجة من زوجات إخوتك، ولا يجوز لإخوتك أن يصافح أي واحد منهم زوجتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/43)
الفتوى رقم ( 8828 )
س: ما حكم الإسلام في مصافحة المرأة الأجنبية، وهل بنت العم، وبنت الخال، وبنت الأخ ابن العم، وزوجة أخي، وزوجة عمي، وزوجة خالي، وكذلك أخت زوجتي وابنتها، وكذلك عمتي أخت والدي بنت عمه، وأخت والدتي بنت عمها، وأيضا بنت ابن عمي- هل النساء اللواتي ذكرتهن لسماحتكم في هذا السؤال يعتبرن أجنبيات، وهل تجوز مصافحتهن، وما حكم النظر إليهن بغير شهوة؟
ج: بنت عمك، وبنت خالك، وبنت ابن عمك، وزوجة أخيك، وزوجة عمك، وزوجة خالك، وأخت زوجتك، وابنة أخت زوجتك- كل هؤلاء اللاتي ذكرتهن في سؤالك أجنبيات منك، لا يجوز لك النظر إليهن بشهوة ولا بغير شهوة. وهكذا عمتك ابنة عم أبيك، وأخت والدتك ابنة عمها، ليس لك مصافحتهما، ولا النظر إليهما؛ لكونهما أجنبيتين منك، ولست محرما لهما أما عمتك أخت أبيك، أو أخت جدك وإن علا، فهن محرم لك. وهكذا أخت أمك، وأخت جدتك وإن علت محرم لك.(17/44)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/45)
الفتوى رقم ( 20969 )
س1: السلام على زوجة الأخ حرام أم حلال، وهل يجوز الخلو في امرأة الأخ، وما حكم ذلك؟
ج1: زوجة الأخ ليست من محارم أخي زوجها، فلا يجوز له مصافحتها ولا يجوز له الخلوة بها، والأصل في ذلك ما رواه الإمامان أحمد والبخاري عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو: الموت » (1) ومعنى قوله: "الحمو" يقال: هو أخو الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).(17/45)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15716 )
س1: ما هي الحكمة من عدم مصافحة النساء؟
ج1: الحكمة في تحريم مصافحة الرجال للنساء: منع الفتنة، وسد ذريعة الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/46)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16063 )
س3: أرجو من سماحتكم توضيح حكم التصافح مع المرأة الأجنبية، وهل يستثنى من ذلك التصافح مع امرأة ساعدت في تربيتي فقط وأنا صغير، ولكن ليست من المحارم؟
ج3: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، ولو كانت قد ساعدت في تربيته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصافح النساء اللاتي لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يصافحهن، ولأن ذلك يسبب الفتنة بهن.(17/46)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/47)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16420 )
س3: هل يجوز للمرأة المسنة- العجوز- مصافحة الرجل الأجنبي عنها؟
ج3: لا يجوز للمرأة المسنة- العجوز- ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إني لا أصافح النساء » (1) رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي وهذا يعم الكبيرة والصغيرة؛ لخوف الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).''(17/47)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16655 )
س3: الرجال يقومون بمصافحة النساء، ويدعون أن قلوبهم نظيفة وطاهرة، وأن هذا العمل لا شيء فيه، وأنه من عاداتهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولا يستطيعون الإقلاع عنها؛(17/47)
لأن الإقلاع عنها شيء غريب على مجتمعهم.
ج3: لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية مهما أبدى من حسن نية أو سلامة صدر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/48)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17457 )
س3: ما حكم من يصافح صديقته، وكذلك بالنسبة للتقبيل؟
ج3: لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة لا تحل له، ولا يخلو بها ولا يقبلها؛ لأن هذا وسيلة إلى الزنا الذي هو من أكبر الكبائر، وقد حرم الله كل الوسائل التي تفضي إلى الزنا؟ كالنظر المحرم، والخلوة بالمرأة. وتقبيلها أشد من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/48)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13961 )
س2: في اليوم العاشر وكذلك التاسع من شهر المحرم، نرى المسلمين يستيقظون في الصباح الباكر، ويذهبون إلى الأنهار الجارية ويستحمون، يقولون: بأن الله بدل ماء العام المنصرم بماء جديد، وبعد ما تطلع الشمس يتصافحون رجالا ونساء بدون تمييز، فما حكم الإسلام في هذا؟
ج2: سباحة الرجال والنساء معا، ثم مصافحة بعضهم بعضا بعد السباحة، في اليوم التاسع، والعاشر من شهر محرم- منكر عظيم لا يجوز فعله، ويجب الإنكار على من فعله، وعلى الحاكم منعهم من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/49)
الفتوى رقم ( 19397 )
س: ما الحكم في الحمامات البخارية، هل يجوز دخولها للنساء والرجال بدون إزار حيث قد انتشرت بكثرة؟ أفتونا عن هذه الأسئلة مأجورين.(17/49)
ج: دخول الحمامات البخارية للرجال بدون إزار فيه نهي شديد، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر » (1) رواه النسائي والحاكم وصححه على شرط مسلم، وله شواهد. وأما النساء فهن منهيات عن دخول الحمامات، فعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لنسوة دخلن عليها: أنتن اللائى يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها » (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي . وفي (مسند الإمام أحمد ) وحسن إسناده الحافظ ابن كثير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « يا أيها الناس: إني سمعت
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 339، والترمذي 5 / 113 برقم (2801)، والنسائي 1 / 198برقم (401)، والحاكم 4 / 288، وأبو يعلى 3 / 435 برقم (1925)، والطبراني في (الأوسط)3 / 69-70 برقم (2510) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والخطيب في (تاريخ بغداد)1 / 244.
(2) أحمد 6 / 41، 173، 199، 267، وأبو داود 4 / 301 برقم (4010)، والترمذي 4 / 115 برقم (2803)، وابن ماجه 2 / 1234 برقم (3750)، والدارمي 2 / 281، والحاكم 4 / 289، والبيهقي 7 / 308.(17/50)
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام » (1) . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وروى الإمام أبو يعلى الموصلي والحافظ أبو حاتم محمد بن حبان في (صحيحه) الملقب بـ (الأنواع والتقاسيم) من حديث محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام » (2) قال: فقلت ذلك لعمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه مرضي، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. فهذا عمر بن عبد العزيز قد نفذ هذه السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدي » (3) وأجمع المسلمون قاطبة على أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المهديين،
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/20).
(2) سنن الترمذي الأدب (2801),سنن النسائي الغسل والتيمم (401),مسند أحمد بن حنبل (3/339).
(3) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.(17/51)
والخلفاء الراشدين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون . انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/52)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11533 )
س2: لي صديق حميم جدا، فحينما أذهب إليه يتحدث مع فتيات بالهاتف ويغازلهن وهن كذلك، وأحيانا أتحدث إليهن أنا فماذا أفعل- مع أنه أعز صديق لي على وجه الأرض- وماذا أقول له وبما أنصحه؟
ج2: يحرم التحدث إلى النساء بشهوة، إلا للزوجة أو ما ملكت اليمين؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة، وإلى وقوع الفساد، وما كان كذلك فقد منع منه الشرع، كما منع من الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومن سفرها بدون محرم، وعليك أن تتقي الله في نفسك وأن تنصح صاحبك باجتناب مغازلة النساء وكل ما فيه فتنة.(17/52)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/53)
السؤال الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من الفتوى رقم ( 12087 )
س 38: هل تجوز الدراسة المختلطة؟
ج 38: اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم؛ لما يفضي إليه من الفتنة، وإثارة الشهوة، ووقوع الفاحشة، ويتضاعف الإثم ويعظم الجرم إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئا من عوراتهن، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن، أو داعبن الطلاب أو المدرسين ومازحن معهم، أو غير ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/53)
/200
س 39: هل يجوز حضور النساء إلى المسجد سافرات الوجوه بلا ستر (فاصل)؟
ج 39: يحرم عليهن الحضور إلى المساجد متبرجات؛ لنهي النبي-صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، أما المرأة المتحجبة التي لا تتعاطى أسباب الفتنة فلا مانع من حضورها المسجد، وبيتها خير لها.(17/53)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/54)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7484 )
س1: يوجد بعض المجتمعات، خصوصا في جهات الجنوب، يحصل بينهم اختلاط الرجال بالنساء وبغير غطاء شرعي، ويحصل أحيانا الخلوة بين الرجل وامرأة ليست له محرم، وإذا نصحوا من هذا لا ينتصحون، بل يقولون: قلوبنا طاهرة، وإذا قيل لهم: إن هذا الأمر أمر به الصحابة وقلوبهم أطهر من قلوبكم، لا يتعظوا بهذا، ويحاولون التملص من الحجة بأعذار واهية.
فنطلب بيان حكم الشرع في هذا الأمر، ومن تقع عليه المسئولية تجاه هذا الأمر، وهل يجب على المرأة أنها تطبق الحجاب وتمتنع عن الاختلاط، حتى ولو لم يأمرها وليها أو زوجها بذلك، وبماذا تنصحون في مثل هذا الأمر، وهل يجب على الرجل أن يمتنع عن اختلاطه بالنساء غير المحارم، ويمتنع عن الخلوة بالنساء غير المحارم، حتى ولو كان قلبه نظيفا كما يزعم؟
ج1: كشف العورة حرام، سواء كان من رجل أم امرأة، واختلاط الرجال بالنساء اختلاطا يثير الفتنة ويكون ذريعة للفساد(17/54)
حرام، وخلوة المرأة بغير محرمها وزوجها حرام. وعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يصون عرضه، ويلتزم بشريعة ربه، وعلى ولي الأمر الخاص والعام أن يأخذ على أيدي السفهاء، ويعزر من يتجاوز شرع الله وحدوده وآدابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/55)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10937 )
س1: نعيش على أرض جزيرة، وهي منطقة سياحية، وإذا دخلها الناس الأجانب خلعوا ثيابهم، إلا ما يواري سوآتهم، ويدخلون المتاجر على هذه الهيئة. فهل يجوز للمرأة المسلمة العمل بالمتجر منفردة أو مع زوجها؟ أجبت على هذا السؤال بعدم الجواز صيانة للمرأة عن هذا المجتمع الفاجر والظالم، وأن تبقى في خدرها خير لها والله أعلم.
قالوا: إنما رأوا شيخا وسألوه فقال لهم: بل يجب أن تنزل المرأة وتعمل بجانب زوجها في متجره؟ حتى لا يميل الزوج إلى الفساد. فما هو الفصل بين الفريقين؟ أفيدونا أفادكم الله.(17/55)
ج1: لا يجوز للمرأة الاختلاط بالرجال الأجانب، ومزاولتها البيع لهم، مع ما هم عليه من تجردهم من الملابس إلا ما يواري السوءتين؛ وذلك صيانة للمرأة، وحفظا لها من الفتنة وأسبابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/56)
الخلوة بالمرأة الأجنبية
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4246 )
س6: ما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلو رجل بامرأة إلا مع الزوج أو المحرم » (1) ؟ وهل يجوز للرجل أن يجلس حول المرأة من غير سترة إذا كان زوجها حاضرا في البيت الواحد أم لا؟
ج6: معناه: أنه لا يحل لرجل أن ينفرد بامرأة أجنبية منه في مكان لا يراهما فيه أحد، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة، وأن يقع منهما ما يغضب الله تعالى من الفاحشة أو وسائلها.
__________
(1) رواه مسلم 4 / 1710 برقم (2171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9215) وابن أبي شيبة 4 / 409، وأبو يعلى 3 / 376، 384 برقم (1848، 1859)، وابن حبان 12 / 400، 403 برقم (5587، 5590) والبيهقي 7 / 98.(17/56)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/57)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7584 )
س5: هل الخلوة هي فقط أن يخلو الرجل بامرأة في بيت ما، بعيدا عن أعين الناس، أو هي كل خلوة رجل بامرأة ولو كان أمام أعين الناس؟
ج5: ليس المراد بالخلوة المحرمة شرعا انفراد الرجل بامرأة أجنبية منه في بيت بعيدا عن أعين الناس فقط، بل تشمل انفراده بها في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما، سواء كان ذلك في فضاء أم سيارة أو سطح بيت أو نحو ذلك؛ لأن الخلوة منعت لكونها بريد الزنا وذريعة إليه، فكل ما وجد فيه هذا المعنى ولو بأخذ وعد بالتنفيذ بعد فهو في حكم الخلوة الحسية بعيدا عن أعين الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/57)
الفتوى رقم ( 10388 )
س: إنني رجل لا أستطيع قيادة السيارة، ولا يوجد من أولادي من يقودها لصغر سنهم، لذا أحضرت سائقا أجنبيا، فهل يصح أن يذهب بعائلتي، وما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للسائق الخلوة بالنساء، فإذا أراد الذهاب بإحدى النساء يذهب معها محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/58)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20914 )
س3: والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرا لقسوة الظروف وشدة الحاجة، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها. فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظرا لأن لديها أولادا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه،(17/58)
فهم يكونون لي المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدا. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا أرادت والدتك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » (1) ووجودها مع السائق في السيارة بدون محرم خلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/59)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16301 )
س2: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟
ج2: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما » (1) رواه الإمام أحمد بإسناد.
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/59)
صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط » (1) رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: « إني لا أصافح النساء » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 163 و270)، والبخاري [فتح الباري] الأرقام (4180، 4181، 4891، 7214)، ومسلم [بشرح النووي] (13 / 10)، والترمذي رقم (3306)، وابن ماجه رقم (2875).
(2) ''الإمام أحمد (6 / 357)، والإمام مالك في [الموطأ] (2 / 982)، وابن ماجه برقم (2874)، وأخرجه أحمد بلفظ ''إني لست أصافح النساء'' (6 / 454، 459).''(17/60)
الفتوى رقم ( 15743 )
س: إنني أعمل موظفا حكوميا مدنيا ، والراتب لا يتجاوز (2800) ألفين وثمانمائة ريال، ووالدتي مطلقة من أبي، ولا أحلها الشرع لوالدي بعد طلاقها، ولا أستطيع مع طول الزمن الإيجار لوالدتي؛ لأن الراتب لا يغطي مصاريف بيت والدي وبيت والدتي، فهل يحل يا سماحة الشيخ بالبناء 3 غرف لوالدتي في فناء بيت والدي؟ علما بأن الغرف سوف تكون منعزلة تماما عن دخول وخروج والدي من وإلى البيت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من بناء سكن لوالدتك من بيت والدك إذا سمح(17/60)
بذلك، وكان منعزلا تماما كما ذكرت في سؤالك، لعدم المحذور الشرعي في بناء السكن المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/61)
الفتوى رقم ( 18110 )
س: عندي قريب من بعيد يوجد في السجن لمدة 15 سنة، وأنا أقوم على حاجة أهله من تدريس الأطفال وشراء مستلزمات المنزل ووعظ أهل قريبي، وأنا أجلس معهم دون محرم، ولكني أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأخوة في الله، وهي مختمرة وكاشفة عن وجهها ويدها، والذي دفعني إلى ذلك محارمها الذين لا يبالون بها ولا بحالها، فأريد معرفة وضعي تجاه الشرع، هل ما أفعله حرام أم حلال؟ علما أن كل ما أفعله في سبيل الله ولمعرفتي لواجبي تجاه قريبي الغائب؛ وذلك لأنه لا يوجد لهم دخل يصرفون منه، ولا أحد يبالي بهم.
ج: ما عملته مع عائلة قريبك الغائب عمل طيب وتشكر عليه؛ لأن القيام على الضعفة بقضاء حوائجهم من الأعمال الصالحة، ولكن لا يحل لك الخلوة بالمرأة؛ لأنها أجنبية منك، ولا(17/61)
يجوز لها أن تكشف وجهها عندك؛ لأنك لست من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/62)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19591 )
س1: أنا أعمل مديرة بدار حضانة، وأحيانا يكون هناك أولياء أمور رجال يقومون بالتقديم لأطفالهم، وقدرا أكون أنا وولي الأمر بمفردنا في المكتب، وكذلك أحيانا أخرى أكون أنا ورئيس مجلس الإدارة في المكتب بمفردنا للتحدث بشأن العمل، وممكن أن تستغرق الجلسة ساعة أو أكثر. فهل هذه تعتبر خلوة بالرغم من أن الباب مفتوح، والحضانة مليئة بالعاملين؟ مع العلم بأنني ولله الحمد أرتدي الحجاب الشرعي (النقاب).
ج1: لا يجوز الخلوة بين المرأة والرجل الذي ليس من محارمها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » (1) رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فلا يجوز لك ما ذكرتيه مع المراجعين من الرجال والمسئولين.
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/62)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18963 )
س2: ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له: (شيخ) يداوي بالقرآن، لكنه يقرأ على النساء، يخلو بكل واحدة بمفردها، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته، فقد كنت من هؤلاء النسوة، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه. أفتنا جزاك الله عنا كل خير.
ج2: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه حرام، حتى ولو كان للرقية بالقرآن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما » (1) وأعظم خطرا وجرما من خلوة الرجل بك مبيتك في بيت ذلك الرجل الأجنبي منك، والإقامة عنده في بيته عدة من الليالي والأيام، وخلوته بك، فإن ذلك من وسائل الشر والفساد. فعلى أي امرأة مسلمة فعلت مثل ذلك التوبة النصوح من ذلك، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيئ.
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/63)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/64)
الفتوى رقم ( 16768 )
س: لقد قمت فترة ما يقرب من شهرين بتوصيل سيدة بمفردها بسيارتي الخاصة إلى مدرستها، مقابل مبلغ اتفق عليه، علما بأن هذه السيدة زوجها لا يتحرك من على سريره، ودائما بالمستشفى، وليس لها أولاد كبار، وبعد ذلك قلت لها: أريد أن يكون معك محرم، فقالت لي: لا يوجد عندي محرم، فقلت لها: لا أقدر أن أقوم بتوصيلك، وربنا يغفر لي طوال الفترة الماضية. فأتساءل ماذا أفعل بالنسبة للفترة الماضية؟ وبالنسبة للمبلغ الذي تم أخذه منها هل أقوم برده إليها أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: يحرم شرعا ركوب امرأة مع غير ذي محرم؛ لما فيه من المخاطر العظيمة والخلوة، فهذا العمل محرم عليكما، وعلى كل منكما التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وما استلمت من أجرة عما مضى فلا حرج عليك في أخذها؛ لأنك تجهل أن هذا العمل محرم.(17/64)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/65)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5878 )
س2: إذا وقع حادث- لا سمح الله- على طريق ما، وأصيب السائق ومعه نساء، ولا يقدر أن يذهب بهن إلى المستشفى أو أي جهة كانت، فهل يجوز لي أن أذهب بهن وهن في حالة سيئة، ربما يكشفن أمامي فهل يجوز أم لا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أن تسعفهن بالذهاب بهن إلى أقرب مستشفى لمكانهن أو إلى أهلهن؛ لضرورة المحافظة على النفوس، وعليك أن تحافظ على ستر عوراتهن ما استطعت؛ منعا للفتنة، وصيانة للأعراض، وعليك أن تبلغ أهلهن إذا سلمتهن للمستشفى، ولك في ذلك أجر عظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/65)
الفتوى رقم ( 5628 )
س: ما حكم الإسلام فيمن قال لشخص: قد ارتددت عن الإسلام؟ لأنه ذهب مع فتاة متبرجة.
ج: الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/66)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 16746 )
س3: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/66)
/200
س4: ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، بمعنى:(17/66)
أن تتخذ الفتاة صديقا أو العكس؟ مع العلم أن هده الصداقة شريفة عفيفة، يعلم بها الجميع، وليست في الخفاء.
ج 4: هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/67)
الفتوى رقم ( 8593 )
س: أنا فتاة عمري 25 سنة، لبست الحجاب منذ خمس سنوات، أنا مؤمنة بالله ورسوله ويوم القيامة وعذاب الآخرة، أتذكر الموت كل دقيقة وكل ثانية، لا تتصور كم أحس بالخوف عندما أتذكر الموت؛ لأنني في بعض الأحيان أقوم ببعض الأشياء لا ترضي الله، أريد أن أكون مؤمنة طاهرة وصافية مع ربها قوية الإيمان، كيف يمكن ذلك؟ أريد أن أسأل: هل يجوز لفتاة أن تراسل شابا بما يعرف بركن التعارف؟
ج: لا تجوز المراسلة بينك وبين شاب غير محرم لك مما يعرف بركن التعارف؛ لأن ذلك مما يثير الفتنة، ويفضي إلى(17/67)
الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/68)
الفتوى رقم ( 8718 )
س: تنشر بعض المجلات المحلية والدولية عناوين لأشخاص من الذكور والإناث لمن يرغب في مراسلاتهم، وفعلا تتم المراسلة ويتم التعارف بين المرسل والمرسل إليها- إذا كانت أنثى- عن طريق الخطابات، وأحيانا يحدث أن يدعو المرسل المرسل إليها إلى بلده يستضيفها في منزله، وهو مسلم من بلد إسلامي، وهي من بلد أهل الكتاب، وقد تستمر الضيافة لمدة أيام طويلة، والسؤال المرجو من فضيلتكم الإجابة عليه وهو: هل هذا العمل - أعني : الاستضافة- عمل صحيح شرعا؟ وهل يجوز له أن ينظر إليها باعتبار أنها كتابية وغير ذمية فلا حرمة لها؟ وقد قال بعض من يتناول العلوم الشرعية والقرآن: إنه يجوز لهذا الشخص أن يستمتع بها كملك يمين إذا كانت دعيت إلى الإسلام ولم تدخل فيه. وهل إذا وقع بها هذا الشخص فهل عليه الإثم أم هو نكاح شبهة بسبب القول السابق بأنها ملك يمين؟(17/68)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمراسلة بينهما على الوجه المذكور، واستدعاء كل منهما الآخر واستضافته حرام، وأشد من ذلك تحريما استمتاعه بها؛ لأنه زنا وليس وطئا بملك اليمين، ولا شبهة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/69)
الفتوى رقم ( 16638 )
س: هل يجوز للمرأة أن ترقص أمام الرجال؟
ج: الواجب على المرأة المسلمة الاحتشام والتستر بالحجاب الكامل عن الرجال غير المحارم، والبعد عن أسباب الفتنة، ومن أعظمها رقصها أمام الرجال الأجانب، فهو محرم لا يجوز، وهو مسبب للفتنة والوقوع في الفاحشة، ومناف للحياء، فعلى المرأة المسلمة الابتعاد عن ذلك وعن غيره من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/69)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15885 )
س3: كانت لي زميلة أيام دراستي بالسنة المتوسطة، ولكن الحمد لله إنني الآن قد التزمت بقوله -صلى الله عليه وسلم- الذي نص فيه بعدم الخلوة بالأجنبية. وسؤالي هو: إنني أعلم أن لها أخلاقا حسنة وحميدة، وأريد أن أرشدها إلى ما قد وصلت إليه من بعض تعاليم الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك نهى الله جل وعلا عن النظر إلى الأجنبية، فما هو الحل؟ مع العلم بأنني أفتقر إلى الكتب الخاصة بالمرأة التي يمكن أن أمدها بها حتى تتعلم منها شيئا.
ج3: الأمر كما ذكرت من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها. وإذا أردت نصيحتها فبالإمكان تكليمك لها بذلك مع تسترها عنك، ومن غير خلوة بها، وبالإمكان أيضا إهداء الكتاب المفيد والشريط المفيد لها في أحكام دينها، وكتابة النصيحة لها، إلى غير ذلك من الوسائل المفيدة التي لا يترتب عليها فتنة، وهي تؤدي الغرض المطلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/70)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19595 )
س3: لدي مشكلة يا شيخ، وهذه المشكلة هي: عندنا جارة زوجها مغترب في المملكة العربية السعودية ويعمل في المملكة العربية السعودية ولكنها -ولله الحمد- تصلي وتعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الأحيان تظهر أمامي وتكلمني في أمور الدين، وتطلب مني أن أشتري لها بعض الأشرطة للقرآن الكريم، والمحاضرات القيمة، وغيرها من الأشرطة المفيدة، علما أنها عادة منذ زمن طويل ما يقارب من ست سنوات، فماذا أعمل الآن؟ وهل من نصيحة توجهونها؟
أفيدونا بذلك وجزاكم الله خيرا .
ج3: لا حرج في إهدائك لهذه المرأة الأجنبية بعض الأشرطة الإسلامية النافعة الخالية من المحذورات الشرعية، وعليك أن تجتهد في إيصالها لها عن طريق بعض محارمك من النساء، وذلك أحوط لدينك، وأبعد عن مواطن الشبهة والريبة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/71)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17042 )
س6: كانت هناك فتاة مسلمة معنا في المدرسة، وكانت متبرجة أي تبرج، وكانت تذهب إلى المراقص والملاهي الليلية، وتجلس مع شباب أوربيين، لم أتجرأ على دعوتها بالحديث معها مباشرة، ولكنني أرسلت لها رسالة نبهتها فيها على ما هي عليه من التبرج والسفور، وذكرتها ببعض الآيات والأحاديث، كل ذلك مصحوبا بكتيب (فتاوى اجتماعية) والذي يتضمن فتواكم يحفظكم الله بشأن التبرج والسفور والسفر إلى الخارج.
والسؤال: هل ما قمت به جائز، لأنها فتاة غريبة عني؟
ج6: إذا رأيت من مسلم مخالفة شرعية فعليك بنصحه، وإهداء الكتب المفيدة إليه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وما فعلته مع هذه الفتاة من المناصحة أمر واجب عليك، وتؤجر عليه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/72)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18251 )
س5: هل يجوز لأخي أن يسلم على زوجتي، ويقول لها:(17/72)
كيف حالك؟ بحضرتي أو خالي أو عمي، والجميع يأتون وأنا وزوجتي جالسين مع بعض؟
ج5: لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية بالكلام، وهي محجبة، وبدون مصافحة من غير خلوة بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/73)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10424 )
س1: فتاة مسلمة كانت تسير في طريق، ورأت أمامها شخصا مرميا على الأرض بحاجة لإجراء عملية تنفس له، وكانت هذه الفتاة تعرف إجراء العملية، ثم أجرت عملية التنفس الاصطناعي لذلك الرجل لحين حضور سيارة الإسعاف، ولا أحد ممن كان حول الرجل يعرف إجراء عملية التنفس. فهل يجوز لتلك الفتاة أن تعمل ذلك، وهل تأثم على فعلتها تلك؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فليس عليها إثم فيما عملت؛ لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول: { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } (1)
__________
(1) سورة التوبة الآية 91(17/73)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/74)
الفتوى رقم ( 13024 )
س: قضى الله -ولا راد لقضائه- أن تنتهي حياتي الزوجية بعد رحلة دامت عشرة أعوام، وأثمرت ابنتي التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، وقد طلبت مطلقتي أن تزور ابنتها، فأجبت: أنه لا مانع لدي، وهذا من حقها أن ترى ابنتها، إلا أن ذلك يكون في بيت أهلها، والذين كانوا هم السبب فيما حدث بيني وبين زوجتي، واستنادا إلى ما نص عليه الفقهاء من أن الأم تزور ابنتها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والبنت أحق بالستر والصيانة من أمها؛ لأنها مخدرة، إلى آخر ما أفتى به العلماء في مثل هذه الحالة مما لا يخفى عليكم، وقد سبق أن أدخلت البنت المستشفى لإجراء عملية، واتصلنا بأمها لتزور ابنتها في المستشفى، وكان هذا قبل الانفصال، فرفضت ضاربة عرض الحائط بكل(17/74)
الاعتبارات الإنسانية، ومتجاهلة واجبها نحو ابنتها كأم.
يا صاحب السماحة، إن لي أقارب هم موقع ثقتي، وهم إخواني وأخواتي، ويسكن كل منهم في منزل مستقل، فهل ترون سماحتكم أنه من الممكن أن تزور الأم ابنتها في أحد تلك الدور في ساعة عدم تواجدي هناك، إذا كانت لا ترغب زيارتها في بيت والدي حيث أقيم مع ابنتي؟ وفق الله سماحتكم لما فيه الخير .
ج: لا مانع من زيارة ابنتها في بيت والدك الذي تقيم فيه أو في أحد بيوت إخوانك وأخواتك؛ لأنهم محارم لابنتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/75)
الفتوى رقم ( 20563 )
س: أرفع خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أسأل عن جواز فتح مقهى نسائي في مدينة الرياض حيث إن العاملين فيه من النساء، ولا يسمح بدخول الرجال إليه، ولا يسمح فيه بشرب الدخان أو المعسل أو الشيشة، وإنما يقتصر فيه على المرطبات والشاي والقهوة والوجبات الخفيفة، وذلك لغرض الترفيه البريء الذي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع(17/75)
الله بعلمكم عامة المسلمين.
ج: لا يجوز فتح مقاهي أو مطاعم نسائية؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على منع الأسباب المفضية إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/76)
الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم
الفتوى رقم ( 7794 )
س: تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي، (أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتا تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من(17/76)
الزوجة الثالثة أخذ معه أختا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى.
وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرما على جميع أخوتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت. إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما(17/77)
دمت حيا. وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلا في أمرها لا نحب أحدا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث: « لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم » (1)
لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع؟ وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي؟ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر؟ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ؟ وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه .
ج: أولا: رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين فهو ابن لها وأخ لأولادها، ولا علاقة لأخوات الابن بهذه الرضاعة، ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور.
ثانيا: يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وابن العمة المذكور يعتبر من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك.
ثالثا:
__________
(1) رواه مسلم 4 / 1710 برقم (2171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9215) وابن أبي شيبة 4 / 409، وأبو يعلى 3 / 376، 384 برقم (1848، 1859)، وابن حبان 12 / 400، 403 برقم (5587، 5590) والبيهقي 7 / 98.(17/78)
يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء: كعم الزوج وخاله وأخيه وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إياكم والدخول على النساء. فقيل: أرأيت الحمو؟ فقال: الحمو: الموت » (1) رابعا: يحرم سفر المرأة بدون محرم، أو مع من هو غير محرم لها: كابن عمها وعمتها ونحوهما. خامسا: عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن، وتبين الحكم له باللين والرفق؛ لعل الله أن يهديه، وتعرض عليه هذه الفتوى ولن يخالفها إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).(17/79)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5781 )
س1: أنا شاب في العشرين من عمري، وطالب في إحدى الكليات في الجامعة، وأنا ولله الحمد ملتزم بتعاليم الإسلام، ولكن لي أخ أكبر مني لا يحافظ على الصلاة، وهو متزوج، والمشكلة أنه عندما يزورنا في البيت -لأن بيته قريب من بيتنا- يرفض أن يأكل الرجال -أي: إخوته- لوحدهم وبقية النساء لوحدهم، وكذلك والدتي وبقية إخوتي، فاضطررنا للجلوس معهم للغداء وأنا مكره؛ لأن ليس لي مكان آخر أذهب إليه، ولا أحب أن أكون وحيدا، علما بأن زوجة أخي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الموقف السليم، هل لو التزمت زوجة أخي بستر جميع جسمها وكشفت الوجه والكفين فلا بأس بالجلوس معها في وجود زوجها وأهلي أم لا يجوز ذلك؟ علما أني قرأت كثيرا حول هذه المسألة من كتب العلم، وسمعت من العلماء أجوبة مختلفة، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الصواب، وفقكم الله، علما بأني راغب بالزواج وأبحث عن زوجة حتى أستطيع الابتعاد عن هذا الجو، فماذا أفعل حتى أجد الزوجة المناسبة؟ هل أصبر على هذه الحال أم لا؟
ج1: صلة الرحم واجبة، فينبغي أن تصل رحمك، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر عموما، وتجتهد في حثهم(17/80)
على الصلاة، فإنها ركن الإسلام وعموده، وتبين لهم أن تركها عمدا كفر، وتنكر عليهم كشف العورة، ومنها وجه المرأة، فيحرم عليها كشفه بحضرة غير محارمها، وأخو زوجها وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها - ليسوا محارم لها، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم، فإن قبلوا نصحك فالحمد لله، وإلا فاعتزلهم فيما يأتونه من المنكر، وتعاون معهم فيما يأتون من الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/81)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5082 )
س2: هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام، والحريصين على التمسك به، والغيورين عليه، تعرض عليهم بعض الشبهات، وخاصة في قضية المرأة مثل:
أ- يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها، مع وجوده، وتقديم الشاي وغيره للضيوف، والجلوس معهم، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل رضي الله عنه(17/81)
قال: « لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الطعام أمائته له -أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك » (1) ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري (باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في (الموطأ)، وبما ذكره البخاري في باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.
ب- يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال: « لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » (2) ويحتجون كذلك بزيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ج- يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها: مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، وبفتاويها التي تفتي بها.
__________
(1) صحيح البخاري النكاح (4887),صحيح مسلم الأشربة (2006),سنن ابن ماجه النكاح (1912),مسند أحمد بن حنبل (3/498).
(2) صحيح مسلم السلام (2173).(17/82)
د- ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله .
ج2: أ- يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلا، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصا، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى. ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب(17/83)
جريمة الفاحشة. وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه، وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم كما ذكر في السؤال. ب- بناء على ما تقدم ذكره في جواب الفقرة الأولى يقال أيضا في حديث: « لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » (1) أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها، وأمنت الفتنة، وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة؛ إبعادا للريبة، وتحقيقا للأمن من الفتنة.
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2173).(17/84)
ج- لا مانع شرعا من قيام المرأة بواجب التدريس، والوعظ والإفتاء، لكن مع مراعاة الحجاب الشرعي، والأمن من الفتنة، وعدم الاختلاط المريب، كما حصل من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، ولقوله تعالى في أمهات المؤمنين: { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ } (1) ويجوز لهن الخروج مع المجاهدين لخدمتهم في سقي، وإسعاف جرحى، وتمريض مصاب ونحو ذلك، لكن على أن يكون خروجهن لذلك مع أزواجهن أو محرم لهن؛ تحقيقا للمصلحة، ومحافظة على أعراضهن، وذلك هو ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا كما تفعله الدول الكافرة، من خروجهن بلا زوج ولا محرم لقصد الترفيه الفاحش عن المحاربين، تجنيدهن لذلك، أو لمباشرة القتال، فإنهن قد رفع عنهن الجلاد بالسلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 34(17/85)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8375 )
س1: لي صديق أحبه حبا شديدا مثل أخي، فهل يجوز في الحكم الشرعي أن ينظر إلى امرأتي وأخواتي البنات وأبوهم ميت رحمه الله، وأنا والعائلة كلهم راضين؟
ج1: مهما كان بينك وبين صاحبك من الصداقة والمحبة، فإنه لا يجوز له أن يرى من امرأتك وأخواتك ما تحرم رؤيته منها على الأجنبي منها، ولو رضيت ورضي زوجها وأخوها والعائلة كلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/86)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10662 )
س2: إذا دعوت صديقا لي -أعزب أو متزوج- لأن يتناول وجبة طعام الغداء مثلا معي في البيت، هل يحق لنا أن نتناول تلك الوجبة معا (الصديق وأنا والعائلة)؟
ج2: لا تتناولوها بحضور الزوجة إلا إن كانت محرما للضيف.(17/86)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/87)
الفتوى رقم ( 1218 )
س: عمل زميله يتطلب السفر المستمر، وهو متزوج وله صديق يعتقد فيه الثقة والأمانة، وهو يسكن معه، فإذا سافر ترك زوجته عنده. ويسأل: هل عليه إثم بذلك؟ وماذا يعمل إن كان فعله هذا غير جائز؟
ج: يهدف الإسلام بتشريعاته الحكيمة العادلة إلى الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، والنسل، فلكل واحدة من هذه الكليات الخمس تشريعات خاصة بها، تحميها وترفع عنها الحرج والمشقة، وتعطيها من الأمور التحسينية ما يجعلها في مقام رفيع، ومن هذه الكليات الخمس: العرض، الذي هو موطن النسل، فقد عني به الإسلام عناية فائقة، ظهرت في حماية النساء، وإضفاء جلابيب الحشمة والوقار والهيبة عليهن، بمشروعية الحجاب، ومنعهن من إبداء الزينة إلا لمن نصت عليه الآية الكريمة، قال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } (1)
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/87)
إلى آخر الآية، والصديق الذي ذكرته ليس ممن ذكر في الآية؛ فلا يجوز للمرأة إبداء زينتها عنده، ولا خلوته بها، سواء كان أخا زوج أو صديقا أو غير ذلك، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت » (1) والحمو هو أخو الزوج وعمه ونحوهما من أقاربه الذكور الذين ليسوا بمحارم للزوجة، وقال: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » (2) وعليه فإنه لا يجوز للمتزوج أن يدع زوجته عند صديقه ويسافر. ولقد سررنا كثيرا بإسلام السائل، وتضحيته في سبيل دينه بالعشيرة والأهل والمال، ونرجو الله تعالى أن يخلف عليه بأهل خير من أهله، وعشيرة خير من عشيرته، ومال أبرك من ماله، ونذكره
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).
(2) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/88)
أن له في ذلك قدوة حسنة، هم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الكرام، فلقد فروا بدينهم إلى المدينة، وتركوا عشائرهم، وأهليهم وأموالهم، فأبدلهم الله تعالى خيرا من ذلك، وجعل العاقبة لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/89)
السؤال الرابع من الفتوى ( 8003 )
س4: هل يجوز لأخي أو صديقي أن يدخل بيتي في غيابي، وفي حالة عدم وجود أحد في البيت سوى زوجتي وحدها أو هي وأمي أو أختي أو بعض بناتي، إذا ما جاء لزيارتي من بلدة بعيدة ومعه زوجته أو بعض نسائه: كأمه أو أخته أو ابنته؟ وهل يجوز لي أن آذن بالدخول في مثل هذه الحالة أم لا؟
ج 4: لا يجوز لغير محارم زوجتك كأخيك ونحوه أن يدخل على زوجتك في غيبتك، ولا أن تأذن زوجتك له بالدخول عليها، ويجوز لمحارم زوجتك أن يدخلوا عليها في غيبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/89)
الفتوى رقم ( 12636 )
س: عندنا عادة سيئة للغاية، وهي: أن المرأة تخرج متبرجة دون لبس أي جلباب أو تغط أو حياء أو حشمة، وقد نصحناهم عن ذلك، وأمرناهم بالحجاب، فرفضوا الرجال قبل النساء، وحجتهم: أن المرأة ليس عليها حرج في كشفها على أهل قريتها، ويقولون قد سألوا بعض الناس، فأجازوا لهم ذلك.
سماحة الشيخ، إنني أرفع لكم هذا السؤال، أرجو الإجابة عليه: هل كشف المرأة على أهل قريتها جائز أم لا؟ كما أرجو نصيحة لهؤلاء الناس الذين أعمى بصائرهم الشيطان. كذلك نرجو بيان من يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم؟ حيث إننا في حيرة من هذا الأمر، وقد قاطعوني في حين نصحتهم لوجه الله، تفضلوا بإجابتنا مشكورين، وستنالون من الله الأجر والثواب .
ج: يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب، سواء من أهل قريتها أو من غيرها، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها، وهم من ذكرهم الله تعالى في سورة النور، في قوله: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) إلى قوله: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 31(17/90)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/91)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14782 )
س2: رجل لا يزال يعاني من مشكلة الاختلاط، فماذا تنصحون إخوته ووالديه كي يستقر بعيدا عنهم هو وزوجته للتمسك جيدا بشرع الله، وعلى أن يأخذ رضا والديه؟
ج2: الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، وكشف النساء وجوههن وبعض أجسادهن- منكر لا يجوز، وقد أمر الله رسوله محمدا -صلى الله عليه وسلم- أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (1) وقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59
(2) سورة الأحزاب الآية 53(17/91)
وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم » (2) ويجب على جميع الأسرة التعاون في تنفيذ أوامر الله؛ حتى يكونوا من المؤمنين، قال تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (3) وقال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } (4)
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.
(2) رواه مسلم 4 / 1710 برقم (2171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9215) وابن أبي شيبة 4 / 409، وأبو يعلى 3 / 376، 384 برقم (1848، 1859)، وابن حبان 12 / 400، 403 برقم (5587، 5590) والبيهقي 7 / 98.
(3) سورة التوبة الآية 71
(4) سورة الأحزاب الآية 36(17/92)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/93)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 20769 )
س6: أخ يعاني من مشاكل في بيت أسرته، وذلك أن عائلته فقيرة، فاضطرت إلى كراء إحدى غرف البيت لرجل وزوجته، وهما حديثا عهد بالزواج، والمشكل أن الزوجة متبرجة بحيث يظهر منها فخذيها ونحرها، وأخونا في الله لا زال أعزب، ويتصادم معها في المرحاض أو في الباب، فكيف يتصرف؟ كما يسأل عن موقف طالب العلم من ذلك، وأيضا يسألكم سماحة الشيخ: هل له الحق في تغيير المنكر داخل البيت؟ مثلا: أن يطمس الصور، ويكسر التماثيل، ويمنع أفراد عائلته من استعمال الجهاز التلفزيوني للتفرج على الأفلام والمسلسلات؟
ج6: لا يجوز اختلاط الرجال والنساء الأجانب في بيت واحد؛ لما في ذلك من الفتنة والمفاسد الكثيرة في الأعراض(17/93)
والأخلاق، وإذا وقع شيء من ذلك فالواجب إنكار هذا المنكر حسب الاستطاعة، بالنصيحة والأساليب المناسبة، فإن استجيب للناصح فالحمد لله، وإلا فليخرج من المكان الذي ترتكب فيه المعاصي والمنكرات، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2(17/94)
لباس المرأة وما يتعلق به
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 1843 )
س6: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق؟ وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟
ج6: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها، ويصفه لمن يراها، لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية، ويثير الفتنة، ويكون سبب شر خطير، ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت(17/94)
الملابس البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم؛ لما في ذلك من تشبهها بالرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/95)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4214 )
س2: المرأة الألمانية المسلمة عندما تلبس الثوب إلى ما تحت الكعبين تصادف مشكلة البلل نتيجة للأمطار طول العام، فهل يجوز لها أن تلبس ثوبا فوق الكعبين وتلبس تحته حذاء برقبة طويلة أو جورب سميك؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لها أن تلبس ثوبا غير شفاف، ولا ضيق يحدد أعضاءها، ويستر جسدها إلى الكعبين، وتلبس مع ذلك في رجليها ما ذكرت من الحذاء أو الجورب السميك.(17/95)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/96)
الفتوى رقم ( 11253 )
س: وصلتني رسالتكم المسجلة بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408هـ، ولكم جزيل الشكر بالنسبة التي بعثتموها، ولكن كنت أريد بالنسبة للجلباب القصير المرتفع عن أخمص القدم شبرا فقط، ويلبس عليه جورب سميك جدا، لا ترى الرجل من خلاله، ما لونها، ولا أعتبر أن هذه المنطقة من الساق عورة؛ لأنها غير مرئية، ففي رأي الإمام الشافعي إنه جائز، ويوجد هذا الدليل في فقه العبادات للأئمة الأربعة المخصص للجلباب، وأنتم بعثتم إلي عن حجاب المرأة ككل، وجزاكم الله كل خير، إني أريد الجواب بالتحديد بكلمة واحدة (جائز أم غير جائز)؟ ويوجد نسبة كبيرة من أخواتنا المرضعات يرتدين هذا الجلباب مع النقاب، الذي يغطي الرأس والحمد لله بالنسبة للعبادة تؤدى على أكمل وجه إن شاء الله من ناحية حفظ القرآن والتسبيح الدائم، وصلاة النوافل، فنحن يا أخي والله أصبحنا في شك بالنسبة للحجاب، مع أن هذه تعتبر شكليات، والمهم هو الجوهر، إنه(17/96)
المظهر الخارجي له تأثير بالنسبة لنا، فنحن مثلا نستمع لجماعة الجلباب القصير نجد التزاما بالدين بشكل لا يعقل، ونستمع للجلباب الطويل الفضفاض فنراه أيضا التزام، فتصبح عندنا حيرة الجلباب الطويل الذي يجر على الأرض أم الجلباب القصر الذي يرتفع شبرا عن القدم، ولا يرى شيء من الساق أفادكم الله أفيدونا.
وعلى فكرة: بعثتم لنا بكتاب الحجاب والسفور ونكاح الشغار، ويوجد بداخله الحديث الذي يقول: « يا أسماء، متى بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا هذا وهذا » (1) يعني: الوجه والكفين. وأنتم تقولون بأنه حديث ضعيف، فكيف هذا ونحن على هذا الحديث سائرون حسب ما ورد في الكتاب والسنة؟
ج: أولا: يجب على المرأة أن ترتدي الجلباب الطويل الذي يستر قدميها؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت أم سلمة إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعا لا يزدن » (2) وفي رواية أبي داود
__________
(1) أبو داود 4 / 358 برقم (4104)، والبيهقي 2 / 226، 7 / 86، ورواه بنحوه الطبراني في (الكبير) 24 / 143 برقم (378)، وفي (الأوسط) 8 / 199 برقم (8394).
(2) أبو داود 4 / 345 برقم (4085)، (ببعضه)، والترمذي 4 / 223 برقم (1731)، والنسائي 8 / 209 برقم (5336).(17/97)
قال: « رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا » (1) وفي (الموطأ) و (سنن أبي داود والنسائي ) ، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت حين ذكر الإزار: « فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه » (2) . ثانيا: القول الصحيح وجوب تغطية الوجه والكفين عن الرجال الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي اللباس (1731),مسند أحمد بن حنبل (2/18).
(2) سنن النسائي الزينة (5338),سنن أبو داود اللباس (4117),سنن ابن ماجه اللباس (3580),مسند أحمد بن حنبل (6/309),موطأ مالك الجامع (1700),سنن الدارمي الاستئذان (2644).(17/98)
الفتوى رقم ( 4680 )
س: إنه لا يخفى عليك في هذا العصر ما أحدث من تقاليد، منها: إحداث فتحة الجيب من الخلف، والبعض منها على وسطه حزام، وأعلى الثوب ضيق والأسفل واسع، ومع ذلك إن بعض الثياب ضيقة حتى كل أعضائها تشاهد، كأن لم يكن عليها ثوب، والبعض من النساء تحتج بأن المشائخ أفتوا بأن المرأة تلبس ما شاءت من الزينة، وفي بعض الأحيان تجيئهم الفتوى من برنامج(17/98)
(نور على الدرب) في الإذاعة بأنها تلبس ما شاءت من الزينة لزوجها بدون تفصيل، فالآن -جزاكم الله خير الجزاء- بينوا لنا الطريقة التي كان عليها السلف الصالح، وبما شرعه لنا الصادق المصدوق، والبعض من الثياب والمخدات وغيرها فيها صور، هل يجوز استعمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين.
ج: أولا: الملابس من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا يعدل عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلك، ولا نعلم دليلا شرعيا على جعل فتحة الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوب، ولا على منع وضع ما يسمى السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثياب، إنما الممنوع أن يكون الثوب ضيقا يحدد مكان العورة من الجسم، أو يكون رقيقا يشف عما تحته، أو قصيرا تظهر منه العورة أو بعضها، أو فيه تشبه بالملابس المختصة بالكفار، أو تشبه النساء بالرجال، أو الرجال بالنساء. ثانيا: لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؛ لعموم نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح، واتخاذها في البيوت، ولما في اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة، وخاصة إذا خرجت من بيتها أو كان معها أجانب في دارها، أما اتخاذها وسائد أو بسطا فلا حرج فيه، لما فيه امتهانها، وقد ثبت من(17/99)
حديث عائشة وأبي هريرة ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/100)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10432 )
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار؛ لأن ذلك مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/100)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8366 )
س3: ما حكم الرجل الذي تمشي نساؤه عاريات في الشوارع عليهن كساء خفيف؟ وما حكم المرأة التي تلعن في بيت زوجها، وتلعن أولادها؟ أفيدونا في هذين الأمرين جزاكم الله(17/100)
خير الجزاء.
ج3: أولا: يحرم خروج النساء للشوارع في ثياب رقيقة لا تسترها، وعلى وليهن أمرهن بالمعروف، وإلزامهن بعدم الخروج بهذه الثياب. ثانيا: لا يجوز للمرأة لعن أولادها في بيت زوجها ولا في غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/101)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4962 )
س1: أ- ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها، وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟ ب- ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟ ج- هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها أمام محارمها؟ د- هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟ هـ- هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من(17/101)
النساء المسلمات؟ هل يجوز للمرأة لبس القفاز؟
ج1: أ- يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها، أو زوجها، أو أحد محارمها، فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. ب- كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه، وقد كتب في ذلك الأخ الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة فيرجع إليها. ج- يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها، ويجوز أن تظهر به أمام محارمها. د- لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال. هـ- لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال، ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا، ويجوز لها أن تلبس القفازين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/102)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5320 )
س2: ما رأيكم في الرجل الذي لا يغطي أهله، ولا يأمرهم بالتستر عن الأجانب؟
ج2: من تهاون في رعايته لأهله فلم يلزمهن بتغطية عوراتهن، ومن ذلك الوجه واليدان، ولم يأمرهن بذلك - أساء في ولايته لأهله، وكان شريكا لهن في الإثم، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 5، 74، 55، 108، 111، 121 من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 893، 2409 ومسلم في الصحيح رقم 1829.(17/103)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8646 )
س1: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟
ج1: ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات » (1) رواه الإمام أحمد
__________
(1) انظر (المسند) 15 / 405 برقم (9645) (ت: شعيب الأرناؤوط).(17/103)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/104)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9255 )
س2: هل الكاسيات العاريات كافرات أم لا؟ وكيف يقول الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام: « لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها.. » (1) الحديث، وفي آخر: إذا لم يكن كافرات ملعونات؟
ج2: من استحل منهن ذلك اللباس فهن كافرات مخلدات في النار إذا متن على ذلك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وإن لبسن ذلك اللباس مع اعتقادهن تحريمه فقد ارتكبن كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يخرجن بها من ملة الإسلام، وهن تحت مشيئة الله: إن شاء الله غفر لهن، وإن شاء عذبهن. مما ارتكبن من السيئات، فلا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، إلا بعد سابقة عذاب. وهذا مذهب أهل السنة، وفيه جمع بين نصوص الوعد والوعيد، وهو وسط بين مذهب المرجئة والخوارج والمعتزلة.
__________
(1) أحمد 2 / 356 و 440 ومسلم 6 / 168.(17/104)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/105)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12824 )
س1: عندنا النساء يلبسون قمصانا ضيقة حتى تبين مفاصلهن، وأنا عندما سمعت في برنامجكم هذا إنه لا يجوز، فإني أمرت أهل بيتي الذين عصمة أمرهم في يدي أن يلبسوا قمصانا واسعة، وأطاعوني على ذلك والحمد لله، ولكن بعض الناس استغربوا اللباس هذا، وشوشوا عليهم، وحتى لفتوا أنظار الناس إليهم، فهل آمرهم أن يستمروا على هذا اللبس، وأعرض عن كلام الناس، أو يلبسون كمثل أهل القرية التي نحن فيها حتى لا يكون التفات الناس إليهم؟ مع العلم نحن في أرياف، أرجو منكم التوضيح لنا ولأمثال هؤلاء النساء والناس.
ج1: يجب عليك أمر أهلك ومن تحت يدك بأن يلبسوا اللباس الشرعي، ولا تلتفت إلى كلام الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/105)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19771 )
س3: ما حكم وضع الفتحات في أسفل ثوب المرأة، سواء خلفية أو أمامية مما يظهر جزءا من الساق؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تجعل فتحات في أسفل ثوبها تبدو منها سيقانها أو بعضها؛ لأن المرأة كلها عورة، وقد قال الله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية، نهى -سبحانه- المرأة أن تبدي شيئا من زينتها إلا لمحارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/106)
السؤال الثاني والرابع والثامن من الفتوى رقم ( 19771 )
س2: ما حكم لبس الملابس الشفافة للنساء؟
ج2: لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة التي لا تستر ما وراءها، ومن فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريات اللاتي أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/106)
/200
س4: ما حكم عدم لبس الجوارب السوداء للمرأة أثناء الخروج من المنزل؟
ج 4: المطلوب ستر رجلي المرأة عند الخروج، سواء بالجوارب أو غيرها من الثياب، فلا يتعين لبس الجوارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/107)
/200
س8: ما حكم وضع المرأة العباءة على الكتف؟
ج8: لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين عند الخروج؛ لما في ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة. والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/107)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9090 )
س1: ما حكم لبس النساء حمالات الثدي؟
ج1: لبس حمالات الثدي يحدده، ويجعل النساء كواعب، فتكون بذلك مثار فتنة، فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها.(17/107)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/108)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 5089 )
س1: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟
ج1: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/108)
/200
س3: في بعض الدول حجاب المرأة المسلمة نادرا، فرجل تزوج امرأة مسلمة ولم ترض أن تلبس الحجاب، فهل يطلقها أو ماذا يفعل؟ وآخر مسلم تزوج بامرأة كتابية، ولم ترض أيضا أن تلبس الحجاب فما الحكم؟
ج3: المرأة التي امتنعت من أن تستر عورتها عن الرجال الأجانب تعتبر عاصية لزوجها، ومخالفة لشرع الله، وعلى زوجها أن ينصحها بالحجاب الشرعي، وإذا لم تستجب له(17/108)
طلقها، سواء كانت مسلمة أو كتابية؛ بعدا عن المنكر، وصيانة للأسرة من مثار الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/109)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5363 )
س3: هل لا بد من لبس السواد في الخروج أم مختلف الألوان ما دام ليست فيها ألوان صارخة؟
ج3: لبس السواد للنساء ليس بمتعين، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء، لا تلفت النظر، ولا تثير فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/109)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7523 )
س5: ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الخبر: (.. وكأن على رؤوسهن الغربان)؟(17/109)
ج5: يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة -رضي الله عنها-: (.. كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/110)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3635 )
س3: من يقول: من يحجب زوجته في البيت، أو يكون تحت الثوب الأسود لا يقبل الله صلاة زوجته، وبعد الموت يخلد في النار، وأيضا النساء المؤمنات الحافظات لفروجهن من يلبس منهن الثوب الأسود مهما كان سترها يخلد في النار.
ج3: هذا القول من القول على الله بغير علم، وحكم بمجرد الهوى، وقد قال الله تعالى: { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } (1)
__________
(1) سورة الإسراء الآية 36(17/110)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/111)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4302 )
س3: كيف تخرج المرأة من المنزل، وما كيفية الذي تلبسه؟ أرجوكم أريد مواصفات الزي الإسلامي.
ج3: إذا أرادت المرأة أن تخرج من البيت فإنها لا تخرج إلا بإذن زوجها أو محرمها، وتخرج متبذلة، فتتجنب لباس الزينة والطيب، وغير ذلك من الأمور التي تجعل الرجال يتعلقون بها، وتكون متحجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/111)
الفتوى رقم ( 3831 ) (1)
س1: هل يجوز استخدام طالبات مدارس المرحلة الثانوية
__________
(1) السائل من خارج المملكة.(17/111)
المتوسطة والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة، وبلباس سراويل ضيقة تبرز كل عضلات الجسم ومفاتنه، وبثوب طوله شبران؟
ج1: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من كشف عوراتهن، وإبراز مفاتنهن بلبس الملابس القصيرة والضيقة، ولما فيه من لهو الرقص والإيقاع، وهما شر مستطير، يثير شهوة من حضر الاستعراض، ويحرك فيهم دواعي الفحش والفساد، وانحراف الأخلاق، ولهذا الاستعراض سوابق ولواحق كريهة، له مقدمات هي: تدريب هؤلاء الطالبات على الرقص والإيقاع بتلك الملابس الفتانة، حتى يحكمن هذا الفن الممقوت؛ تمهيدا للاستعراض، وضمانا للنجاح في مجال الشر، بإعجاب الحاضرين، وله توابع مرذولة، قد ينتهي بهن أو بكثير منهن إليها، هي: اتخاذ ما دربن عليه وبرزن فيه مهنة لهن، يكسبن من حمأتها ما يعشن به في دنيا اللهو والمجون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/112)
/200
س2: هل يأثم ولي أمر الطالبة بالسماح لها في المشاركة، وهل ينطبق حكم الدياثة عليه إذا سمح بذلك؟
ج2: كل من استرعاه الله رعية فهو مسؤول عنها، فولي أمر الطالبة من أب أو من ينوب عنه مسؤول عنها، فإن أدبها بآداب الإسلام، فأحسن تأديبها، وصانها من مزالق الشر والفساد(17/112)
كتب الله له الأجر والثواب، وحفظ له كرامته، وصانه في عرضه. وإن أساء تربيتها، أو أهمل في ذلك، أو دفع بها إلى مواطن الفتن ومهاوي اللهو- أثم بجنايته على من استرعاه الله، وساءت عاقبته، فجنى ثمن سوء تصرفه: خيبة في دنياه، وعذابا في أخراه إن لم يتغمده الله برحمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/113)
/200
س3: هل يحق للجهات الحكومية أن تجبر الطالبات على ذلك بدعوى الاحتفالات الوطنية؟
ج3: لا سعادة للأمم، ولا نهوض لها، ولا انتظام لشؤونها، ولا حفظا لكيانها، إلا بولاة يسوسونها، ويحسنون قيادتها، على منهاج كتاب الله تعالى، وهدي رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ عقيدة، وقولا، وعملا، وفصلا فيما شجر بينهم بتوفيق من الله سبحانه. ولا قيام للحكام وولاة الأمم، ولا اعتبار لهم ولا وجاهة، إلا بأمم لها شأنها في جميع جوانب الحياة، دينا واستقامة، وعلما وثقافة، وصناعة وزراعة، وقوة وسعة في كل ما تنهض به الأمم، ويدعم أركانها، حتى تكون مثلا أعلى يرفع العقلاء إليها أبصارهم إعجابا بها، ويهابها من يعلم حالها. فبقدر ما يبذل ولاة الأمور من خير وحسن سياسة لأممهم(17/113)
وما يحققون لهم من إصلاح يجنون ثمرته قوة وعزا، ووجاهة ورفعة شأن، وبقدر ما تستجيب الأمم لرعاتها المصلحين فيما يدعونها إليه من المعروف، ويتعاونون معها على تحقيقه تجد سعادة ورخاء، وراحة واطمئنان... إلخ. فعلى حكام المسلمين وولاة أمورهم أن يسوسوا أممهم سياسة إسلامية، يحتذون فيها حذو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويهتدون بهديه، ويقتفون فيها أثر خلفائه الراشدين؛ ليسعدوا وتسعد أممهم، ويحمدوا العاقبة في الأولى والآخرة، وليحذروا أن يخالفوا شريعة الإسلام ونهجها القويم، فيلقوا بأيديهم إلى التهلكة، اتباعا لهواهم، وتقليدا لدول الكفر في الحكم في رعيتهم، وفي عاداتهم وانحرافهم في أخلاقهم، وفي ثقافتهم، بإدخالهم اللهو والمجون في دور التعليم، وخلطهم الإناث بالذكور فيها، إلى غير ذلك من ألوان الشر والفساد، فإنهم إن فعلوا ذلك انحلت عروتهم، وضعفت شوكتهم، وهانوا على الله فأهانهم، وحقت عليهم كلمة العذاب، وذلك جزاء المفسدين. وأخيرا لا يوجد في قول البشر أجمل ولا أكمل ولا أحكم ولا أشمل من وصية ونصيحة من أوتي جوامع الكلم -صلى الله عليه وسلم-، إذ يقول:(17/114)
« ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » (1) ويقول: « ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة » (2) وفي رواية: « ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة » (3) . فليتق الله كل وال فيمن استرعاه الله، ولينصح لهم، وليحكم فيهم بالحق، فإنه مسئول عنهم.
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 5، 74، 55، 108، 111، 121 من حديث ابن عمر وأخرجه البخاري في الصحيح رقم 893، 2409 ومسلم في الصحيح رقم 1829.
(2) رواه بهذا اللفظ أو بألفاظ قريبة منه: أحمد 5 / 25، 27، والبخاري 8 / 107، واللفظ له، ومسلم 1 / 125، 126، 3 / 1460 برقم (142)، والدارمي 2 / 324، وابن أبي شيبة 12 / 220، 15 / 234 وابن حبان 10 / 347 برقم (4495)، وأبو عوانة 1 / 32، والطبراني 20 / 200، 201، 202، 205، 206، 207، 208، 209، 218، 221 – 223، 225، 228 برقم (449، 455 - 459، 469، 472 - 474، 476، 478، 506، 513 - 519، 524، 533، 534)، والبيهقي 8 / 160 - 161، 161، 9 / 41، والبغوي 10 / 70 برقم (2478).
(3) صحيح البخاري الأحكام (6732),صحيح مسلم الإيمان (142),سنن الدارمي الرقاق (2796).(17/115)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/116)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 19479 )
س 11: هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي محجبة خارجة إلى السوق، وماذا إذا كان البنطال فضفاضا؟
ج 11: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضا يحدد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/116)
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن المجلات الخليعة ومخاطرها رقم ( 21298 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيمة، وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، ووقع كثير من المسلمين فيها، وظهرت المنكرات، واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء، وسبب ذلك كله: التهاون بدين الله، وعدم تعظيم حدوده وشريعته، وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنه لا خلاص للمسلمين، ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى، وتعظيم أوامره ونواهيه، والأخذ على أيدي السفهاء، وأطرهم على الحق أطرا. وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد، وسماسرة الرذيلة، ومحبو إشاعة الفاحشة في المؤمنين: من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية، والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات، الجالبة للفساد، وقد ثبت بالاستقراء: أن هذه المجلات(17/117)
مشتملة على أساليب عديدة في الدعاية إلى الفسوق والفجور، وإثارة الشهوات، وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله، ومن ذلك أن فيها: 1- الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها. 2- النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها. 3- الأقوال الساقطة الماجنة، والكلمات المنظومة والمنثورة، البعيدة عن الحياء والفضيلة الهادمة للأخلاق المفسدة للأمة. 4- القصص الغرامية المخزية، وأخبار الممثلين والممثلات، والراقصين والراقصات، من الفاسقين والفاسقات. 5- في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور، واختلاط الجنسين، وتمزيق الحجاب. 6- عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين؛ لإغرائهن بالعري والخلاعة، والتشبه بالبغايا والفاجرات. 7- في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء. 8- في هذه المجلات المقالات الملتهبة، التي تثير موات الغريزة الجنسية قي نفوس الشباب والشابات، فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف، والوقوع في الفواحش والآثام(17/118)
والعشق والغرام. فكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب وشابات، فهلكوا بسببها، وخرجوا عن حدود الفطرة والدين. ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة، ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات. واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش، وتعدى حدود الله بسبب الركون إلى هذه المجلات، واستيلائها على عقولهم وأفكارهم. والحاصل: أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأة، التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة؛ للوصول إلى نشر الإباحية، وهتك الحرمات، وإفساد نساء المؤمنين، وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا، ولا ترفع به رأسا، كما هو الحال في كثير من المجتمعات، بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه: (مدن العراة) عياذا بالله من انتكاس الفطرة، والوقوع فيما حرمه الله ورسوله.(17/119)
هذا وإنه بناء على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات، ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة، وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم، وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية- فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي: أولا: يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة، سواء كانت مجلات عامة، أو خاصة بالأزياء النسائية، ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } (1) الآية. ثانيا: يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان، سواء كان العمل في إدارتها، أو تحريرها، أو طباعتها، أو توزيعها؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد، والله -جل وعلا- يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 19
(2) سورة المائدة الآية 2(17/120)
ثالثا: تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأية وسيلة؛ لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » (1) أخرجه مسلم في (صحيحه). رابعا: يحرم بيع هذه المجلات، والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى، والتخلص هذا الكسب الخبيث. خامسا: يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها؛ لما فيها من الفتنة والمنكرات، كما إن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات، ورفعا لرصيدهم المالي، وتشجيعا لهم على الإنتاج والترويج، وعلى المسلم أيضا أن يحذو من تمكين أهل بيته -ذكورا وإناثا- من هذه المجلات؛ حفظا لهم من الفتنة والافتتان بها، وليعلم المسلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة. سادسا: على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة؛ طاعة لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبعدا عن الفتنة
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 218 (بلاغا)، وأحمد 2 / 397، 505، 520-521، ومسلم 4 / 2060 برقم (2674)، وأبو داود 5 / 16 برقم (4609)، والترمذي 5 / 42 برقم (2674)، وابن ماجه 1 / 75 برقم (206)، والدارمي 1 / 130- 131، وابن حبان 1 / 318 برقم (112) ، والبغوي 1 / 232 برقم (109).(17/121)
ومواقعها، وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه، فقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء، فمن تعلق بما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه وحياته، وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته؛ لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلق بالله جل جلاله، وعبادته وحلاوة مناجاته، والإخلاص له، وامتلاؤه بحبه سبحانه. سابعا: يجب على من ولاه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين، وأن يجنبهم الفساد وأهله، ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع، وكف شرها عنهم، وهذا من نصر الله ودينه، ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض، كما قال الله سبحانه: { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } (1) { الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ } (2)
__________
(1) سورة الحج الآية 40
(2) سورة الحج الآية 41(17/122)
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/123)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1678 )
س3: يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض.
ج3: لبس الكعب العالي لا يجوز؛ لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (1) وقوله: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } (2) كما إنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها
__________
(1) سورة البقرة الآية 195
(2) سورة النساء الآية 29(17/123)
المرأة المؤمنة، بقول الله سبحانه وتعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } (1) وأما الحناء للمرأة أثناء الحيض فلا نعلم مانعا منه كحال الطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/124)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2036 )
س6: هناك حديث شريف يمنع النساء من استعمال الطيب والروائح العطرة، وخاصة عند الذهاب إلى المسجد، فهل يجوز التطيب لتخفيف رائحة جسمها التي لا يزيلها الصابون؟
ج6: الأصل أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها، سواء كان خروجها إلى المسجد أم إلى غيره؛ لعموم قول -صلى الله عليه وسلم-:(17/124)
« أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية » (1) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه وليس هناك رائحة في الجسد لا يزيلها الصابون فيما نعلم حتى تحتاج بعد اغتسالها به إلى استعمال الطيب، وليست المرأة -أيضا- مطالبة بالذهاب إلى المسجد، بل صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 394، 400، 414، 418، وأبو داود 4 / 400 - 401، برقم (4173)، والترمذي 5 / 106 برقم (2786)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 435 برقم (9422)، وفي (المجتبى) 8 / 153 برقم (5126)، وابن خزيمة 3 / 91 برقم (1681)، وابن حبان 10 / 270 برقم (4424)، والحاكم 2 / 396، والطحاوي في (المشكل) 7 / 141، 11 / 478 برقم (2716، 4553)، والبيهقي 3 / 246.(17/125)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3377 )
س6: هل هذه الأشياء الآتية محرمة في الإسلام: (الروائح، الطيب، المناكير، تطويل الأظافر)؟(17/125)
ج6: أولا: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتطيب، وكان الطيب محببا إليه، وقد رغب أمته في التطيب للجمعة، فهو مستحب للجميع، ولكن لا ينبغي للمرأة التطيب بما يظهر ريحه إذا خرجت إلى المسجد أو السوق؛ للنهي عنه.
ثانيا: يجوز ذلك وتركه أولى، وتجب إزالته عند الوضوء والغسل؛ لمنعه وصول الماء للبشرة.
ثالثا: تطويل الأظفار لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بقصها ووقت للمسلمين ألا يدعوا: قلم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، أكثر من أربعين ليلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/126)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1456 )
س3: ما حكم عمل الرأس فرقة من الجنب، وعمله ضفيرة واحدة فقط، وعمله كعكة؟ تقصد بذلك التجمل لزوجها أو تقصد إظهارها بالمظهر اللائق.(17/126)
ج3: أما عمل الرأس فرقة من الجنب ففي ذلك تشبه بنساء الكفار، وقد ثبت تحريم التشبه بالكفار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأما عمله ضفيرة واحدة أو أكثر، وسدله على ظهرها مضفورا أو غير مضفور- فلا حرج فيه ما دام مستورا، وأما عمله كعكة فلا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار، والتشبه بهن حرام، ولتحذير النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم-: « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » (1) رواه أحمد ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 356 و 440 ومسلم 6 / 168.(17/127)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10549 )
س2: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين في العرس، بشرط أن لا يراها الرجال؟ يعني: ترتدي ثياب الزينة غير الحجاب.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للمرأة التي تحضر حفل(17/127)
الزواج أن تلبس لباس الزينة، بشرط ألا تختلط بالرجال، وإذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها وجب عليها الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/128)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10823 )
س2: كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن، إذا قلت لهن: إنها إذا وضعت للزينة حرام، يقلن لي: إنها سنة. هل هذا صحيح؟
ج2: استعمال الكحل مشروع، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها؛ لقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/128)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15903 )
س2: يوجد بنات أبكار لم يتزوجن، ويتعاطين الزينة وهي المكياج، يضعنه في وجوههن إذا كانت سمراء يعطينها نوع من البياض، وإن كانت بيضاء تضع المكياج حتى يعطي لونها شبه سمراء، وتطيل الكحل بالميل حتى توسع من عينيها للذي يراها من بعيد، وتعمل على قص شعرها من أمام، تجعله زينة أو إذا كان طويلا فتقصه حتى المنكبين. أفيدونا هل يصح تعاطي ذلك وعمله أم لا؟ وهل الذي يشاهدها وهو مسؤول عنها عليه ذنب أم ذلك جائز؟
ج2: لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها، والكحل، وإصلاح شعر رأسها على وجه لا تشبه فيه بالكافرات، ويشترط -أيضا- أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/129)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17594 )
س2: سألتكم في المرة الفارطة عن حكم نتف المرأة من شعر بدنها وأجبتم -بارك الله فيكم- ولكن لم تذكروا الأدلة، فأرجو ذكر الأدلة.(17/129)
ج2: دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص، وهو: أخذ شعر الحاجبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/130)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16916 )
س1: أنا شابة متزوجة أرغب في تجميل شعري لزوجي ومحارمي فقط، فهل يجوز لي أن أصبغه أو أضع عليه أنواع المساحيق المستعملة لي هذه الأيام؟ علما بأني لا أرغب أن يكون لون الصبغ أحمر، فهل هذا حرام؟
ج1: لا بأس بإصلاح رأس المرأة بالغسل والمشط، ووضع المواد التي تصلح الشعر، وإذا كان فيه شيب أو لون مشوه فإنه يصبغ بغير السواد، أما إذا كان لونه عاديا وليس فيه شيب ولا تشويه فإنه لا يصبغ بما يغير لونه الأصلي؛ لأن هذا تدليس وتغيير للخلقة.(17/130)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/131)
الفتوى رقم ( 19068 )
س: تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير، وتقوم هذه العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه، بما في ذلك شعر العورة المغلظة، خصوصا ليلة زفافها، كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ووصل شعر الرأس لمن ترغب في ذلك. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وجهونا وبينوا لنا الحكم أثابكم الله.
ج: النمص وهو: إزالة شعر الحواجب. والوصل وهو: وصل شعر الرأس بشعر آخر. كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب، لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعلتهما أو فعلت واحدا منهما. ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج، قال تعالى: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } (2) ومن حفظ الفرج وجوب ستره وتحريم النظر إليه إلا لمن أحله الله له، أو عند
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6(17/131)
الضرورة للعلاج الذي لا يمكن إلا بكشفها من أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/132)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19771 )
س5: ما حكم حف حواجب المرأة؟
ج5: لا يجوز أخذ شيء من الحواجب، لا بقص ولا نتف ولا حف؛ لأن هذا من النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعلته، فهو من الكبائر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/132)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19517 )
س2: ما حكم نتف الحاجب وما بين الحاجبين إن كان كثيفا، وهل يجوز أن نزيل شعر الشارب والوجه، وهل يدخل في حكم الحاجب، وما حكم من تفعله من الأخوات الملتزمات، وذلك من أجل إرضاء الزوج أو المجتمع من حولها؟(17/132)
ج2: لا تجوز إزالة شعر الحاجب؛ لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه؛ لأنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، كما قال ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وشعر الوجه لا يزال إلا إذا كان مشوها، كما لو نبت للمرأة شارب أو لحية، فلا بأس بإزالتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/133)
الفتوى رقم ( 20840 )
س: ينتشر في أسواقنا بعض عينات الزينة التي تستخدمها النساء، مثل: الأظافر الصناعية، والرموش المستعارة، والعدسات الملونة، وذلك في اللبس ووضعها على الأصابع، ورموش العين وعدسات العين لتغير لون العين. ولكثرة التساؤلات عنها وانتشارها في أوساط النساء، عليه آمل من فضيلتكم عرضها على سماحة الوالد لتوجيهنا بما يراه سماحته حفظه الله، والله يتولاكم بتوفيقه.
ج: لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية، والرموش المستعارة،(17/133)
والعدسات الملونة؛ لما فيها من الضرر على محالها من الجسم، ولما فيها -أيضا- من الغش والخداع وتغيير خلق الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/134)
الفتوى رقم ( 11273 )
س: يوجد عندي زوجة وأخت، وعندهما شعور كثيرة، ويحصل عليهما ضرر من شعر رؤوسهن، حيث إنها تبلغ حتى محزم الواحدة، وحيث إنه حصل عليهن تعب وأذى، سؤالي: هل يجوز لهن أن يقصرن منها، أم يحلقن بعض الرأس، أم هذا حرام؟ أرجو -بعد اطلاعكم على سؤالي- الفتوى. والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا بأس بتقصيرهن بعض شعر رؤوسهن؛ دفعا للمضرة عنهن، ولا يجوز لهن حلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/134)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8691 )
س3: هل تقابل الفتاة خطيبها وهي عارية الرأس، وما حكم استخدام الشامبو والزيوت في الشعر، واستعمال أدوات التجميل للزوج؟
ج3: يعتبر الخطيب للمرأة كالرجل الأجنبي قبل عقد النكاح، فلا يخلو بها، ولا تبدي زينتها له، ولا تسافر معه، لكن له النظر إليها قبل الخطبة، حتى يقدم على خطبتها أو يترك، لكن من دون خلوة. والأصل في استعمال الشامبو والزيوت لدهان الشعر الحل، إلا إذا تحقق من وجود مانع يمنع استعماله، كاشتماله على محرم، أو أن فيه ضررا يزيد عن المصلحة أو يساويها؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/135)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8708 )
س4: هل يجوز الحناء في أيام الحيض للشعر واليدين والرجلين أم لا؟(17/135)
ج 4: نعم، يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/136)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5091 )
س 11: في فترة الحيض استخدمت الحائض مشطا، ثم استعملته أخرى طاهرة. فما الحكم؟
ج 11: لا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/136)
الفتوى رقم ( 2918 )
س: عن الذهب هل هو حرام على النساء أم لا؟ علما بأنني سمعت أحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تقريبا في تحريم الذهب على النساء. أفتونا.
ج: ليس الذهب حراما على النساء؛ لما رواه أبو موسى الأشعري(17/136)
-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها » (1) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه، وأخرجه الطبراني، وصححه ابن حزم أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أحمد 4 / 392، 392 - 393، 393، 394، 407، والترمذي 4 / 217 برقم (1720)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 437 برقم (9449، 9450)، وفي (المجتبى) 8 / 161، 190 برقم (5148، 5265)، وعبد الرزاق 11 / 68، 69 برقم (19930، 19931)، وابن أبي شيبة 8 / 158، 194 والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 251، وفي (المشكل) 12 / 310 برقم (4823)، وابن وهب في (الجامع) 2 / 703 برقم (607)، والطيالسي (ص 69) برقم (506)، وابن حزم في (المحلى) 4 / 37، والبيهقي 2 / 425، والبغوي 12 / 36 برقم (3108).(17/137)
الفتوى رقم ( 4140 )
س: ما حكم الذهب المحلق في الإسلام؟(17/137)
ج: لبس الذهب حرام على الرجال، حلال للنساء، المحلق منه وغير المحلق (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سبق أن كتب الشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله- كتابا في الموضوع.(17/138)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8337 )
س3: لبس الخاتم للمرأة في أي أصباع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء؟
ج3: أولا: يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة، تختما وغيره، مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع. ثانيا: يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة؛ لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب.(17/138)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/139)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4084 )
س2: هل يجوز ثقب أذن الجارية من أجل القرط؟
ج2: يجوز ذلك؛ لأنه للزينة، وليس للإيذاء أو لتغيير خلق الله، ولأن ذلك معروف في الجاهلية وفي عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينه عنه، بل أقره وأقره أصحابه رضوان الله عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/139)
الفتوى رقم ( 21352 )
س: فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.(17/139)
ج: العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي: ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية: أولا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانيا: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعا: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامسا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادسا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين(17/140)
المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله -جل وعلا- يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى، والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب، والخمار عن الرجال الأجانب؛ طاعة لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبعدا عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(17/141)
حكم الحجاب وصفته
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 667 )
س1: ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، لا سيما إذا كانت ذات جمال؟
ج1: النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة،(17/141)
أما أدلة الكتاب فهي: الأول: قال تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (1) وجه الدلالة: أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها- فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر، وهو الوجه والرقبة، ويبين ذلك ما رواه البخاري في (الصحيح) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: « رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل: شققن آزرهن فاختمرن بها، » (3) والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. والجيب: موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف. الثاني: قوله تعالى: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (4) قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه):
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4481),سنن أبو داود اللباس (4102).
(3) سورة النور الآية 31 (2) { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
(4) سورة النور الآية 60(17/142)
(القاعدة: لمن قعدت عن الحيض والتزوج)، وقال البغوي في (تفسيره): قال ربيعة الرأي هن العجز اللاتي إذا سألن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية (1) انتهى كلام البغوي . وأما التبرج فهو: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب (اللسان) و (القاموس) وغيرهما. وجه الدلالة من الآية: أنها دلت بمنطوقها على أن الله -تعالى- رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابا، ولا تحتجب؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها. قال البغوي (وأن يستعففن فلا يلقين الحجاب والرداء خير لهن) (2) وقال أبو حيان (وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن)، انتهى كلام أبي حيان (3) ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي
__________
(1) البغوي 6 / 62 (ط: دار طيبة).
(2) البغوي 6 / 62.
(3) (تفسير البحر المحيط) ج 6 ص 473.(17/143)
التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب؛ لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (1) وجه الدلالة من الآية: ما رواه ابن جرير (2) وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعبيدة السلماني -رضي الله عنه- قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبين عينا واحدة. انتهى كلامهما. وقوله: عليهن أي: على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه، والجلابيب: جمع جلباب الخمار، وقال ابن منظور في (لسان العرب) نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب: الخمار. وقال ابن الأعرابي الجلباب: الإزار.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59
(2) تفسير ابن جرير 20 / 324.(17/144)
قال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي (الجلباب: الإزار) لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن. وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور . وفي (صحيح مسلم ) عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: « يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها جلبابها » (1) وقال أبو حيان في (تفسيره): (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهن مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة؛ فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن) (2) ونكتفي بذكر هذا القدر من أدلة الكتاب. وأما الأدلة من السنة فهي: الأول: عن أم سلمة -رضي الله عنها- « أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ميمونة، قالت: بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم،
__________
(1) صحيح البخاري الحيض (318),صحيح مسلم صلاة العيدين (890),سنن الترمذي الجمعة (539),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1307),مسند أحمد بن حنبل (5/84),سنن الدارمي الصلاة (1609).
(2) (البحر المحيط) ج 7 ص 250.(17/145)
وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال-صلى الله عليه وسلم-: احتجبا منه"، فقلت: يا رسول الله، أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ » (1) رواه الترمذي وغيره، وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر : إسناده قوي. الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: « قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب » (2) رواه الشيخان.
__________
(1) أحمد 6 / 296، وأبو داود 4 / 361 - 362 برقم (4112)، والترمذي 5 / 102 برقم (2778)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 393، 393 – 394 برقم (9241، 4242)، وأبو يعلى 12 / 353 برقم (6922)، وابن حبان 12 / 387، 389 - 390 برقم (5575، 5576)، والطحاوي في (المشكل) 1 / 265، 266 برقم (288، 289)، والبيهقي 7 / 91، 92.
(2) أحمد في (المسند) 1 / 24، 36، وفي (فضائل الصحابة) 1 / 315، 316، 317، 342، 343، 431 برقم (434، 435، 437، 493 - 495، 682)، والبخاري 1 / 105، 5 / 149، 6 / 24، ومسلم 4 / 1865 برقم (2399) مختصرا، وابن حبان15 / 319 برقم (6896)، والطبراني في (الصغير) 2 / 38، والبيهقي 7 / 88، والبغوي في (التفسير) 1 / 147 (ط: دار طيبة بالرياض)، وفي (شرح السنة) 14 / 94 برقم (3887).(17/146)
الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه » (1) رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. الرابع: عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- « أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فأمرها أن تحج وتختمر » (2) الحديث. وجه الدلالة من هذا الدليل: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاختمار؛ لأن
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833)، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935)، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691)، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418)، والبيهقي 5 / 48.
(2) رواه من حديث عقبة بن عامر الجهني -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 143، 145، 147، 149، 151، 152، 201، والبخاري 2 / 220، ومسلم 3 / 1264 برقم (1644)، وأبو داود 3 / 596 - 597، 599 برقم (3293، 3294، 3299)، والترمذي 4 / 116 برقم (1544)، والنسائي في (الكبرى) 3 / 136 برقم (4756، 4757)، وفي (المجتبى) 7 / 19، 20 برقم (3814، 3815)، وابن ماجه 1 / 689 برقم (2134)، والدارمي 2 / 183، وعبد الرزاق 8 / 450، 451 برقم (15871 - 15873)، وأبو يعلى 3 / 291 برقم (1753)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 129، 130، 131، وفي (المشكل) 5 / 397، 398 برقم (2148 - 2150، 2152)، والطبراني 17 / 323 برقم (893، 894)، وابن الجارود 3 / 211 برقم (937)، والبيهقي 10 / 78 - 79، 79، 80.(17/147)
النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل: الكحل والخاتم...، قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة. وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم...، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (1) حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش فأرخى
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59(17/148)
الستر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو: ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان (حينئذ) الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) (1) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
__________
(1) (الفتاوى) 22 / 109 وما بعدها، ورسالة (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة) لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن (مجموعة رسائل في الحجاب والسفور) ص 6 وما بعدها، طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.(17/149)
والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(17/150)
/200
س2: بعض الناس يحجب نساءه عن الرجال عدا أشقاءه وبعض أقاربه، فما الحكم؟
ج2: علم من جواب السؤال الأول حكم الحجاب، وغير ذوي المحارم للمرأة سواء، وممن لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم إخوة زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(17/150)
/200
س3: في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثا معها. فما الحكم في ذلك؟
ج3: لا يجوز أن يخلو أجنبي بأجنبية منه. فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » (1)
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/150)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(17/151)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5211 )
س5: هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط؟
ج5: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية، والوجه هو مجمع الزينة. روى البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: « يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها. » (3)
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4481),سنن أبو داود اللباس (4102).
(3) سورة النور الآية 31 (2) { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }(17/151)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/152)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 7892 )
س1: هل يجوز شرعا أن يجتمع الرجال بالنساء في زيارة بعضهم البعض، حتى ولو كان النساء متحجبات؟ وأقصد هنا بالحجاب: لبس الملابس الواسعة الفضفاضة التي لا تشف ولا تصف، ما عدا الوجه فهو طبعا غير مغطى. فهل يجوز إذا صادف أخ في الله يزورني مع زوجته أن نجلس سويا في مجلس واحد، زوجاتنا معنا ونتحدث؟ علما بأن الحديث قد لا يكون كله في الدين، وإنما قد يتعرض إلى بعض الشؤون الاجتماعية الخاصة بكل منا. س2: هل يجوز أن يجتمع رجل أو رجلان بمجموعة نساء بعضهن متحجبات والبعض الآخر قد لا يكن متحجبات بالحجاب الشرعي، وذلك لمناقشة موضوعات خاصة بتنظيم حلقات تجمع خاصة بالنساء لمناقشة أمورهن. أريد أن أعطي توضيحا أكثر لهذا السؤال: نحن طلبة في الولايات المتحدة ولنا منظمة تسمى: (منظمة الطلبة المسلمين)، تجمعنا رابطة الأخوة الإسلامية، ولنا زوجات، ولنا اجتماعات أسبوعية في المسجد عبارة عن حلقات(17/152)
درس، بعضها في القرآن والسنة والسيرة وما شابه ذلك، وقد اعتدنا أن يكون الدرس يعطى للنساء في صالة خاصة بهن عن طريق الميكرفون، ولكن لأن بعض النساء لم يعدن يهتممن ببعض مواضيع الدروس فقد رأى الإخوة ومنهم رئيس الجمعية ونائبه أن يجتمعا بالنساء لمعرفة رأيهن في الدروس، وما يرون عمله، وقد اعترضت عليهم في ذلك؛ لأن هناك أكثر من طريقة لمعرفة رأيهن بدون الاجتماع بهن، إما عن طريق زوجة أحدهم أو عن طريق اجتماع النساء فيما بينهن، ثم يرسلن واحدة منهن ولتكن زوجة أحدهم وتبلغ الأمر للرئيس أو نائبه بدلا من اجتماع الرجال بالنساء. فما رأي فضيلتكم في هذا، وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج 1، 2: أولا: يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب. ثانيا: يحرم اختلاط الرجال بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/153)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5900 )
س2: هل يحل لزوجتي كشف وجهها وكفيها عندما تخرج من المنزل؟
ج2: لا يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها للرجال الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/154)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6336 )
س1: قرأت كتيبا صغيرا من مؤلفات فضيلتكم بعنوان (السفور والحجاب) فوجدت أنك تقول: إن تغطية الوجه والكفين فرض لا ريب فيه. فسألت بعض أهل العلم، فقالوا: إن الوجه والكفين ليسا بعورة. واستدلوا بأحاديث كثيرة، ويجوز كشفهما، نجد ذلك في كتاب (حجاب المرأة المسلمة) للمحدث ناصر الدين الألباني وقيل لي: إن فرضية الحجاب إنما هي خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية دون سائر نساء العالمين، وبالتحديد قال ذلك أستاذ يدرس بجامعة الملك عبد العزيز اسمه حسن أيوب عندما كان زائرا للخرطوم العام الماضي، فهل يعني هذا أننا لسنا(17/154)
آثمات بترك هذا العمل، ولم التفريق بين نساء أهل الجزيرة ونساء العالم الأخريات؟
ج1: الصحيح أن وجه المرأة وكفيها عورة، ولا فرق في ذلك بين نساء أهل الجزيرة وسائر نساء المسلمين؛ لأن الأحكام الشرعية عامة، ولا نعلم شيئا يدل على التخصيص، والأصل العموم في الأحكام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/155)
الفتوى رقم ( 13598 )
س: ما هو الحجاب الشرعي في الإسلام، وهل الوجه والكفان ليسا بعورة في هذا الزمان، وما معنى الفتنة؟ المرأة الشابة إذا خرجت للسوق وهي كاشفة وجهها تقول لها: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه فتنة، تقول: ومن أين لي أن أعلم بأنه قد وقعت الفتنة؟ فماذا نجيب؟ والحجاب عادة قديمة كما يقولون، كيف نرد على ذلك، وهل المرأة الداعية في البلاد الإسلامية يجوز لها كشف الوجه والكفين، وهل تقع في محظور؟(17/155)
ج: الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأعراض وصيانتها، وسد جميع الأبواب المفضية إلى الرذيلة، والطرق الموصلة إليها، فأمرت بالنكاح، وحرمت السفاح، وأوجبت على المرأة الحجاب، وهو: ستر جميع بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان عن الرجال الأجانب؛ وذلك صيانة لها، وتشريفا لمكانتها حتى تعرف بالعفة والطهارة، فلا تتعرض للامتهان والأذى من أرباب الشهوات ومرضى القلوب، وليس الحجاب عادة قديمة، وإنما هو حكم شرعي، كما دعت الشريعة إلى بقاء المرأة في البيت؛ بعدا عن الرجال ومجامعهم، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، مع التستر وترك التجمل والزينة، كل ذلك للمحافظة على كرامتها، وإبعادها عن مجامع الرجال التي قد تجر إلى الفساد وما لا تحمد عقباه. وأمرت كلا من الرجل والمرأة بغض البصر، وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنعت سفر المرأة بدون محرم، وتطيبها عند الخروج من بيتها، والخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال؛ لئلا يطمع بها، ومنعت الحركات الملفتة للنظر؛ كإظهار صوت الحلي ونحوه، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة للمحافظة على الأعراض وطهارتها، وإبعاد المرأة عن مواطن الفتن التي يعقبها(17/156)
السوء والشر. هذا ولا شك أن محالفة هذه الأحكام تؤدي إلى الفساد، ووقوع الفاحشة التي تأباها الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/157)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6592 )
س2: ما حكم تبرج المرأة أمام الرجال غير محارمها كاشفة، وكذلك مشيها في الأسواق كاشفة، وهل ولي أمرها مسئول عن ذلك، وماذا يجب عليه؟
ج2: يحرم عليها فعل ما ذكرت في السؤال، ويلزم وليها أن يلزمها بما أوجب الله عليها من الحجاب، وترك التبرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/157)
الفتوى رقم ( 10178 )
س: رجل ألف كتابا اسمه (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) اسم المؤلف محمد ناصر الدين الألباني وصار الكتاب أو كاد أمره أن يكون فتنة هنا على الجهال الذين ستروا زوجاتهم قبل رؤية الكتاب، حتى إنهم الآن قد كشفوا وجوه نسائهم في الطرقات والأسواق، مستدلين بهذا الكتاب. أنا محمد إبراهيم سيسي -والله يشهد- بأنني قد ألقيت عليهم الأدلة من القرآن والحديث؛ لضعف دليل محمد ناصر الدين الألباني قلت لهم في وعظي: واجب على النساء المسلمات أن يحتجبن ولو في الدار عن الرجال الأجانب، ولا يبدين زينتهن إلا للاثني عشر المذكورين في سورة النور، ومن ضمنهم ما ذكر في الأحزاب، وهي صفة زيد عليهم في سورة النور خمسة؛ لقول الله تعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) سورة النور الآية 31(17/158)
الآية من سورة النور، وذكرت لهم فوائد الجلابيب وأسماءها التي تدعو المسلمين إلى حجاب نسائهم: 1- سيد الملابس. 2- أحر الملابس. 3- تقليل الخروج. 4- جهالة الذات. 5- الساتر كما طلب كامل للزينة. 6- كامن للوقاية والمنديل والخمار والقميص والرداء. 7- محبوب عند الله تعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى. 8- تصديق للرسول -صلى الله عليه وسلم-. 9- حجاب عن الرجال الأجانب. 10- مانع للحرام. 11- ناف للغيرة. 12- فرق بين الحرة والأمة وفرق بين السنية والبدعية وبين المؤمنات والمشركات. 13- ناف للفخر. 14- لباس هاجر امرأة إسماعيل عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، ومخوف عند الجهال الذين يريدون ارتكاب الكبائر في الأجنبيات. 15- منع الإيذاء؛ لقوله تعالى: { أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (1)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59(17/159)
يا شيخ ما عندي فرصة الآن للإتيان بكل ما ألقيت عليهم من الأدلة أن الناس يفهمونني، ولكن بعض منهم دخل رءوسهم أدلة محمد ناصر الدين حتى كشفوا الستر عن وجه نسائهم ولم يبالوا به، أطلب من فضيلتكم الإجابة كتابيا يقوي حجاب المسلمات وعن كشف الوجه والسلام.
ج: تغطية المرأة وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب واجب، ويحرم عليها كشفهما لغير محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/160)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16444 )
س3: أنا وابنة أخي متزوجتان أخوين، وأنا ابنة عمه، ونعيش في بيت واحد منذ قديم الزمان، وأجلس مع شقيق زوجي متحجبة حجابا غير كامل، حيث إن وجهي مكشوف، ولكني غير متبرجة، فما حكم هذا العمل؟
ج3: يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن زوج ابنة عمها وزوج أختها وزوج ابنة أخيها، لأنهم أجانب منها، فلا يجوز لها(17/160)
كشف وجهها عندهم كغيرهم من الرجال غير المحارم؛ لأن الوجه من أعظم العورة التي يجب سترها عن الرجال؛ لأنه محل الفتنة والنظر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/161)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4009 )
س3: جاء في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟
ج3: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من (سننه)، قال: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب: ابن دريك عن عائشة -رضي الله عنها-: « أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه » (1)
__________
(1) سنن أبو داود اللباس (4104).(17/161)
(1) وهو حديث مرسل؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة -رضي الله عنها-، وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال: البصري أيضا، لأن أصله من البصرة وثقه بعض علماء الحديث، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود وقال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات، وقال ابن حبان كان رديء الحفظ فاحش الغلط يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير، وقد روى هذا الحديث عن قتادة ثم إن قتادة مدلس، وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك بـ: عن، وفيه الوليد وهو ابن مسلم وكان يدلس تدليس التسوية، وكان رفاعا. وبذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه.
__________
(1) أبو داود 4 / 358 برقم (4104)، والبيهقي 2 / 226، 7 / 86، ورواه بنحوه الطبراني في (الكبير) 24 / 143 برقم (378)، وفي (الأوسط) 8 / 199 برقم (8394).(17/162)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/163)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19930 )
س4: قوله -صلى الله عليه وسلم-: « المرأة عورة » (1) هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح، وما معنى هذا الحديث؟
ج4: هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي بلفظ: « المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان » (2) وقال: حديث حسن غريب، ورواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) وغيرهم. ومعنى الحديث: أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها، فإنها إذا خرجت طمع فيها
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1173).
(2) رواه من حديث عبد الله -رضي الله عنه-: الترمذي 3 / 476 برقم (1173)، وابن خزيمة 3 / 93، 94 برقم (1685 -1687)، وابن حبان 12 / 412،413 برقم (5598،5599)، والطبراني في (الكبير) 8 / 101 برقم (10115)، وفي (الأوسط) 8 / 101 برقم (8096)، والبزار (البحر الزخار) 5 / 427،428 برقم (2061، 2062، 2065)، وابن عدي في (الكامل3 / 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم.(17/163)
الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله؛ لأنها تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع جسمها، وترك الزينة والطيب؛ عملا بقول الله سبحانه: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (1) وقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2) الآية. وإلا وقعت في حبائل الرجال من أهل الفسق والفجور، لا سيما في الأسواق والمتنزهات والمجامع المختلطة، وما أكثرها في هذا الزمان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 33
(2) سورة الأحزاب الآية 53(17/164)
الفتوى رقم ( 19493 )
س: قد انتشر بين الناس وبشكل كبير جدا حديث مكذوب على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو حديث النساء الطويل، أو ذكرى النساء، ولم نجد لذلك فتوى رسمية، ومما يحز في النفوس أنه أصبح منتشرا في أماكن التعليم، وهي مدارس تعليم البنات، ومما يؤلم أيضا أنه يوزع من قبل المعلمات أنفسهن، وإذا نوقشن من أن هذا الحديث مكذوب على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه لا يجوز نشره، أجبن وبكل ثقة: أنه حديث صحيح وموثوق فيه؛ لذا أرجو من سماحتكم إصدار فتوى خطية لدفع الكذب والافتراء عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
ج: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على النشرة الى عنوانها (ذكرى للنساء) منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونصها: عن الإمام علي بن أبي طالب قال: " دخلت أنا وفاطمة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله: ما الذي أبكاك؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، وأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن؛ رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها،(17/165)
ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء في تابوت من النار، يخرج دماغ رأسها من فخذيها وبدنها متقطع من الجذام التقطيع والبرص، ورأيت امرأة معلقة برجليها في النار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها في مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويديها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة كلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون على رأسها وبدنها مقامع من نار. فقالت فاطمة : حبيبي وقرة عيني: أخبرني ما كان عملهن وسيرهن حتى وضع الله عليهن العذاب، فقال -صلى الله عليه وسلم-: يا ابنتي: أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، أما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، أما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع عن فراش زوجها، أما المعلقة برجلها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، أما التي تأكل لحم جسدها فانها كانت(17/166)
تزين بدنها للناس، أما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قليلة الوضوء قذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، أما العمياء والصماء والخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه بعنق زوجها، أما التي كانت تقرض لحمها بالمقارض فإنها كانت قوادة، أما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كاذبة، أما التي كانت على صورة كلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فيها؛ لأنها كانت مغنية نواحة. ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها " صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وترى اللجنة أن هذه النشرة مكذوبة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى من نسبت إليهم روايتها عنه، يستحق من اختلقها أو روجها الوعيد الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: « من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » (1) متفق على صحته.
__________
(1) رواه من حديث أنس رضي الله عنه: أحمد 3 / 98،113،166،167،172،176،203،206،223،278،279،280، والبخاري 1 / 35، ومسلم في المقدمة 1 / 10 برقم (2)، والترمذي 5 / 36 برقم (2661)، والنسائي في (الكبرى) 3 / 458) برقم (5913-5914)، وابن ماجه 1 / 13 برقم (32)، والدارمي 1 / 77، وابن أبي شيبة 8 / 571، وابن حبان 4 / 211 برقم (31)، وأبو يعلى 5 / 288،443، 6 / 380،7 / 12،74،90،115،188،118،121،222 برقم (29029،3147،3716،3904،4001،4025،4061،4062،4070،4076،4077)، والطبراني في (الأوسط) 2 / 252 برقم (1897) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والطحاوي في (المشكل) 1 / 362- 364 برقم (403-458)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 115 برقم (212).(17/167)
فيجب على المسلمين تكذيب هذه النشرة، وتمزيقها، وإتلافها، وتحذير الناس منها ومعاقبة من يقوم بترويجها، لأنها من أعظم الكذب، ولأجل التحذير من هذه النشرة، وأمثالها من النشرات الباطلة التي تظهر بين الحين والآخر- جرى تحرير هذه الفتوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/168)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3618 )
س3: ما حكم الإسلام في حجاب المرأة، وما الفرق بين الحجاب والنقاب، وما هو لباس الشهرة في الحجاب؟
ج3: ستر المرأة عورتها حتى الوجه عن الأجانب من الرجال(17/168)
واجب، وكشفها حرام، ويسمى ستر ذلك حجابا، وضده يسمى سفورا، والنقاب: ما تستر به المرأة وجهها وتجعل فيه فتحة أمام عينيها لترى الطريق في سيرها، ولباس الشهرة ما يلفت النظر ويثير العجب والضحك، وليس منه ما يستر العورة، فإنه لا يثير العجب ولا الضحك إلا من ضعفاء الدين وسفهاء الأحلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/169)
الفتوى رقم ( 2595 )
س: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا، وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟
ج: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب(17/169)
عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) وقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة الأحزاب الآية 53(17/170)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9019 )
س2: هل الانتقاب فضيلة أو فريضة؟
ج2: يجب على المرأة أن تحتجب عمن ليس بمحرم لها، ومن حجابها ستر وجهها عمن ليس بمحرم لها، وهذا من أعظم مجامع الفضائل ومكارم الأخلاق والعفاف وصيانة الأعراض وطهارة البيئة من الدنس وسلامتها من الفساد.(17/170)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/171)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5438 )
س1: حكم الإسلام في: النقاب؟
ج1: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع (1) وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين » (2) رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال: « سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب » (3) الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه -صلى الله عليه وسلم- المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان
__________
(1) (غريب الحديث) لأبي عبيد 4 / 463- 462.
(2) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر)، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825،1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833)، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681)، والبيهقي 5 / 46، 47.
(3) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر)، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825،1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833)، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681)، والبيهقي 5 / 46، 47.(17/171)
الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833)، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935)، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691)، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418)، والبيهقي 5 / 48.(17/172)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3866 )
س5: هل نساء الصحابة -رضي الله عنهم- كن يحتجبن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما يسألنه عن أحكام الشريعة؟
ج5: ستر المرأة عورتها واحتجابها عن غير محارمها من الرجال الأجانب حكم عام، لا فرق فيه بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الرجال، والأصل أن الصحابيات التزمن ذلك مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عملا بعموم النصوص على ما عهد فيهن من المحافظة على شريعة الإسلام، وعلى من يقول بغير ذلك الدليل على الاستثناء أو المخالفة.(17/172)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/173)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8863 )
س4: كيف يكون حجاب المرأة في المستشفى؟ علما بأن النقاب قد يبرز جمال العينين أكثر من الحقيقة، وفي نفس الوقت قد يعوق عمل الطبيبة في مجال النساء والتوليد، حيث تكثر الحالات الطارئة التي تستوجب لباسا خاصا لدخول غرفة العمليات في ثوان.
ج4: إذا كان عمل الطبيبات في مجال طب النساء ولادة وغيرها فليست في حاجة إلى لبس النقاب حال قيامها بالعمليات إذا لم يكن معها رجال أجانب عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/173)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18283 )
س1: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 غير متحجبة، إنني على طريق ارتداء الحجاب قبل 1 \ 11 \ 9995 م إن شاء الله، وهذا لأني علمت أن الحجاب فرض على المرأة، لكن أريد أن أرتدي حجابا بالسروال، فهل يسمح الله لنا بارتداء حجاب سروال مع الدليل إذا وجد؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر، ومن ذلك لبس السروال أو البنطلون بدل الثوب الساتر، وقد قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (1) وقال تعالى يخاطب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (2) الآية، وقال سبحانه: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (3)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 53
(2) سورة الأحزاب الآية 33
(3) سورة الأحزاب الآية 59(17/174)
الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/175)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6720 )
س2: لبس الحجاب للمرأة هل يمكن أن يلبس عليه خمار أم إنه لا يلبس عليه شيء، وما هو الأفضل لبس الخمار والجلباب أم الإدناء السابغ من الرأس للقدم؟
ج2: الواجب على المرأة المسلمة ستر رأسها ووجهها وجميع بدنها بحضرة الرجال الأجانب، والمشروع أن يكون الخمار ملاصقا لرأسها، ثم تلتحف فوقه بملحفة وهي الجلباب؛ لقول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (1) الآية.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59(17/175)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/176)
الفتوى رقم ( 11645 )
س: ما حكم اللباس الذي ترتديه النساء العاملات في المستشفيات المخصص لغرفة العمليات الذي يظهر العنق والرقبة وقليل من الشعر الخلفي والأذنين وجانب من أعلى الخدين؟ نرجو فتوانا بخصوص ما ذكر أعلاه، راجين من الله العلي القدير أن يحفظكم من كل مكروه، ويديم عليكم الصحة وطول العمر لخدمة دينه.
ج: هذا اللباس لا يكفي، ولا يجوز الاقتصار عليه إذا كان يخالط العاملات بعض الرجال غير المحارم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/176)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19504 )
س5: طالبة طب مسلمة، تقول إنها تمنع من دخول(17/176)
المختبرات بغير الزي الخاص المعد من المستشفى، وهو ليس ساترا للرأس واليدين وجزء من الرجلين، فهل يجوز لها ذلك حتى تنهي دراستها؟
ج5: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من عورتها، كالوجه والرأس والصدر والساقين ونحوها أمام الرجال الأجانب بحجة دراسة الطب، والواجب على المسلمين أن يكون للنساء تعليم خاص بهن، لا يختلطن فيه مع الرجال، ولا تضطر معه إلى كشف عورتها، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/177)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20914 )
س1: ما حكم لبس القفازين بالرغم من أن المعلمات في المدرسة يحثثن وينصحن بلبسها، ولكن نسمع من البعض أنه لا يجوز لبسها؛ لأنها تبين هيئة اليد والأصابع، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
ج1: ليس في لبس القفازين حرج ما عدا حالة الإحرام، لأن الأصل هو الإباحة.(17/177)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/178)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7791 )
س5: ما هي شروط الحجاب، أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين، وإذا فعل هذا أيكون بدعة أم لا؟ أفيدونا.
ج5: الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب المشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/178)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8942 )
س6: أرجو نصيحة الأخوات اللاتي يرتدين الحجاب التقليدي، وهو عبارة عن طرحة قصيرة تغطي الرأس والرقبة فقط، والحزام الذي يجسم الجسد، والجيب والبلوزة بداخلها؟(17/178)
ج6: يجب على النساء أن يلبسن حجابا يسترهن دون أن يشف عما وراءه لخفته، ودون أن يحدد أعضاءهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/179)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6810 )
س2: هل فرض الله حجاب المرأة عن الرجال المنحطين الأخلاق، أي: إذا علمت المرأة سوء أخلاق الرجل الأجنبي احتجبت عنه أم ذلك أمر من الله عز وجل للجميع وعلى الجميع بمعنى: أن إخوتي نحسبهم على خير، ولا نزكيهم على الله، وأخلاقهم عالية، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها وكفيها أمامهم أم لا يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام من يرى من الرجال، غير محارمها وزوجها على الصحيح من قولي العلماء، سواء كانوا فسقة أم صالحين؛ لعموم الأدلة في ذلك، وسدا لذريعة الفتنة.(17/179)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/180)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 5944 )
س 8: ما قولكم في تكشف المرأة وخروجها لي وسط الرجال وأهلها مسلمون، ويحضرون الجماعات، ويصومون، وإذا عوتبت المرأة أتت بالأعذار. ألا يخرجها من الملة إصرارها على المنكر ومجاهرتها بالمنكر؟ وما حكم قيامها ببعض الإسلام؟ جزاكم الله خيرا.
ج8: يحرم عليها أن تخرج متكشفة، وأن تخالط الرجال كذلك؛ لما في ذلك من الفتنة، وانتشار الشر والفساد، ولا يقبل لها عذر في هذا التهتك، وعلى ولي أمرها منعها. وعلى ولي الأمر العام ونوابه الأخذ على يدها وكف شرها عن المجتمع، فإن أصرت أدبت بما يردعها وأمثالها، ولا تكفر بإصرارها إلا إذا اعتقدت حل هذا المنكر أو نحوه.(17/180)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/181)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4245 )
س2: ما حكم الإسلام في رجل تزوج بامرأة لا ترتدي الزي الإسلامي، وهل يحمل سيئات أم لا على أنها متبرجة، وبالرغم أنه نصحها وأمرها به هل يجوز له أن يطلقها؛ لأنها لا ترتدي هذا الزي؟ بالرغم أنها معترفة به وتقول: إنه فرض.
ج2: على الزوج أن يستمر في نصحها وحسن توجيهها؛ لعل الله أن يهديها ويوفقها، وإذا بذل وسعه في نصحها فليس عليه إثم، فإن أصرت على البقاء على المنكر فواجب عليه أن يطلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/181)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5089 )
س1: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود(17/181)
أو عام في كل الألوان؟
ج1: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/182)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6286 )
س3: لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة، فما واجبي نحوه، وبماذا تنصحه بعد أن خطبها، وما الواجب علي فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالا بالعرس؟
ج3: عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين؛ امتثالا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « فاظفر بذات الدين » (1) ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادرا على إنكار المنكر، فإن لم تكن قادرا على ذلك وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل.
__________
(1) أحمد 2 / 428، والبخاري 6 / 123، ومسلم 2 / 1086 برقم (1466)، وأبو داود 2 / 539-540 برقم (2047)، والنسائي 6 / 68 برقم (3230)، وابن ماجه 1 / 597 برقم (1858)، والدارمي 2 / 134، وأبو يعلى 11 / 451 برقم (6578)، وابن حبان 9 / 344- 345 برقم (4036) والبيهقي 7 / 79- 80، والبغوي 9 / 8 برقم (2240).(17/182)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/183)
الفتوى رقم ( 16646 )
س: لي مشكلة أود عرضها عليكم، وهي تتلخص في أنني منذ سنة تقريبا تزوجت، وكانت السيدة التي تزوجتها لا تلبس الملابس الشرعية الإسلامية، إذ كانت تلبس القصير من الملابس، وتظهر شعرها، ولا تغطي وجهها، ولكن كان عندي أمل في تغيير هذا الشكل بعد الزواج منها، وقد اتفقنا على هذا، وبالفعل بعون من الله تم الزواج وأحضرتها للإقامة معي بالرياض وفتح الله عليها وبدأت تلبس ملابس طويلة وعليها العباءة، وبدأت تغطي شعرها، ولكن المشكلة هنا بأنها بعد فترة بدأت تتمرد على هذه الملابس وتكرهها، ولكنها مستمرة في لبسها، غير مقتنعة بها، وعلى ما يبدو أنه إرضاء لي، والمشكلة هنا بأنها لا تريد تغطية وجهها، وما زالت تضع في وجهها بعض الزينة عند الخروج من المنزل، وقد حدثت مشاكل كثيرة بيني وبينها بسبب عدم تغطية وجهها ووضع الزينة، وحجتها في ذلك بأن الدين الإسلامي لم يطلب من السيدة تغطية وجهها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى(17/183)
بأنها تقول بأنها كانت معتادة على لبس القصير وعدم تغطية الشعر، وسوف تأخذ وقتا في تحويل نفسها إلى اللبس الشرعي، ولكن وبعد مرور سنة نقاش وإقناع ولم تقتنع حتى الآن، وصار بيني وبينها نقاش طويل محاولا إقناعها، ولكن دون فائدة، وأخيرا كانت حجتها بأنها هي وحدها التي سوف تتحمل الذنب، وعندما قلت لها بأنني مسئول عنها أمام الله، قالت بأن كل إنسان مسئول عن نفسه، وإنني لن أتحمل ذنوبا عنها أمام الله، ومن الصعب جدا إقناعها بذلك، لذلك رغبت في الكتابة إلى سماحتكم طالبا منكم أدامكم الله الرد علي كتابيا في هذا الموضوع حتى تقرأ بنفسها حكم الشرع والدين عن طريق العلماء، طالما أنها غير مقتنعة بكلامي، ولكن لي سؤال آخر وهو: إذا أصرت على موقفها واستمرت في وضع الزينة عند الخروج وعدم تغطية وجهها فماذا أفعل معها، وما هو حكم الشرع في هذا الإصرار وهذا التعنت؟ وأنا رجل أخاف الله، وأعمل جاهدا على تنفيذ ما جاء بالكتاب والسنة، حيث إنني أخشى عند عودتنا إلى مصر أن تعود إلى لبس القصير مرة أخرى، وإنني لم أقصر مطلقا في نصحها بشتى الوسائل؛ بالكتب مرة، وبأشرطة العلماء الأفاضل في هذا الموضوع مرة أخرى، وبالمقابلات التي تتم عن طريق الإذاعة والتلفزيون في هذا الموضوع، وكل ذلك لم يقنع هذه السيدة، فما(17/184)
العمل معها؟ أفيدوني أفادكم الله، وأدامكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ج: الواجب شرعا على المرأة أن تحتجب الحجاب الشرعي عن الرجال الأجانب، بما في ذلك الوجه والكفان، وإذا أصرت على هذا المنكر من خروجها سافرة بزينة بعد تكرر نصحها ومضي مدة يظهر معها تعذر استجابتها للمأمور به شرعا- ففراقها خير من بقائها، لأن مثل هذه لا تصلح زوجة مطيعة، ولا مربية لولدها التربية الصادقة، وسيعوضك الله خيرا منها، لقوله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) الآية، وقوله عز وجل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) وفقك الله ويسر أمرك وأصلح زوجتك، وألهمها رشدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(17/185)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5897 )
س2: لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل: إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول: بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها. أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي: انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل؟ علما ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون: بنتنا. أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب.
ج2: أولا: يحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب؛ كأخ الزوج، وعمه، وخاله، وأولاد عم المرأة، وأولاد عماتها. ثانيا: أولاد جد المرأة لأبيها (إخوة أبيها) يجوز لها أن تكشف وجهها لهم، وتسلم عليهم، وتصافحهم؛ لأنهم من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/186)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8515 )
س2: تزوجت بامرأة، ودائما تتبرج في بيتها تبرج الجاهلية، وفي الأسواق والأعياد، وأمرتها بالتستر كما في القرآن الكريم فرفضت ومع ذلك أحبها.
ج2: أحسنت في أمرك لها بالتستر وعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب، ويجب عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت فتكون متسترة محتشمة غير لابسة لملابس الزينة، ونوصيك بالصبر وعدم العجلة في الطلاق مع دوام النصح لها، وتوجيهها إلى الخير؛ لعل الله يهديها بأسبابك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/187)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3933 )
س2: لي أخت متبرجة، وهي تقطن معي والمنزل بالإسكندرية والوالد يقطن في بلدة أخرى، وهي معي بغرض الدراسة في الجامعة، وقد أقمت الحق على الوالد كي يقوم بإلباسها الجلباب وإقرارها في المنزل، حيث إنها تدرس في كلية(17/187)
الآداب علم الاجتماع، وقد دعوت شقيقتي هذه كثيرا فلم تستجب لي. الآن أنا وهي في منزلنا بالإسكندرية والوالد ليس معنا، هل أجبرها بالقوة على الالتزام بالجلباب الذي شرعه الله تعالى، أم أرجعها بالقوة إلى بلدتنا التي فيها الوالد والوالدة، أم أترك البيت وأعيش في بلد أخرى؟ مع العلم إن هذا قد يؤدي إلى كثير من المفاسد؛ لأنه لا محرم لها سواي، وقد حاولت إجبارها ولكن الوالد عارض ذلك بقوله: إن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وإن الهداية عنده تبارك وتعالى. أفتني رحمك الله في هذا الأمر، فلقد هجرتها من قبل ولم أكلمها ولم آكل معها في إناء واحد، ولم تستجب.
ج2: الذي ننصحك به: أن تستمر في مناصحتها، وتحذيرها من مغبة التبرج وعاقبته الوخيمة، وأن تحرص على تزويجها بعد موافقة والدك على تفويضك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/188)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9848 )
س2: لي أخوات متبرجات، ولا يردن ارتداء الحجاب(17/188)
الشرعي، وأخبرت والدي: أنه مسئول عنهن، وأنه آثم بتركهن كذلك دون أمرهن بالتستر والحجاب، ولكنه يقول: إنهن أحسن من غيرهن، وهن لا يضعن المساحيق مثل غيرهن، هو إحنا عندنا بنات -هذا كلام والدي- ويقول لي: أنت اتركهن، أنا المسئول عنهن، وأنا الذي أحاسب عنهن وليس أنت. نرجو من سماحتكم النصح له ولهن، وهل يجوز لي أن أهجرهن ولا أتكلم معهن إذا استمررن على التبرج أم لا؟
ج2: يجب على المرأة المسلمة ارتداء الحجاب الشرعي بتغطية وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، وعليك الاستمرار في بذل المزيد من النصيحة لأخواتك مع تليين الكلام، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة؛ عسى الله أن يهديهن لامتثال الحق، فإن استجبن فالحمد لله، وإن امتنعن فعليك هجرهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/189)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9152 )
س2: لنا أخ في الله بمصر والده يعمل جزارا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب(17/189)
وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين: الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه، فسؤالي: هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبا شديدا. أفيدونا أفادكم الله.
ج2: اجتهد مع والدك في إفهامه الحكم الشرعي في الحجاب وغيره، فإن استجاب فبها، وإلا انفصل عنه وصاحبه بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/190)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16390 )
س1: هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات؟ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها. لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (1) ؟ نرجو الإجابة.
ج1: حجاب المرأة إنما يجب عن الرجال البالغين الذين ليسوا من محارمها، وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو الرجال المحارم فلا تحتجب عنهم المرأة، لقوله تعالى: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 31(17/191)
وقال تعالى: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 59(17/192)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6011 )
س3: الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (1) ؟
ج3: إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (2) فقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: (يعني: لصغرهم
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 31(17/192)
لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء) (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) (تفسير ابن كثير) 3 / 286 (ط: دار الفكر).(17/193)
الفتوى رقم ( 16101 )
س: يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا أنا، وهو يسكن عندي في البيت، وسؤالي: إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل، حيث سوف يواصل الدراسة، وتكون إقامته عندي طويلة، فكيف أعمل، هل أسمح له بالدخول عند زوجتي في وقت غيابي، أم ماذا أعمل؟ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ، وأفتاني بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرما لها، إلا أنني لم يطمئن قلبي لهذه الفتوى، والآن زوجتي ولدت، ورأيت أن أكتب لسماحتكم هذا الموضوع، حيث إنني أصبحت في حيرة من(17/193)
أمري، وأرغب من سماحتكم الإجابة.
ج: أولا: الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له في الشرع. ثانيا: يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية، وتعويده على الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/194)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6985 )
س2: متى ينهى الغلام عن دخوله على الأجنبية، أو لا ينهى عن ذلك حتى يبلغ؟
ج2: ينهى بعد البلوغ، لكن إذا كان مظنة شهوة أو فتنة من جانبه أو من جانبها- منع من الدخول عليها والخلوة بها؛ اتقاء للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/194)
الفتوى رقم ( 21333 )
س: توفي والدي في يوم الجمعة 11 \ 12 \ 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلا، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي:
1 - هو إنسان -على حد تعبير العامة- على نياته، أي: لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي.
ب- والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة -أي: عمي- في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره.
والسؤال هو: والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد -يرحمه الله- فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تماما؟ علما بأن الخلوة منتفية(17/195)
تماما لوجود أبنائها أو بعضهم. وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له؟
ج: على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيا منهما، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ لأنه سبق له أن تزوج، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/196)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2767 )
س3: المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلما حقا؟
ج3: حجاب المرأة واجب وتركه معصية في حق المرأة، وفي حق وليها القادر على فرض الحجاب عليها، وإذا تساهل في ذلك مع القدرة فإنه يعتبر آثما بذلك وناقص الإيمان، ولا يكون كافرا.(17/196)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/197)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3246 )
س1: هل يطلق اسم (الديوث) على من يترك بناته بغير لباس إسلامي؟ فقد سمعنا من أحد الإخوان، أن الديوث ليس فقط الذي يرى امرأته أو أخته أو زوجته تزني، وفسر هذا الأخ الحديث الذي ذكر فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- المنكر وهو: الديوث الذي يرى المنكر في أهله ويسكت، بإظهار المحاسن، وليس بمن رأى الزنى في أهله. إذا من هو الديوث؟ هل الذي يرى الزنا في أهله؟ وما هو المنكر الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف؟
ج1: روى أحمد عن ابن عمر -رضي الله- عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « ثلاثة قد حرم الله -تبارك وتعالى- عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث » (1) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وروى الطبراني عن عمار بن يسار -رضي الله عنه-، « أن رسول الله
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أحمد 2 / 69، 128.(17/197)
-صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، والمدمن الخمر، قالوا: يا رسول الله: أما المدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله "، قلنا: فما الرجلة؟ قال: "التي تتشبه بالرجال » (1) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): (فيه مساتير، وليس فيهم من قيل إنه ضعيف). وروى البزار والطبراني عن مالك بن أحيمر -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قلنا: يا رسول الله: وما الصقور؟ قال: الذي يدخل على أهله الرجال » (2) قال الهيثمي فيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وعلى هذا فمن نظر إلى ما جاء في الرواية الأولى أطلق كلمة (الديوث) على كل من أقر الخبث في كل من له ولاية عليه؛ من زوجته وبنته وأخته ونحو ذلك، سواء كان الخبث زنا أو وسائل إلى الزنا، من كشف عورة أمام أجنبي وخلوة به، وتطيب عند
__________
(1) رواه الطبراني في (الكبير) كما في (مجمع الزوائد) 4 / 327.
(2) البخاري في التاريخ الكبير 7 / 304 برقم (1292)، والطبراني 19 / 294 برقم (654)، والبزار (كشف الأستار) 2 / 187 برقم (1489).(17/198)
الخروج ونحو ذلك مما يثير الفتنة، ويغري بالفاحشة، ورأى أن الأحاديث الخاصة الواردة في هذا داخلة في عموم الحديث الأول، لكن هذه الأحاديث فيها من المطاعن ما تقدم بيانه، مع العلم بأن سكوت الإنسان عن المنكر محرم، سواء كان في أهله أم في غيرهم، إلا أن سكوته عن إنكاره فيمن ولاه الله أمرهم أشد نكرا، وأعظم إثما؛ لكونه ولي أمرهم الخاص، سواء سمي ذلك السكوت دياثة أم لم يسم بذلك، فهو منكر على كل حال؛ للآيات والأحاديث العامة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/199)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19282 )
س1: ما حكم الدين في خلع الحجاب ليلة الزفاف؟
ج1: لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها عند الرجال غير المحارم، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها.(17/199)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/200)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19314 )
س5: الرجل الذي يعاني من تخلف عقلي بدرجة بسيطة هل يجب على نساء إخوانه التحجب منه؟ علما أنه لا يستطيع أن يسكن وحده فلا يخدمه إلا أهل إخوته.
ج5: التخلف العقلي لا يبيح للمرأة الأجنبية عدم التحجب من الرجل الأجنبي، ولا الخلوة به، فيجب على زوجات إخوان الرجل المذكور التحجب منه كغيره من الرجال الأسوياء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/200)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16814 )
س1: لي أخ متخلف عقليا، أي: ليس مكلفا بالأحكام الشرعية، يقضي لي مصالحي مثل الإتيان لي بالأشياء من السوق وغيرها من الأشياء، وهو يدخل على زوجتي في البيت ويخرج،(17/200)
فما الواجب بالنسبة له، هل تحتجب عنه امرأتي أم لا؟ مع العلم أنها منتقبة ويرى وجهها.
ج1: لا يجوز دخول الرجل على المرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها في البيت، ولو كان متخلفا عقليا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إياكم والدخول على النساء » (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » (2) خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 149، 153، والبخاري 6 / 159، ومسلم 4 / 1711 برقم (2172)، والترمذي 3 / 474 برقم (1171)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 386 برقم (9216)، والدارمي 2 / 278، وابن أبي شيبة 4 / 409، والطبراني 17 / 277، 278 برقم (762، 763، 765)، والبيهقي 7 / 90، والبغوي 9 / 26 برقم (2252).
(2) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/201)
حكم سماع صوت المرأة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6787 )
س10: ما حكم زغاريد النساء في الأفراح؟ وهل تحريمها إن كان ذلك لكون صوت المرأة عورة أم لكونها زغاريد؟
ج10: منعت لأنها زغاريد، لا لأن كل صوت للمرأة عورة، بل العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حديثها؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها، وطمعهم فيها.(17/201)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/202)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8567 )
س2: من المعلوم أن النساء يشاركن في المعارك الإسلامية، ويجوز لهن أن يشهدن في البيع والشراء والدين، بحيث شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومع ذلك نسمع كثيرا من المتفقهين يفتون بأن صوت المرأة عورة، ونحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم: { وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } (1) الآية، وإن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ورضي الله عنهن، كن يعلمن الناس أمور الدين، وروين حديث الرسول، فهل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة؟ مع تبيان الأدلة، وتدعيمها برسائل أو كتب إن وجدت، وجزاكم الله خيرا.
ج2: صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول، فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه؛ لقوله تعالى: { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } (2)
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 32
(2) سورة الأحزاب الآية 32(17/202)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/203)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5167 )
س4: يقال: إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح؟
ج4: المرأة موضع قضاء وطر الرجال، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة، ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (1) ونهى النساء إذا خاطبن الرجال أن يخضعن بالقول؛ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل المتمسك بالدين،
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 53(17/203)
فعليك عدم مخالطة الرجال الأجانب، وعدم التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية، مع عدم الخضوع واللين في القول؛ للآية المذكورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة؛ لأن النساء كن يكلمن النبي، ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن، ولم ينكر ذلك عليهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/204)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4352 )
س2: كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها؟ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه.
ج2: يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها: زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئا من عورتها.(17/204)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/205)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 11780 )
س4: نعلم الحجاب المطلوب مراعاته أمام غير المحرم من الرجال، لكن هل هذا الأمر يشملنا بالنسبة للنساء غير المسلمات؟
ج4: حكم الرجال المسلمين مع النساء الكافرات كالحكم مع المسلمة من جهة النظر إليها والخلوة بها، فلا يجوز له أن يخلو بالأجنبية منهن، ويحرم عليه أن ينظر إلى مثل ما يحرم نظره عليه من المسلمة الأجنبية بالنسبة له، درءا للفتنة، وحفظا للفروج، وحماية للأعراض والأنساب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/205)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5957 ) س3: ذكر فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه: (تفسير سورة النور) عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } (1) الآية، فقال ما نصه: " والمسألة الثانية: أن الأقارب الذين لا يحرم عليهم نكاح امرأة تحريما مؤبدا، فليس حكمهم حكم المحارم حتى تبرز لهم تلك المرأة بلا حجاب، ولا حكمهم حكم الأجانب حتى لا تبرز إليهم إلا بحجاب كامل، فعلام ينبغي أن يكن سلوكها معهم بين هاتين النهايتين؟ هذا مما لم يذكر تحديده في الشريعة؛ لأن تحديده لا يمكن.. إلخ " فما مدى صحة هذا القول بأن تحديده في الشريعة غير ممكن؟
ج3: ذكر الله -تعالى- المحارم ومن في حكمهم، الذين يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها في قوله: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (2) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (3)
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 30
(3) سورة النور الآية 31(17/206)
ولم يذكر مع هؤلاء أخت زوجة الرجل، ولا عمتها، ولا خالتها، وما كان ربك نسيا، وعلى هذا يكون المثالات المذكورات أجانب بالنسبة لزوج الأخت وزوج بنت الأخ وبنت الأخت، وليس هؤلاء وسطا بين المحارم والأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/207)
الوجه والكفان وأحكامهما
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19478 )
س2: هناك من النساء المسلمات من يعتقدن وجوب تغطية الرأس دائما، بدليل أن الرسول لم يقرب إليه جبريل حتى غطت خديجة رأسها، فيعتقدن وجوب تغطية الرأس دائما، حتى بين المحارم ومع الزوج والانفراد في المنزل. نرجو توضيح ذلك. وهل(17/207)
يجوز للمرأة نزع ثيابها في غير فراشها، أي: عند العمة أو الخالة مثلا؟
ج2: يجوز للمرأة كشف رأسها إذا كانت بحضرة النساء، أو بحضرة محارمها من الرجال، أو كانت وحدها، ولا صحة لقول من قال: يجب عليها تغطية رأسها في تلك الأحوال. أما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها، فإنها يجب عليها تغطية رأسها ووجهها وجميع جسمها عنهم، وهو ما يسمى بالحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/208)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5007 )
س1: هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها بمنديل لا يعم الرأس كله، بل يظل بعض شعرات منه ظاهرة؟
ج1: رأس المرأة وشعرها كل ذلك عورة بالنسبة لغير زوجها ومحارمها، فلا يجزئها في ستر عورتها بالنسبة للأجانب أن تغطي رأسها بمنديل أو غيره يظهر منه بعض شعر رأسها.(17/208)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/209)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8544 )
س1: هل يجوز للفتيات الطالبات الكشف عن رؤوسهن أمام المدرس الكبير في العمر والمتزوج؟
ج1: لا يجوز للمرأة كشف رأسها ولا وجهها بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك ما ذكر في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/209)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6615 )
س1: ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
ج1: يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها.(17/209)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/210)
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ( 5091 )
س18: هل إخراج الكفين في الشارع حرام أم لا؟
ج18: إن كفي المرأة عورة لا يجوز كشفهما لغير محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/210)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3079 )
س4: إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة؟
ج4: اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها.(17/210)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/211)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6497 )
س5: هل يجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام المحارم المؤقتة، وما الأسباب التي يجوز من أجلها الكشف؟
ج5: المحارم محرمية مؤقتة -كالرجل بالنسبة لزوجة أخيه- كالأجانب، لا يجوز كشف الوجه والكفين لهم، ويرخص للمرأة في كشف عورتها للطبيب الذي اضطرت المرأة لكشفه على شيء في حدود ما دعت الضرورة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/211)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8369 )
س1: إذا كان الأمر بيد الفئة المؤمنة في أي بلد من بلاد المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم كما أمر الله(17/211)
ورسوله، فهل يلزم النساء بالحجاب، أي: بستر الوجه، مع وجود الخلاف في ذلك؟
ج1: يجب على المرأة أن تحتجب من الرجال الأجانب في أي كان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/312)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2742 )
س6: نحن في بلدنا عندنا عادة، النساء والرجال يختلطون في البيت مثلا، وفيه الرجال الأجانب والنساء لا يحتجبن عن أحد من الرجال في ذلك البلد، سواء كان من نفس ذلك البلد أو من بلد آخر، وتخرج المرأة متبرجة بالزينة، وتقابل الرجال وهي بزينتها، ولا تغطي وجهها ولا كفيها ولا شعرها أيضا، وفي بعض الأحيان يكون اللباس لا يغطي الكثير من جسمها زيادة على الوجه والكفين، كالصدر والأذرعة والساقين، ونحن البعض منا يتزوج وهو موظف في بلد من البلدان بعيدا عن ذلك البلد، ويأمر زوجته أن تحتجب، ولكن هل يجوز إذا رجعت إلى ذلك البلد الذي فيه هذه العادة أن تترك الحجاب، وفيه الكثير من(17/312)
النساء تمتنع عن الحجاب وتقول: كل نساء جماعتي لم يحتجبن فلا أحتجب أبدا؛ لكون المرأة التي تحتجب يسخر منها النساء الأخريات، ويكثرن عليها من التعليق والسخرية لكونها تركت العادة التي هنا عليها النساء الباقيات، وأيضا الرجال يسخرون ويرون أن هذا الحجاب مستغرب عندهم، ويقولون لزوج المرأة الذي أمر زوجته بالحجاب: عادتنا هي هكذا، ولا سيما أقارب الزوج، كأخ الزوج أو نسيبه، أو الرجل الذي تزوج أخوه هذه المرأة التي تحتجب منه، ولأن خاصة إذا احتجبت عنهم المرأة فهم يزعلون من هذا الحجاب، ويقولون: نحن أقارب ويجوز أن تكشف علينا هذه المرأة، ولا ينبغي أن تحتجب عنا، ويرون هذه عداوة من هذا الرجل الذي أمر زوجته أن تحتجب عنهم لكونهم أقرباء له، وعندهم العادة مثل هؤلاء لا تحتجب المرأة عنهم قطعيا، ويأكلون في صحن واحد وكأنهم محارم. نأمل الإفادة عن هذا الموضوع، وهل ما ذكرناه من هذه العادات جائز أم لا بد أن تحارب هذه العادة، وإذا امتنعت الزوجة من الحجاب فما الحكم، هل يلازمها أم يفارقها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهذه مسألة هامة، ولا بد من لفت أنظاركم لهذه البلدة، وأيضا أنظار جميع المسلمين، حيث أعتقد أنكم لا تتوقعون أن في هذه البلاد من المملكة من يفعل هذا، علما أنه لا(17/213)
يوجد هناك هيئات أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا من ينهاهم عن هذه العادة إلا قليلين من بعض طلبة العلم، ولكنهم لا يزيدون عن واحد، خاصة الذين يحاربون هذه العادة، ولكنهم أصروا على البقاء على هذه العادة، ويقولون: هذه عادة آبائنا وأجدادنا، ونحن كأمثالهم، ولا نستطيع ترك هذه العادة أبدا. نأمل الإيضاح بدقة للأهمية وشكرا.
ج6: يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب على الصحيح من قولي العلماء، ويحرم عليها أن تكشف شعرها أو صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو نحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب بإجماع المسلمين، ويحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، كما يحرم عليها الاختلاط بغير المحارم اختلاطا يؤدي إلى الفتنة، وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك بما لا يدع مجالا للشك في تحريمه، ومن جرت في بلادهم العادة بخلاف ذلك فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالتها، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها؛ محافظة على الأعراض، وتعاونا على البر والتقوى، وأن يدأبوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يصدهم عن ذلك(17/214)
سخرية أو استهزاء، وعسى الله أن يطهر بكم البلاد مما يحيق بها من الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/215)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1407 )
س4: ما حكم المرأة التي تستعمل الحجاب وتخرج أمام الرجال الأجانب كاشفة، وبعض الأحيان تجلس معهم تصب القهوة وتسولف معهم، وتخرج معهم، ووليها راض بذلك. وهذه العادة السيئة منتشرة في بلاد شهران وغامد وزهران وضواحي القنفذة مثل: حلي، وبيه، وفتونا، ولومة، والأحسية. وغالب أهل الجنوب الآنف ذكرهم.
ج4: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، ولا تجلس معهم ولا تخرج معهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/215)
الفتوى رقم ( 13657 )
س: هل يجوز للفتاة المسلمة بعد أن تتزوج أن تستعمل أدوات التجميل في وجهها ولا تستر وجهها لمدة شهر أو أسبوع، وماذا يفعل الزوج معها، وما حكم الدين في ذلك؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بعد الزواج ولا قبله للرجال الأجانب مطلقا، وعلى زوجها تعليمها ونصحها، وتبيين الحكم لها، لعل الله أن يهديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/216)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13701 )
س2: امرأة تصلي وتحافظ على الصلاة دائما وتصوم، إلا أنها تتبرج، فهل هي من الذين يعملون الكبائر أم تعتبر عاصية أم ماذا؟
ج2: المرأة التي تحافظ على الطاعة من الصلاة والصيام وغير ذلك تثاب على ذلك، ولكنها تؤاخذ بارتكابها المعصية من التبرج والتعري، وإبداء مفاتنها للرجال، بل ذلك من الكبائر، فإذا ماتت ولم تتب فأمرها إلى الله، إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنها.(17/216)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/217)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 11490 )
س4: قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: « المرأة كلها عورة » (1) رواه الترمذي ما مدى صحة هذا الحديث؟
ج4: الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ: « المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان » (2) وذكره السيوطي في (الجامع الصغير) ورمز له برموز الصحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1173).
(2) رواه من حديث عبد الله -رضي الله عنه-: الترمذي 3 / 476 برقم (1173)، وابن خزيمة 3 / 93، 94 برقم (1685 -1687)، وابن حبان 12 / 412،413 برقم (5598،5599)، والطبراني في (الكبير) 8 / 101 برقم (10115)، وفي (الأوسط) 8 / 101 برقم (8096)، والبزار (البحر الزخار) 5 / 427،428 برقم (2061، 2062، 2065)، وابن عدي في (الكامل3 / 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم.(17/217)
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ( 16427 )
س4: أزواج خالاتي وعماتي هل هم من المحارم، وإذا كانوا كذلك هل يجوز كشف الوجه أمامهم ومصافحتهم؟
ج4: أزواج الخالات وأزواج العمات ليسوا من المحارم، فلا(17/217)
يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامهم؛ لأنهم أجانب منها، ولا يجوز لها مصافحتهم كذلك، وهكذا أزواج الأخوات وإخوة الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/218)
/200
س5: لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام، وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس، مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج؟
ج5: يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/218)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 782 )
س2: من النساء تطلع سافرة، ومنهن من تطلع بزينتها ولكن عليهن عباءات، هل يقبل لهن صلاة وحج؟
ج2: يحرم على المرأة أن تطلع من بيتها سافرة في حج أو(17/218)
غيره، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة - جاز لها الخروج، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة، ولا تفسد صلاتها ولا حجها، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات، وعليها ما اكتسبت من السيئات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(17/219)
السن الواجب فيه الحجاب على المرأة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4470 )
س3: إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك؟
ج3: إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى(17/219)
ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/220)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4246 )
س4: ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار؟
ج4: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (1) رواه الترمذي .
__________
(1) أحمد 6 / 150، 218، 259، وأبو داود 1 / 421 برقم (641)، والترمذي 2 / 215 برقم (377)، وابن ماجه 1 / 215 برقم (655)، وابن أبي شيبة 2 / 230، وابن خزيمة 1 / 380 برقم (775)، والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 233، 6 / 57.(17/220)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(17/221)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9878 )
س4: ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي؟
ج4: تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله -تعالى- من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/221)
خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16720 )
س1: ما هو حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله، هل عليها في ذلك، وما هو خروج الضرورة، وأحيانا يكون الخروج بمحرم وأحيانا بغير محرم، وإن خرجت المرأة فما الوقت(17/221)
المناسب للخروج والعودة؟
ج1: يجوز للمرأة الخروج من بيتها بإذن زوجها وقت الحاجة، مع مراعاة الحجاب وعدم التبرج، وخروج الضرورة هو ما لا بد منه، بحيث إذا لم تفعله لحقها الضرر، أما الوقت المناسب لخروجها فيختلف بحسب اختلاف الأحوال والبلدان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/222)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3229 )
س1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (1) هل هي خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وما مدى شرعية خروج المرأة؟ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان؟
ج1: أولا: ليست الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يلن الحديث مع من يخاطبن
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 33(17/222)
من الرجال لينا يطمع أهل الفسق والنفاق فيهن، وإنما يقلن قولا معروفا، لا تكسر فيه ولا ريبة ولا تجهم فيه ولا وحشية، ولا يتزين تزين الجاهلية الأولى، لكن هناك فرق بين نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين سائر نساء المؤمنين، هو تأكد الطاعة في حق نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر؛ لكونهن في بيت القيادة الإسلامية، وفي الطاعة منهن حفظ لمكانة القيادة وكرامتها، وتأثير أعظم في سائر نساء المؤمنين؛ ولذا ضوعف لهن الأجر والثواب أكثر من سائر نساء المؤمنين، وكذا العذاب عند العصيان. ثانيا: ليس المراد بالآية منعهن من الخروج مطلقا، بل لهن أن يخرجن لكن للحاجة؛ كخروجهن للمساجد للصلاة، وسماع المواعظ، ولحضور المشهد الإسلامي يوم العيدين في المصلى، ولقضاء ما تدعو إليه الحاجة من المصالح، وكخروجها للعلاج، ولصلة الرحم، مع مراعاة التستر وعدم التبرج والتطيب، وعدم التكسر في المشي والحديث، فإن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وسائر نساء المؤمنين كن يخرجن بعد نزول هذه الآية إلى المسجد للصلاة، وللحج والعمرة، ولقضاء الحاجة، وللتزاور وصلة الرحم بينهن، ومن خرجت قرعتها خرجت مع زوجها في السفر، ولم ينكر عليهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(17/223)
ذلك، واستمر العمل عليه بعد ذلك دون نكير فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/224)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 10896 )
س5: ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها، فما المقصود بذلك، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها؟
ج5: الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: « أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله » (1) ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: « أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره » (2) ومراده -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من
__________
(1) سنن الترمذي الأدب (2803),سنن أبو داود الحمام (4010),سنن ابن ماجه الأدب (3750),مسند أحمد بن حنبل (6/199),سنن الدارمي الاستئذان (2651).
(2) سنن الترمذي الأدب (2803),سنن أبو داود الحمام (4010),سنن ابن ماجه الأدب (3750),مسند أحمد بن حنبل (6/267),سنن الدارمي الاستئذان (2651).(17/224)
المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/225)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3429 )
س1: ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج؟
ج1: أولا: الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (1) ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 33(17/225)
كان العمل مباحا فالكسب مباح، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها. ثانيا: الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في الفقرة الأولى من الجواب، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع فهذه الدراهم حلال، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/226)
الفتوى رقم ( 20836 )
س: هل النساء يصلين صلاة الجمعة وصلاة الجنازة لدينا هنا كما كانوا يصلونها في الحرم؟
ج: يجوز للنساء الصلاة في المساجد بشرط كونهن متسترات(17/226)
غير متبرجات ولا متطيبات، وأن يكن خلف الرجال لا أمامهم، ولا مصافات لهم، كما يجوز للنساء الصلاة على الجنازة في المسجد كالرجال، وإنما الممنوع في حقهن زيارة المقابر، كما ثبتت بذلك السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/227)
الفتوى رقم ( 20392 )
س: نأمل تفضل سماحتكم بإرشادنا بحكم تزيين المرأة للمرأة بوضع الحناء والمكياج وتصفيف الشعر داخل المشاغل النسائية، وبوجود حارس أمن يمنع دخول الرجال عامة أو داخل المنزل وهي غير ظاهرة للناس، وخاصة العرائس في ليلة الزفاف، وما حكم العمل بها شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة وإبداء زينتها خارج بيتها، ولأنه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها.(17/227)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/228)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9499 )
س3: ما حكم الإسلام في عروس تزينت في الكوافير؟
ج3: لا يجوز؛ لما في الذهاب إليها من الإسراف والتبذير، واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه، مما يفسد الأخلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/228)
الفتوى رقم ( 10588 )
س: امرأة سافرت عن زوجها لزيارة أهلها وأقاربها، ونزلت مع أسرتها إلى السوق، حيث إنها في كامل حشمتها، ولكن في فترة وجودها لدى زوجها، حيث إنها تطلب من زوجها الذهاب بها إلى السوق، ولكن لا يقبل ذلك، فهل يلزمها من الحرام شيء؟ أفيدونا أفادكم الله خيرا.
ج: إذا كانت في حاجة إلى شراء شيء بنفسها ونزلت(17/228)
السوق متحجبة - فلا إثم عليها. والله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/229)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 16746 )
س1: أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة، أخرج لقضاء حاجاتي بنفسي، ولي أب وثلاثة إخوة لكن كل واحد منهم منشغل في عمله؛ لذلك أعمل على شراء ما أحتاج إليه لوحدي، فما حكم الشرع في ذلك، وهل هناك حرج في ذلك؟ مع العلم أني ألبس الحجاب منذ أن كنت أدرس وأخرج بإذن والدي.
ج1: يجوز للمرأة الخروج لقضاء حوائجها من السوق إذا لم يكن عندها من يقوم بذلك، لكن بشرط التزام الحجاب الشرعي، والابتعاد عن الاختلاط بالرجال، والالتزام بالآداب الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/229)
/200
س3: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من(17/229)
محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/230)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5944 )
س9: ما قولكم في النساء الممثلات اللاتي يفعلن الفاحشة أمام الناس كلهم، وبعضهن يبدين أجسامهن علنا وجهارا وأمام جميع من يشاهدهن على الشاشة من صغار وكبار، وفي الرجال الممثلين الذين يفعلون معهن المنكر من تقبيل ومداعبة، ألا يخرج هؤلاء الممثلون والممثلات من الملة، وهم يتحدون الله؟ جزاكم الله خيرا.
ج 9: هذا منكر ظاهر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، ومن فعله استهتارا أو اعتقد حله فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/230)
عمل المرأة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19504 )
س4: امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل. فما الحكم؟
ج4: لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله جل شأنه يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(17/231)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2768 )
س6: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل، مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات فاسخات ورجال ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين؟
ج6: لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد، وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها: أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب بالدول غير الإسلامية- فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر بالله جل وعلا، فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، واجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة.(17/232)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/233)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3626 )
س5: حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالزي الإسلامي بالإدارة، مع أن هذا العمل لضرورة، أي: مرتبي قليل ومكتري لمنزل.
ج5: يجوز لها أن تعمل مدرسة أو في عمل إداري أو نحوهما ما دامت ملتزمة بأحكام الإسلام وآدابه من لبسها ما يستر عورتها، ومن عدم خلوتها أو اختلاطها برجال غير محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/233)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4873 )
س: زوجتي تعمل بالجامعة قسم الطالبات ولا تتعرض بالاحتكاك بالرجال، وتلبس الزي الذي يخفي جسدها بما فيه(17/233)
الوجه، وهي تخدم طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات، هل يجوز أن تعمل؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في العمل المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/234)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4945 )
س2: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟
ج2: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغيرها؛ لأن الله -سبحانه- جبل الرجال على الميل إلى النساء، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببا في وقوع الفساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء. لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها.(17/234)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/235)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5512 )
س2: أ- عمل المسلمة من حيث المبدأ. ب- عملها في ديار الغرب، مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى خلع الحجاب، وعدم قدرتها على أداء الصلاة في وقتها، وكثير من التنازلات، وترك أبنائها في دور الحضانة في رعاية غير المسلمين.
ج2: أ- يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليها دينها وكرامتها، ولا يكون مثار فتنة في المجتمع، ولا سببا في انتشار الفساد، ولا ضياع حقوق زوجها وأولادها الواجبة عليها، فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها. ب- إذا كان الواقع كما ذكر، كان عملها على هذا الشكل حراما، لما تقدم في الجواب عن فقرة (أ).(17/235)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/236)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19359 )
س3: ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالا من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلا منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط؟
ج3: الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشئون بيتها. ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شئون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك. أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك(17/236)
تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تحمد عقباه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشئون أولادها وبيتها، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/237)
الفتوى رقم ( 6491 )
س: رجل يعمل براتب شهري لا يكفيه للإنفاق على غيره، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة، وهل يجوز للمرأة أن تعمل لمساعدة زوجها الفقير؟ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة بنعم. وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم على زوجها.
ج: إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل،(17/237)
وجاز نكاحها، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها، إلا إذا تسبب زوجها في وقوعها، فعليه من الإثم بقدر تسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/238)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8259 )
س5: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في الخطوط الجوية كمضيفة أو في الفنادق وما إلى ذلك؟
ج5: أولا: عملها في الخطوط الجوية كمضيفة يستلزم سفرها بلا زوج ولا محرم كما يشهد له الواقع، ومع ذلك يعرضها للاحتكاك بالرجال، ورؤيتهم منها ما لا يحل لهم، وكل ذلك محرم. ثانيا: عملها في الفنادق مثار فتنة، ومدعاة لاختلاط بها مريب، ومظنة لخلوة الأجانب بها، وفي ذلك ما فيه من الشر المستطير وفساد المجتمع.(17/238)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/239)
قيادة المرأة للسيارة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2923 )
س3: هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبا، وذلك من عورتهما، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/239)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6412 )
س5: أشيع عن سماحتكم بأنكم أفتيتم للمرأة في جواز(17/239)
قيادة السيارة لوحدها، وهذا ما أشيع الآن هنا في تركيا بأن علماء السعودية أفتوا بذلك، وعلى رأسهم سماحتكم.
ج5: لا صحة لما أشيع عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من الفتوى بإجازة قيادة السيارة للنساء، بل لا يزال يرى منع ذلك، وهذا نص ما كتبه سماحته في الموضوع: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد كثر حديث الناس في صحيفة (الجزيرة) عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها: الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم، واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } (1) الآية .
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 33(17/240)
وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (1) الآية، وقال تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » (3) فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59
(2) سورة النور الآية 31
(3) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/241)
المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب، ومحبي الإباحية، والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم، وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار. قال الله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (1) وقال سبحانه: { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } (2) { إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (3) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » (4) وعن حذيفة بن اليمان -رضى الله عنه- قال: « كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قال: "نعم"، قلت: وهل بعد ذلك الشر
__________
(1) سورة الأعراف الآية 33
(2) سورة البقرة الآية 168
(3) سورة البقرة الآية 169
(4) أحمد (5 / 200،210)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5069)، ومسلم برقم (2740، 2741)، والنسائي في [السنن الكبرى] كما في [تحفة الأشراف] (1 / 49)، وابن ماجه برقم (3998)، والبيهقي في [السنن] (7 / 91)، والترمذي برقم (2780).(17/242)
من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن"، قلت: وما دخنه؟ قال: " قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر"، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها"، قلت: يا رسول الله: صفهم لنا، قال: " هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا "، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم "، قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: " فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » (1) متفق عليه . وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث الشريف. وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها، وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (2)
__________
(1) البخاري (8 / 92)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 236)، وأبو داود (4 / 445، 447).
(2) انظر (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) ج 3، ص 351.(17/243)
ا هـ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/244)
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول ما نشر في الصحف عن المرأة
التاريخ 25 \ 1 \ 1420 هـ.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد: فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام، وفي هذه البلاد خصوصا، من كرامة وحشمة وعمل لائق بها، ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها، خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية، وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام، من تسيب وضياع وظلم. وهذه نعمة نشكر الله عليها، ويجب علينا المحافظة عليها، إلا أن هناك فئات من الناس، ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب، لا يرضيهم هذا الوضع المشرف، الذي تعيشه المرأة في بلادنا من(17/244)
حياء، وستر، وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف، ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في: 1 - هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (1) وبقوله تعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2) وبقوله تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (3) وقول عائشة -رضى الله عنها- في قصة تخلفها عن الركب، ومرور صفوان بن المعطل -رضي الله عنه- عليها، وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت: « وكان يراني قبل الحجاب » (4) وقولها: « كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات، فإذا مر بنا
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59
(2) سورة الأحزاب الآية 53
(3) سورة النور الآية 31
(4) أحمد 6 / 195، والبخاري 3 / 155، 5 / 56، 6 / 6، ومسلم 4 / 2131 برقم (2770)، وابن حبان 10 / 15، 16 / 15 برقم (4212، 7099)، وأبو يعلى 8 / 325، 1 34، 0 35 برقم (4927، 4933، 4935)، والطبراني 23 / 52، 57، 62، 67، 70، 75، 79، 84، 89، 93، 103، 112، برقم (133، 135، 138- 145، 147، 151 )(17/245)
الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه » (1) إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها، وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع، وكل من في قلبه مرض. 2 - ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد، وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة. 3 - ويطالبون بتصوير وجه المرأة، ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب. 4 - يطالبون باختلاط المرأة والرجال، وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها. ولا شك أن ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833)، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935)، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691)، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418)، والبيهقي 5 / 48.(17/246)
بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها. ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن » (1) كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة. فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم، وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها، من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » (2) وقال عليه الصلاة والسلام: « استوصوا
__________
(1) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وابن ماجه 1 / 8 في المقدمة .
(2) أحمد (5 / 200،210)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5069)، ومسلم برقم (2740، 2741)، والنسائي في [السنن الكبرى] كما في [تحفة الأشراف] (1 / 49)، وابن ماجه برقم (3998)، والبيهقي في [السنن] (7 / 91)، والترمذي برقم (2780).(17/247)
بالنساء خيرا » (1) ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن، وإبعادهن عن أسباب الفتنة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (3087),سنن ابن ماجه النكاح (1851).(17/248)
أحكام الحجاب أثناء الإحرام
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5168 )
س2: ما حكم تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة، وبم نرد على المخالفين؟ مع التركيز والتوضيح والتفصيل؛ لكثرة الجدل والجدال في هذه المسائل.
ج2: أولا: يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها، هذا هو الأصل، وقد صدر منا جواب مفصل في حكم الحجاب، هذا نصه: الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: أن ستر وجه المرأة واجب في حضرة غير محارمها؛ لأنه مجمع الزينة التي أمر المؤمنات ألا يبدينها(17/248)
لغير محارمهن في قول الله سبحانه: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية. وقد ورد إلى اللجنة سؤال نحو هذا، أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها: لا خلاف بين العلماء فيما نعلم أن رأس المرأة وشعرها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وإن كشف ذلك لغير المحارم حرام، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (2) قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (3) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. (4) وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (5)
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة الأحزاب الآية 59
(3) سورة الأحزاب الآية 59
(4) ابن جرير الطبري في (التفسير) 20 / 324 (في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب).
(5) سورة الأحزاب الآية 59(17/249)
فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. (1) وقد بين الله الحكمة في ذلك بقوله: { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } (2) أي: ذلك الستر أقرب إلى أن يعرفن بالعفة وصيانة العرض، فلا يتعرض لهن أحد بغرض ريبة، طمعا فيهن ورغبة في أن يتمتع بهن، أو يقضي وطره منهن، وجلباب المرأة هو: الملاءة التي تلتف بها. وقال تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (3) الخمار: غطاء رأس المرأة، وهو لها بمنزلة العمامة للرجل، وجيب الثوب فتحته التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبسه، ويخرجه منها إذا خلعه، وضرب الخمار على الجيب: إضفاؤه عليه، مع إحكام الستر به.
__________
(1) ابن جرير الطبري في (التفسير) 20 / 325 (في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب).
(2) سورة الأحزاب الآية 59
(3) سورة النور الآية 31(17/250)
والمعنى: وليلقين بالطرف الزائد من غطاء رؤوسهن على نحورهن، ويتقنعن به تقنعا محكما، ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق مع الرؤوس، فلا يرى منها شيء. وروى البخاري من طريق عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: « يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: شققن مروطهن فاختمرن بها » (2) أي: غطين رؤوسهن. وروى ابن أبي حاتم وأبو داود في (سننه)، من طرق صفية بنت شيبة قالت: « بينما نحن عند عائشة -رضي الله عنها- قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله، ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور:
__________
(1) البخاري 6 / 13، وأبو داود 4 / 357 برقم (4102)، وابن حرير الطبري في (التفسير) 19 / 159 (في تفسير الآية 31 من سورة النور)، والحاكم 2 / 397، 4 / 194، والبيهقي 2 / 234، 7 / 88.
(2) سورة النور الآية 31 (1) { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }(17/251)
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معتجرات، وكأن على رؤرسهن الغربان » (2) فهذه عائشة أم المؤمنين فهمت من الآية الأمر بستر المرأة رأسها عن غير محارمها، وأثنت على النساء المهاجرات، وعلى نساء الأنصار أكثر لفهمهن من القرآن وجوب ستر المرأة رأسها عن غير محارمها، ومسارعتهن إلى العمل بذلك، وأثنت على رجال الأنصار، حيث تلوا على أهليهم وذوي قرابتهم آيات القرآن التي تشرح ما يجب من ستر العورات، وصيانة الأعراض، وسد ذرائع الفتنة، وكل هؤلاء عرب، أنزل القرآن بلغتهم، ففهموه الفهم الصحيح، ثم كان من القيم البلاغ، ومن نسائهم التنفيذ؛ إيثارا لكتاب الله وشرعه، ومخالفة لما كمان عليه أهل الجاهلية من كشف
__________
(1) أبو داود 4 / 356 برقم (4100)، وابن أبي حاتم وابن مردويه، كما في (الدر المنثور) 5 / 42 عند تفسير آية ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ).
(2) سورة النور الآية 31 (1) { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }(17/252)
العورات، وروى الترمذي عن طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « المرأة عورة » (1) وقال الترمذي : حسن صحيح. أما ما ذكره في السؤال من أن الخمار ينزلق عن الرأس ويرتمي على الكتفين، وكلما أعيد سقط، وأن هذا مشغلة للبال، ولافت للأنظار، ومثار للسخرية والاستهزاء، ومدعاة إلى الخجل- فليس فيه ضرورة تكون عذرا للفتاة المسلمة حتى يباح لها كشف الرأس وما في حكمه من زينتها؛ لأنه ممكن تفاديه بإحكام لبسة الخمار، والتقنع به، ومعرفة مثل هذا سهلة، وخاصة على من نشأت في بلاد إسلامية، وعاشت في بيت محافظ، شأن نسائها الحجاب، بل كل فتاة مسلمة أرادت ضبط ملابسها وإحكام لبستها، وجدت السبيل إلى ذلك دون عناء، وفي الأمثال العربية: (إن العوان لا تعلم الخمرة) ثم إن البيئات التي طغى فيها الانحلال وفساد الأخلاق والأوساط التي عم فيها الاستهزاء بالمحافظات، والسخرية من العفيفات المتسترات توجب على الفتاة المسلمة أن تعتصم بدينها أكثر، وأن تكون المقاومة لديها أشد، وأن تعتد بنفسها وبأخلاقها وبعادتها الكريمة، التي ورثتها من بيئتها الأولى الإسلامية، حتى تكون مثلا أعلى يحتذي حذوها من رآه من أخواتها المسلمات
__________
(1) رواه من حديث عبد الله -رضي الله عنه-: الترمذي 3 / 476 برقم (1173)، وابن خزيمة 3 / 93، 94 برقم (1685 -1687)، وابن حبان 12 / 412،413 برقم (5598،5599)، والطبراني في (الكبير) 8 / 101 برقم (10115)، وفي (الأوسط) 8 / 101 برقم (8096)، والبزار (البحر الزخار) 5 / 427،428 برقم (2061، 2062، 2065)، وابن عدي في (الكامل3 / 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم.(17/253)
ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهن، ويقطع الأطماع فيهن، ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها، وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها، عصمك الله وزميلاتك من الزلل، ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر. وبهذا يتبين أنه يجب على المرأة غير المحرمة ستر رأسها ووجهها ويديها عن الرجال الأجانب منها. ثانيا: الواجب على المرأة المحرمة كشف وجهها ويديها؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين » (1) أخرجه البخاري لكن إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها ويديها، والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه » (2)
__________
(1) أخرجه مالك 1 / 328 (من قول ابن عمر)، وأحمد 2 / 22، 32، 119، والبخاري 2 / 214-215، وأبو داود 2 / 411، 412 برقم (1825،1826، والترمذي 3 / 194-195، برقم (833)، والنسائي 5 / 135-136 برقم 5 / 135-136 برقم (2681)، والبيهقي 5 / 46، 47.
(2) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833)، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935)، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691)، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418)، والبيهقي 5 / 48.(17/254)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/255)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6481 )
س3: إذا حجت المرأة فيقولون: يجب عليها كشف وجهها، فهل تكشف عن وجهها وهي تطوف بيت الله الحرام في زحام الرجال أم لا؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة، ولا أن تكشف وجهها بحضور الرجال الذين ليسوا لها بمحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولكن تسدل شيئا من خمارها على وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها: « كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه » (1) رواه أبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833)، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935)، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691)، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418)، والبيهقي 5 / 48.(17/255)
الحجاب أثناء الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2193 )
س2: المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فهل إذا كانت في الحج أو سفر مع أجانب وكانت تصلي معهم جماعة(17/255)
فهل تكشف عن وجهها وكفيها في الصلاة، أو تسترها خوفا من رؤية الأجانب، وكذا في الحرم هل تسدل جلبابها على وجهها وتستر يديها أم لها أن تكشف؟ أفيدونا.
ج2: المرأة الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها، سواء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه » (1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ففي غيرها أولى، لعموم قوله عز وجل: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 30، وأبو داود 2 / 416 برقم (1833)، وابن ماجه 2 / 979 برقم (2935)، والدارقطني 2 / 294، 295، وابن خزيمة 4 / 203-204 برقم (2691)، وابن الجارود 2 / 60 برقم (418)، والبيهقي 5 / 48.
(2) سورة الأحزاب الآية 53(17/256)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5666 )
س 9: ما حكم لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم؟
ج 9: تزيني بما شئت من حلي وملابس ومحزم لزوجك، ويجوز لمحارمك أن يروا منك ما ظهر من هذه الزينة دون أن يكون منك إسراف في إظهارها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/257)
حكم الطاعة في عدم الحجاب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9354 )
س1: هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب، وهل هذا الأمر ينطبق عليه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه. وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه؟(17/257)
ج1: يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ذلك كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال، سواء كانوا من أقاربه أم أقاربها أم غيرهم، في البيت وخارج البيت، وفي الشرفة، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/258)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19211 )
س2: والدتي تأبى لباسي للجلباب، وذلك لظروف مانعة، وأنا الآن أخرج في الدرع والخمار إذا دعت الضرورة، وليس فوقي جلباب، فهل أعصي أمي وأرتدي جلبابي مع هذه الظروف المانعة، أم علي طاعتها؟ أرشدوني لما فيه الخير لديني ودنياي.
ج2: يجب عليك الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل؛ طاعة لله تعالى ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن ذلك الوجه والكفان،؛ لا يجوز لك طاعة والدتك في ترك الحجاب، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) ولكن عليك بتفهيمها الأمر الشرعي بلطف
__________
(1) الإمام أحمد واللفظ له (1 / 49) و(5 / 66)، والبخاري ]فتح الباري[ (7144)، ]ومسلم بشرح النووي[ (12 / 226)، والترمذي برقم (1707)، وأبو داود برقم (2626)، والنسائي في ]المجتبى[ (7 / 160).(17/258)
وأدب ولين كلام، ومحاورتها بالتي هي أحسن، لعل الله يهديها ويشرح صدرها لامتثال الأمر الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/259)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6260 )
س5: أب يمنع ابنته من ارتداء النقاب على وجهها، فهل يجوز لها أن تلبسه بدون علمه أو تلبسه غصبا عنه؟ مع العلم بأن أباها كثير التأثر بالزعل، ويؤدي معه إلى تعب ومضاعفات مرضية.
ج5: عليها أن تلبس الحجاب طاعة لله ولو كره والدها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/259)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3507 )
س2: بالنسبة لبقية فروع الطب، بعيدا عن النساء والولادة، ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم(17/259)
الكشف على المرأة المسلمة؟
ج2: أن لا يوجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن يكون بحضور محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/260)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3426 )
س3: إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة، وهو مسيحي الديانة، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص؟
ج3: الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت، وإلا فمسيحية، وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها، وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي.(17/260)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/261)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6105 )
س1: التحقت بكلية الآداب قسم لغة عربية، وأنا ألبس النقاب، وكان ذلك في العطلة، أي قبل دخول الكليات، ولكن كما عرفتم ما حدث في مصر في سبتمبر 1981م، فمنع النقاب في الكليات، وكنت قد ارتديته دون موافقة والدي ووالدتي بعد أن بينت لهم أنه واجب من (تفسير ابن كثير ) ، و (رسالة السفور والحجاب)، و (تفسر آيات الأحكام)، و (أحكام النساء) وكثير من الكتب، وكلما وجدت دليلا قلته لهم، ولكن لم يوافقوا، فلبسته دون موافقتهم. والآن أنا منتسبة في الكلية، فأبي لا يريدني أن أجلس في البيت، ولا أذهب إلى الكلية، ويعتبر النقاب فضلا وليس فرضا، ويريد مني خلعه، فمرة يكلمني بالهدوء والمسايسة، ومرة بالتهديد بخلعه بالقوة، وأنا في حيرة ما العمل؟ هل دخول الامتحان آخر العام يعتبر ضرورة تجعلني أخلع النقاب في هذه الفترة أم لا، وهل عدم سماعي لكلام أبي آخذ ذنبا عليه؟ وإذا كان دخول الامتحان ليس ضرورة فماذا أفعل لإقناع أبي؟(17/261)
ج1: ليس دخول الامتحان ضرورة يبيح خلع النقاب، ولبس النقاب واجب ولا طاعة لوالدك في أمره لك بترك النقاب؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/262)
الفتوى رقم ( 7728 )
س: ما حكم الإسلام في خروج المرأة لتعلم العلم الدنيوي، مع أنها تتحمل في هذا الخروج بعض المعاصي مثل: خلع النقاب، والاختلاط بالرجال، وتضيع الوقت فيما لا ينفع. مع العلم أن والدي يأمرني بالذهاب إلى الجامعة، فلما أصريت على عدم الذهاب غضبوا علي غضبا شديدا جدا، فهل علي أن أطيعهم في هذا الأمر، وإذا لم أطعهما فهل في هذه الحالة إثم؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا.
ج: خلع الحجاب محرم، والاختلاط بالرجال في التعليم محرم، ولا تجب طاعة الوالدين في معصية الله تعالى، ولا إثم عليك في ذلك.(17/262)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/263)
الفتوى رقم ( 6110 ) (1)
س: أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، أرتدي النقاب، وأدرس في كلية الطب، وبقي لي حتى أنتهي من الدراسة بإذن الله تعالى 3 سنوات ونصف غير هذه السنة التي بقي منها خمسة شهور تقريبا، ولكن هذه الكلية مختلطة، خاصة في المعامل والتي يكون اختلاط الرجال فيها بالنساء كبيرا، حيث من الممكن أن تقف المرأة وأمامها رجل، وكذلك خلفها، ويمشون من حولها. ثم أخيرا منع النقاب في جميع الكليات بأمر من الحكومة، ومن تلبسه وتدخل به الجامعة فإنها تتعرض لعمل تحقيق معها من قبل الأمن (الشرطة الموجودة بالكلية) وتهدد بالفصل من الكلية، وتقيد الشرطة اسمها واسم أبيها وأمها وأخواتها، وتهدد كذلك بالقبض عليها وسجنها وتعذيبها بطرق جارحة للحياء، كما يحدث للنساء المسجونات في (...)، وهذا الكلام يقوله ضباط الشرطة
__________
(1) السائلة من خارج المملكة.(17/263)
المشتغلون بالسجون، وهم يرون التعذيب في سجونهم التي يشتغلون بها. ولقد رأيت في هذه الظروف أن ترك الكلية والقرار في المنزل هو الأفضل بالنسبة لي، حيث البعد عن فتنة الاختلاط وفتنة خلع النقاب أو تهديد الأمن في الكلية. وعندما أخبرت أمي برغبتي هذه، وقلت لها: إنني أريد أن أحول إلى كلية نظرية وأنتسب إليها بحيث لا أدخلها إلا مرات معدودة في العام ثارت وثار جميع أقاربي على هذا القرار، وقالوا: 1- إنه لا بد لك من شهادة تستعملينها كسلاح عند أي نائبة من نوائب القدر، الطلاق، موت الزوج أو معاملته السيئة لزوجته. وحيث إنه- على حد قولهم- لا تستطيع المرأة أن تعيش في تلك البلاد بدون شهادة جامعية تؤمن لها سبيل العيش، وإنها بدونها كيف ستأكل أو تعيش أو تعول أولادها. 2- إنه من غير المعقول أن أضيع ثلاث سنوات من عمري، وهي السنوات التي قضيتها في تلك الكلية بما فيها هذه السنة، لكي أحول بعد ذلك إلى كلية نظرية مركز خريجيها أقل من الطب، وكذلك الفرصة في العمل والمرتب. 3- الأم تهدد بأنني إذا فعلت ذلك فإنها ستترك العمل وتفعل أشياء تضر بمستقبل أخوتي الأصغر مني، ثم تتهمني بعد(17/264)
ذلك أنني جعلت الأسرة مفككة وأضعت مستقبل أخوتي الصغار، مع مراعاة أن والدي توفاه الله تعالى، وأمي هي العائل الوحيد لنا. 4- يطلبون مني خلع النقاب، ويقولون: إن يبدو منك وجهك خير لك من القبض عليك وتعذيبك بألوان التعذيب التي تستخدم للنساء. 5- وعدتني أمي بأن أحول إلى كلية طب غير مختلطة في نفس بلدتنا، ولكن قد لا يتم التحويل طبقا للقوانين إلا في بداية عام دراسي جديد؛ لذلك يلزمني أن أستمر بقية هذه السنة وهي خمس شهور بالدراسة في الكلية المختلطة، مع خلع النقاب عند دخولها، وهو احتمال كبير جدا لأداء الامتحان، كي أستطيع أن أحول إلى كلية أخرى غير مختلطة، ولكن أيضا قد أضطر إلى خلع النقاب على بابها، حيث يكون الشرطي واقفا. وبعد هذه الظروف التي سردتها عليكم، أرجو إجابتي على الأسئلة التالية، مع رجاء التكرم بذكر الأدلة ما أمكن ذلك: 1- هل يجوز لي خلع النقاب مع أنني أصبحت لا أطيق أن ينظر أحد إلى وجهي، وفي خلع النقاب فتنة لي، أم أن خلعه يعتبر تقصير مني في التوكل على الله تعالى، أم أن فتنة التعذيب والقبض وكل شيء بقدر أكبر من فتنة خلع النقاب؟(17/265)
2 - هل يجوز إكمال بقية هذه السنة في هذه الكلية المختلطة مع التقليل من دخولها قدر الإمكان، مع ما في دخولها من فتن حتى يتسنى لي التحويل إلى كلية طب غير مختلطة؟ 3- هل ما أفعله يعتبر عقوق لوالدتي؟ حيث إنها متعبة جدا لارتدائي النقاب وخائفة علي جدا؟ 4- هل ما أفعله هو اجتهاد -على حسب قولهم- ولا يصح لي فعله إلا بعد أن أصل إلى مرتبة الكمال؟ 5- إذا كانت المرأة تشعر بالفتنة أو تفتن بمجرد خروجها من منزلها وسيرها في شوارع مختلطة، فهل يجب في حقها أن لا تخرج من بيتها مطلقا إلا للضروة، أو أن تخرج في سيارة وهذا غير متيسر لها، أم ماذا يجب عليها أن تفعل؟ 6- إذا كانت هناك فتاة لها ظروف مشابهة للظروف التي سردتها، ولكنها لا تستطيع التحويل إلى كلية طب غير مختلطة فماذا تفعل؟
ج: 1،2: لا تستمري في الكلية التي فيها اختلاط الشبان بالشابات؛ اجتنابا للشر، ودرءا للفتنة، وانتقلي إلى كلية أخرى لا اختلاط فيها ولا فتنة. ج: 3،4: ما حصل منك إنما هو عن اجتهاد، وهو أقرب إلى الصواب، وأحفظ للعرض، وأبعد عن الفتنة، وأحوط في الدين،(17/266)
وعلى هذا لا يعتبر عقوقا لوالدتك، وهي أيضا مجتهدة معذورة مدفوعة بدافع العاطفة، والحرص على مصلحتك، والخوف عليك من ضرر القبض والسجن والانقطاع من الدراسة، وآثرت هذا على الجوانب الأخرى. ج: 5،6: إذا كان الواقع من حال الفتاة الشعور بما ذكر من الفتنة، فالخير لها في لزوم بيتها والعزلة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ما لا بد منه جاز لها أن تخرج مع الحجاب، وإن كان الخروج سفرا فلا بد مع ذلك من محرم أو زوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/267)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5799 )
س3: هل تعليم البنت في المدارس مع التبرج حلال، وما واجب الأخ نحو أخته مع أنه استعمل معها كل أساليب الدعوة والإرشاد، ولكنها مصرة على التعليم مع التبرج وأن العنف معها يغضب الوالدين، فهل لي التدخل في شؤونها مع غضب الوالدين، وما الواجب علي بعد ذلك كله، وما حكم الدين في(17/267)
ذلك، وماذا أفعل؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تتبرج في خروجها للتعليم أو غيره، ومن خرجت أو ظهرت أمام الأجانب متبرجة فهي آثمة، وعلى أولياء أمرها من والديها وأخوتها ونحوهم من أقاربها، نصحها وأمرها بالحجاب، وكلما كان المسلم أقرب إليها كان نصحها عليه ألزم وأوجب، فإذا نصحت أختك وقبلت فالحمد لله، وإن أبت فإثمها عليها وعلى من فرط في أمرها. أما تعلم النساء العلوم الشرعية وما تحتاجه في شؤون منزلها فواجب، لكن مع المحافظة على ما أوجب الله عليها من الحجاب وسائر مكارم الأخلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/268)
الفتوى رقم ( 5180 )
س: إنني طالبة في ثانية طب، وأهلي من بلدة بعيدة عني، حيث إنني أدرس بالقاهرة ومغتربة، وحينما كنت في أولى طب أنعم ربي علي بفضله وارتديت النقاب، وتوالت بعد ذلك(17/268)
الأحداث تباعا، أصبحت أستشعر الألم والحزن الشديدين كلما خرجت ومشيت هكذا بين يدي الرجال، وكلما تعرضت لزحمة المواصلات، مما كان يضطرني الأمر سيرا على الأقدام، وأصبحت أتألم كلما تذكرت أن أبيت في مكان بعيدا عن أهلي، وكلما سافرت بلا محرم، وكنت أتعرض لمواقف لا ينجو منها إلا من رحم ربي. واجتمعت كل هذه الأشياء جملة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك أضحيت أنفر من أمر التشريح، وأجد النفس عازفة تماما عن هذا الأمر، ووجدتني أسأل وظللت وتضاربت الأقوال بخصوص التشريح، هناك من أفتى بجوازه، وبالرغم من هذا أجدني عازفة تماما عن هذا الأمر، فقد كنت أدعو الله أن يوفقني إلى الحق إذا لم أكن أملك إلا قلبا يستجير بالله رب العالمين، بأنني لا أريد أن أعصيه، ومنهم من أخبرني أن أمر تركي للدراسة ليس فيه عقوق. وقضيت فترة طويلة كنت أستخير دائما، وأدعو الله أن يوفقني إلى الخير، ولم أجد في نفسي ضعفا -بفضل الله رب العالمين- تجاه الأقوال التي جاءتني من بعض من سألتهم بأن تركي للدراسة أمر خاطئ، والحمد لله كنت أجد في نفسي ضعفا تجاه شيء واحد، هو: كيف أقول هذا الأمر لوالدي؟ وأتوقف هنا لحظات لأعطي فضيلتكم نبذة عن والدي، وعلاقته بالله رب العالمين، والدي -هداه الله- يعيش في جاهلية(17/269)
شديدة، فهو لا يصلي أبدا باستثناء أيام معدودة، وكان يصليها منذ سنة تقريبا ثم انقطع، وأنا الآن في القاهرة لا أعلم إن كان يصلي الجمعة أم لا، وهو لا يصوم لكنه مريض، وإن كان المرض ليس كبيرا والله أعلم، وهو يخرج زكاة عن عدم صومه كسبه حرام -ولا حول ولا قوة إلا بالله- أي: يتدخل في الكسب التزوير مثلا، أو أخذ أضعاف ما يستحقه، وإنني على يقين من ذلك والله تعالى أعلم. وخلاصة القول: إعراض شديد عن أمر الله تعالى وصل إلى حد تبليغه المباحث عن مجموعة من الإخوة المسلمين ومنهم أخي وعلى سبيل المثال قال لي ذات مرة ما معناه: إذا ناداك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا تردي عليه، وكان يقصد بذلك أنه صاحب الأمر والنهي، وذات مرة قال ما معناه: إذا ناداك الله عز وجل فلا تردي- تعالى الله عما يقول علوا كبيرا - أسأل المولى الكريم أن تصل الصورة عن والدي بالحق، وأسأله المغفرة إن كان فيها غير الحق، فوالله الذي لا إله غيره لا أريد أن أزيد عن الحق ولا أنقص، وبالذات بخصوص أمر والدي. وأعود لأكمل لفضيلتكم بقية الأمر، ظللت أستعين بالله رب العالمين وأزيد في الطاعات حتى وجدتني بفضل الله تعالى أملك القدرة على أن أواجه والدي بالأمر، فقد أيقنت أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره، جمعت(17/270)
حاجياتي من السكن الذي كنت فيه في القاهرة وتوكلت على الكريم ورجعت إلى المنزل، ولم أصرح بالأمر في البداية؛ انتظارا للحظة القاسية. وحينما جاءت هذه اللحظة تعرضت لسلسلة من الابتلاءات، كان منها الطرد من المنزل إلى رعب شديد خشية أن أضبط متلبسة بأي نوع من أنواع العبادات؟ كالصلاة وغيرها، وتقدم لي خلال هذه الفترة من هو على دين وخير، ولكن كان الرفض هو الجواب. وسأل أخي أحد رجال الدين عن وضعي، فجاء الرد بأن وضعي الآن معرض للطرد من البيت عند ليس ذي محرم، مما قد يعرضني للفتنة، وإنني برجوعي للكلية إلى أن يجعل الله لي مخرجا. وأقسم بالعلي العظيم أني لم أرجع أبدا عن ضعف، كنت أعرف أن الأمر قد يصل إلى حد القتل، كما أقسم والدي، وقلت: ما دام هذا هو الحق فالموت خير وكنت أنتظر باطمئنان كل ما سيحدث، ولكن أخي هو الذي نبهني بأني قد يسألني المولى عن نفسي، وربما كانت هناك رخصة، ورجعت الكلية وكنت أجدني طول سنة الدراسة كما أنا، الرغبة هي هي، لم يحدث شيء، إلا أنها زادت والحمد لله رب العالمين. كانت الغربة أفضل بكثير، حيث كنت أقدر على عبادة ربي بلا رقيب يحصي علي عبادتي. وجاءت السنة الثانية ولم يقدر لي النجاح، وحمدت الله على ذلك حمدا كثيرا، وأنا الآن أعيد سنة ثانية وجاء(17/271)
دور النقاب، ففي خلال هذه الفترة جاءت قرارات بمنع النقاب، وسألت من يفتيني في أمر النقاب أو الطرد من البيت، وجاءت الفتوى من أكثر من مصدر لا أفتي، وقد ظللت بلا نقاب حوالي شهرين أو أقل قليلا أتعرض لنفس الظروف، فقد ساومني والدي إما الخروج من المنزل وإما النقاب، وكنت قد سألت ولم أجد من يفتيني. وظللت أستخير كثيرا، فسافرت بدونه، وظللت في سكني فترة ثم خرجت بدونه فترة تعرضت خلالها لظروف كثيرة هي التي حملتني على ذلك، وبعد ذلك علمت أنه لا رخصة فيه فارتديته وإلى الآن والحمد لله رب العالمين، وبعد أن أجهدت فضيلتكم بهذه الشكوى الكبيرة والتي كما قصدت من كثرتها وصول الحق إلى فضيلتكم، فالذي يدور في ذهني من أسئلة هي: 1- هناك رخصة لي في دخول الامتحان أيام الامتحانات فقط بغير نقاب؛ لأني لا أحضر محاضرات ونحو ذلك، أهناك رخصة على أساس أن طردي من البيت هو أول الأمور عند والدي؟ 2- ما حكم الإسلام في والدي؟ 3- هل يجوز شرعا بالنسبة لي انتقال الولاية لآخر مع العلم أن الآخر لا يستطيع ذلك؟ رهبة من والدي، فقد أفتى لي البعض ذلك، ولكنني أتهيب هذا، وأجد عزوفا عنه.(17/272)
4 - السؤال العام هو هل أنا على الحق أريد أعرف ذلك؟
ج: أولا: الذي دلت عليه الأدلة الشرعية: أنه لا يجوز كشف المرأة وجهها لغير محرم لها إلا لضرورة، وليس دخول الامتحان ضرورة تسوغ كشف المرأة وجهها لغير محرم لها فيما يظهر لنا والله أعلم. ثانيا: اجتهدي في مناصحة والدك، وبيان الحق له بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على ما قد ينالك لقاء تمسكك بدين الله، ودعوتك والدك وغيره إليه، عسى الله أن يثبتك على الحق ويهدي والدك إليه، إنه سميع مجيب، وهو سبحانه وتعالى القائل: { وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (1) والقائل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) ثالثا: موضوع انتقال ولاية النكاح من الولي الأقرب إلى من يليه يرجع فيه للمحكمة الشرعية عند الحاجة. رابعا: ما ذكر فيه من التزامك الحجاب الشرعي والحرج من السفر بدون محرم واستخارتك الله الاستخارة الشرعية ودعائك
__________
(1) سورة آل عمران الآية 101
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(17/273)
إياه أن يوفقك إلى الخير هو الحق الذي لا ريبة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/274)
الفتوى رقم ( 5272 )
س: ماذا أفعل وأنا فتاة منتقبة ومتخرجة من دبلوم التجارة هذا العام ولم أبلغ الثامنة عشرة والحمد لله كثيرا، فلم أحصل على مجموع يؤهلني لدخول الجامعة أو المعهد، ولكن ما يضايقني هو أسرتي حزينة عليهم، فهم متضايقون جدا بسبب خيبة أملهم في أنني من بنات إسكندرية وأنت تعلم أن ظروف (ج. م. ع) لا تسمح بوجود عاملة بالنقاب إلا نادرا جدا، وأنا لا أستطيع أن أخلعه، فماذا أفعل؟ أرجو أن تجيب على هذه الرسالة بسرعة؛ لأنك تعلم أنها لا تستحق التأجيل، فأرجو من الله أن أجد الحل عندكم.
ج: احمدي الله على أن وفقك لما يرضيه من المحافظة على لبس النقاب، وخاصة في مثل البلد التي تعيشين فيها، والزمي في مستقبل حياتك اللباس الإسلامي، واصبري على ما قد يصيبك من الأذى، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبته حميدة،(17/274)
واتقي الله في كل شؤونك، وتوكلي عليه، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (1) ومن ترك ما يغضب الله ابتغاء وجهه كان الله معه، ويسر له الخير حيثما كان. نسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الشدة رخاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 3(17/275)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7880 )
س5: سألني أحدهم: هل يجوز أن يجعل الرجل زوجته أو والدته أو أخواته يكشفن وجوههن عندما يسافرن خارج المملكة؟ علما بأنهن يلبسن ملابس تستر بقية جسمهن، لا يظهر إلا وجوههن وأيديهن، علما بأنهن لو غطين وجوههن لأصبحن محط أنظار الناس عند دخولهن وعند خروجهن، وهل يجوز أن يأخذ الرجل أهله خارج المملكة، أي: للدول العربية للنزهة(17/275)
ورؤية الأماكن الجميلة دون الذهاب للأماكن السيئة الفاسدة؟
ج5: أولا: يحرم على المرأة كشف وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب في المملكة أو خارجها. ثانيا: لا يجوز لمسلم أن يأخذ نساءه إلى الخارج للنزهة في بلاد تكثر فيها الفتن والمغريات بالشر، لما في ذلك من المفاسد والفتن العظيمة، وفي ربوع المملكة وأماكنها السياحية مع السلامة في الدين غنية عن الخارج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/276)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5868 )
س2: إن العادة في بلادنا تخرج النساء بدون حجاب لشراء الحاجات من الأسواق، ونحن نعرف أن ذلك حرام، ولكن لا نستطيع أخذ خادم ليقوم بشراء الحاجات لفقرنا، ولا نستطيع نحن الرجال شراء الحاجات، ونخاف على نسائنا إن خرجن بالحجاب الإسلامي أن يتمرد عليهن بالقذف والطغيان من الكفار؛ لأننا نحن المسلمين لا نزال قليلين جدا وضعفاء جدا.(17/276)
ج2: ليس ما ذكرته عذرا في خروج المرأة إلى الأسواق بدون حجاب، وعليها إذا دعت الحاجة للخروج ألا تخرج إلا متحجبة، وإذا أمكن عدم خروجها أو خروج محرمها معها فهو أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/277)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6908 )
س 12: قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه؟
ج 12: يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/277)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7623 )
س3: ما هو حكم الإسلام فيمن شرح لها فضائل الحجاب(17/277)
واللباس الإسلامي ثم هي تمتنع عن الاستجابة للبس هذا الزي الإسلامي، متعللة بالخوف من الإتيان بعمل يسيء إلى الزي الإسلامي، والمرتديات لهذا الزي، وهذه الشبهة تولدت لها لأن لها زميلة مرتدية الزي الإسلامي، ولكن سلوكها لا يتوافق في كثير من الأحيان مع هذا اللباس، مع العلم أن هذه الممتنعة طالبة بكلية الطب تخالط الرجال وكان عليها الاحتشام.
ج3: من بين لها حكم الحجاب الشرعي وصفته وامتنعت من الاستجابة تعتبر عاصية بذلك، ومن ارتدت اللباس الإسلامي وحصل منها عصيان تعتبر طائعة بلبسها اللباس الإسلامي وعاصية بما بدر منها من عصيان، ولا تكون مخالفتها لزيها الإسلامي حجة في تركه من غيرها، والواجب الاستمرار في نصيحتهما جميعا عما يخالف الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/278)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4450 )
س3: أختي مسلمة متدينة، خاضعة لجميع الأحكام(17/278)
الشرعية إلا شرط واحد هو الحجاب. ما هو حكم الإسلام في هذه المسلمة؟ السبب ظروف العمل.
ج3: نرجو أن يثبتها الله على ما عملت به من أحكام الشرع، وعلى خضوعها واستسلامها لحكم الله، ويجب عليها أن تستر عورتها أيضا، ومن عورتها الوجه والكفان كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/279)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9497 )
س4: إذا كان فيه امرأة احترقت بالنار، أو صار معها مرض مؤلم أو احتضرت عند الموت، وليس عندها رجل محرم لها، وهي في حاجة إلى الإنقاذ أو تلقين الشهادة، هل يجوز لرجل من الجيران ليس محرما لها أن ينقذها من الحريق أو يحملها في سيارته إلى الدكتور، أو يلقنها الشهادة، حيث نعرف ولله الحمد الحكم أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، ولكن أفيدونا عند الضرورة مثل ما ذكرت لكم أثابكم الله.(17/279)
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج على غير محرمها في إنقاذها من الحريق أو حملها في سيارته إلى الدكتور أو تلقينها الشهادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/280)
الفتوى رقم ( 15693 )
س: يوجد لدي زوجة صالحة والحمد لله تقية في جميع أمور دينها، إلا أنها تجد بعض المضايقة من والديها، وذلك بأمرها بالكشف على أقاربهم من غير محارمها، وتقبيلهم ومصافحتهم، ويطالب والداها بذلك، وعندما تعتذر لهم بأنه لا يجوز وحرام وإقناعهم بالكلام الطيب يرفضون الاستماع لها، ويقولون: إنها عاداتهم ولا يستطيعون تركها؛ لأن أقاربهم يضحكون عليهم إذا تحجبت. وقد حاولت أنا وزوجتي في نصحهم وإرشادهم لما فيه الخير، وأهدي لهم الأشرطة النافعة، وأسجل لهم برنامج (نور على الدرب)، ويقومون بحرق تلك الأشرطة بالنار وإتلافها، وسحب ما بحوزة زوجتي من تلك الأشرطة، وضربها ضربا مبرحا، حتى تخرج أمام الرجال وتقبلهم وتصافحهم، كل ذلك صار على(17/280)
زوجتي في بيت والدها إكراها من غير رضاها، والآن سماحة الشيخ أخذت زوجتي إلى بيتي بعد دفع مهرها. سؤالي هل يجوز لي منعها من زيارتهم، حيث إن زيارتها لهم تترتب عليها هذه الأمور المحرمة بإكراهها عليها، أم ماذا أعمل سماحة الشيخ؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إفادتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تمنع زوجتك من الزيارة، لما يترتب على الزيارة من المنكر من كشفها لغير محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/281)
الفتوى رقم ( 2847 )
س: أفيد سماحتكم بأنني قد تزوجت من هذه المنطقة في 1 \ 7 \ 1398 هـ، وأنا أعمل في الرياض من مدة 14 سنة، وبعدما سافرت بها إلى الرياض أمرتها أن تتستر عن الرجال، ولا تطلع على أحد سوى المحارم الذين لها، وقد وافقت، وبعد مدة لا تقل عن خمسة شهور من الآن وصل أبو زوجتي إلى الرياض واستقبلته ودخل البيت، وعندما رآها مستترة عن أخي وعن الجماعة الموجودين ولم تطلع عليهم ثار وصاح، وقال: هل في بنتي(17/281)
عيب يوم تسترها. وشمر عن ساعديه وطلق زوجته، وقال للبنت: اخلعي ما كان على وجهك، ولا تعودي إلى الغطوة مرة ثانية، فقلت له: هذا الدين شرع الستر والإسلام طلب منا هذا. وأقنعته ولكنه أصر على أمره، وفيه من جماعته من هو يشجعه على هذا العمل، ويقول: هذا سلم قبائل الجنوب. أخيرا إنه قال: إذا كان لا بد من الغطوة فطلقها وتزوج بنجدية. أفيد فضيلتكم أن زوجتي أخذت برأي أبيها، ولي منها ولد وعمره سنة وشهران، وبنت وعمرها شهران، وأنا محتار على الأطفال وعلى ديني، وأنتظر ردكم على هذه القضية.
ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب، وعلى المرأة أن تفعل ذلك، ولا يجوز لأبيها منعها من الحجاب، وهكذا زوجها ليس له منعها من الحجاب، ولا يجوز لها طاعة من منعها من الحجاب، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها: أمر الله بالحجاب بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } (1) وقال
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 59(17/282)
تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } (1) وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ } (2) وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (3) وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز لها النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده؛ لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فقيل: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو: الموت » (4)
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 60
(3) سورة النور الآية 31
(4) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/283)
والحمو: أخ الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/284)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3766 )
س3: زوجني والدي، وبعد الزواج رأيت من والدي عدم الرضا بأن أحجب امرأتي من أخي، وأن فعلي هذا يعتبر تركا أو تنقيصا للأخوة وعدم الثقة بأخي، فاتخذت منهجا لا أغضب فيه والدي، وهو أن تستتر إلا وجهها أخذا بجواز كشف وجه المرأة، وأنه ليس بعورة عند بعض العلماء، كما إن لعمي بعض الزملاء الذين هم بمثابة الإخوان له، وبمثابة الآباء لزوجتي، إلا أنهم لا يتصلون به بأي قرابة، فاتخذت مع هؤلاء نفس المنهج؟ دفعا لعدم رضا عمي، فأرجو توجيهي لما ترون فيه الخير والمصلحة، وتقديم النصح لوالدي.
ج3: لا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، والواجب عليك أمرها بستر وجهها عن أخوتك، وعن كل من ليس محرما لها من(17/284)
زملاء عمك أو غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة بالمعروف » (1) وقد قال الله سبحانه وتعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) وقال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري ]فتح الباري[ رقم (4340، 7145، 7257)، و ]مسلم بشرح النووي[ (12 / 226)، وأبو داود برقم (2625)، والنسائي في ]المجتبى[ (7 / 159).
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 4(17/285)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5844 )
س1:إنني فتاة في العشرين من عمري منتقبة، وتقدم لي أخ توفي والده منذ أن كان عمره ثلاثة شهور، وتكفل برعايته خاله منذ ذلك الحين إلى أن تخرج من الجامعة، وهو شاب على خلق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وشرطه الوحيد حتى يتم الزواج مني الظهور على خاله؛ لأنه يعتبره والده ويخاف أن يغضبه بعد أن تكفل برعايته هذه السنين كلها. وأقول لكم: إنني خائفة من أن أقبله زوجا لي وأغضب الله سبحانه وتعالى في هذا(17/285)
الأمر الهام، وهو الظهور على خاله بدون النقاب محجبة فقط، وفي نفس الوقت خائفة أيضا من أن يتحقق علي حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير » (1) أدامكم الله أريد أن تنصحوني أأقبله أم لا وماذا أفعل؟
ج1: يجوز لها أن تتزوجه ويلغى الشرط ويصح العقد وتلتزم بما أوجب الله من الحجاب، إلا أن يكون خطيبها قد رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين من زوجة خاله أو إحدى بناته، فيحل لها من خاله ما يحل لها من أبيه نسبا، داعين الله أن يصلح القلوب، وأن يهديكما سواء السبيل، ويرزقكما الذرية الصالحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الترمذي 3 / 394-395 برقم (1084)، وابن ماجه 1 / 632 برقم (1967)، والحاكم 2 / 164-165، والخطيب في (تاريخ بغداد) 11 / 61.(17/286)
عورة المرأة أمام المرأة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3250 )
س1: هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة؟(17/286)
ج1: فيه قولان لأهل العلم، والأرجح عدم الوجوب؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/287)
الفتوى رقم ( 16774 )
س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة الكافرة أم لا، وكذلك هل يجوز أن تكشف وجهها لأم زوجها إذا كانت امرأة كافرة والعياذ بالله؟
ج: لا مانع من كشف المرأة وجهها عند المرأة، مسلمة كانت أو كافرة؛ لأنها لم تؤمر بستر وجهها إلا عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، قال تعالى: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } (1) إلى قوله سبحانه:
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/287)
{ أَوْ نِسَائِهِنَّ } (1) الآية، فأمرها الله سبحانه بضرب الخمار على وجهها وجيبها عن الرجال، ما عدا المحارم المذكورين في الآية، أو من بينها وبينهم رضاعة محرمة كما في الأدلة الأخرى، والمراد بالنساء في الآية جميع النساء، المسلمات وغير المسلمات، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/288)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20518 )
س1: كثر في الآونة الأخيرة لبس الملابس الخليعة بين النساء، والتي تكشف أجزاء من الجسم وتعريه، كل ذلك تشبها بالكافرات، وحجتهن في جواز لبس تلك الملابس أنها تلبس أمام النساء، وأن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة.
ج1: على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء، حتى ولو لم ينظر إليها إلا نساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، كالخروج لهن في ثياب البذلة، مكشوفة الوجه واليدين وأطراف القدمين ونحو ذلك، وذلك أستر لها وأبعد عن مواطن(17/288)
الريبة، ويحرم على المرأة أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا فضلا عن القصير والضيق والشفاف؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من تشبه بقوم فهو منهم » (1) ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » (2) أخرجه مسلم في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد (2 / 50،92)، وأبو داود برقم (4031)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313)، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846)، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287)، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267)، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236).
(2) مسلم ج3 ص1680 برقم (2128).(17/289)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20513 )
س1: ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع من (البلايز) الماسكة على الجسم بحيث تصف الجسم، فما حكم لبسها أمام النساء، وعند الأقارب من الرجال؟
ج1: لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته؛(17/289)
لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/290)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6729 )
س1: زوجتي معلمة، وفي المدرسة تخلع العباءة وغطاء الرأس، هل يلحقها إثم؟ مع العلم أن المدرسة لا يوجد فيها رجال.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/290)
بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (21302)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:(17/290)
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة، ببركة الإيمان بالله ورسوله، واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة- ولله الحمد- قرنا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة، ليس هذا موضع بسطها. ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة،لمرأة، وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء، الذي جعله النبي -صلى الله عليه وسلم- من الإيمان وشعبة من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا: تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها، مما جرت العادة بكشفه في البيت، وحال المهنة كما قال تعالى:(17/291)
{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ } (1) الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ونساء الصحابة، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا. وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة- هو أيضا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود لبينهن، وفيه أيضا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من تشبه بقوم فهو منهم » (2) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود . وفي ( صحيح مسلم ) عن عبد الله بن عمرو « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » (3) وفي ( صحيح مسلم ) أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « صنفان من أهل النار لم
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) أحمد (2 / 50،92)، وأبو داود برقم (4031)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (5 / 313)، وعبد بن حميد في [المنتخب] برقم (846)، وأبو يعلى في مسنده كما في [الكنز] (4 / 287)، والطبراني في [الكبير] ، كما في [مجمع الزوائد] (5 / 267)، وانظر [اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام (1 / 236).
(3) صحيح مسلم اللباس والزينة (2077),سنن النسائي الزينة (5317),مسند أحمد بن حنبل (2/207).(17/292)
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » (1) ومعنى: "كاسيات عاريات" هو: أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين على نساء المسلمين: التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات؛ طاعة لله ورسوله، ورجاء لثواب الله، وخوفا من عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من
__________
(1) أحمد 2 / 356 و 440 ومسلم 6 / 168.(17/293)
النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة، والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/294)
ما يجوز أن تظهره المرأة من جسمها أمام المحارم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4802 ) س1: قال -تعالى-: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ } (1) { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2)
__________
(1) سورة النور الآية 30
(2) سورة النور الآية 31(17/294)
في هذه الآية الكريمة لا نجد مذكورا فيها العم والخال، مع العلم أنهم من المحارم، وهل إذا أبدت زينتها لهم تأثم؟
ج1: لا يأثم الإنسان بنظره إلى بنت أخيه ولا زينة بنت أخته لأنها من محارمه، لقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } (2) ولأن الإذن لبنت الأخ في إبداء زينتها لعمها ولبنت الأخت في إبداء زينتها لخالها مفهوم من الإذن للعمة في إبداء زينتها لأبناء أخيها وللخالة في إبداء زينتها لأبناء أختها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(17/295)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 2923 )
س6: هل يعتبر وجه المرأة عورة؟(17/295)
س 7: ما هي الزينة التي أباح الله للمرأة أن تبديها لأقاربها؟
ج 6،7: نعم وجه المرأة عورة، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. أما ما يجوز للمرأة أن تبديه من زينتها لمحارمها غير زوجها فهو: وجهها وكفاها وخلخالها وقرطاها وأساورها وقلادتها ومواضعها ورأسها وقدماها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/296)
الفتوى رقم ( 20576 )
س: أنا امرأة متزوجة، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر- إذا جلست- ما فوق الركبة، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل، ولتخفيف شدة الحر، وكذلك لأتزين أمام زوجي، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات، وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا، لكنني لم أقبل نصيحته(17/296)
على أساس أن أطفالنا ما زالوا صغارا، وكذلك لا يخشى عليهم الفتنة، وحيث إن هذا الأمر قد شغل تفكيري ورغبة في أن أرضي ربي ولا أسخطه- كتبت إليكم راجية تبيين الحكم الشرعي في ذلك، والتوجيه بما ترون.
ج: يجب عليك طاعة زوجك بالمعروف، ومن ذلك ما أمرك به من التستر والاحتشام عند أولادك، حتى لا يعتادوا رؤية العورات ومفاتن النساء، والذي يجوز كشفه للأولاد هو: ما جرت العادة بكشفه؛ كالوجه والكفين والذراعين والقدمين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/297)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19586 )
س1: ما معنى هذا الحديث النبوي: « الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » (1) ؟
ج1: قامت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم إبداء المرأة زينتها لغير محارمها، ووجوب تحفظها وبعدها عن كل ما يغري بالافتتان بها، وجلب أنظار الرجال الأجانب إليها، سواء باللبس
__________
(1) سنن الترمذي الرضاع (1167).(17/297)
أو بالقول أو بالفعل، قال الله تبارك وتعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية، وقال جل وعلا: { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } (2) { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (3) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا » (4) يعني: زانية (5) رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح، ولأبي داود والنسائي نحوه. وثبت في ( صحيح مسلم ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهما الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة الأحزاب الآية 32
(3) سورة الأحزاب الآية 33
(4) سنن الترمذي الأدب (2786),سنن الدارمي الاستئذان (2646).
(5) رواه بهذا اللفظ: الترمذي5 / 106 برقم (2786)، وابن خزيمة 3 / 91 برقم (1681)، وابن حبان 10 / 270 برقم (4424)، والطحاوي في (المشكل) 7 / 141،11 / 487 برقم (2716،4553)، والبيهقي 3 / 246.(17/298)
كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسرة كذا وكذا » (1) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة معلومة. وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الترمذي في (سننه) بسنده عن ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » (2) وقال بعده: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وهو يضعف في الحديث. ورواه أيضا أبو يعلى بلفظ: « الرافلة في الزينة.. » (3) الحديث. ورواه كذلك أبو الشيخ ابن حيان في كتابه (الأمثال) برقم (265) ، والخطابي في (غريب الحديث) (2 \ 17) ، ومدار إسناده عندهم على موسى بن عبيدة، وهو ضعيف كما في (التقريب) لابن حجر، فالحديث
__________
(1) أحمد 2 / 356 و 440 ومسلم 6 / 168.
(2) الترمذي 3 / 470 برقم (1167)، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 6 / 209 برقم (3439) (ت: باسم الجوابره)، وأبو الشيخ الأصبهاني (محمد بن حيان) في (الأمثال) ص 194،195 برقم (265،266) (ط: الهند)، والخطابي في (غريب الحديث) 1 / 115 (ط: جامعة أم القرى)، والطبراني 25 / 38 برقم (70)، وأبو يعلى، كما في (البداية والنهاية) 8 / 297 (ت: التركي)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 4 / 310 (ط: العمروي).
(3) سنن الترمذي الرضاع (1167).(17/299)
ضعيف. وقد ساقه ابن كثير في (تاريخه) (5 \ 330) ، في ذكر موالي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: وقد رواه بعضهم عنه- أي: عن موسى بن عبيدة - فلم يرفعه. ومعنى الرافلة أي: المتبرجة بالزينة لغير زوجها، كما قاله الخطابي وقال غيره: أي: المتبرجة في الزينة لمن يحرم نظره إليها. كما في فيض القدير (5 \ 507) ولذا ساقه السيوطي في (الدر المنثور) (5 \ 44) عند تفسير قول الله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/300)
الفتوى رقم ( 13517 )
س: ما حد ثوب المرأة؟ وقد سمعنا أنهم يقولون: يجب أن يغطي قدميها، فهل هذا صحيح، وهل ينطبق الحكم في الثوب الخاص للعمل في البيت المسمى بالقميص؟
ج: يجب على المرأة أن تغطي جميع أجزاء جسمها عند(17/300)
الخروج من بيتها، ولها الخروج منتقبة؛ لأن المرأة عورة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأما في المنزل فلا يلزمها تغطية قدميها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/301)
الفتوى رقم ( 16068 )
س: أرجو إفادتي عن الإطار الذي ينبغي أن تكون فيه علاقتي مع أخوالي وأعمامي، وخصوصا تارك الصلاة ومدمن الخمر منهم، وهل تجوز الخلوة بهم- بأحدهم- إذا كان مدمنا للخمر وتاركا للصلاة، وهل يجوز لي تقبيلهم عند الالتقاء بهم وعند المصافحة إن جازت؟
ج: الأعمام والأخوال محارم للمرأة، لها أن تكشف وجهها وكفيها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وتجوز خلوتها مع أحدهم إلا إذا خشيت منه فتنة، كأن يكون فاسقا يتجرأ على المحارم، فإنها لا تجوز الخلوة معه حينئذ، وعلى السائلة أن تنصح من رأت منه مخالفة شرعية، ويجوز للمرأة أن تصافح محرمها وأن(17/301)
تقبله على رأسه إذا لم تخش منه فتنة. قال تعالى: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) ويشرع لك هجرهم إذا كنت تعلمين أنهم لا يصلون؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر » (2) وهكذا إذا كنت تعلمين أن أحدا يعلن شرب الخمر، فإنه يستحق أن يهجر حتى يتوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) الإمام أحمد (5 / 346)، والنسائي (1 / 231)، وابن ماجه (1 / 342)، والحاكم (1 / 7)، والبيهقي في ]السنن[ (3 / 366)، والدارقطني (2 / 52).(17/302)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3785 )
س4: هل يصح للأولاد أن يقبلوا زوجة أبيهم، وماذا تكون بالنسبة لهم، هل هي أمهم أم عمتهم أم خالتهم، وماذا يكون أبو الزوجة بالنسبة لزوج ابنته؟
ج 4: يكفي أن يصافح الأولاد زوجة أبيهم، وكذا الأب يصافح زوجة ابنه وبنات زوج ابنته، وهو جد لهن إذا كن من بنته، يسلم عليهن ويصافحهن، ولا بأس بتقبيل الرجل أم زوجته عند القدوم من السفر ونحو ذلك، والأفضل أن يكون في غير الفم؛ كالرأس والأنف والخد، ولا حرج أن يسمي أم زوجته عمة أو خالة، كما أنه لا حرج على زوج البنت أن يسمي أباها عما أو خالا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/303)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 894 )
س2: من العادات القبلية لدينا، أن الرجل إذا تغرب عن أهله وحضر لديهم بعد الغربة، يقوم بأداء التحية عليهم بالفم رجالا ونساء فما الحكم إذا سلم على أمه وأخواته بالفم؟ حيث(17/303)
إني سمعت أنه لا يجوز، فهل مكروه أو حرام أو مباح؟
ج2: تقبيل الرجل أمه على سبيل الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة وجه من وجوه البر والإحسان، وقد أمر الله ببر الوالدين، فقال تعالى: { وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا } (1) { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } (2) وسأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: « من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك » (3) الحديث. وأما تقبيل أخواتك بالفم فلا ينبغي إذا كن في حال لا يأمن على نفسه من أن يكون التقبيل بالفم لشهوة، وهذا من باب سد الذرائع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2) سورة الإسراء الآية 24
(3) صحيح البخاري الأدب (5626),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2548),مسند أحمد بن حنبل (2/391).(17/304)
المحرم وسفر المرأة بلا محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18173 )
س3: لي ابن أخ عمره خمس سنوات، وابن أخت أربع سنوات، فهل يعدان محرمين لي، وهل صحيح أن المحرم يجب أن يكون حقيقة محرما عندما يصبح يفرق بين الأشياء والألوان والحلوى وغيرها، أم حتى البلوغ؟
ج3: يشترط في المحرم الذي يكون مع المرأة أن يكون بالغا عاقلا؛ لأن الصغير وغير العاقل لا يحصل بهما المقصود في المحرمية من حماية المرأة والقيام بشأنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/305)
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ( 17455 )
س2: أنا أسكن في كفر الزيات والكلية التابعة لها في طنطا والمسافة بينهما 13 كم، فما حكم السفر إلى الكلية بدون محرم، مع العلم بأني أتلقى العلم الشرعي على يد أخت؟
ج2: المسافة المذكورة ليست مسافة سفر يحتاج إلى محرم،(17/305)
ولكن لا يجوز لك أن تركبي وحدك مع رجل ليس من محارمك؛ لأن هذه خلوة محرمة، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 18،26، والترمذي 4 / 467 برقم (2165)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 387-389، برقم (9219- 9226) والحاكم 1 / 114،115، وابن حبان 10 / 437، 11 / 400، 15 / 122 ، 16 / 240 برقم (4576، 5586، 6728، 7254 )، والبزار (البحر الزخار) 1 / 271 برقم (167)، وأبو يعلى 1 / 132،133 برقم (141،143)، والبيهقي 7 / 91.(17/306)
الفتوى رقم ( 11750 )
س: يتقدم أولياء أمور الطالبات اللاتي يدرسن بالدمام التي تبعد عن مدينة الخفجي بحوالي 300 كيلو متر، وذلك لعمل توكيل للسفر بهن إلى الجامعة بالدمام والعودة بهن إلى الخفجي بصفة جماعية، وذلك لشخص مع زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد محارمه، وينص على ذلك في الوكالة، مثلا: (وكلت فلانا وابنته فلانة.. إلخ للسفر بابنتي إلى الدمام والعودة بها مع زميلاتها..) فما رأي سماحتكم إذا كان السفر بالمرأة أو الطالبات بهذه الصفة الجماعية ووجود أحد محارم قائد السيارة معه، كذلك التوكيل على استلام خادمة من المطار والسفر بها إلى مكفولها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: السفر المذكور لا يجوز؛ لأنه بدون محرم، كما أن التوكيل(17/306)
لا يصح ولا يفيد شيئا في ذلك ولا يحل سفر المرأة بدون محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/307)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7265 )
س2: ما حكم جلوس زوجة الأخ المعتقل في شقتها الخاصة بها بمفردها مع ابن صغير سنه سنتان ونصف، أو جلوسها مع أختها وعمرها 14 سنة؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت لا تخشى على نفسها من سكناها في هذه الشقة أن يهجم عليها من ينتهك حرمتها مثلا، جاز لها بقاؤها في هذه الشقة، أما إذا كانت تخشى على نفسها خطرا من البقاء فيها يجب عليها أن تتحول إلى مسكن تأمن فيه على نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/307)
السفر بالطائرة بدون محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9950 )
س3: هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم؟
ج3: لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج، سواء طالت المسافة أو قصرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/308)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9355 )
س1: هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم؟ مع العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة، والغرض الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة.
ج1: في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها.(17/308)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/309)
الفتوى رقم ( 17702 )
س: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي، ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم، (مدة السفر ساعتان).
ج: لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » (1) متفق على صحته وزوج أختها لا يعتبر محرما لها، وكذلك أختها ليست محرما لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/309)
الفتوى رقم ( 2642 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه(17/309)
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم (2554 \ 2 \ د) وتاريخ 7 \ 8 \ 99 هـ، ونصه:
إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة، مستندين إلى: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها » (1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه قال: « لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم » (2) وعن أبي هريرة أيضا أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يحل لامرأة مسلمة تسافر
__________
(1) صحيح البخاري الحج (1765),صحيح مسلم الحج (1340),سنن الترمذي الرضاع (1169),سنن أبو داود المناسك (1726),سنن ابن ماجه المناسك (2898),مسند أحمد بن حنبل (3/34),سنن الدارمي الاستئذان (2678).
(2) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/310)
مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها » (1) . لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم .
وأجابت بما يلي: إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم بمن ذكرهم الله تعالى في سوره النور: كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض - سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع، من زوجها أو أحد محارمها، فكان حراما؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم » (2) رواه
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1038),صحيح مسلم الحج (1339),سنن الترمذي الرضاع (1170),سنن أبو داود المناسك (1723),سنن ابن ماجه المناسك (2899),مسند أحمد بن حنبل (2/506),موطأ مالك الجامع (1833).
(2) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/311)
أحمد والبخاري ومسلم ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها » (1) رواه أبو داود والحاكم ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك » (2) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع، فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه، فلا يعتبر، وإنما يعتبر ما ثبت
__________
(1) أبو داود 2 / 347 برقم (1724)، والحاكم 1 / 442، وابن حبان 6 / 439 برقم (2727)، وابن خزيمة 4 / 136 برقم (2526)، البيهقي 3 / 139.
(2) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/312)
من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده، بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى. وعلى هذا يكون سفر الناس بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا فيصدق عليه عموم النهي في الحديث. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/313)
الفتوى رقم ( 3063 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:(17/313)
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الله عمر نصيف إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها منه برقم (181 \ 1س) في 6 \ 6 \ 1400 هـ، ونصه:
تقدم طالبات السكن الداخلي بالجامعة اللائي تقيم أسرهن بالطائف بطلب السماح لهن بالسفر إلى الطائف أيام العطل الرسمية والخميس والجمعة، بواسطة حافلات النقل الجماعي بدلا من حضور أولياء أمورهن؛ لمرافقتهن من وإلى الجامعة، وفقا لتعليمات الجامعة، وذلك بناء على موافقة خطية مصدق عليها من جهة رسمية بالسماح لبناتهم باستعمال هذه الحافلات، وتحملهم مسئولية ما قد ينجم عن ذلك؛ تيسيرا على أولياء الأمور، ودفعا للمشاق التي يتحملونها في تعدد مرات الحضور لاستلام بناتهم.
هذا وقد أفاد مشرف محطة الطائف في شركة النقل الجماعي بإمكان تحمل المحطة مسؤولية نقل الطالبات، وإذ نعرض الأمر على فضيلتكم نأمل موافاتنا بالرأي الشرعي في هذا الأمر، علما بأنه في حالة الموافقة سيتعدى ذلك إلى الطالبات القاطنات في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها.
ونسأل الله تعالى أن يجزيكم عن الإسلام وأهله خير الجزاء .(17/314)
وأجابت بما يلي: إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية: المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض: كتحريم خلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومن في حكمهم، بمن ذكرهم الله تعالى في سورة النور؛ كالأمر بغض البصر وتحريم النظرة الخائنة، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة واختلاط الأنساب وهتك الأعراض: سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع؛ من زوجها أو أحد محارمها، فكان حراما، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها محرم يحرم عليها » (2) رواه أبو داود والحاكم ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
(2) أبو داود 2 / 347 برقم (1724)، والحاكم 1 / 442، وابن حبان 6 / 439 برقم (2727)، وابن خزيمة 4 / 136 برقم (2526)، البيهقي 3 / 139.(17/315)
اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وورد في بعض الروايات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أميال، وفي بعضها بيومين، والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنما هو تعبير عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وما في معناه، فلا يعتبر وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة ممنوعة عن كل ما يسمى سفرا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كان السفر برا أم بحرا أم جوا، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة، أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى، وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات أو السيارات بلا زوج أو محرم منهيا عنه، سواء كن طالبات أم غير طالبات؛ لكونه سفرا، فيصدق عليه عموم النهي في الحديث.
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/316)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/317)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8482 )
س1: إذا أراد منك أحد أقاربك، وليكن مثل أخيك، أن تذهب وتسافر مع زوجته إلى أهلها القانطين في بلاد بعيدة أكثر من مسيرة يوم وليلة، ولم يكن لك بد إلا ذلك، إلا حلا واحدا وهو أن يتولى ذلك بدلا منك أبوك المتعب الذي يشق عليه ذلك إلا للضرورة القصوى، ولأجل أن لا مفر من ذلك فهل تطيع أخاك وأباك وتسافر معها، أو تترك أباك يسافر معها بدلا منك؟ أفتونا مأجورين.
ج:1 الرجل ليس بمحرم لزوجة أخيه، فليس لها أن تطيع أمر أبيه ولا أخيه في سفره بها إلى أهلها ولا غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/317)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8663 )
س5: مدرسة مصرية أفتت طالباتها أنه إذا كان الرجل قد تزوج من امرأة وله أولاد من امرأة قبلها، لا يجوز للأولاد أن يحجوا بخالتهم زوجة أبيهم الأخيرة. فما مدى صحة ذلك؟
ج5: يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر للحج وغيره، سواء كانت أما لهم أم ضرة لأمهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/318)
الفتوى رقم ( 12835 )
س: أنا فتاة مريضة، ولي مراجعات في المستشفى بالرياض، ولا يوجد علاجي هنا، والدي قد توفي منذ زمن طويل، وعندما يأتي موعدي أحمل هما كبيرا؛ لأني لا أجد من يوصلني للرياض لي أخوان من أبي ولكن يرفضون الذهاب بي منذ أربع سنوات، وأنا أتعالج وأراجع بعد شهرين أو أربعة أشهر يمكن لم يذهبوا سوى ثلاث مرات، وإذا ذهب بي تركني هناك مدة أسبوع أو أكثر، كما أن لي خالا يرفض الذهاب بي وأنا عندي عمل محتاجة له لظروفي، وقد هددوني بعدم الغياب أكثر من يومين، وأبناء أختي وأخي صغار(17/318)
السن كذلك لا يسمحون لهم آباؤهم بالذهاب معي. هذه ظروفي كاملة ما رأيكم في ذهابي بالطائرة بدون محرم؟ وأنا ولله الحمد فتاة متزنة ومتحجبة بالحجاب الساتر وظروفي صعبة.
ج: لا يجوز لك السفر بدون محرم؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/319)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9452 )
س1: أنا الابن الأكبر لوالدي، وشاء الله ومرض والدي وأصيب بشلل نصفي، وأنا أريد أن أحضر له خادمة لتسهر على راحته؛ لأن كل واحد منا في عمله، فهل يصح لي أن أحضر خادمة لتطعمه وتقوم بتحميمه أيضا والنوم عنده في الليل إذا كان أصحاب المنزل خارجه؟
ج1: لا يجوز أن تحضر له خادمة لتقوم بما ذكر في السؤال ونحوه، لما في ذلك من المحظورات شرعا.(17/319)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/320)
الفتوى رقم ( 20191 )
س: إنني أعمل مدرسا في مدرسة تبعد عن قريتي التي أسكن فيها حوالي خمسة عشر كيلو متر فقط، وأصطحب معي ابني الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ويدرس في الصف الأول الابتدائي، وفي نهاية العام أخرج إلى منزلي وأصطحب معي ابنة عمي وخالة ابني والتي تعمل مدرسة بنفس القرية التي أعمل فيها، وسبب أخذي لها من المدرسة عدم وجود حارس بالمدرسة، وخوفي الشديد عليها من الاعتداء من قبل ضعاف النفوس، وحيث إن المسافة قصيرة وأنا والحمد لله متمسك بديني ولا أخاف من الفتنة بفضل الله ثم خوفي الشديد منه، وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل أستمر في نقلها معي بالسيارة؟ مع العلم أنني أنقلها برفقة ابني الذي هي خالته، أم أتركها رغم المخاطر الأخرى؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من خشية الفتنة؛ لأنك لست محرما للمرأة المذكورة، وابنك القاصر عن البلوغ لا تتم به المحرمية(17/320)
لتنقل خالته معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/321)
الفتوى رقم ( 20395 )
س: نحن شركة نقوم بنقل الطالبات في مدينة جدة من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة أو الكلية وبالعكس، في باصات سعة 12 راكب، والسائق معه محرم، وأحيانا نقوم بنقل المدرسات والطالبات في مجموعات من موقع واحد، من وإلى مكة ورابغ ومستورة، وقد يصل البعد أحيانا من 200 إلى 500 كيلو متر، ولكن يعودون في نفس اليوم أيضا مجموعات، والسائق معه محرمه، فما فتوى سماحتكم في ذلك؟
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » (1) متفق على صحته وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/321)
انطلق فحج مع امرأتك » (1) خرجه البخاري ومسلم . فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء؛ لأن مجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد. ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر، ويشترط في المحرم المعتبر شرعا: أن يكون بالغا، عاقلا، فلا يعتبر من دون البلوغ محرما لوالدته أو أخته أو غيرها، والمرأة لا تكون محرما للمرأة، ولذا فإن وجود زوجة السائق معه لا يرفع المحذور بشأن سفر الأجنبيات لمن معه أو خلوته بهن، ولذا فإن احتراف السفر بالطالبات أو المدرسات عمل محرم، وعلى من عمله التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وفي طرق الكسب الحلال غنية عما
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/322)
هو محرم شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/323)
الفتوى رقم ( 20609 )
س: أنا رجل أعيش في ألمانيا وعندي بنت بالغة، وقد طلبت المدرسة منها أن تخرج مع زملائها من البنين والبنات في رحلة، وتبيت خارج البيت عدة أيام دون محرم، فما حكم هذا الأمر في الإسلام؟ أفتونا بالأدلة في الكتاب والسنة.
ج: هذا الخروج المذكور لا يجوز للمرأة؛ لما فيه من الاختلاط بالرجال والنساء، ولأنه خروج للمرأة بدون محرم. فالواجب على هذا الوالد منع ابنته من هذا الخروج؛ حفاظا عليها من الوقوع فيما لا تحمد عقباه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/323)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14594 )
س1: رجل استقدم خادمة مسلمة، وعند انتهاء مدتها سافر معها من تبوك إلى جدة بمفردهم، وفي جدة طلبت منه أن يأخذ بها عمرة؛ لأنها مسافرة خارج السعودية ولا تدري تعود أم لا، وذهب بها وأخذت عمرة ثم عاد بها إلى جدة وسافرت هي إلى أهلها وعاد هو إلى أهله، وسأل عن: أ- ذهابه بها بمفردها وسفره معها هل جائز أم لا؟ ب- صحة عمرتها هل صحيحة أم لا؟ وهل عليها عمرة وهي بدون محرم أم لا؟
ج1: لا يجوز له السفر بها بغير محرم؛ لما روى البخاري وغيره، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك » (1) وأما عمرتها التي أخذت بدون محرم فصحيحة، ولكنها تأثم بسفرها بدون محرم، وعليها التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/324)
الفتوى رقم ( 14564 )
س: لدي أخت تبلغ من العمر ثلاثين عاما، وقد أخذ عليها عمي وكالة شرعية، ومن ثم سمح لها بالسفر بمفردها بدون محرم لمدينة الرياض ومن ثم أمرها بالسكن عند زوج أختها، وهو شرعا غير محرم لها، فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية، وأنا شقيقها على قيد الحياة؟ أرجو إفتائي في هذه المسألة ودمتم.
ج: لا يحل للمرأة السفر بدون محرم، ولا يحل لها أيضا الخلوة بمن ليس من محارمها، وينبغي لها السكنى عند محرمها الشرعي الذي تأمن عنده على نفسها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/325)
الفتوى رقم ( 14165 )
س: لي جدة كبيرة في السن في إحدى البلدان العربية، تريد أن تسافر إلى هذه البلاد الطاهرة، ولكن لا يسمحون لها الدخول إلا بمحرم، وليس لها إلا ابن واحد يعيش معها، وله زوجة وأطفال سبعة، جميعهم صغار، فلا نقدر أن ندخلها إلا صورة في حكم(17/325)
الرشوة مطلقا، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنها قد وقعت في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله، وهي تجهل ذلك، فأريدها أن تأتي لكي أعلمها بذلك، وألقنها العقيدة الصحيحة، وهي مبتلاة بأمراض الله أعلم بها. أجيبوني على ذلك وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وإن أمكن أن تذهب وتحضرها أو أي محرم لها بطريق مشروع فحسن، وأما بالرشوة فلا يجوز، وعليك بالدعاء لجدتك بالهداية، وإرسال بعض الأشرطة المناسبة لها من الخطب والمحاضرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/326)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16390 )
س2: امرأة عندها 6 أطفال فهي عليها الطبخ والغسل وتربية الأولاد وغسل البيت والاهتمام بالزوج، فهل لها أن تأتي بخادمة مسلمة من سيلان ؟
ج2: لا يجوز استقدام المرأة الخادمة إلا مع محرمها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:(17/326)
« لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » (1) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/327)
الفتوى رقم ( 15638 )
س: إنني امرأة مطلقة من زوجي، وعندي ولد وبنت من زوجي السابق، لقد بلغ الولد سن الرشد، وهو يدرس وقد بلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يجوز لي السفر مرافقة ابني كمحرم لي؟ بينوا وتؤجروا أثابكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ابنك المذكور يعتبر محرما لك يجوز لك السفر معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/327)
الفتوى رقم ( 16042 )
س: نفيدكم بأننا أولياء أمور ما يزيد عن ثلاثين طالبة من(17/327)
طالبات مدينة الخفجي وهن يدرسن بكلية الآداب بالدمام ونعاني بعد منع الباص الذي كان ينقلهن من سكن الكلية لزيارة أهاليهن بالخفجي في نهاية كل أسبوع ثم العودة بهن، وقد تقدمنا بطلب الاستمرار في نقلهن عن طريق الباص، وذلك لأمير المنطقة الشرقية، ولكنه تعذر بأن الأمر شرعي ولا يستطيع عمل شيء إلا بفتوى من سماحتكم، مع العلم أننا نحمل وكالات شرعية، كذلك سائق الباص رجل كبير السن، ومشهود له بالتقوى من قبل الجميع، وله زوجتان، ويأخذ زوجته معه أثناء الرحلة، كذلك أغلب أولياء الأمور هم من كبار السن، ولا يستطيعون السفر دائما، كذلك نحن من ذوي الدخل المحدود، ولا نملك من الأموال والسيارات ما نستطيع معه الذهاب كل أسبوع؛ لأن صاحب الباص يأخذ 350 ريال في الشهر فقط من الدمام إلى الخفجي وبالعكس، فنرجو إفتاءنا كتابيا حول جواز نقل الطالبات بهذه الطريقة. والله يرعاكم.
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/328)
امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "انطلق فحج مع امرأتك » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم . فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم، لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.(17/329)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18818 )
س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم » (1) والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 236،251، 437 والبخاري 2 / 36، ومسلم 2 / 977 برقم (1339 ''420، 421'')، وأبو داود 2 / 347 برقم (1724)، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899)، وابن خزيمة 4 / 134 برقم (2523)، والبيهقي 3 / 139، 5 / 227.''(17/330)
الفتوى رقم ( 16949 )
س: بحكم أني أعمل في مكتب خدمات عامة واستقدام، أقوم بإنجاز بعض المعاملات: كاستقدام الخادمات بلا محارم، وقد(17/330)
يكن غير مسلمات، وكذلك استقدام السائقين والأيدي العاملة التي فيها نسبة ظاهرة من غير المسلمين، فهل يجوز هذا العمل، وما حكم ممارستي له؟ وهل أعتبر شريكا في الإثم؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إن قاعدة الشريعة المطهرة تحريم كسب المال من عمل لا يجوز شرعا، وقد علم من نصوص السنة النبوية المشرفة أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز شرعا، وأنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فلا يجوز استيطان الكفار في جزيرة العرب ولا استقدامهم للعمل فيها من غير ضرورة، وعليه فإن مباشرة عمل يؤدي إلى هتك هذه الحرمات لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/331)
الفتوى رقم ( 17280 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الحج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2313) ،(17/331)
وتاريخ 9 \ 6 \ 1415هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
"أفيد سماحتكم بأني سبق أن تلقيت من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطابا برقم (6531 \ 9) وتاريخ 26 \ 11 \ 1414 هـ،- المرفق نسخته- يتضمن قيام مؤسسات الداخل بتسيير حملات تشتمل على خادمات ومن في حكمهن، مع عدم وجود محارم لهن، وأن هذا العمل الذي تقوم به تلك الحملات مخالف للشرع الحنيف، الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، وطلب معاليه منع تلك الحملات من أخذ النسوة بدون محارم.
وقد أجبنا معاليه بخطابنا رقم 6313 \ 414 \ ب \ ح)، وتاريخ 4 \ 12 \ 1414هـ، بأنه قد تم توجيه الجهة المختصة لتعميد مؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بالخدمة لمراعاة ما أشار إليه معاليه، وبتاريخ 13 \ 4 \ 1415هـ، رفع سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم (2505 \ 1 \ 17) مفيدا بأن بعض مؤسسات حجاج الداخل تخصص للنساء اللاتي يفدن للحج من داخل المملكة بدون محارم وبشكل جماعي خياما خاصة بهن، وأن الأخذ بهذه الفتوى معناه حرمان جميع القادمات للعمل بالمملكة بدون محرم من أداء فريضة الحج، ومعظمهن يقمن داخل المملكة ويعملن بها منذ عدة سنوات، وينتظرن هذه الفرصة للحج،(17/332)
فبعضهن يحججن مع كفلائهن، والبعض الآخر مع مؤسسات الداخل. وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا سفر النساء بدون محرم إذا كن في جماعات، وتوفر لهن الأمان أثناء السفر والإقامة.
وتجنبا لعدم إثارة أي استغراب أو تساؤل حول هذا المنع من قبل بعض الدول الإسلامية رغبنا في إطلاع سماحتكم لمعرفة مرئياتكم حياله، راجيا التكرم بالاطلاع وإشعاري بما ترونه. سدد الله رأيكم".
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم؛ للأدلة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن ذلك، وهذا يعم أي سفر كان، سواء لغرض مباح أم واجب أم مسنون، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم (16042) هذا نصها: "لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال:
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/333)
انطلق فحج مع امرأتك » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم . فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء. ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر". لهذا فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك؛ حذرا من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسدا لأبواب الشر والفساد، والله سبحانه وتعالى يقول: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } (2)
__________
(1) الشافعي (بترتيب السندي) 1 / 286، وأحمد 1 / 222، 346، والبخاري 2 / 219، 4 / 18، 6 / 159، ومسلم 2 / 978 برقم (1341)، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 968 برقم (2899، 2900)، وابن أبي شيبة 4 / 6، وابن خزيمة 4 / 137 برقم (2529، 2530)، وابن حبان 6 / 441، 9 / 72، 72-73 برقم (2731، 3756، 3757)، وأبو يعلى 4 / 279، 394 برقم (2391، 2516)، والطبراني 11 / 335، 336 برقم (12201 - 12205)، والبيهقي 5 / 226.
(2) سورة آل عمران الآية 97(17/334)
والمرأة من شروط استطاعتها وجود محرمها، وبذله نفسه للسفر بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/335)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17381 )
س3: من المعلوم بأنه لا تصح عمرة أو حجة لامرأة إلا بوجود محرم معها - فهل المقصود وجوده معها خلال الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة أو أثناء تأديتها للعمرة أو الحج أو الاثنين معا، حيث إنني أقوم أحيانا وليس دائما عند قدومنا إلى مكة بأداء العمرة بمفردي، فهل هذا يجوز؟ - أذهب أثناء وجودي مع أهلي في مكة المكرمة بمفردي لأداء الصلاة في المسجد الحرام، أو تذهب معي أمي أو أية امرأة أخرى، ولكن لا وجود لرجل معنا، حيث يذهب الرجال سويا إلى المسجد الحرام، وتذهب النساء أيضا سويا للمسجد الحرام،(17/335)
وأحيانا لا تكون أمي أو إحدى أخواتي موجودات في المكان الذي نسكن فيه، فأضطر للذهاب إلى المسجد الحرام بمفردي حتى لا تفوتني الصلاة، فهل هذا يجوز؟
ج3: لا بأس أن تذهب المرأة من منزلها في مكة إلى المسجد الحرام، وتصلي وتؤدي العمرة بمفردها إذا أمنت من الفتنة؛ لعدم المحذور؛ لأن المحرم إنما يشترط في أثناء السفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/336)
الخلوة
الفتوى رقم ( 2949 )
س: إنني امرأة عجوز طاعنة في السن وأرملة ولدي حفيظة نفوس، وحيث إن لي أختا كبيرة في السن تسكن الدمام وليس لديها أحد سوى الله، أزورها بين فترة وفترة، وعندما أريد أركب في موقف السيارات يطلبون مني محرما، وحيث لا يوجد عندي محرم وهذا وضعي وليس باستطاعتي أن أحضر محرما، وإن المحرم لا يستأجر وإنما هو من أهل البيت أو القرابة، أرجو النظر في(17/336)
وضعي، لا عدمتكم.
ج: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو محرم لها إلا لضرورة؛ لعموم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم » (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 13، 19، 142-143، والبخاري 2 / 35، ومسلم 2 / 975، برقم (1338)، وأبو داود 2 / 348 برقم (1727)، وابن أبي شيبة 4 / 5، وابن خزيمة 4 / 133 برقم (2521)، والطحاوي في (شرح المعاني) 2 / 113، وابن حبان 6 / 434، 440، 441 برقم (2720، 2729، 2730)، والبيهقي 3 / 138، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما(17/337)
الفتوى رقم ( 5514 )
س: حديث: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم » (1) الحديث، فيه من الناس من يقول: نحن الآن على سيارات، لو سافرت المرأة مثلا من الرياض إلى الخرج أو مسافة تقطعها السيارات قبل يوم وليلة، ولكنه للإبل يوم وليلة أو أكثر، يرون الآن أن التوقيت للسيارات وما جرى مجراها، نرجو إفادتهم وإقناعهم لفهم الحديث.
ج: الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع منها ما جاء مقيدا بثلاثة أيام، ومنها ما جاء مقيدا بيوم وليلة، ومنها ما
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (1038),صحيح مسلم الحج (1339),سنن الترمذي الرضاع (1170),سنن أبو داود المناسك (1723),سنن ابن ماجه المناسك (2899),مسند أحمد بن حنبل (2/506),موطأ مالك الجامع (1833).(17/337)
جاء مقيدا بغير ذلك، ومنها ما جاء مطلقا عن التقييد، والصحيح في الجمع بينها أن القيد لا مفهوم له، فالمعتبر شرعا في النهي عن سفرها بلا زوج ولا محرم مطلق السفر، سواء قطعت مسافته في زمن طويل أم قصير، وسواء كان مشيا بالأرجل أم بالسيارة أم بالطائرة أم على الإبل ونحوها، وعلى هذا يحرم على المرأة أن تسافر بلا زوج ولا محرم كل ما يسمى سفرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/338)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9226 )
س3: إنني الآن أرملة مسكينة لا يوجد لدي أولاد أو أخوات أو أم أو أب، إنما أنا تحت يدي رحمة ربي، يصنع الله بي ما يشاء، وأنا كبيرة في السن، حيث إنني لم أجد من يعولني أنا وابنتي، ولكن يوجد لدي أخ لي (ابن عمي)، حيث إنني أذهب معه إلى مكة وهو معه زوجتان أختان لي، حيث أستصحبهم في سيارتهم إلى أي مكان، مثل: العمرة أو الزيارة وإلى المستشفى، فهل علي إثم في هذا؟ حيث لا يوجد أقرب إلي منه. أفيدوني عن إذا ذهبت معه إلى العمرة هل يجوز أم لا؟(17/338)
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وابن العم ليس بمحرم لك، وزوجتاه لسن بمحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/339)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 7523 )
س1: ما هي المسافة التي يباح للمرأة أن تسافرها بدون محرم؟ وهل المرأة تكون محرما للمرأة؟ وزوج الأخت في وجود زوجته (أختها) يكون محرما لأخت زوجته (في السفر وغيره)؟ س2: امرأة تريد الحج، وتمتلك مالا يعينها على ذلك، وليس لديها محرم، فهل تأثم إن لم تخرج للحج؟
ج 1، 2: يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا، سواء قصرت المسافة أم طالت، ومن شروط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، فإذا لم تجد محرما فلا إثم عليها في تأخير الحج، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فلا تكون المرأة محرما للمرأة، ولا زوج أختها محرما لها.(17/339)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/340)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1559 )
س4: إنسان في المملكة -مثلا- يريد أن يحضر زوجته من بلده، وليس هناك محرم يقوم معها بإجراءات السفر ويسافر معها، وليس عند الزوج إمكانية للسفر ذهابا وإيابا، فهل يجوز لهذه الضرورة أن يقوم أجنبي بإجراءات سفرها ويرسلها مع أجانب آخرين إلى الزوج؟
ج4: يمكن أن يأتي بهذه المرأة إلى زوجها أحد محارمها: أبوها أو أحد إخوانها، أو غيرهم من محارمها، وإذا تعذر ذلك فإما أن تترك عند أهلها أو يسافر زوجها ويأتي بها متى تيسر له ذلك، أما سفرها من بلدها إلى بلد زوجها مع غير محرمها فلا يجوز لها ذلك؛ لعموم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- المرأة أن تسافر مع غير محرمها، وهذا غير خاف على السائل، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله سبحانه وتعالى أعلم.(17/340)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/341)
الفتوى رقم ( 9022 )
س: إذا طلق رجل زوجته ولها بنات، وهي تعيش في بيت ليس لها ولا لبناتها محرم فيه، فهل تكفي الأم لأن تكون المحرم الوحيد لهن في هذا البيت الذي يعيش فيه رجال ليسوا بمحرم لهذه المرأة ولا لبناتها؟ علما بأن أعمارهن تزيد عن العشر سنوات. أفيدونا أفادكم الله، مع العلم أن صاحب البيت تسميه خالها وهو الذي تولى عقد نكاحها وليس لها أقرب منه أحد.
ج: إذا كانت المرأة مسافرة فلا بد لها من محرم، ولا تعتبر المرأة محرما لامرأة أخرى حتى المرأة مع بناتها، وأما إذا كانت في بيتها ومعها بنات أو نساء أخريات في بيت مستقل بمرافقه أو شقة مستقلة بمرافقها من بيت لا يخالطهن في شقتهن أحد، فليس من الواجب أن يكون معهن محرم من الرجال يسكن معهن، لكن إذا كان البيت أو الشقة غير مأمونة لسوء أخلاق الجيران فيجب عليهن أنا ينتقلن إلى بيت أو شقة في حي مأمون، لا يخشى عليهن الفتنة(17/341)
أو انتهاك الحرمات من السكنى فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/342)
زوجة الولد
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9088 )
س1: كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عما، ووالدتها عمة، وبالعكس: الزوجة تقول لوالدي الزوج: أعماما، ويكونون محارم في هاتين الحالتين. نرجو الإفادة.
ج1: لا حرج في ذلك مطلقا؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/342)
الفتوى رقم ( 7566 )
س: رجل تزوج امرأة ثم طلقها ولم ينجب منها، ثم تزوج امرأة ثانية وأنجب منها أولادا وبنات، ورضع من الزوجة الثانية الولد، ولمدة شهرين بعد وفاة أمه، ثم تزوج هذا الرجل امرأة ثالثة وأنجب منها أولادا وبنات، ثم تزوج امرأة رابعة وأنجب منها ولدين. فما حكم الآتي:
1 - هل زوجات هذا الرجل الأربع محارم لهذا الولد الرضيع الذي رضع من لبن هذا الرجل من الزوجة الثانية، ويكن بمثابة أمه من الرضاع، أم أمه هي التي أرضعته فقط؟
2 - هل زوجة هذا الولد الرضيع محرم لهذا الرجل الذي رضع الولد من لبنه، مثل المولد من الصلب، حيث إنها تحرم عليه أم لا؟
3 - هل كل من رضع من لبن زوجات هذا الرجل أولاد وبنات إخوة لهذا الولد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من الرضاع، وكان في الحولين، يكون هذا الولد محرما لزوجات هذا الرجل صاحب اللبن؛ لكون زوجهن أبا له من الرضاع، فهو كالأب له من النسب، وقد قال تعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 22(17/343)
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (1)
ثانيا: تصير زوجة هذا الولد محرما لهذا الرجل صاحب اللبن؛ لكونها برضاع زوجها من لبنه حليلة ابنه كحليلة ابنه من النسب، وقد قال الله تعالى: { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } (2) وللحديث المتقدم.
ثالثا: كل من رضع من لبن هذا الرجل الرضاع المحرم، عن طريق أي زوجة من زوجاته فهو أخ لهذا الولد من الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 275، 339 ، ومسلم 2 / 1072 برقم (1447)، والنسائي في الكبرى 3 / 297، برقم (5447)، وفي (المجتبى) 6 / 100 برقم (3306)، وابن ماجه برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287، والطبراني 11 / 275 ، 12 / 29 ، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7 / 452.
(2) سورة النساء الآية 23(17/344)
الفتوى رقم ( 5364 )
س1: زوجة ولدي من الرضاعة هل هي محرم لي أم لا؟
ج1: نعم، هي محرم لك، قال تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) وثبت في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي)، وأحمد 1 / 275، 290، ،329، ،339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447)، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055)، والترمذي 3 / 453 برقم (1147)، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306)، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938)، والدارمي 2 / 156، وعبدالرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223)، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.(17/445)
/200
س2: تزوجت زوجة ثانية، وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟
ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى، صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون الطفل محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، ويكون ربيبا لها، قال تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (2) ولما ثبت عن عائشة رضي الله
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي)، وأحمد 1 / 275، 290، ،329، ،339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447)، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055)، والترمذي 3 / 453 برقم (1147)، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306)، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938)، والدارمي 2 / 156، وعبدالرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223)، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.(17/445)
عنها قالت: « كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (1) والرضاعة هي: أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا، فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان.. وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي)، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452)، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062)، والنسائي 6 / 100 برقم (3307)، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942)، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبدالرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم (4221، 4222)، والبيهقي 7 / 454.(17/346)
/200
س3: امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الآخر بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الأخير أم لا؟
ج3: يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة النساء الآية 23(17/346)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/347)
زوجة الأب
الفتوى رقم ( 2284 )
س: إنني متزوجة برجل، وقد أنجبت منه أولادا، وهذا الرجل معه زوجة غيري لم تنجب له أولادا، وبعد مدة طلقني وأنجبت زوجته أولادا، فهل يجوز لي أن أكشف لأولاده؟
ج: إذا تزوج الرجل بامرأة أصبح أبناؤه وأبناء أبنائه وإن نزلوا محارم لها، سواء منهم من ولد قبل أن يتزوج بها أو بعد أن تزوج بها أو بعد طلاقه لها؛ لأنها محرمة عليهم تحريما مؤبدا، لقول الله سبحانه وتعالى: { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 22(17/347)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/348)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10610 )
س1: أرجو من فضيلتكم الإيضاح حول مسألة أولاد زوجي الأول، الذين أتوا بعد أن طلقني من امرأة بعدة سنوات، هل هم محارم لي أم لا؟ وأكشف عندهم أم لا؟ علما بأني أنجبت منه ولدا، وكذلك له بنت قبل أن يتزوجني، وهذه البنت تزوجت وأنجبت أولادا، هل الأولاد محارم لي وأسلم عليهم وأكشف عندهم أم لا؟
ج1: أولاد زوجك الذين ولدوا قبل زواجك منه والذين ولدوا بعد طلاقك منه محارم لك، يجوز لك أن تكشفي لهم ما تكشفينه للمحارم، وكذلك الشأن في أبناء ابنة زوجك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/348)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8084 )
س5: عندي والدتي قد أخذت رجلا قبل أبي، والرجل معه زوجة سابقة ولها ولد، تكون أمي خالة الولد (زوجة أبيه)؟ تزوج الولد وجاء له أولاد، هل أمي تكون محرما لأولاده أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج5: أولاد زوج أمك من غير أمك محارم لأمك، وكذلك أولاد أولادهم محارم لأمك، سواء كانوا سابقين في الولادة على زواجه بأمك أم متأخرين عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/349)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10917 )
س2: هل ابن الزوج يصلح أن يكون محرما لزوجة أبيه؟ وهل زوج الأم يصلح محرما لابنة زوجته الشابة أو يكون بمثابة الوالد لها؟
ج2: ابن الزوج محرم لزوجة أبيه؛ لأنه من محارمها، كما أن زوج الأم المدخول بها محرم لبنتها من غيره؛ لأنها ربيبته،(17/349)
وهو من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/350)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18251 )
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف عند أبناء زوجة أبي الأخرى والسلام عليهم؟
ج1: لا بأس أن تكشف والدتكم وجهها عند أولاد زوجها من زوجة أخرى؛ لأنهم من محارمها، قال تعالى لما ذكر المحارم: { أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/350)
الفتوى رقم ( 19619 )
س: تزوج والدي امرأة وعقد له عليها عقد شرعي، ولكن(17/350)
لم يخل بها، وبعد ذلك حصل بينهما خلاف وصل إلى الطلاق وتزوجت رجلا آخر، وهي الآن تكشف علينا يا أبناء الزوج الأول، لكن تذكر أن زوجها يقول لها لا يجوز، وتطلب السؤال في ذلك، ثم رزقت ببنت، فهل هذه الابنة تكشف على والدي الذي سبق أن تزوج أمها أم لا؟ ورجل تزوج بامرأة وله منها أبناء، ثم حصل بينهما خلاف، وطلقت تلك الزوجة وتزوجت رجلا آخر، ورزقت هذه الزوجة من الزوج الآخر بنات، فهل يكشف هؤلاء البنات على الشخص الذي سبق وأن تزوج أمهم أم لا؟ وكذلك من تزوج امرأة واختلى بها ولكن طلقها ولم يرزق منها أبناء، وتزوجت ورزقت أبناء ذكورا وإناثا، وقد تزوج بنات هذه المرأة، فهل يكشف هؤلاء البنات على زوج أمهم السابق أم لا؟ آمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة ويكون ذلك إجابة مستقلة ليتم إعطاء كل من له شأن في هذه الفتوى، ونحن بالانتظار. والله يرعاكم.
ج: مجرد عقد الأب أو الجد وإن علا على امرأة يحرمها على أبنائه وأبناء أبنائه وإن نزلوا، وتكون في حكم زوجات الأب، وإن لم يحصل دخوله بها أو خلوته، وذلك لعموم قول الله تعالى:(17/351)
{ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } (1) وعلى ذلك يحل لها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبنائه وإن نزلوا، أما بنات هذه المرأة التي عقد عليها أبوك ولم يدخل بها فإنهن أجنبيات من أبيك، لا يحل لهن أن يكشفن له؛ لأن الله حرم الربائب وقيد تحريمهن بالدخول بأمهن في قول الله تعالى: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (2) ويقصد بالدخول: الجماع. وعلى ذلك فإنه يباح له أن يتزوج بإحدى بناتها، أما إن دخل هذا الرجل بهذه المرأة فإن بناتها ربائب له، يحرم عليه أن يتزوج بإحداهن، ويحل لهن أن يكشفن له للآية السابقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 22
(2) سورة النساء الآية 23(17/352)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 21041 )
س5: أبي متزوج من امرأة ثانية غير أمي، فهل يجوز أن أسلم على أم زوجة أبي؟
ج5: لا تعتبر محرما لوالدة زوجة أبيك؛ لأنك أجنبي منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/353)
أبو الزوج
الفتوى رقم ( 12538 )
س: هل المرأة إذا مات زوجها وأبو زوجها حي هل هي تسلم عليه أم لا؟
ج: أبو الزوج من محارم المرأة المؤبدين؛ لأنها حليلة ابنه الذي من صلبه، فيجوز لها أن تسلم عليه وتصافحه بيدها، وتبدي له ما تبديه لمحارمها من النسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/353)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19328 )
س4: هل تتحجب زوجتي عن أبي من الرضاعة؟
ج 4: أبوك من الرضاعة بمنزلة أبيك من النسب، فلا تتحجب زوجتك منه؛ لقول الله تعالى: { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } (1) ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاع؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 275، 339 ، ومسلم 2 / 1072 برقم (1447)، والنسائي في الكبرى 3 / 297، برقم (5447)، وفي (المجتبى) 6 / 100 برقم (3306)، وابن ماجه برقم 1 / 623 وابن أبي شيبة 4 / 287، والطبراني 11 / 275 ، 12 / 29 ، 140 برقم (11968، 12397، 12821، 12822) والبيهقي 7 / 452.(17/354)
جد الزوج
الفتوى رقم ( 18022 )
س: أنا امرأة متزوجة من رجل لا تربطني به صلة قرابة، فهل يجوز لي كشف وجهي أمام جده لأمه -أي: خالتي-؛ لأنني أعتبر من المحارم وزوجي يعترض على ذلك؟ أفتوني في ذلك(17/354)
مشكورين.
ج: جد الزوج سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم يعتبر محرما لزوجة ابن ابنه أو ابن بنته؛ لقوله تعالى لما ذكر المحارم: { أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } (1) والجد يعتبر أبا من أي جهة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/355)
الفتوى رقم ( 18216 )
س: لدي بعض الأسئلة وقد احترت كثيرا في الإجابة عليها، وقد سألت بعض طلبة العلم، ووجدت أجوبة مختلفة، والبعض منهم متردد ولم أجد دليلا على إجابة البعض: أ- هل يجوز أن أزوج خالي (أخا أمي) من إحدى بناتي؟ إن كان الجواب لا يجوز كما سمعت، هل هو محرم لبناتي، وهل يجوز لهن أن يقابلنه؟ 2- هل يكون جدي (والد أمي) محرم لزوجتي، وهل يجوز أن تقابله؟ أفتونا مأجورين بالدليل وجزاكم الله خيرا.(17/355)
ج: أولا: لا يجوز لخالك الزواج من إحدى بناتك؛ لأن خالك يصير خالا لبناتك، ويجوز لهن أن يكشفن له وأن يصافحنه. ثانيا: يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لجدك أبي أمك؛ لأنه من محارمها؛ لكونه والدا لأم زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/356)
أم الزوجة وما يتعلق بها من أحكام
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3111 )
س5: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك؟
ج5: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وبنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك، إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي(17/356)
محسنة فيما فعلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/357)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8630 )
س3: رجل عقد النكاح بامرأة، ودفع لها بعض النقود، وتوفيت هذه المرأة وهو لم يدخل بها، هل يكون هذا الرجل محرما لأم المتوفاة أم أنه أجنبي منها؟ مثل أن تسفر عنده. أفتونا أثابكم الله.
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر من إجراء عقد النكاح الشرعي، فالمتوفاة زوجة لمن عقد عليها، يرثها، ويكون محرما لأمها وجداتها بمجرد ذلك العقد دون بناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/357)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10495 )
س2: أبي تزوج امرأة أخرى خلاف والدتي، فهل أم هذه الزوجة محرم لأبناء أبي من الزوجة الثانية أم هي غير محرم، ويحرم مقابلتها والجلوس معها والخلوة؟ دمتم.
ج2: تعتبر أم زوجة الأب بالنسبة لأبنائه من الزوجة الأخرى أجنبية، وليس أبناؤه المذكورون محارم لأم زوجة الأب، فيجب الحجاب عليها، ولا تحل الخلوة بها، ولا السفر معهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/358)
الفتوى رقم ( 14523 )
س: هل يجوز مقابلة والدة المخطوبة وهي كاشفة الوجه قبل عقد القران- أي: والدة المخطوبة-؟ هل يجوز لوالدي رؤية المخطوبة كاشفة الوجه قبل عقد القران؟
ج: أولا: لا يحل لأم المرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لخاطب ابنتها، لأنها قبل العقد على ابنتها تعتبر أجنبية من الخاطب.(17/358)
ثانيا: لا يحل للمرأة المخطوبة أن تكشف وجهها لوالد خاطبها؛ لأنه قبل عقد النكاح ليس من محارم المخطوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/359)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 13405 )
س3: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
ج3: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل(17/359)
أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/360)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14845 )
س2: هل يجوز للخاطب أن يدخل على عمته للسلام عليها وهي في العدة أم لا، وهل صحيح دخول الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم على من كانت في العدة؟
ج2: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها، بل يعتبر أجنبيا عنهما حتى يتم عقد النكاح، فتصير بعد العقد زوجة له، وأمها من محارمه يجوز له أن يدخل للسلام عليها في العدة وغيرها، ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يبلغوا الحلم على من كانت في عدة وفاة زوجها، أما من لم يكن كذلك فيجب عليها الاحتجاب منه؛ لقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ } (1)
__________
(1) سورة النور الآية 31(17/360)
ثم قال تعالى: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } (1) ولمفهوم قوله تعالى: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31
(2) سورة النور الآية 59(17/361)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16299 )
س1: رجل خطب فتاة وعقد عليها، فهل يجوز له أن يكشف على والدة المخطوبة ويصافحها أم أنها لا زالت أجنبية عليه حتى يدخل بالبنت المخطوبة فتصبح أم الزوجة محرمة عليه، ويجوز له النظر إليها والتسليم عليها؟
ج1: أم المخطوبة قبل العقد على ابنتها تعتبر امرأة أجنبية من الخاطب، لا يحل لها أن تكشف له، ولا يحل له النظر إليها ولا(17/361)
مصافحتها، وأما بعد العقد على ابنتها فهو محرم لها، ويجوز لها أن تكشف، وله مصافحتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/362)
الفتوى رقم ( 14633 )
س: هل يجوز لي مصافحة أم زوجتي، وهل لي مصافحة أزواج أعمام أبي؟ مع العلم أنهن كبار السن، وهل يصح أن أصافح المرأة الكبيرة، وهل يجوز المصافحة بالرأس بدلا من اليد؟ البعض يقول: لا بأس أن تعطي المرأة رأسك لكي تضع هي يدها عليه وتسلم عليك خاصة إذا كانت عجوزا كبيرة.
ج: أولا: يجوز للرجل مصافحة أم زوجته والسلام عليها؛ لأنه من محارمها. ثانيا: لا يجوز للرجل مصافحة زوجات أعمامه ولا أعمام أبيه، ولو كن كبارا في السن، لأنه ليس من محارمهن. ثالثا: يجوز للمرء أن يقبل رأس الرجل الكبير والعالم وذا الدين؛ تكريما لهم، وكذلك يقبل المرأة على رأسها إذا كان من محارمها.(17/362)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/363)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14767 )
س1: هل يجوز لأمي أن تكشف وجهها على زوج أختي لأبي؟
ج1: لا يجوز لأمك أن تكشف وجهها لزوج أختك من أبيك؛ لأنه ليس من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/363)
الفتوى رقم ( 16790 )
س1: تزوجت امرأة ثم طلقتها هل يجوز لي مصافحة والدتها؟
ج1: يجوز لمن تزوج امرأة ثم طلقها مصافحة أمها؛ لأنه بعقده على المرأة تحرم عليه أمها وجداتها تحريما مؤبدا، ويكن بذلك محارم له، لا يحتجبن عنه، وله مصافحتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/363)
/200 س2: رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر(17/363)
وأنجبت منه بنتا، هل يجوز للرجل الأول أن يصافح البنت؟
ج2: إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها حرمت عليه بنتها من غيره، لأنها ربيبته، وصارت من محارمه، أما إن كان طلق أمها قبل أن يدخل بها فإن بناتها من غيره لا يكن محارم له، ويلزمهن الحجاب عنه، ولا يجوز له مصافحتهن؛ لقول الله -سبحانه- في بيان المحرمات في سورة النساء: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (1) والمراد بالدخول: الوطء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/364)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16916 )
س3: زوجي وأمي يجتمعان كثيرا في منزل واحد، وأنا أكون موجودة ولكن والدتي تجد في ذلك حرجا، فما حكم هذا الاجتماع؟(17/364)
ج3: لا بأس بسكنى أمك معكم في بيت زوجك؛ لأنه محرم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/365)
الفتوى رقم ( 17153 )
س: أرجو إفادتنا شرعا:
1 - هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها كاشفة الرأس؟
2 - هل يجوز لها مقابلته وهي ترتدي الملابس القصيرة إلى تحت الركبة بقليل؟
3 - هل يجوز لها أن تقبله كابن لها؟
4 - هل يجوز لها أن تضمه إلى صدرها؟
أفيدونا أفادكم الله ونفع المسلمين بعلمكم. آمين.
ج: أم الزوجة من محارم زوج ابنها، فيجوز له أن يرى من أم زوجته ما يرى الرجل من محارمه، مثل الوجه والكفين والرقبة والشعر ونحو ذلك. وأما تقبيل المرأة زوج ابنتها وضمه إلى صدرها فهذا منكر لا يجوز؛ لأن هذا لا يكون إلا مع الزوج، ولما يخشى فيه من الفتنة،(17/365)
ويجوز أن يقبلها على رأسها لعدم المحذور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/366)
الربيب والربيبة وما يتعلق بهما من أحكام
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2012 )
س1: رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
ج1: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق؛ لقول الله -سبحانه وتعالى-: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } (2) والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23(17/366)
بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/367)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10256 )
س2: يوجد عندي زوجة، ولها ولد يتيم من رجل متوفى، وله عندي أكثر من 15 عاما، علما أني تزوجت أمه وعمره أقل من ثلاث سنين، وعندي زوجات وأخوات وابنة، فهل لزوجاتي الأخر وأخواتي وابنتي أن يتحجبن من هذا الولد؟ حيث إننا نقول: ابننا، والناس يقولون: ابنكم. أرجو الإفادة والله يحفظكم.
ج2: الولد المذكور ربيب لك، وليس بمحرم لزوجاتك الأخريات، ولا لأخواتك، ولا لبناتك من غير أمه، فهو بمنزلة الأجنبي، فيجب على النساء المذكورات أن يتحجبن منه، ولا يجوز له الخلوة بهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/367)
الفتوى رقم ( 21356 )
س: رجل له زوجتان، وإحداهما لها ابن ربيب لزوجها، فهل هذا الربيب محرم للزوجة الثانية التي هي ضرة أمه وزوجة عمه، أي زوج أمه، أم يكون أجنبي عنها؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب، ولا لبناتها؛ لأنه أجنبي منهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ(17/368)
الفتوى رقم ( 10341 )
س: يوجد زوجة مات زوجها وخلف منها بنات كبيرات في السن، وبعد انقضاء عدتها تزوجت برجل آخر، وكان يعيش معها بناتها اللاتي أنجبتهن من الرجل الأول في بيت الرجل الثاني، وشاء الله أن ماتت هذه الزوجة عند الرجل الثاني أو الزوج الثاني، وقد كن بناتها يكشفن أمام زوجها في حال حياتها وبعد مماتها أيضا. السؤال هنا: هل يجوز أن يتكشفن هؤلاء البنات أمام زوجها الثاني بعد ممات أمهن أم لا؟(17/368)
ج: زوج المرأة الثاني محرم لبناتها من زوجها الأول، وهن ربائب له، فيجوز لهن أن يكشفن له الحجاب؛ لأنه من محارمهن ولو بعد وفاة أمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/369)
الفتوى رقم ( 17826 )
س: تزوجت امرأة وخلوت بها ولم أطأها لصغرها وطلقتها، فهل بناتها من الزوج الذي بعدي محارم لي؟ وخطبت امرأة وعقدت عقد النكاح ولم أدخل بها وطلقتها. هل أمها محرم لي أم لا؟ أرجو الإفادة.
ج: المرأة التي عقدت عليها وخلوت بها ولم تطأها لا تكون بناتها محارم لك؛ لقوله -تعالى- لما ذكر المحرمات من النساء: { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/369)
والمراد بالدخول في الآية: الوطء -أي: الجماع-. وإذا عقدت على امرأة عقد النكاح حرمت عليك أمها وجداتها بمجرد العقد ولو لم تطأها -أي: لم تجامعها- لقوله تعالى في الآية المذكورة: { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } (1) ولم يشترط الدخول. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 23(17/370)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19328 )
س2: أمي من الرضاعة نكحت زوجا آخر غير الذي شربت من لبنه، فهل يتحجبن بناتي عن هذا الزوج الذي هو زوج جدتهن من الرضاعة، وماذا يطلق عليه من تسمية، هل يسمى عما أو زوج أم؟
ج2: زوج الجدة من الرضاعة بمنزلة زوج الأم من الرضاعة، وعلى ذلك فبناتك لا يتحجبن من زوج أمك من الرضاعة ولو(17/370)
كان غير الزوج الذي ثاب لبنها منه حين أرضعتك، فبناتك ربيبات لزوج أمك من الرضاعة، ولم يرد في الشرع تسمية زوج الأم أو الجدة بالعم أو الخال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/371)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19628 )
س2: أخو زوجي الشقيق عندما انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى تزوج أمي، وذلك عندما كنت صغيرة، فرباني وأحسن تربيتي وزوجني على أخيه الذي أصغر منه، علما بأن أمي ما أنجبت منه لا أولاد ولا بنات، فتزوج غير أمي امرأتين فأنجب منهما أولادا وبنات، فهل أولاده وبناته من المرأتين يصيرون محارم لي أنا أم لا، وهل يصير جدا لأولادي وبناتي أم لا؟
ج2: أولاد زوج أمك من زوجات أخر أجانب منك، وليسوا محارم لك، وأما أولادك من بنين وبنات فإنهم يكونون ربائب لزوج أمك.(17/371)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(17/372)