الفتوى رقم ( 20272 )
س: أثناء الثورة التحريرية المباركة، وبالضبط في عام 1960 م، أخذ أبي الاستعمار الفرنسي الغاشم للخدمة الوطنية في ألمانيا فذهب إلى ألمانيا وأثناء خدمته قطع أصبعه ثم أمسكه(14/65)
بقطعة من الذهب، أنهى أبي الخدمة الوطنية وعاد إلى الجزائر بعد الاستقلال، وأصبح يأخذ مرتبا شهريا على أصبعه، ودخل بهذا المرتب في شركة مساهمة، وفي عام 1963 م، هاجر إلى فرنسا للعمل هناك، وبعد وصوله وفقه الله والحمد لله ووجد عملا حلالا، فاشتغل أول مرة في تنظيف المجاري المائية، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشغل كبناء لمدة 3 سنوات، وفي عام 1966 م، وبعد تحصيله على رخصة سياقة انتقل إلى العمل في شاحنة شركة كسائق، ومكث في هذا العمل حتى سنة 1982م، إلى هنا كل شيء عادي والحمد لله، لكن أثناء هذا العمل جاء اليوم المشؤوم الذي تعرف فيه أبي على بعض أصدقاء السوء، فوسوس له وقال: اترك عملك هذا -السائق- وتعال نشترك في شراء مقهى، ولا زال هذا الصديق السوء يوسوس لأبي حتى أقنعه بشراء المقهى، وترك العمل كسائق، وفعلا فقد تم شراء المقهى في نفس العام 1982 م، وبدأ العمل الجديد وكانوا يبيعون في هذا المقهى: القهوة والشاي والمشروبات الغازية والخمر -أكرمكم الله- وحسب كلام أبي فإنه أقسم لنا أنه كان لا يدري أن بيع الخمر من المحرمات، وهذا نظرا للجهل الذي كان سائدا أثناء حقبة الاستعمار وبعده، لكن أبي لم ينته عن هذا العمل، وبقي فيه وأصبح المال الحرام يزيد يوما بعد يوم، فقد بنينا منه بيتين(14/66)
واشترى أبي بعض السيارات وباعها، ونحن الآن نملك بيتين وسيارتين واحدة كبيرة يعمل بها أخي، والأخرى صغيرة للبيت، أبي وبعد هذه السنوات كلها أراد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وهو نادم على كل الذي عمله ويريد أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل، فقد قرر هذا العام بيع المقهى سهل الله له ذلك، مع العلم أنه بعد أن يصل إلى (60 سنة) كاملة يصبح عنده أجران للتقاعد، أجر تقاعد عمله الأول وهو بإذن الله حلال، وأجر تقاعد عمله الثاني الحرام. فيا فضيلة الشيخ هذه هي مشكلتي كاملة، فأرجو أن تفتوني فيها وأن تبينوا لنا الطريق في كيفية الخروج من هذا المأزق، فنحن محتارون في أمرنا ولم نجد هناك من يفتينا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فعلى أبيك بعد التوبة إلى الله إن كان يعرف مقدار المال الحرام الذي تحصل عليه من المقهى الأول والثاني أن يتخلص منه بوضعه في مشروع عام ينتفع به الناس أو يعطيه للفقراء والمحتاجين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، وإن كان لا يعرف مقدار المال الحرام فإنه يقدره بما يغلب على ظنه، ويعمل فيه ما ذكرنا.(14/67)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/68)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15625 )
س1: توفي رجل وعليه ديون بعضها عائد للدولة للبنك الزراعي والبنك العقاري، والبعض لأشخاص مفردين، بعد وفاته قمنا نحن ورثته سددنا أفراد الديون التي كانت لكل فرد يطالبه بذلك، وبقي شخص آخر تبين أن له مبلغ ناقتين، ولها من مدة خمس وثلاثين سنة تقريبا، ولم نعرفه ولم نعرف مقره حتى نقوم بدفع هذه المبالغ التي بذمة الفاني حتى يريحه الله في آخرته وفي قبره.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف صاحب الناقتين وتعذر معرفة ورثته، فإنه يتصدق بقيمة الناقتين وقت القضاء على أن تكون من الوسط على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/68)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15917 )
س4: ماذا يفعل من امتلك شيئا ليس من حقه، ولا يستطيع أن يوصل ثمنه لصاحبه نظرا لاستعماله أو تلفه، أو لعدم علمه بصاحبه، أيجوز أن يتصدق بثمنه وينوي ثواب ذلك لصاحب هذا الشيء؟
ج 4: من كان عنده مال لأحد، وهو لا يعرفه ولا يستطيع إيصاله إليه أو ورثته بأي وسيلة؛ فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإن جاء أو من ينوب عن ورثته وطلبه دفعه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/69)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18172 )
س2: كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة -ولله الحمد- أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين.
ج2: إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه(14/69)
لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد « لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (1) « ولعن في الخمر عشرة، منهم: بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها » (2) أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح، فإنه يجب عليك وفاؤه؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4069),صحيح مسلم السلام (2180),سنن أبو داود الأدب (4929),سنن ابن ماجه النكاح (1902),مسند أحمد بن حنبل (6/290),موطأ مالك الأقضية (1498).
(2) سنن الترمذي المناقب (3613),مسند أحمد بن حنبل (5/137).(14/70)
الفتوى رقم ( 19419 )
س: رجل تعامل مع أحد النصارى وبقي للنصراني بعد المعاملة بعض الدنانير عند الرجل، واختفى هذا النصراني وبقيت الدنانير عند الرجل، والمشكلة أنه لا يعرف أين يسكن هذا النصراني ولا أين هو؟ فأفيدونا -حفظكم الله- ما يفعل الرجل بهذه الدنانير؟
ج: الواجب في مثل هذه الحال البحث عن صاحب الحق حتى يؤدي إليه حقه، وبما أنك لا تعرف مكان عمله ولا إقامته فإنك تتصدق بهذه الدنانير بالنية عن صاحبها، فإن جاء إليك يوما يطلب حقه فأخبره بما عملت، فإن أقره وإلا فادفع إليه حقه،(14/70)
ويكون ثواب ما تصدقت به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/71)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 19314 )
س6: هل يجوز التصدق بمبلغ حوالي عشرة آلاف ريال من قبل شخص عليه ديون، ولكن راتبه جيد، ويخاف أن تفوته فرصة تلك الصدقة، وهي: إقامة مدرسة تحفيظ قرآن؟ تفضلوا علينا بالإجابة؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج6: المبادرة لإبراء الذمة من الديون أولى بالتقديم من نوافل الصدقات، إلا إذا كان الدين لم يحل وقته، وعنده مال يزيد على مقدار الدين، فله أن يتصدق بما زاد عن الدين في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/71)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19371 )
س2: أعطاني رجل مبلغا من المال قدره 2000 ريال،(14/71)
لأشتري له دواء من أحد المعالجين، فاشتريت العلاج من المعالج بمبلغ 1500 ريال فقط، وأخذت باقي المال، فهل هذا المبلغ حلال؟ أفتونا جزاكم الله ألف خير.
ج2: ما تبقى من المبلغ بعد شراء الدواء فهو حق لصاحبه الذي أوصاك بشراء الدواء له، سواء كان المال المتبقي قليلا أو كثيرا، ويحرم أخذه بدون إذن صاحبه ورضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/72)
الفتوى رقم ( 17438 )
س: اشتريت سيارة بمبلغ تسعة آلاف ريال أقساطا، ولا أعرف صاحب السيارة، وذلك عام 1394 هـ، وكان يعرف عنواني، ولكن بسبب فصلي من عملي وانتقالي من الرياض إلى المنطقة الغربية انقطعت عنه، ولم يتصل بي ولا أعرف اسمه كاملا ولا عنوانه، والآن أريد إبراء ذمتي فماذا أعمل؟
ج: يلزمك البحث عن صاحب المبلغ المذكور لديك بالإعلان عنه في الصحف، وبسؤال من تظن أنهم يعرفونه من أهل البلد الذي هو فيه، وإذا لم تعثر عليه بعد بذلك الجهد في التعرف عليه فتصدق(14/72)
بالمبلغ على نية أن أجره لصاحبه، أو ضعه في مشروع خيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/73)
الفتوى رقم ( 15217 )
س: سافر والدي منذ 50 عاما إلى مدينة جدة للعمل كسائر عباد الله، وشاء الله أن يعمل في منزل أحد مدراء البنوك الربوية، وبقي معه فترة ملازمه في البيت إلى أن عين عمله في البنك، وله الآن أكثر من 35 عاما يعمل في هذا البنك مع هذا المدير، ورغم أن والدي لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه استطاع أن يجمع ثروة لا بأس بها، استغلها في تربيتنا أنا وأخواتي أحسن تربية، وأكلنا ولبسنا وركبنا من هذا المال، إلى أن صار عمري حوالي 25 عاما، ولأنني -والحمد لله- شاب مستقيم، وأعرف الله حقا، وأخشى عقابه، وأعرف خطر الربا في الدنيا والآخرة، ولأن والدي قد أهداني بمناسبة زواجي إحدى الشقق في عمارة له، وقام بفتح مؤسسة لي في محلات له بحكم أني ولده الكبير، إلا أنني غير مقتنع بكل هذا؟ لأن ما عند الله خير وأبقى. لذا فضيلة الشيخ -جزاكم الله خير الجزاء- أرجو التكرم بالإجابة على(14/73)
أسئلتي التالية كلا على حدة: 1- هل مال والدي حرام رغم أنه عمل في البنك وفي شراء العقارات وبيعها؟ 2- هل علي أن أرد كل ما صرفه علي طول السنوات التالية؟ 3- هل أسكن في الشقة التي أعطاني إياها هدية، وأعمل في محلاته، أم أخرج منها، أم أدفع له إيجار؟ 4- هل لوالدي توبة رغم أنه يصلي ويتصدق وبرا بوالديه ويعرف الله، ولكنه لا يعرف خطر الربا؟ 5- هل ما عمله والدي يدخل تحت حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- المشهور في لعن الربا؟ 6- كيف يتوب الله على والدي خصوصا وأنه الآن تقاعد؟ كيف أكفر عنه سيئاته؟ 7- هل أعصيه في سبيل إرضاء الله؟
ج: إذا كنت لا تعلم أن المال الذي دخل عليك من أبيك اكتسب من الحرام فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الأصل فيما يصل العبد من المال الإباحة، إلا أن يعلم ما يقتضي التحريم، لكن إذا كان لك إخوة رجالا ونساء فالواجب على أبيك أن يعدل بينك وبينهم في العطية كالميراث، إلا(14/74)
أن يسمحوا بتخصيصك أو تفضيلك عليهم إذا كانوا مرشدين فلا بأس إذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وعلى وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/75)
الفتوى رقم ( 20527 )
س: صرفت شيكا من أحد البنوك بمكة المكرمة وكان ما استلمته ورق نقدية سعودية فئة خمسين ريالا، 50 ربط، الواحدة تساوي خمسة آلاف ريال (5000) ، وقد أعطيت أحد أقاربي عددا من هذه الربط بحسابها لقضاء بعض الحاجات، وعندما دفع النقود لصاحب البضاعة اكتشف البائع أن بين أحد هذه الربط ورقة تساوي مائة دولار أمريكي، أي: قيمتها فوق ثلاثمائة ريال (300 ريال سعودي) وقد صرفها هو وأخذ منها خمسين ريالا (50) ورجع الباقي، فتساءلت: كيف أتخلص من هذا المبلغ؟ فقيل لي: أعده إلى البنك، ولم أطمئن لهذه المقولة؛ إذ إن المبلغ ليس للبنك، ربما لمؤسسة النقد أو لشخص آخر البنك استلم كما استلمت أنا. أرجو إفادتي للتخلص من هذا المبلغ بطريقة سليمة تبرئ ذمتي، وتعيد الحق إلى نصابه جزاكم الله خيرا.(14/75)
ج: عليك أن ترجع النقود الزائدة عن حقك إلى البنك الذي صرفها لك خطأ، وإذا أرجعتها إليه برئت ذمتك منها، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها بغير ما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/76)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20069 )
س1: أفيدكم بأنه يوجد لي أخت أكبر مني في السن، وهي متزوجة، وأخذت يوما من الأيام بحوالي خمسمائة ريال (500) أغراضا عبارة عن دين (مهلة) وصار عليها حادث قبل أن تقضي هذا المال، ولما زرتها في المستشفى أخبرتني بهذا الأمر، علما بأنها قالت: إني جيت ناوية أن أقضيهم دينهم، ولم أحصلهم، وأخذت هذه الفلوس. أفيدوني ماذا أفعل بها؟ علما أنه يوجد علي حوالي عشرين ألف ريال دين، هل أقضي بها ديني، أم أعطيها أمها، أم ماذا أفعل بها؟
ج1: إذا لم تعرف أصحاب هذه الحقوق المالية بعد البحث والتحري، فيجب عليك التصدق بها بالنية عنهم، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.(14/76)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/77)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20241 )
س1: توفي أخي وله علي دين قدره (30 000 درهم مغربي) علما أنه ليس له أولاد وله زوجة وأم وأب وثلاث أخوات وأخ، وأنا الأخ الثاني، أريد تسديد الدين، فما يجب فعله؟
ج1: يجب عليك أن تسلم الدين الذي عليك لورثة أخيك، وهم زوجته وأمه وأبوه إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم، ومسألة قسمة التركة إذا كان الحال ما ذكر من اثني عشر، للزوجة الربع = ثلاثة، وللأم السدس = اثنان، والباقي سبعة للأب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/77)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14212 )
س3: لقد وكلني شخص على بيع سيارة مصدومة بمبلغ(14/77)
ألفين فما فوق، فوافقت على ذلك، وبعد ذلك حضر لي شخص آخر، فبعته السيارة بمبلغ ألفين وثمانمائة ريال 2800، وعند حضور صاحب السيارة الأصلي قلت له: بعت السيارة بألفين ريال، ووفرت الثمانمائة ريال (800) لحسابي دون أن أخبره بذلك، فما حكم ذلك؟ علما أنني لا أعرف ذلك الشخص، ولا اسمه ولا بلده، وهل أتصدق بالمبلغ على نيته؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج3: أسأت بإخبار صاحب السيارة بغير الواقع، وهذا كذب وخيانة، وعليك التوبة والاستغفار وإعادة المتبقي من القيمة إلى صاحب السيارة، فإن تعذر عليك معرفته فتصدق بها على الفقراء بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/78)
الفتوى رقم ( 1893 )
س: توفي أخي الأكبر بعد وفاة والدنا، ونحن لم نقتسم التركة التي خلفها والدنا، وقد خلف أخي أولادا فتقاسمت أنا وأولاده التركة، وهي أرض زراعية قسمة معيشة إنما صار على(14/78)
الهالكين ديون والدائنون لهم صار بيني وبينهم حاجز، وهو الثورة التي صارت في اليمن فتأخرت عن دفع الدين ما يزيد عن سبع سنين للأسباب المذكورة، وخلال هذه المدة لم يتقدم أي إنسان من الدائنين يطلب أي شيء، وبعد هذه المدة صار بيني وبينهم اتصال، فدفعت لهم حقهم بدون نقصان، وطلبت منهم السماح لي وللهالكين من التأخير ومخرجهم أعطيتهم من مالي الخاص دون أخذ من أي شخص مقابلا، بل بطيبة نفس مني، فهل علي إثم في هذا التأخير أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تتمكن من تسديد الديون لأصحابها للمانع الذي بينته، وأنك سددتها بمجرد أن تمكنت من ذلك - فلا إثم عليك؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وقوله: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الحج الآية 78(14/79)
باب بيع الأصول والثمار(14/81)
الفتوى رقم ( 3476 )
س: يحصل من بعض أصحاب النخيل بيع التمور قبل أن يتم نجاحها، والبلح بها كثير؛ رغبة في الغلاء. فهل يجوز لهم ذلك؟
ج: لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة، بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها؛ لما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » (1) نهى البائع والمبتاع، ولما ثبت عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: « كان الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام.. عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر » (2) كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم (3) أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح؛ لأنها تبع للأصول، وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ، أي: قطفها وإزالتها عن أصولها.
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3242),صحيح مسلم الأيمان (1654),سنن النسائي الأيمان والنذور (3831),مسند أحمد بن حنبل (2/506).
(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3242),صحيح مسلم الأيمان (1654),سنن النسائي الأيمان والنذور (3831),مسند أحمد بن حنبل (2/506).
(3) البخاري 3 / 33 (تعليقًا)، وأبو داود 3 / 668 - 669 برقم (3372)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23 (مختصرًا)، والبيهقي 5 / 301 - 302، والخطيب في (تاريخ بغداد) 4 / 198.(14/82)
وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/83)
الفتوى رقم ( 11708 )
س: عندنا مزارع تين، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر، ولكن ليس هو الثمر الأصلي، يمكث حوالي 10 أيام، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما؟ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي 15 يوما، وهل هذا يعتبر ربا؟ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع.
ج: لا يجوز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها، حسب الأدلة الشرعية في ذلك، فقد ثبت « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » (1)
__________
(1) مالك 2 / 618، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 7، 46، 62- 63، 75، 79، والبخاري 2 / 134، 3 / 31، 34، ومسلم 3 / 1165 برقم (1534)، وأبو داود 3 / 664- 665 برقم (3367)، والنسائي 7 / 263 برقم (4522)، وابن ماجه 2 / 746 برقم (2214)، والدارمي 2 / 252، وعبد الرزاق 8 / 62 برقم (14315)، وابن أبي شيبة 6 / 510، وابن حبان 11 / 364، 366 برقم (4989، 4991)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23، وأبو يعلى 9 / 287 - 288، 370، 397، 463، 10 / 82، 174، برقم 5415، 5489، 5528، 5611، 5719، 5798)، والبيهقي 5 / 299، 300، والبغوي 8 / 92 برقم (2077) - كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.(14/83)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/84)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12990 )
س3: ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي)؟ يعني: رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو (1000) على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟
ج3: هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؟ لأنه لا(14/84)
يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار » (1) وثبت أيضا أنه « نهى عن بيع الحب حتى يشتد » (2) و « نهى عن بيع المعاومة » (3)
__________
(1) ''أحمد 3 / 320، 361، والبخاري 3 / 34، ومسلم 3 / 1175 برقم (1536 ''84'')، وأبو داود 3 / 667 - 668 برقم (3370)، وابن حبان 11 / 367 برقم (4992)، والطيالسي (ص / 246) برقم (1781)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 23، والبيهقي 5 / 301 - كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.''
(2) أحمد 3 / 221، 250، وأبو داود 3 / 668 برقم (3371)، والترمذي 3 / 530 برقم (1228)، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2217)، والدارقطني 3 / 48، وابن حبان 11 / 369 برقم (4993)، وأبو يعلى 6 / 396 برقم (3744)، والحاكم 2 / 19، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 24، والبيهقي 5 / 301، 303، والبغوي 8 / 95 برقم (2082) - كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.
(3) ''رواه بلفظ: (المعاومة): أحمد 3 / 313 ، 356، 364، ومسلم 3 / 1175 برقم (1536 ''85'')، وأبو داود 3 / 671 - 672، 694، برقم (3375، 3404)، والترمذي 3 / 605 برقم (1313)، والنسائي 7 / 296 برقم (4634)، وابن أبي شيبة 7 / 320، وأبو يعلى 3 / 341 برقم (1806)، وابن حبان 11 / 375 برقم (5000)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 29، وابن الجارود 2 / 180 برقم (598)، والبيهقي 5 / 304، والبغوي 8 / 84 برقم (2072).''(14/85)
و « عن بيع السنين » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ''رواه بلفظ: (السنين): الشافعي 2 / 145، 151، وأحمد 3 / 309، ومسلم 3 / 1178 برقم (1536 ''101'')، وأبو داود 3 / 670 برقم (3374)، والنسائي 7 / 266، 294، برقم (4531، 4626، 4627)، وابن ماجه 2 / 747 برقم (2218)، والدارقطني 3 / 31، والحميدي 2 / 538 برقم (1281، 1282)، وابن أبي شيبة 7 / 320، وابن حبان 11 / 370 برقم (4995)، وأبو يعلى 3 / 374 برقم (1844)، وابن الجارود 2 / 180 برقم (597)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 25، والبيهقي 5 / 302، 306، والبغوي 8 / 99 برقم (2083).''(14/86)
الفتوى رقم ( 16214 )
س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري » (1) متفق على صحته.
__________
(1) مالك 2 / 617، والشافعي 2 / 148، وأحمد 2 / 6 ، 9 ، 45 ، 63 ، 78 ، 82 ، 102 ، والبخاري 3 / 35 ، 81 ، 173 ، ومسلم 3 / 1172 ، 1173 ، برقم (1543)، وأبو داود 3 / 713 - 715 برقم (3433)، والترمذي 3 / 546 برقم (1244)، والنسائي 7 / 296 ، 297 برقم (4635، 4636)، وابن ماجه 2 / 745 ، 746 برقم (2210 - 2212)، وابن أبي شيبة 7 / 112، والطيالسي (ص / 249) برقم (1805)، وابن حبان 11 / 289 - 291 برقم (4922 - 4924)، وأبو يعلى 9 / 307 – 308 ، 365 ، 10 / 172، والطبراني في (الأوسط) 1 / 245 برقم (383) (ت: الطحان)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 26، وابن الجارود 2 / 201 برقم (628)، والبيهقي 5 / 297 ، 298 ، 324 ، 325 ، 325 – 326 ، 326 ، والبغوي 8 / 101 برقم (2084).(14/86)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/87)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19411 )
س3: هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا؟
ج3: بيع الثمر على رؤوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز، كأن يباع بالنقود، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه؟ لأنه إذا لم(14/87)
يعين الأجل يدخل في بيوع الغرر، وقد قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية. وإن كان بتمر فإنه لا يجوز؛ لعدم العلم بالتساوي إلا في قضية العرايا، بشروطها المعروفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 282(14/88)
الفتوى رقم ( 19690 )
س: أحد الأشخاص بالسودان يستغل حاجة المسلمين المادية، ويشتري منهم المحاصيل الزراعية قبل وقت طويل من حصادها وبأسعار بخسة، ويستلم المحصول كاملا عند حصاده. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: إذا كان هذا الشخص يشتري من المزارعين وغيرهم ما تنتجه مزارعهم من المحاصيل الزراعية، مما يصح السلم فيه بأن كان على موصوف في الذمة، تنضبط صفاته بمكيل وموزون، وبيان جنسه ونوعه وقدره، مع ذكر أجل معلوم للمسلم فيه، وقبض(14/88)
الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » (1) متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد » (2) روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري » (3) وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب
__________
(1) الشافعي 2 / 161 ، وأحمد 1 / 217 ، 222 ، 282 ، 358 ، والبخاري 3 / 43 - 44 ، 45 ، 46 ، ومسلم 3 / 1227 برقم (1604)، وأبو داود 3 / 742 برقم (3463)، والترمذي 3 / 602 - 603 برقم (1311)، والنسائي 7 / 290 برقم (4616)، وابن ماجه 2 / 765 برقم (2280)، والدارمي 2 / 260 ، والدارقطني 3 / 3 ، 4 ، وعبد الرزاق 8 / 4 ، 5 برقم (14059 ، 14060)، وابن أبي شيبة 7 / 52، وابن حبان 11 / 294 برقم (4925)، والطبراني في (الكبير) 11 / 130 برقم (11263 - 11265)، وفي (الصغير) 1 / 212، وابن الجارود 2 / 189 ، 190 ، برقم (614 ، 615)، والبيهقي 6 / 18 ، 19 ، 24 ، والبغوي 8 / 173 برقم (2025).
(2) صحيح البخاري الجنائز (1229),صحيح مسلم مقدمة (4),مسند أحمد بن حنبل (4/252).
(3) أحمد 2 / 5، ومسلم 3 / 1165 - 1166 برقم (1535)، وأبو داود 3 / 665 - 666 برقم (3368)، والترمذي 3 / 529 برقم (1226، 1227)، والنسائي 7 / 271 برقم (4551)، وابن حبان 11 / 370 برقم (4994)، وابن الجارود 2 / 184 برقم (605)، والبيهقي 5 / 303.(14/89)
للأكل. وإن اشتراها بعد بدو صلاح الثمار واشتداد الحب فهو جائز ولا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/90)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 11251 )
س4: مؤسسة تشارك في شركات تجارية قطاع عام، أو تشتري عقارات لتأخذ إيجارات منها؟
ج 4: يجوز شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه، وأما القطاع العام فهو لفظ مجمل لا بد من معرفة كيفية التعامل فيه حتى يمكن الجواب عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/90)
الفتوى رقم ( 20008 )
س: لدي أرض زراعية، وقد زرعتها حبحب، وأتاني رجل(14/90)
يريد أن يشتري هذا الحبحب، وهو لم ينضج، وقد بعته عليه بمبلغ من المال، علما أنني أنا الذي زرعتها، وإذا أجرته الأرض يزرع فيها فقط بمبلغ دون أن أزرعها بل هو الذي يزرعها، وأنا أخذت المال في الأرضية فقط، وبعد ذلك تعود لي الأرض. هل هذا فيه شيء، وإذا كان فيه شيء فماذا عن المبلغ الذي أخذته؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين، هذا والله يحفظكم.
ج: لا يجوز بيع الحبحب إلا بعد أن ينضج ويصلح للأكل؟ « لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » (1) ومنها الحبحب، وذلك خشية التلف وأكل المال بالباطل، وأما الأرض فيجوز تأجيرها لزراعة وغيرها مدة معلومة، وبأجرة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الدعوات (5953),سنن الترمذي الدعوات (3417),سنن أبو داود الأدب (5049),مسند أحمد بن حنبل (5/387).(14/91)
باب السلم(14/93)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 437 )
س2: إذا كان الرجل محتاجا، وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود، على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها.
ج2: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه، وهي شروط سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته. الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. الرابع: أن يشترط لتسليمه المسلم فيه أجلا معلوما. الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد. السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين لم يصح. والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية،
__________
(1) سورة البقرة الآية 282(14/94)
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه" ثم قرأ الآية (1) رواه سعيد ومن السنة ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » (2) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) الشافعي في (المسند) 2 / 171، وفي (الأم) 3 / 93 - 94 (ط: النجار)، 385 من (مختصر المزني) المطبوع بآخر (الأم)، (ط: النجار)، والطبري في التفسير 6 / 45 برقم (6321) (ت: شاكر)، وعبد الرزاق 8 / 5 برقم (14064)، والحاكم 2 / 286، والبيهقي 6 / 18، 19.
(2) صحيح البخاري الدعوات (5953),سنن الترمذي الدعوات (3417),سنن أبو داود الأدب (5049),سنن ابن ماجه الدعاء (3880),مسند أحمد بن حنبل (5/387),سنن الدارمي الاستئذان (2686).(14/95)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4789 )
س1: منذ حوالي سبع سنوات حضر لي شخص وطلب مني إعطاءه دينة على دور الحول، وفعلا قمت بإعطائه ألف ريال عدا ونقدا، على أن يدفع لي بعد سنة كاملة تسعين صاع قهوة، وهذا(14/95)
المبلغ المدفوع لشخص يتيم، وأنا وكيل على أمواله، ومن أخذ الدينة شخص ثري، ولكنه دار الحول ومضى عليه بزيادة ست سنوات، ولم يسدد ما في ذمته، وصالح القهوة المتفق عليها عند أخذه الدينة بسعر خمسة وثلاثين إلى ثلاثين، وهي قهوة يمنية، والآن أصبح سعر الصاع للقهوة المدينة سبعين ريالا. أرجو إفتائي بذلك، وإبراء ذمتي من ذلك؛ لأنني لا أمتلك من ذلك سوى الخير لصاحب المبلغ وللمدان. وفقكم الله لما فيه الخير والسداد للإسلام والمسلمين.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فعليك أن تطالب المدين بالقهوة التي أسلمت عليه فيها، ولا يجوز أن تأخذ عنها عوضا، لا نقدا ولا غيره من الأعيان، إلا إذا كان اليتيم قد أرشد ورضي نفسه بأخذ رأس المال، فيجوز له أخذه، أي: رأس المال فقط، أو المطالبة بالقهوة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/96)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4789 )
س3: ماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدفعون مبلغ تسعة آلاف ريال فأقل لشخص ما، بحيث يدفع له على دور الحول سيارة داتسون؟ وماذا يقول فضيلتكم في الأشخاص الذين يدينون سيارة داتسون بمبلغ اثنين وعشرين ألف ريال؟ مع العلم أن فضيلتكم يفهم بأن الأشخاص الذين يقدمون على هذه الحاجات من الأشخاص المحتاجين. أرجو إفتائي بذلك،(14/96)
الله لا يحرمنا وجودكم، ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج3: أ- هذا نوع من السلم، ولا حرج في ذلك إذا كانت السيارة معلومة بالوصف، والأجل معلوم؛ لعموم قوله -جل وعلا-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » (2) وذكر الكيل والوزن على سبيل التمثيل لا الحصر. ب- إذا اشترى الإنسان السيارة وقبضها قبضا شرعيا جاز له أن يبيعها بقيمة مؤجلة إلى أجل معلوم، أو مقسطة إلى آجال معلومة، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) صحيح البخاري الدعوات (5955),سنن الترمذي الدعوات (3417),سنن أبو داود الأدب (5049).(14/97)
الفتوى رقم ( 5593 )
س: إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة(14/97)
من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/98)
الفتوى رقم ( 5998 )
س: يوجد بعض الناس في منطقتنا، أي: أصحاب الأموال، يقوم بإعطاء المعسرين مبلغا من المال، مثلا 9000 تسعة آلاف ريال، ويشرط إعادة سيارة داتسون بعد سنة، وهي من الموديل الجديد، فهل يجوز ذلك؟
ج: يجوز شراء سيارة مثلا، موصوفة بأوصاف منضبطة، بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد، إلى أجل معلوم؛ لما ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: « قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » (1) متفق عليه.
__________
(1) سنن الترمذي المناقب (3788).(14/98)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/99)
الفتوى رقم ( 6097 )
س: أولا: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدما المبلغ الذي يستطيع، ويكون المكسب مؤمنا بعشرة آلاف مثلا أو أقل أو أكثر، حسب قيمة السيارة من المعرض، وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق، ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق. هذه طريقة.
ثانيا: طريقة أخرى: يشتري بعض الفاهمين يقول: أنا أرغب سيارة، ولا عندي فلوس إلا كذا، وأخشى من الطريق أن يكون فيها شيء، فأرغب أن تذهب إلى الشركة للسيارات، وتشتري لي سيارة تكون باسمي من المؤسسة رأسا، وتكون أنت كفيلا علي، وتأخذ الدفعة والأقساط وتسددها، وهم قد اتفقوا على القيمة سابقا، لذا نأمل من الله ثم من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع؛ لكونه بالغ الأهمية، ويخشى أن يكون من الربا أو من غباره،(14/99)
بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه، ونخشى أن يستشري خطره، ويعم ضرره، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات؛ لكثرة الجهل، وكثرة المال بشكل سريع؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين، والحل لمن وقع في أحدهما، حيث قد تورط كثر حتى ممن لديه معرفة أو له مسئولية، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديما، وأجبتم -وفقكم الله- بأن المسألة تؤول إلى خصومة، ومرجعها قاضي البلد، إلا أن الموضوع أصبح أمرا هاما وجماعيا، ويشكل اتفاقات، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعا؛ إبقاء على الروح الإيمانية، والمعاملة الإسلامية، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة، بارك الله في أعمالكم، وأمد في حياتكم.
ج: أولا: تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينا للمشتري(14/100)
في ذمة البائع، وصار الثمن دينا للبائع في ذمة المشتري، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد، وهذا منهي عنه. والطريقة السليمة في ذلك: ألا يتعاقد الطرفان ابتداء، بل يشتري الثري السيارة ويحوزها، حينما يجيئه المشتري، ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطا أو قسطا واحدا إلى أجل، ويسمى: بيعا إلى أجل، وهو جائز. ثانيا: إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول، باعتباره وكيلا عنه، وكلما دفع المشتري قسطا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه، فهذا جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/101)
الفتوى رقم ( 8713 )
س: نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: 1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال)(14/101)
بـ(داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ(داتسون) من دور الليل. 2- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟ لأنني أعمل إمام مسجد جامع جاش، وأعتقد أن هذا ربا، ولكن ألجأ إلى الله ثم إلى فضيلتكم بسرعة البت في وضعنا من حيث هذه الظاهرة الوخيمة التي تفشت في مجتمعنا بطريقة عامة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجود عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل، من أجل التأجيل، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس، وكون أحد العرضين غير ربوي.(14/102)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/103)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16337 )
س1: حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ (23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال) وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94. فهل هذا جائز أم لا؟
ج1: يجوز أن تقدم لشخص مبلغا من المال، على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم، الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ لأن السيارة تنضبط بالوصف، ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، وأن يكون الأجل معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/103)
الفتوى رقم ( 17347 )
س: ما حكم البيع الآتي: بيع سلم استوفى الشروط الآتية:(14/103)
1 - المبيع منضبط الصفة. 2- قمح سعودي إنتاج محلي. 3- عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس. 4- جيد الجودة، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع. 5- معلوم القدر وزنا بالطن، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن. 6- له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد. 7- تم السلم على ما وصف بالذمة، وليس في عين بذاتها، وتم قبض القيمة في مجلس العقد بالكامل نقدا. اشترط أن يكون التسليم في الصوامع؛ لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع؟ مع العلم أن سعر الحب في الصوامع غير ثابت، كما حصل سابقا، حيث انخفض مرتين والبيع كان لحاجة البائع للنقد. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » (1) والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).(14/104)
الفتوى رقم ( 20322 )
س: الوزارة تعاقدت مع متعهد (للمحروقات) بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد.
ج: لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المسلم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/105)
الفتوى رقم ( 18823 )
س: طلب مني شخص قرضا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علما بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرا.
ج:
ما ذكر في السؤال ليس قرضا، وإنما هو سلم، يشترط له(14/105)
ما يشترط في السلم، ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد، وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف، وأن يكون الأجل معلوما، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » أي: معلوم الأوصاف والمقدار والأجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18699 )
س2: يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج. فما صحة هذا العقد؟ مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار، وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في هذه المدة.
ج2: هذا العقد غير صحيح؛ لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط.(14/106)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/107)
الفتوى رقم ( 16643 )
س: شخص أخذ منى مبلغ (22000 ريال) مقابل أن يسلمني سيارة بعد سنة من أخذه المبلغ، والمتفق عليه هو: أن تكون سيارة داتسون موديل 93، غمارة واحدة لون أبيض عادي، وقد مضى على الموعد 8 أشهر ولم يسلمني السيارة، وهي موجودة في المعارض، ويدعي أن البيع ربا، أرجو توضيح حكم هذا البيع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا بأس بالبيع المذكور؛ لأنه يكون من بيع السلم الجائز، ويجب على المدين تسليم السيارة في الموعد المحدد في العقد بالمواصفات المذكورة، وإذا كان بينكما نزاع في ذلك فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/107)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19612 )
س2: رجل يقوم بإعطاء أهل النحل مبالغ من المال، على شرط أن يأخذ من العسل -أوان إنتاجه- بقدر هذه النقود وحسب اختياره، وقد يأتي موسم الإنتاج ولم يجد صاحب النحل عسلا بمواصفات صاحب النقود، أو قد يكون باع النحل أو ذهب نحله، فما الحكم في هذه الأموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج2: البيع المذكور في السؤال هو نوع من بيوع السلم؛ لكنه وقع بصيغة غير جائزة؛ لمخالفته مقتضى ما يكون عليه السلم؛ إذ السلم عقد على موصوف في الذمة، تنضبط صفات المسلم فيه بكيل أو وزن أو ذرع معلوم قدره وجنسه، وكل وصف يختلف به الثمن مع القدرة على تسليمه في وقت يوجد فيه غالبا، ومع ذكر أجل معلوم وقبض ثمن المسلم فيه كاملا في مكان العقد. وما ذكر في السؤال فإنه عقد على عين لا تثبت في الذمة؛ حيث إنه أسلم في عسل منحلة بعينها، كما إنه لم يحدد فيه وزن العسل المسلم فيه، ولا ذكر أجلا معلوما لتسليمه. وهذا من جنس ما كان يفعله أهل المدينة ؛ حيث كانوا يسلمون في ثمار نخيل بعينها، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة نهى عن ذلك؛ لما يحصل في ذلك من الغرر، فقد تصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر، ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج 4(14/108)
ص 433 قوله: ( ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر ) ؛ ولذلك جاء في حديث ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: « قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين والثلاث، فقال -صلى الله عليه وسلم-: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم » (1) متفق على صحته. وعلى ذلك فإن بيع السلم المذكور في السؤال لا يصح؛ لفقده أكثر شروط السلم، فلا ينعقد، وعلى المسلم إليه أن يرد قيمة المسلم فيه إلى المسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الفضائل (2344).(14/109)
باب القرض(14/109)
اقتراض الذهب
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2730 )
س6: يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات، ونعطيهم ذلك ونحن راضون، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا.
ج6: يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدا، وغيرها من القطع الذهبية وزنا، على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/112)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19173 )
س1: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟
ج1: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل » (1) وإن زاده -من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » (2) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » (3) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأشربة (2038),سنن الترمذي الزهد (2369).
(2) صحيح البخاري الجنائز (1292),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).
(3) صحيح البخاري الحوالات (2169),سنن النسائي الجنائز (1961),مسند أحمد بن حنبل (4/50).(14/113)
من صور الاقتراض من البنك الزراعي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1397 )
س2: يشتري كثير من الناس أغناما ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغناما، وتسعر مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد إقراضه بهذه الصفة. فما الحكم؟
ج2: إذا اشترى شخص أغناما لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح؛ فهذا جائز لا شبهة فيه. أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا، أما الشخص الذي يحضر أغناما بحوزته سابقا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد اقتراضه، فهذا كذب لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، وعليه في ذلك تقوى الله ومراقبته.(14/114)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/115)
الاقتراض من صندوق التنمية العقاري
الفتوى رقم ( 13039 )
س: لدي رقم بالبنك العقاري، وسوف أحصل بموجب هذا الرقم على قرض من الدولة عن طريق هذا البنك، إلا أن الوقت سوف يطول حتى أتسلم هذا القرض، وحيث إن الدولة سوف تمنحني إعفاء مقداره 20 % إذا سلمته في الوقت المحدد، و30 % إذا سلمته دفعة واحدة بعد البناء، والآن البنك الأهلي حسب ما سمعت أنه سوف يعطي القرض المطلوب، وهو (300 000 ريال) ولكن هو -أي البنك- سوف يدفع للدولة ويستفيد من هذا الإعفاء من الدولة، فهل يجوز لي أن آخذ من البنك الأهلي هذا المبلغ (300 000 ريال) وأسدده (300 000 ريال)، وعندما يحين دوري في القرض يأخذه البنك الأهلي من البنك العقاري، وأقوم أنا بسداد البنك الأهلي كل سنة (12000 ريال)، والبنك الأهلي يقوم بسداد البنك العقاري مبلغ (9600 ريال) ويصبح(14/115)
هو المستفيد من هذا القرض والإعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج: لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/116)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3204 )
س1، 2: رهن إنسان بيتا لصندوق التنمية، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا؟
ج1 ،2: أولا: قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد، كالديون الأخرى، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته، وعليهم إبلاغ المسئول عن صندوق التنمية؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات. ثانيا: لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا(14/116)
بإذن المسئول عن صندوق التنمية، أو بتسديد ما بقي من القرض الذي رهن فيه البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/117)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6514 )
س2: قبل وفاة الوالد اقترض من البنك العقاري ثم توفي، فهل يعتبر دينا حقيقيا كالمنصوص عليه في الشريعة الإسلامية؛ حيث بعض الناس يقولون: إن دين الحكومة ليس مثل الدين العادي .
ج2: دين الحكومة دين حقيقي، يجب تسديده كالدين من غير البنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/117)
الفتوى رقم ( 7058 )
س: لقد قدم والدي إلى رحمة الله في يوم 21 \ 3 \ 1404 هـ،(14/117)
وفي حياته سبق أن حصل على قرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ مائتي ألف ريال، وعمل لي وكالة شرعية برهن الأرض، والتوقيع على العقد واستلام الدفعات، والتسديد عنه عند موعد حلول الأقساط السنوية، وقد تم استلامي لكامل القرض وإكمال المبنى قبل وفاته بسبعة شهور.
وفي حياته -رحمة الله عليه- سبق أن قسم تركته من الأملاك الثابتة علينا نحن الورثة، وهو بكامل قواه العقلية والصحية المعتبرة شرعا، وكان من نصيي هذا البيت الذي أخذ عليه قرضا، وما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح صندوق التنمية العقاري بموجب عقد القرض، وبعد وفاته -رحمه الله- أخشى عليه من أن يبقى في ذمته شيء من هذا القرض، على الرغم من أنني مستعد بالوفاء والتسديد عنه عند موعد حلول كل قسط سنوي؛ لأنني أنا المستفيد من هذا القرض.
والسؤال الآن: هل يجب علي أن أسدد كامل القرض فورا على إثر وفاة المقترض، وهو والدي رحمه الله، أم أبقي على نص العقد المبرم مع الصندوق العقاري الذي اشترط تسديد القرض على أقساط سنوية كل قسط 6400 ريال ولمدة خمس وعشرين سنة؟ علما بأنني لست مليئا .
ج: لا حرج في بقاء التقسيط على حاله، وعليك أن تسدده في وقته، وليس على والدك حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان الواقع هو ما ذكرت.(14/118)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/119)
الفتوى رقم ( 13022 )
س: منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي .
ج: لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/119)
البناء بقرض يستوفى من الأجرة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 512 )
س1: ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلا، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلا، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض- فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعا، وهو ربا؛ وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، وانتفع من ورائه بنصف الأجر طول المدة المعينة، ومع ذلك فقد يكون المبلغ الذي أقام به العمارة أكثر من قيمة الأرض، وقد يكون أقل، فلا يصح أن يكون الأجر بينهما مناصفة.(14/120)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(14/121)
الفتوى رقم ( 14243 )
س: لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولا، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبا (300 000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبا في المائة مثلا عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطا شهرية، فمثلا العمارة كلفت (300 000 ريال)، سوف يأخذ مكسبا 10 %، فيصر المبلغ (330 000 ريال) تقسط أقساطا شهرية، فما حكم ذلك في الإسلام؟
ج: لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/121)
الفتوى رقم ( 10167 )
س: زميل لي في العمل احتاج إلى مبلغ أربعمائة ألف ريال، تكملة تشطيب عمارته التي توقفت على المسلحات قرابة السنتين، فجاء إلي وقال: أعطني مبلغ أربعمائة ألف ريال لأقوم بتشطيب العمارة، وعند الانتهاء منها أعطيك ثلاث شقق من العمارة البالغ عدد شققها 6 ؛ وذلك لاستغلالها سواء لصالحك، سواء تأجيرها أو السكن فيها كيف تشاء؛ وذلك حتى يتم تسديد كامل المبلغ عدا ونقدا.
وقد سألنا بعض المشايخ عن جواز ذلك أم لا؟ فأفتونا بأنه لا شيء فيه؛ حيث إن هذا الربح -أي: ربح الشقق الثلاث- غير محدد ولا معروف، وأن مدة التسديد أيضا لم تكن محددة؛ حيث يمكن تكون سنتين إلى أربع، وعلى هذا الأساس سحبت المبلغ المشار إليه من البنك الإسلامي الذي كان يعطيني بعض الأرباح، وبعد ذلك أفتونا بعض أئمة المساجد أن هذا لا يجوز، وأصبحت في حيرة من أمري، أفيدوني أفادكم الله.
هل حيازتي على إيجار أو دخل الثلاث شقق زائد المبلغ المدفوع له حلال أم حرام، علما بأن الأخ المستدين ميسور الحال، ولديه عمارة من عشر شقق خلاف الأخيرة، وراتبه الشهري يزيد على عشرة آلاف ريال، وأنا لو كنت تنازلت عن دخل الشقق فأنا الخسران؛ حيث إنني سحبت نقودي من البنك(14/122)
الإسلامي، وحرمت من فائدتها والمدة طويلة، وهو المستفيد، وفي نفس الوقت لم يكن في حاجة إلى ذلك، وإذا كان هذا حرام فهل يحق لي أن أتصدق بالفائدة التي ترد من إيجار الشقق أم لا؟ وفقكم الله.
ج: إقراضك زميلك مبلغا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/123)
الفتوى رقم ( 11743 )
س: رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء، وإنما ينتفع به من أجل القرض؛ فإنه لا(14/123)
يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/124)
الفتوى رقم ( 6877 )
س: أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني لمدة سنة، وبعد ذلك سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا المحرم، أنا مغرور بذلك، ولم أعلم أنا أنه ربا.
السؤال الآن: هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه فلوسه، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
ج: إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك(14/124)
بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله -سبحانه- منكما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/125)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1989 )
س4: إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي، ثم يطلب منه قيمته أو مثله، فهل يجوز ذلك؟
ج 4: لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/125)
الفتوى رقم 117491
س: أفيدكم بأنني أحد الزارعين، ويأتي علي أوقات أحتاج(14/125)
فيها إلى بعض الحبوب من أهل القرية التي أقيم بها؛ وذلك لعدم توفر ذلك النوع عندي، وفي هذه الحالة أقول له: هذا المقدار الذي أخذته من البر مثلا سأقوم بإعادته متى زرعت وحصدت، أي بعد الجذاذ، ويتم الاتفاق على ذلك، وكما تعلمون -حفظكم الله- أن ذلك يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن ثلاثة أشهر، وفي الفترة الأخيرة جاء بعض الأخوة المتعلمين وقال: إن هذه العملية غير جائزة شرعا، ولكني غير مقتنع بكلامه ذلك؛ لأن العادة قد جرت على هذه الصورة.
وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ مقدارا من البر أو غيره بوزن معلوم أو كيل معلوم؛ بهدف الزراعة، ولحاجتي الملحة لذلك، وإذا زرعت وحصدت أعيده إلى صاحبه بنفس الوزن أو الكيل؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان من باب القرض؛ فلا مانع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/126)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10635 )
س2: رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضا(14/126)
خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟
ج2: لا نعلم شيئا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/127)
الفتوى رقم ( 11096 )
س: شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد تأجيل الصداق، وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه، فأراد أن يقرضه مبلغا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى، وغير ذلك مما يتطلبه الزواج، فهل في ذلك مانع؛ لئلا يدخل في ذلك قرض يجر نفعا، مع أن والد الفتاة لا يريد بذلك نفعا ولا فائدة إلا منفعة الجميع. والله يحفظكم للإسلام والمسلمين.(14/127)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعا، بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته، وهو مشكور على إحسانه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/128)
الفتوى رقم ( 11147 )
س: جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغا من المال من راتب شهر واحد مثلا، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها.
هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه.
ج: لا نعلم حرجا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض؛ وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء.(14/128)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/129)
من صور البيع في معارض السيارات
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11170 )
س3: أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة، ولدي مجموعة من أقاربي، كل واحد منهم يحضر مبلغا من المال، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه، وآخذ مقابل ذلك مبلغا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر، مقابل كل سيارة يشتريها، علما بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه.
فهل هذا التعامل جائز شرعا؟ علما بأن المبلغ الذي آخذه -أنا يا صاحب المعرض- أعتبره مقابل دلالة للسيارة وعمل عقد البيع.
ج3: أولا: إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض؛ لأن ذلك من الربا. ثانيا:(14/129)
أخذك مبلغا معينا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/130)
الفتوى رقم ( 18222 )
س: يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد، مستأجره بالأجر السنوي، وخصصت له رأس مال معين، ولدي عدد كثير من الباعة (الشريطية)، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض، على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات، مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم؛ رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له، وتبقى هذه السيارة في المعرض، أو يذهب بها المشتري لقضاء حوائجه عليها.
ثم عند بيعه لهذه السيارة يأخذ منه المعرض المبلغ الذي سدد عنه في هذه السيارة، مع إضافة السعي على ذلك، والسعي -يا فضيلة الشيخ- يأتي من ثلاث حالات أو أكثر، وتكون مختلفة عند أصحاب المعارض مثلا:
الحالة الأولى: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أقل من(14/130)
30000 ريال، فإن السعي يكون (500 ريال). الحالة الثانية: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 30000 ريال، فإن السعي يكون (1000 ريال). الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 50000 ريال، فإن السعي يكون (1500 أو 2000 ريال). مع ملاحظة ما يلي: 1- أن هذا السعي يؤخذ من الشريطي على كل سيارة سدد قيمتها عنه المعرض، سواء كسب أو خسر هذا الشريطي في هذه السيارة التي اشتراها ثم باعها. 2- لا يشترط المعرض على الشريطي أن يبيع هذه السيارة في مدة معينة، بل ذلك ميسر للشريطي حتى بيعها. 3- يوجد مصاريف يقوم بها المعرض على حسابه، دون أي علاقة للشريطي في ذلك، كالإيجار السنوي، وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتليفون، وصرف رواتب الأيدي العاملة الموجودة به، كالحارس والكاتب وعمال الصيانة وغيرهم.(14/131)
4 - يشترط المعرض على الشريطي عندما يريد أن يزاول هذا النشاط لديه أن يدفع مبلغ (10000 ريال) عشرة آلاف ريال أو أكثر مقدما، حسب قدرته المالية، مع اتفاقه مع صاحب المعرض، ويوضع له حساب خاص بهذا المبلغ، وتضاف إليه أرباحه. مع العلم أن هذا المبلغ يدفع كتأمين لأي خسارة قد تلحق بهذا الشريطي، حتى لا تنقص هذه الخسارة من رأس مال المعرض المخصص له شيئا، وعندما يريد أن يعزل الشريطي من هذا النشاط يدفع له هذا المبلغ إذا لم يلحقه خسارة زائدا مكاسبه التي كسبها. 5- علما بأن هذا الشريطي لا يستطيع مزاولة النشاط؛ نظرا لظروفه المالية إلا عن هذه الطريقة، وتأمينه من قبل المعرض. 6- مهما بلغ مكسب هذا الشريطي لا يطلب منه صاحب المعرض أي زيادة، بل يكتفي بالسعي الذي أضيف على قيمة السيارة مقدما. أفتونا يا سماحة الشيخ في ذلك، بالنسبة لعمل الشريطي وما يقوم به صاحب المعرض، مع العلم أن معظم أصحاب المعارض يسيرون على هذا النهج. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المعاملة المذكورة لا تجوز؛(14/132)
لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض، مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض، يعتبر ربا؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة، وتسميتها سعيا لا يخرجها عن كونها ربا؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/133)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3895 )
س4: شخص أقرض آخر (10 000 ريال) لمدة 3 سنوات، يقول البعض: إن هذا الشخص لو استلم العشرة آلاف ريال بعد 3 سنوات، فإنها تكون أقل من قيمتها الحقيقية؛ نتيجة لازدياد الأسعار، أو ما يسمونه بـ (التضخم المالي)، والبرتقال قبل 3 سنوات مثلا يباع الكيلو منه بـ (4 ريال)، أما الآن فيباع بـ (7 ريال)؛ فيقول هؤلاء: إن الدائن يجب أن يستلم الفرق في انخفاض القيمة حتى لا يظلم، وهذا الفرق يمكن قياسه بطريقة حسابية معينة، تتم بصفة رسمية تتولاها الدولة. ما رأيكم في هذا القول؟
ج 4: لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه، فليس(14/133)
للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1292),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(14/134)
الفتوى رقم ( 17547 )
س: طلب مني صديق قرضا، ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض، ولم أكن أنوي بيعها، وكان سعرها في ازدياد، لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضا مني لك؛ ولحرصه على مصلحتي، وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها، اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد، وليس ثمنها الذي باعها به، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟
ج: الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض ربا صريح، والله(14/134)
سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن، وكذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- حرم الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/135)
الفتوى رقم ( 18614 )
س: طلبت من أخي الأكبر مبلغا وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية،يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربا، ثم أخبرت أخي الكبير عن هذا الأمر أنه ربا، فغضب علي وقال: إن بيني وبينك شرط، ويلزمك أن توفي بالشرط، وقام أخي بإخبار والدي عن هذا الأمر وغضبوا علي. فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛(14/135)
لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/136)
الاقتراض من صندوق إقراض الموظفين
فتوى رقم ( 18544 )
س: لقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالشرقية (سكيكو) بمشروع صندوق قروض لإقراض الموظفين لديها، ويتكون هذا القرض من راتب واحد إلى ستة رواتب، وبحد أقصى ستون ألف ريال، ويتم تسديده على أقساط شهرية من الراتب الشهري للموظف المقترض، وبدون فوائد، ولا يمكن أن تحصل على القرض إلا بعد أن تشترك في مشروع صندوق آخر، وهو (الصندوق التعاوني)؛ وذلك بخصم عشرين ريالا شهريا من راتب(14/136)
الموظف المقرض، وهذا يعتبر شرطا لازما للحصول على القرض من صندوق القروض.
وأحيطكم علما أن هدف الصندوق التعاوني هو لإعانة الموظفين في حالة الزواج، أو إعانة رمضان، أو قضاء ديون، أو حصول كارثة لأحد الموظفين المشتركين في الصندوق التعاوني، ونفيدكم أيضا أنه عند حصول الموظف على القرض، يخصم من راتبه أيضا مائة ريال أو أكثر بقليل، حسب راتب الموظف بصفة دائمة شهريا حتى نهاية الخدمة أو التقاعد، وفي حالة التقاعد أو نهاية الخدمة تعاد له المائة ريال المخصومة طوال هذه المدة، وأما العشرون ريالا المذكورة فإنها لا تسترد، سواء اقترض الموظف من الصندوق أو لم يقترض.
ومن الشروط وقبل إعطاء الموظف القرض: يتم خصم نصف الراتب الأساسي، موزعا على اثني عشر شهرا، وبعد إكمال المدة وهي إلى (12 شهرا) وخصم العشرين ريالا التي هي -كما ذكرت- تخصم حتى نهاية الخدمة، وكذلك إلى (100 ريال) مائة ريال، يمكن للموظف الحصول على قرض من صندوق القروض، ولا يتجاوز ستة رواتب أو ستين ألف ريال؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي بما يلي: أ- ما حكم الاقتراض من صندوق القروض إذا كان شرطهم خصم عشرين ريالا، وإذا كان هدف الصندوق التعاوني(14/137)
لصالح الموظفين لإعانة زواج، إعانة رمضان، إذا حصل كارثة لأحد الموظفين المشتركين به، كما ذكرت لكم في نص السؤال؟ ب- ما حكم خصم الـ (100 ريال) أو أكثر من الموظف المقترض، والتي تكون مستمرة حتى نهاية الخدمة، ثم تعاد له عند التقاعد، وهذه الأموال كانت طوال هذه المدة في البنوك الربوية لدى الشركة، وكذلك فإن نصف الراتب الذي تم خصمه على (12 شهرا) يعاد إلى الموظف عند التقاعد أيضا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا الاقتراض لا يجوز؛ لأن المقرض يشترط أخذ زيادة على القرض، وهي المقادير المذكورة، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « كل قرض جر نفعا فهو ربا » (1) وأجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) رواه البيهقي في السنن 5 / 350 موقوفا على فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رضي الله عنه، كما في (كنز العمال) 6 / 238 برقم (15516)، وكما في (الجامع الصغير “فيض القدير 5 / 28”)، وانظر (إرواء الغليل) 5 / 235.(14/138)
الفتوى رقم ( 16422 )
س: توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصا يعرفون بـ (الشريطية)، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه إضافة إلى خمسمائة ريال، سواء كان ذلك البيع بربح أو خسارة، فهل في ذلك -يا فضيلة الشيخ- إحدى صور الربا؟ مع العلم أن الشريطي قد يلجأ للكذب أو الغش خوفا من الخسارة إضافة إلى الخمسمائة ريال الإضافية. أفتونا حفظكم الله، فمثل هذه الصور توجد بكثرة هذه الأيام.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/139)
الفتوى رقم ( 15739 )
س: شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية.
والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/140)
الفتوى رقم ( 16699 )
س: هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية، نريد الإجابة عن حكمها، وهي: أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية،(14/140)
فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علما أنه لو أراد أن يؤجر الأرض وهي تبلغ مثلا كيلو في كيلو على غير هذا الرجل الذي يريد التسلف منه، فإنه يبلغ قيمة إيجار (100 متر) مثلا بـ (5000) خمسة آلاف ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (50 000) خمسين ألف ريال، ولكن صاحب المال حينما يتسلم الأرض عنده حتى يتم تسليم المال كله، فإنه يحسب إيجار (100 متر) مثلا بـ (500) خمسمائة ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، وهذا في السنة الواحدة، حتى يتم تسليم المال لصاحبه كله، ثم يرد عليه أرضه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/141)
الفتوى رقم ( 7531 )
س: اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة 1401هـ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا (100 ريال)، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (130 ريالا مثلا) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علما بأن سيكون أقل من صاع. هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه (130 ريالا) لشرائه؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع (100 ريال) فقط، وهل يعتبر الفارق وقدره (30 ريالا) ربا، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح، على أساس القيمة السوقية فقط، أي يرد للمقرض (130 ريالا) بدلا من صاع القمح؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا.
ج: أولا: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص. ثانيا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا(14/142)
على القيمة فلا بد من قبضها في الحال حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/143)
تسديد القرض بعملة أخرى غير المقترضة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6903 )
س2: تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟
ج2: يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/143)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7344 )
س2: ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين؟
ج2: إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة (ما) أو تقديم أي نفع للمقرض - حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/144)
الفتوى وقم ( 7690 )
س: منذ أكثر من سنة، كانت جمعيتنا في حاجة ماسة إلى المال، ولا زالت حتى الآن، واقترضنا من أحد البنوك الفرنسية بالربا، لكن الشيخ أبو بكر الجزائري طلب منا أن نخلص أموال(14/144)
الله من الربا، وتوسط لدى أحد المحسنين في السعودية بإعطائنا (160 000 فرنك) مائة وستين ألف فرنك فرنسي جديد، حملها لنا الحاج بلقاسم محمد، وأعطاها لنا على سبيل القرض الحسن حتى ييسر الله الأمر، ولما جاءنا مبلغ من المال يوازي هذا المبلغ من أحد المحسنين ذهبنا للحاج بلقاسم لنسلم له المبلغ، ولكنه قال: إن صاحبه في السعودية يريده بسعر الدولار، لا بسعر الفرنك، وعلى هذا يزيد المبلغ بكثير عن (160 000 فرنك)، فهل يجوز لنا أن نعطيه المال بالدولار بزيادة عن المبلغ الأصلي؟ مع العلم أننا نشعر بأن هذا المبلغ كان كالمساعدة لوجه الله.
أفتونا أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/145)
إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد
الفتوى رقم ( 10423 )
س: عندما يقترض شخص مبلغا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية؟ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها.
ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/146)
الفتوى رقم ( 10462 )
س. استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارا، فإذا سددتها الآن ( 543 ) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل(14/146)
(450 دينارا) وأكون بذلك قد خالفت الشرط، ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت، فماذا علي أن أفعل بسدادها لكي لا يلحقني بذلك إثم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك تسديد ما اقترضته، وهو خمسة آلاف ريال سعوديا، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح؛ لأنه قرض جر نفعا، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين، وهو لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/147)
الفتوى رقم ( 11611 )
س: رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟
ج: عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا،(14/147)
فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/148)
الفتوى رقم ( 129731 )
س: اقترضت مبلغا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار خمسمائة، قرضا حسنا دون أي شرط، حول لي هذا المبلغ من الإمارات، علما بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفا تقريبا، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ (الدين) علما بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي استدنت فيه المبلغ، أي بتسعة ريالات ونصف قبل ثلاث سنوات، أم بالسعر الحالي خمسة ريالات ونصف؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير.
ج: الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط.(14/148)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/149)
الفتوى رقم ( 14448 )
س: في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام، وهو يخص زوجتي، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة، وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/149)
وفاء القرض(14/149)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6028 )
س4: فيه رجل أخذت منه مائة ريال سلفة، وبعد مدة طلب مني أن أعطيه المائة حقه، وقلت له: ما عندي الوقت الحاضر، فراح للناس يشكي عليهم الأمر، وتقابلنا في منزل أحد هؤلاء الناس، وشددوا على أن أعطيه حقه، فأنكرت أن له عندي فلوسا، ولم أحلف له، واليوم سألت عنه كي أعطيه حقه وقالوا لي: توفي، وأنا لا أعرف أهله ولا ديرته. الإفادة جزاكم الله خير الدنيا والآخرة.
ج4: أولا: يجب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما اقترفته من كذب وجحد لحق مخلوق توبة صادقة تندم بها على فعلك، وتعزم على ألا تعود في مثله عسى الله أن يتوب عليك. ثانيا: عليك أن تبذل وسعك في التعرف على ورثة صاحب الحق، وترد إليهم حق مورثهم، فإن لم تعرف فتصدق بها عن صاحبها، ومتى عرفت ورثته فخيرهم بين دفع مالهم إليهم، ويكون الأجر لك، وبين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم.(14/150)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/151)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2219 )
س1: أخذت من رجل قريب مني مبلغا سلفا، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك، ولو كانا غنيين، فإنه حقهما، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع، وما بقي ورثاه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا بصدقه ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما يوافق الحكم الشرعي.(14/151)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/152)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5015 )
س1: في عام 1390هـ عندما أردت التحول من اليمن للسعودية أخذت ريالين فرنسيين من حرمتين، كل واحدة أخذت منها ريالا، وأخبروني بأسمائهن وموقع إقامتهن في المعابدة بمكة لما وصلت مكة وحصل معي كفاية تسديد السلف بحثت عن النساء اللاتي أعطتني السلف، فلم أجدهن من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. أفيدوني عن حل تلك المشكلة التي أحاطت بي.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فتصدق بما تسلفت منهما بقصد أن الصدقة عنهما، ثم إذا التقيت بهما فأخبرهن بما فعلت، فإن رضيتا بذلك فالحمد لله، وإلا فأعط كل واحدة حقها، ولك أجر الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/152)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19429 )
س1: رجلان كانا صديقين منذ الطفولة، ثم في الدراسة، وبعد التخرج افترقا، ثم بعد فترة اجتمعا في عمل واحد، وأصبح كل منهما جارا للآخر، وبينهما صلة، حيث الحي تزوج من قبيلة الثاني، وأصبح بينهما هذه الصلة، فكانا يأخذان من بعضهما المال، كمثل النقود دون تحديد، فكلما احتاج أحدهما أخذ من الآخر، ثم يتم إرجاعها عند المقدرة، والذي حصل: أن أحدهما أخذ نقودا من صاحبه، ولكن لم يذكر مقدارها؛ لأنها أصبح لها مدة طويلة جدا، وصاحبه لم يطلبها منه، ولكن توفي، والحي لا يدري ماذا يصنع في ذلك، هل هي باقية في ذمة الحي؟ أرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.
ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ الذي في ذمتك لورثة المتوفى، وإذا لم تعرف مقداره فإنك تجتهد في تقديره، وتحتاط، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/153)
السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 )
س24: استدان رجل من صاحبه مبلغ (100 دينار) وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ (150 دينار) وذلك لأن الـ (150 دينار) الآن تعادل الـ (100) في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به سيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة؟ علما بأن المبلغ المأخوذ في البداية (3000 دينار) والمبلغ المرجع للدائن (3500 دينار).
ج 24: اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الاقتراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة، بل هي من الربا المحرم، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر، فالقيم متقلبة، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في صورة السيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/154)
الفتوى رقم ( 8514 )
س: رجل استلف مبلغ (10 000 دج) حوالي (8000 رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟
ج: يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/155)
السؤال الأخير من الفتوى رقم ( 8864 )
س: تقول المرأة في سؤالها هذا: إنها كانت قبل عشر سنوات حالتها المادية والاقتصادية هي وزوجها وأولادها ضعيفة جدا، وتحت ضغط هذه الظروف الصعبة، اضطر زوجها إلى(14/155)
اقتراض مبلغ من المال الأصلي (المبلغ المقترض) هو (300 دينار) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض (صاحب المال) له نفسه، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت أحوال زوجها المادية والاقتصادية جدا، فتوقف عن دفع الفائدة الشهرية له، وتوفي الزوج وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراكم الفائدة طيلة كلك الفترة، حيث أضاف صاحب المال (المرابي) المبلغ المتراكم وهي الفائدة المتراكمة نتيجة لعدم سدادها له إلى رأس المال الأصلي (المبلغ المستدان) فرفع قضية على تلك المرأة هي وأولادها بالمحكمة، يطالبهم بها بالمبلغ الجديد، والمبلغ هو عبارة: رأس المال الأصلي والبالغ (300 دينار) + الفائدة المتراكمة على المبلغ المذكور + أجور الدعوى وهي عبارة عن: رسوم وأتعاب المحامي، والمبلغ الجديد صار: 1000 لكل شيء من فوائد وأجور الدعوى والمبلغ الأصلي، وحسما للنزاع والمشاكل والمحاكم عرضت عليه الزوجة نصف المبلغ مقابل أن يتنازل هو عن الدعوى، وتحل المشاكل بسلام وستر؛ لأنها امرأة أرملة وصاحبة أيتام: طبعا نصف المبلغ يا شيخ هو: 550 دينارا، لكنه رفض رفضا باتا، وأصر على دفع المبلغ كاملا له، أي: يريد (1000 دينار) والآن صار للدعوى ما يقارب من أربع سنين معلقة في المحاكم على الورثة من قبل المدعي (صاحب المال)، والآن أيضا(14/156)
تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله (1000 دينار) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه: كأتعاب المحامي، أو الجزء الآخر: الفوائد المتراكمة (الربا المتراكم)، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي، يتعامل بالربا، ولا يخاف الله؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل، أي ليس من الربا وشاكلته؟ وهي بانتظار الجواب. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/157)
الفتوى رقم ( 14555 )
س: استلفت من جدتي لأمي مبلغا من المال ومقداره عشرة آلاف وخمسمائة ريال فقط، رددت منه ألف ريال فقط في حياتها، وبقي على ذمتي تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والآن -يا سماحة الشيخ- توفيت جدتي وبقي علي المبلغ دينا في عنقي، فكيف أصرف هذا المبلغ؟ علما بأن جدتي لديها بنت واحدة هي والدتنا، ولا أعرف لها أقرباء، ومعظم الذين نعرفهم من أقربائها قد ماتوا يرحمهم الله جميعا، أما أنا فلي أخوان وأخت واحدة فقط. أرشدني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ أطال الله في عمركم، وجزاكم الله خير الجزاء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب إعادة المبلغ الذي في ذمتك إلى ورثة جدتك الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/158)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11367 )
س1: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه، فترافعا عند الحاكم، وحلف له اليمين اللازمة، وبعد فترة جاء(14/158)
الشخص المقترض بالمبلغ ليسلمه المقرض، فهل يجوز أخذ المبلغ بعد أن حلف له فيه عند الحاكم؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك وفقكم الله.
ج1: يجوز للمقرض قبول المال من المقترض ولو كان حلف له يمينا عند الحاكم، لأن اليمين لفض النزاع، وأما الحق فإنه باق في ذمة من عليه الحق، فإذا دفع المال برئت ذمته من المال، وعليه الاستغفار والتوبة من اليمين الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/159)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12827 )
س1: أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ (700 دولارا أمريكيا) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ (2800 ريال) سعودي، وهي تزيد تقريبا حوالي (170 ريالا) عن القيمة التي تعادل (700 دولار أمريكي) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي (2850 ريال) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه، وأن قيمة الدولار(14/159)
انخفضت بعد بيعه المبلغ إلى الآن. فما حكم الدين في هذه المسألة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج1: يجوز لك أخذ المبلغ المذكور، ويكون من باب حسن القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/160)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16513 )
س3: ما حكم من اقترضت منه مالا ثم ذهب ولا أدري أين هو الآن؟
ج3: إذا كان عندك دين أو قرض لشخص، ولم تدر أين ذهب، ولا تستهدي إلى مكانه، وأيست من أداء الدين إليه، فتصدق به على نية أن الأجر له، فإن جاء فأخبره، فإن أمضى الصدقة وإلا فأعطه دينه، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/160)
الفتوى رقم ( 17255 )
س: أفيدكم بأني أرغب في الجهاد في سبيل الله، ولكن نظرا لأني كنت أدرس في الولايات المتحدة، وحصل أن اقترضت مبالغ من الأموال من عدة جهات: بنوك، محلات تجارية، أشخاص أمريكان كفار، ونظرا لأن البنوك التي أقرضتني المبالغ عن طريق الكروت التجارية المسماة: (ماستر كارد)، (أمريكان إكسبرس)، تقوم بإلغاء الملفات الغير مدفوعة بعد مرور سبع سنوات، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية سداد هذه القروض صعبة جدا إن لم تكن معدومة، أما بالنسبة للقروض من المحلات التجارية، فإني لا أتذكر فيه المبالغ التي اقترضتها، كما أني لا أتذكر أسماء الكثير منها، وأخيرا بالنسبة للقروض من الأشخاص الأمريكان فإنه ليس لدي أرقام تليفوناتهم، ولا أدري ما إذا كانوا يعملون في نفس أماكن عملهم السابقة أم لا. أفيدوني أفادكم الله في وجوب سداد هذه القروض، حيث إني عزمت على الجهاد، وأرغب في الإسراع.
ج: المال الذي اقترضته سواء كان من مسلم أم من كافر، من جهة أم من فرد، يجب عليك سداد ما اقترضته، ولا يجوز لك المماطلة به، ومن جهلت مكانه وعنوانه فتصدق بحقه بالنية عنه،(14/161)
ومتى حضر أو علمت عن مكانه أو عنوانه أخبرته بما صنعت، فإن وافق عليه فالحمد لله، وإلا فأعطه حقه، ويكون أجر الصدقة لك؛ لقول الله عز وجل: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » (2) ، وإن كان وقع لك تعامل بالربا مع أحدهم فعليك التوبة والاستغفار والعزم ألا تعود إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الطب (5406),صحيح مسلم السلام (2195),سنن ابن ماجه الطب (3512),مسند أحمد بن حنبل (6/72).(14/162)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18048 )
س2: قبل وفاة والدي أخذت منه مبلغ ألف جنيه مصري برضائه، وكان يقول: هذا المال لوقت معين ثم ترجعه لي، ثم توفي قبل أن أرد له المال. وسؤالي. ماذا علي أن أفعل الآن بهذا المال؟
ج2: يعتبر الألف جنيه التي أخذتها تركة، يشاركك فيه جميع الورثة.(14/162)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/163)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1894 )
س1: كنت أعمل محصلا في وظيفة، واضطررت إلى أخذ مبلغ مما تحت يدي بقصد السلف وأرده من راتبي، لكن اطلع صاحب المال على ذلك، وطلب رده، فرددته إليه دون نزاع، والآن ضميري يؤنبني على ما فعلت، فما أصنع حتى يستريح قلبي؟
ج1: أخذك المبلغ من مال غيرك دون إذنه يعتبر خيانة له، ولو حسن قصدك وعزمت على تسديده من راتبك أو غيره، ويعتبر تعطيلا لجزء من مال غيرك، عن استغلال صاحبه له فيما يعود عليه بالربح، كما أن فيه عارا عليك وجرحا لكرامتك، وحيث رددت المبلغ لصاحبه حينما علم وطلبه وندمت على ما حصل منك فعليك أن تضم إلى ذلك: العزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، وتستسمح صاحب المال حتى تطيب نفسه، وتحسن التوبة، وتكثر من الأعمال الصالحة، عملا بحديث: « أتبع السيئة الحسنة تمحها » (1)
__________
(1) صحيح مسلم الجمعة (867),سنن النسائي صلاة العيدين (1578),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954),سنن ابن ماجه المقدمة (45),مسند أحمد بن حنبل (3/311).(14/163)
ونرجو الله أن يتوب عليك ويغفر لك، ويحفظك من المعاصي والمنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/164)
الفتوى رقم ( 7481 )
س: إنني أقرضني أخ لي مبلغا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدا، وربما من النوادر أن أجد أحدا يقرضني مبلغا، وخاصة مثل هذا، بل أكاد أن أقول غير موجود، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في الرد على سؤالي هذا؛ لأنني غير مستريح من المعاملة في هدا المبلغ حتى يأذن الله تعالى لي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من(14/164)
وجوه الاستثمار الجائزة؟ لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعا وشراء، ويقبل الهدايا منهم، ويأكل منها، مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا، ويتجرون في المحرمات، فمالهم مختلط حرامه بحلاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/165)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1130 )
س1: إنه اقترض من رجل (400 ريال)، وتوفي عن زوجة فقط، ولم يعرف له وريث، وليس له ولد، وإنه أعطى الزوجة مبلغ مائة ريال (100) ، ويسأل عما يفعل بالباقي؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فيمكنه أن يدفع المبلغ الباقي إلى القاضي الذي يقع في جهته، ويأخذ سندا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/165)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 9564 )
س11: ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديا.
ج 11: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/166)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18489 )
س3: اقترض رجل من زوجته مبلغا من المال، على أن يعيده في وقت قريب وحدد ذلك الوقت، وقد مضى على ذلك الوقت زمن طويل، وبعد مطالبتها بحقها رفض وقال: لن أرجع ذلك المال؛ لأنك زوجتي وليس من حقك مطالبتي بذلك، ويكفي(14/166)
أنني أصرف عليك. أرجو من سماحتكم بيان هل لها استرجاع حقها رغم أنه يقول: إن أجبرتني على استرجاع حقك فيكون ذلك ولكن مع الطلاق؟
ج3: يجب على الزوج أداء الدين الذي عليه لزوجته، ولا يحل له شيء من مالها إلا بطيبة من نفسها، ولا يحل له أن يماطل بأداء حقها ويهددها بالطلاق إن طلبته؛ لأن هذا ظلم، وأكل لمالها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/167)
الفتوى رقم ( 14057 )
س: إني شاب أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما، وقد ارتكبت كثيرا من المعاصي والكبائر- والله المستعان- وقد من الله علي بالتوبة، وقد تبت واستغفرت الله منها، وأرجو منه سبحانه أن يتوب علي ويغفر لي، وقد أردت أن أحصن نفسي بالزواج حيث كنت بأمس الحاجة له، وفعلا قمت أنا ووالدي -رحمه الله- بخطبة فتاة من أقاربي، وتمت موافقتهم، ولكن لم يكن لدي من المال ما يكفي مصاريف الزواج، وبعد سنة من الخطبة توفي(14/167)
والدي -عليه رحمة الله- وكان من ضمن ما ترك: مبلغا وقدره مائتا ألف ريال تقريبا، وكان ورثته هم: جدتي والدة أبي، وأمي وسبعة بنين وأربع بنات، وكان بذمته أقساط للبنك العقاري للمنزل الذي تسكن فيه أسرتي أكثر من مائة ألف ريال، وقد أخذت مائة ألف لكي أحفظها عندي لإخوتي القصر، وبعد سنة تقريبا من وفاة والدي، لم يتوفر لدي من المال ما يكفي للزواج، ولرغبتي الملحة في الزواج ولضعف نفسي وخوفي من أن أرتكب الفاحشة- عياذا بالله من ذلك- امتدت يدي إلى هذا المال، فأنفقته كله على مصاريف الزواج بدون علم والدتي وإخوتي، وكانت نيتي أن أقوم بتسديده وأعتبره دينا في عنقي، وقد مضى علي سنة من الزواج ولم أسدد من هذا المال سوى مبلغ عشرين ألف ريال تقريبا، وأنا الآن خائف أشد الخوف من عقاب الله، وأخشى أن أكون ارتكبت كبيرة (أكل مال اليتيم) وأكثر ما أخشاه أن ينزل علي هادم اللذات وأنا لم أسدد هذا الدين، عليه أود من سماحتكم أن ترشدوني وتوجهوني إلى الذي يجب علي أن أعمله، وما هو الحل لمشكلتي هذه التي تؤرقني في الليل والنهار، وأتمنى أنني لم أتزوج، ولم أقرب هذا المال. هذا ما أردت شرحه لكم، ورجائي في الله ثم بكم أن تنيروا لي طريقي وتبصروني بما علي أن أفعله، وأرجو منكم الدعاء لي(14/168)
بأن يغفر لي الله ذنوبي، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب عليك رد ما أخذت من نصيب إخوانك القصر إلى وليهم، مع التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/169)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6928 )
س1: تسلفت من أحد الأصدقاء مبلغا وقدره 5000 ريال، فقلت له: آخذ وبعد سنة أدفع لك هذا المبلغ إن شاء الله، فقال: أنا وأنت إخوة، ومتى ما أتيت بهن آخذهن ولو بعد عشر سنوات، فقلت له: جزاك الله خيرا، وأخذ على هذه الحال (5) شهور، فتوفي هذا الصديق، ولما أتممت السنة جئت إلى ولده بالمبلغ، فرفض، وجئت إليه حوالي ثلاث مرات فرفض، وجئت إليه بإثبات بأني قد تسلفت وجئت بشهود قد وقفوا على ذلك، ولكن أصر على ذلك العناد، وجئت إلى إخوته وإلى الورثة فرفضوا، وأنا متحير من هذا الأمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.(14/169)
ج1: إذا تنازل لك جميع الورثة وهم بالغون عقلاء وكل منهم رشيد عن المبلغ الذي في ذمتك لميتهم- فلا حرج عليك، وإن اختلفتم فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/170)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14702 )
س2: وأنا في العراق أخذت مبلغ 75 دينارا على سبيل السلفة، ولم نتقابل بعد ذلك بسبب أزمة الخليج ولم أعرف سوى اسم المحافظة، مع العلم بأني رجعت من العراق بدون أي مبلغ من المال، ولا يوجد معي مال الآن.
ج2: يجب عليك إعادة المبلغ الذي اقترضته إلى صاحبه، فإن تعذر عليك معرفته ومعرفة ورثته فتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/170)
الفتوى رقم ( 19286 )
س: تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها، وحصلت لي أزمة مالية، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبا فيما بعد، ولكن توفيت زوجتي -رحمها الله- قبل أن أشتري لها الذهب، وأستفسر عن سؤالي الأول: هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرث لابنها الذي أنا والده ولا عليه شيء، كذلك باق لزوجتي بذمتي مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من باقي مهرها، وأستفسر في سؤالي الثاني: هل أدفع باقي المهر لوالدها أو أمها، أو لا يلزمني دفع باقي المهر المتأخر؟
ج: قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/171)
الفتوى رقم ( 8986 )
س: تسلفت مبلغ ألفي ريال من صديق مقيم في لبنان وكان هذا قبل الغزو الإسرائيلي للبنان والآن بعد أن فقدت عنوانه الصحيح اعتقادا مني أنه كان مسافرا للبنان لمدة إجازة ويعود، ولكن ظروف الحرب منعته من العودة، ولا أعرف مصيره الآن، فهل يجوز لي التصدق بالمبلغ باسمه على المستحقين من الفقراء والمساكين أم لا؟
ج: يجب رد المال المقترض إلى صاحبه إن كان حيا، ويمكن السؤال عنه وعن مقره عن طريق أقاربه، وإن تعذر ذلك فيسلم إلى ورثته إن وجدوا، وإن تعذر ذلك فيتصدق به عنه، ثم إن لقيته بعد ذلك أخبره بما فعلت، فإن رضي وإلا ادفع إليه حقه، ويكون أجر المال المتصدق به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/172)
باب الرهن(14/173)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7944 )
س1: بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة.
ج1: إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/174)
الفتوى رقم ( 14514 )
س: تقدمت لخطبة فتاة قريبة لي، وأنا في السنة الأولى بكلية التجارة، وقد كان الدافع إلى ذلك هو أن والدتي لا تقدر على عمل شيء، فقد بلغت من العمر ستة وستين عاما، بالإضافة إلى زواج أختي الوحيدة والمعاناة التي عانت منها والدتي في سبيل تربيتنا، فقد توفي والدي عام سبعين، وكنت في ذلك الوقت عندي خمسة أعوام، وأخي محمد ثلاثة أعوام، وأختي خيرية سبع سنوات، ولا نملك سوى بيت صغير ونصف فدان بالإيجار، أي(14/174)
مؤجر، وقامت والدتي بتربيتنا برعاية الله وفضله، التي لم ينسانا بها دائما، حتى تزوجت أختي وتخرجت في كلية التجارة عام 1989م، وأخي من دبلوم المدرسة الصناعية، ووالدتي أصابها المرض وكبر السن، وأصبحت غير قادرة على عمل شيء، مما دفعني إلى خطبة هذه الفتاة القريبة لنا؛ لكي تساعد والدتي. والآن وقد تخرجت من الجامعة، وأخذت معافاة من الجيش بسبب استئصال الطحال إثر عملية جراحية، وأخي لا يعمل، وكل ما نقوم به هو زراعة النصف فدان، ولكن طول مدة الخطوبة زاد مما دفع أهل الفتاة إلى قولهم لي: حدد موقفا على نهاية شهر 12، وكل ما نطلبه حجرة نوم، يعنى أقل شيء، ولكن ليس بمقدرتي. وبعد تفكر أنا وأخي اتفقنا على رهن قطعة الأرض حتى نستطيع شراء حجرة النوم، ولكن كل ما أريده هو توضيح هل رهن قطعة الأرض حرام أم حلال، فهنا من يقول: حرام، ومن يقول: ظروفك تدفع عنك الحرمانية. فهل أرهن قطعة الأرض وأتزوج هذه الفتاة التي تقوم برعاية والدتي بعد زواج أختي أم أتركها وشأنها؟ وهل حرام علي لو تركتها؟ وأدعو الله -عز وجل- أن يوفقكم إلى ما فيه الخير للأمة(14/175)
العربية ولجميع المسلمين في أنحاء الأرض، كما أدعو الله -عز وجل- أن ينظر إلينا ويرزقنا.
ج: أولا: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها قدر استطاعتك، لا سيما وقد بلغت الكبر واحتاجت إلى المعونة والمساعدة. ثانيا: إذا كانت الأرض مملوكة لك أو لأخيك وأذن لك في رهنها جاز رهنها لشراء غرفة لسكناك مع زوجتك. وبالله التوفيق سبحانه، ونسأله أن يوسع في رزقك وأن يعين الجميع على ما فيه رضاه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/176)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20244 )
س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع(14/176)
والعقارات من الأراضي والدور، وكانت مرهونة في دين غير دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها بالزراعة أو الإيجار، إلا بإذن الراهن؛ لأنه ملكه فكذلك نماؤه من حق الراهن، فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بهذه الأرض ولم يكن الدين دين قرض، جاز انتفاع المرتهن بها ولو بغير عوض، ما لم يكن ذلك في مقابل تأخير مدة وفائه، فإن كان انتفاعه بالرهن في مقابل ذلك لم يجز للمرتهن الانتفاع به، أما إن كانت هذه الأرض المرهونة رهنت في دين قرض، فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بها مطلقا؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/177)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17393 )
س2: تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب(14/177)
الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم رهن الأرض الزراعية، وهي أخذ ما تدره الأرض حلال أم حرام؟
ج2: من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « كل قرض جر نفعا فهو ربا » (1) ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (2951),مسند أحمد بن حنبل (1/233).(14/178)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17939 )
س2: يتفق طرفان: طرف أول: صاحب مال (فلوس)،(14/178)
وطرف ثان: صاحب أرض زراعية (مزرعة)، على أن يأخذ صاحب الأرض الزراعية مبلغا من المال (عدة آلاف مثلا)، مقابل أن يعطي صاحب المال قطعة أرض زراعية محدودة المساحة والمعالم بصفة رهن، ويقوم الطرف صاحب المال بدفع أجرة (إيجار) لصاحب الأرض الزراعية، ويقوم بحرثها وتسميدها وريها وكافة العمليات الزراعية، وأخذ ثمارها وخراجها، وهذه القطعة من الأرض الزراعية تظل تحت يده حتى يأخذ ماله من صاحبها، علما بأن ذلك متفق عليه بين الطرفين وبرضاهما. أفتوني بالله عليكم في نوع هذه المعاملة: حلال أم حرام؟ جعلكم الله عونا للمسلمين في توضيح وبيان أمور دينهم.
ج2: هذه المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنها قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، واتفاقهما عليها لا يجعلها جائزة؛ لأن العبرة بصحة العقد شرعا لا بتراضيهما واتفاقهما على الحرام. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/179)
الفتوى رقم ( 15630 )
س: أفيدكم بأن فيه شخص أطلبه مبلغ عشرة آلاف ريال (10 000 ريال) بوقت مؤجل، ولم يوفيني حقي عند حلول قضاه، وقد عرض علي أرض عقار، وطلب مني أخذها بالمبلغ الموضح أعلاه، وذكر أنه سبق أن تقدم لصندوق التنمية العقاري بطلب منحه قرضا على الأرض المذكورة، وقبلت هذه الأرض، واشترطت عليه أن القرض تابع للأرض باسمه؛ حتى استلمه من البنك، ومن ثم أحيله باسمي، وقد قبل ذلك - أي: البائع- وقد كتبنا بيننا الاتفاقية المرفقة صورة منها، أفيدونا هل استلام القرض باسم البائع وتعديله باسمي بعد استلامه، وأقوم بتسديد البنك جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: هذا العقد غير صحيح لأمرين: الأول: أن الأرض أصبحت مرهونة للبنك بدين القرض، والرهن لا يجوز بيعه إلا برضى المرتهن. الثاني: أن الدين يلزم المدين، ولا ينتقل من ذمته إلى ذمة غيره إلا في مسألة الحوالة، وهذا ليس منها. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/180)
باب الضمان والكفالة(14/181)
الضمان
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19129 )
س2: في قريتنا يقوم الناس بضمان ثمار الزيتون بمبلغ معين من المال، كأن يقول: أضمن زيتونك كله بألف دينار، فيقبل الطرف الآخر. فهل هذه المعاملة جائزة في الشرع الكريم؟ وماذا تسمى؟ وما أصل مشروعيتها إن جازت؟
ج2: لا يجوز هذا الضمان المذكور؛ لأنه ضمان شيء مجهول؛ ولأنه من المراهنة الباطلة، فهو قمار، وأكل للمال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/182)
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 19773 )
س16: ما الحكم عند تلف شيء من محتويات المنزل بالخطأ، عند مباشرة الحوادث؟ وهل يضمن سواء كان مباحا أو غير ذلك؟
ج16: ما تلف في المنازل والمحلات عند مباشرة الحوادث من غير قصد وبسبب مقاومة الحادث فإنه لا ضمان فيه؛ لأن مباشرة(14/182)
الحادث ومقاومته فعل مأذون به، وما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/183)
الفتوى رقم ( 1516 )
س: حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحكم بين أصحاب الإبل والمزارع، هل يشمل جميع المواشي مثل الأغنام والأبقار التي يجب أن تحفظ براع يرعاها ويحفظها عن المزارع والسباع، أو أنه يختص بالإبل التي قلما ترعى بالنهار وتحفظ بالليل؟
ج: أولا: الحديث الذي ورد في هذا الموضوع رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وغيرهم بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أبي داود عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال: « كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » (1) ، ورواه أبو داود أيضا من
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4629).(14/183)
طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه، أن « ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته عليه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل » (1) ثانيا: هذا الحديث ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى سبب خاص، وهو إفساد ناقة البراء مزرعة لغيره، ولكن لفظه عام؛ لأنه عبر بلفظ الماشية، حيث قال: « إن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن على أهل الماشية ما أصابت » (2) ، والعبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه، فيشمل لفظ الماشية فيه: الأغنام والأبقار. ثالثا: كثير من العلماء صحح هذا الحديث وعمل به، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلا، ولا يضمن ما أصابته نهارا، قال الشافعي أخذنا بهذا
__________
(1) مالك 2 / 747-748، والشافعي 2 / 107 بترتيب السندي، وأحمد 4 / 295، 5 / 436، وأبو داود 3 / 829 ، 830 برقم (3569، 3570، والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 2 / 13-14 برقم (1753)، وابن ماجه 1 / 781 برقم (2332)، والدارقطني 3 / 154-155 ، 156 وعبد الرزاق 10 / 82 برقم (18437، 18438)، وابن أبي شيبة 9 / 435- 436، وابن حبان 13 / 355 برقم (6008)، والحاكم 2 / 48، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 203، وابن الجارود 3 / 102 برقم (796)، والبيهقي 8 / 341،341-342،342.
(2) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2269).(14/184)
الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، وجعله هؤلاء مخصصا لعموم حديث: « العجماء جبار » (1) ومن العلماء من قال بالضمان مطلقا، ومنهم من قال بعدم الضمان مطلقا، والمختار الأول؛ لما فيه من الجمع بين الحديثين العام والخاص، وعلى من يريد أن يتزود من العلم أن يرجع إلى أقوال العلماء في ذلك، وإلى أدلتهم في مظانها، وعلى من كانت له قضية أن يرفعها للقاضي، فما حكم به من أقوال العلماء المعتبرين نفذ حكمه، ورفع الخلاف فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3510),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2449).(14/185)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14290 )
س2: دعست غنما من وقت طويل ولم أوقف، مع العلم أن راعيها في ذلك الوقت موجود، ولكن غير متعمد، وأنا في ذلك الوقت أخشى من شر المشاكل، حيث إني أعرف عن تلك الأرض مشاكل، وديارهم بعيدة جدا عنا، ولو سألت في تلك الديرة أخشى من كثرة المشاكل. أرجو من الله ثم منكم التوجيه.
ج2: إذا كان صاحب الغنم موجودا فتعطيه القيمة، وإن كان(14/185)
ورثته موجودين وقد مات هو فتعطيهم القيمة عن طريق المحكمة، وإن لم تجده ولا من يدلك على ورثته أو لم تعد تعرفه بعد السؤال عنه، فإنك حينئذ تتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/186)
الفتوى رقم ( 19509 )
س: لقد أتاني رجل من الجماعة وقال لي: إنه لا يستطيع مواجهة أناس يطلبونه بما مجموعه أربعون ألف ريال، وطلب مني المساعدة بكفالته لشراء سيارة بالتقسيط ليبيعها حاضرا ويسدد ديونه ويوفر مبلغا لشراء سيارة لاستعماله الخاص، ويستمر بدفع الأقساط لجهة واحدة، وكفلته لشراء سيارة من الدمام بقيمة (142 ألف) دفع المشتري مقدما لها (35 ألفا) والباقي (107ألف) مائة وسبعة آلاف ريال، موزعة على أربعين قسطا، بقيمة 2675 ريالا، وتبدأ الأقساط من تاريخ 7 \ 1 \ 1414 هـ، ولكن هذا الرجل تهرب من دفع الأقساط، واضطررت للتسديد، وسافرت عدة مرات لحائل وسدد عنه أخوه الأكبر مبلغا وقدره (15950) ريالا، وعرضت الأمر على والدي -رحمه الله تعالى-(14/186)
الذي كلم أخوه وطلب منه أن نأخذ قمحا مقابل ما دفعته من مبالغ، فوافق بالرغم من معارضة المكفول، واستلمنا من مزرعة المكفول 57 طنا من القمح، إذا بعناه حاضرا كان بقيمة (57 ألف ريال)، ولكن تم إدخاله لصوامع الغلال باسم عمي، وقبضت بعد سنتين مبلغا وقدره (105739) ريالا، بتاريخ 21 \ 81417 هـ، هو يفوق ما دفعته بمقدار (14689 ريالا) فهل هذا المبلغ الزائد يكون حقا لي بدلا من تكاليف السفر من الدمام لحائل ومراجعة الحقوق المدينة بالدمام والشركة المعنية، وتكاليف الاتصال ونقل القمح إلى الصوامع ومراجعة الصوامع، أم أرد هذا المبلغ الزائد أو جزء منه للمكفول أو أخوه الأكبر؟ للعلم فقد أبلغت أخا المكفول بالزيادة فقال: أنت بحل ووالدك، ولكن أريد أن أبرئ ذمتي وذمة والدي رحمه الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يحل لك أن تأخذ من قيمة القمح ما زاد عن المبلغ الذي قمت بتسديده عن المكفول لصاحب الدين، بصفتك الكفيل؛ لأن المكفول سلم لك القمح لاستيفاء ما قمت بدفعه عنه، فما زاد عن ذلك فهو حق لصاحب القمح إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا، إلا أن يتبرع به لك صاحب الحق، فإنه يحل لك أخذه.(14/187)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/188)
الكفالة
الفتوى رقم ( 4505 )
س: سمعنا من بعض الناس بجواز كفالة الهنود والباكستانيين وغيرهم، للإقامة في الكويت أو السعودية مقابل مبلغ من المال، وبحجة أن هذا الهندي سائق عندي أو طباخ أو.. إلخ، وهو ليس كذلك، بل كذب على المسئولين، ومن هؤلاء المكفولين: الكافر والمسلم، ويدعي بعض الناس أن فضيلتكم هو الذي أجاز ذلك. ونحن بدورنا نريد أن نتأكد ونستوضح الأمر. فنرجو إفادتنا بذلك، ولو تكرمتم بتزويدنا بالجواب مكتوبا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن يستقدم شخص عمالا على أساس أنهم عمال عنده، ثم يتركهم يشتغلون عند الناس ويأخذ من كل واحد منهم خمسمائة ريال مثلا في مقابل كفالته لهم، والأصل في تحريم ذلك أنه يأخذ هذا المبلغ من العامل بدون عوض، فهو أكل مال بالباطل، وفيه كذب، وفيه أيضا(14/188)
افتيات على ولي الأمر، وخروج عن أنظمة الدولة التي تمنع ذلك؛ مراعاة للمصلحة العامة، وفيه أيضا إتاحة الفرصة لكثرة الحوادث في المجتمع؛ نتيجة كثرة العمال المفسدين، ولم يصدر فتوى مني ولا من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بجواز ذلك، ومن زعم ذلك فقد وهم أو كذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/189)
الفتوى رقم ( 11617 )
س: أنا شاب أبلغ من العمر 33 سنة، وحالتي المادية ضعيفة، وقد أتى إلي أحد الأيام أحد الأخوة المقيمين بالمملكة، وهو باكستاني الجنسية (مسلم) وطلب مني أن أستخرج له عددا من الفيز لاستقدام بعض أقاربه من الباكستان مقابل أن يدفع لي سبعة آلاف ريال لكل فيزة، وفعلت ذلك نظرا لحالتي المادية، وحاجتي لهذا المال، وقبضت منه قيمة أربع فيز، واستقدمت الأشخاص الذين قد اشترى الفيز من أجلهم، ولهم الآن بالمملكة أربع سنوات يعملون لحسابهم الخاص. سؤالي: هل هذا المال الذي قبضته منهم حلال أم حرام؟(14/189)
علما بأن الأشخاص المعنيين قد حصلوا على أضعاف ما قد دفعوه إلي من المال، وهم راضون عن وضعهم وما دفعوه بسبيل إقامتهم بالمملكة للعمل. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: هذا المال حرام؛ لأنه عوض عن الكفالة، وهي من عقود الإحسان، وأيضا كذب؛ لأنه مخالف للأنظمة التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/190)
الفتوى رقم ( 13081 )
س: لدي مجموعة عمال، استقدمتهم من بلاد إسلامية، والقصد من استقدامهم العمل تحت كفالتي، وفي عمل أقوم به، وقبل أن يباشروا العمل لدي، ولم أجد مشاريع تغطي مصاريفهم ورواتبهم، علما أنني تعبت وراء التأشيرات حتى حصلت عليها وفكرت في الموضوع، وتشاورت مع العمال المذكورين وطلبوا مني أن أعطيهم تأشيراتهم بطريقة البيع، وفعلا بعتها عليهم لمدة سنتين، وفي نهاية السنتين طلبوا مني التجديد ويعطوني مقابل ذلك نسبة ثلث قيمة البيع، والمدة سنتان أخريان، وعلى هذه(14/190)
الحالة. وخفت أقع في حرام فرفضت التجديد لهم ثالث مرة، فأقنعوني بأن وراءهم حرب ومشاكل، وإن هذه العملية لا تضرهم بشيء، وإنما تنفعهم، علما أني لا أطالبهم خلال المدة المحدودة بشيء، وذلك قبل التجديد، وعندما يتوقفون في أي مشكلة أذهب وأطلق سراحهم، وعندما يذهبون للعمرة أو الزيارة أو الحج أو الخروج والعودة، لم آخذ مقابل ذلك شيئا، وكذلك عملهم على رغبتهم في أي جهة بالمنطقة نفسها، علما أني قد سألت أحد القضاة في ذلك، فأفتاني بأن ما علي شيء في ذلك، ولكن أحب إجابة سماحتكم حتى أطمئن. فهل علي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لك أن تأخذ من العمال مبلغا مقابل الكفالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/191)
كفالة من يقترض من البنك
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14623 )
س1: أراد شخص أن يقترض مالا من أحد البنوك، وطلب مني هذا الشخص أن أكفله لدى البنك، فرفضت لأني شاك في تلك الكفالة؛ لأن البنك يعطي هذا الشخص مبلغا معينا من المال، وعند رد الشخص ذلك المال للبنك يطلب منه البنك زيادة على ذلك المال، فهذا معروف أنه ربا، فهل تلك الكفالة داخلة في ذلك الربا؟
ج1: الاقتراض من البنك بفائدة لا يجوز، وكفالة المقترض منه لا تجوز؛ لأن الكفالة مساعدة له على الإثم، وقد نهى الله -جل وعلا- عن ذلك بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/192)
الفتوى رقم ( 17254 )
س: تقدم لنا بعض الموظفين من منسوبي المستشفى بطلب منحهم شهادات تعريف لتقديمها إلى البنوك الأهلية، مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض.. إلخ، وذلك لغرض الحصول على قروض من تلك البنوك أو لمجرد الكفالة فقط أو الحصول على بطاقة فيزا، أو لغرض شراء سيارات من البنك الأهلي، أو لكفالة من يريد شراء سيارة من قسم المرابحة الإسلامية كما يقولون. نرجو من سماحتكم التوضيح والإفادة: هل يجوز منح شهادات تعريف للبنوك الأهلية أم لا يجوز؟ لنتمكن على ضوء إفادتكم من التعامل مع الموظفين بهذا الشأن.
ج: شهادة التعريف حكمها تبع للغرض منها، فإن كان مباحا فلا شيء فيها إذا كانت وفق الإجراءات الشرعية والنظامية، أما إذا كانت لغرض محرم مثل: القرض بفائدة من البنوك، أو الحصول على بطاقة بنكية ربوية ونحو ذلك فلا يجوز منح شهادات التعريف؛ لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/193)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/194)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18390 )
س4: طلب مني زميل لي في العمل أن أكفله في البنك، حيث إنه يريد أن يأخذ قرض شخصي منهم، وشروط الحصول على القرض أن تكون الكفالة لشخص من نفس مجال العمل، وطريقة القرض الشخصي ربوية والله أعلم، وهي كما يلي: إذا كان راتب الشخص خمسة آلاف فيعطى عشرة أضعاف الراتب، ويسحب منه عشرة آلاف ريال، بمعنى أنه إجمالي القرض 50 ألف، ويعطى المقترض 40 ألف، ويسترد بالتقسيط على ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة أو ما يقاربه شهريا، وعند حساب المبلغ يجد المقترض أنه خرج بمبلغ 40 ألف، ودفع ستين ألف، فهل تجوز كفالتي له؟ علما أنني على علم أن القرض الشخصي من البنك غير مشكوك في أمره من الناحية الربوية، ولسماحتكم الخير والثواب، فهل يجوز لي كفالته؟
ج 4: لا يجوز القرض بفائدة؛ لأنه ربا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى(14/194)
الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/195)
الفتوى رقم ( 18603 )
س: كفلت شخصا يدعى شايع في قيمة سيارة ونيت (هاي لوكس)، اشتراها من المدعو فرحان بستة وأربعين ألف، وكفالتي غرم وأداء، ثم إن شايع المذكور تأخر عن دفع الأقساط، حيث إن المبلغ لم يدفع منه سوى أقساط شهرية، حيث إن مقدار القسط الواحد 1500 ريال، ودفع قسطين فقط عند حلول أجلهم مبدئيا، ودفع هذين القسطين عن طريق مرجعه، وحيث عمله تحول من المدينة المنورة إلى المنطقة الشرقية، ولم يرسل الأقساط المتفق عليها من رواتبه إلا بعد أن رفعت معاملة ضده بناء على الاتفاق الذي بينه وبين البائع، والاتفاق أن يحسم أقساط من رواتبه كل قسط شهري 1500 ريال، إلا أنه لم يلتزم بهذا الاتفاق، بل يرسل مبلغا ضئيلا لا يقابل الأقساط المقررة، وإرسالها ليس شهريا، بل بعد سنتين تقريبا، ثم حصل الاتفاق بيني وبين البائع فرحان أن أدفع له باقي المبلغ فورا ويتجاوز عما يستطيع عليه، وفعلا تنازل لي عن مبلغ 7000 ريال، وحقيقة طلبي في هذه الفتوى: هل هذا المبلغ هو حلال لي(14/195)
وخال من الشبهات، أو هو للمشتري مكفولي، أو يعاد هذا المبلغ المتنازل عنه لصاحب السيارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فالمبلغ الذي تنازل عنه البائع يسقط عن المشتري من ثمن السيارة. وأما أنت فليس لك إلا أن تطالب المكفول بالمبلغ الذي دفعته عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/196)
الفتوى رقم ( 10798 )
س: رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/196)
باب الصلح(14/197)
الفتوى رقم ( 13759 )
س: حصل لي حادث منذ مدة بسيارتي، وهو إنني أسير في طريقي الصحيح، وفجأة اعترض لنا صاحب سيارة وصدمنا، مما تسبب بأضرار في سيارتي، وعندما ذهبنا إلى إدارة المرور صار الخطأ على صاحب السيارة الأخرى، وتفاهمنا عند المرور على أن يصلح سيارتي، حيث إن الخطأ أصبح عليه، وذهبنا إلى ورش التصليح في تلك المنطقة، وأخذنا مندوب من ثلاث ورش، وصاروا ثلاثة من كل ورشة، وذهبنا إلى السيارة وكانت عند المرور، وكل واحد من المندوبين أعطى فاتورة بالقيمة المراد تصليحها عنده، ووافقت على أقل قيمة من الفواتير الثلاثة، وهي: ألفا ريال، ولأنني ليس من المنطقة التي حصل فيها الحادث أخذت الفلوس إلى المنطقة التي أسكنها لكي أصلحها بها، وهي تبعد عن المنطقة التي حصل بها الحادث خمسين كيلومتر، وقبل أن آخذ منه الفلوس أتانا عسكري وقال: لماذا لا تذهبون إلى ورشة أخرى قد تكون أقل من هذه القيمة، فقلت أنا: ليس لدي مانع، وإذا زاد المبلغ عن المبلغ الذي توافقنا عليه فإنك ستدفع الزيادة، فقال: قد وافقت على المبلغ الأول، ولا أريد الذهاب إلى ورش أخرى، وأخذت المبلغ والسيارة إلى منطقتي وأصلحت السيارة عند أحد الورش بمبلغ 1000 ريال، وكنت في ذلك الوقت في(14/198)
حاجة إلى الألف ريال الباقي، وصرفته في حاجتي، فهل يجب إرجاع الألف ريال أم يكون لي؛ حيث إنه وافق على المبلغ بموجب الفواتير التي من أصحاب الورش، وهي الفاتورة الأقل من المنطقة التي يسكنها، وقد مضى على هذه القصة فترة من الزمن. أفيدونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وإنه حصل الصلح بينك وبين صاحب السيارة الأخرى على أن يدفع لك مبلغ ألفي ريال عن الإصلاح، فلا شيء عليك فيما أخذت منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/199)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16374 )
س1: فيه أناس إذا حصل بينهم مشاجرة حكموا على من يرونه مخالفا بعدد من الخراف، وإذا رفض قالوا: أنت لست من القبيلة، وبعض الناس لم يستطع دفع تلك الخرفان، وتجبره الظروف أن يأخذ دينة، وهذا حكم عراف القبيلة حسب العادات القديمة. أفيدونا عن صحة هذا الأمر من خطأه.
ج1: « الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الدعوات (5998),صحيح مسلم الزكاة (1078),سنن النسائي الزكاة (2459),سنن أبو داود الزكاة (1590),سنن ابن ماجه الزكاة (1796),مسند أحمد بن حنبل (4/383).(14/199)
وإلزام أحد الطرفين بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها لا يجوز إلا بطيبة من نفسه واختيار منه، لقوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) وقال -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3036),صحيح مسلم القدر (2643),سنن الترمذي القدر (2137),سنن أبو داود السنة (4708),سنن ابن ماجه المقدمة (76),مسند أحمد بن حنبل (1/430).(14/200)
الفتوى رقم ( 12705 )
س: يوجد في منطقتنا الكثير من العنف التي تؤدي إلى فعول جراحية، وعندما تحضرهم الدولة -أيدها الله- لدى المحكمة الشرعية فالكثير منهم يتنازل تنازلا شرعيا من دمه وحقه الخاص، وهو كاذب في ذلك، يريد أخذ ثأره بيده أو تحكيمه في دمه، فيبقى خصمه يحتار بالجيرة القبلية المعروفة، ويلتاذ بالله -سبحانه- ثم بأهل الجاه والمعرفة ليخلصوه منه. فقد وقع الكير من ذلك، فمن يكن حق دمه شرعا قرابة (10 000 ريال) عشرة آلاف ريال يقتضي بحكم إلى حوالي (50 000 ريال) خمسين ألف ريال، أو أكثر أو أقل، مع إنهم بعد الانتهاء يعطون كفيل من أقارب(14/200)
الخصم حسب العوائد القبلية، يمنع العودة ثانية للفتنة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إرشادنا بما يتفق والشرع من الإصلاح. ملاحظة: سؤالنا يحوم حول أهل الجاه والمعرفة في ذلك، وهل ما يقام أو يعمل به يوافق الشرع من هذا الإصلاح أم لا؟
ج: إذا كان إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع المطهر فهو جائز؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 366، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594)، و الترمذي 3 / 635 برقم (1352)، وابن ماجه 2 / 788 برقم (2353)، والدارقطني 3 / 27، وابن حبان 11 / 488 برقم (91 50)، والحاكم 2 / 49، 50، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30)، وابن الجارود 2 / 207 برقم (638)، والبيهقي 6 / 63، 64- 65،65.(14/201)
الفتوى رقم ( 2552 )
س: يحصل لدينا مشاكل بين القبائل، لا سيما الأقارب وذوي الأرحام، وأغلبها جنائيات، ونتدخل فيها بالصلح بأوامر(14/201)
رسمية، وكما تعلمون فضائل الصلح.. إلخ. يحصل من هذا الصلح دخول طرف على طرف بوجبة عشاء أو غداء، وتكاليفها على المخطئ ومن أعانه من أهل الخير، ويحصل بعدها سماح وتسديد لباب الفتن والشغب.. إلخ. فهل هذه الوجبة يا صاحب الفضيلة محذورة أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان ما يعمل من باب الإكرام فلا شيء فيه، سواء أكان من المخطئ أو المخطى عليه، أو من أجنبي، وإذا كان من باب الجزاء فهذا من التعزير بالمال، ويحتاج الحكم فيه إلى حاكم شرعي، ولا حرج فيه إذا سمح به باذله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/202)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17375 )
س1: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا، فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى، وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ما حكم هذه الذبيحة؟
ج1: إذا ذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة، وكان(14/202)
المقصود منها اجتماع القبيلتين على الطعام للإصلاح بينهما، فلا شيء فيها كسائر الذبائح التي تذبح للأكل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/203)
الفتوى رقم ( 19674 )
س: أفيد سماحتكم إنني أحد أبناء تهامة قحطان بمنطقة الجنوب، وأعمل توعية إسلامية بحرس الحدود بمنطقة عسير مدينة ظهران الجنوب وأحد خريجي كلية الشريعة فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالجنوب لهذا العام، ولي نشاط محدود في الدعوة والإرشاد إلى الله في الجهاز الذي أعمل به، وفي تهامة قحطان بلدة المنشأ والولادة. ولكنني أواجه في بلادنا تهامة قحطان بعض التقاليد والعادات الجاهلية التي توارثها الآباء عن الأجداد، عن جهل بأحكام شرع الله، وأنا ضمن غيري في معالجة ما يخالف شرع الله وحثهم على الاقتداء بتعاليم الشرع، وقد تقلصت تلك العادات والتقاليد المخالفة للشرع إلى حد كبير، إلا أنه لا زالت بعض الأمور التي نرى أنها مخالفة لشرع الله ولم نستطع إقناعهم في(14/203)
تركها. ومن تلك الأمور التي لا زالوا متمسكين بها: عادة توارثوها، في نظري أنها عادة سيئة قبيحة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، وهذه العادة: إنه إذا حصل قضية قتل بين قبيلتين أو أسرتين، لم يقبل أهل الدم الصلح أو الدية إلا بشرط أن يتزوجوا بنتين من الأسرة أو القبيلة القاتلة، وذلك بتبرير أن المال يذهب وتبقى العروس عوض، والمرأة المزوجة أو التي اختارها أهل الدم مجبورة بالزواج من أسرة أهل الدم، ضمن بنود الصلح، سواء كانت راضية أم لا، ومع ذلك فليس لها الخيار في اختيار الزوج من أسرة المقتول، وليس لها الخيار في فسخ النكاح مهما حصل لها من الظروف القاسية، ولو مات من تزوجها من أسرة المقتول ورثها أحد أقاربه، وهذه المرأة المشروطة لأهل القتيل جزء من الصلح أو الدية المتفق عليها. والسؤال: هل في شرع الله ما يبيح ذلك مع ما ذكرنا من عدم الرضا وعدم فسخ النكاح وعدم حريتها في اختيار الزوج، وعدم حريتها بعد موت زوجها الأول، كما إنها قد تكون راضية في بعض الحالات، وقد يدفع المتزوج مهرا رمزيا في بعض الأحيان، وليس في كل الحالات، ولكن لا بد من الزواج لهذه المرأة من أسرة المقتول، حتى ولو دفع مهرا رمزيا. والرجاء من فضيلتكم إذا لم يكن في شرع الله ما يبيح ذلك، فآمل من الله ثم(14/204)
من سماحتكم الرد عاجلا على هذا السؤال، حيث الأمر فيه قضية مماثلة لما ذكرنا في هذه الأيام، والقضية متوقفة على صدور فتوى شرعية رسمية من سماحتكم؛ لأنني لما بلغني الصلح في قضية حصلت عندنا، وكان من ضمنها طلب عروس أوقفت الصلح حتى يصدر ما يراه سماحتكم حيال هذا الأمر؛ لأن العروس يتيمة، ومجبرة ولا ذنب لها، فأوقفنا هذا الصلح حتى نرى رد سماحتكم والحكم بما ترونه، وفي حالة بلوغنا مضمون فتوى سماحتكم بالجواز أو عدمه سوف يبلغ قاضي المنطقة بمضمون ذلك. كما إن من محاسن هذا الزواج صلة الرحم، وتحقيق النسب، وإطفاء شرر الفتنة بين أسرة القاتل والمقتول، ومن مساوئها ما ذكرنا سابقا. وفق الله سماحتكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وأملي في الله ثم في سماحتكم أن يكون الرد عاجلا
ج: هذا الصلح في السؤال بين قبيلة القاتل وقبيلة المقتول صلح باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ لمخالفته لما جاء في شريعة الإسلام المطهرة من أن لأولياء الدم القصاص من القاتل أو العفو عن القود إلى الدية، أو التنازل عن ذلك كله في قتل العمد، وأن لهم الدية أو العفو في قتل الخطأ دون اشتراط شيء غير(14/255)
ذلك، كما أن هذا الصلح مبني على عادة من عادات الجاهلية، لما فيه من اشتراط أهل الدم أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة دون اعتبار لرضاهما، وإذا مات زوج إحداهما ورثها أحد أقاربه، ولا يتم قبول الدية والصلح إلا بذلك، وهذا من جنس ما كان العرب يفعلونه في الجاهلية قبل الإسلام، فقد أخرج البخاري في صحيحه ج8 ص57 عن عكرمة رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضى الله عنهما: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } (1) الآية ، (2) قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك، وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري) ج8 ص95، قال: وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
__________
(1) سورة النساء الآية 19
(2) البخاري 5 / 178 ، 8 / 57-58، وأبو داود 2 / 572 برقم (2089)، والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 5 / 136 برقم (6100)، وابن جرير في التفسير 8 / 104 برقم (8869) (ت: شاكر)، والبيهقي 7 / 138.(14/206)
قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإذا كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها) ، (1) وعلى ذلك فإن هذا النكاح الذي بني عليه هذا الصلح باطل لا صحة له؛ لما فيه من اتخاذ المرأة سلعة يعاوض بها، وإهانة كرامتها بإجبارها على ذلك الزواج وإرثها من قبل أقارب زوجها إذا مات زوجها وهذا مخالف لشريعة الإسلام إذ المرأة في الإسلام لها مكانتها وحقوقها التي تضمن كرامتها وعزتها فلا يجوز العقد عليها إلا برضاها إذ من شروط صحة الزواج رضى كل من الزوجين بالآخر ولها الحق في الصداق دون وليها أو غيره من أفراد قبيلتها، ولذلك حرم الإسلام الشغار، لأن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه ومصلحته، دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها، وهذا النكاح المذكور إنما تم بناء على اعتبار مصلحة تلك القبيلة دون اعتبار لمصلحة المرأة ورضاها. إضافة إلى ما يمكن أن يحدث بسبب ذلك الزواج من المشاكل والمفاسد والشرور، واتخاذه وسيلة للإضرار بالمرأة المتزوج بها، قد يصل إلى القتل انتقاما لمن قتل
__________
(1) ابن جرير في التفسير 8 / 109 برقم (8882) (ت: شاكر)، وابن أبي حاتم كما في (الدر المنثور) في تفسير آية النساء: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً).(14/207)
منهم، لا سيما أنه حصل بدون رضا الزوجة، وادعاء أن هذا الزواج يحقق صلة الرحم، وإطفاء شرر الفتنة بين القبيلتين مع ما ذكر غير مسلم به، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/208)
باب الحجر(14/209)
الفتوى رقم ( 5358 )
س: أنا وكيل ورثة، وهم خمسة أولاد وبنت، وكلني القاضي عليهم وعلى مالهم أنميه حتى يبلغوا رشدهم، أكبر الأولاد بلغ سن الرشد، ويريد الزواج، فهل يجوز أن يتزوج من التركة المشتركة بين الورثة، حيث إن نصيبه من التركة غير كاف لمؤونة الزواج، وهل يصح أن نعطيه نصيبه من التركة وندفع باقي مؤونة الزواج من نصيب الورثة، ونكتب عليه أن يقوم بتسديد نصيب الورثة؟ أفيدونا.
ج: لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من نصيب القصر لتسهم به في زواج من أرشد منهم، وإن كان أخاهم واستوثقت منه للقصر بالكتابة وثيقة عليه بذلك لهم؛ لأن الواجب أن تعمل في نصيب القصر لمصلحتهم، ولا مصلحة لهم في أخذ شيء من نصيبهم لمساعدة من أرشد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/210)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4097 )
س2: رجلان أخوان مات أحدهما وله ولدان واحد منهما بالغ، والثاني في التاسعة من عمره، فقام عمهما وأخذ قطعة أرض بكذا ألف، وطلب من ابن أخيه أن يدفع النصف، أي: نصف ثمن الأرض، ويأخذ نصف الأرض، فامتنع الولد وقال: إنه لا يريد، وسوف يعمل تنازلا عنه وعن أخيه، فهل يجوز له أن يعمل تنازلا عن أخيه الأصغر أم عليه أن يدفع ما يخص أخيه الأصغر من ثمن الأرض؟ أم هل على عمه أن يتحمل ثمن الأرض حتى يكبر الولد الأصغر وهو مخير في ذلك؟ أم كيف يكون الأمر؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن القاصر لا بد له من ولي شرعي عن طريق والده بالوصية، فإذا لم يكن والده أوصى أحدا بالولاية عليه، فإن الحاكم الشرعي هو الذي يعين وليا عليه، ويكون الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/211)
الفتوى رقم ( 16355 )
س: نفيد سماحتكم بأن الدولة -رعاها الله- تقوم بصرف إعانة سنوية عن طريق الضمان الاجتماعي لبعض المعاقين، أولاد وبنات في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة بيشة حيث تصرف هذه الإعانة لبعض المعاقين لدينا، وتسلم لأولياء أمورهم، ويقوم أولياء أمور هؤلاء المعاقين بصرف الإعانة على مصالحهم الشخصية والزراعية، وعلى أولادهم الآخرين دون الاهتمام برعاية هؤلاء المعاقين، حيث يهملونهم ويتركونهم بدون رعاية تذكر، علما أن بعض أولياء هؤلاء المعاقين تصرف لهم إعانة أخرى من الضمان الاجتماعي ولديهم دخل آخر من وظائف وتحصيل زراعي وبعض أولادهم في وظائف حكومية. السؤال: هل يحق لأولياء الأمور التصرف بهذه الإعانة في مصالحهم الشخصية والزراعية وغيرها، وإهمال رعاية هؤلاء المعاقين، أم يجب جمعها لهم حتى يبلغوا رشدهم وصرفها عليهم وتربيتهم على أحسن حال وهيئة؟ وهل يجوز أن يتصدقوا عن هؤلاء المعاقين من هذه الإعانة التي تصرفها الدولة؛ لكونهم معاقين ولا يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم الدينية لمرضهم العقلي؟ سماحة الشيخ نرجو التكرم بالرد كتابة لكي يعلم أولياؤهم(14/212)
بما لهم وبما عليهم، ولكي تعم الفائدة للمسلمين في تلك المنطقة وغيرها.
ج: أولا: الأموال التي خصصتها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم، ولا يجوز للأولياء الاستيلاء عليها وترك مصالح من صرفت لهم، ولكن يجوز للآباء أن يأكلوا منها إن احتاجوا إليها بالمعروف، وعلى وجه لا يضر بالمعاقين. ثانيا: يجب على أولياء القصر إخراج زكاة هذه الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأما الصدقة عنهم منها فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/213)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5607 )
س2: لقد توفيت أخت لي وأخرت طفلين، ولا أحد يرعاهما سواي أنا، علما بأني أضربهما فيما يصلحهما، فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو إفادتي عن ذلك، كذلك لهما أب لكن لم يصرف عليهما، وعلما أنني قائمة بهم أنا وزوجي، فهل علينا إثم في تربيتهما أم لا؟(14/213)
ج2: لا حرج عليك ولا إثم في تربيتهم، ولا في ضربهم تأديبا لهم، ورعاية لما فيه مصلحتهم، بل تؤجرين على ذلك جزاك الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/214)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7579 )
س3: هل المرأة إذا كانت رشيدة يكون لها حق التصرف المطلق في مالها أم مقيد بوليها أو زوجها، وأيهما أحق أن تطيعه إن أمرها أحدهم بالإنفاق في وجه والآخر منع منه؟
ج3: المرأة الرشيدة في المال لها حق التصرف المطلق في مالها، بتصدق أو تصرف مباح، ولا يتقيد ذلك بإذن زوج أو ولي للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/214)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18397 )
س2: المقيمون في دار الرعاية الاجتماعية، تصرف لهم مكافأة شهرية مقدارها (150 ريال) ومعظمهم لا يستفيد منها، وتودع بالبنك، وإذا توفي أحدهم يودع ما يخصه في بيت مال المسلمين، والبعض الآخر يصرفها في متطلباته الشخصية. والسؤال هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة، وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير؟ علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث.
ج2: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة تعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/215)
تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8420 )
س4: أريد أن أسأل: هل الله يحاسب المجنون على كلامه وأفعاله؟
ج4: المجنون مرفوع عنه قلم التكليف؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « رفع القلم عن ثلاثة … » (1) وذكر المجنون حتى يفيق. وأما ما يقع منه من إتلافات فإنها مضمونة عليه لأصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(14/216)
الفتوى رقم ( 4227 )
س: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاما، ولديها أطفال، مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاما، وكانت في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة؛ حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبا مصابة به؛ لذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن وبعد دخول شهر(14/216)
رمضان المبارك صامت يوما واحدا فقط، ولم تحسن صيامه، أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها. أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي وما يجب عليها، علما إنني ولي أمرها.
ج: إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... » (1) الحديث ، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة، وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوما أو أياما من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (853),صحيح مسلم الإمارة (1829),سنن الترمذي الجهاد (1705),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928),مسند أحمد بن حنبل (2/121).(14/217)
/2الصلاة والحج والصيام هل يلحق الصغير وعمره اثنا عشر سنة؟ /2
متى يكلف الصغير؟
الفتوى رقم ( 3575 )
س: يسأل عن الصلاة والحج والصيام هل يلحقه وعمره اثنا عشر سنة؟(14/217)
ج: يكون الذكر مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، والبلوغ يحصل: بتمام خمس عشرة سنة، أو بنبات شعر خشن حول القبل، أو إنزال مني حال الاحتلام أو عن شهوة، وتزيد الأنثى عن الذكر بالحيض، فإذا نبت الشعر الخشن حول الفرج أو أنزل المني بشهوة؛ فإنه يكون مكلفا، ولو كان سنه أقل من خمس عشرة سنة، وإذا بلغ وجب عليه الصيام والحج مع الاستطاعة والصلاة، ويشرع له قبل ذلك أن يصلي ويصوم إذا بلغ سبعا فأكثر وأطاق الصوم، أما الزكاة فتجب في ماله مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/218)
/2الحفاظ على أموال القصر والأكل من مالهم بالمعروف /2 السؤال الأول من الفتوى رقم ( 623 )
س1: إن أخاه كان غنيا وعنده أولاد، وإنه فقير الحال وقد توفي أخوه فعاش مع أولاد أخيه، وإنه سمع أحاديث الوعيد في أكل أموال اليتامى، ويخشى أن يتناوله شيء من ذلك، مع أنه يخشى إن ترك أولاد أخيه أن يتضرروا.
ج1: على السائل أن يتقدم لقاضي جهتهم؛ ليقوم فضيلته(14/218)
بإسناد الوصاية على أولاد أخيه إليه، إن كان أهلا لها، وبالتالي سيقوم فضيلة القاضي بتوجيهه إلى ما ينبغي له شرعا نحو الحفاظ على أموالهم وتنميتها، والإذن له في العيش معهم والأكل من مالهم بالمعروف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(14/219)
/2الحج والصدقة عن المجنون لا تسقط الدين عن الولي /2 الفتوى رقم ( 2592 )
س: كان لي ولد أخت، وقد أصيب بمرض الجنون، فقد أودع عندي أمانة له، وهي كمية من الحب منذ زمن طويل فقد أجبرتني الظروف على استهلاكه، وكنت مؤمل بأنه سوف يقضي معنا فترة على قيد الحياة، وعندما يكون محتاجا وكنت أنا شخصيا عندي الاستطاعة فسوف أقوم بترجيعه، فلم يوجد عنده في ذلك الوقت من يقوم بتصريف أموره، ولم يوجد عنده سوى أخت وهي متزوجة، لذا حكم الله سبحانه وتعالى وتوفي ذلك الشخص، فقد قمت باعتبار أن في ذمتي تلك الأمانة، فقد قمت له بحجة وصدقة كل هدفي هذا ما يقابل تلك الأمانة، فلم أعلم هل تكون كافية أم من الواجب علي القيام بذلك، وأنا الآن(14/219)
أصبحت مشككا؛ لأنه يربطنا ذلك القرابة لأنه ولد أختي. أرجو إفادتي في ذلك وجزاكم الله عنى ألف خير.
ج: ما ذكرت أنك قد قمت به من حجة وصدقة عن ابن أختك صاحب الأمانة بنية أن ذلك مقابل الأمانة التي لديك له، لا يبرئ ذمتك منها، وعليك أن تؤديها إلى وارثه، ولك ثواب الحجة والصدقة عن ابن أختك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/220)
تنمية مال الأيتام
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4274 )
س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟
ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية، مع أداء زكاته.(14/220)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/221)
الفتوى رقم ( 4643 )
س: إنه يوجد لديه فلوس لأيتام والفلوس هذه موضوعة في أحد بنوك المملكة دون فائدة لهؤلاء الأيتام، وحضر أحد المواطنين يطلب من هذه الفلوس سلف مبلغ وقدره ستون ألف ريال (60 000) وعندئذ قال: أنا سوف أقوم بهذه الفلوس تقسيط على (35 شهر) وكل شهر قسط بمقدار (2400) وقال: أنا سوف أعطي الأيتام من خاطري مقدار (12000 ريال) زود على فلوسهم، وهذا من خاطري وليس شرطا، بل ما دام إنها سوف تجلس مدة يمكن هذا ما فيه شيء. أفيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز لك أن تقرض من مال الأيتام لا للمذكور ولا لغيره، ولا مع نية أن يكافأهم بزيادة ولا بعدم نية، ولكن يشرع لك التماس من يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من ربحها كالنصف ونحوه، بشرط أن يكون من الثقات.(14/221)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/222)
الأيتام - ضرب الأيتام للتأديب الفتوى رقم ( 4508 )
س: أفيد فضيلتكم بأن يوجد عندي أربعة أيتام، وأنا الذي أقوم بتربيتهم الوقت الحاضر، وأعولهم شرعا، ومحسن تربيتهم، وجاعلهم مثل أولادي، لا فرق بينهم، ولكن بعض الوقت يتركون دروسهم هم وأولادي، ويخرجون إلى الشارع للعب، وعندما أعود إلى المنزل أجدهم خارج البيت أقوم بتهديدهم بأنهم لا يخرجون إلى الشارع ولكن بعض الأحيان أضربهم جميعهم، ولكن ما أقصد من ضربهم سوى المحافظة على صحتهم، وتكون تربيتهم حسنة، والمحافظة على دروسهم، ولا أطلب سوى الخير من الله سبحانه وتعالى. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل يلحقني من ذلك إثم أم لا؟ كما يوجد لي أخوان اثنان، وهم طاعنان في السن، ومقطوعان، ولا يجدان من يعولهما سوى الله ثم أنا، ولا يوجد لديهم أية وظيفة يعيشون منها، وهم يسكنون في بريدة عند عيال عمهم، وأنا أسكن بالمنطقة الشمالية (حقل) وقد أجبرتني الوظيفة على البعد عنهم، وقد ذهبت لهم على أن أحضرهم معي،(14/222)
ويكونوا عندي، ولكن رفضوا وقالوا: لن نذهب معك لتلك الديار البعيدة، والآن أنا محتار ما بينهم وما بين وظيفتي التي أعيش منها، ومع هذا إن راتبي لا يكفي إذا قسمته شهريا بيني وبينهم، ولكن بعض الوقت أتأخر في إرسال مصروفهم، فهل يلحقني منهم إثم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: ليس عليك حرج في ضرب الأيتام الذين عندك إذا كنت تعاملهم كما تعامل أولادك في الإحسان والتوجيه، ولا تكلفهم ما يشق عليهم مشقة غير عادية، ونسأل الله أن يجزيك خيرا على كفالتك لهم وإحسانك إليهم. ثانيا: كذلك لا حرج عليك في بقائك بعملك في المنطقة الشمالية بعيدا عن أخويك؛ لوجود من يقوم مقامك في إسكانهما عنده، وهم أولاد عمك، ولكن ينبغي أن لا تقصر عليهما فيما يحتاجان إليه من أمور الدنيا حسب طاقتك؛ لقول الله عز وجل: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وتقوم بزيارتهما في الأوقات المناسبة.
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(14/223)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/224)
حد اليتم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4992 )
س1: ما الحكم في عمر اليتيم شرعا، أي: إلى كم سنة يعتبر اليتيم يتيما؟
ج1: يعتبر يتيما إلى أن ييلغ الحلم، ولبلوغ الحلم أمارات يعرف بها، منها: نزول المني منه نوما أو يقظة بشهوة، ومنها: إنبات شعر العانة الخشن ذكرا كان أو أنثى، ومنها: حيض الأنثى، فإن لم يظهر عليه شيء من أمارات البلوغ اعتبر بالغا بنهاية السنة الخامسة عشرة من عمره على الصحيح من قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه « عرض على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزه، وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه » (1) . والمعنى: إنه عرض هو وغيره من
__________
(1) أحمد 2 / 17، والبخاري 3 / 158، 5 / 45، ومسلم 3 / 1490 برقم (1868)، وأبو داود 3 / 362، 4 / 561- 562 برقم (2957، 4406)، والترمذي 3 / 641-642، 4 / 211 برقم (1361، 1711)، والنسائي 6 / 155-156 برقم (3431)، وابن ماجه 2 / 850 برقم (2543)، والدارقطني 4 / 115-116 ، وعبد الرزاق 5 / 310-311،311 برقم (9716،9717)، وابن أبي شيبة 12 / 539، 13 / 47، 14 / 194، 396، وابن حبان 11 / 29، 30-31 برقم (4727، 4728)، وسعيد بن منصور 2 / 210-211، 211 برقم (2464، 2465) (ت: الأعظمي)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 218، والبيهقي 3 / 83، 6 / 54-55، 55، 8 / 264، 9 / 21، 22.(14/224)
صغار السن، ليتبين من بلغ منهم، فيأذن له في القتال، ومن لم يبلغ فلا يأذن له في القتال، فلما رد ابن عمر وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة دل ذلك على أن سن البلوغ خمس عشرة سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/225)
الفتوى رقم ( 5224 )
س: أفيد فضيلتكم أن لي ولد عم توفي عن زوجة وثلاثة أولاد وابنتين، إحدى البنتين أخت للأولاد من أبيهم فقط، وهي متزوجة، وقد كنت الوصي الشرعي، ولا زلت على أولئك، وقد(14/225)
تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وحيث إنه يوجد أخت لابن عمي الهالك من أمه، وخلف مبلغا من المال للأيتام وهو من عطاء أهل الخير، وليس مما خلفه الهالك، يقارب الأربعين ألف ريال، وله تركة ورثها عن أبيه، ومنها ما كسبه بنفسه، وأتوق إلى أن تبرأ ذمتي من حقوق أولئك الأيتام؛ لذا فإنني أعرض على فضيلتكم عدة أسئلة، راجيا من الله ثم منكم الإجابة عليها خطيا، طالبا إيضاح بعض الغوامض في هذا الموضوع أثابكم الله، وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا: 1- هل تجب الزكاة في المبلغ الذي توفر لدي للأيتام إذا مضى عليه الحول؟ 2- هل ترث أخت الهالك من أمه في هذا المبلغ وما نصيبها إذا كانت ترث؟ 3- هل لهذه الأخت من أمه حق الإرث في تركته التي خلفها له والده أو التي كسبها بنفسه في حياته. 4- كم يكون نصيب كل واحد من الورثة من المبلغ المذكور وكذلك من التركة. 5- هنالك ابن عمة للهالك لازال حيا، علما أن أمه -أي: عمة الهالك- توفيت قبل ابن أخيها، فهل يرث ابن عمة الهالك في هذه التركة، وما نصيبه؟(14/226)
6 - حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك.
ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية)، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت(14/227)
المتوفى من أمه؛ لحجبها بالأولاد، ولا لابن عمته؛ لكونه من ذوي الأرحام ولا مجال لذوي الأرحام في هذه المسألة. ثالثا: ثالثا: إذا كنت ترى أن النصف الذي أخذته من مال الأيتام مقارب لنفقاتهم فلا حرج عليك، وعليك في تقديم نفقتهم تحري العدل والاجتهاد؛ لقول الله سبحانه: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 220(14/228)
الفتوى رقم ( 5504 )
س: يوجد لدي أمانة ليتيم مبلغ من المال، وهو قاصر السن، وأنا بحاجة للمبلغ بالوقت الراهن، أنتفع به، وعند بلوغ الطفل اليتيم فإنني مستعد لإعادة المبلغ حقه كاملا، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بشيء؟ علما بأنني وكيل على هذا الطفل. أرجو الإفادة.(14/228)
ج: يحرم التصرف في مال اليتيم إلا لمصلحة اليتيم نفسه، قال تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (1) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، فلا يجوز لك التصرف في المال لمصلحتك، ولا الانتفاع به، بل ينبغي للولي أن ينمي مال اليتيم ويتجر به لمصلحة اليتيم، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر -رضي الله عنه- قال: (ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 152(14/229)
الفتوى رقم ( 6622 )
س: لي أخ من الأب ولد بعد وفاة والده وقد أخرجت له كامل استحقاقه من النقود والمواشي، وهي لدي حيث إنني أقوم بتصريف هذه النقود في البيع والشراء على نصيبه، وبمكسب معقول، والمواشي أحافظ عليها وأصرفها على نفقتي الخاصة. وسؤالي هو: إنني أحيانا يصير علي أزمة مالية، فأضطر إلى أن آخذ(14/229)
من فلوس أخي سلفة، وأقوم بتسديدها حال وجود المبلغ لدي، وحيث إنني أخشى من وقوع إثم علي في ذلك، لذا أرجو من الله ثم منكم إفادتي عما إذا كان في ذلك إثم علي ولا يجوز لي الاقتراض من فلوس أخي لمدة قصيرة، أو يجوز لي ذلك أثابكم الله؟
ج: لا يجوز لك أن تأخذ سلفة من مال اليتيم سواء كان أخا لك أم لا، لأن ذلك تصرف في ماله لمصلحتك، والمشروع إنما هو التصرف في ماله لمصلحته، ولك الأجر فيما قدمت إلى أخيك من الإحسان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/230)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 7946 )
س9: يوجد لي أخت ولها أيتام وهي بجوار بيتي، وأقرب جيراني إلي، وأنا أغلب الأوقات عندها وأحصل عندها مأكولات، فآكل منها وتعطيني بعض الأحيان فلوسا، ولكنها قليلة وتحلف بالله إنني آخذها، فآخذها-أي: الفلوس-، والآن أصبحت نادما على ما فعلت في هذه المدة، وهي ست سنوات، أفيدوني في هذه القضية، علما أنني أعيش في قلق من حق القصار(14/230)
الذين أكلت من عندهم، والفلوس التي أعطتني أختي، علما أنني لا أعلم عدد الفلوس التي أعطتني، علما أن جدهم هو الوكيل عليهم، وحقهم عنده.
ج9: المال الذي دفعته لك من نصيب الأيتام يجب رده إليهم، وتجتهد في تقديره بالثمن الذي تبرأ به ذمتك، وإن كان المال من نصيب أختك وهي رشيدة فأنت في حل فيما أخذته منها إذا أذنت لك، ولا حرج في الأكل من الطعام الذي يقدم لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/231)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7890 )
س1: ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟ وإذا تركت بدون عمل تجاري كأموال تحت يد الولي هل يزكي عنها كل عام أم لا، وماذا يفعل إذا أكلتها الصدقة؟
ج1: إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة،(14/231)
ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/232)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9384 )
س6: ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير، ونجعله كابن وهو صغير، وكأخ وهو كبير، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده، أم نقتسم كل الموجود؟
ج6: أولا: الإحسان إليه، ومعاملته بالمعروف، والمحافظة على ماله، وتنميته له كأنه مالك، والإنفاق عليه منه بالمعروف.
ثانيا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك، ووجود الداعي إليه، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له.(14/232)
ثالثا: ثالثا: إذا بلغ رشيدا فادفع إليه ماله مع الإشهاد على ذلك، سواء في ذلك حقه في الإرث من تركة أبيه وما ملك من وجه آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/233)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12650 )
س2: أنا أسكن وأخوتي أولاد عمي الأيتام في منزل واحد، وأحيانا آخذ من نقودهم برضاهم، رغم إني لست فقيرا. فهل في هذا حرج؟
ج2: لا يجوز الأخذ من نقود إخوانك الأيتام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/233)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12796 )
س1: تزوجت أختي وأنجبت بنتا، وهي الآن تدرس في الصف الثالث، وقد توفي زوجها ولم يخلف زوجها إلا هذه البنت، والآن أستلم لها إعانة من المدرسة، وهذا بفضل الله ثم بفضل(14/233)
حكومة خادم الحرمين الشريفين، والآن أنا محتار في هذه الإعانة، لأن أمها قد تزوجت بزوج آخر، وهي الآن معي ساكنة، وأصرف عليها من دفاتر وأقلام وغيرها، فماذا أصنع، هل علي إثم عند أخذ هذه الفلوس أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ وأنا خالها.
ج1: أنت مشكور في رعايتك لابنة أختك اليتيمة، وأما ما يصلك لها من المال فإنك تحفظه وتنميه لها، ولا مانع من الصرف عليها منه بقدر الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/234)
الفتوى رقم ( 13323 )
س: قامت لجنة الإغاثة السعودية في الباكستان التابعة للهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان بعدة مشاريع نافعة ولله الحمد، وذلك بالإضافة إلى مساعدة المجاهدين على مختلف فئاتهم، وكذلك تقديم مواد الإغاثة للمهاجرين، ومن هذه المشاريع كفالة الأيتام، وتشمل الكفالة إيواء اليتيم وتعليمه وتربيته على العقيدة باختيار المدرسين الذين يمتازون بسلامة عقيدتهم، كما تقدم لليتيم كافة النفقات من طعام وشراب ولباس(14/234)
وعلاج، وذلك في مدارس داخلية تحفظهم من التشرد ومن الضياع ومن أراد زيارة أهله فيخرج ليلة الجمعة على أن يعود ليلة السبت، ولقد نفع الله بهذا المشروع كثيرا من الأيتام، وأسرهم، حيث تقدم اللجنة معاشا شهريا لأسرة كل يتيم، يعينهم على العيش ويربطهم بالمدرسة التي فيها ابنهم، حيث يصرف المبلغ المخصص للأسرة شهريا من المدرسة، ولقد عملنا استمارات للأيتام موضحا فيها اسم اليتيم ومعلومات كافية عنه اسم المدرسة التي يعيش فيها وخصص المبلغ المطلوب للكفالة بثلاثة آلاف ريال سنويا، وعرضت على المحسنين فتسابق الناس إليها، وقد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان يحفظه الله، بأن يفتح حساب لهذه المبالغ المخصصة للأيتام يكون مستقلا لكي لا تختلط أموال الأيتام بالأموال الأخرى، وفعلا تم ذلك والحمد لله، وقد تم حتى الآن افتتاح إحدى عشرة مدرسة، ويجري الترتيب حاليا لافتتاح ثلاث أخرى، وتنوي اللجنة التوسع في ذلك؛ لما له من عظيم الفائدة، وليكون عملنا موافقا للشرع أحببنا استيضاح رأي سماحتكم في الآتي: 1- هل من يكفل يتيما بلغ الخامسة عشرة أو أكثر يدخل فيمن قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى » (1) أم لا؟
__________
(1) سنن أبو داود الفتن والملاحم (4278),مسند أحمد بن حنبل (4/410).(14/235)
2 - إذا كان الجواب بالنفي فهل يلزم اللجنة أن تخرجه من المدرسة التي ينفق عليها من أموال الأيتام أو يبقى يتعلم وينفق عليه داخل المدرسة، ويعامل معاملة الأيتام الآخرين، ولا تطرح استمارته للناس، مع أن التزام المحسنين -تقبل الله منهم- يضمن موردا ثابتا للمدرسة؛ لتستمر في كفالة الأيتام وتعليمهم وتربيتهم، ولو أخرج اليتيم الذي يبلغ الخامسة عشرة من المدرسة لحرم من التعليم، خصوصا وأنه لا مورد له ولا عائل، ويخشى أن يؤثر ذلك عليه نفسيا بالإضافة إلى حرمان أسرته من هذا المخصص الشهري الذي يعيشون منه بفضل الله ثم بسبب وجود ابنهم في المدرسة. أرجو توجيهنا برأيكم لنكون على بينة، ولتتضح المسألة أيضا لكافلي الأيتام الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو أكثر. أمد الله في عمركم، وأبقاكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب يقتضي الاستمرار في تعليم اليتيم والإحسان إليه ولو جاوز الخامسة عشرة حتى يستغني عن ذلك بعمل أو مدرسة أخرى أو منفق آخر، على أنه فقير؛ وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي -صلى الله عليه وسلم- بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه.(14/236)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/237)
الفتوى رقم ( 13152 )
س: كفالة اليتيم هل يجب أن يكون موجودا لدي أقوم برعايته ومراقبته، أم يكون في بلد آخر وأدفع له كل شهر مبلغا معينا من المال، حيث إن هناك استمارات كفالة يتيم صادرة من دار ضيافة المجاهدين الأفغان بالرياض، فهل هذه كفالة اليتيم ينطبق عليها حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما » (1) رواه البخاري ؟ فإذا كانت هذه الكفالة هي الكفالة التي حث عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهل هذا المبلغ الذي يحول إلى دار ضيافة المجاهدين يصل إلى أيتام إخواننا المجاهدين في أفغانستان مع العلم أنه مرفقة صورة لليتيم إذا وجدته واسمه كاملا وعدد أسرته وموضوع لتلك الاستمارة رقما؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجوز للإنسان أن يكفل اليتيم بالإنفاق عليه ولو لم يكن عنده.
__________
(1) صحيح البخاري الإيمان (50),صحيح مسلم الإيمان (10),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4991),سنن ابن ماجه المقدمة (64),مسند أحمد بن حنبل (2/426).(14/237)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/238)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14422 )
س3: عندنا ولد يتيم تربى عند أخواله، وقد سجلوه في المدرسة وهو اليوم في الصف الثاني المتوسط، وكان الولد يتقاضى مكافأة من المدرسة في المرحلة الابتدائية 150 ريال في الشهر، والمتوسطة 600 في الشهر، وكانوا أخواله يأخذون تلك الفلوس وتندمج مع فلوسهم، ويوفرون له ما يحتاجه من ملابس وأكل ودفاتر، وقد أصبح اليوم في مرحلة لا بأس بها من النمو والنضج، وأخواله يريدون أن يجمعوا له حساباته؟ استعدادا لبلوغه في السنوات القادمة. والسؤال: هل يجب أن يحسبوا جميع الرواتب التي أخذها وهي 150، 600 في الشهر، ويقوموا بدفعها كاملة، أم ماذا يعملون، فهم لا يعرفون كم استهلك وكم زاد؟ علما أنهم لم يرصدوا ذلك مسبقا في أوراق. هل يقدون تقديرا أم ماذا يعملون؟ أفتونا أثابكم الله وعظم لك الأجر والثواب وسدد خطاكم.(14/238)
ج3: يقدرون ما أنفقوا عليه، ويخصمونها من رواتبه بعد حسابها، ثم يدفعون له الباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/239)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14767 )
س3: ما هو واجب كافل اليتيم نحو هذا اليتيم؟
ج3: الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه، وتربيته التربية الحسنة، وعدم أذاه، وإن كان له مال فيحفظه له، وينميه بما ينفع اليتيم، فإذا أرشد دفعه إليه، وله الأجر من الله على حسن كفالته لليتيم؛ لقوله تعالى: { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } (1) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » (2) رواه مسلم .
__________
(1) سورة الضحى الآية 9
(2) أحمد 2 / 375، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 61 برقم (137) (سلفية)، ومسلم 4 / 2278 برقم (2983)، والطبراني في (الأوسط) 2 / 124 برقم (1237) (ت: الطحان)، وعبد بن حميد 3 / 217 برقم (1465)، وابن المبارك في (الزهد) ص / 230 برقم (654)، والبغوي في (شرح السنة) 13 / 43 برقم (3455)- كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.(14/239)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/240)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14470 )
س2: رجل يذكر أن لديه ولدا صغيرا يتيما، وله استحقاق عند الدولة، وتعطيه مبلغا وقدره 17 ألف ريال، يسأل يقول: هل يجوز أن آكل منها؟ وهل أعطي إخوانه وهو يأخذ من عرض إخوانه، ويأكل ما يأكله إخوانه، أم تقتصر عليه فقط؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج2: يجب على ولي الولد اليتيم حفظ ماله، وتنميته له، وإصلاحه، والإنفاق عليه منه، وإخراج الواجب فيه، ولا يجوز التبرع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/240)
الفتوى رقم ( 18276 )
س: أنا أم لأربع بنات، ومنذ ولادتهن وأنا أجمع لهن ما(14/240)
رزقهن الله من مال يأتيهن كسوة من والدهن أو أحد أقاربهن، واشتغلت لهن بهذا المال في العقار، ونما مع مساعدة اثنتين منهن قبل زواجهن، والآن أريد أن أثبت هذا المبلغ لهن في عقارين يجزأ لكل واحدة منهن نصيب فيهما يعادل مالها من مال، على ألا يباع في أي حال من الأحوال خوفا عليهن، لأنهن موظفات ولا يستفدن من مرتباتهن التي تذهب لأزواجهن، علما بأن لا أحد من أزواجهن يعلم عن ذلك المبلغ، ولا هن أيضا، أفتوني في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. أدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين.
ج: الواجب دفع المال المذكور إلى البنات؛ لأنه ملكهن، ولا يجوز لك التصرف فيه. مما ذكرت أو غيره من التصرفات إلا بإذنهن إذا كن بالغات رشيدات؛ لقوله تعالى: { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 6(14/241)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 17790 )
س1: هل كفالة اليتيم التي أوصى بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- تشمل اليتيم الذي فقد أحد والديه، وهناك مصدر رزق له ثابت، أي: أنه غير محتاج، فلديه جد وجدة أو أقارب يعطفون عليه من أهله؟ أم المقصود هو اليتيم الفقير الذي لا يجد من يرعاه أو يصرف عليه؟
ج1: ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما » (1) رواه البخاري . واليتيم: الصغير الذي مات أبوه. وكافل اليتيم: القائم بأموره وحاجاته. أما وصف اليتم فإنه باق في اليتيم حتى يبلغ، ولا يزول هذا الوصف بوجود الكافل، لكن ترتفع شرعية كفالته من الغير إذا كان مكفولا من جده أو غيره.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3153),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/497),سنن الدارمي النكاح (2222).(14/242)
/200
س3: هل كفالة اليتيم تكون مدى الحياة أو لعدد من السنوات حسب استطاعة الكافل، مثلا كفالة لسنة أو سنتين أو ثلاث؟
ج2: كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ، فإذا بلغ ولم يزل فقيرا أو مسكينا تصدق عليه وصار هذا العمل صدقة على فقير أو مسكين، لا كفالة يتيم، ومن وجد يتيما فكفله سنة مثلا فبلغ(14/242)
بتمامها، فإنه يعتبر كافل يتيم، موعودا بما جاء في الحديث من الفضل العظيم إن شاء الله تعالى، لكنه في الأجر دون من كفل زمنا أطول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/243)
الفتوى رقم ( 17160 )
س: يوجد لدي أيتام: ولد وبنت، البنت زوجناها، والولد موجود عندي بالبيت، وحيث إنني لست عاصبا لهم، ولكن عندما توفيت والدتهم صارا عندي بالبيت، الولد يبلغ من العمر حوالي خمسين عاما الآن، وأخشى أن يكون علي ذنب في بقائه عندي؛ لأنه بعض الأحيان ينفعنا منافع بسيطة، ورفض ما يروح لأي جهة، يقول: إنني لا أعرف أحدا غيرك، وإذا طردته قام يبكي، فإذا كان ليس علي ذنب فإنني مستعد يبقى عندي بدون تذمر مني، وإذا علي إثم لي ذلك فأرجو التوجيه خطيا بما يراه سماحتكم.
ج: كفالة اليتيم رغب فيها الشرع المطهر، ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإذا كان الحال كما ذكرت من(14/243)
أنك كفلت اليتيم المذكور، والآن يبلغ من العمر خمسين عاما، وترغب منه أن يبارح البيت فيمتنع، فإن بقاءه لديك والحال هذه من تمام الإحسان ما لم يحصل منه خلوة بنسوة لسن له محارم، وإن أصريت على منعه فلا حرج عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/244)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18670 )
س1: توفي والدي -يرحمه الله- وخلف بنتين قاصرتين، وحيث إني العائل الوحيد لهما، فهما تعيشان معي في بيتي، وبين أبنائي، مأكلنا ومشربنا وملبسنا واحد، وقد تقرر أن يصرف لهما مبلغ وقدره (800) ريال بدل تقاعد شهري، وكذلك يصرف لهما مبلغ وقدره (7200) ريال سنويا من مصلحة الضمان الاجتماعي، وهما الآن تدرسان بالمرحلة المتوسطة. والسؤال: هل يجور لي أن أجعل هذه المخصصات مع أموالي الخاصة، حيث أتصرف فيها كأموالي في الإنفاق على أهل بيتي في جميع وجوه الإنفاق دون تحديد، أم أن هذا لا يجوز؟ أفتوني هداكم الله.
ج1: الواجب عليك حفظ ما يخص أختيك من المال الذي(14/244)
يصرف لهما من قبل الدولة، وأن لا تأخذ منه إلا قدر نفقتهما، والباقي تسلمه لهما عند بلوغهما ورشدهما، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة نيابة عنهما، وإذا تاجرت به، أو دفعته لمن يتاجر به من الثقات لأجل أن ينمو فهو أحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/245)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18425 )
س3: والدي وكيل أيتام، وينفق عليهم كل شيء ضروري، ولكن هناك كماليات وبعض الالتزامات يرفضها والدي؛ لأنه لا يراها ضرورية، ومن الالتزامات أحد الأبناء الأيتام عندما يريد زيارة أرحامه يريد أن يشتري لهم هدية أو يعطيهم مبالغ نقدية، فهل يجوز لي أن أعطيهم من أموالهم دون علم والدي الذي يكون هو الوكيل عليهم، وكذلك هناك أشياء ليست ضرورية، ولكن مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه الطفل ضروري، فهل يجوز لي أن أصرف عليهم دون علم والدي بما أراه مناسبا لهم؛ لأن والدي إذا علم يرفض ذلك؟
ج3: لا يجوز لك أن تتصرف في شيء من مال الأيتام؛ لأن(14/245)
هذا من اختصاص الوكيل عليهم، وهو والدك، وأنت لست وكيلا عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/246)
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 15531 )
س3: هل يجوز أن أسلف أو أدين محتاجا لمدة زمنية معينة من حق اليتامى في سبيل عمل معروف، وهل هذا واقع في نص الآية الكريمة: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (1) أرجو إعطائي تفصيلا في ذلك؟
ج2: لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى؛ لأن هذا ليس فيه تنمية لأموالهم، ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها ربا وليس فيها خطر على أموالهم وفيها نماء لها، فلا بأس بها: كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة، لأن هذا هو المطلوب، ويدخل في قوله تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (2)
__________
(1) سورة الأنعام الآية 152
(2) سورة الأنعام الآية 152(14/246)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/247)
/200
س4: إذا بلغ أحد اليتامى سن البلوغ الشرعي كيف أسلمه حقه؟
ج4: يدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول: البلوغ. الشرط الثاني: الرشد. بأن لا يكون سفيها، وهو الذي يبذر ماله في غير منفعة، قال تعالى: { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } (1) ويتم دفعها إليهم بحضرة شهود عدول أو توثيق من المحكمة الشرعية، قال تعالى: { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 6
(2) سورة النساء الآية 6(14/247)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16377 )
س3: ترك والدي بعد وفاته أرضا ليس عليها حجة استحكام، وقد يحصل عليها شجار إذا أردت تسويرها، وأنا أكبر(14/247)
إخوتي، فهل أسورها حفاظا على حقوق الورثة، أم أتركها لكونها متاع دنيا، وقد تولد البغضاء والشحناء، وتستنزف من المال الكثير لكونها منطقة جبلية، وإذا تركتها خوفا من نفقتها وما يرتب على ذلك مما ذكرت، فهل أنا مخطئ في حق الورثة؛ لأنني أنا الوصي عليهم؟ أم أعمل اللازم من تسويرها واستخراج حجة عليها؟
ج3: يجب عليك حفظ حقوق إخوتك الصغار إذا كنت وكيلا شرعيا عنهم، ومن حفظ حقوقهم تسوير أرضهم التي ورثوها عن أبيهم إذا كان تسويرها أحفظ لها، وكذلك يجب عليك استخراج حجة استحكام عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/248)
الفتوى رقم ( 18327 )
س: أنا امرأة أرملة، قمت بكفالة طفلة يتيمة عن طريق المحكمة الشرعية، ولقد خصصت الدولة -وفقها الله- إعانة لهذه الطفلة قدرها (1000 ريال) ألف ريال شهريا، وتأتي في أوقات متفاوتة، وأجد في نفسي حرجا من الاستفادة من هذا المبلغ؛(14/248)
لكونه لهذه الطفلة، فأضعه في البنك لها، ولا أصرف منه شيئا، علما بأني موظفة براتب قدره (1700 ريال شهريا) وأدفع منه أجرة المنزل الذي نعيش فيه أنا والطفلة ووالدتي العجوز، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم برعاية أمي المريضة بالقلب أثناء عملي والسائق الذي يقوم بإيصال ابنتي إلى المدرسة، ولكون راتبي لا يجزئ، أرجو إفادتي عما يلي: 1- هل يحق لي أخذ شيء من مال الطفلة اليتيمة لما نحتاج إليه جميعا من الضروريات أم لا؟ 2- هل تلزمني زكاة هذا المال الخاص باليتيمة، لكونه اجتمع في البنك منذ أن كان عمرها 10 أشهر حتى الآن وقد بلغت الخامسة؟ 3- هل يجوز لي إعمال هذا المال، وما الحكم لو خسرت؟ 4- هل لي أن أقرض من هذا المال المحتاج 5- هل لي أن أضرب هذه الطفلة للتأديب والتربية أم لا؟
ج: أولا: يجب حفظ مال اليتيم وعدم التصرف فيه إلا لما فيه مصلحته بإذن القاضي الشرعي، ولا مانع من الأخذ من مال اليتيم للنفقة عليه بقدر حصته من النفقة. ثانيا: تجب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.(14/249)
ثالثا: لا يجوز الإقراض من مال اليتيم؛ لأنه ليس في مصلحة المال. رابعا: يجوز لولي اليتيم الاتجار في ماله إذا غلب على ظنه المصلحة، وله أن يدفعه إلى غيره مضاربة بجزء من الربح. خامسا: يجوز ضرب اليتيم لتأديبه بغير إلحاق ضرر به أو أذى أو إذلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/250)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20062 )
س1: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين... وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها » (1) هل الذي يكفل يتيما عن طريق المؤسسات والهيئات الإغاثية الخيرية بالمال يحصل على هذا الأجر، أو لا بد من كفالته الحضورية في المنزل والإشراف عليه؟ أفيدونا مأجورين؟
ج1: من يكفل يتيما عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية الموثوقة، التي تقوم برعاية اليتامى والعناية بهم، من
__________
(1) سنن الترمذي الزهد (2352).(14/250)
كسوة وسكنى ونفقة وما يتعلق بذلك، فإنه يدخل تحت مسمى كافل اليتيم إن شاء الله، ويحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل المسبب لدخول الجنة؛ لما رواه سهل بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين… وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا » (1) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا لفظ البخاري وليس هذا الأجر والثواب محصورا فيمن كفل يتيما عنده في بيته، لكن كلما كان اليتيم أشد حاجة، وقام من يكفله برعايته، والعناية به بنفسه في بيته، فإنه يكون أعظم أجرا، وأكثر ثوابا ممن يكفله بماله فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الفتن والملاحم (4278),مسند أحمد بن حنبل (4/410).(14/251)
الفتوى رقم ( 10591 )
س: أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي أقرباء أيتام لم يبلغوا سن الرشد، يعيشون مع والدتهم، وبصفتي وكيلا شرعيا أرعى أمورهم، فإني أستفتي فضيلتكم عما إذا كان يحق لي منعهم من أي تصرف أراه ضارا بهم ويتنافى مع مصلحتهم حتى ولو كانت(14/251)
والدتهم ترى خلاف ذلك، كمنعهم من الذهاب إلى أي مكان لا أرغب ذهابهم له، لا سيما وأنهم صغار في السن، لا يميزون النافع من الضار. كما أرجو إفادتي إذا كان لهؤلاء القصار شيء من مال محفوظ في بنك، فهل علي إخراج زكاة هذا المال ووجه إخراجها؟ أرجو من فضيلتكم إجابتي كتابيا، ولكم الشكر والثواب.
ج: أولا: يجوز للولي الشرعي أن يتصرف في حق من يلي أمورهم ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يجوز أن يتصرف في حقهم ما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مساوية. ثانيا: يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/252)
الفتوى رقم ( 11161 )
س: لي أخ توفي في 27 \ 9 \ 1399هـ رحمه الله، وخلف زوجتين(14/252)
وسبعة أولاد: ثلاثة ذكور وأربع بنات، فتزوجت إحدى نسائه بأخي الأصغر، وعليها من المتوفى رحمه الله ولد وبنت، وهم برفق أمهم عند أخي، والأخرى في البيت الذي خلف أخي رحمه الله، وعليها خمسة أولاد: ولدان وثلاث بنات، وهم في رعاية الله ثم في رعايتي منذ توفي والدهم إلى هذا التاريخ، الدخل الذي لديهم من والدهم "فلة" مكونة من دورين: دور يسكنون فيه، ودور نؤجره ونصرف عليهم منه، وكذلك نعطي إخوانهم من هذا الدخل، وفي أثناء هذه الرعاية كما تعلمون بهذا العصر الذي نعيش فيه نسأل الله السلامة فأشاهد منهم بعض الأخطاء، فأعاقبهم لصالحهم، ويعلم الله أنني أعاملهم معاملة أولادي، ولكن أخشى من عقاب الله -جل وعلا-؛ لأنه وصى باليتيم في عدة مواضع من القرآن، ومنها سورة الضحى { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } (1) أرجو من فضيلتكم أن تفتوني عسى أن لا أكون مأثوما في تأديبهم أمام الله سبحانه، أفتوني جزاكم الله خيرا في الطريقة التي نوجههم بها، علما أن لهم أما لا زالت موجودة مع الأطفال، ولكن لاحظت منها في الآونة الأخيرة عدم الاستطاعة في الشيء الذي لصالح الأطفال، وهي نفسها حيث تذهب بأطفالنا إلى بعض الأماكن التي لا أرغبها، وتحرض الأطفال على عصياني، علما أن لها إخوانا من أمها، وأبلغتهم بذلك. أرجو إفادتي بذلك لأنني أخشى من وراء ذلك عواقب وخيمة لا قدر الله. أثابكم الله.
ج: أولا:
__________
(1) سورة الضحى الآية 9(14/253)
ينبغي لك توجيه أولاد أخيك المتوفى إلى الخير، وحضهم عليه بالرفق واللين، مع تأديبهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا حرج عليك. ثانيا: تفاهم أنت وأم الأيتام والصالح من أقربائكم على إصلاح شأن اليتامى، والأخذ بأيديهم إلى ما فيه هدايتهم إلى الطريق المستقيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/254)
الفتوى رقم ( 20711 )
س: نظرا لتقدم كثير من الأسر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي (بأنهم مجهولي النسب) يتردد الكثير منهم خوفا من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه(14/254)
الفتوى بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود عندهم.
ج: مجهولي النسب في حكم اليتيم؛ لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا... وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا » (1) متفق عليه. لكن يجب على من كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق، ولارتكاب ما حرم الله، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم، إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول، فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3153),صحيح مسلم الرضاع (1468),سنن الترمذي الطلاق (1188),مسند أحمد بن حنبل (2/497),سنن الدارمي النكاح (2222).(14/255)
الفتوى رقم ( 20726 )
س: زوجي متوفى منذ فترة، وخلف وراءه سبعة أطفال قصر بنين وبنات، وحيث إنني قد طالبت ورثة زوجي المذكور إعطائي استحقاقي من تركة زوجي، وفعلا قد استلمت جميع ما أستحقه شرعا من تركة زوجي المذكور، إضافة إلى استحقاقي الذي أستلمه شهريا عن طريق الوصي لأولادي وبناتي الأيتام، وذلك من مرتب زوجي التقاعدي الذي يصرف له شهريا من قبل البنك. الأمر الذي أطلب إفتائي فيه: إنني آكل وأشرب مع أولادي وبناتي من مالهم الخاص، وحقي محفوظ بالبنك، وحيث لم يبق لي مع أولادي وبناتي من تركة زوجي أي حق يذكر، وذلك بعد أن استلمته شرعا، فهل علي إثم في أكلي وشربي من حق أولادي وبناتي الخاص، علما بأنني لا أصرف من حقي الخاص شيئا، والوصي يطالبني بدفع مصاريفي من أكل وشرب وكسوة والمستلزمات العائلية الأخرى التي تخصني أنا بالذات، ولكنني لم أرض بشيء من ذلك، فهل الشرع يلزمني بدفع مصاريفي التي تخصني؟ وهل علي إثم في أكلي وشربي مع أولادي وبناتي دون أن أصرف شيئا من حقي الخاص؟ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما ذكرت.
ج: لا يجوز لك الأكل من مال أولادك الأيتام مع غناك عن(14/256)
ذلك؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } (1) وقوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } (2) وقوله سبحانه: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } (3) والواجب حفظ أموال الأيتام ودفعها إليهم إذا بلغوا راشدين، وينفق عليهم منها، وأنت تأكلين من مالك الخاص، ولا بأس أن تأكلوا جميعا كل من ماله، لقول الله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } (4) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 2
(2) سورة النساء الآية 10
(3) سورة النساء الآية 6
(4) سورة البقرة الآية 220(14/257)
الفتوى رقم ( 19872 )
س: كما تعلمون فإن مؤسسة مكة المكرمة الخيرية تتبنى مشروع كفالة الأيتام المسلمين خارج المملكة وتتولى الإشراف على هذا البرنامج تنظيما وتمويلا، ومن ضمن اهتماماتها الاتصال بأهل الخير ومن وسع الله عليهم في الرزق؛ ليكفلوا بعض الأيتام. وقيمة الكفالة لليتيم مائة ريال شهريا، فيعتذر بعضهم ويعلل بأن أيتام الداخل أولى بالدعم ولا يقومون بكفالة أيتام الداخل، وإنما فقط يثبطون الآخرين عن الكفالة، مع العلم أن جمعية البر قائمة على كفالة أيتام الداخل، فهل هذا العذر مقبول في ترك أيتام المسلمين في الخارج الذين يمزقهم الفقر والجهل؟ وهل من كلمة توجيهية من سماحتكم -أيدكم الله- لهؤلاء الميسورين، وبيان فضل كفالة اليتيم والقيام برعايته وتربيته؟
ج: كفالة الأيتام المسلمين بإطعامهم وكسوتهم وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم من الأعمال الصالحة المبرورة، وجاء في ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث عليه وترغب فيه ما هو معلوم ومشهور، والأيتام سواء كانوا في الداخل أو الخارج يشملهم ذلك كله، وكلما كان اليتيم أقرب رحما وأشد حاجة، كانت كفالته أعظم أجرا.(14/258)
ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر التهوين من هذا العمل الصالح وتثبيط إخوانه المسلمين عن المشاركة فيه، وإلا كان من الصادين عن سبيل الله، نعوذ بالله من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/259)
الفتوى رقم ( 20253 )
س: قتل ابن عم والدي وله إخوة وبنو إخوة وولد صغير لم يبلغ الحلم، وبعد ما يقرب من عامين وافق إخوة القتيل وبنو إخوته على أخذ الدية، وبالتراضي بين إخوة القتيل وبني إخوته أجمعوا على أن توضع الدية معي أمانة، وأكون وصي على ابن القتيل وأخواته البنات، فإذا كبر الصغير أعطيه ماله -إن شاء الله-، وأصبح المال عندي أنفق منه الآن على اليتامى حيث إنهم فقراء، والمال ينقص يوما فيوم، واليوم أنظر إلى هذا المال عندي ولا أدري ماذا أصنع به؟ فغدا سيكبر الصغير -إن شاء الله- ويسترد ماله، وكل ما أريده أن يكون هذا المال في زيادة لا في نقصان يوم أن يسترده أهله مني، لذلك أسأل فضيلتكم وأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.(14/259)
أولا: إذا حال الحول على هذا المال عندي، هل فيه زكاة؟ مع العلم أن إخوة القتيل وبني إخوانه إلا القليل منهم يرفضون إخراج زكاة هذا المال، فهل أخرج الزكاة أم لا؟ ثانيا: هذا المال إن بقي عندي فبالإنفاق على أهله منه ينقص ولا يزيد، فماذا أفعل به؟ أمامي أبواب كثيرة لهذا المال: فهل أضعه في بنك تجاري بفائدة محددة، أو أضعه في بنك إسلامي بفائدة غير محددة، أو أشتري بهذا المال لهم سيارة أو مركب صيد أو محلا تجاريا أو ما شابه ذلك؛ حتى يعود النفع على أهل المال؟ ثم كيف تكون الزكاة على مثل هذه الأشياء إذا كان له إيراد يومي؟ ثالثا: بتعارف مجتمعنا البدوي منذ القدم على أنه إذا كان هناك قصاص أو دية، فإن رؤوس القبائل تجتمع وتذهب إلى صاحب الحق في موكب يسمى "الجاهة" يستشفعون صاحب الحق أو أقاربه في ترك جزء من المال، فما حكم الإسلام في هذه الجاهة؟ وهل يجوز ترك شيء من القصاص لهذه الجاهة؟ رابعا: إذا حضر إلي أحد الناس، وطلب أن يقترض مبلغا من المال من هذه الدية، فهل علي وزر إن أعطيته شيئا على أن يرجعه في موعد محدد؟
ج: يجب عليك حفظ مال اليتيم الذي عندك إلى أن يبلغ رشيدا، وتسلمه ماله، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة بمقدار(14/260)
ربع العشر، أي 2.5 %، وتعمل الأصلح في تنميته بالوجوه المباحة، ولا يجوز لك أن تقرض منه أحدا، قال الله تعالى: { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } (1) ولا يجوز أن تستثمره بالربا في البنوك أو غيرها، ولا يجوز التنازل عن شيء من حق اليتيم من الدية أو غيرها، وينفق عليه منه قدر حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 2(14/261)
باب الوكالة(14/263)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13520 )
س1: أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا 100 ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا 95 ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه 85 ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/264)
الفتوى رقم ( 8206 )
س: إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية، ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية، وهؤلاء المندوبون يطلبون خصما خاصا لهم، مقداره 10 %، علما بأنهم موظفون في شركاتهم، ويتقاضون رواتب على عملهم، مع العلم أنني لا(14/264)
أدري هل رؤساء الشركات يعلمون عن ذلك أو إنهم لا يعلمون؟ وهذا المبلغ الذي يخصم يأخذه مندوب الشركة، وقد استمريت معهم أنا وغيري من أصحاب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات بعمل الخصم الخاص لهم، ومقداره 10 %، وذلك منذ عدة سنوات، وهذه الظاهرة منتشرة في أغلب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات، وبخاصة الشركات الأجنبية. لذا أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى في هذا العمل، وبالنسبة لي فقد أوقفت هذا الخصم وتبت إلى الله، وكل ما أرجوه هو إفتائي فيما عملته من هذا العمل في السنوات الماضية والمخرج من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فما كسبه أولئك المندوبون من هذا الخصم حرام، وخيانة لشركاتهم، واتفاقك وأمثالك معهم على هذا الخصم لهم حرام؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وعليك وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/265)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/266)
الفتوى رقم ( 15518 )
س: أنا رجل استلم راتبا من إحدى المؤسسات الحكومية، مما يتطلب الذهاب كل شهر إلى هذه المؤسسة والتي تبعد عني (35 كم) ولا تساعدني صحتي -حيث إنني كبير في السن- للتنقل ومعاناة الطوابير، فضلا عن طابور الراتب الطويل، والذي تنبعث منه روائح الدخان، والذي يضايقني جدا، فأنا مريض بالقلب ولا أستطيع التحمل، ولما شكوت للمسئولين أشاروا علي بإحضار رقم حساب من أي بنك لتحويل الراتب عليه، وهذا يلزم أن أدفع للبنك (خمسة دنانير) مقابل رقم الحساب، وأنا رجل عشت طول عمري متورعا عن التعامل مع أي بنك. فهل يجوز لي دفع هذه الدنانير للحصول على رقم حساب في هذا البنك؟ علما أن عندنا بنكا يسمى البنك الإسلامي.
ج: توكيل البنك أو غيره باستلام استحقاقك من الجهة في مقابل مبلغ محدد يأخذه عن أتعابه لا بأس به؛ لما ذكرت من المشقة التي تلحقك من الذهاب لاستلامه، فالمصلحة مشتركة، وليس(14/266)
هناك ما يمنع شرعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/267)
الفتوى رقم ( 19060 )
س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلا للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق، حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟
ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف(14/267)
إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/268)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18401 )
س3: أنا إمام أحد المساجد، وأتقاضى مكافأة مالية من الأوقاف مقابل إمامة هذا المسجد، وأرغب الانتقال إلى بلد آخر يبعد عن المسجد قرابة عشرين ميلا. فهل يصح لي توكيل أحد بإمامة المسجد بجزء من المال والمكافأة، وما تبقى يكون لي، أم لا؟ ولو فرضنا أنني تغيبت عن أداء الصلاة في المسجد بعض الفروض وأديت بعضها، فهل يلحقني إثم في المكافأة التي أتقاضاها؟ أفتونا مأجورين.
ج3: هذا راجع إلى الأوقاف، فعليك مراجعتهم وإخبارهم بالواقع، فإن أذنوا لك جاز، وإلا فلا.(14/268)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/269)
الفتوى رقم ( 16435 )
س: لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟ آمل إجابتي على أسئلتي والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كانت الديون غير ربوية فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه، أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر، ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:(14/269)
« المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594)، والترمذي 3 / 635 برقم (1352)، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30)، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.(14/270)
الفتوى رقم ( 17737 )
س1: أنا رجل رئيس قسم من أقسام مؤسسة كبيرة، وقد أعطيت مبلغا من المال من الرئيس العام لهذه المؤسسة، ليس مباشرة ولكن عن طريق رئيس قسم أكبر من القسم الذي أرأسه، أعطيت هذا المبلغ لأتولى توزيعه على الفقراء والمساكين بطريقتي، وأنا لا أدري هل هذا المبلغ زكاة أم تبرع، فتصرفت في هذا المبلغ فوزعت جزءا منه على الفقراء والمساكين، وجزءا طبعت به كتبا دينية، وجزءا أخذت به أثاثا مكتبيا للقسم الذي أرأسه، وهو من أقسام المؤسسة التي يرأسها من دفع المبلغ المذكور، وجزءا أخذته لنفسي؛ لأنني -كما يعلم الله- من ضمن الأصناف الثمانية الذين تحل عليهم الصدقة، فما حكم عملي هذا؟ علما أنني مديون ولا(14/270)
أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/271)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20057 )
س3: في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغا من المال، وقال وزعه على الفقراء بصفتك أعرف مني بهم، وقمت بتوزيع بعض منه عليهم، ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق، وتوزيعها عليهم بدلا من المال، نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق، وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين، فهل يحق لي مثل هذا التصرف أم لا؟ علما بأننا في قرى. وفقكم الله وحفظكم.
ج2: الواجب عليك التقيد مما وجهك به موكلك، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها؛ لأنك لم توكل بذلك، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/272)
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 8267 )
س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج 17: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/273)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19765 )
س3: رجل طلب بيع مزرعة له من رجل آخر، فقال الآخر: أبيعها لك بشرط السعر الزائد عما تطلب لي. فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ومثاله: محمد صاحب مزرعة، طلب من محمود بيعها بثمن خمسين ألف، فقال محمود: إن بعتها بخمسة وخمسين ألف هل الخمسة آلاف لي؟ فما الحكم؟
ج2: من وكلك لبيع سلعة له، وحدد سعرا لتبيعها به، ثم(14/273)
بعتها بسعر أعلى مما حدده لك، فهو حق لمالك السلعة، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه، فإنه يباح لك في هذه الحالة تملكه وهو حلال لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/274)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17670 )
س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربا، وما حكم من يفعل هذا؟
ج1: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلا لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/274)
الفتوى رقم ( 16442 )
س: إذا وضع عندي أراضي أو أثاث للبيع، هل يجوز لي إذا وقفت الأرض أو قطعة من الأثاث على سوم يجوز لي أن آخذها على نصيبي وأنا وكيل متصرف؟
ج: من وكل في بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه؛ لأنه مظنة التهمة بأن يكون مقصرا في النداء أو العرض، فصيانة لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/275)
الفتوى رقم ( 15376 )
س: يحدث بين أصحاب الورش للسيارات عندما يقوم أحدهم بإصلاح سيارة، فإذا احتاجت هذه السيارة إلى قطع غيار فيشتري القطع ويطلب من صاحب المحل أن يكتب في الفاتورة مبلغا زايدا عن القيمة الحقيقية، ويأخذ هذا المبلغ من صاحب السيارة كاملا، ويكون الفرق له. ما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟
ج: يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب(14/275)
وأخذ أموال الناس بغير حق، ومن ذلك من وكله أخوه في شراء شيء له لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية، يأخذها الوكيل؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/276)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16436 )
س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علما بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟
ج3: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه.(14/276)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/277)
الفتوى رقم ( 17899 )
س: بحكم علاقاتي مع الناس، فإن البعض يثق بي، ويطمئن إلى حسن تصرفي، فيوكلني نيابة عنه في إقامة بعض القضايا الحقوقية في المحاكم الشرعية، ولدى بعض اللجان المختصة: كلجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة، ولجنة تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، واللجنة المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. وبحكم إني وكيل شرعي، فإن من وكلني يقوم بتسليمي أوراقا ومستندات، في حالة إبرازها للقاضي الشرعي أو تقديمها إلى اللجان المختصة، فإن من وكلني سيخسر القضية، ويصرف النظر عن دعواه، أو يحكم عليه. والحقيقة إنني أجد حرجا في نفسي إن لم أظهر تلك المستندات وأعرضها أثناء نظر القضية. وأحيانا أعتذر عن مواصلة الدعوى، وأرد المستندات والأوراق لصاحبها، وأنسحب من الدعوى. أرجو إرشادي -وفقكم الله- إلى ما يجب علي في مثل هذه الأمور؛ لأن من وكلني أحيانا يغضب، ويتهمني بعدم الأمان في(14/277)
حالة تقديمي لتلك المستندات، التي هي أحيانا تكون سببا في عدم كسب القضية، والحكم عليه، وهل من حقي كوكيل شرعي أن أطلب من القاضي تمييز الحكم، رغم قناعتي الشخصية بالحكم، إذا كان من وكلني غير مقتنع به (بالحكم)؟
ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن، وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع » (1) . رواه أبو داود ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، إن ذلك نصره » (2) رواه البخاري وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد
__________
(1) أحمد 2 / 70، 82، وأبو داود4 / 23 برقم 3597 ، 3598)، وابن ماجه 2 / 778 برقم (2330)، والحاكم 2 / 27، 4 / 99، والطبراني في (الكبير) 1 / 388 برقم (13435)، وفي (الأوسط) 3 / 437، 417 25، 9 / 251، برقم (4942، 6487، 8547) (ت: الطحان)، والبيهقي 6 / 82، 33218.
(2) صحيح البخاري الإكراه (6552),سنن الترمذي الفتن (2255),مسند أحمد بن حنبل (3/99).(14/278)
أن الدعوى في غير حق، فلينسحب من الدعوى ولا يمضي فيها. وليحذر المحامي أن يخفي المستندات التي تبين الحق وتظهره؛ لأن ذلك من الخيانة، قال تعالى: { وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا } (1) وقال تعالى: { هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 107
(2) سورة النساء الآية 109(14/279)
الفتوى رقم ( 19020 )
س: إني أحد موظفي السفارة، ويردني بعض الأحيان تأشيرات من بعض الزملاء والأقارب لإرسال العاملة المنزلية المناسبة لهم (الشغالة) وذلك رغبة منهم في أن يكون الاختيار عن طريق شخص معروف لديهم، لكي يهتم بالموضوع من جهة، ومن جهة أخرى كي تنخفض تكاليف الاستقدام من حوالي 4-5(14/279)
آلاف ريال سعودي، إلى 1550 ريال، وهنا مصدر المشكلة بالنسبة لي، فكما نعلم ونسمع من أصحاب مكاتب العمالة الذين يتعامل معهم الجميع، والذين لا غنى عنهم لإيجاد العاملة المنزلية المناسبة، فإنهم يستخدمون مبلغ الـ (1500) ريال على جزأين: الأول: في شراء تذكرة للخادمة، والثاني: لإعطائه بعض الموظفين في المطار كي يقوموا بتسهيل عملية سفر الخادمة، حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج، نحن لم نرهم وهم يقدمون هذه الأموال للموظفين في المطار، ولكن أصحاب مكاتب العمالة يقولون ذلك، ولا نعلم مدى صحته من عدمه، وما يتبقى من المبلغ يعتبر أتعاب لصاحب المكتب بالإضافة لما يأخذه من العاملة المنزلية قبل مغادرتها، وهذا يحدث بشكل طبيعي واعتيادي، ولا يمكنه إيجاد حل بديل على ما أظن، على الأقل في الوقت الراهن، فهل لي أن أقوم بهذا العمل، علما بأنني لا أتقاضى على ذلك أي أتعاب؟ وهل لي أن آخذ أتعابا إذا كان ذلك حلالا وجائزا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك تتعامل مع مكاتب العمالة التي تدفع لموظفي المطار في الهند مبلغا لتسهيل عملية سفر الخادمات، حيث إن الحكومة الهندية تمنع سفر الخادمات إلى الخارج، أو كنت تدفع لموظفي المطار ذلك المبلغ لتسهيل طلبك - فإن ذلك رشوة، وإعانة على الباطل، وقد قال الله تعالى:(14/280)
{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولما رواه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه، عن أبي هريرة قال: « لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي في الحكم » . (2) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، وأبو داود في السنن، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تقوم بهذا العمل، ولا أن تتقاضى مبلغا من المال مقابل هذا العمل، وننصحك بترك هذا العمل والتوبة النصوح منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (3) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (4) أما إن كنت لا تدفع لأصحاب تلك المكاتب أو لموظفي المطار مبالغ لتسهيل طلبك، وليس في ذلك تحايل على الأنظمة
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) أحمد2 / 387، 388، والترمذي 3 / 622 برقم (1336)، وابن حبان 11 / 467 برقم (5076)، والحاكم 4 / 103، والطحاوي في (المشكل) 14 / 337 برقم (5661 ، 5662)، وابن الجارود 2 / 171، برقم (585)، ووكيع في (أخبار القضاة) 1 / 47، والخطيب في (تاريخ بغداد) 10 / 254 - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) سورة الطلاق الآية 2
(4) سورة الطلاق الآية 3(14/281)
المتفق عليها بين البلدين في تنظيم استقدام العمالة، فإنه لا بأس بالقيام بهذا العمل، وأخذك مبلغا من المال مقابل أتعابك بشرط علم الشخص الذي وكلك، وبشرط أن تكون العمالة المستقدمة مسلمة، ووجود المحرم مع النساء لتبرأ ذمتك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/282)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20452 )
س1: سلمني أحد المحسنين مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء والمساكين، فقمت بتوزيعه حسب وصيته، وبقي منه جزء، وحرصا مني على استمرار النفع للفقراء وخوفا أن لا يحصل مثل هذا المبلغ مستقبلا، تصرفت في هذا الجزء المتبقي بالاستثمار، وفي حدود سنة صار الربح ضعف رأس المال، والهدف من ذلك صرف الأرباح في وجوه الخير؛ لأن رأس المال من الصدقات المطلقة لا الزكاة، فهل تصرفي هذا في محله؟ وهل يجوز لي أن آخذ نسبة معينة من الربح مقابل عملي لهذا المشروع المبارك إن شاء الله؟ وهل يجوز المتاجرة أيضا في الزكاة وصرف أرباحها في مصارف الزكاة الثمانية؟(14/282)
ج1: الواجب عليك المبادرة بتوزيع الصدقة التي وكلت في توزيعها على مستحقيها، ولا يجوز لك تأخير التوزيع، ولا الاتجار بها، فما فعلته خطأ، وعليك التوبة منه والمبادرة بتوزيع المتبقي منها، وأرباحها التي حصلت من الاتجار بها، ولا تعد لمثل هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/283)
الفتوى رقم ( 20788 )
س: بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصما على راتب الموكل مقداره مثلا عشرون ريالا، فإذا كان راتب ذلك الموظف (الموكل) 2500 فأخذ الوكيل على راتبه عشرين ريالا مثلا مقابلا للخدمة التي يقوم بها، وإذا تأخر الراتب عن موعد الصرف يقوم الوكيل بصرف الراتب للموكل من عنده على أن يأخذ الخصم المذكور سابقا. فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟
ج: ما يأخذه الوكيل من راتب الموظف الموكل بعد استلام الراتب وتسليمه له جائز شرعا إذا اتفقا على ذلك، وعلى قدر الأجرة التي يأخذها؛ لأن ذلك في مقابل المنفعة التي قام بها للموكل. أما إن تأخر الراتب وصرف الموكل له من عنده بعد(14/283)
الخصم أجرة وكالته من راتبه ثم استلم بعد ذلك الراتب كاملا فإن ذلك ربا يحرم التعامل به؛ لأن حقيقة ذلك أنه أقرضه مالا واسترد أكثر منه مالا، وذلك عين الربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/284)
باب الشراكة(14/285)
الشركة بين مسلم وكافر
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7707 )
س3: هل يجوز شركة بين مسلم وكافر؟ وهل يجوز شركة بلا تساو؟
ج3: تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله، أما الشركة بلا تساو الواردة في سؤالك، أوضح صفتها وتجاب إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/286)
الفتوى رقم ( 17443 )
س: يوجد في بلدنا تاجر أحذية وجلود وشنط نصراني الديانة، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية غير معروفة لدى الناس، يقوم الناس بدفع مبلغ من المال لاستثماره عند هذا التاجر، والذي بدوره يعطي الناس نسبة ثابتة من المبلغ المستثمر، فمثلا لو وضع أحدهم مبلغ مائة ألف ريال فإنه يأخذ نسبة ثابتة: ثلاثة في المائة من المبلغ المستثمر شهريا، أي: ثلاثة آلاف ريال،(14/286)
علما بأن المستثمر ليس له علاقة بخسارة أو ربح هذا التاجر، والجدير بالذكر أن هذا التاجر يخبر الناس بأن تجارته مضمونة، فلو خسر من تجارة فهو يربح في تجارة أخرى غير معروفة للناس، حلالا كانت أم حراما، ولعلم الناس أن تجارة الأحذية في هذا البلد تجارة ناجحة، قام جمع غفير من الناس بالمساهمة بأموالهم عند هذا التاجر. السؤال الأول: هل هذا النوع من المساهمة ربا أم إنه جائز؟ والرجاء إعطاء دليل على ذلك. السؤال الثاني: ما حكم المتاجرة مع هذا التاجر النصراني كما هو مذكور حاله أعلاه؟ السؤال الثالث: هل وعده للناس بأن ربحه مضمون 100 % يسوغ للمسلمين المساهمة معه دون معرفتهم لنوع التجارة التي يتاجر بها؟ السؤال الرابع: ما حكم الأموال التي أخذت من هذا التاجر خلال الفترات السابقة، وكيف يمكن التصرف بها إن تبين أنها ربا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
ج: إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة، ويتعامل معاملات محرمة، فإنها لا تجوز مشاركته، ولا استثمار لأموال عنده، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ومعاملات مباحة،(14/287)
فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح: كالثلث والربع أو أقل أو أكثر، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز؛ لأنه من الربا الصريح، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/288)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15903 )
س1: قمت بفتح محل بمسمى (مطعم) وقمت بجميع متطلباته من حلالي الخاص، وجئت بعامل فيه يرأس المحل، وقلت له: أنت المسئول عن المحل مقابل أن يكون ثلث المكسب أعطيك إياه مقابل عملك وإشرافك، وليس لك راتب، وأنا على أتم الاستعداد لتأمين ما يتطلبه (المطعم) من حر مالي. فيا آبائي الكرام، هل هذا التصرف جائز أم لا؟
ج1: فتح المحل التجاري بالاشتراك مع غير سعودي لا بد أن يراعى في النظام الحكومي، ولا تجوز مخالفته في ذلك؛ لما تؤدي إليه المخالفة من العواقب الوخيمة.(14/288)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/289)
وجوب أداء الأمانة بين الشركاء
الفتوى رقم ( 8325 )
س: لي إخوة تعاهدنا على الوفاء لبعض بأن نعمل جميعا لصالح الجميع، وأن لا يطيع أحدنا في الآخر واشيا أو منافقا أو ابنا أو امرأة، وأن لا يبر أحدنا أهله أو أبناءه بمال عنهم، وعاهدت على أن أساوي بين زوجاتنا في المشتروات، إلا أنهم أصبحوا في اعتقادي لم يلتزموا بما عاهدوا. فأصبح أبناء بعضهم يكيدوني، ويسبوني بحضور أبيهم، وكذلك زوجته تكن لي العداء، والآخر يشتم بالرغم من عطفي عليهم في بيته، أو بواسطة تليفونه، وهو راض مختار، لا يدفع عنى أذى، ولا يراعي لي أخوة، فلجهل منى بالمستقبل أبرمت معهم العهد على المصحف، ونتيجة بما لاحظته منهم أخذت لأهلي بعض حلي من الذهب، بعضها بعلمهم والآخر بدون علمهم، كما أخذت لهم -أي: لأبنائي وزوجتي- بعض أسهم بسيطة، مثل: شركة سابك، والشركة الزراعية بتبوك. علما إنني أوصيهم بأن يأخذوا لأبنائهم أحيانا.(14/289)
أرجو إفتائي لأنني في هم وفي حيرة من أمري، وفي حزن وأسى؛ لأن العهد أبرمناه على كتاب الله الكريم، حيث وضعناه بيننا، ولم أستطع أن أواسي بين زوجاتنا، علما أنني لا زلت في المشتروات على الوفاء بعهدي، وأعتبر أن ما أحصله لصالح الجميع، وإنني قلق جدا من هذا العهد، حتى إنني قلق كثيرا، وقد لا أنام الليل من همه. أرجو إفتائي خطيا.
ج: ذلك العهد الذي أبرمته مع إخوتك فيما تكتسبونه، بمثابة الشركة بينكم، وحلها يرجع إليكم جميعا فيما تتفقون عليه، وما اختلفتم فيه فمرجعه المحكمة الشرعية، وما أخذه كل منكم بدون رضا الآخر لا يجوز، وعليه أن يرده إلى الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/290)
تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6419 )
س3: الشركات التي تقوم الآن في السعودية مثل: شركة المواشي، والبنوك الزراعية. في كيفية توزيع الأرباح، فيكون كالتالي:(14/290)
5 % مكافأة لإدارة الشركة، و15 % احتياطي، ويوزع مالا يقل عن 5 % على المساهمين كدفعة أولى، ويجنب الاحتياطي متى ما بلغ الاحتياطي نصف رأس مال الشركة. فالسؤال هنا: الـ 5 % في توزيع الأرباح هل دخلت في الربا؛ لأنها حددت بما لا يقل عن 5 %؟ حيث إنهم ربما يقومون بتوزيع أكثر من ذلك، فما هو الحكم في قولهم: على أن لا يقل عن 5 %؟
ج3: يجوز تحديد جزء من الربح مشاع، للتوزيع بين المساهمين، كالعشر ونصف العشر، وهو ما يساوي 5 %، وليس في ذلك تحديد لمقدار الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/291)
ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه
الفتوى رقم ( 8373 )
س: رجل يجمع النقود لشركة الكهرباء المساهمة المحدودة، وتكون القيمة التي يريدها مثلا خمس دنانير ومائة وواحد وخمسين فلسا، فيضطر إلى أن يأخذ خمس دنانير ومائة وخمسة وخمسين(14/291)
فلسا؛ لأنه لا يوجد فلسا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابا دقيقا. السؤال: ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/292)
شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 12844 )
س1، 2: هناك مشغل لدى إحدى الأخوات، وتريد كتابته باسمي بحيث أحضر لها الشغالات وأنهي لها الأوراق والمعاملات الخاصة بالمشغل عن طريقي، ومقابل ذلك آخذ نسبة من أرباح المشغل، فهل هناك بأس في هذا الأمر؟ أحد الإخوة يرغب فتح مكتب لسيارات الأجرة (ليموزين) ويكون المكتب باسمي، ويقوم هو ومن معه بالعمل، فهل يجوز لي أخذ نسبة من الربح مقابل كتابة المكتب باسمي؟(14/292)
ج1، 2: لا يجوز فتح المشغل ومكتب تأجير السيارات باسمكم مقابل أخذ نسبة من الربح؟ لما فيهما من الكذب وأكل المال بغير حق ومخالفة أمر ولي الأمر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/393)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9416 )
س1: نحن عدة إخوة، لنا شركة تجارية ولها عدة سنوات طويلة في العمل، ولما كنت طالبا أدرس لم أكن أعمل في الشركة، ولا أدري عن أعمالها كلية التي يديرها إخوتي، وعندما تخرجت قبل بضعة أشهر، وبدأت العمل، اتضح أن أعمالها لا أرتاح لها، ولا أعرف هل هي حرام أم لا؟ وهي كالآتي: 1- شركتنا والتي سأرمز لها بحرف (أ) دائما شركتنا هذه دخلت مع ناس آخرين، وفتحت سوبر ماركت (بقالة كبيرة جدا) وهذه البقالة تبيع ضمن بضائعها أشرطة موسيقية، بيرة، دخان، ولكن هذا البيع ليس كبيرا، أي: لا يؤثر على الربح. 2- دخلت شركتنا (أ) مع شركات أخرى، وكونت شركة(14/393)
أخرى أسموها (ب)، هذه الشركة الجديدة (ب) التي نحن شركتنا (أ) تملك 16 % منها، قامت هذه الشركة (ب) بإنشاء مصنع، رأس ماله كبير، واضطرت إلى التدين من أحد البنوك، وبالطبع يأخذ هذا البنك فائدة على هذا الدين. 3- قامت شركتنا (أ) مع أشخاص في تكوين مصنع آخر، وبعد تحديد رأسمال هذا المصنع قرر الشركاء أن تقوم شركتنا (أ) بتمويل هذا المشروع، أي تسليفه مقابل فائدة معينة. 4- قامت شركتنا خلال عدة عمليات لها في التجارة بالسحب على المكشوف من أحد البنوك عندما ينتهي رصيد الشركة بالسحب من مال البنك، أي: يقوم البنك بتسليفنا مقابل فائدة معينة. 5- تقوم شركتنا بشراء وبيع أسهم معينة، ومن ضمنها أسهم البنوك، وبعض الشركات المساهمة السعودية والتي قد تتعامل بالربا، بالإضافة إلى شراء أسهم وبنوك وغيرها من الشركات التي تكون خارج السعودية أي: شراء وبيع. 6- أيضا لنا معرض لبيع الأجهزة الكهربائية، ومن ضمنها أجهزة فيديو والتلفاز وأجهزة تسجيل الأشرطة، بالإضافة إلى الثلاجات وغيرها.(14/294)
7 - لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر. 8- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال. هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام؟
ج أ: أولا: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام. ثانيا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي. ثالثا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام. رابعا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام. خامسا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام. سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام. سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.(14/295)
ثامنا: اشتراك شركة (أ) فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام. ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/296)
معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15088 )
س2: من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالا ممن يريد الاستثمار، لتوظيفها في مشاريع استثمارية وفق الشريعة الإسلامية، والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي، وجل ما يستطيع عمله عادة هو: قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة، كأعضاء مشاركين في التأسيس، أو كلجنة قوى مشرفة على(14/296)
جواز العملات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة. وسؤالي هو: إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلا وفق الشريعة الإسلامية؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر- إن كنتم على علم بذلك؟ ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها؟ جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها، لقول الله عز وجل: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(14/297)
الفتوى رقم ( 16383 )
س: توفي أخي يرحمه الله ضمن الأفراد العسكريين الذين(14/297)
استشهدوا أثناء معركة تحرير الخفجي في 16 \ 7 \ 1411هـ، وكان مخلفا وراءه أربعة أطفال وزوجته ووالده، وبصفتي الوصي على أبنائه القاصرين والوكيل الشرعي للورثة، فقد جمعت كل ما ورثه من أموال وخلافها، وقد وجدت ضمن ذلك شهادات تثبت أنه يملك أسهما في شركة سابك، وعددها خمسون، كذلك يملك أسهما في شركة القصيم للتنمية الزراعية، وقد وقع في نفسي شيء من الخوف والرهبة بشأن متاجرة تلك الشركات، وقمت بإرسال رسائل إليها للاستفسار عن كيفية متاجرتها، وعن أصل الأرباح التي تصرفها للمساهمين، وقد ردت علي بخطاباتها المرفقة برسالتي هذه، ولم أفهم ما تقصده، واحترت في أمري، وأنا لست من الذين يفهمون في أمور الدين العميقة، ولكنني مسلم من عباد الله، وأخشى من الوقوع في الحرام، وكذلك حريص على المتوفى لا يلحقه في ذلك إثم أو عذاب، وكذلك خوفا على الورثة من أكل الحرام، وقد وضعوا الأمانة في عنقي والله هو المستعان، فآمل من الله ثم من فضيلتكم الرد على رسالتي بعد الاطلاع على رد الشركات المرفق بهذه الرسالة، وما أشرتم علي به فإنني عامله إن شاء الله لا محالة له. هذا وأسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام وأشباه الحرام، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويقنعنا بما رزقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(14/298)
ج: الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من ربا وغيره، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين، وبما أنك وصي على قصار فعليك مراجعة قاضي الجهة لتوجيهك. مما يلزم شرعا بحكم وصايتك؛ محافظة على حقوق القاصرين وبراءة لذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/299)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8131 )
س2: أنا أخاف الله وأكره الربا، وقد ساهمت لي كل من شركة الكهرباء وسابك والزراعية بتبوك ونادك الزراعية، وشركة إسمنت الكويت، وشركة السيارات، وسمعت كلاما كبيرا حول وجود ربا في تلك الشركات، ولم أقطع أمري حتى أسمع الحق من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، وفي حالة وجود الربا كيف السبيل للتخلص منها واسترداد أموالي؟
ج2: أولا: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا، أخذا(14/299)
أو عطاء، تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ثانيا: من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهامه بها، وينفق الفائدة الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/300)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18670 )
س2: ساهمت في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره (3500 ريال) قيمة (35 سهم) والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي (50 000 ريال)، وقد صرفت الشركة أرباحا للمساهمة على السنوات الماضية. فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صرفت جائزة أم أنها غير جائزة؟ أفتونا.
ج2: إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل(14/300)
حرام من الربا وغيره، فأرباحها حلال لك، وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز، وأرباحها حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/301)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18401 )
س1: هل تصح المساهمة في الشركات التجارية، كشركة سابك، وشركة الراجحي للاستثمار، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية، التي تجنيها هذه الشركات، بأن يعطيهم الشخص مبلغا من المال، يستثمرونه له، وتعود بعض أرباحه له، أم لا؟ ودمتم مشكورين.
ج1: تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها، وإلا تركها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/301)
الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم
الفتوى رقم ( 17379 )
س: قامت شركة من عدة أشخاص برأس مال قرابة مئتين وثلاثين مليون ريال، (230 000 000) وذلك للتأسيس، ولم يبدأ المصنع بالإنتاج، وهو يحتاج الآن لزيادة خمسين مليون (50 000 000) حتى يبدأ المصنع في الإنتاج. وحيث إن الشركاء ليس عندهم قدرة على دفع المبلغ المطلوب أخيرا، وهو خمسون مليون للتشغيل، فقد عزم الجميع على أخذ قرض من البنك، بزيادة ربوية، فرفض واحد منهم، وقال: لن نأخذ من البنك بطريقة الربا، فقال له الجميع: نحن سوف نأخذ، لأنه ليس عندنا شيء، وأنت أحضر من مالك نقدا، أو اقترض بطريقة غير ربوية. السؤال: هل يجوز لمن لا يريد أن يقترض من البنك بطريقة الربا أن يبقى معهم في هذه الشركة لو أحضر هو مالا عن نصيبه بغير طريقة الربا. علما أنهم قالوا له: أو بع نصيبك، وهو يقول: لو عرضت نصيبي للبيع قد لا أجد من يشتري، ولو وجدت قد أجد بخسارة. علما أنه لا يحق لي البيع إلا على أحد الشركاء، وعلى ذلك سوف يتحكمون في مبلغ الشراء، وكذلك يحق البيع(14/302)
بعد سنتين من التشغيل للشركاء أو غيرهم.
ج: ننصحك بأن لا تشترك معهم؛ لما يدل عليه عملهم من التسامح بالربا وعدم المبالاة بالدخول فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/303)
شركة الرجل مع بعض أولاده
الفتوى رقم ( 18407 )
س: أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. سؤالي: هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه، علما بأنني راض بذلك، علما أن لي غيرهم بنات. أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.(14/303)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال، غير متبرعين به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/304)
الفتوى رقم ( 18613 )
س: أشارك مع صديق مسلم موثوق لي ذمته برأس مال، ويدير هو الشركة بمعرفته، ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر، كأرباح مستديمة إلا في حالة أي طارئ يعرض الشركة لبعض الخسارة، فهو يقوم بخصم هذه الخسارة وتحميلها على جميع المشاركين في الشركة فيما عدا ذلك، فإن الأرباح لا تتغير من شهر لآخر، لا بالزيادة ولا بالنقص، هذا ما يجعلني أرتاب في أمري، لذا أرجو فتواي في ذلك.
ج: إذا كاد الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح، كالثلث والربع ونحو ذلك، والباقي للآخر.(14/304)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/305)
شركة العنان
الفتوى رقم ( 1996 )
س: نحن ثلاثة إخوة أشقاء، ونحن شركاء في جميع ممتلكاتنا، من زراعة وبيوت وأغنام وخلاف ذلك، وتوفي واحد منا وله ثلاثة أولاد، ولا نزال شركاء، في معيشتنا، كما كنا من قبل حتى هذا التاريخ، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل يدخل هذا الراتب شركتنا وأولاده على ما كان والدهم عليه من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته، أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط؟
ج: المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة، ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغا رشيدا، ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه، ويشترك معكما في المعيشة- جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء(14/305)
الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلا، فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارا وتصرفا وانتفاعا بالتراضي والاختيار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/306)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10534 )
س3: يسكن بجانبي جار، وفي نفس الوقت صديق لي، يشتغل في بنك ربوي، واشتركنا أنا وهو في محل على أساس أن يدفع مبلغا من المال، وأنا كذلك، فهل المال المكتسب لي من هذا المحل فيه شيء من الربا؛ لأن شريكي ساهم بما يقتطعه من المرتب الذي يناله من البنك، فماذا يجب عليه؟
ج3: إذا كان المال الذي دفعه شريكك من رواتبه مقابل ما يؤديه للبنك من خدمات محرمة كاشتغاله بأعمال ربوية للبنك فلا يجوز لك مشاركته لا في الماضي ولا في المستقبل، وأما بالنسبة للأرباح فلك ربح مقدار رأس مالك.(14/306)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/307)
شركة المضاربة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7337 )
س1: كثر اشتراك بعض الناس بماله مع بعضهم الآخر، والشركة بينهما مضاربة، إلا أن أحدهما يعمل والآخر لا يعمل، فهل يجوز تعيين راتب شهري للشريك الذي يعمل في نظير عمله؟ هذا ما آمل الإجابة عليه مع الدليل الذي استند عليه في ذلك، والله يجزيكم خيرا.
ج1: شركة المضاربة هي: دفع مال معلوم من شخص لمتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، كالربع ونحوه، فالمال من واحد، والعمل على الثاني، وجزء الربح المحدد له مقابل العمل، وإذا لم يحدد للعامل ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله، ويكون الربح كله لصاحب المال.(14/307)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/308)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19912 )
س4: هل في المضاربة يتحمل الطرفان الربح والخسارة معا، أم فقط الذي يتجر بمال الآخر يتحمل الخسارة لحاله؟
ج4: الخسارة في المضاربة على المال خاصة، فلا يتحمل العامل المتجر في البضاعة شيء منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بمالكه، فالخسارة على صاحب المال، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشتركان فيما يحصل من نماء المال، فيشتركان في الربح على ما اتفقا عليه، بشرط أن يكون جزءا مشاعا معلوما من الربح، كالنصف أو الثلث أو غيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/308)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3328 )
س1: هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة، تحتمل الربح والخسارة، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة؟
ج1: نعم، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/309)
الفتوى رقم ( 4891 )
س: أرجو التفضل بإعلامي فيما إذا كان الدين الإسلامي الحنيف يجيز الاستثمار في أسهم شركات النفط، الغاز، شركات إنتاج الذهب والفضة، وبقية المنتوجات التي يحلها الدين الحنيف، علما أن أسعار هذه الأسهم معرضة للارتفاع أو الانخفاض حسب ظروف السوق المحلية.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإننا لا نعلم ما يمنع من الاستثمار في أسهم شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/310)
السؤال الأول من الفتوى ردم ( 6823 )
س1: هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أداة الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.(14/310)
ج1: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها، عملا بالحديث: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(14/311)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7673 )
س2: هل يجوز الاشتراك بالأسهم التي تطرحها الشركات عن طريق البنوك، مثل شركة سابك، المواشي، الإسمنت وغيرها، وكيف زكاتها؟ علما أن بعض الشركات تقبض 2 \ 1 (نصف) قيمة السهم.
ج2: تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية، وإخراج الزكاة حسب واقع الشركة وأعمالها، فإذا ساهمت في شركة، واستمر عملها؟ فبإمكانك السؤال عن إخراج(14/311)
الزكاة بعد بيان واقع الشركة وكيفية عملها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/312)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7978 )
س1: ما حكم المساهمة في شركة القصيم الزراعية، وهل هي تتعامل بالربا؟
ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه حاليا شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/312)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7716 )
س2: ما حكم المساهمة في الشركات التي كثر الإعلان عنها مؤخرا؟ علما أنه شاع لدى الناس أن الشركات تودع أرصدتها التي يساهم بها المواطنون لدى البنوك وتأخذ عليها فائدة، وذلك قبل بدء العمل الفعلي والإعلان عن التأسيس.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فالمساهمة في هذه شركات محرمة؟ لما فيها من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/313)
الفتوى رقم ( 6891 )
س: صاحب بقالة فيها الخضار والفواكه والمعلبات: من جبن وزيتون، وأدوات مكتبة، وجرائد، ونحو ذلك مما يباع في البقالات، وقد حصر ما فيها من هذه المواد، ثم سلمها لشخص يعمل فيها، وعليه أن يبيع ويشتري لها ما ينقصها، وأن يدفع له كل شهر مبلغا من المال لصاحبها. فهل هذه من إجارة (الصبرة) للمزارع ونحوها أم ماذا؟(14/313)
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك الاتفاقية؟ لما فيها من الغرر العظيم، وطريق الجواز أن يجعل صاحب البقالة للعامل فيها أجرا يوميا أو شهريا معلوما، أو جزءا مشاعا من الربح معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/314)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7915 )
س1: نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض الناس: أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.
ج1: كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة(14/314)
فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/315)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1526 )
س1: أنا من سكان الكويت وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك، وشركات التأمين والبترول، ويحق للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته، فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات.
ج1: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا، فإن كان تعاملها بالربا فلا يجوز ذلك؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا، والعقود المشتملة على الغرر(14/315)
والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/316)
الفتوى رقم ( 11345 )
س: رجل له ولد، وذلك الولد هو ولده الأكبر من زوجته الأولى، وله أولاد صغار من زوجة أخرى، فالولد المذكور بعد أن كبر يعمل مع والده، وبعد أن زوجه ترك زوجته عند أبيه، ولم يعمل، بل فارقه قبل أن يكبر إخوانه. وإخوانه من الزوجة الثانية صاروا ملازمين لأبيهم، وقاموا بعمل التجارة، فالأب هو المؤسس للعمل التجاري، وصاحب رأس المال، وأولاده الصغار من الزوجة الثانية هم الذين عملوا معه بعد أن كبروا، وكسبوا وصار العمل بأيديهم، علاوة على ذلك عمروا بيوتا وشروا مواضع من رأس المال ومن كسبهم، وكل ذلك بإشراف الأب وعلى قدر ما طلبوا من الولد الكبير رجوعه إليهم ومشاركتهم في العمل كواحد منهم، وعلى هذا فالأب لا يعرف للولد الأكبر بفضل، لا في العمل ولا في البر، وقد اعتزل والده من قبل أن يكبر إخوانه، وله الآن حوالي 30(14/316)
سنة غائبا عن أبيه وإخوانه وولده. فالوالد يسأل ويقول: ما الذي تبرأ به ذمته نحو ولده الأكبر الذي لم يستجب له ولم يعنه على عمله؟ وما الذي يبرئ ذمته نحو أولاده الذين قاموا بالعمل وكدحوا فيه وكسبوا وأعانوه على الحياة وأصبحوا هم المتصرفون في كل شيء، وهو مشرف عليهم فقط، يقول: يخشى الموت وبعد ذلك بخصام الولد الأكبر إخوانه، ويحاول أن يشاركهم فيما بين أيديهم من التجارة والكسب، ووالده لا يعترف له بعمل ولا كسب، ويحب أن يقوم بحسم القضية بين أولاده بما يبرئ ذمته قبل وفاته، ويلاحظ أن الولد الأكبر أنجب ولدا من زوجته، وكان في حضن جده حتى كبر الولد، وخدم مع جده وأعمامه، ودرس ولم يزل وعلى هذا يرى أن ابن ابنه أصلح من ابنه، فهل يجعل ابن الابن مقام أبيه فيما يستحقه إذا كان له حق على أبيه؟ وفق الله الجميع.
ج: قواعد الشرع المطهر تقتضي أن يعطى الأبناء العاملون مع أبيهم وابن الابن المذكور في السؤال ما يعطاه أمثالهم من العمال الأجانب حسب المضاربة الشرعية في عرف البلد التي يعملون فيها، وأن الابن الأكبر ليس له حق إلا في نصيب أبيه من رأس المال، حسب الإرث الشرعي إذا توفي والده قبله، ويعتبر المال المدفوع من(14/317)
أبيهم إليهم عند بدء العمل هو رأس المال، وما زاد عليه هو الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/318)
الفتوى رقم ( 11559 )
س: أعطيت تاجرا مبلغا من المال ليتاجر لي به في الفاكهة، واتفقنا سويا على أن تكون التجارة مشاركة بيني وبينه في المكسب والخسارة، بحيث إذا ربح يعطيني أرباحا، وإذا خسر سيخصم من رأس المال الخسارة الواقعة، وطلبت منه أن يعمل لي حسابا في آخر العام، ولكن نظرا لصعوبة عمل حساب دقيق لتجارته؟ فإنه يعطيني نسبة 3 % ربحا شهريا على المبلغ دوما دون تغيير، ولا يعمل حسابا في آخر العام، ولا يعطيني حسابات أخرى، وتلك إرادته هو، وأنا راض بذلك ومتسامح معه، وهو متسامح معي، فهل هذه الأرباح تعد مالا حراما أو حلالا؟ مع العلم بأنه يتاجر بالمال وأنا واثق من ذلك، وهو يتاجر به في الفاكهة كما ذكرت، فما حكم الدين؟
ج: دفعك المال للتاجر للعمل به في التجارة، وإعطاؤه لك نسبة محددة وهي 3 % من المبلغ لا يجوز؛ لأنه من الربح المضمون.(14/318)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/319)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 11967 )
س9: هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
ج9: لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون، نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/319)
الفتوى رقم ( 17629 )
س: شركة أسست عندنا في البلاد ( غانا ) ، هذه الشركة وظيفتها أن يأتيها الإنسان الذي يرغب في الاشتراك بما لديه من الفلوس من مائة ألف سيد غانية فصاعدا، أي: بأي قدر من المبلغ(14/319)
والشركة تأخذ منه هذا المبلغ، وفي نهاية كل شهر من تاريخ استلام الشركة للمبلغ فإن المستفيد (المشارك) يأتي عند الشركة ويستلم 30 % ربح (ثلاثين في المائة). بدعوى منها أنها تعمل بهذه المبالغ التي تأخذها من المشتركين، فتحصل على الربح 100 % (مائة في المائة) من كل شهر، وبما أنها (أي: الشركة) هي التي تتولى توظيف العمال فيها، وتصرف لهم الرواتب الشهرية، تأخذ من الربح 70 % (سبعين في المائة) وتعطي المشارك (المستفيد) 30 % (ثلاثين في المائة) من كل شهر وهكذا. فمثلا: عندي... ر 350 سيد غانية، دفعتها إلى الشركة في 4 \ 4 \ 1995م، ففي يوم 4 \ 5 \ 1995م أذهب إلى الشركة وأستلم ربحي منهم 90.000 سيد غانية، وتعد ما استلمته من الشركة ربحا، ورأس المال لا يزال موجودا عندهم رغم أن ما أخذته 30 %، والشركة أيضا أخذت نصيبها 70 % من الربح، وهكذا يتعاملون. فأفتونا بارك الله فيكم عن حكم التعامل مع هذه الشركة. هذا وقد سألنا مسئولي الشركة عما يعملون بهذه المبالغ حتى يحصلوا على هذه الأرباح الضخمة، والتي تقدر 100 % (مائة في المائة) من كل مبلغ، فقالوا: إنهم يتجرون بها، قلنا: ما(14/320)
نوعية التجارة؟ قالوا: هذا سر للشركة، ولا يجوز أن نبوح به، إلا أن زميلا لي قال لي: إنه تابع المدير في هذا الأمر حتى ذهب. معه إلى بيته، وناشده بالله أن يخبره عن شيء واحد تقوم به الشركة حتى تحصل على هذه الأرباح والفوائد، فصرح له المدير بأن من أعمال الشركة: أن تقرض المحتاجين أقراضا، وعند القضاء أو التسديد تضيف أو تزيد 45 % (خمسة وأربعين في المائة) إلى رأس المال الذي أخذته من الشركة، وإلا لا تحصل على القرض أو السلفة من الشركة. فمثلا: لو واحد أخذ سلفة 000 ر100 سيد غاني من الشركة، فعند تسديدها تضيف خمسة وأربعين ألف إلى المائة التي أخذتها، فيكون المجموع 000 ر145 سيد غاني، وهذا عين الربا. فنريد فتواكم في حكم التعامل مع هذه الشركة.
ج: إذا كانت الشركة المذكورة تدفع للمشترك مبلغا محددا مضمونا من الربح فهذا التعامل لا يجوز؛ لأنه ربا، والتعامل المباح أن يكون نصيب كل من الشريكين جزءا مشاعا كالربع والعشر، يزيد وينقص حسب الحاصل، وكذا إذا كانت الشركة تتعامل بالربا، كالإقراض بالفائدة، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها؛ لأن الإقراض بالفائدة ربا صريح، وقد حرم الله الربا، وتوعد عليه بأشد(14/321)
الوعيد، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/322)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13130 )
س2: شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك، وما مقدار قيمة العمل؟ كيف أخرج زكاة هذه البقالة، وما مقدار ذلك؟ أرجو التوضيح ما أمكن، ولكم جزيل الشكر.
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/322)
الفتوى رقم ( 12484 )
س: تخرجت من معهد الخياطة، وأريد فتح مشغل للخياطة، وقد عرض كثير من الشركاء. أنا بشهادتي فقط، وهم برأس المال في شراء كل ما يحتاج من أدوات مكنة، عمال، ودكان، ونحوه، والذي عرض علي الشركة يمتلك كل هذا حاليا، ولا يحتاج شراؤه، والربح يكون بالنصيفة. هل هذه الشراكة حرام؛ لأنني لن أدفع شيئا من المال غير شهادتي؟ علما أنني فقيرة لا أملك المال. أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
ج: يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال، لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي، مثل: خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/323)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14240 )
س1: أنا معلمة، أعمل بإحدى المدارس، وقد وكل إلي المقصف المدرسي، وطريقته هي: إنني آخذ من الطالبات في بداية العام الدراسي مبلغا يتراوح قدره من 3 ريالات إلى 9 ريالات،(14/323)
أوفر به حاجات الطالبات وبعض احتياجات المدرسة، وفي نهاية العام أوزع عليهن الأرباح، بحيث تأخذ الطالبة التي دفعت ثلاثة ريالات مثلا مبلغا قدره حوالي اثنا عشر 12 ريالا وهكذا. فهل هذا يعتبر نوعا من الربا، نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك.
ج1: ليس في اشتراك الطالبات في المقصف المدرسي. بمبالغ ثم أخذ أرباحها بعد انتهاء المقصف نوع من الربا، بل ذلك من الشركة، ولا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/324)
الفتوى رقم ( 15361 )
س: رجل أراد أن يضع ماله في بنك ليثمره، فاختار بنكا إسلاميا (بنك فيصل الإسلامي بمصر ) والمعلوم أن جميع البنوك حتى تعمل لا بد أن يفرض عليها وضع نسبة من رأس المال في البنك الدولي والمركزي، وكلاهما ربوي، ولكن تعامل الأخ المودع مع البنك بنظام المضاربة الشرعية، فما حكم المال المودع؟ علما بأن الأخ المودع سأل موظفا بالبنك عن طريق التعامل، وحمله المسئولية، فأجاب: إنها شرعية، ولا مخالفة فيها. نرجو من(14/324)
فضيلتكم التكرم ببيان حكم هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ج: التعامل مع البنك الإسلامي بطريق المضاربة الشرعية وهي: أن يكون من السائل المال، ومن البنك العمل به بالطرق الشرعية، وأن يكون الربح بينهما على ما شرطاه من نسبة مشاعة، لا بأس بذلك؛ لأن المضاربة بهذه الصفة معاملة شرعية مباحة. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/325)
الفتوى رقم ( 17772 )
س: اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته، ولا يتحمل مسئوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني(14/325)
بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟
ج: هذه المعاملة غير صحيحة؛ لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية، ولو خسر، والمضاربة الصحيحة: أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/326)
الفتوى رقم ( 17495 )
س: اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية، كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال. هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط باسمي ومتعهد للآخرين بجمع هذه الأقساط. الأسئلة:
1- هل هذه المساهمة والبيع والشراء بهذه الطريقة جائزة أم لا؟(14/326)
2 - كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا؟ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح.
3- المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا؟
4- إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك؟ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة؟ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين؟ نرجو التفصيل في المسألة.
ج: أولا: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.
ثانيا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.
ثالثا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام(14/327)
والسيارات ونحوها، ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/328)
الفتوى رقم ( 18874 )
س: اشترك ثلاثة أشخاص في مشروع تجاري، وهؤلاء الأشخاص هم التالي: صاحب المحل بملكه الخاص. عامل في هذا المحل. ومشترك ثالث بماله فقط. مع العلم أن مبلغ الاشتراك متساو، واتفق هؤلاء الثلاثة على اقتسام المدخول كالتالي: 45 % لصاحب المحل. 35 % للعامل الذي يعمل في المحل. 20 % للشخص الثالث. وأن الجماعة بعد ذلك أخبروا بأن مثل هذا العمل حرام، فهم في حيرة الآن، مع العلم أن ما أخذوه من دراهم خلال(14/328)
اشتراكهم أنه مضى عام على هذا العمل، إذا كان حقيقة هذا العمل حرام فما حكم الدراهم التي أخذوها خلال سنة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من كون أحدهم مالكا للمحل، والثاني يعمل فيه، والثالث مشترك بماله فقط، واتفقوا برضاهم على قسمة الأرباح-كما ذكر في السؤال- فلا مانع منه، ولا محذور فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/329)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5177 )
س6: مجموعة من الناس أعطى كل منهم مبلغا من المال لرجل واحد، على سبيل المضاربة بشروط معلومة، فأراد بعضهم أن يبيع نصيبه من رأس المال لرجل آخر من غيرهم جميعا برضا العامل وعلمه، دون علم الباقين، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن رأس المال يستغل في مشروع واحد- تجارة واحدة مثلا- وهل هذا جائز أصلا أم لا؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن رأس المال يستغل في مشروع واحد، بمثابة شركة قائمة أغلب موجوداتها أعيان، فإنه(14/329)
يجوز لمن له فيها اشتراك أن يبيعه إذا كان المبيع معلوما، ولا يجوز له أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه » (1) رواه مسلم (2) ؛ ولأن بعض الشركاء قد يكون فيه مشاكسة، فيضر بشريكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5803),صحيح مسلم الشعر (2257),سنن الترمذي الأدب (2851),سنن أبو داود الأدب (5009),سنن ابن ماجه الأدب (3759),مسند أحمد بن حنبل (2/480).
(2) أحمد 3 / 307 ، 310 ، 316 ، 357 ، 382 ، 397، ومسلم 3 / 1229 برقم (1608)، وأبو داود 3 / 783- 784 برقم (3513)، والترمذي 3 / 604 برقم (1312)، والنسائي 7 / 301 ، 319 - 320، وابن ماجه 2 / 833 برقم (2492)، والدارمي 2 / 274، والدارقطني 4 / 224، وعبد الرزاق 8 / 82 برقم (14403)، وابن أبي شيبة 7 / 168، 10 / 155، وأبو يعلى 3 / 367، 4 / 123، برقم (1835 مكرر،2117)، وابن حبان 11 / 581، 583 برقم (5178 ، 5179)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 120، وابن الجارود 2 / 209 ، 210 برقم (641 ، 642)، والبيهقي 6 / 104 ، 109، والبغوي 8 / 244- 245 برقم (2173).(14/330)
الفتوى رقم ( 9198 )
س: جرى عرف تجار الذهب والصاغة على التحاسب بالذهب ذهبا، مع عماله في نهاية كل عام، فيعمل العامل منا لدى(14/330)
صاحب المال من الذهب مقابل أجر نقدي معلوم زائدا نسبة في الأرباح متفق عليها ومعلومة، فيسلمه رب المال وزنا معلوما من الذهب الخالص خاما أو مشغولا صاغا بعيارات معلومة، مما جرت عليه العادة والعرف، كمائة كيلو مثلا عيار 21 أو 18 أو خاما عيار 24، وهذا الأخير يدعى في عرفهم (رملي) فيعمل فيه العامل طوال العام بيعا وشراء، ويغطي نفسه عند تقلب الأسعار صعودا وهبوطا بالاستثمار اليومي، فيبيع المصاغ مشغولا ذهبا بسعر يومه، زائد مبلغ متعارف عليه مقابل المصنعية، ويشتري الذهب خاما (رملي) بسعر يومه، ويصنعه ويبيعه، وهكذا يوميا ولا يستبقي سيولة نقدية إلا مبلغا ضئيلا للمصاريف النثرية والأجور وما أشبهه، وفي نهاية العام، يتحاسب رب المال والعامل على أساس الذهب، فيجنب مقدار ما استلمه في رأس السنة ذهبا إن كان مائة كيلو أو أكثر أو أقل، بعيارها الذي استلمه بها كرأس مال، وما فاض عن ذلك يقتسمانه ذهبا بالنسبة المتفق عليها كأرباح بدون نظر إلى ما كان عليه سعر الذهب عند بداية العام، وعند نهايته زاد ذلك السعر أو نقص، وإذا جرى تقويمه بالريال فإنما يكون ذلك فقط لتحقيق نصيب العامل ليقبضه من رب المال بسعر يومه، ولكنه في حقيقة الأمر ذهب موجود بالمحل، يتحاسب عليه وزنا وعيارا، وهكذا في كل عام.(14/331)
فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء.
ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز. ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/332)
الفتوى رقم ( 3673 )
س: أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام 1373 هـ، كنت في بلدة الأحد، التابعة لمنطقة عسير(14/332)
أريد أن أشتري لأولادي طعاما، جاءني شخص لا أعرفه، وأعطاني قطعة شبكة (خمار) لأبيع فيها وأشتري (مقارضة). بيني وبينه، ورددتها عليه ثلاث مرات، ولكنه أصر، وقال بعض الحاضرين: خذها، وقلت له: هذه لا تنفع لي ولا لك، وقال لي: رح الله يبيح منا ومنك، فأخذتها وأنميتها حتى صارت إبلا، وغنما، وذهبت إلى بلدة الأحد لأسأل عنه، فلم أعثر عليه، ولا على أحد يعرفه، وفي عام 1395 هـ بعت الغنم، وأخذت نصيي ونصيبه عندي محفوظ، أما الإبل فهي ما تزال عندي، لم تقسم وهي 4. وأنا يا صاحب السماحة كبرت سني، ولم أعد أستطع. لذا أرجو إفادتي عن نصيبه ماذا أعمل فيه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن السائل يتصدق بنصيب الشريك على الفقراء، ويساهم به في تعمير بعض المساجد بالنية عن صاحبه، ومتى جاء صاحبها خير، فإن شاء إمضاء الصدقة فالأجر له، وإلا أعطه ماله والأجر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/333)
الفتوى رقم ( 20028 )
س: لدينا معرض سيارات، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع.
ج: الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بمالكه، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/334)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20582 )
س3: استدان مني شخص مبلغ (100 000 ريال) ليدخل بها تجارة، وقلت له: أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي(14/334)
نصف الربح، وترد لي المبلغ كاملا (100 000 ريال)، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا (100 000 ريال)؟
ج: هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه، كالنصف والربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/335)
الفتوى رقم ( 8884 )
س: عمي أخو والدي، وهو الأكبر، رواتبنا ومصالحنا نسلمها له كل شهر، ويجمع عليها مالا لا يخلو من الحرام، وتعامل بالربا، ونعمل ونخلص في أعمالنا، ونعطيه كل شهر، فرواتبي خلال إحدى عشرة سنة استلمها، ومنها سنتان ونصف براتب مضاعف، حتى تجمع لديه ما يقرب من 400 000 أربعمائة ألف ريال من رواتبي وتعبي الحلال، والله أعلم. والآن كل من الأخوين يريد الانفصال عن أخيه، ويأخذ حقه من المال، فهل يحل لي أخذ نصيب والدي مثلا قطعة أرض(14/335)
وأعمرها برواتبي؟ وهل يحل لي إذا أعطيت شيئا من المال جزاء لخدماتي؟ علما بأنه اختلط الحلال بالحرام، علما بأنني ليس لدي إثباتات على تسليم رواتبي لآخذها شرعا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، جاز لك أن تأخذ من الأرض أو غيرها من المال في حدود ما أدخلت بعد احتساب نفقاتك المدة الماضية، وإن تنازعتم فالمحكمة هي التي تحكم بينكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/336)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6340 )
س3: نحن نشتري أسهما من شركات، بحيث توزع الشركات الأرباح في كل سنة من دون نسبة معينة (احتمال الربح والخسارة) ولكن لا ندري هل هذه الشركات تضع أموالها في البنوك وتأخذ أرباحا من البنوك على أموالها أم أنها لا تأخذ أرباحا على أموالها؟ هل يجب أن نتحرى ونبحث عن هذا؟
ج3: من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها، ولا التعامل معها،(14/336)
وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها، على الوجه الشرعي، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/337)
الفتوى رقم ( 18606 )
س: أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية- أعزكم الله- ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي: 1- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها - لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن. 2- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه (يدفع البنك كامل قيمة(14/337)
البضاعة في حالة المرابحة، ويدفع الجزء الأكبر من قيمتها في حالة المشاركة، وندفع نحن الباقي). 3- في حالة موافقتنا على نسبة ربح البنك يتم تحرير عقد مرابحة أو مشاركة لمدة سنة من تاريخ الوفاء بقيمة العقد، ونوقع على ضمانات عقارات مثلا أو كمبيالة تمثل قيمة المرابحة. 4- يقوم البنك بفتح الاعتمادات، وعند وصول البضائع يخطرنا، فنقوم بالتوقيع على كمبيالة (صك يمثل المبلغ الذي دفعه البنك زائدا ربحه)، وتستحق هذه الكمبيالة بعد سنة من تاريخها للبنك، وقد قمنا بسؤال موظف البنك عن المخاطر التي يتحملها البنك، فقال الموظف ما معناه: بأن البنك تحمل مخاطر تمثلت في أن البضائع هذه مشحونة بالبحر، وإذا حدث لا قدر الله أن غرقت البضائع فنحن نتحملها- أي: البنك- وكذا إن جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات، أو في غير الوقت المحدد ولم نقبلها، فيتحمل البنك ذلك، أما مخاطر الخسارة نتيجة عدم تصريف البضاعة لا سمح الله أو الخسارة نتيجة البيع بأقل من التكلفة فنتحملها نحن؛ لأننا ندعي الخبرة فيما يروج في الأسواق، ومتى يروج، وفي هذه الحالة يأخذ البنك رأس ماله وربحه كاملين. 5- عندما يأتي أجل الكمبيالة بعد سنة من تاريخ التوقيع نقوم بسداد مبلغها، وفي حالة رغبتنا في السداد قبل الأجل المحدد(14/338)
يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد، مضروبا في النسبة المئوية للربح، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة. 6- في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها، يمهلنا البنك فترة، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات - صكوك عقارات- التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة.
ج: هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد. ولا يسوغ القول: بأن اتفاقكم مع البنك. بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية. ومن ذلك: أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات. ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة(14/339)
أو عدم رواجها. وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/340)
الفتوى رقم ( 17335 )
س: نحن مؤسسة تجارية، تعمل في البيع والشراء، والخدمات التجارية، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي: المشروع هو: إقامة مركز تجاري متكامل، مزود بالأجهزة والكمبيوتر، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية. وكما يعلم سماحتكم، أن معظم- إن لم يكن جميعها- البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال؟ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي(14/340)
سماحتكم لإفتائنا فيه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يحرم عليكم العمل في هذا المشروع؛ لأن فيه عونا على الربا، والله -تعالى- يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/341)
الفتوى رقم ( 8530 )
س: لقد سعدنا كمسلمين بخروج مؤسسة إسلامية اقتصادية كبيرة إلى حيز الوجود، وتسمت بالإسلام، وهي: (دار المال الإسلامي)، قد كان للدعاية التي اتبعتها الدار الأثر الفعال في جذب العديد من أموال المسلمين الغيورين على دينهم، والذين رفضوا طويلا التعامل مع البنوك الربوية الملعونة، واستطاعت دار المال الإسلامي -بإعلاناتها وباسمها- أن تبدد كثيرا من الغيوم حولها. بل زالت كل الغيوم عندما أطلعونا على فتوى صدرت من سماحتكم بهذا الخصوص، تؤيدون فيها هذه الدار، وتحثون سائر(14/341)
المسلمين إلى المساهمة والاستثمار من خلالها، وأنا كواحد من المسلمين، بعد أن قرأت الفتوى الصادرة من سماحتكم، اطمأن قلبي، وساهمت في هذه الدار بمعظم ما أملك، بل وصرت داعية لها بين سائر الزملاء من الإخوة المسلمين. ومضت الشهور والسنين منذ بداية الاكتتاب في عام 1980م، وبدأت الشكوك تظهر عندما لم نر تلك المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية التي توقعنا أن تقوم الدار بتمويلها في سائر البلدان الإسلامية؛ لتكون حافزا قويا للنهوض بالاقتصاد المتردي للعديد من الدول الإسلامية، ولكن مضت السنون ولم نر شيئا يبدد مخاوفنا، وبدأت الغيوم تتراكم، والقلق يتزايد، وإلى سماحتكم الأسباب: 1- أودعت الدار ملايينها التي استقطبتها من المسلمين في البنوك الربوية بأوربا لتحصل منها على فائدة ربوية مرتفعة، كما ورد في مجلة (المجلة) العدد 199، ص50، على لسان أحد المسئولين عن الدار. 2- قيام مسئول آخر بالدار بالتشكيك في تحريم ديننا الحنيف في الفائدة الربوية، فقال في مجلة (البنوك الإسلامية) العدد السابع، ص 47: (ناقش الكثير من علمائنا موضوع سعر الفائدة المتعامل بها ني البنوك، ذهب بعضهم إلى تحريمها، وذهب آخرون إلى أنها ليست الربا المحرم، وقال فريق من العلماء بأنهم مع(14/342)
تسليمهم بأنها محرمة، إلا أنهم يسلمون مؤقتا وتحت ضغط الحاجة بالتعامل بسعر الفائدة، إلى أن يوجد النظام الاقتصادي البديل). 3- قيامهم باستغلال بعض أموال المسلمين في الاتجار بالعملات والنقود والذهب، وما هو جدير بالذكر: أن هذا النوع من التجارة لا يحقق أي مصلحة لسائر المسلمين، ولا تنهض بمجتمعاتهم المتخلفة، وتبقى العملية كلها عملية مضاربات مالية أشبه ما تكون بالقمار، حيث قال مسئول بالدار: وتستثمر دار المال الإسلامي أموالها عن طريق الأسواق العالمية، بشراء وبيع العملات، بحيث تتم الاستفادة من الارتفاع في قيمة تلك العملات. مجلة (المجلة)، العدد 199، ص 50. 4- أعلن رئيس مجلس المشرفين في حديث لجريدة (الشرق الأوسط)، أن 90 % من تعامل دار المال الإسلامي مطابق للشريعة الإسلامية، والسؤال هنا: وماذا عن الـ 10 % غير المطابق للشريعة؟ أليس هذا القدر كفيل بتدنيس الـ 90 %، وعملا بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (1) . عملا بهذا الحديث الشريف أرسلت إلى دار المال الإسلامي خطابا؛ لمخاوفي من نتائج هذه السلبيات وآثارها المدمرة على فكرة دار المال الإسلامي، وانعكاسها النفسي السيئ
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(14/343)
على سائر المسلمين، الذين يتطلعون ليد إسلامية نظيفة تأخذ بأيديهم من التخلف الرهيب الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، وكان هذا الخطاب بعد أن قرأت مقالا مطولا في جريدة (الشرق الأوسط)، بتاريخ 4 \ 3 \ 1984م، على الصفحتين 14، 15، يفيد فيهما الكاتب الأستاذ \ حسين علي راشد كل هذه السلبيات بالتفصيل. وقد وصلني خطاب ردا على خطابي في اثني عشر صفحة من الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بعنوان: (هجمة طائشة على البنوك الإسلامية) يدافع فيها الدكتور أحمد النجار الأمين العام للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، يدافع عن الدار، ويبرر تلك السلبيات بآراء كلها نظرية، لا تمت إلى الواقع بصلة، فهو في الصفحة 7، 8، 9، وتحت عنوان: (ضوابط سلامة مسيرة البنوك الإسلامية)، يقول في الصفحة 8: (وفي العصر الحديث تجدون وزراء مالية الدول الإسلامية، وهم أعلى تخصصات اقتصادية في بلادهم، هم الذين استعرضوا ودرسوا نظام إقامة البنوك الإسلامية، وهم الذين أقروا إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام 1973م، وهم الذين وقعوا اتفاقية إنشائه عام 1974م، التي استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية، ووزراء مالية الدول الإسلامية الـ 42، هم أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء خارجية الدول الإسلامية هم الذين(14/344)
يصدرون قراراتهم منذ المؤتمر التاسع بداكار عام 1979م وحتى المؤتمر الرابع عشر بدكا بالتأكيد وتكرار دعوة الدول الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية محلية) ا. هـ. وهكذا تجد سماحتكم أنه كلام لا يحمل أي مدلول، وبعيد جدا عن موضوعنا، فمنذ متى كان وزراء مالية أو وزراء خارجية الدول الإسلامية هم حاملو لواء الدفاع والغيورون على الإسلام، ومع التسليم بأنهم علماء في مادتهم، فهل هذا سبب يحتم غيرتهم على الإسلام، وإلا فإن هذه الغيرة والواقع يثبت أن هؤلاء الوزراء وهم الذين من المفروض أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار، أو على الأقل إقناع أولي الأمر باتخاذ القرار لتغير اقتصاد بلده الإسلامي اسما، من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي. ولكن هل تم ذلك؟ ويعلم الله -عز وجل- إنني لم أرد تشهيرا بأحد أو الإساءة إلى أحد، ولكني فقط أردت أن أعرف الحقيقة وأتحرى الحلال، وأبتعد عن الحرام. والسؤال الآن لسماحتكم هو: 1- هل دار المال الإسلامي -رغم كل هذه السلبيات التي ذكرتها، والتي يمكن أن يكون هناك أكثر منها- التعامل معها حلال أم حرام؟ 2- إذا كانت حراما فما هو موقف أموالنا؟ هل لنا(14/345)
رؤوس أموالنا التي وضعناها فقط منذ ثلاث سنوات؛ علما بأننا لم نصرف أي أرباح منذ تاريخ الاكتتاب، إلا أن قيمة السهم ارتفعت من 110 دولارا، إلى 138 دولارا في خلال 3 سنوات، فما هو الموقف بين القيمتين، هل نتركه للدار، أم نأخذه لنا، أم نتصدق به؟ أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة؛ للتأكد من سلامة الموقف، أو للإسراع في تصحيح هذا الموقف؛ فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا { وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ } (1)
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن (دار المال الإسلامي) أودعت مال المساهمين فيها من المسلمين في البنوك الربوية؛ لتحصل منها على فائدة ربوية، فالمساهمة فيها حرام، والواجب على من سبق أن ساهم فيها أن يتخلص منها. ثانيا: خذ رأس مالك وما زاد عليه، ثم أمسك رأس مالك وأنفق ما زاد عليه للفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 34(14/346)
الفتوى رقم ( 6222 )
س: إن لي مشكلة، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في مساعدتي على حلها، إن مشكلتي بدأت عندما زرت مصر حيث إنني مواطن مصري، وذلك في العام الماضي، وعرض علي خالي أن أشتري قطعة أرض من أحد المشاريع السياحية على شاطئ البحر، ما بين مدينة الإسكندرية ومدينة مرسى مطروح المشروع أهواني إليه الشيطان على أنه استثمار لنقودي، وهو عبارة عن فلل على البحر، وأنا اشتريت أرضا بمبلغ (16000 جنيه مصري) واستلفت جزءا لكي أكمل المبلغ المطلوب وهو الـ (16000 جنيه مصري)، اتفقت الشركة مع المشتركين على أنه من لا يستطيع دفع قيمة المباني، وهي 20 000 جنيه حاليا، فالشركة ستقوم ببناء الفلل واستخدامها لمدة 14 سنة، ووافقت. إن طبيعة المشروع هو: إقامة أماكن سياحية للسياح الذين سيقومون بالاستحمام في المياه،- أقصد مياه البحر- رجالا ونساء، وطبيعي أن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم إلا المصائب والمعاصي، وهذا الأمر يغضب الله -سبحانه وتعالى- والله أعلم أنه سيحصل في داخل الفلل من هؤلاء العصاة: الزنا، وشرب الخمر، والميسر؛ لأن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم خير أبدأ. نسأل الله العافية وتجنب هذه المعاصي، ونسأله أن يرفعها عن أمة(14/347)
الإسلام، إنني أصبح لي اشتراك في هذه الأعمال الخبيثة، التي ستحصل في يوم ما بعد الانتهاء من المباني، حيث إنني اشتريت بفلوسي الأرض، وساعدتهم على إقامة مبنى ليحصل فيه المنكر، « من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه » (1) ، صدق رسول الله صلى الله علي وسلم. إنني خائف من غضب الله، لقد هداني الله -سبحانه وتعالى- بعد أن أهوتني نفسي الأمارة بالسوء مع الشيطان الرجيم، على الاشتراك ودفع هذا المبلغ، والموافقة وكتابة العقد. وأسأل الله القدير أن يغفر لي ما فعلت، وأن يوفقني على إصلاح الخطأ، إنني أطلب من سعادتكم التكرم بدراسة مشكلتي هذه، وعرضها على بعض من أهل العلم، وإنني أفكر في أحد السبيلين: 1- إن أنا تخليت عن الفكرة الآن، فهناك مبلغ 8000 جنيه من جملة المبلغ المذكور ستضيع؛ لأنها سمسرة، وغير مذكورة في العقد، أي: إن العقد بمبلغ 8000 جنيه، والمبلغ الذي دفعته 16000 جنيه، وأيضا سيخصمون مني 1600 جنيه أخرى مصاريف إدارية، أي: سيبقى لي من المبلغ الـ 16000 جنيه 6400. 2- أفكر في أن أتركها لمدة عام أو عامين، ثم أبيعها، وبالتالي لن تكون فيه خسارة لي؛ علما بأن المباني ستنتهي بعد ثلاث أعوام، وبالتالي فأنا لن استخدمها، وسأتخلص منها قبل أن
__________
(1) سنن الترمذي الأدب (2845),سنن أبو داود الأدب (5011),مسند أحمد بن حنبل (1/327).(14/348)
يستعملها أحد، وإذا بعتها فسيكون إما لمسلم أو لكفار؛ لأنني لا أعرف -عندما أعرض بيعها- من سيكون هو المشتري، والله وحده أعلم.
ج: لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة، لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم، فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/349)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12187 )
س1: دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي: 1- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟ 2- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟ 3- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟ 4- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في(14/349)
الحديث: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) .
ج1: إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام. وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم. وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل: مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب.
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(14/350)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/351)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16377 )
س2: لدي أسهم في شركة مكة، والشركة الدوائية، ولوالدي المتوفى كذلك، فماذا أفعل بها؟ هل أبيعها للتخلص منها، أم أستفيد من أرباحها، وإذا بعتها أبيعها حسب سعرها في السوق، أو حسب ما اشتريتها به عند العقد؟
ج2: المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا لا بأس بها، ولا بأس ببيعها أو إبقائها واستثمارها، وأسهم الورثة التي من هذا النوع لا يصح بيعها إلا بإذنهم، إلا إذا كانوا صغارا ورأى وليهم المصلحة في بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/351)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19518 )
س3: اشتريت عدة أسهم من شركة الراجحي المصرفية(14/351)
للاستثمار، وأريد بيعها الآن، والسؤال: ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة؟ وما حكم بيعها؟ وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها؟ جزاكم الله خيرا.
ج3: إذا كانت الأسهم أسهما تجارية (عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح)، فلا يجوز بيعها؛ لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة، وغير متساوية، وذلك هو الربا بنوعيه: التفاضل والنسيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/352)
الفتوى رقم ( 16766 )
س: بخصوص أسهم الشركات، مثل شركة الراجحي وشركة نادك، وشركة صافولا، وشركة المواشي، وشركة سنابل، وشركة السيارات، إلى آخره من الشركات، هل البيع في أسهمها وشراؤها جائز؟ بحيث أشتري عن طريق البنك وأبيع عن طريقه، ويأخذ البنك عمولته في حالة البيع أو الشراء؟
ج: الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا، وأكل لأموال(14/352)
الناس بالباطل، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/353)
الفتوى رقم ( 19278 )
س: تمتلك هذه الشركة، شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير) سيولة مالية مودعة في البنوك التجارية، وتهتم بالبحث عن فرص استثمارها لمدة قصيرة ومعلومة الأجل مسبقا، وبأدنى حد من المخاطرة؛ لذا فإننا نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية، وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة، مقابل ربح معلوم محدد سلفا حين الشراء.
ج: لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين.(14/353)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/354)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 11967 )
س 8: ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها؟ يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع من أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية، وبعض هذه الشركات صلب عملها هو: التعامل بالأطعمة المحرمة، أو الخمور، أو الإقراض الربوي، أو التأمين على عملها.
ج 8: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/354)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12370 )
س2: لدينا مكتب عقاري لبيع وشراء وتأجير عقارات مملوكة لنا، ويحصل إيراد سعي (2.5) من أعماله في إدارة عقاراتنا، هل يجوز استخدام هذا الإيراد المحصل من السعي للإنفاق منه في منح مساعدات لغير العاملين بالمكتب العقاري، أم أنه يجب توزيعه على العاملين بالمكتب العقاري؟ حيث إنه ناتج جهدهم وإدارتهم للعمل؛ علما بأنه لدى العاملين بالمكتب العقاري علما مسبقا بأنني سوف أشرك معهم عند توزيع السعي بعض الأشخاص من غير العاملين بالمكتب العقاري؛ لرغبتي في مساعدة الغير من المحتاجين من إيرادات السعي.
ج2: إذا تم الاتفاق بينكم وبين العاملين في المكتب على أخذ نسب مئوية معلومة لكل منكم من إيرادات المكتب فلا حرج في ذلك، على أن يعطى كل واحد ما شرط له على وجه لا جهالة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/355)
الفتوى رقم ( 9300 )
س: أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة(14/355)
الجنوب، والذين يمتلكون جمعية صغيرة، وهي عبارة عن صندوق مالي، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين (كالدية)، ودية الجروح وما شابهها، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس، فينفق منها على تكاليف المأتم (والعزى) والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق، ودفع مبلغ من المال للشهود، ولا نعرف: هم على حق أم لا، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين. لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه؛ علما أن عدم الاشتراك -في نظرهم- يعنى التخلي عن الجماعة، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة؟ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله، كدفعها لشاهد زور أو نحوه؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة، كالنفقة على المآتم، وإعطاء شهود الزور منه، فلا يجوز المساهمة فيه؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم، قال(14/356)
تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولكن ينبغي لك أن تساهم أنت ومن على رأيك في الإصلاح والنصيحة في ترك صرف المال فيما حرم الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا وجب عليك الانفصال وسوف يغنيك الله عنهم، وعن الحاجة إليهم؛ لقوله -سبحانه-: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(14/357)
الفتوى رقم ( 10238 )
س: نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال: النهضة، سيدتي، مجلات الأزياء، بوردا، الحوادث، الدستور... ونود أن نسأل: 1- ما حكم المساهمة في هذه الجمعية؟(14/357)
2 - ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية؟ أفيدونا بأسرع وقت ممكن أفادكم الله.
ج: لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة؛ لأن التدخين محرم، بيعا وشراء، واستعمالا، ولأن الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيهما؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشو المنكرات، كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك. وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجا من عهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/358)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14849 )
س1: في عام 1399-1400 هـ اتفق أفراد قبيلة القنص على جمع مبلغ من المال غرامة على كل فرد ذكر، وهذا المبلغ سمي: صندوق خيري، يدعم بفرقه على كل فرد ذكر من أفراد القبيلة، صغيرا أو كبيرا، في نهاية كل عام؛ وذلك احتياطا لدفع أي غرامة تقع على أحد الأفراد المشتركين، والناتجة عن حوادث السيارات أو مشاكل أخرى، مثل سقوط عاملين من عمارة، أو في خزانات مياه أو آبار أو مزارع، أو ما شابه ذلك، وقد أصبح المبلغ(14/358)
يقارب 300 000 ريال. أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الحكم في إنشاء هذا الصندوق؟
ج1: إنشاء الصناديق الخيرية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الأسرة أمر حسن، بل هو من التعاون على البر والتقوى، لكن لا يجوز جمعه من القبيلة إجبارا، بل من طابت نفسه بمبلغ من المال وأراد أن يدفعه فله ذلك، ومن لم يستطع، أو لم تطب نفسه بالمال، فلا يجبر على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/359)
الفتوى رقم ( 16741 )
س: نظرا لما يقوم به صندوق الطلاب بجامعة الملك سعود بالرياض من تقديم خدمات للطلاب، سواء أكانت عينية ممثلة في إعانات مالية للطلاب المحتاجين، أو على شكل قروض، وفي سبيل دعم تلك الأغراض ماليا، يقوم الصندوق باستثمار أمواله المودعة في بعض البنوك في مشروعات استثمارية؛ للاستفادة من أرباحها في زيادة رأس ماله، وحرصا منه على عدم بقائها راكدة في حساباته في البنوك. وحيث إن صندوق الطلاب لديه الآن بعض(14/359)
العروض التي تخدم هذا الغرض، مقدمة من بعض المصارف والشركات المرفق لكم صور من العروض المقدمة منها، ومن هذه الشركات: (مصرف فيصل الإسلامي) (دلة البركة)، ونظرا لأن مجلس إدارة الصندوق يرغب في الاطلاع على الرأي الشرعي حول هذه العروض من سماحتكم، ومن أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: يجوز لصندوق الجامعة أن يدفع الأموال الفائضة عنده إلى من يستثمرها في المعاملات المباحة، غير الأشياء المحرمة والمعاملات الربوية، كشركة مضاربة، فيكون من الصندوق المال ومن المضارب الجهد والعمل، ويكون الربح بينهما بالنصف أو غيره مما يتفقان عليه، وتكون الخسارة على رب المال. ولا يجوز الاتفاق على تحديد ربح معين مثل 5 % شهريا؛ لأن المضاربة تحتمل الربح والخسارة. وبناء على ذلك، فإن العروض المرفقة غير جائزة؛ لتضمنهما الربح المضمون، ومخالفتها القواعد الشرعية في التعامل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/360)
الفتوى رقم ( 14495 )
س: أعرض على سماحتكم بأننا أهالي قرية من قرى منطقة الجنوب، يتجاوز عددنا الألف رجل، قد قمنا بإنشاء صندوق عام 1393هـ، دفع كل فرد منا ستين ريالا، عند بداية الصندوق، ثم استمر الدفع سنويا بنفس المعدل، وبعد مرور خمس سنوات رفعنا قيمة مساهمة الفرد منا إلى مائة ريال سنويا، واستمررنا على ذلك لمدة ثمان سنوات أخرى، ثم قررنا إنقاص المساهمة للفرد إلى خمسين ريال سنويا، ونحن مستمرون على هذه الحال حتى تاريخه من عام 1393 إلى عام 1399هـ. كانت المبالغ تجمع لدى أمين صندوق، ومن ثم تسلم لشخص آخر من المساهمين للمتاجرة بها، وفي نهاية العام يبلغنا بمقدار الربح يضاف إلى رأس المال، ومن عام 1399 إلى نهاية عام 1406هـ سلم كامل رصيد الصندوق لشخص آخر من نفس المساهمين، على أن يضيف إلى رأس المال سنويا 10 %، وفعلا قام بالمتاجرة بالمبلغ، وأضاف إليه نهاية كل عام 10 %، اتضح لنا -خلال تلك السنوات- بأنه يضيف المبلغ من زكاة ماله. وفي عام 1407 هـ تم اجتماع أغلبية المساهمين، واعترضنا على تجديد النسبة خشية أن تكون أعمالا ربوية، ومنذ ذلك التاريخ والمستلم لكامل رصيد الصندوق -الذي يزيد على المليون ريال- يستلم مساهمة المساهمين السنوية،(14/361)
ويتاجر في المبلغ ضمن أمواله، ولم يضف إليه أي مبلغ كربح، ولم يخرج عنه زكاة. لقد تم إنشاء الصندوق نتيجة حادث لأحد أفراد الجماعة، ولعدم وجود إمكانيات في ذلك التاريخ، فقد قررنا إنشاء الصندوق لغرض مساعدة المحتاجين ومن يتعرض لكوارث الزمان، كحوادث السيارات والحريق وخلاف ذلك، ولكن الذي حصل من ذلك التاريخ حتى تاريخه، أننا لم نصرف من الصندوق أي مبلغ، وأصبح -من وجهة نظري- كنز يخشى أن يكون وزره على الجميع، وقد تجاوز الرصيد مليون ريال. السؤال هنا: 1- هل الاستمرار في الصندوق جائز بهذه الحال أم لا؟ 2- هل الإضافة بالنسبة المحددة جائزة أم عمل ربوي؟ 3- هل تجب الزكاة على المبالغ المجمعة من عام 1393هـ حتى تاريخه كدفعة واحدة أو عند كل سنة على حدة؟ أرجو من سماحتكم إفتاءنا فيما ذكرناه بعاليه، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج: أولا: إذا كان جمعكم للمال المذكور تبرعا بغرض مساعدة المحتاجين، ومن يتعرض للكوارث، من الحرائق وحوادث السيارات ونحو ذلك، بحيث لا يوزع شيء من هذا المال على أحد ممن تبرع به في حال عدم وجود حوادث، بل ينفق في وجوه البر والخير، ولا يرجع المتبرع بما دفعه؛ فهذا الصندوق على هذا(14/362)
الوصف لا بأس به، وهو من فعل الخير، ومن التعاون على البر والتقوى، ولا تجب الزكاة في هذه الحالة في هذه الأموال؛ لأنها معدة لوجوه البر. ثانيا: إذا قصد المتبرعون توزيع المساهمة أو أرباحها في حال استثمارها على المساهمين في هذه الجمعية، في حال عدم وجود حوادث ونحوها، فهذا نوع من التجارة، لكن لا يجوز أخذ نسبة 10 % من مبالغ المساهمة كربح عند من توضع عنده، كأمين الصندوق؛ لأن هذا ربا وما دفعه أمين الصندوق من زكاة للجمعية وهو10 % عن بقاء المال عنده لا يجوز، ويجب عليه صرف زكاته لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم، ممن ذكر الله في كتابه، وفي هذه الحال تجب الزكاة في مبالغ الجمعية وأرباحها كل عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/363)
الفتوى رقم ( 12928 )
س: لدينا شريك في المحل، ونحن أربعة شركاء، وواحد منهم هو أمين الصندوق، ويقوم بأخذ فلوس صرف صغيرة (مثل الهلل)(14/363)
وعلى علم من الجميع، هل هناك إثم عليه؟ وما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز لأحد الشركاء في المحل أن يأخذ شيئا من المال دون بقية الشركاء، إلا إذا أذنوا له فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/364)
باب المساقاة والمزارعة(14/365)
الفتوى رقم ( 5955 )
س: يوجد عندنا في الأردن عادة أن الإنسان يوجد عنده أرض ملك في صك، ويزرعها شركاء، وصاحب الأرض لم يدفع مع الشريك أي خسارة، مثل حرث أو بذور، ولكن يأخذ الثلث من المحصول، هل هذا يجوز، وما حكم الإسلام في ذلك، وخاصة إذا كان الشريك يخسر خسارة، وفي بعض الأوقات لم تحصل الأرض قيمة الخسارة، وفي بعض الحالات يحصدها وتساوي مقدار 10 شوالات حب، فيجيء صاحب الأرض (المالك) ويأخذ منها 3 شوالات ومثل ذلك.
ج: عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل عقد جائز، على أن يكون الخارج من الأرض مشتركا بينهما، للعامل الربع أو الثلث أو النصف مثلا، والباقي لصاحب الأرض، سواء كانت البذور والسماد والحرث والسقي وسائر العمل من العامل، أم بعضه من العامل وبعضه من صاحب الأرض؛ لما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع » (1) وعنه
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 17، 22 ، 37، والبخاري 3 / 55 ، 68، ومسلم 1186 / 3 برقم (1551)، وأبو داود 696 / 3-697 برقم (08 34)، والترمذي 3 / 667 برقم (1383)، وابن ماجه 2 / 824 برقم (2467)، والدارمي 2 / 270، والدارقطني 3 / 37 ، 37-38، والطبراني في (الأوسط) 438 / 2 برقم (1758) (ت: الطحان)، وفي (الصغير) 1 / 28 ، والبيهقي 6 / 113، 115- 116.(14/366)
أيضا: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا » (1) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأبي داود والنسائي : « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها » (2) وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل -وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض.
__________
(1) ''أخرجه أحمد 2 / 149 ، والبخاري 3 / 71، 4 / 61، ومسلم3 / 1187-1188 برقم (''6''1551)، وأبو داود 3 / 409 برقم (3008)، وعبد الرزاق 6 / 55 . 10 / 359 برقم (9989، 19366)، والطحاوي في (مشكل الآثار) 3 / 283 (ط: الهند)، والبيهقي في (السنن) 6 / 114 9 / 207 ، 224 ، وفي (الدلائل) 4 / 234 ، والبغوي 11 / 184 برقم (2757).''
(2) ''البخاري 3 / 55 (بنحوه)، ومسلم 3 / 1187 برقم (1551 ''5 '')، وأبو داود 3 / 697 برقم (3409)، والنسائي 7 / 53 برقم (3929 ، 3930)، والبيهقي 6 / 116 .''(14/367)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/368)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2158 )
س1: ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسا بمبلغ محدود، وسواء ربح المستأجر أم خسر؟
ج1: يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتهما، كالثلث أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال: (خمسة آلاف) مثلا، ثم يقال: (ومع الوسط)؟ فيقال: أربعة آلاف فيقال: ومع الرداء؟ فيقال: (ثلاث آلاف)، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء المسمى من أربعة، وهو الوسط. وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها.(14/368)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/369)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8455 )
س2: هل ثمر الأشجار كالعنب والحماط التي غرسها الميت يصله نفعها في الآخرة؟ وهل لهذا الذي يتعهد بالسقي والمحافظة عليها له أيضا صدقة منها؟
ج2: ينتفع بذلك إذا كان مسلما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه دابة أو طير أو إنسان؛ إلا كان له صدقة » (1) ويرجى لمن قام على الغرس بعد صاحبه بالسقي والعناية، مثل ذلك؛ لأن فضل الله واسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 3 / 473 1 / 1437، 192 ، 229، 243، والبخاري 3 / 66، 7 / 78، ومسلم 3 / 1189 برقم (2851)، والترمذي 3 / 666 برقم (1382)، وأبو يعلى 5 / 238 برقم (2851)، والبيهقي 16 / 137 ، والبغوي 16 / 149 برقم (1649)- كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.(14/369)
الفتوى رقم ( 11600 )
س: أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % (ثمانية في المائة) عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلا على الطرد واحد جنيه حسب الاتفاق، مع العلم أن البياع الذي يبيع هذه الفاكهة يعطيني مبلغا من المال كسلفة، وفي آخر الموسم يعطيني نصيبا من الـ 8 % العمولة؛ ترغيبا لي في إحضار الفواكه له لبيعها، مع العلم أن المبالغ التي أعطيها للمزارعين تخصم من حسابهم كما هي، مثلا أحدهم أخذ مبلغ 200 جنيه إيراده 250 جنيها، ندفع له الباقي فورا، وإذا كان إيراده لم يسدد الـ 200 جنيه، فيبقى الباقي عليه للعام القادم. فما الحكم في هذا الأمر؟ هل نأخذ أجرة النقل فقط؟ هل آخذ نصيبا من الـ 8 %؟ هل هذا النظام كله خطأ؟ أفيدونا مع العلم أن هذه المبالغ ندفعها من شهر 12 والمحصول من شهر 7 إلى 11، للعلم أنا في حيرة من هذا الأمر،(14/370)
وجزاكم الله خيرا .
ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية، من القرض الذي جر نفعا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/371)
الفتوى رقم ( 19113 )
س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيس ي للدخل هي الزراعة، لكن في بعض من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض، ويتم ذلك في صورتين: الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10 000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلا- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعة مساحتها نصف فدان- مثلا- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئا،(14/371)
وذلك إلى حين سداد المبلغ، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ الصورة الثانية: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية، مساحتها فدان -مثلا- لأحد الأفراد؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 550 جنيها- مثلا- على سبيل الإجارة، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد: أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان. فهل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: العملية بصورتيها قرض جر نفعا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعا، وهو: تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/372)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19129 )
س1: هل يجوز أخذ مبلغ معين من المال مقابل الانتفاع بالأرض من خلال زراعتها؟ وهل هذا هو الإجارة؟
ج1: يجوز كراء الأرض الزراعية بالدراهم مدة معلومة بأجر(14/372)
معلوم، فعن ابن عمر « أن اليهود سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نقركم على ذلك ما شئنا » (1) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإمارة (1851),مسند أحمد بن حنبل (2/97).(14/373)
باب الإجارة(14/375)
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 2578 )
س 7: إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية، وأجيب عمالا اتفق معهم على إيجار شهري، أدفع للواحد 800 ثمانمائة ريال، أو ألف ريال 1000، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال 2000، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال 1000، والباقي آخذه كالربح، هل يجوز ذلك؟ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة، أولا: إحضاره من مكان بعيد، ثانيا: تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق.
ج 7: من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/376)
/200
س8: آخذ لي عمارة مثلا بمائة ألف ريال (100 000) أجار عمال، لكن أجرة هؤلاء العمال علي لا تقص أكثر من عشرين ألف، والثمانون الباقية تكون لي مربح، لكنه عند اتفاقي أنا وإياهم في بلدهم أن استقدمهم بكفالتي، وأطلب الفائدة من وراءهم، وهم راضون أصلا. فهل يجوز ذلك؟(14/376)
ج 8: إذا أخذت عمارة على أن تعمرها بمائة ألف ريال، وأتيت بعمال وعملوها بعشرين ألف ريال، وأخذت الباقي -وقدره ثمانون ألف ريال- فلا حرج عليك في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/377)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 5846 )
س 2،3: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالا، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج 2،3: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة، سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدر فيه قرارا هذا نص مضمونه:(14/377)
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناء على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرما؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/378)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7699 )
س2: الحكومة لدينا عندما تسمح لأحد المواطنين ويرخص له بفتح سيارة أجرة، يحلفونه بالله -عز وجل- عند إعطائه رقم سيارة الأجرة بأن لا يؤجر هذا الرقم لغيره، وأن يعمل بنفسه، وإن استغنى عن الرقم أعادها إلى المرور، ولكن من الناس من يقومون بتأجير الرقم، أي يدفع رقم السيارة إلى إنسان آخر، على شرط أن يدفع له بنهاية السنة مقدارا معينا من المال، وهو لا يقوم بتأجير هذا الرقم إلا بعلمه بأن الذي يؤجر له هذا الرقم أشد ما يكون إليه، بحيث إنه ليس لديه مورد ودخل آخر للرزق، فهل يجوز له هذا العمل، مع أنه حلف بالله ألا يقوم بمثل هذا العمل؟ أجيبونا.
ج2: لا يجوز له أن يؤجر الرقم مطلقا، ولو أجره أثم؛ لمخالفته للعهد الذي أخذه عليه ولي الأمر فيما هو من حقه، وعليه كفارة يمين لحنثه في حلفه، وعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفره مما حصل منه، وأن يلتزم بما عاهد ولي أمره عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/379)
الفتوى رقم ( 16681 )
س: قمت باستخراج (12 فيزا) لاستقدام عمال من دولة الباكستان وتقدمت بها إلى مكتب استقدام في تلك الدولة، فوفر لي ذلك المكتب التجاري سكنا ونفقة وسيارة بالمجان؛ لأجل أن يكسبني عميلا له في المرات القادمة، ولما اختار العمال الذين طلبتهم -وعددهم اثنا عشر عاملا- دفع لي مبلغا قدره اثنا عشر ألف ريال سعودي. ولما عدت بها إلى السعودية ارتبت في حل هذا المبلغ، حيث غلب على ظني أن صاحب المكتب التجاري قد أخذها من العمال وأعطانيها ليكسبني عميلا له في المرات القادمة، وقد فاتحت عاملين من العمال المذكورين فحللوني من هذا المبلغ، أما العشرة الباقون فقد سافر بعضهم ولا أعرف عناوينهم، ومنهم من توفي وهو تحت كفالتي، أطلب رفع هذه الواقعة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لإفتائي في هذه الواقعة، وكيف أتصرف في المبلغ الباقي وقدره عشرة آلاف إن لم يكن حلالا لي؟ هكذا أنهي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ج: يجب عليك رد المبلغ المذكور إلى العمال، فإن تعذر فتصدق به عنهم؛ لأن هذا المبلغ اقتطع منهم بغير حق.(14/380)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/381)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 20057 )
س5: ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر، وتوزيعهم في أماكن متعددة للعمل عند الناس، وأخذ نسبة من كل واحد منهم نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلا، فيترك اثنين منهم يشتغلون عند الناس ويبقى عنده واحد يشتغل معه في مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300 ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلا، فيعطيها الثالث الذي يشتغل عنده أجرة. والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.
ج5: لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/381)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9657 )
س1: هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة ، (1) ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله، وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 1 / 222، والبخاري 4 / 31،66، 5 / 137 ، ومسلم 3 / 1258 برقم (1637)، وأبو داود 3 / 423 برقم (3029)، والنسائي في (الكبرى) كما في (تحفة الأشراف) 4 / 417 برقم (5517)، وعبد الرزاق 6 / 57 ،10 / 361 برقم (9992 ، 19371)، وابن أبي شيبة 12 / 344 ، وأبو يعلى 4 / 298 برقم (2409)، والبيهقي في السنن 9 / 207 ، وفي (الدلائل) 7 / 181- 182، والبغوي 11 / 185 برقم (2755).(14/382)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11031 )
س2: هل يجوز استقدام خادمة غير مسلمة أو مسلمة كاشفة الوجه واليدين؟ وهل يجوز لرب الأسرة وأولاده الذكور النظر إليها والتحدث معها أم لا؟
ج2: لا يجوز استقدام الخدم غير المسلمين إلى الجزيرة العربية وأما إذا كانوا من المسلمين فلا بأس إذا كان معهن محرم، ولا يجوز لرب الأسرة ولا لأبنائه النظر إلى الخادمة وهي سافرة، ويجوز لكل منهم التحدث مع الآخر فيما يحتاجان إليه، مع غض البصر ومع حجابها وعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/383)
الفتوى رقم ( 11446 )
س: تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالآتي: يستقدم عامل من دولة أخرى على أن يعمل في تلك المؤسسة (وعلى كفالة صاحبها) مدة من الزمن، وعلى أن يعطى في آخر المدة حقوقه كاملة، وبعد انتهاء المدة يخير العامل- يخيره صاحب المؤسسة- بين أن تنقل كفالته لمن يريد -أي العامل- ويتخلى(14/383)
عن حقوقه، ولكنه يوقع على أنه قد أخذها كاملة، وبين أن يأخذ حقوقه ويسافر إلى بلده، فما حكم هذا العمل؟ وما حكم الموظف الذي يشرف على هذا العمل ويوقع كذبا على أن العامل قد أخذ حقوقه كاملة؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج: لا يجوز لصاحب العمل أن يأكل حق العامل، ويضطره للتوقيع باستلامه كذبا وتزويرا من أجل نقل كفالته، وكذلك لا يجوز للمشرف أن يساعد صاحب العمل على الإثم وأكل المال بالباطل، قال -تعالى-: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وقال -تعالى-: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة البقرة الآية 188(14/384)
الفتوى رقم ( 12640 )
س: زوجتي معلمة، ولدي ستة أطفال منها، وهي تتعب(14/384)
كثيرا في عملها، ومع أطفالها في العناية بهم، مع قيامها بأعباء المنزل؛ فضلا عن كثرة زيارات أقاربنا وأهلنا لنا، والسؤال هو: هل يجوز استقدام خادمة مسلمة لتقوم بمساعدة زوجتي وتخفيف العبء عنها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: ننصحك بعدم استقدام خادمة ما دام الحال كما ذكرت، وعلى الزوجة أن تبقى في المنزل لتربية أولادها، والقيام بحقك وحاجة المنزل، والعمل ليس بلازم إذا ترتب عليه ما ذكرته في سؤالك، أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/385)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9097 )
س1: في الفتيات المربيات لأطفال أصحاب الثروة، الآتيات من الخارج سعيا وراء اللقمة العيشية، هل يمكن لوالد الطفل أن يقع عليها كمنزلة الأمة لدى سيدها أم لا؟
ج1: هؤلاء غير مملوكات ملكا شرعيا لوالد الطفل، فيحرم عليه أن يطأهن، ويعتبر وطؤه إياهن زنا،(14/385)
قال الله -تعالى-: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } (1) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (2) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المؤمنون الآية 5
(2) سورة المؤمنون الآية 6
(3) سورة المؤمنون الآية 7(14/386)
الفتوى رقم ( 16249 )
س: أنا صاحب مكتب خدمات، وأقوم باستقدام عاملات المنازل من مسلمات وغير مسلمات حسب طلب الكفيل، ودوري هو التوسط بين الكفيل وأصحاب المكاتب في الخارج مقابل مبلغ من المال، وكثير من العاملات يأتين بدون محرم، ويستقبلها كفيلها من المطار، وليس لي علاقة غير إشعار الكفيل بذلك، فما هو حكم عملي هذا؟ جزاكم الله خيرا.
ج: استقدام الكفار إلى الجزيرة العربية واستقدام النساء مسلمات أو غير مسلمات بدون محارم أمر محرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وتعريض المجتمع إلى أخطار كثيرة من هؤلاء المستقدمين. وعليه فالعمل على(14/386)
استقدام المذكورين لا يجوز، والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم، فعليك بالتوبة إلى الله، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/387)
الفتوى رقم ( 19653 )
س: لدى أحد أقاربي عامل هندي يدين بديانة السيخ، يعني أنه كافر، وتم التعاقد معه لمدة أربع سنوات، يعمل لدى قريبي في المملكة، وقد مضت من المدة سنتان فقط، واكتشفنا أنه يحول المبالغ التي يحصل عليها إلى بلده؛ لبناء معابد هندوسية، وذلك بصفة مستمرة. وعندما علمنا ذلك، قال كفيله: إنه سوف يرحله، وينهي معه الاتفاق بناء على ما حصل منه من مساعدة بني دينه على المسلمين، ولكن ذكرنا أحد الإخوة بقوله تعالى(14/387)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) ونرجو منكم توجيهنا حيال ما ذكر. حفظكم الله ورعاكم.
ج: الواجب عليكم إنهاء عقد هذا العامل الكافر، وإبداله بعامل مسلم يوثق به؛ لما في التعاقد مع المسلم من التآزر والتكافل، وإعانته على أمور دينه ودنياه، مما يكون سببا في تقوية المسلمين ضد أعدائهم، ولأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها الكفار أما التعاقد مع الكافر من وثنيين ومجوس ويهود ونصارى وغيرهم، وإبقائهم بين المسلمين - فإن ضرره كبير، وخطره جسيم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن والشرور ما لا تحمد عقباه. حيث يسهل عليهم نصر معتقداتهم وعاداتهم بين المسلمين، والتأثير فيهم، كما أن في التعاقد معهم إعانة لهم على باطلهم، وتقوية اقتصادهم، وتنفيذ مخططاتهم ضد المسلمين، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى عند موته بإخراج الكفار من جزيرة العرب فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وجاء فيه: « وأوصى عند موته بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » (2) الحديث. ولذلك أجلا النبي -صلى الله عليه وسلم- اليهود من المدينة ومنعهم من سكناها، فأجلاهم إلى خيبر فلما فتح ما بقي من خيبر هم بإجلاء من بقي ممن صالحهم للعمل في خيبر ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا
__________
(1) سورة المائدة الآية 1
(2) مسند أحمد بن حنبل (3/82).(14/388)
في الأرض، فأبقاهم للضرورة، فلما قويت شوكة المسلمين وزالت الضرورة، أجلاهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في خلافته من جزيرة العرب كلها. وعقد استقدام العامل الكافر لا يجوز الاستمرار فيه، ولا يجب الوفاء به حتى انتهاء مدة عقده، فلا يدخل في عموم قول الله -تعالى-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) كما يظنه بعض من قال لك ذلك، وإنما المراد بها وجوب الوفاء بالعقود التي يجب الوفاء بها، سواء كانت بين الله وبين عباده، كالعقود التي عقدها الله على عباده، وألزمهم بها من أحكام دينه، أو كانت بين العباد بعضهم على بعض مما يجب الوفاء به، وهو ما وافق كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فإن خالفهما فلا يجب الوفاء به، ولا يحل الالتزام به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 1(14/389)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 19622 )
س3: ما حكم من يعمل لديه مدمن خمر وتارك صلاة؟
ج3: الواجب على صاحب العمل مناصحة من تحت يده من عماله عن ترك الواجب وفعل المحرمات، فإن استجابوا لذلك فهذا هو المطلوب، وإلا فالواجب على صاحب العمل استبداله بخير منهم؛ لعل ذلك يكون رادعا لهم عن أفعالهم المحرمة، فيقلعوا عنها ويتوبوا إلى الله سبحانه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/390)
/200
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك؛ لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل، ولحاجتهم للمال.
ج4: الواجب أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: « المسلمون على شروطهم » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(14/390)
الفتوى رقم ( 19071 )
س: لدي مؤسسة بمدينة الدمام باسم أخي، بها عدد من العمال الهندوس، ولم نكن نعلم في حينه عند استقدامهم بحكم جلب عمالة غير مسلمة لأراضي المملكة ونعلم فقط أنه لا يجوز في منطقة الحجاز وليس عموم الجزيرة العربية وكذلك عند إرسالنا التأشيرات إلى مكتب الاستقدام بالهند لم نشترط العمالة المسلمة، وكان تركيزنا بأن تكون العمالة جيدة في المهن المطلوبة، ولم يكن لدينا متسع من الوقت للذهاب بأنفسنا لاستقدام العمالة، حيث إن التأشيرات قاربت على الانتهاء، وإن لم نستخدمها بأسرع وقت ممكن سيتم إلغاؤها. وبعد استقدام العمالة التي تم التعاقد معها من قبل المفوض لمدة سنتين كما هو متبع، اتضح لنا بأن أغلبية العمال والذين يبلغ عددهم 17 عاملا، في مهن مختلفة، منهم عدد 15 هندوسي، وواحد نصراني، وواحد مسلم، وبدأت المؤسسة في العمل بعقود إنشاءات مختلفة جار العمل بها، علما بأننا لم نكن راضين عن استقدام العمال الهندوس؛ لما نعلم عن عدائهم للمسلمين في الهند، وأثناء فترة التجربة - الـ 3 شهور الأولى من الاستقدام- لم يتضح لنا أي تقصير منهم في أداء العمل يستوجب إنهاء عقودهم. وحيث إن أخي صاحب المؤسسة والكفيل الرسمي لهؤلاء(14/391)
العمال مستاء جدا لوجودهم على رأس العمل، ورغم إيضاح الملابسات السابق ذكرها له، لا يزال مصرا على تسفيرهم أو نقل كفالتهم، الأمر الذي يترتب عليه الأمور التالية: 1- إنهاء العقود المبرمة معهم قبل انتهاء المدة المتفق عليها، والباقي منها سنة كاملة، مما يترتب على ذلك من نقض للعهود والإضرار بهم؛ لما تكبدوه من نفقات نظير قدومهم إلى العمل. 2- عدم إمكانية المؤسسة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المرتبطة بها من مشاريع مختلفة جار العمل بها حاليا. 3- الأضرار المادية على المؤسسة المترتبة على تسفير العمال أو نقل كفالتهم من قيمة تذاكر أو رسوم نقل الكفالات أو رسوم استقدام جديدة في حالة تسفيرهم. وبعد، وأنا الآن بصدد تصحيح هذا الوضع وذلك بإنشاء شركة مقاولات بيني وبين شريكي الذي يشاركني هذه الأعمال منذ البداية وسيتم تضمين شراء المؤسسة التي باسم أخي بما عليها من حقوق والتزامات ضمن عقد تأسيس الشركة الجديدة، وسيتم الآتي بإذن الله: 1- استخراج تأشيرات عمل باسم الشركة الجديدة، وسيتم اشتراط التعاقد مع عمال مسلمين (بعد معرفتنا بالحكم الشرعي). 2- سيتم سفرنا شخصيا إلى الهند للتعاقد مع العمال أو توكيل(14/392)
من نثق فيه لإتمام ذلك. 3- وبعد قدوم العمالة المسلمة بإذن الله، وقيامهم بالعمل، سيتم تسفير العمالة الغير مسلمة فور انتهاء مدة التعاقد معهم، أو تجديد العقود لمن يشهر إسلامه منهم؛ حيث إن أخي جزاه الله خيرا قائم بدعوتهم إلى الإسلام. وبذلك نكون قد: 1- وفينا بالعقود المبرمة مع العمال وفاء للعهد. 2- حافظنا على أموال المؤسسة والوفاء بالتزامنا تجاه العملاء. وهذا ما نراه على قدر علمنا، ونرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذه الحالة جزاكم الله خيرا وأثابكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وأنكم كنتم جاهلين بالحكم الشرعي، وهو عدم جواز استقدام الكفار إلى جزيرة العرب ثم تبين لكم فالتزمتم به، فما عملتموه أخيرا من إجراءات للتخلص من العمالة الكافرة بعد انتهاء مدة العقود المبرمة معهم هو الواجب عليكم، وأنتم مأجورون على نيتكم الصالحة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/393)
التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11093 )
س1: سماحة الشيخ: نحن أربعة موظفين في مكتب بريد في قرية صغيرة، ودوامنا من الساعة السابعة والنصف صباحا، حتى الثانية ظهرا، ولكن لا يوجد لدينا عمل، اللهم عمل يكفيه نصف ساعة بالكثير. والسؤال: إننا اتفقنا -معشر الموظفين- على أن نتناوب مناوبة يومية، أي: كل واحد يعمل يوما وهكذا، علما أن هذا الواحد يقوم بالواجب وزيادة، فهل في هذا شيء يا سماحة الشيخ؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1 : يجب عليكم جميعا الحضور للعمل يوميا، والمداومة حسب النظام، ولا يحل الغياب عن العمل بحجة عدم وجود ما تشتغلون به أثناء الدوام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/394)
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 5091 )
س17: إذا أعطي الخياط قماشا وأرسل معه مقاسا جائز أم لا؟(14/394)
ج 17: إذا كان الواقع ما ذكر جاز ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/395)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16575 )
س3: إنني أعمل في مخبز، وعملي فيه بالليل، هل في ذلك محذور، وهل هو مخالف لقوله تعالى: { وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا } (1) { وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا } (2) ؟
ج3: لا بأس بالعمل في الليل والنهار إذا كان لا يترتب عليه منكر وإضاعة للصلاة في الجماعة أو تأخيرها عن وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النبأ الآية 10
(2) سورة النبأ الآية 11(14/395)
الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2573 )
س1: سئل شيخ عن رجل أراد بناء منزل، فاتفق مع أحد المقاولين، واشترط المقاول عليه أن دفع الثمن فورا يكون بكذا، وإن دفعه أقساطا أو بعد مدة من الزمن دفع مبلغا أكبر، فقال: إن هذا يجوز، ولما عارضه بعضهم بأن هذا هو استحلال الربا باسم البيع قال: إن هذا عند الشافعية ليس ربا، ولو كان ربا لما قال به أحد من الأئمة.
ج1: يجوز للمسلم أن يتفق مع المقاول على أن يبني له منزلا مثلا بمبلغ قدره خمسمائة ألف ريال مثلا، يدفعها أقساطا معلومة الأجل، مع أنه لو دفع أجر البناء نقدا كان أربعمائة ألف، وليس ذلك ربا، ولكنه من جنس بيوع الآجال، ويجوز للإنسان أن يبيع قماشا بعشرة إلى أجل وهو لا يساوي نقدا إلا تسعة أريلة مثلا. لكن يجب على الطرفين ألا يفترقا عن مجلس العقد إلا وقد اتفقا على أحد الأمرين، البناء نقدا بمبلغ أقل أو البناء بأقساط بمبلغ أكثر.(14/396)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/397)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3023 )
س1: للحاجة الماسة، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم، خصما من رواتبهم لديه، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك. فما حكم ذلك شرعا؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها.
ج1: إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم،(14/397)
وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه » (1) رواه ابن حبان والحاكم فى صحيحهما وقال: « لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه » (2) رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم على غيره إلا بإذنه ورضاه، وذلك سوى الحقوق الواجبة عليه، فتؤخذ من ماله ولو كرها، كالزكاة ونفقة الزوجة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 5 / 425، والبزار 2 / 134 برقم (1373) (كشف الأستار)، وابن حبان 13 / 316- 317 برقم (5978)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41- 42 (ط: الهند)، والبيهقي 6 / 100، 9 / 358.
(2) مالك 2 / 971، وأحمد 2 / 6، 57، والبخاري 3 / 95، ومسلم 3 / 1352 برقم (1726)، وأبو داود 3 / 91 برقم (2623)، وابن ماجه 2 / 772 برقم (2302)، وابن حبان 11 / 574-575، 12 / 88-89 برقم (5171، 5282)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 241، وفي (المشكل) 4 / 41 (ط: الهند)، والبيهقي 9 / 358، والبغوي 8 / 232- 233 برقم 21681).(14/398)
أجرة الجزار
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8652 )
س2: إذا كنت حاجا وخلفي عائلة، وأريد أن أضحي لهم، ووكلت إنسانا يذبح لي تلك الأضحية، وهو جار لي، أو قريب لي، فلا بد أن أدفع له أجرة مقابل تعبه، لأن فيه أناسا يقولون هذا، وهل علي شيء إذا ما دفعت له شيئا؟
ج2: إذا شرط عليك الذابح أجرة على الذبح، أو جرى العرف بذلك، وجب عليك دفعها له من غير لحم ذبيحة الأضحية، وإن لم يشترط أجرة، ولم يجر عرف بدفع أجرة، فلا يجب عليك دفع أجرة، وإن أعطيته تطوعا فحسن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من صنع إليكم معروفا فكافئوه » (1) الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الأدب (2790).(14/399)
الفتوى رقم ( 9694 )
س: حدث لي حادث سير -تصادم سيارات- أصبت فيه بكسر في ساقي الأيمن، وكذلك ترتبت علي مضاعفات هذا(14/399)
الحادث بعد العمليات الجراحية في بطني واستئصال بعض الأجزاء من أمعائي، وظللت في غيبوبة فترة كبيرة من تاريخ الحادث، وهو 13 \ 7 \ 1404 حتى 10 \ 9 \ 1404 هـ من تأثير الحادث وتأثير بنج العمليات الجراحية، وفي هذه الفترة لم أؤد فرض الصلاة ولم أستطع صوم رمضان لعام 1404هـ والحمد لله على عطائه لي، ولكن أرجو من سماحتكم أن ترشدني عما أفعله، فهل علي قضاء هذه الصلاة والصوم أو كفارة عنهما، وإنني الآن أقوم بعمل من أعمال الوساطة، حيث إنني أعرف بعض المؤسسات، وأقوم بإحضار سيارات لنقل بضائعهم من الرياض إلى خارجها والعكس، مقابل الحصول منهم على مبلغ معين. أرجو التكرم من سماحتكم بإفادتي هل هذا حلال أم حرام؟ وأفيدكم أنني لجأت إلى هذا العمل بعد إصابتي بالحادث، وكان عملي الأول هو نقل البضاعة، حيث كنت أملك سيارة تحطمت في هذا الحادث.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تأخذ أجرا معلوما على وساطتك في إحضار سيارة لنقل بضائعهم، وأما الصلاة فليس عليك قضاؤها مدة الغيبوبة. وأما الصيام فإنك تقضي ما وعيته من أيام رمضان، وكذلك الصلاة في أيام رمضان التي وعيتها إن كنت لم تصلها. وفق الله الجميع لما يرضيه وكفر عنا وعنك السيئات.(14/400)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/401)
الفتوى رقم ( 13027 )
س: يوجد مدرسة بحي الراكة وهذه المدرسة لمسنا منها فائدة عظيمة للأطفال من حفظ بعض آيات القرآن، وبعض السور القصيرة، وكذلك أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن لاحظنا الآتي: أن بعض المعلمات أخبرونا بأن صاحبة المدرسة تشترط على من يعمل بالمدرسة من المدرسات أن يعملن الشهر الأول أو الشهور الثلاثة الأولى بدون راتب، والأغلب منا قد تكون محتاجة لهذه المكافأة، والبعض منا قد تكون غير محتاجة. نريد فتوى بهذا الموضوع حتى لا نظلم، ولا نظلم صاحبة المدرسة. علما أن هذه المدرسة مدرسة أهلية، وروادها يدفعون الرسوم المقررة عليهم، والسلام.
ج: إذا تم الاتفاق بين من يعنيهم الأمر من الطرفين جاز ذلك، لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.(14/401)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/402)
/2للوصي أن يخفض الأجرة /2
وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة؟
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13761 )
س1: يوجد محل مكتبة سمعية لبيع الأشرطة الإسلامية، ومستأجرة بستة آلاف ريال من الوكيل أو الوصي عن الورثة، وحيث إن بعض الورثة بالغون، ونظرا لضعف دخل المكتبة؛ وافق الوكيل الوصي بتخفيض الأجرة من ستة آلاف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال، نرجو إفتاءنا، هل له حق تخفيض الأجرة.
ج1: لا حرج على الوصي في الموافقة على التخفيض إذا رأى أن المصلحة في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/402)
/2حكم أخذ ما تبقى من الثمن لعدم وجود الصرف /2 الفتوى رقم ( 17917 )
س: أنا موظفة في البريد، والسؤال هو: مثلا رسالة خارجية(14/402)
مثلا، قيمة طوابع البريد عليها 125 فلسا، ونحن نأخذ 150 فلسا، والزيادة هي 25 فلسا، فهل ما نأخذه حرام أم لا؟ لأنه لا يوجد عندنا صرف، ومثلا مكالمة خارجية لمصر بدينارين وأربعمائة وخمسة وسبعين فلسا، فنأخذ من المواطن دينارين وخمسمائة فلس، فتكون الزيادة 25 فلسا، فهل هذا حرام أم لا؟
ج: الواجب أخذ مقدار قيمة طوابع البريد، ومقدار قيمة المكالمة فقط، وإعادة الفرق لصاحب الرسالة ولصاحب المكالمة، إلا إذا تنازل صاحب الحق بطيب نفس منه، فلا حرج في ذلك؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (3086),سنن أبو داود الصلاة (786),مسند أحمد بن حنبل (1/57).(14/403)
/2توكيل شخص بتقاضي دينه من آخر مقابل أجر /2 الفتوى رقم ( 17539 )
س: لقد عملت لدى شخص في دكان وعندما مرت على عملي فترة من الزمن حضر إلي شخص وقال لي: (إني أطلب عمك مبلغا من المال منذ فترة من الزمن، ولم يوف إلي هذا المبلغ، فأرجو منك أن تأخذ لي هذا المبلغ منه) فقلت له: إذا أخذت لك هذا المبلغ سوف آخذ منك كذا، واتفقت معه على ذلك، وبالفعل أبلغت عمي بذلك وقال لي: أعطه، وبالفعل أعطيته المبلغ(14/403)
وأخذت منه ما اتفقنا عليه. سؤالي هو: هل علي شيء في هذا، وهل هذا المبلغ حلال أم حرام، وهل ينطبق علي حديث ابن اللتبية هذا لكم وهذا أهدي لي ؟ علما بأن هذا الأمر لم يكلفني سوى إبلاغ عمي.
ج: إذا وكلك شخص أن تتقاضى له دينه من شخص آخر مقابل مبلغ من المال يدفعه لك، فلا مانع من ذلك؛ لأنه نظير عملك الذي بذلته في تقاضي ذلك الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم » (1) ولا يدخل هذا في حديث ابن اللتبية الذي أشرت إليه؛ لأن الحديث في هدايا العمال الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(14/404)
تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل
الفتوى رقم ( 19818 )
س: أفيدكم بأني أعمل في جهة حكومية، وتقوم الإدارة أو القسم الذي أعمل به بطلب كل فترة تكليفها بالعمل خارج(14/404)
وقت الدوام الرسمي، وذلك من خلال العرض على صاحب الصلاحية؛ لأخذ الموافقة على ذلك التكليف، وغالبا يوافق على ذلك التكليف، ويكون العرض على النحو التالي: سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نظرا لكثرة الأعمال التي تقوم بها الإدارة أو القسم والتي لا يسمح وقت الدوام الرسمي بإنجازها؛ نأمل من سعادتكم الموافقة على تكليف الإدارة أو القسم بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي -ويتم تحديد المدة-). علما يا فضيلة الشيخ أن المادة رقم 26 من نظام الخدمة المدنية، تنص على أن يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أنه لا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام الرسمي، وحيث يا فضيلة الشيخ إني أستطيع إنجاز الأعمال الموكلة إلي خلال الدوام الرسمي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أخذ مكافأة خارج الدوام الرسمي إذا حضرت للعمل خلال الفترة المسائية، وداومت الفترة المكلف بها حتى ولو لم يكن لدي عمل، علما يا فضيلة الشيخ أن لدي التزامات مالية مثل إيجار منزل وقسط سيارة وغير ذلك؟ أفتونا وجزاكم الله الأجر والثواب.
ج: إذا كنت تستطيع القيام بأعمال مكتبك الوظيفي وإنجازها خلال وقت الدوام الرسمي، ولا يوجد عمل تقوم به أثناء تكليفك(14/405)
بالعمل خارج الدوام الرسمي، فإنه لا يجوز لك قبول هذا العمل الإضافي، ولا يحل لك أخذ المال الذي يصرف لك من طريقه؛ لأن مكافأة العمل الإضافي خارج الدوام الرسمي تصرف لمن يؤدي عملا أثناءه، ولا يستطيع أداءه أثناء عمله الرسمي، وحيث إنك لم تؤد عملا أثناء تكليفك بالعمل الإضافى يبيح لك أخذ مكافأته؛ فإنه يجب عليك البعد عنه، براءة للذمة ما دام الواقع كما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/406)
الفتوى رقم ( 2627 )
س: أفيد فضيلتكم بأنني خادم لمسجد قرية، بمكافأة شهرية مائة واثنين وثلاثين ريال 132 ريال، وفي الوقت هذا تفضلت حكومتنا السنية مشكورة، وجعلت للمسجد إضاءة وتأمين ماء مائة وخمسة ريالات، تضاف للخادم ليؤمن الماء والإضاءة، ولدينا خزان للمسجد، إذا وقع مطر تأمن الماء لمدة ستة شهور أقل شيء، لا يعتاز ماء، وإذا غلق الماء من الخزان فلو تكون الأجرة ألف ريال الشهر فليست مقابلا، لأننا نشيل الماء على الدواب والمسجد بسفح جبل، وأخشى أن يكون علي ذنب إذا أخذت(14/406)
الأجرة حق الأشهر التي للمسجد مؤمن الماء فيها، فهل آخذ الفلوس إذا طفح شيء وإذا المسجد يعازه ماء أمنته ولو لم يكلف في الشهر إلا ألف ريال؟ الحقيقة محتاج، ولكن عتب الله سبحانه لا أريده. أفيدونا جزاكم الله خيرا الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا حرج عليك في أخذ زيادة الراتب التي أضيفت إليه من أجل تأمين الماء بالمسجد؛ لأنك مستعد بإحضار الماء متى دعت الحاجة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/407)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10818 )
س4: في فترة الامتياز بعد دراسة الطب، وهي فترة للتدريب، وهم يعطوننا مرتبات في هذه الفترة كل شهر، فما حكم أخذي لهذا المرتب إذا كنت أنوي ألا أتدرب أو أشتغل في هذه الفترة؟
ج4: إذا اشتغلت بواجب التدريب، وقمت بما يلزم لذلك مدة الامتياز؛ جاز أخذ المرتب، ولو كنت ناوية عدم العمل في وظيفة الطب بعد فترة الامتياز، وإلا فلا.(14/407)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/408)
الفتوى رقم ( 13994 )
س: رجل أصيب في حادثة شغل في معمل، وتلقى مساعدة مالية من رب المعمل مقابل الضرر، وليس من التأمين، فما حكم هذه المعاملة في الشرع سلوكا ومالا؟
ج: لا شيء في قبول المساعدة من صاحب العمل إذا كان الأمر كما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/408)
العمل أو الإجارة المؤسسة تعمل أو تبيع المحرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 443 )
س3: ما حكم المسلم المستخدم في مصانع لا يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟(14/408)
ج3: الخمر وسائر المسكرات محرمة، وتأسيس المصانع لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها » (1) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد)، وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه أبو داود والحاكم وفيه زيادة: " ومعتصرها "، فهذا الشخص المستخدم في المصانع التي تصنع فيها الخمور، لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث الذي سبق، وهو دال على أنه ملعون، ولأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (2) أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو معذور في ذلك؛ لعموم قوله تعالى:
__________
(1) أحمد 1 / 316، وابن حبان 12 / 179 برقم (5356)، والطبراني 12 / 233 برقم (12976)، والحاكم 4 / 145، وعبد بن حميد 1 / 582 برقم (685)- كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، ورواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 4 / 82 برقم (3674).
(2) سورة المائدة الآية 2(14/409)
{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } (1) والرسول ينزل عليه الوحي من الله، ويبلغه الأمة، فالعبد لا يكون مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الإسراء الآية 15(14/410)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1988 )
س3: من أجر بيته لرجل هل للمستأجر أن يبيع فيه الخمر؟
ج3: من علم أن مستأجرا جاء ليستأجر بيته لبيع الخمر فيه؛ فلا يجوز له أن يؤجره عليه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وإذا أجره ولم يعلم ثم علم؛ وجب عليه أن يخرجه منه؛ إذا لم يمتنع عن بيع الخمر.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/410)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/411)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2768 )
س5: رجل لم يتيسر له العمل إلا في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في دكان أو حانوت لبيعه وتوزيعه، ما مصير المال الذي يكتسبه وينفقه على عياله الوفيري العدد؟ مع العلم أن العمل في المعمل أو في غيره معسور المنال.
ج5: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في مصنع للخمور، أو مستودع لخزنه، أو في أي عمل من الأعمال المتعلقة بالخمور، والكسب الذي يتحصل عليه محرم، وعليه أن يبحث عن عمل يكون كسبه حلالا، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما سلف؛ لقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- « لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها » (2) .
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3168),صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880),سنن الترمذي الفتن (2187),سنن ابن ماجه الفتن (3953),مسند أحمد بن حنبل (6/429).(14/411)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/412)
الفتوى رقم ( 2625 )
س: أنا مرسل هذا الخطاب لاعب تنس طاولة في شركة الكروم والتقطير المصرية التي تنتج الزبيب والعنب والزيتون وزيت الزيتون، ولكن من ضمن منتجاتها مشروب الزبيب (الخمري)، وأنا ألعب لهذه الشركة (ضمن فريقها لتنس الطاولة) وأتقاضى مرتبا شهريا على اللعب، فهل هذه النقود حرام إذ إنها تأتي وجزء منها ثمن لمسكر؟ وهل مجرد تقاضي النقود من اللعب حرام؟
ج: هذه الشركة التي تنتج الخمر وتبيعه على الزبائن، وتستخدم أشخاصا يلعبون تنس طاولة على عوض لا يجوز لك أن تشتغل مستخدما عندها، والمرتب الذي تأخذه محرم عليك؛ لأن خدمتك إعانة لهذه الشركة على الباطل، ومن الإثم والعدوان، وقد حرمه الله تعالى بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/412)
وبناء على ذلك يجب عليك الخروج من الشركة والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف، ومن تاب تاب الله عليه؛ لقوله سبحانه: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (1) وسيعوضك الله خيرا من هذا الكسب وأحسن عاقبة؛ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة طه الآية 82(14/413)
الفتوى رقم ( 6253 )
س: هناك رجل قد ذهب إلى إحدى الدول الأوربية، والتحق بعمل في أحد المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للنصارى، وهو كان من الذين يقومون بطهي هذا اللحم، وقد حصل من هذا العمل على أموال. فما حكم الدين في هذا العمل، وما الحكم في هذه الأموال، وكيف يتصرف فيها؟ وإذا أهدى هذا الرجل لرجل آخر جزءا من هذا المال هل له أن يقبله منه أم هو مال حرام، لا يجوز له أن يقبله منه؟(14/413)
ج: هذا كسب محرم، يجب عليه أن يتوب إلى الله من العمل الذي كسبه منه، ويقلع عنه، ويندم على ما مضى، ولا يجوز له أن ينتفع بما بقى عنده منه، ولا أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/414)
الفتوى رقم ( 4426 )
س: نحن هنا في هولندا شباب مسلم، متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوافرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير، كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، ووفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين، أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها، أم كان غسلا لأوانيها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك(14/414)
بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (3) وقال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3
(4) سورة الطلاق الآية 4(14/415)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9384 )
س5: هل العمل بشركة الكروم المصرية حلال أم حرام؟ علما بأن العمل الممارس في قطاع زراعي، حيث إن هذه الشركة(14/415)
يوجد بها مصانع لصناعة الزبيب، وصناعة النبيذ والبيرة والخمرة؟
ج5: لا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/416)
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 12087 )
س20: هل يجوز العمل لدى شركات تتعامل بالربا؟
ج20: لا يجوز العمل لدى الشركات التي تتعامل بالربا، ولا لدى البنوك الربوية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/416)
الفتوى رقم ( 19195 )
س: لي أخ يعمل في بلاد الكفر، في مطعم يباع فيه الخمر، فهو يحمل الخمر والمأكولات إلى الزبائن، وهو مضطر إلى الهجرة لأسباب أمنية في البلاد، فقد بعث نصيبا من المال إلى والدتي لتحج به، فهل يجوز لها الحج بهذا المال أم لا؟ فإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز لها أن تشتري به مثلا من المأكولات أو الألبسة أو سيارة أو غير ذلك؟ وإلا فما العمل بهذا المال، أن تتركه مجمدا أو تنفقه؟
ج: المال المكتسب من العمل في المطاعم التي تقدم الخمر وغيره من المحرمات مال محرم، وكسب خبيث، ووصول جزء من هذا المال المحرم إلى والدتك لا يوجب عليها فريضة الحج، ولا تصير به مستطيعة للحج إذ الاستطاعة المعتبرة شرعا أن تملك من المال المباح ما يمكنها من الذهاب والرجوع لبلدها، مع وجود المحرم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ } (1) كما أنه لا يجوز أن يشترى بهذا المال بعض المأكولات
__________
(1) سورة البقرة الآية 267(14/417)
أو الملبوسات، أو شراء سيارة به، بل يجب أن يتخلص منه بإنفاقه في المرافق العامة، أو التصدق به، ويجب على والدتك عدم قبول هذا المال الخبيث مستقبلا، ونصيحة أخيك من عدم العمل في هذه المطاعم، والتوبة النصوح من ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/418)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13748 )
س1: أقوم بالعمل عند ابن عمي في مشروع تجاري، وذلك بعد التنازل حتى أقف بجواره، ويقوم بسداد مبلغ معين عليه من المال، ولكن ابن العم يقوم بتناول الخمر والمسكرات، فهل عملي عنده فيه وزر؟ علما بأنني استطعت أن أخفف من كميته التي كان يقوم بتناولها.
ج1: إذا كان عملك في المشروع التجاري لا يشتمل على شيء من المحرمات جاز لك الاستمرار في ذلك العمل، وعليك مناصحة ابن عمك لترك تناول المحرمات.(14/418)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/419)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13673 )
س1: إنني موظف بإحدى شركات القطاع العام، وأعمل كاتبا بقسم الخدمات، ويسند إلي علاوة على عملي القيام بالإشراف على بعض الرحلات التي تقيمها الشركة، وبما أن هذه الرحلات يكون فيها مخالفات شرعية مثل: زيارة الأضرحة، والذهاب إلى الشواطئ وما شابه ذلك، وإنني لا أشاركهم في هذه الأفعال، وأنكر عليهم ذلك، وحاولت الابتعاد عن هذا العمل، ولكن دون جدوى، حيث إن هذا العمل تكليف من رئيس مجلس إدارة الشركة، وإن لم أقم بتنفيذه فسوف أعاقب وأضطهد من قبل إدارة الشركة، فهل أستمر في هذا العمل؟ حيث إنني لا أشاركهم في أفعالهم، وأحاول جاهدا تبيان الحق للمسئولين والمشتركين في هذه الرحلات، وحيث إنني أقوم بهذا العمل مضطرا وليس برغبتي، أم إنني لا أنفذ هذا العمل ولو تعرضت للمعاقبة والاضطهاد؟
ج1: لا يجوز لك الاستمرار فى العمل المذكور.(14/419)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/420)
الفتوى رقم ( 4021 )
س: أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفزيون والفيديو، ومثل هذه الأجهزة. فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال، مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيرا من الخبرة، ومن مهنتي التى تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها.
ج: دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؟ لأن هذه آلات تستعمل غالبا في أمور محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/420)
السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم ( 6364 )
س5: هل يجوز العمل في العنب المخصص أثناء العمل فيه لصناعة الخمر؟ س6: هل يجوز العمل في معامل تعليب لحم الخنزير أو سائر اللحوم الموجودة في فرنسا ؟ س7: هل يجوز العمل كمحاسب أو غيره في الأبناك الربوية؟
ج5،6،7: لا يجوز العمل في المصانع التي تعصر العنب ليكون خمرا، سواء كان ذلك حملا للعنب إليها أو فيها، أم عصرا له أم تعبئة أم شحنا أم تخزينا أم إصلاحا لآلاته ونحو ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، وكذا الحكم في تعليب لحم الخنزير، والعمل في البنوك الربوية، لما في ذلك من التعاون على الإثم، وقد قال الله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/421)
الفتوى رقم ( 18201 )
س: إنني مقيم في كندا وقد درست في تخصص التبريد والتكييف، وهو التخصص الوحيد الذي عندي، وكما لا يخفى عليكم أن مثل هذه البلاد لا تراعى فيها الحدود الشرعية، فنجد في بعض المحلات التجارية المواد المخزنة متنوعة، بحيث نجد في نفس الغرفة الكبيرة الباردة شتى أنواع الخضروات والمشروبات، منها الحلال كالحليب والمياه وعصير الفواكه..، كما أننا نجد في بعض الأحيان في نفس الغرفة ذات المساحة الكبيرة جناحا فيه خمر، وكذلك بالنسبة للحوم، نجد لحم الأبقار والخرفان والدواجن كما قد نجد فيها أيضا لحوم الخنازير. فهل يجوز لي أن أقوم بتصليح الأجهزة التبريدية لمثل هذه الغرف عند عطلها؟ علما بأني متخرج جديد، ولا يسمح لي بالاشتغال لحسابي الخاص مباشرة بعد تخرجي من الدراسة؛ إذ القانون الكندي لا يسمح لي بمزاولة هذه المهنة وحدي إلا من بعد أن أشتغل ثلاث سنوات لدى إحدى الشركات المعتمدة، حتى أتقن المهنة، وقد حاولت الهجرة للبلاد الإسلامية لكي أمارس هذه المهنة، فالكل يسأل مني: هل لك التجربة في الميدان المذكور؟ وبأن الشهادة وحدها لا تكفي للتشغيل. فالآن ارتبك علي الأمر من حيث الحكم الشرعي في الجواز أو عدمه، لممارستي هذه المهنة، حتى يتيسر لي أن آخذ بعض التجربة، وأتمكن من(14/422)
الهجرة من هذا البلد أو أشتغل لحسابي الخاص، وأتجنب التصليح عندما يكون فيه محظور شرعي. أرجو إجابتي عن هذا السؤال، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فليس لك أن تستمر في العمل المذكور؛ لقول الله عز وجل: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) يسر الله أمرك وعوضك خيرا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/423)
السؤال السابع والسابع عشر من الفتوى رقم ( 19504 )
س7: ما حكم فتح محل لألعاب الأطفال الإلكترونية، وهي ألعاب فيها صور متحركة لرجال ونساء، وسباق سيارات وغير ذلك على الشاشة، ويضع الأطفال النقود ثم يتابعون اللعبة أو يشتركون فيها حتى ينتهي الوقت المخصص للمبلغ الذي استخدموه؟ علما بأن المكان قد يأتيه الذكور والإناث.(14/423)
ج7: فتح المحل على الوصف المذكور لا يجوز؛ لاشتماله على محظورات شرعية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/424)
/200
س17: ما حكم تأجير الأرض أو المحلات التجارية في غير البلاد الإسلامية لمن يبيع الخمر أو الخنزير أو تأجيرها لبنوك ربوية، ونحو ذلك؟
ج17: تأجير الأراضي أو المحلات، التجارية لمن يستعملها في أشياء محرمة كبيع الخمور والخنزير والربا ونحوها محرم، سواء كان في بلاد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/424)
الفتوى رقم ( 11908 )
س: أعمل بمتجر منذ عامين، وأتقاضى مرتبا شهريا قدره 150 جنيه (مائة وخمسون جنيها) غير أنني اشتبهت، بل أكاد(14/424)
أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي: أ- صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي، بما يسمونه حساب جاري. ب- يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون (أحيانا). جـ- يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة.
ج: لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/425)
الفتوى رقم ( 16457 )
س: أحيطكم علما بأنني مقيم في دولة أوربية، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع(14/425)
الإعلانات عن السوبر ماركت، ومعظمها عن الخمور، والبعض الآخر يعملون في المطاعم، ويقدمون بعض الأطعمة من اللحوم المحرمة والمشروبات، والجميع يقولون: إن هذا رزقنا، ويقولون: إنه يصبح مالا مشبوها، ولكن في بلدنا لا يوجد عمل، وفي حالة عدم وجود عمل فالبعض يقوم بالانحراف، والبعض معرض للانحراف في السرقة. فما حكم الدين في هذا العمل؟
ج: لا يجوز توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء، ولا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير، ولا العمل في محلات البيع التي تبيع الخمور والمحرمات، والواجب طلب الرزق من كسب حلال، والله سبحانه يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2) ويقول سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (3)
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 2(14/426)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/427)
الفتوى رقم ( 10333 )
س: صاحب بيت أجر بيته لشخص ما، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما. والسؤال الآن: هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/427)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/428)
الفتوى رقم ( 10651 )
س: عندنا في الجزائر مؤسسة تصنع المشروبات من البرتقال والتفاح وعصير الليمون، لكن في هذه المؤسسة يصنعون الخمر والبيرة، ما حكم ذلك؟ فأنا امتنعت حتى يتبين الحلال مع الدليل، وإلا فأبقى على ما أنا عليه.
ج: الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم، فقال جل شأنه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/428)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/429)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14363 )
س1: من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت، أي: يضع الإعلان أمام الباب، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصل، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية، ومحل لبيع الموبيليا، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان، ولحوم الخنزير، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها. فما حكم المال؟ بعض علماء أوربا قالوا: إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم(14/429)
التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم: بتسويقه، أو الدعاية له، أو الإعلان عنه، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال؛ لأنه من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/430)
الفتوى رقم ( 11728 )
س: أنا طبيب بيطري مسلم مقيم في هولندا ولكن ليس بصفة دائمة، ولكن بصفة مؤقتة، وسبب سفري إلى هولندا هو البحث عن عمل، وكما تعلم فضيلتكم أن أي فرد هنا لا يعمل في مجال تخصصه، المهم لا أطيل عليكم، أعرفكم أنني رفضت(14/430)
والحمد لله العمل في بعض محلات الأكل التي تتعامل مع لحم الخنزير، لأنني أعتبر الأجر الذي سوف آخذه سيكون حراما، وطبعا كما تعلم فضيلتكم أن فرص العمل قليلة جدا. المهم حصلت والحمد لله فرصة عمل في فندق، وكل الذي أقوم بعمله هو: تنظيف الحجرات، وترتيب السراير، وتغيير الفرش بآخر جديد، ولكن بعد فترة من العمل في هذا الفندق علمت أن صاحب هذا الفندق كاتب في الإعلانات الخاصة بالفندق بأنه يرحب بالرجال الشواذ جنسيا، أي: اللواط، في هذا الفندق، ولكن أيضا يوجد كثير من العائلات مقيمين في هذا الفندق، ولكن كل الذي يسبب لي القلق هو: هذا الترحيب بالشواذ جنسيا، كل الذي أريد معرفته: هل عملي في هذا الفندق يعتبر حراما، وهل الأجر الذي آخذه يعتبر حراما؟ علما بأن فرص العمل هنا قليلة جدا، فهل أستمر في العمل في هذا الفندق، أم أتركه؟ وأنا في انتظار ردكم.
ج: لا يجوز العمل في هذا الفندق المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/431)
الفتوى رقم ( 15979 )
س: إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر، وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وصالات الرقص الماجن.
ج: لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه، وأبشر بالخير وحسن العاقبة؛ لقول الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وقوله سبحانه { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(14/432)
الفتوى رقم ( 18929 )
س: يعمل زوجي محاسبا بأحد الفنادق التي تبيع الخمور وتقام فيها الحفلات منذ عشرين سنة، ونحن نعتمد على هذا الدخل في طعامنا ومشربنا ومسكننا، ولنا ثلاثة أولاد، فهل هذه الأموال تعتبر أموالا حراما أم حلالا، وإن كانت حراما فكيف نتوب إلى الله من هذه الأموال بعد أن أكلنا منها وشربنا ونشأ منها أطفالنا، فما هو رأى الدين في هذا الأمر أثابكم الله عنا خيرا؟
ج: العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم، وما ذكرت من اعتماد على هذا المال في طعامكم ومشربكم وتنشئة أولادكم منه، فإنه يجب عليكم التوبة النصوح مما مضى من ذلك، والتخلص من المال المتبقي من ذلك المال بالتصدق به، مع ترك العمل في هذا الفندق والبحث عن كسب حلال، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (3)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(14/433)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/434)
الفتوى رقم ( 5254 )
س: هل يجوز لي تنفيذ أعمال لوحات وأختام ودعاية وخلافه للبنوك التي تتعامل بالربا طهرنا الله منه؟ وهل أنا آثم إذا عملت شيئا من ذلك لمحلات التصوير ومحلات بيع أشرطة الأغاني؟ نرجو الإفادة والإيضاح.
ج: لا يجوز التعاون مع من يفعل المحرمات فيما يفعله منها، من أكل الربا، والاشتغال بالتصوير كمهنة يكتسب منها، وكذلك من يبيع أشرطة الأغاني المحرمة، قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/434)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/435)
الفتوى رقم ( 17571 )
س: رجل مسلم يسأل ويقول: لديه مكان مخصص لإصلاح الكراسي والطاولات وما شابه ذلك، وتقدم إليه أحد أصحاب الفنادق الكبيرة في كينيا والذي تملكه شركة غير مسلمة، وطلب منه إصلاح بعض الكراسي والطاولات الخاصة بالفندق مع العلم أن هذه الكراسي والطاولات يجلس عليها لأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، فهل يجوز للتاجر المسلم التعاون مع هؤلاء من إصلاح الكراسي والطاولات بأجرة معينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: لا يجوز للمسلم التعاون مع المذكورين لإصلاح الطاولات والكراسي التي يجلس عليها لأكل الخنزير وشرب الخمر، سواء بأجرة أو بدون أجرة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/435)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/436)
الفتوى رقم ( 17687 )
س: اطلعت على الفتوى رقم ( 204 ) في 9 \ 2 \ 1402 هـ في كتاب عنوانه: (فتاوى إسلامية)، الجزء الثالث، صفحة رقم ( 351 ) التي موضوعها: العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير. إني قاطن في فرنسا متزوج ولي أبناء، ومشكلتي هي كالتالي: العمل تقريبا معدوم عندنا، وهذه ليست حجة أنجو بها عند ربي، والمصيبة الكبرى وهي أنني أعيش في محيط غير مسلم، زوجتي مثلا تصلي وتصوم، وهذا بعد جهد طويل ومديد، وقاس ومر، ولا أظن إن واجهتها بالحقيقة أنها ستقتنع وترضى بحكم الله، وهذا سيؤدي لا محالة إلى الطلاق وتخريب البيت، وقانون الدولة عندنا يعطي حضانة الأولاد إلى الأم، وأخشى عليهم ترك دين أبيهم. سؤالي هو: هل أتوقف عن العمل في هذا المعمل الذي فيه لحوم الخنزير وغيرها وإن أدى ذلك إلى الطلاق إذا اقتضى الأمر، أم أواصل عملي؟ أفيدونا أفادكم الله, وفقنا الله وإياكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه لا يجوز لك الاستمرار في العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي(14/436)
نهى الله عنه بقوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ونوصيك بالتماس عمل غير العمل المذكور: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(14/437)
الفتوى رقم ( 18871 )
س: هل يجوز تأجير رخصة فندق يقوم هذا الفندق بالإضافة إلى أعماله الفندقية بتقديم المشروبات الكحولية لمن أراد؟ هل المال المأخوذ من تأجير هذه الرخصة حلال أم حرام، أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز تأجير رخصة الفندق إذا كان من ضمن أعماله تقديم المشروبات الكحولية، أي: الخمر، أو غيرها من تيسير(14/437)
ارتكاب المحرمات؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) كما أنه لا يجوز تأجير الرخصة مطلقا، وإنما يجوز استعمالها لمن أعطيت له، فيما أخذها من أجله إذا لم يكن ذلك محرما ولا معينا على محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/438)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 4142 )
س2: هناك محلات سياحية تفتح في الصيف، فما حكم العاملين في هذه المحلات بغرض أن منها لا يبيع البيرة ويبيع أشياء محللة شرعا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من أن العاملين في المحلات السياحية لا يبيعون محرما، وإنما يبيعون أشياء محللة فلا حرج في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/438)
/200(14/438)
س3: ما حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين؟
ج3: يجوز ذلك، إلا إذا غلب على الظن أنها ستستعمل للفساد، فلا يجوز ذلك، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/439)
الفتوى رقم ( 7333 )
س: أعمل بالشركة العربية للإنشاء والتعمير (قطاع خاص) وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مدينة سياحية تسمى (قرية السلام السياحية) وهي عبارة عن فيلات وشقق وشاليهات، وتطل على البحر مباشرة، بضاحية العجمي بالإسكندرية هذه القرية بنيت خصيصا لتستعمل كمصيف لرواد المنطقة، علما بأنها تقع بين عدة مصايف أخرى، أو بمعنى أصح كل المنطقة الساحلية بضاحية العجمي تستعمل كمصايف، والناس عندنا الذين يستعملون هذه الأماكن في الصيف فقط لا يلتزمون بشرع أبدا، والدياثة صفة متأصلة فيهم، حيث إنهم يستحمون في البحر بما يسمى: (المايوه) سواء رجال أو نساء، علما بأن منطقة العجمي منطقة متطرفة عن الإسكندرية والناس فيها أكثر انحلالا وعصيانا لله رب العالمين(14/439)
عن غيرها بوسط البلد، حتى من الشوارع المحيطة بالمصايف أو بالقرى السياحية. وقد استفتى صاحب الشركة التي تقوم بالبناء الأستاذ الشيخ محمد حسين عندنا فأجاز له البناء على شرط تحري البيع، وأقصى تحري للبيع تم حتى الآن هو: أن الشركة لا تبيع للمسيحيين فقط، وتبيع لأي ناس خلاف ذلك، يستوي في ذلك الملتزم بشرع الله وغير الملتزم، علما بأن من ظاهره الالتزام بشرع الله الذين اشتروا في هذه القرية قليلون جدا لا يحصون على أصابع اليد الواحدة، أما الباقي وهم الأكثرية فظاهرهم غير منضبط بشرع الله تماما، أي: إنهم على سبيل المثال: (رجال، حليقي اللحى، يتعاطون الدخان، نساؤهم متبرجات إلى أبعد حدود التبرج، ومعلوم أن عندنا في مصر نعاني من أزمة سكن، بمعنى: أن المشترين لن يشتروا هذه بغرض السكن؛ لأن هذه الوحدات تباع بالتمليك، ومن يملك عندنا بأن يشتري بهذه الصفة هم قلة، ويستطيعون أن يشتروا في وسط البلد بنفس الأسعار بغرض السكن. أي: إنهم لا يشترون هذه الوحدات إلا بغرض استعمالها كمصيف؛ لأنه يصعب السكن فيها شتاء لقلة الخدمات بها في الشتاء، ولبرودة الجو بحكم موقعها. والسؤال: 1- ما حكم بناء مثل هذه المدن أو القرى حيث استشرى الأمر. 2- ما حكم العاملين بهذه الشركات؟ علما بأن للشركة(14/440)
مشروعات أخرى داخل البلد. 3- ما حكم العاملين بموقع العمل، سواء مهندسين أو مقاولين أو موظفين؟ 4- ما حكم المهندس المعماري الذي يضع تصميم أمثال هذه المدن؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر، يحرم بناء هذه المدن؛ لما في ذلك من التمكين لأهل الفساد على فعله والتعاون معهم على انتشاره. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يعمل بهذه الشركات في إقامة هذه البيوت أو المنشآت وملحقاتها، سواء كان مقاولا، أم مهندسا مشرفا على التنفيذ، أو واضعا للتصميم، أم عاملا في البناء، أم مديرا للعمل، أم كاتبا... إلى أمثال ذلك؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وانتشار الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/441)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9501 )
س2: هل مقاول الأنفار حرام أم حلال؛ حيث إنه يقوم(14/441)
بجمع أفراد للعمل لدى شخص آخر ويقوم الشخص الآخر بإعطائه أجرا عن ذلك، وإعطاء العمال أجورهم؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر جازت الأجرة؛ إذا كان العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/442)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9456 )
س1: والدي رجل بالمعاش، يتقاضى راتبا شهريا لا يكفي مصاريفنا، مع العلم بأننا أسرة مكونة من سبعة أفراد، مما جعل والدتي تعمل خياطة نساء، وتعمل لهم ملابس تكشف عوراتهن. فما حكم الإسلام في النقود التي تأخذها ثمنا لهذه الملابس وتصرفها علينا، فما حكم الإسلام في هذه النقود؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنها تخيط تلك الملابس فعملها محرم، وكسبها منه محرم، وعليها أن تتوب إلى الله مما مضى وتقلع عنه، وتعمل عملا حلالا تكسب منه، وأبواب الكسب الحلال كثيرة، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) الآيات.
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/442)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/443)
الفتوى رقم ( 7636 )
س: شخص يمتلك منزلا به عدة مساكن في أحد المصايف، ويؤجرها في فترة الصيف للمصطافين، فمنهم من يقوم باستئجار مثل هذا السكن للترويح عن نفسه وأسرته من متاعب العمل وما إلى ذلك، ومنهم من يستأجرها للهو واللعب في هذه الفترة. فإن كان ذلك الشخص لا يمكنه اختيار أو تحديد نوعية معينة للسكن عنده، إذ هو يتعاقد مع أناس مجهولين بالنسبة له، لم يعرفهم بعد، فهل يجوز له ذلك؟ وما حكم المال الذي يأخذه من هذه الإيجارات، وهل ينتفع به؟ وهل يجوز بيع مثل هذا المنزل لمن يستخدمه غالبا لنفس الغرض؟
ج: الأصل في هذا وأمثاله الإباحة، لكن لو عرف المؤجر أن المستأجر استأجره ليتخذه مقرا للهو واللعب ونحو ذلك من(14/443)
المحرمات، حرم التأجير عليه؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك الحال بالنسبة لمن يباع عليه المنزل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/444)
الفتوى رقم ( 4893 )
س1: إنني أملك بناية قرب المدينة المنورة مشتركة بيني وبين أخي، ولم نجد من يستأجرها منا سوى رجل يضعها مقهى، والمقهى يستلزم وضع شيش الجراك والتلفزيون، مع العلم بأن المقهى هذا مقابل للمسجد الجامع، لا يفصل بينهما إلا الشارع. فهل يجوز لنا شرعا أن نؤجر محلنا على من يضع فيه هذه الأشياء المذكورة؟
ج: لا يجوز أن يؤجر المحل على من يستعمله في محرم؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وهذه المسألة المسئول عنها داخلة في ذلك، مع ما فيه من أذى الداخل في المسجد والخارج منه، والجماعة قي وقت الصلاة، وعليكم بالصبر حتى
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/444)
تجدوا من يستأجره لغير هذا الغرض وأبشروا بالخير؛ لقول الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/445)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7406 )
س3: ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يؤجر دكانا أو نحوه على من يجعله مكانا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى، وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله؟
ج3: الأصل في إجارة الدكاكين الجواز، لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم: كالتصوير، وبيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له.(14/445)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/446)
الفتوى رقم ( 10821 )
س: لقد تم إيجار محل من والدي لرجل، وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى، وقلت لوالدي: هذا حرام، ويجب أن تخرجه. لكن الأمر الذي حصل: أن الرجل الذي استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني، ثم قرأت كتابا فيه: إنه حرام أن يؤجر الرجل من أصحاب الأغاني، وقلت لوالدي هذا وأعطيته الكتاب، لكنه قال لي: إن الأغاني هي حرام وليس الإيجار. فقلت أنا: لا، بل حرام. وصار نقاش حول هذا الموضوع، فقلت: سوف أكتب لسعادتكم لكي توضحوا لوالدي هذا الشيء الخطير، وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام .
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها؛ لما في ذلك من إعانتهم على المحرم، وتمكينهم من ترويج باطلهم؛ لقول الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/446)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/447)
الفتوى رقم ( 15386 )
س: ما حكم تأجير الدكاكين على أصحاب البقالات الذين من جملة مبيعاتهم الدخان، وكذلك تأجير المحلات على أصحاب المكتبات الذين من جملة مبيعاتهم المجلات الخليعة؟
ج: يشترط لصحة الإجارة أن تكون على منفعة مباحة، وبيع الدخان والمجلات الخليعة عمل محرم، فيجب على صاحب المحل حينما يؤجر أن يشترط على المستأجر، إذا كان لا يثق منه أن لا يستعمله في محرم، فإذا خالف الشرط فله أن يفسخ الإجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/447)
الفتوى رقم ( 5931 )
س: لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة، وأريد أن أؤجرها، والمستأجر يضع فيها قهوة، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان. فهل على من أخذ أجرتها شيء؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها، من الشيش والدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/448)
الفتوى رقم ( 19120 )
س: قمت بتأجير عقار لي على جمعية الثقافة والفنون بالباحة، وفي نفسي شيء من هذا، لكي يطمئن قلبي أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما أن من(14/448)
أعمال هذه الجمعية تشجيع: الفن، والتمثيل، وإحياء التراث الشعبي... وغيره. وفقكم الله وحفظكم ذخرا للإسلام وأهله .
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعاصي: كالغناء واللهو، أو يتخذه محلا لبيع المواد المحرمة؛ كآلات اللهو والغناء، أو التصوير، أو يبيع الدخان، أو المصورات المحرمة: كالمجلات الخليعة… ونحو ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه، فقال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/449)
الفتوى رقم ( 20347 )
س: نفيد سماحتكم -حفظكم الله- بأننا مؤسسة مقاولات مباني وصيانة وترميم، وتعرض علينا بعض الأعمال في هذا المجال في المحلات التالية مثل: 1- محلات الحلاقة للحى وغيرها.(14/449)
2 - البنوك. 3- استوديوهات التصوير. 4- محلات تسجيل الأغاني. 5- محلات بيع الجراك والشيشة. 6- المقاهي العامة. وجزاكم الله خيرا ونفع في علمكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز للمؤسسة المذكورة الدخول في مقاولات مبان وصيانة وترميم للمحلات المذكورة في السؤال؛ لأنها وسيلة لاستخدامها فيما حرم الله، ومن قواعد الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/450)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6815 )
س1: إنني أعمل في مهنة سباك أدوات صحية، وبطبيعة العمل في بعض الأحيان نذهب إلى المصايف والشاليهات التي أمام البحر بمدينة الإسكندرية وهي المدينة التي أقيم فيها، وأنا من أهلها، فهل عملي في هذه المصايف والشاليهات يعتبر من باب(14/450)
التعاون على الإثم والعدوان؟ علما بأن الغالب على أحوال الناس -سواء ذكورا أو إناثا- في مثل هذه المناطق، وفي مثل هذا الوقت: الفجور والمجون، وكشف العورات، وإذا كنت قد قبضت من هذا العمل مبلغا فماذا أفعل؟ تفيدونا أفادكم الله.
ج1: الخير لك أن تكسب الحلال من وجوه لا ريبة فيها، فتستغل مهنتك التي هيأها الله لك ويسرها (سباكة أدوات صحية) في غير المصايف والشاليهات، فإنها مواضع فتنة، ويغلب على من ينزل بها الشر، وفي إصلاح أدواتهم الصحية معونة لهم بتوفير ما فيه راحتهم، وتسهيل للنزول بها، وفي ترددك على هذه الأماكن لعمل السباكة في مساكنها اختلاط بأهل السوء والشر، وفي البعد عنهم السلامة من الفتن. أما ما سبق أن كسبته من العمل بها فنرجو الله أن يتجاوز عنك في كسبه والانتفاع به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/451)
الفتوى رقم ( 7509 )
س: أقوم الآن بعمل مشروع محل لبيع وإيجار شرائط الفيديو الغير محرمة، أي: المتداولة في السوق. هل العائد منها من(14/451)
أموال تكون حلالا أم حراما؟
ج: لا يجوز العمل في محلات الفيديو الموجودة في الأسواق اليوم؛ لما تشتمل عليه من المنكرات والمفاسد العظيمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/452)
الفتوى رقم ( 15408 )
س: أرسل إليك رسالتي هذه بخصوص استريو أغاني، أنا أعمل به من أجل الكسب فقط، ليس هواية، ولا أحب أن أستمع إلى الأغاني، ولكن أقوم بتشغيل هذه الأشرطة للمشتري من أجل البيع، وأنا أعمل في هذا الاستريو منذ 15عاما، وقال لي بعض أهل العلم: عملك هذا حرام، ولا يجوز العمل فيه، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. هل هذا صحيح؟ هل أنا آثم أم هذا حرام ولا يجوز العمل في استريو الأغاني؟ أفتونا. واستريو الأغاني عبارة عن موسيقى وأغاني رجال ونساء، جميع المغنيين أو المغنيات. جزاكم الله خيرا .
ج: عملك في الاستريو حرام، والكسب الذي تحصل عليه من ذلك حرام، فالواجب عليك:(14/452)
ترك هذا العمل، والتخلص من المال الحرام: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/453)
الفتوى رقم ( 14168 )
س: نريد من سماحتكم التكرم بتقديم نصيحة لشخص عزيز علي، يعمل في محل لبيع أشرطة الغناء، وآخر يعمل في محل لبيع أشرطة الفيديو، وقد قمت بنصحهما بترك العمل في هذين المحلين، وقلت: بأن ذلك العمل حرام، وأن الراتب الذي يحصلون عليه من هذا العمل هو كسب حرام، ومساعدة على الإثم والعدوان، ومعصية لله ورسوله. ولكنهما يحتجان بقولهما: إنها لو كانت حراما لمنعتها الدولة، وإنه لو ترك هذا العمل فإنه قد لا يجد عملا آخر. فنرجو من سماحتكم نصحهما ومن تابعهما في هذه الأعمال التي تنشر الفساد والرذيلة بين المسلمين والتي تتنافى مع ديننا الحنيف .
ج: لا يجوز العمل في تسجيل الأشرطة في الفيديو المشتملة على(14/453)
الأغاني والموسيقى والصور الخليعة، وأن الكسب منها حرام، وعلى المسلم أن يحرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته، وما يقربه إلى رضوان الله وجنته، ويباعده عن سخطه وناره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/454)
الفتوى رقم ( 13016 )
س: هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير، ونسبة الصور عنده 50 %، 50 % ذوات أرواح، وغير ذوات أرواح، وعملي يتلخص في الآتي: 1- عمل حسابات وفواتير لجميع الصور التي تتم. 2- استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن. 3- تسليم الصور للزبائن. 4- الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات، وكذلك حفلات زواج. وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم.(14/454)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/455)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13590 )
س1: نعمل في نجارة المسلح، ونعمل لدى شركة، وهذه الشركة تقوم ببناء قرية سياحية على شاطئ البحر، والأمر الذي نعرفه أن هذا أو هذه القرية ستخصص في فنون اللهو واللعب بالنسبة للأجانب بما تشمله هذه الكلمة من جميع اللهو، فهل يجوز لنا العمل بها؟
ج1: لا يجوز لكم العمل في الشركة المذكورة، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/455)
الفتوى رقم ( 12652 )
س: إني أكتب بعض اللافتات والإعلانات، وخصوصا أني أجيد الخط العربي لبعض المحلات والبارات، وبعض الفرق الموسيقية، ولكنني علمت من أخ في الله: أن كتابة هذه اللافتات(14/455)
إلى هذه البارات والفرق الموسيقية حرام؛ لاعتباري مشتركا في هذا الإثم، فأردت أن تفتيني في هذه المسألة: حلال أم حرام؟ وأرجو من سيادتكم أن ترسلوا الإجابة لأني في حيرة من أمري.
ج: لا يجوز لك عمل اللافتات والإعلانات لمحلات البارات والفرق الموسيقية؛ لأن عملك هذا مساعدة لهم على العمل المحرم، والاستمرار فيه، وقد نهى الله -جل وعلا- عن التعاون على الإثم فقال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/456)
الفتوى رقم ( 15897 )
س: أنا شاب أعمل في صيانة الطائرات قسم الإلكترونيات، وعندنا جهاز فيديو مركب في الطائرة، ويطلب منا تصليح هذا الجهاز، الذي يعرض فيه الأفلام العربية والغربية، التي يظهر فيها(14/456)
النساء المتبرجات والموسيقى والغناء. ما حكم تصليحنا لهذا الجهاز؟
ج: لا يجوز إصلاح الآلات التي تستعمل في محرم، لأنها إعانة على الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/457)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16818 )
س1: ما حكم أجرة شهرية عمل بدار السينما، وأجرة يومية من بيع السجائر أو أشرطة سمعية وسمعية بصرية؟ وما حكم من يصلي ببيته فقط عدا يوم الجمعة والعيدين؟
ج1: الأجرة الحاصلة من العمل بدار السينما ومن بيع الدخان حرام؛ لأن هذه الأعمال محرمة، فالمال الذي يؤخذ مقابلها يكون حراما، وصلاة الجماعة واجبة على من يسمع النداء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » (1) وقد هم -صلى الله عليه وسلم- أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار.
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (798),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (589),سنن النسائي السهو (1309),سنن أبو داود الصلاة (880),سنن ابن ماجه الدعاء (3838),مسند أحمد بن حنبل (6/57).(14/457)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/458)
الفتوى رقم ( 17997 )
س: أنا أعمل مهندسا معماريا عند رجل متدين، ذو خلق، ولكن هذا الرجل في الفترة الأخيرة وسع نشاطه، فاشترى فرشات وكراسي وعقود إنارة يؤجرها للأفراح. 1- فهل يجوز لي أن أستقبل الزبائن، وأكتب مواعيد حفلاتهم لأخبر هذا الرجل عندما يحضر، مع العلم أن هذه الأفراح غالبا يستخدم فيها أهل الفرح الزير والطبل والأناشيد؟ 2- هل يعتبر المال الذي أتقاضاه من صاحب المؤسسة فيه شبهة؟ 3- هل يجوز تأجير إحدى العمارات التي قامت المؤسسة بإنشائها على أنها قصر للأفراح؟ أفتونا مأجورين .
ج: الأصل في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغيرها الحل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، وقد أخرج الدليل عددا من صور المعاملات من هذا الأصل إلى الحرمة. وعليه: فما كان محرما في أصله، أو مفضيا إلى محرم بوسيلته،(14/458)
أو استعين به على محرم - فهو حرام. وأنت أبصر بحالك، فإن غلب على ظنك أن المستأجر لهذه الأشياء سيقيم عليها منكرا: كالزير والطبل، واختلاط النساء والرجال، ووجود الأغاني المنكرة والموسيقى - فلا تؤجرها له. أما الدف للنساء فلا بأس به في العرس؛ لأنه من إعلان النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/459)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19769 )
س3: شخص كان يقوم بشراء أشرطة فيديو، وكذلك باستئجارها، ثم بعد أن يقوم بمشاهدة هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات التي لا فائدة فيها، وبعد أن يشاهدها يقوم بإعادتها إلى صاحب الفيديو، ثم تاب هذا الشخص، ولكن بقي لصاحب الفيديو فلوس لا يدري كم هي، وهي قيمة الأشرطة، فهل يعيدها (أي: الفلوس) إلى صاحب الفيديو، أم يتصدق بها عنه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج3: لا يجوز بيع ولا تأجير الأشرطة المشتملة على محرم،(14/459)
وعلى كل من المؤجر والمستأجر التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل، وإذا طالب المؤجر بالأجرة، فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/460)
الفتوى رقم ( 19928 )
س: هل رواتب الذين يبيعون المجلات الخليعة والدخان والخمر حلال أم حرام؟
ج: العمل في المحلات والأماكن التي يباع فيها الدخان والمجلات الخليعة والخمور محرم؛ لأنها من الخبائث، وكسبها خبيث، ولأن ما حرم أصله حرم بيعه وشراؤه والانتفاع بثمنه، وعلى ذلك لا يحل أخذ الرواتب المترتبة على العمل في هذه المحلات، والأماكن التي تبيع هذه المحرمات؟ لما في ذلك من تسهيل ترويجها، وإضرار الناس في دينهم ودنياهم، والإعانة على الباطل والإثم، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/460)
وروى الإمام أحمد في مسنده، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها » (1) وروى الإمام الترمذي وابن ماجه نحوه. وعلى من عمل في المحلات المذكورة أن يتخلص من الأموال المتحصلة عنده من العمل فيها، وذلك بإنفاقه في وجوه الخير والبر، كإعطائه للفقراء والمساكين إذا استطاع ذلك، مع التوبة إلى الله سبحانه، كما أن عليه أن يترك هذا العمل، ويبحث عن عمل كسبه حلال نزيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) وقال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الفتن (6650),صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880),سنن الترمذي الفتن (2187),سنن ابن ماجه الفتن (3953),مسند أحمد بن حنبل (6/429).
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3
(4) سورة الطلاق الآية 4(14/461)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3079 )
س1: مسألة الحلاق، هل يمكن له أن يشتغل حلاقا بشرط ألا يحلق اللحى ويأخذ أجرة عليها؟ فهل هي حلال أم ماذا؟
ج1: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يشتغل حلاقا بحلق اللحى؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) أما الاشتغال بحلق رؤوس الرجال دون اللحى فلا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/462)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16462 )
س2: حلق اللحية من أجل العمل، ونحن نعلم أن صاحب اللحية محروم من العمل، فهل الذي يحلق اللحية بدون ما يقولون له آثم؟
ج2: لا يجوز حلق اللحية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفائها وإرسالها، ونهى عن التشبه بالكفار في حلقها، فلا يجوز حلقها من(14/462)
أجل العمل؛ لأن مجالات طلب الرزق كثيرة ولله الحمد، قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/463)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18389 )
س3: عندي حلاق وكان يحلق اللحية، وبعدما استنصحت أوقفته عن حلاقة اللحية، هل علي فيما سبق شيء؟
ج3: قد أحسنت فيما فعلت من إيقاف الحلاق عن حلق اللحى، وعليك التوبة إلى الله مما سلف، لأن حلق اللحى أو قصها معصية من معاصي الله عز وجل، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعفاء اللحى وتوفيرها، وأمر بقص الشوارب وإحفائها، وقد قال الله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) وقال سبحانه: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2)
__________
(1) سورة الحشر الآية 7
(2) سورة النور الآية 31(14/463)
وقال سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(14/464)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18116 )
س2: سائل يقول: إنه رجل متدين، وحصل على وظيفة في مصنع للكيك، وطلبوا مني أن أحلق لحيتي وإلا سوف أحرم من العمل في المصنع، ولدي ظروف صعبة تضطرني للعمل، فهل يجوز لي حلق لحيتي لأجل العمل في هذا المصنع؟
ج2: لا يجوز حلق اللحية من أجل الحصول على العمل إذا طلب منه صاحب العمل ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) وعليك بالتماس الرزق بغير هذه الطريقة، والله
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(14/464)
سبحانه وتعالى يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/465)
الفتوى رقم ( 12070 )
س: صاحب الفضيلة: أنا صاحب محلات تجارية معدة للإيجار (دكاكين)، وقد أجرت أحد هذه الدكاكين على حلاق بأجر شهري، وعند حضوري إلى ندوة دينية أفتى لي أحد المرشدين بهذه الندوة بأن إيجار الدكان على الحلاق حرام، بدعوى أنه يحلق اللحى. لذا آمل من فضيلتكم أن تفتوني: هل الإيجار على الحلاق حرام فأمتنع أم لا؟ أرجو سرعة الفتوى في أمري هذا. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج: لا تجوز إجارة المحل لمن يحلق اللحى؛ لأن في ذلك إعانة له على فعله، ومعلوم أن حلقها محرم، وقد قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/465)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/466)
الفتوى رقم ( 11742 )
س: أعمل عند رجل تربطني به صلة رحم، لكنه يشرب المخدرات والخمور، ولا يحافظ على الصلوات، وأنا رجل أصلي، وأحاول بقدر المستطاع الاقتداء بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكنه يستهزئ بكل ما هو ينتمي للدين، وأحيانا يطلب مني تأخير الصلوات وقضائها في نهاية اليوم، حتى لا يتعطل عمله، فهل يجوز لي العمل معه؟ علما بأنني لو رفضت العمل معه سأغضب والدتي، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. ملحوظة: صاحب العمل أدى فريضة الحج منذ سنوات.
ج: لا يجوز لك العمل مع الرجل المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولما فيه من طاعة المخلوق في معصية الخالق.(14/466)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/467)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9850 )
س1: ما حكم المرء المستخدم في شركة أو مركز أو مصنع، ولا يسمح له أن يصلي فريضته في الأوقات المعينة، وإذا ترك هذا العمل يمكن أن لا يجد عملا بدل الأول؟
ج1: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ويجب على المسلم أن يؤديها في أوقاتها المحددة، وإذا لم يتمكن من أدائها بسبب العمل فيجب عليه ترك هذا العمل، وسيجعل الله له مخرجا ويرزقه خيرا منه؛ لقوله عز وجل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وقوله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) ولأنه لا يجوز للمسلم طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنما الطاعة في المعروف » (4) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (5) .
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4
(4) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).
(5) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(14/467)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/468)
الفتوى رقم ( 18964 )
س: اتفق شركاء في شركة على أن يدير الشركة أحد الشركاء مقابل مرتب شهري، ليس له علاقة بالربح والخسارة. فهل هذا الاتفاق جائز أم لا؟ وما هو المشروع لهم إذا كان اتفاقهم هذا لا يجوز؟ وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: لا مانع من أن يجعل لأحد الشركاء في الشركة مرتب شهري مقابل قيامه في العمل في الشركة، زائد على حصته من الربح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « المسلمون على شروطهم » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(14/468)
الفتوى رقم ( 15495 )
س: معظم الشركات تقوم بمنح الموظف ميزات، ومن تلك(14/468)
الميزات تقوم الشركة بتخيير الموظف بين أخذ سكن يسكن فيه هو وأسرته، أو ما يقابل ذلك من مال، وهو ما يسمى عند الشركات بـ "بدل سكن"، ومن أنظمة الشركات: أنها تمنع استخدام السكن إلا من قبل الموظف نفسه، وقد انتشر بين الموظفين الحاصلين على المساكن ظاهرة تأجير المساكن على أناس لا يعملون في الشركة. ما حكم هذه الأموال في هذه الحالة، هل هي أموال حرام أم حلال؟ نرجو من فضيلتكم توضيح الأمر لعموم البلوى به، والله يرعاكم ويسدد خطاكم. مع العلم أن هذا العمل مخالف لأنظمة الشركة، ويترتب عليه عقوبة.
ج: إذا كان نظام الشركة ينص على سكنى الموظف نفسه، ولا يحق له تأجيره على غيره، وقد اتفق معهم على ذلك - فلا يحل لمن أخذ سكنا من الشركة أن يؤجره على غيره؛ لأن هذا يخالف الشرط الذي بين الموظف والشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/469)
الفتوى رقم ( 18199 )
س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله.
ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: « من تعلق تميمة فقد أشرك » (1) وقال: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » (2) فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (3) خرجه مسلم في صحيحه
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/156).
(2) سنن أبو داود الطب (3883),سنن ابن ماجه الطب (3530),مسند أحمد بن حنبل (1/381).
(3) صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(14/470)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/471)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5848 ) (1)
س3: هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟
ج3: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا » (2) متفق عليه ولأحمد ومسلم « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب » (3)
__________
(1) المقصود من إيراد الفتوى هنا: لأنه استأجر الدابة للركوب.
(2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: مالك 1 / 34، والشافعي 1 / 23، 24 بترتيب السندي، وأحمد 2 / 245 ، 253 ، 265، 271 ، 360 ، 398 ، 424 ، 460 ، 485 ، 482 ، 508 ، 86 / 4، 5 / 56 ، والبخاري 1 / 51، ومسلم 1 / 234، 235 برقم (279 ، 280) ، وأبو داود 1 / 59 برقم (73 ، 74)، والنسائي 1 / 52، 53، 54 ، 177 برقم (63 – 67 ، 335 – 339) ، وابن ماجه 1 / 130 برقم (363 – 366) والدارمي 188 / 1، والدارقطني 1 / 64، 65، وعبد الرزاق 1 / 96 ، 97 برقم (330 ، 335)، وابن أبي شيبة 1 / 173 ، 174، وابن حبان 4 / 109، 111 ، 114 برقم (1294 ، 1296 ، 1298) وابن خزيمة 1 / 51 برقم (98) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 21 ، 23، والبيهقي 1 / 240.
(3) ''رواه بهذا اللفظ: أحمد 2 / 413 ، 427 ، ومسلم 1 / 234 برقم (279 ''91 ، 92'' وأبو داود 1 / 57 برقم (71)، والدار قطني 1 / 64، وعبد الرزاق 1 / 96 برقم (329)، وابن أبي شيبة 1 / 173، وابن خزيمة 1 / 50 ، 51 ، 51 برقم (95-97) وابن حبان 4 / 110 ، 112 برقم (1295 ، 1297) والطحاوي في (المشكل) 3 / 267 (ط: الهند)، والبيهقي 1 / 240.''(14/471)
وحرمة الخنزير أشد من حرمة الكلب، وبهذا يعلم أن هذا الشخص يجب عليه أن يترك هذا العمل، وقد قال الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1) { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(14/372)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19620 )
س2: لي ابن عم لديه سيارة نقل كبيرة، اتفق مع أحد الأشخاص الذي ينتمي إلى المذهب الشيعي من سكان المدينة لنقله وعفشه إلى مكة المكرمة، وعندما أتم الاتفاق وإيصال الشخص، أبلغ بأن تلك الأجرة حرام، وكان عليه عدم إيصاله. فهل ما قيل بحرمة الأجرة صحيح؟ وماذا يعمل بالمبلغ الذي تقاضاه من المستأجر لقاء نقله وعفشه إلى مكة المكرمة؟
ج2: من كان يدعو غير الله كالحسين أو غيره من المخلوقين أو يستغيث بالأموات، فإنه لا يجوز نقله إلى الحرم، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة؛ لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } (1) ولقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 28
(2) سورة المائدة الآية 2(14/473)
خدمة المسلم للكافر
الفتوى رقم ( 1850 )
س: هل يباح للمسلم خدمة غير المسلم؟ وإذا أبيح هذا فهل يجوز تقديم الطعام لهم في نهار رمضان؟
ج: الإسلام دين السماحة واليسر والسهولة، وهو مع ذلك دين العدل. وحكم خدمة المسلم للكافر يختلف باختلاف قصد الذي يخدمه، فإذا كان المقصود شرعيا فيريد إيجاد انسجام بينه وبين الكافر حتى يدعوه إلى الإسلام، وينقذه من الكفر والضلال - فهذا قصد نبيل، ومن القواعد المقررة في الشريعة: (أن الوسائل لها حكم الغايات) فإذا كانت الغاية واجبة وجبت الوسيلة، وإذا كانت الغاية محرمة حرمت الوسيلة، وهكذا. وإذا لم يكن له مقصود شرعي في الخدمة، فلا يخدمهم، هذا بالنظر لخدمتهم في الأمور المباحة، أما خدمتهم في تقديم الأطعمة والأشربة المحرمة: كلحم الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز مطلقا، فإن إكرامهم بذلك معصية لله وطاعة لهم في المعاصي، وتقديم لحقهم على حق الله، والواجب على المسلم التمسك بدينه، وأما تقديم الطعام لهم في نهار رمضان فلا يجوز مطلقا؛ لأنه إعانة لهم على ما(14/474)
حرم الله، ومعلوم من الشرع المطهر أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه، وهو الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة، كتقديم الطعام لهم ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/475)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3859 )
س1: ما حكم العمل في دول الكفر، كدول أوربا وأمريكا ؟ وهل يتغير الحكم لو عمل عند مسلم في مؤسسات مسلمة، ولكن في نفس البلد الكافر؟
ج1: يجب على المسلم أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام؛ محافظة على دينه، وتكثيرا لجماعة المسلمين، وليتعاون معهم على إقامة شعائر الإسلام، وسيجد لنفسه بإذن الله طرقا عدة للكسب والمعيشة المباركة بين المسلمين، مع الأمن على دينه إن(14/475)
اتقى الله، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2) ومن هذا يعلم أن عمل المسلم في بلاد الكفر وهو يقوى على الهجرة منها إلى بلاد الإسلام لا يجوز، سواء كان عمله في محل كافر أم مسلم، إلا أن عمله في محل كافر أشد منعا؛ لما يتوقع في ذلك من مزيد الخطر والذل، لكن إذا كان عالما وله نشاط في الدعوة إلى الإسلام، ويرجى أن يتأثر الكفار بدعوته، وتقوم به الحجة عليهم، ولا يخشى عليه فتنة في دينه أو نفسه، فله أن يقيم بينهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. ومن كان مستضعفا لا يقوى على الهجرة، فهو معذور في إقامته بين الكفار، وعلى إخوانه المسلمين أن يساعدوه ليتمكن من الهجرة إلى بلد يأمن فيه على دينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/476)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1832 )
س2: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟
ج2: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } (1) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: « قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره » (2) ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب
__________
(1) سورة الطلاق الآية 6
(2) أحمد 2 / 358، والبخاري 3 / 41 ، 50، واللفظ له، وابن ماجه 2 / 816 برقم (2442) وابن حبان 16 / 333 برقم (7339)، وأبو يعلى 11 / 444 برقم (6571) والطحاوي في (المشكل) 5 / 139، 8 / 14 برقم (1878، 3015) (ت: الأرناؤوط) ، والطبراني في (الصغير) 2 / 43 – 44، والبيهقي 6 / 14، 121 والبغوي 8 / 266 برقم (2186).(14/477)
بعمل حرام. وقد قال الله سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/478)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4047 )
س1: هل يجوز لي شرعا أن أعمل في عمل يقوم عليه شخص كافر لا يمكنني من أداء الصلاة في وقتها، ولا يمكنني من أداء صلاة الجمعة؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا العمل الذي يصدك صاحبه عن الصلاة المفروضة في وقتها المحدد لها، وعن أداء الجمعة المكتوبة عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/478)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5488 )
س3: ما هو حكم الإسلام في عمل الرجل في الأعمال الحكومية، بالرغم من أننا نعلم جميعا أن مال الحكومة أكثره حرام من الربا والخمر، فهل العمل في هذه الأعمال حلال أم حرام؟ حيث إن كل إنسان يعمل في الحكومة يريد أن يكون له معاش بعد موته ينفع زوجته وأولاده؛ لأن العمل الحر عندما يموت الإنسان لا يكون له معاش، ونحن في دولة ليس فيها بيت مال للمسلمين.
ج: لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله، ولا يعين على معصية الله، ولا مانع من أخذ أجرك من بيت المال المختلط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/479)
الفتوى رقم ( 12377 )
س: أعمل في مهنة تركيب الرخام طرف صاحب ورشة مسلم، ولكنه يتعاقد دائما مع الكنائس، وأعمل فيما أعمل بتركيب المذابح وعمل الصلبان، وأي شيء يتفق مع عقيدتهم،(14/479)
وأصبحت كبيرا في العمر ولا يتيسر لي العمل في مهنة أخرى، ولا مع غيره، ولا أستطيع التوقف؛ لأنه لا رأس مال لي، ولي أسرة كبيرة. أفتوني أفادكم الله.
ج: لا يجوز لك العمل المذكور؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله -تبارك وتعالى- عن ذلك فقال: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ومتى اجتهدت في طلب الحلال يسر الله أمرك؛ لقول الله عز وجل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) وقوله عز وجل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (4) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3
(4) سورة الطلاق الآية 4(14/480)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14607 )
س1: ما حكم مسلم يعمل حارسا للكنيسة؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يعمل حارسا للكنيسة؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم فقال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/481)
الفتوى رقم ( 14334 )
س: هل يجوز للمجند المسلم أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو: كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟
ج: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/481)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/482)
الفتوى رقم ( 19893 )
س: المسلم الذي وظيفته بناء، هل يجوز له أن يبني كنيسة للكفار؟
ج: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمدا؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر، وإظهار شعائره، والله عز وجل يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/482)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/483)
الفتوى رقم ( 20262 )
س: اتصل بي أحد الأصدقاء من الرياض يسأل ويقول: يوجد لدي عمارة معروضة للإيجار، وقد طلبت السفارة الفلبينية اسئتجارها لجعلها مدارس خاصة بأولادهم، وهم غير مسلمين، فهل يجوز لي تأجيرها عليهم أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك تأجير الفلة المذكورة مدرسة يعلم فيها دين غير دين الإسلام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) ونشكرك على اهتمامك وسؤالك عما يبرئ ذمتك.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(14/483)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/484)
الفتوى رقم ( 18909 )
س: كتبت لي إحدى الأخوات الصوماليات، والتي تعمل في السويد السؤال التالي، واسمها (فهمة أحمد)، تقول الأخت: عملت قبل عدة سنوات خادمة عند أسرة نصرانية، وكان يدخل من ضمن عملي تقديم الخمر، وقد تركت هذا العمل ولله الحمد منذ فترة. والسؤال: ما حكم المال الذي اكتسبته من ذلك العمل؟ وهل يمكن أن أصلي بالملابس التي اشتريت من ذلك المال؟ وإذا اختلط هذا المال بمال آخر حلال ماذا أعمل؟ أرجو من سماحتكم الإجابة، سائلين الله لكم الأجر والمثوبة.
ج: هذا المال المكتسب من عملك خادمة عند أسرة نصرانية، والمشتمل على تقديم الخمر لهم - هو مال خبيث، وتصدقي به تخلصا منه، وكذلك الملابس التي اشتريتيها من ذلك المال الأولى والأحوط التصدق بها، والاعتياض عنها بغيرها مما كان قيمته حلالا طيبا. وإن اختلط هذا المال الحرام بمال حلال، فإن علم مقدار الحرام من الحلال أخرج المال الحرام، وتصدق به تخلصا منه، وإبراء للذمة، وإن لم يعرف مقدار المال الحرام من(14/484)
الحلال فيقسم المال نصفين: نصفا تتصدقين به، والنصف الآخر تنتفعين به في الحلال، هذا إذا كنت حين العمل تعرفين أن عملك محرم، أما إذا كنت جاهلة بالتحريم، ولما علمت حكم الله في ذلك تركت العمل وتبت إلى الله فليس عليك شيء فيما مضى، لقول الله -عز وجل- في أهل الربا: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(14/485)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15921 )
س3: ما حكم من يشتغل عند شخص غير مسلم، هذه النقود التي يقبضها من عنده هل هي حلال أم حرام؟
ج3: تأجير المسلم نفسه للكافر لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحا: كبناء جدار أو بيع سلعة مباحة أو ما أشبه(14/485)
ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر. فعن ابن عباس رضى الله عنه، أن عليا رضي الله عنه: « أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة » (1) أخرجه البيهقي وابن ماجه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) ابن ماجه 2 / 818 برقم (2446)، والبيهقي 6 / 119، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه بمعناه عن علي رضي الله عنه: أحمد 1 / 90 والترمذي 645 – 646 برقم (2473)، وأبو يعلى 1 / 387 برقم (502).(14/486)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8063 )
س1: هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين، فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناء على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت، وسيعبد فيه الصليب، وسيأكل فيه الخنزير، ويشرب فيه الخمر، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني، فيقول هذا البعض: بأننا لو أجرنا عليهم بيوتنا وقد غلب على ظننا أنهم سيرتكبون فيها المنكرات، فإن ذلك التأجير يكون معصية؛ لأن فيه(14/486)
إعانة على الإثم والعدوان. فأفتونا مع الدليل ولكم الشكر.
ج1: الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله: كبيع الخمر، ولعب القمار ونحو ذلك حرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، سواء كان المستأجر كافرا أو عاصيا، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما؛ لقول الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم -بفضل الله سبحانه وتعالى- المجلد (الرابع عشر) من فتاوى اللجنة ويليه -بإذنه تعالى- المجلد (الخامس عشر) وأوله (حكم العمل عند من يتعامل بالربا) التابع لباب الإجارة
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(14/487)
حكم العمل عند من يتعامل بالربا
الفتوى رقم ( 7180 )
س: ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال: « لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: هم سواء » (1) . فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية، حيث يلزم ذلك، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(15/5)
الفتوى رقم ( 5516 )
س: أمامي فرصة للعمل في مكاتب المحاسبين والمراجعين الماليين، والتي تقوم -من بين أعمالها الطبيعية- بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية وغير الربوية، وكذا الإشراف على حسابات الملاهي وشركات السياحة الفندقية، فهل يجوز لي شرعا التقدم لشغل وظيفة بها أحصل منها على راتب شهري؟ علما بأن مؤهلي يتناسب مع تلك الوظيفة. ملحوظة: ومعلوم لدي أن هذه المكاتب لا تقتصر أعمالها على شركات التأمين والبنوك الربوية والشركات السياحية والملاهي، بل تشرف أيضا حسابيا على شركات الاستثمار التجارية والمهن الحرة الشريفة البحتة، مثل: الأطباء والمهندسين والمعلمين وذوي الحرف اليدوية. لذا أرجو إجابة فضيلتكم على سؤالي هذا حتى يطمئن قلبي وأقر بالا. وفقكم الله لما فيه مصلحة المسلمين دينا ودنيا.
ج: إذا كان واقع المكاتب التي تريد العمل بها كما ذكرت من قيامها بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية والإشراف على حسابات الملاهي - فلا يجوز لك العمل لديها في هذه الأمور؛ لأن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم(15/6)
والعدوان، قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) أما إن كان عملك سيكون في غير ما ذكر، من الأشياء المباحة، كحسابات أصحاب المهن الحرة والأطباء فلا بأس بذلك، والأولى الابتعاد خشية المشاركة في الأعمال المحرمة المذكورة آنفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/7)
الفتوى رقم ( 4206 )
س: أنا حارس في عمارة لرجل صيرفي، وأتقاضى راتبا مقابل عملي، وأخشى على نفسي من شبهة ما يعطيني من النقود، فهل علي في أخذها شيء؟
ج: إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه، وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (1) .
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(15/7)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/8)
الفتوى رقم ( 14839 )
س: أعمل محاسبا بشركة التأمين الأهلية المصرية (تأمين على الحياة) منذ عام 1981 م حتى الآن، وأتقاضى مرتبا + حوافز شهرية + أجور إضافية + مكافآت أرباح سنوية) طوال هذه المدة. ما حكم الدين في العمل أولا، والأجور المذكورة بعاليه ثانيا، وإذا كانت ليست بحلال فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة، والتي أريد أن أحج منها أو أعتق منها في سبيل الله؟ أطلب من الله العلي القدير أن ترد علي بأسرع ما يمكن، حيث إنني في حيرة وقلق. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وأكل المال بالباطل. والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله سبحانه: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/8)
ثانيا : الأجور والأموال التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة قبل علمك بالتحريم لا بأس من الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(15/9)
الفتوى رقم ( 5986 )
س: أمامي فرصة للعمل في إحدى المكاتب المحاسبية، والتي تعمل في إعداد وتقييم الحسابات بصورة مالية حسب النظام المتبع في مصر، وكذلك تقييم ومراجعة الحسابات للشركات، سواء كانت خاصة (تضامنية) أو شركات مساهمة (أموال)، وهذا المكتب يقوم بإعداد حسابات بعض الأماكن الخبيثة، مثل: شركات التأمين وضعية، والكباريهات والسينما ودور اللهو.(15/9)
كيف أتصرف في مثل هذه الأمور؟ أفتوني في أمري هذا.
ج: لا يجوز العمل في حسابات شركات التأمين والسينما ودور اللهو؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/10)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7168 )
س5: ما حكم العمل لدى مؤسسة أو شركة تتعامل مع البنك إيداعا وسحبا وتأخذ منه قروضا بالفائدة؟
ج5: لا يجوز العمل بها؛ لما فيه من التعاون على المحرم، وقد قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/10)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/11)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6502 )
س2: هل العمل في البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية جائز وحلال راتبه؟
ج2: لا بأس بالعمل في تلك البنوك إذا كانت لا تتعامل بالربا، ولا بأس أيضا في العمل في الشركات الاستثمارية إذا لم تستثمر أموالها فيما حرم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/11)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6413 )
س1: إني أعمل عند رجل يتاجر في أعلاف الدواجن، ولكن يقترض من البنوك مبالغ للمتاجرة فيها مقابل فائدة متفق عليها، وأعمل محاسبا، وبحكم عملي أقوم بتسجيل عمولة البنك(15/11)
وفائدة البنك التي يفرضها علينا بحكم العقد. فما حكم الدين في عملي؟
ج1: لا يجوز لك ذلك العمل؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الذي يعمل في ذلك يشمله الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » (1) أخرجه مسلم في صحيحه .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (4762),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (800),سنن الترمذي تفسير القرآن (3025),سنن أبو داود العلم (3668),مسند أحمد بن حنبل (1/380).(15/12)
الفتوى رقم ( 20507 )
س: لدينا عمارة في موقع ممتاز، وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله، والآن يتردد علينا مدير البنك السعودي البريطاني، وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيس للبنك بالطائف بها، بمبلغ مغر جدا، ولمدة عشر سنوات، وسوف يدفع خمس سنوات مقدما، ونحن -أصحاب العمارة- في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة، وديون أخرى للغير أحرجنا(15/12)
منهم من كثرة ترددهم علينا، البعض منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون، والبنك إثمه عليه، ولا إثم علينا؛ لأننا لم نتعامل معه بالربا، ولا مع غيره بحمد الله، وهو مستأجر كغيره من المستأجرين. والبعض منا يقول: إن في ذلك إثما من باب: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) والآن نحن في حيرة من أمرنا، أفتونا مأجورين. هل نؤجر على البنك وإثمه عليه، أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجرنا عليه تلك المعارض؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا.
ج: لا يجوز تأجير المحلات للبنوك؛ لأنها تتخذها محلات للتعامل بالربا، وقد « لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (2) والمؤجر يدخل في ذلك؛ لأنه أعان على أكل الربا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك، والله تعالى يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (3) وفي الحلال غنية عن الحرام، وقد قال الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (4) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (5)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).
(3) سورة المائدة الآية 2
(4) سورة الطلاق الآية 2
(5) سورة الطلاق الآية 3(15/13)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/14)
الفتوى رقم ( 17546 )
س: عندي محل تأجير فرش -أي: سرادقات تقام للمآتم والأفراح- ويعمل عندي في هذا المحل ستة عمال، كل واحد يعول أسرة كبيرة ينفق عليها من هذه الحرفة، كما إنني أقوم بسداد التأمينات عن هؤلاء العمال. أرجو من سماحتكم إفادتي عن رأي الدين في هذه الحرفة، مع العلم بأنني لو رفضت تأجير هذه السرادقات سيذهبون إلى محل آخر ويستأجرون منه هذه السرادقات.
ج: المآتم التي يقيمها أهل الميت بعد موت قريبهم لا يجوز تأجير السرادقات عليهم لإقامة المآتم فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم، وقد نهى الله -جل وعلا- عن التعاون عليه فقال: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وكذلك لما يحصل في المآتم من البدع.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/14)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/15)
الفتوى رقم ( 8710 )
س: أعمل في شركة تجارية تقوم باستيراد المفروشات والأحرمة والشراشف وما شابه ذلك من الدول الأجنبية، مثل: كوريا وأسبانيا وهي في سبيل ذلك تقوم بعدة إجراءات، منها: 1- تتعامل مع البنوك الربوية التي تحسب فائدة على الرصيد المكشوف، فهي تضع نقودها في تلك البنوك في حسابات جارية، بدون فوائد، ولكن في بعض الأوقات يصير الحساب الجاري مكشوفا، فيحسب البنك فائدة عليه، وتدفع الشركة له تلك الفائدة. 2- تقوم الشركة بالتأمين لدى شركات التأمين على البضاعة المستوردة، والموجودة في المستودع، وكذلك السيارات الخاصة بالشركة. 3- تقوم الشركة بفتح اعتمادات مستندية، وخطابات ضمان لدى البنوك سالفة الذكر، ويستفيد البنك من ذلك بعمولة كما هي عادة البنوك في ذلك.(15/15)
والذي أريد الاستفسار عنه ما يلي: أولا: عملي في هذه الشركة محاسب (مدقق حسابات) أقوم وزميلان لي بتسجيل كافة عمليات الشركة في دفاتر محاسبة بالإضافة إلى عمل الإجراءات الآتية: 1- التوجه للبنوك سالفة الذكر لإيداع المتحصلات النقدية بها في حسابات الشركة الجارية بدون فوائد، والقيام بعمل إجراءات فتح اعتمادات مستندية، بما في ذلك الاتصال بمندوب شركة التأمين للقيام بالتأمين على البضاعة والمستودع والسيارات. 2- عمل الحسابات الختامية والميزانية للشركة، وفي ذلك نتعرض لتسجيل الفوائد الربوية التي احتسبها البنك على الشركة نتيجة رصيدها المكشوف، بالإضافة إلى تسجيل أقساط التأمين في السجلات.
ثانيا : ماذا أفعل، أأشترك لي تسجيل فوائد البنك الربوية بالسجلات وكذلك أسجل أقساط التأمين وأتصل بمندوب شركة التأمين لكي يؤمن على البضاعة والمستودع، وهل أذهب إلى البنك لفتح اعتمادات مستندية، أم ماذا أفعل؟ علما بأني سألت زميلا لي سابق عن تلك الفوائد، فأخبرني بأنه تكلم سابقا مع صاحب الشأن فأبدى له أسبابا دنيوية. أفيدوني وأرشدوني إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه.(15/16)
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، لم يجز لك العمل بهذه الشركة؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وفي رواية النسائي : « آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، إذا علموا ملعونون على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة » (3) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري الطلاق (5032),سنن أبو داود البيوع (3483),مسند أحمد بن حنبل (4/308).
(3) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(15/17)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6852 )
س1: أنا موظف أعمل في شركة أرامكو، في قسم تملك البيوت، هذا القسم يعطي قروضا لبناء مساكن للموظفين، هذه القروض ربوية بنص فتوى منكم، عملي في هذا القسم في وحدة(15/17)
توزيع الأراضي، ولا علاقة لي بما يخص توقيع القروض أو الشهادة وما شابهها، فهل علي إثم من خلال عملي في هذا القسم الذي يمنح قروضا ربوية؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من عملك في توزيع الأراضي لا في القروض الربوية، فليس في عملك مباشرة للربا، ولكن فيه تعاون مع من يتعاملون بالربا ويباشرونه، وهذا لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/18)
الفتوى رقم ( 13674 )
س: ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية، والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي، ماكينات تصوير، تليفونات) للبنك، وتكلفنا كمهندسين صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه(15/18)
الأجهزة بصفة دورية، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة، وبذلك فنحن نعينه على المعصية؟ وفقكم الله لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرته؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/19)
الفتوى رقم ( 13581 )
س: أنا موظف في مؤسسة تتعامل مع الفلاحين، تعطيهم الأسمدة والمبيدات وسلف، وتفرض مصاريف إدارية 5 مليم عن كل جنيه في الشهر، وإن لم يقم الفلاح بسداد هذا المبلغ في نهاية موسم الحصاد تفرض عليهم فائدة 8 %. ما رأي الدين في ذلك؟
ج: لا يجوز العمل في المؤسسة المذكورة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم؛ لأن أخذ المؤسسة فائدة على القرض من الربا المحرم.(15/19)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/20)
الفتوى رقم ( 12799 )
س: لدي مكتب محاسب قانوني، نقوم فيه بعمل مراجعة البيانات المالية للمؤسسات والشركات من واقع الدفاتر المحاسبية التي لدى المؤسسة، وذلك بغرض إظهار نتيجة المراجعة في نهاية السنة المالية في شكل ميزانيات وتقارير عن الوضع المالي للمؤسسة، لتقديمها عن طريق المؤسسة لإحدى الدوائر الحكومية، أو لأحد البنوك، أو لمصلحة الزكاة والدخل، وكذلك نقوم بعملنا خلال السنة للمراقبة على أموال المؤسسة من التلاعب والاختلاسات. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم بالرد عليها:
1- قد يظهر لي بعض حسابات المؤسسات في بنود الميزانية حسابات مع البنوك، وتكون هذه الحسابات دائنة، أي مطالبة بها المؤسسة نتيجة لحصولها على قرض من هذا البنك أو نتيجة سحبها أكثر من رصيدها، مما يترتب عليه أن يقوم البنك بأخذ فوائد على ذلك، أي: ربا، وبطبيعة عملنا فإننا نقوم بإظهار هذا(15/20)
الحساب مع بقية الحسابات الأخرى في الميزانية، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المؤسسة، وكشوف البنك، ولا نستطيع إسقاطه من بقية الحسابات، ويجب إظهاره لكي تعبر الميزانية عن الواقع الحقيقي للمؤسسة. فهل علينا إثم في ذلك، وهل نعتبر من الشاهدين على الربا؟
2- ما حكم إعداد هذه الميزانيات لهذه المؤسسات، إذا كان المكتب يعلم أنها ستقدم إلى البنك للحصول على قرض، ولكن المكتب يقدمها للمؤسسة وصاحب المؤسسة يقدمها للبنك؟ 3- قمنا بدراسة لإحدى المؤسسات بناء على طلب هيئة فض المنازعات التجارية، عن حسابات المؤسسة مع البنك، وذلك من واقع كشوف البنك المقدمة من البنك للمؤسسة، فقمنا بإظهار رصيد المؤسسة بدون العمولات، ورصيد المؤسسة بالعمولات، وتم تقديمه للمؤسسة لكي تقدمها للهيئة، وبحمد الله لم تدفع المؤسسة إلا القليل من تلك الفوائد، فهل يجور عمل مثل تلك الدراسات بالنسبة لمكتبنا؟ مع العلم أننا قمنا بعمل دراستين مثل ذلك. نرجو الإجابة جزاكم الله كل خير.
ج: لا يجوز لك أن تكون محاسبا لما ذكرت في السؤال؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.(15/21)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/22)
الفتوى رقم ( 16449 )
س: إنني أعمل في مؤسسة فردية، نشاطها تجارة الذهب والمجوهرات، وعملها كالآتي: أ- لها حسابات بالبنوك عديدة، ولها حساب واحد فقط جار مدين، بمعنى: لا يدفع عليه أو يتحصل منه فائدة، أما باقي الحسابات فهي حسابات مكشوفة، بمعنى: أن صاحب المؤسسة يقوم بسحب المبالغ التي يحتاجها من البنك في حدود التسهيل المعطى له من البنك، والمتفق عليه مسبقا، وذلك بضمان صكوك ملكية لعقارات يحتفظ البنك بالصكوك حتى إذا تعثر صاحب المؤسسة في السداد يقوم البنك ببيع هذه العقارات وتحصيل حق البنك منها، وذلك في مقابل فائدة سنوية يدفعها صاحب الحساب (المؤسسة) هي: 9%. فهل عمل المؤسسة مع البنوك على هذا النحو حلال أم حرام؟ ب- تقوم المؤسسة بشراء الذهب من الورش والمصانع وتجار الجملة بالأجل، بمعنى: يتم أخذ كمية البضاعة التي تحتاجها(15/22)
ويتم الاتفاق على وقت، وليكن على سبيل المثال شهر، لسداد قيمة البضاعة بذهب قديم (كسر) بنفس وزن البضاعة الجديدة، وأجور تصنيع (مصنعية) تدفع بشيك بعد الاتفاق على سعر أجور الجرام عند الشراء، ثم تقوم المؤسسة في منافذها (محلاتها) ببيعه للجمهور نقدا لمن يريد الشراء، أو بالمقايضة ودفع قيمة الأجور لمن لديه ذهب قديم، ويريد استبداله بجديد، حيث تكون الأجور حسب المشغولات الذهبية التي يشتريها، ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بتحصيل الذهب القديم (الكسر) والنقود من الفروع. هل تجارة الذهب على هذا النحو حلال أم حرام؟ وأوجه نظر فضيلتكم بأنني محاسب المؤسسة، الذي يقوم بمراجعة الفواتير وحسابها، والقيد في الدفاتر المحاسبية، وتحديد قسائم إيداع النقود بالبنوك والقيد في دفاتر البنوك، وعمل التسوية الخاصة بها، وتحصيل الذهب والنقود من المحلات بمرافقة صاحب المؤسسة، وفي بعض الأحيان بمفردي. فهل عملي هذا من خلال عمل المؤسسة حلال أم حرام؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يعمل في المحلات التي تتعامل بالربا؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد « لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (1) في حديث صحيح.
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (4069),صحيح مسلم السلام (2180),سنن أبو داود الأدب (4929),سنن ابن ماجه النكاح (1902),مسند أحمد بن حنبل (6/290),موطأ مالك الأقضية (1498).(15/23)
فالواجب ترك هذا العمل إلى عمل خال من الربا والكسب المحرم، وهذه المعاملات التي ذكرتها كلها معاملات ربوية، قد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/24)
الفتوى رقم ( 19501 )
س: أفيد فضيلتكم أن شركة الشيكات السياحية السعودية، هي: شركة سعودية، تأسست بموجب مرسوم ملكي في عام 1984 م، وهي مملوكة لثمانية بنوك سعودية، وتحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقوم بإصدار شيكات سياحية بالريال السعودي، وشيكات خدمات الحج، لتخدم ضيوف الرحمن من الدول العربية والإسلامية، لكي يتمكن الحجاج من حمل وسيلة نقد واحدة مقبولة لدى معظم المحلات التجارية والفنادق وفروع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية كما يعوض المفقود منها والمسروق عبر تلك الفروع المنتشرة، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية حيث توجد المشاعر المقدسة، إن تسويق هذه(15/24)
الشيكات في الدول المذكورة غالبا ما يكون بنظام: الدفع المسبق للشيكات، والآخر: باتفاق معين بين الطرفين على أساس أن تدفع مباشرة في حسابات الشركة. هذا علما بأن الشركة لا تتقاضى أي عمولة من الحجاج بالدول المذكورة. عند استلام الشركة لأموال المبيعات، يتم إيداعها في حسابات الشركة مقابل فائدة يتفق عليها كل من البنك والشركة، وهو الخيار الوحيد لاستثمار الأموال العائدة من المبيعات - فترة احتفاظ العملاء بالشيكات- فقط، وذلك وفق السياسة المرسومة، وكذلك تعليمات مجلس إدارة الشركة في هذا الخصوص دون الحاجة للخوض في استثمارات أخرى، نسبة لتوقع تقديم الشيكات في أي لحظة من أيام الأسبوع، وملخص هذا الخطاب هو أنني أعمل مديرا عاما لتلك الشركة، وحيث الدخل الحقيقي للشركة هو العائد من الريع لبقاء تلك الشيكات في أرصدة البنوك حتى يتم صرفها، عليه آمل -أثابكم الله- أن تفيدوني بالفتوى في راتبي الذي أتقاضاه من الشركة لكي أتمكن من اتخاذ اللازم حيال ذلك الموضوع الذي لازمني منذ فترة علما أن صلاحيتي ومهامي تتلخص في الآتي:
1- الإشراف العام على سير العمل بإدارات الشركة وفق الأهداف المحددة لها.(15/25)
2 - الإشراف المباشر على خطط الشركة التسويقية.
3- الاتصال بالمسئولين عن بعثات الحج والعمرة في الدول للاستفادة من منتجات الشركة.
4- الاتصال بالجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة لتذليل أية مصاعب تواجه الشركة.
5- توقيع اتفاقيات البيع والشراء للشيكات السياحية بالريال السعودي وشيكات خدمات الحج.
6- إعداد مواضيع اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.
7- إعداد الاقتراحات والإجراءات التي من شأنها تطوير العمل.
8- الموافقة على تعيين أو إنهاء خدمات العاملين بالشركة.
9- الموافقة على الميزانية التقديرية للشركة، ومراجعتها قبل رفعها للجنة التنفيذية.
10- مخول بالتوقيع المشترك لحسابات الشركة. وأخيرا تقبلوا تحياتي وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا يجوز العمل في الشركة المذكورة لتعاطيها الربا؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى(15/26)
يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) فالواجب ترك العمل في هذه الوظيفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ويقول الله تبارك وتعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(15/27)
الفتوى رقم ( 18563 )
س: أعمل في وظيفة محاسب في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة، والتي تصرف رواتب عمالها من مدخولها الحاصل من عائد المشاريع المختلفة التابعة للدولة ولشركات أخرى. المدير المسئول في هذه الشركة نصراني، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية، بسبب تأخر صرف المستخلصات من الدولة، وكما تعلمون أن تلك القروض تكون(15/27)
بفوائد شهرية، هي فوائد ربوية، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات وتسجيل المصروفات والإيرادات في الدفاتر، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك، علما بأنني نصحت المدير النصراني وقال: إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك؛ لدفع رواتب العمال، وشراء المواد المختلفة للمشاريع، وتسيير العمل، علما بأن المدير عالم وصاحب الشركة الرئيس ي يعمل مستشارا قانونيا في البنك السعودي الأمريكي، وإذا ذكر له ذلك من قبل أحد الإخوان قال: إنه لم يعمل شيئا يخالف النظام. لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة، ووعدت بالاستقالة، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم وصرحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر، بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، فقد من الله علينا بالهداية في هذه البلاد، فلله الحمد والمنة. وسؤالي هو: ماذا أعمل الآن؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيا ودنيويا؟(15/28)
ج: العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة - لا يجوز؛ لأن ذلك من كتابة الربا، وقد ثبت « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء » (1) ، وعليك بالبحث عن عمل آخر، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله، قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (3) يسر الله أمرك، وأصلح حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (5032),سنن أبو داود البيوع (3483),مسند أحمد بن حنبل (4/308).
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(15/29)
الفتوى رقم ( 12215 )
س: أعمل لدى شركة الزيت العربية الأمريكية في المنطقة الشرقية في مدينة (بقيق) في أحد مكاتب الشركة، مكتب شئون الموظفين، إن هذا المكتب -يا سماحة الشيخ- يقوم بأعمال ربوية صريحة، لا ترضي الله ولا رسوله ولا المؤمنين، وقد حاولت بكل من له شأن بهذه القضية الخطيرة،، فلم أجد جوابا ناجعا، وأملا(15/29)
ساطعا لحل هذه القضية، حتى إنهم -رؤسائي- عرضوا علي كتابة هذه الوثيقة فرفضت ذلك بكل حزم، وقلت لهم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أنهم هددوا بفصلي وأنذروني بأني رافض للعمل، فقلت لهم: انقلوني إلى دائرة أخرى، فرفضوا محتجين علينا بقولهم: إنك ذو خبرة عالية، يصعب الحصول على من يماثلك، فقلت: إذا لن أعمل على كتابة تلك الوثيقة الربوية هذه أو ما يشاكلها، فلم يجيبوا بخير أو شر، تركوني إلا أن زملائي يحاولون إحراجي وإرسال المقترضين من الشركة إلي، فأعود وأرسلهم إلى غيري، فتحدث مشادات ومشاحنات، وإساءات وتهكمات لا يتحملها ذو ضمير صاح، ولا يكون مني إلا أن أرد عليهم الرد الحسن: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » (1) حديث شريف، مستدلا في ذلك بقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً } (2) صدق الله العظيم، وقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (3) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: « اجتنبوا السبع الموبقات » (4) - ومن ضمنها - الربا وأعلمتهم أن في الربا ما يقارب ثلاثة وسبعين خطية، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، رغم ذلك لم أجد لديهم أذنا واعية ولا نفسا صاغية؛ لأن هذه المعاملة جاءت من
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).
(2) سورة آل عمران الآية 130
(3) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).
(4) صحيح البخاري الوصايا (2615),صحيح مسلم الإيمان (89),سنن النسائي الوصايا (3671),سنن أبو داود الوصايا (2874).(15/30)
السلطات العليا في الشركة، وليس لديهم سلطة على رفض أوامر الرؤساء. ملاحظة: لقد أرفقت مع رسالتي نسخة من هذه الوثيقة الربوية التي تتعامل بها الشركة الآنفة الذكر. يا سماحة الشيخ: أحيطكم علما أنني أعيل أمي وجدتي وخمس من أخواتي وثلاثة إخوة، وإني عازب وشهادتي ضعيفة، وهي الكفاءة المتوسطة، ولي ما يقارب 7 سنوات وأنا أعمل لدى الشركة، ومن الصعب علي إيجاد عمل آخر بشهادتي المتواضعة، وإلا لكنت قدمت استقالتي والرزق على الله، لكن تركت الاستقالة، وأنا الآن بين خطرين، الوقوع في معصية الله أو الرفض، وبعدها ما بعدها، وأنتم تعلمون وما ينبئك مثل خبير. والسلام عليكم عباد الله الصالحين ورحمة الله وبركاته، وجعلكم الله هداة مهتدين تقولون الحق وبه تعدلون وله تعملون.
ج: كل قرض شرط فيه الفائدة فهو ربا، سواء سميت الفائدة رسم خدمة أو سميت بأسماء أخرى؛ لأن الاعتبار بالحقائق لا بمجرد الألفاظ، فإذا اقترض مثلا مائة ألف، وسجل عليه مائة وخمسة آلاف أو أقل من الخمسة أو أكثر، فهذا عقد ربا محرم بإجماع العلماء. وبذلك تعلم أنه لا يجوز لك أن تعمل في هذا المكتب الذي ذكرت(15/31)
بأنه يتعامل بالربا؛ لقول الله -سبحانه وتعالى-: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ولما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء » (2) خرجه مسلم في صحيحه .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري فضائل القرآن (4762),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (800),سنن الترمذي تفسير القرآن (3025),سنن أبو داود العلم (3668),مسند أحمد بن حنبل (1/380).(15/32)
الفتوى رقم ( 11238 )
س: شركة (ويست إل بي باسفك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية، فرع طوكيو ممثلة لبنك (ويست دوش ليندز الدولي) الذي يحتل درجة ثالثة في قاعة البنوك الألمانية، هو يمثل أحد أهم مراكز التمويل والتجارة عالميا بفروعه بلندن نيويورك باريس طوكيو أوساكا هونج كونج ملبورن موسكو تورنتو وزيورخ ويقدم هذا البنك لعملائه في ألمانيا الاتحادية وخارجها جميع خدمات التمويل والاستثمار.(15/32)
ولكن يحظر في اليابان حسب لائحة نظام السندات لحكومة اليابان (فقرة 65) على البنوك أن تملك أية مؤسسة تعمل في مجال الأسهم والأوراق المالية؛ لذلك حصلت شركة (ويست إل بي باسفيك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية فرع طوكيو على منح ترخيص فتح شركة مستقلة بالاسم المذكور، وهي تستقل عن الخدمات البنكية تماما في اليابان وهذا الترخيص يعني أن هذه الشركة تشبه سماسرة اليابان الآخرين مائة في المائة، وينطبق عليها كل ما ينطبق عليهم، وتحصل على القيام بخدماتها العمولة المحددة والمقررة من الحكومة اليابانية من أموال المستثمرين. أما طريقة التعامل في هذه الشركة فهي: يحول المستثمر من ماله للاستثمار في أسواق اليابان أو ألمانيا الاتحادية أو لندن أو في ثلاثة أماكن في وقت واحد في حساب الشركة برقم (0546488) في بنك طوكيو فرع يوراكوشو تحت عنوان: (ويست إل بي باسفيك المحدودة) للأسهم والأوراق المالية فرع طوكيو ويفوض -إذا رغب- هذه الشركة حرية إدارة المال، اعتمادا على خبرتها المهنية، حيث تتصرف فيه نيابة عنه في بيع وشراء الأسهم، حسب ارتفاع السوق وانخفاضها، وتستعمل المال من أجل شراء أسهم شركة إلى أخرى في حدود(15/33)
المبلغ الذي حول إليها، ثم ترسل التفاصيل عن كل تحويل وتطور في اليوم التالي، وفي حالة عدم تفويض الشركة تتم العملية بعد أخذ رأي المستثمر. وإذا فكر المستثمر في سحب ماله، فلا تعقيد فيه ولا مماطلة، فمجرد أن يصل الخبر للشركة عن هذا الموضوع، تقوم الشركة ببيع جميع الأسهم المسجلة باسمه بسعر ذلك اليوم، ويحول المبلغ الى حسابه في حدود أسبوع فقط. وتضمن الشركة في قسم الأسهم أن لا تستثمر أمواله في المجالات التالية: 1- الاستثمار في الأسهم الربوية، مثل السندات الحكومية أو السندات قابلة التغيير والكفالة المالية وغيرها مما يتضمن أي زيادات ربوية. 2- أسهم الشركات التي تصنع أو توزع الخمر. 3- أسهم الشركات التي تتجر بلحم الخنزير ومشتقاته. 4- أسهم المخاطرة والضرر الذي يتعلق بشيء مجهول وبوقت مجهول. 5- الأسهم التي تتضمن أي نوع من أنواع المقامرة. وبهذه القيود يحصر استثماره في التعامل في الأسهم الحاضرة. إضافة إلى ذلك فإن الشركة لا تستطيع إلا أن تؤكد أن(15/34)
الشركات التي تتعامل في أسهمها هي شركات تتعامل في إطار مجتمع غير مسلم، مما يعني أنها تقوم من حين لآخر بتمويل عملياتها الاستثمارية بواسطة قروض ربوية من المصارف المحلية والعالمية، فالأمر في مجمله يمكن توضيحه في الآتي: 1- الشركة لا تتعامل مع شركات أو مؤسسات تتعامل في محرم واضح الحرمة. 2- الشركات التي تتعامل في أسهمها لا تملك معاملاتها من الربا بالرغم أنها تنتج منتوجات لا حرمة فيها. 3- الأوراق المالية والتي تحمل عائدا ربويا ليست من اختصاص القسم الذي أعمل فيه. 4- الشركة في مجملها لا تعتبر إسلامية بالمفهوم آنف الذكر؛ حيث إن لها أقساما تتعامل في أوراق مالية وسندات ذات عائد ربوي، غير أن القسم الذي أعمل فيه أنشئ خصيصا للتعامل في الأوراق المالية التي لا تحمل عائدا ربويا. بناء على هذه الإيضاحات، فإنني أرفع إليكم تساؤلاتي الآتية، آملا أن تصلني إجابة مفصلة عنها حتى أتبين الموقف الشرعي في هذا الأمر، والأسئلة هي: 1- هل هذا التعامل التجاري حلال ومشروع (التعامل في الأسهم فقط)؟(15/35)
2 - هل يجوز للمسلم أن يعمل في شركة بهذا الوصف مع مراعاة صعوبة توفر أي عمل آخر في مثل هذا المجتمع؟ 3- إذا كان التعامل جائزا والعمل في هذا النوع من الشركات مشروع؛ هل هناك أي محاذير يجب تجنبها أم لا؟ أرجو من سماحتكم إجابتي عن هذه الأسئلة كتابة، وبصورة مفصلة حتى تتضح الرؤيا أمامي، وأتبين أمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز لك العمل في الشركة المذكورة؛ لكونها تتعامل في الربا الذي هو من أنواع المعاملات المحرمة، وسوف يعوضك الله خيرا من ذلك، إذا تركتها لله وحده؛ لقول الله عز وجل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/36)
الفتوى رقم ( 4327 )
س: لي دكاكين تقع على طريق الحجاز، وتقدم البنك(15/36)
الوطني لاستئجارها، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا؟ فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور سيتخذها مقرا للتعامل بالربا المحرم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاون معه في عمل محرم، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/37)
الفتوى رقم ( 1195 )
س: أنا رجل في أمس الحاجة إلى دراسة اللغة الإنجليزية بطريق التخاطب، وأنا طالب في مدارس التجارة الثانوية الليلية، ولا أتمكن من الدراسة في المدارس النهارية لظروف خاصة تضطرني إلى الحصول على ما يساعدني على الأكل واللبس والسكن بمفردي، وقد رغبت العمل في البنك البريطاني؛ لأنه(15/37)
يحقق لي تعلم اللغة الإنجليزية عمليا، وأتحصل منه على أجرة أستعين بها كما سبق. وقد قيل لي: إن العمل بالبنوك حرام. فهل علي إثم إذا عملت في هذا البنك؟
ج: لا يجوز للسائل أن يؤجر نفسه للخدمة مع أي بنك يشتغل بالربا؛ لأنه بعمله هذا يعين على ذلك التعامل بالربا، وذلك محرم؛ لما ثبت في صحيح مسلم : « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء » (1) . وكونك ترغب أن تتعلم اللغة الإنجليزية عمليا فهذا لا يبيح لك أن تؤجر نفسك على بنك يتعامل بالربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (5032),سنن أبو داود البيوع (3483),مسند أحمد بن حنبل (4/308).(15/38)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1338 )
س1: ما حكم العمل في البنوك الحالية؟
ج1: أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له، أو شهادة عليه وما أشبه(15/38)
ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله، ففي (صحيح مسلم ) وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه: « لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء » (1) . والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها: كتابة أو تقييدا أو شهادة، أو نقلا للأوراق، أو تسليما للنقود، أو تسلما لها.. إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمرابين، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله، وهي كثيرة، وليتق الله ربه، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(15/39)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2512 )
س1: ما حكم العمل بشركات الدخان؟ وما حكم العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا؟
ج1: أولا: شرب الدخان حرام، وإذا كان شربه حراما(15/39)
فالعمل لإنتاجه زراعة أو صناعة وبيعه وشراؤه حرام كشربه، والكسب من ذلك حرام، وعلى ذلك ينبغي للمسلم أن يطلب الطريق الحلال لكسبه وطعامه وشرابه وملبسه وصدقته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا: الربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيجب على المسلم اجتنابه واجتناب العمل بالبنوك التي تتعامل به؛ محافظة على دينه وطلبا للسلامة مما حرم الله ورسوله، ويرجو من الله أن ييسر له طريق الكسب الحلال، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/40)
حكم العمل في البنوك
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2608 )
س2: هل يجوز للإنسان العمل في بنك يتعامل بالربا، مع أنه لا يقوم في البنك بعمل ربوي، ولكن دخل البنك الكلي ربا؟
ج2: لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/41)
الفتوى رقم ( 2620 )
س: اضطرته ظروف المعيشة للعمل، وسابق في ديوان الموظفين العام، ولم يحالفه النجاح، وأرغمته ظروفه حسب قوله إلى(15/41)
العمل في بنك الرياض ويذكر أنه عمل بأغلب أقسامه، ووجده يتعامل بالربا عين الربا، حيث يقرض الشخص تسعة آلاف ريال، ويرتد المبلغ عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى كشف الحساب للعملاء بفائدة، ويذكر أنه متحسر من هذا العمل، وأنه لو خرج تراكمت عليه الديون؛ لأن راتبه من البنك دخله الوحيد ويطلب إرشاده.
ج: العمل في البنوك التي تتعامل بالمعاملة التي وصفتها، والتي هي عين الربا- لا يجوز؛ لأدلة تحريم الربا الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومنها ما روى ابن مسعود -رضي الله عنه-: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (1) أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء » (2) . فالواجب عليك: أن تترك العمل فيه طاعة لله سبحانه ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحذرا من غضب الله وعقابه، والتماس عمل آخر مما أباح الله عز وجل، وأبشر بالتيسير والتسهيل إذا تركت عملك في البنك من أجل الله سبحانه؛ لقوله -عز وجل-: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (3) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (4)
__________
(1) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).
(2) صحيح البخاري الطلاق (5032),سنن أبو داود البيوع (3483),مسند أحمد بن حنبل (4/308).
(3) سورة الطلاق الآية 2
(4) سورة الطلاق الآية 3(15/42)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/43)
الفتوى رقم ( 2828 )
س: إنه يعمل في أحد البنوك من مدة عشر سنوات، ولقد علم أن العمل في البنوك غير جائز، وهو يعمل حارسا ليليا، وليس له علاقة في المعاملات، هل يستمر في العمل أو يتركه؟
ج: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا، وينبغي لك أن تبحث عن طريق حلال من طرق طلب الرزق غير هذا الطريق.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/43)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/44)
الفتوى رقم ( 2930 )
س: أنا أعمل في أحد البنوك، وكما تعلمون فضيلتكم أن البنوك تتعامل بالفوائد، فهي تعطي المواطنين قروضا بفوائد، وتقبل منهم الودائع بفوائد أيضا، وقد علمت أن العمل بالبنوك حرام؛ لأنها على هذه الحال تعتبر بنوكا ربوية، وإني أطلب من سيادتكم إجابتي عن استفساراتي التالية:
1- هل عملي بالبنك حرام، أم أنني أعمل مقابل أجر ولست أنا صاحب المال؟
2- هل أترك العمل بالبنك، وأبحث عن عمل آخر، وهل أترك البنك قبل الحصول على عمل آخر، أم أبحث عن عمل أولا ثم أترك البنك؟ هذا مع العلم إنني لن أجد أي عمل يكافئني عن عمل البنك من حيث الراتب.
3- إذا كاد العمل بالبنوك حراما فما حكم الفترة التي بها لي البنك، والتي تصل حوالي 12 سنة، وهل ما جمعت من أموال تعتبر أموال حرام أم حلال؟ وقد سبق أن حجيت إلى(15/44)
بيت الله الحرام وطبعا كانت النفقة من مالي، وهو من راتب البنك، فهل هذه الحجة مقبولة؟
ج: أولا: العمل في البنوك التي تتعامل بالربا من الأمور المحرمة، ولا يجوز لك أن تستمر فيه؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر رضي الله عنه: « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه » (2) وعن ابن مسعود رضي الله عنه: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (3) رواه الخمسة وصححه الترمذي وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيا: المدة التي جلستها في البنك للعمل فيها نرجو من الله أن يغفر إثمها عنك، وما جمعته من نقود وقبضتها بسبب العمل في البنك عن المدة الماضية لا إثم عليك فيها؛ إذا كنت تجهل الحكم في ذلك، وما صدر منك من الحج الذي زاده من هذه الأموال التي أخذتها من البنك مقابل عملك نرجو أن يتقبله الله منك؛ لقول الله تعالى:
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).
(3) صحيح البخاري الطلاق (5032),سنن أبو داود البيوع (3483),مسند أحمد بن حنبل (4/308).(15/45)
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 276(15/46)
الفتوى رقم ( 3336 )
س: إني أعمل في (بنك الإسكندرية ) ، ومعلوم أن الله -عز وجل- ورسوله -صلى الله عليه وسلم- قد حرما الربا، ولعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كاتبه وموكله وشاهده، ومعلوم أن البنوك الحالية في سائر بلاد العالم الإسلامي أغلبها يتعامل بالربا، بل ما وضع إلا على أساس ربوي خالص. فنريد قولكم في حكم الدين في العمل في مثل هذه البنوك، هل يجوز العمل فيها أم لا يجوز؟ حيث أفتى بعض العلماء في جمهورية مصر العربية بجواز العمل، والبعض الآخر قال بعدم جواز العمل في البنوك الربوية .
ج: ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع، وثبت أن(15/46)
التعاون عليه بالكتابة والشهادة ونحوهما حرام، وعلى هذا فالعمل في البنوك الربوية محرم؛ لما فيه من التعاون على الإجراءات الربوية من حساب وصرف وقبض وتقييد وكتابة وحراسة ونحو ذلك، وقد قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/47)
الفتوى رقم ( 3546 )
س: أنا مسلم في نيوزيلاند أريد أن أسأل عن بعض المشاكل في البنك، أسمع من المسلمين هنا أن البنك حرام، ولكنني لا أعلم أي قسم منه حرام، كله أو بعض أقسامه، أنا أيضا أعمل في البنك قسم المعاملات الخارجية، وهذا القسم خاص بالتصدير والاستيراد، وأسمع من بعض الناس أن الحرام في قسم الحسابات الجارية والاعتمادات البنكية؛ لوجود فائدة فيها تماثل الربا في الإسلام، فهل تتكرمون بالإجابة العامة مع بيان الأسباب، حراما(15/47)
كان أو حلالا؟
ج: الواجب على المسلم أن يشتغل في عمل مباح؛ ليكون كسبه حلالا، والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها؛ لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية، بأي وجه من وجوه التعاون، من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) ومن المعاملات الربوية الواقعة في البنوك الإيداع بفائدة، والقروض بفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/48)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3435 )
س2: هناك حديث نبوي يقول: « لعن الله آكل الربا وموكله » (1) وفي رواية: « وشاهده وكاتبه » (2) وهل يجوز لي أن أعمل لدى هذا الشخص الذي يعمل بالربا، وما الحكم إذا لم أجد شخصا آخر لا يعمل بالربا، وخصوصا في هذا الزمن، واضطررت للعمل عنده .
ج2: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في بنك أو مصرف أو مؤسسة أو شركة أو عند فرد ممن يتعامل بالربا؛ لورود الأدلة الدالة على تحريم الربا والإعانة عليه، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولفظ الحديث: « لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء » (3) رواه مسلم في صحيحه وروى البخاري بعضه عن أبي جحيفة -رضي الله عنه- بلفظ: « لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور » (4) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).
(2) سنن الترمذي الجمعة (597),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1322).
(3) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).
(4) مسند أحمد بن حنبل (4/74).(15/49)
الفتوى رقم ( 4331 )
س: أحيطكم علما بأنني كنت أعمل في بنك من البنوك واسمه: البنك السعودي الهولندي، عملت به حال تخرجي من الثانوية بعام ولمدة 6 أو 7 شهور، وأخبرني أحد الزملاء بأن العمل بالبنك حرام؛ حيث إنه يتعامل في بعض حساباته بالربا، فالتحقت بالخطوط السعودية كطالب، وتركت البنك وما أود أن أسأله هو: هل الرواتب في السبعة شهور التي استلمتها تعتبر حراما؟ حيث إنني أعمل كموظف فقط، أتقاضى راتبا على عملي وجهدي، وهل يلزم أن أتصدق بجميع ما تسلمته من قبل من رواتب ومبالغ، أو يكفي أنني تركت العمل بالبنك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك تركت العمل به بعد أن أخبرت أنه لا يجوز العمل في البنك، فلا حرج عليك فيما قبضته من البنك مقابل عملك لديه مدة الأشهر المذكورة، ولا يلزمك التصدق بها، وتكفي التوبة عن ذلك، عفا الله عنا وعنك؛ لقول الله سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } (1) الآية.
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(15/50)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/51)
الفتوى رقم ( 4820 )
س: ما حكم الإسلام في العمل بالبنوك التي تتعامل بالربا مثل: بنك مصر والبنك الأهلي المصري -ج-م-ع، هل هو جائز - لأنه عمل بالوظائف الحكومية- أو لا؟
ج: الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مما علمت حرمته بالضرورة من دين الإسلام، والعمل بالبنوك التي تتعامل بالربا حرام؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وقد « لعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء » (2) . وتقرير الحكومة له أو ترخيصها بفتح البنوك وإنشائها أو السكوت عن ذلك لا يبيح للمسلم التعامل بالربا، ولا يبيح له العمل فيها؛ لأنها ليس إليها سلطة التشريع، إنما التشريع إلى الله وحده في كتابه العزيز، أو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح مسلم الإيمان (145),سنن ابن ماجه الفتن (3986),مسند أحمد بن حنبل (2/389).(15/51)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/52)
السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم ( 4961 )
س2: ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟
ج2: إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرا على عمله- من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز. أما إن كان البنك ربويا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به- حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولأن « النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء » (2) رواه مسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري الطلاق (5032),سنن أبو داود البيوع (3483),مسند أحمد بن حنبل (4/308).(15/52)
/200
س5: أعمل محاسبا في جريدة، والجريدة تنشر يوميا صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، فهل في راتبي شيء؟(15/52)
ج5: الغالب في أخبار الممثلين والممثلات في فنهم وفي الحديث عن المطربين والمطربات في طربهم الشر والانحراف عن الجادة، وفي ذلك ترويج لفنون اللهو، وإشاعة للفتن والمغريات بالفواحش، ونشر للشر والفساد، وأمثال ذلك مما يدنس الهيئة، ويذهب بالكرامة والقيم الأخلاقية، ولا شك أن العمل في مثل هذا الميدان لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعلى هذا لا يجوز اتخاذه طريقا للكسب، وطرق الرزق كثيرة، فليتق العبد ربه، قال الله تعالى { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وقال سبحانه: { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (3) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 3(15/53)
الفتوى رقم ( 5714 )
س: إننا موظفون في شركة الراجحي للصرافة والتجارة بفرع محايل ولنا مدة تقارب السنتين، ولم يظهر لنا في هذه المدة أي عمل مخالف للشريعة، حيث عمل الحركة العربية والأجنبية والحسابات الجارية ماشية تماما ولا فيها أي حاجة تؤدي إلى الربا، بحيث إن فرعنا خال من القروض، وكل عميل له مبلغ أو عليه مبلغ أو يرغب شيكات داخلية العملية ماشية بدون أي مقابل، لا عمولة ولا خلافه، ونحن نحب الأعمال السليمة، ونود من سماحتكم إفتاءنا في ذلك، إذا كان هذا العمل مضرا بنا وبمعيشتنا نكون على علم ونستخير الله من العمل الضار، وفيه بنك لدينا تابع للبنك الأهلي التجاري، يتعاطى القروض نقدا، ويأخذ في ذلك مصالح نسبة في المائة، ويحسم مصلحته من نفس المبلغ المقرض قبل تسليمه لصاحبه، ولم ينصح بترك هذا العمل المربي .
ج: إذا كان البنك أو المصرف لا يتعامل بالربا، لا أخذا ولا إعطاء فلا شيء فيه، ويجوز العمل به، وأما إذا كان يتعاطى الربا أخذا أو إعطاء فلا يجوز العمل لديه. أما إعطاء البنك قرضا وأخذ نسبة من المبلغ قبل صرفه فهذا لا يجوز، وهو من الإقراض بالربا.(15/54)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/55)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5317 )
س1: أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام؟
ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن؟ وكيف ذلك إذا كان صحيحا؟
جـ- هل الزكاة والحج والعمرة ومشروعات الخير من مرتب البنك غير مقبولة وغير مأجور عليها الإنسان من الله؟ أم إنها مقبولة ويؤجر عليها الإنسان؟
د- ما هو السبيل الأمثل لاكتساب الرزق الحلال، وقد أصبحت شبهة الربا تدخل في أغلب الوظائف؟
هـ- ما رأي فضيلتكم في البنوك الإسلامية الحديثة، وهل عملها يختلف اختلافا بينا عن البنوك الأخرى؟
ج1: أولا: العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة، لما فيه من التعاون معها(15/55)
على الإثم والعدوان الذي نهى الله -سبحانه وتعالى- عنه بقوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
ثانيا: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك.
ثالثا: حج موظفي البنك وعباداتهم صحيحة إذا أديت على الوجه الشرعي، لكن عليهم إثم بتعاونهم في البنك المذكور، وإثم الانتفاع بهذا الكسب، إلا ما كسبوه قبل أن يعلموا الحكم الشرعي في ذلك، وعليهم التوبة إلى الله من ذلك.
رابعا: عليك أن تتحرى طرق الكسب المباحة، وهي كثيرة بحمد الله.
خامسا: أما البنوك الإسلامية الحديثة التي تقصدها فليس لدينا معلومات كافية عن كيفية معاملاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/56)
الفتوى رقم ( 7655 )
س: إنني أعمل في البنك الأهلي، وكما يعرف الجميع أن البنك يتعامل ببعض الفوائد، وقد اضطررت إلى العمل فيه بعد أن بحثت مدة ثمانية أشهر عن عمل، فلم أجد إلا فيه، وبعيد عن وظائف القروض التي يتعامل بها بالربا، وقد سمعت من بعض الناس العامة: بأن راتبه حرام، والعمل فيه حرام، وأيضا سمعت من أحد العلماء يقولون: إن الراتب حلال؛ حيث الموظف يعمل بيده ويكسب كما يكسب أي شخص آخر، وهو من العلماء الذين يظهرون على التلفزيون، وأن الربا على صاحب البنك والإثم، وما الموظف إلا عامل مثل غيره. أرجو إفتائي .
ج: العمل في البنوك الربوية حرام؛ لما فيه من التعاون على الربا، وقد قال الله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) سواء كان التعاون بكتابة الصك أو الشهادة فيه أو التقييد في الحساب بالسجلات، أو نقل ما كتب من مكتب إلى آخر، أو تهيئة الجو وتسهيل الوسائل للقيام بالأعمال الربوية ونحو ذلك.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/57)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/58)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4791 )
س3: قال رجل في الشارع لأخي: من فضلك املأ هذا الشيك باسم فلان وأخبره باسمه، علما بأن الرجل الذي يخاطب أخي، أخبر أخي أن هذا المبلغ سلف لوجه الله تعالى، وبعد ذلك اكتشف أخي أن هذا المبلغ هو مبلغ ربا، فندم أخي على ما فعله، فنرجو من الله أن نلقى من سماحتكم الإفادة .
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن أخاك وقت كتابة الشيك لا يعلم أن به ربا، فلا شيء عليه، ولا يدخل تحت الوعيد الوارد في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/58)
الفتوى رقم ( 15229 )
س: أنا موظف بجامعة قسم النسخ، ومن ضمن طبيعة(15/58)
عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة ، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:
1- ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل)؟
2- ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟
3- حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا .
ج: لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء » (1) رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (2)
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (4762),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (800),سنن الترمذي تفسير القرآن (3025),سنن أبو داود العلم (3668),مسند أحمد بن حنبل (1/380).
(2) سورة المائدة الآية 2(15/59)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/60)
الفتوى رقم ( 20151 )
س: أعمل بوظيفة طابع آلة كاتبة، ويطلب مني في بعض الأحيان كتابة خطابات إلى بعض البنوك لتنفيذ بعض الأعمال المصرفية، مضمونها: أن الشركة تقرض البنك (أو تقترض منه) مبلغا بعمولة قدرها كذا بالمائة من قيمة القرض، فأرجو من سماحتكم إفادتي عن مدى شرعية عملي هذا بالنسبة لتحرير تلك الخطابات؟
ج: عملك كاتبا للمعاملات الربوية محرم، والمال الذي تأخذه مقابل ذلك سحت، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: « أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه » (1) فالواجب عليك ترك هذا العمل، وفي الحلال غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (4762),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (800),سنن الترمذي تفسير القرآن (3025),سنن أبو داود العلم (3668),مسند أحمد بن حنبل (1/380).(15/60)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9308 )
س2: هل يجوز العمل في البنوك الربوية كالموظفين وغيرهم؟ حيث قرأنا فتوى تبيح ذلك، وفتوى تحرمه، فالفتوى التي تبيحه يستدل صاحبها بدرع الرسول التي كانت مرهونة عند يهودي، وكذلك بعمل الصحابي الجليل سلمان الفارسي عند يهوديين بالمدينة، والقياس هنا يقصد به طبعا التعامل مع اليهود الذين كانوا يتعاملون بالربا. أما الفتوى التي تحرم ذلك فيستدل صاحبها بالحديث النبوي الشريف الذي يقول: « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (1) .
ج2: يجوز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل، برهن وبغير رهن إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية، ولا يلزم من ذلك جواز العمل في البنوك الربوية، فإن فيه اشتغالا بالعمل الربوي أو المعونة عليه، أما سلمان الفارسي -رضي الله عنه- فقد ذكر الهيثمي في ج8 من (مجمع الزوائد) أنه كان رقيقا لليهود، وكان يعمل في نخيلهم، وكان ذلك قبل إسلامه، وكان قبل تحريم الربا، وعليه فلا حجة في ذلك على جواز العمل في البنوك الربوية، وإن لم يصح هذا الخبر فهو أبعد عن الاحتجاج به.
__________
(1) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).(15/61)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/62)
الفتوى رقم ( 16923 )
س: إنني رجل أمن، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط، وبحكم عملي في هذا المكتب، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض وكافة البنوك، تتقدم بشكاوى ضد عملائها، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد. وسؤالي: هل في ما أقوم به محذور شرعي؟
ج: إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو(15/62)
البنك التجاري، ومدين وهو فرد مثلا، وتحققت وجود ربا بينهما فلا يجوز لك تسجيل تقسيط الدين بينهما؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/63)
الفتوى رقم ( 18739 )
س: أنا أعمل نقاشا ببنك ناصر الاجتماعي، أي: أقوم بأعمال الطلاء لمكاتب وحجرات البنك فقط، دون ما تدخل مني في كافة أعماله المصرفية أو المالية أو غيرها، ولا علاقة لي بالحسابات، بل وظيفتي النقاشة. فهل هذا يعتبر عملا أو مشاركة في صرح ربوي يتعين علي تركه أم أن وضعي مختلف لاختلاف طبيعة العمل؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء .
ج: العمل في البنك يشمل كل الأعمال المتعلقة به، مما فيه تعاون معه، فعملك هذا يعتبر عملا في البنك الربوي، وتعاونا معه على الإثم والعدوان، فعليك بتركه والتماس عمل غيره مما أباح الله، وقد قال الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/63)
يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/64)
الفتوى رقم ( 7883 )
س: إنني حاصل على بكالوريوس تجارة منذ ثلاث سنوات، وحتى الآن لم أجد عملا بالشهادة، وذلك لظروف لا دخل لي بها، ولكنها إرادة الله، وانتظرت حتى تحين الفرصة، وكان علي أن أقبل عملا من الأعمال الآتية: إما العمل بالبنوك، أو العمل بمصلحة الجمارك، أو العمل بمصلحة الضرائب، ولأنه مفروض على كل إنسان أن يتحرى الحلال في مصدر دخله وعمله الذي يقوم به، من هنا كان لا بد من سؤال الأخوة الأفاضل الذين نحسبهم على خير ولا نزكي على الله أحدا، ومنهم على سبيل المثال: الأخ الشيخ محمد أحمد المقدم المكنى بمحمد إسماعيل ولكنه قال لي: أن أرسل خطابا إلى فضيلتكم لتقديم الفتوى،(15/64)
وأفادني بأن البنوك لا تقبل الشك في حرمتها، فهي حرام ولا شك، أما بالنسبة للضرائب والجمارك فأوكلي بهما لفضيلتكم، وهناك رأي آخر لأحد العلماء المصريين يقول: إننا نقول إن هذا حرام، وذلك حرام ولا نعمل فيهما، ونتركهما لغير المسلمين، وهي وظائف ولا شك حساسة في الدولة، وكان من رأيه أن يعمل المسلم في البنوك ولا نتركها لغير المسلمين حتى يحين أمر الله وتدار هذه البنوك بالطريقة الشرعية السليمة، فما رأيكم في ذلك؟ وأحب أن أعطي لفضيلتكم نبذة مختصرة عن ماهية العمل الذي سأقوم به لو قبلت العمل بالجمارك أو الضرائب، فبالنسبة للجمارك: فيعلم فضيلتكم أن الجمارك تأتي لها من الخارج جميع البضائع والسلع سواء كانت سلعا وبضائع مباحة أو كانت محرمة كالخمور والتبغ وغيرها، وعملي في ذلك هو: أنني مأمور جمرك أقوم بفحص هذه البضائع وتحديد نوعيتها ومطابقتها للمستندات، والأوراق الخاصة بها تمهيدا لتحديد الرسوم الجمركية عليها، فوظيفتي هنا تستلزم فحص وتقييم السلع والبضائع الواردة سواء كانت محرمة أو محللة ومطابقتها لقوائم الشحن الواردة مع البضائع، فما رأي فضيلتكم في مثل هذه النوعية من الأعمال؟ أفتونا مأجورين. أما بالنسبة للضرائب: فالنظام الضريبي المصري يقتضي أن يدفع الشخص مبلغا معينا من المال أو فريضة نقدية(15/65)
كحق مطلق للدولة وهي تحصل قسرا وجبرا من الأفراد، ووظيفتي فيها ستكون هي تحديد الضريبة المعينة التي يخضع لها الشخص المعين وتحصيلها منه قسرا وعنوة وجبرا، فكما قيل لنا: إنها نوع من أنواع المكوس، فالضرائب هذه تفرض على أصحاب الملاهي والكباريهات والكازينوهات والسيارات والممثلين والتجار والصناع والمزارعين والشركات والمصانع، وبالتالي فالأجر الذي سوف أحصل عليه خليط من جملة هذه الأنواع من الضرائب، وبعد أن استطعت بعون الله أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن العمل في كل من البنوك والجمارك والضرائب فرجاؤنا من فضيلتكم إفتاؤنا بخصوص الثلاثة أعمال السابقة، فتوى لا نسأل أحدا بعدها، ونعدكم عهدا صادقا متى جاءتنا الفتوى سنقوم بتنفيذها بكل أمانة مهما كانت النتائج وما تلكأنا. ونرجو منكم المسارعة في إرسال الفتوى، حيث إنني على وشك العمل في الجمارك، نرجو لكم التوفيق، وبارك الله لنا فيك، وجعلكم سندا وعونا للأمة الإسلامية جميعا، وفقكم الله وسدد خطاكم .
ج:أولا: إذا كان العمل بمصلحة الضرائب على الصفة التي ذكرت فهو محرم أيضا؛ لما فيه من الظلم والاعتساف، ولما فيه من إقرار المحرمات وجباية ضريبة عليها.(15/66)
ثانيا: ليست طرق الكسب وقفا على ما ذكر من الأعمال، ولا محصورة في الوظائف، بل أبواب الكسب الحلال والحصول على ما يحتاجه الإنسان من الثروة وما يقوم بشئون حياته كثيرة، فعلى المسلم أن يتقي الله ويسلك طرق الكسب الحلال، إرضاء لله؛ لييسر الله أمره، وقال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/67)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 7306 )
س9: أنا أعمل كاتبا في أحد المكاتب، وأقوم بواجبي لجميع من له علاقة بي، منهم من يسافر للخارج وأقوم بتسهيل معاملته، وعمل الإركاب، ثم يسافر ولا أعلم ما هو شغله في الخارج، هل هو يعمل خيرا أم شرا فهل إذا عمل أعمالا - لا سمح الله- مشينة، هل علي ذنب؛ لأنني قمت بتسهيل مهمته؟ وما هو العمل(15/67)
إذا كان ذلك لا يجوز؟
ج9: لا حرج عليك في قيامك بواجبك نحو سفر المسافرين، ومن عمل منهم سيئة أو ارتكب جريمة في سفره فإثمه على نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/68)
أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن
الفتوى رقم ( 16799 )
س: سؤالي مكون من ثلاث نقاط هي كالتالي: أولا: في بعض الأحيان نذهب إلى هذا المطعم، فلا نجد الأكل جيدا، أو بمعنى آخر: يكون الأكل رديئا لا تستسيغه الأنفس. هل يجوز لنا أخذ أكل من الأكل المخصص للطائرات وذلك بعد الاستئذان من مدير القسم (المسئول) الذي يوجد به الأكل؟ علما بأن هذا المدير غالبا ما يكون مسيحيا أو بوذي الديانة، كما إننا نعرف مسبقا بأن هذا الأكل هو ملك للشركة،(15/68)
وليس ملكا له، وقوانين الشركة الداخلية تمنع أخذ الآكل من هذه الأقسام، ولذلك خصص المطعم للموظفين. ثانيا: في بعض الأقسام يكون العمل كثيرا- ما يسمى بضغط العمل- وذلك لكثرة الطائرات أو الرحلات الجوية، ولا نستطيع تأجيل العمل، وذلك لالتزامنا بأوقات إقلاع الطائرات، وعادة ننتهي من العمل مع نهاية ساعات عملنا، وهي تسع ساعات، ولا نكون قد استفدنا من هذه الساعة المخصصة للأكل، وغالبا لا تصرف لنا الشركة التي نعمل بها أي نقود مقابل العمل في هذه الساعة، مما يضطرنا إلى الأخذ من هذا الأكل المخصص للرحلات الجوية، سواء بإذن كما ذكرنا سابقا أو بدون إذن. ثالثا: هل يدخل عملنا هذا -ألا وهو أخذ الأكل الخاص بالطائرات بعلم أو بدون علم المسئول على القسم أو المدير المناوب- تحت طائلة الغذاء الحرام، أو المال الحرام الذي وردت فيه الأحاديث.
ج: إذا كان الحال ما ذكر، فأنتم دخلتم في العمل الوظيفي المذكور لدى الشركة المذكورة بموجب عقد، فليس لكم إلا ما تم العقد عليه، بشروطه المعتبرة شرعا، ومنها تأمين وجبة الطعام(15/69)
المذكورة، ولا تجوز مخالفة العقد بتناول وجبة الطعام من المخصص للطائرات إلا بإذن ممن يملك ذلك بقوة نظام الشركة، وننصحكم بمراجعة المسئولين عن العمل المذكور وتحرير محل الشكوى لهم لإيجاد الحلول المناسبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/70)
/2المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل؟ /2
المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل؟
السؤال الثالث والرابع عشر من الفتوى رقم ( 6908 )
س3: أحس بعظمة المسئولية كطبيبة وثقلها على كاهلي، هل أستطيع أن أكون حقا ملتزمة وأجتنب كل الآثام والمعاصي، وأحاسب نفسي كل يوم فأجدني دائما مخطئة في شيء، وأخاف إن تركت الطب بكامله وجلست في بيتي أن يسألني ربي عن علمي الطبي ماذا عملت به؟ خاصة وأن سنوات دراستي كلفت بلدي وأهلي الأموال الطائلة. س14: هناك من يقول: بأن عمل النساء كطبيبات يعتبر فرض كفاية، وهناك من يقول إنه نظرا لما قد تتعرض له المرأة من(15/70)
فتن في عملها لذا فلا حاجة لأن يكن طبيبات ويقوم الرجال بدورهن من باب الضرورة، ما هو رأي فضيلتكم؟
ج3، 14: أولا: عليك أن تتقي الله -سبحانه- حسب الطاقة، وأن تبذلي الوسع في نفع المرضى مع القيام بما أوجب الله عليك من الصلاة وغيرها، وترك ما حرم الله عليك، وما عجزت عنه من نفع المرضى إذ ليس عليك أمره فلا حرج عليك؛ لقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وقوله عز وجل: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) ثانيا: يجوز للمرأة العمل في تطبيب النساء، ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال في مكان العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة التغابن الآية 16(15/71)
أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5846 )
س1: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فالحاصل: هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟
ج1: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/72)
الفتوى رقم ( 13181 )
س: أنا سوف أشتغل قريبا في الهاتف السعودي، والذي تقوم البنوك بتحصيل قيمة الفواتير له من قبل المواطنين، وتستعملها أو تستثمرها مدة معينة كعشرة أيام، لحساب البنوك الخاص، ولا نعلم ما تعمل بها، ونخشى أن يكون هناك ربا، ولكن بعد هذه المدة تدفع البنوك قيمة الفواتير إلى الهاتف السعودي بدون زيادة ولا نقص. هل العمل في هذه الدائرة الحكومية حلال أم حرام؟ مع العلم أني لم أجد عملا غيره، ولدي أولاد لإعاشتهم.
ج: لا حرج عليك في العمل في الهاتف السعودي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/73)
تأجير الفحل
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4944 )
س5: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟
ج5: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما(15/73)
رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: « نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل » (1) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل » (2) رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: « أن رجلا من كلاب سأل الني -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة » (3) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل
__________
(1) أحمد 2 / 14، والبخاري 3 / 54، وأبو داود 3 / 711- 712 برقم (3429)، والترمذي 3 / 572 برقم (1273)، والنسائي 7 / 0 31 برقم (4671)، والحاكم 2 / 42، وابن حبان 560 / 11- 561 برقم (5156)، وابن الجارود (غوث المكدود) 96 / 2 1 برقم (582)، والبيهقي 5 / 339، والبغوي 8 / 138 برقم (2109)- من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.
(2) مسلم 3 / 1197 برقم (1565)، والنسائي 7 / 0 31 برقم (4670)، وابن حبان 560 / 11 برقم (5155)، والبيهقي 5 / 339- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(3) الترمذي 3 / 573 برقم (274 1)، والنسائي 7 / 0 31 برقم (4672) ببعضه، والبيهقي 5 / 339.(15/74)
على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/75)
الفتوى رقم ( 4857 )
س: يوجد في منطقة باشوت شمران عدد كثر من الأبقار التي لا تقل عن الألفين بقرة من الإناث، ولا يوجد لها ذكور، وعندما وجدنا في هذه المنطقة ثور عند شخص، هذا الشخص عندما طلبنا منه الثور امتنع حتى من الأجرة قائلا: إن الأجرة حرام في هذا الشيء، والسؤال هو: لو أخذ شخص ثورا وقام بتأجيره على أصحاب الأبقار هل هذا حرام أم لا؟
ج: لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل للبقر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن بيع عسب الفحل » (1) والعسب هو: ماؤه، وفي هذه الحالة يمكن لأصحاب البقر أن يشتروا ثورا ولو بالاشتراك لبقرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الفتن (2220).(15/75)
عمل الماشطة للنساء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16329 )
س1: ما حكم الماشطة للنساء؟
ج1: الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة، التي هي عبارة عن: إصلاح الشعر، وتحسينه بطريقة ليس فيها تشبه بالكافرات، ولا تشبه بالرجال- فهذا عمل لا بأس به، أما إذا كانت بطريقة مخالفة للشريعة، فعملها محرم وأجرتها محرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/76)
العمل في بلاد خارجية
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16221 )
س2: مع شدة الفقر وكثرة الديون التي أعاني منها، خاصة والبطالة منتشرة بصورة لا يعلمها إلا الله تعالى، والسؤال الآن: هل يجوز في هذه الحالة سؤال الناس الصدقة أو زكاة المال، ولو كانوا في بلد بعيد مثل بلادكم، وهل يجوز طلب عقد عمل من(15/76)
جهة خارجية؟ نرجو الإفادة.
ج2: إذا كان الحال ما ذكرت؛ فلا حرج في سؤالك الصدقة ونحوها، وأما طلب عمل خارج البلاد التي أنت فيها إذا كانت من البلاد الإسلامية، فهذا من الضرب في الأرض لطلب الرزق، وكف النفس عن الحاجة والمسكنة، والسعي لطلب الرزق الحلال من مقاصد الشرع المطهر. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/77)
التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10575 )
س1: ما الذي يجب أن يفعله المسلم من واقع كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك بالنسبة لشاب مسلم يتمسك بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إطلاق اللحية، مما ينتج عنه محاربة في الرزق، وكذا من تعرض للاعتقال وأصناف التعذيب، فهو كلما يتقدم إلى وظيفة يعترض عليه، ولا يقبل لكونه ملتحيا؟ أفتونا مأجورين مع مراعاة حال المسلمين في جمهورية مصر العربية .(15/77)
ج1: ليست مصادر الكسب مقصورة على العمل بالوظائف الحكومية، بل طرق الكسب الحرة كثيرة، فاسلك طريق العمل الحر، واحرص على التمسك بدينك، وابتعد عن مثار الفتن والمشاكل، طلبا للسلامة منها ومن المشاكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/78)
الفتوى رقم ( 19570 ) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة القاضي بالمحكمة المستعجلة بالجوف عبد الرحمن بن محمد السحيباني والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3563) وتاريخ 28 \ 6 \ 1417هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هدا نصه: تقدم إلينا بعض بائعي الذهب في منطقتنا، وطلبوا منا إفتاءهم حول تأجير الذهب، حيث ذكروا بأنهم يبيعون الذهب(15/78)
يدا بيد كامل القيمة، إلا أنهم يشترطون أن يكون هذا البيع أجارا، وعند إرجاع الذهب إليهم يسلمون المشترين كامل المبلغ الذي اشتروه به، ويخصمون منه قيمة أجار الذهب، بحجة أن أغلب المنطقة يشترون الذهب بقيمة عالية الثمن، ويرجعونها قريبا، ويبيعونها بخسارة كبيرة، وزعموا أن التأجير عليهم مع قبض القيمة كاملة حين البيع ييسر على الناس، ويكون قيمة الأجار أقل بكثير من خسارة البيع، وحيث طلبوا منا إفتاءهم بذلك؛ حيث إنهم ذكروا أن بعض أصحاب المحلات يعملون هذا العمل. آمل تفضل سماحتكم وإفتاءنا بذلك لتعم الفائدة الجميع. وبالاستفسار من فضيلته عن الذهب المؤجر هل هو حلي أم سبائك؟ أفاد بما يلي: نفيدكم حفظكم الله: أن الذهب المؤجر هو حلي، والغرض من الاستئجار هو: دفع قيمة قليلة من المال مقابل الإجار، بدلا من دفع مبلغ كبير في شرائه وملكه، حيث إن أكثر أهل البادية يدفعون مبالغ كبيرة في شراء الذهب، ويقول أحدهم: بدلا من أن أشتري هذا الذهب والذي لا يستخدم سوى أيام الزواج، ويكلفني مالا كثيرا فإني أستأجره -وهو حلي- لمدة أسبوعين مثلا، وأعيده إلى صاحب محل الذهب بعد أن دفعت له ثمن(15/79)
الذهب كاملا، وإذا أعدته له، أي: لصاحب الذهب، يعطيني الثمن الذي أعطيته إياه، ويخصم قيمة الأجار التي اتفقنا عليها من قبل، ولا أتورط في مبالغ كبيرة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الأصل جواز تأجير الحلي من الذهب والفضة بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين، يرد المستأجر الحلي بعد انتهاء مدة الإجارة، ولا بأس بأخذ رهن في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/80)
الفتوى رقم ( 7107 )
س: إنني أعمل موظفا لدى شركة كهرباء أبها التابعة للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية وعملي مدير الخدمات الإدارية، أي: الأعمال الإدارية المتعلقة بشئون العاملين، والوارد والصادر والسكرتارية، وقد علمت من مصدر موثوق، أن الشركة وهي حكومية، ورأس مالها من الدولة، ولكنها تقوم بإيداع أموالها في البنوك بفائدة ربوية، ثم نقوم نحن باستلام رواتبنا من هذا المال. لذا فإنني أرجو إجابتي على سؤالي(15/80)
وهو: هل يجوز لي العمل في هذه الشركة رغم أن عملي الذي أزاوله ليس له علاقة بالأمور المالية، أو الإيداع أو المحاسبة؟ وأرجو أن تكون الإجابة سريعة وصريحة؛ لأنني أصبر على الفقر ولا أصبر على النار، وأرغب في أن تكون الفتوى سببا لنجاتي من النار إن كان هذا العمل حراما.
ج: يجوز العمل في شركات الكهرباء؛ لأن عملها الأصلي الذي تقدمه لمصلحة المسلمين من إمدادهم بالطاقة الكهربائية، وتمديد التيار بحفر الطرق للكيابل ونحوها، ومحاسبة المشتركين، كل هذه من الأعمال المباحة، وأنت تقوم باستلام راتبك مقابل عملك المشروع، فلا حرج في ذلك، ما لم تعلم أن نفس المال الذي يدفع إليك من عين الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/81)
الفتوى رقم ( 7679 )
س: إنني أحد المواطنين السعوديين، والساكن في النسيم بالرياض ولي منزل مكون من دورين، أسكن أنا وأفراد أسرتي(15/81)
في الدور الثاني، بينما الدور الأرضي مؤجر على أحد الإخوان السعوديين، وقد كان العقد لمدة سنتين، وحيث إن المذكور لا يؤدي الصلاة في المسجد، وذلك في الأوقات العادية، وكذلك صلاة الجمعة لم يصلها لعدة مرات متكررة، وقد نبهت عليه ونصحته، وقد أفادني بأنه يصلي. وقد طلب المذكور تجديد عقده فلم أقدم على ذلك، لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي حول تجديد العقد له. فما رأيكم في الإيجار إذا كان لا يؤدي الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن أجرة السكن الماضية من حقك، يجوز لك الانتفاع بها لصحة عقد الإجارة، لكن الواجب عليك ألا تجدد له عقد الإجارة؛ لما ذكرت من أنه لا يشهد صلاة الجماعة والجمعة، وإبعادا لجار السوء واجتنابا لتعامل مع من لا يقيم شعائر الإسلام، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2)
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/82)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/83)
الفتوى رقم ( 10448 )
س: أنا أعمل في البريد والمواصلات، وأعمل سائقا وأوزع الرسائل وغيرها إلى مراكز البريد، وداخل هذه الأكياس التي تحمل الرسائل وغير ذلك يكون أحيانا في مرات قلائل زجاجات من خمر، التي تأتي من البلدان الأجنبية، وأنا لا أعرف بالضبط أين ومتى أحمل هذه الخمور؛ لأنها تأتي من الخارج مغلقة داخل أكياس، ولقد علمت ذلك عن طريق صديق لي، والبريد والمواصلات لها مراكز أخرى في تخصصات أخرى، مثل: نقل الآلات الهاتفية، وفرع في اللاسلكية، وفي نقل شتى الأشياء، أطلب منكم أن تفتوني: هل أستطيع العمل في عملي بغير حرج، أو هل أطلب الاستقالة أو أنتقل إلى أي فرع آخر من البريد والمواصلات، مثل فرع الهاتف وغير ذلك؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد .
ج: لا يجوز لك نقل المحرمات التي تأتي بالبريد لأشخاص آخرين إذا علمت بها؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، والله -سبحانه- يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/83)
وعليك البحث عن عمل آخر، أو الانتقال عنه إلى مكان ليس به فعل شيء من المحرمات. يسر الله أمرك، ووفق الجميع لما يرضيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/84)
الفتوى رقم ( 18881 )
س: أنا موظف بالبريد، ويأتي إلينا خطابات تسمى: هواة المراسلة من كل الدول العربية، بين البنين والبنات، فهل يجوز توصيل هذه الرسائل إلى أربابها، ونحن نعلم أن الذي أرسل الرسالة هي فتاة إلى فتى -ولد إلى بنت- يأتي إلينا فتيات من أهل القرية التي أعمل بها، ويكون معهن رسائل هواة مراسلة، هل لو قمت بمساعدتهم بتوصيل هذه الرسائل إلى أربابها أكون آثما؟ أفتؤنا مأجورين.
ج: المراسلات الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات محرمة؛(15/84)
لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجور أيضا إعانة هؤلاء، وتسهيل رسائلهم، بل الواجب منعها ونصيحة من يتعامل بها؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/85)
الفتوى رقم ( 13508 )
س: حكم الإسلام في عمل البريد في مجال التوزيع أو التوفير، حيث إنني -يا فضيلة الشيخ- أعمل في مجال التوزيع في البريد، وأقوم بحمل بعض الجرائد والمجلات المخلة بالآداب.
ج: لا يجوز لك العمل في البريد إذا كان عملك يشتمل على توزيع مجلات مخلة بالآداب الإسلامية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.(15/85)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/86)
الفتوى رقم ( 17491 )
س: أعرض على أصحاب الفضيلة هذه المسائل آملا الإجابة عنها وفقكم الله، آمين: عندي محل تجاري، يعمل به بائع، رأس مال المحل: مائة ألف ريال 100 000 سعودي، وإيجاره خمسة عشر ألف ريال 15000، ثم تم الاتفاق بيني وبين العامل على أن يدفع لي شهريا خمسة آلاف ريال 5000، ويدفع إيجار المحل، علما أن الدخل الشهري بمعدل عشرين ألف ريال 20 000، والأرباح في حدود 40%، أي 8000 ريال شهريا تقريبا، قد تزيد وقد تنقص، وحفاظا على حقي جردت عليه المحل، وبعد سنتين أستلم محلي رأس ماله 100 000 ريال، إذا زادت أدفع له الزيادة، وإن نقصت أطالبه بالنقص، وكل منا رضي بذلك. فما الحكم؟
ج: هذا العقد لا يجوز؛ لأنه عقد إجارة تضمن تأجير أعيان تستهلك، والأعيان المستهلكة لا يجوز تأجيرها، إضافة إلى ما يؤدي(15/86)
إليه من الغرر والجهالة؛ ولأنه في حكم القرض المشروط فيه المنفعة، وكل قرض جر نفعا فهو ممنوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/87)
تأجير المستأجر
الفتوى رقم ( 19702 )
س: أرجو من فضيلتكم -رعاكم الله- أن تبين لي الحكم في الموضوع التالي: إذا رغب صاحب عمارة تأجير عمارته بالكامل علي رغبة منه في الراحة وعدم مراجعة المستأجرين لو أجرها شقق، ليكن تعامله مع شخص واحد، ورخص لي كمستأجر لعمارته بالكامل رخص لي الحق في تأجير العمارة بمبلغ 100 000 مائة ألف ريال، ثم أجرتها شقق أو غرف بعد أن فرشتها بالموكيت، وبعض الفرش والثلاجات.. إلخ، بمبلغ (150 000) مائة وخمسين ألف ريال، وبعد أن أخرجت مصروف عمال نظافة وحارس وخلافه، هل الربح المتبقي لي حلال؟ خاصة وإني قدمت كل الخدمة للسكان، ولم أقصر بل(15/87)
شكروني على جهودي، وإذا فعلت ذلك في أكثر من عمارة خاصة ولدي رأس مال، أليس هذا أفضل من وضعها في بنك أو مشروع ليس تحت تصرفي ونظري؟ أفدني جزاك الله خيرا ووفقك ورعاك.
ج: من استأجر عينا فله أن يؤجرها لغيره بمثل ما استأجرها به أو بأكثر منها أو بأقل، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لا بأكثر منه ضررا؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، إلا أن يشترط المؤجر المالك أن لا يؤجرها لغيره، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها، فهما على ما اشترطا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/88)
حكم ما يسمى بـ: (نقل القدم)
الفتوى رقم ( 5157 )
س: ما قولكم -يرحمكم الله- فيمن يأخذ أو يعطي مبلغا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير(15/88)
ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علما بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه.
ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض -مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/89)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 6007 )
س2: إني أعمل في دكان مكوجي (كي ملابس) وتأتي إلي ملابس حريمي متبرجة، وفساتين متبرجة، فهل يكون علي وزر إذا كويتها وأكون متحملا معها في الوزر أم لست مسئولا عنها؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا ينبغي أن تغسل هذه الملابس؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/90)
/200
س3: عندنا دكان ونريد تركه لظروف خاصة، علما بأن صاحب الدكان سيدفع لنا مبلغا مقابل ترك هذا الدكان، فهل إذا أخذنا هذا المبلغ يعتبر حراما أم حلالا؟ علما بأن هذا الدكان بالنسبة لنا مصدر عيش ومورد رزق لنا، فهل نترك لهم الدكان بدون مقابل، أم نأخذ منهم المبلغ ولا حرج في هذا؟
ج3: إذا كان قد بقي لكم مدة تستحقون فيها البقاء في الدكان فلا مانع من رده وأخذكم مقابلا يتناسب مع المدة الباقية لكم، وإذا لم يبق لكم مدة فلا يجوز لكم أخذ مقابل لتسليمه الدكان.(15/90)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/91)
الفتوى رقم ( 20013 )
س: نظرا لأننا أصحاب عقارات وتعاملات مع الآخرين، وكثيرا ما يحصل طلب نقل قدم لأحد المحلات المملوكة للورثة المستعملة منهم للتجارة من قبلهم ومن قبل الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه بين وكيل البالغين وولي القاصرين، وبين طالب نقل القدم، وأحيانا نطلب نحن نقل قدم أحد المستأجرين من محلات الآخرين مقابل مبلغ يتفق عليه معه، ونحل محله في استئجار المحل، وطلبات نقل القدم غير طلب الإخلاء، حيث يترك منقول القدم ما في المحل من ديكورات ومكيفات وإنارة وهواتف وغيرها من التحسينات المنقولة وغير المنقولة بخلاف الخلو، والمبلغ الذي يدفع لنقل القدم عبارة عن عوض عن تلك المنقولات، ورغبة المحل وتعويض للأضرار والنفقات التي تترتب على منقول القدم من المحل جراء نقله لبضائعه منه إلى مكان آخر. وبالرغم من أن هذه التصرفات عرف جار بين التجار في المملكة من عشرات السنين إلا أن أحد الورثة سمع بعدم شرعية نقل القدم. وحيث إننا بصدد(15/91)
نقل القدم من محل وتوقفنا لحين معرفة الوجه الشرعي في المسألة؛ لأننا لا نريد أي تعامل محرم، ولكننا لا نريد أيضا أن نترك ما فيه مصلحة للقصار بصفة خاصة، ولبقية الورثة بصفة عامه، في حال كون هذا التعامل جائز شرعا. عليه نرجو من سماحة الوالد التكرم بإفتائنا في هذه المسألة جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وبارك في عمركم وحفظكم من كل سوء ومكروه.آمين.
ج: إذا استأجر إنسان بيتا أو شقة أو معرضا مثلا مدة، وبقي له منها زمن، جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير، دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض -مثلا- أحدا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرما، سواء كان قليلا أم كثيرا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين. فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعا: وكان الكسب من ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، لكن إذا كان المستأجر للمحل له مال في المحل من فرش أو ديكورات أو مكيفات أو إنارة، ونحو ذلك فلا مانع أن يتفق المالك أو المستأجر الجديد مع مالكها على ثمن معلوم لتلك الأموال، ولا يسمى هذا نقل قدم، وإنما هو بيع(15/92)
لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد شراءها فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/93)
الفتوى رقم ( 13852 )
س: قام والدي -رحمة الله عليه- باستئجار شقة بأحد المنازل بمدينة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية منذ حوالي ثلاثين سنة، بإيجار شهري بموجب عقد إيجار بين المالك ووالدي، ومند حوالي عشر سنوات من الله من فضله على والدي بقطعة أرض بنفس البلد، فقام ببنائها أربع شقق لأبنائه الأربعة. ومند عام توفي والدي وعرض صاحب المنزل على إخواني مبلغا من المال نظير تركهم الشقة له، فوافقوا وأخذوا المبلغ من صاحب المنزل، ولما أخبروني بذلك قلت لهم: إن هذا العمل غير جائز وحرام؛ لأننا لسنا في حاجة إلى الشقة ولا المبلغ، وطلبت منهم إعادته مرة أخرى إلى صاحب المنزل، فوعدوني بذلك، وفعلا أحد إخواني قابل صاحب المنزل واتفق معه على موعد كي يحضر له المبلغ،(15/93)
وأخبروني أن صاحب هذا المنزل تاجر، وعرض مبالغ على شقتين من العمارة لكي يخلي العمارة؛ لأن إيجارها بسيط، ويريد بعد ذلك استثمارها عن أخذ مقدمات ورفع إيجارها إلى 50 %. وأحد إخواني يسأل ويقول: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية أو الخيرية؟ ونحن نعلم تماما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإننا لن نستفيد من هذا الثواب، وأخي الذي يقترح ذلك يقول: إن صاحب المنزل هو الذي يقوم بعرض المبالغ على السكان، ولا نشجعه على الاستمرار على طريقته. والسؤال الذي نريد فتوى من سماحتكم: هل يجوز أن نتصدق بهذا المبلغ إلى أحد المشروعات الإسلامية الخيرية وألا نقوم برده إلى صاحب المنزل؛ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الواجب إعادة المبلغ الذي أخذتموه إلى صاحبه، فإن لم يتيسر فإنكم تتصدقون به على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/94)
الفتوى رقم ( 342 )
س: إنها كانت ساكنة مع زوجها في بيت بالأجرة، ثم توفي(15/94)
في أثناء السنة، وقد دفع من الإيجار نصفه، وتسأل عن المتبقي من الإيجار، وتذكر أنها خرجت من البيت خشية من أن يلزمها ذلك الباقي من الإيجار.
ج: إذا كانت السائلة قد خرجت من البيت بعد وفاة زوجها، حيث لم تستهلك شيئا من منافعه بعد ذلك فلا شيء عليها من المبلغ المتبقي بخصوصها، وتبقى مسألة ذلك المبلغ قائمة بين المؤجر وورثة المستأجر إن اتفقوا معه على شيء فبها ونعمتا، وإن اختلفوا معه كان مرد الفصل في اختلافهم المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/95)
أخذ الأجرة على كتاب الله
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3210 )
س1: افتتحت الجمعية الإسلامية مركزا في مدينة الرمثا لتحفيظ القرآن الكريم، فطلبوا مني أن أدرس فيها، ولا سيما وقد علموا بأني أحفظ القرآن والتجويد، وعرضوا علي المال مقابل تدريسي في دار القرآن الكريم، فامتنعت لعدم جواز ذلك؛ لما أحفظه(15/95)
من الأحاديث التي تمنع ذلك، فما هو رأي فضيلتكم بالتفصيل؟
ج1: يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (1) أخرجه البخاري ومسلم وإنما المحظور أخذ الأجرة على نفس تلاوة القرآن، وسؤال الناس بقراءته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).(15/96)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4264 )
س1: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه، ما حكمه وما حكم الشيخ المعلم؟
ج1: نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).(15/96)
رواه البخاري . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/97)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5126 )
س3: ما حكم تعليم القرآن للتلاميذ في المدارس وغير المدارس بالإيجار، هل يجوز أو لا يجوز، حتى وهو دخله الوحيد؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج3: تعليم القرآن وتحفيظه التلاميذ في المدارس وغيرها مشروع، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (1) وقوله: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (2) « ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج رجلا من أصحابه امرأة،
__________
(1) أحمد 57 / 1،58، 69، والبخاري 08 / 6 1، وأبو داود 147 / 2 برقم (1452)، والترمذي 173 / 5-175 برقم (2907)، والنسائي في (الكبرى) 5 / 9 1 برقم (8036- 8038) وابن ماجه 76 / 1،77، برقم (211-213)، والدارقطني 437 / 2، وعبد الرزاق 368 / 3 برقم (5995)، وابن أبي شيبة 0 1 / 2 0 5، وابن حبان 1 / 325 برقم (118)، والبزار (البحر الزخار) 52 / 2-56 برقم (396،397)، والطيالسي ص:13 برقم (73)، والقضاعي 226 / 2، 227 برقم (1240- 1242)، والبيهقي 2 / 17، والبغوي 4 / 427 برقم (172 1).
(2) صحيح البخاري الطب (5405).(15/97)
وجعل مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3450),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2535),سنن الترمذي الفتن (2222),سنن النسائي الأيمان والنذور (3809),سنن أبو داود السنة (4657),مسند أحمد بن حنبل (4/427).(15/98)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5867 ) (1)
س5: هل حديث: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (2) حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان كذلك، فماذا يعني به؟ هل يجوز أن تؤخذ أجرة من وزارة الأوقاف أو متولي المساجد على تنظيف المسجد أو الأذان أو الخطبة يوم الجمعة وإمامة الصلاة وغيرها من القيام بأمور المساجد والمحافظة على نظافتها وتنظيم إدارتها وفتح أبوابها في أوقاتها الشرعية المفروضة؟
ج5: الحديث المذكور في السؤال صحيح، ومعنى الحديث عند أهل العلم: أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن للناس، ورقية المرضى به، أما أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) انظر ج4 ص 89.
(2) صحيح البخاري الطب (5405).(15/98)
الفتوى رقم ( 8699 )
س: أنا أعمل مدرسا للقرآن الكريم بحريملاء وأحفظ كتاب الله تعالى، وفي شهر رمضان يقوم إمام مسجد عندنا بالسفر إلى أبها كل عام في مثل هذا الموعد، ويكلفني بصلاة التراويح بمسجده، وإذا رجع من سفره يعطيني مكافأة حسب ما يراه هو، وبدون اشتراط مني مسبقا. هل يجوز لي أخذ هذه المكافأة؛ لأني سمعت أن ذلك لا يجوز، وما هو الدليل لأقنع إمام المسجد به؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: إذا كان الحال ما ذكر فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/99)
الفتوى رقم ( 15751 )
س: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار؟ وإذا أفتيتم بالجواز فهل للمعلم ثواب عند الله بعد أخذه للأجرة الشهرية؟
ج: تعلم القرآن الكريم وتعليمه من أفضل القرب إلى الله جل وعلا،(15/99)
إذا صلحت النية، وقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على تعلم القرآن وتعليمه بقوله: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (1) وأخذ معلمي القرآن الأجرة على تعليمه لا ينافي حصول الثواب والأجر من الله جل وعلا إذا خلصت النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الأقضية (1719),سنن الترمذي الشهادات (2295),سنن أبو داود الأقضية (3596),سنن ابن ماجه الأحكام (2364),مسند أحمد بن حنبل (5/193),موطأ مالك الأقضية (1426).(15/100)
أخذ الأجرة على عمل مبتدع، مثل: قراءة القرآن لطلب رزق ونحوه، وغير ذلك من البدع
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6973 )
س2: هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم بطلب من شخص أن أقرأ له وليس لقصد الاستماع للتدبر، وإنما أقرأ له بطلب رزق أو بركة أو لحصول على مفقود له، وهو بدوره يدفع لي مقابل ذلك مبلغا معينا، فهل يجوز لي قراءته له، وأخذ الأجرة؟ وهناك صورة أخرى تعمل في البلد، وهي كالآتي: يقوم شخص بجمع عدد من حاملي القرآن الكريم، أو من دارسي القرآن الكريم، ويطلب الشخص أن يعملوا له بعض الأدعية مثلا، ويطلب أن يعمل له ألف(15/100)
تسبيحة، وألف سبحان الله، وألف لا حول ولا قوة.. إلخ، ويقوم صاحب الدعوة بتجهيز الطعام، وذبح الذبائح ليطعم هؤلاء المدعوين بهذه المناسبة، وكذلك يدفع لهم مبلغا معينا مقابل عملهم.
ج2: لا يجوز لمسلم أن يقرأ القرآن مقابل أجر يعطيه إياه من طلب منه أن يقرأ، ولا يجوز له أن يتخذ ذلك حرفة ومصدر رزق له، وكذا لا يجوز لمسلم أن يجمع أناسا ليسبحوا الله ألف تسبيحة، وليقولوا ألف مرة: لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، مقابل طعام يصنع لهم أو أجر من النقود مثلا يدفع إليهم، بل هذا العمل بدعة محدثة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(15/101)
العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3933 )
س1: رجل يعمل صحفيا في جريدة بمصر ويكتب أخبارا، ويعمل إعلانات يدفعون الأجر فيها تأييدا لمن يحاد الله ورسوله، وبالنسبة للإعلانات يقوم بدور الوسيط بين الجريدة وبين العامة، يذهب للناس (مثلا التجار) يحثهم على عمل إعلانات، فيقومون بدفع الثمن لهذه الإعلانات بمحض اختيارهم، كي تنشر أسماء متاجرهم في الجريدة، وهذا نوع من أنواع الدعاية، ثم يؤيدون فيها الطاغوت، ومن جراء هذا له نسبة معينة من أجر الإعلان، فيأخذ مالا. فهل هذا المال حلال أم حرام؟ وإذا كان هذا المال حراما فهل يجوز لي أن آكل منه كابن لهذا الرجل، وكذلك باقي إخوتي؟ علما بأن له دخلا آخر من عمل حكومي وظيفي، وهل المال الذي يأخذه من وظيفة الحكومة جائز؟
ج1: أولا: العمل من أجل خدمة من يحاد الله ورسوله لا يجوز؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه بقوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ثانيا:
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/102)
ما كسب من المال بسبب التعاون معهم في شرهم حرام. ثالثا: إذا كان مال أبيك الذي كسبه من أجل العمل مع من يحاد الله ورسوله متميزا عما كسبه من وظيفته الأخرى أو غيرها من الطرق المباحة- فلا يجوز لك أن تأكل أنت ولا إخوانك منه، وإن كان غير متميز جاز لك على القول الصحيح من أقوال العلماء أن تأكل منه، وتركه احتياطا أولى، سيما إن كان الحرام هو الأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/103)
الأجرة على التعليم
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3859 )
س2: ما حكم أخذ الأجرة على التعليم في المدارس(15/103)
والجامعات، وما حكم تعليم المسلم للنصارى في المدارس والجامعات؟ علما بأن المدارس ببلادنا تضم المسلم والكافر.
ج2: أولا: يجوز لمن يدرس بالمدارس والجامعات أن يأخذ أجرا على تعليمه الطلاب العلوم الدينية والعلوم التي يشرع أو يباح تعلمها؛ كالحساب والهندسة والخط وأنواع الصناعات من نجارة وحدادة ونسيج ونحو ذلك. ثانيا: يجوز للمسلم أن يدرس في المدارس التي تضم مسلمين ونصارى ما يشرع أو يباح من العلوم، كما تقدم، ويحرم على المسلم أن يعلم الكافر مطلقا العلوم التي يستعين بها الكفار على المسلمين؛ كالصناعات الحربية، والتدريب على الرماية، وسائر أعمال الحرب وما يساعد عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/104)
الفتوى رقم ( 8553 )
س: ما الحكم في أجر مراقبة امتحانات مادة الدين؟ مع العلم أن الأجر من الدولة؟(15/104)
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/105)
أجرة المؤذن
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20388 )
س1: إنني مؤذن، وأستلم مكافأة شهرية من الأوقاف، ولكني وجدت حديثا بكتاب الفقه والسنة، عن عثمان بن أبي العاص قال: « قلت: يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » (1) ما صحة هذا الحديث، وهل أترك المكافأة التي تصرف لي؟ علما إنني بحاجة لها.
ج1: الحديث ثابت، قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص « واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » (2)
__________
(1) موطأ مالك الجامع (1862).
(2) أحمد 4 / 21 ، 217، وابن المنذر في (الأوسط) 3 / 62 حديث (1238) وأبو داود 1 / 363 برقم (531)، والنسائي 2 / 23 برقم (672)، والحاكم 1 / 199، 201 ، والطبراني 9 / 52، 56 برقم (8365)، والحميدي 53 / 403 برقم (906)، والبيهقي 1 / 429 .(15/105)
وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال: « آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » (1) وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال، وروي عن الإمام أحمد الجواز، ورخص فيه مالك ؛ لأنه عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، أشبه سائر الأعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الترمذي 1 / 409- 410 برقم (209)، وابن ماجه 1 / 236برقم (1 / 714) وابن أبى شيبة 1 / 228، والطبراني 9 / 56 برقم (8376)، وأبو نعيم في (الحلية) 8 / 134.(15/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20420 )
س2: يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة، مثل وقت صلاة الظهر فقط، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان. فما تعليق فضيلتكم على هذا، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر(15/106)
عن تهاون مثل هذا أم لا؟
ج2 : يجب على المؤذن أن يقوم بأداء الأذان على الوجه الكامل، ومن ذلك: المحافظة عليه في جميع الأوقات، وإذا حصل منه تساهل وتفريط فإنه آثم، وما يأخذه من بيت المال لا يحل له، وعلى من عرف أحدا يتهاون في الواجب، عليه أن ينصحه، ويعظه، فإن استجاب فهو المطلوب، وإلا فيرفع أمره إلى الجهة المختصة لتنظر فيما بدر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/107)
تأجير الفني اسمه
الفتوى رقم ( 20405 )
س: أنا طبيبة، وقد تخصصت ثم استقلت من العمل لرعاية أطفالي، وقد عرض علي أصحاب عيادات أن تكتب العيادات باسمي لقاء مبلغ ثابت من المال محاصة، حيث عليهم الربح والخسارة، ولي مبلغ ثابت، ولكن لي الحق في أن أتدخل في الأمور الفنية إذا أردت ذلك. السؤال: هل المبلغ الذي أحصل عليه(15/107)
حلال أم حرام، وخاصة إنه قد لا أستطيع المراقبة الفنية، وإذا كان ذلك حراما ما الطريقة الحلال؟ فهل لو جعلت الدخل نسبة حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة عن الأصلح، والله يحفظكم.
ج: ما ذكرته لا يجوز لك عمله؟ لما فيه من الغش والتغرير بالناس وأخذ المال بغير حق، أما الطريقة الصحيحة فهي: أن تباشري العمل بنفسك، وتنصحي لله ولعباده في عملك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/108)
إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك
الفتوى رقم ( 20426 )
س: تعلمون حفظكم الله أن هذه الشركة تستخدم عددا كبيرا من الموظفين، وهؤلاء يقومون نيابة عنها باستلام النقود وعدها وتسليمها لأهلها.. إلخ من المعاملات المصرفية. ولخطورة العمل الذي يباشره الموظف المصرفي نلجأ إلى اختيار من نتوسم فيه الكفاية والأمانة، ونقوم بتدريبه مدة كافية على الأعمال المصرفية، ونعطيه تعليمات مكتوبة ومحددة تعينه على القيام بعمله(15/108)
خير قيام، ويحصل أن يكون من بين الموظفين من يهمل ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة من الشركة، فيتسبب بصرف مبلغ تخسره الشركة، ومن صور هذه الحالة: أن الصراف عندما يقدم له شيك لصرفه يحتاج إلى خطوات يجب إتمامها قبل الصرف، مثل التأكد من شخصية العميل، أو التأكد من كفاية الرصيد للمبلغ المسحوب.. إلخ، فيحصل أن الموظف لا يطلب بطاقة إثبات الشخصية، ويصرف ثم يتضح أن ذلك الشيك مزور، فينتج عن ذلك أن تخسر الشركة مبلغ الشيك. والسؤال: هل يجوز إعفاء ذلك الموظف لتقصيره الذي نتج عنه خسارة على مساهمي الشركة في مثل هذه الحالة وأمثالها؟ أفتونا مأجورين، أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيها، إنه خير مسؤول.
ج: لا يجوز إعفاء الموظف الذي تساهل في أداء عمله ولم ينفذ التعليمات التي لديه، بل يجب أن يحاسب في ذلك، ويطالب بما فرط فيه من مال الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/109)
العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر
الفتوى رقم ( 20539 )
س: أعمل موظفا في شقق وغرف مفروشة، وأرى ما يغضب الله عز وجل، وأسكت عليه، مرة خوفا من المشاجرات، ومرة ضعف نفس، حيث يتم في هذه الشقق وغيرها لواط، وشرب الخمر، ولعب الميسر، والزنا، والأكثر شيوعا هو شرب الخمر وتناول المخدرات، وصاحب العمل لا يمانع أو يعارض أي شخص يرتكب هذه المحرمات، لدرجة أنني أخجل من نفسي وأنا أصلي؛ لأنني يأتي إلي الشخص وأعرف أنه راعي شراب، ولا أستطيع أن أقول له: لا يوجد غرف، وحتى إذا قمت بالإبلاغ عنهم، فإن الشرطة لا تفعل معهم شيئا يمنعهم من فعل هذه المحرمات؛ لذا أرجو من فضيلتكم التكرم وإفتائي في هذا الأمر: هل الراتب الذي أتقاضاه عن هذا أو من هذا العمل حلال أم حرام، وما هو الحل لمثل حالتي هذه؟ علما بأنني إذا قمت وطلبت من صاحب العمل إجازة رفض، وإذا أعطاني الإجازة سوف يحرمني من حقوقي؛ لأنه يحتجز عنده راتب ثلاثة شهور. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك العمل عند من يؤجر الغرف والشقق(15/110)
المفروشة التي تستعمل للمعاصي وفعل المنكرات؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والأجرة التي تحصل عليها في مقابل ذلك حرام عليك؛ لأنها في مقابل عمل محرم، فالتمس الرزق من طرق مباحة، وفي الحلال غنية عن الحرام، والله سبحانه وتعالى يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) يسر الله أمرك وأمر كل مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/111)
الأجرة على الختان
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6292 )
س9: أقوم بعملية الختان، أي: الطهارة، وآخذ أجرا. فهل لي جزاء عند الله؟
ج 9: إذا تم الختان في محل خاص به فلا شيء في أخذ الأجرة، وإذا كان الختان في مستشفى على حساب الدولة، فلا يجوز أخذ(15/111)
الأجرة؛ لأنها تعتبر رشوة، وأما أجره عند الله فهذا إلى الله سبحانه، هو أعلم بما في قلبه وبالباعث له على العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/112)
الأجرة على تغسيل الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7502 )
س1: ما حكم أخذ أجرة على تغسيل الميت، سواء كانت هذه الأجرة مشروطة أو غير مشروطة؟
ج1: تجوز، والأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/112)
التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1434 )
س1: يختلق المالك بعض المبررات لإخراجي من سكني، فمرة يمنع الحارس من تنظيف المنزل، ومرة يحبس عنا الماء، وأخرى يمتنع من الكسح إلى غير ذلك من المضايقات، فهل يبيح له الشرع هذه الأضرار؟
ج1: يجب على المالك أن يفي للمستأجر بما تعاقدا عليه من تسليم المنزل والقيام. بمقتضى الشروط المشروعة التي اتفقوا عليها أو جرى بها عرف، وذلك في المدة التي نص عليها في العقد؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » فإذا انتهت مدة العقد فإن تراضى الطرفان على تجديد المدة وجب على كل منهما الوفاء فيها لصاحبه على نحو ما تقدم، وإن أبى المالك تجديد المدة يجب على المستأجر أن يسلم له المنزل، ولا يضاره بالبقاء فيه؛ فإنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه.
__________
(1) سورة المائدة الآية 1(15/113)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/114)
فتوى رقم ( 18421 )
س: مدة هذا العقد خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة بنفس الأجرة، هل يحق لي أن أطالب المستأجر بضرورة الوفاء بالمدة كاملة، وهي الخمس السنوات متى رغب الاستغناء عن العين بعد سنة أو سنتين من مدة العقد، أم أن هذا الشرط يعتبر لاغيا لعدم رغبة المستأجر في الاستمرار ووجود عروض أخرى أقل سعرا؟ فيحدث أحيانا بأن يرغب المستأجر بعد مضي عام أو عامين من مدة العقد أن أحله من باقي المدة لعدم رغبته في الاستمرار، فهل يجوز لي مطالبته بالوفاء بكامل المدة وبنفس الأجرة، أم أن هذا من حقه؟ حيث إن الموافقة كانت لضمان عدم الزيادة فقط.
ج1: الأصل في العقود وجوب الوفاء بها، فإذا اتفق الطرفان على سنين في العقد محددة فيلتزمان ما اتفقا عليه، فإن اصطلحا على تغيير المدة بزيادة أو نقص جاز ذلك؛ لقول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم » (2)
__________
(1) سورة المائدة الآية 1
(2) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(15/114)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/115)
/200 س2: (الشرط الجزائي) ونصه في العقود الخاصة: بإيجار عين معينة مثل: شقة أو دكان، يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الأجرة في الموعد المحدد دون الحاجة للمطالبة، وفي حالة التأخير يتحمل المستأجر غرامة 10 % عن كل شهر تأخير. هل تعتبر هذه الزيادة من أنواع الربا أم أن هذا المبلغ حلال؟ خاصة وأن العين أجرتها ثابتة حسب العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقابلة للتجديد لفترة مماثلة دون زيادة. أرجو تكرم سامحتكم بإفتائي بما يتوافق والأحكام الشرعية، حيث إن المعاملات في هذه الأيام حدث الكثير بوضع شروط لضمان مصلحته فقط، دون النظر لظروف الطرف الثاني. والله أسأل أن يلهمني رشدي وسائر إخواني المسلمين، وأن يوفق سماحتكم لبيان وتوضيح ما فيه الخير والصلاح، إنه سميع مجيب.
ج2: اشتراط زيادة نسبة من الأجرة على المستأجر إذا لم يسدد الإيجار في الموعد المتفق عليه بين الطرفين لا يجوز؛ لأن ذلك من الربا المشابه لربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن تربي).(15/115)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/116)
الفتوى رقم ( 1198 )
س: العامل إذا عمل لدى شخص مدة سنة كاملة، فهل يستحق عليه أجرة شهر بدون عمل إجازة له طبقا لما عليه العمل لدى الدولة، وهل يعتبر ذلك حلالا له؟
ج: إذا كان العامل وصاحب العمل من تنطبق عليهم أنظمة العمل في بلادنا، فإن العامل يستحق على من يعمل عنده ما يقضي به نظام (العمل والعمال) إذا أمضى عنده في الخدمة عاما أو أكثر، ولا يظهر لنا مانع من كون راتب إجازته حلالا له؛ لأن صاحب العمل مشروط عليه العمل بمقتضى نظام العمل والعمال، ومن ذلك الإجازة السنوية للعامل، فقد دخل مع العامل في عقد اشتمل على الإجازة السنوية، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وليس هذا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/116)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20224 )
س3: إذا أخذت إجازة إلى منطقة تبوك وفي أثناء إجازتي رغبت الذهاب إلى إحدى المناطق الأخرى، مثل مكة المكرمة أو الرياض أو أي جهة في المملكة فهل يجوز لي ذلك في مدة إجازتي، أو لا بد من الإذن من العمل حتى ولو كان عندي إجازة؟
ج3: إذا أخذت إجازة ممن يملك إعطاءك الإجازة فإن وقت هذه الإجازة أصبح حقا لك، تتصرف فيه في حدود الأمور المشروعة، ومن ذلك ما ذكرته في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/117)
دفع الأجرة إلى أهلها
الفتوى رقم ( 2790 )
س: لقد عمل عندي رجل يمني دهان في منزلي، وقدر الله عليه وتوفي بحادث سيارة، وعندي له مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000 ريال) ولم يحضر له من أدفع له المبلغ، وقد طلبت من(15/117)
قاضي بلدنا استلام المبلغ ورفض بحجة إبقائه عندي حتى حضور وارثه، وقد مضى على وفاته أكثر من عام، وسألت عنه بعض اليمنيين الذين كان يسكن معهم، وقالوا: إن له أخا سوف يحضر لاستلام ماله من حقوق، ومضى مدة ولم يأت من يستلم ماله من حقوق، أرجو توجيهي أثابكم الله بالطريقة التي تبرأ ذمتي بها، وأتخلص من هذا المبلغ الذي أثقل عاتقي، حفظكم الله.
ج: عليك أن تحفظ حق هذا العامل عندك حتى يحضر وارثه، وتتأكد منه وتسلمه إياه ما دمت قد عرفت أن له أخا سيحضر لأخذ حق أخيه عندك، ولو طالت المدة، وإن نميته له في تجارة ونحوها فذلك خير، وإن أمكن تسليم ما لديك من حق لرئيس المحكمة التي بمنطقتكم كفاك ذلك، وتأخذ منه سندا بتسلمه ذلك منه، فهو أحوط وأيسر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/118)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6530 )
س3: ما حكم من يماطل بأجرة العمال ولم يسددها بسرعة،(15/118)
علما بأنها موجودة لديه؟
ج 3: لا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « مطل الغني ظلم » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الدعوات (5990),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680),سنن الترمذي الجنائز (971),سنن النسائي الجنائز (1821),سنن أبو داود الجنائز (3108),سنن ابن ماجه الزهد (4265),مسند أحمد بن حنبل (3/101).(15/119)
الفتوى رقم ( 6556 )
س: فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة 36 متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره 1360 ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره 1640 ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة ؟(15/119)
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تعرف المكتب الذي سجل لديه، ومكاتب الترحيل عادة يسجلون رقم السيارة واسم صاحبها، وأنه مطلوب لصاحب المكتب، مما يدل على معرفته له، فعليك أن تتعرف عليه بواسطة رقم سيارته أو غير ذلك، وأن تخلص معه بما يبرىء ذمتك من أجرته، فإن تنازعتما فالمرجع المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/120)
الفتوى رقم ( 10421 )
س: لقد كنت سائق سيارة، وصار بها حادث، فذهبت إلى إحدى الشركات العامة، فاستأجرت منها آلة لرفع هذه السيارة على عربة نقل كبيرة، وفي أثناء الرفع تعطلت الآلة بسبب رفع السيارة، وحصل بيننا سوء تفاهم بسبب تعطل الآلة، وذهب سائق الآلة ولم يأخذ شيئا من الإيجار، وذهبت بعد فترة طويلة إلى الشركة التي استأجرت منها الآلة ولم أجد الآلة ولا صاحب الآلة ولا الشركة التابعة لها الآلة، ولا أعرف لهما أي مكان حتى الآن. فماذا أفعل في هذا؟ وفقكم الله على ما فيه الخير، أفيدوني أفادكم الله.(15/120)
ج: يجب عليك أن تتصدق بالأجرة على نية صاحبها، فإن وجدته فأخبره، فإن رضي بذلك وإلا وقعت الصدقة عنك، وتدفع الأجرة لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/121)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14834 )
س2: خياط ملابس نسائي تعاملت معه وبقي له عندي مبلغ (250 ريالا) أجرة خياطة، وقد انتهت فترة عمله وسافر ولم أسدد له حقه، فماذا أفعل؟ خياط ملابس نسائي اتفقت معه على خياطة خمسة أثواب بخمسمائة ريال، وقد سلمني ثلاثة أثواب، ودفعت له ثلاثمائة ريال، وبقي لي ثوبان عنده، وله عندي مائتا ريال أجرة خياطتها، ولم أراجعه في وقتها، ثم تغير العامل بعامل آخر فما أفعل؟ وخياط آخر بقي له عندي 180 ريال، وبقي لي عنده ثوب واحد، وقد تغير العامل بآخر. صاحب تغير زيوت سيارات، غير زيت سيارتي ولم يكن(15/121)
معه صرف نقود، فوعدته بأن آتيه بالمبلغ قريبا وهو ثلاثون ريالا، ثم ثأخرت عليه زمنا، ولما عدت إلى المحل وجدته قد تغير العامل والمحل أيضا، ولم أجد العامل. فماذا أفعل؟ علما أن هذا قبل أن أتوب إلى الله، والآن عدت إلى الله، وأرجو الإفادة سريعا حتى أتخلص من هذه المعاصي.
ج2: أما الذي بقي له شيء وهو عامل في محل معروف فأد المبلغ الذي يطالبك به إلى صاحب المحل إذا لم تجد العامل؛ لأن العامل يعمل لصاحب المحل بأجر يتقاضاه. وأما الذي بقي لك عنده ثوب وبقيت أجرة حياكتها عندك فإنه يستحق الأجرة إذا خاط الثياب، فإذا دفع لك الثوب وقد خاطه حسب ما اتفقتما عليه فيجب عليك دفع أجرته له، وإن لم يخط الثوب فلا يلزمك دفع الأجرة له. أما صاحب تغيير الزيت الذي لم تدفع له قيمة تغييره لزيت سيارتك، فيلزمك السؤال عنه، وإعطاؤه حقه، فإذا لم تجده ولا من يدلك عليه فتصدق بالمبلغ عنه، فإن جاء يوما من الدهر فأخبره أنك تصدقت بحقه، فإن رضي وإلا فادفع له حقه، وتبقى الصدقة لك.(15/122)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/123)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16020 )
س1: سألني سائل فقال: كنت متعاقدا من القاهرة مع أحد المواطنين السعوديين على راتب شهري قدره 2500، ولكني عندما وصلت إلى المملكة وانتهيت من الشهر الأول فوجئت بأنه يعطيني المرتب 2000 ريال فقط، وقال: إن العمل بسيط ولا يحتاج أكثر من ذلك، وإن لم يكن هذا يرضيك فارجع إلى بلدك، مع العلم بأنه يعلم بأنني قد تداينت من الآخرين حتى وصلت إليه، وكذلك فأنا مازلت في فترة الاختبار، فلا أستطيع أن أراجع مكتب العمل ولم يكن لي منفذ إلا أن أقبل كل ما يقوله رغم أنفي، فهل يجوز لي أن آخذ من المال الذي تحت يدي ما يكمل حقي الذي هو مكتوب في العقد دون أن يدري أم ماذا أفعل؟
ج1: يجب لك الراتب الذي تعاقدت عليه مع من استقدمك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم » (1) وإذا حصل بينك وبينه خلاف فعليك بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في قضيتكما، ولا يجوز لك
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(15/123)
الأخذ من ماله بغير إذنه وعلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/124)
الفتوى رقم ( 14556 )
س: كانت لدي خادمة تعمل براتب شهري قدره 600 ريال، حسب العقد المبرم معها، وبعد مضي ثلاثة أشهر من استقدامها حيث لا يوجد شغل كثير سوى طفل واحد وتنظيف المنزل وقد وافقت على ذلك حيث عرضت عليها مبلغ 500 ريال، واستمرت في استلام باقي الأشهر على 500 ريال فقط، ثم أخذت أفكر هل هذا الذي عملته عين الصواب أم أخذت حقا من حقوقها؟ مع العلم أنها لم تطالبني، ثم جمعت المبلغ المتبقي عن كل شهر وعملت به شيكا وأرسلته لها وأعيد مرة أخرى، وهكذا بعثته ما يقارب سنة، ثم جددت الشيك وبعثته مرة أخرى حوالي خمس عشرة رسالة وبرقية واحدة، وتعاد الرسائل لعدم صحة العنوان، رغم أن هذا العنوان هي أرسلت لي حوالي ثلاثة رسائل تطمئن عن صحة الأولاد، وأنها وصلت بالسلامة، وقد احترت في هذا الأمر، وأخشى من العقوبة في الآخرة، ويشهد الله(15/124)
عليه إنني لم أقصد أخذ حقها، ويا ليتها رفضت، فماذا أفعل بالمبلغ، هل آخذه لي أم أتصدق به عنها؟ أفيدوني حفظكم الله ورعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وتعذر عليك إيصال المبلغ المتبقي إلى الخادمة - فإنك تتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/125)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15902 )
س1: أفيدكم إنني أحضرت سباكا لترميم منزلي، ورمم المنزل من جهة السباكة، وبقيت المواسير المؤدية إلى الجورة، وأحضر هذا السباك عاملا لكي يحفر مكان المواسير. واتفق معه على أن يحفرها بمبلغ 300 ريال كاملة من أول نقطة إلى آخر الجورة، وعندما حفر نصف المسافة توصل إلى منطقة صخر بسيطة وقال لي بعد ما ذهب السباك: قل للسباك يزودني 200 ريال وأخلصها لك بيوم واحد، مع العلم أنه قال للسباك: هذا الحفر يستغرق يومين، وأنا أعرف أنه كاذب يستطيع أن يحفرها بيوم واحد، فقلت له: احفرها هذا اليوم وأزودك 200 ريال بناء على(15/125)
كلامه السابق، مع العلم أنني لا أنوي تزويده 200 ريال، أريد أن ينجز عملي بسرعة، فعندما حفر الحفر في يوم وأنجزه قال للسباك: حاسبني، وأخذ 300 ريال، وبعدما ذهب السباك عاد لي مرة ثانية وقال لي: حاسبني، وقلت له: أنت اتفقت معنا على 300 ريال، وأعطيناك 300 ريال، فليس لك عندي حاجة، وتركني وذهب، فهل علي ذنب؟ أرشدوني.
ج1: ينبغي لك أن تدفع للعامل المبلغ الذي التزمت به له من أجل أنه يستمر في الحفر للمواصير وفاء بالوعد؛ لأن خلف الوعد من صفات المنافقين، وأنت لا ترضى بالاتصاف بها، وإذا لم يأت وأنت لا تعرفه فتصدق بها عنه، فإن جاء إليك فأخبره بما فعلت، فإن أمضاها وإلا فإنك تدفعها له، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/126)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19622 )
س4: صاحب عمل لا يعطي العاملين لديه أجورهم إلا عند سفرهم لبلادهم، كل سنة أو سنتين، والعاملون يرضون بذلك لقلة حيلتهم وقلة فرص العمل ولحاجتهم للمال؟(15/126)
ج4: الأصل أن صاحب العمل يعطي الأجير عنده راتبه بعد نهاية كل شهر، كما هو المتعارف عليه بين الناس اليوم، لكن إذا حصل اتفاق وتراض بينهما على أن يكون الراتب مجموعا بعد سنة أو سنتين فلا حرج في ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: « المسلمون على شروطهم » (1) الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(15/127)
الفتوى رقم ( 17668 )
س: أجرني رجل يماني أن أروح له بضاعة من ظهران الجنوب مشوار، وكان الإيجار على أن أجيب له مائة كرتون تفاح وبرتقال، وكان المشوار الذي تراضينا به أهل السيارات التي تستأجر مبلغ ثمانمائة ريال (800) ، وأعطاني بدل الفلوس بندقية تقطع عن المشوار الذي هو ثمانمائة ريال (800) ، وكان في البندقية خراب وصلحته، وقد رحت للحملة، ومع وصولي إلى هذا السوق لم أجد الرجل وبعت الحملة بمبلغ 800 ريال، ولم أخسر شيئا، وصارت البندقية عندي من مدة خمس سنوات أو أكثر، وقد سألت عن هذا الشخص فلم أجده إلى الآن، ولا خبره(15/127)
ولا أدري أين هو، ولا أعرفه من قبل، إلا ذاك الوقت، فماذا يلزمني في ذلك المشوار الذي هو البندقية؟ آمل إفتائي في الموضوع جزاكم الله خيرا.
ج: عليك البحث التام عن المذكور حتى تعثر عليه وتسلمه ثمن كراتين الخضار، فإن لم تجده بعد البحث فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، وإما البندقية فإنها أصبحت ملكا لك حسب الاتفاق الذي تم بينكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/128)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8444 )
س2: رجل صاحب مصلحة وعمل جييء بمروحة إليه لتصليحها، وبعد الانتهاء من تصليحها طلب منه صاحب العمل أجرة يده مقدارها (6 دنانير) فرأى صاحبها بأن ذلك كثير جدا، فمضى ولم يدفع ثمن تصليحها، ومضى على وجود هذه المروحة عند صاحب المصلحة سنة كاملة؛ ولغاية الآن لم يعد صاحبها. علما بأن صاحب المصلحة لا يعرف صاحب المروحة، ولا بيته ولا يدري ما يفعل بها، فما هو حكم الشرع؟ أفيدونا بارك الله فيكم.(15/128)
ج2: يجتهد في البحث عن صاحبها باسمه أو بمعرفة أحد من جماعته، وإذا لم يستطع الوصول إلى صاحب المروحة ومعرفته فإنه يبيعها ويأخذ أجرة تصليح المثل، والباقي يتصدق به عن صاحبها فإن جاء يوما وسأل عنها أخبره بما صنع فإن أجازه وإلا دفع له ما تصدق به، ويكون الأجر له فيما تصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/129)
/200
س3: رجل صاحب مصلحة وعمل، يطلب منه تصليح مادة من المواد المتخصص بها، على سبيل المثال ثلاجة، وعند فحصها تبين بأنه يوجد فيها قطع تالفة بحاجة إلى تغيير، فأعلم صاحب هذه الثلاجة بهذه القطع، وأنها بحاجة إلى قطع جديدة أخرى، فأوكله صاحبها بشرائها والإتيان بفاتورة بالمشتريات، وقد جرت العادة أن صاحب هذا العمل أو المصلحة حينما يذهب لشراء هذه القطع من محل معين كعميل له إما أن يعطيه صاحب هذا المحل العميل له (الذي يشتري منه) على الفاتورة (مربحا له) 2 % أو حسب الاتفاق أو يعطيه فاتورة فارغة، وهو يعبئ السعر المناسب له وذلك حتى يستفيد أيضا من وراء شراء هذه القطع، فما هو الحكم الشرعي بهذه الأحوال؟ أفتونا بارك الله فيكم.
ج3: لا يجوز لمهندس الثلاجة أخذ ربح على شراء قطع الغيار إلا إذا أعطاه إياه الموكل (صاحب الثلاجة)؛ لأنه لا يحل أخذ مال(15/129)
امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، وبهذا تعلم أنه لا يجوز له أن يحسب على صاحب الثلاجة أكثر من الثمن الذي اشترى به القطع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/130)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14266 )
س2: في عام 1400 هـ عمل لدي أحد الإخوة السودانيين، ولم أعرف اسمه ولا عنوانه، وبقي لدي من أجرة عمله مبلغ وقدره ثمانمائة ريال، وذهب ولم أره من ذلك الوقت حتى الآن. ما العمل تجاه ذلك المبلغ؟ أفيدونا ببراءة الذمة، والله يحفظكم.
ج2: عليك إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف عنوانه ولا من يعرفه التصدق بالمبلغ المذكور بالنية عن صاحبه، فإن جاءك في يوم من الأيام فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة والأجر له، وإن شاء أخذ حقه منك، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/130)
الفتوى رقم ( 15741 )
س: أفيدكم أنني استأجرت عمالا من بنجلاديش لعمل حوش بلك منذ خمس سنوات، وكان المبلغ (6000) ستة آلاف ريال أجرة كاملة، وقد سددته دفعات خلال فترة العمل، وانتهى العمل وبقي له في ذمتي ألف ريال (1000) وبعد ذلك بأيام قبضت الشرطة على هذا المقاول، حيث اتضح أنه لا يحمل إقامة نظامية، وتم تسفيره ولم أتمكن من تسليمه المبلغ المتبقي في ذمتي، وقد انتظرت مدة خمس سنوات لعله أن يعود، ولكنه لم يعد، مع العلم إنني أعرف اثنين من العمال الذين قاموا ببناء الحوش معه، وطلبوا مني هذا المبلغ وقالوا: إنهم سوف يسلمونه له، ولكني أعلم إنهم كاذبون، لذا أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة: 1- هل أسلم هذا المبلغ لهؤلاء العمال الذين يطلبون مني ذلك وتبرأ ذمتي بذلك رغم علمي بكذبهم؟ 2- أم أنتظر فترة أخرى لعله أن يعود؟ مع العلم إنني لا أعرف له عنوانا، ولم يقم بإرسال رسالة ولا شيء يذكر، ولا أعلم هل هو حي أم ميت؟ 3 - أم أتصدق بهذا المبلغ عنه؟ علما أنه مسلم إن شاء الله حسب ما يظهر لنا.(15/131)
ج: أولا: يجب عليك أن ترد المبلغ إلى صاحبه إن استطعت ذلك، وذلك بالاتصال عليه بعد معرفة عنوانه. ثانيا: إذا لم تستطع رد المبلغ المذكور إلى صاحبه فإنك تتصدق به على نية أنه له، فإذا جاء إليك أخبرته بما فعلت، فإن قبل وإلا أعطيته ماله وأجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/132)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 18898 )
س6: كانت لدي خادمة تعمل في المنزل، فحصل بيننا سوء تفاهم مما أدى ذلك إلى هروبها من المنزل دون أن تأخذ أجرتها، فماذا أفعل في أجرتها التي لم تأخذها؟ علما بأنني أعرف عنوان منزلها، ولكنني غير متأكد منه؛ لأن بلدها بعيدة، وأخاف أن تصل الأجرة لغير أهلها، فما الحكم في ذلك؟
ج6: لا بد من الاتصال بالخادمة على عنوان منزلها، حتى يتمكن من إيصال رواتبها إليها، فإذا أيس من العثور عليها ولم يتمكن من الاتصال مكاتبة أو مهاتفة فإنه يتصدق بذلك المال بالنية(15/132)
عنها، فإذا أتت الخادمة وطالبت برواتبها دفعها إليها، إلا أن تسمح بالصدقة التي حصلت منه بالنية عنها، وما تصدق به فهو صدقة له إذا لم تسمح بذلك، وسيخلفه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/133)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17043 )
س1: كان لدي عامل كافر وهرب بعد مدة ثلاثة أشهر اشتغلها عندي ولم يعد حتى الآن، وقد بقي عندي له راتب شهر، فماذا أعمل بهذا الراتب؟
ج1: تبحث عن عنوان العامل المذكور في أوراقه التي لديك، أو تسأل عنه مكتب الاستقدام الذي جاء عن طريقه، وترسل ماله لديك من الدراهم إلى عنوانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/133)
الفتوى رقم ( 10923 )
س: عملت عند أحد الناس في عمل ومعي مجموعة من العمال، وكلهم مسلمون، ومعنا في العمل ثلاث نساء، وإنني أغض بصري كلما أمكن ذلك، ونعمل من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر، وأحيانا ننتهي من العمل قبله، وعندما تحين صلاة الظهر نذهب إلى الصلاة وأيضا نصلي الضحى، ونترك العمال وهم فيهم من يؤخرها عن وقتها، ومنهم تاركها، وأنا أعمل بالشهر ومرتبي بالتحديد شهريا 90 جنيها مصريا، وعندما أردت أن أتوقف عن العمل ذهبت إلى صاحب العمل، وأخذت حقي، وعندما أخذت المال وهو مقابل عملي وسوست لي نفسي إنني لا أستحق هذا المال، علما بأن صاحب العمل أعطاني حقي، ولم يقل لي إنك لا تستحقه، ووسوست لي نفسي إنني لا أستحقه؛ لأنني أذهب إلى الصلاة وأترك العمال في العمل، ثم أواصل العمل بعد الصلاة، وإنني أقلهم جهدا لي العمل، ثم قال لي أحد العمال: إنك لا تستحق هذا المال مقابل عملك، علما بأن هذا العامل حالق اللحية ويشرب السجائر، فصدقته، فهل المال الذي أخذته مقابل العمل مال حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت جاز لك أخذ الأجرة كاملة(15/134)
مقابل عملك، وذهابك لأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة لا يؤثر على استحقاقك للأجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/135)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11016 )
س3: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم إنه دفع كذا وكذا، أو إن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (1) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي(15/135)
يعمل عنده الرجل يعلم بكل هذه الأمور، والرجل هذا كان يفعل كل هذه الأمور وأمور متشابهة في أخذ الأموال، وهو لا أتذكر الآن إنه متأكد من أنه كان يأخذها وهو يعلم بحرمتها أم لا، لا أتذكر بالضبط الآن، أي: لا أدري بالتأكيد بأنه كان يفعل هذا وهو يعلم إنه حرام أو لا، وأصحاب هذه الأموال لا يعرف عناوينهم الآن، ويغلب على ظنه أن جملة ما جمعه بعد مصاريفه العادية والشخصية في الحياة جمع حوالي ألف وخمسمائة جنيه (1500) فهل يخرج من ماله هذا المال، ويخرجه في أعمال خيرية، ويهب الأجر بنية البرء من حقوق الناس، والأجر لأصحاب هذه الأموال؟ مع العلم بأنه الآن والحمد لله لا يعمل في هذا المجال، وكل أعماله الآن يبتغي منها الرزق الحلال، ويتحرى بدقة جدا؛ لهذا حيث إن الله هداه بعد العمل في هذا المجال والحمد لله. فما الحل؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت عليه التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ورد ما أخذه منهم ظلما إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وإن لم يتيسر رده إلى أربابه تصدق به عنهم على الفقراء، أو أنفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/136)
الفتوى رقم ( 12079 )
س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1) وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من غشنا فليس منا » (2) وفي رواية: « من غش فليس منا » (3)
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).
(2) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد 2 / 242 ، 417، ومسلم 1 / 99 برقم (101 ، 102)، وأبو داود 3 / 732 برقم (3452)، والترمذي 3 / 606 برقم (1315)، وابن ماجه 2 / 749 برقم (2224 ، 2225) ، والحاكم 2 / 9، وابن أبي شيبة 7 / 290، والطحاوي في (المشكل) 3 / 367 برقم (1331)، وابن حبان 11 / 270 برقم (4905)، والطبراني في (الكبير) 10 / 138 ، 11 / 177برقم (10234 ، 11553)، وفي (الصغير) 1 / 261، وابن الجارود 2 / 158 برقم (564)، وأبو عوانة 1 / 57، والبيهقي ، 5 / 320 ، والبغوي 8 / 166 ، 167برقم (2120 ، 2121).
(3) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد 2 / 242 ، 417، ومسلم 1 / 99 برقم (101 ، 102)، وأبو داود 3 / 732 برقم (3452)، والترمذي 3 / 606 برقم (1315)، وابن ماجه 2 / 749 برقم (2224 ، 2225) ، والحاكم 2 / 9، وابن أبي شيبة 7 / 290، والطحاوي في (المشكل) 3 / 367 برقم (1331)، وابن حبان 11 / 270 برقم (4905)، والطبراني في (الكبير) 10 / 138 ، 11 / 177برقم (10234 ، 11553)، وفي (الصغير) 1 / 261، وابن الجارود 2 / 158 برقم (564)، وأبو عوانة 1 / 57، والبيهقي ، 5 / 320 ، والبغوي 8 / 166 ، 167برقم (2120 ، 2121).(15/137)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/138)
الفتوى رقم ( 14459 )
س: إنني أعمل بمؤسسة بيع المفروشات، ومسؤول عن أحد فروعها، والراتب 1500 ريال شهريا، ولكن العمل شاق 12 ساعة متصلة، وعهدة ومسئولية، ووعدني صاحب المؤسسة شفهيا بأن يعطيني 1 % من نسبة المبيعات، وبعد الجرد كان بدون عجز والحمد لله، وعند السفر لم يعطيني سوى 5000 ريال، وكان يحق لي 36000، وهي نسبتي من جملة مبيعاتي، وذلك كان بعد العمل عنده 3 سنوات؛ لأن النسبة يأخذونها عند كل سفر، أي: بعد الجرد، علما بأنه كان يوجد زيادة 11000 ريال، وسلمتها لهم، ولو أخفيتها لم يعرفوا عنها شيئا، ومسئولو المحلات الأخرى ومنهم اثنان غير مسلمين يأخذون النسبة كاملة، وعدم إعطائي حقي كاملا؛ لأنه يعرف بأنني لست أتركه؛ لأنني تركت العمل الحكومي بمصر وفرص العمل للملتحي في القطاع الخاص بمصر غير متوفرة، وأعرفكم بأنني حصلت من المحل بدون علمه على حوالي 6000 ريال، وذلك بسبب بعض الأشياء القديمة صلحتها(15/138)
وبعتها، وبعض البضاعة لم يتم جردها علي سهوا، علما بأن ذلك لم يسبب لأحد من العاملين بضرر، فهل إذا أخذت هذا المبلغ يكون من ضمن حقي؟ ونظام المؤسسة استلام وجرد، وإذا نقص أي شيء من العهدة أنا الذي أتحمله، وأيضا محدد علي السعر في الثلاجة مثلا 2000 ريال، وأعرف محلات تبيعها بـ 1900 ريال، فهل أنصح الزبون وأعرفه مكان المحلات الأخرى، أو أبيع له بـ 2000 ريال؟ علما بأنه لا فائدة من الكلام مع صاحب المؤسسة في أي موضوع.
ج: أولا: تشكر على تسليم مبلغ 11000 ريال التي وجدت عندك زائدة، وهذا يدل على الأمانة، وهي خلق شريف من أخلاق المسلم. ثانيا: عليك بدفع المبلغ الآخر لصاحب المؤسسة، وأخبره بالواقع، فإن أعطاك شيئا بطيب نفس فاقبله، وأما النسبة التي لك عند صاحب العمل فاطلبها منه بالوجه المشروع، وإن تنازعتم فالمرجع في ذلك المحكمة. ثالثا: عليك بالبيع في محل كفيلك حسب ما حدد لك من أسعار المؤسسة.(15/139)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/140)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16311 )
س1: إنني أعمل بالبريد، وأزيد على صاحب الرسالة، فمثلا الرسالة تستحق 1.5، أقول: ادفع 2.5، وأضع على الرسالة وهكذا، فهل آخذ هذه الدراهم أو أتركها؟
ج1: لا يجوز أن تأخذ من الناس إلا وفق النظام البريدي، ولا يجوز أن تزيد على ما يقرره نظام البريد، والمحصول كله للجهة المختصة، وليس لك إلا راتبك المقرر للوظيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/140)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9084 )
س2: هناك أحد الزملاء كان موظفا بإحدى الشركات بالمملكة وكان محصل إيرادات يومي، وعند نهاية حساب اليوم يحتاج بعض الأيام إلى مبلغ من المال لقضاء حاجاته، فكان يسحب(15/140)
من ذلك الإيراد العائد للشركة، ويوم تلو يوم إلى أن وجد أن مجموع ما سحبه بلغ أكثر من 50 ألف (خمسين ألف) وقد تردد مرارا كثيرة فيما يعمله، واستقال من الشركة، وخاف من أن يعيدها فيتهم بالسرقة، ويدخل السجن، وبالتالي يطرد من الوظائف، وقد احتار بين السكوت والتوبة إلى الله، وبين معاناة ضميره الذي ظل يؤنبه، وبناء على ذلك فقد ندم أشد الندم، وتاب إلى الله توبة نصوحا، وأقسم على نفسه أمام الكعبة المشرفة ألا يعود إلى عمل مثل ذلك مهما كانت ظروفه، والآن يسأل ماذا يعمل، وكيف يرد تلك الأموال، وهل يتصدق بها أم ماذا يعمل؟ كذلك فإن ظروفه الآن لا تمكنه من القضاء. أفيدونا أفادكم الله: ما هو الحل الصحيح لتلك المشكلة وفق أحكام الدين الحنيف؟
ج2: ما حصل من هذا الموظف من كبائر الذنوب؟ لأنه ظلم لأصحاب الشركة وخيانة لهم، وعليه مع التوبة والاستغفار أن يرد ما أخذه ظلما إلى الشركة بأي شكل، وبأي طريق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/141)
الفتوى رقم ( 11347 )
س: أنا أعمل بالميكانيكا، وأذهب إلى إحدى الورش لتصليح ماكينة، فأنا آخذ من وراء هذه الشغلة من صاحب الورشة بعض الفلوس، وذلك من وراء صاحب هذه الماكينة، فأريد أن أعرف ذلك وجزاكم الله خيرا؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذا لا يجوز؛ لأنه خيانة لمن ائتمنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/142)
الفتوى رقم ( 12100 )
س: لدينا ورشة لإصلاح السيارات، وأحيانا حين الكشف على السيارة يتضح لنا وجود عدة أعطال في الماكينة أو الجيربوكس قد تكلف الزبون مبالغ كبيرة في إصلاحها، ونوضح للزبون ذلك، فيفضل صاحب السيارة استبدال الماكينة أو الجيربوكس القديمة بأخرى جديدة لتقارب قيمتها مع تكاليف إصلاح الماكينة القديمة، وبعد انتهاء الإصلاح واستلام السيارة نعرض(15/142)
على صاحب السيارة الماكينة القديمة أو الجيربوكس فيتركها قائلا بأنه لا يريدها، أحيانا يحضر زبون آخر سيارته للإصلاح، وقد تحتاج ماكينة السيارة أو الجيربوكس إلى قطعة معينة لا تكون متوفرة في السوق، فنقوم بأخذ القطعة المطلوبة من المكائن القديمة التي تركها أصحابها من قبل، ونقوم بتركيبها لسيارة الزبون الجديد، ونحاسبه على قيمة القطعة باعتبارها مستعملة، أي: بثمن أقل من ثمن القطعة الجديدة المماثلة، فهل علينا إثم في بيع قطع الماكينات القديمة التي تركها أصحابها لنا بمحض إرادتهم دون مقابل؟ أفتونا مأجورين. كذلك لدينا قسم لإصلاح وتصنيع الراديترات، ونقوم أحيانا بتركيب راديترات جديدة لسيارات الزبائن، نظرا لتلف الراديرات المستعملة بها، وعدم صلاحيتها للاستعمال، وأيضا يترك الزبائن الراديترات القديمة؛ ولأنها مصنوعة من النحاس فإننا نقوم ببيعها كخردة بالوزن بسعر الكيلو حوالي ثلاثة ريالات، فهل في تصرفنا هذا إثم؟ وبماذا تنصحوننا أثابكم الله، وفي انتظار رد سماحتكم ندعو الله تعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، والله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين.
ج: لا حرج إذا كنتم أخبرتم صاحبها الذي سمح بها لكم(15/143)
بالحقيقة من غير تدليس، وأخبرتم المشتري بالحقيقة، وأن القطعة التي تركبونها في سيارته مستعملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/144)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13447 )
س2: عملت عند أحد الأشخاص، فلم يعطني أجري كاملا، بل يبقي عنده جزءا من المال، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة، ولو بالمرافعة إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/144)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19186 ) س2: أعمل في محل للبقالة، ومنذ شهور لم أحصل على(15/144)
مرتبي، وعندما أطلب منهم راتبي الشهري يقولون: إن شاء الله، ولا يدفعون الراتب إلا كل أربعة أشهر أو ستة، أو بعد انتهاء عملك وسفرك إلى بلدك تأخذ راتبك كاملا، والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يجوز أن آخذ راتبي من البقالة شهريا بدون علمهم، وعند انتهاء عقد عملي معهم أعلمهم أنني حصلت على مرتبي من البقالة، ولا أطالبهم بعد ذلك بشيء؛ وذلك لضرورة إرسال فلوس لأهلي شهريا؛ ولأن هذا الوضع يعرض أهلي في بلدي للضرر الشديد، ومساءلة الناس، بل وربما يؤدي الأمر بأهلي إلى أخذ موقف غير طيب مني، ظنا منهم أن هذا تساهل مني، علما بأنه ليس لهم عائل سواي. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك، وعليك بمطالبة كفيلك بمرتبك إذا احتجت إليه، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى الجهة المختصة لتلزمه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/145)
17389 الفتوى رقم ( 17389 )
س: طبيعة العمل تتطلب مني الانتقال بين المحاكم، الأمر الذي يستلزم معه إنفاق بعض المبالغ أو المصاريف لهذا الانتقال من مالي الخاص. عند العودة إلى المصرف أقوم بكتابة استمارة لصرف مقابل الانتقال مع ملاحظة الآتي: 1- مقابل الانتقال الذي يكتب في استمارة الصرف يمثل قيمة شبه ثابتة بين الزملاء الموجودين - أزيد - بصرف النظر عن المبلغ الذي أنفق بالفعل. 2- مصرح لنا بالانتقال بواسطة تاكسي بين المحاكم في حين أنني أستخدم وسيلة انتقال أخرى (ميكروباص- أتوبيس) أقل تكلفة من التاكسي، ونلتمس من فضيلتكم معرفة حكم الدين في أخذ هذه الزيادة. كما نلتمس النصيحة والإرشاد والدعاء، وادع الله أن أكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب عليك الصدق في أخذ الأجرة الحقيقية، ولا يجوز لك أن تقدم فواتير بأكثر من الأجرة الفعلية.(15/146)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/147)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7520 )
س2: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج2: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها -لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.(15/147)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/148)
الفتوى رقم ( 15672 )
س: رجل يعمل في محل ويرسله صاحب المحل لشراء بعض الأشياء الخاصة بالمحل، فيذهب إلى البائع فيقول له: هذه تباع في السوق (20 ريال) وسأعطيها لك (18 ريال) في الوقت الذي تباع فعلا في السوق (20 ريال) ويقول البائع: الريالان من أجلك أنت، فيأخذهما، وإن كانت حراما فماذا يفعل في رد هذه المبالغ، وقد ترك العمل، وإذا ذهب إلى صاحب العمل لن يتفهم الأمر، وسيتهمه بالسرقة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على العامل أن يرد على صاحب المحل فرق السعر، ولا يجوز له أخذه؛ لأن أخذ شيء من القيمة خفية عن صاحب المحل نوع من الخيانة، ولو كان الرد بطريقة خاصة لا يعلم صاحب المحل أن الرد منه، بل من شخص عليه للمحل حقوق ونحو ذلك، مما يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه من دون أن يعلم أن ذلك مدفوع ممن عليه الحق.(15/148)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/149)
العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6599 )
س2: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلا، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في(15/149)
العمل حتى الساعة المنصوص عليها؛ لكونهم ينصرفون جميعا ويقومون بإغلاق أبواب المخازن والإدارات فأقوم بالتوقيع وأكتب الساعة التي أنصرف فيها بالفعل، وهذا يؤثر على دخلي الشهري تأثيرا كبيرا، ولا أستطيع استكمال الخمسين ساعة المقدرة لي خلال الشهر؟ لعدم استمرار مثل هذا السهر يوميا، وعلمت أن مدير المصنع كان يملأ لهم هذه الساعات فيكتبها لهم حسب تقديره، وكان يكتبها لهم في الغالب مثل ما هم عليه الآن، مع علمه بانصرافهم قبل هذا الموعد بساعات، مع العلم أن هذه الشركة تابعة للدولة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة حتى أكون مطمئنا ولكي أستطيع مخاطبة الناس الذين يجادلونني في هذا الأمر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فيما يقومون به من توقيع على احتساب ساعة لهم وهم خارج المصنع - فذلك حرام؛ لما فيه من الكذب والتزوير اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما، وليس لك أن تفعل فعلهم، ولا أن تساعدهم على عملهم المنكر، وأبشر بالخير والخلف والعاقبة الحميدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/150)
لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر
الفتوى رقم ( 10729 )
س: أعمل موظفا بإحدى الجهات الحكومية، وكما تعلم المرتب لا يكفي المعيشة، ومواعيد عملي من 5 - 11مساء، فأنا أعمل أثناء النهار وأذهب إلى عملي ما بين السادسة والسادسة والنصف، ولكني أؤدي العمل المطلوب مني على أكمل وجه، والسؤال هو: هل حرام أن أسرق وقت الحكومة كما يقول مديري في العمل، وهل المرتب الذي أتقاضاه حرام ولا بركة فيه؟ أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي في هذا الموضوع الهام، حيث إني في حيرة وخوف إذا كان المرتب رغم ضآلته حراما مع الوضع في الاعتبار أني أقوم بعملي وعمل آخر إضافي عليه.
ج: يجب عليك الحضور لعملك حسب مواعيد العمل الرسمية، ولا ينبغي لك الخروج من العمل إلا بإذن من رئيسك حسب النظام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/151)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16360 )
س3: في بعض الأحيان أخرج من عملي لأداء بعض الأعمال الخاصة وقت الدوام بدون علم المدير، كما إن زملائي ينصرفون قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، وأقوم أنا بوضع كروتهم في المكينة الخاصة بذلك عند نهاية الدوام، فما هو حكم هذا العمل، وما هو توجيهكم لنا؟
ج3: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح، فالواجب على السائل وعلى زملائه التوبة إلى الله والتقيد بأداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/152)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6495 )
س4: ما حكم تقدم الموظف لدائرة حكومية يعمل فيها بطلب إجازة مرضية وهو غير صادق؟(15/152)
ج 4: إذا كان واقع الموظف كما ذكر فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب وغش الدولة، وأخذ ما يقابل أيام الإجازة المرضية الكاذبة من المال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/153)
الفتوى رقم ( 19243 )
س: إنني أعمل مدرسا وكذلك زوجتي مدرسة - والحمد لله - ويحصل بعض الأيام أن نتغيب كلانا أو أحدنا، ليس لعذر شرعي، وإنما بسبب نوم أو كسل، وفي اليوم التالي نأتي بأعذار كاذبة، وأحيانا يتغاضى عنا مديرونا، فما الحكم في ذلك؟ وماذا نعمل بالراتب الذي تقاضيناه على تلك الأيام التي لم نحضرها للدوام؟ علما أننا نندم على غيابنا في ذلك اليوم، ونعزم على عدم العودة، ثم نعود أخرى.
ج: الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب؛ لأنه يأخذه في غير مقابل،(15/153)
وعليه يجب عليكم التوبة، وعدم العودة إلى ما ذكرت، والتزم الأمانة في أداء العمل الذي يوكل إليك، والتصدق فيما يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/154)
الفتوى رقم ( 13075 )
س: أنا مسلم من مصر وقد سبق لي العمل في العراق منذ ثلاث سنوات، وكنت أعمل عاملا معماريا، وقد كلفني أحد العراقيين بأن أساعده في الحصول على فني معماري لكي يقوم بتركيب بيته بالبلاط، وقد أغواني الشيطان لكي أقوم أنا بنفسي بتركيب بيت هذا العراقي برغم من عدم إتقاني هذه الحرفة جيدا، وبالفعل قمت بالعمل دون علم صاحب البيت، وكانت النتيجة أن جاء العمل سيئا، وقد تقاضيت الأجر كاملا، وأنا الآن بعد مرور السنوات الثلاث على فعلتي هذه يعتصرني الندم وليس عندي مال يكفي لرده إلى صاحب البيت، ولا توجد وسيلة للاتصال بهذا العراقي سوى السفر إليه، مع العلم بوجودي في(15/154)
أفغانستان للجهاد. فماذا أفعل، وهل هناك من توبة؟
ج: يجب عليك أن ترد النقود إلى صاحبها بأي طريق يمكنك، إلا إذا سامحك صاحب الحق بكل المبلغ أو بعضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/155)
الإخلاص في العمل الوظيفي
السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ( 19773 )
س19: كيف يكون الإخلاص في العمل، وهل هو من الأمانة المذكورة في القرآن؟
ج19: الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجر عليه هو: أداؤه على الوجه المطلوب والمتفق عليه في العقد أو النظام الوظيفي، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها، كما في قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 58(15/155)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/156)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 34351 )
س1: ما حكم الشرع الإسلامي إذا كنت أعمل أنا في قصر الضيافة والمدة الزمنية للعمل هي ساعة أو 45 دقيقة في اليوم فقط، وأتقاضى عليها راتبا شهريا لا بأس به؟ وعلما أن هذه المدة- وكما أرى- مدة بسيطة أتقاضى عليها الراتب الشهري والذي أنا به راض، وهل هذه المدة يجيزها الشرع الإسلامي؟ لأن أخذ هذا الراتب الشهري نسبة لقلة المدة الزمنية للعمل.
ج1: إذا كان هذا الزمن الذي ذكرته هو الزمن المقرر لحضورك من الجهة التي تملك تحديد الوقت ودفع الأجرة- فليس عليك شيء إذا قبضت أجرة الشهر مقابل هذه المدة؛ لأن بعض الأشخاص قد يحضر قليلا ولكن يكون فيه نفع كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/156)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8730 )
س2: ما حكم الواسطة؟ وما رأيكم في رجل يعمل في دائرة حكومية ويريد أن يستأجر مبنى لها، وقدمت المباني ومن ضمنها مبناه أو مبنى والده على الأحرى، ولكنه لم يتدخل في الموضوع، ولكن لجنة البحث عن المباني تعرف أنه منزله، فقد تجامله، وقد يكون بيته هو الأفضل، ولكن قد تجامله اللجنة في الأجرة بمبلغ شبه مرتفع، إذا ما قيس بالمنطقة التي بجواره، مع العلم بأن هذا المبلغ (120 ألف ريال) ليس في صلاحية الإدارة، ولكنه رفع للوزارة، فما حكم تأجير المنزل والحالة هذه؟ وما نصيحتكم؟
ج2: لا يجوز للجنة إرساء المناقصة أن تجامل هذا الموظف في إرساء المناقصة على بيته أو بيت والده، ولا أن تحابي في زيادة أجرة المنزل؛ لما في ذلك من الضرر على من دخل معه في المناقصة من جهة، ولما فيه من غبن الحكومة وخيانتها وإدخال الضرر عليها. ولا يجوز لذلك الموظف ولا لغيره ممن علم بهذا الغش والظلم أن يقره، بل عليه أن ينكره ويغيره إن قدر على تغييره؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(15/157)
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (1) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(15/158)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8245 )
س2: رجل يعمل في مكاتب حكومية، وفي نفس المكان توجد نساء كاسيات عاريات، فهل مرتبه حلال أو حرام؟ وهل استمراره في العمل نفسه جائز شرعا أم غير جائز؟ العمل شركة كهرباء القاهرة، الوظيفة محاسب، وهل إذا انتقل إلى مكتب آخر ليس به نساء يصبح ذلك جائزا أم غير جائز؟ علما بأن الشركة مليئة بالنساء الكاسيات العاريات.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من الاختلاط على الوجه المذكور في العمل، فعليه أن يتجنب ذلك العمل؛ محافظة على دينه وبعدا عن مثار الفتنة، أما مرتبه ومكافأته على عمله فهما حلال له إذا كان نفس العمل الذي يقوم به حلالا؛ كالخياطة والنسيج والتجارة المباحة ونحوها، وإذا انتقل إلى مكان لا اختلاط فيه(15/158)
بالنساء فهو المتعين إذا كان نفس العمل مباحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/159)
الفتوى رقم ( 7356 )
س: ما حكم ديننا الإسلامي الحنيف في وظيفة مضيف جوي؟ وصفة هذه الوظيفة هي: تقديم المشروبات والعصير والمأكولات للركاب على الطائرات المدنية، وخدمتهم في جميع شركات الطيران، ومنها الخطوط السعودية. وإلى هنا والأمر يسير في ضوء تعاليم ديننا الحنيف، ولكن يوجد في كل طائرة مدنية إلزاميا عدد من المضيفين الشباب وعدد آخر من المضيفات الفتيات الفاتنات على نفس الطائرة، ومنهن نسبة كبيرة غير مسلمات، وجميعهن غير محتشمات على الإطلاق، وألبستهن تبدي فتنتهن وعوراتهن بشكل سافر يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف تماما، وفي هذا دعوة غير مباشرة من المضيفات لزملائهن من الشباب المضيفين للفسق والفجور والفساد، والخروج على تعاليم ديننا الحنيف، وبشكل صارخ. فمهما حاول(15/159)
الشاب المضيف أن يمسك نفسه عن الفواحش والمعاصي فإنه لا يستطيع -أمام إغرائهن وفتنة جمالهن، وهو معهن بالساعات والأيام الطويلة في مقصورة الركاب بالطائرات، يقوم معهن بنفس العمل- أن يعصم نفسه أو يمنعها من المعاصي. وبما أن وظيفة مضيف جوي تؤدي إلى الفسق والفجور والفساد والخروج على تعاليم الإسلام بطبيعتها، فإننا نوجه لكم هذا السؤال: ما هو حكم الدين الإسلامي في هذه الوظيفة؟
ج: خدمة الركاب وتقديم الأطعمة والمشروبات غير المحرمة من الأعمال الجائزة، لكن عمل الذكور مع بنات فاتنات كاسيات عاريات، واختلاطهم بهن في العمل محرم؛ لأنه مثار فتنة، ومدعاة لانتشار الشر والفساد. فيحرم على المسلم أن يعمل في هذا المجال؛ محافظة على دينه، وبعدا عن ذرائع الفساد وانتهاك الأعراض: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/160)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/161)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8311 )
س1: عندنا في العمل الحكومي يوجد الاختلاط بصورة مشينة، فجميع المكاتب بالدائرة التي نعمل بها يوجد بها النساء أكثر من الرجال، وطبعا معظم النساء متبرجات بصورة مزرية، ويقع بصرنا رغما عنا على هذه المناظر، فما نصيحتكم لمثلنا في هذا الأمر؟ أأمكث في هذا العمل، أم نبحث عن غيره؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تستطع تغيير المنكر، فاجتهد مع المسئولين في نقلك إلى عمل آخر لا اختلاط فيه، فإذا لم يتم ذلك فاترك هذا العمل واكتسب من عمل لا منكر فيه، ولو غير حكومي؛ محافظة على دينك، وبعدا عن مثار الفتنة، وطرق الكسب المشروعة كثيرة: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2)
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/161)
وقال -تعالى-: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(15/162)
السبق(15/163)
حكم الرهان
الفتوى رقم ( 436 )
س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله، فكان ما دار بيننا كالتالي: أقول أنا: اعتمادا على ما درسته في صغري هو: أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: (الشرك الأصغر هو: الحلف بغير الله، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك..إلخ). ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى. وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين، مؤيدين لقوله؛ ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة؛ لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين؛ علما أنه حدث بيننا رهان حول الموضوع، راجين أن تتطرق الفتوى إلى جواز الرهان في هذا الموضوع من عدمه.
ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، ومالي إلا الله وأنت... ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقين، وما حلف به؛ فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر، وكذا(15/164)
في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر. وأما إذا حلف بغير الله بلسانه، ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به، أو ما حلف به، وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أصغر، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك؛ فان الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا)، فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود -رضي الله عنه- الشرك الأصغر أكبر منها. وسر المسألة: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، هذا هو الأصل، وأما قول القائل: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: أن المعطوف مساو للمعطوف عليه، والله -جل وعلا-: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (1)
__________
(1) سورة الشورى الآية 11(15/165)
وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب؛ لأن القرآن من كلام الله، وكلامه -جل وعلا- صفة من صفاته، واليمين الشرعية هي: اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قال -صلى الله عليه وسلم-: « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » (1) أخرجه البخاري عن ابن عمر . وأما الرهان على هذه المسألة فهو مغالبة، يراد بها مصلحة دينية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه- وهو أحد الوجهين في المذهب). وقال البعلي بعد سياقه لكلام شيخ الإسلام في الاختيارات قال: (قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم). انتهى. وأما مراهنة أبي بكر فقد ثبتت في (المسند) والترمذي وغيرهما: « أنه لما اقتتلت فارس والروم، فغلبت فارس الروم، وبلغ ذلك أهل مكة، وكان ذلك في أول الإسلام، ففرح بذلك المشركون؛ لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب، وساء ذلك المسلمين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس، فأخبر أبو بكر -رضي الله عنه- بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله -تعالى-:
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2533),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).
(2) أحمد 276 / 1، 4 30، والبخاري في (خلق أفعال العباد) ص / 31 برقم (0 9)، وفي (التاريخ الكبير) 2 / 322 برقم (0 262)، والترمذي 343 / 5- 345 برقم (93 31، 3194)، والنسائي في (الكبرى) 426 / 6 برقم (11389)، وابن جرير الطبري في التفسير 68 / 20- 70، الطبعة (المكملة لتحقيق شاكر)، والطبراني 23 / 12- 24 برقم (12377)، والحاكم 2 / 410، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان) 2 / 324، والطحاوي في (مشكل الآثار) 438 / 7- 444 برقم (2987- 1 299)، والبيهقي في (دلائل النبوة) 2 / 330- 334.
(3) سورة الروم الآية 1 (2) { الم }
(4) سورة الروم الآية 2 (3) { غُلِبَتِ الرُّومُ }(15/166)
فخرج أبو بكر -رضى الله عنه- فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان » (1) وجه الدلالة: أن الصديق -رضي الله عنه- فعله، وعلم به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فأقره، ولو كان غير جائز في مثل هذا النوع لبينه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فإنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء، وهذا هو وقت الحاجة، فعلم أنه جائز. والرهان في المسائل العلمية يدخل في هذا النوع؛ لأن كلا منهم المقصود منه غرض ديني، ففي مراهنة أبي بكر -رضي الله عنه- مصلحة للإسلام؛ لأن فيها مصلحة دينية، صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما. والمسألة المسؤول عنها فيها مصلحة دينية؛ إذ هي في باب توحيد الألوهية،
__________
(1) سورة الروم الآية 3 (4) { فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ }(15/167)
وهو أحد أنواع العلم بالله، والعلم بالله هو أفضل العلوم، والأجر المقدر بين المتراهنين لمن غلب لا يجوز أن يكون منهما أو من أحدهما، بل يكون من شخص خارج عن الرهان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/168)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1818 )
س1: هل المراهنة تعتبر قانونية؟
ج1: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » (1)
__________
(1) الشافعي 2 / 128، 129، وأحمد 2 / 256، 358، 358، 385، 425، 474، وأبو داود 3 / 63- 64 برقم (2574)، و الترمذي 4 / 205 برقم (1700)، والنسائي 6 / 226، 227 برقم (3585-3587، 3589)، وابن ماجه 2 / 960 برقم (12878) ، وابن حبان 10 / 544 برقم (4690)، والطبراني في (الأوسط) 2 / 341 برقم (2168) (ط: دار الحرمين)، وفي (الصغير) 1 / 25، والطحاوي في (مشكل الآثار) 46 / 5 1-149 برقم (1883-1892)، والبيهقي 10 / 16، والبغوي 10 / 393 / 1 برقم (2653)- كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.(15/168)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/169)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3086 )
س1: تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة، أي: من صار عليه الحق يدفع أربعمائة، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه.
ج1: المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله -سبحانه وتعالى- بقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان . وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/169)
في قول الله -سبحانه-: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 89(15/170)
جوائز المتسابقين
الفتوى رقم ( 3219 )
س: يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة وهي: أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلا(15/170)
ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل: هل يجوز هذا شرعا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها. نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق، رعاكم الله وحفظكم.
ج: في السؤال شيء من الإجمال؛ ولذلك نذكر في الجواب صورا للسباق وحكم كل منها: أولا: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد، كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب. ثانيا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله -تعالى-: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ } (1)
__________
(1) سورة الأنفال الآية 60(15/171)
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان . وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه- فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الجهاد (1700),سنن أبو داود الجهاد (2574),سنن ابن ماجه الجهاد (2878),مسند أحمد بن حنبل (2/474).(15/172)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7930 )
س4: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام. فما حكم التناول من هذه الوجبة؟
ج 4: هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/173)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16342 )
س4: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز- كأس- ما حكمه في الإسلام؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس.
ج 4: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » ؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية، فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث: الإبل والخيل والسلاح.(15/173)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/174)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8562 )
س3: زملائي في مدرسة محلاة في وقت الفسحة يلعبون بالكرة، والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي أو ميرندا والحاضرين، فهل هذا جائز، أم من نوع القمار؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز؛ لأن ذلك قمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/174)
الفتوى رقم ( 2900 )
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام ونصه: أطرح على فضيلتكم استفتاء؛ رجاء تفيدونا بالفتوى الصحيحة التي يهدينا الله بها إلى الحق، إنه نعم المولى ونعم الهادي. لقد اشتركت في المسابقة المعلن عنها في الورقة المرفقة بهذه(15/174)
الرسالة، وكان أن فزت بالسيارة المحددة فيها، وقد بعتها واحتفظت بثمنها معي حتى أستفتي العلماء في مصر ولكن اختلفت الآراء، وتكاد تجتمع على رأيين، أحدهما: يجيز هذا العمل ويرى أن جائزته حلال من قبيل الهبة أو الهدية، والآخر: يحرم هذا العمل، ويحرم جائزته، ويعتبر ذلك من قبيل المقامرة. لذا أرسلنا إلى فضيلتكم، سائلين الله أن يوفقكم في الإفتاء في ذلك، مستأنسين في فتواكم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك من أدلة الأحكام.
كما اطلعت على ورقة المسابقة التي أشار إليها المستفتي المعنونة (إحلق واربح) وأجابت بما يلي: هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر الذي نهى الله المؤمنين عن تعاطيه بقوله -جل شأنه-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) وما كسب به يعتبر كسبا محرما؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للناس بتعطيل سلعهم المماثلة، وإقبال الناس على شراء السلعة التي فيها الجوائز، ولا يجوز لك أن تدخل في مثل هذه المسابقة، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها. لكن ما دمت دخلت
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(15/175)
فيها وأنت تجهل الحكم، واستلمت الجائزة التي جعلت لمن فاز فيها، فلا ترده إلى الشركة المقامرة، وتصدق بها أو اصرفها في عمل بر ولا تعد، عسى الله أن يكفر عنك ما فرط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/176)
الفتوى رقم ( 13682 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4733) وتاريخ 23 \ 8 \ 1410هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: فقد تلقينا خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة رقم (302 س) وتاريخ 15 \ 7 \ 1410 هـ، ومشفوعة نسخة من نموذج المسابقة المعلن عنها من قبل مؤسسة (....)، والتي(15/176)
تباع بسعر ريالين للقسيمة الواحدة. ومن جوائزها: تليفزيون ملون، وفيديو، وكاميرا فيديو.. إلخ. وهي عبارة عن أسئلة متنوعة يبدو أن القصد منها الدعاية لتلك المؤسسة. ولما كانت هذه المسابقة بهذه الطريقة تختلف عما ورد في فتوى سماحتكم المؤرخ في 15 \ 7 \ 1402 هـ المرفقة صورتها، وكذلك تختلف عما ورد في فتوى هيئة كبار العلماء رقم (163) وتاريخ 26 \ 2 \ 1410 هـ، المرفقة صورة منها، ولأنه يردنا استفسارات عن أمثال هذه المسابقة من كثير من الهيئات؛ لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بمرئياتكم تجاه هذه المسابقة وأمثالها، وهل يلزم إصدار فتوى بشأنها، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن هذه المسابقة من جملة صور الميسر، وهو: القمار؛ لما فيها من المخاطرة بالمال، ولو كان قليلا؛ لعموم الأدلة على تحريم الميسر. وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/177)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11182 )
س1: لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم. والسؤال: ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟
ج1: من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورا بالجهل، عملا بقول الله -سبحانه- فيمن عامل بالربا: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } (1) الآية. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله -سبحانه- من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(15/178)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16505 )
س2: ما حكم الدين في اشتراكي في مسابقة ثقافية في مركز شباب، وفزت بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري؟ فما حكم الإسلام في هذه الشهادة؟ وما مصير النقود التي أفوز بها، خاصة وأنها ضخمة جدا، وأعقد آمالي على ما سيكون من جوائز في المستقبل؛ لأني أريد أعمل عمرة، وشغوف بذلك جدا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
ج2: لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح، فإن كانت من الحرام كالجائزة المذكورة في السؤال، وهي شهادة الاستثمار في البنك فلا تحل؛ لأنها ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/179)
الفتوى رقم ( 17247 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، والمشرف على مجلة (الفروسية)، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2322) في 2 \ 6 \ 1415هـ، وقد سأل سموه سؤالا هذا نصه: طريقة المسابقة: تتكون المسابقة من سؤالين: السؤال الأول: وفيه يطرح المتسابق توقعه وترشيحه عن الخيل التي يرى أنها سوف تكسب سباقا معينا، وهذا التوقع مبني على أسس ومعرفة ودراية بالخيل، وجودتها وتدريبها ونوعها، ومدى استعدادها في ذلك اليوم، إلى جانب الاستفادة من بعض المعلومات والشروحات التالية للسؤال. السؤال الثاني: يعتمد على معلومات المتسابق، ومدى قدرته على المتابعة والقراءة والثقافة العامة، وما يملكه من ذخيرة(15/180)
معلوماتية. مثلا: - عن بعض أسماء خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. - أو الخيل التي كان لها دور في الفتوحات الإسلامية. - أو مواضعها في القرآن الكريم. - أو عن بعض الخيل الموجودة حاليا في الميدان، ولمن تتبع، وما هي السباقات التي فازت بها. - أو عن نادى الفروسية، وتاريخ الفروسية.. إلخ. تحديد الفائز: إن الإجابة على السؤال الثاني وبصورة صحيحة وسليمة شرط أساس لتحديد الفائز، أما السؤال الأول فإن الأفضلية لمن يجيب بصورة أكثر دقة وأقرب إلى الصواب، ويفوز من يحقق درجة أفضل من السؤالين، وفي حالة تساوي أكثر من متسابق في الدرجة تجرى بينهم القرعة، مع التأكيد على أن السؤال الثاني أساسي، والإجابة عليه ضرورية. ضوابط أخرى للمسابقة: المتسابق لا يدفع أية مبالغ خاصة أو إضافية من أجل المشاركة في هذه المسابقة. كما إن الخيل المشاركة في السباقات، والتي قد تدور حولها الأسئلة والتوقع أو الترشيح لا علاقة لها بالمسابقة وجوائزها، ولا(15/181)
ينالها نصيب منها بأي صورة أو شكل من الأشكال. آمل أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر لسماحتكم، وفي انتظار رأيكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسداد، ولما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن المقصود من المسابقة شرعا تدريب أبناء المسلمين على ركوب الخيل والإبل، وكيفية الرمي؛ فيحصل بذلك مقصود الجهاد، وهو الانتصار على العدو، ومعرفة الأسباب الحسنة الموصلة إلى ذلك. وما ذكرتم من التوقعات والإجابة عن الأسئلة لا يحصل به مقصود الشارع، وبناء على ذلك ترى اللجنة برئاستي واشتراكي: أن هذه المسابقة غير مشروعة، وأخذ المال فيها أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/182)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18172 )
س1: ما حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها مقابل مبلغ من المال لمن يحالفه الحظ؟ علما بأن(15/182)
المسابقة عبارة عن أسئلة ثقافية عامة، ويتخللها بعض الأسئلة الدينية.
ج1: هذه المسابقات التي تنشر في بعض الصحف، الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها، وليس القصد منها نشر العلم، فلا تجوز المشاركة فيها؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل؛ لما فيها من المقامرة، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكارا سيئة، تريد ترويجها ونشرها، فيجب الحذر منها وعدم الاشتراك فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/183)
الفتوى رقم ( 19965 )
س: نظرا لقلة الوارد من التبرعات إلى الجمعية، سواء للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو الأسر المحتاجة، ستقوم الجمعية بعمل مسابقة عن: (التكافل الاجتماعي)، الهدف منها توعية أهل الطائف بما تقدمه الجمعية من خدمات، وأهمية مساندة ودعم القادرين منهم بما تقوم به الجمعية، وعمل دخل للأسر(15/183)
المحتاجة والأطفال الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وستطرح المسابقة في شهر رمضان -بمشيئة الله- في المكتبات العامة بمحافظة الطائف، وهي عبارة عن قسيمة اشتراك، سعر القسيمة 3 ريالات. وستقوم الجمعية بطبع 200 بوك، كل بوك يحتوي على 100 ورقة، أما جوائز المسابقة فهي تبرع من الشركات والمؤسسات، وهي عبارة عن: ثلاجات، غسالات، بوتجازات، برادات ماء، دفايات، تلفزيونات، جهاز كمبيوتر. وقد رفعنا خطابنا هذا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة على هذه المسابقة، فجاءنا خطابهم بأن الأمر يتطلب قيام الجمعية بأخذ موافقة وزارة التجارة، والكتابة لفرع الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء لإيضاح الوجهة الشرعية حيال هذه المسابقة. نرجو التكرم بتزويدنا بالموافقة على إقامة هذه المسابقة.
ج: هذه المسابقة لا تجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا؟ وهذا هو القمار، وهو من الميسر المحرم شرعا، ويمكن دعوة الناس وحثهم على الإنفاق في سبل الخير بغير هذه الطريقة.(15/184)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/185)
الفتوى رقم ( 17615 )
س: أحيط سماحتكم علما بأن الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، تقوم بتقديم الخدمات المتخصصة لهذه الفئة من أطفالنا مجانا، وتعتمد -بعد الله- على الموارد المالية التي تصلها خلال تبرعات المحسنين، وأهل الخير من أبناء هذا الوطن الكريم. وحيث إن تكاليف تقديم هذه الخدمات تتزايد سنويا؛ نظرا لتزايد أعداد الأطفال المنتسبين للجمعية، فقد حرصت إدارة الجمعية على اختيار أنسب الطرق لزيادة مواردها؛ لتحقيق الاستمرارية في أداء رسالتها الإنسانية. وحيث إن الجمعية أقامت مسابقة تهدف إلى التعريف بخدماتها الإنسانية، وكذلك تحقيق دخل يساهم في دعم مواردها المالية أثناء فعاليات السوق الخيري الرابع؛ ولملاحظة بعض الإخوة بعدم جواز المسابقة، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم، ومعرفة الفتوى، وموقف ديننا الحنيف حيالها، مع العلم بأن المسابقة تتلخص في بيع بطاقة أسئلة بمبلغ خمسة ريالات للبطاقة التي(15/185)
تتضمن أسئلة حول الجمعية ونشاطاتها، ويحق لمن يبتاعها المشاركة في المسابقة التي قامت بالتبرع بتقديم جوائزها عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، من غير المشاركين في السوق الخيري. نأمل تكرم سماحتكم بإفادتنا حول إمكانية إقامة المسابقة بالشكل المذكور والطريقة المناسبة؟ درءا للشبهات.
ج: لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لأنها تشتمل على القمار؛ لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا زهيدا برجاء أن يفوزوا بجائزة كبيرة، فهذا هو القمار، وينبغي لمريد التبرع أن يدفع المساعدة للجمعية رجاء ثواب الله جل وعلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/186)
الفتوى رقم ( 19546 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس الندوة العالمية للشباب(15/186)
الإسلامي برقم (1 \ 2 \ 52 س) وتاريخ 19 \ 1 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (673) وتاريخ 4 \ 2 \ 1418هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: أعدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي منشورا عن مسابقة علمية ثقافية جامعة، يعرف بالندوة وبعض الجهات والمشروعات الإسلامية في المملكة ويتضمن عددا من الموضوعات الشرعية. وقد اطلعت على موضوعاتها ووجدتها مناسبة، ويرجى من نشرها الفائدة والنفع، إضافة إلى ما سيحققه بيعه من عائد مادي، يدعم المناشط التي تقدمها الندوة للشباب المسلم في العالم. وقد رغب إلي سعادة الأمين العام للندوة، مخاطبة سماحتكم رجاء تأييد هذه المسابقة، وحض ذوي اليسار والإحسان على الإسهام فيها؛ تعميما للنفع المرجو منها. وإذ أرفق لسماحتكم نسخة من المنشور المزمع إصداره، أسأل الله -تعالى- أن يحفظكم، وينفع بعلمكم وجهودكم المسلمين.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لاشتمالها على القمار المحرم والغرر والجهالة، حيث إن من يدفع مبلغا في شراء هذا الكتاب من أجل الدخول في المسابقة، يرجو الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي قد يفوز بها وقد لا يفوز،(15/187)
والله -تعالى- يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ويقول -سبحانه-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (2) الآية، والإحسان يكون عن طريق الكسب الطيب؛ لأن الله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة النساء الآية 29(15/188)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5966 )
س 7: الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية، هل جوائزها حلال أم حرام؟
ج 7: لا حرج في أخذ جوائزها التي تبرع بها ولاة الأمور، أو غيرهم من المحسنين؛ لما في ذلك من التشجيع على تحصيل العلم والحفظ لكتاب الله عز وجل، وينبغي للمؤمن في هذه الأمور وأشباهها أن يخلص لله ويفرح بوجود ما يعينه على ذلك، وألا يكون همه تحصيل المال فقط.(15/188)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/189)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6287 )
س4: حكم الإسلام في الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن أو مدارسة علم الدين؟
ج 4: لا نعلم بذلك بأسا؛ لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/189)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9349 )
س3: هل يجوز أخذ جوائز مسابقات القرآن الكريم؟ وهل يجوز الحج من مال الجوائز؟
ج3: لا حرج في أخذ الجوائز التي ترصدها الجماعات الخيرية ونحوهم ممن يعنون بتحفيظ كتاب الله، ولا بأس بالحج من مال الجوائز المذكورة.(15/189)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/190)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1000 )
س1: مسابقة (حكمة اليوم) بهذه السنة كانت تهدف إلى تلاوة كتاب الله في رمضان كما يقول مذيعها، وإن كان القصد كما يقول المذيع فما حكم المبلغ الذي يعطى للفائز إذا كانت أجوبة الأسئلة قد اختلسها من غيره، وهو مداوم على تلاوة كتاب الله في رمضان وختمه أكثر من مرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فالجائزة التي حصل عليها المذكور حرام؛ لأنها وصلته عن طريق التدليس والكذب والاحتيال على أخذها بغير حق، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، ويتخلص من هذا المبلغ، إما بإعطائه الذي يليه في الترتيب إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، وإما أن ينفقه في أوجه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/190)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5847 )
س5: هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة، وهي عبارة عن مبلغ من المال، هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، ولكن مجرد شرائه منهم، أو زيارة المحل، تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة.
ج5: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له، واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار، وصار معلوما بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/191)
الفتوى رقم ( 4005 )
س: لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين، وتكون على النحو التالي: إذا اشترى الزبون بما قيمته مائتا ريال (200) من المحل، يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوبة بداخل الكرت، وإذا اشترى بأربعمائة يحصل على كرتين وهديتين، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت، منها ما هو ثمين، وهي نسبة قليلة، وما هو متوسط، وهي نسبة متوسطة، وما هو بواقع 10% من قيمة المشترى، أي ما قيمته (20 عشرون فما فوق) وهي نسبة كبيرة، أي: أن الزبون يحصل على هدية -لا بد- داخل الكرت، ويختلف ثمن الهدية؛ إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفزيون أو ولاعة أو زجاجة عطر.. وهكذا؛ لذلك الحظ له دور كبير. بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية، لا يزاد في سعرها، ولا يخصم -أي: ينقص- من سعرها شيء، تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاعي، ولا يدخل فيها زبائن الجملة؛ لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة، لا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت،(15/192)
وكذلك من يشرف على تنظيمها لو أردنا الإعلان عنها في الصحف المحلية، ووضع إعلان على باب المعرض ليجلب اهتمام الزبائن. أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا، وإرشادي لما فيه مصلحة ديني ودنياي. والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر ، فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام؛ لما فيه من المقامرة، من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل. إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفزيون، ويشتري آخر بنفس القيمة، ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون ريالا مثلا.(15/193)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/194)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 3323 )
س8: ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة الموجودة الآن، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة؟
ج8: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/194)
الفتوى رقم ( 18324 )
س: يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش، الكرتون بمائة ريال، وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالا، ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى، ويتدافع الناس عليهم بالشراء؛ لرغبتهم في الحصول على الجوائز. هل ذلك جائز؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز، بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من المخاطرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله -عز وجل-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) وقال -سبحانه-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (3) الآية، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه « نهى عن بيع الغرر » (4) وفقك الله لكل خير، وأعانك ويسر أمرك.
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91
(3) سورة النساء الآية 29
(4) سنن أبو داود الطلاق (2178),سنن ابن ماجه الطلاق (2018).(15/195)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/196)
الفتوى رقم ( 18528 )
س: بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز، مثل: سيارات، أو بيوت جاهزة، لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله، وتعمل قرعة بين زبائن البنك، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن. فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذه الجوائز غير جائزة؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/196)
الفتوى رقم ( 19560 )
س: ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية، من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة؟(15/196)
ج: ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز؛ لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس، وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية، وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضا، والله -تعالى- يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/197)
الفتوى رقم ( 19706 )
س: مما هو معلوم لدى سماحتكم تنوع الدعايات التجارية، والإغراءات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، مما هو جار على المبدأ الرأسمالي، ومن ذلك ما أرفقه لسماحتكم، وهي(15/197)
بطاقة كتب عليها: (الكنز المفقود)، وقد صور على البطاقة صورة صندوق كبير في أعلاها، وثلاثة صناديق صغيرة في أسفلها، جعل على كل صندوق من الصناديق الثلاثة لاصق، إذا رفعه المشتري أخذ ما كتب تحت اللاصق، وهذا يتم بعد شراء المشتري للبضاعة منهم، وقد لا يجد شيئا. أحببت عرض الموضوع على سماحتكم، واستفتائكم في حل هذا العمل، علما بأن المقصود جذب المشتري وإغراؤه بهذه الهدايا، التي قد يصل بعضها إلى سيارة أو إلى علبة صغيرة، وهذا -مما لا شك- من أساليب التجار المعاصرين لتصريف السلع.
ج: إن هذه الدعاية والإعلان المنشور باسم: (الكنز المفقود) بالصفة المحررة أعلاه هو معاملة محرمة؛ لما فيه من المقامرة والتغرير، وأكل أموال الناس بالباطل وترويج السلع، والإضرار بالآخرين، وهو من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قول الله -تعالى-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2)
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/198)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/199)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3685 )
س1: لعبة الملاكمة، وهي لعبة تعتمد على أن يضرب كل من المتلاكمين وجه أخيه، وكثيرا ما يحدث إغماء من أثر الضرب في الوجه، وكذلك فان الذين يلعبون هذه اللعبة يظهرون أفخاذهم، وكذا العورة.
ج1: أما الملاكمة نفسها فلا تجوز؛ لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما، والله يقول سبحانه: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (1) ويقول -سبحانه-: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (2) ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا ضرر ولا ضرار » (3) أما إخراج الفخذ وباقي العورة
__________
(1) سورة البقرة الآية 195
(2) سورة النساء الآية 29
(3) رواه مالك 2 / 745 مرسلا، وأحمد 1 / 313 ، 5 / 327، وابن ماجه 2 / 784 برقم (0 234، 2941)، والدار قطني 3 / 77، 4 / 227، 228، والحاكم 2 / 58 ، وأبو نعيم الأصبهاني في (تاريخ أصبهان) 1 / 344، والطبراني في (الكبير) 2 / 86، 11 / 240 برقم (1387، 11806)، وفي (الأوسط) 1 / 90، 307 برقم (268، 1033 ) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6 / 69، 157، 10 / 133.(15/199)
فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/200)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 443 ) س13: ما حكم الوتاري ناشيونال؛ أوراق يربح بها الناس عدة ملايين فرنكات مرة واحدة؟
ج13: الوتاري وما شاكلها هي: لعبة من ألعاب (اليانصيب)، وقد صوره الشيخ محمد رشيد رضا -رحمه الله- فقال: (اليانصيب هو: عبارة عن مال كثير تجمعه الحكومة والجمعيات والشركات من ألوف من الناس، كمائة ألف دينار (جنيه) مثلا، تجعل جزءا كبيرا كعشرة آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلا، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي. ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت) تسمى: (أوراق اليانصيب) تجعل ثمن كل واحد منها دينارا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع(15/200)
نمرة)، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام -القداح التي بيناها آنفا- فيها ثقبة، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا). انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر، وقال -تعالى-: { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (1)
__________
(1) سورة النساء الآية 29(15/201)
والمقصود بالتجارة هنا: التجارة التي تحصل بالعقود المشروعة، ولعبة اليانصيب هي طريق لأكل أموال الناس بالباطل، أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة، وقال -تعالى- في بيان تحريم الميسر: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) فبين -جل وعلا- هذه المحرمات، ومنها الميسر، فقرنه بالخمر، والخمر حرام، وأمر باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب، وبين أنه رجس من عمل الشيطان، ويذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، فدل على أن ارتكابه سبب لغضب الله جل وعلا، وما كان سببا لغضب الله فهو حرام، وبين أنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويبعد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام المضمن معنى الطلب: { فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (3) وفهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك من الآية بعد ما سمعها،
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91
(3) سورة المائدة الآية 91(15/202)
قال: (انتهينا انتهينا)، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار، والقمار من الميسر، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/203)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2218 )
س2: ما حكم اليانصيب؟
ج2: اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا -كعشرة آلاف ريال- لعدد قليل من الذين يدفعون المال، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت)، تسمى: (أوراق اليانصيب)، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع نمرة)، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من(15/203)
المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ينقش في كل منها عدد من أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام (القداح) فيها ثقبة، كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا. ومما سبق يعلم تصويره، وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر، وقد حرمه الله -تعالى- بقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2)
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/204)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/205)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17628 ) (1)
س5: تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتها على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز. فهل هذا حلال أم لا؟
ج5: اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام؛ لقوله -تعالى-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) السائل من خارج المملكة.
(2) سورة المائدة الآية 90(15/205)
الفتوى رقم ( 2209 )
س: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا. فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟
ج: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور: أولا: أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا. ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله -صلى الله عليه وسلم- من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم. ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل،(15/206)
كسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/207)
الفتوى رقم ( 4010 )
س: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي: الضومنة، والجوكر، والبييه -أي: البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة.
ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز". ا.هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب: كتأخير(15/207)
الصلاة عن وقتها، وضياع حق زوجته وأبويه، وسائر من يعولهم، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب، فهو حرام ولو كان بغير عوض. أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك، فالصحيح أنه محرم أيضا؛ لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ (1) فشبههم بالعاكفين على الأصنام، ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، من النهي عن اللعب بها، وممن قال بتحريم ذلك: أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه رحمهم الله، ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلا، وإن خلا منه عاجلا، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات، ويفضي إلى النزاع والسباب، ويولد العداوة والبغضاء، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وفي الحديث: « من لعب بالنرد (4) وإذا كان الإنسان
__________
(1) ابن أبي شيبة 8 / 550، وأبو بكر الآجري في (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) ص / 135 برقم (24) (ت: د. محمد سعيد عمر إدريس) (ط: الإفتاء)، وابن أبي الدنيا في (ذم الملاهي) ص / 77 برقم (92،93) (ط: مكتبة ابن تيمية)، والبيهقي 10 / 212.
(2) مالك 2 / 958، وأحمد 4 / 394، 397، 400، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 559، 560 برقم (1269، 1272) (ط: الإمارات)، وأبو داود 5 / 230 برقم (4938)، وابن ماجه 2 / 1237- 1238 برقم (3762)، وعبد الرزاق 10 / 468 برقم (19730)، وابن أبي شيبة 8 / 547، 549، والآجري في (تحريم النرد والشطرنج والملاهي) ص / 115، 122، برقم (11، 14): (ت: د. محمد سعيد عمر إدريس) (ط: الإفتاء)، وابن حبان 13 / 181 برقم (5872) والحاكم 1 / 50، والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) ص:334 برقم (753) (ط: مكتبة السوادي بجدة)، وأبو يعلى 13 / 275 برقم (7290) والبيهقي 10 / 214، 215، والبغوي 12 / 384 برقم (3414).
(3) ''النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص وتعرف عند العامة بـ: الطاولة. (المعجم الوسيط) 2 / 912 .'' (2)
(4) (3) فقد عصى الله ورسوله »(15/208)
في مركز قيادي: كالدعاة إلى الله، وجماعة الحسبة، وأئمة المساجد وخطبائها، ومن فوقهم في المنصب أو أدنى منهم - كان اجتناب المنكر وفعل الواجب ألزم عليه؛ لكونه قدوة لغيره يحتذى حذوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/209)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20382 )
س2: لدينا بعض الشيوخ الكبار يلعبون بالنرد طيلة يومهم، وقد تفوت عليهم الصلاة وهم يلعبون، وعندما نقول لهم: لا يجوز(15/209)
لعبه، يقولون: هذه سيجة ليست نردشير المذكور في الحديث، والسيجة: لعبة تلعب بالحجارة، وكل لاعب له لون حجر معين يلعب به، ولا بد أن يكون لاعبان فقط، ويقوم برسم الملعب في الأرض، ويغلقون أحد العيون ويلعبون، وفيه من الحلف والكذب والباطل والغيبة والنميمة، وفوق ذلك كله يلهي عن الصلاة، فما حكم هذه اللعبة جزاكم الله خيرا؟
ج2: لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض، خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من اللهو المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/210)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3193 )
س4: كثرت في الأسواق بضاعة تسمى: (شختك بختك)، أي: شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس، فمرة يكون ما فيه تافها وبالعكس.
ج4: لعبة (شختك بختك) لا تجوز؛ لما فيها من الغرر، ولدخولها في عموم أدلة الميسر، وهو محرم.(15/210)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/211)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3900 )
س3: ما حكم الشطرنج إذا كان القصد من لعبها التسلية واختبار الذكاء؟
ج3: لا يجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/211)
الفتوى رقم ( 5547 )
س: أنا شاب أردني اشتريت منذ فترة قصيرة ورقة يدرج فيها مجموعة من الأسماء، وعددهم خمسة أشخاص بدينارين، ثم أدفع دينارين للشركة المشرفة، ودينارين للاسم الأول في القائمة، عندها أكون قد دفعت ما مجموعه 6 دنانير، عندها يكون اسمي رقم (15) ويكون رقم (1) قد خرج من القائمة. وعندها(15/211)
أحصل على ثلاث أوراق مشابهة أبيعها لثلاثة أشخاص بمبلغ دينارين للورقة الواحدة، وبذلك أسترجع ما كنت قد دفعته، وكل واحد من المشتركين الثلاثة الجدد يعمل نفس الخطوات وهكذا إلى أن أصل إلى رقم واحد في (243 قائمة) وبذلك أحصل على 2 × 243 = 486 دينار، أرفق مع رسالتي هذه نسخة من التعليمات. وقد حصلت فعلا على هذا المبلغ، أريد من سماحتكم رأي الحكم الإسلامي بذلك لأريح ضميري، مع أن هذه العملية انتشرت انتشارا واسعا في صفوف الناس في كل من قبرص عمان والزرقاء وما الحكم في الفلوس التي حصلت عليها من جراء هذه العملية؟ راجيا الرد من سماحتكم على رسالتي هذه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه المعاملة نوع من القمار والميسر الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(15/212)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/213)
الفتوى رقم ( 4788 )
س: تسري الآن فكرة بين الناس كسريان النار في الهشيم، وتقوم هذه الفكرة على نظرية رياضية بسيطة جدا، وهي نظرية المتوالية، وذلك عن طريق إحدى الجهات التي لم يعرف غرضها المستتر، أما الغرض المعلن لهذه الجهة فهو إتاحة الفرصة أمام أي فرد مشترك ليكسب ما يزيد عن 5000 دولار خلال شهور معدودة باتباع الخطوات الآتية: 1- يقوم الفرد بشراء قائمة بمبلغ عشرة دولارات أو ما يعادلها (مرفق نموذج للقائمة التي تضم ست خانات لستة أسماء). 2- يكتب المشترك اسمه وعنوانه في الخانة المخصصة للمشترك الجديد في أسفل القائمة. 3- يرسل المشترك الجديد القائمة بعد كتابة اسمه وعنوانه إلى الجهة صاحبة الفكرة، مرفقا بها شيكان اثنان، أو شيكان سياحيان كل منهما بمبلغ عشرة دولارات، الأول صادر لأمر المشترك المدون اسمه بالخانة رقم (1) بالقائمة، والثاني باسم الجهة(15/213)
صاحبة الفكرة لتتصرف في قيمته دون منازع. 4- بعد فترة قصيرة (برجوع البريد)، يصل المشترك الجديد ثلاث قوائم جديدة يظهر اسمه في كل منها بالخانة رقم (6) بينما تبقى الأسماء الأخرى إلى أعلى. 5- يقوم المشترك الجديد ببيع القوائم الثلاث إلى مشتركين جدد مقابل 10 دولارات أو ما يعادلها لكل قائمة، وبذلك يستعيد كل ما سبق أن دفعه. 6- يقوم المشتركون الجدد بنفس الخطوات التي سبق ذكرها، فتصل إلى كل منهم ثلاث قوائم -المجموع 9- يرتفع في كل منها اسم المشترك الجديد إلى الرقم (5) ، في كل من القوائم التسع، ثم إلى الرقم (4) في الـ 27 قائمة التالية، ثم إلى الرقم (3) في الـ 81 قائمة التالية، ثم إلى الرقم (2) في الـ 243 قائمة التالية، ثم إلى الرقم (1) ، في الـ 729 قائمة التالية، حيث يتم نفس الشيء لكل من المشتركين الجدد. وفي هذه الحالة يكون قد تم إصدار 729 شيكا، كل منها بمبلغ 10 دولارات لأمر المشترك الذي يحتل اسمه الخانة رقم (1) في القائمة، أي: يحصل على مبلغ 7290 دولارا بعدها يرفع اسمه من القائمة ليحل محله الاسم التالي في القائمة. وفي نفس الوقت أيضا تحصل الجهة صاحبة الفكرة على(15/214)
مبلغ مماثل تماما للمبلغ الذي يحصل عليه كل مشترك يحتل اسمه الخانة رقم (1) في أية قائمة، وتكون المبالغ الصادرة لأمر تلك الجهة تحت تصرفها ودون أي منازع. مما تقدم يتضح أن الفكرة تسير دون توقف، وفي جميع الاتجاهات من العالم، وأيضا مدى الحياة، حيث يحق للمشترك أن يضم اسمه إلى أية قائمة، وكذلك إلى أي عدد من القوائم التي يمكنه الحصول عليها، كما يتضح أيضا مسار الفكرة لا يتمشى مع المبادئ الواضحة لديننا الحنيف. والمطلوب التكرم بإفادتي على وجه السرعة بالرأي والمشورة لتوجيه مسار هذه الفكرة إلى ما يتمشى مع مبادئ الإسلام، حيث تتجه بعض الآراء لمجموعة من أصدقائي في تنفيذ نفس الفكرة على أن يكون أحد الشيكين صادرا باسم إحدى جمعيات البر والإحسان المسجلة في العالم الإسلامي، والشيك الآخر صادر باسم الفائز بالخانة رقم (1) بالقائمة عن طريق نفس الجمعية الخيرية التي يمكنها تبني الفكرة، وتفضلوا بقبول عظيم شكري والله الهادي إلى سواء السبيل. يرعاكم الله.
ج: هذه المعاملة لا تجوز، بل هي من المنكرات، ومن أعظم كبائر الذنوب؛ لما اشتملت عليه من ربا الفضل وربا النسيئة(15/215)
وكلاهما محرم بإجماع المسلمين، ولما فيه من التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل، وهي بهذا المعنى في حكم الميسر -القمار- المحرم بالنص والإجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/216)
الفتوى رقم ( 5668 )
س: إنني ضابط الشؤون الدينية بقاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ولقد ظهرت في داخل القاعدة ظاهرة لا تبشر بالخير، وذلك بانتشار نماذج -أرفق لك صورة منها- معنونة بعنوان الحظ الوافر، آمل قراءة الفقرات المدونة على وجه الصفحة وعلى ظهرها، وبيان حكم الله عز وجل في هذه المسألة. هذا ما أحببنا معرفته، وفقكم الله وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء. مضمون النموذج: الحظ الوافر إنه لمن في واعي حظك أن تصلك هذه التعليمات، إذ أنه(15/216)
قريبا وقريبا جدا يمكنك الحصول على مبلغ 21870 دولارا دون أن تخسر شيئا إذا قمت باتباع ما يلي: 1- لا تتردد بشراء هذه التعليمات والقائمة المرفقة بمبلغ 10 دولارات. 2- يرجى كتابة اسمك وعنوانك في المكان المخصص للمشترك الجديد في أسفل القائمة، وبحروف إنجليزية واضحة. 3- حول 10 دولارات إلى المشترك رقم 1 المذكور برأس القائمة، واحتفظ بالإيصال. 4- أرسل شيك بنكي سياحي بقيمة 10 دولار، صادر باسم.... 5- يرجى إرسال إيصال التحويل الذي احتفظت به والمذكور في 3 أعلاه والشيك المذكور في 4 مع النسخة البيضاء من القائمة إلى العنوان التالي:.... سيصلك خلال فترة قصيرة ثلاث قوائم جديدة، تبين اسمك في كل منها في رقم 7، وهكذا ترفق الأسماء الأخرى إلى أعلى. يرجى منك أن تبادر فورا إلى بيع هذه القوائم الثلاثة إلى معارفك، لإشراكهم بهذه الفرصة، وذلك مقابل 10 دولار لكل قائمة، حيث تستعيد الثلاثين دولارا التي سبق وأن دفعتها، بحيث لا تخسر شيئا. كيف تتم العملية:(15/217)
إن المشتركين الثلاثة الجدد سيقومون بنفس الخطوات التي قمت أنت بها، فتصل كل منهم ثلاث قوائم (المجموع 9) يرتفع اسمك فيها إلى الرقم 6، ثم إلى الرقم 5، في 27 قائمة، وهكذا إلى أن يصل اسمك إلى الرقم 1 في 2187 قائمة، وبذلك تحصل على 21870 دولارا، ولكن يتحتم عليك التأكد من المشتركين الذين قمت ببيعهم التعليمات، قد قاموا بتنفيذها بدقة. ملاحظة: في الحالات التي يتعذر فيها التحويل مباشرة حسبما هو مذكور في 3 أعلاه، فإنه بإمكانك -كحالة استثنائية- إرسال شيك صادر باسم المشترك رقم 1 المدون اسمه بأعلى القائمة إلى عنواننا المذكور في 5، ونحن بدورنا نرسله له.
ج: التعامل المذكور يشتمل على غرر فاحش وربا ومقامرة، وكلها من كبائر الذنوب، التي توجب سخط الله وغضبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/218)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4765 )
س2: هل يحل لهم لعب ما يقال له: (الشرسي) أو (اللوطو)؛ لأنه ميسر، وإذا لعبه أحد وربح منه شيئا من الدراهم،(15/218)
هل تحل له أو لا؟
ج2: يحرم على المسلم أن يلعب الميسر سواء سمي بما ذكر في السؤال أم سمي باسم آخر؛ لأن الله تعالى حرمه في القرآن عموما، وقرنه بالخمر في التحريم، فقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) وإذا لعب الميسر وأصاب مالا منه حرم عليه أن ينتفع به، ووجب عليه أن ينفقه في وجوه الخير من مواساة الفقراء والمساكين، وإصلاح الطرق ونحو ذلك، ويجب عليه أن يبادر بترك لعب الميسر، ويتوب إلى الله، ويندم على ما مضى، ويعزم على ألا يعود إليه؛ عسى أن يتوب الله عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/219)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8459 )
س1: إنه من شدة المرض الذي أصابني منذ صغري هو شلل يدي ورجلي، فلا أقدر على عمل ولا كسب، فأنا في هذه الشدة من الصعوبة ليس لي عمل إلا المحن والعذاب في دنياي، واليوم قد صادفت بعض الرزق من المحرمات التي حرمها الله، هي: مال الميسر، فأنا أجد بعض أقوال عند إخواني في الإسلام يحرمونها، يقولون: إنه من المستحيل أن تملك هذه. أمر أهم يقولون: إنه تذهب إلى الغابة وتجمع الحطب وتبيع، كيف يا إخواني؟ فأنا في هذه الحالة أين أذهب؟ فأنا لا أستطيع المشي. فما رأيك؟
ج1: لعب الميسر (القمار) من كبائر الذنوب، والمال الذي يكتسب منه سحت يحرم الانتفاع به بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) فيحرم
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/220)
عليك لعب الميسر والكسب منه، ولو كنت فقيرا عاجزا عن العمل، وطرق الكسب والنفقة لمثلك كثيرة، منها: الصدقة، ومنها: الضمان الاجتماعي، ودور العجزة، فتقدم إليها لتقوم بالواجب نحوك، ثم اتق الله؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/221)
الفتوى رقم ( 9763 )
س: أنا شاب أبلغ من العمر الثالثة والعشرين، ومن إحدى الدول العربية، ولدى سؤالي في مجال عملي: قد بحثت عن عمل في بلدي ولم أوفق، ومكثت أكثر من ثلاثة أشهر بدون عمل، وأخيرا حصلت على عمل في إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل في أحد الفنادق، وقد حدد عملي في صالة لعب القمار أنا ومجموعة من العاملين، نقوم بخدمة الصالة، كما أن بعض مرتادي الصالة يمنحوننا إكرامية مما يكسبه في الصالة. وسؤالي: إنني قد جمعت بعض النقود من هذا العمل، وبالصفة المذكورة، وأرغب الزواج(15/221)
فهل يجوز أن أتزوج من هذا المال الذي جمعته، وهل علي إثم في عملي هذا؟ علما بأنني عندما أجد عملا غير هذا سوف أتركه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، حرم عليك العمل في صالة لعب القمار؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقبول ما يعطيك مرتادو هذه الصالة من المنحة، وكذا كسبك الرواتب من ذلك محرم، ويجب عليك أن تترك هذا العمل، وأن تتخلص مما كسبته من راتب أو أجرة. ونسأل الله أن يعوضك من الحلال خيرا منه، وأن ييسر لك من المال الحلال ما تتزوج به بدلا من هذا المال الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/222)
الفتوى رقم ( 17015 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،(15/222)
برقم (1209 \ 9 س) وتاريخ 16 \ 7 \ 1414 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3411) وتاريخ 22 \ 7 \ 1414 هـ، وقد طلب سعادته النظر في لعبة (المونوبولي)، ووصف هذه اللعبة حسب إفادة العارفين بها كما يلي: هي عبارة عن لوحة من الورق 50 × 50 سم، ومقسمة إلى مربعات صغيرة، كل مربع يأخذ اسما معينا، وله قيمة محددة، وهي عبارة عن قطع أراضي أو محطات سكك حديد. وتقوم فكرة اللعبة أساسا على شراء الأراضي أو المحطات واستثمارها بدفع رسوم لصاحبها من بقية المتسابقين عند المرور بها، وعدد المتسابقين من 2-6 أشخاص، وشخص آخر يمثل دور المسئول عن البنك، يقوم بدفع مبلغ معين لكل متسابق كهبة في البداية، ثم يبدأ اللعب بواسطة مكعبات صغيرة (نرد الزهر)، بحيث يقذف كل متسابق هذا الزهر ليحصل على رقم معين بواسطته ينتقل من البداية إلى المنطقة التي حصل عليها بواسطة تلك المكعبات، والمتسابق مخير بين شرائها أو تجاوزها.. وهكذا بقية المتسابقين. ويقوم المتسابق بشراء أشكال من البنك تمثل فنادق (منازل) ووضعها في أرضه التي اشتراها ليرتفع قيمة إيجارها. ويحق للمتسابق الاقتراض من البنك وذلك برهن أملاكه لديه، وكذلك بعض المناطق(15/223)
عبارة عن منطقة (حظ)، بواسطة كروت مكتوب عليها: "خذ مبلغا معينا من البنك"، "ادفع مبلغا معينا للبنك"... وهكذا.
ج: وبعد دراسة اللجنة أجابت: بأن هذه اللعبة محرمة؛ لكونها من الميسر، وهو القمار إذا كان فيها مال، فإن خلت من المال فهي محرمة،؛ لما فيها من اللهو والمغلبة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كما قال الله سبحانه في سورة المائدة: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/224)
الفتوى رقم ( 19453 )
س: لدينا مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة (الشرق الأوسط) والقصد من،(15/224)
ذلك: تعبئة كوبون بها، خاص بسباق الخيل، حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط، ويعبئون عدة كوبونات من عدة مجلات بقصد الفوز بالجائزة، ويخسرون بذلك مبلغا من المال. نرجو من سماحتكم فتوى في ذلك، حيث إننا بحاجة لتلك الفتوى حتى يعلم هؤلاء الأشخاص الحكم الشرعي في هذا الأمر، وفقكم الله ونفع بعلمكم المسلمين.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) وعليه فهو أكل للمال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(15/225)
الفتوى رقم ( 18142 )
س: أملك مجموعة من الإبل (هجن) وأبيع وأشري فيها(15/225)
منذ مدة طويلة، ويعلم سماحتكم أن الدولة تقيم سنويا مهرجانات تراثية، يتخللها سباقات للهجن الأصائل، وتمنح جوائز لأصحاب الهجن التي تسبق، فلهذا الغرض أقوم بإعداد وتدريب هذه الهجن حتى تصبح جاهزة للمشاركة في هذه السباقات، وصور بيعي وشرائي هي: الصورة الأولى: أبيع زيدا مثلا فأقول: بعتك هذه الذلول بمبلغ (50 ألف ريال) فيدفع الثمن نقدا أو تبقى إلى أجل، على أن يكون لي فيها النصف متى ما باعها زيد، فإن باع بـ (50) أعطاني (25) ، وإن باع بت (10) أعطاني (5) بموجب هذا الشرط، ثم يقوم باستلامها مني، ويتكفل بالتدريب والتعليف مقابل أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول. الصورة الثانية: أبيع زيدا فأقول: بعتك هذه الذلول بمبلغ (50 ألف ريال) مؤجلة عليك إلى أن تبيعها، على أن يكون لي نصف ما زاد على هذا الثمن، على ألا يبيع بأقل منه، وإن لم تزد على الثمن المذكور، ورأى المشتري (زيد) أنها لا يمكن أن تحقق أي مستوى يجعل ثمنها يرتفع، أو ماتت عنده، فله أن يعيدها دون أي مقابل، ولا يلزم بدفع القيمة المتفق عليها، مع أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول مقابل تحمله التعليف والتدريب، ولا يشترط في كل الحالات وجود الجوائز.(15/226)
الصورة الثالثة: أبيع الذلول فأقول: خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف، وله الجوائز إن وجدت، فما رأي سماحتكم؟ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن.
ج: هذه البيوع بيوع صورية، لا حقيقة لها، فهي في حكم بيع القمار؛ لما فيها من المخاطرة والغرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/227)
الفتوى رقم ( 18058 )
س: أرسل إليكم هذه الرسالة والتي أريد منكم الفتوى فيها، وهي تتضمن مشروعا أريد أن أقوم به إن شاء الله، وإن مضمون هذا المشروع هو جمعية، وهذه الجمعية هي مالية فقط، وسوف تكون على مستوى المملكة والخليج إن شاء الله. وأما عن طريقتها فهي على النحو التالي: هي ورقة اشتراك تتضمن خمسة أسماء بالتدريج، تباع هذه الورقة لشخص واحد، ويدفع 100 ريال لهذه الورقة، ثم يرسل بمبلغ 400 ريال إضافة(15/227)
لـ 100 ريال الأولى، ويعطى خمس أوراق اشتراك، ومن ثم يبيع كل واحدة من هذه الأوراق بـ 100 ريال، وبرجع له جميع ما دفعه، أي: 500 ريال، وهكذا تستمر العملية تباعا، أما بالنسبة للمال الذي يدفع، أي: 500 ريال يدفع 155 ريال لصاحب الورقة، و100 ريال تدفع للرقم (1) من المشتركين، و100 ريال تصرف على الحوالات والبريد، و100 ريال تدفع على تخليص الأوراق، و100 ريال للمكتب الذي يقوم على تنظيمها، وإن مجموع هذه الجمعية سوف يكون500 ,312 ريال، وعدد المشتركين حتى يصل إلى الرقم واحد سوف يكون 3125 شخص، ولا يوجد هناك متضرر أو ضحية من هذه العملية، فإن الجميع سوف يأخذون هذه الجمعية، وليست عملية ربوية في بنوك أو ما شابه ذلك، فإن من يكون دوره في الرقم الأول سوف يرسل إليه شيك بالمبلغ كاملا إلى عنوانه. أما ورقة الاشتراك فهي على النحو التالي:
1 -
العنوان
2 -
العنوان
3 -
العنوان
4 -
العنوان
5 -
خالد
العنوان(15/228)
الشرح: هذه الورقة الأولى والتي نجد اسم خالد في الرقم (5) . ومن ثم يرسل خالد هذه الورقة مع المبلغ ويرجع إليه خمس أوراق اشتراكا، مضاف فيها اسم خالد في الرقم (5) ويبيعها خالد على أشخاص، ويأخذ 100 ريال للورقة الواحدة، ويرجع إليه ما دفعه والأشخاص جميعهم يكررون نفس العملية، ويرجع لهم خمس أوراق لكل شخص، ويصبح المجموع 25، ويكون اسم خالد في الرقم (4) ويتضاعف إلى 125، ويكون في الرقم (3) وإلى (625) ويصبح في الرقم (2) ، وإلى 3125، يصبح في الرقم واحد، وبهذا يستلم هذه الجمعية، وإن الرقم الذي سوف يكون 3125 سوف يتبعه 3125 آخرين، ويستلم دوره وهكذا تباعا. أرجو منكم إفتائي في هذا.
ج: هذه العملية حرام؛ لأن فيها مقامرة، حيث إن الاستحقاق فيها بالسحب على الأرقام، وفيها ربا فضل من حيث إن المشترك يدفع دراهم ليأخذ أكثر منها إذا حصل على الرقم المذكور، ومن حيث إنه بيع دراهم حاضرة بدراهم غائبة بواسطة بيع السندات المذكورة، فهو ربا نسيئة، فهي عملية محرمة من عدة وجوه.(15/229)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/230)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 9868 )
س8: ما هي أنواع الألعاب التي تجوز في الإسلام؟
ج8: يجوز السباق على الخيل والإبل وفي الرماية، واللعب بالحراب ونحوها من الحرب؛ للتمرين على أعمال الجهاد في سبيل الله والاستعداد له، قال الله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } (1) وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنفال الآية 60
(2) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (671).(15/230)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 432 )
س1: عن حكم اللعب بالورق هل هو حلال أم حرام؟ مع العلم أنه يحدث في لعبها كلام لا خير فيه، من سباب وشتم ولعن وغير ذلك.
ج1: لا يخلو أمرها من حالين: إما أن يكون لعبها على عوض أو لا يكون، فإن كان لعبها على عوض فلا شك في تحريمها، وأخذ العوض فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وهو نوع من الميسر، ولا يخفى ما في الميسر من الإثم والعدوان، فقد قرن الله تعالى حرمته بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) أما إذا لم يكن لعبها على عوض، فإن الغالب على لاعبيها أن يكونوا بحال يستهينون على أنفسهم السباب والشتائم واللعن والكذب والأيمان الفاجرة، وربما جنى بعضهم على بعض، فضلا عما يورثه تغلب بعضهم على بعض فيها من العداوة والبغضاء، وتنقص بعضهم بعضا باللمز والتجهيل، وهذه النتائج
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/231)
تكفي لتبرير تحريمها والتحذير منها، ذلك أن الله تعالى ذكر أن علة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كونها من عمل الشيطان، وأن عمله فيها إيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه الأمور في الغالب تشملها مجالس لعبها والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/232)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 888 )
س2: ما رأيكم في نوع من الألعاب يطلق عليه: البلوت، وهو على شكل قطع من الأوراق، في طول وعرض ورقة الخمسة النقدية، وعليها صور مختلفة وأعداد كذلك، وإذا جلس أهلها يلعبونها يرتفع صوت الأذان ولا يتابعونه حسب المتبع، ولا يذكرون الله على الانتهاء، ولا الدعاء الواجب عند سماعه وتروح الناس إلى المسجد للصلاة ويحضرها هؤلاء الناس، وبعد العودة من المسجد يدخل عليهم الناس ويسلمون ولا يردون عليهم السلام؛ لكون أفكارهم وقلوبهم مشغولة، ولا يستطيع الإنسان الجلوس في البيت من ريح الدخان وضجيج الأصوات المزعجة والضحك واللعن، والأديان -أي: الحلف- بعضها بالله(15/232)
وبعضها بغيره. أرجو إفادتي عن حكم هذه اللعبة وما يلحق لاعبيها منها، وما أثرها على المجتمع؟
ج2: اللعب بالأوراق على ما وصفه السائل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويحدث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين، وقد يكون على مال يدفعه المغلوب للغالب، وهو مصحوب بتبادل اللعن،وإيقاع الأيمان الفاجرة، فإذا ترتبت عليه هذه الأمور وما في معناها أو بعضها فإنه حرام؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) وأما ما يلحق لاعبيها فإنهم قد ارتكبوا أمرا محرما وهم آثمون في ارتكاب ذلك وما يقترن به من ترك واجب، كترك الصلاة جماعة، أو فعل محرم: كاللعن، والأيمان الكاذبة، والحلف بغير الله، وشرب الدخان. وأما أثر هذه اللعبة على المجتمع فإن روابط المجتمع السليم تتحقق بأمرين: اتباع أوامر الله، واجتناب نواهيه. وتفكك المجتمع
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/233)
بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. وهذه اللعبة من العوامل التي تؤثر على المجتمع، فهي سبب في ترك الصلاة جماعة، وينشأ عنها التباعد والتقاطع والشحناء والتساهل في ارتكاب المحرمات، كما أنها مورثة للكسل عن طلب الرزق، هذا إذا لم تكن على عوض، فإن كانت على عوض فالمال الذي يحصل بسبب هذا اللعب هو مال حرام، وقد سبق دليل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/234)
الفتوى رقم ( 2342 )
س: ورد إلينا سؤال عن حكم لعبة: المقطار -اللعبة بالحصى ونحوه على الأرض- والشطرنج (1) والكرم وبعض الألعاب الأخرى، والتي منها ما يكون على رهان، أو قد يدفع للفائز فيه جائزة من جهة أخرى، هذا وحيث إنها منتشرة في بعض أندية
__________
(1) الشطرنج (بالشين المعجمة): فارسي معرب، مأخوذ من المشاطرة، وهي: المقاسمة؛ لأن كلا من الطرفين له شطر ما يستحقه من اللعب، وهو النصيب، مقدمة كتاب: (تحريم النرد...) للآجري، لمحققه: د. محمد سعيد عمر إدريس ص 68). وهي لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. (المعجم الوسيط) 1 / 482.(15/234)
القوات المسلحة، ورغبة في معرفة الحكم نأمل التكرم بموافاتنا بحكمها، جزاكم الله خيرا.
ج: اللعب بالشطرنج والمقطار والكيرم ونحو ذلك من الألعاب التي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة - من الألعاب التي لا يجوز تعاطيها، ويشتد تحريمها إذا ألهت عن واجب أو كانت على عوض من أحد اللاعبين أو من غيرهم؛ لأنها من الميسر الذي أمر الله باجتنابه بقوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(15/235)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4338 )
س2: لعب الورقة إذا كان لا يلهي عن الصلاة ومن دون فلوس، هل هو حرام أم لا؟
ج2: اللعب بالورق لا يجوز، ولو كان بدون عوض؛ لأن(15/235)
الشأن فيه أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن زعم أنه لا يصد عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى الميسر المحرم، وقد نص القران على تحريم الميسر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/236)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7905 )
س1: ما حكم لعب الورقة والضومنة عندما يكون المرء مؤديا كامل الحقوق والواجبات التي عليه، وعدم الانشغال بها عن أمور العبادة، وإنما مجرد تسلية مع الأهل أو الأصدقاء؟
ج1: يحرم اللعب بالورقة وبالضومنة ولو لمجرد التسلية مع الأهل والأصدقاء، وليشغلوا ذلك الوقت مما هو خير: كتلاوة القران، ودراسة علم شرعي، وإصلاح ذات البين، ونحو ذلك، مما يعود عليهم بالنفع وعلى الأمة بالخير.(15/236)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/237)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16875 )
س1: هل لعب الورق في شهر رمضان بدون دفع نقود حلال أم حرام؟
ج1: لعب الورق إن كان على مال فهو الميسر المحرم؛ لأنه أكل للمال بالباطل، وقد قرنه الله بالخمر؛ لما فيه من العداوة والصد عن ذكر الله، قال تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (1) وإن كان لعب الورق بدون مال فإنه حرام أيضا؛ لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة في رمضان وفي غيره من الأوقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 91(15/237)
الفتوى رقم ( 8656 )
س: إنني إن شاء الله من الذين يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة، ولكن هناك بعض أقاربي وأصدقائي يلعبون ورقة تسمى: (الأونو)، وهي تشبه بما يسمى بـ (الباصرة)، وأيضا يلعبون (الضومنة)، وأنا أغلب الأوقات ألعب معهم، ولكن عندما أسمع الأذان أرمي بالورقة وأذهب أنا وهم لأداء الصلاة مع الجماعة، فهل علي ذنب، أو ما حكم هذه اللعبة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: هذه اللعبة من الألعاب المحرمة؛ لأن الشأن فيها أنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وأنها تفضي غالبا إلى العداوة والبغضاء على مدى الأيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/238)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18951 )
س2: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟(15/238)
ج2: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/239)
الفتوى رقم ( 20249 )
س: ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق؟ وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص: إن تم هذا الموضوع فلكم علي حق أن أعزمكم مثلا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع(15/239)
المراهنات لا يجوز أخذ المال فيه؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله ورسوله. وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر فلكم علي كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/240)
التأمين(15/241)
الفتوى رقم ( 3249 )
س: لقد عرض لنا أمر، فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها (كفالة حسن تنفيذ)، أي أن يكون البنك ضامنا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة، فوجدنا أن (الضمان أو الكفالة) تبرع، فوقعنا في حيرة من أمرنا، وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح، مقترنا بالأدلة الشرعية، فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع، لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنا بالأدلة الشرعية: هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان؟ وكذلك عمليات التأمين على البضائع وضد الحوادث، والتأمين على الحياة؟ وما رأي الشرع في مثل هذه العقود؟ كما ورد إلى اللجنة سؤال أجابت عنه برقم (6227) : إن هذه التأمينات من التأمين التجاري. فرأينا الاكتفاء بنقل السؤال لما يتضمنه من تفصيل، والاكتفاء بالجواب الأول تلافيا للتكرار والله الموفق. ونص السؤال كما يلي: س: سأل المستفتي عن أنواع التأمينات التالية:(15/242)
1 - تأمين البضائع المستوردة: يمكننا تغطية مستورداتكم سنويا أو كل إرسالية على حدة ضد أخطار الشحن البحري والبري والجوي، وذلك بما يضمن مصلحتكم، وطبقا لرغباتكم. تأمين السيارات بأنواعها: هذا النوع من التأمين يتوقف على نوع السيارة وطبيعة استخدامها، إن كانت خاصة أو سيارة شحن، وبالإمكان تغطيتها حسب الطلب، علما بأن السيارات بأنواعها تغطى ضد جميع الأخطار، شاملة للخسارة الناجمة عن حادث تصادم أو حريق أو سرقة، وما يتعرض له الطرف الثالث من إصابات جسدية أو في الممتلكات، وبالإمكان أيضا تغطية الطرف الثالث فقط المتضرر من قبل سيارة المؤمن بالإضافة إلى أخطار الحريق والسرقة، أو تغطية الطرف الثالث فقط في حالة تعرضه لحادث من قبل سيارة المؤمن. 3- تغطية مسئولية الشاحن البري: يمكننا تغطية جميع الشحنات التي تتم بواسطة شاحناتكم، من وإلى أي منطقة في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب عقد سنوي يتضمن الحد الأقصى للمسئولية عن كل شحنة، في حالة تعرض الشاحنة إلى حادث تصادم أو انقلاب أو سقوط عن(15/243)
جسر أو حريق أو انفجار أو انكسار أو سقوط في نهر. 4- الشحن البري: يمكن تغطية البضاعة المشحونة برا حسب الرغبة لأي من: أ- تغطية البضائع المشحونة برا ضد جميع الأخطار الناتجة عن وسيلة الشحن، من وإلى أي منطقة داخل وخارج المملكة ب- تغطية البضاعة ضد أخطار التلف والفقدان في حالة تعرض الشاحنة لأي حادث اعتراضي أثناء رحلتها من وإلى أية منطقة في المملكة العربية السعودية 5 - تغطية الممتلكات: ضد أخطار الحريق، السرقة، سيول الأمطار، يمكننا تغطية محلاتكم ومستودعاتكم ومصانعكم ومراكز السكن الجماعي للعاملين، ومرافق أعمالكم من أخطار الحريق والسرقة وسيول الأمطار. 6- تغطية خيانة الأمانة: تغطية المستندات المهمة، والأوراق النقدية، والمجوهرات الثمينة، والمقتنيات القيمة من حوادث الاختلاس. 7- تغطية جميع أخطار المنازل والفيلات: يمكننا تغطية العمائر والفيلات والمراكز السكنية ضد أي من الأخطار الآتية: (الحريق، التصدع، الانهيارات، سيول الأمطار،(15/244)
الصواعق، الانفجارات، أضرار الطيران، الاصطدام...) وخلافه من الأضرار الأخرى الناتجة عن العنف. 8- تغطية جميع الأخطار لأعمال المقاولين: يمكننا تغطية المشاريع الإنشائية والمصانع بأنواعها ضد جميع الأخطار، التي يتعرض لها تنفيذ المشروع أو المصنع. 9- تغطية المسئولية المدنية: يمكننا تغطية الأضرار الناتجة عن أي كارثة يتضرر بها الطرف الثالث أيا كان نوعه. 10- تغطية أخطار إصابات العاملين: تتم التغطية حسب لوائح ونظام مكتب العمل الساري المفعول في المملكة العربية السعودية 11 - تغطية أخطار الحوادث الشخصية: يمكننا تغطية أخطار إصابات الأفراد بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بدفع مبالغ متفق عليها في حالة حادث لا قدر الله، نتج عنه ضرر جسماني دائم، وبتر لأحد الأعضاء أو أدى إلى الوفاة لا سمح الله.
ج: أولا: ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز؛ لأن الربح الذي يأخذه(15/245)
زيادة ربوية محرمة، والربا -كما هو معروف- محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثانيا: التأمين التجاري حرام؛ لما يأتي: 1 - عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد. بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن بيع الغرر. 2 - عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت في الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(15/246)
والآية بعدها. 3 - عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثلما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع. 4 - عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » (1) وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما. 5 - عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (2)
__________
(1) سنن ابن ماجه الزهد (4121).
(2) سورة النساء الآية 29(15/247)
6 - في عقد التأمين التجاري إلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما. نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/248)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2233 )
س2: ما حكم التأمين: مثل التأمين على السيارة، والتأمين على البضائع والعمال والمصانع، كما أن التأمين أحيانا يكون باختيار الشخص، وأحيانا يجبر عليه بشرط من البائع، كأن يشرط البائع أن تؤمن على السيارة التي يبيعها لك بالتقسيط، وكذلك الذي يرسل لك بضاعة من الخارج، وإذا كان هناك ما(15/248)
هو مباح وما هو محرم، وهل يعتبر التأمين من أنواع الربا؟
ج2: ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة اللذين لا يعفى عنهما، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا دلت الأدلة على تحريمه، وما ذكره السائل من أنه أحيانا يجبر عليه، فليس في صور التأمين التجاري، ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يدخل فيه باختياره، وفي إمكانه مثلا أن يشتري سيارة لا يترتب عليها تأمين، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول، وهذا مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/249)
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ( 2759 )
س2: ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز أخذها؟
ج2: التأمين على السيارات من التأمين التجاري، والتأمين(15/249)
التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(15/250)
الفتوى رقم ( 3117 )
س: 1- ما حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية، وعلى الأنفس مع الدليل، والحكمة من ذلك الحكم؟
2 - ما حكم الله تعالى وحكم رسوله -صلى الله عليه وسلم- في القضية التالية: شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر الشركة، وهذا الشاب يقول(15/250)
بتحريم التأمين أيا كان نوعه، فامتنع عن العمل بدعوى أنها مسألة ربوية، وأن كاتب الربا ملعون، ثم إنه شرح لوالده رأيه في هذه المسألة، وأنه يود الاستقالة من العمل بسبب ذلك، غير أن والده رفض ذلك، بل وأجبره على العمل لدى الشركة، وأن يقوم بقيد جميع العمليات الحسابية، حتى ولو كانت عمولة بنكية محضة. حاول هذا الشاب أن يهجر والده؛ لأنه يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. غير أنه يخشى على والدته من التأثر بهجرانه للمنزل، فاضطر أن يرضخ للأمر الواقع غير أنه امتنع عن الأكل لعدة أيام؛ عل ذلك يؤثر على والده، ولكن بدون جدوى، ووقع في حيرة من أمره. فما حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟
ج: أولا: التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية. ثانيا: لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/251)
وأنت مصيب في عملك ووالدك مخطئ عليك، وعليك أن تطيع الله، وتبحث عن عمل لا ريبة فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مع معاملة الوالد بالتي هي أحسن، ونصيحته بما تستطيع من التوجيه إلى الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/252)
الفتوى رقم ( 2902 )
س: أنا شاب مسلم، طلب مني العمل كمروج بإحدى الشركات المتخصصة بالتأمين على الحياة والحوادث والصحة، وبما أن الأمر اشتبه علي من ناحية حله وحرمته شرعا، فقد رأيت أن أستفتي سماحتكم، راجيا أن ألقى الجواب الأفضل في هذا الموضوع.
ج: التأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير، فلا يجوز الاشتغال بشركة التأمين كمروج لها.(15/252)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/253)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3048 )
س3: ما حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها؟ أي: إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأمين بنسبة مثلا (1 أو 2 في الألف) من قيمة البضاعة، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق، فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة، وأيضا على المستودعات وسيارات الاستعمال أو مباني عمائر. ما حكم ذلك؟
ج3: التأمين على البضائع، أو المستودعات، أو السيارات، أو العمارات، أو السفن، أو الطائرات... ونحو ذلك من حريق أو غرق أو هدم... أو غير ذلك من أنواع الإتلاف عند شركات بنسبة 1% أو أقل أو أكثر أو بأي مبلغ يدفع لشركة التأمين، نقدا أو لأجل- حرام، لما فيه من المخاطرة، ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة.(15/253)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/254)
الفتوى رقم ( 4031 )
س: قامت الحكومة العراقية مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري، الفوائد الربوية، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين، تأمين على المسكن، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري. فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعوض شركة التأمين، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري، كما إنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا؟
ج: هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة، ولا يجوز لك أن تقدم على(15/254)
أخذ القرض من البنك، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/255)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4019 )
س3: كثير من الشركات في أمريكا كشركة التلفون والماء والكهرباء، تطلب من المشترك أن يدفع مبلغا مقدما من المال كتأمين؛ لتضمن به استمرار تسديد المشترك للفواتير المستحقة عليه، ثم تودع الشركة هذا المبلغ المؤمن على حساب صاحبه في أحد البنوك، وتحت حساب الادخار المشار إليه سابقا (وهو أن يعطي البنك صاحب المال نسبة من الربح شهريا) وفي نهاية السنة ترد الشركة المبلغ المؤمن إلى صاحبه ومعه الفائدة في شيك واحد، وقد حاول بعض الإخوان أن يقنع الشركة بدفع رأس ماله فقط، لكنهم رفضوا بحجة القانون. فهل يجوز أخذه، وإذا أخذ فما يعمل به؟
ج3: دفع المشترك مبلغا كتأمين لشركة التلفون أو الماء أو(15/255)
الكهرباء؛ لضمان تسديد الأقساط المستحقة عليه للشركة جائز، ولكن إيداع الشركة هذا المبلغ بصندوق الادخار مثلا بفائدة محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه ربا، سواء جعلت الفائدة لمالك مبلغ التأمين أو جعلتها للشركة، والقانون لا يجعل الحرام حلالا، بل حكم الله هو المعتبر ولو خالف القانون، ولا يحل لك، ولا للشركة الانتفاع بهذه الفائدة، وإذا قبضت من الشركة وجب إنفاقها في وجوه البر، مع الالتزام بعدم الاستمرار في هذه المعاملة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/256)
الفتوى رقم ( 4737 )
س: إنني صاحب أعمال، وتقدمت إلى شركة مختصة في بيع السيارات الثقيلة، وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا، ومضطرون لها، ووافقوا على البيع علينا بشرط أن نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين، وطلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر زيادة، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا، وبعد فترة بحث معهم طلبوا(15/256)
مني فتوى من فضيلتكم بأن هذا ليس جائزا فيه التأمين على السيارات.
ج: أولا: لا يجوز لك أن تشتري سيارة بشرط أن يؤمن عليها عند شركة التأمين؛ لأن التأمين من عقود الغرر والجهالة والربا بنوعيه: النسأ والفضل. ثانيا: يجوز لك أن تشتري منهم السيارة بزيادة في السعر عن سعرها لو كانت مؤمنة، ولا تؤمن عليها عند شركة التأمين لما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/257)
الفتوى رقم ( 4948 )
س: عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة أن نمثلها بالمملكة وهي تقوم بأعمال التأمين التجارية، ومن المعلوم أن جميع البنوك والشركات العالمية لا تسمح بنقل أي بضاعة على البواخر، أو فتح أي اعتمادات ما لم يكن مؤمنا عليها، وقد طلبت(15/257)
منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك، للتمشي بموجبه. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب.
ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/258)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4900 )
س1: ما حكم التأمين بأقسامه؟ وهل يجوز التأمين على المسجد، خصوصا هنا في بريطانيا تكثر الحوادث، بتهديم البيوت(15/258)
وإشعال المنازل، وهم (النصارى وبعض اللادينيين) يحقدون على المسلمين، فربما يحرقون المسجد، فهل يجوز التأمين عليه؟ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته. وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا؟
ج1: التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجدا أو وقفا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/259)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4862 )
س1: اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين؟(15/259)
ج1: هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/260)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5076 )
س1: في كثير من البلاد يكون التأمين ضروريا، وربما واجبا يعاقب على تركه، وكبقية التجار أمن تاجر سلعة متجره، وقدر الله أن التهمت النيران المتجر، فأحرقت كل ما فيه من سلعة. بعد الحادثة قدرت شركة التأمين مبلغ الخسارات، وبعد اتخاذ بعض الإجراءات عوضت له ثمن كل ما ضاع. السؤال هو: ما هو رأيكم في المال المقبوض؟
ج1: لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا(15/260)
قبضه من جهل بالحكم الشرعي فلا حرج عليه في ذلك، وليس له أن يعود إلى عقود التأمين؛ لقول الله عز وجل: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) وإن كان قبض الربح عن علم بالحكم فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه والصدقة بذلك الربح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(15/261)
الفتوى رقم ( 5918 )
س: إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب، وانتشر في بلادنا انتشارا واسعا، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من المسلمين، وأسست له شركات، وفتحت له مكاتب، وتعاطاه كثير من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين؛ ضمانا لسلعهم المستوردة، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت أو عما يطرأ في أعمال البناء، والمصانع(15/261)
والعمال من هدم أو خسارة أو قتل أو أذى، أو عما يحدث للسيارات من صدام أو سرقة وعطب، أو عما يعرض في حفر الآبار وشق المناجم من انهيار تخلصا من المسئولية المالية، أو عن حياة المستأمن نفسه طمعا بالتعويض عنه لورثته إن مات.. أو غير ذلك من شئون كثيرة وفيرة. وقد صنفوها ووضعوا لها الحدود والشروط، ورتبوا عليها الأقساط المالية كل عام، يدفعها المستأمن للشركة التي تنظم له عقد التأمين حسب قوانينها الموضوعة، وقد تبنتها الحكومات، واعتبرت قوانينها، فنرجو الإجابة على هذا السؤال حول مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية، وحكم العمل بهذه الشركات.
ج: التأمين بجميع أنواعه محرم وممنوع؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر - اللذين لا يعفى عنهما- والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا قد دلت النصوص على تحريمه، قال تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) وقال تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) سورة المائدة الآية 91(15/262)
والنبي -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن بيع الغرر » (1) وكذلك لا يجوز العمل عند شركات التأمين؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الطلاق (2178),سنن ابن ماجه الطلاق (2018).(15/263)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7425 )
س2: هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار. فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية، وعدم احتياجه إليهم؟ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة؟
ج2: لا يجوز هذا الاشتراك؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وهو(15/263)
من جنس التأمين التجاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/264)
الفتوى رقم ( 10266 )
س: حيث إننا وكلاء لشركة تأمين في المملكة وهذه الشركة تؤمن على الحوادث والحرائق، ويشمل التأمين جميع أنواع التأمين على الحياة وخلافه، وحيث إننا نتعاطى عمولة سنوية من مدخول هذه المؤسسة على وكالتنا لها في المملكة نرجو سماحتكم أن تفتونا مأجورين جزاكم الله يضر الجزاء عن هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام؟ جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.
ج: التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم، ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم، فلا يجوز له العمل فيها، ولا أخذ الأجرة منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/264)
الفتوى رقم ( 18332 )
س: ما هي أنواع التأمين الجائزة شرعا؟ وهل عمل الشركة التالي يندرج تحت التأمين الجائز شرعا؟ شركة تزعم أنها تعمل بموجب التأمين التعاوني المجاز من قبل هيئة كبار العلماء وهو كما يلي: توفر الشركة جميع أشكال التأمين: تأمين بحري، تأمين ضد السرقة، تأمين ضد الحريق، تأمين جوي، تأمين هندسي، تأمين طبي، تأمين حوادث شخصية.. إلخ. حيث تطلب الشركة من المؤمن له اشتراكا سنويا، يقدر بحسب نسبة معينة من قيمة الأشياء المؤمن عليها، وتختلف النسبة ارتفاعا وانخفاضا، بحسب نسبة الخطر أو احتمال حدوث الخسارة، وفي نهاية كل سنة تقوم الشركة بحساب الأرباح، ثم توزع جزءا منها للمساهمين. وتقوم الشركة أيضا على مبدأ مهم في التأمين، وهو ما يسمى بإعادة التأمين، ويعني: أن شركة التأمين تشرك معها شركات أخرى في عقود التأمين لديها، وذلك مقابل جزء من الاشتراك يعطى للشركات الأخرى، وعليه فإن هذه الشركات تتحمل جزءا من الخسائر، والعقود بين الشركة الأصلية والشركات الأخرى عقود تأمين تجاري بحت، مع العلم أن أكثر(15/265)
من 85% من عمل الشركة يقوم على إعادة التأمين، وبدونه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا.
ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام؛ لما يشتمل عليه من المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين، ولا يقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين. أما التأمين التجاري: فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم، ومن الكذب على أهل العلم، فالواجب التنبه لهذه الحيل الباطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/266)
الفتوى رقم ( 19406 )
س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة(15/266)
الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرءون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ. وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه:(15/267)
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. أما بعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال، ولا أرباح، ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » . وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/268)
المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم: تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس، والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة؛ ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس، ودحض الكذب والافتراء، صدر هذا البيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/269)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4997 )
س1: نقوم باستيراد بعض البضائع من الخارج، وهذه البضائع قد تصل إلينا ناقصة، بعدة أسباب منها: أن تسرق من(15/269)
على ظهر الباخرة، أو من على الرصيف في الميناء، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ.. أو غير ذلك من الأضرار، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءا منها في البحر؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة (حسب اجتهاده)، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة، أو من ميناء الشحن في الخارج، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار، تكون مهمة صعبة لنا، وذات تكاليف باهظة، ونحتاج إلى وقت طويل، لذلك تقوم الشركة هنا (لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون) بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3 \ 1 % (ثلث ريال في المائة) من قيمة الطلبية الكاملة، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها، أم لم يوجد. فهل هذا النوع من الاتفاق جائز؟ علما أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد(15/270)
غير صحيح؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ الشركة المتفق معها على القيام بالمطالبة بقيمة البضائع الضائعة أو التالفة واستحصالها ستأخذ المبلغ المتفق عليه عند سلامة البضائع ووصولها إلى أصحابها بلا مقابل، وقد تتكلف عند عدم السلامة في المطالبة بقيمة البضائع أكثر من المبلغ المتفق عليه أو أقل، ودعوى أصحاب البضاعة أنهم لا يغبنون بشيء غير مسلم، إذ أنهم يدفعون المبلغ المتفق عليه للشركة المكلفة بتحصيل قيمة البضاعة بلا مقابل، في حال السلامة، ولا يأمنون أن تفشل الشركة في تحصيل القيمة في حالة تلف البضاعة، اللهم إلا إذا التزمت بدفعها من عندها إذا فشلت في تحصيلها، وهذه مقامرة أخرى تضم إلى سابقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/271)
الفتوى رقم ( 18017 )
س: أتقدم لفضيلتكم وكلي أمل بإصدار فتوى حول المواضيع التالية: أولا: نحن لدينا مستوصف في منطقة تبوك يقدم الخدمات(15/271)
الطبية للمواطنين وغيرهم، وذلك مقابل مبلغ مادي بسيط مقداره 50 ريالا، لإجراء الكشف على المريض، ولكن نريد عمل برنامج مخفض لعلاج المترددين على المستوصف طوال السنة بالصيغة التالية: فقط يدفع المشترك في البرنامج مبلغا معينا تقرره الإدارة والذي يشمل إجراء الكشف الطبي كلما أراد المشترك في البرنامج توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك طوال مدة الاشتراك، بحيث له الحق أن يكشف عليه الطبيب إلى ثلاث مرات في الشهر الواحد إذا دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى المميزات التالية: 1- حصوله على نسبة خصم على الأدوية بواقع 5%. 2- حصوله على نسبة خصم على إجراء العمليات الجراحية 15% في أحد المستشفيات الخاصة. 3- حصوله على نسبة خصم على إجراء التحاليل الطبية والخدمات داخل المستوصف 20%. 4- حصوله على نسبة خصم على تركيبات الأسنان 5%. أما قيمة البرنامج لشخص واحد هو 580 ريالا، وإذا اشترك في البرنامج الأسرة يكون 475 ريالا في السنة الواحدة للشخص الواحد.
ثانيا: برنامج لمتابعة الحامل من أول يوم للحمل، حتى موعد(15/272)
الولادة بمبلغ 800 ريال، شاملا إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالحمل طوال مدة الحمل، وذلك تردد الحامل إلى عيادة النساء والولادة في الشهر الواحد من مرتين إلى ثلاث مرات، وفي الشهر الأخير من الحمل كل أسبوع مرة واحدة، وذلك من خلال جدول خاص يعطى للحامل، مع المتابعة بعد الولادة زيارتان مجانا في المنزل؟ للاطمئنان على صحة الأم، وكذلك حصول الطفل على كرت علاج مجانا لمدة سنة كاملة لدى عيادة أخصائي الأطفال. ثالثا: برنامج الطفل السليم، وقيمة هذا البرنامج 490 ريالا، ويشمل الكشف على الطفل طوال سنة كاملة، وهي مدة الاشتراك في البرنامج، بالإضافة إلى نسبة خصم على الخدمات التي تؤدى داخل المستوصف، كالأشعة والتحاليل والجراحات البسيطة 20%، والعمليات الكبرى 15% في أحد المستشفيات الخاصة، ويحق للطفل الكشف إلى ثلاث مرات في الشهر، وذلك طوال مدة الاشتراك.
ج: هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحى، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه(15/273)
مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا، ويفوق ما دفعه مضاعفا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه، والغارم خاسر فيه. وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) والمال في هذا كله مغرر به، وقد « نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) صحيح البخاري الرقاق (6081),صحيح مسلم الزكاة (1051),سنن الترمذي الزهد (2373),سنن ابن ماجه الزهد (4137),مسند أحمد بن حنبل (2/539).(15/274)
الفتوى رقم ( 18047 )
س: قدمت شركة التكافل للتأمين الإسلامي التابعة لدار المال الإسلامي عرضا لموظفي رابطة العالم الإسلامي، فأحجم بعض الإخوة الموظفين بالرابطة عن الاشتراك تخوفا من عدم مشروعية الاشتراك في هذا التأمين، وطلبوا استفتاء سماحتكم في شرعية(15/274)
الاشتراك حسب النص الوارد في عرض الشركة. كما قدمت الشركة العربية للتأمين الإسلامي (إياك) عرضا يتعلق بالتأمين على حوادث السيارات. نرجو من سماحتكم أن تتكرموا ببيان الوجه الشرعي في الاشتراك بعرض الشركة الأولى (الذي نرفق لسماحتكم صورة عنه) وكذلك الاشتراك في عرض الشركة الأخرى (الذي نرفق لسماحتكم صورة عنه أيضا)، حسب التفصيل الوارد في كل من العرضين.
ج: التأمين المذكور حسب البيانات المرفقة مع خطاب معالي الأمين تأمين تجاري، وهو محرم شرعا؛ لأن التأمين التعاوني لا يقصد أصحابه الربح، وإنما يقصدون إزالة الضرر عن الغير، وهذا غير موجود فيما ذكر. ولزيادة الفائدة نورد نص قراري هيئة كبار العلماء في التأمين التجاري والتعاوني:
قرار رقم 55 بتاريخ 4 \ 4 \ 1397هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد: فبناء على ما ورد من جلالة الملك: فيصل بن عبد العزيز(15/275)
آل سعود رحمه الله، بخطابه رقم 22310 وتاريخ 4 \ 11 \ 91هـ، الموجه إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، بأن ينظر مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع التأمين، وبناء على ذلك تقرر إدراجه في جدول أعمال الدورة الرابعة، وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك، يتضمن أمرين:
الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده، وأنواع وثائقه.. وما إلى ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع.
الثاني: ذكر خلاف الباحثين في حكمه، وأدلة كل فريق منهم، مع المناقضة.
وفي الدورة السادسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداء من 4 \ 2 \ 95هـ استمع المجلس إلى ما يأتي:
1 - صورة قرار صادر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة رحمه الله، برقم 2 \ 575 في 18 \ 8 \ 1388 هـ، بشأن حكم صادر من محكمة جدة، في موضوع التأمين بين شركة (أمريكان لايف) وبين بدوي حسين سالم ومذكرة اعتراضية للشيخ علي الخفيف عضو(15/276)
مجمع البحوث الإسلامية بمصر على الحكم المشار إليه.
2 - البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
3 - قرار صادر من المستشارين بمجلس الوزراء هما: الدكتور ظافر الرفاعي وإبراهيم السعيد برقم 449 وتاريخ 26 \ 11 \ 1390هـ.
4 - البحث المختصر الصادر عن مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة سنة 1392هـ، من إعداد فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر يشتمل هذا البحث على بيان مراحل بحث التأمين بجميع أنواعه، وبيان آراء جماعة كثيرة من فقهاء العالم الإسلامي والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين.
5 - ما لدى كل من الدكتورين: مصطفى أحمد الزرقاء وعيسى عبده عن هذا الموضوع، وقد استدعاهما المجلس بناء على المادة العاشرة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة المتفرعة عنها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 1 \ 137 وتاريخ 8 \ 7 \ 1391هـ.
وبعد استماع المجلس إلى ما سبق استمرت المناقشة لأدلة(15/277)
القائلين بالجواز مطلقا، وأدلة القائلين بالمنع مطلقا، ومستند المفصلين، الذين يرون جواز بعض أنواع التأمين التجاري، ومنع أنواع أخرى، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس بالأكثرية: أن التأمين التجاري محرم، للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- « النهي عن بيع الغرر » (1) .
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع
__________
(1) صحيح مسلم البيوع (1513),سنن الترمذي البيوع (1230),سنن النسائي البيوع (4518),سنن أبو داود البيوع (3376),سنن ابن ماجه التجارات (2194),مسند أحمد بن حنبل (2/439),سنن الدارمي البيوع (2563).(15/278)
الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) والآية بعدها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
الرابع: عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان. وقد حصر النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة الرهان بعوض في ثلاثة،
__________
(1) سورة المائدة الآية 90(15/279)
بقوله -صلى الله عليه وسلم-: « لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل » (1) وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما.
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهى في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (2)
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن، فكان حراما.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا، أو في بعض أنواعه، فالجواب عنه ما يلى:
أ- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:
__________
(1) سنن ابن ماجه الزهد (4121).
(2) سورة النساء الآية 29(15/280)
- قسم شهد الشرع باعتباره؛ فهو حجة.
- قسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار: فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين.
- والقسم الثالث: ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بالغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة.
ب- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد، فبطل الاستدلال بها.
ج- (الضرورات تبيح المحظورات) لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين.
د- لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من(15/281)
ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم، وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين، فلا اعتبار به معها.
هـ- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحد، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا، بخلاف التأمين، فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد.
و- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير(15/282)
صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما: أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام، والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء، وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع.
ز- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق: أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر.
ح- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق: أن الضمان نوع من التبرع، يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية، يقصد منها أولا الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير(15/283)
مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه.
ط- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، كما سبق في الدليل قبله.
ي- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضا؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف. ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة، كفاء لمعروفه، وتعاونا(15/284)
معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة.
ك- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق: أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين تجارية استغلالية، تقوم على معاوضات مالية محضة، لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.
ل- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس.
م- قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته، يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه(15/285)
المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة، إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه، فاختلف عن عقد الإيداع بأجر.
ن- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما: أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري، وهو معاوضات تجارية، فلا يصح القياس. لكن أجل إصدار القرار بأكثرية الأصوات حتى يبحث البديل عن التأمين التجاري، وفي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، اطلع المجلس على ما أعده بعض الخبراء في البديل عن التأمين التجاري، وقرر المتفقون على تحريم التأمين التجاري إصدار القرار، كما قرر المجلس -ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - إصدار قرار خاص يتعلق بجواز التأمين التعاوني بديلا عن التأمين التجاري. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.(15/286)
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة العاشرة
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الله بن محمد بن حميد ... عبد الله خياط
محمد الحركان ... عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن صالح
صالح بن غصون ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد
محمد بن جبير ... عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين
عبد الله بن قعود ... صالح اللحيدان(15/287)
قرار رقم 51 وتاريخ 4 \ 4 \ 1397هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع الأول، عام 1397هـ، اطلع المجلس على ما أعده جماعة من الخبراء، فيما يصلح أن يكون بديلا من التأمين التجاري، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية، التي أنشئ من أجلها، وصلاحيته أن يكون بديلا شرعا عن التأمين التجاري بجميع أنواعه. وبعد استماع المجلس إلى ما دعت الحاجة إلى قراءته مما أعد في(15/287)
ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس -ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - جوازه، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية، للأمور الآتية:
الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسأ، فليس عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد(15/288)
معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين.
ورأى المجلس -ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية:
1 - الالتزام بالفكر الاقتصادي الاسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها.
2 - الالتزام بالفكر التعاوني التأميني، الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله، من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع.
3 - تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن(15/289)
مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل. أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط؛ لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية.
ويرى المجلس -ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية:
الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة مدن المملكة وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان(15/290)
للتأمين ضد العجز والشيخوخة.. إلخ. أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة؛ كالمهندسين والأطباء والمحامين.. إلخ.
الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة.
الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه؛ ليكونوا أعضاء في المجلس، ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة، ويرى المجلس-ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع - أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية(15/291)
جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن، تختارهم الدولة، وبعد انتهائهم من ذلك يعاد ما كتبوه إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة العاشرة
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الله بن محمد بن حميد ... عبد الله خياط
محمد الحركان ... عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن صالح
صالح بن غصون ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد
محمد بن جبير ... عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين
عبد الله بن قعود ... صالح اللحيدان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/292)
الفتوى رقم ( 19399 )
س: بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج(15/292)
الطبى لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي: أ- تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغا شهريا عن كل شخص، قدره 100 مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج. 2- يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر. ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها، وأحيانا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى؛ لأنه ليس محتاجا لذلك، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئا من المائة ريال، أو استهلك جزءا يسيرا منها. والسؤال هو: أولا: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعا، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر.
ثانيا: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعا، كما قال بذلك بعض الباحثين في (مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) العدد 31؟(15/293)
ثالثا: ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعا؟
ج: ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين التعاوني الجائز هو: أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبا للأجر والثواب من الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/294)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4306 )
س1: عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عندئذ يرجع لنا الضمان المال. هل يجوز شرعا أم لا؟ علما بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي.
ج1: هذا النوع من التأمين ضد الأمراض، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها، لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لكن إذا(15/294)
كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ الى تدفعونها، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل، فهذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/295)
/200
س2: تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه؟
ج2: التأمين لا يجوز؛ لما فيه من المقامرة والجهالة والغرر وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/295)
الفتوى رقم ( 4560 )
س: ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغا شهريا أو سنويا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علما بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.
ج: إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمن على صحته كثيرا، ويعالج(15/295)
بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين مثلا، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك فهو نوع من المقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/296)
الفتوى رقم ( 7723 )
س: إننا نجد بعض الشركات لها مسميات إسلامية، مثل: (شركة التأمين الإسلامية) وغيرها، ونجد هذه الشركات تقدم التأمين على الحياة والجسد والسيارة والممتلكات، نرفق مع هذه الرسالة نسخة من هذه الادعاءات، فهل يجوز لنا أن نسجل في هذه التأمينات أو لا يجوز ذلك؟ وهناك نوع آخر من التأمينات: عندما يكون المسلم في بلاد الكفر ومرض، فإنهم لا يعالجونه مطلقا، وليس لديه تأمين صحي سابق؛ لذلك فإننا نوجه لكم ما يأتي: هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض ويؤمن ضد خسارة المال والممتلكات؟ ما حكم الإسلام في التأمين في بلاد الإسلام والمسلمين على النفس والجسد(15/296)
والمال والممتلكات والسيارة؟
ج: أ- لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. ب- لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا، أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/297)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9580 )
س1: نحن كطلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي، وذلك بطريق التأمين لكل طالب (الأنشورس)، يعني: تدفع لشركة التأمين مبلغا عن كل طالب، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي، فما رأيكم في هذا الشيء، مع العلم بأن العلاج(15/297)
باهظ التكاليف؟ أيضا عندنا بعض المسلمين الذين يدرسون أو الذين يعيشون في أمريكا وأحوالهم المادية ضعيفة جدا، وأحيانا تصيبهم أمراض خطيرة أو أمراض علاجها باهظ التكاليف، وهم لا يستطيعون تسديد هدا المبلغ للمستشفى، ولا يستطيع أحد أو لا يريد أن يتحمل تكاليف هذا المريض، ففي هذه الحالة هل يمكن لنا أن نساعده بأن نجعله يذهب إلى المستشفى باسمنا، يعني كأنه الشخص الذي عنده (أنشورس) ويتعالج به، أو نتركه هكذا بدون مساعدة؟ مثال على أن التكاليف باهظة: إذا نام شخص في المستشفى تحت الرعاية لمدة أسبوع، تأتي الفاتورة وقيمتها أكثر من أربعة آلاف دولار.
ج1: أولا: التأمين الصحي من التأمين التجاري، وهو محرم. ثانيا: إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها فيه تزوير وكذب، وهذا لا يجوز، ولكن يشرع لكم أن تساعدوه من أموالكم حسب المستطاع. وبالله التوفيق، وصلى- الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/298)
الفتوى رقم ( 19407 )
س: افتتحنا مستوصفا طبيا مند حوالي خمس سنوات، ومن الأيام الأولى ونحن نحرص على تقديم المساعدة والعون للمرضى بشتى الطرق، من هذه الطرق إصدار بطاقات خصم متنوعة، منها ما يعطي المريض الحق في الكشف المجاني، وخصم كبير على الخدمات تمنح لمن تراه الإدارة مستحقا لها، وتعطى تحت مسمى: التعاون أو المجاملة، وبطاقات خصم ذهبية، و (vip) وأيضا خصومات لمعظم القطاعات الحكومية، وغير ذلك، وكانت هذه البطاقات تمنح مجانا على مدى السنوات الماضية، ونظرا لاعتبارات عديدة وهي: 1- التكلفة المادية لطباعة وتغليف وإعداد البطاقات. 2- كثرة إضاعة المراجعين لتلك البطاقات وما يترتب على ذلك من إصدار البديل لها. 3- عدم اهتمام المراجع بالبطاقة وقيمتها؛ لكونها مجانية ويسهل استبدالها. وقد تم إصدار بطاقة جديدة هي بطاقة (vip) ونظرا لكون هذه البطاقات تكلف المستوصف لما تمر به من مراحل عديدة، هي: الابتكار والدراسة والتصميم، ومراحل الطباعة والبروفات،(15/299)
ومتابعة المطابع ومراحل إصدار البطاقة، وما يتبعها من إعداد البطاقة وكتابتها وتغليفها وتدوينها بجداول خاصة بها، وتسليمها للمراجعين، وتلقي طلباتها منهم. كل ذلك كان يكلف جدا كثيرا من العاملين، ويشغل وقتا كبيرا منهم، بالإضافة إلى المصاريف المادية؛ لذلك فقد جعلنا لإصدارها قيمة رمزية (50 ريالا) لتغطي تكاليف إصدارها وما يبذل في ذلك من مجهودات ووقت ضائع، وحرصنا أن تكون القيمة رمزية ليتمكن جميع المراجعين من الحصول عليها والتمتع بما تمنحه من خصومات ومزايا عديدة، هي: 1- خصم 50% على الكشوفات. 2- خصم 25% على الولادات والعمليات الداخلية. 3- خصم 30% على الخدمات: (أشعة، مختبر، طوارئ). 4- خصم 20% على علاجات الأسنان وتركيباتها. وتسري هذه المزايا على حامل البطاقة وجميع أسرته أيا كان عددهم، ولمدة عام كامل من صدورها. والسؤال هو: هل قيمة هذه البطاقة التي يحصل عليها المستوصف مقابل ما يتكبده من مصاريف مادية ومجهودات بشرية مال حرام ولا يجوز تداولها؟ مع ملاحظة أن المراجع يطلبها بنفسه، ويستفيد منها في أول(15/300)
زيارة له بأكثر مما دفعه فيها في زيارة واحدة لشخص واحد، وهي تسري لمدة عام كامل ولجميع أفراد الأسرة، والتي لو حسب ما يستفيد المراجع منها لزاد بعشرات المرات عن قيمتها. كما أنه لا يوجد أي مراجع يطلب البطاقة إلا إذا حضر فعلا للمستوصف للعلاج، وعرف عنها ومزاياها وحسبها وعرف أنها ستوفر عليه أكثر من ثمنها في الزيارة الواحدة، ولا يوجد أبدا أي مراجع يطلب البطاقة دون الاستفادة منها. كما أنه يحق لأي مراجع استرداد قيمة ما دفعه فيها في أي وقت في حالة عدم استفادته بها، وبالتالي فإن الغبن في حق المراجع غير متوفر، فهو إما أن يستفيد من خصم يفوق قيمتها، أو لا يستفيد، وبالتالي يمكنه إعادتها واسترداد قيمتها بعد خصم قيمة الطباعة الفعلية، والتي لا تتجاوز (9) ريالات؛ لذلك نتوجه لسماحتكم طالبين الفتوى في هذا الأمر حتى لا نقع في المحظور دون أن نعي.
ج: هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحي، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا ويفوق ما دفعه مضاعفا،(15/301)
فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه والغارم خاسر فيه. وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) والمال في هذا كله مغرر به، وقد « نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) صحيح البخاري الرقاق (6081),صحيح مسلم الزكاة (1051),سنن الترمذي الزهد (2373),سنن ابن ماجه الزهد (4137),مسند أحمد بن حنبل (2/539).(15/302)
الفتوى رقم ( 18067 )
س: إننا مؤسسة سعودية، تعمل في مجال التجارة، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية. ونرفق لسماحتكم عرضا لأهداف(15/302)
الشركة، وطريقة عملها، آملين أن يسمح وقتكم بالاطلاع عليه، وتوجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس، مع ارتفاع تكاليف العلاج، وتعدد وجوهه. ونص أهداف الشركة ما يلي: تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل وتعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار) وتقوم عناصر الشركة على الأسس التالية: 1- إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي، وتتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشارك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية والعمليات الجراحية (وفق حدود وشروط ينظمها القائمون على الشركة) بحيث تضمن توفير المساعدة العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية، وعادلة مع غيره من المشاركين، ولا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه ومبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين. 2- كيفية التمويل: يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد، يطلق عليه اسم (سهم) يدفع مع بداية كل عام، وينطبق(15/303)
مبدأ استقلال السهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وتحدد مساهمة كل فرد من الأسرة وقيمتها حسب التقدير لكل فرد واحتياجه إلى الخدمات الصحية المتوقعة. وتجمع أسهم أفراد الأسرة الواحدة في استمارة اشتراك موحدة، تذكر فيها تفاصيل قيمة كل سهم عن كل فرد، وتحمل رقما أسريا واحدا، وتضاف إلى أقيام الأسهم تكلفة مقطوعة مقابل فتح الاستمارة (كأجور عاملين على الصندوق) على أن لا تتجاوز مائة وخمسين ريالا للاستمارة الواحدة. 3- تقوم الشركة بافتتاح مكاتب معروفة ومعلنة في المناطق الرئيس ية للمملكة والمناطق الأخرى حسب الاحتياج الذي يتبع كثافة المشاركين في أسهمها في كل منطقة. 4- تتعاقد الشركة مع أفضل مستشفيات ومراكز العلاج في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة لتقديم أجود الخدمات وفق أسس صحية وإدارية يتفق عليها بين المستشفى والشركة، لكل من يحمل استمارة عضو ية المساهمة في الشركة. 5- يحصل الفرد (لكل حامل استمارة مستقلة) على كوبون زيارة علاجية لمرتين في العام لأي مستشفى أو مركز علاجي، وتقوم الشركة بتحمل جميع نفقات العلاج المترتب(15/304)
على هذا الكوبون بموجب الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحصل الأسرة على عدد لا يقل عن ستة كوبونات، ولا يزيد عن عشرة للغرض نفسه. 6- تتحمل الشركة كامل نفقات العمليات الصغرى، مثل: (يتم تحديدها من قبل لجنة طبية) لكل حامل استمارة مدفوعة قيمة الاشتراك. 7- يخير المشترك المساهم بأن يحصل من الشركة على تغطية لنفقات العمليات الكبرى داخل المملكة وخارجها في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، ولا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، ويترتب على ذلك: أن يدفع مبلغا إضافيا على قيمة الاستمارة تحت مسمى: (سهم العمليات الكبرى) ويحدد بعد الدراسة. 8- تتعهد الشركة برد نسبة 25% من فائض موجودات صندوق الشركة بعد كل ميزانية سنوية لكل مشترك مساهم لم يحصل على الخدمات العلاجية أو تغطية العمليات، ويسقط حق كل مساهم مشترك في الحصول على هذه النسبة في حالة استخدامه لكوبونات العلاج (جميعها أو بعضها). 9- تصدر ميزانية الشركة سنويا من قبل محاسب قانوني، وتقدم(15/305)
لمن يطلبها من المساهمين المشاركين. 10- بعد إعادة النسبة المشار إليها، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة وأجور عاملين ومشرفين، بما فيهم المؤسسين ومصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها.
ج: إن مشروع نظام (رامتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها. ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب: (رامتان) للخدمات الصحية لا تجوز شرعا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(15/306)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/307)
الفتوى رقم ( 16048 )
س: أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعا مهما، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المؤسسات الفردية والشركات بالتأمين لديها ضد الأخطار، سواء كانت المؤسسة التجارية أو الخدمية يتعرض عمالها للأخطار المحتملة أم أن إمكانية تعرضهم معدومة أو شبه معدومة، وحجتها في ذلك: أن هذا نظام يجب الالتزام به، وتسديد التأمين الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات، ولكون هذا النوع من التأمين فيه شبهة الحرمة، وأنه من العقود المحرمة وفق ما جاء في الفتوى الصادرة من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في دورته العاشرة بقرارها رقم (55) المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4 \ 4 \ 1397هـ، بتحريم التأمين بأنواعه، وتم تأييد هذه الفتوى من قبل مجمع الفقه الإسلامي بقراره الصادر في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ، بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي.(15/307)
إن التأمين الذي تطالب به المؤسسة هو: تأمين يقوم على توهم خطر يمكن أن يحدث للعامل غير معلوم طبيعته أو شكله أو تأثيره، فالمؤسسة تطلب أن ندفع مبلغا شهريا لعقد يتوفر فيه فساد عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، فهو عقد غرر فاحش؛ لأن المستأمن لا يعرف وقت العقد، ومتى يقع الخطر فيدفع أقساط التأمين الشهرية طوال وجود الموظف يعمل مع صاحب العمل، الموظف الذي التزمنا بالتأمين عليه لا يأخذ شيئا، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات لا تستطيع تحديد ما تعطي لكل موظف ولكل نوع من الخطر، كما أن هذا التأمين هو نوع من الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم من قبل المؤسسة بلا مقابل أو بمقابل غير معروف مقداره وقيمته وزمنه، كما أن في هذا العقد شبه ربا الفضل والنسأ، حيث إذا قامت المؤسسة بدفع مبلغ أكثر، سواء للموظف أو لورثته أكثر مما تم دفعه من النقود ففيه ربا فضل، حيث إن المؤسسة تدفع له بعد مدة، فيكون ربا نسأ، كما أن هذا العقد عقد رهان لما فيه من جهالة وغرر ومقامرة، كما أن فيه أخذ مال من صاحب المؤسسة بلا مقابل، كما أنه إلزام بما لا يلزم شرعا، حيث إن الخطر لم يحدث على الموظف المؤمن عليه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما يكون بناء على الإلزام من قبل المؤسسة العامة على ضمان الخطر، على تقدير وقوعه(15/308)
مقابل ما يتم دفعه بجانب أنه عقد إذعان، وأخذ أموال الناس بالباطل بدون مسوغ شرعي، بحجة أن ولي الأمر أصدره، وإن كان مخالفا لأمر الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا صاحب السماحة: ولكون المؤسسة احتجت بأنكم قد راجعتم نظام التأمينات، وبالتالي فإن هذا العقد جائز، وإنه غير محرم؛ لأنه ورد في النظام، وأنكم راجعتم النظام، وأقررتموه، ولكون القول يخالف ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، بحرمة جميع أنواع التأمين؛ لذا آمل إفتائي بالآتي: هل يجوز التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية، وفق ما جاء في المواد من 27- 37، وهل هذا النوع من التأمين جائز شرعا، وفي حالة عدم الجواز فهل أكون ارتكبت محرما إذا قمت بالتأمين؛ لأنه لا خيار لي بحكم أن المؤسسة سلطة حكومية لا يستطيع الفرد إلا الإذعان لها.
ج: 1- لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. 2 - لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو(15/309)
ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم؛ لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/310)
الفتوى رقم ( 20629 )
س: قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخرا بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم، وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل التأمين لعلاج كل شخص، فنسأل في هذه الحالة: 1- هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل رسم الاشتراك السنوي لكل شخص، بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل؟ 2- هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة(15/310)
الاتصالات وشركة التأمين؟ علما بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد، وليسو بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين.
ج: التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/311)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15088 )
س1: في عام 1977م، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية، ومكثت هناك ست سنوات، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشرك بها: أ- مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين. ب- مرتب لكل ولد قاصر.(15/311)
جـ- مرتب طيلة الحياة في حال حصول مرض مزمن مقعد عن العمل. د- مرتب إلى الأرملة طيلة حياتها والأولاد القصر في حال حصول الموت. هـ- مبلغ من المال للأرملة وذلك بعد الموت مباشرة. ولدى انتهاء مدة إقامتي في ألمانيا عام 1983 م كان أمامي خياران: 1- أن أنهي علاقتي بهذه المؤسسة كلية، وعندئذ يعاد إلي ستون بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها خلال فترة عملي في ألمانيا 2 - أن أستمر في دفع مبالغ شهرية كما في السابق مقابل ما سأستفيد من ذلك في المستقبل كما ذكرت آنفا. وقد نصحني أحدهم بالخيار الثاني معللا ذلك بما يلي: أن العودة إلى سورية غير ممكنة بالنسبة لي لأسباب خاصة، وبالتالي فإن وضع أسرتي سيكون صعبا فيما لو حصلت وفاتي مثلا، أو أصبحت غير قادر على العمل لسبب ما، حيث ليس هناك مرتب تقاعدي يصل إليهم، وقد أقنعت يومها بذلك، ولازلت أدفع شهريا مبلغا من المال. هذا وإن الأموال الفائضة المتجمعة لدى المؤسسة يتم(15/312)
استثمارها طبعا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي،وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي: 11% في مجالات البناء والبيوت. 9% في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك. والباقي في مجالات البورصة والسندات. هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن. واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة. بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة. أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل، وجزاكم الله خيرا.
ج1: تأخذ بالخيار الأول، وهو: سحب ستين في المائة مما دفعته لهم، لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف.(15/313)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/314)
السؤال الأول من الفتوى ( 20582 )
س1: يوجد لدى شركات التأمين بعض السيارات المصدومة، تعرضها للبيع، وقد اشتهر بين الناس أن هذه هي سيارات المؤمن عليهم حينما أخذوا عليها عوضا وسلموها للشركة، وظاهر الحال أنها كذلك، فما حكم شراء هذه السيارات منها، وهل يجب في مثل تلك الحال السؤال عن الكيفية التي حصلت بها شركات التأمين على هذه السيارة أم أن الأصل السلامة، وهل كون شركات التأمين ملكتها بهذه الطريقة يؤثر على حكم الشراء منها؟ علما بأن استمارات هذه السيارات باسم أشخاص غير الشركة، وقد تنازلوا عنها للشركة.
ج1: التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله، ولا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين؛ لأنها ليست ملكا لها شرعا.(15/314)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/315)
الفتوى رقم ( 20616 )
س: برفقه قصاصة من جريدة الرياض ينشر فيها دعاية ربوية يخدع بها من لا يعرف أنواع الربا، وكيفيتها أن يدفع الشخص ريالا واحدا يوميا يأخذ رخصة خاصة تعويض عن الخسائر إذا حدث حادث، وكذلك يضمن عدم توقيف المرء لو ألحق ضررا بالغير، وهذه لها عدة مفاسد: أولا: الاستهتار بالأرواح مقابل ريال يدفعه يوميا. ثانيا: أكل أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الربا الذي حرمه الله، وهذا مما يسبب العقوبات العاجلة، وقد قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها: « يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم-: نعم؛ إذا كثر الخبث » (1) لذا جرى الرفع لكم.
ج: هذا من التأمين التجاري المحرم شرعا، لما يحتوي عليه من الغرر الفاحش والمقامرة والرهان المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله، فالواجب على المسلم عدم المشاركة فيه، وعلى
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3168),صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2880),سنن الترمذي الفتن (2187),سنن ابن ماجه الفتن (3953),مسند أحمد بن حنبل (6/429).(15/315)
شركة التأمين التعاونية إلغاؤه، ولا يجوز لوسائل الإعلام نشره، ولا الدعاية له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/316)
الفتوى رقم ( 20587 )
س: من لجنة الضوابط الشرعية بمستشفى الثميري العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد كونت هذه اللجنة قبل شهر تقريبا، وهي برئاسة المدير العام والابن الأكبر لصاحب المستشفى، وتهدف إلى جعل جميع معاملات المستشفى الداخلية والخارجية ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وكانت أول وأهم المسائل والتي تعتبر من صميم عمل المستشفى حاليا وهي: التأمين الصحي (العلاج بالمبلغ المقطوع)، وإليكم شرحا مفصلا على طريقة التعامل معهم: أولا: طريقة العقد: يتم الاتفاق على مبلغ مقطوع شهريا على الشخص، سواء راجع المستشفى أو لم يراجع، ويزيد وينقص هذا المبلغ بعدد المسجلين لدى المستشفى.(15/316)
ومثال ذلك: إن كان لدى الشركة 100 فرد، وتم الاتفاق على مبلغ 100 ريال للشخص في الشهر، فيكون المبلغ الواجب دفعه شهريا هو 100 شخص 100ريال = 10 000 ريال، وبالطبع يختلف المبلغ الذي يحدد على الشخص الواحد بناء على شيئين: أ- عدد الموظفين الذين كلما زاد العدد زاد المبلغ، وقلت الخطورة، وزاد ربح المستشفى. 2- الاستثناءات التي يتفق عليها المستشفى والشركة والاستثناءات التي لا يغطيها المستشفى تؤثر على المبلغ، فقد تزيد فيقل المبلغ، وقد تقل فيزيد المبلغ، وهذه الاستثناءات مثالا لا حصرا: أ- ما زاد على ثلاثة أيام في العناية المركزة. ب- الحالات النفسية والعصبية. جـ- الأمراض المزمنة. د- أمراض القلب. هـ- تركيب الأعضاء. و- تركيب الأسنان. وهكذا فإن رضيت الشركة بأن يستثني المستشفى الكثير فيقل المبلغ والعكس، مثال: شركة لديها 100 شخص، ولا(15/317)
يوجد أي استثناءات في العقد، فيكون المبلغ مثلا 400 ريال للشخص، وشركة لديها 100 شخص، وسمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان، فيكون المبلغ للشخص الواحد 85 ريالا. يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بأن العقد يفسخ بعد شهر. وهناك شرط يوضع في بعض المرات، أن المستشفى يغطي الفرد مثلا بما لا يزيد عن 10 000 ريال في السنة، أي: لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة، فإن على الشركة الدفع ولو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع. مثال: الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد بـ100 ريال شهريا، بمعنى 1200 ريال في السنة، فيوضع مبلغ 10 000 ريال كحد أعلى للشخص، ويكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه، وهذا يعتبر تأمين للمستشفى وتكون المخاطرة محسوبة. ثانيا: عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات:
1- لا تصرف مصاريف علاج موظفيها شهريا، وتكون عرضة لأي مفاجآت.(15/318)
2 - تتكلف مصاريف ومتاعب مراقبة العمال الذين يتلاعبون أو يتمارضون.
3- تكاليف مراجعة فواتير المستشفى الذي تخشى الشركة من تلاعبهم بالفواتير أو المغالاة في العلاج لزيادة الربح، وعمل ما لا داعي له في العلاج والدواء وخلافه، وهذا منتشر (والله المستعان).
4- الارتياح في عدم تخصيص مسئول أو أكثر على حساب الشركة لمراجعة الفواتير. وهذه الطريقة تجعل المستشفى يحاول تقليل تكلفة العلاج بما لا يضر على صحة المريض إلى أقصى درجة ليربح، فبسبب هذه النقاط تعمد الشركة إلى التعاقد بالطريقة السابق ذكرها، مما يفيد الشركة التي لو تعاملت بالفاتورة لما استطاعت عمل ذلك؛ لعدم خبرتها الطبية (مع علم الشركة بأن المستشفى يتعامل بذلك). معظم المستشفيات والمستوصفات تتعامل بهذه الطريقة، إلا أننا نتمسك بفضل الله بالناحية الشرعية، وعدم تعاملنا بهذه الطريقة يترتب عليه انصراف كثير من الشركات عن المستشفى، فيكون إخفاقا له. وهذا النظام هو ذاته نظام التأمين الصحي، الذي هو محل دراسة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وتتعامل به شركات(15/319)
التأمين الطبي التعاوني المنتشرة بالمملكة فالمرجو من سماحتكم بيان حكم هذا الأمر.
ج: بالنظر في العقد المذكور، تبين أنه مشتمل على غرر ومقامرة، وأنه من أنواع التأمين الصحي التجاري، وعليه فيكون محرما، فلا يجوز التعامل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/320)
العارية(15/321)
الفتوى رقم ( 11131 )
س: لي والد أخذ إبرة خياطة في عام 1350 هـ من حرمة عارية، وأعطاها عهد الله أن يرجعها، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه، فما الحل، والحرمة غير معروفة هل هي حية أو ميتة؟ وأخذ تنكة في مكة من أحد سكان مكة ووعده إعادتها له، ولكن لم يجده عند رجعته له، ولم يعرفه، والتنكة جرم فاضي في عام 1360هـ، وبقيت التنكة معه. نرجو التوجيه بما ترون في الموقفين.
ج: يجب على والدك إعادة الإبرة والتنكة إلى أهلها، وإذا لم يوجدوا فيعيدها إلى ورثتهم، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيبيعهما، ويتصدق بثمنهما بنية عن أصحابها، فإن وجد أحدا منهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا وإلا دفع إليهم الثمن، وتكون الصدقة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/322)
الغصب(15/323)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6522 )
س1: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت؟
ج1: أولا: الغصب حرام؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) وقوله عليه الصلاة والسلام: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » (2) الحديث متفق على صحته.
ثانيا:
تؤكل إذا ذبحت ذبحا شرعيا، ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغفره، ولا ينتفع منها الغاصب بشيء، بل يتصدق بها على الفقراء والسجناء المحتاجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916).(15/324)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1168 )
س1: اشترك فيما مضى مع مجموعة من الجنود للقبض على عبد اشتبه في أمره، وبعد القبض وكتفه تحسس في ملابسه، فوجد(15/324)
معه مبلغ خمسة وثمانين ريالا (85 ريالا فضة) فأخذها وصرفها في شئون بيته لجهله وفقره، ويسأل كيف يفعل الآن لبراءة ذمته؟
ج2: إن كان يعرف العبد أو يعرف من يعرفه؛ فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه، فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل، فإن أجازه فبها ونعمت، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده ضمنها له، وصارت له الصدقة، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/325)
أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب(15/327)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7946 )
س2: بعض شيوخ القبائل يأخذون من المواطن الذي له راتب في الضمان الاجتماعي عشرة (بمعنى: عشرة في المائة)، والذي يمتنع يهددونه بأنهم ينزلونه من الضمان، أي يكتبون عنه إنه غني، وتنزله الحكومة من الضمان، علما أن الحكومة لا تعلم بفعل هؤلاء الشيوخ.
ج2: لا يجوز ذلك، وقد كتب عن الموضوع لمعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية لإجراء ما يلزم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/328)
الفتوى رقم ( 1070 )
س: يوجد لدينا بالسليل عادة، وهي أن الرجل الذي لديه زوجة إذا عزم على أن يتزوج فإذا ذهب إلى زوجته الجديدة ولأول ليلة جاء إلى زوجته الأولى رجال ونساء، يغنون عند باب بيتها، وقد يضربون الدف ويمدحونها، ويمدحون والدها وإخوانها؛ حتى تعطيهم ذبيحة، فيذهبون ويذبحونها ويأكلونها،(15/328)
فإن امتنعت من ذلك ذموها وذموا والدها وإخوانها، وحيث إن في النفس منها شيء أرجو إفتائي عن حل ذلك أو تحريمه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن رجالا ونساء يذهبون إلى بيت الزوجة الأولى لأول ليلة ذهب زوجها إلى زوجته الجديدة ويغنون، وقد يضربون بالدف ويمدحونها وأقاربها لتعطيهم ذبيحة، وإن منعتهم ذموها وأقاربها، فهذا من صنيع أهل الجهل والضلال؛ لما فيه من ابتزاز الأموال من أصحابها بالإغراء والإنذار، مدحا وذما، والإلجاء إلى العطاء رغبة في المدح وخوفا من المذمة، وهذه وسائل غير شرعية لكسب المال واحتيال لأكل المال بالباطل، فكان ذلك ممنوعا، وعلى من إليه الحل والعقد من ولاة الأمور في تلك البلاد أن يقضوا على هذه العادة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(15/329)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8006 )
س2: احترق مخزن يحتوي على صابون وأطياب وحلويات.. إلخ، وقيل لي: إن صاحب هذا المحل أخذ منه، وبعد ذلك أخذت(15/329)
الناس تتزاحم وتأخذ من هذه الأشياء وهي في الحقيقة صالحة للاستعمال، وقال لي صاحبي بعد أن سألته: من أين لك هذه؟ قال لي: إنه احترق مستودع وبعد أن أخذ صاحبه منه أخذنا نحن والناس جميعا، قلت بعد أن أعطاني منه سألته: من أين لك هذا؟ قص علي القصة.. إلخ، وقلت: يا أخي العزيز، حكم هذه حكم السرقة، ولا يجوز لك أن تأخذ بدون أن يرخص لكم صاحب المستودع، قال لي: والله إنك موسوس، قلت: يا أخي، بالله عليك لو ذهبت بهذه الأشياء للحراج لبعتها، يا أخي هذه صالحة للاستعمال، ولا يجوز لك أخذها وتكون سرقة، وأنا أعلمتك بذلك، وأنا مسئول أمام الله عز وجل بمعرفتي إنها سرقة، أو غير ذلك، ويجب علي أن أنبهك بذلك، والله أسأل أن يهديك. أرجو أن ترد الجواب علشان أقنعه بذلك إنه منك؛ عسى الله أن يصلح الجميع، اللهم آمين يا رب العرش العظيم.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، من أن المستودع الذي احترق لا تزال فيه أشياء صالحة للاستعمال والانتفاع حرم الأخذ منها دون إذن صاحب هذا المستودع، سواء سمي الأخذ منها سرقة أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/330)
الفتوى رقم ( 2227 )
س: صار من أناس أجانب مظاهرات، وقبض عليهم من قبل الجهات المختصة، وأمرت جهات الاختصاص بهدم محلاتهم، وانتثر شيء من عفشهم وأمتعتهم، وصار الناس يتخطفون من تلك الأمتعة وذلك العفش، فهل على أحد أخذ من ذلك شيئا إثم، وهل يحرم ذلك؟ وإذا كان أحد أخذ من ذلك وهو يحرم ويريد التحلل من ذلك فماذا يفعل ليتحلل من ذلك؟ أفتونا مشكورين.
ج: الأصل أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا » (1) وقوله في المال: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه » (2) وقوله: « كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه » (3) والحالة التي ذكرتها من تظاهر بعض الناس، وهدم المسئولين لمحلاتهم، لا تبيح للناس أخذ شيء من أمتعتهم، ومن أخذ شيئا يعتبر ظالما، متعديا عاصيا، بأخذه لذلك المتاع، يجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار، ورد ما أخذ إلى صاحب البيت الذي انتثر منه
__________
(1) صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916).
(2) صحيح البخاري الرقاق (6116),صحيح مسلم التوبة (2757),مسند أحمد بن حنبل (3/78).
(3) سنن ابن ماجه الزهد (4121).(15/331)
ذلك المتاع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- « من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فمان كان له عمل صاع أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » (1) وفي حالة تعذر الرد بعد البحث والعناية والسؤال يتصدق به أو بقيمته عنه، فإن عرفه بعد أخبره بالواقع، فإن رضي فذاك وإن لم يرض غرمه له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 435، 506، والبخاري 3 / 99، 7 / 197، و الترمذي 4 / 613 برقم (2419)، وأبو يعلى 11 / 413، 477 برقم (6539، 6596)، والطحاوي في (المشكل) 1 / 177 - 178 برقم (187 - 189)، وابن حبان 16 / 361-363 برقم (7361، 7362)، والطيالسي ص / 305، 306 برقم (2321، 2327)، و البيهقي 3 / 369، 6 / 65، 83، والبغوي 14 / 359 برقم (4163).(15/332)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7446 )
س2: إذا سرق السارق مالا دون كد أو تعب في طلبه، ثم صار غنيا، وعندما حال الحول تصدق وأنفق بذلك المال المسروق حق الله تعالى عليه، فهل يثاب فيها لأنه قام بالإنفاق، أم يعاقب(15/332)
لأنه تصدق من الحرام؟
ج2: يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه، ولو كان غنيا عند الحول؛ لأنه غاصب، وسرقته كبيرة من كبائر الذنوب، ومعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/333)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6135 )
س2: إذا تاب السارق هل يجب عليه رد ما سرقه أم لا؟
ج2: الواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودا أو مثله إن كان معدوما أو قيمته إن لم يكن له مثل، فإن كان معسرا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك، إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/333)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5383 )
س5: إذا تاب المرء لربه عز وجل، وكانت عليه حقوق مالية للناس، سببها السرقة عندما كان جاهلا، ووضعه المالي لا يساعده على أدائها، ولا يستطيع السماح منهم بسبب الحياء، كيف يعمل؟ وهل الدعاء: " اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك.. إلخ" يتطلب قوله، وهل يعتبر عليه دين يعذب به في القبر مثل الدين المعروف؟
ج5: يلزمك أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان بالطريقة التي تمكنك من غير أن يعلموا أنها منك إذا كنت تخشى مغبة ذلك، وما عجزت عنه فالله يوفيه عنك يوم القيامة إذا صحت منك التوبة، ومن لا تعرفه منهم وجب عليك الصدقة بحقه على الفقراء والمساكين، أو في بعض المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبها عند قدرتك على الوفاء، ونسأل الله أن يتقبل توبتك ويعينك على الوفاء في حياتك، وادع الله أن يتقبل توبتك، وأن يوفقك لوفاء ما عليك من حقوق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/334)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 5091 )
س12: هل أخذ شيء مثلا من الأخ أو الأخت من غير استئذان وعدم إعادته إلى صاحبه حرام؟ وإذا دفعت له ثمن هذا الشيء ولم تخبره بذلك -أي: دفعنا ثمن الشيء المأخوذ ولا يعلم من أين أتى المال أو ما سبب مجيئه- حرام أم لا؟
ج12: لا يجوز لك الأخذ ممن ذكر بدون إذن، وعلى تقدير أنك أخذت شيئا، فعليك رده بعينه أو رد مثله بقدر الاستطاعة إن تعذر رد عينه، فإن عجزت فردي مثله، وإذا دعت الحاجة إلى رده دون علم صاحبه فلا بأس بذلك، ولا سيما إن كان الإخبار قد يضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/335)
الفتوى رقم ( 8902 )
س: كنت في السابق، أي: في سن المراهقة، أسرق نقودا، وكان هناك امرأة فقيرة وأرملة، وضعت عندنا مبلغا من النقود كأمانة، ولكنني سرقت منه حوالي ثلاث مرات أو أربع مرات، وكل مرة ما بين الـ 100- 200 ريال والله أعلم. ولكنني الآن(15/335)
هداني رب العزة والجلال، وكلما تذكرتها أو رأيتها أموت قهرا وندما على ما فعلته، وأنا الآن أفعل معها كل خير، وأذهب وأنفذ خدماتها، وأشتري حاجاتها من السوق، وذلك لوجه الله عز وجل، وأنا الآن طالب دراسي وحائر تماما.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فرد المبلغ الذي تذكره إليها، ولو بطريقة لا تعلمها هي، أو استسمحها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/336)
الفتوى رقم ( 11244 )
س: كيف يرد السارق الأشياء التي سرقها سابقا؟ هناك من يعرفه ومن لا يعرفه.
ج: يجب على السارق أن يرد الأشياء التي سرقها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم دفعها إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك تصدق بها على الفقراء بنية عن مالكها، فإن وجدهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا، وإلا دفع لهم القيمة، وتكون الصدقة عنه.(15/336)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/337)
الفتوى رقم ( 12089 )
س: إن الرجل كان يعيش على السرقة، وقد سرق أموالا كثيرة من بعض الناس، ولكنه تاب وأقلع عن هذه المعصية، وعزم على ألا يعود لذلك في المستقبل، ويريد أن يرد لمن يعرفهم حقوقهم، ولكنه يخشى إن أخبرهم أن يؤذوه أو يرفعوا أمره إلى ولاة الأمر، مما يتسبب عنه إشانة سمعته وإلحاق الضرر به، ولكنه مصمم على رد حقوقهم بطريقة غير مباشرة، إما عن طريق أحد الثقات أو غير ذلك بالتدريج، وبقدر ما يستطيع؛ لأنه يتقاضى راتبا محدودا، ولكن كيف يرد الأموال التي سرقها من أناس يعرفهم ويعرف أماكنهم، ولكنه لا يدري كم أخذ منهم لطول المدة ونسيانه لقدر تلك المبالغ، وهنالك أناس لا يعرفهم، وبالتالي لا يعرف كم أخذ منهم حتى يرد إليهم حقوقهم، فكيف يفعل هذا الرجل الذي جاءني وعليه سيما الندم وهو يريد أن يطهر نفسه بقدر ما يستطيع، ويبدو أنه صادق في توبته، رجاء إصلاح سيرته ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا أزكي على الله أحدا، بل(15/337)
أحسبه صادقا والله أعلم به؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل قد تاب بأن أقلع عن المعصية، وندم على ما قد وقع منه، وعزم على ألا يعود، فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فمن عرفه منهم رد إليه حقه، ولو بطريق غير مباشر حسب الطريقة التي يمكنه بها، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة أو نحوها، خشية أن يكافئه عليها، وإذا كان لا يعلم مقدار ما أخذ قدر القيمة بالتقريب، واحتاط في التقدير لبراءة ذمته بشيء من الزيادة ولو قليلا، أما من لم يعرفه من أصحاب الحقوق فعليه أن يتصدق بما أخذه منهم إن عرف، أو بقيمته التقريبية إن لم يعرف المقدار بنية أن ذلك عمن أخذه منه، ويحتاط في التقدير، كما تقدم براءة لذمته، ونرجو أن يوفقه الله للسداد ويتقبل توبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/338)
الفتوى رقم ( 4544 )
س: لقد كنت في السابق أقوم بسرقة المواشي أيام الجوع(15/338)
والجهل، وأبيعها بأسعار زهيدة حسب الأسعار في السابق، واليوم تبت إلى الله، ونرغب في مرضاته وعفوه، ونأمل إرشادنا فيما يلي: كيف أسدد ما علي وأنا أجهل عدد ما سرقت ونوعه؟ ولمن أسدده وأنا لا أعرف أهله أو من يرثه وما هي القيمة المعادلة للمسروق، فهل تكون بسعر اليوم أو بسعر يوم السرقة، وهل هناك مقياس ومعيار ثابت؟ وكيف أبرئ ذمتي من جميع مسروقاتي بصرف النظر عن قيمتها المجهولة، وعددها الغير معروف؟
ج: أولا: يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، تشتمل على إقلاعك من الذنب، وندمك على فعله، وعزمك ألا تعود فيه. ثانيا: يجب عليك أن تعيد قيمة ما تذكر أنك أخذته من المواشي إلى أهله بسعره وقت الأخذ، أو إلى ورثتهم ما استطعت، وما تذكره ولا تعرف أهله ولا ورثتهم ولا من يدل عليهم فتصدق بقيمته وقت أخذه بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن عرفته بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له القيمة وأجر المتصدق به لك، وما لا تذكره فنرجو الله أن يغفره لك. وينبغي أن تحتاط في ذلك بالإكثار من الصدقة، والأعمال الصالحة، وكثرة الذكر والاستغفار؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. رزقنا الله وإياك التوبة النصوح، وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم؛(15/339)
لأن الله -سبحانه- يقول: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة طه الآية 82(15/340)
الفتوى رقم ( 13497 )
س: شاب في مقتبل حياته، ذهب إلى إحدى الدول العربية، وقام بجمع مال حرام، واختلط بالمال الحلال وعاد إلى بلده، وبعد فترة قد هداه الله إلى طريق الاستقامة والحق، وندم على فعلته هذه، ويريد التوبة، مع العلم بأن المبلغ يقدر بحوالي 2500 دينار، وفي يده حاليا مبلغ ما يقارب من هذا، وهو قادم على مصاريف زواج ولا يملك سواهما، ولا يوجد له عمل حكومي، فماذا يفعل: هل يتصدق بهما في البلد القائم بها، أم يرسلها إلى الجهة الحكومية التي اختلس منها المبلغ، وكيف يرسلها؟ أم يضعها في مسجد أو أي مشروع خيري، وبأي عملة، ورقة الدولار فئة 100 دولار تعادل 350 دينار، فهل يجوز صرف الدولار بما(15/340)
يعادل الدنانير بالجنيهات المصرية؟ أرجو الإفادة بالتفصيل والحل الذي ينقذه من عذاب الله. وجزاكم الله خيرا.
ج: الواجب على الشاب أن يرد المال الذي كسبه من وجه حرام إلى أربابه إن تيسر، فإن تعذر رده إليهم فينفقه في وجوه البر، بنية أنه عن أربابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/341)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13595 )
س1: امرأة تقول: قبل أن أتزوج اشترى لي أبي سلسلة -التي توضع في العنق- وذات يوم كانت تمشي في الشارع مع زوجها فسقط هذا الخيط، وتوالت الأيام ولم تقل عنه لأبيها، وذات مرة سألها أبوها عنه، فنتيجة خوفها منه وعدم وعيها؛ لأنها صغيرة السن، أي: 14 سنة، فأخذت خيط زوجة أبيها كأنه نفس الخيط، وهكذا حتى كبرت ووعت وأدركت الخطأ، فما هو الحل مع الملاحظة أن زوجة أبيها أصبحت فاقدة الذاكرة، ليست(15/341)
بالمعنى المادي، أي: إنها تتذكر الأشياء حتى إنها في بعض الأحيان لا تعرف شيئا كثيرا من أن أباها تخافه حتى كان. فما هو الحل؟ فاعذرني على كثرة الكلام، فأنا أريد أن أوضح لكم كل صغيرة لكي تحددوا الحل بالضبط.
ج1: يجب على المرأة أن ترد مصاغ زوجة أبيها إليها، ولو بوضعها في غرفتها إذا كانت فاقدة الذاكرة، وإذا سألها والدها عن مصاغها فتخبره بالحقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/342)
الفتوى رقم ( 1791 )
س: والدي أدخل البيت بعض الأمتعة، وكان يفكر أنها حلال، ولكن بدون أن أشرح لك طريقتها فهي حرام، وأنا متأكد من هذا، فأرجو من فضيلتكم مساعدتي على التخلص منها وأنا مستعد أن أقوم بأي عمل تأمرني به، هل آخذها من البيت، هل أتصدق بها عن أصحابها، هل أتصدق بثمنها؟ أما بالنسبة للوالد ماذا عليه أن يفعل: الاستغفار، التوبة؟(15/342)
ج: إذا كنت متأكدا من أنها حرام، وتعرف أصحابها فردها عليهم، وإذا كنت لا تعرفهم فتصدق بها على نية أنها لهم، وأما أبوك فعليه التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/343)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3567 ) س2: شخص كان بينه وبين بعض الشركات الأوربية عقد عمل، وكان يبيع للشركة بعض الأشياء بسعر متفق عليه بينهم، ولكنه كان يخدعهم، حيث كان يتفق مع مندوب الشركة، وهو خواجه منهم، فمثلا يحضر لهم عشرة براميل زيت، ثم بالاتفاق مع المندوب، بل وبتوجيه من نفس المندوب يكتب في الفاتورة 12 برميل زيت، ثم يقتسم الزيادة هو والمندوب، فما حكم هذا المال المزاد؟ ثم إن كان حراما فماذا يفعل وقد اختلط المال الطيب بالخبيث، وهو قد تزوج من هذا المال واشترى سيارة؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يرد إلى الشركة ما أخذه من المال الحرام، وإذا تعذر عليه الرد فإنه يتصدق به على الفقراء،(15/343)
ويستغفر الله، ويتوب إليه، ويندم على فعله، ويعزم على عدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/344)
الفتوى رقم ( 11641 )
س: أنا صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار، وزبائني أفراد وشركات، فالأفراد يأتون بأنفسهم لشراء قطع الغيار اللازمة، أما الشركات فبطبيعة الحال يرسلون موظفين لشراء قطع الغيار اللازمة وغيرها، ويسمى هذا الموظف بـ: (مأمور الشراء)، يأتي مأمور الشراء هذا ليشتري قطع غيار للشركة التي هو موظف لديها، وقبل أن يشتري مني أي شيء يبدأ يفاوضني على البخشيش، وهو مبلغ من المال يأخذه لجيبه علاوة على ما يتقاضاه من شركته من مرتب شهري (وهذا على سبيل التهديد)، وإذا رفضت هدد بأنه سيشتري من مكان آخر (أنا أعطي زبائني أفرادا وشركات خصما خاصا هو أقل من السعر الرسمي لدى الوكيل العام في المملكة العربية السعودية وذلك لترغيبهم في الشراء من عندي، بعد تفاوض مع مأمور الشركة أوافق أن أعطيه مبلغا من(15/344)
المال، ولكن من الخصم الخاص للشركة التي هو موظف لديها، أي: أعطيه مما كنت أعطيه للشركة التي هو موظف لديها، ولكي أكون صريحا مع الله فقد كنت أفعل ما هو أدهى من ذلك: كنت أعرض هذا لإغراء الآخرين من شاكلته لكي أكسب ولاءهم بأن يشتروا من عندي فقط، وأورد مثالا على ذلك: البضاعة التي تريد أن تشتريها الشركة بمائة ريال (100) كنت سأعطي الشركة خصما قدره عشرة ريالات، ولكن عندما سألني هذا المأمور البخشيش عدلت عن إعطاء الشركة عشرة ريالات، واكتفيت بإعطائها خمسة ريالات، والخمسة ريالات الباقية قمت بإعطائها للمأمور، وبما أن الشركات تطلب فاتورة على مشترياتها فإنني أكتب الفاتورة كالآتي:
النسخة الخاصة بالشركة المشترية
الصورة الخاصة بي التي أستبقيها عندي
المبلغ 100 ريال والخصم 5 ريالات المبلغ المستحق دفعه 95 ريالا فقط. 95 ريالا هي ما دفعته الشركة المشترية.
المبلغ 100 ريال، والخصم 10 ريالات. المبلغ المستحق دفعه 90 ريالا. 90 ريالا ما قبضته أنا. فقط.
أي: أن الفرق بين الفاتورتين وهو خمسة ريالات دفعتها الشركة المشترية لموظفها، وهي تظن أنها دفعتها لي، ولم يكن ليحدث هذا لولا تزويري للفاتورة. ولقد من الله علينا وتبنا إليه له الحمد والمنة، وأوقفنا كل ما(15/345)
كنا نعمل في السابق من أعمال تحيك في النفس، ونكره أن يطلع عليها الناس. فهل التوبة تكفي أو أن هناك شيئا يجب فعله للتكفير عن ذلك، وإن كان هناك ما يجب فعله فإني أريد أن أوضح بعض ما يتعلق بالشركات التي تتعامل معي: 1- لا نستطيع رد المبالغ إلا بإيجاد الفرق، ولا نستطيع إيجاد الفرق إلا بطلب النسخة الأصلية من الشركة المشترية. 2- لقدم الفواتير عام 83، 84، 1985 ميلادية فإن بعض الشركات تكون قد تخلصت منها نهائيا، وبذلك لا نستطيع إيجاد الفرق لنرد المبلغ. 3- بعض الشركات أجنبية كأن تكون كورية وتكون غادرت المملكة 4- هناك أسماء لشركات متشابهة، ولا نعلم لمن نوجه أسئلتنا. 5- لقد قمنا بتسديد بعض الشركات ولكن بصعوبة؛ لأن موظفي الشركات لا يسهلون لنا مهمتنا، ويقولون: لم نجد الفواتير لقدمها، وفي المقابل تطالب بمقابلة صاحب الشركة، مما يزيد في خوفهم من المسئولية، وإثارة الشكوك فيهم من قبل صاحب الشركة وما قد يفعله بهم، وبعد الجهد تقابل صاحب الشركة ونشرح له الموضوع ونلقى مزيدا من الإحراج تجاه ما يبديه من تساؤلات عن الموظف المتسبب،(15/346)
ونحن لا نستطيع التحديد من من طرفهم كان السبب. وفي الختام أطلب من الله ثم منكم إفادتنا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا .
ج: هذا العمل حرام، وإن عليك رد الأموال التي أخذتها من الشركة وأعطيتها مأمور الشراء، فإن لم تستطع تصدق بمثلها في وجوه الخير، فإن لم تعرف المقدار فعليك أن تتحرى وتتصدق بما يغلب على ظنك بالنية عن أصحاب المال، مع التوبة الصادقة من جميع ما سلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/347)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( ا1124 )
س3: كنت في الجاهلية قبل التوبة إلى الله أعمل في شركة كورية في السودان وكنت أعمل فيها في مهنة طاهي، وكان يعمل معي بالشركة الكورية طاهي كوري، فاشتريت منه بعض الأشياء من الشركة بدون علم المدير، وأيضا أخذت أشياء بطريقة غير شرعية من الشركة، وهذا الكلام منذ سنين، وأنا الآن(15/347)
بالأردن والشركة غادرت السودان هل أعاقب عند الله وأنا أخذت من الشركة خشب وعملت به كراسي وسراير وبابا - وأنا أعي هذا وأعلم أنه غير شرعي- كيف العمل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. وإني أخاف الله كثيرا، وكل هذا قبل التوبة.
ج3: يجب عليك رد الأشياء التي أخذت أو قيمتها إلى الشركة ولو عن طريق مصرف بنكي، فإن لم تستطع أو تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بنية عن أهلها، مع التوبة والاستغفار إلى الله مما وقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/348)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13281 )
س2: قمت بسرقة اثنين مكيفات، وطاولة وأربعة كراسي من شركة كانت على الخط السريع جدة - المدينة وهذا قبل أربع سنوات، وكنت وقتها لا أفرق بين الحلال والحرام، وقبل سنتين ولله الحمد استقمت وندمت،على ذلك، ولكن الشركة انتهت من عملها ونقلت، ولا أعرف مقرا لهم حتى أتمكن من(15/348)
إرجاعها أو أدفع ثمنها، وهي كلها موجودة عندي في البيت، حيث أقوم باستعمالها ما عدا كرسي وضعته في مسجد لتلقى عليه المحاضرات، ونحن في قرية. أرجو إعطائي الحل الشافي لذلك، وماذا أقوم به؟
ج2: يجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا، والاستغفار مما حصل، وأن تقدر قيمتها بما تساوي وقت أخذها وتنفقها في وجوه البر بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/349)
الفتوى رقم ( 9816 )
س: شخص كان يعمل في إحدى الدول العربية، وكان صاحب العمل يثق به جدا، ويترك له كل شيء من مال وخامات، في لحظة ضعف اختلس هذا الشخص مبلغا دون علم صاحب العمل، بعد فترة ترك هذا الشخص البلد ورجع إلى بلده، ولكن عندما فاق ضميره حزن جدا وطلب من الله الغفران، ويريد أن يرجع هذا المبلغ إلى صاحبه، ولكن بشرط:(15/349)
ألا يخبر صاحب العمل بأنه اختلس. أن يرسل المبلغ دون علم صاحب العمل من أرسل هذه المبالغ. تقسيط المبلغ لعدم وجوده الآن كاملا. وهل في هذه الحالة يكون خالص الضمير أمام الله عز وجل؛ لأنه في حرج أن يرسل لصاحب العمل ويخبره بما فعله، ولكنه يريد أن يرسل له المبلغ دون علم بمن يرسل له هذه المبالغ، وهل بذلك يكون صاحب العمل ليس له حق عليه يوم القيامة؟ أرجو من حضرتكم أن ترسل لي ما يمكن فعله بالضبط، وهل يمكن أن يرسل هذه المبالغ بعملة بلد المختلس أم بعملة صاحب العمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فتب إلى الله مما حصل منك من خيانة صاحبك، ورد إليه ما أخذته من ماله، ولو دون علمه بقدر استطاعتك، ولو أقساطا، واطلب منه إجمالا أن يسامحك، فإن فعلت ذلك فنرجو من الله أن يغفر لك ما وقع منك من الخيانة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/350)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11890 )
س1: عملت عند عدة رجال في بقالات صغيرة للمواد الغذائية فقط، ولكن كنت أشتري حاجات خاصة لي من خارج البقالات من تحصيل البقالات، وكانت هذه الحاجات لا تتعدى عشرين ريالا ثمن الواحدة، وهي مرات قليلة، وهي مثل لعب أطفال، وأشرطة مسجل، وكنت أيضا يأتيني بعض أخوالي وأعطيهم دون نقود، وأيضا كنت أدين بعض الناس ولم يسددوا حتى هذا الوقت، وأيضا كان يأتي بعض الشباب المتمردين ويسرقون وأراهم وهم يسرقون وأتركهم، ولكن كانت حاجات لا تتعدى خمسة ريالات. سؤالي: أنا بودي أن أرد جميع هذه النقود إلى أهلها، علما أنني لا أعرف مجموع النقود، ولا أستطيع أن أحصيها إحصاء دقيقا. ثانيا: هل أعطيها أهلها أم أنفقها على الفقراء والمساكين وإن أهلها أعرفهم ومن الجماعة القريبين؟
ج1: يجب عليك أن تسدد المستحقات لأصحاب البقالات، وتسلم كل حق بيد صاحبه، وما لم يتيسر لك تسديده تصدق به عن صاحبه للفقراء.(15/351)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/352)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11938 )
س1: قبل فترة من الزمن وأنا في عهد المراهقة، أخذت من أحد الجيران من مزرعته عدة شتلات، وزرعتها في مزرعتنا، وذلك بدون علمه، فما العمل تجاه ذلك؟ وأفيدكم بأنني أريد عمل أي شيء تجاه تكفير ذمتي من هذه العملة، وما علي؟
ج1: يجب عليك رد ما أخذت إذا أمكن، وإذا لم يمكن فتعطيه مثلها أو قيمتها، وإن تنازل جارك عن حقه وسمح فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/352)
الفتوى رقم ( 13605 )
س: منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع وأنا آخذ، ولا يعرف أبي ذلك، وبعد أن أصبحت(15/352)
كبيرا خفت الله وتركت كل هذا العمل، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا؟
ج: يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/353)
الفتوى رقم ( 14418 )
س: عملت مدرسا بإحدى الدول العربية لمدة أربع سنوات، وكان عملي في القرى التي من طبيعة سكانها إكرام المعلم بأنواع المأكل والمشرب، وبعض من النقود، وقد دفع بي الشيطان والطمع الدنيوي أن أفرض عليهم أنواعا من الأكل ومبالغ من النقود، وكانوا يستجيبون لكل ما أطلبه، سواء كان ذلك بطيب نفس أو اضطرار حرصا منهم على نجاح أولادهم، تكرر ذلك لأربع سنوات في قرى مختلفة، وأنهيت عملي في هذه الدولة منذ سنتين، وقد أديت فريضة الحج خلال فترة العمل هناك، والآن يؤرقني ضميري أنني قد حصلت على ما لا حق لي فيه، سواء من مأكل أو مال، علما أنني الآن لا أستطيع حصر هذا المبلغ الذي(15/353)
جمعته بالضبط، ولكن يمكن تقديره تقريبا، كذلك لا أعرف كم لكل واحد؛ لأن أصحابه من قرى مختلفة، وأريد أن أطهر نفسي الآن، وأطهر مالي توبة مني إلى الله عز وجل. فماذا أفعل؟ وما حكم الحج هذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك أن تعيد جميع ما أخذته بغير حق إلى مستحقيه، فإن تعذر ذلك فتصدق به على نية من هو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/354)
الفتوى رقم ( 13985 )
س: أنا شاب في 18 سنة من عمري، ابتعدت عن الدراسة العام الماضي لظروف عائلية ونفسية صعبة، ارتكبت عدة معاصي في لحظة جهل، حيث إنني لم أكن أعلم أنني سأشعر بالشقاء والقلق الدائم بقية عمري، وهذا هو حالي اليوم، ففي البداية ومنذ عدة سنوات، قمت مع شابين مثلي بسرقة حلي فضية وأشياء أخرى من بيت عجوز، وأحدثنا فيه خرابا كاملا بحثا عن المال والذهب. حاولت الدخول في المسيحية وجادلت عنها بتأثير البرامج الإذاعية والهدايا المغرية، وحاولت التشكيك في الإسلام.(15/354)
اعتديت على ابنة جارنا وهي صغيرة بالزنا. قمت بنهب مبلغ من المال من أحد الدكاكين. وأنا حتى الآن نادم على هذا، وأسأل: كيف فعلت كل هذا مع إنني لست من أهلها؟ والآن أنا أصلي وأصوم وأقلعت عن ذنوبي، وألا أرجع إليها مرة أخرى، وأن لا أعمل إلا صالحا بإذن الله، وأنا عازم في المستقبل إن شاء الله على الحج ثم الجهاد في سبيل الله وأستشهد إن شاء الله هناك. فهل بهذا يغفر لي ربي ويدخلني الجنة أم ماذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: الحمد لله تعالى أن بصرك في أمرك، وردك إلى الحق وتداركك من الوقوع في ربقة الشقاء الأبدي. ثانيا: ما سرقت من مال أو أخذته مما هو في حكم المال يجب عليك رده إلى أصحابه. ثالثا: محاولة دخولك في المسيحية والتشكيك في الإسلام يجب عليك التوبة من ذلك بالندم والعزم على ألا تعود لذلك، والتراجع عن ذلك أمام من شككتهم في أمر الإسلام. ونرجو الله أن يعفو عنا وعنك، وأن يقبل التوبة، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق.(15/355)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/356)
الفتوى رقم ( 17449 )
س: قبل أكثر من عشر سنوات انتقلت أختي الصغرى إلى رحمة الله تعالى، وعند الغسيل أخذت أختي الكبرى الأغراض من ملابس وذهب (إسورتين ذهب فقط)، وتركت هذه الأغراض في منزلها وذهبت إلى منزلنا الذي يبعد عن مقر إقامتها بحوالي 150 كم، وبعد حوالي عشرة أيام رجعت إلى منزلها ولم تجد الأغراض تلك، وسألت زوجها عنها فأفاد بأنه رمى تلك الأغراض، وسألته: هل وجدت بها شيئا؟ فأجاب: إسورتين من الذهب، وعند سؤاله: ماذا فعلت بها؟ أفاد: بأنه ساهم في بناء مسجد بقيمتها. وهي الآن تشك في مصداقية كلامه، وبعد فترة من الزمن انفصل الزوجان عن بعضهما البعض بسبب عدم الإنجاب، وهي الآن ولله الحمد متزوجة بآخر ورزقها الله أطفالا. السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا يجب عليها في الحالة هذه، خاصة وأنها تشك في مصداقية زوجها السابق؟ علما بأنه لم يقدم أي شيء يثبت ذلك، ماذا يجب عليها تجاه والديها حينما تصرف(15/356)
زوجها في الذهب دون علمها وعلم والديها، علما بأن والديها لم يسألاها عن شيء من ذلك، ولم يسألا عن تلك الأغراض حتى حينه، ماذا يجب عليها إذا قدم الزوج ما يثبت المساهمة، أختي ولله الحمد من النساء التي تود أن تستبرئ لدينها خوفا من أن يكون ذلك دينا عليها. حفظكم الله وأثابكم على فعل الخير، وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا خلف الميت مالا فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية بعد سداد الحقوق المتعلقة بالتركة من دين ووصية ونحوهما، ولا يجوز لأحد التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وعليه فإذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فعليها إخبار والديها بذلك، ويجب على الزوج رد السوارين إلى ورثة البنت المتوفاة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، إلا إذا أخبر الورثة بالتصرف الذي حصل وأذنوا له فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/357)
الفتوى رقم ( 14040 )
س1: يوجد شخص يعمل في إحدى الشركات الحكومية، وفي أثناء عمله يعطيه أمين الشركة من أدوات الشركة، ويأخذ(15/357)
هو أيضا دون علم الحكومة، وأمين الشركة موظف هو أيضا في الشركة، وهذا الشخص الآن نادم كيف يعيد ما أخذه من الشركة إليها، وخاصة أن الحكومة أخذت تحصي كل ما يخرج من الشركة وما يدخل إليها، ولا يعلم أيضا عدد ونوع الأدوات التي أخذها. أفيدونا ماذا يعمل، هل يجوز له أن يتصدق بفلوس على الفقراء من أجل هذه الأدوات؟
ج1: يجب عليك رد ما أخذت من الشركة من الأدوات أو قيمتها إليها، وإذا تعذر عليك إعادتها للشركة فتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عن أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/358)
/200
س2: احترق منزل أحد الجيران، واحترق جميع ما في المنزل، وكان من ضمن ما في المنزل حلي من الفضة، ولكن أصحاب المنزل أخذوا كل ما احترق في المنزل ورموه بعيدا، سؤالي: هل نأخذ فلوس الفضة أم نعطيها أصحابها؟
ج2: إذا كان أهل المنزل رموا الفضة وهم عالمون بها ولا يريدونها - فلا حرج في أخذك لها، وإن كانوا غير عالمين فردوها إليهم.(15/358)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/359)
الفتوى رقم ( 14479 )
س: كنت مسرفا على نفسي في المعاصي والذنوب، ثم إن الله هداني فتبت إلى الله، وأنا اليوم الحمد لله مستقيم على صراط الله إن شاء الله، ولكن أعاني من عمل عملته وأنا ما زلت متمردا عاصيا، وهو أني كنت طالبا في إحدى المدارس القروية في المرحلة الابتدائية، فذات ليلة سولت لي نفسي فذهبت إلى المدرسة ودخلتها وكسرت قفل الباب وأخذت ساعة وكرسي وأخذت كتبا فسترني الله ولم يفضح أمري، دارت السنوات، ولم يدر بعملي القبيح، وما زالت هذه الأشياء لدي إلى اليوم، وأنا أفكر كيف أتخلص منها ومن إثمها، حيث إن المدرسة قد نقلت إلى مبنى جديد لا أستطيع أن أردها إلى مكانها، ولا أقدر أن أذهب بها إلى المدرسة وأخبرهم بما فعلت وأفضح لهم أمري بعد أن سترني الله عز وجل وهداني، لأعرف عظيم ما صنعت، وسوء ما ارتكبت، فأنا اليوم في هم لا يعلمه إلا الله من هذه المصيبة لو يأتي أجلي وهي ما زالت في ذمتي، وهل توبتي مقبولة؟ أفتوني في أمري(15/359)
جزاكم الله خيرا ماذا أعمل وكيف أتخلص منها وكيف تكون توبتي منها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك إعادة الأشياء المذكورة إلى الجهة التي أخذتها منها فإنك تتصدق بها على جهة خيرية، ونرجو أن يتوب الله عليك، وأن يقبل توبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/360)
الفتوى رقم ( 14534 )
س: تعلمون حفظكم الله الحالة التي كان يعيشها الناس قبل فترة من الزمن من الجهل والفقر، وذلك قبل أن يأتينا هذا الأمن والحكم، ولما جاء الله عز وجل بهذه النعم وعلى رأسها نعمتا العلم والمال، أقلق كثيرا من أولئك الذين عاشوا تلك الحقبة الزمنية ما تذكروا أنهم فعلوه من سرقة أموال الآخرين من حيوانات وغيرها أو اغتصابها، وقد يكون بعضها بدافع الحاجة، وقد يكود بدافع الجهل من غير حاجة، ويريدون الآن الخلاص من تلك الأموال، وهل تكون مثلية أم تكون بالقيمة؟ وإن كانت(15/360)
بالقيمة فهل تكون بقيمتها في تلك الآونة وهي بطبيعة الحال ليست كقيمتها حاليا، وما الحكم إذا كان لا يعرف أصحابها؟ وما الحكم إن كان لهم ورثة الآن؟ وكما تعلمون يا فضيلة الشيخ ما كانت عليه القبائل من قتال فيما بينها ونزاعات، فما الحكم فيمن يعلم أن له أبا أو جدا قد قتل في ذلك الزمن محددا من الرقاب، والأسئلة الواردة على هذه الرقاب كتلك السابقة على الأموال التي ذكرتها آنفا، فهل تكون بقيمتها في ذلك الزمن أم بقيمتها حاليا، وما الحكم إن لم يكن لأولئك ورثة، وما الحكم إذا خشي الابن من انتقام أولئك الورثة في حالة إعلامهم بذلك أو التوجه إليهم لدفع الدية؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب على الأشخاص الذين أخذوا ما لا يحل لهم أن يعيدوا ما أخذوه أو قيمته إذا لم يوجد إلى أصحابه، فإن عدموا فيدفعونه إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك أو خشي حصول مفسدة عظيمة تصدق به على الفقراء بنية عمن هو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/361)
الفتوى رقم ( 14650 )
س: إننا لم نتعرف في السابق على العلم كما نحن اليوم الحمد لله، صاحب الفضيلة: الآن أنا تائب إلى الله، وأرجو رحمته، وأخاف عقابه مما قد سبق مني من ظلم نفسي مع الجهل والجوع فيما سبق من الوقت، وعندي مظالم: أولها: بأني بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك معي، بقيمة تسعة ريالات لا أدري هل هي عربي أو فرانسي، والثانية: كذلك بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك لي بعشرة ريالات، ولا أعرف هي فرانسي أو عربي، والثالثة: حاجة بعتها بأربعة ريالات، والرابعة: تيس من الغنم أنا وشريك لي في جوع يعلمه الله، أكلناه ولا أعلم كم قيمته. والآن أريد من فضيلتكم فتوى توضح كيف أتصرف، وكيف أقضي ما بذمتي، وهل أقوم بدفع عني وعن شركائي أم عن نفسي فقط، ولمن أدفع هذه المبالغ وأنا لا أعرف أصحابها، وكم تقدر قيمتها؟ دلوني جزاكم الله خيرا إلى ما يرى ذمتي، ولا أحتمل ذنب غيري من الشركاء. والسلام.
ج: أولا: يجب عليك رد قيمة الأشياء التي بعتها أو تصرفت فيها بغير البيع بقدر نصيبك الذي أخذت إلى أصحابها، فإن لم يوجدوا فإلى ورثتهم، فإن تعذر معرفتهم فتصدق بذلك على(15/362)
الفقراء بنية عن أصحابها. ثانيا: اجتهد في معرفة قيمة الأشياء التي أخذتها والثمن الذي بعتها به، وأخرج من مالك ما يغلب على ظنك أنه الواجب في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/363)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14500 )
س2: عندما كان يعمل في شركة ما، كان هناك معدات قد لا تحتاجها الشركة، أو قد تخرب في المستودعات، أو قد تحتاجها الشركة وأبي وغيره من العمال يأخذونها، وهل يطهر أبي إذا أخرج إخوتي من ماله ثمن هذه المعدات صدقة بعد أن يثمنها خبير، لأن بعضها غال جدا؟ وهل على إخوتي إثم لأنهم مقصرون بهذا الشأن؟
ج2: ما أخذ والدك من معدات الشركة وجب إعادته إليها أو قيمتها إن لم توجد المعدات، فإن تعذر إيصال المعدات أو المبالغ إلى الشركة تصدق به على الفقراء بنية مالكيها.(15/363)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/364)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14133 )
س2: إذا سرق بعض الناس مثلا شيئا وأراد واحد منهم أن يبرىء ذمته، فهل يرجعها جميعا أم يقوم بقسط منها؟
ج2: يجب على من أخذ من أحد شيئا بالسرقة أو بغيرها أن يرجع ما أخذ إلى صاحبه كاملا، ولا يحل له أن يأخذ شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/364)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20444 )
س3: سمعت حديثا يقول: من أخذ مال الناس دخل النار، وحرمت عليه الجنة، ولو شيئا يسيرا. أفيدوني: إذا كان أعمال الشخص صالحة من صلاة وصيام وصدقات ودخل عليه شيء بسيط حرام، هل يحرم من الجنة؟
ج3: أكل الحرام من أسباب دخول النار، والمال الحرام يكون(15/364)
بالاعتداء على أموال الناس وأخذها منهم بغير حق، ويكون من الرشوة ومن الغش في البيع والشراء، ومن بيع المحرمات كالخمر والخنزير والرشوة والدخان وغيرها، ويكون عن طريق السرقة والنهب وغير ذلك من الطرق المحرمة، وجاء من نصوص القرآن والأحاديث النبوية الكثيرة ما يحذر من ذلك، فمنها قوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) وقال جل وعلا: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } (2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به » (3) رواه الترمذي، وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) (4) وعلى من دخل عليه شيء من الحرام التوبة إلى الله من ذلك، ورد المال إلى مالكه إن كان أخذه غصبا أو سرقة أو من طريق الربا، فإن لم يعلم أصحابه أو ورثتهم فليتصدق به بالنية عنهم.
__________
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) سورة النساء الآية 10
(3) صحيح البخاري الرقاق (6081),صحيح مسلم الزكاة (1051),سنن الترمذي الزهد (2373),سنن ابن ماجه الزهد (4137),مسند أحمد بن حنبل (2/539).
(4) الترمذي 5 / 513 برقم (614)، ورواه غيره بألفاظ مختلفة. انظر ابن حبان 5 / 9 برقم (1723)(15/365)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/366)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20401 )
س2: رجل سألني أنه يريد التوبة النصوح، ولكنه يردد عن ذلك بسبب كثرة ما ارتكب من حقوق الناس، حيث عنده مظالم للناس كثيرة لا تعد من السرقة والظلم، وهذا الشيء يقلقه ويؤخره عن التوبة، هل إن الله سيغفر له عما ارتكب من حقوق الناس أم لا؟ علما بأنه لا يملك ما سيدفع إلى أصحاب الحقوق، وأغلب من لهم الحق عليه لا يعرفهم، وبعض المظالم للناس عليه ليس مالا، بعض المظالم كان أوراق أو مستندات، أشياء لا يستطيع ردها إلى الناس، وبذلك نرجو إيضاح عن كيفية التوبة لهذا الرجل؛ لأنه خائف جدا عما ارتكب من حقوق الناس، ويريد التوبة ولكن لا يعرف المخرج حتى إنه أخذ أربع مرات مبلغا من المال ليقوم بحج البدل، أي: حج عن الغير ولم يقم به، أرجو من سماحتكم إجابة عن هذه الأسئلة.
ج2: عليه مع التوبة رد المظالم إلى أهلها، أو طلب مسامحتهم عنها؛ لأن حق المخلوقين لا يسقط إلا بتنازلهم عنه، وما لا يعرف(15/366)
أصحابه يتصدق به بالنية عنهم، وعليه أن ينفذ الحجات التي التزم بها عن الغير، أو يرد الأموال التي أخذها للحج إلى أصحابها ويخبرهم بالواقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/367)
الفتوى رقم ( 19936 )
س: مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات، وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف؟ وشكرا، وجزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه؛(15/367)
كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك، ويجب عليك التوبة النصوح، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء، مع التوجه لله سبحانه وحده، والاشتغال بطاعته، والتزود من نوافل العبادة، وكثرة الاستغفار؛ لعل الله أن يعفو عنك، ويقبل توبتك، ويختم لك بصالح أعمالك، كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه، ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/368)
الفتوى رقم ( 20015 )
س: لي شقيق متوفى عام 1386 هـ، وقد قام المذكور قبل أن يتوفى بمشاركة شخص آخر في سرقة عدد عشرين من الأبقار من أشخاص غير معروفين لدينا، وقد باعوها في ذلك الوقت بمبلغ من 200 إلى 300 ريال، ونريد القضاء عن شقيقنا؛ لذا نأمل من فضيلتكم إفتاءنا هل نقوم بالقضاء بسعرها الذي باعوها به أم(15/368)
بسعرها بالوقت الحاضر، ولمن ندفعها؟
ج: ضمان البقر المسروقة يكون بسعرها في الوقت الذي سرقت فيه، وإذا لم يعرف أهلها الذين سرقت منهم فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء بنية أن الأجر لأصحابها، وإن كان يعرف أهلها أو ورثتهم فلا بد من دفع القيمة إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/369)
الفتوى رقم ( 20180 )
س: أنا امرأة متزوجة منذ 35 سنة، ولي أم عايشة معي في البيت، وهي معي ومع أولادي نأكل سويا ونشرب سويا وننام سويا، برا بها -إن شاء الله- وأنا أتحمل جميع مصاريف الأكل، ولا آخذ منها شيئا حتى ولو ألحت في ذلك، وهي تأخذ ضمان اجتماعي وفلوسها عندي محفوظة، ولكن أمي الآن كبيرة في السن، وهي أحيانا تفهم وأحيانا لا تفهم لكبر سنها، وأنا احتجت إلى فلوس، ويعلم الله ذلك سبحانه وتعالى وحده دون غيره، وأخذت من فلوس أمي بقصد إرجاعها، ولكن لم أستطع بعد ذلك إرجاعها، علما بأن أمي قد قالت لي عندما كانت تعرف:(15/369)
خذي يا بنيتي من الفلوس، والآن أمي مريضة وعندي أختان وأنا الثالثة، فهم يقولون: إن فلوس أمي كذا وكذا، ولي خال أخ لأمي من الأب، فماذا أفعل في ذلك عندما تموت أمي لا قدر الله؟ علما بأن إخواني لا يعرفون ذلك المبلغ الذي أخذته، وهل خالي وارث أم لا؟ أفيدوني في أمري.
ج: يجب عليك إرجاع المبلغ وحفظه عندك، وإذا توفيت أمك فإن ما تركته يكون لورثتها على القسمة الشرعية بواسطة المحكمة لديكم، مع العلم أن الزكاة واجبة في هذا المال حسب الطريقة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/370)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16706 ) س2: لقد كنت لصا، يعني: سارقا، والآن قد تبت إلى الله ولكن ماذا أفعل إلى الناس الذين سرقت أموالهم في مناطق عدة، وإنني أعرف بعضهم والبعض الآخر لا أعرفه، ومن أعرفه قد أذهب إليه وأطلب منه السماح، ولكن قد يذهب بي إلى السجن، وماذا أفعل بالأشياء التي ما تزال عندي منهم، يعني:(15/370)
المسروقات، وهل هذه الأموال تعتبر دينا علي أم ماذا أفعل لهم؟ لذلك فإنني أطلب منك إفتائي في هذا الأمر.
ج2: التوبة النصوح تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها، وهي: 1 - الإقلاع عن الذنب. 2 - الندم على ما فات. 3 - العزم على أن لا يعود. وفي مظالم العباد أن يتحلل ممن ظلمه في مال أو عرض ونحو ذلك، وعليه فمن لازم توبتك التخلص من هذه المبالغ التي سرقتها من أهلها بردها إليهم أو التحلل منهم، ومن لم تعرف صاحبها فتتصدق بها بالنيابة عنه، وإذا كنت تخشى من وقوع مفاسد كبيرة من إشعار صاحب المال الذي سرقته منه والتحلل منه ورده إليه مباشرة فعليك البحث عن طريقة سليمة توصل بها المال إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/371)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16497 )
س2: ما حكم شخص أبوه يعمل في بقالة ويشترك في هذا المحل بالنسبة للنفوس أربعة إخوة وأختان، وهذا الشخص كان(15/371)
يأخذ نقودا من المحل ويريد التوبة فماذا يعمل؟
ج2: يجب عليه رد ما أخذه من النقود لأصحاب المحل،وطلب المسامحة منهم، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك؛ لأنها حقوق مخلوقين لا تسقط عنه إلا إذا ردها إليهم أو سامحوه عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/372)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16027 )
س1: عمال يشتغلون في شركة المنتجات الزراعية الغذائية، ولهم معاش على حسب العقد، ولكنهم أحيانا يأخذون أشياء من الخضار والفواكه أمام مسئولهم الصغير وهو المعلم اليومي، بحيث يرى أحوالهم ولا يمنعهم، بل هو يأخذ مثلهم وليس لديهم علم عن مسئولهم الكبير، وهو صاحب الشركة، هل لهم الإذن على أخذ أمواله أم لا؟ ولا يقدر أحد أن يسأل صاحب هذه الشركة لمكانة جلاله وخوفه، بناء على هذا يسأل هؤلاء العمال عن تصرفاتهم في هذه الأموال حلال أم حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا يجوز لهم أن يأخذوا إلا بإذن من يملك المال أو وكيله الذي فوض إليه بأن يأذن لهم، وإن(15/372)
كانوا قد أخذوا شيئا بدون إذن مالك المال أو وكيله الذي فوض إليه بالإذن فإنه يجب عليهم رد قيمة ما أخذوه من المنتجات الزراعية إلى المالك أو وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/373)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15898 )
س3: أخذت مبلغا وقدره مائتا ريال 200، وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، ثم كبرت وعرفت الحلال من الحرام في السن الخامسة والعشرين من عمري، ثم تذكرت هذا المبلغ وصاحبه موجود على قيد الحياة، فهل أرد هذا المبلغ لصاحبه قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، أم ما مضى في أيام الصغر ما يرد لصاحبه؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج3: يجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه أن يرده عليه ولو كان وقت أخذه له صغيرا، ويطلب منه المسامحة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » (2)
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3036),صحيح مسلم القدر (2643),سنن الترمذي القدر (2137),سنن أبو داود السنة (4708),سنن ابن ماجه المقدمة (76),مسند أحمد بن حنبل (1/430).
(2) صحيح البخاري المظالم والغصب (2317),مسند أحمد بن حنبل (2/435).(15/373)
الحديث، إلا إذا سمح لك. مما أخذته منه فلا بأس، وإن كنت تخشى مفسدة من إعلامه بذلك فأرسل إليه المال بطريق غير مباشر يوصله إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/374)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16046 )
س2: رجل قام وأحرق حمل بعيرين حطبا، وذلك في سن الجهل، فجاء صاحب الحطب واتهمه بحرق الحطب فأنكر، فطلب منه اليمين أنه لم يحرقه، فحلف له بالله أنه لم يحرقه، فصدقه صاحب الحطب، والآن كبر وعقل وحج وقد تاب، ولكن ماذا يفعل خاصة وأن صاحب الحطب قد توفي؟
ج2: يجب عليه أن يستغفر الله عن اليمين الكاذبة، ويتوب إليه توبة نصوحا، ويجب عليه مع ذلك أن يغرم قيمة الحطب الذي أحرقه عدوانا، ودفعها لورثة مالكه - حيث إنه ذكر أنه قد توفي- إلا أن يسامحوه، فإن لم يعرف ورثته فيتصدق به بالنية عن صاحبه وتبرأ ذمته، مع التوبة إن شاء الله.(15/374)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/375)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15004 )
س2: أخ لي في الله، كان منحرفا يسرق وينظر إلى النساء بشهوة ويغتاب الناس، ولكنه أراد أن يتوب توبة نصوحا، فهل من إقامة حد عليه؟ مع العلم أنه يخاف أن أحدا يعلم من الناس، ويريد أن يستر عليه الله؛ لأنه متزوج، وله أولاد، فهل يلزم أن يطلب من الناس الذين سرق منهم أن يسامحوه؟
ج2: يحمد الله على نعمة التوبة، وما كان سرقه فإن كان يعلم المبلغ ويعرف صاحبه فيجب عليه أن يوصله له بأي وسيلة، سواء علم صاحب المال المسروق أو لم يعلم، وإن لم يعلم صاحب المال ولم يجده فإنه يتصدق بالمبلغ بالنية عن صاحبه، ومتى وجده خيره بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وعدم إمضائها ويعطى حقه، ويكون الأجر للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/375)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18839 )
س1: عندما كنت في سن 10 سنوات تقريبا، وبالضبط في أوائل الستينات حرق الاستعمار منزل ابن عمي، ذهبت أنا ومن هم في سني إلى المكان، فوجدت قطعتين من القماش خاص بالنساء، فأخذتهما وخبيتهما في مكان، وعندما سمعت زوجة ابن عمي جاءت إلى أمي تطلب منها ذلك القماش، فجاءتني أمي وطلبت مني أن أعيد ما أخذته فرفضت، عمي صاحب الشيء توفي سنة 95، والآن أسأل كيف الحل، هل أعيد لهم عن القماش إلى زوجته على حسب السعر القديم أم على حسب سعر القماش اليوم؟
ج1: الواجب عليك رد القماش الذي أخذتيه من بيت عمك إن وجد إلى أهله، وهم ورثة عمك، فإن لم يوجد القماش فإنك تردي قيمته بما يساويه الآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/376)
الفتوى رقم ( 16465 )
س: أعمل مع والدي في محطة بنزين، وهي محطة خاصة،(15/376)
لكن صاحب المحطة يعطينا أجرا بسيطا 60 حـ في الشهر، وأنا أبات أو أحرس المحطة بالليل، ويعطيني 40حـ، أي يكون الجملة 100 حـ يأخذهم والدي، وليس عندنا أرض أو أي شيء آخر، وعدد أسرتنا ثلاثة أولاد ووالدي 4، وفي بعض الأيام حصل لوالدي ظروف صعبة احتاجت إلى مال، حيث إنني في هذه الظروف كنت أعمل بالمحطة ليل نهار، فأخذت من المحطة بعضا من المال البسيط الذي لا يؤثر في خزينة المحطة، حيث إن صاحب المحطة أثناء رمضان كان يأتي لأولاده باللحم والفاكهة، ويمر علينا ونحن لا نقدر على شرائها إلا ما يسر الله لنا عز وجل، ونحن نعمل معه بإخلاص وأمانة، لكن هذه الأعمال أثرت علي جدا، ولا نستطيع أن نعمل في عمل آخر غير هذا العمل، فإني الآن في حيرة من المال الذي أخذته ماذا يكون جزائي وماذا أعمل إذا مات صاحب المحطة وعلى دين له، أو ماذا أعمل إذا فرج علي ربي أعطيه المال في السر أم العلانية وهو لا يعرف؟ جزاك الله خيرا.
ج: هذا المال الذي أخذته من خزانة المحطة خيانة منك في العمل وأنت مؤتمن، فهو حرام لا يجوز، فعليك التوبة والاستغفار، ورد ما أخذته إلى صاحبه، والتحلل منه، وفقنا الله وإياك للكسب الحلال والرزق المستطاب.(15/377)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/378)
الفتوى رقم ( 17082 )
س: أفيدكم أنني شاب أبحث عن الراحة والسعادة، وعرفت أنني لن أجدها إلا في الاستقامة، ولكن يقض مضجعي تلك الذنوب التي أسأل الله أن يغفرها، من فعل المنكرات، واجتناب الطاعات، وارتكاب المنهيات. وسؤالي: أنا أفطرت رمضان كاملا في ثلاث أو أربع سنوات مضت، وقمت بسرقة بعض الغنم وبعتها وتصرفت في المبلغ، وأخشى إن أخبرت أصحابها أن يقدمونني إلى الشرطة، فما هو الحل، هل أقضي ذلك الصيام وكيف أسدد هذا المبلغ الذي يبلغ حوالي 3500 ريال، وكيف أفعل فيما فاتني من الصلوات، هل أقضي؟ أفتوني أثابكم الله.
ج: عليه التوبة إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام، وليس عليه قضاء، والتوبة تجب ما قبلها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكافر إذا تاب لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له »
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (121).(15/378)
وعليه أيضا التوبة من السرقة وعدم العودة إليها، مع إيصال الدراهم إلى أهلها بالطريقة التي يتيقن أنها توصلها إليهم من غير أن يعلموا أنها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/379)
الفتوى رقم ( 19684 )
س: في زمن ماضي وقبل حوالي خمسين عاما، حصل أن أحد أعمامي حفر بيده (فضية) تحفر طلبا للماء، وهي حفرة في مجرى السيل تقدر بحوالي نصف متر مربع، وعمقها حوالي متر، وكانت في أرض غير مملوكة، أتى رجل بعده وحفر مثلما حفر بالقرب منه (فضية) وترك المدة يوم أو يومين، وبعد ذلك استغل عمي وأنا معه غيبة الرجل (صاحب الفضية الثانية) وأحطنا حفرته بعدة حفر بلغت ستة وثلاثين حفرة، وبعدما رجع إلينا الرجل جحدنا حفرته واشتكانا وجلسنا شرعا عند الشيخ، وطلب منا الشيخ اليمين وأدينا اليمين، وبقيت الأرض أعواما كثيرة، وبعد ظهور الزراعة بيعت الأرض المذكورة بقيمة خمسين ألف ريال... ر50 وقسمناها على ثلاثة أسهم، أنا وعمي وابنه، حيث إن الابن هو(15/379)
الذي باعها، وبعدما توفي عمي وابنه وحاسبت نفسي وجدت أني حلفت في ذلك الوقت وأنا جاهل ومغرور بالشباب، والآن تبت إلى الله تعالى، علما أن الخصم قد توفي ولا له إلا أبناء أخيه، بأن زوجة الرجل المذكور- أي: الخصم- لا يعرف عنها شيء، فما هو الواجب علي؟
ج: يجب عليك أن تطلب المسامحة من ورثة الشخص المذكور، أو تعطيهم قدر قيمة نصيبه من الأرض المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار » (1) وذلك لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا إذا سمحوا بها، وإلا فلا بد من القصاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2317),مسند أحمد بن حنبل (2/435).(15/380)
الفتوى رقم ( 19266 )
س: توفي والد زوجتي وهو ابن عمتي، وبعد وفاته ترك(15/380)
ديونا عليه، علما بأنه بدون عمل ثابت، أي: أرزقي، قلت لنفسي: سأجمع من زملاتي في العمل وخارجه بعض المال، وأعطيهم لحماتي (والدة زوجتي)، لتبدأ مشروع يدر عليها رزقا حلالا بدل المسألة وقد حصل بالفعل، وأثناء ذلك كنت أقوم بعمل بعض الأشياء لها من مالي الخاص، مثل استخراج بطاقة لها (هوية) وكذلك تقديم أوراق للمدارس للأولاد، وأشياء أخرى من هذا القبيل، وعندما يعطيني أحد الزملاء مبلغا لتوصيله لها كنت أخذ جزءا منه لنفسي، مع العلم أنني اشتريت لهم ملابس للعيد بالقسط على حسابي، وأنا أسدد هذه الأشياء من مالها الذي آخذه من الزملاء، وفي أثناء ذلك صرفت جزءا من المال المخصص لها على أولادي، فما حكم هذا المال؟ حلال أم حرام، وهل أرده لها بطريقة معينة؟ مع العلم أنني بالأمس أجريت لابنها الصغير عملية جراحية صرفت فيها من مالي الخاص. أرجو الإفادة عن المال الذي صرفته على أولادي ولكم جزيل الشكر، وشكر الله لكم.
ج: أولا: ما فعلته بهذه المرأة وأولادها من العناية بها وتوفير النفقة لها هو من باب الإحسان إلى ذوي الأرحام، وأنت مثاب ومأجور عليه إن شاء الله.(15/381)
ثانيا: لا يجوز لك أخذ شيء من التبرعات التي خصت بها تلك المرأة -ولو أنفقت عليها وعلى أولادها شيئا من مالك الخاص- إلا بإذنها، فإن فعلت فإنك مخطئ، ويجب عليك رد ما أخذته وأنفقته على نفسك وأولادك إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/382)
الفتوى رقم ( 19225 )
س1: امرأة ماتت أمها، وبعد مرور سبعة أيام من ذلك جاءها أخوها، وهي لا تزال في بيت والديها، وطلب منها بالقوة أن تأتيه بمبلغ كبير من المال من مال والديهم، مع العلم أن الأب كان حيا، وهذا لأن هذه المرأة كانت الوحيدة التي تعرف مكان المال، وكان الوالدان يعطيانها مفتاح الخزانة؛ لأنها قبل وفاة أمها كانت تزورها، وتقضي لها حاجاتها باستمرار؛ لأنها كانت مشلولة، أي: الأم. أو بمعنى أوضح أجبرها أخوها على سرقة مبلغ كبير من مال الوالدين، وبالفعل رضخت لطلبه وذلك لأنها كانت تخاف منه، وكانت جاهلة، فجاءت بنصف المبلغ الذي كان في الخزانة، حيث إنها أخذت الربع منه لنفسها، وأعطت(15/382)
ثلاثة الأرباع الأخرى لأخيها، ومر الزمن فتوفي أبوها وترك ورثة، وبعد مرور فترة من الزمن بدأت هذه المرأة تستمع لأقوال الأئمة والخطباء، فبدأ ذلك الجهل يزول، حينها تذكرت تلك الحادثة وندمت ندما شديدا، وفي يوم من الأيام زارها أخوها، أي: الأخ الذي أرغمها على سرقة المال الحرام، ولكن الأخ غضب من كلامها وخرج وبعدها مرت فترة من الزمن تقريبا عامين، توفي هذا الأخ، وهذه المرأة الآن محتارة ماذا تفعل؟
ج1: عليها أن تخبر ورثة أبيها بما أخذ أخوها من مال أبيها وأمها، وبما أخذته هي، ولهم الحق أن يطالبوا به من تركته أو يسمحوا له، وكذلك هي يطالبوها بما أخذته أو يسمحوا لها به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/383)
/200
س2: نفس المرأة أعارتها أمها خمسة وعشرين قطعة من الذهب تتزين بها فقط، وبقي عندها مدة عشرين عاما، وعند قرب وفاة أمها ذكرتها بهذه القطع، وقالت لها: بأن تنفقها على أبيها إذا ما وقع له مكروه أو مر بظروف صعبة، وماتت أمها، وبعد ذلك ذكرت هذه المرأة هذا القول لأبيها، فلم يطلب منها أن تأتيه بهذه القطع وهي كذلك لم تأته بها. ومات أبوها وترك ورثة، وبقيت هذه القطع الذهبية عند هذه المرأة، وبعد مرور فترة زمنية نوعا ما طويلة (تقريبا عشرون سنة) تفتح عقلها - كما(15/383)
ذكرنا سابقا- وبدأت تستمع إلى المواعظ والخطب، وتذكرت هذا الحادث وهي الآن محتارة؟
ج2: على المرأة المذكورة دفع القطع الذهبية إن كانت لا تزال موجودة أو قيمتها إن لم تكن موجودة لورثة أمها، إلا أن يسمحوا لها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/384)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19044 )
س3: بعض زملائي كنت أسافر معهم، وكنت آخذ منهم من المال من غير علم منهم، وكنت أدخل بعض المحلات التجارية فآخذ أشياء ولكني نسيت ذلك، ولا أعرف مقدار المال الذي كنت آخذ من زملائي رغم أنهم معي الآن في المنطقة التي أعيش فيها، فكيف أردها لهم؟ علما أنها تزيد على الألفين ريال أو أكثر، ولا أعرف تقديرها، وليس معي الآن مال أرده لهم، فكيف أعمل؟ لأنني لا زلت طالبا أدرس في الجامعة، فهل علي أن أردها عليهم وكيف ذلك؟
ج3: يجب عليك رد المال إلى أهله إذا علمت أصحابه مع(15/384)
طلب العفو منهم مما حصل من حبس مالهم عندك، وتحتاط في ذلك مما يبرئ ذمتك وتستبيحهم بما يرضيهم عنك، وكذلك ما أخذته من المحلات التجارية يجب إرجاعه إلى أهله بأي وسيلة مباحة، مع الاحتياط في ذلك، والتوبة إلى الله سبحانه من كل ما فعلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/385)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19297 )
س1: لي جدة طاعنة في السن، كلفتني بتوجيه سؤال إلى سماحتكم مفاده: أنها قبل سنوات مضت كانت تعمل مع بعض أبنائها في بلاد زراعية لأحد الناس، وكانت الأجرة التي يقدمها لهم لا تكفيهم، فكانت تأخذ من الحب (الذرة) خفية عن صاحب البلاد (المزرعة) ثم تابت بعد ذلك، وبعد سنوات عادت وارتكبت نفس الخطأ، وقبل أيام تخيلت في بيتها نارا تخرج من شقوق في أرضية المنزل، فظنت أن هذا نتيجة ذاك العمل، فتوجهت إلى ابن صاحب البلاد (الذي توفي منذ زمن) وأخبرته بالقصة كاملة، وطلبت منه العفو فعفا وصفح، ولكنها ما زالت تخاف خصوصا من عودتها بعد توبتها.(15/385)
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أن ابن صاحب المزرعة سامح المرأة المذكورة؛ فلا حرج عليها إذا كان هو الوارث وحده، فإن كان له شركاء فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استباحتهم، فإذا سمحوا سقط عنها الإثم، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه، وما ذكرته إنما هو من الوساوس، فلا تلتفت إليه، وعليها بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/386)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16856 )
س1: تقدم إلينا رجل بالسؤال، وفيه ذكر أنه أثناء عمل إحدى الشركات بمنطقتنا، وهي شركة (تراب) لشق طرق المواصلات، ذكر أنه أخذ من الحديد الذي تستخدمه هذه الشركة في إقامة الطرق، ويريد الآن أن يرد ما أخذه من الحديد، ولكنه لا يعرف مقر هذه الشركة لانتهاء عملها، ما هو العمل الذي يقوم به تجاه سداد ما أخذه من الحديد؟
ج1: يجب على المذكور رد الحديد الذي أخذه من الشركة(15/386)
إلى أصحابها، وإذا تعذر ذلك فإنه يتصدق بقيمة الحديد بالنية عن أصحابه، مع التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما حصل منه، وعدم العودة إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/387)
الفتوى رقم ( 15172 )
س: رجل كان يأخذ من أموال الناس في الجاهلية، من معز وإبل وبقر وضأن، يأخذها بالسرقة وذلك بسبب الجوع وقلة المال لديه، والآن هو باق على قيد الحياة، فهل تكفي عنه التوبة إلى الله سبحانه، أم لا بد وأن يصلح هذا المال الذي أخذه في الجاهلية؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل المذكور التوبة إلى الله جل وعلا، ورد ما سرقه أو قيمته إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به على الفقراء بنية عن أصحابها.(15/387)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/388)
الفتوى رقم ( 17524 )
س: أحد الأصدقاء كان يعمل وهو صغير عند أحد التجار في دكانه، وكان يأخذ من المحل الذي يعمل فيه كل يوم 10 دراهم، والآن أصبح رجلا وندم عما حدث منه يوم كان يعمل عند ذلك التاجر، والآن قدر المبلغ بـ (750 درهما مغربيا) ويسأل الآن ماذا عليه أن يفعله؟ مع العلم أن صاحب الدين ما يزال حيا، ولكن يستحيي هذا الرجل أن يعطيه ذلك المبلغ الآن، ربما يؤذيه صاحب المحل إذا قام برد هذا المبلغ إليه. وفقكم الله ورعاكم.
ج: يجب على صديقك المذكور أن يرد المبلغ الذي أخذه إلى صاحبه ولو بطريق غير مباشر، كأن يرسل المال إليه ويقول المرسل: هذا المبلغ لك من بعض الناس، أرسلني به إليك يرى أنه حق عليه لك. مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار مما وقع منه.(15/388)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/389)
الفتوى رقم ( 15927 )
س: كنت أعمل في محل بقالة في مصر براتب شهري، وكنت آخذ من دخل المحل يوميا نقودا لقضاء حاجتي بدون علم صاحب المحل، وكان في نيتي سداد هذه النقود عند تمكني، ووصل المبلغ 1000 ألف جنيه مصري، وتركت العمل بدون سداد هذا المبلغ، وحتى الآن في نيتي أن أسدد هذا المبلغ، ولكن الظروف لم تساعدني، وفي نفس الوقت خجلان أن أعرف صاحب المحل بهذا الخطأ، إما يسامحني وإما ينشر هذا الخبر وهذا التصرف الخبيث في وسط العائلة؛ لأنه قريب ومن أهلي. وهذا الذنب بيني وبين ربنا حتى الآن، منذ حوالي سنتين يؤرقني دائما، ويؤلمني وكأنه حائل بيني وبين عبادتي لله، وما بداخلي يقول لي: إن عبادتك لم تقبل إلا إذا برئت من هذا الذنب، الحمد لله رب العالمين ملتزم ولكن هذه هي النقطة السوداء في حياتي، ولا أدري كيف أتصرف فيها؛ لأنه إذا لم يسامحني فهو موضوع حساس بالنسبة لي، فماذا أفعل؟ أفدني بالله عليك. علما بأني أعمل هنا في السعودية من شهر(15/389)
ونصف براتب في مطعم قدره 700 ريال، ووراء هذا الراتب متطلبات كثيرة في مصر فما رأي الإسلام في هذا التصرف الخاطئ؟ أفدني جعلكم الله عونا للمسلمين ونفع بكم الإسلام.
ج: أولا: هذا العمل الذي عملته لا يجوز، وليس من أخلاق المسلمين، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والاستغفار مما حصل منك. ثانيا: يجب عليك رد ما أخذته من هذه البقالة لصاحبها، وذلك بالطرق التي تراها مناسبة، سواء علم بذلك أم لم يعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/390)
الفتوى رقم ( 16258 )
س: كنا نعيش في منطقة صعبة وظروف قاسية، وكان الماء هو أصعب ما نبحث عنه، وذات يوم وردت البئر لأستقي فوجدت سقاء امرأة قد ملأتها ثم تنحت عنها ونامت تنتظر تجمع الماء في أسفل البئر لتملأ السقاء الثاني، وكنت جاهلة لا أعرف حرمة ما أقدمت، فصببت ما في سقائها في سقائي وميلتها على حافة البئر وكأنها انصبت، وكأنني بريئة من أخذها، وأوصلت ما(15/390)
في سقائي إلى البيت وعدت فاستقيت معها من الماء الذي كانت تنتظر تجمعه في البئر، وأظهرت أنني لا أعلم شيئا مما حصل لسقائها، ولم تناقشني، ومضت السنون والأعوام، وماتت تلك المرأة - رحمها الله- ولم أتعذر منها ولم أطلب منها العفو، وإنما كنت أخاف إذا أخبرتها أن يحدث مالا أريد من خصام وهجران، والآن أنا نادمة أشد الندم، ويؤرقني عملي ذاك، فماذا علي أن أفعل، هل أتصدق عنها أم ماذا، وهل أنا آثمة، وما الكفارة؟ أرجو إفادتي، وأسأل الله لي ولكم العفو والمثوبة.
ج: أخذك الماء من المرأة المذكورة بغير إذنها وقد حازته في سقائها لا يجوز، فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما فات، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مرغب فيه شرعا، وإن جادت نفسك بشيء من المال تتصدقين به عنها فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/391)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16360 ) س1: أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل، مثل أوراق تصوير أو شريط آلة كاتبة مستعملة، أو(15/391)
أقلام أو ناسخ آلة، وذلك للاستخدام الشخصي، أو للإهداء لصديق، في بعض المرات أستأذن المدير فيأذن بأخذها، وأحيانا لا يأذن لي وآخذها دون علمه. فهل أخذها حرام بإذن المدير وبدون إذنه؟ علما أنها ليست ملكا للمدير ولا لأي فرد في الشركة، وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة وأخذتها فهل علي شيء؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج1: لا يحل للموظف أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة أو الإدارة أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه » (1) وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة فلا مانع من أخذها؛ لأن أصحابها قد تركوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (3093).(15/392)
الوديعة(15/393)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14838 )
س2: ما هي الأمانة في الإسلام، وما هي حقيقة الأمانة في الإسلام؟ الحمد لله رب العالمين أريد منك أن تجيب لي هذه الأسئلة جزاك الله خيرا.
ج2: الأمانة حقيقتها ما أؤتمن عليه الإنسان المكلف من الأوامر والنواهي الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وفرائض وحدود وغير ذلك من التكاليف، ومن ذلك الودائع التي للناس، فإن الواجب على المرء أداء الأمانة في ذلك حتى يحصل له الثواب من الله جل وعلا، كما إن الإخلال في أداء الأمانة يعرض المكلف نفسه للعقاب، قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (1) وقال سبحانه: { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا } (2) إلى قوله: { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 58
(2) سورة الأحزاب الآية 72
(3) سورة الأحزاب الآية 73(15/394)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/395)
الفتوى رقم ( 8546 )
س: قبل 17 عاما تقريبا، كنت أنا واثنين من جماعتي في منطقة بعيدة عن قريتنا التي تسكن بها عائلتنا جميعا، وقلت لهما: إنني سوف أروح إلى أهاليكم، فأودعوني مبلغا من المال، الأول أعطاني خمسين ريالا، والثاني أعطاني مائة ريال، وقال لي كل منهما: أعط أهلي، ولكن الحاجة والشيطان ذلك الوقت غلب علي، ولم أوصلها إلى عوائلهم، ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه وذلك المبلغ لم أنسه حتى في المنام، علما أنني ميسور الحال منذ فترة، ولم أقم بتسديده ولا أستطيع أن أروح إلى أصحاب المبلغ لكي أرده لهما؛ لكونه كبيرة. أفيدوني يا سماحة الشيخ جزاكم الله ألف خير ماذا يترتب علي، وماذا أعمل؟ علما بأن أصحاب المبلغ لا زالوا قيد الحياة، ولا أستطيع مقابلتهما لأذكر لهما المبلغ أنه لم يصل. وفقكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا تبرأ ذمتك إلا بإيصال من المبلغين إلى من هو له، أو رد كل منهما إلى من أعطاك(15/395)
إياه، فعليك أن تتخلص من ذلك، ولا يحملنك الخجل على عدم الوفاء وأداء الأمانة إلى أهلها، فإن الحياء من الله وإبراء الذمة والخروج من التبعة والإثم أحق وآكد من الخجل من مقابلة أصحاب الحقوق لديك، فخلص نفسك في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، فتوفي حقوقهم من حسناتك أو يوضع عليك من سيئاتهم فتلقى بها في النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/396)
السؤال الثانى من الفتوى رقم ( 8494 )
س2: رجل وضع عندي مبلغا من المال، وقال لي: هذه أمانة عندك واحتفظ بها، فوضعتها في البنك احتفاظا بها، وما كنت أدري أن البنك يعطي أرباحا ربوية، فحينما أخذت المبلغ من البنك وجدت فيه زيادة، هل أعطي هذه الزيادة لصاحبه، أعني صاحب المال أم أعيدها إلى البنك، أم أنفقها على الفقراء؟
ج2: أعط مبلغ الأمانة لصاحبه دون الزيادة، وأنفق هذه الزيادة في وجوه الخير، وننصحك ألا تعود لوضع مال في البنوك الربوية.(15/396)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/397)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7518 )
س6: ما حكم وديعة إذا تلفت عندك لأخيك المسلم، هل يجب دفع قيمتها إلى صاحبها؟
ج6: لا يجوز التصرف في الوديعة لأنها أمانة، إلا إذا أذن صاحبها إذنا صريحا أو دلالة، وإذا تلفت بغير تعد من المودع فلا ضمان عليه، وإذا تعدى وجب عليه ضمان مثلها إن كانت مثلية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/397)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19347 )
س3: أودع رجل قبل سنين شاة لدى والدي، فغاب ووصل والدي خبر وفاته، ولا يعرف له وريث، والوديعة نمت وتكاثرت، وقبل سنوات نتيجة للقحط وتكلفة معيشتها قام(15/397)
والدي ببيعها بمبلغ جاوز أربعة آلاف، بقيت عنده حتى توفاه الله، لا يعرف أين ينفقها، ما هو الطريق الذي يجب أن تنفق فيه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وأجزل لكم الأجر والثواب.
ج3: يجب عليكم أن تسلموا المبلغ المذكور إلى ورثة المتوفى، فإن لم يكن له ورثة فإنه يتصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/398)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7857 )
س7: إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع، فما حكم الإسلام بما يسمى: البديل أو العوض؟
ج7: إذا تلف المتاع المستعار فإنه يضمن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن لم يكن مثليا، فإن اختلفا رجعا إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/398)
الفتوى رقم ( 65 )
س: في شهر شوال أعطاني رجل ما مبلغ ألف وخمسمائة ريال (1500) نقدا، ولم يذكر لها سببا، لا قال: هي عطية، ولا بضاعة ولا ديانة، ولا أمانة، ولم يجعل لها سببا لإعطائي إياها، وأخيرا توفي بعد ذلك، له مدة ثمانية أشهر من تاريخ كتابتي هذا المعروض، وانتظرت نبأ من الورثة سواء بسند أو تحويل أو وصية أو قيد في دفتر، ولم أسمع شيئا من هذا كتب، علما أن ورثته إخوان له، وليس له أولاد، ولم يتزوج، وحالته متوسطة، لذا آمل إفهامي ماذا أعمل بهذا المبلغ؟
ج: حيث إن السائل اعترف باستلام المبلغ ومقداره، ويعرف من سلمه له، ويعرف ورثته، وأنه لا يعرف سببا لتسليمه هذا المبلغ، فالأصل في الأموال أنها ملك لأصحابها، ولا تنتقل عنهم إلا بمسوغ شرعي، فهذا المبلغ يعتبر أمانة في يد المستفتي، ويسلمه إلى ورثة المتوفى عن طريق الحاكم الشرعي، وتبرأ ذمته بذلك، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(15/399)
الفتوى رقم ( 63 )
س: استأجر أجيرا يرعى إبله، فمكث عنده شهرا، ولما عزم على تركها أعطاه ثوبا مقابل أجرته لهذا الشهر، وبعد تسلمه الثوب أبقاه عنده أمانة حتى يعود، ولم يعد صاحب الثوب، فباع الثوب ونماه حتى صار مبلغا من المال، ولم يعثر على صاحب الثوب، وبحث عنه ولم يدله عليه أحد، فما المخرج من هذا المبلغ إبراء للذمة؟
الجواب: أن تتصدق بهذا المبلغ ما دام الأمر كما ذكرت، من أن الأجير لم يرجع، وبحثت عنه ولم تعرف مكانه، ولم يدلك عليه أحد، فإن جاء بعد ذلك ولو بعد زمن طويل، وجب أن تدفع إليه المبلغ إلا إذا رضي بما حصل منك من الصدقة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(15/400)
الفتوى رقم ( 1117 )
س: كان لديهم راعي غنم يرعى لهم بالأجرة، وكان له معها أغنام يملكها، وعند انتهاء عمله أخذ أغنامه ما عدا ثلاثة(15/400)
طليان صغار، قال: يا عم متعب: إن جيت في المستقبل أخذتها، وإلا على كيفك فيها، وقد باعها متعب وتوفي وهي في ذمته، ويسأل ورثته: كيف السبيل إلى إبراء ذمته فيها؟ علما أن العملة ذلك الوقت الريال الفرنسي وإنهم لا يعرفون الراعي المذكور.
ج: يمكن لورثة متعب أن يبرؤا ذمة مورثهم بإخراج قيمة الطليان الثلاثة والتصدق بها، ونية ثوابها لصاحبها، كما يمكنهم التحري والاحتياط في معرفة قيمة مثل هذه الطليان في ذلك الوقت بالريال الفرنسي، ثم تحويل قيمته إلى العملة الورقية فتظهر بذلك القيمة المراد التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/401)
الفتوى رقم ( 1160 )
س: توفي جدي من جهة أمي مند بضع سنوات، وقد أطلع المتوفى ابنه على أن لديه أمانة لرجل منذ ثلاثين سنة تقريبا، وهي ستمائة ريال عربي فضة، عملة قديمة، والرجل الذي أعطاه الأمانة وعده أن يأتي لأخذ أمانته بعد يوم، ولم يكن لجدي أي(15/401)
علاقة أو معرفة بهذا الرجل الذي أودعه هذه الأمانة، حتى إنه لا يعرف اسمه، ولم يأت هذا الرجل ليأخذ أمانته، وبعد مضي خمس عشرة سنة احتاج جدي لهذه الأمانة فصرفها، الريال العربي الفضي بريال واحد سعودي، وأنفقها على نفسه، ونحن إلى هذا الوقت لم نفعل شيئا تجاه هذه الأمانة، فنرجو إفتاءنا لنبرىء ذمة المتوفى من هذه الأمانة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت لجدك، أنه مات وهو مدين بمثل الأمانة التي أودعها عنده هذا الرجل، وبناء على ذلك فعلى ورثته أن يدفعوا ستمائة ريال فضي سعودي لقاضي المحكمة التي تتبعونها، وتخبروه بصفتها وعددها وتاريخ إيداعها وغير هذا من أحوال الأمانة التي أخبر بها جدك ابنه؛ لتقوم المحكمة بحفظها لصاحبها إن أمكن العلم به، وإلا صرفتها في المصالح العامة كالصدقة على الفقراء وعمارة المساجد ونحو ذلك، وبذلك تبرأ ذمة والدكم إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/402)
الفتوى رقم ( 1838 )
س: أنا امرأة عجوز الآن لم يوجد لي أي ولد ولا بنت، وإنني عندما كنت في نصف عمري وعندما جاءت أبي الوفاة أعطاني واحد فرانسي، وقال لى: إن هذا الفرانسي لواحد من أهل شقراء، ولم يذكر اسمه أو ذكر اسمه ونسيته، ومشيت أنا في الفرانسي حتى وصلت أربعة فرانسه، ولعدم وجود الرجل تصدقت بدل أربعة الفرانسه خمسة ريالات في وقتنا الحاضر، علما بأنني أكلت أربعة الفرانسه. أرجو إفادتي عن حل هذا براءة لنفسي.
ج: عليك أن تتصدقي بقيمة أربعة فرانسه من الورق النقدي على نية صاحبها، وتحتسب منها خمسة الريالات التي أخرجتيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/403)
الفتوى رقم ( 1936 )
س: ضاف عندنا شخص رشيدي وترك عند والدي سخلة وداعة، وصارت عند والدي غنما كثيرة، ووالدي نسي اسم(15/403)
صاحب الوداعة، وصاحبها لم يرجع علينا، وفي عام 1395 هـ توفي والدي وترك الوداعة عندي. أرجو إفادتي عنها بالوجه الشرعي.
ج: عليك أن تبذل أقصى جهد ممكن في التعرف على صاحب هذه الوديعة، فإن وجدته أو وجدت وارثا له فادفع حقه إليه، فإن عجزت عن ذلك فاصرفها في وجه من وجوه البر، بنية الصدقة عن صاحبها، فإن جاء صاحبها أو وارثه بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فذلك، وإن لم يرض فادفع قيمتها إليه ولك ثواب ما دفعت إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/404)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5515 )
س1: يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه، كذلك أخذ منا قيمة التصليح وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو(15/404)
منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه، فإن جاء صاحبه بعد أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيته القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة والثواب لك إن شاء الله، وإن قيم وتصدق به على فقير فهو أكمل، ولك أجر ما سلمته للخياط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/405)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14838 )
س1: أنا خياط والناس يأتون بثيابهم، وبعد انتهاء العمل لا يأتون ليأخذوا ثيابهم، وتمكث عندي سنة أو سنتين، هل يمكن أن أنتفع بهذه الثياب، أو أتصدق بها؟
ج1: الواجب أن ترد الثياب إلى أهلها أو ورثتهم إذا توفوا،(15/405)
فإن تعذر عليك ذلك فلك بيعها وأخذ أجرة الخياطة من الثمن، والصدقة بالباقي بنية عن أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/406)
الفتوى رقم ( 5536 )
س: شخص من بني شهر منذ أزمان طويلة، وضع عندي مبلغا من الفلوس، وذهب إلى بلاده، ولم يرجع إلى وقتنا هذا، وأعتقد أنه قد توفي ولا أعرف هل له ورثة أم لا، ولا أعرف من أي قرية هو، علما أن اسمه عندي وأنا ما أدري ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أنفقه على نية صاحبه، أم أسلمه لبيت مال المسلمين، أم أحتفظ به؟ لذا أرجو إفادتي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن شئت فاحفظه واجتهد في التعرف على الرجل المذكور، وإن شئت فتصدق بالمبلغ الموجود لديك على الفقراء، أو ادفعه في مشروع خيري بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن جاءك بعد صاحبه أو وارثه فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها وإلا فادفع له المبلغ، ولك الأجر إن شاء الله.(15/406)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/407)
الفتوى رقم ( 7505 )
س: نعمل في تصليح الساعات، وقد توفي والدي قبل ثلاث سنوات، وأنا لا زلت أمارس مهنتي، إلا أن نظري قد تأثر من ذلك، ومنعني الدكتور من مزاولة العمل، والآن يوجد لدي الكثير من الساعات التي أعطيت لي لغرض التصليح، ولم يحضر أهلها لاستلامها، ولها مدة تتراوح ما بين عشرين عام وعشرة أعوام، وخمسة أعوام وعامين، وعام وأقل من عام، ومنها ما هو مدفوع إيجار التصليح ولم يحضروا لاستلامها، وهي باقية عندنا؛ لهذا أستفسر من فضيلتكم ما هو الحل؟ هل أتصرف فيها وأبيعها وأتصدق بقيمتها؟ أم ماذا؟
ج: إذا لم تستطع معرفة أصحاب الساعات ولا ورثتهم، فإنه يجوز لك بيعها والتصدق بثمنها عن أصحابها، ولك أن تأخذ من قيمتها أجرة إصلاح ما أصلح منها، ومن جاء من أصحابها يخبر بما حصل، فإن رضي وإلا دفعت له قيمة ساعته.(15/407)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/408)
الفتوى رقم ( 20136 )
س: صاحب محل تصليح وبيع ساعات، ولدي ساعات وضعت في المحل لغرض التصليح من قبل أصحابها، وقمت بتصليح هذه الساعات وهي موجودة لدي لي المحل، ولم يعد أصحاب هذه الساعات، مع العلم بأن بعض الساعات موجودة في المحل منذ خمس سنوات وأكثر، وقد قمت بالإعلان عنها ثلاث مرات على فترات متفرقة، ولم يأت أحد من أصحاب هذه الساعات، وحيث إني متضرر من وجود هذه الساعات من عدة نواحي أهمها:
1- مصاريف قطع الغيار وأتعاب التصليح.
2- الخوف من فقدان هذه الساعات، حيث إنها كثيرة.
3- الرغبة في تصفية المحل وإيقاف نشاط الساعات. أرجو من فضيلتكم إعطائي الحل المناسب في كيفية التصرف في الساعات.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فلك أن تبيع الساعات التي تركها(15/408)
أصحابها عندك، وتتصدق بثمنها على الفقراء أو في المشاريع الخيرية، بنية أن يكون ثوابها لأصحابها، ولك أجرك في عملك هذا إن شاء الله، فإن جاء أحد منهم يطلب ساعته فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها ونعمت، وإلا فادفع إليه القيمة ولك أجر ما تصدقت به، وإذا كانوا لم يدفعوا لك أجرة إصلاح ساعاتهم فلك أن تأخذها من القيمة، وتكون الصدقة بالباقي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/409)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3426 )
س 7: امرأة من مكة أجرت بيتها في وقت الحج على حجاج من أهل الأحساء وبعد انتهاء مناسك الحج طلب منها أحد الحجاج أن تحفظ عندها سحارة خشب وخيمة، فرفضت خوفا من الأمانة، ولكنه وعدها بأن يعود بعد ستة أشهر لأخذها، ورضيت من غير أن تأخذ اسم الرجل ولا عنوانه، وبعد مرور المدة عاد الرجل وطلب الأمانة، ولكن الذي فتح له الباب كان رجل المرأة، وكان يعلم بالأمانة، فقال للرجل: (لا شيء لكم(15/409)
عندنا، السحارة انكسرت). ولما علمت المرأة أخذت تلوم زوجها على هذا التصرف، ثم أخذت تبحث عن الرجل، ولكن للأسف كان قد ذهب، ولا تعلم أين مكانه ولا عنوانه، وهي الآن تبكي كلما سمعت أحاديث عن الأمانة. فماذا عليها أن تفعل؟ هل تقدر ثمنها وتتصدق به؟ ملحوظة: لقد قالت لزوجها: لماذا فعلت ذلك؟ قال: أنا أتحمل هذه الأمانة.
ج: أما الزوج فآثم في عمله هذا، وعليك أن تقدري ثمن السحارة والخيمة وتتصدقي بالثمن على الفقراء بالنية عن صاحبها، فإن عاد مرة أخرى فيخبر، فإن طلب الثمن دفع له وكانت الصدقة لك، وإن أمضى الصدقة فأجرها له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/410)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6098 )
س2: هناك امرأة وضعت مالا أمانة، وقد بدد هذا المال، مع علم هذه المرأة، وهي سامحة في هذا. فما حكم الدين في ذلك؟(15/410)
ج2: جاءت الشريعة بالأمر بحفظ المال، والنهي عن التبذير والإضاعة، قال -تعالى-: { وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا } (1) وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه « نهى عن إضاعة المال » (2) وعلى من وضع عنده المال وفرط بإضاعته وتبديده غرم مثله، لكن إذا أسقط صاحب الحق حقه فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الإسراء الآية 26
(2) سنن ابن ماجه الدعاء (3866).(15/411)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7946 )
س6: رجل كان صاحب له يأتيه ببيع وشراء في بعض الحاجات كالذهب والحلي، ثم ترك عنده شيئا منها أمانة ثم ذهب عنه، وبعد فترة من الزمن سمع أنه توفي، والآن لا يعرف له ورثة، فماذا يفعل بهذه الحاجات التي عنده؟ فهل أسلمها إلى بيت المال، أو أتصدق بها له؟ وإذا كان يجوز له بيعها، فهل يجوز له أن يأخذها بالثمن الذي تقر عليه بعد سومها على الناس؟
ج6: إذا تحقق وفاة من له أمانة عنده فيبذل وسعه في السؤال(15/411)
عن ورثته ومعرفته ورد الأمانة التي لمورثهم إليهم، فإذا تعذرت معرفتهم تصدق بها على نية صاحبها، ومتى تمكن من معرفتهم أخبرهم بما عمل، فإن أجازوه وإلا سلمها لهم، وتكون الصدقة عنه، ولا ينبغي له الشراء من نفسه للأمانة التي عنده؛ لأنه مظنة للتهمة، لكن إذا قدرت بثمن عن طريق لجنة من المحكمة الشرعية، ورغب أن يأخذها بما تقدره اللجنة من الثمن جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/412)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9864 )
س4: ادخر شخص عندي ماله ومات فجأة، ولا أعرف أهله ولا وارث له، ماذا أفعل بماله؟
ج4: إذا لم تجد للمودع الذي توفي وارثا بعد البحث والسؤال والتقصي فتصدق بالمال على الفقراء عن الميت، ثم إن خرج وارث بعد ذلك فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا دفعت مالا بدلا عنه إليه، ويكون الأجر لك.(15/412)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/413)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9117 )
س3: هل يجوز الأخذ من المبلغ الذي عندي إذا كان صاحبه سامحا فيه؟
ج3: إذا علمت أن صاحبه الذي وضعه عندك مسامح لك بالأخذ منه جاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/413)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9257 )
س2: لقد كنت في العراق وأعطاني أخ مبلغا من المال حتى أحتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من العراق وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط معي في المطار سوف يؤخذ مني؛ لأن الدولة لا تسمح خروج هذا المبلغ؟ لأنه زائد عن المبلغ الذي تسمح به الدولة، فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ منى- علما(15/413)
بأني وضعت بعض المال لي، وأخذ مالي أيضا- فما حكم رد هذا المبلغ؟
ج2: المودع أمين، وإذا هلك ما في يده بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فإذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك رد بدله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/414)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9437 )
س 9: تقول أمي: إن أحد الرجال من الجماعة قد أودع لديها وداعة، فأتى أول مرة وأخذ منها كمية، وكذلك المرة الثانية، وبقي منها كمية أخرى، ولم تره منذ 8 سنوات حتى الآن، مع العلم أن صاحب الوداعة على قيد الحياة، وترسل له ولا يرد عليها، فما حكم هذه الوداعة، وهل يجوز أن أبيعها وأتصدق بثمنها عن صاحبها أو ألقي بها في الزبالة؟
ج9: عليها أن ترسلها إليه إن تيسر ذلك، وإلا فعليها أن تحفظها لديها حتى يجيء صاحبها، ومتى مات دفعتها لورثته.(15/414)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/415)
الفتوى رقم ( 10431 )
س: أفيدكم أنه في يوم الجمعة تاريخ 7 \ 10 \ 1407 هـ، جاءنا اثنان هنود، وطرقوا علينا باب منزلنا في الساعة السادسة مساء، وخرجت إليهم قائلا: ماذا تريدون؟ فأجابوا قائلين: نبيع عودا ومشتقاته. وسألتهم: تبع من أنتم؟ وقالوا لي: إنهم تبع ناصر الهاجري، وطلبت منهم ما يثبت ذلك، حيث إننا في قرية تبعد عن مقر الرجل الذي ادعوا أنه كفيلهم بحوالي (20) عشرين كم، وأشاروا إلى جيوبهم لإخراج ما يثبت ما ادعوه، ولكن سرعان ما انكشف أمرهم، حيث إنه ليس لديهم إثبات ما قالوا. وقالوا لي فيما بعد: إن إقاماتهم وجوازاتهم عند رجل سعودي يطلبهم فلوسا، فقلت لهم: لا بد أن تركبوا معي في سيارتي الخاصة لنذهب وإياكم سويا إلى كفيلكم أو إلى الرجل السعودي الذي ادعيتم أن جوازاتكم وإقاماتكم عنده، وأثناء الكلام دخل عليهم شبح الخوف، وقالوا لي: هذه شنطتنا عندك، ونحن نذهب ونأتي بكفيلنا. فرددت عليهم قائلا لهم: لا بد أن نذهب وإياكم سويا(15/415)
إلى كفيلكم، ووضعوا شنطتهم وهربوا، وفيها قليل من العود ما تساوي قيمته خمسمائة ريال تقريبا، مع ملاحظة أن الأسباب التي دعتني لأطلب منهم إثبات هوياتهم تكرار ترددهم على المنطقة، وطقطقتهم لبيبان البيوت، مع أن أكثر ما يطقون عليه النساء، وفي أوقات حساسة مثل أوقات الصلوات، كصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وفي النهار الساعة التاسعة صباحا والعاشرة، والحاصل: أن هؤلاء الجماعة المذكورين اتضح لنا فيما بعد أن دخولهم إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وعن طريق التسلل. وخلاصة سؤالي هذا: كيف أعمل في هذه الشنطة بما فيها من العود؟ وهل علينا إثم بما فعلناه مع هؤلاء الأشخاص؟ علما بأننا لسنا مسؤولين، وليس لنا علاقة بجهاز الأمن بهذا الخصوص، إلا أن الخوف من السرقة والهجوم على البيوت هو الباعث لنا على ما حصل منا مع المذكورين، حيث إنها تقع- أعني: مثل هذه الهجمات- في نفس المنطقة التي نحن فيها. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا تعذر عليك معرفة أصحاب الشنطة التي بداخلها العود فإنك تبيعها وتتصدق بثمنها على نيتهم، فإن جاؤوا إليك فأخبرهم بما عملت، فإن أجازوه وإلا صارت الصدقة عنك، وتدفع لهم قيمة العود الذي بعته.(15/416)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/417)
الفتوى رقم ( 10463 )
س: أعرض لفضيلتكم أنه في عام 1391هـ توفي إلى رحمة الله رجل بالمستشفى، ووجدوا معه مبلغ ستمائة ريال وساعة يد، ووضعوها لدي أمانة حتى يحضر أحد أقربائه، ومكث هذا المبلغ مدة طويلة لم يحضر أحد من ورثته، وسألنا عنه بعض جماعته وقالوا: لا نعرف من أهله أحدا كان، وأخيرا -لما طال المبلغ لدي أكثر من عشر سنوات- تصرفت بالمبلغ والساعة، وبعد هذه المدة قمت بالتصدق على نية المتوفى بمبلغ الستمائة ريال، وقدرت الساعة بمائة ريال؛ لأن قيمتها في ذلك الوقت ما تساوي خمسين ريالا، فأصبح المبلغ سبعمائة ريال. فعندها قمت بالتصدق بمبلغ السبعمائة ريال على المحتاجين من فقراء على نية ذلك المتوفى، فأرجو من فضيلتكم إجابتي على هذا الموضوع لأبرئ ذمتي، جزاكم الله عنا ألف خير، وجزاكم الله خير الجزاء عن الجميع، وفقكم الله، والسلام عليكم.
ج: إذا لم تعرف مستحقا للمبلغ المذكور فإنك تتصدق بها(15/417)
على نية من هي ملك له، فإن جاء صاحبها وطلبها فأخبره بما عملت، فإن أجازه فبها، وإلا فسلم المبلغ له، وتكون الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/418)
الفتوى رقم ( 12516 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالأحساء والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة هيئة كبار العلماء برقم (4627) وتاريخ 22 \ 6 \ 1409 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة الشرعية في ما يخص أمانات بعض المرضى والتي توجد بالمستشفى، علما أنه يوجد بينهم بعض المتوفين مجهولي الاسم والهوية، وبعض المتوفين تم الاتصال على عناوينهم ورفض البعض الحضور بسبب عدم أهمية الأمانة، والبعض ليس لهم عنوان صحيح. علما أن هذه الأمانات متنوعة بين: مبالغ مالية بسيطة، بعض قطع الحلي، أجهزة صغيرة،(15/418)
ساعات، بعض البطاقات الشخصية، وقد مضى على الكثير منها ما يقارب الأربع سنوات وأكثر؛ لذا نرجو من سعادتكم التكرم بالإفادة عن الصفة الشرعية في التصرف في هذه الأمانات، وأوجه إنفاقها، والخطوات النظامية التي يجب اتباعها. علما أنه يوجد لدينا قسم للخدمات الاجتماعية الطبية من مسئولياته أن يعتني بأمور المرضى الاجتماعية، ويقوم على تقديم المساعدات المالية من قبل صندوق المرضى الذي يتم تمويله من قبل أهل الخير والمتبرعين، ويتم إنفاقها على الأطفال مجهولي الأبوين من شراء ملابس، وأيضا تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى، والذين يحتاجون لمثل هذه المساعدات وذلك لحاجتهم المالية. هذا وتقبلوا تحياتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، فإن المخلفات المشار إليها تسلم لقسم الخدمات الاجتماعية الطبية ليصرفها فيما أسس له من مساعدة الأطفال مجهولي الأبوين، وشراء ملابس أو تقديم المساعدات المالية لمرضى الكلى المحتاجين... إلخ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/419)
الفتوى رقم ( 11711 )
س: زوجي عنده ورشة خاصة، ويقوم بتصنيع قطع غيار للناس، أو تصليح ما فسد من معدات، وأحيانا يترك الناس هذه القطع عنده فلا هم دفعوا ما يستحقه جزاء عمله، ولا هم جاؤوا ليأخذوها، وتظل عنده هكذا بالشهور، بل هناك أشياء عنده من سنين، فكيف نتصرف فيها؟ مع العلم أن هذه الأشياء تزيد عن القيمة التي يستحقها نتيجة عمله. فأفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا لم يستطع إيصال قطع الغيار إلى أهلها، وتعذر معرفة ورثتهم؛ فإنه يبيع القطع المذكورة ويأخذ من ثمن القطعة أجرة إصلاحه، ويتصدق بالباقي بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/420)
الفتوى رقم ( 11173 )
س: لدي امرأة كبيرة، وتذكر أن صديقا لزوجها وضع عنده وداعة، ولكن كلاهما توفيا، الزوج وصديقه، والمبلغ قد(15/420)
استهلك، لكن هذه المرأة أرادت أن تبرئ ذمتها، وأن ترد المال إلى أهله إلا أنها لا تعرف لصاحب هذا المال ورثة، حيث إنه من بلد غير معروفة لها، فنرجو من سماحتكم إفتاءنا عن كيفية التصرف في هذا المال الذي لا يعرف له أهل بعد وفاة صاحبه. وجزاكم الله خيرا عني وعن المسلمين، ووفقكم للطاعة والمسلمين جميعا، وزادكم الله علما وفقها وورعا وتقى.
ج: إذا لم يعرف وارث لصاحبه فلا مانع من التصدق به على نية صاحبه الذي يملكه وقت التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/421)
السؤال الأولى من الفتوى رقم ( 13652 )
س1: كانت أمي كلفتني على مقدار من الفضة لإصلاحه لها، وبعد أيام توفيت أمي وبقي عندي هذا المقدار من الفضة، وعندي إخواني: ثلاثة ذكور وست بنات، ومن هؤلاء الثلاثة الذكور توفي أخي، وأخي هذا له عائلة. ما الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا؟(15/421)
ج1: ما أعطتك أمك من الفضة لإصلاحه ثم توفيت قبل رده إليها فإنه يكون لورثتها الشرعيين كبقية تركتها، وبالنسبة لنصيب أخيك من التركة إذا كانت وفاته بعد وفاة أمك فيكون لورثته الشرعيين حسب القسمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/422)
الفتوى رقم ( 12874 )
س: إذا وضع شخص ما لدي مبلغا من المال، ويكون طلبه لهذا المال بعد سنة من إعطائه لي، ومن ناحيتي تصرفت في جزء منه، مثلا لدي ألف ريال، وقد كنت خلال هذه السنة عندما ينقص أو أحتاج حاجة ماسة آخذ مثلا مائة ريال في منتصف الشهر، وعندما يأتي نهاية الشهر أسددها من راتبي فتعود كما كانت ألف ريال، فهل علي في هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ج: لا يجوز أخذ شيء من الأمانة، وعليك أن تستغفر الله، وتتوب إليه مما مضى، فإن أخذت شيئا وجب عليك ضمانه، لكن إن أذن صاحبها لك جاز أخذ ما أذن لك فيه، وتسدد له ما أخذته.(15/422)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/423)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14988 )
س2: إنه حمل مبلغا من المال ليوصله إلى شخص، ولكنه أنفقه ولم يوصله، وقد مات الذي حمله المبلغ، فماذا يفعل الآن؟
ج2: يلزمك إيصال المبلغ المذكور إلى من أرسل إليه؛ لأنه أمانة بيدك، وقد قال الله -تعالى-: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (1) وقال -تعالى-: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (2) والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 58
(2) سورة الأنفال الآية 27(15/423)
الفتوى رقم ( 19927 )
س1: لي أخت متزوجة تبلغ من العمر حوالي 25 سنة، وقد صار عليها حادث من آلة رش ماء، وزرتها في المستشفى وبلغتني بأن في ذمتها مبلغا وقدره 600 ريال، ستمائة ريال، لبعض من الناس الذين لهم محلات متنقلة في السوق، علما أنها قد حاولت قضاهم، ولم تحصلهم في مكانهم السابق قبل وقوع الحادث عليها، علما بأنني قد أخذت الفلوس منها وقلت لها: من ذمتك في ذمتي، وأنا علي دين، ووالدتها تصرف على بعض المواشي علما أنه يوجد لي مرتب شهري (3300) ريال. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، ماذا أفعل بها؟
ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور للفقراء بنية الأجر لأصحابه الذين لا يمكن إيصاله إليهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا؛ لأنك مؤتمن عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/424)
/200
س2: والدتي تبلغ من العمر حوالي 70 سنة، وكان في أول شبابها جوع وقلة معيشة، وأخذت من غنم ومواشي كانت ترعى في البادية واحدا فقط لا غير، علما أن أهلها الآن قد انقرضوا ولا بقي منهم أحد. فماذا تفعل بتلك الماشية، حيث إنها محتارة في الأمر؟
ج2: على والدتك أن تبحث عن أهل تلك المواشي أو عن(15/424)
ورثتهم، وتدفع لهم قيمتها، فإن لم تجدهم فإنها تتصدق بقيمتها على نية أن الأجر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/425)
السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 14054 ) س1: ذهبت يوما إلى مزرعة، ولقيت المزرعة خالية من أهلها، ووجدت (محشا) الذي يحشون به العلف، فأخذته، فلما وصلت البيت سألتني أمي وقلت: وجدته في الطريق طايح، فحلفت لها، فصدقتني المسكينة، فأنا اليوم أتألم؛ لأنني سمعت أنه حرام، وفي اليوم الذي أخذت المحش كنت صغيرا لم أبلغ سن الحلم. س3: كنت في سن لم يتعد 25 سنة تقريبا، فذهبت ذات يوم إلى السوق، فوجدت 20 ريالا، فقابلني راعيها وسألني: هل وجدت عشرين ريالا طاحت علي؟ فقلت له: لا، بحيث إنني أحسب اللقطة حلال، وأنا لا أقرأ ولا أكتب، فراعي الفلوس اليوم قد توفي ومخلف ثلاث بنات متزوجات، ولهن أولاد، وكل واحدة في قرية تبعد عن أختها 500 كم على الأقل، وله ولد متزوج، وله زوجة الذي توفي عندها غير أم أولاده، أم أعطي(15/425)
البنات لكل واحدة قدر المبلغ، أو بماذا أتصدق؟ أرجو الإجابة، أما الزوجة فقد توفيت بعده. س4: كذلك يوما وجدت في بطن السوق عشرة ريالات، وجاء راعيها يسأل ولم أخبره بشيء، وكنت بأمس الحاجة، وأحسبها حلال، فاليوم راعيها موجود حي يرزق، وكانت العشرة في ذلك الوقت تجيب ذبيحة، فكم أرد لراعيها اليوم؟ وماذا أعمل بحيث إنه يسودني الحياء وأخشى عقوبة الله.. أرجو إجابتكم جزاكم الله خيرا.
ج1 ،3 ، 4: المحش الذي أخذت، والنقود التي وجدتها ولم تعطها أصحابها؛ يجب رد المحش أو قيمته، وكذلك النقود إلى أهلها إن وجدوا، وإلا ردت إلى ورثتهم الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/426)
الفتوى رقم ( 9092 )
رجل يعمل بالأجر اليومي في بناء روشن والدي مند أكثر من عشرين سنة، وقد وضع صندوق حديد عند والدي، وقد تغيب ولا يعرف عنه، وعندما توفي والدي في عام 1397هـ(15/426)
في شهر شوال، أردنا أن نعرف صاحب الصندوق، واهتدينا على ورقة ملفوفة بداخل كمر، تتضمن مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين وأربع جنيهات أبو سيف، وقد علمت من الوالد على حياته أنه قد صرف من هذه النقود، فقمت بشراء فضة حتى كملت ما في الورقة، وقد أعلنت عن اسم العامل واسم صاحب الفلوس في جريدة (الجزيرة) ثلاث مرات، ولم يتقدم أحد. وأحب أن أنوه عن الفلوس الفضة أنها تسوى الوقت الحاضر: الريال الفضة بخمسة ريالات ورق أو أكثر، ولا أعرف وش أعمل بهذه الفلوس والصندوق؟ هل يرى فضيلتكم أن أصرف الفضة وآخذ ورق وأساهم له في مشروع مسجد، أو أن أشتري له أرض وأقدمها مسجد؟ أو ترون أن تدخل بيت المال؟ علما أنني كل ما أرغبه هو إبراء ذمة والدي جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع لك أن تصرف النقود المذكورة في وجه من أوجه البر، كالمشاركة بها في أرض يقام عليها مسجد، أو في عمارة مسجد، أو في الفقراء بنية أن يكون ثوابها لصاحبها، فإن جاء في المستقبل فأخبره بالواقع، فإن رضى بذلك فالحمد لله، وإلا فأعطوه مقابلها والأجر لكم.(15/427)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/428)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16087 )
س2: كان عند جيراني خادمة، وكانت تعطيني بعض النقود لأشتري لها بعض الحاجات، وآخر مرة أعطتني مبلغ 300 ريال لشراء بعض الحاجات، ولكنها سافرت دون علمي، فماذا أعمل بهذه النقود حيث لا أعلم مكانها؟
ج2: المال الذي بقي عندك للخادمة التي سافرت وأنت لا تعرفين عنوانها، بإمكانك سؤال مكتب الاستقدام الذي جاءت إلى جيرانك من طريقه، فإذا عرفت مكانها وعنوانها فأرسلي دراهمها إليها، وإن لم يمكن ذلك فتصدقي بها على نية أن الأجر لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/428)
الفتوى رقم ( 18558 )
س: كان جواري أحد الزملاء وهو المدعو أ. أ. أ. حصل(15/428)
عليه حادث مروري، وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين: واحدة داخل ظرف مغرى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له. أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها، إلا أنني لم أجد اسما، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم، أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم(15/429)
العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها. وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/430)
الفتوى رقم ( 19907 )
س: إن لي أختا كبيرة السن ومريضة، ولها شؤون ضمان اجتماعي، ولها بنت متزوجة، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود، وهي أحيانا تسكن عند بنتها، وأحيانا تسكن عندي، وتوفيت عندي، وهي تقول: إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة، وقد جمعت عشرين ألف ريال (20 000) ، أفيدوني، ماذا أعمل؟
ج: الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت، وليس هبة أو عطية لك، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك؛ وعلى ذلك(15/430)
فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/431)
الفتوى رقم ( 19953 )
س: باعت أمي قطعة أرض ملكها، واستأمنتني على ثمن الأرض وقالت لي: ضعه باسمك في إحدى البنوك؛ كي يدخل علينا ربحا شهريا قدره كذا، فوافقت، مع العلم أننا لو وضعنا المال في البنك لا يجوز لنا أن نأخذه إلا بعد مرور عام كامل، ومع العلم أنني أصغر أخوتي ولي أخوة أكبر مني، كل منهم في منزله الخاص به وله أولاد، وكان لي أخ كبير قد ألح على والدتي في طلب هذا المال للتجارة به؛ لأنه غير ميسور الحال، وكلنا نعلم ذلك بأنه في ضيق من العيش، فرفضت أمي أن تعطيه المال، فأصبح بحالة يرثى لها؛ لأنه كان محتاجا له؛ نظرا لظروفه المعيشية. فجاءني في يوم من الأيام وأنا أعلم ما به من ألم وطلب مني هذا المبلغ، وعرض علي(15/431)
أنه سوف يقاسمني في الربح الذي يخرج من المال، مع العلم أنه سوف يرد لي المبلغ كاملا قبل مرور العام المتعاقد عليه البنك، كي لا تشعر أمي، وأنه سوف يعطيني الربح الذي كنت أتقاضاه من البنك حتى أعطيه لأمي أول كل شهر، فوافقت على ذلك. فما حكم الدين في هذا؟ وهل يجوز لي أن أخفي هذا الشيء، عن أمي مع العلم أنها لو علمت بذلك سوف تغضب علي وأنا لا أريد هذا؟ فما حكم الدين في المال (المكسب) الذي يعطيه لي أخي من التجارة؟ والله أسأل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير.
ج: لقد أخطأت في هذا التصرف؛ لأن الواجب عليك حفظ المبلغ الذي جعلته أمك أمانة عندك، ولا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن أمك؛ لقوله -تعالى-: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } (1) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « أد الأمانة إلى من ائتمنك » (2) فعليك بحفظ المبلغ وإرجاعه إلى أمك متى ما طلبته، ولا يجوز لك إيداعه في البنك بفائدة، لا لك ولا لأمك؛ لأن ذلك من الربا الذي
__________
(1) سورة النساء الآية 58
(2) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أبو داود 805 / 3 برقم (3535)، والترمذي 3 / 564 برقم (1264)، والدارمي 2 / 264، والدار قطني 3 / 35، والحاكم 46 / 2، والطحاوي في (المشكل) 5 / 91، 92 برقم (1831، 1832)، والبيهقي 10 / 271.(15/432)
حرمه الله على عباده، أما إيداعه في البنك من أجل الحفظ فقط دون أخذ فائدة فلا بأس به عند الضرورة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/433)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19659 )
س1: امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد، لا لأمها ولا لزوجها، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد؛ لأنهن ما زلن صغارا، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل -لا سمح الله- حادث أو أي شيء، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي؛ فقلقت أكثر، فسألنا أحد العلماء فقال: بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب، فأعطيته إياه وحملته الأمانة، كما حملتني إياها الأم، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا؟ وهل عملي هذا صحيح؟ وهل برأت ذمتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.(15/433)
ج1: هذا المال المذكور يجب تسليمه للورثة ليقتسموه بينهم؛ لأنه أصبح حقا للجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/434)
الفتوى رقم ( 19554 )
س: لي خال توفي من مدة أسبوعين، وقد ترك عندي مبلغا من المال: ورقا وفضة وبعض السلاح الشخصي، وعنده ولد متزوج امرأة عقيما، وعجوز عمياء، وبنت متزوجة، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده؛ حيث إن خالي لا يثق به، ويقول: إنه يبيعه، أنا محتار وأرجو الإجابة، ويوجد لخالي أخ، فهل أعطي أخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد، فأنا أرغب التخلص منها؟
ج: عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/434)
إحياء الموات(15/435)
الفتوى رقم ( 124 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم 26 \ 11119 وتاريخ 7 \ 4 \ 1392هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5790 \ 2 في 10 \ 4 \ 1392 هـ. وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجها إلى أمير القنفذة برقم 25 \ 2 وتاريخ 2 \ 1 \ 92 هـ، ومضمون هذا الكتاب هو: تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي: ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم.(15/436)
ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا ضرر ولا ضرار » (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(15/437)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1881 )
س1: ما حكم مرعى القرى؟ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص؟
ج1: حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم، لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه(15/437)
قال: « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ » (1) ولما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا ضرر ولا ضرار » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 744، وأحمد 2 / 244، 273، 309، 360، 482، 494،500، والبخاري 3 / 75، 8 / 61، ومسلم 3 / 1198 برقم (1566)، وأبو داود 747 / 3- 749 برقم (3473)، والترمذي 3 / 572 برقم (1272)، وابن ماجه 828 / 2 برقم (2478)، وابن حبان 11 / 330 برقم (4954)، وابن الجارود 2 / 179 برقم (596)، والبيهقي 6 / 151، 152، والبغوي في (شرح السنة) 168 / 6 برقم (1668).
(2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(15/438)
الفتوى رقم ( 4799 )
س: إنني أحد مواطني منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ظاهرة تسريب النحل، بمعنى: أنه يوجد لدينا بعض الأماكن في الجبال يعيش فيها النحل من سنين عديدة بين وداخل صخور صعبة، فإذا أراد شخص أن يقتني نحلا يقوم بإحضار خلية، وهي خشبة مكومة بطول مترين غالبا، ومحفورة من داخلها ومفتوحة من الطرفين، ثم يقوم بحبس النحل الذي(15/438)
يوجد داخل الصخرة لمدة يوم كامل. وبعد ذلك يضع الخلية على باب الصخرة ويفتح الصخرة ليخرج النحل، بحيث إن يكون طريقه عبر الخلية، وبعد أن يخرج النحل يقوم بسد طرف الخلية من جهة الصخرة ويترك النحل القادم يبقى في الخلية، فإذا امتلأت سد الطرف الثاني، وحملها إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، وحيث إنني سمعت مؤخرا أن ظاهرة التسريب هذه لا تجوز وحرام، أطلب من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم.
ج: إذا لم يكن أحد قبلك قد حاز هذا النحل بوضع يده عليه ورعايته وإصلاح مكانه جاز لك أن تنقله إلى خلية خشبية أو غير خشبية، سواء أبقيتها في نفس المكان أم نقلتها إلى مكان آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/439)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6375 )
س 7: يقال: إن منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين يجب أن تستغل خلال ثلاث سنوات، وإن لم تستغل تعود ملكيتها للدولة، ما مدى صحة ذلك؟(15/439)
ج7: إذا شرط ولي الأمر أو نائبه ذلك في منحة الأرض فهو صحيح؛ لأنه من صلاحيته، ولأن تعطيلها تلك المدة دليل عجزه أو عدم رغبته في إحيائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/440)
اللقطة(15/441)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1230 )
س1: إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا، فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا، ويسأل ماذا يعمل بها؟
ج1: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/442)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1441 )
س: وجد مبلغا قدره 330 ثلاثمائة وثلاثون ريالا من عشرين سنة، ولم يعرفها، بل اشترى بها ناقة لزواجه، وقد سأله(15/442)
بعض أقاربه: من أين جاءك هذا المال؟ فأخبرهم بأنه من راتبه، ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك، فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء، والآن يسأل عما يلزمه؟
ج1: يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها، فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه، وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه، فإن تبين له صاحب في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه، فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط، وإلا وجب عليه أن يدفعه له. ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة، ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه، وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/443)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1843 )
س5: وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها؟
ج5: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/444)
الفتوى رقم ( 2010 )
س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: روى البخاري ومسلم : « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم- للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها(15/444)
سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها » (1) فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما
__________
(1) مالك 2 / 757 ، والشافعي 2 / 37 (سندي)، وأحمد 4 / 115، 116، 117، والبخاري 1 / 31 ،3 / 79، 93، 95، 6 / 174، 7 / 98 ، 99 ومسلم 3 / 1346 - 9 34 1 برقم (1722)، وأبو داود 2 / 331، 333- 334 برقم (1704، 1706، 1707)، والترمذي 3 / 655- 656 ، 656 برقم (1372، 1373)، والنسائي في (الكبرى) 3 / 419، برقم( 5811-5815)، وابن ماجه 2 / 836 -837 برقم (2504)، والدار قطني 4 / 235) والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 134، 135 وابن حبان 11 / 250 ،252 ،255، 256، 258، 261 برقم (4889 ،4890، 4893، 4895، 4898)، والطبراني في (الكبير) 11 / 248، 250، 250-253 برقم (5237، 5238، 5249- 5252، 5254- 5258)، وفي الأوسط) 3 / 65، 8 / 297 برقم (2496، 8685) ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 6 / 185، 186، 189، 190، 192، 197، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 308، 313- 314 برقم (2207، 2208)- كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.(15/445)
لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/446)
الفتوى رقم ( 3028 )
س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق24 \ 5 \ 1399 هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع(15/446)
مقدارها إليه، ولك ثوابها، ولك أن تتملكها وتنفقها في حاجتك، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/447)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4250 )
س9: لقد وجدت في موسم الحج الماضي ألفا وثمانمائة ريال (1800) خارج المسجد الحرام بمكة وبالتحديد من ناحية المسعى، والمقدار المالي ما زال عندي في الجزائر أنا أسأل عن حكمها وحكمي إذا أنا أخذت المقدار المالي الذي وجدته في الطريق؟
ج9: إذا لم تجد صاحبها فإنك ترسلها إلى مكة وتوزع على الفقراء هناك على نية صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/447)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5143 )
س1: رجل حاج، وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها(15/447)
وأنشدها عندما وجدها ولم يجد صاحبها، وانتهى الحج ولم يجد صاحبها، ورجع بها إلى أهله، وبقيت عنده لمدة سنة ولم يأت لها أحد، علما أنه أعلن عنها في الجريدة، وبعد ذلك تصدق بها. فما هو الواجب عليه نحوها وفقكم الله؟
ج1: ترسلها لرئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مع بيان صفاتها التي وجدتها عليها، وتطلب إجراء ما يلزم شرعا نحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/448)
الفتوى رقم ( 8830 )
س: فيه شركة كانت في مكة المكرمة عزلت من موقعها إلى جهة غير معروفة لدي، وقد تركت في محلها بعض الأشياء المستهلكة، وأخذت منها بعض حاجات بسيطة جدا، وقد سألت بعض جيران المحل فأفاد: أن هذه الشركة عزلت من هذا الموقع قبل أربع سنوات، وإذا كان تبغي حاجة خذها، بل فعلا أخذت حاجات بسيطة، ولكن لم أرتح حتى آخذ رأيكم، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الأشياء الموجودة بهذا(15/448)
الموقع مستهلكة، وأنها لشركة من أربع سنوات فاسأل عنها، فإذا عرفتها فاذكر ما أخذت من المستهلكات ولو بالتلفون، فإن تركته لك فالحمد لله، وإلا فهو لها لا يحل تملكه بمجرد الاستيلاء عليه، وهو الطريق لبراءة ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/449)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4049 )
س3: فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر: هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون؟ فأجاب: لا أعرف لمن يكون، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له: تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه. فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج3: هذا في حكم اللقطة، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بها نفوس أوساط الناس، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على(15/449)
الفقراء، أو صرفها في مجال بر، فإن جاء صاحبها أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا أعطي قيمتها والأجر للمتصدق، وإن شاء تملكها بعد مضي مدة التعريف، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/450)
الفتوى رقم ( 3517 )
س: عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي: كثيرا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود، ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب، والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها. واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة(15/450)
للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة. شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء.
ج: إذا كان ما عثر عليه بالحافلات -من أمتعة أو نقود- شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها- وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف، كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف -إن تيسر ذلك- والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعرفها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها. أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/451)
الفتوى رقم ( 5012 )
س: وجد بالإسكان الجامعي للطلبة بالدرعية المبالغ والأصناف الموضح بيانها مفقودة منذ فترة طويلة، وهي: 1- مبلغ 496 فقط أربعمائة وستة وتسعون ريالا سعوديا. 2- مبلغ 25 فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا. 3- عدد 7 سبع ساعات يد مختلفة الأنواع. 4- عدد 3 ثلاث آلات حاسبة صغيرة مختلفة الأنواع، منها اثنتان هندسية. 5- عدد 3 ثلاث نظارات مختلفة. 6- عدد (1) واحد بلوفر مفتوح من الأمام. وأبلغنا إدارة الإسكان أنه رغم الإعلان عن هذه المبالغ والأشياء في حينه، وبقائها لدى الإسكان مدة طويلة بعضها من العام الماضي 1400 \ 1401 هـ فلم يحضر أصحابها لتسلمها؛ لهذا فقد تم بيع الأشياء العينية الموضحة من قبل في مزاد بمبلغ (1150) فقط ألف ومائة وخمسين ريالا، بالإضافة للمبلغ النقدي فتكون جملتها نقدا (1646) ألف وستمائة وستة وأربعون ريالا سعوديا و (25) فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا، وقد وافتنا إدارة الإسكان بهذا المبلغ ومعه صورة محضر بيع(15/452)
الأشياء المشار إليها في المزاد، وتطلب إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين. وإنه ليهمنا أن تفتونا في هذا الأمر، وهل هناك شيء في إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب حتى يمكننا التصرف على ضوء فتوى سماحتكم؟ وإننا مع تقديرنا الكامل لمسئولياتكم -أعانكم الله على تحملها- وكثرة مشاغلكم؛ لنتطلع إلى وصول فتواكم إلينا قريبا؛ نظرا لقرب انتهاء العام الجامعي الحالي، وندعو الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم، وأن ينفع به وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إنفاق المبلغ في وجوه البر، ومنها إدخاله في حساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين، لكن من عرف بعد ذلك ممن لهم حق في هذه المبالغ يخبر بما تم من التصرف فيها، فإن رضي بذلك فبها، وإن طالب بحقه دفع له من حساب هذا الصندوق أو من غيره.(15/453)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/454)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 5512 )
س 14: ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين؟
ج14: إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/454)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 8598 )
س8: ما حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه، سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر؟
ج8: حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر أو عرض البحر حكم اللقطة.(15/454)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/455)
الفتوى رقم ( 8643 )
س: إني قد مريت في يوم من الأيام على محرقة قمائم وحصلت فيها بعضا من الأغراض المتدلية التي تصلح للاستعمال، وإني أخذتها وهي عندي في منزلي، وأرجو من فضيلتكم الإفادة: هل يجوز لي استعمالها، أم علي إثم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت تلك الأغراض مما لا يحرص على مثله- فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/455)
الفتوى رقم ( 13122 )
س: كنت أسير في مطار جدة القديم، وهو بالطبع خلاء لا يوجد به سكان سوى طرق للسيارات، وجدت مبلغ 100 ريال ملقية على الأرض، ولصعوبة الإعلان عنها؛ لأن المكان(15/455)
يتوسط المدينة فعلي الإعلان في جدة كلها، وخفت أن أنتفع بها فتصدقت بها إلى من يستحقها، وأنا لا أملك المائة لأعلن عنها، مع العلم أنني لو أردت الإعلان عنها ففيه مشقة علي لكوني طالبا ولا أملك سيارة، فكيف لي أن أعلن عنها بين مليون نسمة أو أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله، هل علي من ذنب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه - فلا بأس بذلك، ولا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/456)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11751 )
س1: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.(15/456)
ج1: يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/457)
الفتوى رقم ( 12344 )
س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرا من ذهب ملفوفا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علما بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع(15/457)
له قيمة الخصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/458)
الفتوى رقم ( 12135 )
س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري 1398 هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/458)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18389 )
س2: أتاني أحد الشباب ومعه فساتين بناتي عارضها للبيع، فسألته: من أين حصلت عليها؟ فقال: كنت مسافرا في خط الدمام فشاهدت كرتونا على جانب الطريق، والفساتين مبعثرة منه، فجمعتها فأتيت بها لك. فاشتريتها منه وبعتها جميعا بمكسب ولله الحمد.
ج2: الأموال التي وجدها الشخص المذكور في الطريق لقطة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى يأتي صاحبها ويسلمها إليه، وما دام قد باعها بالثمن الذي تساويه فقد استعجل في ذلك، وعليه أن يحتفظ بالقيمة حتى تمضي السنة مع التعريف، فإن جاء صاحبها في خلالها وجب عليه دفعها إليه، وإلا فإنه يتصرف فيها بعد السنة، ومتى جاء صاحبها دفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/459)
ضالة الإبل
الفتوى رقم ( 5893 )
س: وجدت حوارا ولد ناقة، وكان عمره يوم وجدته تقريبا عشرين يوما وأخذته إلى مزرعتي، وربيته وأخذت أذكره للناس حتى علم به كل من حولي، وكان غذاؤه طيلة هذه المدة شعيرا وبرسيما من مزرعتي، والآن له عندي سنتان ولم أجد له صاحبا، علما أنني لا زلت أذكره وأنا عندما وجدته خفت عليه يموت من الجوع أو يأكله الذئب؛ لأنه كان صغيرا، والآن لا أعلم ماذا أفعل به، وهل هو حلال لي أو أنه غير ذلك؟ آمل إفادتي بهذه المسألة، وأنا بانتظار فتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر -من كون ولد الناقة صغيرا لا يقدر على الامتناع من السباع ولا يقدر على ورود الماء- جاز لك إبقاؤه عندك مع إبلك، فإذا جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/460)
الفتوى رقم ( 153 )
س: وجدت حوارا صغيرا ضائعا، تبع ناقة من إبلي وعمره حوالي شهر تقريبا، وهو مدرك من الجوع والظمأ، وقد أنقذناه من حليب الإبل، قمنا نحلب له لبنا من الإبل ونسقيه مدة ثمانية أشهر حتى أنقذه الله ونشأ، وله عندنا الآن أكثر من سنة، وخبرنا الناس الذين حولنا ولم يجيء له طالب، فأفتونا هل هو حلال لنا أو لا؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أن ما تبع ناقتك حوار صغير ضائع لا تعرف صاحبه، وقد خبرت الناس حولك عنه فلم يجيء لطلبه أحد، فإبقاؤه مع إبلك جائز، وحلبك اللبن له وسقيك إياه وقيامك عليه بما يحفظه من الهلاك من المعروف الذي تؤجر عليه؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على حفظ المال، لكن إن جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الحوار وطلبه فعليك أداؤه إليه، وإن رغبت في أجرة مقابل نفقتك عليه وحفظك إياه ودفع صاحبه لك ما تراضيتما عليه فهذا خير، وإن لم يتم التراضي بينكما على أجرة مقابل ما قمت به فمرجعكما في تحديد الأجرة إلى المحكمة في جهتكم.(15/461)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/462)
الفتوى رقم ( 130 ) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سمو أمير الأحساء عن لسان فهيد بن فريع الجابر إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 719 \ 3 في 7 \ 5 \ 1392 هـ، ونصه: راجعني فهيد بن فريع الجابر، من أهل يبرين مفيدا بأنه ترد عليهم في يبرين إبل جرب كثيرة، لا يعرفون أهلها، وعليها أوسام ويطلبون السماح لهم بطليها؛ لأنها ستتلف على أصحابها، ويطلبون أن يسهم لهم نصيب فيها يعادل نصفها مثلا أو أقل من ذلك حسبما تراه المحكمة لقاء أتعابهم في طليها، وما يتطلبه من مطاردتها وقبضها ومعالجتها وسقايتها حتى تبرأ؛ لذا نود أن تبدوا رأيكم حيال ما ذكر، نظرا لأن تركها يسبب موتها ونشر(15/462)
العدوى بين الإبل السليمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- « نهى عن إضاعة المال » (1) وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا ضرر ولا ضرار » (2) وقال: « لا يورد ممرض على مصح » (3) فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك
__________
(1) سنن ابن ماجه الدعاء (3866).
(2) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).
(3) أحمد 2 / 406 ، 434، والبخاري 7 / 31، ومسلم 4 / 1743 برقم (2221)، وأبو داود 4 / 232 برقم (3911)، وابن ماجه 2 / 1171 برقم (3541)، وعبد الرزاق 10 / 404 برقم (19507)، وابن أبي شيبة 9 / 45، وابن حبان 13 / 482 برقم (6115)، والطحاوي في (المشكل) 4 / 349 برقم (1660)، وفي (شرح المعاني) 4 / 303، والبيهقي 7 / 216، 216 - 217، 217، والبغوي في (شرح السنة) 12 / 168 برقم (3248).(15/463)
الإمارة، وليس لأحد أن يتولاها بقبض عليها أو علاج لها، أو منع لها من ورود الماء إلا بعد الرجوع إلى الإمارة والمحكمة الشرعية التابعة لهذه الإمارة؛ منعا للفوضى، وقطعا للأطماع، ومنعا للناس من الاحتيال والتسلط على أموال غيرهم، وأكلها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/464)
الفتوى رقم ( 2249 )
س: بعد وقعة السبلة، حوالي عام 1349 هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع، فوجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها، والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة. فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألة(15/464)
التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم.
ج: أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما « سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » (1) الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطلاق (4968),صحيح مسلم الإيمان (127),سنن الترمذي الطلاق (1183),سنن النسائي الطلاق (3433),سنن أبو داود الطلاق (2209),سنن ابن ماجه الطلاق (2040),مسند أحمد بن حنبل (2/491).(15/465)
الفتوى رقم ( 8379 )
س: نفيدكم أنه فيه قعود من شهر رجب الماضي مكسور، يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها، ويظهر عليه العياب، ولم يوجد(15/465)
له راع من ذلك الوقت إلى الآن، وفيما لو طرد من قبل أهل الإبل يمكن أن يهلك، وفيه ناس يرغبون شراءه فما هي الطريقة الشرعية الممكنة في ذلك ولكم تحياتنا؟
ج: اعرف أوصافه التي يتميز بها والزمن الذي دخل على إبلكم فيه، وبعه بثمن مثله، واضبط مقدار ثمنه الذي بيع به، ثم عرفه سنة في مظان تعرف أهله عليه، فإن عرف صاحبه فسلم له الثمن، وإلا فتصدق به عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/466)
ضالة البقر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 986 )
س1: باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، وسأل ماذا يترتب عليه؟
ج1: هذه البقرة -بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال- لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها(15/466)
فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/467)
ضالة الغنم
الفتوى رقم ( 346 )
س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.
ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: « هي لك أو لأخيك أو للذئب » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون(15/467)
كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(15/468)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18400 )
س3: وجدت شاة ضائعة في الفلاة قبل سنتين، ولم يكن عندي أحد بالمنطقة سوى جار واحد، أعلمته وأعلمت معارفي، ولأن هذه الشاة صارت حوالي خمسة ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
ج3: يجوز التقاط ضوال الشاء وكل ما لا ينحفظ عن صغار(15/468)
السباع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن ضالة الغنم فقال: « هي لك أو لأخيك أو للذئب » متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. ومتى ما التقط هذا النوع خير ملتقطه بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها » (1) خرجه مسلم في صحيحه وقوله -صلى الله عليه وسلم- في اللقطة: « عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها فأدها إليه » (2) متفق على صحته وإذا كنت لم تعرف هذه الشاة سنة كاملة فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة أولادها بالنية عن صاحبها؛ لكونك لم تعمل بالأمر المشروع، وهو تعريفها سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم اللقطة (1725),مسند أحمد بن حنبل (4/117).
(2) صحيح البخاري المساقاة (2243),صحيح مسلم اللقطة (1722),سنن الترمذي الأحكام (1372),سنن أبو داود اللقطة (1707),سنن ابن ماجه الأحكام (2507),مسند أحمد بن حنبل (4/115),موطأ مالك الأقضية (1482).(15/469)
الفتوى رقم ( 19083 )
س: فقدت ثلاث رؤوس من الغنم ماعز قبل سنة ونصف تقريبا، وقد جاءني خبر من اليمن بأن لديهم غنما يكاد أنها غنمي، ثم أرسل لي من شخص لآخر حتى وصلت إلي، وعددها اثنتان، وعلى إحداهن تيس صغير، وأفهموني بأن علي أجرة مائتي ريال حق توصيلها إلي، وبعد معاينتها اتضح لي أنها ليست غنمي، وسألت عنها الكثير من قبيلتي ومن المجاورين اليمنيين، ولم يذكر أحد أنها له. آمل إفتائي هل يجوز لي اقتناؤها بموجب ما دفعت أم لا؟
ج: ما دامت هذه الأغنام ليست غنمك فلا يجوز لك أن تتملكها، وكونك دفعت مبلغا من المال مقابل إيصالها إليك ليس ذلك بمسوغ لك لأخذها واقتنائها، وعليك ردها إلى من سلمها إليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/470)
الفتوى رقم ( 19123 )
س: أفيد فضيلتكم بأنني أرغب الاستفتاء عن موضوع وهو أنني بدوي رحال، وفي عام 1402 هـ تقريبا كنت ساكنا على(15/470)
العشب والكلأ في وادي ذبح، بالقرب من الربوعة وكان معي غنمي، وعندما عدت إلى وادي العطف تهامة وجدت بين غنمي (شاة) ماعز، ولم أعد إلى وادي ذبح لكي أعرف عنها، وبعد ذلك تربت بين غنمي بدون أن يعرف صاحبها، وقد تكاثرت حتى وصل عددها 4 أربع شياه، لذا آمل رفع موضوعي إلى دار الإفتاء، أي: إلى الشيخ الوالد ابن باز حفظه الله؛ لكي يفتيني في هذا الشأن، والله يرعاكم ويحفظكم. والله أعلم.
ج: يلزمك أن تقوم هذه الشاة وما تناسل منها ثم تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها، حيث إنك لم تقم بتعريفها عند عثورك عليها بين غنمك، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين أن يأخذها وما تناسل منها، وبين أن يتنازل عنها ويمضي الصدقة التي تصدقت بها عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(15/471)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9371 )
س4: ما هو الضابط لليسير من اللقطة التي يبقيها الإنسان ثلاثة أيام، وما هو الضابط للكبير من اللقطة التي يبقيها الإنسان(15/471)
لمدة سنة على العموم في جميع ما هو لقطة؟
ج4: كل ما له قيمة تتعلق بها النفوس وتحرص على مثلها يعرف، وما كان تافها لا تتبعه النفوس ولا تحرص عليه فهو يسير لا يجب تعريفه، وهذا مما يختلف باختلاف الأوساط وأحوال الناس، والعرف محكم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم -بفضل الله سبحانه وتعالى- المجلد (الخامس عشر) من فتاوى اللجنة، ويليه- بإذنه تعالى- المجلد (السادس عشر) وأوله (باب اللقيط).(15/472)
باب اللقيط(15/472)
الفتوى رقم ( 122 )
س: نعرض لكم أن أحد أقاربنا العم حمد قد تبنى له طفلا ذكرا لقيطا، ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه (...... ي.ح.ش) ثم توفي المتبني في الزبير وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من رأى تعديل اسمه، ومنهم من لم يعر ذلك اهتماما، وخشية من وقوع اختلاط في النسب، وخطأ في المواريث أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك، لنسير على ضوء الفتوى.
ج: لا يجوز شرعا إضافة اللقيط إلى من تبناه إضافة نسب يسمى فيها والد اللقيط باسم من تبناه، وينسب إليه اللقيط نسبة الولد إلى أبيه وإلى قبيلته كما جاء في الاستفتاء؛ لما في ذلك من الكذب والزور، واختلاط الأنساب، والخطورة على الأعراض وتغيير مجرى المواريث بحرمان مستحق وإعطاء غير مستحق، وإحلال الحرام وتحريم الحلال في الخلوة والنكاح وما إلى هذا من انتهاك الحرمات، وتجاوز حدود الشريعة؛ لذلك حرم الله نسبة الولد إلى غير أبيه، ولعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من انتسب إلى غير أبيه أو غير(16/6)
مواليه، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } (1) { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) وقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام » (3) رواه أحمد والبخاري ومسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: « من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة » (4) فاجتهاد عم المستفتي في التسمية المذكورة
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 4
(2) سورة الأحزاب الآية 5
(3) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: أحمد 1 / 169، 174، 179، 2 / 171، 194، 5 / 38، 46، والبخاري 5 / 103، 8 / 12، ومسلم 1 / 80 برقم (63)، وأبو داود 5 / 337 برقم (5113)، وابن ماجه 2 / 870 برقم (2610، 2621)، والدارمي 2 / 244، وابن أبي شيبة 8 / 537، 14 / 146 – 147، وابن حبان 2 / 159، 160 برقم (415، 416)، والطيالسي ص 120، 300 برقم (885، 2274)، والبيهقي 7 / 403، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 272 برقم (2376).
(4) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: أحمد 1 / 81، 126، 318، 328، 4 / 186، 187، 238، 239، 5 / 267، والبخاري 8 / 10، ومسلم 2 / 998، 1047 برقم (1370)، وأبو داود 5 / 338 – 339، 339 برقم (5114، 5115)، والترمذي(16/7)
خطأ لا يجوز الاستمرار عليه، ويجب العمل على التغيير والتعديل للنصوص الواردة في تحريم هذه التسمية، وللحكم التي تقدم بيانها، وأما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان عليه فمن المعروف الذي رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/8)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6931 )
س1: هل الحديث الذي يقول: « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » (1) ينطبق على الطفل اللقيط؟
ج1: الحديث المذكور عام في أكل الحرام، وهو من أحاديث الوعيد، ولا يشمل اللقيط بحال؛ لأنه لا ذنب له، ولا يؤخذ هو
__________
(1) سنن الترمذي الجمعة (614).(16/8)
ولا غيره بذنب غيره، قال تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 164(16/9)
الفتوى رقم ( 12966 )
س: في عام 1370 وجد والدي طفلا ملفوفا في قماش في رأس جبل من جبال البادية مبني عليه حجر، وقد قام والدي بأخذه وإنقاذ حياته، وقد أعطاه لوالدتي، وقامت والدتي بتربيته، وقد تولت ديدها وأدرت عليه برضاع دون وجود طفل عليها ذلك الوقت، وقد أنجبت له إرضاع وأرضعته عامين، وقد قام هذا الطفل وسماه والدي (معتوق.....)، ولكن الولد كبر وتربى برفقتنا، حيث إن المذكور في الوقت الحاضر بالجيش برتبة رقيب، وحيث إن والدي ووالدتي قد انتقلوا إلى رحمة الله، وقد أوصى والدي بأن هذا الغلام يرث مع الأسرة إذا هداه الله، وحيث إن المذكور معاملته معنا حسنة ومع الأسرة، فنطلب من الله ثم من(16/9)
سماحتكم التكرم بالإفتاء عما أشير إليه وعن صلة علاقته مع النساء، والذي على والدتي التي أرضعته عامين، ومع النساء الذي على والدتي التي أرضعته هل يكون محرما لأحد منهن أم لا؟ علما بأن المذكور تربى بيننا حتى حصل على الحفيظة وحصل على العمل، أملي الإفتاء في موضوع الإرث والصلة فيما بيننا والله يحفظكم.
ج: أولا: يشكر والدك ووالدتك على ما قاما به من الإحسان إلى هذا اللقيط حتى كبر. ثانيا: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من أمك كذلك فهو ابن لها ولزوجها من الرضاع، وأخ لجميع أولادهما من الرضاعة، قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } (1) إلى قوله: { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } (2) وقال تعالى: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } (3) وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
__________
(1) سورة النساء الآية 23
(2) سورة النساء الآية 23
(3) سورة البقرة الآية 233(16/10)
« الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة » (1) وثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: « كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك » (2) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا. ثالثا: لا يجوز أن ينتسب المذكور إلى أبيكم على أنه ابن له.
__________
(1) رواه بهذا اللفظ أو بلفظ قريب منه: مالك 2 / 601، 607، والشافعي 2 / 19 - 20 (بترتيب السندي)، وأحمد 1 / 275، 290، ،329، ،339، 6 / 44، 51، 66، 102، 178، والبخاري 3 / 149، 4 / 46، 6 / 125، ومسلم 2 / 1068، 1070، 1071 برقم (1444، 1447)، وأبو داود 2 / 545 - 546 برقم (2055)، والترمذي 3 / 453 برقم (1147)، والنسائي 6 / 99، 100 برقم (3300 – 3303، 3306)، وابن ماجه 1 / 623 برقم (1937، 1938)، والدارمي 2 / 156، وعبدالرزاق 7 / 476 برقم (13952) وابن أبي شيبة 4 / 290، وابن حبان 9 / 420، 10، 37 برقم (4109، 4223)، والبيهقي 6 / 275، 7 / 159، 451.
(2) مالك في (الموطأ) 2 / 608، والشافعي 2 / 21 (بترتيب السندي)، ومسلم 2 / 1075 برقم (1452)، وأبو داود 2 / 551 - 552، برقم (2062)، والنسائي 6 / 100 برقم (3307)، وابن ماجه 1 / 625 برقم (1942)، والدارمي 2 / 157، والدارقطني 4 / 181، وعبدالرزاق 7 / 467 برقم (13913، وابن حبان 10 / 35، 36 برقم (4221، 4222)، والبيهقي 7 / 454.(16/11)
رابعا: لا يرث المذكور من أبيكم؛ لأنه ليس من ورثته. خامسا: إذا ثبت أن أباكم أوصى للمذكور بالثلث فما دون فلا بأس بذلك، ولكم أن تصلوا المذكور وتحسنوا إليه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/12)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11923 )
س2: إنه قبل حوالي ثمانية عشر عاما وقبل صلاة صبح يوم من الأيام، وجدت طفلا في لفة، وأنا في طريقي إلى المسجد، وكان وقتها يبكي فلفت صوته انتباهي، وأخذت الطفل إلى بيتي وكانت زوجتي حينذاك حاملا، وفي أيام الولادة وقامت زوجتي بإرضاع هذا الطفل قبل أن تضع، وقد در الضرع عليه بقدرة الله، وبقيت ترضعه حتى أن وضعت وليدها، فكانت المدة أربعة أيام منذ إرضاع الطفل والوضع. وقد أخفيت هذا الأمر عن الناس جميعا حتى أن وضعت زوجتي وليدها، فأشعت بين الناس أنها قد وضعت توأما لإخفاء شبهة الشك في هذا الطفل.(16/12)
وقمت باستخراج شهادتي ميلاد توأم، ومنذ ذلك التاريخ والناس جميعا وأولادي يعلمون أن هذا الولد المعني هو ابني، ولم يشك أحد في غير ذلك مطلقا، وأملي في الحياة ألا يعلم هذا الطفل حقيقة أمره مهما كلفني ذلك، علما أنني مستعد أن أساوي بينه وبين إخوته فيما عندي، مع العلم بأنني رجل متوسط الحال، ليس عندي ما يجعل أولادي يختصمون عليه، وسؤالي هو: أ- هل علي إثم من أنني أخفيت عن الولد حقيقة أمره؟ مع العلم إنني أملي من الله العلي القدير ألا يعلم الولد حقيقة أمره. ب- هل أخص هذا الولد ببعض مما أملك كتابة في حياتي أم أترك ما أملك شائعا بين أولادي وهو معهم مؤجلا لبعد مماتي؟
ج2: الواجب عليك إخبار الولد اللقيط وتخفيف المصيبة، وأنه ليس أولا وآخرا، وأن ذلك لا يضره شرعا إذا استقام على دين الله، وليس لك أن تخفي ذلك؛ لأنه يترتب على إخفائه مفاسد كثيرة، منها: أنه يحسب من أولادك، ويعتبر عصبة لبناتك وغيرهن من الأخوات والعمات كسائر أبنائك، ويزاحم أولادك في الإرث وليس منهم، ولا مانع من الوصية له بالثلث فأقل، وإعطائه شيئا معجلا، وأبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل على إحسانك ورحمتك.(16/13)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/14)
الفتوى رقم ( 18581 )
س: إن لي أختا تبلغ من العمر خمسين عاما، وهي صماء بكماء من حين ولدت، وحدث أن حصل لها علاقة مع رجل في شبابها فوقع بها فحملت منه وأنجبت ولدا، وكبر الولد وعند دخوله المدرسة رفضوا قبوله حتى يحضر بطاقة والده، فأضفته معي في حفيظتي وأدخل المدرسة، وهو الآن في السنة الثالثة ثانوي، ويحفظ من كتاب الله خمسة عشر جزءا، وأطلب من سماحتكم حكم ما حدث، وهل أبقيه في حفيظتي ويسمى باسمي ويرث مع أبنائي؟
ج: الواجب عليك عدم نسبة الولد المذكور إلى نفسك، وإلغائه من حفيظة نفوسك، واستخراج حفيظة له ينسب فيها إلى اسم معبد لله؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحوهما، وهكذا الجد يعبد لله، ثم بعد ذلك ينسب إلى البلد التي ولد فيها، فيقال مثلا: محمد بن عبد الله بن عبد المجيد الطائفي أو المدني أو المكي ونحو ذلك.(16/14)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/15)
الفتوى رقم ( 119 )
س: ثبت اعتداء (صياح...)على (عبده...) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبد الله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.
ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « الولد للفراش، وللعاهر الحجر » (1) رواه أصحاب السنن وغيرهم
__________
(1) مالك في (الموطأ) 2 / 739، والشافعي 2 / 30 (بترتيب السندي)، وأحمد 2 / 229، 280، 386، 409، 4 / 187، 5 / 267، 6 / 37، 129، 237، 247، والبخاري 3 / 5، 39، 91، 187، 8 / 9، 12، 22، 116، ومسلم 2 / 1080، 1081 برقم (1457، 1458)، وأبو داود 2 / 705، 706 برقم (2273، 2274)، والترمذي 3 / 463، 4 / 433، 434 برقم (1157، 2120، 2121)، والنسائي 6 / 180، 181 برقم (3482 - 3487)، وابن ماجه 1 / 646، 647، 2 / 905 برقم (2004، 2006، 2007 - 2712)، والدارمي 2 / 152، والدارقطني 4 / 70، 241، 242، وعبدالرزاق 3 / 321 - 322، برقم (5800)، وابن أبي شيبة 4 / 416، وابن حبان 9 / 413، 414، 13 / 341 برقم (4104، 4105، 5996)، والطبراني 10 / 297، 11 / 183، 17 / 33 – 36، 261 برقم (11434، 60، 64، 68، 71، 719)، والبيهقي 7 / 402، 412، 10 / 150، 266.(16/15)
ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبد الله فجائز، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: « إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن » (1) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) أحمد2 / 24، 128، ومسلم 3 / 1682 برقم (2132)، وأبو داود 5 / 236 برقم (4949)، والترمذي 5 / 132، 133 برقم (2833، 2834)، وابن ماجه 2 / 1229، برقم (3728)، والدارمي 2 / 294، والطبراني 12 / 370، برقم (13374)، والحاكم 4 / 274، والبيهقي 9 / 306، والبغوي 12 / 333 برقم (3367).(16/16)
باب الوقف(16/17)
ما يتعلق بوقف المصاحف
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16433 )
س1: والدي متوفى منذ عشرة أعوام، وأقوم بإخراج صدقة له مثل شراء عدد من المصاحف ووضعها بمساجد بلدي، حيث إنها تفتقر إلى المصاحف هناك، ولكن أكتب على المصاحف بالختم: وقف على روح المرحوم محمد محمد فرج فما هو رأي الدين في ذلك: هل هذا حرام أم مسموح به؟ أم أكتب: (وقف لله) فقط، أو أتركه فارغا؟ أفيدونا بالطريق الأفضل والصحيح نحو مثل ذلك يرحمكم الله.
ج1: الصدقة عن والدك المتوفى وإيقاف المصاحف وجعل ثوابها له- عمل طيب، ونرجو الله أن يتقبل منك، ويجوز أن تكتب على المصاحف كلمة (وقف لله) لأجل إشعار الناس بوقفيتها حتى لا يتصرفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، أما كتابة الاسم فتركها أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/18)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9305 )
س5: هل يجوز أن أضع عددا من كتاب الله الكريم باسم الأخ المتوفى، وتوزيعه على المساجد؟ وهل يكون الأجر لي أم للمتوفى أم معا الاثنين، أيهما الأكثر أجرا؟
ج5: إذا كان ذلك من مالك جاز، ولك الأجر على عملك بإخلاص، وإن كان ذلك من تركة المتوفى جاز برضا الورثة، ولكم وللمتوفى الثواب على قدر عملكم مع الإخلاص عند الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/19)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3863 )
س4: هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت؟
ج 4: ما كان وقفا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرما أم غيره،(16/19)
إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع، وما كان وقفا للانتفاع به مطلقا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/20)
الفتوى رقم ( 12546 )
س: لقد حصلت من وزارة الأوقاف هنا على عدد من المصاحف بغرض إرسالها إلى أحد المساجد الأهلية (الفقيرة) في مصر والذي يقع في قريتي، وتم إرسال هذه الكمية من المصاحف مع أحد الأصدقاء المسافرين إلى مصر ولكنه قام بتوصيل جزء كبير من تلك المصاحف إلى المصدر المقصود، وقام بتوزيع القليل منها على بعض الأصدقاء الملتزمين، والذين نحسبهم عند الله كذلك -إن شاء الله- وقد أخبرني هذا الصديق بأنه أهداهم تلك المصاحف بغرض القراءة فيها، وليس للزينة. فهل يدخل هذا التوزيع الأخير -على الأصدقاء- ضمن الغرض الأساسي من(16/20)
إرسال تلك المصاحف إلى مصر أم ماذا؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة عن تلك التساؤلات التي تقلقنا، وجعلكم الله عونا للجميع في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا.
ج: صديقك المذكور لا يملك التوزيع على غير المسجد الذي خصصت له تلك المصاحف أو مثله مسجد آخر، ومنه يعلم أنه لا يجوز له توزيع شيء منها على الأصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/21)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15930 )
س2: تقوم الدولة بتوزيع المصاحف على الحجاج، ولكن بعض المواطنين يأخذونها ويوزعونها على أقاربهم وأصدقائهم، فما حكم أخذ هذه المصاحف؟
ج2: لا يجوز أخذ المصاحف المخصص توزيعها على الحجاج من قبل الجهات المسؤولة؛ لأن هذا يفوت الغرض المقصود، وهو تزويد الحجاج بكتاب الله، حيث قد لا يتمكن من الحصول عليه في غير هذه الفرصة، ولأن هذه المصاحف صارت وقفا على الجهة(16/21)
التي خصصت لها، ولا يجوز صرف الوقف في غير ما خصص له، ولأن بإمكانك الحصول على المصاحف من الجهة التي توزعها على المواطنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/22)
وقف الكتب والأشرطة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17660 )
س5: تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
ج5: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/22)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18644 )
س1: إمام كان يصلي بالناس في مصلى، ثم أغلق ذلك المصلى، فحمل كتبه وزرابيه إلى بيته قصد الاحتفاظ بها ريثما يفتح، وهل إذا طالت مدة غلقه وجب عليه أن يدفع هذه الكتب وغيرها المتعلقة بهذا المصلى -وهي وقف لله تعالى- إلى مسجد آخر، أم أنها تتعلق بذلك المصلى فقط، فيجب عليه الاحتفاظ بها حتى يفتح إن شاء الله تعالى ثم يعيدها إليه؟
ج1: إن كان المسجد المذكور يرجى إصلاح ما فيه من خلل وإعادة فتحه للمصلين فإن ما يتعلق به من أثاث وكتب يحتفظ به إلى أن يتم إصلاح المسجد، ثم توضع فيه؛ لأنها أوقاف خاصة به، وإن كان لا يرجى إصلاحه وعودة الصلاة فيه فإن هذه الأشياء المختصة به تنفل إلى مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/23)
الفتوى رقم ( 14246 )
س: لوالدي المتوفى مكتبة دينية وكتب تاريخية، هل يجوز أن(16/23)
نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.
ج: يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/24)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19292 )
س3: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى)، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟
ج3: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه.(16/24)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/25)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8367 )
س6: الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عموما هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها، ثم هل يجوز تبديل المكرر منها أو أن يتعمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص؟
ج6: لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة. وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/25)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18855 )
س2: هل يجوز استبدال كتب مكتوب على غلافها (وقف لله تعالى) بأخرى من نفس العنوان أو من عنوان مختلف من أجل بيعها؟
ج2: كتب الوقف ينتفع بها من هي بيده، فإذا استغنى عنها دفعها لمن يحتاج إليها، ولا يجوز بيعها بدراهم أو بكتب أخرى، وأما استبدال الكتب الموقوفة بكتب أخرى موقوفة من أجل الانتفاع بها فلا حرج فيه؛ لأنه ليس بيعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/26)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19300 )
س2: بعد قراءتي للفتوى المرسولة إلي بعدم جواز بيع الكتب الإسلامية الموقوفة والموزعة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بقي الإشكال عن الكتب والرسائل والأشرطة المرسلة والموزعة من طرف المؤسسات الخيرية، مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة عبر المملكة ومثل مؤسسة الحرمين الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها، ما(16/26)
حكم بيع هذه الكتب والأشرطة المرسلة؟
ج2: هذه الكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومن المؤسسات الخيرية ونحوهما- يحرم أن تتصرف فيها بالبيع؛ لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له، يستفيد منها أو يعطيها غيره بغير ثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/27)
الفتوى رقم ( 19957 )
س: عندي ما يقرب من ستين شريط كاسيت، ما بين قرآن كريم وأحاديث وخطب منبرية وكتب إسلامية، وأريد أن يصل ثوابها إلي في القبر بعد وفاتي، فهل أهبها في حياتي لبعض المساجد، أو أهديها لبعض الأصدقاء، أم أوصي بها أن توهب بعد وفاتي؟ أيهما أصح أن أهبها في حياتي أم بعد مماتي؟ لعل أولادي يستفيدون منها، وجزاكم الله خيرا.
هذا ولي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يدعو لي في(16/27)
الحرم المكي إن كان قريبا منه، وأن يسلم لي على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعلى أبي بكر وعلى عمر -رضوان الله عليهما- (هذه أمانة) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: كل هذه الجهات هي جهات خير وبر، لكن ينبغي لك أن تتحرى ما كان أكبر مصلحة وما هو أنفع لأولادك أيضا في حياتك وبعد مماتك. نسأل الله لك التوفيق والسداد. ثانيا: جاء في سؤالك عبارة: (لي رجاء إلى كل من يقرأ هذه الرسالة أن يسلم لي على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم) ونوضح لك أن تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الأموات ليس مشروعا، بل هو بدعة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: « كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار » (1)
__________
(1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه: أحمد 3 / 310، ومسلم 2 / 592 برقم (867)، والنسائي 3 / 188 - 189 برقم (1578)، وابن ماجه 1 / 17، 18 برقم (45، 46)، والدارمي 1 / 69 وابن حبان 1 / 186 - 187، برقم (10)، وابن أبي عاصم في (السنة) 1 / 16 - 17، 19، 29، برقم (25، 31، 54) وأبو يعلى 4 / 85 برقم (2111)، وابن خزيمة 3 / 142 برقم (1785)، وابن الجارود (غوث المكدود) 1 / 258، برقم (297)، والبيهقي 3 / 207، 213، 214. أما زيادة (كل ضلالة في النار ) فرواها -مرفوعة- النسائي، وابن خزيمة في الموضع المذكور، كما رواها -موقوفة على عبدالله رضي الله عنه- البيهقي في (الأسماء والصفات) 1 / 483 برقم (413) (ت: الحاشدي).(16/28)
فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز، ومن فضل الله علينا أن جعل سلامنا على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- يبلغه أينما كنا في مشارق الأرض ومغاربها، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام » (1) رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وقال-صلى الله عليه وسلم-: « خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » (2) وقال -عليه الصلاة والسلام-:
__________
(1) أحمد 1 / 387، 441، 452، والنسائي في (المجتبى) 3 / 43 برقم (1282) وفي (عمل اليوم والليلة) ص 167 برقم (66)، (ت: فاروق حمادة)، والدارمي 2 / 317، وعبدالرزاق 2 / 215 برقم (3116)، وابن أبي شيبة 2 / 517، 11 / 474، وابن حبان 3 / 195 برقم (914)، وأبو يعلى 9 / 137 برقم (5213)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 397 برقم (845)، وإسماعيل الجهضمي القاضي (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) ص 34 برقم (21)، والطبراني 10 / 271 برقم (10528 - 10530)، والحاكم 2 / 4212، والبغوي 3 / 197 برقم (687).
(2) أحمد 4 / 8، وأبو داود 1 / 635، 2 / 184 برقم (1047، 1531)، والنسائي 3 / 91 برقم (1374)، وابن ماجه 1 / 345، 524 برقم (1085، 1636)، والدارمي 1 / 369، وابن أبي شيبة 2 / 516، وابن خزيمة 3 / 118 برقم (1733)، والقاضي إسماعيل الجهضمي في (فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) ص 35 برقم (22)، وابن حبان 3 / 191 برقم (910)، والطبراني 1 / 217 برقم (589)، والحاكم 1 / 278، 4 / 565، والبيهقي 3 / 248 – 249 - كلهم من حديث أوس بن أبي أوس رضي الله تعالى عنه.(16/29)
« لا تجعلوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فان صلاتكم تبلغني أين كنتم » (1) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (2 / 367)، و ]مسلم بشرح النووي[ (6 / 67، 68)، وأبو داود (2 / 534)، والترمذي (5 / 157)، وابن ماجه (1 / 438)، والجهضمي في ]فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم[ رقم (20، 30).(16/30)
ما يتعلق بوقف المساجد وأراضيها
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9358 )
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير.(16/30)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/31)
الفتوى رقم ( 13874 )
س: قام فاعل خير في حفر الباطن وبنى مسجدا كبيرا مساحته (30 × 42) وبنى مصلى للنساء في مؤخرة المسجد مساحته (5 × 25) وبنى بيتين للإمام والمؤذن، والمسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وقد بناه من قرابة ثلاث سنوات، وفي هذه الأيام قام بعض جماعة المسجد وجمعوا مبلغا من المال وأرادوا توسعة مصلى النساء حتى يصلى فيه الجماعة جميع الأوقات ما عدا الجمعة، علما أنهم كانوا يصلون فيه فاعترض عليهم فاعل الخير الذي بناه وقال: بأنني بنيت المسجد ليصلى فيه جميع الأوقات، وتركه بدون صلاة يعتبر هجرا له، وأرغب أن تكون الصلاة فيه دائما، والمصلى يكون للنساء فقط، وأصر بعض جماعة المسجد على فكرتهم، وهي توسعة مصلى النساء حتى يؤدوا فيه جميع الأوقات، ويتركوا المسجد لصلاة الجمعة فقط، فعرضوا الأمر علينا وأحببت عرضه على سماحتكم حتى ينتهي الموضوع ويكون(16/31)
قاعدة يسار عليها مستقبلا والله يحفظكم
ج: الواجب بقاء الأمر على حاله الأولى، فيصلى في المسجد الأوقات والجمعة، ويبقى محل النساء للنساء ولو وسع؛ تحقيقا للمصلحة العامة، وتنفيذا لما قصده الواقف المتبرع بتعميره، ضاعف الله مثوبته، ووفق الله فضيلتكم، وأعانكم على كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/32)
الفتوى رقم ( 13679 )
س: تقدمنا إليكم بسؤال حول المسجد الذي نقيم فيه صلاتنا، وقد كان سؤالنا كما يلي: وهو أن المبنى الذي نصلي فيه يملكه أحد الإخوان المسلمين المقيمين هنا، وكانت الجالية المسلمة تستأجر هذا المبنى من هذا الأخ مقابل مقدار مالي يدفع شهريا، ثم قرر الأخ أن يتبرع بهذا المبنى ليكون مسجدا دائما للمسلمين هنا، ورفض أن يأخذ أي إيجار منا، وكان قصده فعل الخير، ولكن هذا الأخ صاحب المبنى يملك تجارة مواد غذائية وكذلك تجارة عقارات، وحسب إقراره بأن ما يقارب الثلث من(16/32)
تجارته في المواد الغذائية هو في المشروبات الكحولية.
بالإضافة إلى ذلك فقد أخبرنا بأنه اشترى المبنى الذي نصلي فيه الآن عن طريق قرض من بنك لا يزال إلى اليوم يدفع أقساط القرض بالإضافة إلى فوائد بنكية، وقد استفسرنا من سماحتكم هاتفيا: هل يجوز قبول تبرع هذا الأخ بهذا المبنى مع العلم أن جزءا من مصدر ثروته من التعامل بالمشروبات الكحولية، والربا من الفوائد البنكية؟ وقد كانت إجابتكم علينا من جزئين: الأول: هو أن يقبل تبرع الأخ للمسجد، والتوقف عن سؤاله عن مصدر أمواله. والثاني: أن يؤخذ عليه إقرار كتابي على أنه تبرع بالمبنى ليستخدم كمسجد.
وعلى ذلك شرحنا للأخ صاحب المبنى فتواكم في هذا الأمر، وطالبناه بأن يكتب لنا إقرارا يسمى بأنه متبرع بالمسجد، وأن يكتبه لإحدى الجهات الإسلامية الموثوق بها، كمكتب رابطة العالم الإسلامي في أمريكا ولكن الأخ رفض أن يكتب إقرارا بأنه متبرع بالمبنى، واكتفى بأنه يتعهد بأن يكون هذا المبنى مسجدا على الدوام، وسبب منعه هو خوفه من أن يأتي غيره ويقوم بتغيير المبنى، أو أن يستخدم المسجد من قبل جهة معينة أو مجموعة معينة، كمنبر للدعاية لأغراضها الخاصة، وقد حاولنا بشتى(16/33)
الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى.
أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين: فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي، وإلا لا تجوز الصلاة فيه، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى؟ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد، ولكم منا الشكر والعرفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب. وجزاكم الله كل خير.
ج: لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف، وإن لم يكتب؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/34)
الفتوى رقم ( 20020 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة إلى سماحة المفتى العام، من فضيلة قاضي محكمة السليل إبراهيم بن عبد الله الثميري برقم (236 \ 2 \ 1418 \ 1) وتاريخ 27 \ 6 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3826) وتاريخ 2 \ 7 \ 1418 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستدعاء الذي تقدم به علي بن مبارك بن بادي الدوسري طالبا فيه نقل موقع المسجد الذي سبق أن أوقفه إلى موقع آخر أفضل منه؛ لكون المسجد القديم صغيرا ووسط مزرعة الواقف وبيوته، ويذكر فضيلته أن مدير الأوقاف والمساجد كتب إلي يسأل عن جواز ذلك شرعا.
وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على تقرير اللجنة المكونة بهذا الخصوص، وقد جاء فيه ما نصه:
فضيلة قاضي محكمة السليل سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:(16/35)
إشارة إلى تعميدكم لنا برقم (138 \ 1) في 5 \ 3 \ 1418 هـ، بشأن خروجنا على موقع المسجد الذي أوقفه المواطن: علي بن مبارك بن بادي والذي يريد نقله من موقعه القديم إلى مكان آخر، عليه فقد تم وقوفنا على الموقع المذكور ونرى نقله إلى الموقع الجديد المشار إليه في كروكي بلدية السليل المرفق؛ لما فيه من اتساع المساحة والمواقف، ونرى أنه كل ما يقترب موقع المسجد إلى الحزام فإنه أفضل؛ لأنه يخدم الكثير من عابري الطريق، وقاطني الحي، هذا والرأي لله سبحانه ثم لفضيلتكم.
كما اطلعت اللجنة على كتاب مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، الموجه لفضيلة قاضي محكمة السليل وقد جاء فيه ما نصه: أرفق لفضيلتكم الأوراق الخاصة بطلب المواطن: علي بن مبارك بن بادي إفراغ مسجد في حي آل بادي والذي تبرع ببنائه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على نفقة سموه الكريم، بمساحة (20 × 12م)، ولوجود مسجد صغير مساحته 3 × 5 م آيل للسقوط وملاصق سقفه مع أحد المنازل، ولا يفي بالغرض المطلوب، وليس بالإمكان توسعته لعدم وجود مساحة كافية له، ولا يوجد عليه حجة استحكام، ولحاجة الحي إلى(16/36)
الإفراغ في الموقع الجديد؛ لذا نأمل النظر في ذلك بالوجه الشرعي إذا كان يجيز ذلك، وكيفية التصرف في الموقع القديم في حالة الموافقة على الإفراغ والبناء؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من نقل المسجد القديم إلى موقع المسجد الجديد للمصلحة العامة في نقل الوقف، حيث إن المسجد القديم الموقوف صغير جدا، وآيل للسقوط كما ذكر، وشبه متعطل؛ لكونه وسط مزارع ونخيل وبيوت الواقف، ويتحرج الناس من الصلاة فيه، ولكون المسجد الجديد أكبر مساحة، وعلى خط رئيسي، ويخدم سكان الحي والعابرين لهذا الخط، أما موقع المسجد القديم بعد نقل المسجد منه إلى المسجد الجديد فإنه يثمن بالقيمة التي يساويها عن طريق القاضي، وتصرف قيمته في تعمير المسجد الجديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/37)
الفتوى رقم ( 1395 )
س: يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين، وأصبح الآن يضيق بالمصلين، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد، إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى، ويسأل هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ليستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد؟
ج: إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء من ضيق المسجد الحالي، وأنه لا مجال لتوسعته، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يسع المصلين ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين، ومرافق تخدم ذلك، فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه، والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب، وبناء المسجد والمدرسة ومرافقهما عليها، لما في ذلك من المصلحة العامة، لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوافر فيه الثقة والأمانة والدراية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/38)
الفتوى رقم ( 10483 )
س: إشارة إلى ردكم رقم (2910 بخصوص استفتائنا المقيد لديكم برقم (2550) نفيدكم بأن القرية ليست بالمملكة بل بحضرموت ولا علاقة بالمحكمة بها لكون البناء على حساب أبناء القرية الخاص، وما نطلب الإفادة عنه هو: مصير المسجد القديم في حالة بناء المسجد الجديد والاستغناء عن القديم، هل يجوز أن يهجر المسجد أو في حالة عدم الحاجة له يجوز هدم بنائه والاستفادة من أرضه بالبيع لنضع القيمة في مصلحة الخير؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكرا.
ج: يباع المسجد القديم بالمزاد العلني، ويصرف ثمنه في تعمير المسجد الجديد، أو تعمير مساجد أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/39)
الفتوى رقم ( 50 )
س: هل يجوز في الشرع الإسلامي هدم مسجد قديم قائم(16/39)
ليبنى محله مكتبة عامة؟ وإذا كان ذلك ممكنا في الشرع الإسلامي فهل يجوز أخذ العوض عن مكان المسجد أم أن الخيار متروك للقائمين على المسجد ليقبلوا مسجدا جديدا في مكان آخر؟
ج: لا يجوز هدم مسجد قائم ولو كان قديما لمجرد أن يبنى مكانه مكتبة عامة، بل لا يجوز بناء مكتبة عامة مكانه لو كان منهدما، وإنما الواجب ترميمه إن كان قديما، وبناء مسجد مكانه إن كان منهدما، ولو ببيع بعضه لإصلاح باقيه، وهذا لأن الأصل في الوقف ألا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطاب لما رغب في أن يتصدق بماله في خيبر « تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره » (1) فكان هذا بيانا عاما في كل وقف، واستثنى العلماء من ذلك ما إذا تعطلت
__________
(1) أحمد 2 / 12 – 13، 55، 114، والبخاري 3 / 185، 194، 196، 197 واللفظ له، ومسلم 3 / 1255، 1256 برقم (1632، 1633)، وأبو داود 3 / 298 برقم (2878)، الترمذي 3 / 659 برقم (1375)، والنسائي 6 / 230، 231 برقم (3597 - 3601)، وابن ماجه 2 / 801 برقم (2396)، والدارقطني 4 / 187، 194 والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 95، وابن حبان 11 / 264 برقم (4901)، والبيهقي 6 / 158 - 159، 159، والبغوي 8 / 287 برقم (2159).(16/40)
منافعه، أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به، وأصلح له، فيجوز بيعه أو إبداله بمكان آخر لذلك، إبقاء للمنفعة، أو تكثيرا لها، وقد روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما- لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته، على أن يكون البيع أو الإبدال في حال الجواز السابقة على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف، ومحافظة عليه من التلاعب فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/41)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15920 )
س1: هل يجوز أخذ الوقف (إكمال المسجد مثلا) وصرفه على المساكين، مع العلم أن هذا الوقف مخصص لبناء المسجد؟
ج1: الوقف إذا كان على معين -كالمسجد مثلا- لا يجوز(16/41)
صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافع المسجد الموقوف عليه، فصار لا يصلى فيه لعدم السكان حوله، فإنه ينقل إلى مسجد آخر بواسطة المرجع الرسمي المختص في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/42)
فتوى رقم ( 15040 )
س1: يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
ج1: لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/42)
/200
س2: عنده بقية مبلغ من المال المخصص لمصلحة مسجد معين، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في عمارة مسجد آخر؟
س3: هل يجوز إيداع الدراهم المعدة للإنفاق على عمارة المسجد في أحد البنوك من أجل حفظها؟(16/42)
س4: إذا بقي من الدراهم المجموعة لعمارة مسجد معين فهل يجوز صرفها لتسوير مصلى العيد وإصلاحه؟
ج 2، 3، 4: بالنسبة للسؤالين الثاني والرابع: فالباقي من المال المخصص لبناء هذا المسجد يرصد لمصلحة المسجد لإنفاقه فيما قد يحتاج إليه. وأما بالنسبة للسؤال الثالث: فلا حرج في ذلك من أجل المصلحة التي ذكرت في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/43)
الفتوى رقم ( 18759 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(16/43)
(609) وتاريخ 29 \ 1 \ 1417 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولا، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى، وفعلا دفع جزءا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل؟ علما أنه ليس مقاولا وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني.
آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني- لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد(16/44)
المبلغ الزائد إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/45)
الفتوى رقم ( 9315 )
س: أعرض لسماحتكم أن مسجد ابن رضيان سبق أن استقطع لتوسعة شارع آل فريان بالرياض وقدر له تعويض من البلدية رصد في مؤسسة النقد لم يسلم لهذه الوزارة بعد، وقد تبرع مشكورا فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن فارس ببناء مسجد بديلا عن هذا المسجد على الشارع العام، ولا يفصله عن موقع المسجد السابق إلا عشرة أمتار، ثم قامت هذه الوزارة باستلامه وتأثيثه وفرشه وتكييفه من البند المختص بميزانية هذه الوزارة، حيث لا يزال تعويضه بطرف أمانة مدينة الرياض
ولما أنه يوجد على هذا المسجد بيتان موقوفان لسكن الإمام والمؤذن بناؤهما من اللبن والطين، فقد كتب إلي فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن فارس بخطاب فضيلته المؤرخ في 10 \ 11 \ 1405هـ، يرى فيه فضيلته هدمهما وإعادة بنائهما(16/45)
بالأسمنت المسلح، وصرف التكاليف من قيمة تعويض المسجد المرصود في مؤسسة النقد، وذكر فضيلته -جزاه الله خير الجزاء- أنه إذا لم يكف فسوف ييسر الله من يكملهما.. إلخ.
لذلك أرجو تفضل سماحتكم بالاطلاع وبيان مرئياتكم من الناحية الشرعية في جواز بناء سكن الإمام والمؤذن من القيمة المقدرة لأصل المسجد، خصوصا ما دام أنه قد تيسر من تولى بناء المسجد البديل عنه بعد أن هيأت الدولة الأرض البديلة لأرض المسجد، ولم يعد إلا قيمة تعوض البناء فقط.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز بناء البيتين المعدين سكنا لإمام ومؤذن مسجد ابن رضيان بالرياض من القيمة المقدرة لأصل المسجد أرضا وبناء، حيث إن البلدية سلمت أرضا يقام عليها المسجد الجديد بدلا من أرض المسجد القديم، وإن المسجد الجديد قام بعمارته بعض المحسنين، وإن النقود التي يطلب عمارة البيتين فيها هي قيمة أنقاض المسجد القديم، وإن عمارة البيتين التابعين للمسجد من تمام مصلحة المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/46)
الفتوى رقم ( 8192 )
س: نحن أعضاء مركز من مراكز الثقافة الإسلامية، جمعنا التبرعات من إخواننا المحسنين لإكمال بناء المسجد وعمارته في قرية مخصوصة، وبفضل الله تعالى قد فرغنا من بناء هذا المسجد والحمد لله جل شأنه، ويبقى عند هذا المركز الثقافة الإسلامية عدة آلاف روبية من تلك التبرعات، فهل يجوز لهذا المركز صرف بقية هذه التبرعات لسائر الأمور الهامة في تلك القرية نفسها، مثل افتتاح دار المطالعة، وبناء مدرسة دينية وإعانة اليتامى وإغاثة المعاقين وغيرها مما يقوم بها هذا المركز في تلك القرية نفسها، حيث إن هذا المركز في أشد حاجة إلى المادة وإلى جمع التبرعات لمثل هذه الأمور، خاصة لإزالة البدع والخرافات؛ لأن هذه القرية مملوءة بالشرك والخرافات والتقاليد الجاهلية. فهل يجوز صرفها لهذه الأمور أم لا؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا نفعل بهذه البقية؟
وجدير بالذكر: أنه كان مقصدنا حين التبرعات: أن نصرف البقية في مثل هذه الأمور المذكورة قبل، فأرجو من سعادتكم التكرم بالجواب المفصل لنكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا والله على ما نقول وكيل.(16/47)
ج: يجب صرف المال المذكور والمتبقي من بناء المسجد في صيانة المسجد وإصلاحه، وإن كانت المدرسة ودار المطالعة تابعتين للمسجد فيصرف منه في بنائهما وصيانتهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/48)
الفتوى رقم ( 5135 )
س: قمت مع بعض المجاورين بجمع تبرعات لتجديد مسجدنا، ووكل إلي أمر ذلك كله وتوفر بعض المال، فهل يجوز لي صرفه على مسجد آخر بعد أن زاد عن حاجة المسجد المعني، وتبرئة ذمتي من ذلك المبلغ الذي جعلني في حيرة؟
ج: يجوز لك أن تخرج النقود التي بقيت عندك من التبرعات لتجديد مسجدكم فتصرفها على مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/48)
الفتوى رقم ( 11407 )
س: نحن مجموعة من المسلمين الدارسين في بولندا للحصول على شهادة الدكتوراه، عزمنا على إنشاء جامع للصلاة في إحدى مدن هذا البلد، وبتوفيق من الله تعالى جمعنا مبلغا من جهات مختلفة لتحقيق هذا الغرض، بعضها كان من الموجودين في بولندا وبعضها الآخر من إخواننا المسلمين في ألمانيا الاتحادية ولم تتم بعد أي إجراءات فعلية لبناء هذا الجامع، لكن نحن بانتظار موافقة الجهة المختصة على إنشائه في قطعة أرض وافق صاحبها على بيعها لنا، وإن شاء الله بالقريب العاجل تبدأ إجراءات شراء الأرض والبناء، وقد اعترضنا في هذه الفترة بعض المسائل، نود عرضها على سماحتكم للإجابة عليها بما ترونه مناسبا، ومتمشيا مع أمور الشرع الحنيف، وبما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه المسائل هي:
1 - قام أحد الإخوة المسلمين بجمع بعض من هذه التبرعات من جماعة المسلمين في مدينة بولندا بما يعادل حوالي 10 000 دولار، وبعد أن طال انتظار تنفيذ الجامع وظهر احتياج لهذا المبلغ لشراء قطعة أرض في ( مصر ) لبناء جامع آخر عليها(16/49)
طلب هذا الأخ إعادة المبلغ الذي جمعه هو من المسلمين الذين تبرعوا بنية إقامة جامع في هذه المدينة ببولندا وقد سافر البعض منهم بعد انتهاء مدة دراستهم، فهل ترون أن نعيد هذا المبلغ للأخ الذي يطلبه لتحقيق الهدف الآخر أم ماذا؟ أرشدونا جزاكم الله عنا خيرا.
2 - الأخ الذي يحتفظ بالمبلغ المتبرع به لإقامة الجامع، وقيمته حوالي10 آلاف دولار، ربما يسافر بعد فترة قصيرة لانتهاء دراسته، ولا يوجد شخص آخر يريد تحمل المسئولية، فيضع المبلغ عنده. فما هو الحل، وهل نضعه في البنك؟ علما بأن البنوك تعطي فوائد إلزامية. نرجو التوضيح.
3 - إذا فشلت -لا سمح الله- عملية إقامة هذا الجامع فهل ترون إعادة المبالغ إلى أصحابها في حالة وجودهم ومعرفة مقدار المبلغ الذي تبرعوا به، أم أن هذه الأموال تصرف في أمور الدعوة الدينية، وبحالاتها المختلفة في هذا البلد؟ نرجو الإيضاح.
وفقكم الله ورعاكم، وجزاكم عنا كل خير.
ج: أولا: ما تبرع به على أن يكون لإقامة جامع في بولندا(16/50)
لا يصرف في غيرها. ثانيا: لا مانع من وضع المال في البنك إذا لم يتيسر أمين يحفظه. ثالثا إذا لم يتيسر إقامة هذا الجامع صرفت المبالغ المجموعة في إقامة جامع في بولندا حيث أمكن، فإن لم يمكن صرفت في تعمير مسجد يحتاجه المسلمون في بلاد تشبه بولندا ؛ لكونها غير إسلامية، والمسلمون فيها أقلية محتاجة للدعم والإعانة في إقامة المساجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/51)
الفتوى رقم ( 794 )
س: بخصوص ما ذكره من أن مسجدهم الواقع في حلة الشعبة ليس بجواره قطعة أرض تصلح دورة مياه، والمسجد ليس فيه دورة مياه، وأهله في أمس الحاجة إليها لكثرة رواده، ويرغبون في اقتطاع جزء يسير من إحدى زواياه الشرقية ليجعل دورة مياه يفتح لها على الشارع، ويسأل عن جواز ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أنه ليس حول المسجد قطعة أرض تصلح لأن تقام عليها دورة مياه، وأن وضع المسجد في(16/51)
حاجة ماسة إلى وجود دورة مياه لكثرة رواده، والحاجة إلى الوضوء للصلاة، ونظرا إلى أن اقتطاع جزء يسير من أحد ركني المسجد الشرقيين ميضأة يعتبر من مصلحة المسجد وأهله، فلا يظهر للجنة بأس في جواز ذلك، على أن يكون باب الميضأة من الشارع، وألا يجعل على المسجد منها أي منفعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(16/52)
الفتوى رقم ( 16028 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، برقم (4932 \ 7 \ ض) وتاريخ 13 \ 4 \ 1414 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1723) وتاريخ 17 \ 4 \ 1414 هـ، ونص خطاب سعادته ما يلي:(16/52)
فقد تقدم لنا جمال القرعاوي إمام مسجد الشيخ عبد الرحمن الدوسري بحي السلام بمدينة الرياض بمعروضة المرفق، يشير فيه إلى أن هناك حاجة لتعليم النساء في ذلك الحي حفظ القرآن الكريم، وذلك عن طريق إقامة مكان لهذا الغرض، على جزء من أرض المسجد المذكور، لوجود متسع بها، ولدى معاينة المسجد من على الطبيعة من قبل الجهة المختصة لدينا، تبين بأنه يوجد فراغ في أرض المسجد من الجهة الشرقية الجنوبية، وبمساحة قدرها (27.20 × 18.50 م) وهو المكان المراد إقامة المدرسة المطلوبة عليه حسبما يتضح لسماحتكم من الرسم الكروكي المرفق.
وبناء على ما تقدم ذكره، وتمشيا مع توجيهات المقام السامي في الخطاب ذي الرقم (4 \ 442 \ م) في 6 \ 3 \ 1406 هـ، المبني على خطاب سماحتكم رقم (1451 في 17 \ 7 \ 1405 هـ، المتضمن عدم جواز اقتطاع أي جزء من أرض المسجد لأي غرض إلا بعد عرض الموضوع على قاضي الجهة التي فيها المسجد أو على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ويتخذ في ذلك قرار أو فتوى بما يرى فيه مصلحة المسجد- فإنني أعرض هذا الأمر على أنظار سماحتكم للتفضل(16/53)
بالاطلاع وصدور الأمر بما ترونه نحوه لوضعه موضع التنفيذ.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بعدم الموافقة على إنشاء المدرسة واقتطاعها من أرض المسجد؛ لأن ذلك يخالف الوقفية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/54)
الفتوى رقم ( 1569 )
إن مسجد حلتهم قديم، وتقرر هدمه وبناؤه من جديد من تبرعات المحسنين، كما تبرع بعض المجاورين للمسجد ببيوتهم لتضاف إلى المسجد، إلا أن هذه البيوت لا تكفي بمجموعها أن تكون بيتا للإمام وآخر للمؤذن، فما حكم اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيتان: أحدهما للإمام، والآخر للمؤذن؟
ج: لا يجوز اقتطاع مساحة من المسجد ليقام عليها بيت للإمام أو المؤذن أو لهما؛ لأن أرض المسجد جعلت وقفا للصلاة فيها، فلا يجوز صرفها لغير ذلك إلا لمبرر، وليست حاجة الإمام أو المؤذن إلى مسكن مما يبيح ذلك، وعلى جهة الاختصاص وأهل الثراء -وخاصة سكان حي المسجد- أن يتعاونوا على إيجاد بيت(16/54)
للإمام والمؤذن قريبا من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ تيسيرا لقيامهما بمهمة الإمامة والأذان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(16/55)
الفتوى رقم ( 185 )
س: حكم التصرف في قطعة أرض واقعة في زاوية خارجة عن قبلة مسجد الرواتع، وهي تابعة للمسجد المذكور، وذلك ببنائها بيتا لإمام المسجد على يده، وقد ذكر فضيلته أن قطعة الأرض مساحتها 7 × 6 متر، وهي غير صالحة لإدخالها تبعا للمسجد لسبب التواء السوق عليها، وإدخالها بسبب انصراف اليمة، مع أن المسجد كبير، وليس في حاجة إليها، والأرض المذكورة حينما يتم بناؤها بيتا لإمام المسجد ستكون وقفا على هذا المسجد لإمامه أو مؤذنه المحتاج منهما، فإن كانا محتاجين فغلته بينهما بعد إصلاحه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فريان من عدم صلاحية هذه الأرض لإضافتها للمسجد المذكور،(16/55)