ج4: بإمكان أخيك أن يواصل دراسته في التخصص المذكور، ويدرس العلوم الشرعية على أحد العلماء، أو يلتحق بعدما يفرغ من دراسته بأحد المعاهد والكليات الشرعية؛ ليتعلم أمور دينه، ويتفقه في الشريعة، وإن خاف أن تشغله العلوم الرياضية إذا استمر فيها عن العلوم الشرعية فلينصرف عنها، وليشتغل بدراسة العلوم الشرعية؛ لكونها أهم وأعظم نفعا، ولأنه مخلوق ليعبد ربه على بصيرة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالله ثم بالعناية بدراسة العلوم الشرعية. يسر الله أمره وبارك في علومه وأوقاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/103)
النية في الدراسة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5518 )
س1: هل يجوز الدراسة الدينية من أجل الشهادة؟
ج1: لا بأس أن يدرس لأخذ الشهادة، وعليه أن يجاهد نفسه في إصلاح النية حتى تكون الدراسة لله وحده، وأن يكون أخذ(12/103)
الشهادة ليستعين بها على طاعة الله ورسوله، وخدمة المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/104)
هل يلزم الوالد تعليم ابنه الأصم الأبكم
الفتوى رقم ( 2890 )
س: إنسان عنده ابن يبلغ من العمر عشر سنوات، وهو أصم أبكم، لا يتكلم ولا يسمع ولا يحكي، وهو ضعيف الجسم، به نوع من شلل من صغره، لكنه يمشي بكلفة، وهو عاقل يفهم الإشارات، وتقدم به والده للاختبار في معهد الصم بالرياض ، ونجح في القبول، هل يلزم والده تعليمه في المعهد المذكور؟ مع أن والده في منطقة بعيدة عن الرياض ، وهو موظف حكومي، وقد لا يوافق مرجعه على نقل والده إلى منطقة الدراسة، والابن فيما يظهر لا يسلك بدون أهله.
نأمل الإجابة على ذلك، وكيف يعمل والده إذا كان لازما عليه؛ أيترك العمل بدون إذن مرجعه إذا كان ذلك لازما؟
ج: الأصل أن الذي يلزم تعلمه وتعليمه لمن وجب تعليمه، هو ما كان من ضرورات الدين؛ كالتوحيد والشرك والصلاة(12/104)
والصوم، ونحو ذلك مما يجب العلم به ويجب للصلاة من شرائط وما يلزم فيها من أركان وواجبات، فما كان من هذا الأمر وجب في حقك تعليمه إياه بأي وسيلة من وسائل الإيضاح، في البيت أو في مدرسة تقوم بذلك، وما عدا ذلك فالأمر فيه سعة إن تيسر بدون كلفة ومشقة عمل، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك، ولا يلزمك إدخاله المعهد المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/105)
تعلم القرآن الكريم
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 5241 )
س2: ما حكم الشريعة الإسلامية فيمن لا يحسن قراءة القرآن الكريم بأحكامه؟ وزيادة التوضيح لم أجد أين أتعلم هذه الأحكام.
ج2: اجتهد في البحث عمن يعلمك أحكام تجويد القرآن ما دمت ترغب في ذلك، فإن لم تجد كفاك أن تقرأ القرآن على(12/105)
من يحكم تلاوته ويحسن قراءته؛ ليدربك على حسن التلاوة، فإن لم تجد فاستمع لقراءة القرآن في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية ، وحاكهم في التلاوة حتى يستقيم لسانك وتحسن قراءتك، وليس بواجب أن تعرف الأحكام النظرية، كالفرق بين الإدغام بغنة وبغير غنة، والإظهار والإخفاء، وأنواع المد ونحو ذلك، بل يكفيك التجويد العملي، وهو استقامة اللسان في التلاوة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/106)
/200
س3: أريد من فضيلتك أن تعطيني خطة لوعي القرآن (حفظ القرآن) حتى أستمر بإذن الله في وعيه؛ لأني منذ خمس سنوات لم أع منه إلا خمسة أحزاب، وأعني بهذا أني أعي حزب أو حزب ونصف ثم أنقطع، ثم أستمر أربعة أشهر، ثم أنقطع، وهكذا حتى مرت علي خمس سنوات، فلم أع إلا ستة أحزاب، والآن تقريبا كلها قد نسيتها، وهذا راجع لنقص الإيمان وضيق الوقت الذي ولدته الحضارة؛ لأني حوالي 12 ساعة خارج البيت في المعمل.
ج3: استمر على التلاوة بقدر الإمكان؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « تعاهدوا القرآن؛ فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها » (1) رواه البخاري وقوله:
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 381-382، 417، 423، 438-439، 463، 4 / 397،411، والبخاري 6 / 109، ومسلم 1 / 544، 545، برقم (790، 791)، والترمذي 5 / 193، برقم (2942)، والنسائي 2 / 155، برقم (943)، والدارمي 2 / 309، 439، وعبد الرزاق 3 / 359 برقم (5967، 5968)، وابن أبي شيبة 2 / 500، 10 / 477، وابن حبان 3 / 38- 39، 41 برقم (762، 763)، والطبراني 10 / 168، 207، 233، 234، 244 برقم (10231، 10347، 10415، 10418، 10449)، والحاكم 1 / 553، والبيهقي 2 / 395.(12/106)
« إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت » (1) رواه البخاري ومسلم واتق الله واسأله المعونة، فإن تحقق لك المطلوب فالحمد لله، وإلا كفاك ما تيسر لك من التلاوة في المصحف، وما قدر لك حفظه ورسخ في فكرك، ونوصيك أن تستمع إلى برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن الكريم، ففيه كثير من الفوائد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 202، وأحمد 2 / 17، 23، 30، 64، 112، والبخاري 6 / 109، ومسلم 1 / 543، برقم (789)، والنسائي 2 / 154 برقم (942)، وابن ماجه 2 / 1243 برقم (3783)، وعبد الرزاق 3 / 360، 382 برقم (5971، 6032) ، وابن أبي شيبة 2 / 500، 10 / 476، وابن حبان 3 / 42، 43 برقم (764، 765)، والبيهقي 2 / 395.(12/107)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19283 )
س4: نصحني أحد الأساتذة بعدم التوغل في حفظ كتاب الله بدون شيخ؛ لئلا يحدث ما لا تحمد عقباه. هل هذا صحيح؟(12/107)
ج4: يحسن تعلم قراءة القرآن على مقرئ يجيد القراءة إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنك تحاول أن تقرأ القرآن حسب استطاعتك؛ لقول الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) صحيح مسلم الإيمان (196).(12/108)
أخذ الهدية على تعليم القرآن
الفتوى رقم ( 7806 )
س: حديث في شأن معلم القرآن ومتعلمه معناه: إن أحد الصحابة رضوان الله عليهم لبس حلة جديدة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ قال: إن فلانا الذي علمت ولده القرآن أعطانيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تلقى الله وفي عنقك سياج من النار؟ ردها إليه، فردها إليه. فما صحة هذا الحديث والعمل به؟ وهل يجوز لمعلم القرآن قبول هدية؟ وإذا(12/108)
كان المهادي ممن يتعلم القرآن، وهل تصح نيته أن تكون الهدية محبة في الله وحده؟
ج: أولا: يجوز لمعلم القرآن أن يقبل الهدية ممن يتعلم منه القرآن ومن غيره، سواء كانت نية المهدي بذلك وجه الله ومحبة للعلم في الله أم بقصد إكرامه لتعليمه إياه. ثانيا: الحديث الذي أشرت إليه لا نعلم له أصلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (1) وما جاء في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها رجلا من الصحابة رضي الله عنهم بما معه من القرآن فقال: « زوجتكها بما معك من القرآن » (2) وفي رواية: « فعلمها من القرآن » (3) .
__________
(1) أخرجه البخاري 7 / 23، والدارقطني 3 / 65، وابن حبان 11 / 547 برقم (5146)، والبيهقي 1 / 430، 6 / 124، 7 / 243، والبغوي 8 / 267 برقم (2187).
(2) أخرجه مالك 2 / 526، وأحمد 5 / 330، 334، 336، والبخاري 3 / 63، 6 / 108، 109، 122، 130،132، 134، 135، 136، 138، 7 / 52، ومسلم 2 / 1041 برقم (1425)، وأبو داود 2 / 586-587 برقم (2111)، والترمذي 3 / 421-422 برقم (1114)، والنسائي 6 / 91-92 برقم (3280)، وابن ماجه 1 / 608برقم (1889)، والدارمي 2 / 142، والدارقطني 3 / 247-248، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 16-17، وابن الجارود (غوث المكدود..) 3 / 46 برقم (716)، والبيهقي 7 / 242، 243، والبغوي 9 / 117-118 برقم (2302).
(3) ''انظر صحيح مسلم 2 / 1041 برقم (1425 ''77'')، وعند أبي داود 2 / 588 برقم (2112)، والبيهقي 7 / 242: '' قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك '' .''(12/109)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/110)
حفظ الكتاب والسنة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9093 )
س3: أحفظ شيئا من القرآن، وأمنيتي أن أتم حفظه، ثم أنتقل إلى حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي في الصحيحين بتوفيق الله عز وجل، فهل هذه الطريقة أحسن، أم أقوم بهما الاثنين في نفس الوقت، مع حفظ كل مرة شيئا من القرآن وشيئا من الحديث؟
ج3: كلا الطريقين صحيح فاختر منهما ما يسهل عليك وتدعو إليه حاجتك وحاجة من حولك، نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/110)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19311 )
س1: سماحة الشيخ: إني لا أستطيع أن أجيد تلاوة القرآن وحفظه، فما هي الطريقة لحسن التلاوة والحفظ كذلك؟ علما بأنه لا يوجد من يعلمنا ويدرسنا ونحن قد كبرنا.
ج1: الطريقة المثلى لتجويد القرآن: أن يعرض الشخص قراءته على شيخ متقن، فإن لم يوجد في بلده فالسفر لأجل تحصيل هذا العلم، مطلوب ومرغب فيه شرعا، فإن لم يتيسر ذلك فينبغي للمسلم أن يستفيد من إخوانه، ومن الأشرطة المسجلة بأصوات القراء المجودين، وإذا علم الله صدق نية العبد فتح له أبواب الخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/111)
دور العالم في درء اختلاف المسلمين
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5293 )
س1، 2: ما هو دور العالم المسلم وهيئات العلماء في الدور الإسلامية فيما حل بالمسلمين من فرقة وخلاف؟ ولماذا لا يحاول بعض العلماء من شتى أقطار العالم الإسلامي في إعادة وحدة(12/111)
الصف كهيئة مستقلة عن كل الخلافات الإسلامية أو السياسات المغرضة؟
لماذا لا يهتم الإعلام الإسلامي وخاصة الإذاعات الممثلة في اتحاد الإذاعات الإسلامية بتوفير مناخ يساعد على إعادة الصف الإسلامي الموحد، وبث العديد من البرامج عن الاتحاد في كل الإذاعات المشتركة به من أجل هذا الغرض؟
ج1، 2: العلماء ورثة الأنبياء، فعلى علماء المسلمين أن يقوموا بتفقد أحوال المسلمين؛ لمعرفة ما هم في حاجته من العلم، ليثقفوهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعرفوا ما بهم من فرقة وخلاف؛ ليصلحوا ذات بينهم، ويجتهدوا في توحيد صفوفهم، ويجمعوا كلمتهم على الحق، ويوجهوهم وجهة صالحة، تعود عليهم بالأمن، والعزة والنصر، وتحرير بلادهم وتخليصها من أيدي أعدائهم، وتطهير ديارهم ممن يكيد لهم وللإسلام، وبذلك يكونون أهلا أن يؤيدهم الله بجند من عنده، ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، وليتعرفوا ما بهم من ضعف وإخلاد إلى الأرض، مع الأخذ بأسباب السعادة في دينهم ودنياهم، ليبعثوهم من رقدتهم، ويوقظوهم من سباتهم؛ وبذلك يجعلهم الله سبحانه خلفاء في الأرض، كما حقق ذلك لأسلافهم، فهيمنوا على الحياة، وملكوا زمامها، وأصلحوا شأنها، وكانوا خير(12/112)
أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحكمون عباد الله بشرع الله، دون مدافع أو ممانع من خصومهم، بل كلمتهم مسموعة، وأمرهم نافذ، ورأيهم سديد إلى أمثال ذلك مما يجب على العلماء نحو أممهم، فإن هم فعلوا ذلك على ضوء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون عصبية مذهبية أو حزبية أو حمية جاهلية أو اتباع للهوى برئت ذمتهم، ورجي لهم ولأممهم الخير والسعادة في دينهم ودنياهم.
وكذلك الحال في رجال الإعلام الإسلامي، وإن أبى هؤلاء وأولئك إلا الإخلاد إلى الأرض، والتثاقل عن أداء الواجب اتباعا للهوى وركونا إلى الدعة والراحة؛ حقت عليهم وعلى أممهم كلمة العذاب، وازدادوا ذلا وهوانا، جزاء بما كانوا يكسبون، وصدق فيهم قوله تعالى: { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } (1) نسأل الله أن يوفق علماء المسلمين للقيام بواجبهم وينفع بهم المسلمين.
__________
(1) سورة الأعراف الآية 169(12/113)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/114)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16466 )
س2: تفتح عندنا مساجد على حالة يجتمع الناس لها من البلدان إلى القرى، يعظون أهلها بالإسلام وفوائد صلاة الجماعة. هل يجوز هذا الارتحال مع الدليل؟
ج2: تشرع الرحلة لطلب العلم وحضور الدروس والمواعظ في المساجد وغيرها؛ لقوله تعالى: { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة » (2) خرجه مسلم في صحيحه إلا إذا كان في هذه الاجتماعات بدع أو شركيات فإنه لا يجوز حضورها ولا السفر إليها إلا بقصد الإنكار والدعوة إلى الله عز وجل.
__________
(1) سورة التوبة الآية 122
(2) صحيح البخاري البيوع (1995),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2628),مسند أحمد بن حنبل (4/405).(12/114)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/115)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19008 )
س3: نصلي الفجر في مسجد قريب منا، ثم نقوم نحن الشباب بالانتقال إلى مسجد آخر فيه حلقة تحفيظ القرآن، وهذا المسجد ليس ببعيد، بل المسافة بين المسجدين تستغرق خمس دقائق على الأقدام. فهل هذا الانتقال يضيع علينا أجر حجة أو عمرة تامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث يقول: « من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فله.. » (1) فهل المقصود شروقها وطلوعها، أم المقصود ارتفاعها قيد رمح؟ بمعنى هل نصلي الركعتين عند الشروق أم يلزم الانتظار حتى ترتفع قيد رمح؟
ج3: لا بأس بالانتقال من مسجد إلى مسجد آخر بعد الصلاة لأجل حضور درس من دروس العلم، وهو أفضل من الجلوس في المسجد الأول حتى ترتفع الشمس؛ لأنه لأجل طلب العلم والاستفادة، أما صلاة الركعتين فتكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح.
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3158),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1677),سنن الترمذي العلم (2673),سنن النسائي تحريم الدم (3985),سنن ابن ماجه الديات (2616),مسند أحمد بن حنبل (1/433).(12/115)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/116)
قيام قليل العلم ومن يخاف على حياته بالتدريس
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18644 )
س4: ما هو واجب بعض الأئمة الذي ليس له من العلم إلا القليل؛ هل يجوز له الإقدام للتدريس وبيان منهج أهل السنة من مناهج المبتدعة الضالة؟ وهل يجب عليه الانتقال لبيان حقيقة التوحيد والرد على المشركين ممن يتبركون بالأضرحة وغيرها، وإن كان في ذلك خطر على حياته وعلى نفسه، أم أن ذلك يتوقف على العلماء؟
ج4: لا يجوز أن يباشر الدعوة والتدريس إلا من عنده علم بذلك؛ لقوله تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ } (1) وإن كان على حياته خطر فإنه لا يجب عليه القيام بذلك؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2) وقوله سبحانه: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (3)
__________
(1) سورة يوسف الآية 108
(2) سورة التغابن الآية 16
(3) سورة البقرة الآية 195(12/116)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/117)
تعلم اللغة العربية
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9845 )
س3: ماذا أفعل متى أعرف اللغة العربية جيدا وأكتبه جيدا؛ لأني ما تعلمت كثيرا، وأريد ازديادا من العلم واللغة، وأنا وحدي في القرية أدرس الأولاد؟ أفتوني في هذا والله يجازيكم خيرا كثيرا.
ج3: يمكن أن تتعلم اللغة العربية بدراسة كتبها، وتبدأ بالكتب المختصرة فيها، مع عمل تمارين عليها وتطبيقات لقواعدها، وكثرة الممارسة لها كتابة ونطقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/117)
قراءة القصص والاستماع إلى البرامج لأجل تعلم اللغة
الفتوى رقم ( 7646 )
س: لقد تعودت أن أستمع الإذاعات الخارجية بالعربية، وإذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة؛ وذلك لقصد الاستفادة من لغاتها فحسب، ويأتي في برامجها بعض فضول الأقوال، فهل يصح الاستماع لفضول الأقوال لأجل لغة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يجد طالب العلم من الكتب العلمية ما يروي غليله فهل يصح أن يقرأ كتب القصاصين لأجل اللغة؟
ج: أولا: إن فيما ينشر عن طريق الإذاعات من تلاوة القرآن ومن الأحاديث النبوية، ومن المحاضرات، والفتاوى والندوات، والقصص الراشد الصحيح، باللغة العربية - غنى لمن يريد تعلم اللغة العربية، والاستفادة من أساليبها، ومعرفة مفرداتها، والاتعاظ بما فيها من عبر، والانتفاع بما فيها من حكم ومقاصد عالية، وأخلاق سامية- عن الاستماع لما ينشر عن طريق(12/118)
الإذاعات من فضول القول.
ثانيا: إن في تلاوة كتاب الله تعالى وقراءة ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الآثار والحكم والقصص عن الصحابة رضي الله عنهم ونحوهم، وكتب الأدب النزيهة نثرا ونظما، ونحو ذلك مما ألف من الكتب باللغة العربية- غنية عن القراءة في كتب القصص الكاذب، والشعر الماجن في تعلم الدين واللغة العربية.
وبالجملة ففيما يذاع باللغة العربية من الحق، وفي القرآن والأحاديث والآثار والقصص الصحيحة، وما ألف من الكتب الهادفة إلى الخير غنى لمن يريد تعلم اللغة العربية، ومعرفة دينه مع السلامة والترفع عما لا يليق من سفساف الأمور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/119)
اختيار الكتب
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4678 )
س7: ما هي في نظركم الكتب الصالحة التي يمكن الاعتماد عليها في أمور ديننا، والتي تبدو في متناول اليد؟ جزاكم الله خيرا.
ج7: الأصل الذي يجب أن يعتمد عليه العالم في معرفة دينه: الأدلة من الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، وما يرجع إليها من الأدلة الأخرى، كالقياس والبقاء على الأصل؛ ما لم يثبت ما ينقل عنه. أما المتعلم الذي لا يقوى على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها فعليه أن يرجع إلى كتب العلماء الموثوق بهم؛ لينتفع بما فيها من العلم، مثل تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن العربي لآيات الأحكام، ومثل كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري، وشرح النووي لصحيح مسلم، وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ومثل فتح القدير في فقه الحنفية، والمجموع للنووي، شرح المهذب للشيرازي في فقه الشافعية، والكافي لابن عبد البر، والمقدمات لابن رشد - الجد- وبداية المجتهد لابن رشد - الحفيد-(12/120)
في فقه المالكية، والمغني لابن قدامة، والكافي له أيضا، وعمدة الفقه له أيضا في فقه الحنابسلة، وزاد المعاد لابن القيم، ومثل شرح الطحاوية لابن أبي العز، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن في علم التوحيد.
واسترشد بمن لديك من ثقات العلماء فيما تقرأ أيضا، واسألهم عما أشكل عليك فهمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/121)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7932 )
س1: ما هو أقرب كتب الفقه إلى الصحيح من القول؟
ج1: كل واحد من الناس- ما عدا الرسل والأنبياء عليهم السلام فيما يبلغونه عن الله عز وجل- يخطئ ويصيب، مهما بلغ درجة عالية من الاجتهاد، لكن الواجب على طالب العلم أن يتفقه في كتاب الله وسنة رسوله، ويستعين بما كتبه علماء المذاهب عند الحاجة إليه دون أن يتعصب لمذهب معين؛ ليتهيأ له أخذ الحكم(12/121)
بدليله إذا أمكنه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/122)
الفتوى رقم ( 3934 )
س: إنني طالب علم وإيمان يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما هي توجيهاتكم الرشيدة لي لقراءة الكتب الإسلامية، التي تبني المسلم بناء سليما، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات والأباطيل باسم الدين؟
ج: تعتني بكتاب الله، وتكثر من تلاوته وتدبره؛ لأنه أصل كل خير، وهو أعظم كتاب، وأشرف كتاب، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ في التوحيد شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفتح المجيد لحفيده عبد الرحمن بن حسن، والعقيدة الواسطية مع شروحها لابن تيمية، وكتابي الحموية والتدمرية له. واقرأ في الفقه في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وكتاب زاد المعاد لابن قيم(12/122)
الجوزية، وكتاب إعلام الموقعين له أيضا، وعمدة الفقه للموفق ابن قدامة . واقرأ من كتب الحديث في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ورياض الصالحين، ومنتقى الأخبار، وبلوغ المرام. واقرأ من كتب المواعظ في كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، والوابل الصيب لابن القيم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/123)
قراءة الكتب والاستفادة منها
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 6914 )
س17: أقرأ بعض الكتب الدينية لبعض من العلماء، وأجد أن مسألة ما مختلفة في كتاب آخر لعالم آخر بالإضافة من هذا العالم أن ما أفاد به ذلك العالم مخالف وغير صحيح، ومثال ذلك ما قاله أخونا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، في مسألة تحريم الذهب المحلق للنساء، ورد بعض الإخوة العلماء عليه في ذلك.(12/123)
هل أنا كقارئ يجوز لي مواصلة القراءة لكتابات هذا العالم المخالف في بعض المسائل، حيث إنني يحتمل أن آخذ ما جاء به دون أن أدري ما قاله غيره، وأحيانا يكون الشك والاختلاف يراودانني؟ أرجو التوضيح. ج17: إذا كنت قادرا على البحث والاستدلال والمقارنة بين الأدلة، وترجيح ما تراه صوابا، فاقرأ للطرفين المختلفين، أو الأطراف المختلفة لتتسع مداركك، دون خوف عليك من الشك والحيرة، وإذا كنت غير أهل لذلك فقلد فقيها مجتهدا موثوقا به، علما وأمانة والتزاما بالكتاب والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/124)
أفضل الكتب
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3534 ) س4: ما هي أحسن الكتب الدينية لمن يريد أن يكون دينه سليما، ويلقى الله وهو عنه راض؟ فقد كثرت الكتب وكنت أحيانا أشعر بحيرة كما قال الشاعر:(12/124)
تكاثرت الضباء على خراش ... فما يدري خراش ما يصيد
ج4: عليك بكتاب الله عز وجل، ففيه الهدى والنور، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يبينهما من كتب التفسير وشرح الأحاديث، وتعلم ذلك على أهل العلم، كل في اختصاصه، واحرص على العمل بما علمت، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ونوصيك أيضا بالصحيحين، وبلوغ المرام، وعمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ومنتقى الأخبار، وزاد المعاد لابن القيم، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله وجميع علماء المسلمين، وكتاب التوحيد وفتح المجيد وكشف الشبهات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/125)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19048 )
س2: لقد شرعت قبل سنوات بقراءة فتاوى شيخ الإسلام، ووصلت للمجلد (15) ، وحاشا لمثلي أن ينتقد ذلك الجهبذ الحبر، لكن وجدت فيها كثرة إسهاب وتكرار، فهل أتركها وبماذا توجهون؟
ج2: ننصحك بإكمال قراءة مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية(12/125)
رحمه الله، والصبر والاحتساب في ذلك، فهو كتاب عظيم القدر، جم الفوائد، كثير المسائل والمباحث المفيدة في حياة الإنسان وآخرته، إذ هو موسوعة علمية شاملة لجميع العلوم، سواء في مجال العقيدة والتوحيد، أو الفقه وأصول الفقه، أو الحديث، والتفسير، وعلم الفلك، والمنطق والمناظرة، والملل والمذاهب، والطب، واللغة العربية، والجغرافيا، والتاريخ، وعلم النفس وغير ذلك كثير.
فهذا الكتاب عظيم الشأن، جليل القدر، أظهر الله به الحق وأزال به كثير من شبه المبطلين، وبدع المنحرفين عن الصراط المستقيم، فلقد قارع مؤلفه رحمه الله أهل الباطل بالحجج النقلية والعقلية، ورد عليهم من صميم مذهبهم، فكان أعلم بمذاهب أهل الباطل من أهل الباطل أنفسهم، حتى ألجمهم الحجة، وأزال الشبهة، ونصر مذهب السلف، فأبان حقيقة هذا الدين وعقائده، وموافقة العقل السليم للنقل الصحيح، كل ذلك مع حسن التصنيف وجودة العبارة، والتقسيم والتبيين، فمن قرأ هذا الكتاب العظيم خرج إن شاء الله بعقل سليم من الشبه والضلالات، وفكر نير سليم، ورأي سديد، وعلم غزير ينتفع به وينفع به.
وما يحصل من إسهاب أو تكرار في بعض مسائل هذا الكتاب فليس بعبث، وإنما لمصلحة رآها المؤلف رحمه الله؛ ليعطي(12/126)
المسألة حقها من البحث والإحاطة بجميع جوانبها بما لا يدع مجالا لاعتراض معترض، أو تشكيك مشكك، وليخرج طالب العلم المبتدئ والعالم من ذلك بفائدة كبيرة، وقد يكون التكرار لكثرة السائلين، وقد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة في باب، ثم يكررها مفصلة، أو مختصرة في باب آخر؛ لأن المقام يقتضي ذلك، فقد تكون المسألة علاقتها بالباب غير مباشرة، فيذكرها بإيجاز، ثم يذكرها بعد ذلك في موضعها مفصلة؛ لأن علاقتها به علاقة أصيلة مباشرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/127)
الكتب المفيدة للمرأة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16746 )
س2: ما هي الكتب التي يجب على المرأة أن تطالعها حتى تنمي فكرها وثقافتها؟
ج2: تعتني المرأة المسلمة والرجل المسلم قبل كل شيء بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا به، وبما تيسر من سنة الرسول(12/127)
صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، ثم بكتب أهل السنة والجماعة، ولا سيما كتب العقيدة، مثل ثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والكتب التي تختص بأحكام النساء من أجل أن تستفيد منها، ولتعلم أحكام دينها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/128)
كتاب الجواهر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9897 )
س1: مرفق كتيب صغير يسمى (الجواهر في عقوبة أهل الكبائر)، وإنني لقد قرأته كاملا، ووجدت فيه أحاديث كثيرة، وأقاويل تنص على الأجر والثواب والعذاب والعقاب، فمنها الأجر في الصلاة في الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، وقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم في نصف صفحة (11) ، وغيرها كثير جدا. وسؤالي هل جميع ما يحتوي عليه هذا(12/128)
الكتاب صحيح ويعتمد عليه، وتنصحوني بأن أعتمد عليه وأتخذه مرجعا أم تنصحوني بالابتعاد عنه؟ وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
ج1: كتاب الجواهر في عقوبة أهل الكبائر للشيخ زين الدين المليباري لا يعتبر أصلا يعتمد عليه في الأحكام، ولا في التمييز بين الكبائر والصغائر، ولا في الأدعية والأذكار، وننصحك بالرجوع في أحاديث الأحكام إلى كتاب بلوغ المرام لابن حجر، وشرحه سبل السلام للصنعاني، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، وفي معرفة الأدعية والأذكار إلى الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الأذكار للنووي، وفي معرفة الكبائر وعقوبتها إلى كتاب الكبائر للذهبي، وكتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/129)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 12126 )
س2: هل كتاب صفوة التفاسير، تأليف الشيخ محمد علي الصابوني، يعتبر مرجعا مهما في تفسير القرآن الكريم أم لا؟
ج2: لا يصلح مرجعا؛ لما فيه من المآخذ التي بينها من نقده(12/129)
من العلماء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/130)
/200
س3: ما هي الكتب المهمة لطالب العلم بعد كتاب الله عز وجل في التفسير والحديث والفقه واللغة العربية؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم آمين.
ج3: من الكتب المهمة في التفسير: تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير البغوي، وابن كثير، وفي الحديث: فتح الباري لابن حجر العسقلاني شرح البخاري، وشرح النووي لصحيح مسلم، وفي الفقه: المجموع للنووي على كتاب المهذب للشيرازي، وكتاب المغني لابن قدامة، وكتاب الأم للشافعي، وفي اللغة كتاب لسان العرب والقاموس المحيط للفيروز آبادي، وغريب الحديث لابن الأثير .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/130)
قراءة كتب الرافضة
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5401 )
س11: هل يجوز لنا أن ندرس كتب العلوم الدينية التي(12/130)
تصدرها الإدارة -دار التوحيد- من جمهورية إيران ؟
ج 11: ما ذكرت من قراءة الكتب الدينية الإيرانية، فإننا ننصحك بتركها؛ لما فيها غالبا من البدع والشرك، والسب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وننصحك بقراءة القرآن كثيرا، مع التدبر والعمل، ونوصيك أيضا بقراءة التفاسير المعتمدة، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، والإمام القرطبي، والحافظ ابن كثير، وكتب الحديث مثل: صحيح الإمام البخاري، والإمام مسلم، وكتب السنن الأربع، وموطأ الإمام مالك، والمسانيد، كمسند الإمام أحمد، وكتب التوحيد مثل: فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أخصرها وأنفعها: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، من أهل السنة والجماعة، ونحذرك من كتب أهل البدع كالشيعة وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/131)
بعض كتب الضلال
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4805 )
س3: كثيرا ما نسمع ببعض الكتب، مثل ابن سيناء، وكتاب أبي معشر الفلكي، وشموس الأنوار، وكتاب الرحمة، وما أشبهها، هل هذه الكتب لها أساس من الصحة، وهل صحيح ما يعتقد الناس منهم، كاستخراج الجن والعزائم وكتابة الحروز وما أشبه ذلك، وإذا كان ذلك صحيحا فهل يجوز للشخص أن يتخذ ذلك حرفة، ويقول للناس بواسطة تلك الكتب: أنت مريض يوم كذا في وقت كذا، وأنت مريض عند مشيك للماء، وأنت مريض ساعة كذا، وهذا مريض عند هيجان الريح، وهذا مريض عند مسه للندى وما أشبه ذلك، وإذا كان ذلك صحيحا فهل يجوز أن يستخدمه الشخص، ويتخذه حرفة له، ويأكل من الناس أموالا على ذلك؟
ج3: ما ذكر من الكتب لا يجوز لك أن تعمل بما فيها من الشعوذة واستخدام الجن، ولا أن تتخذ ذلك حرفة لك، ولا يجوز أن تعتقد ما جاء فيها؛ فإن فيها شركيات، وبدعا وخرافات ودعوى علم الغيب، وعلم الغيب من اختصاص الله، فلا يعلم الغيب إلا هو سبحانه، وقد يطلع على بعض الغيب من شاء من رسله، ويجب عليك أن تجتنبها.(12/132)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/133)
تعلم اللغة الأجنبية
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4967 )
س3: هل تعلم اللغة الإنجليزية حرام أم حلال؟
ج3: إذا كان هناك حاجة دينية أو دنيوية إلى تعلم اللغة الإنجليزية، أو غيرها من اللغات الأجنبية؛ فلا مانع من تعلمها، أما إذا لم يكن حاجة فإنه يكره تعلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/133)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8864 )
س6: هل تعلم ودراسة اللغات الأجنبية (كالإنجليزية والألمانية وغيرها) وهي لغة الكفار النصارى؛ لأجل التفاهم معهم بخصوص العمل، والسفر، والعلاج وغيرها من الأشياء(12/133)
الدنيوية، هل هو حرام أم حلال؟
ج6: تعلم غير اللغة العربية للدعوة إلى الإسلام، ولحاجة الداعية إلى ذلك عند متعلمها؛ مما يجلب له مصلحة، أو يدفع عنه مفسدة- جائز، وقد يكون واجبا حسب اختلاف مقتضيات الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والنيات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/134)
تعلم القوانين الوضعية
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6901 )
س3: ما حكم تعلم القوانين الوضعية ومحاولة تطبيقها، مع الاعتراف بأن شرع الله أفضل منه؟ وما حكم تدريس تلك القوانين والفلسفة والمنطق وعلم النفس؟ حيث تحتوي على باطل كثير، كالخوض في ذات الله وصفاته وأسمائه، وفي التحليل والتحريم، وتحتوي على دراسة العقيدة الشيوعية، والوجودية، والإباحية، فما حكم المدرس والطالب؟ وخاصة إذا كانت مقررة على مستوى الدولة، والطالب والمدرس ليسا من طلاب العلم الشرعي، بل هم من عوام المسلمين، الذين لو(12/134)
شككوا قد يشكون، فإذا قيل لهم: هذا خطأ، قالوا: ماذا نفعل هذا باب للرزق وهذا طلب للعلم.
ج3: لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها، ما دامت مخالفة لشرع الله، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة، والصلاح، وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد. ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة؛ ليميز خبيثها من طيبها، وليحق الحق ويبطل الباطل، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا، وبهذا يعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده، بل يكون لمن تأهل له من الخواص؛ ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/135)
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 )
س23: ما حكم دراسة القانون الوضعي والعمل كقاضي بذلك القانون؟ وما حكم الاشتغال بالمحاماة والدفاع عن المتهمين أمام المحاكم ذات القوانين الوضعية، وأخذ أجر مقابل ذلك الدفاع؟
ج23: أولا: إذا كان من يريد دراسة القانون الوضعي لديه قوة فكرية وعلمية، يميز بها بين الحق والباطل، وكان لديه حصانة إسلامية، يأمن معها من الانحراف عن الحق، ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية، وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها، وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم، وكفايتها في ذلك؛ إحقاقا للحق، وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية؛ فزعم صلاحها وشمولها وكفايتها، إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا تجوز دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابتة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام، وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها.
ثانيا: لا يجوز أن يعمل المسلم قاضيا إلا في المحاكم الشرعية، التي تطبق شرع الله في جميع أحكامها.(12/136)
ثالثا: إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو النيابة والتحقيق في القضايا إحقاق للحق، وإبطال للباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وأخذ الأجر عليها جائز، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(12/137)
السفر للدراسة والسكن مع الكفار
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 2358 )
س1: هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة؟
ج1: لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات المأمونين، وخاصة العلوم الدينية والعربية، وذلك متوفر بحمد الله في الدول الإسلامية، فلا يجوز لك السفر إلى الدول الكافرة(12/137)
للدراسة بها، إلا فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمين في البلاد الإسلامية من العلوم الدنيوية، كالطب والهندسة ونحوهما، ولم يتيسر استقدام من يضطر إليه من المتخصصين الأمناء في العلوم الكونية إلى الدولة الإسلامية؛ للقيام بتدريسها للطلاب المسلمين، وكانت أمتك مضطرة إلى هذه العلوم، لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به، وكنت في نفسك محصنا في دينك بالثقافة الإسلامية، لا يخشى عليك من الفتن أيام دراستك في بلاد الكفار، وإقامتك مدة الدراسة بين أظهرهم، فيجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة في بلاد الكفار، وأمريكا ونحوها في ذلك سواء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/138)
/200
س2: هل يجوز السكن مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟
ج2: خير للمسلم أن يسكن مع المسلمين، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة، وتبلد النفس في النواحي الدينية، والفتور أو الكسل عن أداء الواجب الإسلامي ونوافل الخير، فتحري المسلم العزلة عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ أحفظ لدينه وأسلم لأخلاقه. فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية، وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه، ولا يجوز أن(12/138)
يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء، أو كلها نساء، فإن المعروف فيهم عري النساء، وعدم المحافظة على الأعراض، وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة، وفساد الأخلاق.
وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة - أمريكية أم غيرها- بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات، فإن لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة، والمحادثة مع الزملاء بها، دون السكنى مع العائلات الكافرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/139)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8152 )
س6: البعض من المبتعثين يدرس دراسة نظرية، وغالبا تكون محشوة بأفكار فلاسفتهم وترهاتهم، والمسلم المتمكن من عقيدته وثقافته الإسلامية الأصيلة يجد هذه الدراسة مضيعة للوقت، وفيها بعد عن الحق، وقد يكون بعضها مصدر نظريات إلحادية كفرية، كنظرية دارون وأرسطو ودوركايم وغيرهم من طواغيتهم، وقد لا تؤثر فيه أثناء النقاش مع المدرس والطلبة، لكنه في البحوث المطلوبة للماجستير مثلا قد يستدل لهم ببعضها، أو يورد بعضها، وقد يرد عليها أو لا يرد. فهل هذا(12/139)
جائز له، أو أنه يلزمه ترك هذه الدراسة والإعراض عنها، واستبدالها بغيرها في بلده مثلا، وإذا استمر بنية الحصول على المؤهل فقط لعله فيما بعد يستطيع أن يقارعهم الحجة بالحجة، وينبه على جهلهم، ويربي أبناء المسلمين على عداوة مثل هذه الأفكار، ونبذها، واستبدالها بما هو أصح وأنقى منها من الدراسات الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج6: إذا كان لدى المذكور حصانة دينية، ومعرفة بالأدلة التي ينصر بها الحق، ويدفع بها الشبه، وهو -أو دولته- في حاجة الدراسة في تخصصه، وأمن الفتنة على نفسه أيام دراسته في تلك البلاد؛ جاز له أن يستمر في دراسته، وإلا حرم عليه الاستمرار، وأما إيراده الشبه التي يستند إليها أهل الباطل فلا يجوز له أن يوردها إلا مقرونة بما يبطلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/140)
تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4172 )
س8: ما الحكم أن يأخذ الرجل ابنه أو ابنته ويسجله في مدرسة فرنسية أو إنجليزية، المخالفتين لتعاليم الدين، مع زعمه أنه مسلم، وأنه يختار لهم مستقبلا حسنا؟
ج8: يجب على الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا تربية إسلامية، فإنهم أمانة بيده، وهو مسئول عنهم يوم القيامة، ولا يجوز له أن يدخلهم مدارس الكفار؛ خشية الفتنة وإفساد العقيدة والأخلاق، والمستقبل بيد الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(12/141)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14091 )
س2: أخبركم بأني طالب في المرحلة الثانوية العليا، وأقيم بالمدرسة مع بعض الطلاب من جنوب السودان يدينون بالديانة المسيحية، وقد أسمع منهم بعض الإساءات للإسلام، فماذا أفعل؟(12/141)
ج2: يجب عليك أن تدرس في مدرسة إسلامية، ولا يحل لك أن تقيم مع غير المسلمين، وإذا أساؤا فلا تقابلهم بمثل عملهم، بل انصح لهم وادعهم إلى الخير بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/142)
تعليم المرأة
السؤال الأول الفتوى رقم ( 9019 )
س1: ما حكم الإسلام في تعليم المرأة؟
ج1: تتعلم ما هي مكلفة بأدائه من شؤون الإسلام وشؤون الأسرة؛ لتتمكن من القيام به على الوجه المرضي شرعا، مع مراعاة البعد عن مواطن الفتن، ومظان الريبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/142)
الفتوى رقم ( 9430 )
س: كانت بنت لخالتي، وكان أبوها لا يرضى أن تدخل في المدرسة، ثم توفي وكبرت وكان عمرها الثامنة، وكان الناس يقولون: أدخلها المدرسة. ما الحكم على ذلك، هل يجوز أن ندخلها المدرسة وأبوها لا يرضى؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إدخال هذه البنت مدرسة تتعلم فيها أمور دينها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/143)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 6574 )
س1: هل أكمل دراستي بعد زواجي؟
س2: ما حكم الشرع في خروجي من المنزل إلى الجامعة وغيرها؟
س3: ما الرد الشافي الذي أرد به على من يوجه لي اللوم إذا ما قررت في منزلي؟
ج1، 2، 3: تقدير ما يترتب على مواصلة الدراسة أو عدم المواصلة راجع لك، فأنت أعلم بنفسك ومدى تحملها، وقدرتها لمواجهة الأمور التي تتوقع -غالبا- في المواصلة أو الترك، وليس لك(12/143)
المواصلة إلا بإذن الزوج إلا أن يكون مشروطا عليه ذلك عند العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/144)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5866 )
س2: ما حكم دخول البنات المدن الجامعية الخاصة بهن؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المدن الجامعية خاصة بالبنات فلا حرج في التحاقهن بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/144)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4263 )
س5: ما حكم قراءة المرأة حتى تنتهي من الدراسة؟
ج5: يجوز للإنسان أن يدخل بناته المدارس لتعلم العلم النافع، إلى نهاية الدراسة، مع مراعاة كل ما يحفظهن من أسباب الفتنة.(12/144)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/145)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9881 )
س7: مسلمة طلب منها أن تخرج لتعليم الفقه والتجويد وعلوم القرآن في المسجد، فقالت: إن الدعوة في البيت مع عدد قليل أولى وأفضل من الخروج إلى المسجد والدعوة إلى عدد كبير، والحجة في ذلك: أن هذا الأمر لم تفعله المسلمات الأوائل، ولم يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، مع حاجة المسلمات إلى ذلك، وترك هذا الأمر إلى الرجال؛ لأنهم أقدر على ذلك، وليس خروجهم فتنة. هل هذا القول صحيح؟ أيهما أفضل: الدعوة والتعليم في البيت لعدد قليل أم الخروج إلى المسجد؟
ج7: جعلك ذلك التعليم في البيت أفضل؛ لأنه أسلم وأبعد من الفتن، وأوفق لما كان عليه السلف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/145)
تدريس الرجل للبنات
الفتوى رقم ( 13947 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي مدير جامعة الملك سعود، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (432) في 25 \ 5 \ 1411 هـ. وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
تعلمون سماحتكم أن جامعة الملك سعود تستوعب العدد الأكبر من الطالبات، مقارنة بغيرها من جامعات المملكة، حيث تضم أكثر من ( 11000 ) طالبة؛ وذلك انطلاقا من حاجة هذا البلد لإتاحة الفرصة للطالبات في مواصلة تعليمهن، ولما للعلم من أهمية للمرأة المسلمة، ولسد حاجة هذا البلد من المهن التي تحتاجها المرأة، والاستغناء عن ظاهرة استقدام الأجنبيات؛ لتجنب السلبيات الناتجة عن ذلك. وكذلك لتوفير التعليم للطالبات السعوديات داخل المملكة؛ حتى لا يضطررن إلى السفر خارجها. والدراسة في بيئات مختلفة العقيدة والعادات والثقافة، وحرصا منا على سلامة منهج الجامعة، ورغبة في أن تتم جميع أمورها في إطار من نظرة الإسلام الخالدة للإنسان، وتنظيمه لشؤون حياته كلها، واستكمالا للمفاهمة مع(12/146)
سماحتكم حول بعض المشكلات التي تواجهها الجامعة في تدريس الطالبات، ومنها تدريس المقررات العلمية والطبية ومواد الدراسة العليا، والمواد الأخرى التي يصعب فيها شرح تلك العلوم بواسطة الدائرة التلفزيونية؛ حيث إن المحاضرة تكون معتمدة على تجارب حيوية يصعب توصيلها بالصورة مثل مادة التشريح وغيرها، إلى جانب السلبيات الكثيرة التي بدت للجامعة من التدريس بواسطة التلفاز، ولما يرافقه من مشكلات، منها متعلقة بالتشغيل؛ فكثيرا ما ينقطع الإرسال، أو يشوش على الطالبات، مما يتأثر به الجدول الدراسي، إذ تتداخل المحاضرات، ومنها تشويش الطالبات بعضهن على بعض أثناء هذه المحاضرة، وعدم إيلائهن المحاضر الاهتمام الكافي، وصعوبة ضبط الفصل، وخاصة بالنسبة للمشرفات، وهن قلة في الجامعة، إلى جانب التكاليف الكبيرة في إنشاء أماكن البث والاستقبال، وهي كثيرة لكثرة أعداد الطالبات، والمتاعب الوفيرة في الصيانة، وصعوبة اسقدام الفنيين المؤهلين بمرتبات عالية، أو التعاقد مع شركات الصيانة الباهظة الثمن، مما يكلف الجامعة الكثير، وحيث إن ذلك كله حادث بسبب قلة عضو ات هيئة التدريس وندرتهن، وعدم تمكن كثير منهن من الحضور إلى المملكة في الأوقات المحددة، إلى جانب عدم الثقة المطلقة بمن يستقدمن من الخارج، وخاصة الأجنبيات اللاتي تختلف ديانتهن وأخلاقهن، وعاداتهن عما نسير عليه في هذا البلد الآمن، الأمر الذي يستدعي أن تكثف الجهود لتخريج(12/147)
عضوات هيئة تدريس سعوديات مؤهلات لتولي مهام التدريس للطالبات في المستقبل، وحتى نتمكن من الوصول إلى هذه المرحلة إن شاء الله، بزمن قصير؛ لا بد من تمهيد الطريق إلى تلك المرحلة بإعادة النظر في تدريس الطالبات بما يتفق ونظر الشرع الكريم، سواء في المرحلة الجامعية أو ما بعد المرحلة الجامعية، وحيث إن ديننا الإسلامي كما تعلمون سماحتكم يتميز ولله الحمد عن الأديان الأخرى باليسر المتمثل في قوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ؛ فإننا نعرض على سماحتكم هذه المشكلة ونود أن تفيدونا وفقكم الله برأيكم الشرعي في إمكانية أن يقوم عضو هيئة التدريس الرجل (في حالة الضرورة التي لا يتوافر فيها مدرسات) بتدريس الطالبات مباشرة على أن يكن هؤلاء الطالبات محجبات حجابا كاملا أو متنقبات تظهر أعينهن فقط؛ من أجل متابعة الشرح على السبورة وخاصة من هن في نهاية المقاعد، وكما يحدث عند الوعظ في المساجد مع وضع الضوابط الكافية لحسن اختيار عضو هيئة التدريس من حيث نزاهته واستقامته، ومراقبة الطالبات مراقبة صارمة من حيث المحافظة على الحجاب، والاحتشام الكامل، ومعاقبة المخالفات منهن بالحرمان من الامتحان، أو الطرد من الجامعة إذا تكررت مخالفتهن، وغير ذلك من ضوابط يمكن أن تبحث عند تطبيق هذا النظام.
إننا نعتقد أن سماحتكم يشاركنا المشكلة التي يتعرض لها
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(12/148)
تعليم البنات في جامعة الملك سعود، كما نعتقد أنكم حريصون على مصلحة هذه الأمة، نساء ورجالا، ومن هذا المنطلق فاتحنا سماحتكم بهذه الفكرة راجين التكرم بالنظر فيها بما يحقق المصلحة للجميع، سائلين الله أن يثيبكم، وأن يوفقكم لخير الدارين، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/149)
الفتوى رقم ( 13814 )
س: لي ابنة تركت الجامعة بحجة أن التعليم مختلط، ونريدها أن تدخل كلية خاصة بالبنات لدراسة الطب في نفس البلد الذي تقيم فيه، وأن تعود بعد نهاية الدرس بالسيارة مع أبيها أو أخيها في نفس الوقت إلى البيت، فرفضت بحجة أنه قد يكون من أعضاء هيئة التدريس رجال، وهذا دخول على النساء. أرجو إيضاح هذا، وهل تترك المسلمة الدراسة مثل دراسة الطب وهو عمل إنساني لغير المسلمات؛ بحجة القرار في البيت كما تقول، وهل تنقطع المسلمة عن أداء أي عمل ولا(12/149)
تشارك أسرتها بحجة قد يدخل رجل البيت ولا تزور قريبا ولا بعيدا ولا تشارك في الحياة ولا تصل رحما ولا تعزي ميتا ولا تبارك زواجا ولا ترى وليدا بحجة أن الناس لا يتبعون التعاليم الإسلامية الصحيحة، هل الإسلام يحكم على المرأة أن تعيش على هامش الحياة؟ إن تزوجت من الذي يرعى أبناءها، من الذي يدبر بيتها، وإن كانت جاهلة من الذي يعلم أبناءها، من الذي ينير لهم الطريق الصحيح للعلم والمعرفة، وهي تقبع في غرفتها، ولا تخرج إلى بقية المنزل، ولا تعرف ما يحدث خارج بابها؟ أنا لا أريد لها أن ترتكب معصية بعد أن ربيتها عشرون عاما على الإيمان والتقوى، ولكن أريد الحقيقة لي ولها، قد تكون على حق فاتبع أنا نفسي معها هذ الطريق، أو تكون على غير حق فأنير لها بإجابتك ما يجب أن تسلكه في حياتها، لكي تكون عضو ا نافعا لدينها وحياتها ومجتمعها. وجزاك الله عني وعنها كل خير.
ج: لا يجوز للفتاة الدراسة المختلطة ولا في مدرسة غير مختلطة يتولى التدريس فيها رجال؛ لما يفضي إليه ذلك من الفتنة والعواقب غير الحميدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/150)
عمل الرجل في مدرسة البنات
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9019 )
س4: ما حكم الإسلام في عمل المدرس في مدرسة بنات ثانوية؟
ج4: لا يجوز؛ لما فيه من التعرض للفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/151)
الفتوى رقم ( 16184 )
س: دعا سمو سفير المملكة العربية السعودية في أمريكا مؤسسات القطاع الخاص للمساعدة في تقديم منح دراسية للطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص، وحيث إن من المؤسسات الخاصة التي قدمت المنح بنوك ربوية؛ فهل يجوز للطالب الدراسة على حساب تلك البنوك؟
ج: المال المقدم ممن يتعامل بالربا سواء كان بنكا أو غيره إذا عرف أنه من الربا فلا يجوز قبوله، ولا الانتفاع به؛ لأن ذلك أكل للربا المنهي عنه في الكتاب والسنة، قال تعالى:(12/151)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا } (1) وقد « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (2) . أما إذا لم يعلم أن هذا المال من الربا بأن كان صاحبه يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المباحة فالأصل الحل والإباحة.
والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة آل عمران الآية 130
(2) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).(12/152)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7018 )
س2: السؤال متعلق ببعض الزوجات اللاتي يرغبن دراسة اللغة الإنجليزية بأحد معاهد اللغة، فبعد الاتفاق مع مدير المعهد أبدى موافقة لتخصيص فصل دراسي ليس فيه إلا نساء، ولا يقوم بتدريسه إلا نساء أيضا، على أن يتم ذلك بأحد مباني الجامعة، مع العلم أن مدير المعهد وافق على طلب منا بقيام إحدى المدرسات بتدريس زوجاتنا في المنزل، إلا أن الملحق التعليمي لم يوافق على ذلك. سماحة الشيخ نحن في دوامة لن تهدأ إلا بالحصول على فتوى منكم فأفتونا وفقكم الله.
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن دراستهن في فصل ليس فيه إلا نساء، وأنه لا يدرسهن إلا نساء، وأن فصلهن خاص(12/152)
بهن في مبنى الجامعة، وأنهن لا يختلطن بالرجال في الجامعة، فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/153)
الفتوى رقم ( 647 )
س: الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة الرئيس العام لتعليم البنات، إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 18 \ 2، وتاريخ 10 \ 1 \ 94 أنه يوجد في المملكة العربية السعودية شركات ومؤسسات تستقدم بعض معتنقي الديانة النصرانية، ولهم بنات يضطرون لإلحاقهن بمدارس الحكومة، فأرغب من إدارتكم الموقرة دراسة قبولهن لإيصال الدعوة الإسلامية إليهن عن طريق التعليم؛ لأنه من المسلم به أنه لا أفضل من إبلاغ الدعوة بهذه الطريقة وكانت المشكلة التي تعترض الدعاة هي عدم قبول أولئك النصارى دخول مدارس المسلمين، وما دمنا مأمورين بإبلاغ الإسلام والدعوة إليه لسائر البشرية، فلعل الله أن يهيئ لنا هذه الدعوة عن طريق المدارس، علما بأن المناهج تشتمل(12/153)
على تدريس القرآن الكريم وتفسيره.
آمل التكرم بسرعة الرد على خطابي هذا.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي:
من المعلوم من الدين بالضرورة: أنه يجب على المسلمين، وخاصة العلماء والحكام، أن يبلغوا الشريعة الإسلامية -أصولها وفروعها- للناس عامة، مؤمنهم وكافرهم، كل بقدر ما آتاه الله من قوة وسلطان، أو علم وحسن بيان، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدين بطرق متنوعة حسب الظروف وما تدعو إليه الحاجة، فكتب إلى الملوك يدعوهم ومن يتبعهم من الأمم إلى الإسلام، وعرض نفسه على القبائل وغشى مجالس الكفار يدعوهم إلى الشريعة الإسلامية، وكان يرشد من وفد إليه من المشركين إلى التوحيد، وما يلزمهم من أحكام الدين، كما يعلم تفاصيل الدين من حضر مجلسه من المؤمنين المقيمين عنده، والوافدين إليه، من جهات شتى، وكان يرسل الدعاة والولاة إلى كثير من الجهات لإبلاغ دعوة التوحيد، ونشر أحكام الإسلام ولتطبيق الولاة أحكامه فيمن أرسلوا إليهم.
ولا شك أن الدراسة في المدارس الإسلامية، التي يتضمن منهجها تعليم الدين الإسلامي -أصوله وفروعه- وتعليم ما يلزم لذلك من وسائل، كعلوم اللغة العربية من خير طرق الدعوة إلى الله،(12/154)
وإبلاغ شريعته، ونشر أحكام الإسلام، وعلى هذا فنرى أنه ينبغي قبول من يتقدم إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات من النصارى ونحوهم لتعليم بناتهم في مدارس البنات التابعة للرئاسة وتحت إشرافها، مع مزيد التحري عند القبول والرقابة الدقيقة على من قبل منهن خشية الفتن وإلقاء الشبه ونحو هذا مما قد ينشأ عند الاختلاط، ويؤخذ عليهن التعهد بمراعاة الآداب الإسلامية في المدرسة، من حيث الاحتشام في اللباس وغيره، ويلزمن بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(12/155)
تعليم الرجال للنساء بلا حجاب
الفتوى رقم ( 17929 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتين: رئيس وأعضاء الجمعية الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في(12/155)
جامعة الكويت . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1202) ، وتاريخ 11 \ 3 \ 1416 هـ، وقد سأل المستفتون سؤالا هذا نصه: هل يجوز أن يعلم الأستاذ الطالبات، وليس بينه وبينهن حجاب، بل يرونه، ويراهن، وإن كان لا يرى وجوه أكثرهن في الغالب؛ لأنهن مختمرات؟
وهل يجوز أن تحضر عنده إلى المكتب ويخاطبها بلا حجاب، ولكنه لا يرى الوجه غالبا؟ وتجلس في مكتبه على الكرسي وتتبادل معه الحديث في شؤون الدراسة وغيرها، وليس معها محرم أو معها زميلة لها، ويشرح لهن الدرس أو يجيب على أسئلتهن المتعلقة بالمحاضرات أو غيرها؟ مع العلم أن ذلك يمكن أن يتم بواسطة الهاتف، وأن بعض الأساتذة لا زالوا في عمر الشباب أو دخلوا في أول الكهولة، والطالبات شابات صغيرات في الغالب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك.
ثانيا: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة(12/156)
عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.
ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/157)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 18074 )
س8: عندنا هنا من الشركس المسلمين وغيرهم، وعندهم من البدع الشيء الكثير، والحمد لله أن يسر لنا الله تخصيص يوم لتدريسهن أمور الدين؛ فهل يجوز تدريس الفتيات، ولا سيما البالغات منهن، وما الشروط؟ هل يجوز التغاضي عن بعض البدع ومن ثم النهي عنها تدريجيا؟
ج8: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة،(12/157)
ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.
فتعلمون من ذكرتم من النساء وفق هذه الضوابط الشرعية، ولكم في ذلك أجر عظيم، فإن تفقيه الناس في دينهم، وتحذيرهم من البدع والخرافات ومحدثات الأمور من أفضل الأعمال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعليه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما في السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » (1) رواه مسلم .
ولا يجوز لكم التغاضي عن البدع، ولا مداهنة أصحابها فيها، لكن عليكم في هذا سلوك الحكمة والموعظة الحسنة، في
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 218 (بلاغا)، وأحمد 2 / 397، 505، 520-521، ومسلم 4 / 2060 برقم (2674)، وأبو داود 5 / 16 برقم (4609)، والترمذي 5 / 42 برقم (2674)، وابن ماجه 1 / 75 برقم (206)، والدارمي 1 / 130- 131، وابن حبان 1 / 318 برقم (112) ، والبغوي 1 / 232 برقم (109).(12/158)
الدعوة وعدم الشدة والغلظة، وسلوك السبيل التي ترونها أنسب وأبلغ في إيصال دعوة الله تعالى إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/159)
جلوس المدرسة مع المدرس
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7584 )
س2: هنا في الجزائر ظواهر كثيرة سيئة، منها ظاهرة الاختلاط الذي سبب انتشار الفساد وسوء الأخلاق، فكيف نتابع دروسنا نحن المتحجبات؟ الجو جو قذر، جو شهواني، حيواني والعياذ بالله، فهل حجابنا البيت كما يقال لنا؟
ج2: للمسلمة أن تخرج من بيتها لابسة اللباس الإسلامي، غير متعطرة، ولا متبرجة بزينتها، ولا متمايلة في سيرها، وذلك للصلاة في المسجد، وللتعليم، وتعلم ما تحتاج إليه، ولزيارة محارمها أو جاراتها، أو صديقاتها، إذا لم يخش عليها الفتنة، أو الاعتداء عليها من سفهاء مثل المجتمع المذكور، وإلا لزمت بيتها.
س3: هل جلوس المرأة مع المدرسين في المدرسة لا يجوز شرعا؟ وإن كان الهدف ساميا، والنية صادقة لا وسوسة فيها.(12/159)
ج3: كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجن إلى الصلاة في المساجد أو إلى مصلى الأعياد، يجلسن خلف الرجال، ويصففن في الصلاة خلف الرجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظن في الأعياد أنه لم يسمع النساء ذهب إليهن بعد تذكير الرجال، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن بما أراد، وذلك مع صلاحهن وقوة إيمانهن وصلاح المجتمع وسلامته من الفساد؛ فالواجب على النساء مدرسات وغير مدرسات انفراد جماعتهن عن جماعة الرجال في جانب المدرسة وغيرها؛ اقتداء بالصحابيات الطاهرات، ودرءا للفتنة، وسدا لذريعة الفساد، وإن كانت النية صادقة والهدف ساميا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/160)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17128 )
س1: أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، بل ومن طلبة العلم، ونسأل الله الصدق في المقصد والعمل، وكذا زوجتي ولله المنة ملتزمة، ونحن من مصر ، ونقيم في الأحساء ، وتنتهي الإقامة هذه السنة، عملي في التدريس وكذا الزوجة، وحينما اقتربت العودة إلى مصر بدأت هذه المشكلة، وهي عمل الزوجة، وسماحتكم تعرف أن بلادنا تقر الاختلاط، ومفاسده لا(12/160)
تخفى على أحد، غير أن هناك مدارس خاصة بالبنات، وأخرى للبنين، ولكن القائمين بالتدريس فيها رجال ونساء، ولا يخصصون النساء للتدريس للبنات، وهذه هي المشكلة والعلة، ولكن يا سماحة الوالد الدعوة تسير سيرا حثيثا، وخاصة في مجال البنات، وبفضل الله الملتزمات في زيادة مضطردة وهن في حاجة إلى التوجيه، وأنا هنا أقف حائرا؛ بين السماح للزوجة بالعمل في مدارس البنات ودعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة، مع تحجبها الشرعي الكامل عن زملائها من الرجال، وعدم مخاطبتهم، وهذا ممكن خاصة في التدريس، فيمكنها عدم التعامل معهم نهائيا، وذلك بالدخول إلى حجرة المدرسات في غير وقت الحصص الدراسية، وبين مكوثها بالبيت مع ما في ذلك من ترك المجال لنساء أخريات، نحن أكثر علما بهن، وبفساد أخلاقهن، والظهور أمام البنات بمظهر سيئ، غالبا ما تظن الفتاة الصغيرة أن ذلك هو القدوة، مع مخالفة ذلك لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك أرفع إليكم مشكلتي لتفتوني فيها؛ هل أبقيها في البيت، أم أتركها للعمل والدعوة معا؟ ومجال البنات كبير فهي شريحة لا يستهان بها في مجتمع مثل مصر .
ج1: إذا كان الحال ما ذكر من وجود اختلاط رجال ونساء في المدرسة، فلا يجوز للمرأة التدريس في هذه المدرسة التي يؤدي العمل فيها إلى الاختلاط لما هو معلوم في الشرع المطهر من تحريم الاختلاط والخلوة، وما يترتب على ذلك من المفاسد، ومن(12/161)
يتق الله يجعل له مخرجا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/162)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8863 )
س2: ما رأيك في حضور الندوات الطبية؟ علما بأنها مهمة جدا للطبيبة حتى تعرف الجديد في عالم الطب، وقد تضطر إلى إلقاء المحاضرات أمام الرجال الأطباء..
ج2: حضور الندوات الطبية مهم جدا لكل من الأطباء والطبيبات، لكن يجب ألا يكون في الندوات اختلاط بين الرجال والنساء؛ درءا للفتنة، ودفعا للفساد، ويمكن الجمع بين تحقيق المصلحة الطبية وتفادي مفسدة الاختلاط بإقامة ندوات للأطباء خاصة، وأخرى للطبيبات، وما قد يكون من نقص في ذلك يستدرك بنشر ما دار في ندوات هؤلاء وأولئك، وكتابة رسائل ومقالات ونشرها بوسائل الإعلام ونحوها، وبهذا تحصل المصلحة، ويسلم المجتمع من مضار الاختلاط.(12/162)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/163)
الاختلاط في التعليم
الفتوى رقم ( 6758 )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من جمعية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 269 في 8 \ 2 \ 1404 هـ، ونصه:
نظرا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة الكويت ، من قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات، وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط مستدلا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة، علما بأن الزنى قد تفشى بين الطلبة الغير ملتزمين بالإسلام باسم الحرية الشخصية، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط،(12/163)
وأصبحت الجامعة معرضا لأحدث الأزياء المعاصرة، والمكياج، وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.
لذا نناشدكم بأن تفتونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل، وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيطبع ويوزع على طلبة الجامعة. فالسؤال: 1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلا بالطواف. 2- وعلى من يقع إثم اختلطنا في الجامعة؟ علما بأننا ننكر ذلك دائما، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفساد ا. 3- وهل تبيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يبيحوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومدرسيها؟
وأجابت بما يلي:
أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال(12/164)
متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال. ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.
ثانيا: تقع المسئولية على الحكام والعلماء إرشادا وتنفيذا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها... » (1) الحديث رواه البخاري ومسلم .
ثالثا: لا يبيح القصد إلى توفير النفقات والأجهزة والمدرسين الاختلاط، فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشاكل، وتستر المرأة باللباس الشرعي يقضي على كثير من الفتن، ومن أراد الخير واتباع الشرع يسر الله طريقه،
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (853),صحيح مسلم الإمارة (1829),سنن الترمذي الجهاد (1705),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928),مسند أحمد بن حنبل (2/121).(12/165)
وهداه إلى سواء السبيل، وقد قال تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2) إلى أن قال: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(12/166)
دراسة الطلاب والطالبات في صف واحد وعزل الطالبات آخر الفصل
الفتوى رقم ( 13758 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة وكيل عمادة شؤون المكتبات بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (105) في 12 \ 3 \ 1411 هـ. وقد سأل المستفتي(12/166)
سؤالا هذا نصه:
أفيد سماحتكم بأنني أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، بجامعة الملك فيصل، وأقوم حاليا بإجراء بحث عن الوسائل المستخدمة في تدريس الطالبات في الجامعة، والتعرف على ما يواجه تحصيلهن من عوائق ومشكلات، ونظرا لضعف إمكانية الجامعة العادية لتأمين مباني وأجهزة خاصة، لكل من الطلاب والطالبات، وللنقص الكبير في أعضاء هيئة التدريس من السيدات، فقد قامت الجامعة بتأمين دوائر تلفزيونية مغلقة، ليتم عن طريقها نقل المحاضرات إلى الطالبات بالصوت والصورة، عبر أجهزة التلفزيون داخل الجامعة، ولكن هذه الطريقة في التدريس مكلفة، بالإضافة إلى أن لها الكثير من السلبيات على أداء وفعالية المدرس من ناحية، وعلى مستوى التحصيل العلمي للطالبة من ناحية أخرى، وحيث إننا نبحث عن البدائل المناسبة في ضوء عاداتنا وتقاليدنا، وتعاليم ديننا الحنيف، وفي حدود الإمكانات المتاحة، فإنني آمل من سعادتكم التكرم بالإجابة على السؤالين التاليين، وإبداء الوجهة الشرعية حيالهما:
1- ما هي النظرة الشرعية في وجود الأستاذ مع الطالبات، مباشرة دون فاصل، في قاعة التدريس، وإلقاء محاضرته، بشرط أن تكون الطالبة متحلية بالزي والحجاب الإسلامي، علما بأن الخلوة لا تتوفر مع وجود أكثر من طالبة في القاعة؟
2- ما هي النظرة الشرعية في تدريس الطلاب والطالبات معا في قاعة واحدة، بشرط أن تتحلى الطالبة بالزي والحجاب(12/167)
الإسلامي، ووجود فاصل أو مقاعد أمامية مخصصة للطلاب، ومخارج ومداخل خاصة بالطالبات؟
أرجو أن أحظى بإجابة سعادتكم في أسرع وقت ممكن، على العنوان المذكور. والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من المفاسد العظيمة، وتعريض الجميع للفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/168)
اختلاط صغار السن في الدراسة والسباحة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2922 )
س1: المدارس الحكومية في بريطانيا مختلطة، يدرس فيها البنون والبنات معا، ويجبرون للغسل والسباحة في محل واحد، وتكون البنات عاريات في حالة الغسل، أو نصف عاريات، وأفتى بعض العلماء أنه إذا كانت البنات صغيرات فلا حرج في ذلك. فماذا يرى سماحتكم، وما هو الستر الإسلامي للبنت الصغيرة، وما هي السن التي يجب فيها الحجاب للبنت؟
ج1: اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام، وكذا(12/168)
اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام، سواء كن صغارا أو كبارا؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة، والاطلاع على العورات، ولأنه ذريعة إلى الفساد، وارتكاب المنكرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/169)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5315 )
س4: صدرت منكم فتوى فيما يخص عمل المرأة في مكان الاختلاط، هل يحرم كذلك على الطالبة أي التي تدرس في مدارس مختلطة؟
ج4: مدار المنع من اختلاط النساء بالرجال هو خشية الفتنة، وأن يكون ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة، وانتهاك الحرمات، وفساد المجتمع، وقد تكون هذه الأمور أشد تحققا في اختلاطها في التعليم؛ فكان حراما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/169)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9174 )
س9: لي بنت أنهت المرحلة الابتدائية وأخرجتها من الدراسة، وذلك لأن الدراسة عندنا مختلطة، ذكور وإناث، فهل آثم على إخراجها من الدراسة؟
ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت لم تأثم، بل أنت مأجور، ويجب عليك ذلك؛ حماية لها من الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/170)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16114 )
س3: أدرس في ثانوية مختلطة، ليس بها تحصيل علمي نافع، زد على ذلك كل الثانويات على هذا الشكل، فهل يجوز إكمال الدراسة في هذه الظروف؟ وهل يجب التوقف عن الدراسة؟ وما حكم الدراسة بالنسبة للفتيات في هذا الوقت؟
ج3: دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه المرأة أو يعينها على معرفة أمور دينها مشروعة إذا لم يترتب عليها محذور شرعي، أما إذا ترتب عليها محذور شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم، وعدم الحجاب، فإنها لا تجوز؛ لأن هذه أمور محرمة، ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد.(12/170)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/171)
الفتوى رقم ( 3731 )
س: إنني طالب في مدرسة ثانوية في الصف الثاني، وفي بداية السنة الدراسية بإذن الله، سأكون في الصف الثالث، ولكن المدرسة مختلطة، فيها البنين والبنات في نفس الفصل، فما يكون موقفي؟ مع العلم إنني أرفض ذلك بقلبي، ودعاني ذلك إلى التفكير في الخروج من الدراسة، وقد علم بذلك والداي، فأصابهما ألم شديد، خاصة والدي، فهو ذو نظر ضعيف، وقال لي إنني سوف أتسبب في ذهاب بصره، أرجو التكرم بالرد على هذه الرسالة وبيان الحل في ذلك.
ج: ينبغي أن تترك الدراسة في هذه المدرسة المختلطة، وتدرس في مدرسة ليس فيها اختلاط، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/171)
هل للطالب أن يدرس في مكان مختلط حرصا على العلوم النافعة للمجتمع؟
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17264 )
س1: أنا طالب جامعي في السنة الأولى، أدرس الهندسة الكهربائية في جامعة مختلطة، وأنا أعلم -وهذا مما لا شك فيه- أن الاختلاط في ديننا الإسلامي محرم، وبالتالي حرم التعلم في مثل هذه الجامعات، ولكن إذا تركت الدراسة فيها من قبل من هم على درجة من الالتزام والخلق والدين، فإنها سوف تترك للنصارى عباد الصليب وللمتمسلمين الذين ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، وبالتالي فإننا سوف نفقد الطبيب المسلم الذي يعتمد عليه -بعد الله- والمهندس والمدرس والممرض، المسلمين، وهذا يعني أننا سوف نفقد طاقما كبيرا من المجتمع المسلم، وسوف نعتمد على من هم ليسوا ثقة للاعتماد عليهم من الفسقة وعباد الصليب، هذا مع العلم أنه لا توجد في بلادنا الإسلامية جامعات إسلامية علمية غير مختلطة، وإن وجد فإن الحالة المادية لا تسمح لمثلي أن يدرس فيها.
فهل إذا ما حاولنا قدر الإمكان الابتعاد عن الاختلاط، وحاولنا قدر الإمكان غض البصر والالتزام بأمور ديننا الحنيف يجوز لنا أن ندرس في مثل هذه الجامعات؟ علما بأنني والحمد لله أحاول أن أجمع بين العلم الديني والعلم الدنيوي، ولا أطلبهما إلا ابتغاء وجه الله .(12/172)
ج1: لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط؛ محافظة على دينك وعرضك { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2(12/173)
تسببت الدراسة في أمور لا يرضاها الأب
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17387 )
س2: لي بنت تدرس الصف الأول المتوسط، وعمرها ثلاث عشرة سنة، وحيث إنها اختلطت بزميلاتها ومعلماتها؛ تعلمت منهن عادات وتقاليد لا أرضى عنها، وتنافي ديننا الحنيف، مثل: لبس الكعب، عدم تغطية الرأس بالمنزل، استعمال الحمرة بالشفاه.. وغير ذلك الذي لا أعرفه. وأريد منعها من مواصلة دراستها؛ حيث إنها تعلمت ما يخص دينها، وحتى لو واصلت الدراسة فليس معها أكثر من الثانوية فقط. فهل يجوز لي منعها من مواصلة دراستها؟ علما بأنها جيدة في تحصيلها.(12/173)
ج2: لا مانع من استعمال المرأة لأدوات الزينة، من مساحيق وأصباغ، لكن يجب عليها التستر عند الخروج بالحجاب الكامل على جسمها، وأن لا تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، ولا مانع من كشفها لرأسها في البيت عند محارمها، وكذلك لا مانع من استمرارها في الدراسة، مع التستر والصيانة وأمن الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/174)
منعها زوجها من الدراسة في حياته وتوفي؛ هل تدرس؟
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17705 )
س6: زوجة تسأل عن أنه رغبت في الدراسة وقت حياة زوجها، ولكنه لم يوافق على ذلك، وبعد وفاته تفكر في الدراسة، علما أنه غير راض عن ذلك وقت حياته، فما الحكم؟
ج6: لا مانع للمرأة أن تتعلم ما ينفعها في دينها ودنياها إذا تيسر لها ذلك، مع الاحتشام والستر وعدم الاختلاط، ولو كان(12/174)
زوجها يمنعها من ذلك في حال حياته ولا يرضى به؛ لأنه لا سلطان له عليها بعد وفاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/175)
دراسة طب النساء للرجال
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4671 )
س1: أنا طالب في كلية الطب، وفي السنة القادمة يكون مقررا علينا إن شاء الله مادة: أمراض النساء والتوليد، وعلى هذا أسأل في الآتي:
أ- هل يجوز أن أحضر الدراسة العملية التي ربما ينكشف فيها جسد المرأة؟
ب- وهل يجوز للطبيب أن يتخصص في طب النساء والتوليد، أم يقتصر هذا على الطبيبات؟
جـ- وهل يجوز للمرأة المريضة أي مرض غير أمراض النساء والتوليد أن تذهب لطبيب عيون أو أنف وأذن مثلا، علما بوجود طبيبات متخصصات في هذه الفروع؟
د- وهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تكشف على الرجل(12/175)
المريض؟
ج1: أ-ب: إذا كان هناك من يكفى من المتخصصات في طب النساء والولادة؛ اقتصر عليهن ولم يجز لك أن تدرس فيه، ولا أن تطلع على عورة المرأة بالتدريب: في كشف عليها، أو إجراء عملية لها. وإن كان من تخصص في طب النساء والولادة من النساء غير كاف للقيام بالواجب في هذا الجانب، ودعت حاجة المسلمين إلى تخصصك فيه؛ جاز لك أن تدرس فيه، ورخص لك في رؤية ما تدعو الضرورة إلى كشفه من جسد المرأة؛ لإجراء كشف أو عملية.
جـ- إذا تيسر للمرأة أن يشخص مرضها ويعالجها طبيبة خبيرة في نوع مرضها؛ لم يجز لها أن تكشف أو تعالج عند طبيب، وإلا جاز لها ذلك.
د- يجوز لها أن تكشف وتعالج المريض من الرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يتيسر من يقوم بذلك من الرجال، وإلا امتنع وتعين أن يتولى علاجه طبيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/176)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 3229 )
س2: مسألة خروج المرأة للتعلم عامة (ديني- دنيوي) والطب بصفة خاصة، ما مدى فرضية ذلك عليها، وهل للمرأة رخصة للتطبيب عند الرجل إذا لم توجد الطبيبة، وإن وجدت هل يجوز لها التطبيب عند الرجل، وما مدى ذلك؟ بمعنى: هل يجوز لها أن تكشف كل العورات للتطبب، أي هل يمكنها الولادة عند طبيب إذا لم توجد الطبيبة؟
ج2: أولا: يجب عليها عينا أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها، وأداء حق ربها وأسرتها، من عقيدة وصلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق، وأن تتعلم ما لا بد منه لها ولأسرتها من شؤون الدنيا، كطهي وطعام وخبز وخياطة، وهذا مما يتفاوت فيه الناس، فقد تكون معرفة ذلك ضرورية لبعض النساء دون بعض، فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلا لمسجد ونحوه فالحمد لله، وإلا فلها الخروج إلى معهد أو مدرسة للتعلم ما وجب عليها لتوقف صحة دينها وصلاح دنياها عليه.
أما تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك(12/177)
للنساء؛ وبذلك تسد حاجة الأمة ذكورها وإناثها في النواحي الصحية.
ثانيا: الأصل أن كشف المرأة عورتها حرام، وأن النظر إلى عورتها حرام، فإن وجدت من تتطبب عندها من النساء لم يجز لها أن تعرض نفسها على طبيب يكشف عن مرضها، أو يولدها، أو يجري لها عملية، وإذا لم تجد المريضة طبيبة ماهرة تكشف عن مرضها وتقوم بعلاجها؛ رخص لها أن تتطبب عند طبيب مسلم أمين، وله أن يطلع على ما تدعو إليه الضرورة من عورتها، كما في توليده إياها لكن من دون خلوة، والأصل في ذلك: أن محذور خطر الولادة مثلا متعارض مع محظور اطلاعه على عورتها؛ فارتكب أخفهما وهو النظر إلى عورتها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/178)
/200
س3: هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان واجبا أو جائزا إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها؟
أ-
الاختلاط مع الرجال: 1- في الكلام مع المريض - معلم الطب.
2- في المواصلات العامة.
ب-
السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة، أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
ج-
هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم؛ من أجل(12/178)
تعلم الطب، وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.
ج3: أولا: إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة؛ فلا يجوز لها ذلك؛ لأن حفظها لعرضها فرض عين وتعلمها الطب فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم، وإنما المحرم أن تخضع بالقول لمن تخاطبه، وتلين له الكلام؛ فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وليس هذا خاصا بتعلم الطب.
ثانيا: إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب، أو لتعليمه، أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما، ولو كان السفر بالطائرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » (1) متفق على صحته، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم الطب أو تعليمه....إلخ.
ثالثا: إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء، من أجل تعلم الطب أو تعليمه، أو مباشرة علاج النساء جاز، وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (576),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2537),سنن الترمذي الفتن (2251),سنن أبو داود الملاحم (4348),مسند أحمد بن حنبل (2/88).(12/179)
وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا لضرورة مع عدم الخلوة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/180)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5363 )
س1: لي ابنة في السنة الثانية بكلية الطب، تركت الكلية هذا العام؛ لأنها اعتقدت أن خروج البنت للتعليم حرام، علما بأن هذه الطالبة تتعلم مهن الطب بنية علاج السيدات المسلمات، والتخصص في أمراض النساء، وعلاج الفقيرات مجانا، هذا عن نية دخولها كلية الطب وتعلمها مهن الطب، ولا تزال عندها هذه النية، بل زادت في الاعتقاد بذلك، وأنها تحب مهن الطب، ولكن تخاف الله أن يكون خروجها للتعليم معصية، علما بأن هذه الطالبة تذهب للكلية بالزي الإسلامي الكامل، وكذلك بالنقاب.
ج1: تعلم علوم الطب واجب وجوبا كفائيا على المسلمين رجالا ونساء، لحاجتهم إلى ذلك في علاج الرجال والنساء، وخروج النساء كاسيات عاريات، غير محتشمات، بل متبرجات حرام، فإذا كانت ابنتك على ما وصفت من أنها تلبس في خروجها اللباس الإسلامي، الذي يستر بدنها، ولا يشف عما وراءه، ولا يحدد أعضاءها- فلا حرج عليها في خروجها لما تدعو(12/180)
إليه الحاجة، إذا كان التعليم غير مختلط، بل ينبغي لها أن تتم دراسة الطب بالكلية، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فإن الأمة في حاجة ملحة إلى طبيبات من النساء؛ حتى لا تضطر المرأة أن يكشف عليها الرجال، ويطلعوا على عورتها لتوليدها، أو تشخيص مرضها، وإذا حسنت نيتها في تعلمها وأداء مهمتها؛ كان لها أجر عظيم، فلتحتسب ولتحسن قصدها، ولتمض في تعلم الطب على بركة الله، نسأل الله لها التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/181)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19479 )
س3: هل يجوز للأخوات أن يدخلن ويتعلمن في المدارس والجامعات المختلطة، حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار؟
ج3: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ فما فيه من الفتنة وانتشار الفساد وانتهاك المحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي لهو من أوضح(12/181)
الدلائل على تحريمه، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار كان أشد حرمة ومنعا، وتعلم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن، وننصحها بأن تستفيد من الأشرطة السليمة التي صدرت من علماء السنة، كما ننصحها وغيرها بالاستفادة من (نور على الدرب) في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/182)
تعليم التربية الفنية
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4002 )
س4: أنا كنت أعمل مدرسة تربية فنية، فهل هذه المهنة حرام أم حلال؟ علما أنني لا أرسم أشخاصا ولا تماثيل، ولكن أعلم التلميذات على الرسم وعمل الأشغال الفنية.
ج4: إذا كانت الأعمال الفنية وأنواع التربية التي تقومين بها ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر فلا حرج فيها، أما الرسم ففيه(12/182)
تفصيل: فإن كان رسما لذوات الأرواح لم يجز؛ لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد في ذلك، ولعن المصورين، أما رسم ما لا روح فيه كالحجر والشجر ونحوهما فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/183)
تعليم الموسيقى
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7802 )
س2: تقوم المدارس هنا في الكويت بتدريس الأولاد والبنات من السنة الرابعة وحتى الرابعة عشرة: الموسيقى، والرسم، والرياضة للبنات، وتعتبر هذه المواد إلزامية في التعليم هنا، وقد حاولنا مرارا بيان الحكم الشرعي في تلك الأمور للمسئولين، ولبعض أولياء الأمور، إلا أن هناك عدم وضوح، وقصور في الفهم حول هذا الموضوع؛ لذا نرجوا بيان حكم الشرع، موضحا بشأن تدريس مثل هذه المواد، ومسئولية كل من يعمل على إقامتها لتعم الفائدة جميع المسلمين.
ج2: لا يجوز تدريس الموسيقى، ولا تعلمها، ولا تصوير(12/183)
ذوات الأرواح، كما لا يجوز اختلاط البنين والبنات في جميع مراحل التعليم؛ لما في ذلك من الخطر العظيم، والفساد الكبير، والمخالفة للنصوص الدالة على تحريم آلات اللهو، وتصوير ذوات الأرواح والاختلاط بين الجنسين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/184)
الفتوى رقم ( 1440 )
س: إنا نعيش في إنجلترا ، وندرس بمدارس أهلية أيام العطلة مبادئ الإسلام، واللغة العربية لأطفال القادمين من الهند والباكستان واليمن .... إلخ، إلى تلك البلاد، وهؤلاء الأطفال يتلقون بالمدارس الرسمية جميع علومهم بالموسيقى والصور؛ للتشويق والإعانة على الفهم وحضور الفكر، فإذا جاؤوا إلى مدارسنا الإسلامية أيام عطلتهم؛ لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية ولم يجدوا هذه المشوقات نفروا.
فهل يجوز لنا استخدام المعازف في الأناشيد الإسلامية لهؤلاء الأطفال، كما يجوز لهم اللعب بالصور والتماثيل؛ ترغيبا لهم واستمالة لقلوبهم حتى يقبلوا على هذه المدارس الإسلامية لتعلم دينهم؟
ج: لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو، لا في(12/184)
الأناشيد الإسلامية ولا في غيرها ولا في التعليم ولا في غيره؛ لقوله تعالى: { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ } (1) الآية، ولما روى البخاري عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري ، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (2) .
لكن ينبغي ترغيبهم بالأناشيد الطيبة التي لا محذور فيها شرعا، وبالجوائز المناسبة وبغير ذلك من أنواع الترغيب والتشجيع التي لا محذور فيها. والله سبحانه ما حرم شيئا على عباده إلا يسر لهم من الحلال ما يغنيهم عنه، كما قال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (3) وقال
__________
(1) سورة لقمان الآية 006
(2) أخرجه البخاري 6 / 243 (تعليقا)، وأبو داود 4 / 319 برقم (4039) (مختصرا)، وابن حبان 15 / 154 برقم (6754)، والطبراني في الكبير 3 / 282 برقم (3417)، والبيهقي في السنن 3 / 272، 10 / 221. وقد وصل الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه (تعليق التعليق على صحيح البخاري) 5 / 17 وما بعدها. وانظر فتح الباري 10 / 51 برقم (5590)، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5 / 270-272.
(3) سورة الطلاق الآية 2(12/185)
سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1)
ونسأل الله للجميع التوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 4(12/186)
الشعر
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5782 )
س6: ما حكم الشعر في الإسلام، وهل الغناء مع ذكر الله في الغناء مع ضرب الدفوف كما يفعل في وطننا جائز؟ وما هي الأشعار المباحة والمحرمة؟
ج6: إذا اشتمل الشعر على كذب أو شرك، أو لهو، أو مجون، أو إغراء بشر ونحو ذلك، فهو ممنوع، وإذا اشتمل على دعوة إلى الخير وعلى حكم شرعية، ونصر للحق ونحو ذلك فهو مشروع، وبالجملة فحكمه حكم ما اشتمل عليه، لكن استعمال الدف إنما يجوز للنساء في الأعراس؛ لإعلان النكاح، وهكذا في أيام العيد للنساء خاصة.(12/186)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/187)
كتابة القصص الكاذبة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6252 )
س7: هل يجوز للشخص أن يكتب قصصا من نسج الخيال، وكل ما فيها في الحقيقة كذب، ولكن يقدمها كقصص للأطفال لقراءتها وأخذ العبر منها؟
ج7: يحرم على المسلم أن يكتب هذه القصص الكاذبة، وفي القصص القرآني والنبوي وغيرهما مما يحكي الواقع ويمثل الحقيقة ما فيه الكفاية في العبرة والموعظة الحسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/187)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6908 )
س2: إذا كانت مهنة الطبيبة لا تتعارض مع كونها أما(12/187)
فأيهما تؤجر عليه أكثر؟
ج2: كل من التطبيب والأمومة عمل شريف، يؤجر المرء عليهما بقدر نيته وإخلاصه لله سبحانه، وتجريد اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعه للعباد، وأما المقدار فهذا إلى الله سبحانه وتعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/188)
تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3685 )
س4: نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كلية الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى، وكذا فإنهم يكشفون على عوارت النساء، أو جزء من عوراتهن، ويقولون: إن ذلك جزء من التعليم على الطب، وإنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلا، ويستعصي عليه علاج أمراض النساء، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصارى وغيرهم.(12/188)
ج4: أولا: تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، هذا مضمونه:
ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية.
الثاني: التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية؛ لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها.
الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما.
وبعد تداول الرأي والمناقشة، ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه؛ قرر المجلس ما يلي:
بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية، ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة، المتحققة بذلك، وإن المجلس بهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا؟
وأما بالنسبة للقسم الثالث، وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين، لتفويت(12/189)
أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة؛ فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه ، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كسر عظم الميت ككسره حيا » (1) ، ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية؛ بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
ثانيا: إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها، وإذا تعذر ذلك ودعا ما يوجب الكشف عليها فإن الطبيب المسلم يكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض، ولا مانع من الكشف عليها للتعلم ومعرفة أمراض النساء، وعلاجها، إذا كانت الجثة غير مسلمة ولا معصومة على
__________
(1) سنن أبو داود الجنائز (3207).(12/190)
ضوء القرار المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/191)
تعليم الأطفال
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6261 )
س10: هل يجوز أن نعلم الأطفال القرآن الكريم، وبعضا من الحساب والأحاديث، وأن نتعاهدهم في القيام بالطاعات والبعد عن المنكرات؟
ج10: الولد أمانة في عنق ولي أمره، يوجهه إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه من تعليم العلم والأدب الحسن، ومن ذلك تعليمهم القرآن والأحاديث وكذلك تعليمهم الحساب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/191)
في تعلم السنة هل تلزم موافقة الوالد؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18190 )
س2: هنا في اليمن توجد مراكز علم لأهل السنة والجماعة، وإذا أردت أن أذهب إليها لا أستطيع إلا بالتحايل والتورية على والدي، ويكون بعد ذلك مغضبا منى، فما حكم عملي هذا؟
ج2: حضورك مجالس علماء أهل السنة والجماعة، والاستفادة منها من عمل الخير فلا يحق لأبيك أن يمنعك عنها، واسع بالحكمة والموعظة الحسنة في إقناع أبيك بذلك، وإن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فانصحه، وبين له بالحجة أن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وأن الواجب الأخذ به والالتزام به وترك ما خالفه.
واحذر من التقصير في بر أبيك، والإحسان إليه، وجاهد نفسك في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله تعالى، على بر أبيك، وإرادتك الخير لك وله، ولكن ليس لك طاعته فيما يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(12/192)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/193)
الفتوى رقم ( 10385 )
س: أرسلني والدي إلى ألمانيا الغربية لأدرس الكهرباء في شركة سيمنز الألمانية، ولكن لا أستطيع متابعة الدراسة لأمور هي: الإقامة، فإقامتي في ألمانيا لمدة محدودة وشركة كهرباء سيمنز لم تف بوعدها تجاهي، وأنا أريد دراسة الشريعة بعد أن شغفت بها هنا في كولونيا ، ووالدي لا يريدان ذلك، حتى طلب منى والدي بأن أتزوج بفتاة ألمانية؛ لأستطيع الحصول على إقامة أو تقديم لجوء سياسي، ومنعني من العودة إلى تركيا . فهل يمكنني معصية والدي؛ لأني أريد دراسة الشريعة، وقد قيل لي بلا رضا والدي لا يمكنني ذلك. فأرجو إفتائي في هذا الأمر جزاكم الله خيرا، والرد علي بأسرع وقت ممكن.
ج: إذا كان عندك رغبة في دراسة الشريعة الإسلامية، ومنعك والدك، فليس لوالدك الحق في منعك من ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(12/193)
الفتوى رقم ( 11046 )
س: كنت أكبر أبناء والدي، ووالدي له مواش كثيرة، لا تقل عن 800 بقرة، وتركني أرعاها، وأنا كنت أحب التعلم، وعزمت على أن أقرأ في المدرسة، ووالدي رافض أن أترك البهائم، وأنا عازم أن أتعلم، فهل أذهب إلى الإرشاد الديني وبدون إذن والدي، أم أقعد دون تعليم؟ وزملائي امتحنوا في الجامعة، وأنا متأسف لعدم دراستي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلك أن تذهب إلى طلب العلم، إذا لم يتيسر لك الجمع بين الأمرين، ولو لم يرض والدك، وبإمكان والدك أن يستأجر أجيرا يرعى البقر؛ لأنه غني قادر على استئجار من يرعى البقر، وليس له حق في منع ولده عن طلب العلم من أجل أن يرعى البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) ، ولأنه يجب على كل مسلم التفقه في الدين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله من طريق القرآن الكريم والسنة المطهرة، بواسطة العلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(12/194)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1900 )
س1: ما حكم الشعر والغناء والموسيقى، وما حكم الاستماع لها؟ لقد سمعت من بعض الناس أن من استمع لها فليس له صلاة، يعني لا تقبل صلاته، وهي مردودة عليه. والقول الآخر من لم يطرب لها فلا شيء في ذلك. ولا أدري ماذا أتبع من القولين.
ج1: الشعر أنواع، فما كان منه حكمة أو موعظة حسنة، أو دفاعا عن حق، أو إبطال لباطل، أو نحو ذلك من وجوه الخير فهو خير، وما كان منه كذبا أو نصرا لباطل، أو إبطالا لحق، أو ثناء على أهل الشر، أو ذما لأهل الخير أو نحو ذلك فهو شر. وأما صلاة من يستمع للغناء والموسيقى فليست باطلة إذا أتى بأركانها وواجباتها وشروطها، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجى قبولها، والعلم بوقوع القبول وعدم وقوعه من الأمور الغيبية، التي لا يعلمها إلا الله، فعلى المسلم أن يترك الغناء والموسيقى والاستماع لهما، ويحافظ على الصلاة وغيرها من القرب والعبادات، ويرجو من الله قبول عمله، والعفو عما وقع منه من الذنوب والأخطاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/195)
الفتوى رقم ( 18258 )
س: هل في التفقه ودراسة الفقه الإسلامي، وهل الأحسن الدراسة على مذهب من المذاهب المعروفة، أم غير ذلك؟ وهذا ليس لقصد التمذهب طبعا، وهذا مع التفصيل بارك الله فيكم.
ج: طلب العلم يكون في النظر في أدلة الشريعة، وما دونه علماء الإسلام، من بيان وشرح لهذه الأدلة في كتب العقيدة والتفسير والحديث، والتفقه مع النظر في قواعد هذه العلوم كمصطلح الحديث، وأصول الفقه وقواعده، والقواعد الفقهية، دون التعصب لأي مذهب من المذاهب، فإن الحق ضالة المؤمن.
ولا بد للطالب من شيخ موثوق يتتلمذ على يديه؛ ليوضح له هذه العلوم، ويقيمه على جادة الحق.
ولا بأس بدراسة الفقه مثلا على مذهب من المذاهب الأربعة مع مراعاة النظر في الأدلة والتحقق من صحتها وسلامة الاستدلال بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/196)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 18147 )
س6: إن بعض المسلمين في الهند ينشؤون مدارس عصرية غير إسلامية، وينالون الموافقة من قبل الحكومة الهندية، وللحصول على الموافقة يدفعون للحكومة مقدارا كبيرا من المال، ثم توافق الحكومة على ذلك. وبعد ذلك كله يحددون مبلغا معينا؛ يدفعه إلى مسؤولي المدرسة كل من يريد الالتحاق بها، بشرط أن يجري الاختبار من قبل الحكومة وأن تمنح المدرسة شهادة حكومية، ذات أهمية عند الحكومة. وبعد إجراء الاختبار ومنح الشهادة، يبقى مال كثير مما دفعه الطلاب، فيأكله المسؤولون الذين أنشؤوها، قائلين هذا مثل التجارة.
فما حكم هذه المعاملة، وهل يجوز لمسؤولي المدرسة أن يأكلوا هذه الأموال؟
ج6: لا يجوز للمسلمين فتح المدارس التي يدرس فيها دين الكفار؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي يحصل من هذه المدارس حرام.
أما إذا كانت تدرس فيها مواد مباحة كالهندسة والكتابة والحساب واللغة.. وأشباه هذه العلوم الدنيوية فلا بأس بها، وأما الأموال المتبقية مما يدفعه الطلاب عند الدخول فإن كانت هذه الأموال تؤخذ في مقابل القبول والتعليم في هذه المدارس فإنها تكون للقائمين على المدرسة، وإن كانت تؤخذ للإنفاق عليهم(12/197)
فإن ما تبقى منها بعد تخرجهم يرد عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/198)
الجدال في العلم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18146 )
س3: في أغلب الأحيان أكون مع أصدقائي، نتناقش في أمور دينية، حتى يشتد النزاع بيننا. فما حكم ذلك؟ وأطلب من سماحة الشيخ حفظه الله أنه ينصحنا.
ج3: المطلوب عند النقاش والمجادلة في مسائل علمية البحث عن الحق بدليله، وعدم التعصب لرأي، فمن كان الحق معه وجب اتباعه، ومن كان الحق ليس معه وجب تركه مع مراعاة الجدال بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وقد أمر الله سبحانه المؤمنين برد النزاع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } (1) وقوله سبحانه: { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 59
(2) سورة العنكبوت الآية 46(12/198)
الآية، وقوله سبحانه: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 125(12/199)
الغش في الامتحان
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5221 )
س1: ما حكم من يغش في امتحانات الدراسة كمواد الكيمياء والطبيعة؟
ج1: الغش حرام في امتحانات الدراسة أو غيرها، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من غشنا فليس منا » (1) ولا فرق في ذلك بين كون المواد الدراسية دينية أو غير دينية.
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(12/199)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/200)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3515 )
س2: عن حديث يقول: « من غشنا فليس منا » (1) هل يجوز الغش من وراء المدرس أو المدرسة في أيام الاختبارات؟ سواء كان من الطالب الثاني أو من أوراق مخصوصة، وهل يصح إذا طلبني أحد التلاميذ في سؤال أعطيه الإجابة أم لا؟ أفيدوني عن ذلك.
ج2: حديث: « من غشنا فليس منا » (2) صحيح، وهو عام يشمل الغش في البيع والشراء، وفي النصيحة وفي العهود والمواثيق، وفي الأمانة وفي اختبار المدارس والمعاهد، ونحوها، سواء كان نقلا من الكتب أم أخذا عن التلاميذ أم إعطاء لهم كلاما أم عن طريق الكتابة وتناقلها بينهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).
(2) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(12/200)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 6290 )
س11: بعض الشباب المسلم يطالع كتبه ودروسه المقررة له، وإنه ينسى، وإنه إذا أنسي في الامتحان وجلس بجانبه صديق له، يعطي له الأجوبة الصحيحة، وهو لا يحب الكسل، رغم كل الجهود التي يبذلها كأنه لا يجدي شيئا من المراجعة، فالبعض يراجع شيئا فقط، وتروه أحسن مائة في المائة من الثاني الذي يكد ويراجع، وفي الأخير لا يستوعب أي شيء، فماذا يفعل؟ إذا لم يساعده صديقه فإنه سيرسب لا محالة. فهل هذه المساعدة بين الصديقين في الامتحان تعتبر غشا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1) وضحوا لنا هذه النقطة جزاكم الله خير الجزاء.
ج11: يعتبر ذلك غشا وهو حرام؛ للحديث المذكور في السؤال، ولخطره على التعليم وهبوطه بمستواه، ونشره الفوضى فيه، وضرره بالمجتمع الذي سيعمل فيه، ويتحمل مسئولية ما يناط به من مصالح الأمة، ومع ذلك وغيره فهو داخل في عموم الحديث المذكور: « من غشنا فليس منا » (2) وعلى المسلم الرشيد أن ينظر إلى المصلحة العامة، ويؤثرها على المصلحة الجزئية الخاصة، مع أنها في هذه المسألة الجزئية مصلحة ظاهرا، ولكنها في الحقيقة مضرة بمن نجح غشا وغيره ممن قد يتولى شؤون الأمة.
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).
(2) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(12/201)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/202)
السؤال الثالث والثلاثون من الفتوى رقم ( 11967 )
س33: هنا في أمريكا بعض الامتحانات العامة على مستوى أمريكا ، يطلب من الطلاب تجاوزها بنجاح؛ كامتحان (توفل) في اللغة الإنجليزية للطلاب الوافدين، وامتحان (جي آر آي) للطلاب الذين يسعون للقبول في الدراسات العليا، وهي عملية نسبية، وقد لا يستطيع الطالب الذي تكلف كثيرا للدراسة هنا أن يتجاوزها، وهي تعكس بالضرورة قدرة الطالب وإمكانياته على متابعة دراسته والنجاح فيها، كما يقول بعض الخبراء الأمريكيين. فهل يجوز التحايل بأن يقدم الامتحان شخص قدير غير الشخص المطالب به؛ منتحلا اسمه؟
ج33: لا يجوز ذلك؛ لأنه من الغش المحرم شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/202)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9289 )
س4: هل إملاء المدرسين الإجابة للطلبة في وقت(12/202)
الامتحان حلال أم لا، وهل هذا يسمى غشا مع ذكر الدليل؟ وما هي أنواع الغش التي حرمها الإسلام؟
ج4: إملاء المراقبين الأجوبة على الطلاب في الاختبار من الغش والخيانة، وفيه مفسدة للأخلاق، ومضرة للأمة في نهضتها الثقافية، وهبوط في مستوى التعليم، وضعف في تحمل المسئولية، والقيام بواجبها، وذلك حرام كسائر أنواع الغش؛ لعموم حديث: « من غشنا فليس منا » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(12/203)
الفتوى رقم ( 17577 )
س: إنني أعمل بمكتبة قرطاسية، ويأتيني بعض الطلبة من المدارس المتوسطة والثانوية، ويطلبون مني عمل بحوث في بعض المواد أو المواضيع التي يطلب منهم مدرسوهم بالمدرسة؛ تحت دعوى أن ليس عندهم وقت، أو أن ليس لديهم مراجع للبحث، وأقوم بعمل تلك البحوث لهم مقابل أجر نقدي، وقد تكلم معي بعض الإخوة الصالحين وقال لي: إن ذلك لا يجوز؛ حيث إنه يعد من باب الغش، وقد سألت بعض مشايخنا، فأفتاني بعضهم بأن ذلك ليس به شيء؛ حيث إن المدرسين يعلمون(12/203)
بذلك، ويعطونهم الدرجات على ذلك، وكذلك إن هذه البحوث لا تتضمن أمورا تخالف العقيدة الصحيحة، وإنها في مواد ليست شرعية، كالاقتصاد والإدارة وغيرها، ولما رأيت أن في الأمر اختلاف بين رافض ومحرم لذلك الأمر وبين مؤيد له؛ قلت: يجب أن أرسل لسماحتكم أستفتيكم في هذه المسألة، ورغبة منا أن يكون كسبنا حلالا.
ج: عمل البحث المطلوب من الدارس في المدارس الحكومية أو غيرها واجب دراسي، له أهداف: من تمرين الطالب على البحث، والتعرف على المصادر، ومعرفة مدى قدرته على استخراج المعلومات، وترتيبها.. إلى آخر ما يهدف إليه طلب إعداد البحث؛ لهذا فإن قيام بعض المدرسين أو غيرهم بذلك نيابة عن الطالب، مقابل أجرة أو بدون أجرة، هو عمل محرم، والأجرة عليه كسب حرام؛ لما فيه من الغش والكذب والتزوير، وهذا تعاون على الإثم، والله سبحانه يقول: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وقال صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (2) ، والخلاصة: إنه لا يجوز للطالب الاستنابة في عمل البحث عنه، ولا يجوز لأحد عمله نيابة عنه في السر، ولا أخذ الأجرة عليه.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(12/204)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/205)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16485 )
س3: ما الحكم إذا نجح المدرس الطلاب في القرآن الكريم؛ بغرض عدم تعقيدهم من القرآن، كما يقول البعض، وما مدى صحة هذا الفعل؟
ج3: لا يجوز الغش في تنجيح الطلاب في الامتحان في القرآن ولا غيره، وفي القرآن أشد؛ لأن المطلوب تعلم القرآن على الوجه الصحيح، والتساهل في ذلك يحمل على إهمال تعلم القرآن الكريم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/205)
الفتوى رقم ( 19580 )
س: أحببت التفقه في دين الله، فذهبت لأتعلم في معهد القراءات، ثم بعد ذلك اتضح لي أن المعهد يدرس عقيدة الأشاعرة ، فإذا جاء موعد الامتحان وجاء في معنى الاستواء(12/205)
والأشاعرة تذكر أن الاستواء هو: (الاستيلاء) فإذا كنت عالما بذلك فذكرته هل علي وزر؟ مع أنني لو قلت غير ذلك أي على قول أهل السنة رسبت في المعهد، فما الحكم؟
ج: تذكر في الإجابة على الامتحان عقيدة الأشاعرة ، ثم تبين أن الحق خلافها، وأنه عقيدتك، وتذكر الأدلة على ذلك، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/206)
الفتوى رقم ( 3820 )
س: أنا ماوردي زين الدين ناسوتيون، الداعية من قبل دار الإفتاء، تحت إشراف الملحق الديني بجاكرتا ، ومنطقتي للعمل بسومطرة ، غرب أندونيسيا، وقمت بالدعوة في المساجد والمدارس، وتجولت من المدن إلى القرى؛ لإقامة الدعوة في كل الأيام.
ولأجل دعوتي قد اعتنق الإسلام بتوفيق الله من الكاثوليكيين والنصارى أناس والحمد لله، ولكن يا للأسف، إن الآن قد وقعت البدع والخرافات في بعض المسلمين، وهم ضربوا الدفوف بالأغاني والقصائد لنداء الناس إلى التجمع؛ لإقامة الدعوة، وقد منعتهم وقلت لهم: إن ضرب الدفوف لا يجوز إلا في العرس، ولذلك قد أغضبوني غضبا شديدا. ومع(12/206)
ذلك أرجو سماحتكم فورا أن تفتوني: ما حكم ضرب الدفوف في المساجد بدليل شرعي؛ لأقيم الحجة عليهم؛ لأن هذا الأمر خطير، وتحريف للمساجد من أهدافها؟ وعلى اهتمامكم أقدم لكم شكري وجزاكم الله والله لا يضيع أجر المحسنين.
ج: ضرب الدفوف لإعلان الناس بأن فيه درسا أو محاضرة إسلامية؛ ليعرفوا مكان الدرس أو المحاضرة بدعة ممقوتة، وحدث في الدين، وإذا كان ذلك في المسجد فهو أشد، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولا أذن لأصحابه في فعله له، ولا فعله خلفاؤه من بعده، رضي الله عنهم، ولا أئمة الهدى -رحمهم الله تعالى- لجمع الناس؛ لسماع علم أو لبيعة إمام المسلمين، أو خروج لجهاد في سبيل الله، أو نحو هذا من القربات ومهام الأمور، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وقال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) . وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الدف في العرس فقط؛ إعلانا للنكاح. وجزاك الله خيرا على جهادك ونصحك وإنكار ما وقعوا فيه من البدع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(12/207)
الفتوى رقم ( 18770 )
س: قال الله تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ } (1) فهذا وصف للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان أميا، وقال تعالى: { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } (2) { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ } (3) فالذي يقرأ لا يكون أميا، فكيف يا ترى نوفق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا؟
ج: الأمي هو: الذي لا يكتب ولا يقرأ الكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي بهذا الاعتبار، قال تعالى: { وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ } (4) أما قوله: { اقْرَأْ } (5) فالمراد به إلقاء القرآن إليه بواسطة جبريل، وحفظه له من غير كتابة، فلا تعارض بين أميته صلى الله عليه وسلم وقراءته القرآن بالتلقي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة العلق الآية 1
(3) سورة العلق الآية 2
(4) سورة العنكبوت الآية 48
(5) سورة العلق الآية 1(12/208)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5069 )
س3: هل يجوز كتابة حرف (ص) بدل صلى الله عليه وسلم، ولماذا؟
ج3: السنة أن تكتب جملة: (صلى الله عليه وسلم) كاملة؛(12/208)
لأنها دعاء والدعاء عبادة كالنطق بها، والرمز لها بحرف (ص) أو (صلعم) ليس دعاء ولا عبادة، سواء كان قولا أم كتابة، ولذلك لم يكن هذا الرمز معمولا به في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/209)
تسجيل العلم
الفتوى رقم ( 1374 )
س: اشترى إنسان مسجلا ليسجل فيه ما ينفعه في حياته؛ من قرآن وأحاديث نبوية، وخطب، ومحاضرات يلقيها المدرسون والطلبة في المدرسة أسبوعيا؛ ليستفيد بذلك، ولا يسجل الأغاني ولا اللهو ولا أي شيء محرم، وهو محافظ على هذا المسجل وأشرطته، لا يسجل به غيره، ولا يعبث بالأشرطة أحد. فما حكم ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من التسجيل وحفظ المسجل والأشرطة من عبث غيرك بها؛ فذلك جائز، وقد يكون مطلوبا(12/209)
فعله؛ إذا أعان على مصلحة التفقه في الدين، وتحصيل العلم النافع؛ لأن للوسائل حكم المقاصد، ولا يمنع من ذلك أن جنس المسجلات يستعمله الكثير في أنواع من الشر، ما دمت أنت تستعمله في الخير فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/210)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 3326 )
س1: ما حكم تعطيل المدارس الإسلامية يومي الخميس والجمعة، ومتى ومن الذي بدأها؟
ج1: تنظيم أيام الدراسة وتنظيم مواعيدها في كل يوم، وتحديد ساعاتها، وتوزيع الساعات على العلوم، من الأمور التي يرجع فيها إلى ولاة الأمور علماء وحكاما، فما يرونه محققا للمصلحة دينا ودنيا، وناهضا بالأمة في ثقافتها الإسلامية، وحياتها المعيشية، وحافظأ لكيانها شعبا وحكومة، وضعت له خطة يسار عليها في التعليم النظري والعملي، على ألا يكون في ذلك بخس لحظ العلوم الإسلامية، ونقص لنصيبها من ساعات الدراسة، ولا(12/210)
عائق عن أداء الشعائر الإسلامية في أوقاتها؛ وعلى هذا فلهم أن يجعلوا الدراسة فيما شاؤوا من الأيام والساعات والشهور، وأن يجعلوا العطلة فيما شاؤوا منها؛ ترفيها على الطلاب، وتهيئة وقت لهم؛ يستجمون فيه، ويستعيدون نشاطهم، فيجوز لهم أن يجعلوا العطلة يوم الجمعة فقط، أو الجمعة والخميس، أو غيرهما من الأيام؛ إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، كما سيجيء التنبيه عليه في جواب السؤال الثالث إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/211)
/200
س2: هل يجوز للمسلم أن يفتح مدرسة يوم الخميس والجمعة أو لا؟
ج2: نعم يجوز للمسلم أن يفتح مدرسته يوم الخميس والجمعة؛ ما دام لا يترتب على ذلك فوات واجب، أو فعل محظور، لكن لا يجوز التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة في المدرسة ولا في المسجد؛ لثبوت النهي عن ذلك، ويجوز أن يجعلهما أو أحدهما من أيام العطلة؛ لما تقدم في الجواب عن السؤال الأول.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/211)
/200
س3: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟
ج3: لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة، أو تعطيلهما جميعا؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن(12/211)
اليهود يعطلون يوم السبت، والنصارى يعطلون يوم الأحد؛ تعظيما لهما، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم » (1) ، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قال الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، وثقه ابن المديني وأبو حاتم ، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، وعلقه البخاري في الجهاد، وقال ابن تيمية : سنده جيد. فهذا الحديث في النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سيماهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع شرعي يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/92).(12/212)
الفتوى رقم ( 17497 )
س: هل يجوز لي كمحفظ للقرآن الكريم في أحد المساجد قبل أن أبدأ حلقة التحفيظ مع الطلاب إلقاء: السلام عليكم، والإجابة منهم -أي من الطلاب- عليه بصورة جماعية، وذلك لأغراض كثيرة لا تخفى عليكم، ولكن منها -وهو المهم في نظري كمدرس للتحفيظ- هو تعويدهم وتربيتهم على الاهتمام بهذا الأدب الإسلامي الرفيع، والذي يتهاون فيه كثير من الآباء؛ وذلك لأن بعض طلبة العلم قال: إن هذا من البدع التي يجب الإقلاع عنها.
ج: تسليمك على الطلاب مطلوب، وردهم جميعا لا بأس به، ولكن إلزامك إياهم بالرد جماعيا غير مشروع، إذ رد البعض يكفي عن الكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم » (1) خرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 959 (مرسلا ومختصرا)، وأبو داود 5 / 387-388 برقم (5210)، وعبد الرزاق 10 / 387 برقم (19443) (مرسلا)، وأبو يعلى 1 / 345-346 برقم (441) والبزار (البحر الزخار) 2 / 167 برقم (534)، والبيهقي 9 / 48-49، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص / 184) برقم (224).(12/213)
السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم ( 1659 )
س1: ما حكم الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية التي مهمتها توفير التعليم الإسلامي لأبناء المسلمين، وإغناؤهم عن دخول المدارس اللادينية، ووقايتهم من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام، هل هذا الإنفاق يعد فرضا أو مجرد صدقة تطوع؟ وإذا كان هذا الإنفاق فرضا فهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ ومن هم الأشخاص الذين يلزمون به شرعا كفرض عين؟ ومن هم الذين يلزمون به كفرض كفاية فقط بالنسبة لهم؟
ج1: أولا: توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها، ورعاتها ورعاياها، علمائها وأغنيائها، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه، نظرا وتطبيقا، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق..... إلخ. وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضا لازما،(12/214)
وهو في الأصل فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها، إذا قام به البعض كان أجره على الله سبحانه وسقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وإن لم يقم به أحد أثم من كان عالما بهذه المدارس وقادرا على دعمها بما تحتاج إليه من مال أو علم أو قوة ونفوذ.. إلخ.
ومن لم يعلم بأحوالها أو علم ولم يقدر على دعمها بما تحتاج إليه من مال ونحوه قام بواجب البلاغ عنها، والتعريف بها، ودعوة القادرين على النهوض بها، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على ما قام به من جهود في سبيل إحيائها والإبقاء عليها، قدر وسعه وطاقته، وقد يكون الإنفاق فرض عين على حكومة أو جماعة إسلامية بعينها دون غيرها من الحكومات أو الجماعات الإسلامية؛ لعلمها بأحوال هذا الاتحاد ومدارسه، وتوفر الثروة والقوة لديها دون غيرها، فيتعين على هذه الحكومة أو الجماعة أن تبذل مما آتاها الله من قوة ومال في سبيل إحياء هذه المدارس والمحافظة عليها، وإعانتها على القيام بمهمتها نحو أولاد المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/215)
/200
س2: هل الإنفاق على المدارس العربية الإسلامية المذكورة يشمل الإنفاق على إنشاء أماكن التدريس وما يلزم لأداء هذه المهمة من كتب وأدوات ضرورية للتعليم والإنفاق على المعلمين والعاملين بها وتلاميذها كذلك؟ وهل الإنفاق(12/215)
على الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس، ويعاونها في أداء مهمتها، ويدافع عنها يعتبر في حكم الإنفاق على المدارس ذاتها أو لا؟
ج2: الإنفاق على المدارس التي أقيمت والتي ستقام للغرض الذي سبق بيانه في السؤال الأول وجوابه يشمل كل ما يلزم لأداء هذه المهمة من إنشاء أماكن للدراسة وشراء كتب أو طبعها لذلك، وشراء الأدوات الضرورية للتعليم ومرتبات المعلمين والعمال، وما يحتاجه التلاميذ من أجل تفريغهم للدراسة، كما يشمل الأجهزة الإدارية التي تقوم بالتنظيم والإشراف بطريق مباشر، كالمديرين والمفتشين والمراقبين، أو بطريق غير مباشر، كأعضاء الاتحاد الذي يرعى هذه المدارس ويساعدها في القيام بمهمتها، ويدافع عنها، وأماكن العمل اللازمة لهذه الأجهزة.
وبالجملة يدخل في الإنفاق الواجب كل ما يتوقف عليه نجاح هذه المدارس في أداء واجبها الإسلامي نحو أولاد المسلمين وتزويدهم بالعلوم النافعة لهم في شؤون دينهم ودنياهم، وإعدادهم إعدادا يؤهلهم لتحمل أعباء نشر الإسلام وحماية أنفسهم وإخوانهم من غائلة الكفر والإلحاد والدعاة إلى ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/216)
/200
س4: إذا وجد في بلد غير إسلامي عدد من المسلمين المغتربين أو المهاجرين، يعيشون في بلدة تسيطر عليها الثقافة(12/216)
المعادية للإسلام، ولا يوجد فيها إلا ذلك التعليم اللا ديني، إذا لم ينفقوا على مدرسة إسلامية لأولادهم هل يكونون آثمين ومسؤولين أمام الله، وهل يقع الإثم عليهم وحدهم أو يكون المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها مسئولين عن إنشاء هذه المدرسة والإنفاق عليها وآثمين إذا لم يقوموا بذلك، ولم يتعاونوا من أجله؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر، من وجود جماعة من المسلمين في بلاد غير إسلامية، ويخشى عليهم الفتن؛ لأن الحكم في تلك البلاد غير إسلامي، والثقافة غير إسلامية، وجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد إسلامي؛ محافظة على دينهم، فإذا تمت لهم الهجرة انحلت المشكلة، وكان شأنهم شأن من يعيشون بين أظهرهم من المسلمين، وإن كانوا مضطرين للبقاء في تلك البلاد، لا يجدون حيلة للخلاص منها ولا يستطيعون سبيلا للخروج عنها إلى بلاد يأمنون فيها على أنفسهم ودينهم؛ وجب على المسلمين أن يسعوا جهدهم في خلاصهم بشتى الوسائل، من سياسة أو مال أو قوة، فإذا تم تخليصهم من بلاد الكفر، وهاجروا إلى بلاد الإسلام؛ تعلموا في المدارس الإسلامية وأمنوا بذلك على دينهم، وإن كانوا هم الذين يرغبون في الإقامة ببلاد الكفار طلبا لمتعة الحياة ولذاتها، أو لإلفهم لها أو نحو ذلك فإثمهم على أنفسهم، وهم الذين جنوا(12/217)
عليها ببقائهم بين أعدائهم وأعداء دينهم، قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } (1) { إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا } (2) { فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا } (3) { وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (4) وقال تعالى: { يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا } (5)
وإن كانوا يقيمون في بلاد الكفار لمصلحة المسلمين وبلادهم كالسفراء الذين يمثلون دولا إسلامية ومن يتبعهم في السفارات من الأجهزة اللازمة لإدارة أعمالهم وجب على دولهم أن تهيئ لهم ولأسرهم كل ما يحقق لهم الأمن في أنفسهم ودينهم وأخلاقهم وينهض بهم في ثقافتهم، وتعليمهم ما يعدهم للقيام بشأنهم وشؤون الأمة الإسلامية دينية ودنيوية، وذلك بإنشاء المدارس الإسلامية، وحسن اختيار الأجهزة التي تديرها وتشرف عليها، وتوفير العلماء
__________
(1) سورة النساء الآية 97
(2) سورة النساء الآية 98
(3) سورة النساء الآية 99
(4) سورة النساء الآية 100
(5) سورة النساء الآية 75(12/218)
المخلصين المأمونين، وبذل ما يحتاجون إليه من الأموال والمحافظة عليهم من غوائل الحكومات والشعوب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والمبادئ الهدامة؛ لتؤهلهم إلى تحمل مسؤوليات الأمة الإسلامية، والنهوض بأعمالها، وقيامها بدورها في ميدان الحياة، وإذا كان اتحاد الطلبة المسلمين في تلك الدول شرح للحكومات حال هذه المدارس وطلابها ومن كان يحتاج إليه من وسائل النهوض بها عن طريق السفارات لتكون الحكومات الإسلامية على بينة من رعاياها في تلك الدول، فتقوم بواجبها نحوهم، فإن عجزت استعانت بالعلماء والأثرياء في شعوبها، ومن فرط من الحكومات والعلماء والأثرياء في أداء ما وجب عليه بعد البيان فهو آثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/219)
الفتوى رقم ( 7797 )
س: يوجد عندنا في قريتنا قيه بجمهورية مالي ، شخص يقول: إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني ليست بصحيحة، وإن مختصر خليل ليس بصحيح، وإن مذهب إمام مالك ليس بصحيح؛ وقد أحدث هذا بلبلة وشكوكا في هذين الكتابين في(12/219)
مذهب الإمام مالك . والمرجو منكم هو أن تبينوا الحكم بالنسبة لمذهب مالك ومختصر الخليل ورسالة ابن أبي زيد القيرواني .
ج: نسبة كل من رسالة ابن أبي زيد القيرواني إليه، ونسبة مختصر خليل إلى خليل صحيحة، والعلم الموجود في كل منهما كالعلم الموجود في سائر كتب الفقه، يوجد منه ما هو صحيح، وقد يكون فيه ما هو خطأ، وأما مذهب مالك رحمه الله تعالى فكغيره من مذاهب الأئمة الفقهاء: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وكل واحد منهم يخطئ ويصيب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده، ولا يؤاخذ بخطه في اجتهاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/220)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2255 )
س5: هل مواصلة الشبان طلب العلم بعد الدراسة الثانوية أو الجامعية أفضل أو زواجهم لحفظهم من السقوط في الفاحشة والشذوذ الجنسي؟
ج5: إيثار مواصلة الشبان طلب العلم على زواجهم أو العكس مما يتنوع فيه الحكم شرعا بتنوع أحوالهم من عفتهم(12/220)
وقوتهم على ضبط نفوسهم، أو طغي نفوسهم وعدم تماسكهم أمام طغيان شهواتهم، ومن إمكان جمعهم بين الزواج ومواصلة طلب العلم وعدم إمكان ذلك، ومن حاجة المجتمع لزيادة تعلمهم أو ضرورته إلى ذلك منهم وعدمه.
فمن أمكنه الجمع بين الأمرين جمع بينهما ولا إشكال في ذلك، ومن يستطع أن يضبط نفسه ويتماسك أمام شهواته ولا يقوى على الجمع بين الأمرين ضبط نفسه ولو بالصيام، وأتم دراسته نفعا لنفسه ولأمته، ومن كان المجتمع الإسلامي في حاجته أو ضرورة إلى خدماته لينهض بشؤونها في جوانب من حياته بعد أن تتكامل ثقافته في تلك الجوانب وهو لا يقوى على كبح جماح شهوته إلا بالزواج وجب على ولي الأمر أن يعينه على الجمع بين الأمرين؛ حفظا لفرجه، وتحقيقا لمصلحة الأمة بإتمام دراسته ليتولى ما يناسبه من شؤونها، ودعم مرافقها إذا احتاج للعون، ومن لا يستطع ضبط نفسه إلا بالزواج ولم يساعده ولي الأمر على إكمال دراسته أو كان في غير حاجة إلى خدماته آثر الزواج على إتمام التعلم؛ حفظا لفرجه، واكتفى من العلم بما هو ضروري في دينه بالنسبة لمثله.
وبالجملة فالمسألة تحتاج إلى حسن تطبيق لما يجب على كل(12/221)
شخص حسب حاله وحال مجتمعه وأمته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/222)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4589 )
س2: طالب يسجل نفسه في الجامعة ثم لا يدرس في الجامعة، وعندما يأتي وقت توزيع المنح يذهب هذا الطالب إلى الجامعة ويأخذ منحته، علما بأنه لا يدرس، وكذلك إن هذه المنحة جعلت إعانة للطلاب الذين يدرسون، والسؤال هل أخذ هذه المنحة حلال أو حرام؟
ج2: إذا كانت هذه المنحة جعلها ولي الأمر لمن سجل اسمه وحضر الدروس فلا يحل للطالب أخذها دون حضور الدروس، إلا إذا غاب لعذر قبله المسؤول عن المدرسة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/222)
الفتوى رقم ( 6988 )
س: الحمد لله، وبعد: فقد وفقني الله لمطالعة كتاب(12/222)
(المحلى) للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، وقد وجدته كثيرا ما يحكي عن علي، فيقول: قال علي، قال علي، فظننت بادئ ذي بدء أنه يريد به الإمام علي بن أبي طالب ، ولكني لما توسطت في الكتاب فإذا هو لا يمكن أن يكون الإمام علي بن أبي طالب ، وحاولت أن أعرف من الكتاب من علي هذا الذي يعنيه ابن حزم فما استطعت. فأرجوكم أن تتكرموا علينا بتوضيح هذه الشخصية التي يحكي ابن حزم عنها، وأن تعطونا معلومات كاملة عن تلك الشخصية لنكون على هدى وبصيرة. كان الله لكم عونا وذخرا.
ج: علي الذي تسأل عنه هو نفس المؤلف أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المتوفى عام 456 هـ، والمذكور من العلماء المبرزين في الأصول، والفروع، وفي علم الكتاب والسنة، إلا أنه خالف جمهور أهل العلم في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب؛ لجموده على الظاهر، وعدم قوله بالقياس الجلي المستوفي للشروط المعتبرة، وخطأه في العقيدة بتأويل نصوص الأسماء والصفات أشد وأعظم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/223)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5981 )
س3: يا فضيلة الشيخ: قد كثر الكلام في أيامنا هذه من أحد العلماء العاملين لنصرة هذا الدين، ألا وهو: محمد ناصر الدين الألباني ، ويتهمونه بأنه إنسان لا علم له، ظهر لكي يحدث البلبلة في أوساط الناس، وإن هناك من قال: إنني بدأت أبغضه في الله. فهل ترى أن هذا العمل الذي يقوم به هذا الأستاذ الفاضل الكريم ولست متعصبا له؛ لأن احترامي له لا يستلزم أنني متعصبا لشخص من الأشخاص على غير لائق، أعني أنه لا يخدم الإسلام والمسلمين، وماذا نقول للناس الذين يقولون: إن الناس تموت في سوريا وفي أفغانستان وهو لا يزال يهتم بالصحيح والضعيف. كلمتكم الأخيرة عن هذا الأستاذ.
ج3: الرجل معروف لدينا بالعلم والفضل وتعظيم السنة وخدمتها وتأييد مذهب أهل السنة والجماعة في التحذير من التعصب والتقليد الأعمى، وكتبه مفيدة، ولكنه كغيره من العلماء ليس بمعصوم؛ يخطئ ويصيب، ونرجو له في إصابته أجرين وفي خطأه أجر الاجتهاد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر واحد » (1) ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وإياه للثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن.
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (156),مسند أحمد بن حنبل (3/384).(12/324)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/225)
الدعوة(12/227)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1591 )
س1: ما موقف العالم من سائل لا يقنع من بعض القضايا التي يستفهم عنها بالدليل النقلي، بل يطلب دليلا عقليا مثل توحيد الألوهية، أو بقاء القرآن محفوظا ونحو ذلك؟
ج1: يختلف حال الداعية في استدلاله باختلاف حال من يسأله عن قضية أو يحاجه فيها، فقد يكون مقرا بأصول تلك القضية، معترفا بما يوجب عليه التزامها والعمل بها، فلا يشغل المستدل نفسه بإثبات تلك الأصول وإقامة الحجة عليها، فقد أغناه اعتراف سائله أو خصمه بها عن الاحتجاج عليها، بل يوجه عنايته إلى بيان اقتضاء هذه الأصول إثبات دعواه فيما خالفه فيه خصمه؛ ليحمله على موافقته فيها، واعتقاده إياها والعمل بها، من ذلك استدلال الرسل عليهم الصلاة والسلام بما أقر به المشركون من توحيد الربوبية على إثبات ما أنكروه من توحيد الإلهية، وقد أرشد الله جل شأنه إلى هذا في كثير من آيات القرآن، وهي أدلة عقلية نقلية في وقت واحد. ومن ذلك أيضا احتجاج المسلم على المسلم بقوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (1) على حفظ القرآن وصيانة نصوصه وألفاظه من التحريف والتبديل،
__________
(1) سورة الحجر الآية 9(12/228)
وبقائه بلفظه كما نزل؛ ليكون حجة على عباده إلى أن تقوم الساعة. وهذا دليل نقلي تقوم به الحجة على من آمن ببقاء ما بين دفتي المصحف إلى وقت الخصومة، لكنه خالف في استمرار حفظه في المستقبل.
وقد يكون السائل شاكا في أصول ما سأل عنه، طالبا الدليل على تلك الأصول، أو منكرا لها حتى إذا ما ثبت بالحجة ثبت ما تبعا لها ما سأل عنه أو أنكره؛ فيضطر المستدل إلى إثبات هذه الأصول بالأدلة العقلية، كالذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه، فإن إبراهيم عليه السلام استدل على إثبات الربوبية لله بأنه هو الذي يحيي ويميت، فسلك الكافر في جداله طريق التمويه، وادعى لنفسه أنه يحيي ويميت، وقصد معنى سوى الذي قصد إليه إبراهيم عليه السلام في استدلاله، فأتاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآية أخرى من آيات الربوبية على سبيل المثال لا يجد الكافر سبيلا إلى التمويه والمغالطة فيها، فقال: { فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (1) وكفرعون فإنه قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: { مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 258
(2) سورة القصص الآية 38(12/229)
وقال: { يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ } (1) { أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا } (2) وذكر الله في آيات من سورة الشعراء محاجة فرعون لموسى عليه السلام في ربه، وإنكاره عليه أن يتخذ ربا سواه، وإقامة موسى الحجة عليه، فقال تعالى: { قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ } (3) { قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ } (4) { قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ } (5) { قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ } (6) { قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ } (7) { قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } (8) { قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ } (9) ، فهذا الاستدلال عقلي استدل فيه بالأثر على المؤثر وبالآيات الكونية على بارئها، ولا شك أن ذلك مما يدل عقلا على اختصاصه تعالى بالربوبية، ويلزم من ذلك اختصاصه تعالى بالألوهية، وكذلك منكرو النبوة يستدل عليهم بالمعجزات وخوارق العادات لإثبات النبوة، كما هي سنة الله في رسله عليهم الصلاة والسلام، فإنه يؤيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم في دعوى الرسالة وتقوم بها الحجة على أممهم.
وليس يجدي في مثل ذلك الاستدلال بالنقول الخبرية
__________
(1) سورة غافر الآية 36
(2) سورة غافر الآية 37
(3) سورة الشعراء الآية 23
(4) سورة الشعراء الآية 24
(5) سورة الشعراء الآية 25
(6) سورة الشعراء الآية 26
(7) سورة الشعراء الآية 27
(8) سورة الشعراء الآية 28
(9) سورة الشعراء الآية 29(12/230)
المحضة، كقوله تعالى { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (1) في إثبات التوحيد، وقوله: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا } (2) في إثبات الرسالة، ولا يكفي من ينكر بقاء القرآن محفوظا منذ نزل إلى زمن المحاجة الاستدلال بقوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (3) بل الإثبات بذلك مستحيل؛ لما يترتب عليه من الدور السبقي أو التسلسل الممنوع، والذي يتعين الاستدلال به في مثل ذلك الدليل العقلي المحض أو النقلي المتضمن للدليل العقلي، كالآيات التي استدل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام من حاجه في ربه، والآيات التي استدل بها موسى على فرعون، وكثير من الآيات القرآنية التي استدل بها على البعث والنشور يوم القيامة، بل يستدل على إثبات بقاء القرآن محفوظا إلى يومنا بنقله نقلا متواترا، وبكونه معجزة خالدة إلى يوم القيامة، وإليك بيان ذلك:
أما بيان كونه ضبط من حين نزوله ونقل نقلا متواترا يفيد القطع واليقين: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون له الوحي وغيره، وكان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية أو
__________
(1) سورة الإخلاص الآية 1
(2) سورة سبأ الآية 28
(3) سورة الحجر الآية 9(12/231)
بعض آية أملى ذلك على كاتب منهم، فكتبه على ما تيسر له من العسب والحجارة الرقيقة والعظام ونحوها، واستمر ذلك حتى أكمل الله دينه، وأتم على الأمة الإسلامية نعمته، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما نزل عليه منه، قراءة تثبت وتفهم ودراسة في الصلاة وغيرها، وكان ينزل عليه جبريل عليهما الصلاة والسلام، فيدارسه القرآن في شهر رمضان، واستمر ذلك حتى توفاه الله، هذا مع عصمته في البلاغ والتشريع.
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأون ما نزل من القرآن، ويتدارسونه بينهم، فلا يكادون ينتهون مما تعاهدوه بالتلاوة والدراسة من السور أو الآيات، إلا وقد حفظوه وفهموه، وعملوا به؛ فجمعوا بذلك الحفظ والعلم والعمل، يعرف ذلك من قرأ دواوين السنة والسيرة، وعلم ما فيها من الأحاديث والآثار، وكان عنده إلمام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة أصحابه رضي الله عنهم، وعرف مدى عنايتهم بحفظ الدين عامة، وحفظ القرآن خاصة.
وقد اشتهر بحفظ القرآن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وزيد بن ثابت(12/232)
وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وأبو زيد الأنصاري رضى الله عنهم.
ولما كان يوم اليمامة وكثر القتل فيمن كان في جيش المسلمين من القراء؛ لزيادة حرصهم على القتال، وحث بعضهم بعضا عليه بكلمة (يا أهل القرآن) إثارة لشعورهم، وغيرتهم على الإسلام، حتى يتسابقوا إلى القتال؛ نصرة لدين الله؛ لما كان ذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن مما كتب فيه، ومن صدور الحفاظ الثقات، فتم ذلك على أكمل وجه وأحكمه، وكانت الصحف التي جمع فيها عند أبي بكر ، خليفة رسول الله، إلى أن توفي، ثم عند عمر أيام خلافته إلى أن توفي رضي الله عنهما، ثم كانت عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد علم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، أي: لغات، وكان كل جماعة من الصحابة يقرؤون بحرف منها. فلما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة أشير عليه أن يجمع القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ خشية الاختلاف من تعدد الأحرف، فأمر رضي الله عنه بذلك، وتمت كتابة القرآن على حرف واحد بأيدي القراء الثقات، وقوبل بالصحف التي كانت عند حفصة رضي الله عنها، وثبت اتفاقهما، ونسخ منها مصاحف أرسلها إلى عواصم(12/233)
الإمارات الإسلامية، بعد أن قرئت على الصحابة بين يديه، فأقروها رضي الله عنهم، واحتفظ بالأصل عنده بالمدينة المنورة ، وصار المعتبر عند الصحابة رضي الله عنهم هذه المصاحف، وثبت ثبوتا يوجب اليقين، يفيد القطع بأن ما جمع هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل عليها إلى يومنا هذا، تنقلها كل طبقة من الأمة عمن قبلها، كتابة وحفظا، وقد بلغ عدد من كتبه وحفظه في كل طبقة حدا فوق التواتر الذي لا يبقى معه موضع لريبة ولا يدع مجالا لشك، في أن ما وصلنا هو ما جمعه أبو بكر الصديق أولا ثم عثمان ثانيا رضي الله عنهما. وهذا في إفادة اليقين كالأخبار الكثيرة عن المدن المشهورة، في إفادة اليقين بوجودها، ولو لم يكن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن ما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر وفي المصحف في خلافة عثمان رضي الله عنهما هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفيدا لليقين لما كان هناك ما يفيد اليقين سوى المحسوسات، ولو لم تكن الأخبار عن حفظ القرآن في صدور قراء المسلمين وعن كتابتهم إياه مع الإحكام والدقة في الضبط في جميع الطبقات مفيدة لليقين لما كان هناك أخبار تفيد اليقين، ولو أن إنسانا في عصرنا الحاضر الذي خفت فيه عناية المسلمين بالدين أراد أن يجمع القرآن من(12/234)
أفواه القراء وحفاظ القرآن دون الرجوع إلى ما كتب مخطوطا أو مطبوعا أو مسجلا في أشرطة لوسعه ذلك بيسر وسهولة، فكيف بذلك في العصور الإسلامية الزاهرة التي بلغت فيها العناية بالدين أصوله وفروعه شأوا بعيدا وغاية قصوى في النهوض به في شتى جوانبه وجميع نواحيه، إن الواقع لأعظم بينة وأوفى شهيد على بقاء القرآن محفوظة نصوصه من يوم نزل إلى وقتنا.
وأما إثبات بقائه محفوظا بكونه معجزة خالدة إلى يوم القيامة فإن ما كان به معجزة ودليلا على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن نزوله عليه لا يزال قائما، فهو لا يزال يتحدى العالم أن يأتوا بمثله في فصاحته وبلاغته وقوة أسلوبه وفي أحكام تشريعه وصلاحيته للنهوض بالأمم، مع تفاوت طبقاتها واختلاف أحوالها في كل زمان ومكان، وفي قصصه الصادق عن الأمم السابقة وأخباره عن سائر الغيبيات السابقة واللاحقة، ولم يأت أحد بمثله حتى وقتنا الحاضر، مع بعد العهد بنزوله، ومضي أكثر من ثلاثة عشر قرنا على ذلك، ومع كثرة خصوم الإسلام والمسلمين، وشدة مكرهم وكيدهم لهم، ودأبهم في العمل للقضاء على هذا الدين، ومع تقدم الناس في العلوم الكونية والثقافات المتنوعة، ويأبى الله إلا أن يحفظ دينه ويعلي كلمته، ويكتب للقرآن والسنة الصحيحة(12/235)
البقاء؛ لتقوم بذلك الحجة على الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/236)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6200 )
س2: هل تجوز الدعوة إلى الله بتقديم النهي لمن ينكر ما قبل الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، مع العلم أنه يوجد عندنا أناس يدعون النفع في غير الله، ويتمسحون بالقبور والأولياء ويرتكبون البدع والخرافات. أرجو إفادتي عن ذلك، وما هي السنة في تقديم الدعوة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ج2: تشرع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على ضوء ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن ، قال: « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.. » (1) الحديث.
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (156),مسند أحمد بن حنبل (3/384).(12/236)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/237)
السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ( 12087 )
س4: هل التدرج في التشريع انتهى بإكمال الرسالة، وهل يجوز للداعية أن يتدرج بالتبليغ كأن يتلطف مع المسلم الجديد، ويتدرج معه بمأمورات الإسلام، ويتدرج معه في المنهيات حتى لا يصطدم؟
ج4: يشرع التدرج في التبليغ عملا بحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وما في معناه، فقد روى الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4273),صحيح مسلم العلم (2665),سنن الترمذي تفسير القرآن (2994),سنن أبو داود السنة (4598),سنن ابن ماجه المقدمة (47),مسند أحمد بن حنبل (6/48),سنن الدارمي المقدمة (145).(12/237)
وأما التشريع فقد كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (1)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 3(12/238)
/200
س5: تختلف الجماعات الإسلامية هنا في البدايات التي يجب على الدعاة البدء بها، هل هي الجانب السياسي أو العقائدي أو الأخلاقي. فما هي الأمور التي ترون أن يبدأ بها؟
ج5: يشرع البدء بالعقيدة كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت بها الرسل، ولحديث معاذ السابق؛ إذا كان المدعوون كفارا، أما إذا كان المدعوون مسلمين فإنهم يبين لهم ما جهلوا من أحكام دينهم، وما قصروا فيه، ويعتنى بالأهم فالأهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/238)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19446 )
س10: ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟
ج10: بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في(12/238)
الانقياد لأحكامها، كما كان ذلك في أول الإسلام، فالخمر مثلا يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداء، ومن اعتقد غير ذلك -وهو عالم بتحريمها- فهو مرتد؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وبالأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم.
وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه، أو يسبب له مشقة وحرجا، وكل مسألة بحسبها، فالجهاد مثلا وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508).(12/239)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5981 )
س1: هناك كثير من الشباب اليوم يقولون: إنه يجب أن تتخلى عن بعض السنن لكي لا يقع الاختلاف بين الناس. مثال: القبض، الرفع، جلسة الاستراحة. ويقولون: إن الإسلام فيه أولويات، وهذه الأمور من الأشياء التي تأتي في المراحل الأخرى، وليست في المسائل أو في المراحل الأولى في حياة الداعية، وخاصة جلسة الاستراحة، ويعتبرون أنك إذا طبقت سنة وبدأ الناس ينظرون إليك نظرة لا ترضيهم يعتبرون هذا فتنة، وبدأوا يستدلون (الفتنة أشد من القتل (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) فهذه حجج وخاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه، وخاصة في زمان الاختلاف، حيث يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية ، بعد ما ذكر أمورا يقول: « ومن يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي.. » (1) إلخ.
ج1: أولا: على الدعاة إلى الله سبحانه فيما يدعون الناس إليه أن يبدأوا بالأهم فالأهم؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.. » (2) الحديث متفق على صحته . ولا يشغلوا أنفسهم
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3264),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/483).
(2) صحيح البخاري الزكاة (1389),صحيح مسلم الإيمان (19),سنن الترمذي الزكاة (625),سنن النسائي الزكاة (2435),سنن أبو داود الزكاة (1584),سنن ابن ماجه الزكاة (1783),مسند أحمد بن حنبل (1/233),سنن الدارمي الزكاة (1614).(12/240)
عن هذه المراتب بالخلاف في بعض الفروع والسنن، مثل ما ذكر في السؤال؛ لأن الأمر في ذلك سهل بالنظر لكونها محل نظر واجتهاد.
وينبغي للدعاة في أوساط المسلمين أن يوضحوا الأحكام الشرعية واجبها ومستحبها ومحرمها ومكروهها ومباحها، وليس عليهم بأس من كون بعض الناس قد يخالفهم في ذلك إذا كانوا قد تحروا الدليل من الكتاب والسنة فيما يقولون ويفعلون.
ثانيا: على أفرادهم أن يلتزموا السنة في أنفسهم مهما استطاعوا، وأن يكونوا في أعمالهم وواقع عبادتهم ومعاملاتهم وسلوكهم قدوة حسنة؛ تعطي الناس صورة المسلم الملتزم الداعية إلى الله بقوله وعمله في الأصول والفروع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/241)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6265 )
س1: ما هي أصول الدعوة السلفية ومبادؤها؟
ج1: الدعوة السلفية هي: الدعوة إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، بالحكمة(12/241)
والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، مع جهاد نفسه على العمل بما يدعو إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/242)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5226 )
س1: ما هي الدعوة الناجحة، ومن أين تستنبط، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية إلى الله؟ مع ذكر بعض الكتب التي تتحدث عن هذا المجال.
ج1: أولا: الدعوة الناجحة هي: الدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة، قال الله سبحانه وتعالى: { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا } (1) وقال تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } (2) الآية.
ثانيا: تستنبط الدعوة الناجحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة والتابعين وأتباعهم لذلك على الوجه الصحيح.
__________
(1) سورة فصلت الآية 33
(2) سورة يوسف الآية 108(12/242)
ثالثا: من الشروط التي يجب أن تتوافر في الداعية إلى الله ما جاء ذكرها في قصة شعيب ، قال الله تعالى حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } (1) ففي هذه الآية بيان أن من شروط الدعوة: العلم، والكسب الحلال، وامتثاله لما يدعو إليه؛ فيجتنب ما نهى الله عنه، ويمتثل ما أمر الله به، والنية الحسنة، وتفويض الأمر إلى الله تعالى، والتوكل عليه، وأنه هو الذي بيده التوفيق والإلهام.
ومن الشروط أيضا ما ذكره الله تعالى بقوله: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (2) ومنها: التحلي بالصبر، قال تعالى: { وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ } (3) وقال تعالى: { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } (4)
__________
(1) سورة هود الآية 88
(2) سورة النحل الآية 125
(3) سورة النحل الآية 127
(4) سورة الكهف الآية 28(12/243)
رابعا: الكتب التي تتحدث عن هذا المجال: القرآن الكريم؛ فعليك حفظه والإكثار من تلاوته وتدبره، والعناية بالعمل به والدعوة إليه، وتضم إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنها تفسر القرآن وتبينه، ومن كتب السنة: الصحيحان للبخاري ومسلم، وموطأ مالك، ومسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن الإمام ابن ماجه .. وغيرها من كتب السنة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/244)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 17324 )
س4: في المناطق التي يوجد فيها القباب وزيارة القبور هل ندعوهم إلى التوحيد فقط أم ندعوهم إلى التوحيد وبقية أمور الدين، كتحسين الصلاة وغيرها من أمور الدين، وكذلك من لا يفعل الأفعال الشركية ولكن يقترف بعض المعاصي؟(12/244)
ج4 : يجب أن يراعى في الدعوة حال المدعوين، فمن كان واقعا في الشرك فإنه يبدأ بنهيه عن الشرك وأمره بالتوحيد، ثم أمره بعد ذلك ببقية أوامر الدين، ومن كان سالما من الشرك وعنده بعض المعاصي فإنه ينهى عن المعاصي ويؤمر بالتوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/245)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16024 )
س2: نحن كبراعم في الدعوة ما هي الطريقة التي نتبعها حتى ندعوا الناس على أحسن وجه؟
ج:أولا: التسلح بالعلم النافع من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } (1) والحكمة هي العلم، وقال تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي } (2) والبصيرة هي العلم، فالجاهل لا يصلح للدعوة. ثانيا: العمل الصالح، قال تعالى: { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا } (3)
__________
(1) سورة النحل الآية 125
(2) سورة يوسف الآية 108
(3) سورة فصلت الآية 33(12/245)
وقال شعيب عليه السلام: { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } (1) فيشترط في الداعية أن يجتهد في العمل بما يدعو الناس إليه، حتى يقتدى به ويحسن به الظن؛ لقوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ } (2) { كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } (3) ثالثا: الصبر على ما يناله، قال تعالى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (4) وقال تعالى: { وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } (5) رابعا: الرفق بالمدعو وتألفه إلى الخير، قال تعالى: { فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } (6) وقال تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } (7) وقال تعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } (8)
__________
(1) سورة هود الآية 88
(2) سورة الصف الآية 2
(3) سورة الصف الآية 3
(4) سورة لقمان الآية 17
(5) سورة العصر الآية 3
(6) سورة طه الآية 44
(7) سورة النحل الآية 125
(8) سورة آل عمران الآية 159(12/246)
الآية. خامسا: البداءة بما هو أهم، وهو إصلاح العقيدة، ثم بعدها شيئا فشيئا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي والمدني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.(12/247)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17941 )
س6: هذا سؤال عن كيفية البدء في دعوة المسلمين هنا، ووضعهم أنهم لا يعلمون من الإسلام شيئا، بعضهم أو أكثر إذا سئل عن أركان الإسلام ما عرفها، وكثير منهم لا يستبين له مسألة عيسى عليه السلام بسبب الإعلام الروسي، فهم تابعون لروسيا؛ لذلك يبث في التلفاز أن عيسى هو ابن الله، وإضافة لذلك لا يصلون وشبابهم معرض عن الاستماع أصلا لشيء عن الإسلام، فكيف تكون الخطة لدعوتهم على منهاج النبوة بخطى ثابتة؟
ج6: تجب دعوة هؤلاء إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، بالطرق الممكنة وباللغة التي يفهمونها؛ لعل الله أن يهديهم، ولأجل إقامة الحجة والقيام بما(12/247)
أوجب الله، ويكون ذلك أيضا بإسماعهم القرآن وتوزيع الكتب المناسبة والأشرطة المفيدة لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/248)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17743 )
س5: نحن قبلنا الإسلام في القرية كلها، ولكن نصف القرية بيوتهم فيها أصنام، فقمنا محاولة لكي يتركوا هذه الأصنام فلم يستجيبوا، ودخلنا في كل بيوت لنكسر تلك الأصنام وحدث قتالا فمات أحد منا، هل هذا يعتبر جهاد أو الميت شهيد؟
ج5: عليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؛ عملا بقول الله سبحانه وتعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } (1) وتجنبوا طريق العنف والشدة والقسوة على المدعوين، فإن ذلك ينفر عن قبول الدعوة، ومن ذلك تكسير الأصنام بدون سلطة؛ لأن تكسيرها بالقوة لا يقوم به إلا ذو سلطان؛ من أجل درء الفتنة ومنع الفوضى.
__________
(1) سورة النحل الآية 125(12/248)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/249)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6361 )
س1: أتمنى من الله أن أصبح داعية إلى الله، فما نصيحتك لي؟
ج1: نرجوا الله أن يحقق أمنيتك، وننصحك بتعلم العلم والعمل به والدعوة إليه بالتي هي أحسن والنية الحسنة والصبر على الأذى فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/249)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4996 )
س4: هل للمرأة مجال للدعوة الإسلامية خارج بيتها وكيف؟
ج4: للمرأة مجال للدعوة في بيتها لأسرتها من زوج ومحارم رجالا ونساء، ولها مجال في الدعوة الإسلامية خارج بيتها للنساء(12/249)
إذا لم يكن في ذلك سفر بلا زوج ولا محرم، ولم يخش الفتنة، وكان ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة ودعت إلى ذلك الحاجة، ولم ينشأ عن ذلك ضياع ما هو أوجب عليها من حقوق أسرتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/250)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6147 )
س2: ما حكم مسلم في عياله وهو يعبد الله، يعمل أركان الإسلام الخمسة على ما يرام، ولم يستطع أن يملك زمام عياله؛ عاداهم للإسلام كل العداوة؛ ضربا وطردا، فلم يقبلوا الإسلام حتى علم جميع الناس منه ذلك. ما حكمه عند الله؟
ج2: إذا كأن الأمر كما ذكر في السؤال فليس عليه شيء من جهة عياله؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وغير هذه الآية من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يكلف إلا بقدر استطاعته، ولعموم قوله سبحانه: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } (2) وقد أحسن فيما فعل وأدى ما عليه، والله هو الذي يهدي من يشاء.
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الأنعام الآية 164(12/250)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/251)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3262 )
س2: هل يجوز لي أن أضع بين النصارى كتبا تشتمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى مكتوبة بالعربية، ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟
ج2: نعم يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام: التوحيد وغيره، سواء كانت باللغة العربية أو مترجما معناها، بل تشكر على ذلك؛ لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/251)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 8097 )
س1: ذكرتم في إجابة سابقة أن من وصلته رسالة محمد(12/251)
صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وعلموا بها إلا أنهم لم يتبعوه: بأنهم كفار، ويعاملون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة، كما يعلم سماحتكم أن في بلدنا هذا كثيرا من المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى، فهل وجودهم في هذا البلد المسلم كافي لوصول الرسالة إليهم؟
ج1: وجودهم بين المسلمين يوجب أن يعتبروا في حكم من بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتجري عليهم أحكام ذلك؛ لأن الله سبحانه قال: { وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » (2) رواه مسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 19
(2) صحيح مسلم الإيمان (153),مسند أحمد بن حنبل (2/317).(12/252)
/200
س2: هل هناك فرق بين المسيحي العربي وغير العربي؟
ج2: لا فرق بين المسيحي العربي وغير العربي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/252)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4214 )
س5: الدعوة إلى الإسلام تستلزم إقامة علاقات شخصية مع الكفار؛ أولا لإزالة الغربة والتمهيد للدعوة، فهل إذا دعاني(12/252)
أحدهم إلى طعام أو شراب ليس من المحرمات مثل الجبن والسمك والشاي يجوز لي تناوله؟ إذا كان هناك احتمال استخدام الأوعية قبل ذلك في تناول الخنزير والخمر رغم غسلها بالماء والصابون؟
ج5: العلاقات بين الناس أنواع، فإذا كانت علاقة ود ومحبة وإخاء من مسلم لكافر فهي محرمة، وقد تكون كفرا، قال الله تعالى: { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (1) وما في معناها من الآيات والأحاديث، وإن كانت علاقة بيع وشراء أو إجابة دعوة إلى طعام حلال أو قبول هدية مباحة مثلا، دون أن يكون في ذلك تأثير على المسلم؛ فهي مباحة، وتناول ما قدم من الكافر إلى المسلم من الأطعمة والأشربة الحلال جائز، ولو قدمت في إناء سبق أن استعمل في شراب خمر أو تناول لحم خنزير أو نحو ذلك؛ إذا كان قد غسل بعد استعماله في محرمات أو نجاسات حتى
__________
(1) سورة المجادلة الآية 22(12/253)
زال ذلك منه تماما، وإذا كان في ذلك إعانة على إبلاغ الدعوة إلى الإسلام كان ذلك أدعى إلى الإجابة والاتصال، وأرجى للأجر والثواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/254)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14368 )
س1: لي أهل مشركون إلا أختا لي مسلمة، فهل يجوز لي الإقامة والأكل والشرب معهم، وإن كان يجوز مع أن ذلك ليس على حساب ديني فهل يجوز لي التصريح لهم بأنهم كفار خارجون عن دين الله؟ مع أني دعوتهم فهم مترددون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكنهم أقرب للشرك، مع إني لا أجد سكنا إلا معهم.
ج1: الواجب عليك الاستمرار في نصحهم وتذكيرهم ومصاحبتهم بالمعروف ولين القول لهم، وإن كنت ذا مال فأنفق عليهم؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبهم وينير بصائرهم، قال تعالى: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } (1) وابحث عن
__________
(1) سورة لقمان الآية 15(12/254)
شتى السبل لإيصال الحق لهم بالرسائل والكتب والأشرطة، وبين لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس في مكة إلى توحيد الله، وذلك قبل أن تفرض عليه الصلاة والزكاة والحج والصيام، فكان أهل مكة يعرفون الله ويدعونه في الشدائد، ويقرون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض، ولكنهم كانوا يتخذون وسطاء بينهم وبين الله في الدعاء والعبادة من الصالحين الذين كانوا يطعمون الحاج ويعملون أعمال البر، ولكنهم كانوا في حال الرخاء، فلما ماتوا رفعوا قبورهم ودعوهم ليشفعوا لهم عند الله، وبعضهم اتخذ تمثالا لبعض الصالحين فدعاه من دون الله، ثم تطاول عليهم العمر فاتخذوا أنواعا من الأشجار والأحجار والأصنام آلهة من دون الله، وتقربوا لهم بجميع أنواع العبادة من الدعاء والرجاء والذبح والنذر، وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم كلها لمحو جميع هذه العبادات، وصرفها كلها لله وحده، وإعلام الناس بأن الله واحد أحد، سميع قريب مجيب، لا يرضى أن يدعى معه غيره، ولا يتخذ واسطة إليه، بل قال لعباده في كتابه الكريم: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (1) وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (2)
__________
(1) سورة غافر الآية 60
(2) سورة البقرة الآية 186(12/255)
وذلك بعد أن فهم الصحابة رضي الله عنهم دين الإسلام، وأنه لا يحتاج إلى وسائط في عبادة الله، فأحبوا سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يسألون الله، وقالوا: أهو بعيد فنناديه، أم قريب فنناجيه؟ (1) فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلمهم أنه سبحانه وتعالى قريب يعلم سرهم ونجواهم وما هو أخفى من ذلك، وأنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه، ولا سيما إذا كان ممن يستجيب لأوامر الله، ويجتنب نواهيه. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 3 / 480 برقم (2904) (ت: شاكر). وانظر: (تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف) للزيلعي 1 / 114 برقم (101)، وتفسير ابن كثير 1 / 218، والدر المنثور للسيوطي 1 / 194.(12/256)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14269 )
س1: نصراني يقف بين المسلمين في صفوف صلاتهم، ويجاري حركاتهم، وقد تعلم شيئا من قراءتهم، جرت محاولات لاستنطاقه الشهادة فأبى بشكل قاطع أن ينطق بها، فما رأي الشرع بمشاركته المسلمين صلواتهم بينهم في جماعاتهم؟(12/256)
ج1: لا مانع من بقاء النصارى في الصفوف ولا يتعين إخراجهم منها؛ لما في بقائهم بين المسلمين ومشاهدتهم لعبادتهم من المصلحة العامة والترغيب في الإسلام وحسن السمعة للمسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/257)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17971 )
س2: توجد هنا كنائس كثيرة، فهل يجوز الدخول فيها ومناقشة القساوسة الذين فيها؟ هل يجوز دخولها للنظر فيها ومعرفة ما يفعل هؤلاء؟
ج2: يجوز الدخول في الكنائس لأهل العلم لدعوة أهلها إلى الإسلام، أما دخولها لأجل الفرجة فقط فلا ينبغي؛ لأنه لا فائدة من ورائه، ولأنه يخشى على المسلم أن يتأثر بهم، لا سيما إذا كان جاهلا بأمور دينه، ولا يستطيع رد الشبهة التي يوجهونها إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/257)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 12464 )
س1: اتفق الدعاة في المنطقة على أن يجتمعوا في كل أسبوع ليلة للمحاضرة والتعارف والندوات والتدريس والدعوة، واختاروا ليلة الجمعة لهذا الاجتماع البعيدون منهم وللقريبون، وأن يأتي كل واحد منهم بما يكفيه من الطعام في هذه الليلة، هل هذا بدعة يرجع إلى تخصيص ليلة الجمعة بعبادة كما قاله هذا العالم أم لا؟ مع أنهم لم يريدوا ليلة الجمعة إلا توقيتا للاجتماع فقط لا للعبادة، أما أنا فهي الآن فيما يبدو لي أدافع عن الدعاة، وأرى أن الاجتماع والتعارف فيما بينهم أمر هام يكون سببا لتسوية صفوف الدعاة والتقدمة للدعوة ما هي الحقيقة في هذه المسألة؟
ج1: لا حرج في اجتماع الدعاة ليلة الجمعة من كل أسبوع للمحاضرات والتعارف والتدريس وليس ذلك من تخصيص ليلة الجمعة بعبادة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/258)
/200
س2: اتفق الدعاة المتجولون في القرى للدعوة أن يأخذوا نفقاتهم معهم بدلا من عادة البلد، كان من عادة البلد أن يأتي الدعاة وينزلون في القرية على أهل القرية، يطعمونهم ويذبحون لهم شاة أو بقرة، ربما يذبحون في كل يومين شاتين أو أكثر، وليس كل أهل قرية يستطيعون ذلك، وبعضهم لا يرغب في الدعوة، فهل أخذ الدعاة نفقاتهم بدعة كما قاله بعض الناس.
ج1: الدعوة إلى الله جل وعلا من أفضل الأعمال، وأخذ(12/258)
الدعاة نفقتهم معهم من أموالهم الخاصة أمر طيب، وهو من باب الاستعفاف والاستغناء عن الناس، فلا حرج في نقلهم النفقة معهم حيثما توجهوا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/259)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18416 )
س3: أنا إمام مسجد وأحب أن أحدث الناس بعد صلاة المغرب، ولكن لا يرضون أن أحدثهم، وهم يخرجون خارج المسجد حتى أذان صلاة العشاء. فهل علي إثم إذا غصبتهم بالحديث أم أقف من الحديث، أم ماذا أفعل حتى يتحدثوا معي؟ وجزاكم الله خيرا.
ج3: عليك أن تختار الوقت المناسب لتذكير جماعة المسجد، فلا تذكرهم في وقت لا يناسبهم، والأنسب في هذا الاتفاق معهم على الوقت الذي يرغبونه، وإذا ذكرت ووعظت فاقتصد في ذلك، ولا تطل عليهم، وإذا نصحت وأرشدت فبالحكمة والموعظة الحسنة.(12/259)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/260)
السؤال الثاني والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 )
س22: هل يعتبر الخروج والتجول في العالم لتبليغ الدعوة: (هجرة دائمة) أو يعتبر خاطئا بدلالة الحديث -والذي لا نعرف صحته- ونصه: (لا خروج بعد الفتح وإنما جهاد ونية) نرجو الإفادة؟
ج22: الحديث ورد بلفظ: « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا » (1) ، وهو مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومعنى الحديث: أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة ، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفار، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن. وعليه فالحديث خاص بالهجرة من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فهي باقية إلى قيام الساعة.
أما الدعوة إلى الإسلام ونشره في بلاد الكفار فإنه من الخير
__________
(1) صحيح البخاري الرقاق (6137).(12/260)
العظيم، والعمل الجليل، وما يلقاه المسلم في هذا من النصب والأذى، وما يبذله من المال -من الجهاد الذي يؤجر عليه، لكنه ليس في معنى جهاد الكفار، وهو قتالهم، وفي كل خير وأجر عظيم.
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر : « فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3426),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2450),سنن الترمذي المناقب (3872),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1621),مسند أحمد بن حنبل (6/282).(12/261)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 18452 )
س9: ما هي الطريقة التي أدعو بها إخوتي الصغار الصبيان سن عشر سنوات للالتزام حتى يشبوا ملتزمين، وما هو المنهج الذي أتبعه معهم؟
ج9: ننصحك بتعليمهم القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، وما فيهما من أخلاق الإسلام، من البر والصلة والصدق والأمانة وغيرها، وتعاهدهم في المحافظة على الصلوات في الجماعة، وكذلك آداب الإسلام في الأكل والشرب والحديث وغيرها، فإن هم شبوا على هذه الأخلاق والآداب العظيمة اهتدوا(12/261)
واستقاموا بإذن الله تعالى، ونبتوا نباتا حسنا، فنفعوا أنفسهم ونفعوا أمتهم، ولك في ذلك الأجر العظيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/262)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 18612 )
س11: قال تعالى في سورة الجمعة: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } (1) هل عمل درس بعد صلاة الجمعة يتعارض مع توجيه الله عز وجل في الآية؟ وهل لصلاة الاثنين أجر صلاة الجماعة، أم أنها كصلاة الفذ (المنفرد) في الأجر؟
ج11: أولا: لا نعلم دليلا يمنع الموعظة بعد صلاة الجمعة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف الأحوال، أما آية الجمعة التي أوردتموها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع جلس، ومن أراد الخروج فعل ولا حرج في ذلك، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. لكن من الحكمة عدم إلقاء الموعظة بعد خطة الجمعة إذا لم تدع لذلك الحاجة، فإن الخطبة موعظة وقد سبقت فلا تكرر، ومعلوم أن المواعظ والخطب إذا كثرت وتوالت سئمت، وقلل ذلك من شأنها
__________
(1) سورة الجمعة الآية 10(12/262)
وأثرها في النفوس، إلا إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس. ثانيا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل والأجر، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر » (1) أخرجه ابن ماجه والدارقطني وجماعة بسند صحيح وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الصلاة (551),سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793).(12/263)
الفتوى رقم ( 14046 )
س: هل يجوز للدعاة أن يدعوا في مكان كان قبل ذلك مكان للبدع مثل الموالد، فهل يجوز فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ج: إقامة الموالد من البدع الممنوعة، ولا مانع من استعمال مكان الموالد بعد منعها للأمر بالمعروف والدعوة إلى الله جل وعلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/263)
الفتوى رقم ( 13984 )
س: بم تنصح الشباب الذي يتخبط في سن المراهقة؟
ج: يجب على الشباب أن يتقوا الله جل وعلا في جميع أمورهم، وأن يعملوا بأركان الإسلام، وأن يتمسكوا بسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظوا أوقاتهم ويشغلوها بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وأن يحذروا كل الحذر من قرناء السوء، ويبتعدوا عنهم كل البعد، حتى يسلموا من شرهم ويحفظوا أنفسهم من البلاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/264)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6430 )
س4: هل يجوز لشاب أو مجموعة من الشباب المسلم الملتزم بتعاليم دينه أن يجلس بقصد ونية الدعوة في حفلة فيها رجال ونساء (سواء كان يوجد امرأة واحدة أو أكثر).
ج4: إذا كان يرجو بدعوته أن يغير المنكر في هذا المجتمع، وكان لديه من وسائل الدعوة ما يساعد على ذلك جاز له، وإلا وجب عليه اعتزالهم.(12/264)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/265)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18870 )
س2: ثبت في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد » (1) .
هل هذا الحكم خاص بولي الأمر والقاضي، أو يعم طلبة العلم والدعاة الذين يجتهدون في الأمور التي تتعلق بالدعوة إلى الله، وباختيار الطرق الصالحة للدعوة في بلادهم، فيخطئون أحيانا، ويصيبون أخرى؟ وهل يجوز لهم الاجتهاد في مثل هذه الأمور أو لا يجوز لهم إلا الأخذ بآراء كبار العلماء الموثوقين بعلمهم وفضلهم؟
ج2: الحديث يعم القاضي الذي يفصل في الخصومات والمجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية - إذا كان كل منهما تتوافر فيه شروط الاجتهاد التي نص عليها أهل العلم في كتب الأصول، وهكذا الدعاة إلى الله الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد، وعليهم أن يسيروا في دعوتهم على ما ذكره الله
__________
(1) صحيح البخاري الأذان (605).(12/265)
سبحانه وتعالى بقوله: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ } (1) وبقوله تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (2) وما جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس، فيجب الرجوع إلى ذلك، والتمشي عليه في الدعوة وترك ما خالفه مما أحدثه الناس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 125
(2) سورة يوسف الآية 108(12/266)
السؤال الرابع والسادس من الفتوى رقم ( 17042 )
س4: كنت أقوم بدعوة الطلبة المسلمين والعرب خاصة؛ بحكم اللغة الواحدة، مرة بإعطاء الكتيب النافع، ومرة بإعطاء الشريط المفيد، ومرة بالحديث معهم بما أعلمه من أمور ديني، فمنهم من كان يتعظ، ومنهم من كان غارقا في شهواته. والسؤال هنا: هل يجوز لي أن أتصل بوالد من لم يتعظ منهم وأخبره بالحقيقة، وهي أن الأموال التي تبعث لهم أصبحوا يقيمون بها الحفلات المختلطة ويشرب فيها الخمر، ويستحل الزنا والعياذ بالله، وإن كان لا يجوز فما العمل يحفظك الله؟(12/266)
مع العلم أنني أعرف عناوينهم في بريطانيا وهنا في السعودية .
ج4: عليك بمناصحة آباء هؤلاء الذين ذكرت أنهم ينفقون الأموال التي ترسل إليهم في الفساد من أجل أن يمسكوا عن إعانتهم على الباطل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/267)
/200
س6: كانت هناك فتاة مسلمة معنا في المدرسة، وكانت متبرجة أي تبرج، وكانت تذهب إلى المراقص والملاهي الليلية، وتجلس مع شباب أوربيين، لم أتجرأ على دعوتها بالحديث معها مباشرة، ولكنني أرسلت لها رسالة نبهتها فيها على ما هي عليه من التبرج والسفور، وذكرتها ببعض الآيات والأحاديث، كل ذلك مصحوبا بكتيب (فتاوى اجتماعية) والذي يتضمن فتواكم يحفظكم الله بشأن التبرج والسفور، والسفر إلى الخارج. والسؤال: هل ما قمت به جائز لأنها فتاة غريبة عني؟
ج6: إذا رأيت من مسلم مخالفة شرعية فعليك بنصحه وإهداء الكتب المفيدة إليه؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وما فعلته مع هذه الفتاة من المناصحة أمر واجب عليك وتؤجر عليه إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/267)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16920 )
س2: إذا كنت أعظ إخواني وأحذرهم من بعض المعاصي، لكن أقع أنا في هذه المعاصي؛ هل أعتبر منافقا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: يجب عليك التوبة من المعاصي، وموعظة إخوانك عنها، ولا يجوز لك الإقامة على المعاصي وترك النصيحة لإخوانك، لأن هذا جمع بين معصيتين، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، مع النصيحة لإخوانك، ولا تكون بذلك منافقا، ولكنك تقع فيما ذمه الله وعاب به من فعله في قوله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ } (1) { كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } (2) وفي قوله سبحانه: { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الصف الآية 2
(2) سورة الصف الآية 3
(3) سورة البقرة الآية 44(12/268)
دعوة الناس ومخالفة ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19172 )
س2: أضطر أحيانا إلى إمامة أهل قريتي، وأكثر الأحيان أخطب الجمعة من كتاب خطابة، ولي والحمد لله مكانة في قلوب الناس، ومع ذلك يتغلب علي شيطاني وأتبع هوى نفسي، وأشعر بضيق عندما أرتكب أي معصية؛ لأنني أعرف الخطأ، ورغم ذلك أقع فيه، وآمر الناس بالبعد عن الخطيئة وأنا أفعلها، وأنا أعرف جيدا قول الله تعالى: { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ } (1) الآية. ولا أعرف متى سأتغلب على هذه الأهواء، علما بأنني شاب وغير متزوج.
ج2: نوصيك بالاستمرار في وعظ أهل قريتك والاستزادة من العلم الشرعي ما أمكنك ذلك، والبعد عن المعاصي ومجاهدة النفس على ذلك، والحرص على أن يطابق قولك عملك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله سبحانه يقول: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } (2) مع التوبة النصوح مما سبق.
__________
(1) سورة البقرة الآية 44
(2) سورة العنكبوت الآية 69(12/269)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/270)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16696 )
س2: بحكمكم رائد الدعوة السلفية والصحوة الإسلامية الراهنة؛ ماذا تنصحنا وترشدنا إليه من جهة التعامل مع شيوخ الصوفية وأتباعهم؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج2: نوصيكم بالدعوة إلى الله لشيوخ الصوفية وغيرهم، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، والحث على التزام السنة وترك البدعة، مع الابتعاد عن التشدد والتنفير، ومن أبى أن يلتزم بالسنة وأصر على بدعته فإنه يهجر، ويحذر الناس منه بالطريقة اللائقة، التي لا يكون لها مردود سيئ على الدعوة وأهلها، والشر إذا لم يمكن إزالته بالكلية فإنه يخفف حسب المستطاع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/270)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14585 )
س2: أجد نفسي أحيانا في خلاف مع الضمير، فمرة مع الخير ومرات مع الشر. فأرجو النصيحة.
ج2: إذا دعتك نفسك إلى فعل الخير فبادري إليه، وأخلصي النية، واغتنمي ساعة انشراحها للخير، واحمدي الله على أن يسره لك. وإذا دعتك نفسك الأمارة إلى الشر، فامتنعي واستعيذي بالله من الشيطان، واقطعي الخطرات الداعية إلى الشر، وانقليها إلى شيء نافع تشغلينها به عن التفكير في الشر، وابتعدي عن الأسباب المفضية إلى الشر، وادعي الله عز وجل أن يحفظك من الشر جميعه، فإن الله قريب ممن دعاه. وفقنا الله وإياك إلى فعل الخير وجنبنا الشر وأهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/271)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14471 )
س1: لي بعض الإخوة لا يصلون، وكم مرة نصحتهم ونصحهم والدي، ولكن لم يسمعوا، وفعلنا المستحيل لكي يصلوا ولكن لم يصلوا إلى الآن، وهم عمرهم 17 عاما و18(12/271)
عاما، فهل المال الذي يأتون به حلال ونأكل منه؛ بالرغم من أن العمل الذي يعملون فيه عمل مشروع، وهل يجوز أن يأكلوا معنا وأن يقعدوا معنا في بيتنا، مع تكرار النصيحة لهم فيسخرون منا ويستهترون بنا، فماذا نفعل بهم؟ وهل نطردهم من البيت؟
ج1: عليكم بكثرة مناصحتهم وتذكيرهم بالله، واستغلال بعض المواقف التي ربما يكونون فيها قريبين من الاتعاظ مثل موت قريب أو زيارة مقبرة أو غير ذلك لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم مع الدعاء لهم بالهداية واجتناب كثرة الجلوس معهم.
أما ما يكسبونه من مال فإن كان حلالا فإنه يجوز لكم أن تأكلوا منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/272)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 18612 )
س14: ما حكم أخذ الأجر في تعليم القرآن، والأذان، وإمامة الصلاة، والجمعة، لرجل يعمل أصلا، ثم يقوم بهذه المهام ليأخذ راتبا إضافيا؟ كذلك ما حكم الأجر مقابل التفرغ للدعوة وإمامة مسجد والتدريس فيه؟
ج14: يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن على الصحيح(12/272)
من أقوال أهل العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله » (1) ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها، وكذا يجوز أخذ الأجر الذي تمنحه الجهات المختصة للأئمة والمؤذنين والدعاة ومدرسي العلوم الشرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).(12/273)
الفتوى رقم ( 14041 )
س: أعيش في عائلة كبيرة، وكلنا ولله الحمد متمسكون بالدين الإسلامي، ولكن بيننا والدتي التي أشكو أمرها إلى الله ثم إليكم، وهي تبلغ من العمر 70 عاما، وهي للأسف الشديد لا تصلي ولا تصوم، وإذا قلنا لها: هل صليت؟ تقول: نعم، وإذا علمناها أمور دينها ونصحناها تقول: أنا أعرف كل ذلك ولكن أنتم تقترون علي، ثم تبكي وأحزن وأندم على أنني قلت لها ذلك، وأحس أنني قد أغضبت الله ثم أغضبتها، وإذا سكت عن النصح ترجع إلى ما كانت عليه.
أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ بما أفعل من أجل ذلك، وأن تعطيني بعض النصائح والطرق التي أسلكها حتى أتمكن من أن أجعلها تتمسك بالدين الإسلامي إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. وهل علي إثم بعملي الذي قمت به تجاه والدتي؟(12/273)
ج: يجب عليك بر أمك والإحسان إليها، والتلطف لها، واستمر في دعوتها إلى فعل الصلاة، وتبيين حكمها لها لعل الله أن يهديها، وأبشر بالأجر العظيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/274)
الفتوى رقم ( 19402 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات، وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى (وحدة الأديان): دين الإسلام، ودين اليهودية، ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة، وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق(12/274)
والغرب.
وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا: إن من أصول الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، والتي أجمع عليها المسلمون: أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام، قال الله تعالى: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ } (1) وقال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (2) وقال تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (3) والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان. ثانيا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن كتاب الله تعالى: (القرآن الكريم) هو آخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل؛ من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يتعبد الله به سوى القرآن الكريم، قال الله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ } (4)
__________
(1) سورة آل عمران الآية 19
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة آل عمران الآية 85
(4) سورة المائدة الآية 48(12/275)
ثالثا: يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم، منها قول الله تعالى: { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ } (1) وقوله جل وعلا: { فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ } (2) وقوله سبحانه: { وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (3) ولهذا فما كان منها صحيحا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
__________
(1) سورة المائدة الآية 13
(2) سورة البقرة الآية 79
(3) سورة آل عمران الآية 78(12/276)
غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال عليه الصلاة والسلام: « أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟! لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي » (1) رواه أحمد والدارمي وغيرهما. رابعا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } (2) فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيا لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك، كما قال تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ } (3) ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 387، والدارمي في المقدمة 1 / 115-116، والبزار (كشف الأستار) 1 / 78-79 برقم (124)، وابن أبي عاصم في السنة 1 / 27 برقم (50)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (باب في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم) 1 / 42 (ط: المنيرية).
(2) سورة الأحزاب الآية 40
(3) سورة آل عمران الآية 81(12/277)
نزل في آخر الزمان يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحاكما بشريعته، وقال الله تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (1) كما أن من أصول الاعتقاد في الاسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين، قال الله تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } (2) وقال سبحانه: { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا } (3) وغيرها من الآيات. خامسا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، وتسميته كافرا ممن قامت عليه الحجة، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } (4)
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة سبأ الآية 28
(3) سورة الأعراف الآية 158
(4) سورة البينة الآية 1(12/278)
وقال جل وعلا: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } (1) وقال تعالى: { وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } (2) وقال تعالى: { هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ } (3) الآية، وغيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » (4) . ولهذا فمن لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، طردا لقاعدة الشريعة: (من لم يكفر الكافر بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر). سادسا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية، والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى (وحدة الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد، دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه، وجر أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: { وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا } (5)
__________
(1) سورة البينة الآية 6
(2) سورة الأنعام الآية 19
(3) سورة إبراهيم الآية 52
(4) صحيح مسلم الإيمان (153),مسند أحمد بن حنبل (2/317).
(5) سورة البقرة الآية 217(12/279)
وقوله جل وعلا: { وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً } (1) سابعا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براء، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله، والله جل وتقدس يقول: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } (2) ويقول جل وعلا: { وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } (3) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ } (4)
__________
(1) سورة النساء الآية 89
(2) سورة التوبة الآية 29
(3) سورة التوبة الآية 36
(4) سورة آل عمران الآية 118(12/280)
ثامنا: إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد، فترضى بالكفر بالله عز وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. تاسعا: وبناء على ما تقدم: 1- فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين، فضلا عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها، والانتماء إلى محافلها. 2- لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد؟ فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد؛ لما في ذلك من الجمع بين الحق (القرآن الكريم) والمحرف أو الحق المنسوخ (التوراة والإنجيل). 3- كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد وكنيسة ومعبد) في مجمع واحد؛ لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله،(12/281)
ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة، لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله، تعالى الله عن ذلك. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنها عبادة على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (1) بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (22 \ 162) : (ليست - البيع والكنائس - بيوتا لله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها، وأهلها الكفار، فهي بيوت عبادة الكفار). عاشرا: ومما يجب أن يعلم: أن دعوة الكفار بعامة، وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين، بالنصوص
__________
(1) سورة آل عمران الآية 85(12/282)
الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام، ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، قال الله تعالى: { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } (1) أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم، وتحقيق أهدافهم، ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون والله المستعان على ما يصفون، قال تعالى: { وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ } (2)
وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس؛ فإنها توصي المسلمين بعامة، وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته، وحماية الإسلام، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته، والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة: (وحدة الأديان)، ومن الوقوع في حبائلها، ونعيذ بالله كل مسلم
__________
(1) سورة آل عمران الآية 64
(2) سورة المائدة الآية 49(12/283)
أن يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين، وترويجها بينهم. نسأل الله سبحانه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين، حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/284)
الفتوى رقم ( 17300 ) (1)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي الدكتور: س. س، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1076) وتاريخ 17 \ 3 \ 1415 هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
إننا في أمريكا نحاول بذل ما نستطيعه للدعوة إلى الله على منهج السلف الصالح، وفي الآونة الأخيرة طرأ أمر خطير هام، وهو انتشار لجنة التقارب بين الأديان السماوية الثلاثة:
__________
(1) انظر ص 80 وما بعدها من المجلد الثاني من هذه الفتاوى.(12/284)
(الإسلام، والمسيحية، واليهودية) يرسل مبعوث من كل فئة من هذه؛ لمحاولة إغلاق الفجوة بين هذه الأديان الثلاثة والتقارب بينها، ويجتمعون في الكنائس والمعابد اليهودية، بل ويصلون صلاة مشتركة، كما فعلوا حين حصلت مجزرة الخليل في فلسطين ، ويحضر الاجتماع عدد لا يستهان به من أصحاب الأديان الثلاثة.
والسؤال هو: إنه يمثل المسلمين علماء أو من هم محسوبون على أهل العلم، وقد حدث بيننا مشادة في حكم الاجتماع في مثل هذه الاجتماعات، حتى إن علماء المسلمين يصافحون ويعانقون القساوسة والرهبان، وليس هناك مجال للدعوة في مثل هذه الاجتماعات، بل هي على اسم اللجنة لتقارب الأديان الثلاثة، فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتمع في مثل هذه الاجتماعات، ويدخل الكنائس والمعابد اليهودية، بل ويسلم ويعانق قسيسا أو راهبا؟ وللعلم فقد انتشر هذا الأمر على مستوى أمريكا ، فنرجوا أن ترسلوا لنا الحل؛ لأننا رضينا بك حكما بيننا لإخماد الفتنة على مستوى أمريكا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسله - التوراة والإنجيل والقرآن، والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام: إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين -(12/285)
كلها واحدة، بشر سابقهم بلاحقهم، وصدق لاحقهم سابقهم، وأيده ونوه بشأنه، وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان، ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا، قال الله تعالى: { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } (1) وقال تعالى: { وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } (2) وقال تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ } (3) { فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (4) { أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ } (5) { قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (6) { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (7)
__________
(1) سورة البقرة الآية 285
(2) سورة النساء الآية 152
(3) سورة آل عمران الآية 81
(4) سورة آل عمران الآية 82
(5) سورة آل عمران الآية 83
(6) سورة آل عمران الآية 84
(7) سورة آل عمران الآية 85(12/286)
وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد، وذكر من معه من المرسلين: { أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ } (1) { أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ } (2) وقال تعالى: { إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ } (3) وقال: { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (4) وقال { وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ } (5) وقال تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } (6) الآيات.
__________
(1) سورة الأنعام الآية 89
(2) سورة الأنعام الآية 90
(3) سورة آل عمران الآية 68
(4) سورة النحل الآية 123
(5) سورة الصف الآية 6
(6) سورة المائدة الآية 48(12/287)
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد » (1) رواه البخاري. ثانيا: حرف اليهود والنصارى الكلم عن مواضعه، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فغيروا بذلك أصول دينهم، وشرائع ربهم، من ذلك قول اليهود : ( عزير ابن الله) وزعمهم أن الله مسه لغوب، وأصابه تعب من خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فاستراح يوم السبت، وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة، وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا، ومن ذلك قولهم: (إن الله فقير ونحن أغنياء)، وقولهم: (يد الله مغلولة)، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم؛ اتباعا للهوى، ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام
__________
(1) أخرجه أحمد برقم (7529 محققة)، كما رواه في 2 / 319، 406، 437، 463، 482، 541 (ميمنية) (والرواية التي في الطبعة المحققة ساقطة من الميمنية)، والبخاري 4 / 142 واللفظ له، ومسلم 4 / 1837 برقم (2365)، وأبو داود 5 / 55 برقم (4675)، وعبد الرزاق 11 / 401 برقم (20845)، وابن أبي شيبة 15 / 159 وابن حبان 14 / 74، 75، 317، 15 / 225، 233 برقم (6194، 6195، 6406، 6814، 6821)، والبغوي 13 / 200، 201 برقم (3619، 3620).(12/288)
ابن الله، وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعم كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه، وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلك. إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم، وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع، وفضحهم الله، ورد عليهم في محكم كتابه، قال الله تعالى: { فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ } (1) { وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (2) الآيات، وقال تعالى: { وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (3) الآيات، وقال تعالى: { وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } (4) { قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (5)
__________
(1) سورة البقرة الآية 79
(2) سورة البقرة الآية 80
(3) سورة البقرة الآية 111
(4) سورة البقرة الآية 135
(5) سورة البقرة الآية 136(12/289)
الآيات، وقال تعالى: { وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (1) الآيات، وقال تعالى: { فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا } (2) { وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا } (3) { وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا } (4) { بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } (5) الآيات. وقال تعالى: { وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ } (6) الآيات،
__________
(1) سورة آل عمران الآية 78
(2) سورة النساء الآية 155
(3) سورة النساء الآية 156
(4) سورة النساء الآية 157
(5) سورة النساء الآية 158
(6) سورة المائدة الآية 18(12/290)
وقال تعالى: { وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ } (1) { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ } (2) الآيات، وقال: { وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } (3) إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم، والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليها الجواب فيما يأتي. ثالثا: مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم، حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا، ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة؛ ليبين ما كانوا يخفون من
__________
(1) سورة التوبة الآية 30
(2) سورة التوبة الآية 31
(3) سورة البقرة الآية 109(12/291)
الحق، ويكشف لهم عما كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل، قال الله تعالى: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ } (1) { يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } (2) وقال: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (3) لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، قال الله تعالى: { وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } (4) وقال: { وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ } (5) الآيات.
__________
(1) سورة المائدة الآية 15
(2) سورة المائدة الآية 16
(3) سورة المائدة الآية 19
(4) سورة البقرة الآية 109
(5) سورة البقرة الآية 89(12/292)
وقال: { وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } (1) الآيات، وقال: { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ } (2) { رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً } (3) { فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ } (4) الآيات. فكيف يرجو عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى -التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين، قال الله تعالى: { أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (5) الآيات، وقال: { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ } (6) { وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ } (7)
__________
(1) سورة البقرة الآية 101
(2) سورة البينة الآية 1
(3) سورة البينة الآية 2
(4) سورة البينة الآية 3
(5) سورة البقرة الآية 75
(6) سورة البقرة الآية 119
(7) سورة البقرة الآية 120(12/293)
وقال سبحانه: { كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (1) الآيات. بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم، وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين: { فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ } (2) { وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ } (3) الآيات، وقال له: { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } (4) { لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ } (5) { وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ } (6) { وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ } (7) { وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ } (8) { لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } (9) إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، وما مثله إلا كما قيل:
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يمان
__________
(1) سورة آل عمران الآية 86
(2) سورة القلم الآية 8
(3) سورة القلم الآية 9
(4) سورة الكافرون الآية 1
(5) سورة الكافرون الآية 2
(6) سورة الكافرون الآية 3
(7) سورة الكافرون الآية 4
(8) سورة الكافرون الآية 5
(9) سورة الكافرون الآية 6(12/294)
ثم إن دين اليهود والنصارى قد نسخ ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله على جميع أهل الأرض اتباعه من يهود ونصارى وغيرهم قال تعالى: { الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (1) { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (2) فإذا بقوا على دينهم وهو منسوخ فهو تمسك بالباطل وبغير دين؛ فلا يجوز للمسلمين أن يتقاربوا معهم؛ لأن في التقارب معهم إقرارا لهم على الباطل من ناحية، وتغريرا بالجهال من ناحية أخرى، والواجب فضح باطلهم كما فضحهم الله في القرآن. والله أعلم. رابعا: لو قال قائل: هل تمكن الهدنة بين هؤلاء أو يكون
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة الأعراف الآية 158(12/295)
بينهم عقد صلح؛ حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروب، وتمكينا للناس من الضرب في الأرض، والكد في الحياة لكسب الرزق، وعمارة الدنيا والدعوة إلى الحق وهداية الخلق؛ إقامة للعدل بين العالمين - لو قيل ذلك لكان قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا، والقصد إليه قصدا نبيلا؛ لإمكانه، وعظيم أثره. لكن يكون ذلك عند عدم إمكان أخذ الجزية؛ لقول الله عز وجل في سورة التوبة: { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } (1) مع المحافظة على إحقاق الحق ونصره فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين، وتنازلهم عن شيء من حكم الله، أو شيء من كرامتهم وهوانهم على أنفسهم، بل مع الإبقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والبغض لأعداء الله وعدم موالاتهم؛ عملا بهدي القرآن، واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (2) الآيات،
__________
(1) سورة التوبة الآية 29
(2) سورة الأنفال الآية 61(12/296)
وقال تعالى: { فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } (1) وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبية، ومع اليهود في المدينة قبل الخندق، وفي غزوة خيبر، ومع نصارى الروم في غزوة تبوك ؛ فكان لذلك الأثر العظيم والنتائج الباهرة من الأمن وسلامة النفوس، ونصرة الحق والتمكين له في الأرض، ودخول الناس في دين الله أفواجا، واتجاه الجميع للعمل في الحياة لدينهم ودنياهم، فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام، وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لمن أنصف من نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة محمد الآية 35(12/297)
فتوى مهمة برقم ( 20096 ) من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في التحذير من وسائل التنصير
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فغير خاف على كل من نور الله بصيرته من المسلمين، شدة عداوة الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين، وتحالف قواهم، واجتماعها ضد المسلمين؛ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم الحق، دين الإسلام، الذي بعث الله به خاتم أنبيائه ورسله، محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين، وإن للكفار في الصد عن الإسلام وتضليل المسلمين، واحتوائهم، واستعمار عقولهم، والكيد لهم، وسائل شتى، وقد نشطت دعواتهم وجمعياتهم وإرسالياتهم، وعظمت فتنتهم في زمننا هذا، فكان من وسائلهم ودعواتهم المضللة: بعث نشرة باسم: معهد أهل الكتاب في دولة جنوب أفريقيا ، تبعث للأفراد والمؤسسات والجمعيات عبر صناديق البريد في جزيرة العرب، أصل الإسلام ومعقله الأخير، متضمنة هذه(12/298)
النشرة برامج دراسية عن طريق المراسلة، وبطاقة اشتراك بدون مقابل في كتب: (التوراة، والزبور، والإنجيل)، وعلى ظهر هذه النشرة مقتطفات من هذه الكتب.
هذا وإن من عاجل البشرى للمسلمين استنكار هذا الغزو المنظم، والتحذير منه بجميع وسائله، وكان من هذه المواقف المحمودة: وصول عدد من الكتابات والمكالمات إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، آملين صدور بيان يقف أمام هذه النشرات، ويحذر من هذه الدعوات الكفرية الخطيرة على المسلمين، فنقول وبالله التوفيق:
منذ أشرقت شمس الإسلام على الأرض، وأعداؤه على اختلاف عقائدهم ومللهم يكيدون له ليلا ونهارا، ويمكرون بأتباعه كلما سنحت لهم فرصة؛ ليخرجوا المسلمين من النور إلى الظلمات، ويقوضوا دولة الاسلام، ويضعفوا سلطانه على النفوس، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إذ يقول: { مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ } (1) وقال سبحانه:
__________
(1) سورة البقرة الآية 105(12/299)
{ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } (1) وقال جل وعلا: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ } (2)
وكان من أبرز أعداء هذا الدين: ( النصارى الحاقدون) الذين كانوا ولا يزالون يبذلون قصارى جهدهم، وغاية وسعهم لمقاومة المد الإسلامي في أصقاع الدنيا، بل ومهاجمة الإسلام والمسلمين في عقر ديارهم، لا سيما في حالات الضعف التي تنتاب العالم الإسلامي كحالته الراهنة اليوم، ومن المعلوم بداهة أن الهدف من هذا الهجوم هو زعزعة عقيدة المسلمين، وتشكيكهم في دينهم، تمهيدا لإخراجهم من الإسلام، وإغرائهم باعتناق النصرانية، عبر ما يعرف خطأ بـ (التبشير) وما هو إلا دعوة إلى الوثنية في النصرانية المحرفة، التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونبي الله عيسى عليه السلام منها براء.
وقد أنفق النصارى أموالا طائلة، وجهودا كبيرة في سبيل
__________
(1) سورة البقرة الآية 109
(2) سورة آل عمران الآية 149(12/300)
تحقيق أحلامهم، في تنصير العالم عموما، والمسلمين على وجه الخصوص، ولكن حالهم كما قال الله سبحانه: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ } (1) وقد عقدوا من أجل هذه الغاية مؤتمرات عدة، إقليمية وعالمية، منذ قرن من الزمان، وإلى الآن توافد إليها المنصرون العاملون من كل مكان لتبادل الآراء والمقترحات حول أنجع الوسائل، وأهم النتائج، ورسموا لذلك الخطط ووضعوا البرامج، فكان من وسائلهم:
1- إرسال البعثات التنصيرية إلى بلدان العالم الإسلامي، والدعوة إلى النصرانية من خلال توزيع المطبوعات من كتب ونشرات تعرف بالنصرانية، وترجمات للإنجيل، ومطبوعات للتشكيك في الاسلام، والهجوم عليه، وتشويه صورته أمام العالم.
2- ثم اتجهوا أيضا إلى التنصير بطرق مغلفة، وأساليب غير مباشرة، ولعل من أخطر هذه الأساليب ما كان: عبر التطبيب، وتقديم الرعاية الصحية للإنسان، وقد
__________
(1) سورة الأنفال الآية 36(12/301)
ساهم في تأثير هذا الأسلوب عامل الحاجة إلى العلاج، وكثرة انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة في البيئات الإسلامية، خصوصا مع مرور زمن فيه ندرة الأطباء المسلمين، بل فقدانهم أصلا في بعض البلاد الإسلامية. ومن تلك الأساليب أيضا: التنصير عن طريق التعليم، وذلك إما بإنشاء المدارس والجامعات النصرانية صراحة، أو بفتح مدارس ذات صبغة تعليمية بحتة في الظاهر، وكيد نصراني في الباطن؛ مما جعل فئات من المسلمين يلقون بأبنائهم في تلك المدارس رغبة في تعلم لغة أجنبية، أو مواد خاصة أخرى، ولا تسل بعد ذلك عن حجم الفرصة التي يمنحها المسلمون للنصارى حين يهدون فلذات أكبادهم في سن الطفولة والمراهقة، حيث الفراغ العقلي والقابلية للتلقي، أيا كان الملقي، وأيا كان الملقى. ومن أساليبهم كذلك: التنصير عبر وسائل الإعلام، وذلك من خلال الإذاعات الموجهة للعالم الإسلامي، إضافة إلى طوفان البث المرئي عبر القنوات الفضائية في السنوات الأخيرة، فضلا عن الصحف والمجلات والنشرات الصادرة بأعداد هائلة، وهذه الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة كلها تشترك في دفع عجلة التنصير من خلال مسالك عدة:(12/302)
أ- الدعوة إلى النصرانية بإظهار مزاياها الموهومة، والرحمة والشفقة بالعالم أجمع.
ب- إلقاء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم وشعائرهم وعلاقاتهم الدينية.
ج- نشر العري والخلاعة، وتهييج الشهوات؛ بغية الوصول إلى انحلال المشاهدين، وهدم أخلاقهم، ودك عفتهم، وذهاب حيائهم، وتحويل هؤلاء المنحلين إلى عباد شهوات، وطلاب متع رخيصة، فيسهل بعد ذلك دعوتهم إلى أي شيء، حتى لو كان إلى الردة والكفر بالله والعياذ بالله، وذلك بعد أن خبت جذوة الإيمان في القلوب، وانهار حاجز الوازع الديني في النفوس إلا من رحم الله.
3- وهناك وسائل أخرى للتنصير، يدركها الناظر ببصيرة في أحوال العالم الإسلامي، نتركها اختصارا، إذ المقصود هنا التنبيه لا الحصر، وإلا فالأمر كما قال الله عز وجل: { وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } (1) وكما قال سبحانه: { يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } (2)
__________
(1) سورة الأنفال الآية 30
(2) سورة التوبة الآية 32(12/303)
4 - تلك مكائد المنصرين، وهذا مكرهم لإضلال المسلمين فما واجب المسلمين تجاه ذلك؟ وكيف يكون التصدي لتلك الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين؟ لا شك أن المسئولية كبيرة ومشتركة بين المسلمين أفرادا وجماعات، حكومات وشعوبا؛ للوقوف أمام هذا الزحف المسموم، الذي يستهدف كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ويمكننا القول فيما يجب أداؤه على سبيل الإجمال -مع التسليم بأن لكل حال وواقع ما يناسبه من الإجراءات والتدابير الشرعية- ما يلي:
1 - تأصيل العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين، من خلال مناهج التعليم وبرامج التربية بصفة عامة، مع التركيز على ترسيخها في قلوب الناشئة خاصة، في المدارس ودور التعليم الرسمية والأهلية.
2 - بث الوعي الديني الصحيح في طبقات الأمة جميعا، وشحن النفوس بالغيرة على الدين وحرماته ومقدساته.(12/304)
3 - التأكيد على المنافذ التي يدخل منها النتاج التنصيري من أفلام ونشرات ومجلات وغيرها بعدم السماح لها بالدخول، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالعقوبات الرادعة.
4 - تبصير الناس وتوعيتهم بمخاطر التنصير وأساليب المنصرين وطرائقهم للحذر منها وتجنب الوقوع في شباكها.
5 - الاهتمام بجميع الجوانب الأساسية في حياة الإنسان المسلم، ومنها الجانب الصحي والتعليمي على وجه الخصوص، إذ دلت الأحداث أنهما أخطر منفذين عبر من خلالهما النصارى إلى قلوب الناس وعقولهم.
6 - أن يتمسك كل مسلم في أي مكان على وجه الأرض بدينه وعقيدته مهما كانت الظروف والأحوال، وأن يقيم شعائر الإسلام في نفسه ومن تحت يده حسب قدرته واستطاعته، وأن يكون أهل بيته محصنين تحصينا ذاتيا لمقاومة كل غزو ضدهم يستهدف عقيدتهم وأخلاقهم.
7 - الحذر من قبل كل فرد وأسرة من السفر إلى بلاد الكفار، إلا لحاجة شديدة، كعلاج أو علم ضروري لا يوجد في البلاد الإسلامية، مع الاستعداد لدفع الشبهات والفتنة في الدين الموجهة للمسلمين.(12/305)
8 - تنشيط التكافل الاجتماعي بين المسلمين، والتعاون بينهم، فيراعي الأثرياء حقوق الفقراء، ويبسطوا أيديهم بالخيرات والمشاريع النافعة؛ لسد حاجات المسلمين، حتى لا تمتد إليهم أيدي النصارى الملوثة، مستغلة حاجاتهم وفاقتهم. وختاما نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجمع شمل المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، ويصلح ذات بينهم، ويهديهم سبل السلام، وأن يحميهم من مكائد الأعداء، ويعيذهم من شرورهم، ويجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/306)
عند الإشكال في أمور الدين من هو الذي يسأل؟
الفتوى رقم ( 19270 )
س: عندما يشكل علي أمر من أمور ديني، كالصلاة والصيام والحج والمعاملات والطلاق، فهل يكفيني رأي واحد من علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والصلاح والتقوى، وأنهم أهل للفتوى كأحد هيئة كبار العلماء، أو من في علمهم، وأن آخذ منه جوابا ثابتا وألتزم به، أو إنه يتوجب علي التوجه بما أشكل علي سائلا العديد منهم، ومن ثم اختيار ما يناسبني من هذه الآراء في حالة اختلافها؟
ج: إذا أشكل عليك شيء من أمور دينك فإن عليك سؤال أهل العلم؛ كما قال الله تعالى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (1) فإن أفتاك من تثق بعلمه وتقواه فيجب عليك الالتزام بتلك الفتوى. ولا يجوز للإنسان أن يسأل عددا من العلماء لكي يختار من فتاويهم الأسهل له أو ما يوافق هواه ورأيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النحل الآية 43(12/307)
الفتوى رقم ( 19077 )
س: هل عبد الله الهرري الحبشي خدم الإسلام أم هدمه؟
ج: الرجل المذكور رجل سوء، من رءوس البدعة والضلال في هذا العصر، وقد جند نفسه وأتباعه لهدم عقيدة المسلمين التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وجمعوا لأنفسهم مذهبا فاسدا في الفقهيات، ملؤوه بكل شاذ ورديء من القول لا سند له من كتاب أو سنة، ولهم أوابد وطوام كثيرة في الاعتقاديات والعمليات، والطعن في أئمة هذا الدين. فالواجب على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه الفرقة الضالة، ومن أفكارها المنحرفة، وآرائها الشاذة.
نسأل الله الكريم أن يكف عن المسلمين شرهم وشر غيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/308)
الفتوى رقم ( 19606 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد:(12/308)
فقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة واستفسارات حول ( جماعة الأحباش ) والشخص الذي تنتمي إليه المدعو عبد الله الحبشي، القاطنة في لبنان ، ولها جمعيات نشطة في بعض دول أوربا وأمريكا واستراليا ، فاستعرضت اللجنة لذلك ما نشرته هذه الجماعة من كتب ومقالات، توضح فيها اعتقادها وأفكارها ودعوتها.
وبعد الاطلاع والتأمل فإن اللجنة تبين لعموم المسلمين ما يلي: أولا: ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم » (1) ، وله ألفاظ أخر، وقال عليه الصلاة والسلام: « أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضو ا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة » (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وإن من أهم الخصال التي امتازت بها تلك القرون المفضلة، وحازت بها الخيرية على جميع الناس: تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأمور، وتقديمهما على قول كل أحد كائنا من كان، وفهم نصوص الوحيين الشريفين حسب القواعد الشرعية واللغة العربية،
__________
(1) صحيح البخاري الشهادات (2509),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2533),سنن الترمذي المناقب (3859),سنن ابن ماجه الأحكام (2362),مسند أحمد بن حنبل (1/434).
(2) صحيح البخاري المناقب (3426),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2450),سنن الترمذي المناقب (3872),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1621).(12/309)
وأخذ الشريعة كلها بعمومها وكلياتها، وآحادها وجزئياتها، ورد النصوص المتشابهات إلى النصوص المحكمات، ولهذا استقاموا على الشريعة وعملوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولم يزيدوا فيها ولم ينقصوا، وكيف يحدث منهم زيادة أو نقص في الدين وهم مستمسكون بالنص المعصوم من الخطأ والزلل؟ ثانيا: ثم خلفت من بعدهم خلوف كثرت فيهم البدع والمحدثات، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وهجرت النصوص الشرعية، وأولت وحرفت لتوافق الأهواء والمشارب، فشاقوا بذلك الرسول الأمين، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، والله سبحانه يقول: { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } (1) ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه يقيض في كل عصر من العلماء الراسخين من يقوم في وجه كل بدعة تشوه جمال الدين، وتعكر صفوه، وتزاحم السنة أو تقضي عليها، وهذا تحقيق لوعد الله بحفظ دينه وشرعه في قوله سبحانه: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } (2)
__________
(1) سورة النساء الآية 115
(2) سورة الحجر الآية 9(12/310)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها : « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرها من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس » (1) ، وله ألفاظ أخرى. ثالثا: ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري جماعة يتزعمها عبد الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالته، وتنقل بين دياره حتى استقر به المقام في لبنان ، وأخذ يدعو الناس على طريقته، ويكثر أتباعه وينشر أفكاره التي هي أخلاط من اعتقادات الجهمية والمعتزلة والقبورية والصوفية ، ويتعصب لها ويناظر من أجلها، ويطبع الكتب والصحف الداعية إليها. والناظر فيما كتبته ونشرته هذه الطائفة يتبين له بجلاء أنهم خارجون في اعتقادهم عن جماعة المسلمين (أهل السنة والجماعة) فمن اعتقاداتهم الباطلة على سبيل المثال لا الحصر: 1- أنهم في مسألة الإيمان على مذهب أهل الإرجاء (2) المذموم . ومعلوم أن عقيدة المسلمين التي كان عليها الصحابة
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3426),سنن الترمذي المناقب (3872),مسند أحمد بن حنبل (6/282).
(2) انظر مثلا: (الدليل القويم على الصراط المستقيم) تأليف: عبد الله الحبشي ص: 7، 9، 10.(12/311)
والتابعون ومن سار على هديهم إلى يومنا هذا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فلا بد أن يكون مع التصديق موافقة وانقياد وخضوع للشرع المطهر، وإلا فلا صحة لذلك الإيمان المدعى. وقد تكاثرت النقول عن السلف الصالح في تقرير هذه العقيدة، ومن ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 2- يجوزون الاستغاثة (1) والاستعاذة (2) والاستعانة (3) بالأموات ودعائهم من دون الله تعالى، وهذا شرك أكبر بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين، وهذا الشرك هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم، كما قال الله سبحانه عنهم: { وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ } (4)
__________
(1) انظر مثلا: (بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب) تأليف: عبد الله الحبشي ص: 8، و (صريح البيان في الرد على من خالف القرآن فأنكر كفر ساب النبي) للحبشي ص: 57.
(2) انظر مثلا: (الدليل القويم) ص: 173، و (صريح البيان)، ص: 62، و (المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية) ص: 46، وص: 56 من الطبعة الأخرى، وهي من تأليف: عبد الله الحبشي.
(3) انظر مثلا: (بغية الطالب) ص: 8، و (صريح البيان) ص: 57، تأليف: الحبشي.
(4) سورة يونس الآية 18(12/312)
وقال جل وعلا: { فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ } (1) { أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } (2) وقال سبحانه: { قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ } (3) { قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ } (4) وقال جل وعلا: { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } (5) وقال سبحانه: { ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ } (6) { إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } (7) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الدعاء هو العبادة » (8) أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن المشركين
__________
(1) سورة الزمر الآية 2
(2) سورة الزمر الآية 3
(3) سورة الأنعام الآية 63
(4) سورة الأنعام الآية 64
(5) سورة الجن الآية 18
(6) سورة فاطر الآية 13
(7) سورة فاطر الآية 14
(8) سنن الترمذي تفسير القرآن (2969),سنن ابن ماجه الدعاء (3828).(12/313)
الأولين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، وإنما عبدوا آلهتهم ليشفعوا لهم عند الله، ويقربوهم لديه زلفى؛ فكفرهم سبحانه بذلك، وحكم بكفرهم وشركهم، وأمر نبيه بقتالهم حتى تكون العبادة لله وحده كما قال سبحانه: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ } (1) وقد صنف العلماء في ذلك كتبا كثيرة، وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وبينوا فيها دين أهل الجاهلية وعقائدهم وأعمالهم المخالفة لشرع الله، ومن أحسن من كتب في ذلك: شيخ إلإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كتبه الكثيرة، ومن أخصرها كتابه: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). 3- أن القرآن عندهم ليس كلام الله حقيقة (2) . ومعلوم بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين، أن الله تعالى يتكلم متى شاء، كيف شاء، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه، وأن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقيقة، حروفه ومعانيه، كما قال الله تعالى: { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ } (3)
__________
(1) سورة الأنفال الآية 39
(2) انظر مثلا (إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية)، تأليف: عبد الله الحبشي، ص: 58 وما بعدها.
(3) سورة التوبة الآية 6(12/314)
وقال سبحانه: { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } (1) وقال جل وعلا: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا } (2) وقال سبحانه: { وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (3) وقال جل جلاله: { يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ } (4) والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. وتواتر عن السلف الصالح إثبات هذه العقيدة، كما نطقت بذلك نصوص القرآن والسنة ولله الحمد والمنة. 4- يرون وجوب تأويل النصوص الواردة في القرآن والسنة، في صفات الله جل وعلا، وهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون، من لدن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، إلى يومنا هذا، فإنهم يعتقدون بوجوب الإيمان بما دلت عليه نصوص أسماء الله وصفاته من المعاني من غير تحريف ولا تعطيل ولا
__________
(1) سورة النساء الآية 164
(2) سورة الأنعام الآية 115
(3) سورة البقرة الآية 75
(4) سورة الفتح الآية 15(12/315)
تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه لا سمي له، ولا كفو له، ولا ند له، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله). وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئا، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه). 5- ومن عقائدهم الباطلة: نفي علو الله سبحانه على خلقه (1) . وعقيدة المسلمين التي دلت عليها آيات القرآن القطعية، والأحاديث النبوية، والفطرة السوية، والعقول الصريحة: أن الله جل جلاله، عال على خلقه، مستو على عرشه، لا يخفى عليه
__________
(1) انظر مثلا: (إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية) تأليف: عبد الله الحبشي، ص / 121، و (الدليل القويم) للحبشي أيضا، ص: 157، و (معرفة الإسراء والمعراج) للحبشي كذلك، ص: 14.(12/316)
شيء من أمور عباده. قال الله تعالى: { ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } (1) في سبعة مواضع في كتابه، وقال جل شأنه: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ } (2) وقال جل وعلا: { وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (3) وقال جل وعز: { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } (4) وقال جل جلاله: { وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ } (5) { يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } (6) وغيرها من الآيات الكريمات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح الشيء الكثير، ومنها: قصة المعراج المتواترة، وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السموات سماء سماء، حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقربه وأدناه، وفرض عليه الصلوات خمسين صلاة، فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى، ينزل من عند ربه إلى عند موسى ، فيسأله كم فرض عليه؟ فيخبره فيقول:
__________
(1) سورة الأعراف الآية 54
(2) سورة فاطر الآية 10
(3) سورة البقرة الآية 255
(4) سورة الأعلى الآية 1
(5) سورة النحل الآية 49
(6) سورة النحل الآية 50(12/317)
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف. ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي » (1) ، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » (2) ، وفي صحيح ابن خزيمة وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « العرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه » (3) ، وفي صحيح مسلم وغيره في قصة الجارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لها: « "أين الله؟" قالت: في السماء، قال: "من أنا؟" قالت: أنت رسول الله، قال: "أعتقها فإنها مؤمنة » (4) . وعلى هذه العقيدة النقية درج المسلمون: الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا والحمد لله. ولعظم هذه المسألة وكثرة دلائلها التي تزيد على ألف دليل أفردها أهل العلم بالتصنيف، كالحافظ أبي عبد الله الذهبي في كتابه: (العلو للعلي الغفار)، والحافظ ابن القيم في كتابه: (اجتماع الجيوش الإسلامية). 6- أنهم يتكلمون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق (5) .
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3022),صحيح مسلم التوبة (2751),سنن الترمذي الدعوات (3543),سنن ابن ماجه الزهد (4295),مسند أحمد بن حنبل (2/397).
(2) صحيح البخاري المغازي (4094),صحيح مسلم الزكاة (1064),سنن النسائي الزكاة (2578),مسند أحمد بن حنبل (3/5).
(3) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/28).
(4) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63).
(5) انظر مثلا: (صريح البيان) للحبشي، من ص: 86 إلى ص: 116.(12/318)
ومن ذلك تصريحهم بتفسيق معاوية رضي الله عنه، وهم بذلك يشابهون الرافضة -قبحهم الله- والواجب على المسلمين الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وحفظ ألسنتهم مع اعتقاد فضلهم، ومزية صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » (1) رواه البخاري ومسلم ويقول جل وعلا: { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (2) وهذا الاعتقاد السليم نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتقاد أهل السنة والجماعة على مر القرون، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا
__________
(1) صحيح مسلم الحدود (1690),سنن الترمذي الحدود (1434),سنن أبو داود الحدود (4415),سنن ابن ماجه الحدود (2550),مسند أحمد بن حنبل (5/313),سنن الدارمي الحدود (2327).
(2) سورة الحشر الآية 10(12/319)
بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان). رابعا: ومما يؤخذ على هذه الجماعة ظاهرة الشذوذ في فتاويها، ومصادمتها للنصوص الشرعية من قرآن أو سنة، ومن أمثلة ذلك: إباحتهم القمار مع الكفار لسلب أموالهم، وتجويزهم سرقة زروعهم، وحيواناتهم، بشرط أن لا تؤدي السرقة إلى فتنة، وتجويزهم تعاطي الربا مع الكفار، وجواز تعامل المحتاج بأوراق اليانصيب المحرمة، ومن مخالفاتهم الصريحة أيضا: تجويزهم النظر إلى المرأة الأجنبية في المرآة، أو على الشاشة ولو بشهوة، وأن استدامة النظر إلى المرأة الأجنبية ليس حراما (1) وأن نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة التي لا تحل له ليس بحرام (2) وأن خروج المرأة متزينة متعطرة مع عدم قصدها استمالة الرجال إليها ليس بحرام (3) وإباحة الاختلاط بين الرجال والنساء (4) إلى غيرها من تلك الفتاوى الشاذة الخرقاء، التي فيها مناقضة للشريعة، وعد ما هو من
__________
(1) انظر مثلا: (بغية الطالب) للحبشي، ص: 224.
(2) انظر مثلا: (بغية الطالب) للحبشي، ص: 288.
(3) انظر مثلا: (بغية الطالب) للحبشي، ص: 351.
(4) انظر مثلا: (صريح البيان) للحبشي، ص: 178، 179.(12/320)
كبائر الذنوب من الأمور الجائزات المباحات. نسأل الله العافية من أسباب سخطه وعقوبته. خامسا: ومن أساليبهم الوقحة للتنفير من علماء الأمة الراسخين، والإقبال على كتبهم، والاعتماد على نقولهم -سبهم وتقليلهم والحط من أقدارهم، بل وتكفيرهم، وعلى رأس هؤلاء العلماء: الإمام المجدد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية -رحمه الله تعالى- حتى إن المدعو: عبد الله الحبشي ألف كتابا خاصا في هذا الإمام المصلح، نسبه فيه إلى الضلال والغواية، وقوله ما لم يقله، وافترى عليه، فالله حسيبه، وعند الله تجتمع الخصوم. ومن ذلك أيضا طعنهم في الإمام المجدد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- ودعوته الإصلاحية التي قام بها في قلب جزيرة العرب، فدعا الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الإشراك به سبحانه، وإلى تعظيم نصوص القرآن والسنة والعمل بها، وإقامة السنن وإماتة البدع، فأحيا الله به ما اندرس من معالم الدين، وأمات به ما شاء من البدع والمحدثات، وانتشرت آثار هذه الدعوة -بفضل الله ومنته- في جميع أقطار العالم الإسلامي، وهدى الله بها كثيرا من الناس، فما كان من هذه الجماعة الضالة(12/321)
إلا أن صوبوا سهامهم نحو هذه الدعوة السنية ومن قام بها، فلفقوا الأكاذيب وروجوا الشبهات، وجحدوا ما فيها من الدعوة الصريحة إلى الكتاب والسنة، فعلوا ذلك كله تنفيرا للناس من الحق، وقصدا للصد عن سواء السبيل، عياذا بالله من ذلك. ولا شك أن بغض هذه الجماعة لهؤلاء الصفوة المباركة من علماء الأمة دليل على ما تنطوي عليه قلوبهم من الغل والحقد على كل داع إلى توحيد الله تعالى، والمتمسك بما كان عليه أهل القرون المفضلة من الاعتقاد والعمل، وأنهم بمعزل عن حقيقة الإسلام وجوهره. سادسا: وبناء على ما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر؛ فإن اللجنة تقرر ما يلي: 1- أن جماعة الأحباش فرقة ضالة، خارجة عن جماعة المسلمين (أهل السنة والجماعة)، وأن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق الذي كان عليه الصحابة والتابعون في جميع أبواب الدين في العمل والاعتقاد، وذلك خير لهم وأبقى. 2- لا يجوز الاعتماد على فتوى هذه الجماعة؛ لأنهم يستبيحون التدين بأقوال شاذة، بل ومخالفة لنصوص القرآن والسنة، ويعتمدون الأقوال البعيدة الفاسدة لبعض النصوص الشرعية، وكل ذلك(12/322)
يطرح الثقة بفتاويهم والاعتماد عليها من عموم المسلمين. 3- عدم الثقة بكلامهم على الأحاديث النبوية، سواء من جهة الأسانيد، أو من جهة المعاني. 4- يجب على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذه الجماعة الضالة، ومن الوقوع في حبائلها تحت أي اسم أو شعار، واحتساب النصح لأتباعها والمخدوعين بها، وبيان فساد أفكارها وعقائدها. واللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس تسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح أحوالهم، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرورهم، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/323)
الحسبة(12/325)
الفتوى رقم ( 556 )
س: ما يلزم المسلم نحو رجل بذيء اللسان، يتكلم بالكلمات المنكرة، من أقوال شركية ونحوها، ويكثر من الطلاق ويستعين بالجن، ويأخذ الرشوة وهدم مسجدا وجعله بيتا ثم اصطبلا للدواب، بدعوى إنه سيبني خيرا منه، وفعلا بنى غيره لكنه لا يصلح لإقام الصلاة كالأول، وإلى غير ذلك من المنكرات، وإذا نصح لم يقبل؟ فأفيدونا عما يلزم.
ج: يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح لكل مسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال الله تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (1) وقال سبحانه: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (2) { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ } (3) عظيم الآيات، وقال سبحانه: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } (4) { كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (5)
__________
(1) سورة آل عمران الآية 110
(2) سورة آل عمران الآية 104
(3) سورة آل عمران الآية 105
(4) سورة المائدة الآية 78
(5) سورة المائدة الآية 79(12/326)
وقال تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (1) وقال صلى الله عليه وسلم: « "الدين النصيحة" قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (2) رواه مسلم .
وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » (3) . رواه البخاري ومسلم، والنصح لله هو: الإخلاص لله في القول والعمل، وطاعته. والنصح لكتابه: الصدق في الإيمان به، والعمل بما فيه من أحكام الشريعة. والنصح للرسول: الإيمان به وطاعته. والنصح لأئمة المسلمين: أن لا يغشهم، وأن يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر؛ إن كان أهلا لذلك، وأن يعينهم على الخير ويطيعهم في المعروف. والنصح لعموم المسلمين: أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ولا يخدعهم بقول أو عمل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان.
ولكن الدعوة إلى سبيل الله على مراتب متفاوتة: تعليم الجاهل وإرشاده بالحكمة وإلقاء الموعظة التي ترقق القلوب لتلين القلوب
__________
(1) سورة النحل الآية 125
(2) صحيح البخاري الحدود (6440),صحيح مسلم الحدود (1698),سنن الترمذي الحدود (1433),سنن النسائي آداب القضاة (5411),سنن أبو داود الحدود (4445),سنن ابن ماجه الحدود (2549),مسند أحمد بن حنبل (4/115),موطأ مالك الحدود (1556),سنن الدارمي الحدود (2317).
(3) صحيح البخاري الحدود (6441),صحيح مسلم الحدود (1691),سنن الترمذي الحدود (1432),سنن أبو داود الحدود (4418),سنن ابن ماجه الحدود (2553),مسند أحمد بن حنبل (1/56),سنن الدارمي الحدود (2322).(12/327)
القاسية، والجدال بالتي هي أحسن لمن احتاج إلى ذلك، فعلى من هو أهل للدعوة إلى الله أن يضع الأمور مواضعها، وأن يدعو كل إنسان بما يناسبه، وينزل كلا منزلته؛ لقوله تعالى: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } (1) كما إن الدعاة إلى الخير ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر درجات فمنهم من يقوى على الإنكار باليد، ومنهم من يقوى على الإنكار باللسان، فقط، ومنهم لا يقوى إلا على الإنكار بالقلب، ومنهم من يقوى على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » (2) فعلى الداعية إلى الله أن يتعرف قدره ومدى قدرته في الأمر والنهي، وينزل نفسه منزلتها ويدعو بقدر ما تسمح له ظروفه، علما وجاها وولاية، ولا يتجاوز طاقته؛ وإلا كان فتنة. والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سورة الأعراف الآية 199
(2) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(12/328)
الفتوى رقم ( 1254 )
س: هل ما تضمنه القرآن الكريم والسنة الصحيحة من نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالبيان والإرشاد يدل على وجوب ذلك عينا على كل عالم، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، أو هذا فرض كفاية إذا قام به بعضهم كفى عن الباقين؟
ج: الحكم في ذلك يختلف باختلاف قلة العلماء وكثرتهم وتفاوتهم في العلم والمنزلة، فقد يحتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي ولا يوجد بينهم من العلماء إلا واحد، فيجب عليه وجوبا عينيا أن يجيب السائل، ويرشد الحيران، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يكون بينهم عدد كثير من العلماء، لكن لا يقوى على البيان والإرشاد، أو الأمر والنهي منهم إلا واحد، إما لسعة علمه أو لقوة مركزه أو لفصاحته وحسن بيانه، فيجب عليه عينا أن يقوم بالبيان والنصح والأمر والنهي، وقد يكون في البلد كثير من العلماء، وكل منهم يقوى على الأمر والنهي والبيان، فيجب عليهم البيان وجوبا كفائيا، فإن قام أحدهم بما وجب سقط عن الباقين، وإن لم يقم بذلك أحد أثموا جميعا.(12/329)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/330)
الفتوى رقم ( 1392 )
س: قال الله تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (1) هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من الأحاديث تفيد أن الخطاب موجه إلى الأفراد، أي إذا رأى الفرد منكرا فليحاول أن يغيره، وإذا رأى أحدا يقصر في الخير فليحثه عليه، وقال الله تعالى: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (2) إن هذه الآية الكريمة تشير إلى إقامة جماعة وتأسيسها، ولكن من الذي عليه المسئولية، هل هي على أولي الأمر على ما جاء في القرآن أو أنها تعود إلى الفرد، فإن قيل: إن الفرد هو الذي يؤسس الجماعة فهل يجوز لشخص آخر أن يؤسس جماعة أخرى وهكذا، وإذا لم يكن لأحد أن يؤسس جماعة بعد أن أسسها غيره قبله فما الحكم الشرعي إذا تحقق أن الجماعة الأولى قد ابتعدت عن الطريق السوي أو انحرفت عن أهدافها، وكيف يمكن التمسك بالحكم الشرعي، وهل يجوز لفرد آخر عندئذ أن يؤسس جماعة أخرى؟
ج: أولا: قوله تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (3) الآية،
__________
(1) سورة آل عمران الآية 110
(2) سورة آل عمران الآية 104
(3) سورة آل عمران الآية 110(12/330)
خطاب عام لجميع أمة الإجابة، راعيها ورعيتها إلى يوم القيامة، وثناء عليهم؛ لإيمانهم وقيامهم بما يوجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان أو الإنكار بالقلب، كل حسب استطاعته، كما هو ظاهر الخطاب، ولعموم ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (1) فليس الخطاب موجها للأفراد فقط كما فهم المستفتي. ثانيا: قوله تعالى: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (2) أمر لجميع أمة الإجابة أن يكون من بينها جماعة مهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صالحة لذلك، علما وثقافة وعملا وخلقا، متصدية لهذا الشأن، قائمة به على وجه يكفي في البلاغ والموعظة، وتصلح به أحوال الأمة، فإذا قام بذلك جماعة سقط الواجب عن الباقين، وإلا أثم الجميع كما هو الشأن في فروض الكفاية، أما تنظيم ذلك وطريق التطبيق وكيفية التنفيذ فمرجعه إلى أولياء الأمور من العلماء والحكام، فقد يكون
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).
(2) سورة آل عمران الآية 104(12/331)
الوعي العلمي والديني في الأمة بلغ إلى مستوى يحفز الجماعات والأفراد إلى القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خير حال، لا تقصير فيه ولا شائبة فتنة أو انحراف عن جادة الشريعة، وفي هذه الحالة لا يكون من ولاة الأمور إلا المشاركة في التعليم والدعوة والتعاون مع الرعية على الخير، والنهوض بها في دينها ودنياها، وتبادل النصح بين الراعي والرعية على نحو ما كان الأمر في صدر الإسلام، وقد يجد ولاة الأمور تقصيرا في التعليم وإعداد الدعاة، أو انحرافا في الدعوة وتضاربا في الآراء، ويخشون من ذلك الفتنة والتدهور والفساد، فيضطرون إلى تنظيم طرق التعليم كلها، ومنها إعداد الدعاة، وتنظيم طرق الدعوة إلى الله على وجه يكفل للأمة المصلحة والسعادة في ثقافتها وينهض بها في دعوتها إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدرأ الفتنة ويقضي على الانحراف. وإن قام مسلم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر منفردا، أو اتفقت جماعة أو جماعات في وقت أو أوقات مختلفة على أن يقوموا بذلك، وأن يتعاونوا فيما بينهم في نشر الإسلام والنهوض بالأمة في دينها في مكان أو أمكنة متباعدة أو متقاربة، فإن كان عملهم في الدعوة متفقا مع ما تقتضيه الشريعة(12/332)
أعينوا على ذلك، وإن انحرفوا أو أحدثوا بدعوتهم فتنة أو ضررا يزيد على نفعهم وجب إشراف أولي الأمر عليهم وإرشادهم وتقويمهم؛ لتصلح أحوالهم وينتفع بهم، فإن لم يمكن ذلك وجب الأخذ على أيديهم ومنعهم من تولي الدعوة والقيام بها، إيثارا لأقوى المصلحتين، وارتكابا لأخف الضررين، وإسناد الدعوة إلى من هو أهل لها، تحقيقا للمصلحة وبعدا عن مثار الفتن والضرر. وبهذا يتبين الجواب عما ذكر في السؤال من الترديدات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/333)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4262 )
س4: ما هو تفسير الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » (1) فما هو التغيير بالقلب وهل يثاب عليه المغير له؟
ج4: جاء في هذا الحديث مراتب تغيير المنكر، وأنها ثلاث درجات: التغيير باليد للقادر عليه، كالحكام، والرجل مع ولده،
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(12/333)
وزوجته، فإن لم يتمكن المكلف من التغيير باليد فبلسانه، كالعلماء ومن في حكمهم، وإذا لم يتمكن من التغيير باللسان فينتقل إلى التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب يكون بكراهة فعل المنكر وكراهة المنكر نفسه، والتغيير بالقلب من عمل القلب، وعمل القلب إذا كان خالصا صوابا يثاب عليه الشخص، ومن تمام الإنكار بالقلب مغادرة المكان الذي فيه المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/334)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3633 )
س2: حديث (تغيير المنكر) هل المقصود: لكي يتغير المنكر أن نترك المكان الذي به منكر، أم نظل ونكرهه وننكره بقلوبنا؟ أفيدونا مأجورين.
ج2: المسلمون في إنكار المنكر درجات، منهم من يجب عليه إنكار المنكر بيده كولي الأمر ومن ينوب عنه ممن أعطي صلاحية لذلك، كالوالد مع ولده والسيد مع عبده والزوج مع زوجته؛ إن لم يكف مرتكب المنكر إلا بذلك. ومنهم من يجب عليه إنكاره بالنصح والإرشاد والنهي والزجر والدعوة بالتي هي(12/334)
أحسن دون اليد والتسلط بالقوة؛ خشية إثارة الفتن وانتشار الفوضى. ومنهم من يجب عليه الإنكار بالقلب فقط؛ لضعفه نفوذا ولسانا، وهذا أضعف الإيمان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا كانت المصلحة الشرعية في بقائه في الوسط الذي فشا فيه المنكر أرجح من المفسدة، ولم يخش على نفسه الفتنة بقي بين من يرتكبون المنكر، مع إنكاره حسب درجته، وإلا هجرهم محافظة على دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(12/335)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7125 )
س3: رجل أعمى، وحفظ من القرآن الكريم وعرف من السنة والبدعة، ولكن لا يستطيع أن يقول للناس: اتركوا البدع، ويخاف من أذاهم بأي نوع من أنواع الأذى، والآن يرفع شكواه إلى اللجنة أن يعالجوه في عذره، هل إذا سكت عليه إثم أم لا؟(12/335)
ج3: حكى الله تعالى نصيحة لقمان لولده: { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان » (2) فعلى المسلم أن يقوم بتغيير المنكر قدر استطاعته؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (3) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (4) ، وعليه أن يصبر على الأذى، فإنه من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن فعل ما وجب عليه قدر استطاعته فهو مأجور، ومن عجز عن شيء مما أمر به فهو معذور غير آثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 17
(2) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).
(3) سورة التغابن الآية 16
(4) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508).(12/336)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10719 )
س1: ما هو حكم الإسلام فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبقا لكتاب الله وسنة رسوله، والأحاديث والأثر المذكور، ومنهج السلف الصالح المتعلق بها، وموقف الراعي والرعية منها؟
ج1: يجب على المسلمين أن يكون منهم جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال الله تعالى: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (1) وفي تحقيق ذلك صلاح الناس واستقامة أحوالهم، وتكون هذه الأمة كما أثنى الله عليها بقوله: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } (2) وعلى القائم بذلك أن يعظ قساة القلوب بما تلين به أفئدتهم، وتطمئن به أنفسهم، وتقبل على طاعة الله وعبادته، وأن يجادلوا من لديه شبهة بالتي هي أحسن؛ حتى يتبصر ويتبين له الحق، فيهتدي إلى الصراط المستقيم، قال الله تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (3)
والمسلمون في ذلك درجات: منهم من يدعو إلى المعروف
__________
(1) سورة آل عمران الآية 104
(2) سورة آل عمران الآية 110
(3) سورة النحل الآية 125(12/337)
ويتعاهد التنفيذ بيده، كولاة الأمور، العام منهم كالحاكم ونائبه، والخاص كالأب ومن يقوم مقامه، ومنهم من يدعو إلى الخير وينهى عن المنكر بلسانه، كالعلماء ومن في حكمهم، ومنهم من لا نفوذ له ولا سلطان ولا قوة بيان، فعليه أن ينكر المنكر بقلبه، وقد ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان » (1) فمن فرط فيما وجب عليه من ذلك أثم وكان فيه شبه بمن قال الله فيهم: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } (2) { كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (3) { تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ } (4)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).
(2) سورة المائدة الآية 78
(3) سورة المائدة الآية 79
(4) سورة المائدة الآية 80(12/338)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17340 )
س2: كيف الجمع بين الآية 104 آل عمران، وبين: { لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } (1) وبين قوله صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعون فلا يستجاب لكم » (2) حديث حسن، وبين الحديث: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (3) رواه الترمذي حسن أعلم رحمكم الله أن معاني الآيات ليس بها اختلاف، وكذلك السنة الصحيحة، لذلك أعلم أن الخطأ من عقلي وعجزه، فما تفسير ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.
ج:2 ليس في الآية ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إذا كان فعل ذلك ممكنا، فالآية بمنطوقها تأمر العبد بأن يصلح نفسه، ويفعل الخير بجهده، ومن إصلاح النفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا قام بما وجب عليه فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمره الله به، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن قيس قال: « قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرءون هذه الآية: وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه » (5)
__________
(1) سورة المائدة الآية 105
(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3268),صحيح مسلم الإمارة (1842),سنن ابن ماجه الجهاد (2871),مسند أحمد بن حنبل (2/297).
(3) صحيح البخاري الصلاة (392),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (572),سنن النسائي السهو (1244),سنن أبو داود الصلاة (1020),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1211),مسند أحمد بن حنبل (1/379).
(4) أخرجه أحمد 1 / 2، 5، 7، 9، وأبو داود 4 / 510 برقم (4338)، والترمذي 4 / 467، 5 / 257 برقم (2168، 3057)، وابن ماجه 2 / 1327 برقم (4005)، وابن أبي شيبة 15 / 175، وابن حبان 1 / 539 برقم (304)، وأبو يعلى 1 / 118-120 برقم (128-132) والبزار (البحر الزخار) 1 / 135-139 برقم (65-69)، وابن جرير في التفسير 11 / 150، 151 برقم (12876، 12878)، والحميدي 1 / 4 برقم (3)، وعبد بن حميد 1 / 17 برقم (1)، والبيهقي 10 / 91. كلهم رووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(5) سورة المائدة الآية 105 (4) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ }(12/339)
ومعلوم أن العبد لا يكون مهتديا الهداية الكاملة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/340)
الفتوى رقم ( 17520 )
س: أيهما أفضل الذهاب لمكة من أجل أداء العمرة والجلوس هناك، أو القيام بالإرشاد والتوجيه في الأسواق والأماكن العامة، خصوصا في شهر رمضان المبارك الذي تزدحم فيه الأسواق وغيرها؟
وأيهما أفضل حضوري لصلاة التراويح أو تذكيري(12/340)
بالوعظ في الأسواق بعد صلاة العشاء مباشرة؟ نأمل من سماحتكم الإجابة عنها كتابة حتى تعم الفائدة.
ج: إذا كان تذكيرك ووعظك بتكليف وظيفي في هذا الوقت فالواجب عليك أداؤه فيه، ولا تتركه إلا لأداء فرض.
أما إذا كان تبرعا منك فإن رأيت أن المصلحة فيه عظيمة والحاجة إليه ماسة فهو مقدم على ما ذكرت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/341)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2632 )
س2: هؤلاء العمال أكثرهم يدخنون، وبعضهم يتهاون بالصلاة أمامي، ولا أدري هل هم يصلون بالبيت أم لا، فهل علي إثم السكوت على التدخين والتهاون في الصلاة، وهل الكسب من ورائهم حلال أم حرام؟
ج2: لا يجوز السكوت عن هؤلاء العمال، بل يجب على مستوردهم الإنكار عليهم في التدخين وترك الصلاة، ووعيده لهم بأنهم إن لم يقلعوا عن هذا المنكر فسوف يعيدهم إلى بلادهم إن كانوا في الخارج، ويلغي التعاقد معهم، ويحاسبهم على ما مضى من(12/341)
عملهم، وإلا فهو شريك لهم في الإثم؛ لإقراره المنكر وهو قادر على إزالته لما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/342)
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 5276 )
س16: ما حكم من تكلم في وجه شخص وأخبره بعيوبه وهو يسمع هل هو جائز؟
ج16: يجوز إذا كان على وجه النصح له والإنكار عليه؛ ليرتدع عن المعصية، ويكون بأسلوب حسن حتى يقبل النصح، أما إذا كان على وجه الشماتة أو التعيير والإساءة، أو التشهير به ونحو ذلك فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/342)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6632 )
س1: ما حكم الشخص الذي تتوفر فيه كل من(12/342)
المخالفات الآتية: إسبال الثياب، وحلق اللحية، ومشاهدة أفلام الفيديو الخليعة، الغيبة والنميمة، التواليت وتطويل الأظافر للرجال، الكسل عن أداء الصلاة في المسجد، اختلاط الرجال بالنساء في المسارح والحفلات، من أكل وشرب بشماله لغير عذر في يمينه؟
ج1: يعتبر بذلك عاصيا ويشرع نصحه وتوجيهه؛ لعل الله أن يهديه، وحثه على التوبة النصوح وكثرة الأعمال الصالحة والاستغفار؛ عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/343)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4058 )
س2: نرجو من فضيلتكم نصيحة تعين على طاعة الله في هذا الزمان، نستأنس بها وتنفعنا وتكون زادا من التقوى.
ج2: ننصحك بالإكثار من تلاوة القرآن وتدبره والعمل بما فيه، والاستعانة على فهمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكلام المحققين من علماء التفسير، كابن جرير والبغوي وابن كثير ونحوهم، وشراح الحديث، كالحافظ ابن حجر والنووي والشوكاني، مع(12/343)
الحذر من زلاتهم عفا الله عنا وعنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/344)
الفتوى رقم ( 14150 )
س: ما حكم الإسلام في ناس يكونون ضيوفا عندي في البيت، وفيهم من لا يقبل أن يستيقظ لصلاة الفجر، هل أتركه أو أوقظه من نومه، مع أنه يغضب غضبا شديدا عند إيقاظه، وما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: يجب عليك إيقاظ من ينام عندك لصلاة الفجر؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف، فإن لم يمتثل فالواجب إخراجه من البيت؛ لأن ذلك من تمام إنكار المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/344)
الفتوى رقم ( 17834 )
س: هل شكوى الإمام للشخص الذي لا يحضر صلاة الجماعة واجبة أم يكفي نصحه فقط؟(12/344)
ج: من يتخلف عن صلاة الجماعة، ولم تؤثر فيه النصيحة فإنه يجب أن يبلغ عنه أهل الحسبة للأخذ على يده، ولا يترك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة عليهم بالنار؛ عقوبة لهم وردعا لأمثالهم. ولما أوجب الله على المسلمين من التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر في قوله سبحانه: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (1) الآية من سورة التوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 71(12/345)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4245 )
س1: هل يجوز للأخ المسلم أن ينكر على أخ له آخر مسلم في موضوع مثل موضوع الصور، فما هي الأشياء التي يجوز فيها الإنكار، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.. » (1) الحديث، وقال تعالى: { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (2)
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).
(2) سورة آل عمران الآية 110(12/345)
ج1: الشريعة الإسلامية منها ما أمر الله به، كالصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك مما أمر الله به، ومنها ما نهى الله عنه، كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وغير ذلك مما نهى الله ورسوله عنه، فمن قصر في ترك ما أوجب الله عليه، أو ارتكب شيئا مما نهى الله عنه، فعلى من قدر على الإنكار عليه أن ينكر عليه بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان » (1) ، وفي حديث آخر: « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (913),صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).
(2) صحيح البخاري الزكاة (1331),صحيح مسلم الإيمان (19),سنن الترمذي الزكاة (625),سنن النسائي الزكاة (2435),سنن أبو داود الزكاة (1584),سنن ابن ماجه الزكاة (1783),مسند أحمد بن حنبل (1/233),سنن الدارمي الزكاة (1614).(12/346)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11292 )
س2: هل يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا ما لم ينته صاحب المنكر عنه، أم يكفي أن نبين له الحكم؟
ج2: يستمر النصح لمرتكب المنكر حتى يظن أنه لا يجدي(12/346)
الاكتفاء به، فينتقل معه إلى عقوبته عليه، وذلك بالرفع إلى ولي الأمر، أو من يقوم مقامه في تأديب المنحرفين والعصاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/347)
نصح مرتكب المعصية
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9908 )
س1: إني رجل ملتح، وأقيم الصلاة في أوقاتها، وأبتعد عن كل ما حرم الله. إن والدي يعصي الله في أداء الصلاة، وإنه يعتقد أنه سيحاسب عليها، ويتركها متعمدا، وإنهم معترضون على لحيتي، حتى والدي يقول باستهزاء: اللحية سنة من أعفاها أجر عليها، ومن لم يعفها لم يؤجر عليها، وإني سمعت في برنامج (نور على الدرب): أن تارك الصلاة لا يصلى عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، ولا يؤكل من أضحيته، وإنني رغم هذه الاستهزاءات إنني لا أيأس، حتى إنهم يخيروني عن إخوتي، ويفضل البعض عن الآخر، وإني أكبرهم، وإن أخي الذي أصغر مني بسنين قد زوجوه، وعندما أشرح لهما شيئا في الإسلام مثل الصلاة يقول لي: خلي شرحك لنفسك، ماذا أفعل معهما؟ أفيدوني أفادكم الله.(12/347)
ج1: انصح والدك ومن حولك من إخوانك وأصحابك، واقرأ عليهم ما أرسل لك من الفتاوى في حكم إعفاء اللحية، وفي حكم ترك الصلاة عمدا، وفي حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض، وليكن ذلك بالتي هي أحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/348)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3247 )
س4: ما حكم الرجل أو المرأة إذا قلت لهما: بأن ما تفعلونه حرام، كأن تنهي المرأة عن لبس الملابس القصيرة، أو تنهي الرجل عن شرب السجائر؛ يردون عليك بأن كل الناس تفعل ذلك، أو أن النساء في بلدنا يلبسون كذا؟
ج4: هذا الجواب ممن ذكرت يعتبر خطأ، وعمل الناس للمنكر لا يبرر ارتكابه، فقد قال سبحانه وتعالى: { وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } (1) وإنما التحليل والتحريم يؤخذان من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من فعل
__________
(1) سورة الأنعام الآية 116(12/348)
الناس؛ لأن الناس يخطئون ويصيبون.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/349)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6592 )
س4: إذا كان رجل امتنع عن الصلاة والصوم، ونصح ورفض الصلاة والصوم، فهل يجب على من يعلم ذلك أنه يبلغ الحكومة، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا طمع أنهم سيلزمونه بذلك؟
ج4: نعم يبلغ جهات الاختصاص بذلك لمعالجته من قبلها، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/349)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7353 )
س2: ما بال قوم يسبون بالدين، ما حكمهم في الإسلام، وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب، الأخ مثلا) وما(12/349)
حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي: (ضريح إبراهيم الدسوقي، السيد البدوي، الحسين .. وما شابه ذلك)؟ وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم (أوليائهم) مساجد » (1) ؟
ج2: أولا: سب دين الإسلام كفر، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر، وينصح لمن حصل منه ذلك؛ عسى أن يقبل النصيحة، ويمسك عن المنكر، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب. ثانيا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا دفن الأموات فيها، ولا يجوز الصلاة في هذه المساجد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المغازي (3973),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406),مسند أحمد بن حنبل (5/333).(12/350)
/200
س3: ما واجبي الآن تجاه هذه الأمور؟ علما بأنني وحالتي المادية ضعيفة والحمد لله على كل حال، حيث افتقر لكتب السيرة وبالذات لكتاب السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتب الفقه والتفاسير.
ج3: الواجب عليك الإرشاد إلى الحق، وإنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، عسى أن يهدي الله تعالى على يديك من علم فيهم خيرا، ومن أصر على الباطل فقد أعذرت إليه، وعليك اجتنابه وبغضه في الله.(12/350)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/351)
الفتوى رقم ( 13714 )
س: أسندت إليه الجهة المختصة بوزارة الإعلام المديرية العامة للمطبوعات أعمال مكتبها بهذه المنطقة، ومندوبا عنها في اللجنة الفرعية بمنطقة جيزان، ولريثما يتم افتتاح مكتب لها بهذه المنطقة، وإن هذا العمل أضافه إليه مرجعي المباشر، إضافة إلى عملي الأساس، علما أنني أقوم بتمثيل الإعلام بدون أي مقابل كان، حيث إنا مقتنع أن هذا العمل اعتبره خدمة لديني الحنيف، ثم لإمامي خادم الحرمين الشريفين، الملك أيده الله بنصره المبين، وخذل أعداءه، وكذا وطني العزيز الغالي مهبط الوحي ومنبع الرسالة، ثم إنه أيضا واجب مقدس وطني. فضيلة الشيخ الكريم محمد منصور حفظكم الله بعينه التي لا تنام، عندما يتم القبض على أفلام صوتية مرئية بما تسمى بأفلام الفيديو تيب، أي: الأفلام الجنسية الخليعة، التي تتنافى مع ديننا الحنيف وعقيدتنا مع الآداب والأخلاق العامة، تحال هذه الأفلام لي أنا بالذات، مع الشخص وذلك من أجل التحقيق مع من وجدت بحيازته، لمعرفة من أين آلت إليه والجهة المروجة لها.. إلخ. والمطلوب مني قبل اتخاذ أي إجراء استعراض هذه(12/351)
الأفلام أو الفيلم، ومشاهدة ما يحتوي عليه من مواد، ثم أعمل تقريرا وربطه بدفتر التحقيق مع الاعترافات المصدقة شرعا، وبعد استكمال الإجراءات ترفع كامل المعاملة مع الأفلام إلى الجهة المعنية بوزارة الإعلام، لبعثها إلى اللجنة الخاصة لاستصدار العقوبات، وذلك بعد موافقة معالي وزير الإعلام على العقوبات النظامية. المهم يا فضيلة الشيخ: أن طلبي منكم إفادتي وإرشادي وتوجيهي بالطريقة الشرعية هل يجوز استعراضها ومشاهدتها، وهل عليه إثم لمشاهدة هذه المناظر الخبيثة والمحرمة رعاكم الله؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا حرج عليك في إجراء ما ذكرت من التحقيق حول الأفلام الخليعة، وما يترتب عليه من سماع صوت ومشاهدة صوره إذا كان ذلك بقدر الحاجة، بل أنت مأجور على ذلك، مع صلاح النية؛ لأن عملك هذا يعتبر من إنكار المنكر، والإعانة على ما يحمي المجتمع الإسلامي من أسباب الفساد والانحراف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/352)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6313 )
س1: ما هي أسباب انتشار الفساد الأخلاقي اليومي، وما هي الأساليب الكفيلة لعلاجها؟
ج1: أولا: أسباب انتشار الفساد الأخلاقي اليومي مخالفة أوامر الله ونواهيه من الرعاة والرعية كل بحسب مسئوليته. ثانيا: الأسباب الكفيلة لعلاجها: القضاء على هذه المخالفات بتطبيق الجزاء الرادع على الرعية وتقوى الله جل وعلا من كل من الراعي والرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/353)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9291 )
س2: يوجد بعض الآباء الذين لهم أولاد كبار، ومثل هؤلاء الآباء لا يرشدون أبناءهم ظانين بذلك أن المسئولية سقطت عن عاتقهم بكبر أولادهم؛ فلا يرشدونهم للصلاة ولا للصوم، ويتركون لهم الحرية المطلقة. هل هذا التصرف مصيب؟ أفيدونا مع الشرح والأدلة الكافية.
ج2: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على(12/353)
المسلمين عامة، وعلى الآباء مع أولادهم خاصة، سواء كان الأولاد صغارا أم كبارا، وعليهم أن يتعاونوا مع أهل الحسبة على تحقيق العمل بالشرع، والأخذ على أيدي السفهاء، ويأطروهم على الحق أطرا؛ ليستقيموا على الجادة، ويعم الخير، ويسلم المجتمع من الشر والفساد. والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/354)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 5253 )
س3، 4: سماحة الشيخ: كيف يسلم المسلم، وكيف يعمل المسلم في هذه الحياة المادية، التي أطغت فيها المادة الناس طغيانا شديدا، حتى قست قلوبهم والعياذ بالله من ذلك، وحيث لا يوجد في هذا الزمان من أهله من الطيبين إلا القلة، الذين لا تعرفهم، فكيف يأمن كذلك الإنسان مع هذه الحياة، وماذا يعمل ويتقي، كيف؟
سماحة الشيخ عبد العزيز : ما هي نصائحكم وتوجيهاتكم لي كشاب في سن العشرين عاما، مقبل على الدنيا، وما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها، ونحن مستعدون بدفع كل ما يلزم من تكاليف لأي كتاب ممكن أن نحصله عن طريقكم. جزاكم الله خير الجزاء؟(12/354)
ج3، 4: عليك بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بكتابه تعالى، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتزام ما يعنيك، واجتناب ما لا يعنيك، والبعد عن الفتن، وملازمة الأخيار، ومجانبة الأشرار، والإكثار من تلاوة القرآن، مع تدبر معانيه، والمحافظة على الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التذلل وحضور القلب، والقراءة في الكتب التي تكثر فيها الحكم والمواعظ، مثل كتاب: (الفوائد)، وكتاب: (الداء والدواء)، كلاهما لابن القيم، وادع الله في سجودك بما ورد في السنة من الأدعية، مع تضرع وخشوع؛ عسى الله أن يهديك، ويشرح صدرك للخير، ويدفع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الكتب المفيدة (زاد المعاد في هدي خير العباد)، و (إغاثة اللهفان)، كلاهما لابن القيم رحمه الله، و (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد) مع العناية بالصحيحين و (تفسير ابن كثير ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/355)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6149 )
س4: في بعض الأحيان يرى الإنسان أخاه المسلم يفعل بعض الأشياء خطأ، فيأتي ليصحح له، ولكن يخاف أن يكون ذلك مراءاة، ومن هذا يدخل الشيطان. ماذا يفعل؟
ج4: إذا رأيت أخاك على منكر فغير هذا المنكر بقدر استطاعتك، ولا يضرك ما يخطر ببالك من المثبطات كالذي ذكرته في السؤال، فإن جميع هذه المثبطات من الشيطان.
وأما ما ذكرته من رغبتك بنبذة مبسطة عن كتاب العقيدة الواسطية فنرفق لك نسخة منها بشرح الشيخ محمد خليل الهراس، مع العلم بأنها عقيدة عظيمة الفائدة، مشتملة على ما عليه أهل السنة والجماعة، فنوصيك بحفظها وفهمها، وتعليمها من حولك. وأما ما تريده من تفسير للآيات الخمس من أول سورة الكهف، فننصحك بقراءة كلام ابن جرير وابن كثير ، رحمهما الله تعالى على هذه الآيات، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/356)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1904 )
س1: أرجو أن ترسلوا وصيتكم إلى شباب مؤمن بالله.
ج1: نوصيكم بتقوى الله وطاعته في السر والعلن، والاستقامة على دينه، والوقوف عند حدوده، والتفقه في دينه، والتعاون على البر والتقوى؛ ابتغاء مرضاته، وخوف عقابه، ورغبة في المثوبة والأجر عنده، عاجلا أو آجلا، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } (1) { يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (2) وقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ } (3) وقال: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (4) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (5) إلى أن قال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (6) { ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا } (7) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » متفق على صحته ونوصيكم بالعناية بكتاب الله وسنة
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 70
(2) سورة الأحزاب الآية 71
(3) سورة الأنفال الآية 29
(4) سورة الطلاق الآية 2
(5) سورة الطلاق الآية 3
(6) سورة الطلاق الآية 4
(7) سورة الطلاق الآية 5(12/357)
رسوله صلى الله عليه وسلم، وهدي الخلفاء الراشدين، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/358)
الفتوى رقم ( 5879 )
س: إنني طالب بكلية التجارة الفرقة الأولى، وأريد أن ألتحق بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية. فهل أجد عند سيادتكم الرد علي بأن هل هذا مباح في الإسلام أم لا؟ لأنني علمت من أحد الناس أن هذه الأكاديمية تخرج مهندسا وضابطا بحريا، ولا بد له من شرب الخمر نظرا لظروف العمل، ويقولوا لي: تختار الإسلام أو الأكاديمية؛ لأن الالتحاق بها معناه: أنه ليس بها أي اتصال بالإسلام، نظرا لارتكاب المحرمات، فهل يجوز لي الدخول فيها أم لا؟
ج: إذا كان التحاقك بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية لا بد معه من شرب الخمر أو ارتكاب محرمات أخرى؛ حرم عليك الالتحاق بها، إيثارا لحق الله، ومحافظة على العمل بأحكام الإسلام واجتنابا لما يغضب الله من فعل المنكرات. وأنواع العلم وكليات الدراسة النافعة المشروعة كثيرة، وطرق الكسب الحلال من تجارة(12/358)
ووظائف واسعة النطاق، والله سبحانه يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(12/359)
من الفتوى رقم ( 9274 )
س: نضطر إلى حضور حفلات تقام في أماكن العمل (المعامل الدراسية) ويحتسون فيها البيرة والخمور، ولكنا بحمد الله لا نقربها، ولكن عندهم عادة المجاملة للجالس بجانبه أن يصب له في كأسه (كوب بيرة أو مشروبه الذي يشربه) ويقوم الآخر بالمجاملة بنفس الطريقة، ولذا يقومون بصب العصير لي في كأس، فما حكم أن أصب له البيرة في كأسه، هل أعتبر في هذه الحالة ساقيه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر حرم عليك الحضور معهم في هذا الاحتفال وأمثاله، إذا لم تقو على تغيير المنكر؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في ارتكابه أو السكوت عن تغييره على الأقل،(12/359)
وكلاهما محرم. نسأل الله لنا ولك السلامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/360)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9296 )
س4: إنني طالب في الجامعة، ومعي طلبة في الغرفة في قسم داخلي للسكن، ولا يحق لي الانتقال من الغرفة، ومجبر على البقاء فيها، وإن الطلبة الذين معي يقولون إنهم شربوا بيرة. فهل مجالستهم والأكل معهم والكلام معهم علي فيه إثم؟ وشكرا لكم.
ج4: إذا ثبت شربهم مسكرا فاعتزلهم في السكنى ما استطعت؛ إن لم يستجيبوا لنصيحتك إياهم ويتركوا ذلك المنكر، وإن لم تستطع ترك المسكن فاجتنب مجالستهم والحديث معهم ومؤاكلتهم إلا لضرورة؛ وإلا أثمت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/360)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9354 )
س2: هل يحل لي أن أذهب إلى النزهة مع زوجي وأولادي في أماكن مثل الحدائق العامة والمتاحف والمعارض، مع عدم الاختلاط أو تضييع الصلاة، مع العلم بضرورة كشف وجهي في هذه الأماكن، وهل يحل لنا اصطحاب أطفالنا إلى الشواطئ (البلاجات) للسباحة مع فساد هذه الأماكن وانتشار العري، والإباحية فيها؟ وبماذا نرد على من يقول: إننا نحرم التمتع بما خلق الله، مع عدم قدرة الإنسان على غض بصره عن المحرمات في هذه الأماكن لكثرتها وانتشارها؟
ج2: لا يجوز الإتيان إلى الأماكن التي انتشرت فيها المنكرات، وفي المتع التي أحلها الله لنا غنية عما حرم سبحانه علينا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/361)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9295 )
س1: يذهب الناس في مصر إلى مدينة الإسكندرية لقضاء الصيف هناك، ويوجد على البحر هناك الآلاف من النساء الكاسيات العاريات والعاريات، واختلاط الرجال بالنساء،(12/361)
وإني رجل ملتح فهل يجوز لي الذهاب هناك والجلوس على البحر أم لا يجوز؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى تلك المجتمعات؛ خشية الفتنة واجتنابا لمواطنها، إلا أن يكون ممن يقوى على إزالة ما فيها من المنكرات؛ لما له من سلطة ومعرفة بالشرع وقوة على البيان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/362)
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 9347 )
س3: هل يجوز للمسلم الأكل مع المسلم الذي يأكل الحبوب والمخدرات أم لا يجوز الأكل معه، وخاصة إذا كان جارك، وهل يجوز الكلام معه أم لا، وماذا نفعل في هذا الموقف؟
ج3: إذا كنت تقوى على إنكار المنكر عليهم، وترجو استجابتهم لك فاجلس معهم من أجل نصحهم ونهيهم عن المنكر، وأمرهم بالمعروف عسى أن يجري الله الخير على يديك، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فاعتزلهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/362)
/200
س4: أبي وعمي أخو أبي دائما متخاصمان، علما أننا نسكن في بيت واحد، وبيتنا قاطع فقط، وأبي أعزب، وعمي أعزب، فأمي ماتت وزوجة عمي ماتت، وأنا أنصحهما أن لا يعتدوا، ولكن عمي يعتدي على أبي أحيانا. فبماذا تنصحون الاثنين أبي وعمي؟ علما أن أبي يصلي ويصوم وعمي أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ولكن يصوم.
ج4: انصح عمك بالمحافظة على الصلاة، وبين له أنها أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين، وأن تركها كفر لا يصح صومه مع تركها، ولا يقبل منه عمل إلا إذا أداها، وأنصحهما جميعا بالبر والتقوى والمحافظة على صلة الرحم، ومراعاة حقوق القرابة، وأن من قطعها قطعه الله ومن وصلها وصله الله، واقرأ عليهما آيات القرآن والأحاديث النبوية الواردة في ذلك، ثم إن استجاب عمك فالحمد لله وإلا وجب هجره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/363)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8148 )
س2: ماذا علي أن أعمل إذا وجدت أشياء تخالف تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم؛ هل علي أن أستمر مع الذين لا يريدون أن يغيروا(12/363)
رأيهم رغم وجود الأدلة الواضحة من القرآن والسنة؟
س3: ماذا علي أن أعمل إن كانت جماعة لا تقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتركهم أو أبقى معهم؟
ج2 ،3: عليك أن تبذل جهدك في النصح إليهم عما يخالف تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعوهم إلى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحذرهم من البدع والمعاصي، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا بعد البيان وبذل الجهد معهم فاعتزلهم، وتعاون مع أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الحق، ودعمها بالأدلة من الكتاب والسنة، وتكثير الجماعة التي تسلك ذلك المسلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/364)
الفتوى رقم ( 5666 )
س6-... عندما يكون عند أهلي مناسبة زفاف أو ختان، أو ميت، في مناسبة الزفاف والختان يعملون طبلا وزغاريد، والميت النياحة الفاضحة، فهل لي حق الذهاب إليهم أم لا، وهم عندهم هذه البدع؟(12/364)
ج:... سادسا: لا يجوز لك أن تذهبي إلى اجتماع فيه هذه المنكرات، إلا إن كنت تقدرين على تغيير هذه البدع بالنصح والإرشاد والموعظة الحسنة فاذهبي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/365)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4321 )
س1: لي صديقات معرفتي بهن وثيقة، وهن لسن محجبات، وأنا كثيرا ما أكون معهن بحكم الصداقة والزمالة، وهن يؤثرن علي بأحاديثهن الهايفة الغير هادفة إلى شيء، فهن يضيعن أوقاتهن في الخروج والنادي والبحر، وليس لله والرسول إلا أوقات قليلة قد لا تذكر، وحين أتكلم عن الله وما قال الرسول أجدهن يسمونني: وسيدتنا الشيخة، وهذا ما يدعوني إلى أن لا أتكلم معهن، فهل ما أنا فيه خطأ، وما هو الطريق لكي أساعدهن في أن يتجهن إلى الطريق السليم؟ مع العلم إني لا أستطيع أن أتركهن .
ج1: إذا كان حالك مع صديقاتك وحال صديقاتك معك كما ذكرت فاعتصمي بكتاب الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم،(12/365)
واجتهدي في النصح لهن، وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، واصبري على ما ينالك منهن من الأذى، ولا يحملنك ما يصيبك من أذاهن على ترك واجبك نحوهن، من أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، فهذه سنة الله في الدعاة والمدعوين، وقد بين سبحانه ذلك في قول لقمان لابنه: { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } (1) الآيات، فإذا قمت بواجب النصح لهن، وكررت ذلك مرارا، ولم يجد سبيلا إلى نفوسهن، أو زادهن تماديا في الباطل فاعتزليهن خشية أن يصيبك ضعف في دينك وأخلاقك، أو أن يطغين عليك بما لا تحمد عقباه، واصدقي مع الله يعنك الله، ولا تستوحشي من فراقهن، فإن الوحدة خير من قرناء السوء، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (2) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (3)
__________
(1) سورة لقمان الآية 17
(2) سورة الطلاق الآية 2
(3) سورة الطلاق الآية 3(12/366)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/367)
الفتوى رقم ( 4323 )
س: أولا: أبدأ سؤالي بأن تنصحوني لأستفيد منكم، والمثل هنا: (العلم يأتي من أفواه الرجال)، فمثلا أريد بأن يقوى إيماني.
ثانيا: أريد أن أتعلم ولكن الكتب في الجزائر مهجورة إلا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا بتعلمهم.
ثالثا: إني أعمل بناء والناس الذين في المعمل ليس لهم عقيدة، وكلامهم سخيف وليس كلامهم إلا فاحشة.
رابعا: أنا أمشي مع أخ ولكن عقيدته فاسدة، وليس كلامه إلا في إخواننا المؤمنين الصالحين، وأنا مهلك منه، أرجو أن تعطوني دواء لهذا الداء.
ج: أولا: ننصحك أن تقرأ القرآن كثيرا، وتكثر الاستماع لتلاوته، وتتدبر معاني ما تقرأ وما تسمع منه، بقدر استطاعتك، وما أشكل عليك فهمه فاسأل عنه أهل العلم ببلدك، وننصحك أيضا بالإكثار من ذكر الله بما ورد من الأذكار في الأحاديث الصحيحة، مثل: لا إله إلا الله، ومثل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونحو ذلك، وارجع في ذلك إلى كتاب(12/367)
الكلم الطيب لابن تيمية، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وكتاب رياض الصالحين وكتاب الأذكار النووية للنووي وأمثالها. فإن ذكر الله يزداد به الايمان، وتطمئن به القلوب، قال الله تعالى: { أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } (1) وحافظ على الصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام، مع رجاء رحمة الله والتوكل عليه في كل أمورك، قال تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } (2) { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } (3) { أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } (4) ثانيا: الكتب الإسلامية موجودة في كل دولة إسلامية بكثرة، بالمكتبات الحكومية العامة، وللبيع بمكتبات الأهالي التجارية، ومن طلبها وجدها. ونوصيك بمراجعة أهل العلم عندك لمعرفة ما يصلح لك من الكتب لتقرأ فيه بالمكتبات الحكومية، أو تستعيره للقراءة أو تشتري ما تحتاجه من المكتبات التجارية، وتسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والعقيدة الحسنة عما أشكل عليك. وليس لدينا مانع من إجابتك عما تسأل عنه من مسائل
__________
(1) سورة الرعد الآية 28
(2) سورة الأنفال الآية 2
(3) سورة الأنفال الآية 3
(4) سورة الأنفال الآية 4(12/368)
الشرع المطهر. ونسأل الله الثبات على الحق والله المستعان. ثالثا ورابعا: عليك بمصاحبة الأخيار، وبمجالسة الصالحين؛ لتستفيد منهم علما وخلقا، ويكونوا عونا لك على الطاعة، وإياك وقرناء السوء، ومجالسة الأشرار؛ خشية أن يؤثروا عليك في أخلاقك، أو يفتروا همتك، ويضعفوا عزيمتك في أداء شعائر دينك، والقيام بواجب أسرتك، أو يسيئوا سمعتك، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمجالسة الأخيار، وحذرهم من مجالسة الأشرار، وضرب المثل الكريم في ذلك، فقال: « مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتري منه أو يحذيك منه، أو تجد ريحا طيبة، وكير الحداد إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة » (1) رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الزكاة (1425),صحيح مسلم الإيمان (19),سنن الترمذي الزكاة (625),سنن النسائي الزكاة (2435),سنن أبو داود الزكاة (1584),سنن ابن ماجه الزكاة (1783),مسند أحمد بن حنبل (1/233),سنن الدارمي الزكاة (1614).(12/369)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8008 )
س4: أسأل سؤالا يتفرع عنه نقاط متعددة كثر الجدل حولها:(12/369)
أ- كثر الكلام حول مجالسة ومؤاكلة أهل المعاصي، والصلاة معهم، والائتمام بهم، وإلقاء السلام عليهم. ما هو الفيصل في المسألة؟
ب- ما حكم الإسلام في التصوير والرد على الزعم القائل بحل الصور الفوتوغرافية؟
جـ- ما حكم الأجرة على القرآن؟
د- ما هي دار الحرب وما هي دار الإسلام ودار الكفر؟
هـ- أهل الموالاة والبراءة، وما الذي يحصل بكل منهما؟
ج4: أ- من جالس أهل المعاصي وتكلم معهم بما فيه خير لهم من إرشادهم ودعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وجدالهم بالتي هي أحسن، فقد أحسن لقيامه بواجب البلاغ، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن أصروا على عصيانهم فقد أعذر إليهم الحجة عليهم، ووجب عليه اعتزالهم بعدا عن المنكر، قال الله تعالى: { وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } (1) { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ } (2)
أما مخالطتهم والحديث معهم دون أمر بالمعروف ونهي عن
__________
(1) سورة الأعراف الآية 164
(2) سورة الأعراف الآية 165(12/370)
المنكر، بل للتسلية والأنس بهم فمحرم وموجب لغضب الله ولعنته، قال الله تعالى: { لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ } (1) { كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (2) { تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ } (3) { وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } (4)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 78
(2) سورة المائدة الآية 79
(3) سورة المائدة الآية 80
(4) سورة المائدة الآية 81(12/371)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10616 )
س4: هل يمكن الجلوس مع الذين لا يصلون؟
ج4: يجوز أن يجلس معهم لينصحهم ويرشدهم إلى أداء الصلوات المفروضة في جماعة لا ليتسلى بالجلوس معهم ويأنس لحديثهم وإلا حرم الجلوس معهم.(12/371)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/372)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7976 )
س1: أنا شاب لا أتجاوز العشرين عاما، والحمد لله أنا على دين وخلق إن شاء الله، وألاقي من أهلي وإخواني وبعض جيراننا وأقاربنا من الاستهزاء بي، ويطلقون علي بعض الألفاظ التي لا أرضاها، مثل: موسوس، رجعي.. وغير ذلك من الألفاظ، وكذلك ألاقي مشاكل من الأهل على تقصير الثوب مثلا أو إرخاء اللحية. فما موقفي منهم، هل أعتزلهم أو أخالطهم؟ أرشدوني أرشدكم الله إلى الخير. ماذا أفعل؟
ج1: نوصيك بتقوى الله، والاستمرار على ما أنت عليه من خير، والاستمرار كذلك على مخالطة أهلك ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على ما قد تلاقيه منهم؛ احتسابا لثواب الله، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/372)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7911 )
س7: عند مواجهة الناس المبتدعين في الدين، والذين يؤولونه ويحرفونه نجدهم يحاربون الشباب المتمسك بالسنة بكل طاقتهم فهل نبتعد عنهم؟
ج7: المشروع لمن لديه منكم حصانة دينية وبصيرة وقوة في الدين والجدل في الحق أن يصبر ويخالطهم ليدعوهم إلى السنة والعقيدة الصحيحة، أما من يخشى تأثيرهم عليه فليس له أن يخالطهم، بل يجب عليه اعتزالهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/373)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 9253 )
س10: إذا كان في البيت من لا يصلي من الشباب الناشئين ومن المعاهد العلمية، وإذا قلت له: صل، يقول: يخاف أن أحدا يراه ويتهمه بالرياء، فماذا أعمل نحوه، وهل آكل معه أم لا، ونصيحتكم له أفيدونا؟
ج10: يجب عليك أن تتابع نصحهم في ذلك، وتبين لهم أن ما اعتذروا به من خوف الرياء وسوسة من الشيطان، فإن قبلوا(12/373)
النصيحة فالحمد لله، وإن أصروا على ترك الصلاة جماعة في المسجد فاعتزلهم واجتنب عشرتهم بعدا عن الشر وأهله ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/374)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1398 )
س2: هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة؟
ج2: من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر، إذا كان مثلهم يجهل ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (1) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (2) أخرجه مسلم في صحيحه وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا.
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).
(2) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).(12/374)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/375)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7790 )
س3: ما هو الحكم في هذا: أنا عائش عزوبي وساكن مع بعض من الزملاء، وهؤلاء لا يصلون أبدا إلا أمام الناس، فما هو الحكم في معاشرتهم في مثل هذه الحالات؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت من حالهم فعليك مناصحتهم لعل الله يهديهم بك، فإن لم يقبلوا فلا يجوز لك الجلوس معهم، ولا معاشرتهم؛ لئلا يصيبك ما أصابهم، فابتعد عنهم واهجرهم مع سؤال الله لهم الهداية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/375)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7522 )
س3: هل يجوز لزوجتي أن تزور نساء لا يصلين؟ للعلم إن رجالهم لا يصلون أيضا، واحتمال أن الرجال يدخلون على النساء .(12/375)
ج3: إذا كانت لزيارتها لهؤلاء النساء مصلحة بدعوتهن إلى الله، وأمرهن بفعل فرائض الإسلام وليس فيه منكر -كدخول الرجال عليهن- جازت لها الزيارة، وإلا لم تجز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/376)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5320 )
س3: إذا اجتمع في الرجل أن يحلق لحيته ويضع خنافس، ويطول الشوارب، ورجل آخر يعفي اللحية والشارب. ثم ما رأيكم إذا اجتمعت الخصال هذه كلها في رجل واحد، وإذا كان لا يغطي أهله ولا يأمر ولا ينهى لأهله، ولا قرابته. هل يصح هجره؟ والآخر الذي فيه حلق اللحية والخنافس لا يغطي أهله، والثاني الذي يطيل اللحية والشارب جميعا، وإذا جاء أحد من هؤلاء يخطب منه يغطي أهله وذويه وقرابته هل يزوجه أم لا؟ ومع ذلك أن الحرمة التي تتغطى عند هؤلاء يحصل عليها من الأذى من عشيرتها وغيره. أفتونا مأجورين .
ج3: من حلق لحيته وأطال شاربه وفرط فيما يجب عليه نحو أهل بيته وأقاربه يجب نصحه ومتابعة إرشاده إلى ما يجب عليه(12/376)
وتحذيره مما يرتكب من المعصية، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر على التفريط في الواجب والتمادي في ارتكاب المنكر شرع هجره لله عسى أن يؤثر ذلك فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/377)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2677 )
س1: ما هو موقفي من والدي وأقربائي وجيراني وزملائي إذا كانوا متهاونين ببعض الشعائر الدينية، أو تاركين لها بالكلية، مع العلم أني أنصحهم، وما طريقة معاملتهم؟
ج1: السؤال مجمل بالنسبة لبعض الشعائر التي تهاونوا بها أحيانا أو تركوها بالكلية، فقد تكون الشعيرة أصل الإسلام، وقد تكون ركنا من أركانه، وقد تكون سنة من سننه، وموقفك منهم يختلف باختلاف ذلك شدة ولينا، كما يختلف باختلاف من سألت عن موقفك منهم.
وعلى كل حال فالوالدان يجب عليك أن تتابع نصحهما ودعوتهما إلى القيام بما تهاونا به، أو تركاه من الشعائر بالحكمة والمعروف، كدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أباه إلى التوحيد، ولا تطعهما في معصية، وصاحبهما في(12/377)
الدنيا معروفا؛ لقوله تعالى: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ } (1) الآية، وأما غيرهما من الأقرباء والجيران والزملاء فتابع نصحهم أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فمن استجاب فهو أخوك في الإسلام، ومن أبى فاهجره إن كان تاركا لأصل الإسلام أو ركن من أركانه، أو فرض من الفروض المتفق عليها، ولا تركن إليه، وإن كان ما تهاون فيه أو تركه من سنن الإسلام ومستحباته فذلك لا يسلم منه أحد إلا من عصمه الله، فلا تهجره، بل تعاون معه على الخير، واجتهد في نصحه على أن يأتي بما ترك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة لقمان الآية 15(12/378)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5315 )
س1: الرسالة بين مسلم ومسلمة في ذكر الله هل تعتبر خلوة؟
ج1: إذا كانت الرسالة بين مسلم ومسلمة في التذكير(12/378)
بالله، وفي عبر وعظات، وفي دلالة على الحق، وفي النصح والإرشاد إلى الخير أو في أمور دنيوية مباحة ونحو ذلك فلا تعتبر خلوة بأجنبية، ولا في حكمها من جهة المنع. أما إذا كانت الرسائل بينهما مشتملة على غزل ومداعبات ولهو وغرام ونحو ذلك من لهو الحديث والمغريات بالشر ومثيرات الفتن فهي حرام، ولو لم تسم خلوة، لكنها في حكمها، بل ربما كانت أشد منها في الإفضاء إلى الفتنة وارتكاب الفاحشة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/379)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7904 )
س3: هل يجوز للنساء الذهاب إلى الأسواق؟ مع العلم بأن الأسواق في مصر يغشاها الاختلاط الفاحش، والزحام الشديد، والشتائم القذرة .
ج3: إذا كان لها من يعولها أو يكفيها مؤونة قضاء حاجاتها فلا يجوز لها أن تذهب إلى هذه الأسواق، وإلا رخص لها في الذهاب إليها لقضاء ما يلزم للضرورة مع الحذر مما حرم الله.(12/379)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/380)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9693 )
س1: كثير من الفتيات يقمن بمراسلة الشباب، ويكتبن من خلال السطور رسائلهن كلاما كثيرا أنزه قلمي ومسامعكم عن ذكره، وهذا الأمر يكاد أن يكون ظاهرة تفشى في هذا المجتمع، لذا نأمل ونرجو ونكرر رجائي الحار أن تتفضلوا علينا بكتابة رسالة تحمل بين سطورها ما يعالج هذا الأمر، مدعما بالأدلة والبراهين. حيث إنني ناقشت الكثير منهن في خطورة هذا الأمر، ولكن لقصر باعي وعدم سعة اطلاعي فشلت في إقناعهن رغم محاولاتي المتكررة.
ج1: من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية حفظ النسل والأعراض؛ من أجل ذلك كله حرم الله الزنا وأوجب الحد جلدا ورجما، وحرم وسائله والذرائع التي قد تفضي إليه من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه، ونظرة آثمة وعين خائنة وسفر امرأة بلا محرم، وخروجها من بيتها متعطرة متبرجة كاسية عارية تستميل بذلك قلوب الشباب، وتستهوي نفوسهم، وتفتنهم في دينهم، ومن ذلك حديث الرجل الخادع مع المرأة، وخضوعها له بالقول(12/380)
إغراء له وتغريرا به، وإثارة لشهوته، وليقع في حبالها، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق أم حين محادثة هاتفية، أم مراسلة كتابية أم غير ذلك، من أجل هذا حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم -وهن الطاهرات- أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن يخضعن بالقول فيطمع فيهن من في قلبه مرض، وأمرهن أن يقلن قولا معروفا، قال الله تعالى: { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا } (1) { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (2) الآية.
فعلى الفتيان المسلمين أن يتقوا الله ويحفظوا فروجهم، ويغضوا أبصارهم، ويكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن الرفث وفحش القول، ومغازلة الفتيات ومخادعتهن، وعلى الفتيات المسلمات مثل ذلك، وأن يلزمن العفاف ولا يخرجن متبرجات كاسيات عاريات، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » (3) رواه أحمد في المسند ومسلم في الصحيح
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 32
(2) سورة الأحزاب الآية 33
(3) سنن الترمذي الجمعة (605),سنن أبو داود الطهارة (355),مسند أحمد بن حنبل (5/61).(12/381)
إن الفتيان والفتيات إذا أطاعوا الله ورسوله وترفعوا عن الدنايا، وتنزهوا عن مداخل الفتن ومواطن الريبة كان ذلك أزكى لهم وأطهر لقلوبهم، وأرفع لشؤونهم، وأحفظ لمجتمعهم، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/382)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6874 )
س4: كيف يمكن إقناع الفتاة المتبرجة بارتداء الحجاب، وما حكم صلاتها، هل هي صحيحة أم باطلة؟
ج4 : يمكن إقناع المتبرجة من النساء بأن إسلامها الذي تدين به يأمرها بالحجاب والتستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب، وعدم الخضوع بالقول، ويبين لها ما في المحافظة من المصالح والمنافع، وما يترتب على التبرج من المفاسد العظيمة التي لا تخفى، وتكون الدعوة بالتي هي أحسن لعل الله أن يهديها.
وأما صلاتها فصحيحة إذا كانت ساترة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.(12/382)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/383)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7657 )
س1: إننا إذا قدمنا البلد، والمعروف عندنا في البلد مسجد أهل السنة ومسجد أهل التيجانية والقادرية ، أو مسجد معروف بعمل الخرافيين فيه، فإذا قمنا بالدعوة في مساجد أهل السنة لا يأتينا هؤلاء إلا إذا ذهبنا إلى مساجدهم، ونصلي معهم، ثم نقوم بالدعوة في هذا المسجد بنية أننا إذا دعوناهم في مسجدهم منهم من يقبل، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم لهذا الغرض، وما هي النصيحة التي تقدمها لي أثناء وصولي إلى البلد، وما هي الأساليب التي أواجه هؤلاء بها؟
ج1: عليكم إذا وصلتم إلى بلادكم أن تلزموا أهل السنة والجماعة، وتعمروا مساجدهم بالعبادة، وتعاونوا معهم على دراسة العلم النافع وإلقاء الدروس والمواعظ، إرشادا للناس إلى الحق، وتعريفا لهم بطريقة السلف الصالح علما وعملا، واغشوا مجالس التيجانية والقادرية وغيرهما من طوائف المبتدعة ومجامعهم العامة، وادعوهم إلى الكتاب والسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلوهم بالتي هي أحسن فيما هم عليه من البدع؛ عسى أن(12/383)
يهديهم الله سواء السبيل، ولا تصلوا وراءهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/384)
موقف المسلم من الأحزاب السياسية
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6290 )
س4: بعض الناس مسلمين ولكنهم ينخرطون في الأحزاب السياسية، ومن بين الأحزاب إما تابعة لروسيا أو تابعة لأمريكا ، وهذه الأحزاب متفرعة وكثيرة؛ أمثال: حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، حزب الأحرار -حزب الأمة- حزب الشبيبة الاستقلالية، حزب الديمقراطية..، إلى غيرها من الأحزاب التي تتقارب فيما بينها، ما هو موقف الإسلام من هذه الأحزاب، ومن المسلم الذي ينخرط في هذه الأحزاب، هل إسلامه صحيح؟
ج4: من كان لديه بصيرة في الإسلام وقوة إيمان وحصانة إسلامية وبعد نظر في العواقب وفصاحة لسان، ويقوى مع ذلك على أن يؤثر في مجرى الحزب فيوجهه توجيها إسلاميا - فله أن(12/384)
يخالط هذه الأحزاب، أو يخالط أرجاهم لقبول الحق؛ عسى أن ينفع الله به، ويهدي على يديه من يشاء فيترك تيار السياسات المنحرفة إلى سياسة شرعية عادلة ينتظم بها شمل الأمة، فتسلك قصد السبيل، والصراط المستقيم، لكن لا يلتزم مبادئهم المنحرفة، ومن ليس عنده ذلك الإيمان ولا تلك الحصانة ويخشى عليه أن يتأثر ولا يؤثر، فليعتزل تلك الأحزاب؛ اتقاء للفتنة ومحافظة على دينه أن يصيبه منه ما أصابهم، ويبتلى بما ابتلوا به من الانحراف والفساد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(12/385)
التحذير من عمل الفاسق ليس نميمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 18452 )
س10: هل إذا عرف إنسان بسوء سلوكه وكان مجاهرا بكبيرة مثل شرب الخمر أو غيرها، ونصحنا غيرنا بالبعد عنه وعن التعامل معه هل هذا جائز؟
ج10 : التحذير من عمل الفساق ومرتكبي الكبائر واجب،(12/385)
فإذا خشي المسلم على إخوانه من عمل أولئك وجب نصحهم، وكشف أحوال الفساق؛ حتى لا يقع أحد في شراكهم. ويجب أيضا مناصحة الفساق ومرتكبي الكبائر لعل الله يهديهم، قال صلى الله عليه وسلم: « "الدين النصيحة" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (1) رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله المجلد الثاني عشر
ويتلوه المجلد الثالث عشر إن شاء الله
وأوله كتاب البيع
__________
(1) صحيح البخاري التوحيد (6937).(12/386)
كتاب البيع(13/5)
عقد البيع
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 11170 )
س1، 2: أنا صاحب معرض سيارات، أتعامل بشراء السيارات المستعملة، وأشتري سيارات أنا وبعض المتاجرين في السيارات المستعملة لدي بالمعرض، ولكن عند شراء السيارة من صاحبها نقوم بعمل عقد بيع بأن يكتب اسم البائع وكامل معلوماته، ويوقع العقد، ويبقى اسم المشتري بدون وضعه في عقد البيع، ويبقى مدة طويلة حتى يأتي مشتر لهذه السيارة، ويوضع اسمه محل المشتري، ولا يكون لي أنا بها اسم علما بأنني أنا المشتري الأول، فهل هذا العمل جائز، وهذا العقد صحيح في هذا البيع؟ والسبب في ذلك حين اشتري هذه السيارة وتبقى في المعرض حتى يأتي لها مشتري ونكمل عقد البيع باسمه، وكذلك لأنني أنا إذا عملت العقد الأول باسمي يكلفني مبلغا في الملكية باسمي.
وأنا شخص لدي سيارات وأبيعها بالتقسيط على من يريد ذلك، ولكن الذي يشتريها يبيعها باسمي دون نقل ملكيتها باسمه بعد أن اشتراها مني، فهل هذا جائز شرعا كما ذكرت أعلاه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج1، 2: إن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين: البائع(13/6)
والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/7)
/2قيام الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية /2
على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي؟
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 17627 )
س6: على ماذا يقوم الاقتصاد الإسلامي؟
ج6: يقوم الاقتصاد الإسلامي على المتاجرة الشرعية، باستثمار الأموال فيما أحله الله تعالى، وفق قواعد وضوابط المعاملات الشرعية، المبنية على أصل الإباحة والحل في المعاملات واجتناب كل ما حرمه الله منها كالربا، قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وقال تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة الجمعة الآية 10(13/7)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/8)
/2من حلف في البيع والشراء صادقا /2
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19637 )
س1: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟
ج1: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة » (1) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
__________
(1) أحمد 2 / 235، 242، 413، والبخاري 3 / 12، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (11 / 44) (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 630 برقم (3335)، والنسائي 7 / 246 برقم (4461)، وأبو يعلى 11 / 347، 366 برقم (6460، 6480)، وابن حبان 11 / 271 برقم (4906)، والبيهقي 5 / 265، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 37 برقم (2046).(13/8)
وهذا لفظ البخاري، انظر (فتح الباري) ج4، ص315، ولما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر : خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » (1) أخرجه مسلم في صحيحه ج1 ص102، وأخرج الإمام أحمد نحوه في مسنده.
أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقا فيما حلف عليه، فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن في ذلك ترويجا للسلعة، وترغيبا فيها بكثرة الحلف، وقد قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (2) ولعموم قول الله تعالى: { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (3) وقوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } (4)
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3498),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406),سنن أبو داود العلم (3661),مسند أحمد بن حنبل (5/333).
(2) سورة آل عمران الآية 77
(3) سورة المائدة الآية 89
(4) سورة البقرة الآية 224(13/9)
ولعموم ما رواه أبو قتادة الأنصاري السلمي ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق » (1) أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في (المسند)، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 5 / 297، 298، 301، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (11 / 45) (مسلم بشرح النووي)، والنسائي 7 / 246 برقم (4460)، وابن ماجه 2 / 745 برقم (2209)، وابن أبي شيبة 7 / 20، والبيهقي 5 / 265، والخطيب في (تاريخ بغداد) 8 / 476.(13/10)
/2الحلف في البيع والشراء كذبا من أجل الربح /2
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )
س27: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟
ج27: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة(13/10)
بيعه، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم، والعقوبة أشد، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم" قلنا: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا، فقال: "المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » (1) ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية أخرى: "بالحلف الفاجر"، وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة » (2) .
ولما أخرجه البخاري في صحيحه ج4 ص316، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (3) (4)
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3470),صحيح مسلم فضائل الصحابة (2541),سنن الترمذي المناقب (3861),سنن أبو داود السنة (4658),سنن ابن ماجه المقدمة (161),مسند أحمد بن حنبل (3/55).
(2) صحيح البخاري الزكاة (1331),صحيح مسلم الإيمان (19),سنن الترمذي الزكاة (625),سنن النسائي الزكاة (2435),سنن أبو داود الزكاة (1584),سنن ابن ماجه الزكاة (1783),مسند أحمد بن حنبل (1/233),سنن الدارمي الزكاة (1614).
(3) سورة آل عمران الآية 77
(4) البخاري 3 / 12، 161، 5 / 167، وابن أبي حاتم في (التفسير) 2 / 355 برقم (823) (ت: د. حكمت بشير ياسين)، وعبد بن حميد وابن المنذر، كما في (الدر المنثور 2 / 44).(13/11)
ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا - وفي رواية: إماما - لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 253، 480، والبخاري 3 / 76، 160، 8 / 124، ومسلم 1 / 103 برقم (108)، وأبو داود 3 / 749، 750 برقم (3474، 3575)، والترمذي 4 / 150-151 برقم (1595) ببعضه، والنسائي 7 / 247 برقم (4462)، وابن ماجه 2 / 744، 958 برقم (2207، 2870)، وابن أبي شيبة 6 / 257، وأبو عوانة 1 / 41، وابن حبان 11 / 274 برقم (4908) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 5 / 330، 8 / 160، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 551 برقم (477) (ت: الحاشدي)، والبغوي 10 / 142 برقم (2516) (بنحوه).(13/12)
حديث دخول السوق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16103 )
س1: سمعت من بعض الإخوة أن الحديث الذي ورد في دخول السوق ضعيف، فهل هذا صحيح؟
ج1: نعم حديث دخول السوق ضعيف، ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سئية، ورفع له ألف ألف درجة » (1) فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم في (المستدرك) وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم ، وذكره عنه العجلوني في (كشف الخفاء)؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه.
__________
(1) أخرحه أحمد 1 / 47، والترمذي 5 / 491، 492 برقم (3428، 3429)، وابن ماجه 2 / 752 برقم (2235)، والدارمي 2 / 293، والحاكم 1 / 538، والبزار (البحر الزخار) 1 / 238 برقم (125)، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 180، والطيالسي ص4، وعبد بن حميد 1 / 73 برقم (28)، وابن السني ص150 برقم (182)، والبغوي 5 / 132 برقم (1338).(13/13)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/14)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18623 )
س3: لقد قرأت الحديث الذي يبين الأجر العظيم الذي يحرزه الإنسان من قراءة دعاء السوق، فهل السوق هو الذي يقام أسبوعيا ثم ينفض، أم أنه مجموعة المحلات الدائمة التي تشكل سوقا يرجى من ورائه الأجر؟ أريد تحديدا شرعيا لكلمة السوق.
ج1: تعريف السوق: (السوق: موضع البيع والشراء الذي يتعامل الناس فيه بذلك ويجلب إليها المتاع والسلع للبيع والابتياع، تؤنث وتذكر، والجمع أسواق، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، سميت سوقا؛ لأن التجارة تجلب إليها وتساق للبيع والشراء)، وفي التنزيل: { إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ } (1)
أما دعاء دخول السوق فقد ورد من طريق عمرو بن دينار ، مولى آل الزبير، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبني له بيت في الجنة » (2)
__________
(1) سورة الفرقان الآية 20
(2) صحيح البخاري الصلح (2557),سنن الترمذي المناقب (3773),سنن النسائي الجمعة (1410),سنن أبو داود السنة (4662),مسند أحمد بن حنبل (5/49).(13/14)
والحديث المذكور معلول، رواه الحاكم في (المستدرك) وغيره، وقد حكم جماعة من الحفاظ بأنه حديث معلول، منهم ابن القيم ، وذكره عنه العجلوني في (كشف الخفاء)؛ وذلك لأن بسنده عمرو بن دينار مولى آل الزبير، وهو ضعيف، مع نكارة متنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/15)
بيع الرجل على ولده
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4153 )
س1: هل يجوز للرجل أن يبيع شيئا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟
ج1: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه.(13/15)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/16)
تجارة المرأة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2761 )
س5: ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟
ج5: الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) « وقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور » (2) ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) أخرجه أحمد 3 / 466، 4 / 141، والحاكم 2 / 10، والطبراني في (الكبير) 2 / 277، برقم (4411)، 22 / 197، 198 برقم (519، 520)، وفي (الأوسط) 2 / 332، 8 / 47 برقم (2140، 7918) (ط: دار الحرمين)، والبزار (كشف الأستار) 2 / 83 برقم (1257، 1258)، والبيهقي 5 / 263.(13/16)
كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة -فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرما في سبيل تحصيل مباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/17)
الفتوى رقم ( 3880 )
س: عندي زوجة، وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي متحشمة، وقالت: اكتب للشيخ ابن باز : هل يجوز لي مزاولة البيع والشراء أم لا في يوم الخميس؟ نرجو الإفادة، حفظ الله سماحتكم.
ج: يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها، ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/17)
الشراء من كفار مع وجود مسلمين
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3323 )
س3: ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يجب أن يشتري من المسلمين، ويرغب في الشراء من دكاكين الكفار، هل هذا حلال أم حرام؟
ج3: الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر - فهذا حرام؛ لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا عدل عنه إلى غيره، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته.(13/18)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/19)
الفتوى رقم ( 5120 )
س: أما بعد، فلقد أوردت مجلة (الأمة) الصادرة في الدوحة ( قطر ) في عددها لشهر شعبان 1402هـ (حزيران 1982) فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها: قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد تفيد بعض المسلمين في فرنسا ؛ لأن مقرراتنا المالية والسلف التى تأتينا من رابطة العالم الإسلامي بمكة وآلهبات التي تأتيني من صندوق التضامن الإسلامي ومن بعض البلاد الإسلامية تظل في البنك أشهرا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب، وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد.
ج1: أولا: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام. ثانيا:(13/19)
التعامل بالربا حرام، سواء كان بين المسلمين أم بين المسلمين والكفار مطلقا، حربيين وغير حربيين
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/20)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15901 )
س3: هل من المسموح به أن يقوم مسلم ببيع سراويل وملابس داخلية للنساء غير المسلمات؟
ج3: يجوز للمسلم أن يبيع الملابس على الكفار من رجال ونساء؛ إذا كانت هذه الملابس ساترة، ولا تشتمل على صلبان، ولم تكن من حرير بالنسبة للرجال؛ لأن الأصل في البيع الحل، إلا ما دل الدليل على منعه، سواء كان على مسلم أو على كافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/20)
الفتوى رقم ( 2051 )
س: رجل يشتغل في التجارة ويستورد بضائع عطارة(13/20)
ولوازم عمائر، وليس فيها شيء في الأرزاق، كالأرز والحب والسكر والدقيق والقماش، وليس فيها أي شيء يخل بالأمور الدينية إطلاقا.
هذه الأشياء يحصل فيها مكاسب طيبة، فمنها الذي يحصل فيه مكسب مثل القيمة، ومنها الذي يحصل فيه الزيادة، ومنها الذي يكون أقل وأقل، ومنها التالف الذي لا يستفاد منه إطلاقا، ومنها الذي يمضي عليه الأربعة أعوام لم يتصرف، ونخرج زكاته بفضل الله كل عام، والبيع بالرضا بين البائع والمشتري نقدا وليس هناك خداع أو أيمان كاذبة ولله الحمد، وحيث إنه يترتب على صاحب السؤال مصاريف وأجور دكان تبلغ ثلاثين ألف ريال تقريبا في كل عام، فما قولكم؟ أرجو الإجابة والفتوى مفصلا أثابكم الله، وهل المكسب حلال على هذه الطريقة أو هناك حرج على صاحب السؤال؟
ج: إذا كان الواقع منك ما ذكرت فكسبك حلال، ولا حرج عليك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/21)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11473 )
س1: نحن جمعية إسلامية في هذه الديار الفرنسية، ويسر(13/21)
الله لنا الأمر فحجزنا مكانا قسمناه إلى قاعات، واحدة للصلاة، وأخرى للتعليم، وجانب آخر جعلنا منه مكانا للطبخ، وسكنى للإمام.
فهل يجوز بيع الكتب والأشرطة الإسلامية في قاعة التعليم؟ مع العلم أن كل القاعات بما فيها قاعة الصلاة لها مدخل واحد، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد في المدينة مكتبة إسلامية تبيع مثل هذه الأشياء، والناس وخاصة الشباب في أشد الحاجة إلى هذه الأمور ليتعلموا دينهم.
ج1: يجوز البيع والشراء في قاعة التعليم؛ لأنها ليست مسجدا ولا في حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/22)
ما يعمل بالزائد عن عينات تحليل الجودة للبضائع المستوردة
الفتوى رقم ( 9782 )
س:
1 - ترد إلى المختبر عينات مختلفة من أجبان وعصيرات ومكسرات ولحوم وعطور وألبان وغير ذلك، والتي(13/22)
مثل عبوات (إرساليات) كبيرة، فبعض العينات تزيد عن حاجة التحليل المطلوب لها، مثال ذلك: كرتون عصير يحتوي 30 علبة، والتحليل يحتاج إلى 5 علب، وكذلك 10 قوارير ماء صحة، وحاجة التحليل إلى 5 قوارير، والأمثلة على ذلك كثيرة، فما رأي فضيلتكم في بقية مثل هذه العينات، هل يجوز للمحلل أخذها أو إعطاؤها لبعض المستحقين؟ علما بأن مثل هذه العينات ممكن أن ترجع للجمرك، غير أن معظم التجار لا يأتون ليسألوا عن مثل هذه العينات إن قل أو كثر ثمنها.
2 -
هناك عينات في حد ذاتها كبيرة، مثل: تنكة جبن أو زيتون أو طرشي.. إلخ تزن الواحدة ما يقارب 16 كيلو، وحاجة التحليل لا تتجاوز 200 جرام بعد فتح العينة، فما هو رأي فضيلتكم من الاستفادة من بقية العينة بعد التحليل، علما بأن فتح العينة لا يجيز قانونيا لتاجر الجملة بيعها، وإضافة على ذلك أن بقاء مثل هذه العينات إلى حد انتهاء إجراءاتها في المختبر والجمرك قد يؤدي إلى فسادها ورميها. أخيرا: علاوة على ذلك أن كثيرا من التجار لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات لو أن البعض يسأل عنها.
3 -
بعض العينات كاللحوم والكيك والآيسكريم وما شابهها ترد إلى المختبر في حالة مثلجة، وبعد التحليل يقوم المختبر بإرجاعها للجمرك في حالة صالحة للاستهلاك غير أن الجمرك ليس لديه (الحافظات) لحفظ مثل هذه العينات في الحالة المثلجة، مما يؤدي إلى فسادها في الجمرك بسبب تأخر التاجر(13/23)
ولو سويعات عن استلامها أو عدم مجيئه بتاتا، فما هو رأي فضيلة الشيخ في مثل هذه العينات بالاستفادة منها وعدم إرسالها للجمرك؟
4 -
هناك بعض العينات تستخرج من عبوات كبيرة كالمكسرات (فستق وصنوبر وغيرها) والحاجة إلى التحليل يقل عن الكمية الواردة للمختبر، فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات الفائضة عن التحليل، علما بأن العينات المتبقية بعد التحليل ممكن أن تتعرض للإهمال في الجمرك لأحد الأسباب التي سبق وأن ذكرت مما قد يؤدي لفسادها.
5 -
هناك عينات ترد للمختبر عن طريق البلدية وهي عينات تؤخذ من البقالات والمصانع في المملكة ليقوم المختبر بتعيين مدى صلاحيتها، ودوما المسئولون في البلدية ممن يحضروا العينات لا يأتون ويسألون عن بقية مثل هذه العينات، مما يؤدي إلى فساد العينة عندما تبقى في المختبر.
فما رأي فضيلة الشيخ من الاستفادة من مثل هذه العينات، بأخذها أو إعطائها لمن يستحقها؟ أفيدونا بما تقدم بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
ملاحظة:
1- غير ممكن تحديد الكمية المطلوبة للتحليل؛ لأن بعض التحاليل تحتاج لكمية كبيرة، والبعض لكمية قليلة.
2- التجار أصحاب العينات غير معروفين عند المحلل للعينات، وكذلك أصحاب البقالات المأخوذ عيناتهم للتحليل،(13/24)
وكذلك أصحاب المصانع.
ج: أولا: على الجهات المسئولة عند طلب عينات للتحليل في مختبر الجودة والصلاحية أن تطلب مقدار ما يكفي للتحليل غالبا، ولا تطلب زيادة على الكفاية، ولا تستلم أكثر من اللازم.
ثانيا: في حال كفاية بعض الكمية المقدرة فإنه يعاد الباقي لصاحبه، وذلك بأخذ عنوانه على العينة وتحديد موعد لتسليم الفائض عن التحليل، ومكان التسليم والشخص المسئول عن ذلك ليمكن مراجعته.
ثالثا: في حال تخلف صاحب العينة أو من ينيبه عن الحضور وعند خشية فساد بقية العينة فإنها تباع وتدخل لخزانة الدولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/25)
الفتوى رقم ( 13367 )
س: معي أمانات للناس أشتري وأبيع لهم بها، وتدخل علي أقساط سياراتهم كل شهر مع أقساط سياراتي، وأشتري بها سيارات جديدة وأبيعها لصالحي أنا، والمذكورون قد جعلوني في حل مما يدخل علي من الأقساط الشهرية، حتى إذا(13/25)
انتهت مدة سياراتهم أعدت لهم رأس المال والمربح، دون أن آخذ من المربح أي قرش أو ريال، وإن أحبوا أنني أعيدها لهم مدة ثلاث سنوات ثانية أعدتها، ولكن الاستيفاء بالتقسيط الشهري وتدخل علي مع أقساط سياراتي منها - وضحت بأول السؤال. رجاي من الله ثم من سماحة الشيخ إيضاح الحلال والحرام في هذا السؤال. ما الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذه الأمانات من قبلي أنا المؤتمن أو عن طريق أصحابها؟ علما أنه ليس هناك تفويض أو منع مسبق بيني وبينهم.
ج: أولا: الأولى أن تستثمر أقساط من ائتمنوك من الناس لصالحهم، وأنت على أجر وخير في فعلك للمعروف وإحسانك إلى من يجهل التجارة، ولكن إذا أذنوا لك في الانتفاع بالأقساط إلى نهاية الأجل فلا حرج.
ثانيا: تجب الزكاة في المبالغ التي بيعت بها السيارات بالأجل كل سنة على أصحابها، إلا إذا وكلوك في إخراج الزكاه عنهم، فتخرجها لمستحقيها وأنت على خير فيما تفعل إذا أحسنت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/26)
بيع الحق المادي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10808 )
س2: هل يجوز بيع الحق المادي -صك أو تصريح شراء مواد بناء مثلا- من المخازن الحكومية، يبيعه المستهلك لتاجر لعدم حاجته إليه، ثم يشتريه التاجر ويعود لصرفه للبيع على مستهلكين آخرين بسعر جديد (حلال أم حرام)؟
ج2: لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد البناء لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/27)
مما تجوز فيه التجارة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17881 )
س3: هل بإمكانكم أن تذكروا لي أسماء عشرة أشياء تجوز التجارة بها؟
ج3: ما كان من المواد خاليا من الأخلاط المحرمة جاز(13/27)
الاتجار به؛ لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } (1) وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » (2) ومن المواد المباحة: لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) أخرجه أحمد 1 / 247، 293، 322، وأبو داود 3 / 758 برقم (3488)، والدارقطني 3 / 7، والطبراني 12 / 155 برقم (12887)، وابن حبان 11 / 313 برقم (4938)، والبيهقي 6 / 13، 9 / 353.(13/28)
شروط البيع(13/29)
شرط التراض في البيع
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8859 )
س4: هل يجوز البيع بغير تراض؟
ج4: لا يجوز البيع بغير تراض، قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (1) الآية، إلا إذا كان ذلك بحق، كبيع الرهون من جهة المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 29(13/30)
بيع المحرم
الفتوى رقم ( 8234 )
س: إن والدي يعمل في العراق ، ويرسل لنا المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها،(13/30)
ونصرف من ثمنها؛ وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية، ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلنى الشك، هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا؟ وماذا نفعل بثمنها؟ وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي؟
ج: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/31)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4947 )
س: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في الدخان (السجائر) التي تباع بواسطة الرخصة من طرف شركة الدخان؟
ج1: شرب الدخان حرام، وزرعه حرام، والاتجار به حرام؛ لما فيه من الضرر العظيم، وقد روي في الحديث: « لا ضرر ولا ضرار » (1) ، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم:
__________
(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340),مسند أحمد بن حنبل (5/327).(13/31)
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (1) وقال سبحانه: { يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ } (2) الآية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأعراف الآية 157
(2) سورة المائدة الآية 4(13/32)
/200
س2: ما حكم الإسلام فيمن يتجر في أقمشة النساء التي يحرم عليهن لبسها؟
ج2: ليس في الملابس ما يحرم لبسه على النساء في كل حال سوى ما فيه تشبه بالرجال أو الكافرات، وما فيه صور لذوات الروح، وما عدا ذلك فيجوز لها لبسه مع زوجها، ويحرم لبس بعضه مع غير زوجها ومحارمها: كالقصير الذي يظهر منه ساقها وما يظهر منه شعرها أو رقبتها ووجهها ونحو ذلك.
وعلى هذا فما كان محرما لبسه عليها في حال دون حال فللتاجر أن يتجر فيه، وعليها أن تستعمله فيما يحل دون ما يحرم، وما كان لبسه محرما عليها في كل حال فليس للتاجر أن يتجر فيه، وليس لها أن تلبسه.(13/32)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/33)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14215 )
س1: يوجد لدي مؤسسة خاصة بي، وأزاول فيها بيع العطور والساعات والمكياج والكريمات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة. وسؤالي: هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي؟
ج1: بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه، ما لم تجر إلى محرم، من مغازلة للنساء وتضاحك معهن، ونحو ذلك من الوسائل المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/33)
الفتوى رقم ( 12660 )
س: طرحنا برنامج محروقات للجمهور، تفصيله كالتالي: ادفع (200) ريال وأحصل على قسائم بنزين بقيمة (210) ريال، وغسيل مجاني لسيارتك بالبستم. علما بأن دفع مبلغ(13/33)
(200) ريال يدفع مقدما عند شراء قسائم البنزين. آملين من فضيلتكم تزويدنا بحكم الشرع بهذا العرض هل هو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ جاز بيع قسائم البنزين مع الغسيل بالقيمة المذكورة؛ لأن البيع في الحقيقة إنما وقع على الكمية من البنزين الموضحة في القسائم مع الغسيل، وليس في ذلك غرر ولا ربا ولا جهالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/34)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18248 )
س2: أخي يتاجر في العصافير فهل هذا جائز أم لا؟
ج2: يجوز بيع العصافير؛ لأن ذلك داخل في عموم إباحة البيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/34)
الفتوى رقم ( 18688 )
س: لدي فحل نخيل يوجد داخل مزرعتي، ويظهر داخل(13/34)
فرعه طلع تسمى عند أهل النخيل بالجنوب (عذق لقاح) وبالعذق مادة طحينية، والعذق الواحد يلقح أكثر من 3 نخل، هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم، والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل؟ أفتوني عن صحة ذلك.
ج: لا مانع من بيع عذق لقاح النخل، وهو ما يسمى: (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر مقصود ينتفع به، وقد قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } (1) والنهي إنما ورد عن بيع ماء فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/35)
الفتوى رقم ( 5350 )
س: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إفتائي عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة، وما حكم بيع ما ذكر، وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حيا في حالة التحنيط، وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟(13/35)
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/36)
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 )
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن » (1)
__________
(1) أخرجه مالك في (الموطأ) 2 / 656، والإمام أحمد 4 / 118-119، 119، 120، والبخارى 3 / 433، 54، 6 / 188، 7 / 28، ومسلم 3 / 1198 برقم (1567)، وأبو داود 3 / 753 برقم (3481)، والترمذي 3 / 439، 575، 4 / 402، برقم (1133، 1276، 2071)، والنسائي 7 / 309 برقم (4666)، وابن ماجه 2 / 730 برقم (2159)، والدارمي 2 / 255، وابن أبي شيبة 6 / 243، والطبرانى 17 / 265-267 برقم (726-732)، وابن حبان 11 / 562 برقم (5157)، والبيهقي 6 / 6.(13/36)
متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/37)
بيع القردة
الفتوى رقم ( 18564 )
س: أفيدكم بأنني أحد المواطنين، وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة كالقطط والطيور، ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل، حيث إنه يمكن تدريبها للقيام ببعض الأعمال المسلية، وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل، وتزداد المبيعات الأخرى، أو تباع للتسلية في المنازل، مع العلم بأنها غالية الثمن. ولقد(13/37)
أفادني بعض الإخوة جزاهم الله خيرا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب وسخط، ولما فيه من تغير لفطرتها وسوء استخدامها، إضافة إلى كونها مضيعة للمال. آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/38)
الفتوى رقم ( 18807 )
س: أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1- طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة. 2- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. 3- المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ.
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع(13/38)
العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا؟
ج: أولا: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أ
صواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيما - وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير ما فعل النغير؟" نغر كان يلعب به » (1) الحديث. والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه.. جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب. بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » (2)
__________
(1) صحيح البخاري الإيمان (31),صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2888),سنن النسائي تحريم الدم (4121),سنن أبو داود الفتن والملاحم (4268),سنن ابن ماجه الفتن (3965),مسند أحمد بن حنبل (5/51).
(2) أخرجه أحمد 2 / 261، 269، 286، 317، 424، 457، 467، 479، 501، 507، 519، والبخارى في (الصحيح) 4 / 100، 152، وفي (الأدب المفرد) ص138 برقم (379 سلفية)، ومسلم 4 / 622، 1760، 2022،2023، 2110 برقم (904، 2242،2243، 2619)، والنسائي 3 / 139، 149 برقم (1482، 1496)، وابن ماجه 1 / 204، 2 / 1421 برقم (1265، 4256)، والدارمي 2 / 331، وعبد الرزاق 11 / 284- 285 برفم (20551)، وابن حبان 2 / 305، 12 / 438-439، 439 برقم (546، 5621، 5622)، والبغوي في (شرح السنة) 6 / 171 برقم (1670)، والبيهقى 5 / 214، 8 / 13، 14.(13/39)
وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع من ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضا سفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء، كما في كتاب (الفروع وتصحيحه) للمرداوي (4 \ 9) ، و (الإنصاف) ( 4 \ 275 ) . ثانيا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي: السحابل، لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. ثالثا: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب(13/40)
وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/41)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5436 )
س1: والدي ماله حرام، وسيعمل لي تجارة رأس مالها حرام، فهل يجوز لي أن أطهر تجارتي من ربح هذه التجارة، وظروفي أني لم أحصل إلا على الشهادة الإعدادية، ولم أرغب أن أتعلم صنعة، وما حكم الإسلام في هذا؟
ج: أولا: شرع الله سبحانه التعامل بين المسلمين بالعقود المباحة، كعقد البيع والإجارة والسلم والشركه ونحوها من العقود المشروعة؛ لما فيها من المصلحة للعباد. ثانيا: حرم الله بعض العقود لما فيها من المضار، كعقد الربا، والتأمين التجاري، وبعض البيوع المحرمة، كبيع آلات اللهو، وبيع الخمور والحشيش والدخان، لما فيها من المضار المتنوعة. فعلى المسلم أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من(13/41)
العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه » (3) بهذا تعلم أنه ليس لك أن تؤسس تجارة رأسمالها حرام، سواء كان من أبيك أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) أخرجه أحمد 5 / 78، 79، 363، وعبد الله بن المبارك في (الزهد) ص412 برقم (1168)، ووكيع بن الجراح في (الزهد) 2 / 635 برقم (356)، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 196، والأصبهاني في (الترغيب والترهيب) 1 / 409 برقم (715)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 178، 179 برقم (1135-1138)، والبيهقي 5 / 335.(13/42)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6125 )
س2: والدي تاجر وأنا أساعده في تجارته في الغالب، ولكن هذه التجارة تحتوي على بعض المحرمات، كالشرائط المسجلة التي يعلن فيها العداء لله علنا، وفيها من الفسق مالا يوصف، ويباع أيضا في المحل السجائر، وهذه المحرمات مكسبها(13/42)
يعادل نصف ربح الدكان على الأقل، وأنا آكل من هذا الربح، وأبيعه أيضا مكرها حينما يقول لي: افعل كذا وكذا، وأدعو الله أن يلهمك إعطائي المنهاج السليم لها.
ج2: لا يجوز أن تتعاون مع أبيك أو غيره فيما هو محرم من بيع ما ذكرت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (2) ، وعليك أن تنصح والدك بالرفق والأسلوب الحسن، وأن تعتذر إليه بما ذكرنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).
(2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(13/43)
بيع أشرطة التسجيل
الفتوى رقم ( 1649 )
س: هل المسجل حلال أم حرام؟
ج: إن اشترى المسجل لتسجيل قرآن أو محاضرات أو مقالات دينية طيبة وما أشبه ذلك، فلا بأس بشرائه وسماع ذلك منه، وإن اشتراه لتسجيل ما حرم الله من الأغاني المنكرة والمقالات الفاسدة ونحو ذلك فهو محرم، وسماع ذلك منه حرام.(13/43)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/44)
الفتوى رقم ( 13031 )
س: أفيدكم إنني أحد الشباب الراغبين في الدعوة إلى الله، وأحب نشر الدين في كل مكان، وبكل طريقة أراها مناسبة لهذا الغرض، ولكل طبقات المجتمع، لذلك أحببت شراء جهاز تسجيل أشرطة كاسيت لتسجيل الأشرطة الدينية والمحاضرات الإسلامية الهادفة وأشرطة القرآن الكريم، ومن ثم توزيعها على فئات الناس على قدر الاستطاعة، وكذلك سحب الأشرطة الغنائية من أصحابها، وإبدالها بأشرطة دينية بعد التسجيل عليها المادة المناسبة، والسؤال هو: هل هذا عمل طيب ومناسب وترونه يخدم الدين، أم أنكم لا تؤيدونه؟ لأن أحد المشائخ في بلدي اعترض على عملي هذا، بعد أن استشرته، ورآه غير مناسب فما ترون أنتم؟ أفتونا مأجورين، وليكن الجواب مذيلا أسفل هذه الورقة، وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز شراء جهاز التسجيل المذكور ما دام أنك تستعمله في الخير، وتشكر على ما تقوم به من التسجيل للأشرطة الإسلامية وتوزيعها على الناس.(13/44)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/45)
آلات اللهو
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 2742 )
س7: هل يجوز أن أشتري التلفزيون وأدخله بيتي وأنظر إليه، وأستمع لجميع ما فيه من التماثيل والألعاب، وهل يجوز اشتراء المسجلات واستماع ما فيها من الأغاني أو لا يجوز ذلك لا في وقت الصلاة ولا في غيرها؟
ج7: غالب ما ينشر في التلفزيون ملاهي وشر، وكل ما يغلب شره خيره فحرام على المسلم اشتراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع إليه، وكذا الحال في مسجلات الأغاني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/45)
الفتوى رقم ( 8890 )
س: كان بحوزتي عدد (3) تلفريون، وجهاز فيديو في البيت، أشاهد عليهم، ومعروف أن أغلب ما يعرض إما حرام أو فيه شبهة، والآن والحمد لله ابتعدت عن هذه الأجهزة مشاهد لها، وتبت إلى الله، وقد اشتريت ولله الحمد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، وأحتاج إلى مبلغ من النقود لتسديد باقي ثمن الأرض.
استفساري: هل أبيع هذه الأجهزة ومن ثمنها أدفع لمن عمر أرض المسجد، أو المساعدة في عملية بناء المسجد، وإذا بعت هذه الأجهزه لمن أبيعها؟ ومعلوم أن ما يعرض في هذه الأجهزة غالبا شر.
ج: يجوز أن تبقي جهاز التلفزيون وجهاز الفيديو في بيتك إذا استطعت أن تضبط نفسك، فتقصرها على سماع المحاضرات الدينية والعلمية النافعة، وقراءة القرآن والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، ونحو ذلك من الأمور المباحة، وإن لم تستطع ذلك فلا تبعه؛ لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصا من الشر، ولك الأجر، لكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه.(13/46)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/47)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8162 )
س: أنا أرغب افتتاح محل فيديو بيع وتأجير الأشرطة المسموح بها من قبل وزارة الإعلام فقط، مع التقيد بالتعاليم الواردة وعدم المخالفة للأشياء الشرعية، فهل في هذا حرام أو الرزق الذي يأتي منه، علما بأنني لا أريد أن اعمل في شيء يغضب الله تعالى، والفديو أصبح الشغلة الوحيدة التي منها دخل مادي بالنسبة للمشاريع الصغيرة التي لا تتطلب مبالغ كبيرة، أرجو إفادتي حول هذا الموضوع؛ لأني ملتبس فيه.
ج: الفيديو والراديو والتلفزيون ونحوها من أجهزة الإعلام، لا يقال لها في نفسها حلال ولا حرام؛ لأنها آلات، وإنما الذي يحكم عليه استعمالها، فما استعمل منها في محرم محض أو في الغالب فهو محرم، وإلا فهو حلال. وعلى هذا إذا كنت لا تستعمل الفيديو إلا في الخير كما ذكرت فهو خير، وإلا فهو شر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/47)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 6364 )
س10: هل يجوز بيع أشرطة الغناء كأشرطة أم كلثوم وفريد الأطرش وما شابههما؟
ج10: بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361).(13/48)
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 11967 )
س20: هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات؟ حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها.
ج20: لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله، ومن ذلك ما ذكر في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/48)
السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 12087 )
س21: هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟
ج21: لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » (1) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم « لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361).
(2) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3259),صحيح مسلم الفضائل (2365),سنن أبو داود السنة (4675),مسند أحمد بن حنبل (2/437).(13/49)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8289 )
س2، 3: ما حكم من يعمل في مطعم يباع فيه الأشربة المحرمة، بحيث إن هذا الإنسان يتجنب إحضار أو حمل هذه المشروبات إلى الزبائن، مع الاستمرار في خدمات الزبائن إذا ما طلبوا أطعمة أو مشروبات غير محرمة؟ مع العلم بأنني أمر على من يشرب وأرى من يقوم بخدمتها، والمكان واحد. وما حكم المسلم الذي يتاجر بها من أجل جذب الزبائن، ما حكم من يقدم لحم الخنزير للزبائن في حالة العمل في ذلك المطعم، كخدمة وعمل من أجل الرزق؟ وما حكم صاحب المطعم الذي(13/49)
يكون عنده لحم خنزير ويكسب منه؟
ج2، 3 : أولا: يحرم العمل والتكسب بالمساعدة على تناول المحرمات من الخمور ولحوم الخنزير، والأجرة على ذلك محرمة؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عنه بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وننصحك في البعد عن العمل في هذا المطعم ونحوه؛ لما في ذلك من التخلص من الإعانة على شيء مما حرمه الله. ثانيا: يحرم على المسلم بيع المحرمات من الخنزير والخمر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » (2) ، والأرزاق وجلب الزبائن بيد الله، وليست في بيع المحرمات، فعلى المسلم تقوى ألله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (3) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (4)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361).
(3) سورة الطلاق الآية 2
(4) سورة الطلاق الآية 3(13/50)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18279 )
س1: أسكن في قبيلة بالمغرب ، معظم سكانها يشتغلون بفرنسا ، ومعظمهم يملكون بقالات ويباع فيها الخمر ولحم الخنزير، ويقولون: إن لم نبع الخمر ولحم الخنزير لا يأتيهم أحد؛ لأنهم يتاجرون مع الفرنسيين. هل يجوز قبول هدية أو أكل وشرب عندهم، وهل يجوز الزواج من بنات هؤلاء ولو كانوا أقرباء؟ وإن كانت لكم كلمة حول هذه القضية فإننا حائرون فيها جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها، لأن الله حرمهما، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، كما في الحديث الصحيح، وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم، أو الأكل من طعامهم، وإذا كان ما لهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم، وقبول هديتهم؛ لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب، وهو مختلط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، ولكن يجب عليكم نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير؛ عملا بقول الله سبحانه: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (1)
__________
(1) سورة التوبة الآية 71(13/51)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (1) رواه مسلم في صحيحه.
أما الزواج من بناتهم فلا حرج في ذلك إذا كن مسلمات محصنات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (49),سنن الترمذي الفتن (2172),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5009),سنن أبو داود الصلاة (1140),سنن ابن ماجه الفتن (4013),مسند أحمد بن حنبل (3/10).(13/52)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4306 )
س4: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة 6% كحول ما حكم الدين فيها؟
ج4: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه. ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،
__________
(1) أخرجه أحمد في (المسند) 2 / 91، 167، 179، 3 / 343، وفي (الأشربة) ص44، برقم (74، 75)، وأبو داود 4 / 87 برقم (3681)، والترمذى 4 / 292 برقم (1865)، والنسائي 8 / 300-301 برقم (5607)، وابن ماجه 2 / 1124، 1125 برقم (3392-3394)، والدارقطني 4 / 254، والحاكم 3 / 413، والطبراني 4 / 244، 5 / 154، 12 / 381 برقم (4149، 4880، 13411)، والبزار (كشف الأستار) 3 / 350 برقم (2915)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 217، والبيهقي 8 / 296، والبغوى في (شرح السنة) 11 / 351 برقم (3010) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص 327 ترجمة رقم (591).(13/52)
وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/53)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5177 )
س4: هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إئلاف له، كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات، وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض؟
ج4: بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/53)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/54)
الفتوى رقم ( 6907 )
س: لقد لمسنا فيك تحري الصدق في فتواك وقول الحق، ولذلك نرجو توضيح تلك المسألتين؛ لأنه قد وجدنا فيهما إختلافا بين الإباحة والتحريم، ولكثرة تعرض المسلمين لهما.
ولكما جزيل الشكر:
أ- التجارة في العطور الكحولية، واستعمالها إذا كانت نسبة الكحول كبيرة أو بسيطة جدا.
ب- وكذا تجارة المصاحف.
ج: أولا: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم، والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع؛ لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) . ثانيا: الاتجار في المصاحف جائز؛ لما فيه من التعاون على
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(13/54)
الخير، وتيسير الطريق للحصول على المصاحف، وحفظ القرآن أو قراءته نظرا، والبلاغ وإقامة الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/55)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1407 )
س2: ما حكم التجارة في الدخان والجراك وأمثالهما، وهل تجوز الصدقة والحج وأعمال البر من أثمانها وأرباحها؟
ج2: لا تحل التجارة في الدخان والجراك وسائر المحرمات؛ لأنه من الخبائث، ولما فيه من الضرر البدني والروحي والمالي، وإذا أراد الشخص أن يتصدق أو يحج أو ينفق في وجوه البر فينبغي له أن يتحرى الطيب من ماله ليتصدق به، أو يحج به، أو ينفقه في وجوه البر؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 267(13/55)
وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » (1) الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 328، ومسلم 2 / 703 برقم (1015)، والترمذي 5 / 220 برقم (2989)، والدارمي 2 / 300، وعبد الرزاق 5 / 19 برقم (8839)، والبيهقي 3 / 346.(13/56)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3952 ) :
س1: ما حكم الإسلام في بيع الدخان (السجائر)، وإن كان بيعها أمرا من الوالد فهل هذا يكون عذرا، إن كان حراما فما العمل؟ وما حكم الإسلام في بيع البلبيف، واللانشون، والجبن المستورد؟ أفتونا مأجورين.
ج1: شرب الدخان حرام، والاتجار بيعا وشراء فيه حرام، ولو كان ذلك بأمر الوالد أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » (2) ، وإذا كان ما استورد من البلبيف واللانشون والجبن من حيوان مذبوح على غير الطريقة الشرعية، أو ثبت إضافة شيء
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).
(2) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(13/56)
إليه كشحم خنزير أو ميتة؛ لم يجز أكله، وحرم بيعه وشراؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/57)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 8982 ) :
س2، 3: ما حكم الشريعة في بائع الدخان بأنواعه؟ أنا أدخن وحينما أسمع المؤذن أدخل المسجد، هل يجب علي أن أعيد الوضوء، أم المضمضة تكفيني وأنا أعلم بأن الدخان يسبب أمراضا شتى؟
ج2، 3: يحرم بيع الدخان؛ لخبثه وأضراره الكثيرة، وفاعل ذلك يعد فاسقا، ولا يجب إعادة الوضوء من شرب الدخان، لكن يشرع له إزالة الرائحة الكريهة من فمه بما يذهبها، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/57)
الفتوى رقم ( 13853 ) :
س: أخبركم بأني أنا وإخوتي يوجد لدينا بقالة، ونحن ثلاثة في هذه البقالة، وإن المذكورين واحد منهم يدخن، والآخر لم يدخن، وهذه البقالة يوجد بها دخان ضمن البضاعة الذي بداخلها، وإني قد حاولت أن يتركوا البيع والشراء في هذه الدخاخين، ولم يطيعوني، وإن فصل الشراكة معهم صعب، حيث هناك روابط أخرى مثل والدين وإخواني أنا وكيل عليهم بعد وفاة والدي -الله يرحمه- ولو حصل فك الشراكة سوف يحصل زعل من والدتي علي، وأنا أفعل كل ذلك من شأن رضى والدتي، فهل يمكن حصر هذه البضاعة الخبيثة مثل الدخان والجراك والمجلات على حسابهم في صندوق خاص لهم خارج هذه البقالة، ولا يكون لي فيه دخل؟ أرجو فتواي في هذه المشكلة، هذا ولكم تحياتي.
ج: عليك النصيحة لأخويك في عدم بيع الدخان والجراك والمجلات الخليعة؛ لأن بيع ما ذكر حرام، وكسبه حرام، ولا يجوز التعاون مع من يبيع هذه الأشياء؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وينبغي أن تستعين بأهل
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/58)
الخير من الأقارب في نصيحة أخويك حتى يوافقا على ترك بيع الأشياء المذكورة إن شاء الله، ونسأل الله أن يصلحهما ويهديهما لقبول الحق، وأن يوفقكم جميعا لما يرضيه، فإن أبيا ولم يقبلا النصيحة فالواجب عليك الانفصال من الشركة بعدا عن الكسب الحرام، وحذرا من إثم التعاون على الإثم والعدوان، ولو لم ترض والدتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الطاعة في المعروف » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (2) ، مع الحرص على أسباب رضاها وبالوسائل المباحة، ونسأل الله أن يوفقك ويوفق أخويك لكل خير، وأن يهدي الجميع ويحسن العاقبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).
(2) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).(13/59)
الفتوى رقم ( 15143 ) :
س: أنا شخصيا تاجر معروف في السوق منذ عشرين سنة، وأقوم ببيع المواد الغذائية والكماليات والدخان بأنواعه بالجملة، وعندي ما يقارب خمسة وعشرين نوعا من الدخان تقريبا، كما إنني أقوم باستيرادها من خارج المملكة من مصانعها في بلادها، وكذلك من عند وكلاء عموميين في المملكة في(13/59)
الرياض وجدة والدمام ، وأقوم بتوزيعها وتصريفها على المحلات الصغيرة السوبر ماركت والدكاكين والبقالات بالكرتون وبالصندوق. وأفيدكم علما بأنني أقوم بشراء هذه البضايع من الدخان بمبالغ ضخمة، تقدر شهريا بخمسين مليون ريال، وسنويا أكثر من ستمائة وخمسين مليون ريال تقريبا من جميع أنواع الدخان، والسؤال الآن:
هل الدخان حرام أم لا؟
وهل إذا كان حرام يجوز لي أن أخلطه مع بضاعة حلال مثل المواد الغذائية أم لا؟
وهل يجوز لي أن أفصله بفروع مستقلة عن المواد الغذائية أم لا؟
وهل مرابحه يجوز لي أن أتصدق بها على مشاريع خيرية أم لا؟
علما بأنني قد حاولت أترك بيعه فوجدت أن السوق يقف عندي حوالي 50%، وفي بعض الفروع يقف تماما.
فالآن أتوجه إلى الله العلي القدير ثم إليكم بأن تكون الإجابة صحيحة وواضحة وصريحة ومقنعة من الكتاب والسنة، وتكون الإجابة خطية حتى لا يكون للشيطان علي طريق، وحتى يرتاح ضميري وأكون واثقا من عملي ومن تجارتي أمام ربي يوم القيامة، علما بأنني قد سمعت من الطنطاوي في التلفاز منذ فترة يقول: إن الدخان ليس حراما بل مكروه، وهذا مما جعلني أتمسك في بيعه حتى الآن وبكثرة، وأرجو أن يكون الجواب على هذه الورقة مع التوقيع والاسم والختم والوظيفة؛(13/60)
لكي أتخذ القرار المناسب بعد معرفة الجواب، وبدون تراجع إن شاء الله، وأعاهد ربي على ذلك، والله خير الشاهدين.
ج: الدخان حرام بجميع أنواعه، والتجارة فيه حرام لخبثه، ولما فيه من الأضرار الكثيرة على الدين والبدن والمال، فالواجب عليكم التوبة إلى الله سبحانه مما سلف، والعزم الصادق على عدم التجارة فيه، وأبشر بالأجر العظيم والعاقبة الحميدة مع حسن الخلف.
أما ما مضى فنرجو أن يعفو الله عنه، لأنكم فعلتموه عن شك في تحريمه؛ لقوله سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) وأما الدخان الموجود لديكم حاليا فالواجب إتلافه وعدم بيعه أو استعماله أو هبته لأحد، وإليكم برفقه ثلاث رسائل صدرت في حكمه: إحداهن: من سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، والثانية: من سماحة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والثالثة: من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/61)
وأسأل الله أن ينفعكم بها وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يمنح الجميع الفقه في دينه والثبات عليه، وإيثار رضاه على ما سواه، إنه جواد كريم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/62)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15928 ) :
س1: ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه؟
ج1: لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله؛ لأنه حرام من عدة وجوه: لأضراره الصحية العظيمة، ولخبثه، وعدم فائدته، وعلى المسلم تركه، والابتعاد عنه، وعدم زراعته والاتجار به؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/62)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16502 ) :
س1: أنا تاجر وأبيع الدخان والجراك ضمن تجارتي، فهل يجوز لي ذلك؟ علما أنني لا أشربها -أي الدخان- وعندي أيضا تلفزيون يجتمع عليه الشباب يشاهدون الكرة والمسلسلات، وتفوتهم بعض الصلوات، فهل يجوز لي اقتناء التلفزيون بهذه الصورة؟ كما إني في جانب السوق، وبيني وبين المسجد حوالي 200 متر، وأصلي في دكاني وأترك صلاة الجماعة. فما حكم عملي؟
ج1: الدخان مادة خبيثة مضرة، لا يجوز شربه ولا يجوز بيعه؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والواجب عليك التوبة من بيعه، والاقتصار على بيع الأشياء المباحة، وفيها خير وبركة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكذلك لا يجوز لك ترك الشباب يجتمعون عندك، ويتركون الصلاة، والواجب عليك أن تغلق المحل، وتذهب أنت وهم إلى المسجد؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر » (2)
__________
(1) سورة المنافقون الآية 9
(2) صحيح البخاري الأذان (798),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (589),سنن النسائي السهو (1309),سنن أبو داود الصلاة (880),سنن ابن ماجه الدعاء (3838),مسند أحمد بن حنبل (6/57).(13/63)
قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم « سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأجب » (1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (653),سنن النسائي الإمامة (850).(13/64)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3201 ) :
س4: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟
ج4: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم، سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا... أو غير ذلك، ولو أمر بذلك؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » (1) ، وقوله: « إنما الطاعة في المعروف » (2) ، وعليك أن تنصحه، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.
__________
(1) صحيح البخاري أخبار الآحاد (6830),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/94).
(2) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).(13/64)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/65)
الفتوى رقم ( 14079 ) :
س: والدي يمتلك محلا يبيع فيه الشيشة -النرجيلة- والدنيمو، هذا إلى جانب أشياء أخرى كثيرة من الأدوات المنزلية، وقد نصحته كثيرا في هذا الأمر، وهو مقتنع أن التدخين حرام، لكن يقول: إن بيع الشيشة ليس حراما، فهل من الممكن أن تبعث لي بفتوى في حكم بيع أدوات التدخين وبيع الدنيمو، وكذلك الحلف في البيع والشراء، وتنصحه في عقوبة الكسب الحرام، وأهمية الكسب الحلال؟
ج: يحرم بيع الشيشة وأدواتها التي تستعمل في شربها؛ لما فيها من المضار والمفاسد العظيمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/65)
بيع الزهور
الفتوى رقم ( 17156 ) :
س: انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الزهور عند أبواب المستشفيات، وبأسعار متفاوتة؛ بين الخمسين ريالا، ومنها ما يصل إلى الألف والألفين، وتقدم هذه الزهور بعد شرائها للمريض في المستشفى، على غرار ما يفعله الكفار في بلادهم لمرضاهم، وأصبح الناس يتباهون في ذلك، ويبذرون الأموال في ذلك؛ لأنها سرعان ما تذبل وترمى في القمائم، وإننا لنخشى يا سماحة الوالد أن يستفحل الأمر إلى وضعها عند الأموات وعند قبورهم، كما يفعل عند الغرب، وفي بعض البلدان العربية، علما أن هذه المحلات الخاصة بالزهور توجد عادة بجوار الكنائس في بلاد الكفر. فنأمل من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن والسعي لمنعها.
ج: بناء على ما ذكر أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم هذه العادة؛ لما في ذلك من تبذير المال وإضاعته في غير حق، والتشبه بأعداء الله في هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/66)
السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم ( 7359 ) :
س3: ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
ج3: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/67)
/200
س5: ما حكم الاتجار في المصاحف وأشرطة تسجيل القرآن؟
ج5: يجوز الاتجار فيهما؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/67)
الفتوى رقم ( 17659 ) :
س: يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع لما يلي: المشغولات المدون عليها آيات قرآنية أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية.
أرجو من سماحتكم إفادتي عن حكم بيع أو شراء أو(13/67)
عرض:
1- المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء (عبد الرحمن، عبد الله.. إلخ)؟
2- المشغولات التي تكون على شكل أبراج (كبرج الحمل - العقرب - الميزان.. إلخ)، سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل، وحكم الصلاة فيها؟
3- المشغولات التى لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون باقي الجسم؟
4- بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل، كجنيه جورج وغيره؟
5- نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟
6- الخواتم من الذهب المخصصة للرجال، والتي يقول أصحاب المحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين؟
مع إحاطة سماحتكم علما بأن فتواكم دعم لنا نحن مفتشي وزارة التجارة؛ لإزالة المنكرات الموجودة في أسواق الذهب بإذن الله، سائلين المولى أن يجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينفع الأمة بعلمكم.
ج: أولا: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة؛ لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ(13/68)
الجلالة للامتهان.
ثانيا: عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية، يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه إحياء لهذه الأفكار الجاهلية، فضلا عما تحمله من صور لذوات الأرواح، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها، ولا الصلاة فيها.
ثالثا ورابعا: الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح، ومن ذلك صورة الرأس. وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها.
خامسا: لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.
سادسا: لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم، فهم في ديار الإسلام، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول: لا أبيعها إلا على الكفار؛ لأن خاتم الذهب محرم على الرجال.(13/69)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/70)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1818 ) :
س5: هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر وطلب المال؟
ج5: الميتة محرمة بقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } (1) وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة، ومنها الميتة قال بعد ذلك: { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (2) لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فلا حرج في بيعها؛ لأن الله أباح من السمك والجراد الحي والميت؛ لقول الله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ } (3)
__________
(1) سورة المائدة الآية 3
(2) سورة المائدة الآية 3
(3) سورة المائدة الآية 96(13/70)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (1) ، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (69),سنن النسائي المياه (332),سنن أبو داود الطهارة (83),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386),مسند أحمد بن حنبل (2/361),موطأ مالك الطهارة (43),سنن الدارمي الطهارة (729).
(2) الشافعي 2 / 173، وأحمد 2 / 97، وابن ماجه 2 / 1073، 1102، برقم (3218، 3314)، والدارقطني 4 / 272، وعبد بن حميد 2 / 41 برقم (818)، والبيهقي 1 / 254، 9 / 257، والبغوي 11 / 244 برقم (2803)، والخطيب في (تاريخ بغداد) 13 / 245، والعقيلي 2 / 331 (في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)، وابن عدي في الكامل 4 / 270 (في ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)، وابن مردويه في تفسيره، كما في (نصب الراية) 4 / 202 حيث ذكر إسناد ابن مردويه.(13/71)
مكافآت المتبرع بالدم
الفتوى رقم ( 8096 ) :
س: بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم، هي عبارة سجادة صلاة، وميدالية أو غتر -شماغ- أو غيرهما، وأحيانا ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا.(13/71)
ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري ) ، من حديث أبي جحيفة قال: « رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور » (1) .
قال الحافظ في (الفتح): المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 4 / 308، 309، والبخاري 3 / 12، 43، 6 / 188، 7 / 64، 67، وابن أبي شيبة 6 / 269، وابن حبان 13 / 162- 163، برقم (5852)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 129، والطبراني 22 / 116 برقم (295، 296)، وأبو يعلى 2 / 190 برقم (890)، والطيالسي ص35 برقم (1043)، والبيهقي 6 / 6، والبغوي 8 / 25 برقم (2039).(13/72)
بيع النجس
الفتوى رقم ( 19896 ) :
س: يوجد لدى أحد أقربائي خزان للزيت، يحوي ما يزيد(13/72)
على أربعة أطنان من زيت الزيتون، وبعد مدة وعندما أراد بيعها وجد فأرتين قد سقطتا في الخزان، فأغلق الخزان حتى يعرف حكم الشرع في هذه المسألة، وفي انتظار توصيلي بردكم الكريم تفضلوا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام، وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا وقع الفأر في زيت الزيتون ونحوه، فإن الفأر يلقى وما حوله؛ لما في (صحيح البخاري ) ، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوضوء (215),صحيح مسلم الطهارة (292),سنن الترمذي الطهارة (70),سنن النسائي الجنائز (2068),سنن أبو داود الطهارة (20),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (347),مسند أحمد بن حنبل (1/225),سنن الدارمي الطهارة (739).(13/73)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1974 ) :
س3: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟
ج3: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » (1) متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في
__________
(1) أحمد 2 / 213، 3 / 324، 326، والبخاري 3 / 43، ومسلم 3 / 1207، برقم (1581)، والترمذي 3 / 591 برقم (1297)، والنسائي 7 / 309، برقم (4669)، وابن ماجه 2 / 732 برقم (2167)، وابن أبي شيبة 14 / 503، والطبراني 11 / 123 برقم (11335)، والبيهقي 6 / 12، 9 / 355 والبغوي 8 / 26 برقم (2040).(13/73)
أهلها، كما قد وقع ذلك في قوم نوح، فقد جاء في (صحيح الإمام البخاري ) رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا } (1) قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) (2) . ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح.
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشا أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهانا له؛ فالتعامل فيه محرم؛ لشموله بأدلة تحريم التصوير، واستعمال صور ذوات الأرواح، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز؛ لما ثبت في الصحيحين « عن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته
__________
(1) سورة نوح الآية 23
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة: (إنا أرسلنا) (6 / 73).(13/74)
وسادتين فكان يرتفق عليهما » (1) ، وفي لفظ أحمد : « قطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة » (2) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الخصومات (2281),صحيح مسلم الفضائل (2374),سنن أبو داود السنة (4668),مسند أحمد بن حنبل (3/41).
(2) أحمد 6 / 103، 214، 247، والبخاري 3 / 108، 7 / 65، ومسلم 3 / 1168- 1169 برقم (2107، ''95'')، والنسائي 8 / 214 برقم (5355)، وابن ماجه 2 / 1204، برقم (3653)، وابن حبان 13 / 154، 170-171 برقم (5845، 5860)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 284، والبيهقي 7 / 269.(13/75)
شراء المجلات المصورة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8321 ) :
س1: ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة، وترك ما يكون مخالفا لها؟
ج1: لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة،(13/75)
ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/76)
الفتوى رقم ( 14816 ) :
س: يقوم أخي ببيع المجلات الخليعة مثل: صباح الخير، اليقظة، الكواكب وغيرها، بجانب الجرائد اليومية، هل هذا المال حرام، وهل آكل من هذا المال المنفق لنا بالبيت أم ماذا أعمل؟ كيف أتعامل مع أناس بيتي وأنا الوحيدة الملتزمة والحمد لله، وكلهم جاهلون، كيف أعاملهم؟ ولقد نصحتهم كثيرا ولم يسمعوا نصيحتي، ويقولون علي إنني مجنونة، تركت عاداتهم وتقاليدهم وخرجت عن طوعهم.
ج: أولا: لا يجوز العمل في بيع المجلات الخليعة التي تشتمل على صور النساء المتبرجات؛ لأنها وسيلة إلى الفساد والشر، والوسيلة لها حكم الغاية، والعامل فيها مساعد ومتعاون في ذلك مع أهلها، وفي هذا إثم عظيم، وجرم كبير، وقد نهى الله سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان فقال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/76)
ثانيا: إحمدي الله جل شأنه أن وفقك لمعرفة الحق واتباعه، واحرصي على المثابرة عليه والتمسك به، وعليك الاستمرار في دعوة أقاربك بالحكمة وبالكلمة الطيبة والعبارة اللينة، والرفق معهم، مع الصبر على ما ينالك في سبيل ذلك؛ لعل الله أن يهديهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/77)
بيع الفيز
الفتوى رقم ( 13263 ) :
س: أحد أقاربي استأجر محلا بمبلغ عشرة آلاف ريال تقريبا، وأخرج عليه فيز عدد ثلاث فيز، وبعد إخراج الفيز جاءه أحد أصدقائه، وقال: أريد فيزة لشخص يعز علي وقريبه، ودفعوا له مبلغ ثمانية آلاف ريال برضاهم، وبعد دفع المبلغ كان الشخص الذي يبغي الفيز موجودا في السعودية ، وبقي في السعودية حتى انتهت مدة صلاحية الفيز رغم التنبيه عليه من قبل صاحب الفيز بأن يسافر ويفيز قبل انتهاء صلاحية الفيز، ولكن بقي حتى انتهت الفيز، وبعد انتهاء صلاحية الفيز جاء الشخص هذا إلى قريبي يطلب منه أن يعيد له نصف المبلغ،(13/77)
ولكن قريبي رفض وقال: أنت الذي لم تسافر حتى انتهت صلاحية الفيز، وبهذا هو المتسبب لنفسه. فسؤالي: هل عليه إثم في أخذه لهذا المبلغ؟ نرجو إفتاءنا في هذا جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز بيع الفيز؛ لأن منحها من اختصاص وزارة الداخلية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/78)
الفتوى رقم ( 19883 ) :
س: أرجو من الله ثم منكم، أن تدلوني على فعل الخير والهداية إلى الطريق الصحيح، حيث إنني يا سماحة الشيخ، قد استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر ، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخد منه شيئا، وحيث إنهم كانوا على كفالة(13/78)
أخي، وكنت الوكيل الشرعي، وهم الآن على كفالة أخي، فهل يا سماحة الشيخ استمح منهم من هذا العمل الذي فعلته؟ وحيث كنت أجري وراء أطماع الدنيا ونسيت أن هذا حرام، ولا يجوز، يا سماحة الشيخ دلني ماذا أفعل أثابكم الله خير الجزاء؟
حيث يا سماحة الشيخ أعلمكم بأنني موظف بالمرتبة الرابعة، بمرتب شهري 4462 تقريبا، وحيث إنني أبني بيتا بالأقساط الشهرية، وكذلك أدفع قسط سيارة، ولا أستطيع دفع أي قسط؛ لأن هذه ظروفي، والله على ما أقول شهيد.
يا سماحة الشيخ: أفيدكم علما أن من المبالغ التي أخذتها من العمال قد ضغطتها في مهر الزواج، أي زواجي، فهل في هذا شيء؟ أفيدوني حيث إنني أتألم في كل لحظة، ولم أرتح في حياتي، علما أن الله رزقني بطفل ولله الحمد والمنة، وهذا الطفل هو الذي غير سير حياتي بعد الله سبحانه، أفيدوني بماذا أفعل، الله يجزاكم عني وعن جميع المسلمين كل خير؟
ج: بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ } (1) وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه
__________
(1) سورة البقرة الآية 188(13/79)
البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(13/80)
بيع الشخص الميزات التي له الحق في الحصول عليها
الفتوى رقم ( 11985 ) :
س: عندنا في نظام دولتنا أن المواطن الذي يعمل أو(13/80)
يدرس خارج الوطن لمدة معلومة، تمنحه الدولة استحقاقا يخول له به استيراد سيارة وأمتعة، مع إعفائه من الضريبة الجمركية عند رجوعه إلى الوطن، فهل يجوز لمثل هذا المواطن أن يبيع هذا الاستحقاق لغيره؟ علما أن هذا المواطن عاجز عن الانتفاع بهذا الاستحقاق، أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز لمن يعمل في الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله النظام؛ لأنه غير متمول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/81)
السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س10، 11: يرد للحراج أحيانا بضائع مسروقة، والذي يدل على ذلك ظهور الارتباك على بائعها، أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء، أو نوعية الأجهزة، وطريقة تشغيلها، أو القيمة الزهيدة التي بيعت به، أو من أين اشتراها. ما حكم شرائها؟
نظرا لكثرة مرتادي الحراج يومي الخميس والجمعة، تكثر المضايقات والسرقات في الزحام، وتجد كثيرا من الناس لا يتعاون في التبليغ عنها بحجة أنه ليس مسئولا في البلدية، أو الشرطة أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يأثم من يقوم بالتبليغ أم يؤجر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.(13/81)
ج10، 11: إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا، وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم.
ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" قالوا: يا رسول الله: هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: "تأخذ فوق يديه » (2)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) أحمد 3 / 99، 201، والبخاري 3 / 98، 8 / 59، والترمذي 4 / 523 برقم (2255)، وابن حبان 11 / 571، 572، برقم (5167، 5168)، وعبد بن حميد 3 / 186 برقم (1399)، وأبو يعلى 6 / 449 برقم (3838)، والطبراني في (الصغير) 1 / 208، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 94، 10 / 405، وفي (أخبار أصبهان) 2 / 14، والقضاعي 1 / 375 برقم (646)، والبيهقي 6 / 94، 10 / 90، والبغوي 13 / 97 برقم (3516).(13/82)
أخرجه البخاري في صحيحه انظر (فتح الباري) ج5، ص98، وأخرج الإمام أحمد في (المسند) نحوه، وفي رواية أخرى: « فقال رجل: يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: "تحجزه عن الظلم، فإن ذلك نصره » (1) ، وعلى ذلك فإن نصر الظالم بردعه عن ظلمه، واعتدائه، ونصر المظلوم بالسعي في رد حقه عليه، ومنع الظالم من تمكينه من إيذائه هو فرض كفاية، فإذا لم يوجد من يقوم بذلك بصفة رسمية، أو من هو أقوى منه في الأخذ على يد الظالم والعاصي لله، وردعه عن ظلمه وجرمه، تعين الأمر عليه حسب قدرته واستطاعته، مع الرفق واللين وله الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المظالم والغصب (2308),مسند أحمد بن حنبل (3/63).(13/83)
شراء محصول الثمار لعدة سنوات
الفتوى رقم ( 11594 )
س: أعطيت مبلغا من المال لتاجر فاكهة لكي يتاجر لي به ويعطيني أرباحا على ذلك، ثم علمت أنه يشتري محصول الحدائق لمدة 5 سنوات مقدما؛ لأن هذا يعطيه تخفيضا عن ثمن الحدائق الأصلي، فهل هذه الأرباح التي يعطيها لي من هذه التجارة حلال، وأنا راضية بذلك ومشتركة معه في المكسب والخسارة؟
ج: لا يجوز شراء محصول الحدائق لمدة خمس سنوات؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، فلا يجوز لك الاشتراك مع التاجر المذكور، ولا أخذ أرباح من تلك المتاجرة، ولو كنت راضية بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/84)
بيع المجهول
الفتوى رقم ( 19301 ) :
س: يوجد لدي بقالة متواضعة، وإرسلت من يشتري لي(13/84)
بضاعة من أحد المتاجر الكبار، مكونة من أغذية وعصيرات، ومن ضمنها جاءني كرتون بداخله إثنا عشر علبة -كراتين صغار بل متوسطة الحجم- يطلق عليها اسم: جرب حظك، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال، عبارة عن سيارة وطائرة ومروحة وقطار، كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة، وفي أحد الأيام حضر أحد الجيران، وقال للعامل: إن هذا حرام، لا يجوز البيع والشراء فيه؛ لأن الكرتون الذي بداخله الحلوى والألعاب مغلف، لا يرى ما بداخله. علما أن هذا الشكل ساري المفعول في المتاجر وجميع الأسواق والمحلات التجارية، وتصدره شركات لازم يكون تحت الإشراف، وعندما سمعت كلامه توقفت عن شراء هذه الألعاب؛ حتى أستفسر عنها من سماحتكم؛ استبراء لديني، فإن كان التعامل بهذا النوع حرام أفيدونا، وإن كان جائزا أتعامل بهذا النوع من الحلوى والألعاب أفيدونا؛ من أجل أستفيد وتعم الفائدة.
ج: هذا النوع من البضائع، ذات الكرتون المغلف، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها؛ لحديث أبي هريرة(13/85)
رضي الله عنه، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر » (1) رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 250، 376، 436، 439، 496، ومسلم 3 / 1153 برقم (1513)، وأبو داود 3 / 672 برقم (3376)، والترمذي 3 / 532 برقم (1230)، والنسائي 7 / 262، برقم (4518)، وابن ماجه 2 / 739 برقم (2194)، والدارمي 2 / 251، والدارقطني 3 / 15- 16، وابن أبي شيبة 6 / 132، وابن حبان 11 / 327 برقم (4951)، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 175 برقم (590) والبيهقي 5 / 266، 302، 338، والبغوي 8 / 131 برقم (2103).(13/86)
السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س21: يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض؛ لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟
ج21: إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه، إن كانت أجزاؤه متساوية، ويستثنى من ذلك ما يدخل تبعا للأصل أو(13/86)
يتسامح بمثله، إما لحقارته أو للمشقة في تمييز بعضه، وتعيينه كالقطن المحشو في الفرش والجبة ونحو ذلك، وكذلك ما كان ينضبط بصفة تكفي في السلم، فإنها تقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز فيه السلم بالرؤية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع ونحو ذلك، وعلى ذلك فإن جهالة المبيع غرر وخداع لا يصح البيع معها، ولا ينعقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/87)
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س20: وجد أحد في بضاعته مالا أو ذهبا أو أشياء ثمينة لم يكن صاحبها يعلم بوجودها أثناء بيعه لهذه البضاعة، فهل هذه الأشياء تعتبر ملكا للمشتري أم لا؟
ثمينة، لم يعلم بها صاحب البضاعة فلا تدخل في البيع؛ لأن البيع لا يتناولها، فعليه أن يردها إلى البائع إن كانت له، بعد التأكد من أنه صاحبها، وإن لم تكن للبائع ردها لصاحبها بعد تعريفها والإعلان عنها، فإن لم يتمكن من معرفة صاحبها تصدق بها بالنية عن(13/87)
صاحبها، فإن جاء صاحبها دفع له بقدر قيمتها إن طالبه بها، وله أجر الصدقة بها إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/88)
البيع بالأجل وتحديد الربح
الفتوى رقم ( 1249 ) :
س: إنه متسبب في البيع والشراء، وإنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر. ويسأل هل يجوز ذلك؟
ج: قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (2) الآية، وعليه: فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته، فلا حرج عليه في بيعه
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 282(13/88)
بما يحصل التراضي والاتفاق عليه، سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه، بشرط أن لا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان، والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وأن لا يكون فيه غرر، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ففي ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع، فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب، ولؤم الطباع، وشراسة الأخلاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/89)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4552 ) :
س1: هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة، أم أن الربح غير محدود؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل، ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤديها التاجر كل سنة.
ج1: يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا، ولا نعلم حدا ينتهى إليه في الربح، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي، لما ورد فيه من(13/89)
الترغيب، إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك، إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغبن، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه، بل ينصح له أينما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة » (1) الحديث، رواه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال: « بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » (2) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري التوحيد (6937).
(2) صحيح مسلم التوبة (2767),مسند أحمد بن حنبل (4/402).(13/90)
/200
س2: هل تعتبر الزيادة التي يضيفها البائع عند البيع بالدين ربا أم لا؟ مثلا: حاجة تساوي خمسمائة درهم إذا أديتها نقدا حالا، أما إذا أديتها إلى أجل وبالأقساط فإنه يضاف إلى ثمنها نسبة مئوية، خمسة أو عشرة في المائة. هل هذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ نريد جوابا مقنعا مع الدليل.
ج2: إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، « أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية » (1)
__________
(1) انظر (موطأ مالك) 2 / 780، 781، و (مسند أحمد) 6 / 213، و (صحيح البخاري) 1 / 117، 3 / 29، 126- 128، 177، 184، و (صحيح مسلم) 2 / 1141 برقم (1504)، و (سنن أبي داود 4 / 245، برقم (3929)، و (سنن النسائي) 6 / 164 برقم (3451)، و (سنن ابن ماجه) 2 / 842 برقم (2521)، و (صحيح ابن حبان) 10 / 93، 167، 168 برقم (4272، 4325، 4326)، و (سنن البيهقي) 5 / 338، 7 / 132، 10 / 295، 299-300، 336- 338.(13/90)
وهذا من البيع بالأقساط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/91)
الفتوى رقم ( 6161 ) :
س: أولا: هل الأرباح محدودة في الدين الإسلامي؛ إن كان كذلك فما هو الحد الأقصى؟ أو غير محدود فكيف تفسرون ذلك؟
ثانيا: زكاة عاشوراء فهل قيمتها تحدد، وذلك دائما في المجال التجاري بثمن شراء السلع أو بثمن بيعها؟
ج: أولا: ليست الأرباح في التجارة محدودة، بل تتبع أحوال العرض والطلب، كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجرا أو غيره أن يكون سهلا سمحا في بيعه وشرائه، وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه، فيغبنه في البيع أو الشراء، بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية.
ثانيا: ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء، وإنما تجب الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة، إذا بلغت نصابا وحال عليها(13/91)
الحول من تاريخ بلوغ النصاب، فتجب فيما كان منه مع ربحه عند الحول. وفي قيمة العروض حين يحول عليها الحول، ولا يعتبر ثمن الشراء في تقدير الزكاة، وبدء الحول من تاريخ تمام النصاب، سواء كان تمامه عاشوراء (شهر محرم) أم أي شهر من بقية شهور السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/92)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7339 ) :
س4: هل يجوز للتاجر أن يكسب أكثر من 10% من البضاعة؟
ج4: كسب التاجر غير محدود بنسبة شرعا، لكن لا يجوز أن يخدع من يشتري منه، فيبيعه بغير السعر المعروف في السوق، ويشرع للمسلم ألا يغالي في الربح، بل يكون سمحا إذا باع وإذا اشترى لحث النبي صلى الله عليه وسلم على السماحة في المعاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/92)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 986 ) :
س2: رجل اشترى سلعة بمائتي ريال، ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل، فسامها منه بمائة ريال (100) ، مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال (100) مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟
ج2: لا يخلو الأمر من حالين: إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال (200) ثمنها مؤجل أو حال وقد نقده المشتري، وإن كان مؤجلا فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال (100) أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال (100) فلا يجوز له أن يشتريها، وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها؛ لكون التبايع بها وسيلة الربا. فهي داخلة في عموم أدلة الربا.
أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري، أو أنها بثمن مؤجل، إلا أنها من شخص آخر، فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية، فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها به فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم، فلا يهتبل فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه؛ ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى:(13/93)
{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (1) وقال صلى الله عليه وسلم: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » (2) وقال: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » (3) وشبك بين أصابعه، وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة بعضهم على بعض واغتنام حاجة بعضهم لتكون سببا في المبالغة في التكسب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الحجرات الآية 10
(2) أحمد 4 / 268، 270، 271، 276، والبخاري 7 / 77- 78، ومسلم 4 / 1999- 2000 برقم (2586)، وابن أبي شيبة 13 / 253، وابن حبان 1 / 469، 533 برقم (233، 297)، والطيالسي ص107 برقم (790، 793)، والحميدي 2 / 409 برقم (919)، والقضاعي في (مسند الشهاب) 2 / 283- 284 برقم (1366- 1368)، والبيهقي 3 / 353، والبغوي 13 / 46، 47 برقم (3459، 3460).
(3) أحمد 4 / 404، 405، 409، والبخاري 1 / 123، 3 / 98، 7 / 80، ومسلم 4 / 1999 برقم (2585)، والترمذي 4 / 325 برقم (1928)، والنسائي 5 / 79 برقم (2560)، وابن حبان 1 / 468، 469 برقم (231، 233)، وابن أبي شيبة 11 / 22، 13 / 252، والحميدي 2 / 340 برقم (772)، والبيهقي 6 / 94، والبغوي 13 / 47 برقم (3461).(13/94)
الفتوى رقم ( 12076 ) :
س: لأبي محلات تجارية، وأنا تركت المدرسة واشتغلت مع والدي في هذه المحلات، وبعد فترة وجدت أبي يقول لي: زود على بعض السلع مبلغا من المال فوق السعر المحدد، وانقص من الموازين والمكاييل، وهذا وذلك أنا لست راضيا عن هذا العمل، ولكن مجبور على العمل؛ لأني ليس لدي شهادة، أعمل وأنا إن تركت العمل وهاجرت في أي مكان فسوف يبحث عني، ويعثر علي ويضربني كثيرا؛ لأن له نفوذا كثيرة، وحاجة أخرى تمنعني وهو أني في الخدمة العسكرية، ووالدي بواسطة جعلني في العمل على طول، ولا أذهب إلى الخدمة العسكرية. فأرجو من سماحتكم أن تفيدني: هل أنا علي ذنب من هذا العمل، أم أن الذنب على أبي، ولعلم فضيلتكم أنا أتعذب من هذا الموضوع ليلا ونهارا، وأنا أشهدكم أني بريء من هذا العمل، والدليل على هذا أني أتناول نصف أكلي فقط، وأصوم بعض الأيام حتى لا آكل حراما. وجزاكم الله خيرا ووفقكم إلى ما فيه الخير ويوهبكم الجنات النعيم.
ج: لا يجوز لك أن تزيد في السعر المحدد من السلطان، ولا يحل لك أن تنقص الميزان والمكيال، ولو أمرك والدك بذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.(13/95)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/96)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 8267 ) :
س10: أعطاني سلعة بمبلغ 150 قرشا لأبيعها له، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي بـ 10%، فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وآخذ المكسسب لي أم لا؟ وما الحكم لو كان قد اشترط علي عدم البيع بأغلى من 150 قرشا؟
ج10: يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكا لصاحب السلعة، ولك من الربح كله النسبة التي شرطها لك، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/96)
السؤال السابع عشر والثاني والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س17: هناك من يضع ملصقات تسعيرة على بعض السلع؛ لتوضيح ما كانت عليه قيمتها قبل دخولها الحراج،(13/96)
وأحيانا تكون هذه الأسعار مبالغا فيها فما حكم عمله ذلك؟
ج17: إذا كانت هذه الملصقات التي توضع على بعض السلع لتوضيح سعرها، مخالفة لسعرها الحقيقى، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من التدليس على المشتري، والتغرير به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/97)
/200
س22: اشترى أحد بضاعة، وأخذ منها بعض الأشياء، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، وقال: هي علي بكذا من القيمة، أي بنفس السعر الذي اشتراها به، دون أن يخبر بما أخذ منها. ما حكم ذلك؟
ج22: من اشترى بضاعة وأخذ منها سلعة، ثم عرضها للبيع، وقال: إنه اشتراها بكذا، فإنه يجب عليه أن يبين ما أخذه منها، ولا يجوز له كتمان ذلك؛ لما فيه من الكذب والتغرير بالمشتري، وله أن يعرضها كما لو كانت سلعة جديدة، ويبيعها بما يتوقف عليه السوم دون ذكر ما اشتراها به أو ما أخذه منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/97)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12236 ) :
س1: إذا باع إنسان شيئا بسعر معين، وأراد منه شخص كمية كثيرة، فخفضت له السعر. ما هو رأي الإسلام في هذا؟(13/97)
جزاكم الله خيرا.
ج1: يجوز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/98)
الفتوى رقم ( 9303 ) :
س: رجل طلب من آخر شراء شيء ما، وسعر هذا الشيء مثلا ثلاثة دنانير، فكان ذلك الشخص يعطيها له بأربعة دنانير، ويأخذ لنفسه الفرق، فهل يصح شرعا هذا الفعل أم لا؟
ج: الوكيل أمين ونائب عن المشتري، فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل، لكن متى أعلمه بالزيادة فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/98)
السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س31: إذا أعطى أحد بضاعة لعرضها للبيع، وبعد أن وجد من يشتريها ذهب لصاحبها واشتراها بسعر أقل بعدما(13/98)
ضمن من يشتريها، ولم يشعر صاحبها بالسعر الذي وصلت إليه، فهل هذا العمل جائز؟
ج31: من كان وكيلا عن شخص في بيع سلعته، ثم أتى شخص ليشتريها منه بسعر اتفقا عليه، فذهب هذا الوكيل لصاحب السلعة فاشتراها منه بأقل من هذا السعر الذي اتفق مع من أراد شراءها منه، دون علمه وإذنه بذلك - فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب والخيانة للأمانة، والإضرار بالبائع صاحب السلعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/99)
الفتوى رقم ( 1115 ) :
س: هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض؟
ج: لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع، إذا كانت نسبتها إليه معلومة، كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك، لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء؛ لانتفاء المانع الشرعي في ذلك.(13/99)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/100)
الفتوى رقم ( 7548 ) :
س: أرض فيها شركاء كثيرون وهي منحة من الحكومة، هل يجوز بيعهم بينهم ولو كان ما بعد عرف كل فرد منهم نصيبه؟ مثلا باع واحد من أهل الأرض على الثاني. وهل إذا كان البيع صحيحا تجب فيها الزكاة إذا كان لها حولان أو ثلاثة، وهي على حظهم؟ وهل كل عام له زكاة أم إذا باع زكى المبلغ الذي قبضه؟ هذا والله يدلكم على الصواب.
ج: إذا استقرت ملكيتهم للأرض التي منحوها، وعلم كل منهم نصيبه منها مشاعا؛ صح بيع كل منهم نصيبه، ووجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول من تاريخ عزمه على البيع، أما إذا لم يعلم كل منهم نصيبه ولو مشاعا فلا يصح البيع، للجهل بالمبيع، وكذا إذا لم تستقر الملكية فلا يصح البيع، ولا تجب الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/100)
السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س32: اشترك عدة أشخاص في شراء بضاعة، وقام بدفع المبلغ واحد منهم، ففي هذه الحالة هل يجوز لهم بيع أسهمهم؟
ج32: من اشترك في بضاعة وكان له نصيب معلوم فيها، فله أن يبيع ما يخصه في تلك البضاعة، من أسهم وغيرها، بثمن معلوم، إذا كانوا قد قبضوها؛ لأن حقيقة ذلك البيع هو بيع ما يملكه من البضاعة بثمن معلوم، وليس هذا من بيع النقد بالنقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/101)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15901 ) :
س1: قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } (1) الآية، ويسأل كاتب الرسالة: هل التجارة هي الممنوعة؟ أم المؤمنون ليسوا مجبرين على الذهاب إلى الصلاة يوم الجمعة إذا استطاعوا الاستمرار في تجارتهم؟
ج1: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (2)
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(2) سورة الجمعة الآية 9(13/101)
معناه: ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام، وهذا يعني: تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة، إلا لضرروة تدعو إلى الشراء؛ كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/102)
الفتوى رقم ( 15316 ) :
س: ما حكم البيع عند باب المسجد وخاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ حيث إنه يوجد عندنا أناس يبيعون حتى تقام الخطبة ثم يدخل المسجد، وإذا كان المباع سواك أو طيب فما الحكم؟
ج: البيع عند باب المسجد خارجه جائز؛ إذا كان قبل النداء الثاني. وأما بعد النداء الثاني فإنه لا يجوز؛ لنهي الله سبحانه عن ذلك بقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (1)
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(13/102)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/103)
الفتوى رقم ( 13835 ) :
س: عندنا في السودان أهل لنا يقومون ببيع البلح والخميرة معا في شكل تجارة، وهم يعلمون علم اليقين أن المشتري لا يريد من هذا البلح والخميرة إلا لصناعة الخمر، وهم بذلك يتحصلون على أرباح طائلة من هذه التجارة، فما حكم هذه التجارة في الشرع، وهل رزقها حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز البيع؛ لقول الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/103)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/104)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17853 ) :
س1: هل يجوز للمسلم قطع أو جني العنب الذي يستعمل عصيره خاصا للخمر فقط، ولا يصلح هذا النوع للأكل؟ والمتصور هنا المسلم الذي لا مدخول له، يعيش بإعانات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، ويدوم هذا الموسم السنوي لقطع العنب أسبوع إلى ثلاثة، وفي حالة الضرورة.
ج1: لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا جنيه وتحضيره لمن يفعل ذلك؛ لأن هذا من الإعانة على معصية الله، وقد قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه؛ من أجل تعاونهم على الإثم والعدوان.
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/104)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/105)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7539 ) :
س3: ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء علما بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/105)
الفتوى رقم ( 6217 ) :
س: أنا خميس محمد حافظ من محافظة الإسكندرية جمهورية مصر العربية، حيث إنني متزوج وأعول زوجة وأولاد، وأنا(13/105)
أعمل بشركة عاملا بأجر بسيط، ولكن أعباء الحياة والتزاماتها تضطرني إلى مواصلة الكفاح، فأقوم بتصليح وبيع وشراء ولاعات البوتاجاز، وكما تعلمون معاليكم فإن هذه المهنة تشوبها الشبهات من حيث إن هذه الولاعات تستعمل في إشعال السيجار، وأنا لا أحب أن يدخل إلى جيبي ولا إلى فم أولادي أي قرش واحد يكون فيه شبهة تحريم، وحيث إن هذا النوع من الولاعات لا يقتصر على إشعال السيجار وإنما هناك أناس كثيرون يستعملون هذه الولاعات في أغراض أخرى، مثل إشعال جهاز بوتاجاز المنزل، وأيضا في منزل والدتي وكذلك أخي، كما أن بعض الإخوة في الإسلام يأتون إلي بنفس النوع من الولاعات لإصلاحها وملؤها بالغاز للاستعمال المنزلي، وحيث إنني لا أقوى على التمييز هل هؤلاء يستعملون هذه الولاعات في أغراض منزلية أو في أغراض مشبوهة، كالأغراض التي يحرمها الدين كإشعال السيجار مثلا، لهذا فقد قمت بسؤال أحد الإخوة المجتهدين ليفتوني في هذا الأمر، فمنهم من قال: هو حلال، ومنهم من امتنع عن الإفتاء ونصحوني بإرسال هذه الفتوى إلى معاليكم، كما أرجو من معاليكم أن تبينوا لنا هل ما يوجد في حوزتنا من عدد للإصلاح وأنابيب وولاعات هل هي حلال أم حرام؟ وإن كانت حرام كيف نتصرف فيها؛ هل نبيعها ونأكل بثمنها أو نرميها؟ وإن كان هذا العمل حلال أأستمر فيه؟
أفادكم الله وجزاكم عنا خير الثواب، كما أحيط علم(13/106)
معاليكم إنني ما زلت للآن أعمل في إصلاح وبيع الولاعات، لذا أرجو من معاليكم سرعة الرد على هذه الفتوى في أقرب وقت ممكن.
ج: لا حرج في صنع ولاعات البوتاجاز ولا في إصلاحها ولا في بيعها، وإن كان بعض الناس يستعملها في محرم فإثم استعمالها في المحرم على نفسه، ولا حرج عليك في اقتناء الأجهزة التي تصلح بها هذه الولاعات، لكن إذا كان هناك ولاعات خاصة بالاستعمال في إشعال السجائر ونحوها فلا تصنعها ولا تصلحها ولا تبعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/107)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17600 ) :
س3: شاب يسأل هل يجوز له أن يبيع أشياء محرمة على النساء دون إخبار أخته، كحذاء الرياضة مثل الذي ترتديه وتمارس الرياضة مع الذكور، وكالسراويل مثل الذي تلبسه وتخرج به إلى الشوارع، وهذا بعد النصيحة وأبوه لم يستجب له ويمنع ابنته ذلك؟
ج3: لا يجوز للمسلم أن يبع الأشياء المحرمة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، لقول الله سبحانه وتعالى:(13/107)
{ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح البخاري الأدب (5754),صحيح مسلم الإيمان (110),مسند أحمد بن حنبل (4/33),سنن الدارمي الديات (2361).(13/108)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18409 ) :
س1: ما هو حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية، وخاصة الضيقة منها، وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟
ج1: يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/108)
الفتوى رقم ( 19852 ) :
س: الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها، وما يسمى منها بالجنز، والاسترتش، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل + بلايز، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة، خصوصا ما يخص النساء، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة، أو ما يسمى بالشيفون، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم، والقصير منها، والتنانير النسائية القصيرة.
ج: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه. وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل(13/109)
علم أنه يستعان به على معصية).
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى: { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } (3) وقال عليه الصلاة والسلام: « الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (4) ، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم » (5) . متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم:.. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة التوبة الآية 71
(4) صحيح البخاري الغسل (279),صحيح مسلم الحيض (371),سنن الترمذي الطهارة (121),سنن النسائي الطهارة (269),سنن أبو داود الطهارة (231),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534),مسند أحمد بن حنبل (2/471).
(5) أحمد 4 / 361، 365، والبخاري 1 / 20، 133، 2 / 110، 3 / 27، 173، 8 / 123، ومسلم 1 / 75 برقم (56)، والترمذي 4 / 324 برقم (1925)، وابن حبان 10 / 411، 412 برقم (4545، 4546)، والطبراني 2 / 298، 299، 339 برقم (2244- 2249، 2414- 2416)، والبيهقي 8 / 146.(13/110)
يشرب عليه الخمر.. إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/111)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14363 ) :
س2: كثير من الناس يبيعون الورد في محلات الرقص وغيره، والورد بالنسبة للمجتمع الغربي شيء يقدم من الحبيب، فالشاب يقدم الوردة للبنت لكي تقبله، أو ليبدأ معها علاقة، والبنت تنظر إلى الوردة المقدمة لها أنها من مغرم بها، وما يقابل بائع الورد من أفعال النساء، تأخذه البنت في قبلات وأحضان لكي يعطيها وردة ومن رقص وغيرها. فما رأي الدين في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع الورد؛ لما في ذلك من ارتكاب المحرم وما يفضي إليه من الشر والفساد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/111)
السؤال الثالث عشر والرابع عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س13، 14: يأتي أحيانا بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين (شيشة) أو أواني تساعد على التدخين، مثل الولاعات وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
هل يجوز بيع المجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة؟
ج13، 14: يحرم بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها من وسائل المعاصي والشرك: كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيرا لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/112)
الفتوى رقم ( 14967 ) :
س: نرفع لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية (رصاصا) أو(13/112)
بنادق بأشكالها، هل هذا المال حلال مباح أم لا؟ وهل يجوز قبول هذا المال كسداد دين أو ثمن في مبايعة أو مهر في زواج؟ لا سيما أن ولي الأمر وتعليمات الدولة تقضي بمنع المتاجرة في السلاح وغيره من الممنوعات. نأمل من فضيلتكم إفادتنا ليتم تعميمه وإفهامه للمسلمين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين في كل مكان خير الجزاء، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والسلام عليكم.
ج: لا يجوز بيع السلاح الممنوع بيعه من قبل ولي الأمر؛ لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } (1) ومنع ولي الأمر من بيع السلاح ملاحظ فيه الحفاظ على الأمن، وسد وسائل الفتنة، وبناء على ذلك ترى اللجنة تحريم بيع السلاح بدون إذن ولي الأمر، وتحريم المكسب الناتج عن ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 59(13/113)
الفتوى رقم ( 1171 ) :
س: عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما، ويحضر(13/113)
المشترون يحتالون بحيلة، يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة؛ لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك جائز أم لا، وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع؟
ج: تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين، واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام؛ لما في ذلك من الأثرة الممقوتة، والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع، وهو خلق ذميم، لا يليق بالمسلمين، ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا في معنى التسعير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما، مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين، وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك؛ لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن.
وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه.(13/114)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/115)
الفتوى رقم ( 16791 ) :
س: سؤالنا عن (المقانعة) في المزادات العلنية وما حكمها؟ وهي ما يفعله بعض الأشخاص في المزادات الحكومية، بأن يتم الاتفاق بينهم على أن يكونوا شركاء أثناء المزاد، وبعد انتهاء المزاد يتم بيع السلعة مرة أخرى فيما بينهم، والمكسب يوزع بين الشركاء بالتساوي. هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لكونه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وظلم صاحب السلعة لمصلحة المتواطئين على الشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/115)
السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س24: عند الحراج على بضاعة يلاحظ أن هناك بعض من الشريطية من يقوم بإشارات فيما بينهم، بطلب الصمت عن المزايدة ليشتروا البضاعة بسعر قليل، وهذا ما يسمونه بينهم(13/115)
بـ (النية) أي بمعنى: اصمت وفي نيتي إذا شريت أنا، أنت معي. فما حكم ذلك؟ وهل يشترط للنية في مثل هذه الحالة قبل المزايدة أم أثنائها؟
ج24: هذا البيع لا يجوز، لما فيه من الإضرار بالبائع، والخداع له، مما يؤدي لأخذ سلعته بسعر أقل مما هي عليه، فإذا ثبت ذلك، وكان ذلك غبن للبائع، لم تجر العادة بمثله، فله الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخه واسترداد سلعته ورد الثمن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/116)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س6، 7: هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك؟
ج6، 7: لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى:(13/116)
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (1) الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « إنما البيع عن تراض » (2) رواه ابن ماجه وابن حبان فإذا أكره البائع على البيع فله الخيار؛ إن أراد أن يمضي البيع، أو يرجع عن بيع سلعته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 29
(2) ابن ماجه 2 / 737 برقم (2185)، وابن حبان 11 / 340 - 341 برقم (4967)، والبيهقي 6 / 17.(13/117)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س5: هناك من يحضر الحراج على بضاعة، ويبدأ وصفها بعيوب أمام المشترين؛ رغبة منه في عدم ارتفاع سعرها ليشتريها. ما حكم ذلك؟
ج5: إبداء عيوب السلعة من جهة أحد المشترين لها لئلا يرتفع سعرها فيأخذها بسعر أقل محرم شرعا؛ لما فيه من الإضرار بأخيه المسلم، سواء كانت تلك العيوب فيها أو لا، وعلى البائع أن يبين ما فيها من العيوب التي يجهلها المشتري؛ براءة للذمة،(13/117)
وحذرا من الغش.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/118)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6856 ) :
س3: يريد شخص شراء أرض أو استئجارها، فتعرض له شخص آخر يدعي أنه سوف يشتري الأرض نفسها، وهو لا يريد شراءها إلا لأجل بيعها على الشخص الذي يريد شراءها، وعنده يقين أنها سوف تربح ربحا جيدا في حالة شرائها وبيعها على الآخر، علما بأنه لم يدفع ثمنها ولم يعقد بيع إلا بعد التمكن من أن الشخص الأول سوف يشتريها بربح وافر. أفتونا مأجورين.
ج3: إذا كنت سمت الأرض لشرائها أو استئجارها، وعلم ذلك الشخص بسومك، وركون المالك إليك، لم يجز له شراؤها أو استئجارها؛ لأنه متضمن لسوم الرجل على سوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك الرجل بسومك الأرض أو سامها قبل ميل مالكها إلى بيعها عليك، أو إيجارها لك، أو بعد أن انصرف مالك الأرض عن بيعها أو إيجارها لك - جاز له أن يشتريها أو يستأجرها ليتصرف فيها: بيعا أو إيجارا أو استبقاء.(13/118)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/119)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7551 ) :
س5: هل المساومة على سعر السلعة جائزة شرعا أو لا؟
ج5: تجوز المساومة على السلعة؛ رعاية لحق البائع، ما لم يركن البائع إلى سوم أحد السائمين، فلا يجوز؛ رعاية لحق من رست عليه، وهذا هو المقصود بالنهي عن سوم الإنسان على سوم أخيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/119)
السؤال الرابع والتاسع والعشرون والثلاثون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س4: هناك من يحضر الحراج على سلعة أو بضاعة ويزيد في السعر، وهو لا يريد شراءها. ما حكم ذلك؟
ج4: من يزيد في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ففعله هذا محرم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالمشتري، لاعتقاد المشتري أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساويه، وهي(13/119)
بخلاف ذلك، وهذا هو النجش الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نهي تحريم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش » (1) وكما جاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد » (2) متفق عليهما.
وإذا ثبت النجش وكان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع؛ لأن ذلك داخل في خيار الغبن.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك في (الموطأ) 2 / 684، والشافعي 2 / 145، وأحمد 2 / 7، 63، 108، 156، والبخاري 3 / 24، 8 / 61، مسلم 3 / 1156، برقم (1516)، والنسائي 7 / 258 برقم (4505)، وابن ماجه 2 / 734 برقم (2173)، وأبو يعلى 10 / 171 برقم (5796)، وابن حبان 11 / 342 برقم (4968)، والبيهقي 5 / 343، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 121 برقم (2097).
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4453),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2849),سنن الترمذي صفة الجنة (2558),مسند أحمد بن حنبل (3/9).(13/120)
/200
س29، 30: إذا كان الشخص يقوم بنفسه بالحراج على بضاعة خاصة به، فهل له أن يبدأ الحراج بسعر من عنده، أم ينتظر أحدا من المشترين يطرح بداية المزايدة؟
هل للدلال حق في الزيادة من عنده أثناء الحراج، أو ينتظر حتى يتوقف المشترون إذا كان يرغب في شرائها ومن ثم يقوم بالزيادة؟
ج29، 30: إذا كان الدلال الذي يقوم بالحراج على السلعة ويرغب في شراء السلعة فلا بأس أن يبدأ الحراج بسعر من عنده،(13/120)
أو يزيد فيها أثناء الحراج بعد سوم أحد الراغبين فيها، بحيث لو لم يزد أحد من الحاضرين لأخذها به، ويحرم أن يبدأ سعرها أو يزيد فيها وهو لا يريد شراءها، أو يزيد فيها لإيهام المشتري بأن سعرها أعلى من ذلك، أو ليقطع السوم عند سومه فيأخذها بسعر أقل من ثمنها، وإن كانت السلعة خاصة به فلا يبدأ بسومها ولا يزيد فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/121)
بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 14409 ) :
س3: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج3: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله(13/121)
صلى الله عليه وسلم: « لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 682، وأحمد 1 / 368، 2 / 42، 153، 394، 465، 501، 4 / 314، والبخاري 3 / 26- 28، 52، ومسلم 3 / 1155، 1157 برقم (1515، 1521)، والنسائي 7 / 256، 257 برقم (4496، 4497، 4500)، والحميدي 2 / 446 برقم (1027)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 9، وابن حبان 11 / 337 برقم (4962)، والبيهقي 5 / 346، 347، والبغوي 8 / 115 برقم (2092)، كلهم رووه بلفظ فيه تلقي الركبان، وبيع الحاضر للباد.(13/122)
السمسرة
السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س18: ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟
ج18: يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة، لعرض السلع وبيعها؛ لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه؛ للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ، والذي جاء فيه: « ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق » (1) ،
__________
(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (512),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (615),سنن النسائي المواقيت (500),سنن أبو داود الصلاة (402),سنن ابن ماجه الصلاة (677),مسند أحمد بن حنبل (2/462),موطأ مالك وقوت الصلاة (28),سنن الدارمي الصلاة (1207).(13/122)
وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ج4 ص373، وما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: « كنا نتلقى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » (1) ، وفي لفظ آخر عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: « كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه » (2) ، وفي رواية لمسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » (3) ، وعلى ذلك فإن السلعة إذا لم يهبط بها صاحبها إلى السوق المعد لبيعها فيه فإنه يحرم تلقي أصحابها، ومن تلقاها قبل بلوغها السوق فإنه آثم، وعاص لله تعالى، إذا كان عالما بالتحريم؛ لما فيه من الخداع والتغرير بالبائع، والإضرار بأهل السوق، وإذا ثبت هذا وحصل غبن للبائع لم تجر العادة بمثله، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع، وذلك داخل في خيار الغبن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3092),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2843),سنن الترمذي صفة جهنم (2589),مسند أحمد بن حنبل (2/313),موطأ مالك الجامع (1872),سنن الدارمي الرقاق (2847).
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4347),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2856).
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4348),سنن النسائي الكسوف (1472).(13/123)
الفتوى رقم ( 2644 ) :
س: أفيدكم بأنني دلال في العقار، وقد أعلنت بلدية طريف عن بيع أراضي مواقع للمحروقات (شيش بنزين وديزل) ومواقع استراحات، فتقدمت ودللت عليها بالمزاد العلني واشترطت البلدية أن يكون السعي على المشتري كما هو معروف، وبعد أن رست وتم البيع على الذي رست عليهم من بين خمسين شخصا تقريبا، ما عدا أعضاء اللجنة المشرفين على الحراج، ولما أن استلمت قيمة الأرض المذكورة أعطوني الذين اشتروا الأرض زيادة عن سعيي المقرر من تلقاء أنفسهم، فهل هذه الزيادة حلال، وهل آخذها أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما أخذته من الزيادة عن السعي المقرر؛ لأنهم دفعوه لك عن طيب نفس، فهو إكرامية منهم لك، لكن إذا كنت حابيتهم بالبيع فبعت عليهم مع وجود طالب للأرض بأكثر مما بعت عليهم به فلا يجوز أخذ الزيادة؛ لأنها في مقابل محاباتك لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/124)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9909 ) :
س1: أنا صاحب مكتب تجاري، شغلتي هي أننى وكيل ووسيط لبعض الشركات في الخارج المصنعة للملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، هذه الشركات تقوم بإرسال عينات ما تصنعه مع الأسعار لكل صنف، أقوم بعرض هذه البضاعة للتجار في الأسواق وبيعها لهم بسعر الشركة مقابل عمولة من الشركة المصنعة حسب الاتفاق معها على نسبة العمولة، فهل علي إثم في ذلك أو يلحقني أي شيء من الإثم في ذلك؟ أرجو إفادتنا مع الشكر.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز لك أخذ تلك العمولة ولا إثم عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/125)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7520 ) :
س2: وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا(13/125)
الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج2: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، ف
أخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/126)
/200
س3: هل بيع المزاد العلني حرام؟
ج3: يجوز البيع بالمزاد العلني ولا حرج في ذلك.
وبالله التوقيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/126)
الفتوى رقم ( 16043 ) :
س: ما حكم ما يسمونه: البقشيش، المحسوبية.. إلخ من المصطلحات التي تطلق على المال الذي يعطيه صاحب المحل للصنايعي (صاحب مهنة معينة) مقابل أن يشتري من عنده بضاعته، أو أتى له بالزبون، وكما يسمونها (إكرامية)، حيث إنني أجلس في محل بيع مواد دهان، وعندما يأتي الدهان ومعه الزبون ويشترون من عندي البضاعة، فأخرج بعد ذلك للدهان(13/126)
مبلغا ما -سواء صغر أم كبر- مع العلم أن هذا المبلغ لا يؤثر على مكسبي في تلك البضاعة لو بعتها للزبون بالسعر قبل إضافة هذه المحسوبية، بمعنى: أنا عندي بضاعة مثلا 10 ريالات، ممكن أبيعها 12 ريالا للزبون على طول، أما لو جاء لي صانع معه زبون أبيعها 15 ريالا لكي أعطي للصانع 3 ريالات إكرامية. هذا كله يحدث بزعم أن الصانع هذا لا يأتي بالزبون طالما أنك لا تعطيه الإكرامية، وبذلك تقل المبيعات، ممكن الصانع هذا يبلغ الزبون أن هذه البضاعة بها من العيوب ما يكفي لعدم الشراء منها؛ لأن صاحب المحل لا يعطي هذه الإكرامية، فأصبحت الآن هذه المسألة منتشرة في بلاد كثيرة، وهذا أيضا يحدث بزعم أن الصانع يأخذ العمل هذا بسعر قليل (منزل للدهان) فيريد أن يعوض هذا من خلال هذه الإكرامية، مثلا منزل أجرة دهانه 100 ريالا، يأخذها الصانع 80 ريالا، ويريد تعويض 20 ريالا من صاحب المحل. أفيدونا في هذا أفادكم الله، وجعلكم دائما قائمين على إيضاح الحق وإزالة الضباب عن الجهل بالدين. نرجو أن يكون الرد رسالة عامة للجميع (زبون، صانع، تاجر) حتى يعرف الجميع الحكم فتنتهي هذه المسألة.
ج: هذا العمل لا يجوز لما يلي:
أولا: هذا العمل فيه أضرار وظلم للمشتري؛ لأنه يحمل ما سيدفع للسمسار بدون علم المشتري.(13/127)
ثانيا: هذا العمل فيه إضرار بأصحاب المحلات ممن لا يتعاملون بهذه الطريقة السيئة؛ لأن من لم يدفع للدهان مثلا فلن يأتي إليه للشراء من بضاعته، ولن يأتي إليه بالعملاء، وإذا اشترى أحد من بضاعته فسيذمها الدهان أو غيره ممن تلك طريقتهم.
نسأل الله العافية والتوفيق للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/128)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18574 ) :
س2: بعض أصحاب سيارات النقل يأتون بالسلع من المزارع، ثم يشترط علينا صاحب السيارة بأن نعطيه خمسين ريالا لكي تحرج له المؤسسة، أي تتولى بيع البضاعة التي معه، ويخصم المبلغ من عمولة التحريج الخاصة بالمكتب. ما حكم ذلك في الشرع؟
ج2: لا يجوز إعطاء صاحب السيارة المبلغ المذكور؛ لأنه لا حق له في ذلك؛ لكونه أجيرا لصاحب المزرعة، ولأن إعطاءه المبلغ المذكور وسيلة إلى خيانته، وعدم نصحه للمزارع، ولما فيه من الضرر على الآخرين.(13/128)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/129)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19373 ) :
س1: إذا كنت أزاول التجارة، وأوصاني شخص بسلعة، ولم يدفع لي المال، وأحضرت له السلعة التي أوصاني عليها، وسلمتها له، هل أنا أطلب منه المال المتفق عليه، أو إنني أطلب منه زيادة غير الذي أنا دفعت؟
ج1: يجب عليك أن تبين له مقدار الثمن الذي دفعته قيمة للسلعة، ولا بأس أن تطلب منه ما يقابل تعبك زيادة على ذلك الثمن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/129)
السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س8، 9: كثر الجدل حول مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، فساعة (2.5) في المائة، وساعة (5) في المائة، فما هو السعي الشرعي، أو أنه حسب الاتفاق بين البائع والدلال؟
ج8، 9: إذا حصل اتفاق بين الدلال والبائع والمشتري على(13/129)
أن يأخذ من المشتري أو من البائع أو منهما معا سعيا معلوما جاز ذلك، ولا تحديد للسعي بنسبة معينة، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/130)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19912 ) :
س3: أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغا معينا على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة آخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟
ج3: إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءا من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعا لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزاد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار(13/130)
بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه.
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزاد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/131)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19856 ) :
س1: عند الاتفاق مع المزارع لتسويق البضاعة، يكون الاتفاق على أساس نسبة تتراوح بين 3% إلى 5% لصالح الدلال، ويكون التفاهم في العمل على هذا الأساس.
ج1: يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل دلالته عليها، ويستحصلها الدلال من البائع أو المشتري حسب الاتفاق من غير إجحاف ولا ضرر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/131)
/200
س2: هناك عرف في الحلقة بين الدلالين، حيث إنهم يأخذون نصف ريال على الكرتون أو الطرد، ولا يضمن في الفاتورة المرسلة، وعند مناقشة الدلالين في هذا الأمر يقولون: إنما هذا هو عرف في السوق، وكل دلال يأخذه. أفتونا(13/131)
مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
ج2: هذا عرف فاسد لا يجوز؛ لأنه أخذ لمال زائد على ما يستحقه وبغير علم صاحبه، فهو ظلم له ومضارة به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/132)
بيع العربون
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 9388 ) :
س7: هل يجوز للبائع أن يأخذ العربون من المشتري، وفي حالة عدم وفاء المشتري أو رجوعه في البيع هل يحق شرعا للبائع أن يحتفظ بالعربون لنفسه دون أن يرده للمشتري؟
ج7: إذا كان الواقع كما ذكر، جاز له أن يحتفظ بالعربون لنفسه، ولا يرده للمشتري في أصح قولي العلماء إذا اتفقا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/132)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17341 ) :
س1: أفيد فضيلتكم أننى أزاول الأعمال الحرة مثل مقاولات المباني المعمارية، وورشة حدادة، ومثل هذه الأعمال لا تخلو من العربون قليلا أو كثيرا، وعند استلام العربون وإبرام العقد بيوم أو يومين أو أكثر يعدل دافع العربون عن رأيه، مرة في أثناء العمل وأخرى قبل بدء العمل. فما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟
ج1: يجوز لشارط العربون أن يحتفظ به لنفسه، ولا يرد للمشتري إذا فسخ العقد في أصح قولي العلماء إذا كانا قد اتفقا على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/133)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س2، 3: العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟
كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟
ج2، 3: بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو(13/133)
وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتا، وللبائع مطالبة المشتري شرعا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئا، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: « نهى عن بيع العربون » (1) فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك (في الموطأ) 2 / 609، وأحمد 2 / 183، وأبو داود 3 / 768 برقم (3502)، وابن ماجه 2 / 738، 739 برقم (2192، 2193)، والبيهقي 5 / 342، وابن عدي في (الكامل) 4 / 153 ترجمة رقم (977)، والبغوي في (شرح السنة) 8 / 135 برقم (2106).(13/134)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19947 ) :
س2: أنا موظف في البريد، وعلى أمانات الطوابع، ما حكم من أخذ فوق قيمة الطابعة المكتوب عليها، هل هو ربا أم ما فيه شيء؟
ج2: لا يحل لموظف البريد أن يأخذ مبلغا أكثر من قيمة طوابع البريد التي يبيعها، بل يبيعها لمن يشتريها حسب سعرها المكتوب عليها، من غير زيادة ولا نقصان؛ لأنه مؤتمن على بيعها، وبيعها بخلاف ثمنها المكتوب عليها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها من قبل عمله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/135)
بيع العينة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4104 ) :
س3: إذا طلعت سيارة لشخص بالتقسيط، علما أن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة، ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها مني، فما حكم ذلك؟(13/135)
ج3: هذه المسألة تسمى مسألة العينة، وحكمها التحريم، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/136)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9397 ) :
س3: أفتوني في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » (1) .
ج3: الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له (2) والمراد بالعينة هو: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر. وقوله: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد: الاشتغال
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1318),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).
(2) أحمد 2 / 28، 42، 84، وأبو داود 3 / 740 برقم (3462)، وأبو يعلى 10 / 29 برقم (5659)، والطبراني 12 / 331 برقم (13583، 13585)، وأبو نعيم في (الحلية) 1 / 313- 314، 3 / 319، 5 / 209، والخطيب في (تاريخ بغداد) 4 / 307، والروياني في مسنده 2 / 414- 415 برقم (1422)، والعسكري في (تصحيفات المحدثين) 1 / 191، والبيهقي 5 / 316.(13/136)
بالحرث، وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد. وقوله: وتركتم الجهاد المراد به: جهاد الأعداء المتعين فعله، والذل: المسكنة والصغار. قوله: حتى ترجعوا إلى دينكم فيه زجر بليغ، ووعيد شديد، لمن اشتغل بالزراعة وترك الجهاد، وتعاطى المعاملات المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/137)
الفتوى رقم ( 13837 ) :
س: لقد اشتريت لي سيارة جديدة، وبقيت معي قرابة أسبوع، وقد كلمني واحد من زملائي يرغب شراءها، وقد بعت السيارة على المذكور بمبلغ وقدره خمسة وثلاثون ألف ريال، منها خمسة آلاف ريال مقدما، وخمسة آلاف بعد شهرين من تاريخ الشراء، ثم يبدأ الباقي تقسيطا شهريا قيمته ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية المبلغ، علما أن قيمة شراء السيارة علي هي مبلغ ثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. الذي حصل يا فضيلة الشيخ أن صاحب السيارة المشتري مني يرغب بيعها نقدا لظروف معينة، وعرضها علي فأبيت منها، ثم عرضها على جميع الزملاء، ثم ذهب بها إلى معارض الخميس، علما أن السيارة لا تزال باسمي أي الاستمارة،(13/137)
وبعته إياها وليس لي رغبة في إعادتها إلي، وليس بيننا اتفاق استعيدها منه أبدا؛ ولأن المذكور يرغب بيعها علي فهل لى الحق في شرائها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. علما أن السيارة أمضت مع المشتري حدود عشرين يوما.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك شراؤها إلا بمثل ثمنها أو أكثر؛ لأن شراءك لها بأقل مما بعته عليه يعتبر معاملة ربوية وهي مسألة العينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/138)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6882 ) :
س2: شخص باع خمسا من الإبل بـ 75000 ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره 40 000 ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ 42000 فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج.(13/138)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/139)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19297 ) :
س2: إذا اشترى الإنسان سلعة ما، سيارة مثلا، واستعملها فترة من الزمن، ثم بدا له أن يبيعها، فهل له أن يبيعها على صاحبها الأول أم لا؟
ج2: إذا كنت قد سلمت قيمة السيارة كاملة لمن اشتريتها منه، ولم يكن هناك مواطأة فيما بينك وبينه فلا مانع أن يشتري منك السيارة المذكورة؛ لعدم المحذور في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/139)
الفتوى رقم ( 18864 ) :
س: بعت على شخص سيارة بـ 20 000 ريال، على أقساط شهرية، كل قسط بمبلغ ألفي ريال، وبعد مضي حوالي ثلاثة أشهر وجدت هذا المشتري، وبعد مداولة بيننا اتفقت أنا وإياه على أن اشتري هذه السيارة نفسها بمبلغ 15000 ريال(13/139)
فورية الدفع، علما يا فضيلة الشيخ أنه ما زال يقسط لي ثمنها في بيعنا الأول، وعلما بأنه لم يحصل بيننا اتفاق على أن أشتريها منه بثمن حال، أرجو النظر في ذلك من الناحية الشرعية، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: لا يجوز لك أن تشتري السلعة التي بعتها بثمن مؤجل ممن بعتها عليه، سيارة كانت أو غيرها، بأقل مما بعتها به عليه؛ لأن هذا هو بيع العينة المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث، فالواجب عليك تجنب هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/140)
فتوى رقم ( 19575 ) :
س: أفيد سماحتكم بأنني اشتريت سيارة جيب مستعملة، من شركة تايوتا بالتقسيط، بمبلغ قدره (110 000 ريال) وعليها ضمان لمدة ثلاثة أشهر، ولكن عندما استلمت السيارة ونقلت ملكيتها وكانت في حوزتي، وبعد شهر من الشراء، وجد بها عيب، وهو ارتفاع بدرجة الحرارة، وأعدتها لهم لغرض تصليحها وعرضوها على الصيانة بجدة، وأيضا بالطائف، ولم يتم إصلاحها، وقالوا لي: أحد الأمرين: تبديل السيارة بسيارة أخرى من نفس النوع، أو إرجاع السيارة وإعطائي(13/140)
قيمتها بالنقد وقدرها (96 000 ريال) ستة وتسعون ألف والأقساط تستمر كما هي.
وحيث إنني قد أعطيتهم دفعة أولى وقدرها (49 000 ريال) تسعة وأربعون ألف ريال، وعندما أعطوني (96 000 ريال) كان لهم فيها (47 000 ريال) ولكنني لم أستطع إعطاءهم الـ (47 000 ريال) نقدا، وحيث زيادة الأقساط (13 000 ريال+ 47 000 ريال) ليصبح لهم (60 000 ريال) تعاد على أقساط شهرية 1700 ريال لمدة 36 شهرا.
أستفتي سماحتكم هل هذا من أنواع الربا أم لا؟ أثابكم الله عنا خير الثواب.
ج: المعاملة المذكورة هي بيع العينة، الذي جاءت السنة الصحيحة بتحريمه، وبناء على ذلك فالعقد باطل، والثمن محرم، والسيارة باقية في ملكك، ولك أن تردها عليهم بالعيب، أو تبيعها على غيرهم، فإن تنازعتم في شيء من ذلك فالمرجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/141)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10635 ) :
س1: رجل أعطى أخاه سيارة هدية، فأراد الذي أهدى إليه أن يبيع السيارة، فهل للذي أهدى السيار أن يشتريها، أم لا يحل له أن يشتريها؟
ج1: لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه؛ فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: « لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 1 / 282، وأحمد 1 / 25، 37، 40، 54، 2 / 7، 34، 55، والبخاري 2 / 134، 135، 3 / 143، 146، 197، 4 / 11، 18، ومسلم في الهبات باب: (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به) 11 / 62، 63، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 2 / 251 برقم (1593)، والترمذي 3 / 56 برقم (668)، والنسائي 5 / 108- 109، 109 برقم (2615 - 2617)، وابن ماجه 2 / 799 برقم (2392)، وعبد الرزاق 9 / 117 برقم (16572)، وابن حبان 11 / 525 - 527 برقم (5124، 5125) والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 78 - 79، 79، وابن الجارود 2 / 22 برقم (362)، والبيهقي 4 / 151، والبغوي 6 / 208 - 209 برقم (1699، 1700).(13/142)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6362 ) :
س7: باع إنسان على آخر أرضا بخمسين ألف ريال لمدة سنة، وبعد عدة سنوات ولم يدفع المشتري القيمة رغب ببيعها على البائع بثلاثين ألف ريال، ويلتزم بدفع الباقي فيما بعد، فهل يجوز مثل هذا؟ وهل هو بيع العينة المحرم أم لا؟
ج7: يجوز ذلك، وليس من بيع العينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/143)
الفتوى رقم ( 20137 ) :
س: أفيدكم أني بعت غنم لمدة سنتين على رجل، على أن يدفع لي في السنة الأولى 60 ألف ريال، والباقي في السنة الثانية، والآن مضى عشرون (20) شهرا، ولم يسددني إلى الآن، علما بأن الغنم ما زالت عنده، وأنا مساعدة له رضيت أن يسددني من الغنم نفسها بعد أخذ الحكم من فضيلتكم، علما بأن سعر الغنم في السوق يساوي (600) ريال للرأس الواحد تقريبا، وأنا سوف آخذها على (900) ريال للرأس الواحد، وأنا بهذا آمل من فضيلتكم أن تشرحوا لي حكم هذا الأمر هذا ولكم مني فائق الاحترام والتقدير.
ج: لا مانع من شراءغنمك التي بعتها قبل ذلك، ولم(13/143)
يستطع المشتري تسديد قيمتها بسعر تتفقان عليه برضا منكما، وتحتسب قيمة الغنم من الحساب الذي لك في ذمة البائع عليك، ولا محذور في ذلك، بشرط أن يكون الثمن الذي اشتريت به هذه الغنم مساويا للثمن الذي بعتها به أو أكثر منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/144)
الفتوى رقم ( 6855 ) :
س: لنا محطة محروقات ومغسلة في أبها عسير على الشارع العام، وقد أعلنت في المزاد العلني، وقد حضرت أنا من جملة المزايدين، ورست علي بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال، علما أنها ثمنت لنا بمبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال، وبعد ما رست علي علمت من بعض الإخوان أن هذا نوع من الربا، فإنني أعرض الموضوع لفضيلتكم لإفهامي هل يجوز لي الشراء أم لا؟ علما بأنني قد شرطت على اللجنة إذا كان أنها لا تجوز لي من الناحية الشرعية فإني أطلب إعفائي، إلا أن اللجنة في المدة الأخيرة اعتذرت بحجة أنها تجوز لي من الناحية النظامية، ولكن فيها على الله حيلة. أرجو إفادتي. والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فليس ذلك من العقود(13/144)
الربوية، بل من عقود البيع وشبهة الربا بعيدة عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/145)
الفتوى رقم ( 19345 ) :
س: تاجر يبيع منتجات غذائية، ولكنه يبيع القطعة الواحدة بسعر، ثم يبيع مجموعة قطع بسعر أقل، ثم يبيع مجموعة أكثر بسعر أقل من الأوليان، وكل هذا في نفس الوقت مع عدم تغيير في السلعة، ويعطي هذا التاجر بضائع لتاجر آخر بسعر أكثر من سعر الوقت الحالي؛ مقابل أجل زمني لاستيفاء قيمة البضائع (الثمن). ما حكم البيع في الحالات الأولى، وهل يكون التاجر بذلك يتعامل بأكثر من ذمة، ويفرق في المعاملة بين المسلمين؟ وهل طريقة بيعه بالأجل -المعروضة- تدخل في باب الحلال أم غيره؟ أفتونا مأجورين.
ج: هذه المعاملات المذكورة في السؤال جائزة، لا حرج فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/145)
بيع الدين(13/147)
الفتوى رقم ( 1178 ) :
س: أنا رجل أملك مبلغا من المال، وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة وسنتين، بمبلغ أربعة عشر ألف، وبعشرة آلاف ريال، بعد أن آخذ مقدما ألفين ريال، وثلاثة آلاف ريال، وأنا مشكل علي؛ هل هذا البيع صحيح أو ربا، وما حكم ما سبق في هذا البيع؟ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة.
ج: لقد أحل الله البيع وحرم الربا، فقال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وكان مما أحله من البيع البيع إلى أجل، يدل على إباحة ذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ } (2) الآية .
قال القرطبي في تفسيره: هي تتناول جميع المداينات إجماعا، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق، تسعة أقساط، في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 282(13/148)
عنها السائل؛ لدخولها في عموم الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/149)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1528 ) :
س4: إذا كان عند إنسان سلعة، كعيش أو سكر أو دهان أو مواش، قيمتها حاضرة مائة ريال، ويريد أن يبيعها على المدين بمائة وثلاثين ريالا مثلا إلى أجل محدود، والمعتاد سنة كاملة، وقد تمضي سنة أو سنتان ولا يوفي، هل فيه محضور أو لا؟ وكذلك إذا اشتراها المدين من المخزن أو الدكان، وعدها عليه صاحبها بأعيانها، هل يبيعها في محلها بعد عدها واستلامها أو لا بد أن يحوزها إلى محل آخر؟
ج4: يجوز للإنسان أن يبيع سلعة من الطعام أو غيره إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل عن قيمتها وقت بيعها، وينبغي للمدين الوفاء بأداء الدين إلى صاحبه عند أجله؛ لعموم قوله تعالى: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ } (1) ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله » (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 283
(2) أحمد 2 / 361، 417، والبخاري في (الصحيح) 3 / 82، وفي (التاريخ الكبير) 1 / 371 برقم (1181)، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2411) ببعضه، والبيهقي 5 / 354، والبغوي 8 / 202 برقم (2146).(13/149)
وإذا اشترى إنسان سلعة من مخزن أو دكان مثلا وعدها عليه صاحبها بأعيانها، فلا يجوز للمشتري أن يبيعها في محلها بمجرد عد أعيانها، ولا يعتبر ذلك قبضا، بل لا بد لجواز بيع المشتري لها من حوزه إياها إلى محل آخر؛ لما رواه أحمد رحمه الله عن حكيم بن حزام أنه قال: « قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه » (1) ولما رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن ثابت « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » (2) ولما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم « إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه » (3)
__________
(1) أحمد 3 / 402، والنسائي 7 / 286 برقم (4601)، والدارقطني 3 / 9، وعبد الرزاق 8 / 39 برقم (14214)، والطبراني 3 / 196 برقم (3107، 3108)، وابن حبان 11 / 358 برقم (4983)، وابن الجارود 2 / 182 - 183 برقم (602)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 41، والطيالسي ص187 برقم (1318)، والبيهقي 5 / 313.
(2) أحمد 5 / 191، وأبو داود 3 / 765 برقم (3499)، والدارقطني 3 / 12، 13، وابن حبان 11 / 360 برقم (4984)، والحاكم 2 / 40، والطبراني 5 / 113، 114 برقم (4781 - 4783)، والبيهقي 5 / 314.
(3) أحمد 3 / 327، 392، ومسلم 3 / 1162 برقم (1529)، وابن حبان 11 / 353 برقم (4978)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 38، والبيهقي 5 / 312.(13/150)
وفي رواية لمسلم أن البني صلى الله عليه وسلم قال: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسلم 3 / 1160 برقم (1525 (31)).(13/151)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1638 ) :
س1: أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان: أبيعك سيارة داتسون بسبعة عشر ألف ريال سعودي دينا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا عشرة آلاف وخمسمائة ريال سعودي فقط، وهذه السيارة هي التي اشترط عليها، وهي محور الاشتراط ما بين هذا البائع ومن يريد الزواج.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا؛ ليبيعها المشتري إلى من شاء -سوى من باعها عليه ومن في حكمه- فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز، أما إذا اشترى السيارة مثلا من(13/151)
شخص لأجل أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا، وأكل الأموال بالباطل، وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/152)
الفتوى رقم ( 2020 ) :
س: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى: إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟(13/152)
ج: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم مثلا نقدا، أو بخمسة عشر إلى سنة مثلا، أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري، ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية - فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل، وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية.
وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك(13/153)
داري هذه بكذا؛ على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة.
وننصح لك بمراجعة (المغني) لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب (تهذيب السنن) و (إعلام الموقعين).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/154)
الفتوى رقم ( 2805 ) :
س: مضمونه: أن سائلا من الولايات المتحدة يسأل عن من يبيع السيارات بأقساط، وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة، لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟
ج: إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنا وقسطا، لا يزيد المؤجل من ثمنها(13/154)
بتجاوزه فلا شيء في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية، ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، أما إن كان المؤجل -كما هو مفهوم من السؤال- يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن، وهو قول أحدهم لمن عنده له دين عند حلول ذلك الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي: تزيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 282(13/155)
الفتوى رقم ( 4170 ) :
س: أنا تاجر البضائع، قد أتاني العسر حقا، لكن لي صديق، فقال يدينني بكمية كبرى من المال كي أتجر به، وفي آخر كل شهر أنفذ له قدرا بدل ماله. هل جائز لي أن أسلك هذه الطريقة؟
ج: إذا كان المقصود أنك تشتري منه بضاعة بثمن مؤجل(13/155)
إلى أجل معلوم، تدفع له الثمن أقساطا حسب اتفاقكم وقت العقد، على مواعيدها وقدرها، فلا شيء في ذلك، فالبيع إلى أجل جائز في الشريعة؛ لقوله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشترى إلى أجل.
وإن كان المقصود أن يقرضك مالا لتتجر فيه، فتعطيه شيئا كل شهر مقابل بقاء ماله عندك، فهذا لا يجوز، بل محرم؛ لكونه من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 282(13/156)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4910 ) :
س2: اشترى رجل سيارة بأقساط؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدا، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين، يؤمن على سيارته، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى، كالتأمين على الحياة وغيره؟(13/156)
ج2: شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلوما، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وكل الأموال بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/157)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16384 ) :
س1: اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50 000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60 000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟
ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/157)
وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل.
أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم » (2) ، وقال عليه الصلاة والسلام: « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » (3) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » (4) وقال ابن عمر رضي الله عنهما: « كنا نشتري الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا » (5) .
__________
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53).
(3) سنن الترمذي القدر (2155),سنن أبو داود السنة (4700).
(4) الشافعي 2 / 143، وأحمد 3 / 402، 434، وأبو داود 3 / 769 برقم (3503)، والترمذي 3 / 534 برقم (1232، 1233)، والنسائي 7 / 289 برقم (4613)، وابن ماجه 2 / 373 برقم (2187)، وعبد الرزاق 8 / 38 برقم (14212)، وابن أبي شيبة 6 / 129، والطبراني في (الكبير) 3 / 194، 195 برقم (3097، 3105)، وفي (الصغير) 2 / 4، والبيهقي 5 / 267، 317، 339.
(5) مالك 2 / 641، وأحمد 2 / 15، 21، 112 - 113، 142، 157، والبخاري 3 / 20، 28، 28 - 29، ومسلم 3 / 1160، 1161 برقم (1527)، وأبو داود 3 / 760 - 761، 761 - 762 برقم (3493، 3494)، والنسائي 7 / 287 برقم (4605 - 4607)، وابن ماجه 2 / 750 برقم (2229)، وابن أبي شيبة 6 / 394، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 4 / 8، وفي (المشكل) 8 / 186 - 189 برقم (3158 - 3160، 3162)، وابن حبان 11 / 357 برقم (4982) وابن الجارود 2 / 185 برقم (607)، والبيهقي 5 / 314، والبغوي 8 / 106 برقم (88).(13/158)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/159)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19209 ) :
س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالا؟
ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينا موجودا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالا جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد » (1) خرجه مسلم في صحيحه.
__________
(1) أحمد 5 / 320، ومسلم 3 / 1211 برقم (1587)، وأبو داود 3 / 644 - 647، برقم (3349، 3350)، والترمذي 3 / 541 برقم (1240)، والنسائي 7 / 275 - 277 برقم (4562 - 4565)، والدارمي 2 / 258 - 259، والدارقطني 3 / 24، وعبد الرزاق 8 / 34 برقم (14193)، وابن أبي شيبة 7 / 103 - 104، وابن حبان 11 / 393 برقم (5018)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 4، 66، وابن الجارود 2 / 227 برقم (655)، والبيهقي 5 / 277، 282، 284.(13/159)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/160)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16103 ) :
س2: طالب علم يحتاج إلى بعض الكتب في التوحيد والفقه والسيرة، ولا يملك مصرف الكتاب، فهل يأخذ هذه الكتب بالتقسيط حتى ولو زاد على الثمن الحقيقي؟ والأخ الذي يحتاج الكتب صاحب هذه الرسالة هو عامل بسيط، ويحتاج إلى التعليم الشرعي.
ج2: يجوز شراء الكتب بالتقسيط كغيرها من السلع، إذا كان الأجل معلوما لكل قسط، وهكذا إذا كانت الأقساط معلومة والأجل معلوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/160)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 16402 ) :
س8: ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟
ج8: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بثمن مؤجل، يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز، ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف، والصحيح جوازها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/161)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19297 ) :
س3: نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟
ج3: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جهور العلماء.(13/161)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/162)
الفتوى رقم ( 16747 ) :
س: أ- نقسط بعض السيارات على المشتري، ونتفق معه على أن قيمة السيارة بالتقسيط هو مبلغ كذا، تدفع مقدما كذا، والباقي يسجل في كمبيالات أقساط شهرية، ولكن المشتري يتفق معنا على أنه ليس لديه المقدم، بل سيدفعه من قيمة السيارة بعد بيعها على أحد التجار خارج المعرض، فهل في ذلك حرام أم لا؟
ب- نقوم بتقسيط السيارة على المشتري، وبعد إنهاء إجراءات التقسيط يقوم ببيعها على أحد التجار خارج المعرض، والثاني بدوره بعد أن يحصل على ربح يبيعها على تاجر آخر، فهل إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق يحق لنا نحن أصحاب المعرض شراء السيارة مرة أخرى بعد مرورها على مشتر أو أكثر؟
جـ- بعض المشترين بالتقسيط لا يحب إظهار نفسه، فيطلب منا أن نعرض له السيارة للبيع بالنقد، فهل يحق لنا بيعها نيابة عنه، واستلام المبلغ من المشتري من خارج المعرض؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء المذكور أجابت عنه بما يلي:(13/162)
بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي: ما حكم بيع السيارة بثمن على أقساط يدفع منها القسط الأول حالا، وباقي الأقساط مؤجلة، ثم يبيعها المشتري على إنسان آخر ويسدد القسط الأول من قيمتها، وبقية الأقساط تبقى في ذمته إلى حلولها، فلا مانع من ذلك شرعا إن شاء الله، لكن لا يجوز لكم إجراء العقد مع المشتري ولا التفاوض معه بشأن القيمة إلا بعدما تملكون السيارة ملكا تاما، وتقبضونها ممن باعها عليكم.
وبالنسبة للفقرة الثانية، وهي: ما حكم شرائكم السلعة من غير من استدانها منكم؟ فلا مانع من ذلك أيضا، إذا لم يكن هناك مواطأة بينكم على ذلك.
وبالنسبة للفقرة الثالثة، وهي: ما إذا استدان منكم شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم وكلكم على بيعها له من غيركم، فلا مانع من ذلك إذا كان المستدين قد قبض السلعة بعدما اشتراها قبضا تاما، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/163)
الفتوى رقم ( 16609 ) :
س: نحن شركة زراعية كبرى، تعمل في مجال توريد الحاجات الزراعية من مواد، مثل الأسمدة والبذور والآليات.. إلخ، ونقوم ببيعها على المزارعين، وغالبا بموجب عقود بيع بالأجل، بحيث يستحق ثمن السلعة بعد 120 يوما من التسليم، هذا وفي الفترة الأخيرة تكرر تأخير سداد المؤسسات والإخوة المزارعين لمستحقات الشركة من ثمن البضاعة، لأسباب مختلفة، ويمتد التأخير إلى ضعف المدة الزمنية المتفق عليها بالأجل، مما ينجم عنه خسائر على الشركة، إضافة إلى اضطرار الشركة نفسها في تأخير سداد قيمة مشترواتها من الموردين بالخارج، الذين لا يتأخرون في تطبيق عقوبات غرامية مالية على الشركة، هذا وتجنبا في تكرار حدوث الخسائر التي تضر بالمركز المالي للشركة، وقدرتها على الاستمرار، فإن الشركة تدرس تطبيق نظام بيع بالأجل وتسأل أولا عن حكمه الشرعي وهو كالتالي:
أولا: أن تقوم الشركة بتحديد سعر البيع في العقد لكل فترة زمنية، بحيث يكون السعر مثلا 100 ريال لسلعة عند السداد بعد 3 شهور أو 110 ريال عند السداد بعد 4 شهور أو 120 ريال عند السداد بعد 5 شهور، ويكون ذلك واضحا في عقد البيع بالأجل مع العملاء بحيث يطبق ثمن السلعة في الفترة التي يقوم بالدفع فيها.
ثانيا: هل يجوز للشركة تحسبا للتأخير استلام ثمن البضاعة بأن تضع سعرا بالأجل محددا لها مثل 100 ريال للسلعة،(13/164)
تسدد بعد 12 شهرا، على أن تشير الشركة في عقد البيع أنه في حالة قيام العميل بالسداد خلال 6 شهور فقط من استلام البضاعة فإن الشركة تعطيه خصما (أو تطبق تسعيرة أخرى بحيث يكون ثمن السلعة فقط 90 ريال).
ج: لا بأس بالبيع بالثمن المؤجل الذي يكون أكثر من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون الثمن معلوم المقدار، ويكون الأجل معلوما، محددا عند عقد البيع، أما ما ذكر في السؤال: بأن الشركة تضع آجالا للبيعة الواحدة مختلفة القيمة، ولا يتم العقد على البت على واحد منها فهذا بيع غير صحيح؛ لعدم تحديد الأجل في العقد، ولأنه يشبه ربا الجاهلية؛ لأنهم متى حل الأجل الأول ولم يوف زادوا في المال وزادوه في الأجل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/165)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15930 ) :
س1: يوجد لدينا مكان لاستبدال الأدوات المنزلية، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة أو الغسالة القديمة، ثم يقوم بشرائها منك، لم تشتري منه ثلاجة أو غيرها جديدة، وتدفع الفرق. فما حكم هذا العمل؟(13/165)
ج1: لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة، نظرا للفرق بين قيمة النوعين؛ لأن هذا من البيع الذي أحله الله، ولا محذور فيه، إذا لم يكن ذلك عن مشارطة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/166)
الفتوى رقم ( 17354 ) :
س: أنا موظف وأريد أن أبني بيتا، وأريد من شركة الراجحي أن تمول المشروع بالمواد، فقال مندوب شركة الراجحي: نحن مستعدون، ولكن أذهب أنا صاحب المبنى إلى أصحاب السلع، ويعطوني تسعيرة لجميع المواد المطلوبة، ويأخذها الراجحي على شكل فواتير، ويتم صرف المواد حسب طلبي وبمعرفة مندوب شركة الراجحي، وللمعلومية المواد هي: طابوق، حديد، خرسانة، إسمنت،،مواد صحية، مواد كهربائية، والراجحي لا يملكها، ولكن يقول: إنه بطريقته هذه سوف يمتلكها، ويقول: إن مجلس الراجحي أفتوا في هذا الموضوع وحللوه، فما رأيكم في هذا السؤال؟ أرجو إفتائي.
ج: إذا كان المحل أو المحلات تبيع المواد على شركة الراجحي،(13/166)
وتقبضها هذه الشركة ثم تبيعها عليك فلا بأس بذلك. أما إن كنت تأخذ المواد من هذه المحلات، وشركة الراجحي تسدد عنك قيمتها ثم تستردها منك بزيادة فهذا حرام؛ لأنة قرض بشرط الزيادة، وهو ربا، وقد قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وقال صلى الله عليه وسلم: « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).(13/167)
الفتوى رقم ( 17441 ) :
س: شخص يعمل بتجارة السيارات، حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا (50 000) خمسون ألف ريال، على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط ( 1500 ) ألف وخمسمائة ريال، قد يأتي أحد المشترين منه ويقول: أعطيك كامل المتبقي علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما يا سماحة الشيخ أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة.
نأمل إفتاء المذكور حول استفتائه، وما الحكم إن قال(13/167)
المشتري: أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع: وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها ثلاثة آلاف ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقليل القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه، آمل إفتاءنا حول ما سبق حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: (ضع وتعجل)، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم ، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: (لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: (إما أن تربي وإما أن تقضي) وبين قوله: (عجل لي وأهب لك مائة) فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع(13/168)
ولا قياس صحيح) اهـ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/169)
وفاء الدين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2235 ) :
س2: من عليه دين وأراد تسديده، ولكن لم يجد أصحابه، فمنهم الميت، ومنهم من هاجر إلى الخارج ولم يعد إلى بلده، ومنهم من نسيه ولم يعد يعرفه. فما الحكم؟
ج2: حقوق العباد واجبة الأداء، فيلزم من عليه دين لأي إنسان أن يبذل وسعه في إيصاله إليه أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وفي حالة عجزه عن إيصاله إلى الورثة أو إلى صاحبه؛ لكونه هاجر إلى بلد لا يعرفها، أو لا يعرف عنوانه بها، أو نسي اسمه كليا فيتصدق بالدين الذي عليه على الفقراء بالنية عن صاحبه، فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع، فإن رضي به وإلا دفع حقه إليه، وللمتصدق أجر تلك الصدقة إن شاء الله، ولا تبرأ ذمته بدون ذلك.(13/169)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/170)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1894 ) :
س2: كان لرجل يماني دكان قريب من بيتي، وكنت آخذ منه بالدين، وسدته، لكن بقي له عندي أربعون ريالا، وانتقل ولا أعرف عن عنوانه شيئا، ولا أعرف أحدا من أقربائه، فماذا أفعل بالأربعين ريالا؟
ج2: يبقى هذا المبلغ دينا في ذمتك، فإن أهل اليمن يترددون على المملكة السعودية كثيرا، يذهبون إلى بلادهم ويرجعون، فالأمل في لقاء صاحب الدكان موجودة أسبابه، فإذا يئست من لقائه أو معرفة مكانه فتصدق به عنه، ثم إن جاء فأخبره بذلك، فإن رضي بصنيعك فبها وإلا فأعطه المبلغ ويكون الأجر لك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/170)
المماطلة في سداد الدين
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8859 ) :
س12: ما حكم مطل الغني؟ أرجو التفصيل.
ج12: لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » (1) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 674، وأحمد 2 / 245، 252، 377، 380، 463 - 465، والبخاري 3 / 55، 85، ومسلم 3 / 1197 برقم (1564)، وأبو داود 3 / 460 - 461 برقم (3345)، والترمذي 3 / 600 برقم (1308)، والنسائي 7 / 316، 317 برقم (4688، 4691)، وابن ماجه 2 / 803 برقم (2403)، والدارمي 2 / 261، وعبد الرزاق 8 / 316، 317 برقم (15355، 15356)، وابن أبي شيبة 7 / 79، وابن حبان 11 / 435، 487 برقم (5053، 5090)، والطحاوي في (المشكل) 2 / 412، 7 / 176 - 178 برقم (951 - 953، 2752، 2753)، والقضاعي 1 / 60، 61 برقم (42، 43)، وابن الجارود 2 / 155 برقم (560)، والبيهقي 6 / 70، والبغوي 8 / 210 برقم (2152).(13/171)
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س16: ما حكم المماطلة في تسديد الدين؟
ج16: من كان قادرا على الوفاء لدينه فإنه يحرم عليه المماطلة في تسديد ما وجب في ذمته إذا حل أجله؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » (1) متفق عليه.
فعلى من عليه دين أن يبادر بوفاء ما في ذمته من حقوق الناس، وليتق الله في ذلك قبل أن يفاجئه الأجل وهو معلق بديونه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الدعوات (5990),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2680),سنن الترمذي الجنائز (971),سنن النسائي الجنائز (1821),سنن أبو داود الجنائز (3108),سنن ابن ماجه الزهد (4265),مسند أحمد بن حنبل (3/101).(13/172)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19693 ) :
س2: يقول أحد الجيران: تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالا من الرشوة والربا، وعندما توفي هذا الرجل وتزوجت منها وطلبت مني أن أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما: التجارة أو الطلاق، مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل؟
ج2: الأموال الحاصلة من طرق محرمة: كالرشوة والربا،(13/172)
أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها، والله الهادي إلى سواء السبيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/173)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19873 ) :
س1، 2: هل يجوز للمسلم أن يشتري لحما حلالا من المقر الذي يبيع لحما حراما أيضا، إذا كانت اللحوم (كل نوع منها) في مستودع خاص وتخزن في ثلاجة خاصة لها، واللحوم في حزمة خاصة؟
وهل يجوز شراء أطعمة حلال من مخزن تجاري كبير إذا كان المخزن المذكور يبيع خمورا في زاوية خاصة في المخزن، وصاحب الدكاكين هنا غير مسلم؟
ج1، 2: يقول الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) فلا يجوز لمسلم أن يكون عونا لأحد على ما فيه إثم ومعصية وانتهاك لحرمات الله؛ لهذا فإذا كان المسلم في حال الاختيار والسعة بحيث يجد من يبيع الحلال،
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/173)
ويتعفف عن بيع الحرام من لحم خنزير ونحوه؛ فعليه التعامل معه لا مع من يبيع الحلال والمحرم، من خنزير وخمر ونحوهما، أما إذا لم يمكنه ذلك فيجوز للمسلم شراء اللحوم الحلال والأطعمة المباحة منه إذا لم يشتبه بغيره؛ لقول الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(13/174)
وفاء الدين بالعملة القائمة وقت الشراء
الفتوى رقم ( 3065 ) :
س: إنني أخذت من عند جزار لحم بستة ريالات (فرانسي) وقد مضى على هذا الدين مدة طويلة، وكان صرف الفرانسي في ذلك الحين 35 ريالا يمنيا، والآن صرف الفرانسي 135 مائة وخمسة وثلاثون ريالا يمنيا، وطلب مني صاحب اللحم التسديد على أساس السعر الأخير، فهل أسدد على أساس الصرف السابق أو الأخير؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليك أن تدفع لصاحبك(13/174)
ريالات فرانسية فضية أو قيمتها وقت الدفع لا وقت شراء اللحم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/175)
الفتوى رقم ( 3689 ) :
س: علي دين قدره 500 درهم، فلم أستطع أداؤه وقد تعلم الأخ الكريم بأن التوبة عن حق الله، أما حقوق العباد فلا تسقط بالتوبة، وقد تبقى الروح مرهونة لا يطلق سراحها حتى يؤدى الدين الذي عليه، فما حكم الله عز وجل؟
ج: يبقى الدين في ذمتك حتى تستطيع أداءه، وينبغي لك الحرص على أسباب القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/175)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13376 ) :
س2: شخص استدان من شخص آخر دينا، وكانت نيته ألا يرد ذلك الدين، وبعد أن هداه الله بحث عن الرجل كي يرد له ماله، فلم يجده، فماذا يفعل؟(13/175)
إنسان استدان من أشخاص كثيرين، ويريد أن يرد لكل واحد منهم دينه، ولكن نسي من هم الذين استدان منهم ماذا يفعل؟
ج2: أولا: الشخص الذي استدان منه المال يرد إليه المبلغ إن وجده، أو يسلمه لورثته إن كان قد مات مع التوبة والاستغفار مما حصل.
ثانيا: يجتهد في معرفة الأشخاص الذين استدان منهم، ويرد عليهم مالهم أو ورثتهم إن كانوا متوفين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/176)
الفتوى رقم ( 12968 ) :
س: سبق لي أن بعت سيارة أقساطا على شخص، واستمرت هذه الأقساط مدة من الزمن، وفي ذات يوم قلت له: سامحك الله في باقي المبلغ الذي في ذمتك، وعند الجلوس لدى القاضي في المحكمة أتنازل أمامه، ولكن في خلال يوم ندمت على سماحي له بباقي المبلغ الذي بذمته؛ ولأن أقساطه مستمرة فهل هذه الأقساط التي جرى عليها السماح حلال علي أم حرام، وهل يلزمني إعادة المبلغ الذي جرى عليه(13/176)
السماح؛ حيث إنني لا أريد إلا الحلال؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لك حق في أخذ المبلغ الذي سامحت المدين فيه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/177)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19886 ) :
س4: هل يجوز أن يطلب المدين من الدائن أن يحلله من الدين المتبقي إذا أعسر؟ وإذا وافق الدائن على أن يحلل المدين من ذلك الدين، هل يكون المدين في هذه الحالة متحللا من السؤال عن ذلك الدين يوم القيامة؟ وما هي الصيغة التي يمكن أن تقال من الدائن إلى المدين لكي يكون في حل من دينه؟
ج4: إذا كان المدين غنيا وقادرا على الوفاء؛ فإنه يجب عليه المبادرة بقضاء دينه إذا حل أجله، ويحرم عليه المماطلة بتأخير قضائه، ولا يجوز في هذه الحالة أن يسأل صاحب الدين بإسقاطه عنه؛ لأن ذلك نوع من السؤال بغير حاجة، أما إن كان المدين معسرا وليس لديه ما يسدد به دينه أو بعضه؛ فإنه يجوز له أن(13/177)
يسأل صاحب الدين أن يسقط عنه الدين الذي لا يقدر على وفائه، أو يؤجل مدة وفائه حتى يقدر على وفائه، فإذا برأه منه وأسقطه عنه فقد برئت ذمته من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين كقول الدائن: برأتك من دينك، أو ما تبقى منه، أو أنت في حل من دينك، أو أسقطت عنك الدين، أو عفوت عنك، أو المبلغ الذي عندك لي هو لك، ونحو ذلك من العبارات التي يفهم منها إبراؤه من دينه، فإنها تكفي في إبراء المدين من دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/178)
الفتوى رقم ( 13856 ) :
س: لي شقيق قد توفي رحمه الله منذ حوالي سنة فأكثر، وكان يعمل في جهاز عسكري، وقد وجدت بعده ورقة كان مسجل بها دينه الذي في ذمته، وكان من ضمن هذا المبلغ مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (3500) مسجل أمامها: لعدد من الأشخاص، ولم يوضح أسماء الأشخاص، وسددت جميع ديونه، وحجزت من تركته المبلغ المرقوم بعاليه، وسألت جميع زملائه، فلم يحضر لي أحد يطالبه، أبلغتهم بعد ذلك بإبلاغ(13/178)
جميع زملائهم، وطلبت من زملائهم إبلاغ القطاع العسكري، وطلبت منهم ممن كان له مطالبة فعليه إبلاغي أو إبلاغ ابن عمه الذي يعمل في القطاع، ومضت السنة فأكثر، ولم يتقدم لنا أحد. أرجو إفتائي؛ هل أعيد المبلغ للورثة أو ماذا أعمل فيه أثابكم الله؟ والله يحفظكم أرجو أن يكون الإفتاء رسميا بصفتي وكيلا شرعيا عن الورثة، حيث فيهم القصر. والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك أن تتصدق بالمبلغ على بعض الفقراء بالنية عن أصحاب الحق في ذلك؛ براءة لذمة أخيك إن شاء الله، وحصولا للأجر للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/179)
الفتوى رقم ( 17642 ) :
س: أفيدكم أنه في عام (1392هـ) أخذت بيت مسدس وحذاء جلد شرقية، من صاحب دكان في الرياض ، في الصفاة في الدكاكين التي أمام قصر الحكم من الشمال سابقا، وجوار مسجد الجامع من الشرق، ولم أعطه قيمتها في ذلك الوقت، وكنت متعمدا ذلك، وفي الآونة الأخيرة حاولت التعرف على الرجل ومكان الدكان لأعطيه قيمة ما أخذته منه، والطلب منه المسامحة، ولكن لم أتمكن من ذلك؛ لأن المنطقة غيرها العمران.(13/179)
سماحة الشيخ أريد إبراء ذمتي من ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك رد قيمة بيت المسدس والحذاء إلى صاحبه إن وجد، أو إلى ورثته الشرعيين، فإن تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بالنية عن صاحبهما، وعليك التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/180)
الفتوى رقم ( 18203 ) :
س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي إني أحيانا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالا يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالا، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.
ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من(13/180)
الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/181)
الفتوى رقم ( 18796 ) :
س: نحن شركة متخصصة ببيع سلع وعقارات بالتقسيط، وبالطبع فإن سعرنا بالتقسيط أكثر من سعر النقد، ويتم البيع بعد حيازتنا الشرعية للسلعة، من خلال وعد الشراء الغير ملزم على الطرفين، ولا يتم توقيع عقد البيع إلا بعد إتمام الحيازة الشرعية للسلعة، فمن حق العميل أن يرجع، ولنا أن نرجع، وهو بالخيار التام، ونحن بالخيار التام، وبعد حيازتنا للسلعة فإذا رغبنا نحن الطرفين بإتمام البيع يتم توقيع عقد البيع بسعر أكثر من سعر ما اشتريناها بالنقد، ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي:
(وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات)، وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا(13/181)
قبل تسليمه السلعة، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا.
نرجوا الإفادة: هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة، وإذا كان المدين معسرا فإنه يجب إنظاره؛ عملا بقول الله عز وجل: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 280(13/182)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19446 ) :
س7: استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟(13/182)
ج7: إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكرا، ورد خيارا رباعيا، وقال: « خيار الناس أحسنهم قضاء » (1) خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 680، والشافعي في (الرسالة) ص544 برقم (1606) (ت: شاكر)، وأحمد 2 / 377، 393، 416، 431، 456، 476، 509، 4 / 127، 6 / 390، والبخاري 3 / 61، 83 - 84، 139، 140، ومسلم 11 / 36 - 38، (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 641 - 642 برقم (3346)، والترمذي 3 / 607 - 609 برقم (1316 - 1318)، والنسائي 7 / 291 - 292، 318 برقم (4617 - 4619، 4693)، وابن ماجه 2 / 809 برقم (2423)، والدارمي 2 / 254، والبيهقي 5 / 351، 353، 6 / 21، والأصبهاني في (الحلية) 7 / 263، 8 / 280 - 281، والبغوي 8 / 194 برقم (2137).(13/183)
الاحتكار والتسعير
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ) :
س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل(13/183)
إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟
ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يحتكر إلا خاطئ » (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 3 / 453، 454، 6 / 400، ومسلم 11 / 43، 44 (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3 / 728 برقم (3447)، والترمذي 3 / 567 برقم (1267)، وابن ماجه 2 / 728 برقم (2154)، والدارمي 2 / 249، وابن أبي شيبة 6 / 102، وعبج الرزاق 8 / 203 برقم (14889)، وابن حبان 11 / 308 برقم (4936)، والبيهقي 6 / 29، 30، والبغوي 8 / 178 برقم (2127).(13/184)
/200
س2: ما القول في هذا الأمر: بالنسبة للتجارة في بلدنا فالسلطة تلزم البائع أن يبيع بسعر محدد (التسعيرة) وخاصة في الطعام، وهذه الأسعار ظلم على البائع؛ لأنها محددة منذ سنوات، والتكاليف على البائع أبهظ من هذه الأسعار، فيضطر موقف التجار أن يكون هو احتكار السلع، وبيعها لمن يرضى بسعر مضاعف، أو احتكارها وإخفائها من السوق، وهذا الموقف فيه ظلم على المشتري، فما موقف المشتري من محتكري السلع، وهل يتعامل معهم بحكمه مضطر؟ وخاصة أن معظم(13/184)
السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم.
ج2: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير.
وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: « غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه
__________
(1) أحمد 3 / 156، 286، وأبو داود 3 / 731 برقم (3451)، والترمذي 3 / 606 برقم (1314)، وابن ماجه 2 / 741، 742 برقم (2200)، والدارمي 2 / 249، وابن حبان 11 / 307 برقم (4935)، والطبري 5 / 288 برقم (5623) (ت: شاكر)، والطبراني 1 / 261 برقم (761) بنحوه، والبيهقي في (السنن) 6 / 29، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 169 برقم (111) (ت: الحاشدي).(13/185)
أبو هريرة رضي الله عنه قال: « جاء رجل فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل ادعوا الله"، ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله: سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 337، 372، وأبو داود 3 / 731 برقم (3450)، وأبو يعلى 11 / 401 برقم (6521)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 136 برقم (427) (ط: دار الحرمين بالقاهرة)، والبيهقي 6 / 29، والبغوي 8 / 177 برقم (2126).(13/186)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17511 ) :
س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل.
ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.(13/186)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/187)
حقوق طبع الأشرطة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18845 ) :
س2: هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج2: لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/187)
البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج(13/187)
الفتوى رقم ( 18453 ) :
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم » (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » (2) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من سبق إلى مباح فهو أحق به » (3) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).
(2) صحيح البخاري بدء الخلق (3036),صحيح مسلم القدر (2643),سنن الترمذي القدر (2137),سنن أبو داود السنة (4708),سنن ابن ماجه المقدمة (76),مسند أحمد بن حنبل (1/430).
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4665),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/188)
البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - سداد الدين مقدم على نوافل الصدقات
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19622 ) :
س2: المديون هل عليه أن ينفق بقدر معتدل أم عليه أن(13/188)
يكون شحيحا حتى يتمكن من سداد ديونه؟ وهل له أن يجامل الآخرين ويعطي لهم الهدايا أو يرد هداياهم؟
ج2: الواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة؛ لتعحيل براءة ذمته، وخلوصه من التبعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/189)
السؤال السادس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س26: يحصل دائما في حالة الربح في بضاعة، وبعد توزيع الأرباح على المشتركين فيها وجود فائض في الربح عن طريق الخطأ أو غيره، فيتفق اثنين أو ثلاثة من الشراكة دون علم الباقين بتوزيع هذا الفائض فيما بينهم؛ بحجة أنهم يتولون البيع والتسجيل وغيره، فهل يجوز لهم ذلك؟
ج26: لا يجوز لمن يتولى البيع والتسجيل وغيرهم أن يستأثر بشيء من الربح في بضاعة اشترك فيها مع أشخاص آخرين إلا برضا الشركاء جميعا، فإذا لم يرض الشركاء بذلك وجب توزيع ما تبقى من الأرباح التي لم توزع على جميع الشركاء بقدر حصصهم في الشركة.(13/189)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/190)
الشروط في البيع(13/191)
الفتوى رقم ( 169 )
س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا، أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟ كما هو معروف الآن في معارض السيارات.
ج: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا، أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل، وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين: ثمن الحلول، أو ثمن الأجل - لم يجز البيع ولم يصح؛ لجهالة الحال التي انتهى إليها البيع، من حلول أو تأجيل. وقد استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وإن اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين، ثمن النقد أو ثمن التأجيل، ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح؛ للعلم بالثمن وحاله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(13/192)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19431 ) :
س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنما أو إبلا مؤجلة، بثمن فيه زيادة(13/192)
عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم. علما أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج، فهل هذه الصورة شرعية أم لا؟
ج2: هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/193)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19420 ) :
س2: تاجر اشترى بيتا من شخص، واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءا من البيت بمبلغ محدد، واشترط البائع على المشتري بألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز مثل هذه المعاملة؟(13/193)
ج2: هذا البيع لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة، المنهي عنه في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/194)
الفتوى رقم ( 19888 ) :
س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/194)
الفتوى رقم ( 20117 ) :
س: أملك مؤسسة (مصنع حديد وألمونيوم)، وأريد بيع حصة منه أو كله، على أشخاص ليس لديهم سيولة (نقد) فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى، كطابوق مثلا،(13/194)
وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، وسوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. فهل هذا يجوز؟
ج: هذا العمل لا يجوز، لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه؛ لأنك تبيع عليهم الحصة من المصنع، بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/195)
الفتوى رقم ( 6880 ) :
س: إننى رجل أعمال، أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس بمئتي ألف ريال، يسلم منها حال العقد كذا ريالا، والباقي مقسط شهريا، كل شهر كذا من الريالات، وأشرط على المشتري أنه يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل، حيث إنني أتعهد بأعمال من بعض الجهات الحكومية من الدولة، وأشرط عليه أن يعمل عندي حتى تنتهي أقساط السيارة، أو قيمتها كاملة، وما دام اتفاقي مع الجهات الحكومية ساري المفعول. ووجدت أنني أشك في هذه الطريقة من أنني أشرط عليه العمل عندي. أفيدوني أفادكم الله بهذا الشأن، وإذا كانت هذه(13/195)
الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟
ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك » (1) ، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (105),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679),مسند أحمد بن حنبل (5/37),سنن الدارمي المناسك (1916).
(2) سورة البقرة الآية 275(13/196)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8779 ) :
س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من(13/196)
صور بيعتين في بيعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة؛ لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/197)
/2بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل /2
كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
الفتوى رقم ( 13788 ) :
س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع(13/197)
وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/198)
/2المشتري له ربح المبيع وعليه خسارته /2
السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س28: ما حكم من يقول اشتر مني هذه البضاعة، وإذا خسرت أنا أدفع مقابل الخسارة؟
ج28: إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال: اشتر هذه البضاعة مني، وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل الخسارة، فإن الشرط يبطل وحده، ويصح البيع؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط » (1) متفق عليه ولأن مقتضى العقد انتقال المبيع للبائع بعد دفع الثمن، والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده، ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع، ولأن قول البائع: إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة فيه تغرير من ناحية
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33).(13/198)
إيهام المشتري بأن السلعة رائجة، وأنها تساوي هذا المبلغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/199)
/2استبدال بضاعة بأخرى دون الرد وأخذ الثمن /2
الفتوى رقم ( 19804 ) :
س: ما رأيكم -بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد؟
ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأدب (5700),صحيح مسلم الإيمان (110),سنن النسائي الأيمان والنذور (3813),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257),مسند أحمد بن حنبل (4/33).(13/199)
/2الخسارة تلزم المشتركين كل حسب اشتراكه /2(13/199)
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 ) :
س25: اشترك عدة أشخاص في بضاعة، وقام بدفع قيمتها شخص واحد، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة. ما حكم عملهم هذا، وهل يلزمهم شيء؟
ج25: إذا اشترك أشخاص في بضاعة، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/200)
الخيار في البيع(13/201)
الفتوى رقم ( 2636 ) :
س: كان والدي رحمه الله فقيرا، باع قطعة أرض بثمن بخس، وذلك قبل عشرين عاما، ولكن المشتري قال لوالدي: يمكن أولادك يقوموا علي في المستقبل ويأخذون مني الأرض؛ لذلك اكتب لي حجة على الدار التي نسكنها فيما إذا أولادك قاموا على الأرض يكون لدي شيء احتج به عليهم وهي الدار التي نسكنها، فكتب والدي الحجة ووقع شهود على ذلك، بعد عشرين عاما فعلا نحن قمنا على الأرض وسجلناها بأسمائنا؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم المشتري؛ لأن سعر الأرض ارتفع، وقد قمنا بهذا العمل بتحريض من بعض الناس، بحجة أننا فقراء والمشتري هذا غني جدا، إنه -أي: المشتري- لم يبرز حجة الدار التي أخذها رهينة على والدي بدعوى أنها مفقودة، والآن وقد شعرت بأنني وإخوتي أخذنا الأرض بطريقة غير شرعية، لكن وبعد هذه العملية استشار بعض الخبراء، قالوا: له الحق عليك؛ لأنك تعرف أن أولاده سيقومون عليك في المستقبل حيث أخذت حجة على الدار التي فقدتها الآن، ولو أنها معك لبررت موقفك.
سؤالي حول هذا الموضوع من ناحية شرعية، ونحن نخاف الله تعالى: هل له الحق بالأرض حتى نعيدها له، أو ليس له حق بها ونحتفظ بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد باع قطعة أرض لشخص، لكن بثمن بخس، ثم ارتفعت الأسعار(13/202)
وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/203)
الفتوى رقم ( 82 ) :
س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟
ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث(13/203)
إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون على شروطهم » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1319),صحيح مسلم القدر (2658),سنن الترمذي القدر (2138),سنن النسائي الجنائز (1950),سنن أبو داود السنة (4714),مسند أحمد بن حنبل (2/315),موطأ مالك الجنائز (569).(13/204)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1843 ) :
س7: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا؟
ج7: نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1) وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل.
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/204)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/205)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4494 ) :
س8: ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة؟
ج8: إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/205)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4708 ) :
س1: أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله،(13/205)
ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي: إن به بعض الحبات بها الدود. ما حكم الشرع في هذا البيع؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟
ج1: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز، لكونه ضربا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » (2) ، وعلى من غش وباع معيبا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).
(2) صحيح البخاري التوحيد (7005),صحيح مسلم الزكاة (1016),مسند أحمد بن حنبل (4/256).(13/206)
الفتوى رقم ( 7966 ) :
س: إنني أعمل بوظيفة حارس في أحد المصالح الحكومية، وهناك مقاول يجلب الماء لهذه المصلحة بواسطة الوايت، بمعدل أربع وايتات في الشهر الواحد، حسب اتفاقه مع المصلحة بقيمة معلومة لكل رد يصبه، ويطلب مني إعطاء تقرير ببيان عن كل شهر، يحتوي على أنه جرى استلام هذه الردود بعددها، أربعة كاملة باليوم(13/206)
والتاريخ، يستلم بموجبه المقاول استحقاق قيمة لهذه الردود الأربعة، وحيث إن هذه المصلحة لا تستهلك هذه الردود المقررة فربما حصل أن بعض الشهور لم يصب فيها المقاول أي رد؛ نظرا لعدم حاجة المصلحة لذلك، وبعض الشهور لا يصب فيها سوى رد واحد فقط، ولكن يتحتم علينا إعطاؤه بيانا نقرر فيه استلام كامل الردود الأربعة، ويستلم بموجبه قيمتها، وإنني أخشى من الإثم في إعطاء هذا التقرير الذي يعتبر شهادة، وأخشى أن أكون معينا للمقاول على أكله ما لا يحل له، مع أنه لا يقبل مني إعطاء التقرير بأقل من أربعة ردود في الشهر الواحد، وبعض الناس يحاول أن يقنعني بأن هذا هو الحال في كثير من المصالح، ولمقاولين آخرين في هذه المصلحة بجهات أخرى، إلا أنني لست مطمئنا لذلك، وأخاف أن أكون غاشا لنفسي ولهذه المصلحة وللمقاول نفسه الذي لا يقبل مني إلا ذلك، وأود إفتائي في هذا الشأن من قبل سماحتكم حتى أكون على بصيرة من الأمر. أطال الله لنا بقاكم.
ج: لا يجوز لك الغش، ولا تبرأ ذمتك إلا ببيان الواقع من عدد الوايتات التي صبها كل شهر، فإن خالفت ذلك فأنت غاش للمصلحة، آثم لتعاونك مع المقاول على الإثم والعدوان، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (1) وغش الكثير من الناس لمصالحهم لا يكون عذرا
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/207)
لك، ولا مبررا لغشك لمصلحتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/208)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 7623 ) :
س8: إنسان مسلم اشترى منبها قد تلف ترس من تروسه، فقام باستبدال هذا الترس بآخر جديد، وأصبحت حالة المنبه كما هي، مع العلم أنه لم يمض على شراء هذا المنبه تسعة أشهر، فعرضه للبيع بأقل من سعره في السوق بمبلغ خمسة جنيهات، نظير استعماله هذا المنبه، فهل كان من الواجب عليه تعريف المشتري بأنه استبدل هذا الترس، أم يكتفي بتخفيض الثمن نتيجة الاستعمال؟
ج8: الواجب بيان حال المبيع وعدم كتمان عيبه إذا كان التغير المذكور يعتبر عيبا عند أهل الفن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/208)
الفتوى رقم ( 6966 )
س: توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسخ بناء؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي، قرب التقاطع، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن 200 متر. وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة، ومنعت من قبلها، وأخبرته بالواقع الذي حصل، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله: لماذا تخبره بالذي حصل، وقال: الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري. فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض(13/209)
للغرض الذي منعت منه، وهو إنشاء محطة عليها، واجب ومن باب البيان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » (1) متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة.. » (2) ومعارضة شريك والدك في هذا الأمر لا تجوز؛ لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102).
(2) صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102).(13/210)
السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ( 19637 )
س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟
ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيقوم المبيع صحيحا، ثم يقوم معيبا، ويأخذ المشتري من البائع(13/210)
الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له » (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ: « لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره » (2) ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » (3) .
__________
(1) أحمد 4 / 158، وابن ماجه 2 / 755 برقم (2246)، والطبراني 17 / 317 برقم (877)، والحاكم 2 / 8، والبيهقي 5 / 320.
(2) البخاري في البيوع، باب: (إذا بين البائعان ولم يكتما) 3 / 10.
(3) الشافعي 2 / 155 (بترتيب السندي)، وأحمد 3 / 402، 403، 434، والبخاري 3 / 10، 11، 17، 18، ومسلم 3 / 1164 برقم (1532)، أبو داود 3 / 737- 738 برقم (3459)، والترمذي 3 / 548-549 برقم (1246)، والنسائي 7 / 247-248 برقم (4464)، والدارمي 2 / 250، وابن أبي شيبة 7 / 124 (ببعضه)، وابن حبان 11 / 268 برقم (4904)، والطبراني 3 / 223-224 برقم (3115-3119)، والبيهقي 5 / 269، والبغوي 8 / 44 برقم (2051).(13/211)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/212)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9607 )
س3: إذا كان هناك بائع ويعطيه المزارعون ثمارهم لبيعها، وهو يعلم أنهم غاشون فيها، لجعلهم الثمار الكبيرة أعلى والصغيرة أسفل؛ هل يأثمون أم لا، وماذا يجب عليه في هذه الحالة؟
ج3: على البائع مناصحة المزارعين، وتحذيرهم من الغش، لعل الله أن يهديهم، وعلى البائع أن يذكر ما في السلعة من عيب عند البيع، فإن لم يفعل أثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/212)
الفتوى رقم ( 11729 )
س: لدينا فواكه، مثل فاكهة التين، ونحن نجمع ثمار التين بعد النضوج في أسبات من عيدان النخل، نجعل الفاكهة أي التين النظيف، ونكتب عليه نمرة واحد، وأما الثاني فيجعلون الثمرة الكبيرة من الخارج ظاهرة والصغيرة في داخل السبت(13/212)
وليست ظاهرة، ولكنها مستوية أي ناضجة، ومعروف عند المشتري بأن التين نمرة اثنين.
هل هذا يسمى غشا أم ليس غشا، وعندما ينضج ثمار التي داخل عبوة السبت، ولا نوجهه أي نرصه ونصلحه، وإذا لم نصلحه لا يشتريه أحد، وإذا اشتراه أحد الناس يشترونه بثمن بخس، فبماذا تنصحوننا؟ علما بأن كل الناس في قريتي يفعلون هذه الفعلة، كما أعرفكم بأن كلمة سبت عندنا هي: العبوة التي يعبأ بداخلها التين، وهي تصنع من جريد النخل. أفيدونا أفادكم الله، وأسأله لكم العافية في الدنيا والآخرة .
ج: وضع الثمار الصغار في أسفل عبوة السبت (الصندوق)، والكبار في أعلاه من الغش، وهو حرام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من غشنا فليس منا » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/213)
الفتوى رقم ( 12596 )
س: كنت أنا في عام 97هـ معي سيارة مرسيدس شاحنة، وكنت أحمل أسمنت من الدمام إلى الرياض ، وأشتري الكيس من الدمام بمبلغ 13 ريال، وأبيعه بالرياض بمبلغ 17 ريال، وفي بعض الأيام حصل ناس يبيعون أسمنت خارج ميناء الدمام ، والأسمنت من كنايس القطار والبواخر يلقيها خارج الميناء، وفيه(13/213)
ناس يعبون هذا الأسمنت في أكياس أسمنت ياباني أبو مروحة، موجب أن أبا مروحة أطيب أصناف الأسمنت، واشتريت منهم ثلاثة ردود لشاحنة بسعر عشرة ريال (10) للكيس الواحد، وأبيعه بالرياض بسعر 17 سبعة عشر ريالا مثل الأسمنت الطيب، واشترى مني ثلائة أنفار في مدينة الرياض، كل واحد 350 كيسا، وأنا إذا قالوا: أسمنت طيب أم لا؟ أقول كما ترى عينك، والمشتري إذا رأى الكيس من النوع الممتاز اشترى، وأنا لا أعلم هل الأسمنت صالح أم غير صالح، والآن لا أعرف محل الذي بعت عليهم هذا الأسمنت، وكنت في حيرة من أمري، أرجو الإفادة ماذا أعمل لأبرئ ذمتي مما حصل، وأنا عند البيع لست بجاهل أنه غش، ولكن حصل معي سائقو سيارات ثانية وأدركوني معهم في هذا الفعل، وقالوا: نبيعه نحن، وأنت ساكت عند البيع، وإذا جاء الزبون الذي يشتري قلت: هذا معبأ، قالوا: والله ما تكلم؛ ونحن نبيعه عنك. هذا والله يحفظكم ويصلح أعمالكم.
ج: الواجب أن تتصدق بما أخذته من زيادة في الثمن عن ثمن الشراء، وهو سبعة ريالات عن كل كيس، بأن تنفقها في وجوه البر: كالفقراء، والمجاهدين الأفغان، وإصلاح دورات المياه حول المساجد ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار من ذلك. وفقنا الله وإياك للتوبة النصوح.(13/214)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/215)
الفتوى رقم ( 13659 )
س: هل يجب أن يبين البائع العيب للمشتري، أو أن يقول له عنه ويحدده له ولا يكتفي بعدم إخفائه؟
ج: يجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق، ولا يحل له كتمان ما فيها من العيوب؛ لأن ذلك من الغش، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي الافتتاح (1015),سنن أبو داود الصلاة (1468),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1342),مسند أحمد بن حنبل (4/283),سنن الدارمي فضائل القرآن (3500).(13/215)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6092 )
س1: لو أمكن ترطيب الزهو (اللون) اصطناعيا، وذلك بتعريضه للحرارة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن المقصد من ذلك(13/215)
هو تعجيل الترطيب لبيعه بسعر مرتفع.
ج1: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من الغش بإظهار الزهو على غير حقيقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/216)
الفتوى رقم ( 19996 )
س: قرأت قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (1) 29 النساء وقد كنت أعمل مسئولا في وكالة سيارات، وهذه الوكالة تقوم بعلم بعض مسئوليها بشراء بعض قطع الغيار من التشليح (محلات بيع القطع المستعملة) وتقوم بتركيبها في سيارات العملاء، بدلا من قطع الغيار الجديدة، رغم توافرها في الوكالة، ونأخذ القيمة من العملاء على أنه تم تغييرها بقطع جديدة من الوكالة، علما أن هذه القطع قد تكون أساسية في السيارة، مثل (دفرنس أمامي) مما قد يتسبب في وقوع حوادث وضحايا مع سرعة خرابها، مما يجعل العميل يعود لتركيب قطع أخرى، مع دفع أجرة إصلاحها مرة أخرى، وقد تقوم الوكالة بإحضار القطع مرة أخرى من التشليح، وكل ذلك من أجل الكسب
__________
(1) سورة النساء الآية 29(13/216)
المادي كما أن الشركة المصنعة تعطي لكل مشتري ضمانا مدة من الزمن، أو عددا من الكيلو مترات، كما هو متعارف عليه لدى الوكالات، تضمن فيه أي خراب في الصنع للسيارات الجديدة، والحاصل في الوكالة هو الاتفاق مع العميل على تغيير القطع من حساب الضمان، فمثلا:
تكون الماكينة بها خلل بسيط يمكن إصلاحه، فيتفق مسئولو ورشة الوكالة مع العميل باستبدال ماكينة سيارته التي بها الخلل بأخرى جديدة، على أن يدفع نصف ثمن الماكينة الجديدة، ويتم تركيب ماكينة جديدة لسيارته، ويتم حساب قيمتها كاملة وأجرة التركيب من الضمان المعطى من الشركة المصنعة للعميل، ثم يقومون أيضا ببيع الماكينة المستعملة للغير دون علم الشركة المصنعة والعميل، فتكون الخسارة على الشركة المصنعة.
والسؤال هو: هل عملي في هذه الفترة الماضية مع هذه الوكالة حرام، وما حكم رجوعي للعمل بها مرة أخرى، وهل القيام بهذه الأعمال سواء فيما يتعلق بقطع الغيار أو قسم الضمان يدخل في منطوق الآية الشريفة، وهل سكوتي عن ذلك مشاركة لهم، أم أنه يجب علي أن أبلغ الجهات المسئولة بالدولة عن هذه الأعمال من عدمه؟ حيث لا زالت هذه الأعمال مستمرة، وقد نصحتهم فناصبوني العداء. أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: هذه التصرفات غش وخيانة، وكذب وخداع، وكل هذه الأمور محرمة بنص الكتاب والسنة، ومتى كان العمل كذلك(13/217)
فلا يجوز لك العمل معهم؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الرجوع إلى هذا العمل، وعليك إبلاغ الجهات المسئولة عن هذا التعامل المحرم، موثقا له بالأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/218)
الفتوى رقم ( 17398 )
س: إن ما يجري الآن بمعارض السيارات، بأن تجلب السيارة إلى ساحة الحراج، ويتم الحراج عليها تحت الميكروفون، دون ذكر عيوبها، وإنما يتفقدها الناس وهي واقفة دون أن يقودها من يشتريها، وإذا تمت البيعة يستلم المعرض العربون من المشتري في الحال، ويملي على المشتري شروطا علنية بأن السيارة كلها عيوب، ثم يركب السيارة أحد العاملين بالمعرض ليوصلها إلى المعرض، حيث يتم تسجيلها دون أن يفحصها المشتري، بل إنه يمنع من قيادتها حتى يتم نقل ملكيتها، وبذلك تكون السيارة تلزم المشتري مهما تبين بها من عيب لاحق.
أفتونا مأجورين عن صحة هذا البيع، فإن كان فيه مخالفة شرعية؛ فبأمل كبير منكم مكاتبة جهات الاختصاص لوضع الضوابط الشرعية لذلك .
ج: يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من العيوب؛(13/218)
لقوله صلى الله عليه وسلم: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » (1) ، وأما قوله: كلها عيوب، فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة؛ ليكون المشتري على بينة، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (55),سنن النسائي البيعة (4197),سنن أبو داود الأدب (4944),مسند أحمد بن حنبل (4/102).(13/219)
الفتوى رقم ( 19158 )
س: نحن مجموعة من الشباب نبيع ونشتري في سوق الغنم هنا، ويأتي إلينا الخروف البربري (الصومالي) فنقوم بغسله حتى يعتقد المشتري أن هذا الخروف أبطأ في السعودية ؛ فيزيد في الثمن، أما إذا عرف المشتري أنه حديث عهد بدخول المملكة لأنقص من ثمنه، وربما صرف النظر عنه نهائيا. فما حكم عملنا هذا؟ وما حكم من يقوم بتغسيل الخروف وهو يعلم أن ذلك لزيادة ثمنها؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: عملكم المذكور غش للمشتري، فهو عمل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من غشنا ليس منا » (1) فيجب عليكم ترك هذا العمل والتزام الصدق في المعاملة، فإن ذلك سبب لحصول البركة وبراءة الذمة.
__________
(1) سنن الدارمي فضائل القرآن (3501).(13/219)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/220)
الفتوى رقم ( 1194 )
س: يوجد عندنا شركات، وناس يساهمون فيها، ويشترون أسماء من عندهم جناس، بمعنى: إثبات أنه مواطن صاحب الاسم، وصاحب الاسم هذا عنده جنسية وصورها، ثم يبيع صورتها على ناس يساهمون بها في الشركة نيابة عنه، وهو كل ما حصل شركة صور جنسية وباع صورتها على من جاء يشتري، ويقول: هذا نوع من الاستثمار، مثل النخلة والنعجة تبيع صوفها، والنخلة تبيع تمر وسعف وليف وحطب، ولا يباع على الشركة الاسم، وأخذ المشتري الذي أنا أبيع عليه يساهم في الشركة، ويطلبني أوقع له عند الشركة نوع إثبات أني أنا بايع عليه، والتوقيع في البنك، وأما أنا أبيع على ناس يسلمون لي دراهم نقدا وأصور الحفيظة وأعطيه صورتها.
ج: منح الجنسية من الدولة للشخص، وصفة تمتع الشخص بهذه الجنسية له أنظمة، وقد تختلف هذه الأنظمة باختلاف الدول، فعلى من يتعامل بما ذكره السائل أن يتقيد في أنظمة دولته التي لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، فإن هذا من التعاون على(13/220)
البر والتقوى، وقد أمر الله سبحانه بذلك بقوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } (1) والخروج عن أنظمتها بما يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (2)
ولأنه والحال ما ذكر ينتحل اسم صاحب الجنسية على أنه هو المساهم، والأمر بخلاف ذلك، فتكون هذه المعاملة مبنية على الكذب والغش والخداع، وذلك لا يجوز، ولأن أخذ المال بهذه الطريقة أكل للحرام من الجانبين؛ لأن كلا منهما أخذ المال بطريق محرم، وهو الكذب والغش والخيانة للدولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) سورة المائدة الآية 2(13/221)
الفتوى رقم ( 12564 )
س: أنا رجل مزارع، عندي قمح قليل، مقداره: رد واحد على سيارة قلابي عادي، وعندي شهادة من الزراعة إني(13/221)
مزارع، ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم، مقداره 10 000 ريال مثلا، ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة، ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته، يملأ سيارة كبيرة (سكس) أو عايدي أو تريله، ثم يسلمه لمطاحن الدقيق هو، وشهادته في اسمي، علما أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال (10 000) ، فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيل الممنوع والكذب على الحكومة؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله؛ لأن الحاجة إلى ذلك ماسة، وأكثر المزارعين واقعين في هذا، وحجتهم يقولون: ما فيه بأس، البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم، والشاري تنفعه الشهادة، ولا على البائع مضرة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز؛ لما فيه من الغش والكذب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/222)
الفتوى رقم ( 15433 )
س: نحن في المطاعم غالبا نقوم بتحضير الطعام على القدر المتوقع بيعه، وبحمد الله نبيع الطعام دون زيادة في أغلب الأيام، ولكن في بعض الأيام يزيد بعض ما نحضره، وللأسف الشديد(13/222)
أننا نؤمر برميه كله في الزبالة، والأمر المحير أنه ليس كل الطعام على درجة واحدة في سرعة العطب، بل إن بعضه ليبقى أكثر من 12 أو 24 ساعة ولا يتغير، فما بالكم 11 ساعة، ومن بين هذه الأطعمة (الدجاج-والإيدام) لا يتغير، حيث إنني آمر العمال بحفظ (الدجاج-والإدام) فقط في الثلاجات لمدة 11 ساعة، وهذه المدة هي الفرق بين إغلاق المحل وبداية البيع في اليوم الثاني، المدة التي اعتقد بإذن الله أنها لا تضر مثل هذا الطعام صيفا أو شتاء، خاصة وإننا نحفظه في ثلاجات ومجمدات جيدة البرودة، وفي اليوم التالي نبيعه (الدجاج والإيدام) الذي قمنا بحفظه في أول النهار قبل غيره، علما بأنه إذا سأل أحد المشترين عن هذا الطعام وعن وقته.. إلخ، نقوم بإخباره بكل صراحة بالحقيقة، وندع له الخيار في شرائه أو شراء غيره. والسؤال هنا:
1 - هل هذا الأمر جائز شرعا أم لا؟ علما بأننا نؤمر برمي كل الطعام بدون استثناء، وهل ما أفعله من حفظ الطعام لا شيء فيه ما دام لم يتغير طعمه ولا ضرر فيه ما دام حفظ؟
2 - الأمر الآخر بالنسبة للأطعمة الأخرى (الأرز) نحن نرميه في آخر الدوام؛ لأننا نعتقد أنها لا تصلح للبيع، بتغير شكلها بالحفظ فنرميها، ونغلق المحل، فإذا قلتم: إن رمي الأطعمة الصالحة في الزبالة حرام، وغيرنا يموت جوعا، ولما لا توزعوها على المحتاجين في مدينتكم، نقول: كما تعلمون حفظكم الله إن موعد إغلاق المحل متأخر (تقريبا 12 ليلا)، وفي هذا الوقت لا نجد من نعطيه إياها، كذلك يسبب لنا طرق(13/223)
البيوت ليلا في تلك الساعة حرجا كبيرا، ولو قلتم: احفظوه كما حفظتم غيره نقول: إنني صاحب دراسة ومسئولية، ولو قمنا بحفظه لأكثر من 15 ساعة (لفترة العصر) لسبب لنا مشاكل كثيرة مع المسئولين في البلدية، وأيضا إن هذا النوع ليس كغيره في سرعة العطب كما ذكرنا آنفا، يتغير شكله لا طعمه بالحفظ (تكسر حبة الأرز) فلا يصلح للبيع. والسؤال هنا: هل علي شيء أو يلحقني إثم برمي الطعام في الزبالة؟
أفتونا جزاكم الله خيرا، ودلونا على الطريقة السليمة التي لا توقعنا في الإثم حتى يرضى عنا خالقنا ويبارك لنا في رزقنا وطعامنا.
ج: ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم الصالح للأكل، وتمنع البلدية من بيعه؛ فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه الصدقة، إما بإيصاله إليهم مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/224)
الفتوى رقم ( 18154 )
س: عندنا مزرعة يخترقها مجرى السيل من الغرب إلى الشرق، ومعمول من الخرسانة الأسمنت، ومخفي تحت الأرض،(13/224)
وله غرف تفتيش بارزة، وإذا جاء السيل يحدث أضرارا بالمزرعة، فهل هو عيب شرعي يجب علي إذا أردت أن أبيعها أخبر المشتري عن هذا المجرى أم أني أبيعها وهو أمر عادي ولا أخبر المشتري؟ أفتني جزاك الله خيرا وجعل الفردوس الأعلى مثواك.
ج: الواجب على المتبايعين أن يصدقا في بيعهما، ولا يجوز لهما أن يكتما ما في المبيع والثمن من العيب؛ لأن العيب ينقص من القيمة، ولما فيه من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/225)
الفتوى رقم ( 18434 )
س: أملك بستانا، وهذا البستان به بعض أشجار الفواكه، من ضمن هذه الفواكه شجرة التين البرشومي والسلطاني، وقبل استواء هذه الثمرة بعشرة أيام أو أكثر أقوم بوضع شيء على هذه الثمرة لكي تستوي قبل موعدها، لفرصة استغلال سوقها مبكرا، فلهذا الموضوع أناشد فضيلتكم: هل يجوز هذا الشيء أم هو غير جائز؟ علما بأن الذي نضعه ليس حراما ولا مضرا بالصحة ولا بالشجرة الذي يوضع عليها، فلهذا لجأت لفضيلتكم. أفيدوني أفادكم الله.(13/225)
ج: هذا العمل الذي تعمله في الشجرة من أجل أن توهم الناس أن ثمرها قد نضج وهو ليس كذلك لا يجوز؛ لأنه من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1) فالواجب عليك التوبة إلى الله، وترك هذا العمل؛ لما فيه من الإضرار بالناس، وأكل أموالهم بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/226)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16816 )
س3: إن القائمين بالتجارة في حلقة الخضار يقومون بتفريغ كراتين الخضار والفواكه، ويضعون بباطن الكرتون قصاصات ورق وكراتين، ثم يضعون الخضرة والفاكهة فوقها؛ بحيث لا يلاحظ المشتري، ويرى الكرتون مليء، ويشتري بسعر ملئه، ولما يصل إلى البيت ويقوم بتفريغها يرى الغش، وأن الفاكهة أو الخضرة ليست سوى قليل في أعلا الكرتون، هذا الأمر حاصل في جميع حلقات الخضار. والله أعلم ما حرمنا القطر إلا بهذا، وكذلك من أسلم من الأجانب أو من يرغب في الإسلام ورأى ذلك الغش، ربما حسبه من الإسلام فعدل عنه، فما حكم ذلك؟(13/226)
ج3: لا يجوز أن يوضع في صناديق الخضار أو غيرها من أوعية السلع التي يراد بيعها شيء يغرر بالمشتري، ويظنه من السلعة وهو ليس منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/227)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6413 )
س2: إنه يستورد مواد من الخارج وتحضر في أكياس مغلقة، وهذه الأكياس لها وزن معلوم، وهو 50 كجم، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس أصبح 49 كجم، وذلك لعوامل الجو، وليس له دخل فيه، ويبيعه على أنه وزن 50 كجم فما الحكم؟
ج2: إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش، وهو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/227)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18257 )
س2: الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نقيم الوزن بالقسط، ولا نخسر الميزان، وأنا أعمل بأحد المخابز بالقاهرة في العجين، وليس لي مهنة سواها، حيث إنها مصدر رزقي، ولكن أصحاب المخابز معظمهم، وإن شئت قل كلهم، يأمروننا بأن ننقص من وزن الرغيف، وبالفعل أنا أشاهد هذه الجريمة، بل وأشارك فيها، مع العلم بأنني مأمور من صاحب هذا المخبز، ناهيك عما نقوم بخلطه مع الدقيق، فهل أترك هذا العمل؛ حيث إنه مصدر رزقي، أم ماذا أفعل؟
ج2: نهى الله تعالى عن التطفيف في الكيل والميزان، وهو البخس والنقص، قال تعالى: { وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ } (1) { الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ } (2) { وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } (3) { أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ } (4) { لِيَوْمٍ عَظِيمٍ } (5) { يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } (6)
والواجب عليك الوزن بالقسط؛ امتثالا لأمر الله تعالى، ولا تطع من يأمرك بالتطفيف ولو فصلت من عملك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعليك في هذا نصح من يأمرك بالتطفيف، وتذكيره بالله تعالى؛ لعل الله أن يهديه فينتصح.
__________
(1) سورة المطففين الآية 1
(2) سورة المطففين الآية 2
(3) سورة المطففين الآية 3
(4) سورة المطففين الآية 4
(5) سورة المطففين الآية 5
(6) سورة المطففين الآية 6(13/228)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/229)
الفتوى رقم ( 20071 )
س: أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة، (جزار)، وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم، فتجارتي نظيفة ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إليكترونيا، دقة وزنه (الوزن الأدنى) 5 غرامات، نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، ثمن هذا الورق 35 دج (دينار جزائري) د 1 كيغ، ثم نقطعه إلى عدة أجزاء، حيث يصل وزن الورقة الواحدة من 85 غ-20 غ.
1 كغ ورق الثمن سواءه 35 دج.
1 كغ ورق-35 ورقة (ذات وزن 20 غ) وعندما نبيع اللحم ثمن 1 كغ هو 4.20 دج، وبالطبع نستخدم ورقة مع هذا اللحم، فالقضية تكمن هنا أثناء عملية وزن اللحم بالورق، يصير ثمن الورق مثل ثمن اللحم، أي 1 كغ ورق= 4.20 دج، ولنجري عملية حسابية بسيطة 1 كغ ورق-50 ورقة، ثمن 1 كغ ورق عند الشراء-35 دج= ثمن الورقة الواحدة 5.75 دج ثمن 1 كغ ورق بعد عملية الميزان-4.20 دج= ثمن الورقة الواحدة 840 دج، والكارثة هنا ثمن شراء الورقة(13/229)
0.70 دج، وثمن بيعها 840 دج، مع العلم أننا نستخدم أكياس بلاستيكية صغيرة، ثمن الواحدة 0.50 دج، وأخرى كبيرة، ثمن الواحدة 1 كغ، مع كل عملية بيع.
أرشدونا يرحمكم الله، فلو بعنا اللحم بغير هذا الورق نكون قد خسرنا ثمن الورق، ولو بعناه بالورق نكون قد خالفنا الشرع، مع العلم أيضا أنني بدأت هذا العمل منذ حوالي سنتين، فإن كنا قد ربينا فورب السماء والأرض ما رضينا أن تنبت لحومنا من سحت، وإن كان كذلك فكيف نطهر هذا المال إن كان قد اختلط به حرام؟ وهناك قضية أخرى، فعندنا في بلدتي تجار منافسون، ولكنهم لا يخشون الله، فهم يبيعون لحم الماعز على أساس إنه لحم خروف، والماعز والخروف كما تعلمون بعد عملية السلخ لا يمكن تفريقهما، ويبيعون اللحم بثمن أقل من ثمننا، فما جزاء من يفعل هذا في دين الإسلام؟
ج: ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم، وكون الفرق كبيرا، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف، كل ذلك من الغش والخداع، والتغرير بالمشترين، وهو محرم في الشريعة المطهرة، قال الله تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا » (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 188
(2) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/230)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/231)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7849 )
س5: كلفت إحدى الهيئات موظفا بها أن يقوم بشراء سلعة معينة لها، وبعد بحث هذا الموظف واجتهاده في تحصيل أفضل نوع وأقل ثمن توصل إلى تاجر: سلعته جيدة، وسعره مثل سعر باقي السوق، وقال له التاجر: أبيع لك بمبلغ 12 قرشا للكيلو، والسعر المتداول في السوق لهذه السلعة 14 قرشا، فيكون لك على كل كيلو قرشان (على أن يسجل أنه اشترى الكيلو بـ 14 قرشا مثل سعر السوق)، فهل يحل للموظف أخذ هذين القرشين أم لا؟
ج5: لا يجوز أخذ القرشين؛ لما في ذلك من الكذب والتزوير وأكل المال بالباطل، وعليه أن يكتب السعر بالواقع؛ أداء للأمانة، وابتعادا عن الكذب والخيانة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/231)
بيع ما لا يملك(13/233)
الفتوى رقم ( 697 )
س: إذا كان عندي مبلغ من المال، وجاءني شخص وقال أريدك تعطيني ألف ريال دينة، وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا، أعني بذلك: أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات، ثم قبل ذلك، وذهبت معه إلى السوق وشريت بضاعة قيمتها ألف ريال، وبعتها على المتدين بألف وثلاثمائة ريال 1300 ريال. هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن عقد البيع قبل شراء البضاعة.
ج: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له، وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » (1) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53).(13/234)
الفتوى رقم ( 14235 )
س: جاء إلى بعض الإخوان، وطلب مني أن أبيعه رز خمسين كيسا، وقلت له: هل تأخذ خمسة وعشرين رزا وخمسة وعشرين سكرا، ووافق معي في ما ذكر، وعندما ذهب لكي(13/234)
يبحث لها عن مشتري وجد واحدا وقال له: أنا أشتري ولكن أريد كلها رزا، فرجع عندي، فلما دخلت المستودع وجدت الرز خمسة وعشرين كيسا، وتمت البيعة على هذا الحال، ولم أتمكن من الخمسة وعشرين الأخرى إلا بعد ما يقارب خمسة وعشرين يوما. لا أدري هل في هذه البيعة يلحقني إثم (ذنب)؛ لأنها لم تتوفر عندي، ونسبة لتأخيرها؟
ج: بيعك الموجود عندك من الأرز صحيح، أما ما ليس عندك فلا يجوز بيعه؛ لأنك لا تملكه، ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع، وفي حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/235)
الفتوى رقم ( 2869 )
س: إن البعض يجيئون إلي ويطلبون مني شراء سيارات من الشركة باسمي، وأنا أبيعها عليهم بالأقساط بدل ما يشترون من الشركة؛ لغرض أن الشركة تأخذ كفيلا غارما عليهم، والقسط ما يتأخر في نهاية الشهر عنها، وأنا ما آخذ عليهم كفيلا، وإذا حضر أحدهم يتعذر في نهاية الشهر ما عنده قسط الشهر صبرت عنه حتى يجده ويدفعه لي على راحته وبدون تكلفة عليه بالدفع. هذا جانب من السؤال.(13/235)
والجانب الثاني من السؤال: إذا طلب مني شخص شراء سيارة وأنا في ذلك الوقت ما يوجد عندي سيارات، ولكن كلف علي أن أطلع له سيارة وألح في طلبه، ورحت وشريت سيارة من المعرض أو الشركة باسمي؛ لغرض أنني أدفعها له، ولكن ما اتفقت على قيمتها إلا بعد ما اشتريتها، وضمها إلى ملكي واطلعها من نفس المعرض الذي كانت فيه، ثم أعلمه بقيمتها التي شريتها بها، ثم بالقيمة التي أبيعها - هل يجوز ذلك أو أتفق أنا وإياه قبل أن نذهب لشراءها على القيمة قبل ذلك، ثم نروح ونطلعها باسمي، ثم أكتب له مبايعة أخرى؟
ج: إذا اشتريت السيارة من المعرض باسمك، وقبضتها، ثم بعتها على شخص بثمن حال أو مؤجل؛ فلا شيء في ذلك، أما إذا بعتها عليه قبل شرائها، أو بعد شرائها وقبل قبضها، فلا يجوز؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » (1) رواه الخمسة عن حكيم ابن حزام، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي : حسن صحيح وفي الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود والترمذي ، وصححه النسائي ، وابن ماجه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك » (2) ، قوله: ما ليس عندك أي: ما ليس في ملكك. وهذا الجواب يشمل الجانبين.
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53).
(2) مسند أحمد بن حنبل (2/129).(13/236)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/237)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5269 )
س2: بعض الناس يتفق مع آخر في شراء سيارة بدون دفعة، فالبائع يأخذ مقدار الثلث ربحا، مثل أن تكون السيارة بعشرين، يجعلها عليه بثلاثين، ولو ما حصل اتفاق ما اشترى السيارة، بل يشتريها بقصد بيعها على من اتفق معه.
ج2: إذا باع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها؛ لم يصح البيع سواء باعها عليه نقدا أم لأجل، وسواء كان الربح نسبة من ثمن شراء البائع كالثلث، أم قدرا معينا، وسواء دفع دفعة من الثمن أم لم يدفع شيئا؛ لأنه باعها قبل قبضها، بل قبل تملكها، وأما إذا اتفق معه على أن يبيعها عليه بعد أن يمتلكها ويحوزها فيجوز؛ لأنه وعد بالشراء لا عقد شراء، ولهما أن يتعاقدا بعد ذلك وفاء بالوعد، ويجوز أن يبيعها على غيره، كما يجوز للآخر أن يشتري غير هذه السيارة.(13/237)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/238)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2885 )
س1: كنت في ذات يوم قبل سنتين، حصلت عددا من الناس يمسكون أراضي، وقالوا لي: إنها ليست مملوكة، وأمسكت لي مساحة من الأرض، وقسمتها إلى عدة قطع، وكذلك أخبرت ناس من الجماعة، فمسكوا لهم أرضا، وبعد أيام صار بيع وشراء في الأرض المذكورة، فقمت أنا وبعت جميع القطع التي عندي، وطريقة بيعي: أكتب للمشتري سندا، أذكر فيه مساحة الأرض والقيمة، وأذكر له في السند: أنني أحميه من أي شخص إلا صاحب الصك أو الحكومة، فيشتري على هذا الأساس، وبعد مدة جاءت البلدية وأزالت جميع المباني والصنادق التي كانت في الأرض، وطردت السكان عنها، وحسب ما سمعته من الناس: أن الأرض للبلدية، أما الأشخاص الذين اشتروا مني أنا الوقت الحاضر ما عرفتهم، ولا أحد جاني منهم، ولا أحد طلب قروشه، أرجو إفادتي عن المبلغ الذي حصلته من الأرض، وهو في حدود ستة آلاف ريال، هل هو حرام أو حلال، ماذا أصنع به؟
ج: بيعك الأرض التي ذكرت غير جائز وغير صحيح؛(13/238)
لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/239)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3020 )
س1: كنت وقت وضع يدي على الأرض وبيعي إياها: أعتقد أن الأرض غير مملوكة لأحد، سواء البلدية أو غيرها، وبعض الأشخاص الذين اشتروا مني من المستحيل العثور عليهم، لأنني لا أعرف أسماءهم، ولا محلاتهم.
ج1: سبق أن أفتيت برقم 2885 في 12 \ 3 \ 1400هـ بأن بيعك الأرض التي سألت عنها غير جائز، وغير صحيح؛ لأنك لم تملكها، ولم يؤذن لك في بيعها، ولا أمضى من يملك التصرف فيها عقد بيعك إياها بعد أن بعتها، وعليك أن ترد الثمن الذي قبضته إلى من بعتها عليه، سواء كان قليلا أم كثيرا، فإن كنت لا تتمكن من معرفة من اشتراها منك؛ فتصدق بها على الفقراء، وأنفقها في مشاريع خيرية، كبناء مساجد أو ترميمها، بنية عن صاحبها؛(13/239)
وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/240)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 6337 )
س13: اشترى رجل سلعة محددة الثمن بالحجز، كالثلاجة مثلا، ليبيعها بأكثر من ثمنها، هل يجوز له ذلك، وما حكم السوق السوداء كما يسمونها؟
ج13: لا يجوز للمسلم أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه، فإذا تم قبضه جاز له بيعه، ولو بأكثر مما اشتراه به نقدا ومؤجلا، أما حكم البيع والشراء في السوق السوداء، فحكم البيع والشراء في غيرها؛ إذا توافرت شروط البيع جاز، وإلا فلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/240)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6543 )
س1: إنني رجل، مهنتي بيع وشراء السيارات، وأبيعها بالدين، ولكن بعض مشتري السيارات يطلب مني وضع(13/240)
السيارة باسمه، علما أنني أشتريها أنا من المعرض، ولكن لا يرغب السيارة إلا باسمه، والبعض الآخر يطلب مني أن اشتري له السيارة ولا تكتب لا باسمي ولا باسمه؛ لغرض لو أراد بيعها تكون داخل المعرض، وبدون أوراق. سماحة الشيخ: كل هذين الصنفين من البيع اشتريها من مالي الخاص، دون أي مقدمة من المشترين مني، آمل من سماحتكم إفادتنا: هل هذا البيع حلال علي أم لا؟
ج1: إذا اشتريت السيارة من المعرض مثلا باسمك، ثم قبضتها وحزتها ثم بعتها على آخر نقدا أو إلى أجل ولو بأكثر مما اشتريتها به - جاز، وليس لك أن تكتبها باسمه على أنه اشتراها من المعرض؛ لما في ذلك من الكذب، ولما قد يترتب على ذلك من مشاكل أخرى، وإن لم تقبضها من المعرض مثلا، ولم تحزها لم يصح بيعك إياها على آخر، لا نقدا ولا لأجل، ولو بنفس الثمن الذي اشتريتها به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تقبض وتحاز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/241)
/200
س2: ما الحكم إذا كان الكسب محددا؟
ج2: يجوز أن يبيع الشخص ما ملكه من السلع وحازه بكسب محدد قدره أو نسبته، وأن يبيع بربح غير محدد، مع علم الطرفين بجملة الثمن الذي اتفقا عليه.(13/241)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/242)
الفتوى رقم ( 7177 )
س: إني قبل سنتين اشتريت سيارة مرسيدس بالطريقة التالية: جاءني شخص أعرفه، واشتريت منه السيارة المذكورة، علما بأنها لم تكن لديه، ولا هي في ملكه، واتفقنا على القيمة (180 000) ، مائة وثمانون ألف ريال، على أقساط شهرية، ثم اشترى هو السيارة نقدا، وحولها إلى اسمي حسب الاتفاق الذي بيننا، وبعد مدة شهرين قيل لي: إن هذا البيع لا يجوز، وسألت بعض العلماء، فبعضهم أجاز ذلك، وبعضهم حرمه، ولكنني أرجعت السيارة إلى صاحبها، وأخبرته، فقبل مني رأس ماله الذي اشترى به السيارة نقدا، فهل البيع جائز، وإن كان كذلك فهل أرد عليه ما تبقى من القيمة التي أتفقنا عليها أو لا؟ علما أن السيارة أصبحت ملكي بعدما قبل الرجل البائع رأس ماله، أرجو توضيح المسألة ودمتم.
ج: إذا كان الواقع في التعاقد بينكما كما ذكر؛ فالبيع الأول غير جائز، ولا صحيح؛ لأن البائع باعك السيارة قبل قبضها، بل قبل أن يمكلها، وهذا منهي عنه شرعا. لكن تراضيكما(13/242)
على أن تدفع له نقدا ما دفعه ثمنا لها عقد جائز، ونرجو أن يعفو الله عما مضى من شرائك إياها قبل قبضها، بل قبل تملكه لها، وليس عليك دفع شيء سوى الثمن الذي تراضيتما عليه أخيرا، وإنما عليكما التوبة والاستغفار من البيع الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/243)
السؤال الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع من الفتوى رقم ( 6559 )
س3: إذا أتاني شخصان يريد أحدهما شراء سيارة نقدا، ويريد بيعها على الآخر دينا، واختارا السيارة معا، وعندي شك على أنهما اتفقا على قيمتها بالدين قبل شرائها من المعرض، فهل يجوز لي بيعها عليهم أم لا؟
ج3: يجوز لك أن تبيعها عليه بعد أن تحوزها، ولا تأثير لشكك في بيع من اشتراها منك على آخر أقساطا على بيعك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/243)
/200
س4: إذا بعت سيارة بعشرة آلاف نقدا، وبعد يومين أو أسبوع أو شهر جاء بها صاحبها يريد بيعها للمعرض، واشتريتها منه بسبعة آلاف مثلا، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البيع والشراء نقدا.(13/243)
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر؛ جاز لك أن تشتريها منه بأكثر وبأقل مما بعتها عليه، سواء كان شراؤك إياها منه نقدا أو لأجل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/244)
/200
س5: ما حكم المبلغ الذي يؤخذ، وهو مائة ريال، لقاء كتابة إخلاء طرف بين شخصين؟
ج5: يجوز إذا كان عقد شراء السيارة صحيحا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/244)
/200
س7: هل الدين المذكور في الآية التي في آخر سورة البقرة هو الدين بالطريقة المعروفة الآن أو لا؟
ج7: المراد به: ما شرعه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية، من بيع السلم والبيع لأجل ونحوهما، لا بيع العينة، ولا غير بيع العينة مما دلت الأدلة على منعه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/244)
/200
س8: أرجو بيان الطريقة السليمة لبيع السيارات دينا لمدة سنة أو أقساطا.
ج8: أن تكون السيارة معلومة للطرفين، مملوكة للبائع، وفي حوزته عند البيع، وأن يكون الأجل معلوما، وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/244)
/200
س9: هل علي إثم في تسهيل عملية الدين، كأن أبيع السيارة على شخص يريد بيعها بالدين، وأتركها عندي في المعرض حتى يبيعها؟ علما بأنها تباع عدة مرات، وهي داخل المعرض، من دائن إلى مدين.
ج9: من فعل ذلك وهو يعلم ما يريده المشترون منه فهو(13/244)
آثم؛ لما في ذلك من التعاون على ما حرم الله من بيع السلع قبل قبضها، وهكذا بائعها آثم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/245)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5371 )
س1: يطلب مني بعض الأشخاص إعطاءهم سيارات بطريقة التقسيط، وفي حالة طلب الأشخاص تكون السيارات غير متوفرة لدي، ولكن أتفق معهم على القيمة، ومن ثم يعطوني مواصفات السيارات التي يرغبونها، وعند ذلك أقوم بشراء السيارة وإحضارها للمشتري، فإن طابقت على المواصفات التي طلبها فهي سيارته، وإن اختلف شيء فلا يلزمه شراؤها؛ لأن له الخيرة حتى ينظر ويقلب السيارة. أفيدونا عن صحة هذا البيع والشراء من عدمه أثابكم الله.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تتفق مع طالب بيع السيارة عليه بالتقسيط على تحديد قيمتها ويعطيك المواصفات لتحضرها له بعد - حرم ذلك؛ لأنه بيع لما ليس عندك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك » (1)
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/129).(13/245)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/246)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7570 )
س3: تدينت سيارة داتسون من شخص، وكتبنا المبايعة، وشهد عليها الشهود، وأنا في رغبة الزواج، ولم يبق إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا 15700 ريال، وهي دين بـ 25000 ريال، وعلى ذلك بعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا، وذلك أنا متدين السيارة، ولم يوجد عنده سيارة، لازم يأتي بها من جدة، إذا كان فيها ربا فما الواجب في هذا؛ هل علي كفارة؟
ج3: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة؛ لعدم صحة البيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/246)
الفتوى رقم ( 10848 )
س: يأتي إلي نفر من الناس ليشتري سيارة أو سيارتين أو ثلاث مثلا، بمبلغ معلوم من النقود، ويسلم المشتري إلى قيمة السيارة أو السيارات، واستلم السيارات، وقام بتشغيلها، وتحريكها من مكانها وهي داخل المعرض، وقام المشتري بتديين السيارة أو السيارات التي اشتراها مني إلى أحد الناس، وقام المستدين باستلام السيارات وتحريكها من مكانها، ثم عرضها للبيع علي أنا يا صاحب المعرض، أو على الناس الآخرين، فهل يجوز لي أن أشتريها منه أم لا؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في خطاب على عنواني حتى أتمكن من معرفة الصح من الخطأ، علما أن هذه الطريقة، أقصد البيع والشراء، سايرة في جميع معارض السيارات وبارك الله فيكم.
ج: إذا استلم المشتري الأول السيارة، وحازها ثم باعها بالدين على شخص آخر وحازها، فإذا أراد المشتري الثاني أن يبيعها على البائع الأول أو على غيره فلا بأس بذلك، وأما تحريك السيارة داخل المعرض فلا يعتبر حيازة، وعلى ذلك لا يكون البيع صحيحا؛ لكونه قبل قبض السيارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/247)
الفتوى رقم ( 12277 )
س: أفيد فضيلتكم أنني أبيع سيارات بقيمة مؤجلة، تسدد بالتقسيط على مدى سنتين وأكثر، إلا أنه حدث قبل خمس سنوات أن أحد أصدقائي طلب مني سيارة جديدة تسدد قيمتها على أقساط مؤجلة، ولم يكن يوجد لدي وقتها سيارة جديدة، وقال لي: اشتر سيارة جديدة من الوكالة، وبعها في السوق وأعطني قيمتها، يريد بذلك أنني أنوب عنه، وأخدمه؛ لأنه كان مشغول في تعمير بيت، فطلبت منه أن يحضر معي وأنا أشتري له السيارة، وأسلمه وهو يصرفها حيث يشاء ولكن المذكور أخبرني بأنه لا يستطيع أن يغادر عمله، وأنه موكلني على شراء السيارة وبيعها، وإحضار قيمتها له، وبذلك ذهبت أنا للوكالة فوجدت سعر السيارة في ذلك الوقت مبلغ 14500 ريال، فقلت في نفسي: أنا إذا اشتريت سيارة بهذا السعر وأنزلتها للبيع فإنها لن تصفي رأس مالها، وهذا شيء حقيقي، فحتى لا يخسر صديقي هذا أحضرت له قيمة السيارة في الوكالة وقدرها 14500 وقلت له: إنني اشتريت لك سيارة من الوكالة، وبعتها في الحراج برأسمالها، فصدق بذلك وشكرني، وسجلت عليه كمبيالات بمبلغ 22000 ريال، أي بربح مبلغ 7500، حيث إننا اتفقنا على هذه القيمة، وهذا الربح سابقا قبل قيامي بهذا التصرف؛ لأن صديقي هذا كان عارف سعر السيارات في الوكالة، وكان راضي أن يدفع لي ذلك الربح، وقد تم تسديد هذا المبلغ من صديقي خلال مدة سنتين ونصف؛ لهذا أنا محتار(13/248)
في عملي هذا. هل أنا أعيد الربح على هذا الشخص، أم أتصدق، أم أتوب من الوقوع في مثل هذا التصرف؟ علما بأن حقي بقي لدى هذا الشخص فترة ليست قصيرة، وأنا الآن والحمد لله انتبهت لطريقة البيع والشراء، وعرفت ما يحل لي وما يحرم، وامتنعت عن طريق الربا المحرم، ولكن تصرفي هذا بقي محيرني كثيرا، أرجو إعطائي الفتوى في ذلك، وإرشادي وتوجيهي بما يجب علي أن أعمله. جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله يرعاكم.
ج: لا تستحق الربح المذكور؛ لأنه بيع دراهم حالة بدراهم أكثر منها مؤجلة، وهو محرم شرعا، والواجب عليك رد المبلغ الزائد عليه؛ لبطلان التصرف منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/249)
الفتوى رقم ( 14572 )
س: أملك بعض الأثاث في المحل، وغيره لا أملكه، وعندما يأتي زبون يطلب شيئا غير موجود أضطر إلى شراء السلعة المطلوبة من أقرب محل. ثانيا: أنا لا اشترط مقدما في الدفع حتى يستلم الزبون السلعة، أو إذا لم يردها تركها حتى يأتي غيره، فإذا وافق أعطيته الشروط حتى يكون البيع برضا الجميع، هل(13/249)
هذا يكون داخل في الربا أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
ج: أولا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا، وأنت مالك له؛ فلا بأس بذلك.
ثانيا: إذا كان بيعك للأثاث نقدا أو مؤجلا وأنت لا تملكه فالبيع غير صحيح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما لا يملكه فقال: « لا تبع ما ليس عندك » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53).(13/250)
الفتوى رقم ( 14264 )
س: أفيد سماحتكم بأنني أرغب شراء أرض سكنية، وقيمتها مائة ألف ريال، ولا أستطيع دفع هذه القيمة في الوقت الحاضر، وأرغب أن يشتريها لي الراجحي، وسيدفع الثمن للبائع الأول، ولن يشتري الأرض ويدفع ثمنها إلا بعد إبرام العقد بيني وبينه، وأخذ الكفالات اللازمة، أرجو من سماحتكم إفادتي من هذا البيع: هل هو جائز أم لا؟ والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في السؤال؛ فالبيع لا يجوز، ولا يصح، أصلح الله حال الجميع.(13/250)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/251)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4008 )
س2: إن والدي يتعامل بما يسمى اليوم بالدين، ومثال ذلك: أبي يدين في الألف مائتين، فماذا أراد أحد أن يستدين يخبر أبي، فيذهب أبي إلى السوق، ويشتري طاقات أقمشة بالمبلغ الذي يطلبه الرجل، فمثلا طلب رجل مبلغ 6000 ريال، يشتري أبي الأقمشة بهذا المبلغ، ويدعها عند البائع، ثم يأتي الرجل المستدين ويذهب مع أبي إلى السوق، ومعهم الكاتب والشاهدان، ويشتري الرجل الأقمشة من أبي، ويرجع الرجل المستدين ويبيع الأقمشة على البائع صاحب الدكان نفسه، ويستلم المبلغ، والأقمشة تظل في الدكان، هكذا تشترى من البائع ثم يستردها هو أي يشتريها، ويقول: إنه يحتج بالآية: { إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) فهل معنى الآية معمول به الآن؟
ج2: أولا: إذا كان والدك يبيع على من يطلب منه سلعة بثمن مؤجل قبل أن يشتريها من السوق فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » (2) .
__________
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) صحيح مسلم الإيمان (8),سنن الترمذي الإيمان (2610),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4990),سنن أبو داود السنة (4695),سنن ابن ماجه المقدمة (63),مسند أحمد بن حنبل (1/53).(13/251)
ثانيا: بيع ما يساوي ألفا حاضرا بألف ومائتين إلى أجل معلوم صحيح؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية. ثالثا: يجب على والدك أن يقبض السلعة بعد شرائها؛ ليصح العقد الثاني، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتال » (2) رواه مسلم وورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه، من حديث جماعة من الصحابة، وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام ، عند أحمد ، قال: « قلت: يا رسول الله: إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه » (3) وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » (4) قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله، فدلت الأحاديث على أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها. رابعا: إذا قبض والدك الأقمشة جاز له بيعها.
__________
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) صحيح البخاري الشروط (2585),صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2677),سنن الترمذي الدعوات (3507),سنن ابن ماجه الدعاء (3860),مسند أحمد بن حنبل (2/267).
(3) صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979).
(4) صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979).(13/252)
خامسا: من اشتراها من والدك يجب عليه قبضها ليجوز له بيعها. سادسا: الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها بثمن حال لحاجته إلى النقود لا حرج عليه، في أصح قولي العلماء، وتسمى: مسألة التورق، وليس له بيعها على من اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشتراها به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/253)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16014 )
س2: عندنا أصحاب المعارض يقومون ببيع السيارة بدون لوحة أو استمارة جديدة، ثم المشتري يكون شراها بغرض بيعها دين على شخص ثالث، ثم يقوم صاحب المعرض بشراء السيارة من الشخص الثالث والسيارة في المعرض لم تتحرك فما الحكم؟
ج2: من اشترى سلعة سيارة أو غيرها بثمن حال أو مؤجل فإنه لا يجوز له بيعها حتى يقبضها قبضا تاما، وكل شيء قبضه بحسبه، وقبض السيارة يكون بحيازتها وإخراجها من محل البائع، وإذا كانت بثمن مؤجل فإنه لا يجوز له أن يبيعها على(13/253)
البائع بأقل مما اشتراها به؛ لأن ذلك من المعاملات الربوية، وهو بيع العينة المنهي عنه في الحديث الذي رواه أبو داود ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » (1) ، وكذلك لا يجوز بيع السيارة قبل أن تستكمل إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة؛ لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (2828),صحيح مسلم الإمارة (1869),سنن أبو داود الجهاد (2610),سنن ابن ماجه الجهاد (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/7),موطأ مالك الجهاد (979).(13/254)
الفتوى رقم ( 15875 )
س: استأجرنا محلا مدة 20 سنة، وبعد هذه المدة جاء صاحب المحل يقترح علينا بيع المحل علينا، وتفاهمنا على المبلغ، وأعطيناه نصف المبلغ، لكن بعد مدة قصيرة تفاهم صاحب المحل مع رجل آخر لكي يبيعه المحل، فجاءنا المشتري فطلبنا أن نتخلى عن المحل مقابل أن يدفع لنا مبلغا، ووافقنا على ذلك المبلغ وتسلمنا المبلغ وخرجنا من المحل. السؤال هنا: 1- ما هو حكم ذلك البيع لصاحب المحل بعد أن تم الاتفاق معنا؟(13/254)
2 - ما حكم المبلغ الذي قبضناه من المشتري؟
ج: البيع الأول صحيح، وأما بيع صاحب المحل بعد الاتفاق معكم فليس صحيحا؛ لأنه تصرف في غير ما يملك، وأما تنازلكم عن المحل لغيركم وأخذ المبلغ منه فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/255)
الفتوى رقم ( 19014 )
س: إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام 1414هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر 4 من عام 1418هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن 100 000 مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر 4 من عام 1418هـ. ما رأي الشرع في ذلك؟
ج: إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير(13/255)
من هو في ذمته لا يجوز، لا بسيارة ولا غيرها، وعليه فما ذكرته معاملة غير صحيحة.
أما أن تشتري سيارة أو غيرها بثمن مؤجل في ذمتك؛ لتبيعها بثمن حال تقضي به حاجتك، فهذا ما يسمى بمسألة التورق، والصحيح جوازها، بشرط أن لا تبيعها على الدائن الذي اشتريتها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/256)
السؤال الثالث والعشرون من الفتوى رقم ( 19637 )
س23: اشترى أحد بضاعة، وقبل أن يدفع القيمة جاء آخر وقال له: خذ هذا الربح وأنا أقوم بدفع القيمة، فهل له أن يأخذ الربح أو أن يمتلكها أولا، ومن ثم يبيعها؟
ج23: من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع، فله أن يبيعها بربح، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع، ويقوم المشتري الثاني بدفع القيمة للبائع.(13/256)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/257)
الفتوى رقم ( 20104 )
س: نحن أشخاص مسئولون عن جمعية لبعض أقربائنا، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك، ومنها باستمارات، وقد بعناها بالتقسيط، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور، ولم نخرجها من محل البائع، بل بعناها في مكان شرائها. نرجو من الله ثم منكم الإجابة: هل هذا ربا أم لا، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه؟ مع العلم أننا لم نستلم الربح، وإلى تاريخه. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه، ويقبضها قبضا تاما، وذلك باستلام المشتري الأول لها، وحيازتها، ونقلها إلى ملكه الخاص به، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا، يحرم التعامل به، ويجب فسخه، ورد الثمن إلى صاحبه، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد(13/257)
حيازة السيارة لملك المشتري، وقبضه لها قبضا تاما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/258)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19722 )
س2: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟
ج2: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي . ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » (1) وفي رواية: « كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » (2) ، وفي أخرى قال: « كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام » (3) ، وفي أخرى قال:
__________
(1) سنن أبو داود الأدب (4840),سنن ابن ماجه النكاح (1894),مسند أحمد بن حنبل (2/359).
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4653),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798),سنن الترمذي فضائل القرآن (2904),سنن أبو داود الصلاة (1454),سنن ابن ماجه الأدب (3779),مسند أحمد بن حنبل (6/170),سنن الدارمي فضائل القرآن (3368).
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4653),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798),سنن الترمذي فضائل القرآن (2904),سنن أبو داود الصلاة (1454),سنن ابن ماجه الأدب (3779),مسند أحمد بن حنبل (6/98),سنن الدارمي فضائل القرآن (3368).(13/258)
« رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (4746),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (791),مسند أحمد بن حنبل (4/411).(13/259)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19912 )
س1: جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة؟ وما هو العربون الجائز؟
ج1: إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلما؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد.
أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه(13/259)
السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءا من الثمن، أو عربونا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: « نهى عن بيع العربون » فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/260)
/200
س2: جاءني زبون وطلب مني بضاعة معينة، وهي ليست موجودة عندي، بل هي موجودة عند محل آخر، وسعرها عند المحل الآخر مثلا 100 ريال، فقال لي المشتري بعد ما طلب: كم سعرها؟ قلت له: أبيعها بـ 150 ريال، فقال المشتري: لا مانع، آتني بها، فإذا اشتريت أنا هذه البضاعة بـ 100 ريال، وبعته إياها بـ 150 ريال، هل هذا جائز؟ أو طلبت منه إعطائي مبلغ المبيع وهو 150 ريال، وقمت بشراء البضاعة بـ 100 ريال،(13/260)
وأخذت أنا 50 ريال كربح مقابل تعبي وجهدي، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فكيف يجب أن نعمل، وهل هذا البيع يعتبر بيع ما ليس عنده؟
ج2: هذا البيع المذكور صفته هو بيع ما لا تملك، وما ليس عندك، فلا يجوز بيع هذه السلعة له حتى تقبضها، وتحوزها إلى ملكك، فإذا ملكت السلعة جاز لك بيعها للمشتري بثمن تتفقان عليه، وبرضاكما، وبربح ينفعك ولا يضر بالمشتري، لكن إن وكلك في شراء سلعة معينة فلا يجوز لك أن تأخذ منه زيادة أكثر من ثمنها؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا أعطاك المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل أتعابك فإنه يحل لك أخذه في هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/261)
الربا(13/262)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9374 )
س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولا: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف.
ثانيا: صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها:
س: تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي:(13/263)
1 - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد.
2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئا .
3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين.
ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه « لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملا على الصدقات، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: "اللهم هل بلغت؟ » (1)
__________
(1) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (804),مسند أحمد بن حنبل (5/255).(13/264)
متفق عليه.
وأما أخذ المال بطلب مباشر، أو بالتلميح ونحو ذلك، فهذا هو من طلب الرشوة، وقد « لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما » (1) .
وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطا بك، ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملا إضافيا لإنهاء معاملات المراجعين .
وبهذا يتبين أن المصادر الثلاث، التي تأخذون عن طريقها أموالا، مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حراما، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية. اهـ.
__________
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468).(13/265)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/266)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9450 )
س6: ما سبب تحريم الربا؟
ج6: يجب على المسلم التسليم والرضا بأحكام الله سبحانه ولو لم يعرف علة الوجوب أو التحريم، لكن بعض الأحكام تكون علة التحريم ظاهرة، كما في تحريم الربا، حيث فيه استغلال حاجة الفقير، ومضاعفة الدين عليه، وما ينشأ عن ذلك من العداوة والبغضاء، وفي تعاطي الربا ترك العمل والاعتماد على الفوائد الربوية، وعدم السعي في الأرض، وغير ذلك من المضار والمفاسد العظيمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/266)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9636 )
س2: قيل في أحد الأحاديث عن الرسول في موضوع(13/266)
الربا: أن الربا ثلاثة وسبعون بابا. ما هي هذه الأبواب بالتفصيل لكي يتجنبها الناس، والعمل على الابتعاد عن الوقوع فيها؟
ج2: حديث: « الربا ثلاث وسبعون بابا » (1) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ورواه الحاكم بزيادة: « أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » (2) ذكرهما السيوطي في (الجامع الصغير) ، ورمز للأول بالضعف، ولرواية الحاكم بالصحة، ونقل المناوي في (الفيض) عن الحافظ العراقي : أن إسنادهما صحيح، والمراد بالربا: إثم الربا، قال الطيبي : لا بد من هذا التقدير؛ ليطابق قوله: أن ينكح ، ويدل لذلك رواية: « الربا سبعون حوبا » (3) عن ابن ماجه، والحوب: الإثم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (146),سنن النسائي الطهارة (265),سنن أبو داود الطهارة (229),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594),مسند أحمد بن حنبل (1/124).
(2) ابن ماجه 2 / 764 برقم (2274، 2275)، والحاكم 2 / 37، والأصبهاني في (تاريخ أصبهان) 2 / 61 من حديث عبد الله رضي الله عنه.
(3) صحيح مسلم الإيمان (54),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2688),سنن أبو داود الأدب (5193).(13/267)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16875 )
س3: ما هي الأشياء التي يحرم فيها الربا؟
ج3: الأشياء التي يحرم فيها الربا هي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا، وهي في النقدين الثمنية، وفي بقية الأصناف الكيل مع الطعمية على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/268)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3630 )
س1، 2: هل يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة على الطرفين (الطرف المرابي والطرف المقترض) على الإطلاق؟ أم يحرم فقط على الطرف المرابي دون الطرف المقترض، وإن لم يكن هناك جناح ولا وزر على الطرف المقترض فهل هذا مشروط بالحاجة لهذا المال، وعدم الاستطاعة والفقر، أم ليست الحاجة شرطا فيه؟ فإذا كان يجوز لمن كانت به حاجة فهل يجوز لمن لم تكن به حاجة شديدة الاقتراض من بنك يتعامل بالربا بفائدة سنوية مشروطة 15% في السنة مثلا، حيث يستطيع العمل في هذا المال، وتحقيق ربح أكبر من الفائدة المشروطة(13/268)
50 % في السنة مثلا، وبذلك يحقق ربحا من خلال الفرق بين الفائدة المشروطة وبين الربح الذي حصل عليه من خلال عمله في المال المقترض 35% تبعا للمثال المضروب، أم لا يجوز؟
ج1، 2: أولا: يحرم الربا حيث وجد، وبأي صورة كان، على صاحب رأس المال، ومن اقترض منه بفائدة، سواء كان المقترض فقيرا أم غنيا، وعلى كل منهما وزر، بل كل منهما ملعون، ومن أعانهما على ذلك، من كاتب وشاهد ملعون أيضا؛ لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه، قال الله تعالى: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } (2) الآيات، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 276(13/269)
قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى » (1) رواه مسلم في صحيحه وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (2) رواه البخاري ومسلم وروى الإمام أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء » (3) ، وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال:
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).
(2) مالك 2 / 632-633، والشافعي في (المسند) 2 / 156-157، 157، وفي (الرسالة) ص276-277، برقم (758) (ت: شاكر)، وأحمد 3 / 4، 51، 53، 61، والبخاري 3 / 30-31، ومسلم 3 / 1208، 1209 برقم (1584)، والترمذي 3 / 543 برقم (1241)، والنسائي 7 / 278-279، 279 برقم (4570، 4571)، وعبد الرزاق 8 / 122 برقم (14563، 14564)، وابن أبي شيبة 7 / 101 (بنحوه مختصرا)، وابن حبان 11 / 391، 392 برقم (5016، 5017)، وابن الجارود 2 / 226 برقم (649)، والطيالسي ص290 برقم (2181) مختصرا، والبيهقي 5 / 276، 10 / 157، والبغوي 8 / 64-65 برقم (2061).
(3) مسند أحمد بن حنبل (3/428).(13/270)
« لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء » (1) رواه مسلم .
وورق البنكنوت في الوقت الحاضر حل محل الذهب والفضة في الثمنية، فكان الحكم فيه كالحكم فيهما، فالواجب على كل مسلم الاكتفاء بما أحل والحذر مما حرم الله عز وجل، وقد وسع الله على المسلمين أبواب العمل في الحياة لكسب الرزق، فللفقير أن يعمل أجيرا أو متاجرا في مال غيره مضاربة بنسبة من الربح كالنصف ونحوه، لا بنسبة من رأس المال، ولا بدراهم معلومة الربح، ومن عجز عن العمل مع فقره؛ حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي.
ثانيا: ليس لمسلم سواء كان غنيا أو فقيرا أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة، 5% أو 15% أو أكثر أو أقل؛ لأن ذلك من الربا، وهو من كبائر الذنوب، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال كما تقدم، من العمل عند أرباب الأعمال أجيرا أو الانتظام في عمل حكومي مباح، أو الإتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح كما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(13/271)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7301 )
س1: من منطلق ثقتنا في علمكم وتقواكم ولا نزكي على الله أحدا؛ أتوجه إليكم بطلب فتوى في أمر يهم كل مسلم، وخاصة المسلمين لدينا هنا بأوروبا ، هذا بعد محاولتنا استيفاء دراسة هذا الأمر من كتب الفقه المختلفة، وتتبع ما ذكر في هذا الأمر في مختلف المؤتمرات الإسلامية، تلك المحاولات وصلت بأعضاء مجلس جمعيتنا الخيرية إلى رأيين في هذا الشأن: ألا وهو فوائد البنوك، هل هي ربا والعياذ بالله أم لا؟
فالرأي الأول يقول: إن فوائد البنوك سواء قلت أو كثرت فهي ربا، ويجب ألا يستحلها أي مسلم، وخاصة جمعية خيرية، بناء على فتاوى كبار العلماء في مختلف المؤتمرات الإسلامية، وحتى وإن كان في الأمر بعض الغموض، فالأتقى الابتعاد عن هذه الفوائد؛ عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: « إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس.. » إلى آخر الحديث، وإن القروض ترد دون زيادة أو نقصان، فما يعد يعد، وما يوزن يوزن، وما يكال يكال.
والرأي الثاني يقول: إنه من منطلق الحفاظ على أموال المسلمين من التناقص الذي يصيبها نتيجة التضخم في قيمتها (القدرة الشرائية للنقود)؛ فلذا يلزم تعويض هذا النقصان عن طريق الاستثمار، وهذا غير متيسر؛ لأننا لسنا جهة مالية متخصصة، أو أنها تحفظ في أحدى البنوك مقابل فائدة تقل عن(13/272)
نسبة التضخم في الأسعار؛ لتعويض ولو جزء من الخسارة الناشئة عنه، وضرب المثل التالي: إذا اقترض زيد من أحمد كمية معينة من التمر، وكان ثمنها في ذلك الوقت يعادل 100 ريال، وعندما حل موعد السداد لم يكن عند زيد تمر، وأراد أن يسدد ثمنها، وقبل ذلك أحمد، فعندما سألوا عن ثمنها في السوق وجدوه 150 ريالا، وكانا يعلمان أن ثمنها عند الاقتراض 100 ريال، فقط، فهل يقبل أحمد الـ 150 ريال، أم الـ 100 ريال، وإنه في صدر الإسلام كانت النقود هي من الذهب والفضة، كل وحدة منها لها وزن معين، فهي سلعة في حد ذاتها، لها قيمة ترتفع وتنخفض حسب الارتفاع والانخفاض في الأسعار، بخلاف النقود الورقية، فهي ليست إلا قصاصة من الورق، ليس لها أي قيمة في حد ذاتها.
هذا باختصار عرض لكل من الرأيين الموكل لهم مهمة البحث في هذه المشكلة، وللأسف لم يتوصلوا إلى حكم الدين في مشكلة فوائد البنوك؛ نظرا لعدم العثور على سند فتاوى المؤتمرات الإسلامية وعلماء المسلمين القائلين بحرمة هذه الفوائد، وكذلك لم يتعرض أي منهم لمشكلة التضخم وحكم الدين فيها، هذا مما جعل كلا من الفريقين يتمسك برأيه.
لذا سوف نعرض هذين الرأيين على الجمعية العمومية القادم في شهر مارس حتى يقرر بعد التصويت ما يجب أن يتخذ تجاه هذه المشكلة، وإيمانا منا بأنه ليس هناك للتصويت مجال في أمور الدين، طالما هناك من يعلم ويقدر على الإفتاء؛ لذا أرجو(13/273)
من فضيلتكم التكرم بإرسال فتواكم حتى نهاية شهر فبراير، وسند الفتوى الذي هو في درجة أهمية الفتوى لتوضح ولنوضح لأعضاء الجمعية وللمسلمين رأي الدين في هذه المشكلة، التي ما من مسلم إلا ويواجهها، خاصة في الدول الغربية، ولكي يكون تقرير الجمعية العمومية موافقا لما يحبه الله ويرضاه. وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء .
ج1: أولا: الصحيح أنه تجب المماثلة والتقابض في بيع الأموال الربوية، بعضها ببعض، إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، لكن يجب التقابض في مجلس العقد، إلا إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، والآخر من غيرهما، فيجوز تأجيل أحد العوضين، كما في السلم وبيوع الآجال.
وعلى هذا تكون زيادة أحد العوضين عن الآخر من ربا الفضل إذا اتحد جنس المال الربوي.
ثانيا: لم يضطرنا الله تعالى في تنمية الأموال وحفظها من النقصان إلى إيداعها في البنوك مثلا بفائدة ربوية، ولم يضيق علينا في طرق الكسب الحلال، حتى نلجأ إلى التعامل الربوي، بل شرع لنا الاستثمار عن طريق التجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من وجوه الإنتاج والاستثمار؛ لتنمية الأموال، وبين لنا الحلال من(13/274)
الحرام، فمن استطاع أن يباشر بنفسه طريقا من طرق الكسب الحلال فليفعل، ومن لم يستطع أعطى ماله أمينا موثوقا خبيرا بطرق الاستثمار ليعمل له فيه بنسبة معلومة من الربح، ويسمى ذلك: شركة مضاربة أو مزارعة أو مساقاة، تبعا لاختلاف أنواع الأعمال، وهذه الطرق ونحوها من أسباب الكسب الحلال وحفظ الأموال من النقصان بحول الله وقوته مع التوزيع العادل للأرباح والخسارة.
فدعوى الطرف الثاني أنه لا طريق لحفظ المال من النقصان إلا إيداعه في البنوك الربوية بفائدة ربوية غير صحيحة.
وعلى ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.
وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال: « كنا نبيع الإبل بالدنانير، ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم، ونأخذ الدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » (1)
__________
(1) أحمد 2 / 33، 83-84، 139، وأبو داود 3 / 650-652 برقم (3354، 3355)، والترمذي 3 / 544 برقم (1242)، والنسائي 7 / 281- 282، 282 برقم (4582، 4583)، وابن ماجه 2 / 760 برقم (2262)، والدارمي 2 / 259، والدارقطني 3 / 23-24، وعبد الرزاق 8 / 119 برقم (14550)، وابن حبان 11 / 287 برقم (4920)، والحاكم 2 / 44، والطحاوي في (المشكل) 2 / 95، 96 (ط: الهند)، والطيالسي (ص / 255) برقم (1868)، وابن الجارود 2 / 230 برقم (655)، والبيهقي 5 / 284، 315.(13/275)
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/276)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 6904 )
س 2، 3: هل يجوز أن يعطي الرجل 40 من الغنم، على أن ترد له بعد 4 سنوات 80 من الغنم مقسطة على أربع سنوات أخرى، كل سنة يؤدي منها 20 رأس؟ وهل في هذا ربا، وإن كان ربا فماذا نعمل بما سلف جزاكم الله خيرا؟
هل يجوز بيع تيس باثنين من الماعز حالا أو مؤجلا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج2، 3: يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجلا؛ لما أخرج الإمام أحمد وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله(13/276)
عنهما قال: « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت: يا رسول الله: الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي: "ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث" قال: وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم » (1) رواه الدارقطني بمعناه، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد 2 / 171، 216، وأبو داود 3 / 653 برقم (3357)، وعبد الرزاق 8 / 22 برقم (14144)، والدارقطني 3 / 69، 70، والحاكم 2 / 56-57، والبيهقي 5 / 287، 288.(13/277)
الفتوى رقم ( 20021 )
س: اشتريت (30) ثلاثين رأسا من الغنم، الرأس برأس ومائة ريال، المائة حاصلة، والغنم بعد مهلة سبع سنوات، وأصابني الشك من ذلك. فأرجو من الله ثم من فضيلتكم(13/277)
إفتائي، والله يحفظكم.
ج: مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره متساويا أو متفاضلا مع نسيئة، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه، وقبض العوض المقدم؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: « جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم" فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة » (1) رواه الإمام أحمد في مسنده، وهذا لفظه ج2 ص171، ورواه أبو داود، والدارقطني وصححه وقال الحافظ ابن حجر : إسناده ثقات، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه ج3 ص41 في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال
__________
(1) صحيح البخاري الزكاة (1405),صحيح مسلم الزكاة (1040),سنن النسائي الزكاة (2585),مسند أحمد بن حنبل (2/15).(13/278)
ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سمرة رضي الله عنه، « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » (1) - فقد علل الإمام أحمد أحاديث المنع، وقال: ليس فيها حديث يعتمد عليه، وقال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده، وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها.
__________
(1) صحيح مسلم الزكاة (1041),سنن ابن ماجه الزكاة (1838),مسند أحمد بن حنبل (2/231).(13/279)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/280)
الفتوى رقم ( 3791 )
س: هل يجوز بيع ثياب متر واحد بمترين، أو صنفان بصنف واحد؟
ج: يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي، أو زيادة بعضها على بعض سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلا أو لأجل؛ لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/280)
الفتوى رقم ( 18092 )
س: نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلا باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجل الثمن إلى شهر محرم عام 1414هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو 22 \ 10 \ 1413 هـ، ثم اتفقا أن(13/280)
يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما؟ جزاكم الله خيرا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم.
ج: إذا كان هذا عن مواطأة بينهما عند العقد فإنه لا يجوز؛ لأنه حيلة إلى الربا، وهو بيع القهوة بالطعام مؤجلا، وهذا ربا النسيئة.
وإن كان من غير مواطأة عند العقد، وكان أرفق فلا بأس بذلك؛ لعدم المحذور، وهو الحيلة إلى الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/281)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18937 )
س3: هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة)؟
ج3: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت(13/281)
رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » (1) رواه مسلم .
أما بيع الملح بالنقود فيجوز حالا ومؤجلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/282)
الفتوى رقم ( 19245 )
س: نحن لدينا مصنع يعمل في إنتاج المجوهرات الألماسية، والمطعمة بالأحجار الكريمة، نرغب في تنفيذ برنامج يساهم في الحد من الخسارة والغبن الذي يقع على المشترين لهذا النوع من المنتجات، من خلال الاستبدال، حيث يتمكن العميل من استبدال مجوهراتنا بمجوهرات ألماسية أخرى بعد خصم نسبة محدودة من سعر الفاتورة الأصلية بنفس القيمة المتبقية، أو دفع الفرق الناتج عن الاختيار لقطعة أغلى في السعر من نفس النوع.
لذا فإننا نرغب في الاستيضاح عن رأي الشرع الكريم في هذا قبل تطبيقها، خصوصا أن هذا البرنامج مطبق على كثير من المنتجات في السوق، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه(13/282)
وسدد خطاكم .
ج: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة؛ لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيهما الربا إذا بيع بعضهما ببعض متساويا أو مع زيادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/283)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2171 )
س3: هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة؟ فالذي يحدث في هذه البلاد: أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات، ويعلمهم برغبته، فيقدرون قيمة كل من السيارتين، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس في ذلك(13/283)
ربا؛ لأن السيارات ليست من الأنواع الربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/284)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9809 )
س3: عندي سيارة، ورغبت أن أبادل بها في سيارة من نوعها وموديلها، إلا أنها غمارتين، وسيارتي غمارة واحدة، وأزيد صاحب السيارة مبلغ 4000 أربعة آلاف ريال، فقال لي بعض طلبة العلم: إن هذا ربا. فما قولكم في هذه المسألة؟
ج3: تبديل سيارة معلومة، بسيارة أخرى معلومة جائز، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، وسواء تساوت في القيمة أم تفاوتت؛ لأن السيارات ليست من الربويات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/284)
استلام الرواتب من البنوك
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5923 )
س3: ما حكم استلام المكافآت الشهرية من البنوك الربوية التي تسند إليها الجامعة تسليم المكافآت، كبنك القاهرة؟
ج3: لا يجوز الإيداع عند البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن فيه تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عنه فقال: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ويجب أخذ الأموال وإيداعها عند مصارف لا تتعامل بالربا، وإذا لم يجد مصرفا إسلاميا وخاف على أمواله الضياع فيجوز أن يودعها من غير أخذ فائدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/285)
الفتوى رقم ( 7197 )
س: أرفع إليكم أنني كنت موظفا عضوا في هيئة الأمر بالمعروف بالحناكية، ثم تم إحالتي إلى التقاعد، وصرفت لي(13/285)
رواتب من مالية المدينة، ثم أحالوني لقبض رواتبي من فرع البنك الأهلي بالمدينة، وقبضت منه بعض الرواتب، وقد سمعت أنه ليس سالما من شبه الربا، ثم تحققت بعد ما قبضت بعض الرواتب أنه يتعامل بالمعاملة الربوية، وهو أنه إذا أودع عندهم إنسان نقودا، وتم لها سنة ولم يأخذ منها شيئا يعطونه بالمائة ستة ريالات، ثم بعد ذلك توقفت عن استلام رواتبي منهم، فما الحكم بالذي قبضت والمستقبل؟ أفتونا مأجورين. حفظكم الله وبارك في مساعيكم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليك فيما مضى، ويجوز أن تستلم ما حولت به على البنك مستقبلا، ولا يضرك إن شاء الله تعامل البنك بالربا؛ لأنك والحال ما ذكر لم تشاركه في ذلك، والإثم على من يتعامل بالربا معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/286)
الفتوى رقم ( 16180 )
س: كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى: أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة(13/286)
العسكرية، ولكن لشدة الزحام لدى البنك؛ يذهب الفرد إلى بنك الراجحي أو البنك الأهلي بنفس الشيك، فيطلب منهم صرف راتبه، فيطلبون منه مبلغ عشرة ريالات مقابل صرف راتبه من قبلهم، والبنك بدوره يسحب الراتب بموجب الشيك الذي سلم له من قبل الفرد، آمل التكرم بالرفع لجهات الاختصاص لإعطائنا فتوى شرعية حول هذا الموضوع.
ج: هذا العمل لا يجوز، بل هو من المعاملات الربوية؛ لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/287)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17527 )
س2: مواطن هو وكيل لأيتام ليستلم لهم تقاعدهم من البنك العربي أو بنك الرياض ؛ لأن والدهم المتوفى كان موظفا، وكان حريصا على عدم التعامل مع البنوك، والوكيل متحرج من استلام التقاعد من أحد البنكين المذكورين، فما رأي سماحتكم في أخذ التقاعد من البنك العربي علما بأنه مشهور هو وبنك الرياض بالتعامل بالربا؟
ج2: استلام وكيل ورثة المتوفى تقاعد والدهم من البنك جائز؛ لأنه حق من حقوق موكليه.(13/287)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/288)
الفتوى رقم ( 16501 )
س: نحن من موظفي هذه الدولة، والتي قامت على الشريعة الإسلامية السمحاء، أدام الله عزها وبقاءها، وفي الآونة الأخيرة، بدأت إدارتنا بصرف رواتبنا الشهرية بشيكات على البنك الأهلي التجاري، وكثيرا ما تحدث مشائخنا جزاهم الله خيرا عن أنظمة هذه البنوك، مما أثار في نفوسنا الشك والريبة حيال قبولنا لطريقة هذا الصرف؛ لذا أردنا عرض هذا الموضوع على سماحتكم راجين إفادتنا عن مدى تقبل صرف رواتبنا عن طريق هذا البنك أو ما يماثله، مع وجود البديل لهذا دون أدنى مشقة، مثل صرفها نقدا عن طريق أمين الصندوق الموجود لدينا، أو عن طريق شركة الراجحي؟ علما أن العقد المبرم بين البريد والبنك الأهلي أن يتم إيداع صافي الرواتب في البنك خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر، ويبدأ صرف الرواتب في 25 من كل شهر، أي بعد 10 أيام من الإيداع.
ج: لا بأس بأخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك؛ لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك، لكن بشرط أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الربوي.(13/288)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/289)
بيع الحيوان بالوزن
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3239 )
س2: هل يجوز بيع الحيوان بالميزان؟
ج2: نعم يجوز بيع الحيوان بالميزان، فإنه جائز بيعه برؤيته دون وزن إجماعا، ولم يؤثر ما في جوفه من أجهزة وأكل على جواز بيعه؛ لكونه تابعا؛ فجاز بيعه بما فيه وزنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/289)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3552 )
س1: إننا هنا في الجزائر نشتري الدجاج بالميزان، سواء كان حيا أو مذبوحا مع أمعائه وزوائده. هل هو حلال؟ وكذلك شراء الغنم، وخاصة الأضحية؛ لأنه توجد مزارع تبيع(13/289)
الغنم بالوزن، فهل هذه الأضحية حلال جائزة، أم حرام؟ وما هي علة التحريم، وهل الأضحية فقط حرام، أم كل شاة حية تباع بالوزن حرام؟
ج1: الأصل حل المعاملات بين المسلمين إلا ما حرمه الشرع المطهر بالنص، وبذلك نعلم أنه يجوز شراء الدجاج والغنم أضحية أو غير أضحية وزنا، ولا نعلم مانعا يمنع من ذلك في الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/290)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5395 )
س2: يوجد نوع من بيع الأنعام عندنا (الغنم) حية حسب وزنها، ويجعل وحدة بيع للكيلو غرام، مثلا 10 ريالات، فهل يجوز بيع الشاة حسب وزنها وهي حية؟
ج2: يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/290)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4306 )
س4: بيع الدجاج حي في الميزان، وبيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها؟
ج4: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان؛ هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يخالفه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1) فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام، وحكمه حكم الخمر، وإذا كان لا يسكر كثيره، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2167),سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700),مسند أحمد بن حنبل (2/346).(13/291)
أكل الربا لمبرر(13/293)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 11780 )
س6: هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا؟
ج6: لا يجوز له التعامل بالربا، ولو كان المجتمع مؤسسا على الربا؛ لعموم النصوص في تحريم الربا، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك المجتمع؛ بعدا عن المنكر، وخشية أن يصيبه ما أصابهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/294)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9275 )
س3: هناك بعض الناس يتعاملون بالربا، ويدخلون الربا أيضا في قاعدة: الضرورة تبيح المحظورات. فما الحكم: شخص عليه دين: إما أن يدفعه، أو يقدم للمحاكمة؛ فأخذ بالربا؟
ج3: لا يجوز التعامل بالربا مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/294)
الفتوى رقم ( 20002 )
س: نحن جماعة مغاربة مسلمون، مقيمون بألمانيا، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه لجميع الأوقات والجمعات والأعياد، ولكثرة المصلين فيه -والحمد لله- منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب، وأردنا الآن شراء مكان كبير خارج البلد، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه، ثمن المكان 3 مليون مارك ونصف، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط. هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا، وهل يعتبر هذا من الضرورات؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى في هذه البلدة للصلاة؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز لكم الاقتراض بالربا؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولا يباح الربا بأي حال من الأحوال، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية بدون اللجوء إلى الربا، وصلوا على حسب استطاعتكم، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات في أمكنة متعددة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/295)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17314 )
س1: قرأت اقتراحا للدكتور محمد رواس قلعجي، وهو أن يقسم إيداع البنوك إلى قسمين: القسم الأول: وهو الذي تحتاجه باستمرار، وهذا يودع بدون فوائد عليه. والقسم الثاني: وهو الذي لا تحتاجه لوقت طويل، إما لشهر أو أكثر من ذلك، فهذا يمكن أخذ فوائد عليه، ولكن لا تدخلها لأموالك، وإنما تعطى للفقراء ومساكين المسلمين. وبرر جوابه بقوله: إنك مضطر للإيداع في البنوك الربوية، إذ لا يوجد بديل يوفي بالغرض، وتخاف أن يسرق منك، أو يصيبه آفة عندك، ولذلك تودعها احتراسا من أي شيء يطرأ، وفي هذه الحالة يحدث فوائد ربوية، ولا بد لها من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إما أن يأخذها البنك؛ وهنا إعانة له على الحرام.
الحالة الثانية:إحراقها وهنا هدر لهذه الثروة.
الحالة الثالثة: إعطاؤها لفقراء المسلمين ومساكينهم، وفي هذه الحالة لا يعتبر لك أجر في ذلك، وإنما تسلم من الإثم بسبب الإيداع في البنوك.
هل هذا الكلام جائز؟ وإذا كان جائزا فلمن يصرف؟ وإذا كان غير جائز فما العمل لمن لديه مثل هذا المبلغ، هل يتركه للبنك أم من يعطيه؟
ج1: الاقتراح المذكور باطل؛ لأنه يبيح التعامل بالربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه لأي(13/296)
غرض كان، والتصدق إنما يكون من كسب طيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهناك طرق كثيرة مباحة لاستثمار الأموال بغير الربا ولله الحمد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/297)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8420 )
س2: إني أعرف أن الأخذ من البنك حرام؛ لأنه ربا، ولكن السؤال ليس هنا، وإنما السؤال: هل الذي يتكفل لمن يأخذ من البنك حرام؟ وهذا الإنسان لم يأخذ عمره من البنك، ويعرف الله ويصلي ويصوم، ويعرف الحلال والحرام، فأريد أن أستوضح من هذا الشيء.
ج2: الاقتراض من البنك بفائدة محرم؛ لأنه ربا، وكفالة المرابي لا تجوز؛ لأن فيها إعانة على ارتكاب المحرم، ومساعدة على الإثم، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم فقال: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/297)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/298)
الشهادة على عقد الربا
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10426 )
س1: لقد طلب عمي أن أشهد معه في بنك من البنوك على قرض، وهذا القرض فيه فائدة (ربا)، علما بأن والدي وعمي في هذا المال مشتركان، ولكن منعت نفسي من الشهادة فتكونت مشاكل، فأديت الشهادة وأنا لست راضيا عن نفسي ولا عن الشهادة، وندمت وحزنت لما بدر مني، وأنا في حيرة من أمري وفي دوامة، أرجو الإفادة.
ج1: تحرم الشهادة على عقد الربا، ويجب عليك التوبة والاستغفار مما وقع منك من الشهادة على القرض الربوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/298)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2758 )
س4: إن الربا محرم شرعا، ولكن اليوم لا بد للإنسان بأن يتداخل مع البنوك، وقد يضطره ذلك إلى ارتباط مصالحه به، فمثلا: إن المناقصات لا بد من تقديم ضمان بنكي عن طريق بنك، كذلك عند استيراد الإنسان لأي بضاعة من الخارج، لا بد من تقديم ضمان بنكي أيضا، وعمل التأمين على البضاعة، كذلك أي دائرة حكومية لا بد من تقديم ضمانات بنكية لها، حتى يتم دخول الشخص المنافسة، وإلا فيستبعد؛ وبذلك ضاعت فرصته وهكذا. فما هو رأي سماحتك في ذلك وما هو الطريق السليم؟
هناك شخص تقدم في مناقصة حكومية، وقد طلب منه تقديم ضمان بنكي، ولكنه لا يملك هذا المبلغ نقدا بيده، وإنما موجود في عقارات له، فتقدم لأحد البنوك وطلب ضمانا بنكيا مقابل أن يرهن لهم الصك، ويحضر لهم كفيلا، بشرط أن لا يأخذوا منه فائدة، فأبوا ذلك إلا الفائدة أولا، مع العلم أنه لا يريد استلام المبلغ، إنما هو باق عندهم، ولكن مجرد شيك، (إننا نضمن مؤسسة كذا بمبلغ كذا)، ولا يقومون بدفعه إلا في حالة إفلاس المضمون أو تعثره في المشروع لسبب ما.
وقد اشترطوا الفائدة عليه بنسبة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور؛ لأن المبلغ لديهم ولم يأخذوه، ولكنه قدم لهم مبلغا معينا غير محدد، يعادل تقريبا ثلاث أضعاف ما كانوا سيحسبونه بنسبة الفائدة، ولكنهم رفضوا، وكل قصده البعد عن الحرام،(13/299)
بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟
سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول: (عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0.5% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟
ج4: الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب،(13/300)
فهو القائل جل شأنه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) والقائل: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) مع العلم بأن أخذ الضمان البنكي لا بأس به إذا لم يطلب البنك فائدة في ذلك، أو سمح بالضمان لكونك وثقته برهن أو ضمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(13/301)
الفتوى رقم ( 5969 )
س: يصدر البنك الأهلي المصري شهادات استثمار (المجموعة ج) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك، ويجري السحب عليها (الشهادة المشتراة) شهريا، والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال. مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك وأخذ قيمتها في أي وقت شاء. فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر(13/301)
(القمار)، وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1) { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } (2) فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله، ويستغفره، ويجتنب التعامل به، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه، عسى الله أن يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 90
(2) سورة المائدة الآية 91(13/302)
الفتوى رقم ( 7094 )
س: ما قول العلماء في شرعية التعامل التالي: 1- محمود ضمن كريما على وفاء مبلغ استلفه كريم من صلاح (صاحب العمل) لتنفيذ عمل لهذا الأخير. 2- على أن يسترد صلاح (صاحب العمل) هذه السلفة(13/302)
تقسيطا من استحقاقات العامل كريم. 3- كما ضمن محمود كريما على حسن تنفيذ هذا العمل لمصلحة صلاح. 4- وذلك كله لقاء نسبة يأخذها محمود من أرباح كريم. فما هو قول الشرع في هذا التصرف؟
إيضاح: علما أن صاحب العمل لا يقبل أن يكون الضمان إلا عن طريق البنك، وهذا ما تفرضه الدولة على المقاولين بأن يقدموا عن السلف التي يقبضونها وعن سلامة التنفيذ ضمانات بنكية، والبنك ينوب في تقديم الضمان عن محمود الذي له لدى البنك حساب جار، قد يزيد على المبلغ المضمون أو ينقص، حسب المسحوبات التي يقوم بها محمود، والبنك لا يقدم الضمان إلا إذا كانت لديه أرصدة لمحمود، أو رصيد جامد يزيد على 40% من قيمة الضمان، هذا وإن محمود لم يقرض كريما أي مبلغ، وإنما اقتصرت علاقته معه على ضمان تسديد السلفة، وحسن تنفيذ العمل، ولا يأخذ محمود من كريم فائدة على أي مبلغ، وإنما يأخذ نسبة أرباح نتيجة احتمال ضياع شيء عليه في هذه الضمانات .
ج: أولا: إن خطاب الضمان يشتمل على ثلاثة أطراف: المصرف، وعميله، والمستفيد، وعلى عوضين هما: العمل والمبلغ، وعلى غطاء، من الغالب أن يكون كاملا، أو نسبة مئوية منه، وعلى عمالة مقابل الالتزام بالدفع، يدفعها العميل للمصرف،(13/303)
وعلى فائدة أو تعويض عن تعطيل المبلغ الذي يدفعه المصرف عند تخلف العميل. ثانيا: إن المصرف ضامن لعميله لدى المستفيد بعماله، وهذا لا يجوز؛ لأن الضمان غير متقوم، فلا يقابل بمال، بل يبذل على وجه المعروف والإرفاق؛ ابتغاء مرضاة الله. ثالثا: إن المصرف يأخذ فائدة من عميله إذا دفع المبلغ للمستفيد عند تخلف العميل عن الوفاء في الميعاد، وقد تسمى هذه الفائده تعويضا عن تعطيل المبلغ المدفوع، وهذا حرام. رابعا: إن المصرف يستغل ما تحت يده من غطاء نقدي، وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يعتبر تتميما للعمالة على الضمان، وإما أن يعتبر فائدة لما قد يدفعه المصرف، أو لما يدفعه بالفعل عن العميل. خامسا: يظهر من هذا اشتمال هذا العقد على الربا؛ لكونه دخل على أن يسلم مالا من النقود وزيادة في مقابل الضمان، فيجمع في ذلك ربا النسيئة وربا الفضل، فبذلك يكون خطاب الضمان غير جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/304)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6605 )
س2: عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أن: لو اشتريت شهادة، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية، ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثاني، وثالث إلى أكثر من (400) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا؟ وهل أكون مرتكبا إثما؟
ج2: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/305)
الفتوى رقم ( 8159 )
س: ساهمت في أرض مع المساهمين بمبلغ عشرة آلاف(13/305)
ريال، ولم يحدد لي شيء منها، وبعد البيع كان نصيبي في الربح عشرة آلاف ريال زيادة على رأس المال، ولما قمت بمراجعة المسئول عن بيع الأرض، أطلب منه الربح مع رأس المال، اعتذر بأن المشترين لم يسددوا المبلغ كاملا، وأخبرني بأن هذا الأمر يحتاج وقتا طويلا. فهل يجوز لي أن أبيع نصيبي هذا بربح خمسة آلاف فقط أم لا؟ سواء كان المشتري هو المسئول عن بيع الأرض أو كان شخصا آخر، وهل يختلف الحكم الشرعي فيما لو كانت هذه المساهمة في بناء أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من بيع ما يخصك من الثمن بأقل منه، فلا يجوز ذلك، سواء للشركاء أو لغيرهم؛ لأن ذلك بيع دراهم بدراهم متفاضلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/306)
الفتوى رقم ( 10539 )
س: إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟(13/306)
ج: لا يجوز لك التنازل عن المبلغ الذي لك على شخص لشخص آخر على أن يدفع لك الطرف الثالث نصف المبلغ أو ثلثه؛ لأن ذلك من الربا، وهو بيع مبلغ معين بأقل منه نقدا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/307)
الفتوى رقم ( 11052 )
س: يوجد لي عند شخص مبلغ 10 000 عشرة آلاف ريال، ولكن هذا الرجل مماطل، لا يسدد ما عليه، ويوجد لشخص آخر عندي مبلغ عشرة آلاف ريال، فجاء يطالبني حقه، فقلت له: قابل فلان، أي الشخص الأول بالعشرة الآلاف التي لك عندي بالعشرة الآلاف التي لي عنده وزيادة ألفي ريال 2000 ريال، مقابل مماطلته بك، أي يقابل اثنا عشر ألف بعشرة آلاف. فما حكم ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: لا تجوز إحالتك الدائن لك بعشرة آلاف بالعشرة التي لك على غريمك المماطل مع زيادتك ألفي ريال مقابل المماطلة؛ لأن الزيادة ربا، والربا محرم في الشريعة الإسلامية.(13/307)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/308)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3048 )
س1: نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر.
ج1: العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/308)
/200
س2: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟
ج2: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز(13/308)
بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد.
وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل بـ: 3.75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر؛ لما في ذلك من ربا النسأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/309)
الفتوى رقم ( 19532 )
س: يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس (500 ريال) ومبلغ شهري قدره (100 ريال) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية، مع زيادة، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين.
السؤال الأول: ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق؟
السؤال الثاني: ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس(13/309)
الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق دون علمه؟ إذا كان الجواب لا يجوز ذلك سواء سدد أقساطها أم لا زال يدفع أقساطا شهرية .
ج: إذا كان هذا مبنيا على شرط بين الشركاء أن أحدهم له أن يشتري من سيارات الشركة فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأنه شركة وبيع، أما إذا لم يكن هذا مشروطا من قبل فلا بأس به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/310)
الفتوى رقم ( 8265 )
س: سمعنا كثيرا بقول: أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: إن البنوك والمصارف الإسلامية جائزة، ومالها حلال لا غبار عليها، فهل هذا صحيح، والله أعلم. والسؤال الثاني بشأن: البنوك الإسلامية، فهي الحقيقة وللأسف الشديد تحايل على الشرع تحت ما تسمى بيع المرابحة، وهي تختلف عن بيع المرابحة كثيرا، فالبنوك الإسلامية تعمل نفس عمل البنوك الربوية، فالبنوك الربوية تقرض التجار الذين لا يملكون نقودا حاضرة (السيولة) في مقابل فائدة ثابتة، فهذا خطأ، وبعبارة أصح: هو الربا بعينه، أما المصارف فتحت اسم بيع المرابحة تتم هذه(13/310)
الصورة: فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقودا حاضرة بمعنى (سيولة) يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالا على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريفك، الشحن والتأمين وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة. هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة)، أرجو الجواب على هذا. وجزاكم الله خيرا.
ج: أولا: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكا إسلامية.
ثانيا: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف، تحت اسم بيع المرابحة لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة 10%، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/311)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 19479 )
س7: هل يجوز للمسلم أن يأخذ سيارة وأثاث البيت وغيرهما، ويدفع بما يسمى بالتقسيط الشهري؟ علما بأنه إذا حدد قيمة الشيء مع سنوات ثم زادت المدة عن الأجل المتفق عليه تزداد القيمة، وسمعت كثيرا من المسلمين يحتجون.
المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية أباح أخذ السيارات وأثاث البيوت بالتقسيط، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا .
ج7: يجوز شراء السيارات أو الأثاث أو غير ذلك من السلع مؤجلا بثمن زائد عن ثمن الحال، على أن يسدد ذلك بأقساط معلومة في آجال معلومة؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) وقوله سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } (2) وذلك يشمل البيع الحال والمؤجل على أقساط، أو على غير أقساط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) سورة البقرة الآية 275(13/312)
الفتوى رقم ( 10573 )
س: أنا تاجر، وتجارتي جميعها استيراد من الخارج، من أوربا واليابان ، والصين ، وحسب النظام التجاري فإنه لا بد من التعامل مع البنك، وإنني أتعامل مع أحد البنوك السعودية بالمدينة المنورة وجدة ، وطريقة تعاملي كما يلي: أذهب إلى اليابان مثلا، وأتفق مع الشركة المصنعة على نوع البضاعة، وقيمتها ومدة تسليمها، وبعد ذلك استلم من الشركة خطاب (أي فاتورة بالقيمة والصنف) ثم أعود إلى المملكة، وأعطي الفاتورة للبنك، والبنك يعطي الشركة المصنعة خطاب ما يعرف باسم (الاعتماد) بأن البنك سوف يدفع القيمة كلها عند تسليم هذه البضاعة لشركة البواخر، تسليم ميناء جدة مثلا، وتصنع الشركة البضاعة حسب الطلب، وتصدقها من الجهات المختصة، ثم تسلمها إلى شركة البواخر، وعندما يصل البنك خطاب من شركة البواخر بأنها استلمت البضاعة خلال مدة محددة، وتسليمها إلى جمارك ميناء جدة مثلا، يدفع ميناء جدة، هنا نقطة الاشتباه، وبعد ذلك أذهب إلى البنك وإن كان دفعت القيمة كاملة يأخذ مني البنك ربع ريال من كل مائة ريال، وإن كان لم أدفع القيمة كاملة يأخذ مني البنك من كل مائة 8 قروش عن كل شهر، ثم يعطيني خطاب إلى شركة البواخر، وخطاب إلى جمارك جدة؛ بأن يسلموا لي البضاعة بعد دفع الرسوم، وبدون خطاب البنك لا يمكن لي استلام البضاعة، حيث إنها واصلة باسم البنك، وليس باسمي، ولا يحق لي استلام(13/313)
البضاعة إلا بعد إحضار خطابي البنك، واحد لشركة البواخر، وواحد إلى الجمارك السعودية، وبعد ذلك استلم البضاعة بعد أن أدفع الرسوم المقررة عليها، ثم يتم البيع والتصرف في البضاعة، وإذا كان بقي من قيمة البضاعة شيء للبنك فإنه يأخذ من كل شهر ثمانية قروش عن كل مائة، وهذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع التجار، والموردين في المملكة العربية السعودية كلها، علما أنه لا يمكن لأي تاجر استيراد بضائع بكميات كبيرة إلا عن طريق أو بواسطة أحد البنوك؛ حفاظا على أن تصل البضاعة سليمة وصحيحة حسب الشروط المتفق عليها عند طلب البدء في تصنيع البضاعة.
والرجاء يا سماحة الشيخ إعطائي فتوى في هذه الطريقة، وهل ما أخذ مني البنك من عمولة هي حلال أم حرام، وهي ربع ريال عن كل مائة تدفع عن البضاعة فورا، و8 قروش من كل مائة ريال عن كل شهر؟ علما بأن جميع أوراق البضاعة واصلة لأوربا باسم البنك. هذا والله يحفظكم .
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من التعاقد مع البنك على أن يدفع عنك ثمن البضاعة ليأخذ بعد ذلك ما دفعه زائد النسبة المئوية المذكورة، وأن تلك النسبة تتفاوت تبعا لدفعك قيمة البضاعة كاملة ودفع بعضها - فذلك محرم؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ والضمان بعوض.(13/314)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/315)
الفتوى رقم ( 11313 )
س: أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية ، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، (توظيف أموال) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا. وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/315)
الفتوى رقم ( 9606 )
س: اشتريت معدة نوع (بكلين) فرنسي، من الوكالة العربية للسيارات، بمبلغ وقدره أربعمائة وثلاثون ألف مقدم منه، والباقي على أقساط شهرية، بمعدل ثمانية وعشرين ألف في كل شهر، وفي حالة تأخير القسط الشهري موقع على أوراق عندهم بدفع فائدة 2%، وحيث إنني لم أستطع دفع كامل الأقساط ولمدة ثلاث سنين والباقي لهم تسعون ألف؛ أفتوني جزاكم الله خيرا عن الفائدة وهي الاثنان في المائة هل هي صحيحة لهم وثابتة، أم هي تعتبر غير شرعية، ومن حقي عدم دفعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن اشتراط اثنين في المائة لقاء تأخير القسط عن وقته المحدد من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فلا يجوز لك دفع الفائدة، ولا يجوز للشركة العربية للسيارات أخذها، وبذلك تكون هذه المعاملة الربوية محرمة وغير صحيحة؛ لقوله سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/316)
الفتوى رقم ( 7199 )
س: أخذت من أحد المواطنين مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال وخمسمائة (29500) وذلك مقابل قيمة سيارتين هايلكس، مع العلم أنني لم آخذ السيارات، بل إنني أخذت المبلغ المشار إليه أعلاه على أن أقوم بدفع المبلغ خمسين ألف ريال (50000) على أقساط شهرية، بمعدل القسط الشهري ( 2000 ) حتى ينتهي المبلغ، وفي الأيام السابقة، في غضون شهر تقريبا من تاريخه، سمعت من بعض العلماء أن هذا النوع يطلق عليه الربا، وحرام على البائع والمشتري؛ لذا أرفع لفضيلتكم معروضي هذا، وأرجو إرشادي إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، واجتناب محرماته، وما يغضب وجهه، وهل هذا النوع من أنواع الربا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة؛ لأنها بيع نقود بنقود أزيد منها إلى أجل نسيئة، ففيها ربا الفضل وربا النسأ المحرمين، وعليكما أن تتوبا إلى الله من ذلك، وترد إليه رأس المال فقط عسى الله أن يتوب عليكما، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (1) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 278
(2) سورة البقرة الآية 279(13/317)
وإن وجد اختلاف بينكما في ذلك فالفصل فيه إلى المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/318)
الفتوى رقم ( 6119 )
س: يوجد بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، كأن يبيع الريال بمائة ريال، ويأخذها نقدا، ولكن الريال المباع يخصم على مدى حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد، ويعود المرتب كاملا لأولاده، فما حكم الشرع في هذا البيع؟
ج: لا يجوز ذلك، بل هو حرام؛ لأنه بيع نقد بنقد دون تقابض في مجلس العقد، ومع تفاضل بين العوضين، وهما من جنس واحد، وبذلك يكون قد اجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/318)
الفتوى رقم ( 6696 )
س: أحيطكم إنني دفعت لصاحب عقار في مصر مبلغ وقدره (3500) جنيه مصري، أي ما يعادل (10) آلاف ريال سعودي، نظير استئجار شقة، وقد دفعت هذا المبلغ في مقابل أن يقوم صاحب العقار بتشطيب الشقة والانتهاء من بنائها على أن يخصم كل شهر جزء من الإيجار الشهري من أجل هذا المقدم المدفوع، وقد حررت العقد مع صاحب العقار النصراني، الذي أجبرتني ظروف الإسكان في مصر إلى أن أضع يدي في يده، ولكن بعد أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد المبرم بيني وبينه، لم أتسلم لا الشقة ولا الفلوس التي دفعتها، وقد علمت أنه يعمل في تجارة مواد البناء، وأنه أخذ الفلوس مني ومن غيري من عشرات السكان، واشتغل بهذه الأموال في التجارة دون أن يبني أو يشيد طوبة واحدة في العقار -السالف الذكر- وعندما ضاق بي الحال توجهت لمركز الشرطة، ومعي العقد وإيصال استلام المقدم (الفلوس التي دفعتها) وكل الأوراق التي تثبت حقي، وقد أجبرت هذا النصراني على أن يدفع لي (1000) جنيه مصري بالإضافة إلى المبلغ الذي دفعته له؛ نظير تأخيري كل هذه المدة دون أن أحصل على شقة في الوقت الذي زادت فيه الأسعار، خاصة أسعار العقارات، فقد ذهبت لكي أحرر عقدا آخر لشقة أخرى شبيها بالشقة الأولى التي كانت لدى النصراني، فدفعت فيها (11) ألف جنيه، أي ما يعادل (35) ألف ريال سعودي، وبعد جهد شاق ومضني(13/319)
تسلمت من النصراني (4000) جنيه على دفعات، وباقي (500) جنيه وعدني أنه سوف يسلمها لي آخر الشهر، ولكن ما يشغلني هو هل لي حق التصرف في المبلغ الزائد وهو (1000) جنيه، أم يعتبر ربا؟ هل لي الحق في الاستفادة منه في موضوعات خيرية مثل تجهيز أخت من البنات مقبلة على الزواج مثلا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ حرم عليك أخذ ألف الجنيه الزائد على حقك؛ لأنه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ووجب رد ما وصل إليك من الزيادة إليه ولو زادت الأسعار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/320)
بيع الأسهم
الفتوى رقم ( 4016 )
س: حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء، فما حكم التصرف فيها؟ علما بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.(13/320)
وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/321)
الفتوى رقم ( 5149 )
س: ما حكم الشرع الحنيف في بيع أسهم الشركات المساهمة مثل شركة النقل الجماعي، وشركة أسمنت القصيم، والشركة السعودية للأسماك وغيرها من الشركات المساهمة التي أنشأتها الدولة حديثا لمنفعة الوطن والمواطن؟ ما حكم بيع هذه الأسهم نقدا؟ وإذا كان جائزا ما حكم بيعها بالتقسيط كمثل رجل يريد أن يشتري ألف سهم جماعي بسعر 160 000 مائة وستين ألف ريال، دفع مائة ألف نقدا والباقي 60 000 ستون ألف ريال يسددها على أقساط شهرية لمدة سنة، هل هذا جائز؟
ج: إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا، وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك، وهي معلومة للبائع والمشتري؛ جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات؛ لعموم أدلة جواز البيع والشراء.(13/321)
وبالله التوفيق وصلى الله على ن
بينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/322)
شراء السند المؤجل
الفتوى رقم ( 5348 )
س: أفيدكم بأنني اشتريت سندا من رجل يدعى (م. م. ي)، يحمل مبلغا قدره 700 000 ريال مؤجلة، بمبلغ قدره 300 000 ريال نقدا، ومن علم موضوعي قال: هذا ربا أو حرام. فأرجو من فضيلتكم إفتائي وإفتاء زميلي وأمرنا بالحق ونهينا عن الباطل، حيث قلت لزميلي: هذا ما يجوز حسب ما سمعت، ورفض، علما أنني لم أستلم المبلغ المؤجل.
ج: لا يجوز شراء السند المذكور والذي يحمل مبلغا قدره 700 000 سبعمائة ألف ريال مؤجلا، بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال 300 000 نقدا؛ لأن هذا من الربا وهو محرم، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (1) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 278
(2) سورة البقرة الآية 279(13/322)
وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(13/323)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18494 )
س1: في السنوات الأخيرة كثرت المضاربات في بيع وشراء أسهم الشركات، مثل: مكة للتعمير، والدوائية، والغذائية، والرياض للإنشاء والتعمير وغير ذلك. هل يجوز ذلك وليس هناك مانع شرعي؟
ج1: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وإنما هي شركات أملاك: كالشركات المعمارية، وكشركة الكهرباء، وشركة الأسمنت وغيرها من الشركات الإنتاجية، إذا كانت شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء.(13/323)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/324)
الفتوى رقم ( 19819 )
س: اشتريت عددا من الأسهم في شركة الأسمنت السعودي، سعر السهم الواحد (200 ريال)، وبعد فترة زمنية تقدر بشهر ارتفعت قيمة السهم الواحد تقريبا 20 ريال، أي صار بمبلغ وقدره 220 ريال.
السؤال الأول: هل الربح الذي كسبته من بيع هذه الأسهم حلال أم هو ربا، علما أنه عند الشراء أخذت شهادة الشراء.
السؤال الثاني: في نهاية كل سنة مالية توزع بعض هذه الشركات التي تعمل في مجال الأسهم مثل شركة الأسمنت، وشركة الرياض للتعمير، وشركة جيزان الزراعية، أرباحا على المساهمين، هل هذه الأرباح حلال أم هي حرام، أم فيها ربا؟ علما أن هذه الشركات حددت قيمة الربح على كل سهم من قبل، وإذا لم تحدد هذه الشركات قيمة الربح، وتركته إلى التصفية النهائية في نهاية كل عام حسب الربح الذي حصلت عليه، ووزعت الأرباح على المساهمين في هذه الحالة يكون الربح حلالا أم حراما؟
ج: يجوز بيع وشراء الأسهم التي في الشركات الإنتاجية:(13/324)
كشركة الأسمنت، والشركة الزراعية؛ لأنها ممتلكات مباحة، وإذا ربحت فربحها حلال، ويجوز أخذ غلة هذه الأسهم؛ لأنه ناتج عن عمل مباح، وهو إنتاج الأسمنت والزراعة وكذلك شركات التعمير إذا لم تستغل رءوس أموال هذه الشركات بالاستثمار الربوي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/325)
الفتوى رقم ( 6675 )
س: إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف 10 000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحا، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل(13/325)
العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/326)
الفتوى رقم ( 17489 )
س: لدي مبنى يحتاج إلى بعض أعمال التشطيب والتأثيث، وقد تقدمت شركة لإنهاء هذه الأعمال كاملة، بمواصفات معينة، وبمبلغ مقطوع. والسؤال: 1- هل يجوز لي أن أطلب من شركة الراجحي المصرفية إكمال هذه الأعمال بنفس المواصفات، وأن أقوم بالسداد بالأجل؟ 2- هل يجوز لي أن أدل شركة الراجحي على هذه الشركة لإكمال هذه الأعمال؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت شركة الراجحي أو غيرها ستقوم ببقية تكاليف أعمال المبنى المذكور من باب القرض الحسن، الذي يقصد منه إعانتك على نفقة البناء، ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بذلك. أما إن كانت تطلب منك زيادة على ما دفعت عنك للشركة التي قامت بالعمل فهذا ربا صريح وحرام(13/326)
عليك وعليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: "هم سواء » (1) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).(13/327)
الفتوى رقم ( 14085 )
س: إذا كنت أنا تاجرا ولدي بضاعة، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه، بل يدفعون إلي شيكات، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي: لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم، مثلا إذا كان المبلغ 100 ألف، يطالبونني بأن أتنازل عن 20% أو 15%، وذلك المبلغ يكون لصالح الموظف.
وكذلك إذا كان معي شيك وذهبت به إلى كبار التجار، يطالبونني بمثل ذلك، وحتى صار معاملة عامة بين الناس. هل هذه المعاملة جائزة، وإذا كانت غير ذلك هل يعتبر من الرشوة أو من الربا؟
ونرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون الإجابة مكتوبة على ورقة رسمية .(13/327)
ج: إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/328)
ربا النسيئة(13/329)
السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 )
س32: نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما.
ج32: ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان:
الأول: قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين.
الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد.
أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.
فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،(13/330)
لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » (1) ، رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/331)
الفتوى رقم ( 1970 )
س: أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج: بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل: ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل، وليس للبائع إلا رأس ماله، وهو أربعة آلاف فقط، وإن حصل(13/331)
بينكما نزاع فالمرجع للمحكمة، وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من هذا الذنب العظيم؛ لقول الله سبحانه: { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 31(13/332)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8982 )
س1: أنا عامل وأسكن مسكن للحكومة، وفي سنة 82 اتخذ قرار من وزارة السكن أن من أراد شراء مسكنه الذي يسكنه يستطيع أن يشتريه، وأنا أجرتي لا تتجاوز 200 د. ج شهريا، وتحت كفالتي زوجتي، وثلاثة أولاد وجدتي وخالتي، وخالتي لها ولدان، وزوج خالتي وهو يتجارز 85 سنة من عمره وقرار الحكومة يقول إذا لم يستطع الساكن دفع ثمن المنزل كليا في مدة خمسة سنوات، وهذا الثمن يقدر 5900 د. ج، ومن لم يستطع دفع هذا الثمن في مدة خمسة سنوات فهناك زيادة 45%، وكما تعلمون حدة أزمة السكن، وأنا محتار أمام هذا الأمر.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فلا يجوز لك(13/332)
الدخول في هذه المعاملة؛ لما فيها من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/333)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9947 )
س2: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب؟
ج2: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا الفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/333)
الفتوى رقم ( 10612 )
س: أنا موظف حكومي ومعي مال موفور، إذا أراد أي شخص في شراء أي شيء، سواء أجهزة كهربائية، أثاث منزلي، أدوات صحية (قيشاني ولوازمه) فإنه يأتي لي ونذهب سويا إلى محل البيع (دكان) ويدفع هو مقدما من الثمن الأساسي للسلعة حسب اتفاقي معه، وهو ربع قيمة الشيء، ثم أدفع أنا في الحال(13/333)
للبائع باقي الثمن، ويأخذ هو البضاعة، ويقوم بتقسيط الباقي لي عليه مدى 24 شهرا، نظير زيادة الثمن 25% من باقي الثمن دون احتساب المقدم المدفوع، مثال: بضاعة ثمنها في الدكان 100 جنيه مصري، يدفع هو الربع، يعني 25 جنيه، ويصبح الباقي 75 جنيه، يحتسب عليها 25% لأجل انتظاري عليه لمدة 24 شهرا، لتصبح القيمة الكلية للسلعة 118 جنيه و750 مليم، فهل يعتبر هذا بنوع من الربا، أم ماذا؟ وما الطريق الصحيح الشرعي الذي لا بد أن أتعامل به مع الأشخاص الذين لا يملكون ثمن البضاعة كاملا وفوري، وإذا كان هناك بضاعة في دكان يزيد ثمنها بالتقسيط عن ثمنها الفوري، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا؟ علما بأن صاحب الدكان سوف ينتظر ويمهل الشاري فترة من الزمن، مثلا حوالي 24 شهرا أو أكثر أو أقل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فهو ربا؛ لأنك دفعت عنه 75 جنيها للبائع لتأخذ عوضا عنها 118.750، والطريق السليم أن تشتري السلعة لنفسك، وتحوزها ثم تبيعها لأجل بأكثر مما اشتريتها به، وإذا ظهر فيها عيب يكون رجوع المشتري عليك؛ لأنك بائع بخلاف الصورة الأولى، فإنك لست ببائع، وإنما دفعت عن المشتري مبلغا لتأخذ أكثر منه بعد مدة الأجل.(13/334)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/335)
الفتوى رقم ( 18656 )
س: نفيد معاليكم أن شركة الجوف للتنمية الزراعية عليها ديون مستحقة لأصحابها، ولديها شهادات زراعية بمستحقاتها لدى الصوامع مؤجلة السداد إلى عامي 1418هـ 1419هـ، وفي حالة عدم تسديد مديونياتها سوف تقع الشركة في خسارة فادحة، ومعروض عليها من البنوك صرف الشهادات الآن بمقابل خصم جزء من قيمتها. نأمل إفادتنا بفتواكم الشرعية حول ذلك، وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم بالنص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/335)
الفتوى رقم ( 18736 )
س: يوجد لدينا مكتب لتأجير السيارات، ويتأخر علينا بعض العملاء في التسديد؛ مما يضطرنا إلى رفع الأمر إلى القضاء، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود ومتابعة، مما اضطرنا إلى توكيل محامي له نسبة معينة، مثلا 15%. 1- هل يجوز لنا إضافة نسبة المحامي + نسبة منع السفر ومتابعة الشرطة له على العميل؟ 2- أحيانا نتابع نحن القضية في المحكمة، بواسطة مندوب له معاش خاص؛ لمتابعة القضايا بالمحكمة، وأحيانا نحن نحضر الجلسات بالمحكمة ومتابعة المخافر، فهل يجوز لنا أخذ نسبة المحامي؟ علما بأننا قد وقعنا عليه في العقد تحمل مصاريف المحاماة والمحكمة إذا رفع للقضاء.
ج: الأصل أن يستوفى الحق ممن هو عليه، من دون زيادة، وأما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ أموالكم، فلا يجوز أن تحملوه الغرماء؛ لأن هذا يدخل في ربا الجاهلية، وهي الزيادة مقابل التأخير، وكون هذه الزيادة مشترطة على الغريم وموقعة من الطرفين؛ لا يسوغ أخذ تلك النسبة من الغريم؛ لأن هذا شرط باطل غير معتبر.(13/336)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/337)
الفتوى رقم ( 18761 )
س: الجمعية التعاونية تمتلك بعض العقارات، وتؤجرها على الآخرين، ولكن بعض العملاء يتأخر في تسديد الأجرة، ومنهم من يماطل ويضيع أموال الجمعية التي يمتلكها أناس كثيرون، منهم المقتدر، ومنهم المحتاج، ومنهم القصر والأرامل من الورثة، وواجبنا المحافظة على حقوقهم، ومن هذا المنطلق أضفنا في عقود الأجار مادة تنص على حق الجمعية في فسخ العقد والمطالبة بإخلاء المحل إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الأجرة في موعدها المحدد بالعقد، إلا إذا وافق المستأجر على رفع الأجرة للمدة الباقية من العقد بنسبة 10%، ويخصم له 10% من الأجرة المحددة بالعقد إذا التزم بسداد الأجرة مقدما عن كل السنة؛ وذلك تشجيعا لهم على السداد. نرجو تفضل سماحتكم بالإفادة إذا وقع الطرفان هذا العقد هل النص يتعارض مع النصوص الشرعية أم لا؟
ج: اشتراط الجمعية التعاونية المذكورة على المستأجر 10% مقابل تأخير الأجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن: إما أن تقضي أو تربي، أي: تزيد.(13/337)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/338)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18048 )
س1: والدي باع إبلا بثمن 6000 ستة آلاف جنيه مصري لمدة عام، واشترط على الشخص المشتري بعد عام أن يزيد فوق الثمن ثلاثة آلاف جنيه مصري، وتوفي والدي قبل أخذ هذا المال، فهل هذا الفعل يكون ربا؟ وإن كان ربا فهل يحق لنا أخذ هذه الزيادة أم لا؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الثلاثة آلاف المشروطة على المشتري إذا لم يسدد في مدة عام تعتبر ربا لا يحل أخذها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/338)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18706 )
س1: اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب(13/338)
الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا؟ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد.
ج1: هذا الشرط باطل؛ لأنه من ربا الجاهلية، حيث إنه كلما تأخر السداد عندهم زاد الدين، وعليه فإن هذا البيع باطل من أصله، يجب تركه والابتعاد عنه؛ لقول الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وهذا من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/339)
الفتوى رقم ( 18535 )
س: ما هو معنى بيع الكالئ بالكالئ؟ وهل يدخل فيه أن تبيع السلعة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها؟
ج: معنى بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع النسيئة بالنسيئة، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز، وله صور منها: 1- أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره.(13/339)
2 - أن يجعل رأس مال السلم دينا، كأن يسلم مائة درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه، فإذا انقضى الأجل قال الذي عليه الحق للدافع: ليس عندي ما أعطيك إياه، ولكن بعني هذا الطعام بمائتي درهم إلى شهر ونحوه.
أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل، ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز ولا تدخل في مسألة بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/340)
الإيداع(13/341)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 222 )
س1: ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين؟
ج1: الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز؛ لأن هذا عقد يشتمل على ربا، وقد قال الله: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (2) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } (3) وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه، قال تعالى: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } (4) هذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل؛ لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 278
(3) سورة البقرة الآية 279
(4) سورة البقرة الآية 276(13/342)
/200
س2: هل يجوز الإيداع بالبنك بدون أخذ ربح؟
ج2: إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة؛ تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها(13/342)
في المعاملات المشروعة، وخشي عليها الضياع فليتحر بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(13/343)
الفتوى رقم ( 855 )
س: ما قولكم -وفقكم الله- فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال؟
ج: إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا - حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة، ويستعين به على ارتكاب المنكرات، فإن وسيلة الشر شر، والإعانة على فعل المحرم حرام، والوسائل لها حكم الغايات.(13/343)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(13/344)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1080 )
س1: هل ينطبق على كاتب الحسابات في بنك أجنبي حديث: « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (1) ؟
ج1: البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه، ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية، ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله، ويتحدد بذلك المدين من الدائن، وعلى ذلك ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من المصارف.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).(13/344)
/200
س2: هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام؟
ج2: مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم؛ لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات، أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا، أو مسلم لها، أو حاملها أو ناقل أوراقها، من مكتب إلى آخر، أو(13/344)
مكان إلى آخر، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(13/345)
/200
س3: هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام؟
ج3: إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة.
وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(13/345)
/200
س4: ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي(13/345)
البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط، دون أن يشارك في أصل العملية؟
ج4: التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رءوس أموالهم مثلا - حرام صريح، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(13/346)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4682 )
س2: هل يجوز إيداع الأموال التي يخشى عليها من السارق في هذه البنوك الربوية، ثم يأخذوها وقت الحاجة إليها دون أن يكون لهم فائدة ودون أن يؤخذ منهم على إيداعهم أجر أم لا؟
ج2: لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال(13/346)
تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/347)
الفتوى رقم ( 1532 )
س: وضعت نقودي ببنك في القاهرة ، وطلبت منهم عدم إعطائي فوائد، ولكن بعد أيام وبعد أن غادرت القاهرة إلى المملكة العربية السعودية جاءني خطاب من إدارة البنك يقولون فيه: لقد تم السحب على الأرقام الموجودة في البنك، وهي مسلسل لمن يودعون نقودهم، وفاز رقمي من بين جملة الأرقام التي فازت بجوائز مالية، فأرسلوا لي أني فزت بمبلغ خمس جنيهات شهريا لمدة سنة، ويسألونني هل نضيف المبلغ إلى حسابكم أو تأخذه شهريا؟ فهل هذا يعتبر ربا أيضا؟ وإذا أخذته ففي أي شيء أضعه، هل أعطيه لله؟ وإذا وضعت نقودي في(13/347)
البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة، فهل هذا ربا أيضا؟
ج: أولا: إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز، وهو ربا؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز.
ثانيا: الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/348)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2687 )
س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل(13/348)
عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟
ج5: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/349)
الفتوى رقم ( 3197 )
س: ما حكم الزيادة التي تأخذها البنوك؟ فقد حصل فيه اختلاف عندنا في أفريقية.
ج: الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها، هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/349)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3830 )
س1: هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم؟
ج1: لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/350)
/200
س3: هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك؟
ج3: إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية، وأوجه البر: كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال الأول.(13/350)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/351)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4997 )
س2: هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية؟ مثال: تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل، حيث إن فيه مصلحة لنا (المسلمين) محتكرة من قبل تلك البنوك.
ج2: أولا: إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما.
ثانيا: التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/351)
النقود جائز؛ عند الحاجة إلى ذلك، أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/352)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15259 )
س2: لي مبلغ من المال في أحد بنوك وطني (حيث إنني مقيم)، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا علي أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع؟ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا. جزاكم الله خيرا.
ج2: ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجوا أن يعفو الله عنك في ذلك وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/352)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/353)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18057 )
س1: معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% من قيمة القرض، وفائدة الاقتراض حوالي 8%، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16% من قيمة القرض، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط، وبالتالي كثرة البنوك. هل يمكن أن أطلب هذه النسبة (الفائدة) ثم أنفقها على إخواني الأيتام، أو أي جهة خيرية؟
ج1: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا(13/353)
منها، وليس له أن يستفيد منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/354)
الفتوى رقم ( 16576 )
س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.
ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/354)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/355)
الفتوى رقم ( 19585 )
س: رجل لديه مبلغ من المال، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا. فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقرة دون ابتغاء أي ثواب، فقط أن الأسر تستفيد من المال؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال، ذلك بدلا من استفادة البنك؟
ج: لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان؛ لأن الله حرم الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به؛ لأنه كسب حرام وخبيث، والله طيب لا يقبل إلا الطيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/355)
الفتوى رقم ( 5873 )
س: نحن نتعامل بالتجارة الحرة مع الشعب البرازيلي، وعندنا محلات تجارية، ومع نهاية كل يوم نضع أموالنا في البنك، ولا نتركها معنا مخافة السرقات، وهذه الأموال تنقص من قيمتها من يوم لآخر أمام الدولار، فمثلا وضعت اليوم في البنك 100 ألف (كروزيرو) بما يساوي 380 دولار، وبعد شهر يصبح قيمة الـ 100 ألف 295 دولار، والسبب أن العملة البرازيلية تسقط بسبب انهيار الاقتصاد العام، فلو أتيت بعد شهر لأخذ الـ 100 ألف فمائة ألف عدا، لكن القيمة أقل من ذلك كما ذكرت، ومع هبوط العملة البضاعة في الأسواق ترتفع، والآن لو أخذنا فائدة من البنك فإنها تعوض الخسارة، فتكون المائة ألف مائة وعشرا، فتكون الفائدة مقابل الخسارة، فما رأيكم؟ أجيبونا بارك الله بكم. فهل هذه الفائدة جائزة من البنك؟ علما بأن سكان البرازيل من اليهود والنصارى، وواحد بالألف من المسلمين، وهل بين المسلم والكافر ربا؟
ج: أولا: من الممكن أن تستأجر خزينة في البنك تضع فيها نقودك ومصاغ أهلك وما تحتاج لحفظه من عقود وسندات، ولا تمكن البنك الربوي من استغلال نقودك فيما حرم الله تعالى.
ثانيا: على تقدير أنك وضعت نقودك في الحساب الجاري في البنك؛ لخوفك عليها من السرقة ونحوها، فقيمتها الشرائية ليس(13/356)
يعتريها النقص والهبوط فقط، بل هي خاضعة للنقص والزيادة تبعا لقانون العرض والطلب، ولأسعار الأسواق العالمية التي تعلن من وقت لآخر، فإن نقصت قيمتها الشرائية في زمن زادت في آخر، وعلى تقدير استمرار الهبوط فأنت تاجر فمن السهل عليك أن تجعل نقودك في بضاعة، ولا يكون بيدك السيولة إلا قليل بقدر الحاجة، وتكون البضاعة خاضعة أيضا لقانون العرض والطلب، ارتفاعا وانخفاضا، وهذا شأن جميع الممتلكات والتجارات، ويتبع ذلك الربح والخسارة، وعلى كل حال ما ذكرته لا يعتبر مبررا يبيح لك ما حرم الله تعالى من الربا، فاتق الله في جميع شئونك، وتحر الحلال في كسبك، قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(13/357)
الفتوى رقم ( 5998 )
س: أرجو إفادتي أفادكم الله عن مبلغ اقترضته من أحد البنوك، وقدره ثمانون ألف ريال، خصم منه ما سماه البنك عمولة أو أتعابا أو قيمة ورق، أي إنني لم أقبض هذا المبلغ كاملا، بينما قمت بتسديده للبنك كاملا، ثم أدخلت جزءا من هذا المبلغ على تجارتي وتندمت كثيرا على هذا التصرف، وبكيت والله شاهد على ذلك، وإنني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب، أرجو إفادتي أفادكم الله بكفارة هذا العمل الذي أقدمت عليه، وإنني أخشى من سخط الله علي، وكذلك أخشى على تجارتي التي دخل إليها جزء من هذا المال أن تنمو بطريق الحرام.
ج: ما وقع هو التعامل بالربا، وهو من كبائر الذنوب، وكفارته الاستغفار والتوبة النصوح، والأسف والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، عسى الله أن يغفر لك ما حصل منك، ويعفو عنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/358)
الفتوى رقم ( 6594 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في 11 \ 1 \ 1404 هـ ونصه:
أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم: أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو: هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولا وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين؟ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت(13/359)
من الزكاة فلا يجوز الإتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/360)
الفتوى رقم ( 7209 )
س: وضعت مبلغا من الفلوس في البنك، وحصلت عليه فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا 10 000، ولم أستعمل هذه الفوائد الربا، وتركتها كما هي وأيضا استلمت قرضا من البنك بفوائد الربا، ويطالبون الآن بدفع فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا، هل يجوز لي أن أدفع فوائد الربا التي حصلت عليها بفوائد الربا المستحقة علي للبنك؟
ج: إيداعك مبالغ في البنك الربوي وأخذك فوائد عليها حرام، وأخذك قرضا من البنك بفوائد حرام، ولا يجوز لك أن تدفع ما أخذته من الفوائد الربوية مقابل مبلغك الذي أودعته في البنك؛ تسديدا للفوائد التي لزمتك من أجل اقتراضك مبلغا من البنك، بل يجب عليك أن تتخلص من الفوائد التي تسلمتها عن مبلغك بإنفاقها في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق(13/360)
عامة ونحو ذلك، وعليك التوبة والاستغفار واجتناب التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب، واتق الله؛ فإنه من يتقه يجعل له من أمره يسرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/361)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7495 )
س1: لدي بعض المبالغ النقدية، وقد وضعتها في أحد البنوك الاستثمارية المنتشرة هنا دون غيرها، ومنها الإسلامي، وذلك لعدم خضوعه لقوانين المصادرة والتأمين، علما بأنني ليس لي أي نشاط تجاري لاستغلال تلك المبالغ فيها، وأعمل بوظيفة حكومية.
ج1: لا يجوز لك إيداع ما توفر لديك من المبالغ النقدية في بنوك ربوية للاستثمار، ولو لم يكن لك نشاط تجاري تقوم به بنفسك؛ لما في ذلك من المشاركة في الاستثمار الربوي والتعاون عليه، وطرق الاستثمار بغير البنوك كثيرة؛ كشركات المضاربة مع أمناء موثوقين.(13/361)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/362)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7996 )
س2: يودع بعض الأشخاص ودائع لدى البنوك المختلفة دون أن يأخذوا عليها فوائد، وإن هذه البنوك تقوم باقتطاع نسبة مئوية من قيمة الوديعة مقابل مصاريف إدارية، فما الحكم في هذه النسبة؟ علما بأنها تزيد وتنقص بكبر حجم وقيمة الوديعة؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/362)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8162 )
س3: أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا(13/362)
به الرصيد. أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم؟ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى.
ج3: إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح، ويجب عليك اجتنابه؛ لأنه من كبائر الذنوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/363)
الفتوى رقم ( 9080 )
س: يفيد المرسل بأنه اعتنق الإسلام حديثا وسبق له أن اشترى بيتا قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي، أي دفع مبلغا معينا واقترض الباقي، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض ويعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد؛ ولذا يستفسر عن هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد(13/363)
لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/364)
الفتوى رقم ( 10576 )
س: إن الحكومة الدانمركية تحرض الوالدين أن يضعوا عندهم في البنوك الربوية ثلاثة آلاف دولار مثلا أثناء دراسة أولادهم في المدارس الابتدائية، ولما يبلغ الأولاد إلى ثمانية عشر سنة ترد الحكومة إليهم اثني عشر ألف دولار لمصاريف التعليم وما إلى ذلك، علما منكم بأن شيئا من هذا ليس بإجباري، ولكن المسلمين يضعون هذا المبلغ في البنوك لبناء مستقبل أولادهم كما يزعمون: 1- هل هذا يجوز أم لا؟ 2- هل يجوز لنا أن نرفض الربا من البنك ونكتفي برأس المال فقط، ونترك الربا للبنوك الربوية؟ 3- هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا المبلغ بأكمله حتى يأخذوا معه رءوس أموالهم، ويصرفوا الفوائد الربوية إلى الفقراء والمساكين؟ بينوا تؤجروا.
ج: أولا: لا يجوز لولي أمر الطالب أن يضع المبلغ المذكور ونحوه في البنك؛ ليتقاضى بعد مدة أكثر منه، سواء كان ذلك(13/364)
لأجل التعليم أو غيره؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ، وجعلهم الإيداع غير إجباري يتيح الفرصة لولي أمر الطالب عدم الإيداع بهذه الكيفية.
ثانيا: إذا قدر أن ذلك وقع فعلى ولي أمر الطالب أن يسحب المبلغ المودع وفوائده؛ تخلصا من الاستمرار في عقد ربوي، ثم يحتفظ برأس المال، وينفق الزائد عليه في وجوه البر والإحسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/365)
الفتوى رقم ( 10690 )
س: هل يجوز إيداع المال لاستثماره في بنك إسلامي استثماري لا ربوي، لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء، وإنما يستثمر أمواله وفق أسس شرعية، ويتم توزيع الأرباح التي تحققت نتيجة قيام البنك باستثمار الأموال في عمليات تجارية، احتملت الربح والخسارة معا على المودعين والمستثمرين في نهاية العام -السنة المالية- للبنك في كل عام، وذلك حسب التعليمات؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك البنك الإسلامي(13/365)
ليس بربوي، وإنما يستثمر الأموال وفق الأسس الشرعية - جاز لك إيداع المال به لاستثماره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/366)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10896 )
س2: ما حكم وضع الأموال في شركة الراجحي التي سبق أن ذكر فضيلتكم جواز التعامل معها، فهل ما زلتم ترون ذلك؟
ج2 : إذا كانت لا زالت على ما هي عليه، لا تتعامل بالربا مع من يودع فيها أمواله؛ فإيداع الأموال فيها جائز، وإلا فبين ما حدث لنجيبك عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/366)
الفتوى رقم ( 13639 )
س: أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا ، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة(13/366)
البريطانية، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها 15% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل التعليم، النظافة، المسابح، المتنزهات، أماكن الترفيه والخدمات الاجتماعية، وحيث إننا لا نستفيد من معظم هذه الخدمات، حيث إنها تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، ونستفيد فقط من التعليم والنظافة وملاعب الأطفال، ومن المفروض علينا دفع هذه الضريبة والتي تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي في السنة، أي حوالي 300 ريال سعودي شهريا، والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أضع مبلغا من المال في حساب الإيداع وهو حساب ربوي (يتعامل بالربا) ويعطي أرباحا تصل إلى 12% في السنة، وأقوم بتسديد بعض هذه الضرائب من الأرباح أو الفوائد التي أتحصل عليها من هذا الحساب؟ ونظرا لعدم استطاعتي التصرف في هذا الموضوع إلا عن بينة عملا بقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) فإني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد على هذه الرسالة في أقرب فرصة؛ حتى يمكنني التصرف، حيث إن تسديد هذه الضرائب سوف يضيف إلى أعبائي المادية. سائلا المولى الكريم أن يطيل في عمركم، ويمدكم بالصحة والعافية، وفي الختام تقبلوا أطيب تحياتي.
ج: لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا.
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(13/367)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/368)
الفتوى رقم ( 18548 )
س: لي قريب لديه حساب في البنك السعودي الهولندي، وهذا الحساب جاري، لا يستلم عليه وبحمد الله أي عمولة أو فائدة.
فضيلة الشيخ: قريبي هذا أخبرني بأنه أصبح لدى هذا البنك برنامج جديد، من الممكن أن يحصل منه صاحب الحساب الجاري على عدة فوائد، وهذا البرنامج عبارة عن نقاط يحسبها لك البنك إذا أبقيت نقودك لديه لمدة سنة على الأقل (والنقاط تحسب شهريا) على مقدار النقود المودعة بحد أدنى 250 ألف ريال، وهكذا كلما زادت النقود زادت النقاط، وهذه النقاط يمكن أن تستبدلها بسلع، فمثلا تودع مليون ريال لمدة شهر واحد، تأخد عليه (75 نقطة) وإذا تركته شهرين تأخذ ضعفها، ويجب أن يمر على هذا المبلغ سنة كاملة، ثم تعطى الخيار في أن تأخذ شيئا قيمته (10 000 عشرة آلاف ريال) تقريبا.
فضيلة الشيخ: خوفا من الوقوع في المحظور، والأمر يبدو وكأنه فائدة ربوية، نرجو من فضيلتكم إفتاءنا جزاكم الله عنا كل خير، هل يجوز هذا؟ وهل هو مقبول شرعا؟
ج : ما ذكر عين الفائدة الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير(13/368)
الحقائق، فالواجب الحذر من هذا التعامل وأشباهه؛ لأن الله حرم الربا، وشدد الوعيد عليه في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/369)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1670 )
س1: هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض؟
ج1 : لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا -مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله.
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح؛ فإن لم يضطر(13/369)
إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا، وقد قال تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/370)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2923 )
س1: اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى: (كمبيالة) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة (الكمبيالة) مقابل ربح يأخذه من البائع. فهل هذا حلال أو حرام؟(13/370)
ج1 : شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة - فحرام؛ لأنه ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 282(13/371)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6340 )
س2: أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان ، ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان ؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة، فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم، وهذه الطريقة تسمى: (اعتماد) فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة، بحيث إننا لا نأخذ أرباحا على أموالنا؟ إذا كان حراما هل يوجد طريقة أخرى أو نترك التجارة؟(13/371)
ج2 : الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/372)
الفتوى رقم ( 5754 )
س: أتاني واحد من المسلمين وقال لي: أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له: تريدها بكم؟ قال: لا أعلم، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة، كل 6 شهور 2750، فأخذها فلوسا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال: إنه حرام، فما حكم ذلك؟
ج : هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وخذ رأس مالك ثلائة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى.
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/372)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/373)
الفتوى رقم ( 14310 )
س: لقد كان لوالدي قبل وفاته رحمه الله مصنع صغير للملابس الجاهزة، ولقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج وتم تصفيته، وطلب والدي من شريكه في المصنع أن يبلغ هيئة الضرائب بتصفية المصنع؛ حتى تتوقف عن حساب ضرائب على المصنع، ولكنه لم يفعل سامحه الله، وظل المصنع مغلقا لفترة طويلة، وبعد عدة سنوات جاءت الضرائب تطالب بسداد الضرائب عن السنوات الماضية التي كان فيها المصنع مغلقا، نعم هم لم يكونوا يعلمون أنه مغلق، ولكنهم مع ذلك لم يحددوا المبلغ بطريقة صحيحة؛ لأنهم لم يصدقونا عندما أثبتنا لهم أن المصنع كان مغلقا في تلك الفترة، وأنهم حددوا مبلغا قاسيا وعجيبا، يجب أن ندفعه، حتى إننا قلنا لهم: إن هذه الضرائب لا تتناسب وأرباح المصنع سنوات كان يعمل، وهم لم يرجعوا إلى دفاتر حسابات المصنع، ولم يبحثوا عنها، ووضعوا رقما جزافا. فهل يجوز لهم هذا؟ وهل لي أن أقبل بهذا الإجراء؟ ولقد قال لي بعض الأقارب: إذا كنت لا تتعامل مع فوائد أموالك في البنك(13/373)
حيث إنك تراها حراما فلماذا لا تدفعها للضرائب؛ لأنك مظلوم؟ هل يجوز هذا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج : لا يجوز لك أن تدفع الفوائد الربوية عما تطالبكم به مصلحة الضرائب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/374)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19209 )
س2: ما حكم من يأخذ دين بلا فائدة إلى مدة معلومة، فإذا عجز عن التسديد في تلك المدة يضعون فائدة؟
ج2 : وضع الفائدة على الدين بعد العجز عن التسديد هو من الربا الصريح، ربا الجاهلية، وهو محرم قطعا، وأدلة تحريم الربا كثيرة معلومة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/374)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 16013 )
س6: هناك بعض البنوك لها فروع إسلامية، ولكن البنك(13/374)
الرئيس ي يتعامل بالربا. فما الحكم في التعامل مع هذا الفرع؟
ج6 : لا بأس بالتعامل مع البنك أو فرعه إذا كان التعامل ليس فيه ربا؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، ولأن الأصل في المعاملات الحل، مع البنك أو غيره؛ ما لم تشتمل المعاملة على حرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/375)
الفتوى رقم ( 17200 )
س: جرى بحث مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد، ونعرض هذا الموضوع على سماحتكم للتوجيه بما ترون. حفظكم الله ورعاكم .
ج : لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: « لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه » (1) .
__________
(1) سنن النسائي الجمعة (1374),سنن أبو داود الصلاة (1047),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1636),مسند أحمد بن حنبل (4/8),سنن الدارمي الصلاة (1572).(13/375)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/376)
الفتوى رقم ( 18752 )
س: للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدا نقديا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره. فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرا ومسقبلا تجاه هذا الأمر؟ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج .
ج : لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم(13/376)
عليه أخذ أي فائدة ربوية على المبلغ المودع. وما ذكر في السؤال من أن البنك يعطي المعهد نسبا متفاوتة على المبالغ المودعة لديه هو محض الربا المحرم في الكتاب والسنة، فلا يجوز لكم تسلمه امتناعا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تم تسلمه من الفوائد المذكورة فلا يحل لكم لا للمعهد ولا للأفراد، وإنما يجب عليكم التخلص منه بدفعه للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/377)
الفتوى رقم ( 15020 )
س: يعتبر صندوق البر الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد أقدم وأنشط الهيئات الخيرية في المنطقة الشرقية، ومنذ تأسيسه في عام 1397 هـ فإن الصندوق يقوم بأعمال متنوعة، تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- جمع التبرعات لصالح الفقراء من منسوبي الجامعة، ومجاهدي وأيتام أفغانستان ، ومسلمي أفريقيا، ونظرا لعدم وجود موارد ثابتة للصندوق فإن إدارة الصندوق كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن تلبية الطلبات الكثيرة التي ترد إليها من مختلف الجهات، بما فيها بعض المسلمين من خارج المملكة، وقد كان للصندوق ترتيب(13/377)
مع إدارة المحاسبة بالجامعة يتم بموجبه خصم مبالغ معينة من رواتب الإخوة المتبرعين من منسوبي الجامعة، حسب طلبهم، وتحويلها لصالح صندوق البر الإسلامي، وكان هذا الترتيب موضع استحسان كثير من أهل الخير بالجامعة، كما كان يشكل رافدا مهما لإيرادات الصندوق، إلا أن إدارة المحاسبة في الجامعة قد اعتذرت عن الاستمرار في أداء هذه الخدمة، وحيث إنه مضت على ذلك عدة سنوات دون قدرة الصندوق على إيجاد بديل مناسب فقد اقترح بعض الزملاء أن يقوم الصندوق بفتح حساب لدى فرع بنك الرياض بالجامعة، والذي يتعامل معه عدد كبير من منسوبي الجامعة، وتودع الجامعة رواتب الموظفين فيه، ويقوم البنك بموجبه بأداء نفس المهمة التي كان يقوم بها قسم المحاسبة بالجامعة، وذلك حرصا على عدم تفويت فرصة عمل الخير على الكثيرين من محبي الجهاد والحادبين على فقراء المسلمين، ويهمنا أن نوضح هنا أن الصندوق لا يقوم بإيداع أية مبالغ لدى البنك من خلال هذا الحساب، وإنما هو قناة لسحب تلك الأموال أولا بأول لصالح أعمال البر ما أمكن ذلك.
هذا ويتوقع أن يستفيد البنك من فتح حساب الصندوق لديهم من جهتين: أولها: الاستفادة من سمعة الصندوق الحسنة لدى المسلمين في المنطقة الشرقية، وثانيهما: ما قد يعود على البنك من الأرباح الربوية الناتجة من تخلف أموال الصندوق لظروف اضطرارية أثناء الإجازات وغيرها، كما أن فتح مثل هذا الحساب من قبل الصندوق بمسوغ فتح حسابات لدى(13/378)
البنوك الربوية من قبل جمعيات خيرية مشابهة.
أرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي في مسألة قيام الصندوق بفتح حساب في بنك الرياض لهذا الغرض، ونود أن نؤكد مرة أخرى أنه لا توجد أمامنا أي بدائل أخرى للقيام بهذا النوع من المعاملات.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/379)
الفتوى رقم ( 17538 )
س: أعرض عليكم موضوعي الهام هذا، والذي يخصني ويخص المساهمين وأبناءهم، في المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ويتلخص في عدة مسائل كالآتي:
1 - المسألة الأولى: أن لدى المؤسسة مبالغ ضخمة ولله الحمد، ونتعامل مع البنك السعودي الفرنسي حاليا، وبعد تجديد أعضاء مجلس الإدارة عرض علينا بنك آخر مقابل انتقالنا إليه والتعامل معه مبلغا من المال؛ لقاء ذلك. نسأل عن حكم ذلك خطيا؟ جزاكم الله خيرا حتى يكون ذلك حجة لنا.(13/379)
2 - المسألة الثانية: أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها. ما حكم ذلك؟ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات؟ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك. علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين.
نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا.
ج : الجواب عن المسألتين: أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/380)
الفتوى رقم ( 9208 )
س: أرجو من سماحتكم إنارة الطريق لي وللكثير في مشكلة البنوك في هذه البلد - إيرلنده - وسوف أعطي لسماحتكم شرحا مفصلا عن أحوال ومزايا التعاملات البنكية:
أولا:
بدون شك أن البنوك الموجودة هنا ربوية.
ثانيا:
لا بد لنا من التعامل مع البنوك للأسباب الآتية:
أ- حمل الإنسان لنقود نقدية معه شخصيا أو حفظها في منزله تشكل خطرا على حياته.
ب- المخصصات المالية المفروضة يجب أن تحول إلى حساب بنكي، ولا يمكن من غير هذا الطريق.
ج- نحن هنا نتعامل مع غير المسلمين، والغالبية منهم يتعاملون عن طريق الشيكات البنكية، وكذلك الحوالات، ولذلك تكون هناك مشقة علينا وخصوصا في التحصيل العلمي إن لم نتعامل بهذه الطريقة.
د- عموما توجد تسهيلات بنكية كبيرة لا تتوفر بدون التعامل مع البنوك.
هـ- للشيكات السياحية وهي كسندات نقدية أيضا، تشترى من بنوك، فهي معرضة للسرقة أو الضياع.
و- من الممكن وضع النقود في صندوق أمانات، وفي البنك، في هذه الحال البنك لا يستخدمها في أمواله، ولكن يأخذ عليها أجرا، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من التسهيلات البنكية، وهذا يعني عدم القدرة على التعامل مع الناس.(13/381)
ثالثا:
عندما يضع الشخص نقوده في البنك؛ فهو مخير بين أحد طريقين هما:
أ- أن يضعها في حساب جاري؛ وفي هذه الحالة لا يأخذ فائدة صريحة متفق عليها بينه وبين البنك، ولكن مما لا شك فيه أن هذه النقود تدخل في تعاملات البنك الربوية، وهذا يعني: أنه شارك في ربا، والبنك قد استفاد من حاصلاته الربوية لصالحه، أي البنك.
ب- أو أن يضعها في حساب تراكمي، وفي هذه الحالة يأخذ فائدة يقدرها البنك، فهو في هذه الحالة يعلم كم كمية الفائدة على ماله، والبنك كذلك يستفيد من تشغيل الأموال لفترة أطول، حيث إنه في هذه الحالة إجراءات السحب تكون أصعب من الحالة الأولى. ولعلم سماحتكم أن المسلمين هنا في إيرلنده اختلفوا في هذه النقطة بالذات، وهي: هل يضع الشخص حسابه في حساب جاري، ويترك البنك يستفيد من أمواله لغير صالح المسلمين؟ وهو في هذه الحالة لا يعلم من الربا دخل من ماله. أم هل يضعها في حساب تراكمي، وهو في هذه الحالة يعلم كم مقدار الفائدة فيه، ويستطيع أن يخرجها بعد ذلك ويعطيها لمن يحتاجها من المسلمين، ليس على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل أن المسلم أولى من الكافر بهذا المال. وفي الحالة الأخيرة لا يستطيع الشخص أن ينفي أن البنك لم يستفد من نقوده بتاتا، بل الأقرب إلى الحقيقة أن البنك قد(13/382)
استفاد أيضا، ولكنه شارك الشخص في تلك الفائدة، والإخوة القائمين على المركز الإسلامي بدبلن يفتون بأن الأفضل أن يضع الإنسان ماله في حساب تراكمي، ويستفيد من أمواله المسلمون، وهم أولى من غير المسلمين. فما هو الصحيح مع العلم أن حسابات الأفراد تكون بطبيعة الحال أقل من حساب المؤسسات؟
رابعا:
بعض البنوك لا يتعامل إلا بالعملات المحلية، ونحن أموالنا تحول إلينا بالعملات الأجنبية، وإذا قبلنا ذلك؛ مما لا شك فيه أن فية خسارة كبيرة لنا -لصالح البنوك- ولكن قلة من البنوك تقبل العملات الأجنبية بشرط ألا تعطيك نقدا محليا إلا عن طريق فتح حساب آخر، وهنا سؤال آخر:
هل يجوز فتح حسابين لتلافي الخسارة؟ أم لا يجوز إلا فتح حساب واحد وقبول الخسارة مهما كثرت؟
خامسا:
في التعامل مع أكثر من بنك يعطي سهولة في التعامل فهل يجوز التعامل مع أكثر من بنك؟ في أضيق حد؛ للتسهيل.
وفي النهاية ألخص الأسئلة كما يلي: 1- أي أنواع الحسابات التي يجب علينا التعامل معه: الجاري أم التراكمي؟ 2- هل يجوز فتح أكثر من حسابين في بنك واحد لتلافي الخسارة؟ 3- هل يجوز التعامل مع أكثر من بنك - في حدود(13/383)
ضيقة ما تقتضيه المصلحة، وذلك للتسهيل؟
ج : أولا : يحرم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة.
ثانيا : عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك، واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز؛ لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال: « لا يحل سلف وبيع » (1) .
ثالثا : التعامل مع أكثر من بنك عند الضرورة وبدون فائدة لا مانع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/129).(13/384)
الفتوى رقم ( 17317 )
س: جمعية خيرية تعمل في المملكة العربية السعودية ، تستقبل التبرعات من المحسنين، سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوكا، وتودع أموالها في أحد البنوك المحلية، بحيث تصب التبرعات في هذا البنك، الذي يستثمرها في صالحه لو لم تطلب الجمعية ذلك، دون أن يكون لها أي عائد، وطلبت إدارة(13/384)
الجمعية من البنك التبرع بمبلغ ثابت هو مبلغ ثلاثة مليون ريال سنويا مقابل وجود الأموال عنده، والتي رصيدها 60 000 000 مليون ريال سعودي، فوافق، والتزم على دفع نفس المبلغ سنويا، حتى لو قلت التبرعات أو كثرت.
والسؤال هو: هل هذه الملايين الثلاثة، التي يتبرع بها البنك أموال ربا؟ علما أن صاحب البنك قد يوقف التبرع إذا سحب المال كله من البنك. أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره، بشرط التبرع من البنك المودع فيه، يعتبر ذلك التبرع ربا؛ لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة؛ لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال المودعة من الجمعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/385)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3626 )
س4: ما حكم الإسلام في أخذ قرض من البنوك بالربا لبناء بيت متواضع؟
ج4: يحرم أخذ قرض من البنرك وغيرها بربا، سواء كان أخذه القرض للبناء أم للاستهلاك في طعام أو كسوة أو مصاريف(13/385)
علاج، أم كان أخذه للتجارة به وكسب نمائه، أم غير ذلك؛ لعموم آيات النهي عن الربا، وعموم الأحاديث الدالة على تحريمه، كما إنه لا يجوز إيداع مال في البنوك ونحوها بالربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/386)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4047 )
س2: هل يجوز لي شرعا أن آخذ قرضا من البنك بفوائد ربوية؛ لكي أفتح به محلا أستغني به عن الخدمة في مثل هذه الأعمال التي يقوم عليها شخص كافر؟
ج2: لا يجوز لك أن تأخذ قرضا بفائدة من بنك أو غيره، لا للغرض الذي ذكرت، ولا لغيره؛ لأن القرض بفائدة من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/386)
الفتوى رقم ( 8356 )
س: لقد تزوجت وعقدت عقد النكاح قبل عام من هذا التاريخ، وأرغب أن أزفها إلى منزلي، ولكن يتطلب قبل ذلك المهر الذي اشترطه والدها علي، وهو مبلغ كبير، ما بين مهر لوالدها وشرط لها، وحيث إن ظروفي الوقت الراهن لا تساعدني على أن أزفها إلى منزلي، وحيث تقدمت إلى أحد البنوك لكي يقدموا لي قرضة، وأقوم بسدادها بموجب أقساط، فأفاد بأنه سيأخذ عليه نسبة من هذا المبلغ الذي سوف يقرضه لي، وأنا في أمس الحاجة لذلك المبلغ، وكذلك رغبة مني في سرعة الزواج حتى أسد حاجتي، ولا أنظر إلى الغير، آمل إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك هذا القرض، وليس ما ذكرت من حاجتك إلى المهر مبررا لأخذك قرضا بنسبة ربوية من البنك أو غيره، وعليك تقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويغنيك عن الحرام بالحلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/387)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9422 )
س3: إذا كان المسلم فقيرا ويعيش في بلد غير مسلم وليس له من يساعده ماليا قرضا، وإنه مجبور على استقراض مبلغ من البنك، مع دفع مبلغ زائد ربا، فهل يجوز له دفع مبلغ زائد ربا للبنك نظرا إلى أن حالته الفقيرة تضطره على ذلك؟
ج3: ليس له عذر في سد حاجته عن طريق الربا، ويجب عليه التماس سبب آخر مباح، أو الانتقال إلى بلاد المسلمين إن تيسر ذلك؛ ليتعاون معهم على البر والتقوى، ويحفظ دينه عن الفتن، وينال ما فيه سد حاجته من مال وعلم، وقد قال الله تعالى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وقال سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(13/388)
الفتوى رقم ( 2256 )
س1: إذا كان الشخص محتاجا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلا في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مراب، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/389)
/200
س2: هل المشتركون في رأس مال البنك، أي بنك، يتعامل بتلك المعاملة، يعتبر ربحهم ربا؟
ج2: نعم، كل مشترك في رأس مال البنك الذي يتعامل مع الناس بالربا يعتبر ربحهم من ذلك ربا، وأكلا لأموال الناس بالباطل؛ لقول الله عز وجل: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه » (2) رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) صحيح البخاري فضائل القرآن (4762),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (800),سنن الترمذي تفسير القرآن (3025),سنن أبو داود العلم (3668),مسند أحمد بن حنبل (1/380).(13/389)
/200
س3: إذا كان علي دين، وأرغب تسديده، ثم أخذت من البنك وأعطيته ربحا معلوما، مثل 9%، فهل يكون علي ربا أو على البنك وأنا لا؟
ج3: كل من الطرفين: المقرض والمقترض مراب آثم، وعلى(13/389)
كل منهما أن يتقي الله ويدع الربا ويتوب إليه سبحانه، ويستغفره من ذنبه، عسى أن يتوب الله عليه ويغفر له ما فرط منه؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (1) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 278
(2) سورة البقرة الآية 279(13/390)
الفتوى رقم ( 1251 )
س: إن رجلين يضطران لأخذ قروض من البنوك التجارية في المملكة بفوائد على قروضهم، ويسألان هل هذا داخل في الربا أم لا؟
ج: روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد » (1)
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/390)
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (1) ، وفي لفظ: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء » (2) رواه أحمد والبخاري.
ولا شك أن العملات الورقية من الأثمان التي يجري فيها الربا، حيث إنها الآن حلت محل الذهب والفضة في الثمن، فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة، فمن اقترض مبلغا من النقود بشرط الفائدة فقد جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل في أنه أخذ مبلغ ألف ريال (1000 ريال) وأعطى ألف ومائة (1100 ريال) مثلا، وربا النسيئة في أنه أخذ المبلغ حالا وأعاده بفائدته بعد مدة سنة أو أقل أو أكثر، على ما يقع عليه الاتفاق. وعليه فإن ما سأل عنه السائلان يعتبر ربا صريحا داخلا في وعيد الله تعالى،
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).
(2) مسند أحمد بن حنبل (3/428).(13/391)
حيث قال سبحانه: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1) { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } (2) الآية.
وما ذكره السائلان من أن كثيرا من الناس يتعامل مع البنوك مثل هذه المعاملة لا يعتبر مبررا لاستباحة ما حرم الله على عباده، فإن الحلال بين والحرام بين، والله حسيب عباده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل مجازى بعمله؛ إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 276(13/392)
الفتوى رقم ( 1803 )
س: كثير من أبناء المسلمين يودعون ما زاد عن حاجتهم من المال في حسابات الادخار في البنوك، وفي نهاية العام يجدون أن البنك قد أضاف إلى حسابهم مبلغا من المال، وهو عبارة عن الفائدة المستحقة لهم عن المدة الماضية، ولا يشك واحد منا أن هذه الفائدة محرمة، ولا تبقى مع أموالنا الحلال، والمشكلة أننا نعرف كثيرا من الفقراء المسلمين، سواء من الأمريكيين أم من الطلاب الأجانب، من هم بأشد الحاجة إلى المساعدة، ومد يد المعونة والإحسان. ألا يصح أن تصرف هذه الأموال إليهم بدلا من إعطائها للبنك؟ وأقل ما يقال عن البنك: إنه ملك أعداء المسلمين، وهذا النوع من الصدقة ليس بديلا عن الصدقة من المال الحلال، بل هو معها جنبا إلى جنب.
ج: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » (1) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (2) ،
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5507),سنن أبو داود اللباس (4024),مسند أحمد بن حنبل (6/365).
(2) صحيح البخاري الطب (5405).(13/393)
وفي لفظ: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء » (1) رواه أحمد والبخاري.
ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على تحريم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، لم تفرق بين ما وقع من ذلك بين مسلم ومسلم وما وقع منه بين مسلم وكافر عدو لله وللإسلام والمسلمين، بل حكمت بتحريم جميع العقود الربوية، وإن اختلف أطراف العقد في دينهم، وما ذكر من وجود فقراء كثيرين من المسلمين في أمريكا، وشدة حاجتهم إلى المعونة والإحسان لا يبيح أخذ الربا من البنوك أو الأفراد لمساعدة الفقراء، وتفريج ما بهم من شدة، سواء كان هؤلاء في أمريكا أم في غيرها، فإن هذا ليس بضرورة تبيح لهم ما حرمه الله بنصوص الكتاب والسنة، وذلك لوجود وسائل أخرى للإحسان إليهم، يرتفقون بها؛ سدا لحاجتهم، وتفريجا لشدتهم.
وكذلك لا يعتبر ما ذكر من أن البنك ملك لأعداء الإسلام مبررا لأخذ الربا من البنك ما دام التعامل السلمي تجاريا وثقافيا قائما بيننا وبينهم، وتبادل المنافع بين الطرفين سائدا.
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (3/428).(13/394)
ومن في قلبه بغض لأعداء الإسلام، ويحز في نفسه أن يكسب الكفار من ورائه ما يكون عونا لهم في شئون دنياهم، وربما عونا لهم على الكيد للمسلمين - فعليه ألا يودع مالا في بنوكهم، يستغلونه، ويرتفقون به في حياتهم، بل يعطيه من يتجر فيه مع الاشتراك في الربح إن تيسر أو بدون اشتراك، فإن لم يتيسر أودعه في غير بنوكهم إن اضطر إلى الإيداع، ولا يأخذ عليه ربا، وقد بدأ المسلمون ينشأون بنوكا إسلامية، وصار ميسورا للمسلم أن يودع ماله فيها، وفي ذلك حفظ لماله إن شاء الله، ومساندة لهم على النهوض بمصارف إسلامية تغنينا عن البنوك الربوية، والله الموفق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/395)
الفتوى رقم ( 5225 )
س: دار حديث بيني وبين مسلمين أمريكيين ومهاجرين، في الصيف الماضي في أمريكا أثناء زيارتي لأحد أقاربي هناك، كان مجال الحديث عن الربا، وعن المعاملات المصرفية هناك، وعن الفوائد، وهل تعتبر ربا أم لا؟ فالربا حرام، وهذا ما قاله الجميع، ولكن الاختلاف هل الفوائد المتغيرة أسبوعية أو شهرية(13/395)
أو سنوية، التي تصرفها البنوك هناك نتيجة الاستثمار في كافة المشاريع حلال أم حرام، أم جائزة، وهل هي ربا أم لا؟
ودار الحديث عن المشاريع، ومدى نفعها للإنسان، وعن أمريكا الغنية، وعن صرف رواتب للعاطلين، حتى يجدوا أعمالا، وليس هناك محتاج يقترض، وليس هناك استغلال من البنك أو المقترض، فضلا عن قيمة الأوراق المالية، واختلافها عن الذهب والفضة ذات القيمة المستقرة، إن لم تزد باستمرار، والمهم أننا لم نصل إلى رأي موحد، ولكن الموضوع مهم؛ فلهذا أطلب الرأي السديد في هذا الموضوع، مع العلم بعدم وجود بنك إسلامي هناك، وليس من المعقول الاستثمار في بنك إسلامي في مصر مثلا معتبرين بعد المسافة بين البلدين، فضلا عن كون إقامة هؤلاء المسلمين في أمريكا .
ج: الربا محرم بنوعيه: ربا النسيئة، وربا الفضل، بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً } (1) وقال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (2) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (3) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } (4) وثبت في الحديث
__________
(1) سورة آل عمران الآية 130
(2) سورة البقرة الآية 275
(3) سورة البقرة الآية 278
(4) سورة البقرة الآية 279(13/396)
الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء » (1) ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (2) رواه البخاري ومسلم وبهذا يعلم أن الفوائد التي تعطى للمستفيد بنسب مئوية من رأس المال سواء الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية جميعها من الربا المحرم الممنوع شرعا، وسواء تغيرت النسبة أو لم تتغير.
أما المشاريع الاستثمارية المقامة على أسس صحيحة شرعية، كشركة المضاربة، فلا بأس بها؛ لأنها من الأعمال المباحة المرغب فيها، قال تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (3)
وأما صرف رواتب للعاطلين من الزكاة فهذا شيء واجب ومفروض في أموال الأغنياء من المسلمين لإخوانهم الفقراء؛ إذا كانوا عاجزين عن الكسب، ولم يجدوا عملا، أو قل كسبهم عن كفايتهم، فيعطون تمام ذلك، قال تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (4) الآية.
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).
(2) صحيح البخاري الأذان (761),صحيح مسلم الصلاة (484),سنن النسائي التطبيق (1122),سنن أبو داود الصلاة (877),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (889),مسند أحمد بن حنبل (6/190).
(3) سورة الجمعة الآية 10
(4) سورة التوبة الآية 60(13/397)
وأما مسألة عدم الاستغلال من البنك أو المقترض فليست المسألة هنا مسألة استغلال، ولكن مسألة تحليل وتحريم، فالله سبحانه يقول: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) ولم يحدد ربحا معينا، فكيف تقتحم أبواب الربا بحجة عدم الاستغلال، ويترك أمر الله وشرعه، ويخالف مقتضى الدين الإسلامي الذي هو الاستسلام لله والخضوع لأوامره. وأما الأوراق النقدية فقد صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء، صدر بالأكثرية، وهذا مضمونه:
إن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية، فإن الورق النقدي السعودي جنس، وإن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وإنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/398)
الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر، يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.
ومسألة عدم وجود بنك إسلامي في أمريكا وبعد المسافة بين القاطنين في أمريكا، والبنوك الإسلامية لا تسوغ التعامل بالربا(13/399)
وتعاطيه، وبإمكان من عنده فضول من الأموال أن يستغلها في عقار أو تجارة من بيع وشراء أو إعطائها لشخص يتجر فيها، بربح معلوم مشاع على الوجه الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/400)
الفتوى رقم ( 4843 )
س: رجل لا يعرف شيئا عن حرمة الربا، أو يعرف وغير ملتزم بتعاليم الإسلام، ثم علم والتزم، ولكن كان في يديه حصيلة من الفوائد التي أخذها من البنك. ما هي أفضل طريقة لكي يتخلص من هذه الفوائد التي في يديه على أن لا يضع في البنك أي مبلغ بعد الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين.
ج: يجب عليه أن يتصدق على الفقراء والمساكين بالمال الذي حصل عليه من البنك كفوائد وهو لا يعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/400)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19492 )
س1: بعض البنوك تنتهج سياسة تسمى (إسلامية) وهي أنه يشتري الأرض بمعرفتنا، ويسلمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدة معينة، وكذلك يتفق مع المقاول يعمرها حسب رغبتنا، ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر، وهو بدوره هذا يحسب له ربحا سنويا، وإن سدد المقترض قبل المدة يخصم له ربح بقية المدة، هل هذه الطريقة تعتبر إسلامية، وما تنصحون به حيالها؟ أفتونا أثابك الله.
ج1: إذا كان البنك يشتري الأرض ويعمرها لكم، ثم يسترجع منكم ما دفع ثمنا للأرض وتكاليف عماره مع زيادة؛ فهذا ربا صريح؛ لأنه قرض جر نفعا، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/401)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11447 )
س1: أنا موظف بالتربية والتعليم، مدرس بالمرحلة الثانوية، وإن المرتب لا يكفي للقيام بأعباء الزواج الحالية عندنا؛ فلذا نحتاج بعض المال لمصاريف الزواج، وإن أخي كان يعمل مدرسا بالخارج، وكون أموالا ووضعها في البنوك التي(13/401)
تتعامل بالربا، وفي خلال مدة معلومة كون ربحا من هذه الأموال، وإنه يتشكك من هذا الربح، ويريد أن يعطيه لي لأنفقه على مصاريف الزواج. فهل -سماحتكم- هذا يعتبر حلالا لي ولا نأخذ عليه ذنبا يوم القيامة، أم الأفضل أن أجعل من راتبي الحكومي مقدارا بسيطا من المال لأنفقه على الفقراء كل شهر حتى ينتهي مبلغ المال الذي أخذته من أخي؛ لأجل الزواج، أي لو أعطاني مبلغ 2000 جنيه أقوم أنا بدفع 10 جنيه للفقراء شهريا حتى يأتي وقت ويكون مجموع المبلغ الذي أنفقته على الفقراء هو 2000 جنيه؛ حتى لا أرتكب ذنبا يوم القيامة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج1: لا يجوز لك أخذه إلا إذا كنت فقيرا، وإن أخذته وأنت غني لزمك إنفاقه في وجوه البر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/402)
الفتوى رقم ( 6469 )
س: شركة التوفير والاقتصاد أسست في أواخر الأربعينات من القرن الماضي بيننا، وكنا بضعة نفر، على أن يدفع الفرد منا كل يوم قرشا واحدا عن كل سهم، وتم تعيين شخصين منا على أن يبيعا ويشتريا بما يجتمع من حصيلة،(13/402)
وأخذت الشركة تكبر وتكبر، وصار لها نظام ومجلس إدارة، واشترك بها كثير من التجار، وجعلوها أسهما، قيمة السهم مائة ريال، والآن بعد تصفية الشركة أصبحت حصة السهم الواحد (تصفية) أكثر من ستة آلاف ريال، وإن لها قطع أراض مرفوع أمرها إلى المحاكم الشرعية، وإذا ثبتت للشركة فستضاف مبالغ أخرى لحصة السهم، ولما سألت عن مصدر هذا الربح علمت أن الشركة مساهمة في بنك الرياض، ومن قيمة الأراضي التي اشترتها، وأن أكثر الربح جاء عن طريق البنك، ولا يستطيع مساهم بسيط مثلي أن يعرف هذا من ذلك، فهل يحل لي شرعا أن آخذ المبلغ المذكور أو بعضه؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فتسلم رأس مالك وجميع أرباحه، ولك منه رأس المال والأرباح التي حصلت به، غير الفائدة الربوية، أما الفائدة الربوية فأنفقها على الفقراء ولا تنتفع منها بشيء، وبإمكانك التعرف على مقدار نسبة الأرباح التي جاءت بالربا من مجموع أرباح الشركة، وإذا لم يتيسر ذلك فاطلب ممن له خبرة بالشركة يقدر ذلك تقديرا تقريبيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/403)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6605 )
س1: عندنا في مصر بنوك كثيرة، منها بنوك استثمارية وغير استثمارية، فأما البنوك الغير استثمارية فهي حرام بدون شك، وأما البنوك الاستثمارية فأريد أن أعرف فوائدها حلال أم حرام؟ مع العلم أن البنك الاستثماري يقوم بمشروعات رابحة دائما، مثل بناء عمارات وإيجارها للناس وغيرها من المشروعات التي تشبه ذلك.
ج1: إذا كانت هذه البنوك تستثمر ما لديها من أموال في معاملات ربوية، أو تأمينات تجارية، أو نحو ذلك؛ حرم على المسلم استثمار أمواله فيها، وكان ما يتحقق من ربح وفوائد لذلك محرما، وإلا جاز الاستثمار فيها، وكان ما نشأ عنه من الربح حلالا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/404)
قرض البنك بدون ربا
الفتوى رقم ( 7852 )
س: أرجو منكم إفادتي عن حكم الاقتراض من أحد(13/404)
البنوك والتي تتعامل بالفوائد وهي الربا، ولكن هذا القرض بدون فائدة تماما، فهل يجوز الاقتراض من هذه البنوك ولو كانت قرضا بدون فوائد؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنها أقرضتك بلا فوائد، فذلك جائز، ولو كانت تقرض غيرك بفوائد، وتتعامل بالربا مع غيرك؛ لأن عقدها معك في هذا القرض مستقل عما سواه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/405)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7458 )
س5: ما
حكم الإسلام في القرض الذي يقدمه لنا بنك ناصر،
بالعلم أنه يطلب منا رده كما هو، بدون زيادة، وبالعلم أن بنك ناصر يتعامل بالربا؟
ج5: إذا كان الواقع كما ذكر، من رد مثل القرض دون زيادة، ولم يكن هناك شرط زيادة إذا تأخر المقترض عن ميعاد التسديد - جاز، وإلا امتنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/405)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9881 )
س2: اشترك الوالد في مشروع تسمين عجول، برأس مال من بنك يشرف على المشروع طبيا ويوفر لهم العلف بثمن قليل، ويشارك في الخسارة، ويرد رأس المال في نهاية المدة (8 أشهر بزيادة 7%) ما الحكم في الربح من هذا المشروع؟ جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما فيه من قرض مبلغ يسدد بعد بزيادة 7% وهو ربا فضل ونسأ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/406)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9062 )
س5: شخص محتاج لمبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، واضطر للاستقراض من البنك، وهو يعلم أن البنك يتعامل بالربا، وأنه حرام، ولكن نيته لن يرجع إلا المبلغ الذي اقترضه فقط
ولا يعطيهم الزيادة، وهذه نيته منذ أن أخذ القرض، فهل هذا يعفيه من الربا، ويجوز له الانتفاع بما أخذه من البنك خلال السنة؟ أفتونا أثابكم الله .
ج5: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فقد ارتكب المذكور جريمة(13/406)
التعامل بالربا، ولو كان مبيتا فيه عدم دفع الفائدة، وارتكب مع ذلك جريمة المخادعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/407)
الفتوى رقم ( 7468 )
س: فلا يخفى على سماحتكم بأن المسلمين اليوم قد افتتنوا بالمال، وخاصة في هذه البلاد -حفظها الله من كل سوء- وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت، وكثر المساهمون فيها، وكثير منهم على غير علم أحرام المساهمة فيها أم حلال؛ لذا نود من سماحتكم إفتاءنا بذلك، جزاك الله خيرا. لمزيد من التفصيل نقول: بأن هذه الشركات تعمل بالصناعة، والخدمات، والتجارة، كشركات النقل، أو الأسمنت أو غيرها، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فوائد، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها، ومن ثم على أسهم العامة، لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا، نرجو إفتاءنا فيها، وجزاك الله خيرا .
ج: أولا: وضع الأموال في البنوك بربح حرام.
ثانيا: الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح(13/407)
لا يجوز الاشتراك فيها لمن علم ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/408)
الفتوى رقم ( 8715 )
س: التأمين لدى البنوك بفائدة، أو الأخذ منها بفائدة،
هذا حرام وربا. المساهمة بالشركات الوطنية، مثل: شركة الأسمنت، شركة الكهرباء، شركة الغاز، الشركة الزراعية في حرض، الشركة الزراعية في حائل، الشركة الزراعية بالقصيم، شركة سابك بالجبيل، شركة الأسماك. جميع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين، وتأخذ عليها فائدة بنسبة تتراوح من 8% إلى 6% سنويا، ولم تمنع من الجهة الرسمية، فهل المساهمة بهذه الشركات حرام؟ علما بأنها لم تؤسس للربا. أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس.(13/408)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/409)
الفتوى رقم ( 7074 )
س: بحكم عملنا كمدير للتعليم في منطقة الجوف ، يتقدم لنا بعض من موظفي المنطقة، بطلب قروض من البنك على أن تسدد على أقساط شهرية من راتب المقترض،
وحيث إنه مطلوب منا كمرجع للموظف المقترض أن نوقع على النموذجين المرفقين، أأحدهما يمثل: تعهدا موجها منا إلى البنك بحسم القسط المنصوص عليه شهريا من المقترضين. وثانيهما يمثل: تعهدا منا بالحسم على كفيل المقترض الذي يفترض أيضا أن يكون من منسوبي الإدارة. وبما أننا نواجه إلحاحا من الموظفين الذين يودون الاقتراض، والذين تعتبر تعهدات الإدارة هي الأساس لدى البنك باقتراضهم؛ نأمل التكرم ببيان مكان ودور الإدارة، مديرا ومحاسبا وأمين صندوق من الوجه الشرعي، خاصة وأن البنك يأخذ فوائد من المقترضين. رعاكم الله وجزاكم عنا وعن كافة المسلمين خيرا.
تعهد غير قابل للإلغاء
تحية واحتراما، بناء على طلب السيد........ المؤرخ 15 \ 4 \ 1404هـ الذي فوضنا بموجبه بأن نحسم من راتبه(13/409)
شهريا مبلغ 3000 ريال، اعتبارا من راتبه عن شهر ربيع الثاني، ولحين تسديد كامل التزاماته إليكم، فإننا نتعهد تعهدا غير قابل للإلغاء بحسم القسط المنصوص عليه أعلاه، وتوريده لكم شهريا، وذلك تسديدا للقرض الذي منحتموه للمذكور، وقدره 30 000 ريال فقط، ثلاثون ألف ريال، في حال انتقال المقترض من عمله بهذه الدائرة إلى جهة أخرى، فإننا نتعهد بإعلامكم كتابيا، وفورا عن الجهة التي سينقل إليها. لا يلغى هذا التعهد إلا بعد إعادته منكم مؤشرا عليه بالإلغاء.
إدارة التعليم بالجوف
الختم الرسمي
أمين الصندوق
توقيع مدير الدائرة
توقيع المحاسب
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أخذ البنك فائدة على القرض؛ لم يجز للمدير، ولا للمحاسب، ولا لأمين الصندوق التعاون معهم في ذلك؛ لقوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه -وقال:- هم سواء » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2
(2) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(13/410)
الفتوى رقم ( 6941 )
س: أفيد فضيلتكم إنني أخذت قرضة من أحد البنوك، وليس من بنك التنمية العقارية، وقدرها ثلاثون ألف ريال، وأعطاني البنك مبلغا وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، ثم قمت بهذا المبلغ ببناء منزلي الخاص، وسألت بعد البناء وليس قبل البناء عن هذا الموضوع، فكان الرد بأنه غير جائز، وهي أخذ القرضة من بنك غير البنك التنمية العقارية
غير جائز. أفيدونا فضيلتكم أفادكم الله، هل أقوم بهدم المنزل الذي نسكنه حاليا والذي بنيته بالمال المذكور، والذي أخذته من البنك غير البنك العقاري، وهذا المال ربا؟ إنني نادم كل الندم على ما فعلته، لا أعلم ذلك إلا بعد بناء المنزل، وهل أكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى؟ أفيدونا على ذلك الأمر، ماذا أفعل في هذا الموضوع؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فما حصل منك من القرض بهذه الكيفية حرام؛ لأنه ربا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك، والندم على ما وقع منك، والعزم على عدم العودة إلى مثله، أما المنزل الذي بنيته فلا تهدمه، بل انتفع به بالسكنى أو غيرها، ونرجوا أن يغفر الله لك ما فرط منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/411)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2767 )
س1: إنني مسلم، وأكسب عيشي من عملي في الترحيلات والشحن، وأنوي شراء شاحنة تكلف مبلغ 30 000 000 ثلاثين مليون فرنك، (ساحل عاجي) ولا أملك سوى (5) خمسة ملايين فرنك، وتوجد لدينا شركات ومؤسسات متخصصة في بيع وشراء الشاحنات، ولقد اتصلت بها واشترطت علي الآتي: تلتزم الشركة بشراء الشاحنة لي في حدود 30 مليون فرنك ساحل عاجي، وأقوم بتسديد قيمتها لقاء فائد مفروضة من جانب الشركة،
فهل يسمح لي الإسلام بقبول هذا الشراء أو هذا العرض؟
ج1: الاقتراض من البنوك ونحوها مبلغا من المال يدفعه المقترض عند حلول أجل الدفع مع دفع فائدة يتفق عليها بين المقرض والمقترض محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، وتسميته قرضا لا تغير حقيقة الربا المحرم فيه، وهو من ربا الجاهلية الذي جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
أما إن كانت الشركة أو غيرها تشتري الشاحنة على حسابها، وبعد قبضها لها تبيعها عليك بربح معلوم حاضرا أو مؤجلا بأجل معلوم فلا بأس بذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } (1) الآية، وعموم قوله سبحانه:
__________
(1) سورة البقرة الآية 282(13/412)
{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 275(13/413)
الفتوى رقم ( 3146 )
س: تعلمون فضيلتكم أن صندوق التنمية العقارية يمنح قروضا للاستثمار، في مجال البناء، وهي قروض بدون فائدة، وتقدر قيمتها بـ 50% من تكلفة أي مشروع استثماري، ويتم دفعها على أقساط بموجب شهادات تنفيذ، يتم إعدادها عقب إنجاز مراحل المشروع. وقد تقدمت لإدارة الصندوق للحصول على قرض استثماري، وعندما حان وقت توقيع العقد فيما بيني وبين تلك الإدارة، طلب مني تسليم مبلغ نصف ريال% من تكلفة المشروع مقدما، وعندما سألتهم: مقابل ماذا تلك النسبة؟ قيل لي: إنها بدل أتعاب ومصاريف إدارية، وأن هذا من صلب لائحة الإقراض، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بتسليم ما طلبوا.
آمل إفادتي: هل يجوز لي ذلك، وما الحكم لو طلبت منهم خصم تلك النسبة من أصل قيمة القرض؟
وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء(13/413)
موضوعا مماثلا لهذا، وأصدر قرارا بالأكثرية برقم 66 في 7 \ 2 \ 1400 هـ، جاء فيه:
اطلع المجلس على الكتاب المقدم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من أصحاب المشاريع الصناعية، حول أخذ صندوق التنمية الصناعية السعودي 2% مما يقرضه لهم رسوم مساعدة تمويل المشروع،
واطلع على كتاب معالي وزير المالية رقم 3178 \ 98 وتاريخ 29 \ 6 \ 1398 هـ، إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، في بيان أن ما يتقاضاه الصندوق من الرسوم ليس من أجل القروض، وإنما هو جزء ضئيل يدفعه المقترض مقابل ما يقوم به الخبراء الفنيون من دراسة المشروع الصناعي، دراسة فنية ومالية، وما يقدمونه من مشورات وغير ذلك، مما يعود على صاحب المشروع بالنفع ويساعد على نجاح مشروعه، وهذا مما يكلف الصندوق تكاليف مالية كبيرة، واطلع على ما جاء في فقرة (د) من المادة الثانية، من مواد العقد المبرم، بين الصندوق وأصحاب المشاريع الصناعية، والمرفق صورتها بالمعاملة، من أن المقترض يوافق بموجب هذا العقد على أن يدفع للصندوق بدون قيد أو شرط رسم مساعدة تمويل، بمعدل 2% (اثنين بالمائة) سنويا، ويتم حساب هذا(13/414)
الرسم على القيمة الأساسية غير المسددة لكل قرض.
وبعد دراسة الموضوع ومناقشته، وتداول الرأي فيه، قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا: هذه الرسوم ربا صريح؛ لكونها في مقابل ما دفعه صندوق التنمية من القرض لصاحب المشروع كما هو نص فقرة العقد (د) من المادة الثانية من مواد العقد المبرم بين الطرفين، ولأنها لو كانت مقابل الخدمات التي يقدمها الخبراء الفنيون لتفاوتت بقدر تفاوت متاعب الدراسات الفنية والمالية التي يقوم بها الخبراء، ولأنها تنقص تدريجيا بقدر ما يسدد من مبلغ القرض. ثانيا: إذا قدر أهل النظر والخبرة ما يقوم به الخبراء الفنيون من متاعب الدراسات الفنية والمالية لمصلحة المشروع، فلصندوق التنمية السعودي أن يتقاضى الأجر المنفق مقابل هذه الدراسات أو جزء منه، وإن تركه الصندوق مساعدة لصاحب المشروع فهو أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/415)
الفتوى رقم ( 2664 ) :
س: أفيد فضيلتكم إنني تقدمت إلى البنك الصناعي السعودي لطلب قرض من أجل إقامة مشروع مطابع، فكان نظام البنك أن يفرض على المقترض 2% (اثنين بالمائة) من قيمة القرض،
والقرض مؤجل لمدة سبع سنوات، وحيث إن هذا فيه شبهة، وأنا أريد الابتعاد عن مواطن الشبهات. وقد فاوضت البنك الصناعي على طريقة أبتعد فيها عن الشبهة، وتلك أن البنك يقدر تكاليف الذين سيقومون بدراسة المشروع من جميع جوانبه، إنشائيا وكهربائيا وفنيا، وكذلك الذين سيسافرون إلى ألمانيا للتأكد من أسعار الآلات التي قدمت إليهم من قبلنا، وكذلك زيارة الشركات التي أخذنا منها عرضا للمباني الجاهزة للتأكد من الأسعار أيضا.
كل هذه الأعمال قدر البنك الصناعي تكاليفها بحوالي (60 ألف ريال) تقريبا، واتفقنا على أن أسلمها مقدما، فإذا انتهت الدراسة وتوابعها كما ذكرنا آنفا يحسب البنك جميع تكاليفه الحقيقية، ويعيد ما زاد من المبلغ إذا كان أكثر، أو يطالبنا بدفع زيادة التكاليف التي جاوزت المبلغ المذكور آنفا.
وبعد تمام الدراسة وإعداد القرار النهائي يكتب عقد القرض وفيه قيمة القرض، ولا يكون فيه أي نسبة سواء 2% أو غيرها. كما أحيط فضيلتكم علما أن مبلغ القرض الذي سيقرره تقريبا خمسة ملايين ريال، يتقاضاها البنك على دفعات لمدة سبع سنوات.(13/416)
أرجو من فضيلتكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقكم إلى الصواب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز الدخول مع البنك، وما تقدمونه له من المبلغ فليس فيه ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/417)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3745 ) :
س1: إذا وضعت أموالك في البنك فإنهم يزيدونك بفائدة عندما تأخذ هذه الأموال، أو يأخذون منك أجر مقابل ادخارهم لمالك، وهل هذه الزيادة التي تأخذها منهم وهذه الأجرة التي تدفعها إليهم يعتبر ربا، أو ما الحكم؟
ج1: إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم،
أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة للبنك مقابل حفظها فليس ربا، ولا حرج فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/417)
ادخار النقود
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4125 ) :
س2: ما حكم من يدخر نقودا إلى حين ارتفاعها فيبيعها بالربح؟
ج2: يجوز له ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/418)
الفتوى رقم ( 11240 ) :
س: في بلادنا إذا اشتريت سيارة فالمشكلة هي: إذا اشتريت سيارة كبرى، إذا دفعت المبلغ كاملا فالحكومة تريد مني الضريبة أكثر من 50%، وتزيد علي في الدخل الشهري 35%، والطريقة التي جمعتها فالمشاكل كثيرة، ولكن هنا في بلادنا شركات اسمها: (تانس كنز)، وهي تقوم بدور الوسيط بين المشتري وبين شركة السيارات، فعلي أن أدفع نصف أو ربع القيمة، والشركة تدفع الباقي لشركة السيارات، فعلي أن أدفع للشركة التي كانت واسطة بيننا ولكنها تزيد علي مثلا 15% على القيمة الباقية على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وهكذا إذا عملنا هذا الطريق، فالحكومة لا تدخل فظني أن هذه(13/418)
الزيادة للشركة الواسطة التي بيننا من باب الربا فماذا أعمل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنك اشتريت سيارة من شركة السيارات بثمن معلوم، ودفعت نصف القيمة أو ربعها، وقامت شركة أخرى بالوساطة
بينك وبين شركة السيارات على أن تسددها أقساطا مع زيادة 15% من باقي الثمن فالزيادة المذكورة تعتبر ربا محرما، يجب أن تتخلص منه خوفا من عقوبة الله؛ لأن ما دفعته عنك الشركة الأخرى يعتبر قرضا منها لك، والزيادة التي تدفعها وهي 15% مقابل القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/419)
الفتوى رقم ( 18242 )
س: أفيد سماحتكم أن الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الشرقية (سكيكو) رتبت عملا خيريا لموظفيها، وهو عبارة عن إقراض للموظف (المشترك) يسدد على أقساط من راتبه الشهري، لكن هناك شروط يشترطونها للحصول على هذا القرض، وأنا أشك في جواز هذه الشروط، وفهمت من الموظف المختص بالشركة أن تفسير الفقرة (ج) من شروط الاشتراك هو أن يؤخذ من المشترك 20 ريالا أو أكثر(13/419)
تبرعا منه لدعم الصندوق التعاوني، لا يسترد، وذلك شهريا حتى نهاية خدمة المشترك، وبرفق هذا الخطاب التنظيم الذي وضعته الشركة للإقراض، آمل من سماحتكم الفتوى في حكم هذه المعاملة .
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن الشركة تشترط للإقراض دفع مبلغ من المال، يؤخذ شهريا من المقترض زيادة على أقساط القرض
لقاء الحصول على القرض، فإن هذا من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة، والواجب تركه والتحذير منه، وتنبيه الشركة على حرمته، ولا يسوغ هذه الزيادة المحرمة ما تذكره الشركة من إيداعها في صندوق الشركة التعاوني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/420)
الفتوى رقم ( 17025 )
س: إنني شاب متزوج، ولي أسرة، وليس لدي سكن خاص بي، وأنا أسكن في بيت مستأجر، وحيث إنني موظف في إحدى الشركات في الدولة، يحق لي أن أقدم طلب شراء بيت، وتقوم الشركة بشراء البيت على أن أدفع للشركة قسطا شهريا 25% من الراتب الأساسي، وبعد الموافقة على شروط السكن(13/420)
وهي:
1- أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون متزوجا، وأن لا يكون لديه عقار آخر باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القصر غير الأرض المراد بناؤها، مع إثبات ذلك من وزارة الإسكان والتسجيل العقاري والبلدية.
2- أن يكون قد أمضى في خدمة الشركة أربع سنوات متواصلة، وأن يكون عضوا في نظام الادخار، وأن يكون أداؤه في العمل جيدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3- لا يحق له إنهاء عضو يته في نظام الادخار إلا بعد تسديد قرض الشركة بالكامل.
4- يقدم للشركة رخصة بناء صالحة، مع خارطة البناء مصدقة من قبل البلدية.
5- يوافق على إجراء فحوصات طبية لغرض التأمين عليه إذا ما طلبت الشركة منه ذلك.
6- يوافق على تأمين البيت على حسابه الخاص ضد الحريق والكوارث الطبيعية، وذلك لحين تسديد القرض بالكامل.
7- يجب أن يكون البيت المراد بناؤه أو شراؤه لسكنه الخاص، ويحق للشركة استرجاع القرض مع الفوائد إذا تأكد للشركة بأنه خالف هذه الشروط.
8- هذا القرض سيكون فقط لمساعدة الموظف في بناء أو شراء بيت لسكناه، ولا يحق له مطالبة الشركة زيادة هذا(13/421)
القرض في المستقبل بحجة عدم كفايته لتغطية جميع تكاليف البناء أو الشراء أو لأي سبب آخر؛ ولذا يتوجب عليه التصرف في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة عند اختيار نوع وحجم السكن المراد بناؤه أو شراؤه.
9- يوافق على إجراء رهن وتوكيل عام للشركة غير قابل للإلغاء على العقار المراد بناؤه أو شراؤه على حسابه الخاص.
10- يوافق بعد حصوله على القرض بعدم إجراء أية تعديلات على البناء، إلا بموافقة الشركة الكتابية.
11- يجب إبراز نسخ من شهادات ميلاد الأطفال.
12- يجب إبراز نسخة من عقد الإيجار في حالة السكن المؤجر.
13- بعد استيفاء الشروط المذكورة آنفا، وبعد موافقة لجنة القروض على الطلب، سوف لن يتجاوز مبلغ القرض عن الراتب الأساسي لأربع سنوات، وبحد أقصى 40 000 دينار.
14- سيكون تسديد القرض على أساس اقتطاع 25% من الراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية، مبنيا على آخر راتب، وعلاوة اجتماعية يتقاضاها الموظف.
فأرجو من سيادتكم قراءة الشروط وبيان أي شرط من هذه الشروط لا يجوز شرعا حتى لا أشتري بيتا بالحرام، أو أن أقع في الحرام، وأبني حياتي على الحرام؟ جزاكم الله خيرا.(13/422)
للموظف لديها لغرض بناء سكن له، ثم تسترد الشركة القرض على أقساط شهرية، تقتطع من راتبه، وقد جاء في الشرط الثالث والشرط السابع ما يدل على أن الشركة تضيف فوائد على هذه القروض، وبناء على ذلك فإن هذا الاقتراض لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا (وكل قرض جر نفعا فهو ربا)، ولما جاء من اشتراط التأمين عليه وعلى البيت
في الشرطين الخامس والسادس وهذا النوع من التأمين لا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/423)
الفتوى رقم ( 18933 )
س: هناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات،(13/423)
بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح.
وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف ريال، ويعتبر هذا هو صافي الربح، يقسم بين البنك وبين صاحب المشروع، وبناء على هذه المعطيات التي يزود بها صاحب المشروع البنك قبل إتمام هذا المشروع وعلى ذلك يقول البنك إنه سيأخذ نصف صافي الأرباح لمدة 5 سنوات مثلا، على اعتبار أنه ممول وشريك في هذا المشروع لمدة خمس سنوات، ولو حسبنا نصف صافي الربح الشهري لمدة خمس سنوات تجد 3 آلاف ريال شهري في 60 شهر مدة السداد، وشركه البنك يكون ما يقبضه البنك 180 ألف ريال، مع العلم أنه مول المشروع بمبلغ 100 ألف ريال.
ج: هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض مائة ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل مائة وثمانين ألف ريال يتحصل عليها البنك
بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة خمس سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.(13/424)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/425)
الفتوى رقم ( 17537 )
س: لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي،
وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل فضيلتكم. فما حكم هدا القرض؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(13/425)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/426)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 16645 )
س2، 3: ما موقف الإسلام من البنوك والتعامل معها بالقرض الذي عليه فائدة؟ وهل الرهينة حلال أم حرام،
وهي أن عندي أرض مساحتها 1 فدان، وليس عندي نقود، فأذهب إلى شخص يسلمني مبلغ 1500 جنيه، وهو يستغل الأرض في الزراعة، ويكون المبلغ عندي ما دام يستغل الأرض؟
ج2، 3 : القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « كل قرض جر نفعا فهو ربا » (1) ، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي تفسير القرآن (2951),مسند أحمد بن حنبل (1/233).(13/426)
الفتوى رقم ( 15944 )
س: أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي: 1- أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية، تغطي قيمته وزيادة،
وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟ 2- وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب، واتفقنا عليها، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية؟
ج : القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/427)
الفتوى رقم ( 17046 )
س: أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها(13/427)
تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها،
أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي، علما بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز 10%، (عشرة بالمائة) من مبيعات الشركة، علما بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة. هذا والله يحفظكم .
ج : إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعا- فهو محرم، لا يجوز شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/428)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3895 )
س5: الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه رسوم خدمة،
ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع أمواله لا بداعي الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من(13/428)
سحب أي مبلغ يريده، وفي الواقع أن البنوك تستخدم جزءا كبيرا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية، لكنها لا تدفع لصاحبه شيئا، فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة، مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك، أم لا بد أن يكون هناك استئذان من المودع؟
ج5 : الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع، فإذا حصل الاتفاق على أمر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز، وإلا فلا، ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام النطق في هذا وأمثاله، وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/429)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6375 )
س9: إذا كان رجل يتعامل بالربا، وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا،
هل يتصدق به؟ (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا؟
ج9 : يتوب إلى الله، ويستغفره، ويندم على ما مضى،(13/429)
ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في الفقراء والمساكين، وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله؛ تطهيرا لنفسه مما كسبه من غير ما شرع الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/430)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7076 )
س1: ترك والدي بعد وفاته مبلغا من المال، وكان قد وضعه في مكتب بريد،
وهو يشبه في تعامله البنوك، ولكن فوجئت مؤخرا أن دفتر التوفير هذا بالأرباح، أي ذو عائد سنوي، وأنه قد ربح ربحا كثيرا جدا، فأريد أن أعرف هل هذه الأباح ربا أم لا؟ وإن كانت ربا هل يجوز لي أن أستلمها من المكتب وأعمل بها شيئا مثل تنظيف شارع من القاذورات ورصفه، أو أعمل بها شيئا آخر، بحيث لا تعود الاستفادة علي وحدي من هذا الشيء، أو هذا المال؟ وكانت الإجابة ما يأتي: تسحب المبلغ كله من البنك، بما فيه الأرباح، وتأخذ رأس المال الأصلي فقط، أما الأرباح فلا يجوز لك تملكها؛ لأنها من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل عليك صرفها في وجه البر كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة. إلى هنا انتهت الإجابة. وأريد أن أعرف بعض الشيء، وهو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم(13/430)
قال في حديث معناه: (إنه لا يقبل من المرابي لا حج ولا صدقة ولا جهاد) وهذا يتعارض مع قولكم: (بل عليك صرفها في وجه البر، كالفقراء والمساكين والمشاريع العامة) فأود أن أعرف: لماذا التعارض، وكيف أتصرف في هذه الأرباح؟
ج1 : لا تعارض بين الفتوى المذكورة وبين أي أصل شرعي، فإن الربا المذكور لا حق فيه للبنك الربوي؛ لإساءته باستثمار الأموال في عقود ربوية، ولا حق للآخذ؛ لتمكينه لصندوق التوفير من استثمار مبلغه في الربا، وعلمه بذلك، فعوقب كل منهما بحرمانه منه، وصرفه في وجوه البر، كمهر البغي وحلوان الكاهن، كسائر الأموال المصادرة عقوبة لمكتسبها، وليس ذلك من باب الصدقة، ولم يسم في الفتوى صدقة، وإنما هو تخلص من مال حرام، عوقب المسيء بمصادرته وحرمانه منه، وإنفاقه في مصالح الأمة العامة، وهي وجوه البر، ما عدا المساجد فلا تبنى به؛ تطهيرا لها من مثل هذا الكسب، وما ذكر ليس حديثا، وليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/431)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7492 )
س2: طلب أحد الموسرين من البنك الذي يودع أمواله لدية احتساب الفائدة على ماله ودفعها للجمعية،
وقد استلمت الجمعية فوائد أمواله منذ عدة شهور، فهل يجوز للجمعية قبول هذه الفوائد، خصوصا وأن الجمعية -كما أوضحت لسماحتكم- تقيم مئات المساكن للمحتاجين لها؟
ج2 : أولا: يجب أن يوقف المذكور الإيداع بربح، سواء عين الربح لهذه الجمعية أو غيرها؛ لكون ذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.
ثانيا: ما وصل إلى الجمعية يجوز لها إنفاقه في حاجات الجمعية، وإذا علمت أن الفائدة ستستمر لحسابها حرم على المسئولين فيها أن يقبلوا هذا المبلغ؛ لما فيه من التعاون مع المودع على الربا وإغرائه به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/432)
الصرف(13/433)
الفتوى رقم ( 3158 )
س1: صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن يشتري منه دولارا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة، والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف بنيويورك ، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم.
أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل يجوز للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم؟
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الأريلة السعودية يوم الأربعاء، على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/434)
/200
س2: أن يقوم الصراف ببيع الدولارات الأمريكية لأحد عملائه في خارج المملكة، مقابل الريالات السعودية، على أن يقوم العميل بدفع الريالات السعودية للصراف، على دفع متفرقة، ومدد مختلفة، وليست دفعة واحدة، مع العلم بأن المفاهمة بين(13/434)
الجميع تجري بالتلكس. أفيدونا -حفظكم الله ووفقكم- عن ذلك، هل هذه المعاملات جائزة وصحيحة ومتفقة مع تعاليم الشريعة، أم هي مخالفة للشريعة، ولا يجوز للمسلم التعامل بها؟
ج2 : لا يجوز هذا التعامل؛ لما فيه من ربا النسأ؛ لاتفاقهما على دفع الريالات السعودية دفعا متفرقة، في مدد مختلفة، وربا النسأ محرم بالنص والإجماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/435)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8924 )
س1: هل يجوز قضاء الدين بنقد آخر بعد اتفاق الطرفين؟ يقترض كذا ريالات على أن يدفع كذا دنانير بعد الاطلاع على سعر اليوم .
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكر من الشرط حرم؛ لأنه صرف مؤجل، وإنما يجوز ذلك، إذا كان يدا بيد في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/435)
الفتوى رقم ( 19785 )
س: استدنت مبلغ 20 ألف روبية باكستانية من أخي، وكان هذا المبلغ آنذاك يساوي مثلا 7000 ريال سعودي، والآن أريد رد المبلغ إليه، ويساوي هذا المبلغ - 20 000 روبية باكستانية - الآن 2000 ريال (ألفي ريال سعودي) فهل يجوز رد المبلغ إليه بالريال السعودي (ألفي ريال) أو يرد إليه (سبعة آلاف ريال) حسب سعره وقت الاستدانة، أو يجب رد المبلغ بالروبية الباكستانية مثلما أخذت منه؟
ج : يجب عليك أن ترد المبلغ الذي اقترضته من أخيك بنفس العملة التي أخذتها منه، سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى، فترد عليه العشرين ألف روبية باكستانية التي اقترضتها بعشرين ألف روبية باكستانية، من غير زيادة ولا نقصان، ولك أن ترد عليه ما يقابل قيمتها وقت السداد بعملة أخرى سعودية أو غيرها، بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أنه يبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4426),سنن النسائي الافتتاح (913),سنن أبو داود الصلاة (1458),سنن ابن ماجه الأدب (3785),مسند أحمد بن حنبل (4/211),سنن الدارمي الصلاة (1492).(13/436)
الفتوى رقم ( 16823 )
س: أنا أحد رجال الأعمال في المملكة، وفرع من تجارتي يقوم على استيراد الذهب الصافي، عيار 24 من الخارج، وبيعه على تجار الذهب ومصانع الذهب فيها، إلا أن أحد هؤلاء التجار طلب مني أن أقرضه على فترات متفاوتة مائتي كيلو ذهب مثلا، أو أكثر أو أقل من ذلك، على أن يقوم بسحب ما يحتاجه من هذه الكمية أسبوعيا، كأن يسحب كل أسبوع 30 كيلو، وفور سحبه يقوم بتحويل ما يعادل ما سحبه على حسابي بالريال في البنك، ويدخل بالفعل في حسابي ما يعادل كامل القيمة، ثم أقوم بتسليمه الذهب، وهكذا يستمر سحبه، ودفع ما يعادل قيمة ما يسحبه بالريال، وأنا أنتفع بالريال، وهو أيضا ينتفع بالذهب، وكما هو معروف أن سعر الذهب متغير بالزيادة أو النقصان. فكان الحوار الذي بيننا أن أقرضه الذهب الذي يحتاجه؛ على أن يدفع فرق السعر في حالة ارتفاع السعر، فلو فرضنا أنه سحب (200 كيلو) وكان سعر الكيلو يوم سحبه الذهب أربعين ألف ريال (40 000) وارتفع في اليوم التالي إلى اثنين وأربعين ألف ريال (42 000) فإن عليه أن يحول لنا فرق السعر ألفي ريال (2000) عن كل كيلو سحبه، ولو فرضنا أنه نزل السعر في اليوم التالي لسحبه الذهب إلى ثمان وثلاثين ألف ريال (38 000) للكيلو فإن له أن يطلب أن نقرضه ذهبا يعادل فرق السعر، أو أن ندفع له الفرق بالريال، على أن يكون مغطيا بالريال لما يعادل قيمة الذهب(13/437)
الذي لديه في أي لحظة من الوقت الذي يبقى الذهب قرضة لديه.
هدف التاجر من هذا القرض بتلك الكيفية أنه ينتظر أن ينزل سعر الذهب مثلا لما تحت الأربعين ألف ريال للكيلو، وفي هذه اللحظة يقوم بتسديد القرض بإحدى هاتين الطريقتين: 1- يشتري من السوق المحلي كمية الذهب التي اقترضها ويسددها لي دفعة واحدة، ثم أقوم بدفع كامل المبلغ الذي سبق أن حوله لي. وبهذا أكون متسددا لذهبي المقروض له، وهو متسدد بالريال الذي سبق أن حوله لي مقابل كمية الذهب التي اقترضها. 2- يشتري مني كامل كمية الذهب التي سبق أن اقترضها، وتخصم قيمته من الريال الذي له بطرفي، وأقوم بعد ذلك بتسليمه فرق السعر الذي تبقى له، والذي يعتبر ربحا له. وأكون بهذا قد تسددت بالذهب الذي لي، وهو تسدد بالريال الذي له. وفي هذه الحالة نرى أن التاجر قد حقق ربحا له من خلال هذا القرض.
ولكن لو حصل عكس ذلك، بوجود متغيرات في السوق العالمي، يتسبب بموجبها ارتفاع السعر إلى خمسين ألف ريال (50 000) للكيلو، قد يرتفع إلى أكثر من ستين ألف ريال (60 000) ريال للكيلو، علما بأن أي فروقات كانت مهما وصل السعر سيدفعها لي، فقد يضطر التاجر الذي أقرضته الذهب خوفا من خسارة زائدة تلحقه أن يشتري مني أو من غيري الذهب القرضة بسعر الكيلو خمسين ألف ريال، ويعيد لي(13/438)
كامل القرضة، ويكون بذلك قد حقق خسارة عليه.
ولعلمي المتواضع بأنه يجوز لي بأن أقرض فلانا كيلو ذهب أو أكثر على أن يعيد لي ما اقترضه مني ذهبا، ولكن والغاية والطريقة كما شرحت لسماحتكم.
أرجو من سماحتكم مأجورين من الله إفتائي: هل يجوز لي أن أقرض أخي التاجر بالطريقة التي شرحتها، وأتسدد بما أقرضته بالكيفية المشار إليها؟ وألتمس من سماحتكم أن تكون الإجابة لنا مفصلة من واقع الحالات التي ذكرتها لكم، وإرشادنا إلى الطريقة الشرعية التي يجب أن نتعامل بها مع أخينا التاجر. وفقكم الله ومنتظرين إجابة سماحتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا العمل لا يجوز؛ لأنه صرف ذهب بدراهم، والصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو لم يحصل في هذا البيع المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/439)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3037 )
س1: تعلمون أن من بين معاملات الناس التجارية، والخاصة فيما بينهم الآن بيع وشراء العملات المختلفة بعضها(13/439)
ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (3,25) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (3.30) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟
ج1 : أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (1) وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).(13/440)
السؤال مختلف الجنس فجاز فيه التفاضل؛ لأن كل عملة ورقية تعتبر جنسا مستقلا بحسب الدولة المصدرة لها، لكنه يجب فيه التقابض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب منها بناجز، ويسمى هذا العقد صرفا وهو نوع من البيع.
ب- الحال كذلك في سائر الأموال الربوية كالبر والشعير والتمر والزبيب فتجوز المعاوضة فيها إذا اتحد الجنس، بشرط المماثلة، والتقابض في المجلس، ويجوز التفاوت فيها مع اختلاف الجنس إذا كانت المعاوضة منجزة، لا تأخير فيها عند وقت العقد، ويحرم التفاوت بين العوضين مطلقا معجلا أو مؤجلا إذا اتحد الجنس، ويحرم تأخير العوضين الربويين مطلقا، وكذا يحرم تأخير أحدهما، إلا إذا كان أحد الربويين نقدا، والآخر غير نقد، كما في بيع السلم والبيع لأجل .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/441)
/200
س2: وقياسا على جواز البيع لأجل، الذي تزيد فيه قيمة المبيع عن البيع في البيع الفوري نقول: أ- هل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) مبلغ (1000) ألف دولار، على سبيل المثال لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريالات عند حلول الأجل على أساس الدولار بأربعة ريالات، مع ملاحظة أن قيمة الدولار عند الشراء كانت ثلاثة ريالات ونصفا فقط.(13/441)
ب- وهل يجوز لنا أن نشتري من جهة ما (مصرف أو غيره) (1000) ألف جنيه ذهبي، لمدة سنة، على أن نسدد قيمته بالريال عند حلول الأجل، على أساس الجنيه الذهبي بـ (600) ستمائة ريال، مع ملاحظة أن قيمة الجنيه الذهبي عند الشراء كانت (500) خمسمائة ريال فقط.
أفيدونا جزاكم الله خيرا وشكر لكم جهودكم الطيبة المباركة.
ج2 : أ، ب: لا يجوز؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول من الدليل على اشتراط أن تكون المعاوضة بين النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما، كورق البنكنوت يدا بيد، فتأخير أحدهما من ربا النسأ، وهو حرام مطلقا، سواء تفاوتت قيمة الصرف لأجل عن قيمته عاجلا أم لا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/442)
الفتوى رقم ( 3291 )
س: هل يقع الربا في الفلوس وفي الليرة التركية المنقوشة بصور مخصوصة، المأخوذة من القرطاس والنحاس، وكذا ريال العربية السعودية الإسلامية، المأخوذة من القرطاس والنحاس أم لا؟(13/442)
كما بين في جميع الكتب الشرعية، ولا شيء في الفلوس من الربا، وكما قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم): ( وأن الفلوس ليست بثمن للأشياء المتلفة؛ لأنه لا زكاة فيها، ومما لا ربا فيه ) .
ج : وأجابت بما يلي: سبق أن درس مجلس هيئة كبار العلماء موضوع الورق النقدي، وأصدر فيه قرارا بالأكثرية جاء فيه: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، وفي غيره من الأثمان، كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز، مثلا: بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر؛ إذا كان ذلك يدا(13/443)
بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها. ثالثا: جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/444)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3864 )
س2: ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي .
ج2 : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا، وإذا كانتا من جنسين(13/444)
جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/445)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4385 )
س3: ما رأي سيادتكم فيمن يتقاضى راتبا بعملة معينة غير عملة بلده الأصلي، ويضطر لبيعها في السوق السوداء؟ لأن البنوك تشتريها بثمن بخس، مقارنة بالسوق، كما سأل أخ عن ذلك معللا أنه ليست ببلاده بنوك لعملات أجنبية على الإطلاق.
ج3 : يجوز بيعها في السوق السوداء مع التقابض وقت العقد، سواء وجد بنك في بلده أم لا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/445)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6417 )
س2: يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إلي(13/445)
نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض؟
ج2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدا إلا بإذن صاحب النقود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/446)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7103 )
س1: أنا طبيب مصري وأعمل بالسعودية ، وسوف أدخر إن شاء الله مالا مما أتقاضاه هنا، وعند عودتي يكون أمامي لتغيير هذا المال من العملة السعودية أو الدولار إلى الجنيه المصري سيكون أمامي في مصر أمران: إما أن أغير في البنك؛(13/446)
وهنا سيكون سعر الدولار حوالي 80 قرشا مصريا، وإذا حولته عند تجار العملة سيكون سعر الدولار حوالي 120 قرشا مصريا. فهل إذا حولت مالي بالسعر الأخير يكون ذلك حراما؟
ج1 : يجوز لك أن تصرفها عند تجار العملة بالسعر الأخير؛ إذا اختلف الجنس، ولم تخش على نفسك ضررا بسلوك هذه الطريقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/447)
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 6337 )
س11: هل يجوز الاتجار بالعملة فيشتري الرجل الدولارات مثلا ثم ينتظر حتى يرتفع ثمنها، ثم يبيعها ليربح؟
ج11 : يجوز بشرط التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وبشرط التماثل إذا اتحد الجنس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/447)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4260 )
س3: ما حكم تبديل النقود بالصورة الآتي ذكرها: بعض(13/447)
الجزائريين يذهبون إلى فرنسا، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية، ألف ( 1000 ) فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانا أكثر، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال، أي: أن التبديل لا يكون يدا بيد، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من النقود الفرنسية دوليا، فما حكم ذلك؟
ج3 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/448)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4721 )
س1: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟
ج1 : يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.(13/448)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/449)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6359 )
س2: في بلادنا لا يسمح للأفراد بنقل العملة إلى خارج البلاد، والذي يخالف ذلك يتعرض للعقوبة، هل يجوز لمن يرغب في الحصول على عملة دولية عند وجوده بإحدى الدول أن يستعمل الصك مقابل الحصول على عملة دولية؟
ج2 : إذا كان المقصود أنه يحول نقوده من بلده إلى البلد التي يريد أن تكون النقود فيها عن طريق بنك من البنوك، ويأخذ منه شيكا على الجهة التي يتسلم منها النقود- جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/449)
الفتوى رقم ( 8547 )
س: حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرا لأن(13/449)
له أخا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناء على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش مثلا، وبعد مضي عشرين يوما استلمت خطابا من والدتي تسألني عن المصاريف، ولماذا لم أرسلها لها، فأخبرتها بأنني أرسلتها باسم فلان، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى أن آخذ مبلغ الـ 200 دولار من أخي الشخص الذي استلم المبلغ في الخرطوم ، ونظرا لأن هذه المسألة استغرقت أكثر من شهر تقريبا؛ حدث وأن تغير سعر الدولار وأصبح 250 مثلا، وهنا حدث الخلاف هل يحق للشخص الذي استلم الـ 200 دولار قبل شهر أن يأخذ الفرق الناجم عن تغيير سعر العملة أو لا يحق له؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/450)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4909 )
س5: هل يحق التعامل في التحويل الخارجي وتصريف العملة من بلد لبلد آخر كأن تكون في البلد قيمتها كذا دينارا، ولكنها في البلد الآخر تزيد على تلك القيمة كثيرا أو قليلا، وأن المسافر المسلم لا بد له أن يصرف نقوده حسب نقود البلد المتوجه إليه لتمشية أموره، ولا سيما في موسم الحج أو غير موسم الحج، أو السفر كان للاصطياف أو النزهة؟
ج5 : يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر، ولو زاد سعرها في البلد الآخر؛ إذا اختلف جنس العملة، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلا بمثل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/451)
السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 4556 )
س1: لدي ريالات سعودية، أريد أن أحولها إلى مصر بالجنيه المصري، يقوم المصرف باستلام الريالات ثم يعطيني وصلا على عملة بمصر ليسلمني جنيهات مصرية، علما بأنني لم أستلم من المصرف العملة المصرية ولم أرها، إنما أوراق وسندات عملت، ويحتمل أنني عندما طلبت منه هذا العمل لم يكن بخزينة(13/451)
المصرف عملة مصرية، فهل هذا العمل جائز؟
ج1 : لا حرج في ذلك؛ لأن قبضه للشيك في حكم القبض للجنيهات المصرية، وهو أشبه شيء بالحوالة، وإن تيسر قبضك للجنيهات بالثمن المبدول ثم يحولها بعد ذلك فهذا أكمل وأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/452)
/200
س4: تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص. هل يجوز هذا التعامل؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه؟
ج4 : يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/452)
/200
س5: تقوم المصارف بالاتجار بالعملات، يشترون الجنيه الإسترليني من جالبه، ويبيعونه على طالبه، فمثلا يشترونه بست ريالات، ثم يبيعونه بست ونصف ريال، وقد اتخذوها تجارة. هل يجوز هذا؟
ج5 : لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا تم التقابض واختلف(13/452)
الجنس بين المتصارفين في مجلس العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/453)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4841 )
س4: ما حكم المبادلة بالنقود (نقدين مختلفين) في نفس السوق حسب الاتفاق، والنقدين في أيدي الناس؟
ج4 : يجوز بيع كل من الذهب والفضة بعضه ببعض متفاضلا إذا كان حالا ومقبوضا بمجلس العقد، أما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما يقوم مقامهما فيجوز؛ بشرط الحلول والتقابض والتماثل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/453)
الفتوى رقم ( 9236 )
س: عندي مبلغ من المال بالريال السعودي في البنك، وأريد تحويله إلى دولارات أو أي عملة أجنبية، والبنك لا يحوله(13/453)
إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدا، أو يفتح له حسابا خاصا، إنما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة، قابلا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق، فهل هذا جائز؟ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولا إلى عملة بالبلد المسافر إليه؟
ج : أولا: إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق.
ثانيا: يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق، أي: يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/454)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12416 )
س3: هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات؟
ج3 : يجوز.(13/454)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/455)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10896 )
س3: كثير من الناس يحتفظون بأموالهم بالدولار الأمريكي خشية تأثر قيمة العملات الأخرى بالريال، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن الفائدة ترجع كلها إلى الكفار .
ج3 : يجوز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/455)
الفتوى رقم ( 11409 )
س: هل يجوز شراء العملات الأجنبية، بما يسمى: (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو التالي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما، على حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة، وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري(13/455)
المستفيد أن يدفع السعر المتفق عليه، ويشتري العملة، بغض النظر عن السعر السائد في السوق وقت الشراء الفعلي، كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد، ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له، والتي لن يتم استرداد قيمتها، سواء تمت الصفقة أم لا؟
مثال: عقد حق الخيار في شراء 100 000 مارك بسعر 2.20 ريال للمارك مدة حق الخيار 3 أشهر، رسم حق الخيار دفع للمصرف 5 هللات للمارك الواحد.
الحالة الأولى:
خلال الفترة أعلاه ارتفع سعر المارك إلى 2.40 ريال، استعمل المستفيد حق الخيار وسدد قيمة الماركات بالسعر المتفق عليه، والثابت أي 2.20 بغض النظر عن السعر السائد للمارك في السوق.
الحالة الثانية:
انخفض سعر المارك إلى 2.00 ريال، وفي هذه الحالة لم يستعمل المستفيد حق الخيار خلال مدة العقد، وينتهي العقد بانتهاء مدته، ويبقى للبائع (المصرف) رسم حق الخيار (5 هللات)، ولا يرد إلى المشتري المستفيد كما أسلفنا.
ج : لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس فلا بد من التماثل(13/456)
مع التقابض، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (1) ، فدل قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز على اشتراط التقابض في مجلس العقد، وعدم صحة بيع الخيار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).(13/457)
الفتوى رقم ( 18523 )
س: صرف الهلل هل هو محرم أم حلال: أن أبيع التسعة ريالات معدن بعشرة ريالات ورق، وأعطي فوق ذلك اللبان أو مسواك؟
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واستعراضها لما صدر منها سابقا في الموضوع رأت أنه لا مانع من التفاضل في صرف العملة الورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف المادة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد.(13/457)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/458)
الفتوى رقم ( 14294 )
س: بعض الزبائن المتعاملين معنا في البقالة، يأتون إلينا أحيانا يريدون أن نصرف لهم مثلا 100 ريال، ولا يوجد لدي سوى 70 ريالا مثلا، فيقول: أعطني إياها والباقي مرة ثانية، فأقول له: هذا لا يجوز، فيقول لي: دع الذنب لي أنا. فقد سألت بعض العلماء في قريتنا، فقالوا: الصرف لا يجوز إلا كاملا. أرجو من سماحتكم أن توضحوا لزبائننا ولنا أكثر من سؤالي وجزاكم الله خير الجزاء .
ج : يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4204),سنن النسائي الافتتاح (913),سنن أبو داود الصلاة (1458),سنن ابن ماجه الأدب (3785),مسند أحمد بن حنبل (4/211),سنن الدارمي الصلاة (1492).(13/458)
الفتوى رقم ( 16247 )
س: رجل معه خمسمائة ريال، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/459)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14385 )
س1: أنا وكثير من السودانيين العاملين هنا، يحتاج الواحد منا إلى إرسال مبلغ من ماله إلى أهله، ومن المعلوم أنه هنا في المملكة الريال أقوى من الجنيه السوداني، وهكذا العملات الأجنبية الأخرى تتفاوت، وليس هناك أي طريقة لإرسال أي مبلغ إلى البلد، والطريقة المتبعة هي أنك تتفق مع الشخص المسافر فتعطيه مثلا 1000 ريال سعودي نقدا، وهو(13/459)
بدوره يشتري به بضاعة يبيعها هناك، لا شك أنه يستفيد كثيرا دون أي خسارة، وهناك تجار رسميين لهذا العمل، ويربحون أرباحا طائلة مقابل هذا الـ 1000 ريال، تطلب منه أن يسلم أهلك المصرف بالجنيه السوداني الذي أنفقتم عليه 5 جنيه 10 جنيه حسب الاتفاق؛ لأنه غير هذه الطريقة ليس هناك طريقة أخرى، وإذا حاول أخذ الريالات في جيبه وصرفها في البنوك هناك ولو ريالا واحدا يعرض نفسه للعقوبة، وإذا كان المبلغ كثيرا ربما للإعدام، دون شك، فقد أعدم الكثير لهذا السبب تبعا للقانون هناك. سؤالي: هل هذه الصورة فيها شيء من الربا؟ وقد سمعت في برنامج (نور على الدرب) أنه يلزم إعطاء الشخص يدا بيد، وهذا لا يمكن؛ لأنه لا توجد عملة سودانية هنا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، وقد أشغل بالي كثيرا .
ج1 : هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنها صرف عملة بأخرى مع عدم التقابض، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » (1) . ومعنى: (هاء وهاء): كناية عن الإعطاء والقبض، أي خذ وهات، فصرف عملة بأخرى مع عدم التقابض ربا لا يجوز للمسلم فعله، وفيها أيضا مأخذ آخر وهي أنها قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن المخرج الشرعي من مثل هذه المعاملات الربوية أن تتفق وإياه على
__________
(1) سنن أبو داود الأدب (4840),سنن ابن ماجه النكاح (1894).(13/460)
شركة مضاربة، فتدفع أنت رأس المال، ويقوم هو بالعمل به، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/461)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14595 )
س2: بعض الأشخاص يقومون ببيع المعلبات كالبيبسي والميرندا وموية الصحة، ويعطيه المشتري عملة ورقية، ويرد عليه البائع بعملة معدنية، والشراء لغرض الاتصال، والبيع لغرض الفائدة. ما هو الحكم في ذلك، هل يجوز أم لا؟
ج2: يجوز للشخص أن يشتري حاجة من البائع كالماء والعصير ونحوهما، ويرد عليه البائع الباقي عملة معدنية في الحال لغرض استعمال العملة للاتصال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/461)
الفتوى رقم ( 15803 )
س: أفيدكم بأنني قد استندت على فتوى من سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين، بشأن إجازة عمل استبدال العملة الورقية السعودية إلى عملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ بقصد تأمينها لمستخدمي هواتف العملة الدولية بالمجمعات الخاصة بالاتصال، ومن ثم اطلعنا بعد ذلك بأنكم لا تجيزون ذلك، لذا فقد وجدنا مخرجا لهذا وهو من يرغب باستبدال العملة عليه أولا استبدال العملة السعودية الورقية بعملة أخرى أجنبية، ومن ثم يحضر لي بالعملة الورقية الأجنبية واستبدلها له بعملة معدنية سعودية فئة ريال واحد؛ حتى يستطيع استخدامها بهاتف العملة، وبهذا أطلب من الله ثم منكم إفتائي بهذا الشأن. جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم ويرعاكم .
ج : إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك ببيع العملة المعدنية السعودية بعملة ورقية أجنبية، ولكن بشرط التقابض بمجلس العقد؛ لما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » (1) . ومن المعلوم أن
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/462)
العملة المعدنية صنف والعملة الورقية الأجنبية صنف آخر، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل وحصول التقابض بمجلس العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/463)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18641 )
س5: من كان صاحب محل فيبيع في كل وقت بسعر، خصوصا عندنا في اليمن، ففي الصباح يرتفع الدولار أو يهبط، وفي الليل كذلك، فهل على البايع أي ذنب؟
ج : اختلاف أسعار الدولار من وقت لآخر حسب تغير العملات في الأسواق لا حرج فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/463)
بيع الذهب(13/465)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1599 )
س2: إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين، فهل هذا جائز أو لا؟
ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/466)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1974 )
س1: مضمونه أنه يحضر إليه شخص معه ذهب مستعمل، فيشتريه منه، وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهبا جديدا أو تعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم إنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟(13/466)
ج1: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار: إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهبا جديدا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلا؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب -جيد- فقال: "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، بع الجمع -أي: التمر الذي أقل من ذلك- بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 623، والبخاري 3 / 35، 61، 83-84، 157، ومسلم 3 / 1215 برقم (1593)، والنسائي 7 / 271-272 برقم (4553)، والدارمي 2 / 258، والدارقطني 3 / 17، وابن حبان 11 / 395 برقم (5021)، والبيهقي 5 / 285.(13/467)
الفتوى رقم ( 2298 )
س: أنا أحد العاملين في التجارة بيعا وشراء في الذهب(13/467)
المصاغ، والذي نقوم بشرائه من التجار المستوردين بالجملة، نسدد القيمة لهم على دفعات، فهل هذه الطريقة التي أتعامل بها ويتعامل بها جميع العاملين في هذه المهنة حلال أو حرام؟ مع بيان التحليل أو التحريم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ؛ فالتعامل فيه على هذه الطريقة حرام، إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وقد يجتمع في هذا التعامل ربا الفضل وربا النسأ إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، بأن كان كل منهما ذهبا مثلا، وكان متفاوتا في الوزن، وكان التسديد على دفعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/468)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2444 )
س4: هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة والنقصان خلال الحول.
ج4: أولا:(13/468)
يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدا بيد. ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع. ثانيا: تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/469)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2543 )
س3: الحاصل حاليا في بيع الذهب الآن: يأتي شخص معه ذهب مستعمل، يرغب في استبداله بذهب جديد، فنتصرف كالآتي: أشتري منه ذهبه القديم بسعر أقل من الجديد؛ لأنه يحتاج إلى صياغة وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلم له قيمته نقدا، وبعد الاستلام أوزن له الذهب الجديد حسب سعر السوق الذي يباع -أي: بسعر أعلى من المستعمل، بحكم جدته- مع العلم أنه ليس هناك شرط في أن يشتري مني، فأنا(13/469)
مخيره إن أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحة ذلك.
ج3: ما ذكرت في سؤالك أنك تشتري الذهب وتسلم قيمته لصاحبه، ثم تبيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دون مشارطة لا حرج فيه؛ لأن الواجب أن تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدا إلى صاحبه، وهو بالخيار بعد، إن شاء اشترى منك ذهبا جديدا ودفع قيمته نقدا، ولا يضره لو كانت نقودك التي دفعت إليه ضمن ما دفعه لك؛ لأن بيع الذهب بالفضة أو بأي عملة لا يجوز إلا يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/470)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2730 )
س1: يوجد وكيل يبيع الذهب على كل المحلات تحت الحساب بسعر معروف، سواء بالنقد أو على الحساب، ونشتري منه جميعا، على أساس في كل أسبوع ندفع له دفعة حتى أن ينتهي، وقد يطول الدفع إلى أكثر من شهرين، مع العلم بأن الذهب لا يستقر سعره دوليا.(13/470)
ج1: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » (1) متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » (2) والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مالك 2 / 637، وأحمد 1 / 24، 35، 45، والبخاري (فتح الباري) 4 / 347-348 برقم (2134)، ومسلم 3 / 1210 برقم (1586)، وأبو داود 3 / 643 برقم (3348)، والترمذي 3 / 545 برقم (1243)، والنسائي 7 / 273 برقم (4558)، وابن ماجه 2 / 759، 760 برقم (2259، 2260)، وعبد الرزاق 8 / 116 برقم (14541)، وابن حبان 11 / 387، 394 برقم (5013، 5019)، وأبو يعلى 1 / 139، 184 برقم (149، 208)، والطبراني في (الأوسط) 1 / 243 برقم (377) (ت: الطحان)، وابن الجارود 2 / 227 برقم (651)، والبيهقي 5 / 283، والبغوي 8 / 61 برقم (20572).
(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/471)
/200 س2: يأتينا أصدقاء ويأخذون الذهب منا، أي يشترونه، ولكن نستحي منهم، ولا يدفعون الثمن، ومنهم من يريد أن يزوج ابنته ونحو ذلك، ولا يتم الحساب إلا بعد فترة طويلة، فما الحكم في ذلك، وما هي الطريقة للخلاص؟
ج2: الحكم في هذا السؤال هو المنع حتى يسلم العوض في(13/471)
مجلس العقد؛ لأن ذلك من مسائل الصرف؛ لما تقدم من بيان أن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في الثمنية، وقيمة الأشياء، والطريقة للخلاص من ذلك هي: أن تدفع قيمة الذهب والفضة في مجلس العقد؛ لما ثبت في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: « يدا بيد » (1) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الصلاة (395),سنن الترمذي تفسير القرآن (2953),موطأ مالك النداء للصلاة (189).(13/472)
/200
س3: يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس، وقد نقول للعرب: يحرم دخولها إلى بيت الخلاء. أفيدونا عن حكم بيعها.
ج3: بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز، إلا إذا رفعت منه. وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها:
نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفة لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب(13/472)
وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود. فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها.
وأجابت بما يلي: نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه، كأن ينام عليه، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/473)
/200
س4: نشتري من الوكيل الذهب ويحسب علينا الفصوص الزجاج ذهبا التي تركب في الخواتم وأشياء أخرى، ونبيعها نحن بمثل ما اشتريناها الفص ذهب.
ج4: لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم،(13/473)
وأن يكون يدا بيد، إذا كان البيع بعملة غير الذهب، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/474)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3211 )
س1: هناك باعة جملة، يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقدا وإما على الحساب، مثلا يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علما بأن السعر واحد نقدا أو على الحساب، فما حكم ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما في التعامل، كالورق النقدي؛ لما في ذلك من ربا النسأ، وإن كانت من غيرهما، كالبر والقماش والحديد ونحوها جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/474)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3211 )
س2: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه(13/474)
حتى يأتي به، أم ماذا يفعل؟ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره.
ج2: لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلا، فتسمح بإعطائه قرضا لو استقرضك، لا يعتبر مبررا لتأخير الثمن أو بعضه، ولا مبيحا لمثل هذه المعاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/475)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3211 )
س3: أحيانا يشتري صاحب المحل ذهبا بالجملة بواسطة التلفون من مكة أو من خارج المملكة، وهو في الرياض، من صائغ معروف لديه، والبضاعة معروفة لدى المشتري، كأن تكون غوايش أو غير ذلك، ويتفقون على السعر، ويحول له الثمن بالبنك، فهل يجوز ذلك أو ماذا يفعل؟
ج3: هذا العقد لا يجوز أيضا؛ لتأخر قبض العوضين عنه، الثمن والمثمن، وهما معا من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، وذلك يسمى بربا النسأ، وهو محرم، وإنما يستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يدا بيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/475)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 3211 )
س6: يشتري مني شخص ذهبا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟(13/475)
طريق اقتراض المشتري بكفالة البائع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/476)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3211 )
س7: يشتري زبون ذهبا، وليس معه إلا عربون، ويطلب مني أن أرفع له الذهب حتى يأتي بالمبلغ، ويستلمه، مع العلم أن أسعار الذهب ليست ثابتة بين طلوع ونزول، وأخبره بذلك، فيقول: أنا وحظي، فهل أسجل السعر على ما اتفقنا عليه عند تسلمي العربون أو بسعر الاستلام؟
ج7: لا يجوز مثل هذا العمل؛ لعدم التقابض في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/476)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2672 )
س6: إنني تاجر بضائع، وتجارتي حلي ذهبية، وقد نقش في بعضها صورة إنسان أو حيوان، والمشترون أو المشتريات لا يعبؤون بالصور، وإنما بالقطعة الذهبية فقط. نعم قد يرغب البعض في الحلي المنقوش عليه صورة، ويرغب عن غير المنقوش، وأكثر هؤلاء وأولئك إن لم أقل كلهم كفار بترك الصلاة أو بإنكار وجود الله أو بإشراك غيره معه.
وعلى كل حال هل يجوز لي أن أتجر في الحلي المنقوش بالصور بحجة أن جل المشترين لا يقصدون الصورة، وإنما الذهب، أم يحرم علي مطلقا؛ لكون الصور والتصوير حراما؟ وهل يجوز لي أن أتاجر في الحلي الذي(13/476)
كتب عليه اسم الجلالة مع العلم أن كل النساء لا يحترمن ما كتب عليه اسم الله جل جلاله؛ يلبسنه وهن جنب، وهن حيض، وفي داخل المرحاض؟
ج6: الإتجار في الحلي الذي به صورة إنسان أو حيوان لا يجوز؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، وتعليق الصور، ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » (1) ، والأصنام هي: الصور، سواء منها ما صور على شكل إنسان أو حيوان أو ما نقش في حلي على شكل إنسان أو على شكل أي ذات روح، ولا فرق في ذلك بين من يبيعه على مسلم أو غير مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3171),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2860),سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2423),سنن النسائي الجنائز (2081),مسند أحمد بن حنبل (1/253),سنن الدارمي الرقاق (2802).(13/477)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3821 )
س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبا بسعر الجرام 60 ريالا، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50 ريال بعته بـ 60 ريال.(13/477)
ج1: يجوز ذلك بشرطين:
الأول: تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النسأ.
الثاني: ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/478)
/200
س3: اشتريت ذهبا مستعملا، وصفيته بحيث يظهر كأنه غير مستعمل، وبعته بسعر الذهب الجديد، مع العلم أنني لم أخبر المشتري بذلك، ومشتراه على أنه جديد، فهل يجوز هذا البيع؟
ج3: إذا كان الحال كذلك لم يجز؛ لأنه نوع من الغش.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/478)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ( 3931 )
س1: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب(13/478)
القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/479)
/200
س2: هل يجوز إذا أحد الأصدقاء اشترى منا ذهبا ولم يدفع الثمن بأن نسجل عليه في الدفتر، مثلا: اشترى بمبلغ 4850 ريال أن نسجل عليه قرضة حسنة، أو ندفع له مائة وخمسين ريال (150) تكملة خمسة آلاف ريال (5000) ونسجله عليه خمسة آلاف قرضة، أو ندفع له (5000) ريال نقدا، ويحاسبنا بما اشتراه من عندنا، ونسجل عليه خمسة آلاف ريال قرضة؟ أرجو الحكم في ذلك.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك لا يجوز؛ لكونه بيعا للذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها، من دون تقابض في المجلس، وذلك لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/479)
/200
س3: ما الحكم في حجز الذهب بالتلفون، وهو أن نتصل بالوكيل ونسأله عن قيمة الذهب، ويقول كذا، فنقول له: احجز لنا كذا، وبعد ذلك نذهب إليه ومعنا المبلغ، فنسلمه المبلغ ونستلم الذهب يدا بيد، وقد نتأخر في التسليم والاستلام عدة أيام؟
ج3: لا يتم البيع إلا بتسليم العوض وحصول التقابض في(13/479)
المجلس، أما الحجز فلا يعول عليه، ولا يعتبر بيعا، ولا يدخل الذهب في ملك الحاجز، وليس له التصرف فيه، ولا المطالبة به؛ لأن الحجز لا يتم به صرف ولا بيع، وإنما هو وعد فقط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/480)
/200
س4: ما الحكم في الذهب وهو نوعان: النوع الأول هو: يأتينا صديق، ومعه ذهب، ويطلب مبلغا من المال، ونسلمه المبلغ، ونستلم الذهب مقابل المبلغ حتى يسدد. والنوع الآخر هو: إذا أحد اشترى منا ذهبا بقي بعض من القيمة، فنمسك بعض الذهب رهينة في المبلغ المتبقي.
ج4: أولا: رهن الذهب في الفضة، أو الفضة في الذهب جائز. ثانيا: لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، والصورة الثانية المذكورة لا تجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/480)
/200
س6: ما الحكم في بيع الذهب على المشورة؟ أي يأتي رجل ويشتري ذهبا على أساس يشاور أهل بيته، وقد لا يدفع الثمن. فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في ذلك.
ج6: بيع الذهب بالفضة أو ما أعطي حكمها لا يجوز إلا يدا بيد، لكن إذا أخذ السلعة من الذهب أو الفضة؛ ليشاور عليها أهله أو غيرهم، ثم يشتريها بعد ذلك على الوجه الشرعي، أو يدعها فلا بأس بذلك.(13/480)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/481)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6753 )
س4: هل يجوز بيع الذهب على الشور، يعني: أن الزبون إذا اشترى مصاغا يقول: آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره. فما حكم ذلك؟
ج4: يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/481)
الفتوى رقم ( 4146 )
س1: هل بيع الذهب المصنوع للرجال حرام، سواء كان الذهب خالصا أو غير خالص؟ علما بأن الذهب المستخدم هو من عيار 14، 18، 21، وهل هو من الكبائر أم من الصغائر؟(13/481)
ج1: يحرم لبس الذهب على الرجال، والأصل في ذلك ما جاء من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريمه، وهو من الكبائر، ويحرم بيعه على الرجال الذين علم أنهم سيلبسونه.
س2: احتج علي بعض الشرفاء بأنه لو كانت المسألة تحريما قطعيا لمنعت الدولة بيعها وخصوصا وهي دولة تحتكم إلى كتاب الله في كثير من الأمور. فما الحكم في ذلك؟
ج2: الذي يحرم ويحلل هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، والمكلف مسؤول عن تصرفاته قولا وفعلا واعتقادا، ومن أشكل عليه شيء من أمر دينه فإنه يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (1) وعدم منع الدولة لبيعه؛ لأنه مما تلبسه النساء وهو حلال لهن، ومعلوم عند المسلمين عموما أنه لا يحل للرجال.
س3: إذا ثبت حكم تحريمه فما هو العمل بالنسبة للكميات الموجودة عندنا؟ وخصوصا أنه تشكل نصف تجارتنا على الأقل، وهي كمية تقدر بالملايين وبالآلاف.
ج3: يمكن تحويل الذهب الذي لا يصلح للنساء إلى ما يصلح لهن، أو يباع منه للنساء ما يصلح لهن.
__________
(1) سورة النحل الآية 43(13/482)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/483)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4165 )
س1: هل ادخار الذهب حرام؟ مثلا لما اشتريت غرام بدرهم واحد وحال العام وانخفض إلى نصف درهم، ولكن العام الآخر ارتفع إلى خمسة دراهم، هل هي ربوية أم حرام؟
ج1: يجوز شراء الذهب بعملة أخرى غير الذهب يدا بيد، وادخاره وبيعه بعد بأقل أو أكثر من سعره الماضي، ولا يعتبر ذلك كنزا منهيا عنه إذا أديت زكاته المفروضة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/483)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 4518 )
س1: إني أبيع وأشتري بالذهب المصاغ، وأخبرني إنسان: أن الذهب ما يجوز بيعه إلا نقدا يدا بيد، فقلت له: إن هذا ليس بعملة مثل الجنيه السعودي؛ لأنه مصاغ على شكل حلي، وفيه عيار 21 وعيار 18، ومخلوط فيه نحاس لتحويله وفضه إلى(13/483)
عيار 21 وعيار 18، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } (1) الآية.
ج1: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود.
وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا، أو نقدا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } (2) الآية.
س3: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 275(13/484)
ريال، وقلت له: ما يجوز إلا نقدا، وقال: سلفني ألف ريال، وسلفته الألف ريال وأعطاني إياه. هل هذا يجوز؟
ج3: لا يجوز؛ لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/485)
الفتوى رقم ( 5446 )
س: لقد ظهر في هذه الأيام نساء يتعاملن بشراء الذهب من النساء، فما يساوي عشرة آلاف حاضر يشترينه بعشرين ألفا لمدة سنة، وكذلك بائعو الذهب، يبيع بعضهم على النساء والرجال، ويأخذ بعض القيمة، ويؤجل الباقي لمدة غير معلومة مدعيا أن في ذلك إرفاقا بالمشتري وتيسيرا عليه، فنأمل من سماحتكم إصدار تعميم بحكم هذا البيع، يوزع على بائعي الذهب؛ عسى الله أن ينفع بالأسباب.
ج: لا يجوز بيع الذهب مؤجلا جميع القيمة أو بعضها إذا كانت من أحد النقدين، وسواء كان الأجل معلوما أو غير معلوم، وإذا وقع البيع فهو باطل، والعقد محرم، وفاعل ذلك آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر الموبقة، وهي كبيرة الربا. وقد جمع في الصورة(13/485)
الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (1) وقال تعالى: { يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ } (2) وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (3) { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } (4) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: "هم سواء » (5) ، وجاء في (صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز » (6) ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال
__________
(1) سورة البقرة الآية 275
(2) سورة البقرة الآية 276
(3) سورة البقرة الآية 278
(4) سورة البقرة الآية 279
(5) سنن أبو داود العلم (3664),سنن ابن ماجه المقدمة (252),مسند أحمد بن حنبل (2/338).
(6) صحيح البخاري فضائل القرآن (4741),صحيح مسلم النكاح (1425),سنن الترمذي النكاح (1114),سنن النسائي النكاح (3280),سنن أبو داود النكاح (2111),سنن ابن ماجه النكاح (1889),مسند أحمد بن حنبل (5/336),موطأ مالك النكاح (1118),سنن الدارمي النكاح (2201).(13/486)
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . » (1) نسأل الله التوفيق للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4209),صحيح مسلم التفسير (3015).(13/487)
السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم ( 5937 )
س1: صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه.
ج1: أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه، كالورق النقدي، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » (1) .
س2: يبيع ذهبا قديما على أنه جديد (يعني: لم يلبس بعد)
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5405).(13/487)
وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد (وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار 21 أو 18، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط).
ج2: لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } (1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من غشنا فليس منا » (2) وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم.
س5: بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما؟
ج5: بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم.
__________
(1) سورة التوبة الآية 119
(2) صحيح البخاري البيوع (2109),صحيح مسلم الإيمان (155),سنن الترمذي الفتن (2233),سنن أبو داود الملاحم (4324),سنن ابن ماجه الفتن (4078),مسند أحمد بن حنبل (2/538).(13/488)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/489)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6950 )
س3: لا شك أن المسلم اللبيب في هذه الدنيا تهمه طاعة الله ورضاؤه سبحانه وتعالى، واتباع أوامره واجتناب نواهيه، وحيث إن تجارة الذهب تحف بها المخاطر على النحو المذكور في الوقوع بإحدى الكبائر الموبقة؛ كيف يأمن المرء على نفسه وسلامة تصرفاته بابتعاده عن كل إثم في مزاولة هذه المهنة؟ نسأل الله إلهامنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.
ج3: اجتهد وسعك في ترك ما حرم الله، وفي تحري ما أحله الله في البيوع وغيرها، وفيما أحله سبحانه سعة ومندوحة عن ارتكاب ما حرمه، وغنى عن الوقوع فيما يغضبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/489)
الفتوى رقم ( 7545 )
س: باعت امرأة ذهبا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه،(13/489)
فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو (محزم + مصك لليد)، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت: الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال. والسؤال هو: هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب: على المرأة التي باعت، أو التي اشترت؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/490)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 7923 )
س1: إذا بعت الذهب على الزبائن وسلموا لي القيمة بموجب شيك على أحد البنوك، فهل يجوز لي استلام الشيك كقيمة للذهب، وهل يعتبر الشيك يدا بيد؟ حيث إنني لن أستلم قيمة الشيك من البنك إلا بعد مدة، أم لا يجوز ذلك، ويلزمني استلام قيمة الذهب نقدا، وهذا يشق على كثير من الناس؟(13/490)
ج1: يعتبر تسلم الشيك قبضا كما في الحوالة دفعا للحرج. س2: إذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا يكفي قيمة للذهب، فمعلوم في هذه الحالة أنه لا يجوز لي بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمني إلا جزء من القيمة، لكن إذا كنا في وقت الصباح مثلا، وقال لي: اترك الذهب عندك حتى وقت العصر كي أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي اشتريته منك، ففي هذه الحالة هل يجوز لي أن أترك الذهب على كيسه وحسابه حتى يحضر لاستلامه، أم يلزمني أن ألغي العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين، وإلا فلا شيء بيننا؟
ج2: لا يجوز أن يبقى الذهب الذي اشتراه منك على حسابه حتى يأتي بالدراهم؛ لأنه لم يتم العقد، تخلصا من ربا النسيئة، ويبقى الذهب لديك في ملكك، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقدا جديدا، يتم في مجلسه التقابض بينكما.
س3: إذا اشترى مني شخص ذهبا وسلم قيمته واستلم الذهب، ثم جاء بعد مدة وأراد إعادة الذهب واستلام ما سلمه لي، فهل يجوز لي ذلك أم لا بد أن أشتريه منه إن رغب بسعر السوق؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز ذلك بطريق الإقالة والاستقالة.(13/491)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/492)
الفتوى رقم 8865
س: لقد ذهبت للسوق بجدة ، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت: أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعا ليبدلني وزنا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي 170 جرام، وكان وزن ذهبه 156 جرام تقريبا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له: هذا عمل لا يجوز، وهذا ربا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه 156، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره 5000 ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه 156 جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال: مثل الرجل الذي يقولون: أين أذنك؟ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال: كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه (حق الصنعة).1- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا؟(13/492)
2 - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربا؟ أما هو فيقول: لا. 3- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: 1- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد. 2 - ورأيه وفعله الذي أنكرته عليه من أخذ ثلاثة أريلة في كل جرام مقابل الجدة غير جائز، وإنكارك عليه في محله وقد أحسنت. 3- ولو توقف شراؤه ذهبك بفضة على أن تشتري منه ذهبا بفضة فلا يجوز؛ لأنه من صور بيعتين في بيعة، فاترك بيع ذهبك عليه، واذهب إلى غيره ممن لا يشترط ذلك.
بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/493)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9564 )
س3: هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا(13/493)
أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟
ج3: لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/494)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11514 )
س2: هل يجوز أن يقوم البائع بإدخال الذهب في يد المرأة المشترية؟
ج2: لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل الذهب في يد المرأة، سواء البائع أو غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/494)
الفتوى رقم ( 11053 )
س: هل يجوز لي أن آخذ الذهب المستعمل قليلا من أحد(13/494)
الأصدقاء أو الأقارب وأبيعه له نيابة عنه في سوق الذهب بحجة أني من أهل الذهب وأعرف أسعاره بحيث يباع بالسعر الذي يستحقه، ولا يبخس من ثمنه، وهل ينطبق علي هذا الحديث فيما معناه: (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)، وكذلك الشراء، هل يجوز نيابة عن الصديق أو القريب الشراء له، بحيث أشتري له بسعر مناسب، والجميع أقوم به بدون مقابل، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى.
ج: يجوز لك أن تأخذ الذهب من صديقك وتبيعه له نيابة عنه، وليس ذلك من بيع الحاضر للبادي المنهي عنه، بل ذلك من باب الإحسان لأخيك والنصح له، وقضاء حاجته، وكذلك الشراء له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/495)
الفتوى رقم ( 14660 )
س: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ 80 ريالا، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل(13/495)
ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالا، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالا، ولكن لم يجد صرفا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالا من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت: ذلك يتعلق في الربا، وقال: لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالا من قيمة الدبلة التي بعتها، علما بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة. أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل.. » ، ثم قال: « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » .
وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ.(13/496)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/497)
الفتوى رقم ( 16380 )
س: بعض تجار الذهب يتفقون على أن يبيع أحدهم للآخر سوارة من ذهب مثلا بمبلغ معين، على أن يأخذ منه نسبة من الثمن، وبعد أن يسلم الزبون البضاعة ويستلم الثمن يسجله عنده حتى المساء، ثم يتحاسب التجار فيما بينهم، فكل من باع للآخر شيئا سدده، وأخذ السعي. إلى هنا يظهر أنه وكالة ولا بأس به، لكن المشكل هو أن صاحب البضاعة يشترط على التاجر الذي باع له البضاعة أن يسدده آخر النهار ذهبا بقدر المبلغ بعد حذف السعي بقيمة الذهب صباحا، في حالة ارتفاع سعر الذهب مساء، وإن انخفض الذهب أو بقي على سعره صباحا فإنه يأخذ قيمة البضاعة نقودا وهو نفس المبلغ الذي باعها به محذوفا منه السعي. نرجو الإفادة والفتوى بذلك حفظكم الله وعفا عنكم.
ج: لا يجوز لتاجر الذهب أن يشترط على جاره أن يسدده قيمة ما باعه له ذهبا في حالة ارتفاع سعر الذهب؛ لأن هذا من بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد.(13/497)
والواجب في حال بيع الذهب بالذهب التماثل وزنا والتقابض في المجلس قبل التفرق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/498)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17471 )
س1: العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة (ألماس)عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. وسؤالي الآن: ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل؟
ج1: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة،(13/498)
وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه، فما وجدوه من ألماس فهو له، ولا يرجع عليهم بشيء، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/499)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18387 )
س1: اشترى بعض أقاربي أساور من ذهب، وبعد العودة إلى المنزل اتضح لنا أنها كبيرة، وفي اليوم التالي قمت بإرجاعها لصاحب المحل، وطلبت منه أن يغيرها بأصغر منها، فأخذها صاحب المحل وطلب مني فاتورة الشراء، ووزنها وأعطاني أصغر منها، وأعطاني الفرق، مع العلم أن نيتي هي الاستبدال كما هو معتاد عند شراء الملابس أو أي شيء آخر. سماحة الشيخ: هل هذه المعاملة تعد من الربا؟ أفتونا مأجورين.
ج1: إذا كان ما ذكرته من قبيل فسخ العقد وإرجاع الأساور التي لم تناسب من اشتريت من أجله ثم شراء أساور أصغر منها بأقل من ثمن الأولى فلا بأس بذلك، وليس هو من قبيل الربا، أما إذا كان ما ذكرته من قبيل استبدال الأساور الأولى(13/499)
بأساور أصغر منها مع دفع الفرق في القيمة فهذا ربا؛ لأنه بيع ذهب بذهب مع زيادة دراهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/500)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17321 )
س1: ما الحكم إذا كان يشتري الذهب الصافي بالأجل ويشتري بالنقد كذلك؟
ج1 : قاعدة الربا: 1- أن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا. 2- وأنه لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة. 3- وأن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل، وحرم النسأ، كالذهب بالفضة، فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق.(13/500)
4 - وإذا اختلفت علته وجنسه جاز فيه التفاضل والنسأ، كالذهب بالحنطة والفضة بالشعير. 5- وأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ودرهمين، أو دينار ودرهم بدينار. 6- وأن فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق الشعير جنس، وخبزه جنس وهكذا. 7- وأنه لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي، فاعتبار المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل. 8- وأن المماثلة لا بد من تحققها فيما اشترطت فيه، والشك فيها كتحقق المفاضلة. 9- وأن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها.
والأدلة على هذا كثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد » (1)
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4661),صحيح مسلم القدر (2647),سنن الترمذي تفسير القرآن (3344),سنن أبو داود السنة (4694),سنن ابن ماجه المقدمة (78),مسند أحمد بن حنبل (1/129).(13/501)
رواه مسلم وأحمد .
وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل » (1) رواه الأثرم والطحاوي وما رواه مسلم وغيره من حديث فضالة بن عبيد قال: « اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "لا تباع حتى تفصل » (2) . وما رواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر » (3) .
وبناء على ما ذكر فلا يجوز فعل ما ذكرته في السؤال؛ لأن الذهب إذا بيع بجنسه -ذهب بذهب- متفاضلا مؤجلا دخله ربا الفضل والنسيئة، وإذا بيع متماثلا مؤجلا دخله ربا النسيئة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/465).
(2) سنن الترمذي تفسير القرآن (3086),سنن أبو داود الصلاة (786),مسند أحمد بن حنبل (1/57).
(3) سنن الترمذي تفسير القرآن (3086),سنن أبو داود الصلاة (786),مسند أحمد بن حنبل (1/57).(13/502)
الفتوى رقم ( 19440 )
س: نحن من أصحاب محلات بيع الذهب والمجوهرات، وقد عرض علينا استخدام مكينة تسمى: نقطة بيع، وهي عبارة عن آلة تستخدم لتسديد قيمة ما يشتريه منا الزبون عن طريق تحويل المبلغ من حسابه إلى حسابنا عن طريق التليفون، ويصدر من الماكينة سند يثبت أن المبلغ أودع في حسابنا، فما هو حكم استخدام مثل هذه الآلة في بيع الذهب؟
ج: ما دام الحال أن جهاز نقاط البيع الذي بموجبه يخصم المبلغ حالا من حساب المشتري المودع في المصرف المسحوب منه، ويحول حالا إلى حساب البائع، وليس هناك عمولات لقاء هذا التحويل فإن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس، فيجوز بيع الذهب بالعملة الورقية وتسديد الثمن بواسطة نقطة البيع المذكورة؛ لتوفر الحلول والتقابض في مجلس العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/503)
الفتوى رقم ( 19797 )
س: عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لما(13/503)
يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ إلى 3 غ) بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدوني بالجواب أثابكم الله.
ج: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك، أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/504)
المساهمة في البنوك الربوية(13/505)
الفتوى رقم ( 3134 )
س: أفيدونا زادكم الله علما عن حكم المساهمة في البنك الأمريكي السعودي، هل هي ربا؟ حيث إنه يتعامل بالربا وأسس على الربا كما نعلم.
ج: البنك السعودي الأمريكي وغيره من البنوك إذا كانت أسست على ربا، وتتعامل بالربا، فلا تجوز المساهمة فيها؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(13/506)
الفتوى رقم ( 5524 )
س: كان لي مساهمات في شركة، وأفلست هذه الشركة قبل 25 عاما، وكان هناك أوصياء على الشركة، اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهما في بنك الرياض قبل 25 عاما، بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد، والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال، وأنا بحاجة لهذا المبلغ، فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم؟ علما بأن(13/506)
شراءهم لأسهم بنك الرياض تم بدون علمنا طيلة هذه المدة .
ج : تسلم المبلغ كله، أصله وفائدته، ثم أمسك أصله؛ لأنه ملك لك، وتصدق بالفائدة في وجوه الخير؛ لأنها ربا، والله يغنيك من فضله ويعوضك خيرا منها، ويعينك على قضاء حاجتك، { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(13/507)
الفتوى رقم ( 4512 )
س: إن البنك الإسلامي لديه أسهم للبيع، قيمة السهم الواحد مبلغ مائة وعشرة دولارات أمريكي، والذي فهمناه أن البنك المذكور لا يتعامل بالربا، وأن قيمة الأسهم توضع في الأعمال التجارية، الخالية من معاملة الربا، وتقسم الأرباح على المستفيدين، وخشية من الوقوع في المحذورات؛ نأمل إفتاءنا عن إجازة ذلك من عدمه.
ج : تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه، فهو حلال.(13/507)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/508)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8996 )
س1: ما حكم المساهمة في الشركات والبنوك؟ وهل يجوز للشخص المكتتب في شركة أو بنك أن يبيع الأسهم الخاصة بعد الاكتتاب على مكاتب بيع وشراء الأسهم، ومن المحتمل بيعها بزيادة عن قيمة ما اكتتب به الشخص؟ وما حكم الفائدة التي يأخذها المكتتب كل سنة عن قيمة أسهمه المكتتب فيها؟
ج1 : المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/508)
الادخار(13/509)
الفتوى رقم ( 7146 )
س: أرجو من سعادتكم التكرم بالاطلاع على لائحة تنظيم صندوق الادخار في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى، وموافاتي بحكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة. وفقكم الله وسدد خطاكم، وألهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، إنه سميع مجيب .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والنظام لصندوق الادخار لشركة الكهرباء في المنطقة الوسطى، أفتت بأن معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية حسبما ذكر في المادة التاسعة من النظام؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/510)
الفتوى رقم ( 8161 )
س: أفيدكم بأنني أحد موظفي شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) بالظهران ، وأرغب في الاشتراك في نظام ادخار هذه الشركة، ولكن عند قراءتي لكتيب يوضح نظام(13/510)
هذا الادخار راودني شك وريبة في أن يكون هذا النظام طريقا لأكل الحرام، عن طريق أخذ فوائد ربوية، وذلك أن دعامة هذا النظام إيداع الأموال المدخرة لدى بنوك ربوية إلى أجل تلحقه فائدة محددة، وقد وقع في شراك هذا النظام كثير من موظفي الشركة المذكورة، ونحب أن تبينوا لهم حكم المشاركة في هذا النظام بفتوى تنشر في أوساط الموظفين كتابة .
ج : الاشتراك في نظام الادخار بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة)، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأة دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/511)
الفتوى رقم ( 17271 )
س: نبدي لسماحتكم نحن من موظفي شركة أرامكو السعودية بالظهران وفروعها في الرياض وجدة وينبع وغيرها، ويبلغ عدد موظفيها قرابة (55) ألف موظف، وقد أصدرت(13/511)
الشركة كتيبا عن نظام الادخار بالريال السعودي، باللغتين العربية والإنجليزية، وبالنظر في هذا الكتيب يتضح من مضمونه أن نظام الادخار على نوعين: النوع الأول: ويتكون من ثلاث شرائح: 1- المبلغ المدخر، أي: المقتطع من راتب الموظف باختياره، يبدأ من خصم 1% إلى 10%، كما في صفحة 3 من النظام المذكور. 2- تدفع الشركة للمدخر مكافأة الادخار، حسب مدة الخدمة التي تبدأ من 5% إلى 100%، كما في صفحة 4 من النظام. 3- ربح المبلغ المدخر والمكافأة المتزايد بزيادة المدة، كما في صفحة 6 من النظام. أما النوع الثاني: فهو يتكون من الشريحتين الأوليين النسبة المدخرة والمكافأة المقدمة من الشركة على الادخار، كما في آخر صفحة 6 من النظام. هذا هو التصور لنوعي الادخار من واقع الكتيب المذكور المرفق لسماحتكم، وحيث حصل التباس عند بعض الموظفين عن الفتوى رقم ( 8161 ) هل تشمل النوعين المذكورين أعلاه أم لا؟ نرجو إيضاح ذلك بما تبرأ به الذمة جوازا أم حرمة .
ج : بعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على النظام المذكور وعلى الفتوى السابقة الصادرة من اللجنة برقم (8161) وتاريخ 9 \ 3 \ 1405 هـ، وهذا نصها: (الاشتراك في نظام الادخار(13/512)
بشركة أرامكو حرام؛ لما فيه من ربا الفضل وربا النسأ، وذلك لما فيه من تحديد نسبة ربوية تتراوح ما بين 5% (خمسة في المائة)، و100% (مائة في المائة) من المال المدخر للموظف السعودي، وكذا ما يعطاه الموظف المدخر من المكافأه، دون من لم يدخر من موظفيها، كما هو منصوص في نظام ادخارها) ا هـ.
أجابت اللجنة : بأن فتواها المذكورة تشمل نوعي الادخار المذكورين في النظام، فهما محرمان شرعا؛ لما فيهما من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة المعلومين من الدين بالضرورة، وأن تشجيع الموظف على الأداء الوظيفي والاستمرار بالعمل لا يكون إلا بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بالكسب الحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/513)
الفتوى رقم ( 9150 )
س: أود أن أسأل فضيلتكم عن الادخار، وأود أن أشرح كيفية احتسابه: يصرف مكافأة قدرها 10% عن كل سنة، مع العلم أنها لا تضاف كرأس مال للسنة التي تليها، وإنما تحتسب في نهاية الخدمة، مثلا: موظف راتبه 3000(13/513)
ريال سعودي، وادخر 600 ريال شهريا، وأمضى في الخدمة 5 سنوات، فهي تحسب كالآتي: 600 × 12= 7200 ريال، 7200 ريال × 5= 36000 ريال فيعطى مكافأة وقدرها 50% 36000 × 50 ÷ 100= 18000 ريال فتضاف إلى المبلغ الذي ادخره في 5 سنوات: 36000 + 18000 = 54000 ريال، وإنني قد اطلعت على الفتوى المرفقة مع هذه الرسالة، التي يقول فيها فضيلة الشيخ أحمد حسن مسلم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إن الجوائز المالية التي تأتي للتشجيع على الادخار فهي جائزة مهما كانت. فما الفرق بين المكافأة والجوائز، وهل هي حلال أم حرام؟ حيث يوجد بعض المسلمين فهموا أن الادخار حلال بعد هذه الفتوى الملونة باللون الأصفر.
أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي وإرشادي إلى دليل وطرق الهدى. جزاكم الله خيرا .
ج : الادخار بهذه الطريقة حرام؛ لأن إضافة مبلغ 50% إلى المبلغ الذي ادخر في مدة خمس سنوات تعتبر زيادة ربوية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/514)
الفتوى رقم ( 13171 )
س: والدي توفي وهو موظف في شركة أرامكو، وله(13/514)
ادخار في الشركة، حيث كان يقطع من راتبه 10%، وبعد وفاته وافتنا الشركة بالمبالغ التالية نتيجة أرباح هذا المبلغ الذي قطع من راتبه، وهي: المبلغ الذي خصم منه أصبح: 15065.49، صرف له مكافأة من الشركة لقاء ادخاره هذا المبلغ، وقدره: 215065.49، ربح المبلغ الأول: 222100.47 أي أرباح الادخار وربح المبلغ الثاني: 201504.78 أي: أرباح المكافأة.
السؤال: هل هذه المبالغ حلال علينا نحن ورثته أم لا؟ فإن كان حلالا فالحمد لله، وإن كان غير حلال لنا فما ترون أن نفعل بها؟ وهل يحل لنا إن كانت غير حلال أن نوفي بها ديون على عمنا المتوفى ولديه أطفال صغار، ولا يوجد من يوفي عنه، وهل يحق لنا أن نعطي أقاربه الذين كان يودهم في حياته من غير الورثة الشرعيين، وهل يجوز أن نبني بها مسجدا أو عملا خيريا يعود أجره للمتوفى؟ أيضا يوجد مبلغ 3,4 مليون وأربعمائة ألف ليرة لبناني تشتغل في البنك، ماذا نعمل بفوائدها، جزاكم الله خيرا؟
ج : ما خصم من راتب والدكم فإنكم تأخذونه، وهو حلال لكم، حكمه حكم بقية التركة، أما الفوائد فتصرف في وجوه البر وأعمال الخير، وكذلك الليرات حكمها حكم التركة، وأما فوائدها فتصرف في وجوه البر غير المساجد.(13/515)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/516)
الفتوى رقم ( 13733 )
س: نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:
1- يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.
2- تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.
3- تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:
- شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.
- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.
- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.
- شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.
ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم(13/516)
توزيع الربح أو الخسارة على المساهمين في هذا الصندوق، وذلك حسب نسب مشاركتهم في رأس مال الصندوق، أي: أن إجمالي مدخرات الموظف قد تزيد أو تنقص حسب الربح أو الخسارة، هذا ويتم إصدار تقرير سنوي بكشف حسابات الصندوق من حيث المساهمات والأرباح والخسائر، وذلك ما يوضحه المرفق (1) .
كما يتم تزويد كل موظف بكشف سنوي يبين حسابات الموظف من حيث:
أ) مساهمة الموظف في الصندوق إلى ذلك التاريخ.
ب) مساهمة المؤسسة في الصندوق إلى ذلك التاريخ.
جـ) الأرباح أو الخسائر المتحققة لكل من (أ) و (ب) أعلاه. وهذا ما يوضحه المرفق (2) .
هذا وقد تم حصر أرباح الشركات الصناعية عن باقي الأرباح الناتجة عن التعامل الربوي الواضح، علما بأنه لا يمكن أن نعرف كيف كان تعامل الشركات الصناعية، ومدى اختلاط الحلال بالحرام في ذلك، حيث إنه من وجهة النظر المبدأية فإن معظم الشركات الصناعية المساهمة تتعامل مع البنوك الربوية، سواء عن طريق الإيداع أو الاقتراض أو غير ذلك. على ضوء ما تقدم، نتوجه لفضيلتكم بالأسئلة التالية حتى نكون على بينة من أمرنا، وليبرأ كل منا لدينه وعرضه: ما حكم مثل هذه الصناديق من الناحية الشرعية؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال لم يجز الاشتراك(13/517)
في هذا الصندوق؛ لما اشتمل عليه من المعاملات المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/518)
بطاقات التعامل التجاري والاقتراض من البنوك(13/519)
الفتوى رقم ( 3675 )
س: يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد، كطرف أول، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني، ويتضمن العقد ما يلي:
أ- تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه، وكذلك في المطاعم والفنادق، ولشراء تذاكر الطائرات من شركات الطيران، وغير ذلك، وتقوم المحلات التي اشترى منها صاحب البطاقة بإرسال قيمة المشتريات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة؛ لدفع المبالغ المستحقة على صاحب البطاقة.
ب- في نهاية الشهر، تقوم الشركة التي أصدرت البطاقة بإرسال فاتورة إلى صاحب البطاقة، وتطلب منه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه خلال الشهر فقط، والتي قامت الشركة بدفعها عنه إلى أصحاب المحلات التجارية.
جـ- يطلب من الشخص أن يدفع المبلغ المستحق عليه خلال الشهر في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إرسال الفاتورة، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدة المذكورة فإن الشركة ترسل له فاتورة ثانية بنفس قيمة المبلغ المستحق، والذي لم يسدده مع زيادة قدرها 10 دولارات، كرسم تأخير، وإذا لم يقم الشخص بالتسديد بعد إرسال الفاتورة الثانية تقوم الشركة بإرسال فاتورة ثالثة وأخيرة إليه، وتطلب منه دفع المبالغ(13/520)
المستحقة عليه، مع زيادة قدرها 2.5 في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة.
هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ 30 دولارا سنويا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له.
و- يكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية الدولار ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها 1% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة.
ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل يجوز هدا العقد أم لا؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدا أو باطلا .(13/521)
ج : إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق. وكذلك دفع ثلاثين دولارا سنويا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/522)
الفتوى رقم ( 5832 )
س: كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة 1%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض(13/522)
إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئا، وإن تأخر دفع زيادة عليه 1% من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي، مدخول فيه على ربا الفضل، وهو تلك الزيادة، وربا النسأ وهو التأخير، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة، بل الثاني أصرح من الأول في الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/523)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7425 )
س1: هناك بطاقة لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية، بحيث تجعل الفرد يستغنى عن حمل نقود معه، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله. ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة مدة تزيد عن 25 يوما فلهم الحق في أخذ نسبة فائدة ربوية عن كل يوم تأخير، فهل يجوز أخذ هذا الكرت، علما أنه من الممكن جدا تلافي الوقوع في الربا بتسديد الفاتورة خلال الخمسة والعشرين يوما والمعطاة كمهلة للتسديد؟(13/523)
ج1 : إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/524)
الفتوى رقم ( 17611 )
س: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (485) ريالا، وإذا كانت فضية (245) ريالا، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة (فيزا) للاستفادة منها كاشتراك سنوي. طريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة)، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة (1.95) ، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3.5) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالا كحد أدنى(13/524)
عن كل عملية سحب نقدي. ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة (1.95) . فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ج : إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: "إما أن تقضي وإما أن تربي"؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/525)
الفتوى رقم ( 17289 )
س: أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه؛ لأنه مما كثر الخوض فيه، وأخذ به كثير من الناس، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات. ونص السؤال: ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات، والفائدة منها بالنسبة للمواطن: أن يقترض بموجبها مبلغا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير، وكلما تأخر كلما زادت النسبة، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين؟
ج : البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا، وهذا ربا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان.(13/526)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(13/527)
الفتوى رقم ( 18521 )
س: نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن استخدام بطاقة الشبكة السعودية في شراء بعض الاحتياجات من المحلات التجارية والتي تكون بالطريقة التالية: عندما يتحدد مبلغ الشراء مثلا (150 ريالا) يقدم البطاقة للبائع ويمررها بالجهاز الموجود لديه، وتخصم القيمة الشرائية في الحال وذلك بتحويل المبلغ المشترى به من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، أي: قبل مغادرة المشتري المتجر .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من استخدام البطاقة المذكورة؛ إذا كان المشتري لديه رصيد يغطي المبلغ المطلوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بحمد الله وحده - المجلد الثالث عشر ويليه - بإذنه تعالى - المجلد الرابع عشر وأوله: (بيع الأصول والثمار)(13/527)
بسم الله الرحمن الرحيم(14/3)
بطاقة التخفيض عند الشراء أو استخدام بعض الخدمات(14/5)
الفتوى رقم ( 12429 )
س: حكم شراء واستعمال بطاقة التخفيض (بيكس) كما ورد كتاب من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز الأعمال السعودي الدولي، يبين فيه أهداف وفوائد البطاقة المذكورة، وهذا نصه:
أود الاستفسار عن خدمات تجارية نقوم بها، حيث إن هناك من يشكك بأنه ربما يكون عملا محرما أو مكروها، لذا اسمحوا لي أن أشرح لفضيلتكم بالإيضاح والتفصيل عن نوع هذه الخدمات؛ لكي يكون الأمر واضحا لفضيلتكم لتفيدونا عن جوازه أو حرمته أو كراهيته، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
يا صاحب الفضيلة: إننا وبعد دراسة مستفيضة عن الأسواق التجارية، وأسعار البضائع والخدمات التي تقوم بها المؤسسات للمستهلك، وجدنا أن المستهلك يدفع مبالغ كبيرة، وإنه بالإمكان إيجاد وسيلة للتوفير من هذه المصروفات التي يتكبدها المستهلك، وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم.
فحرصنا ووفقنا بحمد الله لابتكار وسيلة لإقناع التجار بالإسهام معنا في هذا الهدف، بطريقة عملية وحديثة، تتماشى مع عصر النهضة والتقدم الذي نعيشه، وهذه الوسيلة هي عبارة عن بطاقة يعترف بها التاجر ويحملها المستهلك، وقد أسميناها بـ (بطاقة الأسرة(14/6)
الاقتصادية) واختصرنا الاسم إلى اسم تجاري هو: (بطاقة بيكس) وهذا المسمى يعني: أنها بطاقة يحملها كل الناس، وجعلناها في متناول الجميع، وجعلنا لها سعرا رمزيا يغطي ما نتكبده من المصاريف، وسعرها مائة وخمسون ريالا فقط، وإليكم شرحا لأهدافها وفوائدها والتزاماتها تجاه المشتركين فيها:
أولا: الأهداف: أ- تخفيف أعباء المعيشة على المواطن والمقيم والزائر لهذا البلد الكريم وكافة الدول العربية والإسلامية التي تقبل هذه البطاقة حاليا أو مستقبلا. ب- توجيه المستهلك لشراء حاجته دونما إسراف، ولا حاجة لتكديس ما لا يحتاجه بأسباب التخفيضات الموسمية المؤقتة. جـ- تركيز الاستفادة لصالح ذوي الدخل المحدود. د- إعداد وتعويد جيل المستقبل على التوفير.
ثانيا: فوائد البطاقة: أ- توفير الجهد والوقت في البحث عن الأماكن التي يرغب الشراء منها، وذلك بوضع دليل لجميع الأماكن المشاركة لكافة احتياجاته، حيث يوضح له العنوان ونسبة الخصم وعليه الاختيار. ب- المشترك لا يحتاج إلى التخفيضات الموسمية، حيث يتمتع(14/7)
بالتخفيض طوال العام وإن وجدت يستفيد منها أيضا. جـ- يستطيع الحصول على الخصومات طول مدة اشتراكه معنا، وفى مختلف مدن المملكة والبلدان الأخرى، ويستطيع حاليا أن يستفيد من خدماتنا فيما لا يقل عن ألفي متجر، وباب الاشتراك معنا للتجار مفتوح، وليس مخصصا لتاجر دون الآخر، المهم أن يكون له رغبة بالالتزام بتخفيض أعباء المعيشة على المستهلك. د- يوفر المشترك ما لا يقل عن ثلث دخله فى السنة، فإذا فرضنا أن مشتركا دخله الشهري ثلاثة آلاف ريال، يكون دخله السنوي ستة وثلاثين ألفا، وإذا كان متوسط توفيره معنا 30 % فقط أصبح توفيره (10800) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سنويا، وذلك نظير اشتراكه بالبطاقة لمدة عام، وباشتراك رمزي قدره مائة وخمسون ريالا.
ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين: أ- نلتزم بالمتابعة والإشراف والتأكد من أن جميع المحلات ملتزمة بالتخفيض. ب- حل أي مشكله تواجه المشترك من قبل التجار. جـ- دفع نسبة الخصم إن رفض التاجر ذلك. د- تزويد المشترك بكل جديد من المحلات طوال مدة اشتراكه،(14/8)
وذلك من خلال جميع فروعنا ووكلائنا المنتشرة في جميع المناطق التي فيها المتاجر المشتركة معنا. هـ- إصدار دليل تجاري كل سنة، فيه شرح عن المتاجر وعناوينها ونسبة الخصم المقدمة له.
يا صاحب الفضيلة: هذا هو الموضوع بكامل تفاصيله، والذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم تنويرنا وإرشادنا إلى ما فيه الخير، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ودمتم في حفظ المولى سالمين، والله يحفظكم.
ج: لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي: أولا: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالا) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) سورة النساء. ثانيا: أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مصدرة البطاقة قيمة التخفيض للمستهلك.
__________
(1) سورة النساء الآية 29(14/9)
ثالثا: أن تداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات -المشتركين في التخفيض وغير المشتركين- حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/10)
بطاقة المعاقين
الفتوى رقم ( 18015 )
س: نعرض على سماحتكم بأننا تقدمنا بطرح مشروع خيري يتمثل بفكرة إصدار بطاقة أصدقاء المعوقين، والتي تتلخص بإصدار بطاقة بلاستيكية ذات قيمة محدودة، تتيح لمن يحملها تخفيضا ماليا بنسبة محدودة من أصحاب الخير والمحسنين وطالبي الأجر والثواب، مالكي المرافق والمستشفيات الخاصة والمحلات التجارية الكبيرة والمطاعم المشهورة، ويخصص الجزء الأكبر من دخل الاشتراك في هذه البطاقة لحساب الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، وسيكون الإشراف الكامل على هذا(14/10)
المشروع من قبل الجمعية، وبقية النسبة سيتم الصرف منها على أجور الموظفين والبريد والطباعة وتصنيع البطاقة وخلافه.
وقد استحسنت الجمعية الفكرة نظرا لما ستحققه بإذن الله وتوفيقه من دعم مالي، سيساهم في دفع مسيرة هذا المرفق الهام؛ ليؤدي رسالته الإنسانية والخيرية لفئة عزيزة من مجتمعنا، ألا وهم الأطفال المعاقون.
ورغبة من الجمعية ومنا في معرفة الوجه الشرعي لهذا الأمر، وحتى تكون أعمالنا كلها نابعة من تعاليم شرعنا الحنيف المطهر، ومتمشية مع هدي الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، فإننا نعرض هذا الأمر على سماحتكم آملين الاطلاع والاستئناس بنصيحتكم ورأيكم، والذي سنأخذ به إن شاء الله.
ج: لا يجوز إصدار هذه البطاقة، ولا الاشتراك فيها؛ لما تتضمنه من الغرر والتغرير بالمال، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر؛ وذلك لأن رسوم الإصدار قد تفوق التخفيض المذكور، وقد تقل عنه، على أنه قد علم من المشاهد أن التخفيضات التي يوعد بها حملة هذه البطاقات وهمية غير حقيقية، حتى إنك لو ماكست صاحب المحل لحصلت على تخفيض قد يفوق ما يوعد به أصحاب هذه البطاقات، فصار في هذا أيضا أكل للأموال بالباطل،(14/11)
وقد نهى الله تعالى عن ذلك، قال تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) وإذا أردتم الإحسان إلى من ذكرتم فليكن عن طريق الكسب الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 188(14/12)
بطاقة تخفيض من الغرفة التجارية
الفتوى ( 19114 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: سعادة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3678) ، وتاريخ 5 \ 7 \ 1417 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:(14/12)
قمنا بتسويق بطاقة تخفيض بالتعاون مع إحدى المؤسسات لخدمة رجال الأعمال بالمنطقة، وقد اطلعنا على فتاوى تحرم التعامل بهذه النوعية من البطاقات، أردنا أن نوضح جميع ما يتعلق بهذه البطاقة لتتضح الرؤية لسماحتكم حولها، حيث اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم، مع إحدى المؤسسات على إصدار بطاقة سنوية للتخفيض، مقابل مائة 100 ريال لمنتسبي الغرفة، ومائة وخمسين 150 ريالا لغير المنتسبين، يكون حصة الغرفة منها 20 % صافية، والباقي للمؤسسة، على أن تقوم بالاتفاق مع المؤسسات التجارية على تخفيض معين، وتصدر بذلك دليلا يشمل جميع المشتركين بالتخفيض، من فنادق ومحلات تجارية ومطاعم وصيدليات ومستوصفات، موضحا فيها نسبة التخفيض، وكروت كشف مجاني عند بعض المستوصفات، بدون تحمل المؤسسة المصدرة للبطاقة أي أعباء مالية نتيجة التخفيض للمشتري.
علما أن بعض المؤسسات تعطي التخفيض من السعر المعلق الأساسي، وتقوم المؤسسة بتسويق البطاقات وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد مع الدليل الشامل للمؤسسة بتسويق البطاقات، وعمل جميع ما يلزم إيصال البطاقة بعد إصدارها إلى المستفيد، مع الدليل الشامل للمؤسسات، علما(14/13)
أن مصدر البطاقة -الغرفة والمؤسسة- لا يطولهم ضرر من ذلك الذين يتحملون نسبة الخصم، رغبة في كسب أكبر عدد من العملاء، كما أن صاحب المؤسسة المشتركة بالتخفيض يهمه أن يعلن اسمها بهذا الدليل، وأن يقصدها حامل البطاقة من بين المحلات الأخرى، للاستفادة من التخفيض، وذلك كنوع من الدعاية، والبطاقة مدتها سنة، وتجدد بنفس الرسم لمن يرغب الاستمرار.
والهدف منها خدمة لمنتسبي الغرفة بمنطقة القصيم، وتقديم خدمات متميزة أخرى لهم، وكذلك تقديم خدمات لأصدقاء الغرفة، وهم من غير المشتركين، مع استفادتهم من مركز المعلومات بالغرفة وتزويدهم بأي معلومة عند طلبها، ولكن الإقبال على بطاقة الغرفة لن يتم إلا إذا وجدوا فيها خدمات مثل التخفيض من بعض المحلات المشاركة في التخفيض، علما أن الحرية مطلقة بخصوص الاشتراك بالبطاقة أو الاشتراك من قبل المؤسسات المشاركة بالتخفيض، والتي يتم الإعلان عنهم بالدليل الذي يصدر للأعضاء، هذا خلاف الإعلان بالدليل عن المنشآت التي ترغب الإعلان بصفحة أو أكثر مقابل رسم إعلان.
لذا نأمل من سماحتكم إفتاءنا عن جواز هذه البطاقة من عدمه، وفي حالة عدم جواز هذا العمل نرجو من سماحتكم(14/14)
إرشادنا عن الطريقة الجائزة، حيث إننا قمنا بتسويق هذه البطاقة وإصدار بعض البطاقات للمستفيدين، وتمت طباعة الدليل لذلك، ولأهمية هذا الأمر وكونه حيز التنفيذ فإننا نرجو تكرمكم بسرعة النظر والبت فيه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: بطاقة التخفيض المذكورة لا يجوز التعامل بها إصدارا واشتراكا لأمور عدة، منها: أولا: اشتمالها على الغرر والمخاطرة؛ لأن دفع المبلغ مقابل الحصول عليها دفع بلا مقابل حقيقة، إذ قد تنتهي صلاحيتها ولم يستعملها حاملها، أو يكون استعماله لها لا يقابل ما دفعه من رسومها، وفي هذا غرر ومخاطرة، والله سبحانه يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } (1) ثانيا: اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم، والتخفيض هنا قد يتجاوز رسم إصدار البطاقة، وقد أثبتت الوقائع حصول هذا فحصل غرم على مصدرها.
__________
(1) سورة النساء الآية 29(14/15)
ثالثا: أن لها آثارا سالبة، ومنها: إثارة العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين، بنفاق السلعة المخفضة وكساد غيرها من بضائع الذين لم يشتركوا في(دليل التخفيض). رابعا: ومن آثارها أيضا: دفع حاملها إلى الاسترسال في الشراء، لقاء التباهي بحملها والاغترار بالدعاية من ورائها، وفي هذا تصفية لمدخراته، وزيادة في الاستهلاك والإسراف فيه، فالبطاقة في حقيقتها تعود بتنامي المصاريف وزيادتها، لا بالتوفير وزيادة الادخار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/16)
بطاقة المعلم
الفتوى رقم ( 19558 )
س: حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة؛ من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية؟(14/16)
ج: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو: أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعا؛ لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/17)
دليل مرشد المعلمات
الفتوى رقم ( 19630 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي الرئيس العام لتعليم البنات، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (176) وتاريخ 16 \ 4 \ 1418 هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
تقدم للرئاسة العامة لتعليم البنات إحدى وكالات الدعاية والإعلان، ترغب في عقد اتفاق مع الرئاسة تمنح بموجبه هذه الوكالة حق إصدار دليل عنوانه: (دليل مرشد المعلمات)، يتضمن(14/17)
الدعاية لمجموعة من الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، ونظير ذلك تلتزم الوكالة بعمل بطاقات شخصية بدون صورة لجميع المعلمات وموظفي الرئاسة في المملكة، ويحصل حامل هذه البطاقة عند تقديمها لهذه الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية المشاركة في هذا الدليل على خصم خاص، وقد أحببت الكتابة لسماحتكم يحفظكم الله برجاء التفضل بإفادتي عن معرفة الجانب الشرعي في هذا العقد، المبني على وجود مصلحة للناشر، ومصلحة للمعلمات وفق ما أشير إليه أعلاه.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن هذه البطاقة على هذا النظام المذكور -وهو أخذ الرسوم عليها- غير جائز شرعا، لما فيه من الغرر وأكل المال بالباطل، إضافة إلى المفاسد المترتبة على معرفة أسماء المعلمات من قبل الجهة التي سوف تتولى إصدار البطاقات، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/18)
أسئلة متفرقة عن بعض الأموال المكتسبة بطريق غير مشروع(14/19)
الفتوى رقم ( 7846 )
س: قبل ثمان سنوات من هذا التاريخ، ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وكنت قليلة المعرفة، وبعد أن أديت فريضة الحج أخذت من أحد البائعين دبلة سويسري، وقارورتين صغيرتين من العطر، قيمة الجميع حينذاك 3 ريالات، ولم أعط البائع قيمتها، وبعد مدة خفت العقاب من الله في ذلك.
أرجو الإفتاء ماذا أعمل في هذه الأشياء وأسلم من العقاب كما أنه لا يوجد منها شيء الآن؟ وماذا يجزي عنهما؟ هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الأريلة الثلاثة إلى صاحبها، فإن لم تستطيعى فتصدقي بها عنه، ثم إن تيسر لقاؤك به مستقبلا فأخبريه بما فعلت، فإن رضي فالحمد لله، وإلا فأعطيها له ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/20)
الفتوى رقم ( 1880 )
س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؟ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
ج: على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعا عن طريق حاكم شرعي، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/21)
الفتوى رقم ( 11187 )
س: كنت أعمل في المنطقة الشمالية عام 1398 هـ، واشتريت سيارة من صاحب معرض بمبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وستمائة ريال (26.600) ودفعت له عشرين ألف، وطلبته مهلة شهرين في الباقي (6600) وعندما انتهت المهلة خاوزني الشيطان بعدم دفع المبلغ، ثم بعد ذلك انتقل عملي إلى المنطقة(14/21)
الجنوبية، ولكني غير مرتاح من هذا المبلغ الذي بذمتي، وفصلت من الخدمة عام 1405 هـ، وذهبت إلى الرياض وصفيت حقوقي، وبعد ذلك سافرت مباشرة من الرياض إلى الشمالية مخصوصا لهذا الشخص، وعندما وصلت المعرض قيل: إنه عزل المعرض وله دكان ذهب بالبلد، وذهبت أبحث عنه في البلد، وقيل لي: إن الذهب لأخيه وأما هو فله ورشة في شارع كذا، والآن غير موجود مسافر إلى الخارج. ورجعت إلى المطار والفلوس في جيبى، ثم سافرت إلى جدة ثم إلى الجنوب، وأنا لا أعرف عنوانه بالضبط، ولا أستطيع مواجهته خوفا، لئلا يستخدم بعض الأسلوب ضدي؛ لأني وأنا في الأول كان عندي عزيمة، وذهبت للبحث له ولكن لم أجده. سماحة الشيخ: أرجو إرشادي ماذا أفعل في هذا الموضوع أثابكم الله؟
ج: لا بد من توصيل المبلغ له، ولو عن طريق المصرف البنكي بعد أن تأخذ عنوانه من أخيه صاحب دكان الذهب، كما جاء في سؤالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/22)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12530 )
س2: أعطتني إحدى النساء قدرا من المال فقالت: بعض منه احفظه معك، والبعض الآخر اجعله في تجارة مع أحدهم، فلم أجد من يتاجر في هذا المبلغ، وأنا غير قادر لظروف عملي، ثم احتجت المبلغ كاملا فصرفته على غير علمها، وأنا الآن لا أدري كيف أعمل. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا.
ج2: يجب عليك إعادة المبلغ كاملا إلى من أعطتك إياه، وأخبرها بما صنعت، واطلب منها أن تسامحك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/23)
الفتوى رقم ( 8048 )
س: منذ حوالي خمسة عشر عاما، كنت في سفر مع أشخاص كثيرين، وأردنا أن نستبدل العملة التي معنا، فقال لي أحدهم: خذ هذا المبلغ واصرفه لي معك، وهذا الشخص لا أعرف اسمه ولا عنوانه، والمبلغ 150 جنيه ليبي، ويعادل 300 جنيه مصري، جاءني صاحب هذا المبلغ وقال: نريد حقي، وكنت قد أنفقت المبلغ على بيتي، ولم يكن معي شيء، فقلت له: ليس(14/23)
لك عندي شيء، وهددته بالضرب ففر هاربا. والآن هذه المدة أصبحت طويلة، وأنا نادم من هذه الفعلة، وكثيرا ما تحول بيني وبين النوم، والآن أريد براءة ذمتي من هذا الذنب، ولا أعرف الرجل، ولا يعرفني ولا أعرف عنوانه، ولا يعرف عنواني. أخبروني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل في هذا المبلغ؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فقد أسأت، وارتكبت ذنبا عظيما، وعليك التوبة والاستغفار، والبحث عن صاحب المبلغ بجد وعزم، فإن وجدته فاستبحه وادفع إليه المبلغ المذكور، وإن لم تجده فابحث عن وارثه وادفع إليه المبلغ، فإن لم تجد له وارثا فتصدق به بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن وجدت صاحبه أو ورثته بعد ذلك فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإن لم يرض فادفع إليه حقه، ولك أجر التصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/24)
الفتوى رقم ( 12371 )
س: كان مسئولا عن دائرة حكومية، ويأتيه بعض الموارد(14/24)
عن طريق غير مشروع، ومن ثم بعد فترة هداه الله. فماذا يعمل في تلك الأشياء التي أنفقها في غير وجهها، ولا يحصي العدد بالضبط، كأن تكون دراهم ولكنه لا يعلم عددها، فكيف يبرأ ذمته من هذا الجانب؟ بارك الله فيكم ورزقكم الله طول العمر مع حسن العمل وحسن الختام والسلام.
ج: يجب أن يرد ما أخذه من كل شخص إلى مستحقه إن وجد أو ورثته، فإن تعذر من كل وجه؛ فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/25)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11083 )
س1: نحن مجموعة حوالي 30 نفرا نقط (قطة رئيسية)، وبعض الأوقات لا يحضر نصفهم، والذين يحضرون يطلبون من (القطة) أكل وذبائح بغير إذن من الآخرين، ونسألكم جزاكم الله خيرا: هل لهم حق في ذلك أم لا؟ حيث إن الذين ما يحضرون وقت طلب الحاضرين أنهم في عمل ثان، ولكن المسكن والعمل مجموع سواء.(14/25)
ج1: إذا رضي من لم يحضر من المشتركين في القطة بأن يشتري من حضر ما يصنعون من الذبائح جاز، وإذا لم يرضوا ودفع كل من الحاضرين حسابهم على ما أكله وأكله ضيوفه من غير تحميل من غاب شيئا من النقود جاز، وإلا فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/26)
الفتوى رقم ( 12423 )
س: كنت أعمل في (سيرك)، وانتقلت إلى عمل في أحد الفنادق بالدار البيضاء علما بأني حصل في جاهليتي كنت أقوم بأعمال الجاهلية، وارتكبت أعظم الجرائم -أسأل الله أن يغفر لي ذلك- وقد جمعت من ذلك المال عن طريق الحرام الذهب، وكنت أتزين به وهو كثير ما يناهز عشرين مليون سنتيما، ولم أفعل به شيئا منذ أن عرفت طريق الله وعدت إلى الله عز وجل، وبما أنني عاطل عن العمل نصحني بعض الإخوة في الله البحث إذا كان ممكنا أن أبيع نصيبي من الذهب وأقوم بالتجارة، وأبيع كذلك ملابس النساء التي كنت ألبسها خلال العمل، وهي كلها عارية، ولا تنفع حتى للبس الأخوات داخل المنزل؛ لذا(14/26)
وددت أن تفتيني في هذا الأمر وخاصة أني وقد وصلت سنا واجب علي فيه أن أتزوج إن شاء الله، والسؤال: 1- هل يمكنني بيع جزء من الذهب وفتح دكان للتجارة؟ 2- هل يمكنني بيع جزء منه وفتح دكان لبيع الذهب؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان كسبك الذهب والملابس من الحرام فلا يجوز لك بيعها ولا الانتفاع بها، ويجب عليك ردها إلى أصحابها إن تيسر، وإلا فتخلص منها بإنفاقها في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/27)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12228 )
س3: لشخص عندي مبلغ 150 ريالا منذ أربع سنوات، ولم أعدها إليه، علما بأنه لا يعلم عن حالها، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ؛ لأنه من الكرم بمكان، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها، ولو أرجعتها فإن له لسانا بذيئا أخاف منه، أرجو الإفادة.
ج3: عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.(14/27)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/28)
الفتوى رقم ( 12869 )
س: نحن نعمل في مراقبة ومتابعة بضائع التجار بكل أنواعها من فواكه وخضروات ومعلبات.. إلخ، من خروجها من الباخرة إلى أن يستلمها التاجر. والسؤال: هل يجوز أن نأكل من هذه البضائع كحبيبات من الموز أو البرتقال أو نشرب علبة عصير نأكل منه ولا نحمله معنا؟ علما أننا لا نفتح كرتونا جديدا مقفلا، وإنما من ما نراه مفتوحا أمامنا، إما من قبل الجمرك بعد التفتيش أو فتح أثناء نزوله من الباخرة، مراعين في ذلك قلة ما نأكله -أي: نأكل شيئا يسيرا جدا- بمعنى: أننا متأكدون أن ما نأكله أو نشربه لن يصيب التاجر بأي ضرر؛ لأن معظم التجار يزيدون كرتونا أو أكثر تحسبا للخراب أو الفقد أو أي شيء آخر. وقد يسأل فضيلتكم: لماذا يأكلون؟ يقول الزملاء: نحن نعمل، والموز أو البرتقال أمامنا، وعمال الشركات وسائقو الشاحنات يأكلون أمامنا، ولا نستطيع ولا التاجر منعهم، بل إن بعض التجار يفتح صندوقا للعمال ليأكلوا(14/28)
منه، فيعلم فضيلتكم نفس الإنسان ربما مدت يده على موزة أو برتقالة أو علبة عصير أو علبة حليب، أو أي نوع من البضائع، يأكل أو يشرب ربما الشعور بالجوع، أو لرؤية الآخرين يأكلون، أو لإغراء المنظر أو لأي سبب آخر، وهل هذا له علاقة بقوله تعالى: { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (1) نحن لا نتحمل إثما، نأمل من فضيلتكم إفتاءنا رعاكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: لا يجوز لك أن تأكل شيئا من بضائع التجار إلا بإذن من مالكها؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » (2) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) سنن الترمذي تفسير القرآن (3086),سنن أبو داود الصلاة (786),مسند أحمد بن حنبل (1/57).(14/29)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10608 )
س1: رجل اشتغل في الحرام (تجارة الحشيش)، وكثر عنده هذا المال وأنجب أطفالا، ويملك سيارات وأراض ومزارع كلها من الحرام، وأراد أن يتوب فماذا يفعل في الزوجة والأموال والسيارات والمزارع؟(14/29)
ج1: يتخلص من المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر، أما الزوجة والأولاد فليس عليه حرج فيهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/30)
الفتوى رقم ( 12978 )
س: لي قريب وزوج أختي يعمل في شركة خمور سائق شاحنة يوزع الخمور، وأنا أسأل هل يجوز لي زيارة أختي وأن آكل عندها، وهل يجوز لي أن آخذ منه نقودا كدين أو غير ذلك، وهو يملك عمارة بناها من هذا المكسب؟
ج: زيارة الأخت جائزة، صلة للرحم، وأما الأكل فإذا كان لا دخل لزوج الأخت إلا هذا الراتب فلا تأكل من بيت الأخت؛ لأنه كسب حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/30)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11100 )
س1: إن خوالي (أي: أهل أمي) رزقهم حرام (مخدرات) يأتوننا ونكرمهم، وأمي تمشي إليهم وتأخذ إليهم بعض الأشياء، كالفاكهة والحلوى وما شابه ذلك. ما رأي الإسلام في نظركم في زيارتهم والأكل من طعامهم والركوب في سياراتهم والتعامل معهم؟
ج1: إذا كان جميع مالهم من حرام فلا يجوز الأكل منه، وأما ما تفعله والدتك من الذهاب إليهم وحملها بعض الهدايا إليهم فلا بأس به، لكنها تستمر في نصحهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/31)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10260 )
س1: عندنا أشخاص مسلمون أموالهم من حرام، وذوو قربى، هل يجوز الأكل في بيوتهم والاقتراض كذلك الأخذ من أموالهم؟
ج1: إذا تحقق المسلم أن الطعام أو المال المقدم إليه من كسب حرام فإنه لا يجوز له تناوله؛ لما تظافرت به النصوص من الأمر(14/31)
بالأكل من الطيب والنهي عن الأكل من الكسب الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/32)
الفتوى رقم ( 12240 )
س: أسأل سماحتكم عن فتوى شاعت بين الناس عن أحد العلماء، بأن الشخص إذا كسب مالا من صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا المال المكتسب عن طريق صنع الخمر أو بيعه أو بيع المخدرات وترويجها فإنه حلال، وحيث إن كثيرا من طلبة العلم يتساءل عن هذا فأحببنا أن نستفتي سماحتكم في هذا.
ج: إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/32)
الفتوى رقم ( 10524 )
س:.. إن أبي وهو رجل فاضل كان له ماض ثم ولله الحمد اهتدى، وهو الآن بفضل الله يصلي في المسجد كل الفروض على قدر المستطاع، ويصوم ويخاف الله في أمور كثيرة، كالزكاة وغيرها، كما إنه حج للبيت أكثر من مرة (حوالي ثلاث مرات) وله من الأعمال الخيرية الكثير، ولكنه يعمل (خياط حريمي) أي: إنه يحيك ملابس المتبرجات تبرجا شديدا، وإنه تكشف عليه النساء إلى حد كبير، فقد تغير الوضع إلى حد ما بعد أن حج، وهو يعلن هذا ويعلم أنه حرام، ولكنه لا ينكره إلى الحد الذي يستطيع به تغييره.
والغريب إنني ولله الحمد التزمت، ثم التزم أخي، وهو ولله الحمد يرزق رزقا واسعا، ويحمد الله عليه كثيرا، والله أعلم هل هي كالعادة أم هي فعلا لوجه الله خالصة؟ كما أن كثيرا من الأمور مختلطة عليه ضمن ما لا يراه منكرا إطلاقا، كالاختلاط وإطلاق اللحية والتبرج وغيره، ومنها ما يراه منكرا ولا ينكره جيدا، كالرشوة في بعض الأحيان فقط، وهي رشوة، وبعض الأمور الدينية التي تجد عليه، فلا يأخذها بسرعة وإقبال، كالتماثيل ومصافحة المرأة الأجنبية، ولا أود الإطالة، ولكن السؤال:
هل مال أبي بعد كل ما قصصت من ظروفه وأحواله الخيرية والدينية والدنيوية يعتبر مالا حراما لا يصح أن آكل منه(14/33)
أو أقتات منه؟ مع ملاحظة أنه قد نهي عن هذا في صورة عرض من بعض أصدقائه الذين هداهم الله بعد أحداث مقتل أنور السادات، وتركوا عملهم هذا وغيروه بأعمال أخرى، وكاد أن يغيره ولكن نيته كانت يدخلها أن العمل أصبح راكدا إلى حد كبير ولكنه لم يغيره، فهل أترك البيت ولا أتركه -أي: أبي- بل أبره وأزوره وأزور والدتي التي نسيت أن أذكر لك أنها تعمل معه، وأنها محجبة منذ عام 72 منذ أن حجت، ولكن حجاب غير شرعي، ضيق وتظهر شعرها لبعض الرجال الذين تعتاد عليهم، كزوج خالتي وغيره، هل أبقى على ما أنا عليه وأنكره بقلبي وآكل من هذا المال وأداوم على المناصحة، أم أترك البيت وأعلمه أنني غير راض عن هذا فقط؟ أما غير ذلك فإنه أبي لا أتركه ولا أعصيه ولا أمقته ولا أقطعه وغيره من هذه الأمور، بل وأكمل إن شاء الله دراستي كما يريد، هل يكون هذا عقوقا أم هذا صوابا؟
ج: أولا: استمر في النصح لوالديك، وبين لهما حكم الشرع فيما وقعا فيه من المنكرات، وأرشدهما إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، ومرسل لك فتاوى في الحجاب والاختلاط ومصافحة الأجنبيات وفي الرشوة وفي الصور؛ لتعرضها عليهما عسى أن يوفقهما الله لاتباع الحق.(14/34)
ثانيا: إن استجاب والداك للنصيحة فالحمد لله، وإن أصرا على ما هما عليه من المنكرات فصاحبهما في الدنيا بالمعروف واتبع سبيل ربك، واكسب لنفسك من طرق الكسب المشروعة، أعانك الله ويسر أمرك، مع الاستمرار في نصح الوالدين والإحسان إليهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نسأل الله أن يسرك بهداية والديك واتباع الحق وقبول النصيحة، وأن ييسر لك الكسب الحلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/35)
الفتوى رقم ( 11114 )
س: ما حكم الدين في رجل له ولدان كبيران، وكل واحد منهما يعيش وزوجته وأولاده على نفقته الخاصة، وأحدهما فقير الحال، والآخر موسر الحال، ويقال إن ماله من مخدرات عثر عليها هذا الابن على شاطئ البحر المالح من مدة مزمنة، وفي بعض المناسبات يقوم الولدان بانتداب والدهم لتناول الطعام في منازلهم، ولكن الأب يشعر بشك في تناول طعام الابن المالي،(14/35)
ويريد فتوى في ذلك.
ج: إذا كان جميع كسب الابن حراما فلا يجوز للأب أن يتناول منه شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/36)
الفتوى رقم ( 10688 )
س: لنا أقارب ومن ضمن أقاربنا رجل وزوجته، يعملان في المحل الذي يدعى: (الكوافير) ثم كفت زوجته وظل الرجل يعمل مزينا لشعر النساء، وهم كثيرا ما يدعوننا على الغداء أو العشاء، ثم نذهب ونأكل من أكلهم. أرجو أن يتفضل سماحة الشيخ بأن يفيد: هل أكلنا من أموالهم حرام أم جائز، وهل عمل الرجل حرام أم جائز؟ مع العلم بأنه لا يجيد غيرها. أرجو أيضا النصيحة لهم ولنا.
ج: إذا كان عمل من ذكرت من الأقارب كما وصفت، فعمله حرام، وكسبه حرام، ويجب على من يعمل ذلك أن يتخذ له مهنة أخرى بعدا عن الحرام، وأبواب الكسب كثيرة والحمد لله،(14/36)
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } (2) وخير للمسلم أن يحفظ نفسه، وأن يبعد عن موارد الفتن حفظا لعرضه ودينه، وسيجعل الله له من أمره يسرا، ولا يجوز لمن زارهم من أقارب وأصدقاء مثلا أن يأكل من طعامهم، أو يشرب مما يملكون إذا لم يكن لهم دخل إلا من طريق ذلك العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/37)
الفتوى رقم ( 13164 )
س1: إنني جئت إلى منطقة الرياض لمستشفى العيون، وبعد الظهر وجدت صاحب تاكسي عند الباب، وقلت له: أبغي أقرب مطعم، وأوصلني لمطعم قريب جدا، وأعطيته خمسة ريالات، وقال: أبغي عشرة، وقلت له: لو شغلت العداد لم يعد إلا هذه الخمسة، ونزلت وأخذ بالخمسة ورماها علي وذهب، وبعد الغداء ركبت بخمسة للمستشفى، وبحثت عنه وذلك لأرضيه ولم(14/37)
أجده. ماذا أفعل؟
ج أ: إذا كان الأمر كما ذكرت، وتعذر معرفة صاحب سيارة الأجرة؛ فإنك تتصدق بالأجرة التي يستحقها على الفقراء بنية عن صاحبها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/38)
الفتوى رقم ( 13164 )
س2: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 335 ريالا، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/38)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8256 )
س1: إذا كان على الشخص مظالم في شكل ديون،(14/38)
وإمكانياته في الوقت الحاضر لا تسمح له برد المظالم، وفي نيته رد تلك المظالم متى ما سمح ذلك، علما بأن أصحاب تلك المظالم (الديون) غير موجودين معه في نفس البلد، وإذا مثلا حصل مالا وهو خائف على نفسه من الفتن، ويرغب أن يتزوج هل يقدم الزواج أم رد المظالم؟
ج1: يجب تقديم رد المظالم من الديون ونحوها على الزواج، إلا إذا أذن أصحاب الديون له بتقديم الزواج على تسديد ديونه فيجوز حينئذ. أما بالنسبة لخشيته الفتنة على نفسه فعليه أن يصوم حفظا لنفسه منها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء » (1)
__________
(1) أحمد 1 / 378، 424، 425، 432،447، والبخاري 2 / 228-229، 6 / 117، ومسلم 2 / 1018- 1019 برقم (1400)، وأبو داود 2 / 538- 539 برقم (2046)، والترمذي 3 / 392 برقم (1081)، والنسائي 4 / 169- 171، 6 / 57-58 برقم (2239-2243،3206- 3211)، وابن ماجه 1 / 592 برقم (1845)، والدارمي 2 / 132، وعبد الرزاق 6 / 169، 169- 170 برقم (10380، 10381)، وابن أبى شيبة 4 / 126، 126- 127، وأبو يعلى 9 / 46،122 برقم (5110،5192)، وابن حبان 9 / 335 برقم (4026)، والطبراني 10 / 84، 122 برقم (10027، 10168)، والبيهقي 4 / 296،7 / 77، والبغوي في (شرح السنة) 9 / 3 برقم (2236).(14/39)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/40)
الفتوى رقم ( 8406 )
س: أفيد فضيلتكم أنه كان لدي عمال في مزرعة تحت كفالتي، وكان أحدهم يعمل عند أحد أقاربي، وبعد فترة من الزمن هربوا من العمل الذي عندي وعند قريبي، وتركوا بعض الأجرة. أرجو إفادتي عما يجب أن أفعله في باقي أجرتهم، هل أدفعها صدقة عنهم؟ مع العلم أنه بسبب تركهم العمل تعطل عملي مدة من الزمن، مع العلم أني سلمت جوازاتهم إلى جهة الاختصاص. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فابذل جهدك في التعرف عليهم بواسطة عناوينهم التي أخذت عند التعاقد، وادفع إليهم حقوقهم وإذا لم تتمكن من ذلك فتصدق بحق كل واحد عنه إن كان مسلما بنية أن يكون ثوابه له، وإن لم يكن مسلما فتصدق بها براءة لذمة المتصدق، فإن جاءك بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع حقه إليه ولك أجر التصدق.(14/40)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/41)
الفتوى رقم ( 8312 )
س: نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين، ولا يوجد لهم لدينا عناوين أو تليفونات، وإنما أسماء فقط، ومضى عليها من 5- 10 سنوات، ولم يراجعنا أحد لطلبها، وننقلها من دفتر لآخر كل عام، وقد يئسنا من اتصالهم بنا أو حصولنا عليهم، لذلك أحببنا أن نستفتي سماحتكم في حكم هذه المبالغ، وما هي الطريقة التي يمكن معالجة هذه المبالغ بها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو أرقام تليفوناتهم، وإنما تعرفون أسماءهم فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كلا منهم من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإن جاءكم منهم أحد فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/41)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5603 )
س1: إنني أنا المدعو مرزوق النائف العبد العزيز آل سعود كنت أعمل محاميا ومعقبا، وقد أصبت بمرض غرغرينا كانت سببا لقطع إحدى رجلي، وتوقفت عن العمل، ولي حقوق عند الناس ولهم حقوق علي، وما يخصني سامحت به، لكن بعض الناس لم يراجعني لاستلام ما يخصه، وأنا لا أعرف أماكنهم بسبب انتقال الناس من أماكنهم، وحيث المبلغ كله في حدود ثلاثة آلاف ريال متفرقة وسؤالي هذا: هل يصح أن أتصدق بها عن أصحابها، وإذا جاءوني في المستقبل أدفعها لهم؛ لأني موسر ولله الحمد، والمطلوب براءة الذمة؟
ج1: لك أن تتصدق بهذا المبلغ عن أهله، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بأنك تصدقت به عنه، فإن رضي بذلك فخير، وإلا فرده إليه ولك ثوابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/42)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6396 )
س2: ما حكم قبول الدعوة لوليمة أو حفلة لدى البنوك التي تتعامل بالربا؟(14/42)
ج2: البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز قبول دعوتها لوليمة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/43)
الفتوى رقم ( 4892 )
س: أعرض سؤالي على سماحتكم أفتوني لأني راعي أباعر، ورحت إلى العراق في الإبل وأنا علي دين لثلاثة أنفار، واحد منهم مائة ريال، والثاني ثلاثون ريالا، والثالث عشرون ريالا، ثم رجعت من العراق إلا وهم ليسوا موجودين، وبحثت عنهم مدة سنة ولم أجدهم. أفيدوني كيف أسوي بها، هل أتصدق بها أم آكلها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، وأنك لا تعرف أحدا يعرفهم، فتصدق بها عنهم، ومتى لقيت أحدا منهم فأخبره بما فعلت، فإن أمضاه فأجر الصدقة له، وإلا فالصدقة لك، وتدفع له حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/43)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12842 )
س3: ذات ليلة اقتحم منزلي رجل لا أدري ماذا يريد، فلاحقته ورميته بفأس بيدي، فسقط وسقط من جيبه مبلغ وقدره ما يقارب 2000 ريال، وهرب ذلك الرجل وأنا أعرفه. فهل هذا المبلغ يصح لي أخذه جزاء لما فعل ولاعتدائه على منزلي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: يجب عليك تسليم المبلغ إلى صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/44)
الفتوى رقم ( 8477 )
س: من حسن حظنا تعرفنا على مبعوثكم الشيخ: موسى جبريل ولمعرفته تغير مجرى حياتنا، فأصبحت جميع عائلتي من المسلمين، الرجال والنساء يصلون، والنساء يلبسن الزي الشرعي المحتشم بعد العراء، والصلاة بعد الإلحاد، والحمد لله، إلا أنني أواجه مشكلة وهي كما يلي: يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية، ودخل هذا المحل في السنة الواحدة(14/44)
حوالي مليون دولار أمريكي، هذا لي ولإخواني الاثنين، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا.
السؤال كالآتي: هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا؟ أنتظر الرد السريع من سماحتكم، وأعلمكم بأنني أصبحت ولله الحمد داعية إلى الله، وأسلم على يدي الكثير، وأصبحوا من المصلين.
ج: أولا: الحمد لله أن هداكم للحق، ووفقكم لاتباعه والعمل به، وعليكم أن تشكروا الله على ما تم من الخير، واسألوه سبحانه أن يخلصكم مما بقي من المنكر لتتم عليكم نعمته، زادكم لله توفيقا. ثانيا: الظاهر من استفتائك: أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن. مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى:(14/45)
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا } (2) وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(14/46)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 11351 )
س1، 2: إنني موظف حكومي، وأقوم بتسليم رواتب الموظفين، حيث إني أقوم بتوزيع راتب كل موظف، ثم أرسله إلى شخص آخر ليسلمه إياه، وذلك لعدم إمكانية تسليمي إياه بنفسي؛ لأن الموظفين نساء، ويوجد هلل في رواتب الموظفين، ولا يتوفر لدي الهلل، ولذلك لا أسلمه لأصحابه، ويبقى مبلغ من المال في حدود خمسين ريالا أو أربعين أو أقل بعد التسليم ويبقى(14/46)
معي واستمرت هذه العملية حوالي ثلاث سنوات؛ لأن الكثير منهم لا أعرفه، ولا أعرف حتى مقدار المبلغ من الهلل الذي هو له كل شهر، فأرجو إرشادي ماذا أعمل في ذلك؟ حيث إنني صرفت كل المبالغ المذكورة. هل أتصدق بمبلغ ريال في كل شهر عن كل واحد؟
كذلك صرفت مرة من المرات الراتب وبقي مبلغ 2000 ريال، وسألت الموظفين هل لديكم نقص، وكذلك مرجعي الذي آخذ منه الفلوس لم يذكروا نقصا، مع أنني لم أخبرهم بالمبلغ، وهذا من حوالي سنتين ونصف، وقد صرفته؛ ولأنني تأكدت أنه ليس لي فيه حق، فأنا الآن نادم على صرف هذا المبلغ، ولا أستطيع إخبار مرجعي وذلك خوفا من أن يخونوني، وأنا يشهد الله أني نادم على ما فعلته، أود أن أعيد هذا المبلغ إلى الدولة بأي شكل لأستريح منه، علما أنني أستطيع أن أضعه في أي عمل للدولة، حيث إنني أجري اتفاقيات بمثل هذه المبالغ، وتوجد لدي سلفة من الدولة لتغطية هذه الاتفاقيات من أجل بعض الأعمال في الدولة، فهل يحق لي أن أدفع هذا المبلغ لقاء أي عمل يعمل في الجهاز الذي أنا فيه؟ مثل إصلاح كهرباء وشراء أي شيء بحاجة له هذا الجهاز، وذلك لأعيد المبلغ دون علم أحد؟ أرجو إفادتي حيث إنني نادم كل الندم على ذلك.(14/47)
ج1، 2: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن الواجب أن تتصدق. مما لديك من المبالغ على نية من هي له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/48)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5088 )
س4: أنا كنت أساهم في البنوك، واستفدت منها بعض الشيء، فإذا هي حرام ونويت التوبة والابتعاد عنها، فهل هو يكفي أم لا؟
ج4: أولا: عليك التوبة والاستغفار من ارتكاب جريمة المشاركة في هذا الأمر المحرم، والإقلاع عن ذلك، وسحب مساهمتك عسى الله أن يتوب عليك، فهو سبحانه القائل: { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } (1) ثانيا: عليك التخلص من الأرباح التي حصلت لك بسبب هذه المساهمة بصرفها على الفقراء والمساكين.
__________
(1) سورة طه الآية 82(14/48)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/49)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7521 )
س3: إذا كان شخص عمل معاملة ربوية، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب، فما حكم الربح الذي بقي عند الناس، هل يأخذه أم يحرم عليه؟ حيث بعض الناس يقول: يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس، ويقول آية: { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } (1) تدل على ذلك، وما حكم الربح الذي سبق أن قد استلمه من الناس، كيف أصنع به؟ نريد الجواب على ذلك كله، علما أن المعاملة الربوية المذكورة هي ربا صحيح، وقد سمعت من العلماء جوابا على مثلها أنه ربا، وأصبحت مقتنعا أنها ربا، وأريد شيئا يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى.
ج3: أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى: { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ } (2) ثانيا:
__________
(1) سورة البقرة الآية 279
(2) سورة البقرة الآية 279(14/49)
إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/50)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4273 )
س1: والدي توفي وترك أموالا وعقارات، ولي إخوة وأخوات، والشقيق الأكبر هو الذي يشرف على الأملاك والمصنعين اللذين يملكونهما، وهو يتعامل مع البنوك الربوية بالربا، وحسن غير راض بهذا، وقد حاول كثيرا حتى الآن أن يفصل حقوقه عن إخوته، ولكنه لم يتمكن حتى الآن، وهو شريك مع والدته وإخوته في الأكل والشرب من الأموال المختلطة بالربا، فما حكم مخالطته مع إخوته في الطعام والشراب؟
بعض معارفه لهم تعامل مع البنوك الربوية، فما حكم الاختلاط بهم والأكل معهم وقبول هداياهم؟(14/50)
ج1: تنصحهم وتبين لهم أن التعامل بالربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الأكل معهم ففيه تفصيل، فما تبين لك أنه من كسب حرام فلا يجوز لك أكله، وإلا فيجوز لك الأكل منه، وهكذا الحكم في الأكل من طعام أقاربك ومعارفك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/51)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4212 )
س1: لي صديقة كانت تعمل في جمعية، وهذه الجمعية تصرف أموالها على الفقراء وإقامة الحفلات والرحلات للأعضاء، وكان قد تم إقامة حفلة ومعرض لأخذ نقود للصرف منهم على الفقراء، وأخذت سلفة من نقود الجمعية أخذتها صديقتي باسمها؛ لأنها كانت سكرتيرة الجمعية للصرف منها على الحفلة والمعرض، على أن ترد هذه السلفة لحساب الصندوق مرة أخرى بعد نهاية الحفلة والمعرض، ويصرف المكسب على الفقراء، ولكن صديقتي كانت في أزمة مالية، وأخذت هذه النقود على أن تردها في اليسر، وهي الآن تستطيع ردها ولكن الذي يجعلها مترددة الأمر الآتي: 1- أنها إذا دفعتها لحساب الصندوق فسيظهر أنها كانت(14/51)
لم تردها في حينها، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء. 2- أنها إذا ردتها لحساب الصندوق فلن تصرف على الفقراء، ولكنها يمكن تصرف في إقامة حفلة أو رحلة أو ما شابهها. لذا فهي تقترح الآتي وتسأل هل هذا صحيح أم لا؟ 1- هي تستطيع أن تعطي النقود للموظفة التى تقوم بالصرف منها على الفقراء، كدفع نقود للطالبات والمدارس والجامعة المحتاجة، أو دفع المصاريف وما شابه ذلك من شراء كسوة لهن، وهكذا، وتعطيها على دفعات حتى لا تشعر الموظفة بما حصل في الماضي. 2- أو ترسل رسولا من قبلها يضع النقود في حساب الجمعية ولو أنه سيثير تساؤلا من أي جهة جاءت هذه النقود.
وهي تسأل الآن حتى لا ترتكب ذنبا: أيهما أصح الأول أم الثاني؟ ولكم ألف شكر.
ج1: الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها، وذلك بصرفها إلى الفقراء، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.(14/52)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/53)
الفتوى رقم ( 13123 )
س: أنا رجل كنت أجمع التبرعات من الناس والصدقات والزكوات، وأنا رجل ليس لي دخل، فكنت آخذ من هذه الأموال فندمت على أخذ هذه الأموال وتبت إلى الله سبحانه من أن آخذ شيئا بعدها، وعندما حسبت ما أخذته وجدته 68000 ريال، وأنا الآن خائف من الله من إثم هذه الأموال، فأرجو من الله ثم منكم إفادتي ماذا أعمل، هل أخبر أهل هذه الأموال بما فعلته أم أقسط هذه الأموال على حسب راتبي الذي يبلغ 1500 ريال؟ وهل فيها زكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك إيصال الأموال التي أخذت إلى من جمعتها منهم، مع التوبة إلى الله عز وجل، فإن لم تتمكن من ردها إلى أصحابها فتصدق بها على الفقراء بقدر ما تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/53)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6901 )
س4: رجل موظف بعمل حكومي كحارس لمساحة من الأرض خالية، يقوم بتأجيرها للناس في فترة من السنة، مقابل مبلغ من المال أو مقدار من الحبوب، وهذا من دون أن تعلم الجهة التي يعمل بها، ولو علم رئيسه لشاركه في ذلك دون أن يصل العائد إلى الجهة، فما حكم هذا العمل، وما حكم الإنفاق والأكل من هذا المال والطعام بالنسبة له وأولاده الذين ينفق عليهم في الدراسة؟ وإذا قلت له: إن هذا لا ينبغي حتى تأذن لك جهة العمل، قال: سوف تقطع هذا الرزق عني.
ج4: لا يجوز لذلك الحارس ونحوه أن يستغل هذه الأرض دون إذن ممن يملك التصرف فيها، وما كسبه من ذلك لا يحل له أن ينتفع به، بل يدفعه للمسئول عن تلك الأرض إذا أمكن، وإلا أنفقه في وجوه البر، وعليه التوبة والاستغفار مما حصل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/54)
الفتوى رقم ( 11451 )
س: أنا موظف في مشروع كبير بالجوف التابع للمؤسسة(14/54)
العامة للكهرباء بالرياض ووظيفتي فني كهربائي، وأعمل رئيس قسم، وباستلامي سيارة للعمل أستخدمها للعمل وغيره، وهي معي على مدار اليوم، وأستخدمها استخداما شخصيا لأغراضي الخاصة، وهذا بناء على تصريح من المدير العام للمشروع، حيث إن من طبيعة العمل لدينا أن يكون رئيس القسم معه سيارة، أرجو من الله أن تفيدوني عن حكم استخدام هذه السيارة وجزاكم الله خيرا.
ج: يجوز لك استعمال السيارة الخاصة بالشركة في العمل غير الشخصي لمصلحة العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/55)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12604 )
س2: نسأل عن السكر هل يجوز للواحد أن يستعمل السكر في مكان العمل، يعني: يأخذ من السير تبع السكر ويشرب، سواء كان ليمونا أو شايا أو أي شيء داخل مكان العمل بالمصنع، وطبعا عندنا علماء منهم من أفتى بتحريمه، واستدلوا بحديث: « من عمل في عمل وأخذ أجرته منه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » (1) .
__________
(1) صحيح البخاري فضائل القرآن (4720),سنن النسائي الافتتاح (913),سنن أبو داود الصلاة (1458),سنن ابن ماجه الأدب (3785),مسند أحمد بن حنبل (4/211),سنن الدارمي الصلاة (1492).(14/55)
بما معنى الحديث، وآخرون قالوا: جائز مع عدم الإبراء، وإن رأى يأخذ الواحد معه سكر للبيت طالما الشركة أعطت كل واحد جوال في آخر الشهر، وآخرون قالوا: جائز طالما أنت شغال في الشركة تعمل فيها ما في مانع أن تأخذ سكر للشراب، سواء كان داخل المصنع أو للبيت، ونحن في حيرة من أمرنا، فنريد فتوى نطمئن لها مع ورود الأدلة القاطعة. وفقكم الله لما يحبه ويرضى. وهل الحديث الذي أوردته آنفا صحيح أم ضعيف؟ إذا كان صحيحا ففي أي الكتب وما معناه، وإذا كان ضعيفا عرفونا وفقكم الله.
ج2: يجوز أخذ السكر واستعماله في شراب ونحوه إذا كانت الشركة قد أذنت للعمال في ذلك إذنا واضحا، وأما الحديث فقد رواه أبو داود والحاكم وابن خزيمة والبيهقي من حديث بريدة -رضى الله عنه- بلفظ: « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » (1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أبو داود 3 / 353 برقم (2943)، والحاكم 1 / 406، وابن خزيمة 4 / 70 برقم (2369)، والبيهقي 6 / 355.(14/56)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14782 )
س1: لدي إخوة تحصل أحدهما على مال حرام، فاختلط هذا المال مع مالهم الحلال، علما بأن هذا المال الحرام قليل، فقد توفرت في هؤلاء الإخوة جميعا شروط التوبة النصوح الثلاثة التي بين العبد وربه.
هل يخرجون هذا المال الحرام من مالهم كي يكون حالهم لا شك فيه، أم ماذا يفعلون؟ وإذا أخرجوه أين ينفقونه؟
ج1: نعم يتخلصون منه إذا علموا قدره أو قريبا منه من مالهم، وذلك بإنفاقه في وجوه البر، ولا يعتبر صدقة، بل هو من باب التخلص من المال الحرام، تطهيرا لأنفسهم وأموالهم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/57)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14586 )
س1: لي إخوة رجال وبنات، ولكن يا فضيلة الشيخ لقد ورثنا مالا عن أبينا، هذا المال جزء مكتسب من حرام، ولكن نحن لا ندري كم بالضبط؛ لأن أبانا اكتسبه من زمن وقام طبعا بخلطه على رأس مال حلال، وأخذ يتاجر فيه، وبعد ذلك توفي، ونحن ورثنا هذا المال وقمنا بالمتاجرة فيه.
ماذا يجب علينا يا فضيلة الشيخ ونحن لا ندري ما كمية هذا المال الحرام؟(14/57)
ج1: لا حرج عليكم فيما ورثتم من أبيكم، وعليكم أن تتصدقوا بالمقدار الذي يغلب على ظنكم أنه دخل على أبيكم من الطرق المحرمة، على من ترون من الفقراء، أو بعض الجهات الخيرية، كالمجاهدين في سبيل الله، والمحتاجين للزواج مع عجزهم عن مؤنته، ونحو ذلك من أعمال الخير المحتاجة للمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/58)
الفتوى رقم ( 1555 )
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه: ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالا كثيرا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالا هذا تفصيلها: 1- يذكر أن عنده عدة أراض في مناطق مختلفة ثمنها حرام. 2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام. 3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام. 4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج(14/58)
المخدرات المحرمة شرعا، وذكر أن مع تلك الأموال المحرمة نسبة بسيطة جدا يمكن واحد في المائة من الحلال.
والسؤال: كيف يصنع بتلك الممتلكات، حيث إنه تاب إلى الله ورجع وندم على ما سلف منه، وعزم على تركها وعلى عدم العودة، وها هو منطرح بين يدي الله تعالى، وبالأخص يسأل عن عقد زوجته، هل هو صحيح أم لا، حيث إن مهرها حرام مما كسبه من قيمة تلك العفونات؟ أرجو الإجابة بالتفصيل في مهر المرأة وفي المزرعة وفي العمائر والأراضي. شاكرين ومقدرين لله ثم لسماحتكم.
ج: الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته، ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب؛ لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين. أما الزواج فصحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة، ويكون هذا المقدار من كسب حلال، وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها، مع التوبة النصوح من ذلك، ويبشر بأن الله(14/59)
سيعوضه عن هذه الأموال الخبيثة بخير منها بسبب تقواه لربه وتوبته الصادقة إليه، وهو القائل سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) وهو القائل -عز وجل- أيضا: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (3) وفقنا الله وإياه للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليه إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3
(3) سورة الطلاق الآية 4(14/60)
الفتوى رقم ( 19134 ) س: 1-
رجل مسلم جمع أموالا كثيرة أو قليلة من طريق محرم؛ كبيع الخمر والخنزير والميتة، أو من تجارة المخدرات وغير ذلكم الحرام، وأراد أن يتوب إلى الله تعالى، فهل يلزمه التخلص من كل أمواله الحرام، أم يجوز له أن يبقي جزءا منها ليستخدمه في تجارة الحلال؟
2 -
لو توقف عن التجارة في المحرمات، لكنه أبى أن(14/60)
يتخلص من ذلك المال الحرام، ثم أقام بذلك المال متجرا يبيع فيه الأمور الحلال كالأواني والملابس.. إلخ. فهل يجوز بيعه والشراء منه؟
3 -
هل يجوز العمل عنده في ذلك المتجر وتكون الأجرة حلالا؟ مع ملاحظة أنه إذا تمت مقاطعته والتعامل معه قد يحمله ذلك إلى العودة إلى تجارة المواد المحرمة شرعا.
4 -
هل يجوز أكل طعامه وإجابة دعوته أو قبول هداياه مع غلبة الظن أنها اشتريت من ماله الحرام؟ ومن قبل شيئا من هذا المال فهل يجب عليه التخلص منه أم عفا الله عما سلف؟
5 -
لو أراد أن يتبرع بذلك المال الحرام، أو بجزء منه فما هي مصارف ذلك المال، وهل يجوز أن تنفق في شراء كتب العلم وتوزيعها على المحتاجين من المسلمين؟ وهل يجوز إنفاق تلك الأموال على نشر الدعوة الإسلامية أو شراء أو إجارة مكان ليكون مركزا للدعوة إلى الله وتعليم أبناء المسلمين القرآن والعلم وكذلك شراء ما قد يحتاجه ذلك المكان من أدوات لصالح الدعوة؟
6 -
هل يجوز الاقتراض من ذلك المال لصالح الدعوة أو للصالح الشخصي أم لا يجوز هذا ولا هذا؟
ج: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » (1) قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا } (2)
__________
(1) صحيح البخاري الاستئذان (5903),صحيح مسلم السلام (2163),سنن الترمذي تفسير القرآن (3301),سنن أبو داود الأدب (5207),سنن ابن ماجه الأدب (3697),مسند أحمد بن حنبل (3/218).
(2) سورة المؤمنون الآية 51(14/61)
وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } (1) ثم ذكر: « الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك » (2) خرجه مسلم في صحيحه. لذلك فإنه يحرم على المسلم تعاطي المكاسب المحرمة، ومن وقع في شيء من ذلك وجبت عليه التوبة وترك الكسب الحرام، وأبواب الرزق الحلال -ولله الحمد- كثيرة ميسرة، وقد قال الله سبحانه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (3) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (4) ومن تاب وعنده أموال اكتسبها بطرق محرمة؛ كالربا والميسر، وبيع المواد المحرمة؛ كالخمر والخنزير، فإنه يجب عليه أن يتخلص من تلك الأموال، بوضعها في مشاريع عامة، كإصلاح الطرق ودورات المياه، أو يفرقها على المحتاجين ولا يبقي عنده منها شيئا، ولا ينتفع منها بشيء؛ لأنها مال حرام، لا خير فيها، ومقتضى التوبة منها أن يتخلص منها ويبعدها عنه، ويعدل
__________
(1) سورة البقرة الآية 172
(2) صحيح البخاري العلم (102),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2632),سنن الترمذي الجنائز (1060),سنن النسائي الجنائز (1875),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1603),مسند أحمد بن حنبل (2/473),موطأ مالك الجنائز (554).
(3) سورة الطلاق الآية 2
(4) سورة الطلاق الآية 3(14/62)
إلى غيرها من المكاسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/63)
الفتوى رقم ( 13914 )
س: أنا رجل أملك محل فيديو لبيع وتأجير الأفلام الغربية والهندية والعربية، وجميع تلك الأفلام تتضمن مشاهد فيها ظهور النساء سافرات، وبعضهن شبه عاريات، وكذلك الاختلاط بالرجال وربما قبل الرجل المرأة، وكذلك يوجد بها موسيقى وأغاني ورقص النساء.. إلى غير ذلك من أفلام العنف والجريمة التي لا تخلو من ذلك، وذات مرة دخل إلى المحل أحد الشباب المستقيمين وأخبرني أن عملي هذا لا يجوز ومحرم، وأني بهذا أدمر الدين والعقيدة، وأن الكسب منه محرم، وقال لي: يجب أن تتخلص من هذا، ثم انصرف، وعند عودتي إلى المنزل قررت الكتابة إليكم، فأنتم خير من أثق فيه، ولعلمي من الناس جميعا أنك أعلم الأئمة في هذا العصر، لذا أرجو أن تفتوني سريعا فإني في قلق مستمر. حفظكم الله ورعاكم.
ج: ما ذكره الأخ الناصح صحيح، ويجب عليك التخلص من(14/63)
جميع ما حرم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/64)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15870 )
س2: عندي ثياب اشتريتها من مال حرام، وقد اعترفت لأصحاب الفلوس، وأنا الآن ليس عندي ثياب غيرها، انصحوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج2: يجب عليك رد الفلوس إلى أهلها وتستبيحهم، وتعزم على التوبة الصادقة من أكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء عليها بغير حق، وإذا تم ذلك فلا نرى ما يمنع من جواز استعمال الثياب المذكورة، عافانا الله وإياك من التعدي على حرمات المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/64)
الفتوى رقم ( 15357 )
س: لقد كنت أشتغل في ما مضى من سنوات عمري في(14/64)
المجلات والجرائد العارية للنساء الأجانب والأفلام المخلة بالآداب، وكنت أبيعها لأصدقاء السوء، فبعد أن علمت بحرمتها وهداني ربي إلى الطريق المستقيم وأردت أن أتخلص من ذنوبي، ولقد ربحت من هذه التجارة السيئة مبلغا من المال يقارب ثلاثة آلاف من الجنيهات، وأرجو من سيادتكم أن تفيدونا -أفادكم الله- عن حكم مثل هذه التجارة الفاسدة.
ج: من كان يكتسب المال من وجه محرم؛ كبيع الصور الخليعة والأفلام المخلة بالآداب، ثم تاب إلى الله تعالى من هذا العمل، وقد تجمع لديه مال منه، فإنه يضعه في مشروع خيري أو يعطيه لمحتاج تخلصا منه؛ لأنه لا يحل له، مع استمراره في التوبة وإقلاعه عن ذلك العمل إلى عمل طيب ومكسب حلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(14/65)