ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟
ج1: إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/79)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8836 )
س1: لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علما أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟
ج1: أولا: إذا كان والدك يعي -أي يعقل- فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى(8/79)
يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه. أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه؛ أطعم عن كل يوم مسكينا. ثانيا: لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/80)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8817 )
س3: أصاب أخي مرض شديد حتى منعه من الكلام، ولكن قلبه يذكر الله كلما حان وقت الصلاة ولسانه يتلجلج في القراءة، هل عليه أن يترك الصلاة إلى الشفاء أم يصلي بحاله؟
ج3: على أخيك أن يصلي حسب حاله، وقدر استطاعته ما دام عاقلا؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (2) الحديث.
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.(8/80)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/81)
الفتوى رقم ( 8574 )
س: منذ أربع سنوات تقريبا حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة ثلاثة شهور، ولمدة شهرين تقريبا كنت غير قادر على الجلوس؛ مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك، وصلاتك مجزئة، قال تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(8/81)
الفتوى رقم ( 7307 )
س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر(8/81)
رمضان فلم يصمه ولم يصل من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خيرا.
ج: أولا: إذا استمر به المرض حتى مات أو شفي منه لكنه لم يستطع قضاء صوم رمضان فليس عليه فدية ولا عليكم قضاء عنه؛ لقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (1) وقوله: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (3) ثانيا: الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة على كل مسلم ما دام عاقلا، لا تسقط بمرض ولو اشتد، فعليه أن يؤديها في وقتها قدر استطاعته ولو بالإيماء، وعلى هذا فالمريض الذي ذكرتم أنه ترك الصلاة لشدة مرضه مخطئ وأمره إلى الله، ولا يصح منكم قضاؤها عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الحج الآية 78
(2) سورة البقرة الآية 286
(3) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.(8/82)
الفتوى رقم ( 7031 )
س: إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب.
ج: أولا: الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:... « صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا » (1) وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ثانيا: الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى دينا في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (2) وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوسا من برئه -لا سمح الله- فأطعمي عن كل يوم مسكينا: نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 41، وأبو داود 1 / 585 برقم (952)، والترمذي 2 / 208 برقم (372)، وابن ماجه 1 / 386 برقم (1223)، والدارقطني 1 / 380، والبيهقي 2 / 304.
(2) سورة البقرة الآية 184(8/83)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/84)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6908 )
س4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية -ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائما طلبها للصلاة، وأخبرتها أنها ستشفى بإذن الله، وتؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟
ج4: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، أو مستلقيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: « صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا » (1) رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي.
ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 41، وأبو داود 1 / 585 برقم (952)، والترمذي 2 / 208 برقم (372)، وابن ماجه 1 / 386 برقم (1223)، والدارقطني 1 / 380، والبيهقي 2 / 304.(8/84)
في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/85)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5440 )
س4: عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول -أعزكم الله- وهي امرأة كبيرة وعمياء وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملا وتجلس وتصلي الظهر والعصر معا؛ لأن البول يخرج أثناء الحركة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا .
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/85)
الفتوى رقم ( 1716 )
س: يوجد لي حرمة صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم، ولا تفهم ما يقال لها إلا بالإشارة في بعض الأشياء، وتصلي ولكنها صلاة تزيد وتنقص؛ لأنها لا تفهم منا تعليمها كيفية الصلاة والصيام، تصوم لأنها ترى الناس صياما ولكن إذا انتهى رمضان وصار عليها قضاء ترفض أنها تقضي ما فاتها؛ لأنها لا ترى أحدا صائما، ولا نستطيع تعليمها لأنها لا تفهم هذا، نرجو إفتاءنا وتوجيهنا كيف نؤدي العبادات، وهل هي مكلفة بجميع العبادات كالعاقل؛ لأنها لا تفهم ماذا يقال؟
ج: إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها. وأما الصيام فيمكن أيضا أن تصوم مع نساء عليهن قضاء، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت من يصوم الاثنين والخميس مثلا وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله به، فقال تعالى: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (1) وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيئ لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهارا، بل يختفي بذلك حتى
__________
(1) سورة البقرة الآية 195(8/86)
لا تتأسى بالأكل والشراب نهارا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/87)
الفتوى رقم ( 13399 )
س: من كان به ضرر في عيونه هل يجوز أن يصلي وهو مغمض أم لا؟
ج: من كان مريضا في عينيه ويتضرر من فتح العين فله أن يصلي وهو مغمض عينيه، وصلاته صحيحة، ولا كراهة في ذلك للعذر الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/87)
الصلاة في السفر(8/89)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6109 )
س4: كيف نصلي صلاة القصر، ولنفرض صلاة العشاء، وهل تطبق على جميع الأوقات؟
ج4: تصلى الرباعية ركعتين، فتصلى العشاء ركعتين جهرا، كالصبح، وتصلى الظهر ركعتين كذلك؛ إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها، وكذا صلاة العصر، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/90)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6261 )
س7: رجاء أن تعرفنا صلاة القصر، وكم كيلو تصلى، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصرا رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر، مع معرفة أحكامها؟
ج7: صلاة القصر هي: أن تصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، إذا كنت في سفر يبيح القصر، ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا؛ إذا(8/90)
كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/91)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3503 )
س2: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علما أن سفرهم هذا للنزهة .
ج2: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر: جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضا في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد؛ لأن الكل سفر، ولم يخص الشرع سفرا من ذلك دون سفر، بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/91)
الفتوى رقم ( 4766 )
س: نحن أناس نخرج للبر في العطل، كعطلة الأسبوع، الخميس والجمعة، وعطلة الربيع، ونجلس في مخيم على مسافة مائتي كيلو عن البلد الذي نخرج منه، ومعنا وايت ماء، ونتوضأ منه ونصلي كل وقت، ونقصر الرباعيات، ونجمع صلاة الظهر والعصر، ونصليهما في أول وقت صلاة لعصر، ونجمع صلاة المغرب والعشاء، ونصليهما في وقت المغرب، ونحن مختلفين في هذا العمل: منا أناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونصلي كل صلاة ركعتين في وقتها، وذلك أفضل؛ لأننا مقيمون، ولا هناك مشقة. وناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونجمع على الصفة المذكورة؛ لأن هذا جائز، ويعللون بأن الماء الذي يتوضؤون به ينقل لهم في وايت، وأنهم إذا توضأوا للوقت كفاهم للوقتين، وأن معهم شبابا يكلفونهم بحضهم وجمعهم للصلاة جماعة، ويقولون: نخشى أن لا يتوضأوا لكل وقت في وقته، وأن الوقت بارد. نأمل الإفادة والإرشاد إلى الراجح من أقوال العلماء، وهل يجوز لمن قال: سنقصر ونصلي كل وقت في وقته أن يعمل بقوله، وإن انفرد عن الجماعة وصلى وحده، أو صلى اثنان أو ثلاثة؟ والكثيرون يقصرون ويجمعون كما ذكرت أعلاه. آمل التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة(8/92)
في وقتها، وإن أقمتم بمكان في إحدى رحلاتكم أقل من تلك المدة فاقصروا الرباعية وصلوا كل صلاة في وقتها، أو اجمعوا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/93)
هل تقصر صلاة المغرب
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12470 )
س3: كنت في سفر أنا وزوجتي فحضرت صلاة المغرب، فنويت جمعها مع صلاة العشاء الأخير جمع تأخير، ثم صليتها وقت صلاة العشاء الأخير، فتيممت فضربت بكفي على الأرض، ولم أمسح بها على وجهي لجهلي في مثل هذا الأمر، ثم صليت المغرب ركعتين والعشاء الأخير ركعتين، وقد أميت زوجتي وكانت خلفي في تلك الصلوات. سؤالي: 1- هل تيممي صحيح؟ 2- وهل يجوز قصر صلاة المغرب؟(8/93)
3 - أيهما أفضل: الجمع أو الصلاة على وقتها في حالات السفر، وإذا كان الجمع فأيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ 4- هل تيممي صحيح وصلاتي صحيحة أم يجب علي الإعادة؟ 5- إذا كان يجب علي الإعادة فمتى أعيد الصلاة؟ في وقتها أو حين يبلغني الجواب عنها من فضيلتكم؟
ج3: أولا: تيممك غير صحيح؛ لتركك مسح وجهك بكفيك بعد ضربهما على الأرض.
ثانيا: لا يجوز قصر صلاة المغرب؛ لأن القصر إنما يدخل الصلاة الرباعية كالعشاء. ثالثا: يجب عليك إعادة صلاة المغرب والعشاء؛ لعدم صحة التيمم، ولتركك ركعة من صلاة المغرب بنية القصر وهي لا تقصر، وهكذا زوجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/94)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2243 )
س3: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله؟ مع العلم أنه من أول مرة(8/94)
كان قد نوى إقامة شهر مثلا.
ج3: له أن يقصر ويجمع في الطريق، ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/95)
الفتوى رقم ( 2852 ) (1)
س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟
ج: أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.
ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } (2) الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.
__________
(1) نشرت في باب التيمم.
(2) سورة النساء الآية 43(8/95)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/96)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5741 )
س2: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر؟ إذ أن الأساتذة والمسؤولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها، حيث يكون داخل الفصل.
ج2: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها، ويصلي العصر أربعا في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/96)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3996 )
س1: إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر، وهل يجوز الجمع والقصر بالنسبة للصلاة؟
ج1: إذا كانت المسافة مسافة قصر جاز الفطر والقصر(8/96)
والجمع، ولو كان السفر للسياحة؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/97)
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 584 )
س2: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟
ج 2 : يجوز له الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذكر، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(8/97)
/200
س4: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟
ج4: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد؛ لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر؛ لكثرة الاجتماع والانتظار؛ لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يشق عليهم ذلك(8/97)
فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وألا ينتظروا الإمام الراتب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(8/98)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5310 )
س6: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟
ج6: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم.(8/98)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/99)
الفتوى رقم ( 11520 )
س1: هل للخروج -في دوريات بحرية- مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟
ج1: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين(8/99)
السفر في البر والبحر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/100)
/200
س2: هل إذا رست السفينة في عرض البحر لأي سبب جاز لهم الجمع والقصر أم لا، وإذا كان القصر دون الجمع هو الجائز أو هو الأفضل لكي يكون في القصر والجمع كثرة جماعة بدلا من أن يصلوا متفرقين بسبب ظروف مناوباتهم، فأيهما أفضل والحال كذلك: الجمع والقصر، أم القصر فقط؟
ج2: إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماما لا قصرا، كل صلاة في وقتها، وإذا كان يقضي بإقامتهم به أربعة أيام فأقل أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصرا وجمعا جماعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/100)
/200
س3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول المجاورة فما هو الواجب أو الأفضل من جهة قصر الصلاة أو إتمامها، وكذلك الصيام، علما أن بعض الزيارات تكون مدتها معلومة إما أقل من أربعة أيام أو أكثر، وبعض الأحيان تكون المدة مجهولة؟
ج3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول وكانت المدة معلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تماما دون قصر، وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين(8/100)
المشتركتين في الوقت، كما تقدم في جواب السؤال الثاني.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/101)
/200
س5: هناك أشخاص نجدهم من الإرهاق وطول المناوبة ينامون قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا، وفي نيتهم أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير إذا استيقظوا، فهل يجوز هذا الأمر أم لا، وهل يستوي الحال فيما لو كانوا مناوبين داخل البحر في دورية أو مناوبين على الرصيف في المدينة؟
ج5: إذا كان المناوبون في دورية داخل البحر مسافرين جاز لهم جمع ما ذكرته من الصلاتين الظهر والعصر جمع تأخير، وإذا كانوا غير مسافرين لم يجز لهم الجمع بينهما لمجرد الإرهاق من المناوبة، ومن كان بينهم مناوبة على الرصيف في المدينة لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لا جمع تقديم ولا تأخير، لمجرد الإرهاق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/101)
/200
س6: هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة، ويقولون: إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير، فما الحكم في هذه الحالة؟
ج6: إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع، كما سبق في جواب السؤال الخامس.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/101)
/200(8/101)
س8: إذا دخل وقت الظهر مثلا والسفينة عائدة باتجاه الميناء، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريبا؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معا جمع تقديم مع القصر، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات، وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة، أو في البيوت جمع تأخير، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا؟
ج8: الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصرا ويؤخروا العصر إلى الميناء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/102)
/200
س9: إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف؛ منها: توفير الماء، إلا شخصا أو بضعة أشخاص، فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية، حرصا على الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف؟ وإذا كان الأغلبية(8/102)
يرغبون الإفطار فهل ينبغي للقلة موافقتهم أم لا؟
ج9: إذا كان الواقع كذلك فالأفضل للأقلية موافقة الأغلبية محافظة على تكثير الجماعة، والوحدة ومصلحة توفير المياه.
أما الإفطار في السفر فهو أفضل من الصيام للجميع، ومن أحب أن يصوم فلا بأس، سواء أكان أقلية أم أكثرية، لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/103)
/200
س11: خروج السفينة في مهمة رسمية تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، سواء لمنطقة عمليات أو تدريبية، مع ملاحظة أن العمل في السفينة سيكون مستمرا، وأن هنالك(8/103)
أشخاصا لا يستطيعون ترك خفارتهم. فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاة؟ سواء جمع تقديم أو تأخير .
ج11: إذا كان الخروج المذكور له حكم السفر جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب حالهم، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، مع القصر، أما إن كان الخروج ليس له حكم السفر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/104)
/200
س10: ما هو الواجب أو الأفضل فيمن وجد الصف قد اكتمل ولا يوجد مكان بجوار الإمام لضيق السفينة، فهل يصلي خلف الصف وحده، أم يسحب واحدا من الصف، ومن أي جهات الصف يسحب؟ أم هل ينتظر حتى قدوم شخص يصلي معه، وإذا وجب الانتظار: فهل ينتظر حتى لو فاتته تلك الركعة أم حتى لو فاتته الصلاة كلها، وقد لا يجد من يصلي معه حينئذ؟
ج10: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف: اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام، ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد: صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/104)
/200
س12: السفينة كوحدة قتالية متحركة معرضة لتدريبات والحرص على أن يؤدي كل إنسان عمله بإتقان، وأن أي خطأ سيودي بحياة الآخرين، والمسافة تكون أحيانا بمحاذاة الشاطئ غير منتظمة، إذا كان القصد هو المسافة من الشاطئ، ولكن عن البلد وهو المدينة التي فيها القاعدة أكثر من (50) ميلا أي حوالي 80 كيلو، فما هو الحكم؟ هل قصر الصلاة عن المدينة أم عن البعد عن الشاطئ؟ علما أن الشاطئ لا يرى بالعين المجردة .
ج12: الاعتبار بالبعد عن محل إقامتهم الذي سافروا منه، فإن كانت المسافة منه إلى نهاية مقصدهم تعتبر سفرا جاز لهم الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحوهما.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/104)
/200
س13: أحيانا في مرور مناطق معينة في البحر مثل المرور من باب المندب أو خليج عمان أو بعض المناطق مثل دخول موانئ يستغرق ذلك وقتا طويلا، فيحين وقت صلاة معينة، فالعاملون لا يستطيعون ترك عملهم؛ لأن هذا فيه خطر عليهم(8/104)
وعلى إخوانهم؛ إذا لم يتم أساسا اتباع القصر والجمع، فسيفوت الوقت للصلاة ويدخل وقت آخر وهم لم يؤدوا الصلاة المكتوبة، فما هو الحكم؟
ج13: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهم القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ما داموا في حكم السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/105)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13503 )
س1: شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى أندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل، بل كان السفر كله نهارا، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟
ج1: يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالا، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة، ولو كان في الجو.(8/105)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/106)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7109 )
س2: هل يجوز قصر وجمع الصلاة؛ مثل الظهر مع العصر عند محطة القطار؟ مع العلم أن المحطة بعيدة قليلا عن عمران المدينة.
ج2: إذا كانت محطة القطار خارج المدينة، وليست متصلة بها: فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة، إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/106)
الفتوى رقم ( 7553 )
س: كنا في رحلة علمية إلى مدينة جدة، غادرنا الرياض الساعة الثامنة مساء، أي بعد دخول وقت صلاة العشاء، وصلنا إلى الفندق في جدة الساعة الحادية عشرة تقريبا، صلينا العشاء أربع ركعات ثم بعد يوم نوينا العمرة إلى مكة، فأحرمنا من جدة ونزلنا للعمرة، والسؤال:
1 - هل يصح لنا قصر صلاة العشاء في تلك الليلة؟
2 - هل على إحرامنا من جدة حكم شرعي؟
ج: أولا: صلاتكم العشاء أربعا صحيحة، ولو صليتم ركعتين لكان أفضل، إذا كانت نيتكم الإقامة بجدة أربعة أيام فأقل.(8/106)
ثانيا: إذا كنتم سافرتم للعمرة وأحرمتم بها من جدة فقد أخطأتم في ذلك، فالواجب الإحرام بها من الميقات الذي تمرون به جوا أو برا أو بحرا، وعليكم الاستغفار والتوبة، وعلى كل واحد منكم ذبح رأس يجزئ في أضحية الغنم، أو سبع بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية، يوزع على فقراء الحرم. وإن كنتم لم تذهبوا للعمرة وذهبتم إلى حاجة ما ثم نويتم العمرة وأنتم بجدة وأحرمتم منها فلا شيء عليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/108)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8136 )
س1: رجل مسافر، وما زال في منزله، هل يجوز جمع الظهر مع العصر بدون قصر؟ علما بأنه لن يستطيع أن يصلي العصر إلا بعد(8/108)
الوصول إلى البلد المتجه إليه مع دخول المغرب.
ج1: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/107)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9907 )
س3: هناك إنسان يعمل موزع بريد يسير بسيارته لمسافات طويلة قد تبلغ 700 كيلو متر في اليوم الواحد فما الحكم في صلاته هل يجمع الصلوات أم ماذا؟
ج3: إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا. وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين(8/107)
مثلا جاز له الجمع والقصر؛ لأنه يعتبر مسافرا، فيرخص له في رخص السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/109)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1813 )
س1: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا ، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.
ج1: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ } (1) الآية، ولقول « يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » (3)
__________
(1) سورة النساء الآية 101
(2) أخرجه أحمد 1 / 25، 36، ومسلم 1 / 478 برقم ( 686)، وأبو داود 2 / 7 برقم (1199)، والترمذي 5 / 242 - 243 برقم (3034)، والنسائي 3 / 116 برقم ( 1433)، وابن ماجه 1 / 339 برقم ( 1065)، والدارمي 1 / 354، وابن جرير في التفسير 9 / 124 - 125 برقم ( 10310 - 10312) وابن حبان 6 / 488 - 450 برقم (2739 - 2741)، والبيهقي 3 / 134، 140، 141.
(3) سورة النساء الآية 101 (2) { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا }(8/109)
رواه مسلم . ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلا، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك -(8/110)
فإنه يعتبر مسافرا، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/111)
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 4264 )
س10: مضمونه: هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟
ج10: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.(8/111)
وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/112)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4345 )
س3: أعيش حاليا في بلجيكا مدة سنة أو سنتين، وعندما آخذ عطلتي شهرا أو شهرين أذهب لأقضيها في بلدي مع والدي، وأنا متزوج وأولادي يعيشون معي في بلجيكا ، فهل أصلي صلاتي كاملة هنا في بلجيكا أم أقصر؟ وكذلك عندما أذهب إلى بلدي -وهو المغرب - هل أقصر الصلاة أم أصليها كاملة في بلادي المغرب ؟
ج3: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت وجب عليك أن تصلي الفرائض تماما غير قصر في مقر عملك في بلجيكا لنيتك الإقامة بها أكثر من أربعة أيام، وذلك يقطع حكم السفر. وعليك أيضا أن تصلي الرباعية تامة في بلدك بالمغرب؛ لأنها لم تزل وطنا لك لم تهجرها لتستوطن بغيرها. والله الموفق.(8/112)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/113)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7306 )
س3: إذا قطع المسافر مسافة 40كم بالسيارة من مسافة سفر، ولم ينو القصر، ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولو لم ينو القصر عند بدء السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/113)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6147 )
س1: ما حكم من أتى من البادية إلى المدينة للعمل، وهو لا يذهب إلى مسجد ولا جمعة، ما حاله في الإسلام؟
ج1: إن كان ناويا للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء(8/113)
حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة، لكن إن كان مرادك أنه لا يصلي بالكلية فهذا قد أتى منكرا عظيما، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (1) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (2) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد في المسند 3 / 370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886، 887، 888 من حديث جابر.
(2) الإمام أحمد (5 / 346)، والنسائي (1 / 231)، وابن ماجه (1 / 342)، والحاكم (1 / 7)، والبيهقي في ]السنن[ (3 / 366)، والدارقطني (2 / 52).(8/114)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5258 )
س1: أنا سائق بريد متجول تبع قرى الأرياف التابعة للرس، وأتجول في الأسبوع مرتين، ومسافة الجولة الواحدة ثمان مائة وخمسون مترا (850) ذهابا وإيابا، وطريق صحراء، هل(8/114)
يجوز لي جمع الصلاة والقصر أو لا يجوز لي جمع ولا قصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
ج1: لا يجوز لك الجمع ولا القصر في خروجك للمسافة المذكورة؛ لأنها قصيرة جدا، ولا تعد مسافة قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/115)
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 1786 )
س8: إذا كان الشخص مسافرا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع أو لا؟
ج8: إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلا -كما ذكر في السؤال- أو نازلا بمكان لا يدري متى يرتحل عنه، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، دفعا للحرج والمشقة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة أكثر من أربعة أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.(8/115)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/116)
الفتوى رقم ( 13297 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينية بالأمن العام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 6072 في 26 \ 10 \ 1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات ، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة، بينما البعض منهم من داخل مكة ، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة 100% ولا يسمح لهم بالخروج مطلقا أثناء فترة انعقاد المعسكر، وهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين:
المسألة الأولى: مسألة قصر الصلاة وإتمامها، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم، بناء على فتاوى بعض الدعاة.
المسألة الثانية: مسألة الجمعة، فإن هناك من يصر على(8/116)
تأدية صلاة الجمعة في بعض المصليات بالمعسكر، أو في المسجد الكائن في الموقع، وهو مسجد شيدته وزارة الحج ولا يصلى فيه إلا أيام الحج فقط، وباقي العام مقفل؛ لذا نأمل من سماحتكم إجابتنا عما يأتي:
1 - إذا كانت مدة المعسكر معروفة ومحددة لمدة شهر (أو أقل أو أكثر) فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
2 - إذا كانت مدة المعسكر غير معروفة، بل معلقة وقابلة للتمديد، أو للنقص، فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
3 - أيضا: ما هو الحكم حيال إقامة الجمعة في أحد مصليات المعسكر أو في المسجد المعمور، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم؟
4 - ما هو حكم المشاركين في المعسكر من سكان مكة المكرمة، حيال قصر الصلاة وإتمامها؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة، وهل هي واجبة عليهم؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب على الأفراد أن يتموا الرباعية، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد، إلا من كان منهم ليس من أهل مكة ولم تحدد له مدة تزيد عن أربعة أيام - فإن له القصر والجمع، لكونه في حكم المسافر.(8/117)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/118)
حكم الصلاة في الطائرة(8/119)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 145 )
س1: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟
ج1: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (2) ، أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508).(8/120)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6275 )
س2: يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة، أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم، وأدركه الوقت، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة، وهل يجوز له الصلاة، وكيف يصلي، وأين يتوجه؟
ج2: إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، إن وجد ترابا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر.
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(8/121)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/122)
الفتوى رقم ( 2645 )
س: أرجو من جنابكم الأسمى أن تحيطني علما حول مشكلة الصلاة في الطائرة في حالة السفر على متنها، إذا كانت سابحة في الجو، ومفارقتها للأرض بعدد من الكيلو مترات، وتارة تنحرف عن القبلة، وبحثنا عن هذه النازلة؛ فمن قائل: إن الصلاة صحيحة؛ لأنها تسبح في الهواء الملتصق بالأرض، ومن قائل إنها بين الأرض والسحاب، وحيث إن المصلي فارق الأرض فالصلاة باطلة.
ج: يجوز للإنسان أن يصلي على متن الطائرة؛ لعموم أدلة وجوب أداء الصلاة إذا دخل وقتها، ولا فرق في ذلك بين من كان في البر والجو والبحر، ويستقبل القبلة ما أمكنه، وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(8/122)
أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى جهة سيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/123)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1375 )
س2: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال، وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط؟ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جدا، ربما إذا ذهب المسافر الراكب إلى أداء الفرض ذهبت السيارة وبقي عرضة الآفات؛ إما من عدم المال أو غيره .
ج2 : إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها - فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(8/123)
وقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (2) وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط - فهذا يرجع إلى تمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة، هذا كله في الفرض.
أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) سورة الحج الآية 78(8/124)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5926 )
س1: السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟
ج1 : يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: « انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع » (1) رواه أحمد والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى.
وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2)
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 174، والترمذي 2 / 266-267 برقم (411)، والدارقطني 1 / 380-381.
(2) سورة التغابن الآية 16(8/125)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/126)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 12087 )
س7: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
ج7: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقدر على القيام؛ لعموم قوله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } (1) وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب » (2) زاد النسائي بإسناد صحيح: « فإن لم تستطع فمستلقيا » (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 238
(2) أخرجه الإمام أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 60 مطابع الشعب، وأبو داود 1 / 218 مكتبة الحلبي، والترمذي 2 / 208 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجه 1 / 386.
(3) أخرجه أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 41، وأبو داود 1 / 585 برقم (952)، والترمذي 2 / 208 برقم (372)، وابن ماجه 1 / 386 برقم (1223)، والدارقطني 1 / 380، والبيهقي 2 / 304.(8/126)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5156 )
س4: إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا، وفي المساء يعود إلى بيته، ويقصر الصلاة، ويقول: هذه هدية من الله فاقبلوا هديته، فهل هذا القصر جائز، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر؟
ج4: قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل، ساعة أو أقل أو أكثر، وسواء نالته مشقة أم لا؛ لأن الشأن في السفر المشقة، ولو لم تحصل بالفعل، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/127)
ائتمام المسافر بالمقيم(8/129)
الفتوى رقم ( 3498 )
س: حضرت إلى مكة المكرمة في يوم 7 \ 12 \ 1400هـ على نية عمرة وحج، وبين الصلاتين الظهر والعصر دخلت الحرم لأطوف وأسعى، وفي نفس أشواط السعي حان الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأنا لم أصل الظهر بعد على نية صلاة الوقتين جمعا وقصرا، فاستقبل المسلمون القبلة وشرعوا في الصلاة، وأنا من بينهم، ولم يسعني وقتي حين ذاك ومكاني أداء الصلاة بالترتيب كما ينبغي، وتوقعت أنني لا أجد فرصة أو أي مكان أصلي فيه حتى خارج الحرم، ونويت صلاتي مع الجماعة: ركعتين عن صلاة الظهر وركعتين عن صلاة العصر، إلا أنه بعد أن أنهيت أشواط السعي خرجت خارج الحرم وصليت على الرصيف صلاة جمع وقصر، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم صلاتي في السعي. علما أنه لم يتيسر لي فرصة خروج من السعي لكي أؤدي صلاتي بالترتيب كما هو معروف بأنه يؤدي الفرض الأول ثم التالي.
ج: الأصل أن تؤدي الصلوات بالترتيب، كما أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم معه الصلاة أربعا فعملك الأول من صلاتك أربعا مع الإمام بنية أن اثنتين منهما عن الظهر واثنتين عن العصر غير صحيح، ولا شيء عليك في إعادة تلك الصلاتين بعد ذلك مرتبتين، بل وفقت للصواب. وكان الأولى بك في مثل الحالة الضيقة التي ذكرت أن تصلي مع الإمام(8/130)
وتنويها صلاة الظهر، ثم تأتي بصلاة العصر قصرا بعد ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/131)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4373 )
س5: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج5: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعا، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف عثمان بمنى في الحج لما أتم؛ عملا بالسنة واعتبارا لواجب المتابعة. وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: (هكذا السنة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/131)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7848 )
س2: وقت العشاء في أوربا يصل في هذه المدة الصيفية إلى منتصف الليل تقريبا، وكل من العمال والأبناء الصغار لا يستطيعون صبرا حتى يؤدوا هذه الفريضة في وقتها المعين، فهل يجوز لهم جمعها مع المغرب مع وقت صلاة المغرب في هذه المدة، والفجر يكون مع الرابعة صباحا؟
ج2: لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب لما ذكرت، بل يجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك؛ لقول الله تعالى: { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } (1) ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على مواقيت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 103(8/132)
الجمع بلا عذر السؤال الثالث من الفتوى ( 2186 )
س3: إن لدينا في اليمن أناسا يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوز لنا ذلك، وخاصة مدينة ذمار، فما الرد على ذلك، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة.
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؛ لأنهم أصحاء مقيمون. أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/133)
جمع الصلاة لأجل المطر السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9688 )
س3: هل يجب أن نضيف الصلاة على صلاة؛ مثل أن نضيف صلاة المغرب على صلاة العشاء؟ وهل يحسن الأذان والإقامة عليهما؟
ج3: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض، ونحوهما، وذلك بأذان واحد للأولى منهما، وبإقامة لكل منهما، ويجوز ذلك في السفر أيضا بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، في وقت إحداهما، بأذان واحد وإقامتين، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/134)
الفتوى رقم ( 4554 )
س: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ والذي نعرفه أن الجمع في المسجد وليس في البيت، أفيدونا.(8/134)
ج: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع، كالمطر، كسبا لثواب الجماعة، ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وعدم وجود العذر المسبب للجمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/135)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3858 )
س3: كيف صلاة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو الريح الباردة، أو غير ذلك، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أم لا؟
ج3: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما، من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء، على الصحيح من قولي العلماء.
وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد، على الصحيح من أقوال العلماء، دفعا للحرج والمشقة، قال الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (1) وقال: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2)
__________
(1) سورة الحج الآية 78
(2) سورة البقرة الآية 286(8/135)
وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص للمريض مرضا شديدا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء؛ دفعا للحرج عنه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقت الظهر، ثم أذن المؤذن، ثم أقام لصلاة الظهر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/136)
وقت جمع الصلاتين في السفر
الفتوى رقم ( 2547 )
س: مسافر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر جمع تقديم، ثم وصل أهله ومقر إقامته قبل وقت العصر التي صلاها مقدما وقصر مع الظهر، فهل تجزئ عنه الصلاة التي قدمها في حال السفر، ثم وصل محل إقامته قبل وقتها أو في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، إذا قدمت صلاة العشاء مع المغرب ثم وصل المسافر في وقت صلاة العشاء المقدمة أو قبل وقتها إلى محل إقامته؟ نرجو الإجابة مع توضيح الأدلة إذا أمكن ذلك؛ لأن هذا يحدث كثيرا ويكثر فيه الجدل.
ج: إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده، فإن صلاته صحيحة؛ لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/137)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5966 )
س9: هل يجوز الجمع دون عذر في السفر، وإن جاز فهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير.
ج9: يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/138)
الفتوى رقم ( 425 )
س: المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما فهل يصلي المغرب أولا بصفتها الفريضة الأولى، أم يصلي العشاء أولا بصفتها الفريضة الحاضرة؟
ج: إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر، بأن كان مرحلتين فأكثر، وكان سفرا مباحا - فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير،(8/138)
حسبما تقتضيه مصلحة المسافر، ويجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/139)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12014 )
س3: رجل مسافر يجمع الصلاة، أخر المغرب مع العشاء، فوجبت عليه صلاة العشاء في بلد فوجد الجماعة يصلون العشاء، هل يدخل معهم في صلاة العشاء، أم يصلي المغرب وحده، وإذا دخل معهم في صلاة العشاء قبل أن يصلي المغرب فبأي نية الوقتين ينوي؟
ج3: يجب على من أخر صلاة المغرب إلى العشاء في السفر أن يبدأ بصلاة المغرب أولا، فإن دخل مع من يصلي العشاء ونواها عن صلاة المغرب وجلس في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/139)
إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاء
هل يجوز الجمع مع المغرب
الفتوى رقم ( 12891 )
س: ألزم سكان الأرض المحتلة بأمر من سلطات العدو الإسرائيلي بعدم التجول في الشوارع، وأن يلزموا بيوتهم من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الرابعة صباحا، وحيث إن صلاة العشاء موعدها التاسعة والنصف تقريبا فلا يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، واختلفت الآراء حول: هل يمكن جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، أم لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى العشاء في وقتها في البيوت. علما بأن أذان المغرب في الثامنة إلا عشر دقائق، ولهذا فإن القائلين بالجمع يصلون العشاء وقد دخل وقت المنع لضيق الوقت، حيث إن الفرق بين أذان المغرب ووقت المنع هو عشر دقائق تقريبا، فينتهي من الصلاتين بعد المنع بحوالي ربع ساعة؛ أي في الثامنة والربع تقريبا.
آمل إفادتي بفتوى لأتمكن من نشرها في أوساط المجتمع هناك، لحل الإشكال بين الفرقتين، وجمع الكلمة، وشاكرا لكم حسن تعاونكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهم جمع العشاء مع المغرب، بل يصلون المغرب في المسجد والعشاء في البيوت، ما داموا(8/140)
لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد، ولا إثم عليهم في ذلك؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وفق الله الجميع لأداء الواجب، ونصر جنده وحزبه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(8/141)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6719 )
س2: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟
ج2: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » (1) فإن كان
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 210، وأحمد 1 / 71، 3 / 75، 4 / 268، وابن جرير في التفسير مرفوعا وموقوفا 15 / 166-167 (طبعة بولاق)، والطبراني في الكبير 6 / 62-63 برقم (5482-5483) .(8/141)
مراده ما دل عليه هذا الحديث - فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/142)
الجمع بأذان وإقامتين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4263 )
س2: يقول بعض الفقهاء: تصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا في المطر بأذانين، فما حكم ذلك؟
ج2: السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، إذا وجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/142)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5133 )
س1: هل الجمع بين المغرب والعشاء أيام الأمطار رخصة فقط، أم هو مثل القصر في السفر رخصة، وهو من السنة الأولى فعلها؟
ج1: الجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » (1) ، وفي رواية أخرى: « كما يحب أن تؤتى عزائمه » (2) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال: « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » (3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5404),صحيح مسلم السلام (2201),سنن الترمذي الطب (2063),سنن أبو داود البيوع (3418),سنن ابن ماجه التجارات (2156),مسند أحمد بن حنبل (3/44).
(2) أخرجه أحمد 2 / 108، وعبد الرزاق 11 / 291 برقم ( 20569 ) ، والطبراني 11 / 323 برقم ( 11880 )، وابن حبان 2 / 69 ، 6 / 451، 8 / 333، برقم ( 354، 2742، 3568 )، وأبو نعيم في الحلية 2 / 101.
(3) صحيح مسلم السلام (2200),سنن أبو داود الطب (3886).(8/143)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7757 )
س7: شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع فهل تصلى السنة أو الوتر؟(8/143)
ج7: يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم، في الليلة المطيرة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/144)
الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل
الفتوى رقم ( 11762 )
س: عندنا هنا إذا حان وقت الخريف -أي وقت الزراعة - كان الناس يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب لمشقة الزراعة، إلى أن ينتهي موسم الزراعة خلال ثلاثة أشهر أو أربعة، هل هذا يجوز في الشريعة أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فالذي علم ذلك وبين للناس ولم يلتفتوا إلى كلامه، وهو يريد صلاة الجماعة فماذا عليه: هل يصلي مع الناس، ثم يقضي العشاء في وقتها، أو ينتظر إذا جاء وقتها يصليها منفردا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للغرض(8/144)
المذكور. وعلى من أنكر عليهم ولم يستجيبوا ألا يجمع معهم، وعليه أن يصلي الثانية في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/145)
نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8290 )
س5: هل يصح للإنسان الصحيح المقيم الذي استغرقه النوم حتى فاته بعض الصلوات أن يصليها سفرية؟
ج5: يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة ولو ذكرها وهو في السفر؛ لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/145)
الفتوى رقم ( 3715 )
س: كنت ناويا السفر من الرياض إلى المنطقة الشرقية ، وعندما توجهت إلى السفر بمسافة 3 كيلو متر تقريبا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ولكن عندما ذهبت وأخذت مسافة قليلة تقريبا 5كم مريت أقرباء لي بخشم العان، قصدي السلام عليهم وأودعهم، ولما وصلتهم قالوا لا بد من أن تتناول طعام العشاء معنا، وأخروني حتى حان وقت صلاة العشاء، وصلوا وأنا جلست لأجل أنني قد صليت وناويا السفر فهل صلاتي صحيحة، وإلا أصلي مرة ثانية؟
ج: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، والأفضل في مثل هذه أنك تصلي معهم، وتكون لك نافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/146)
المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7176 )
س3: يقول بعض الناس إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع(8/146)
العشاء، أفيدوني أثابكم الله.
ج3: ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة، ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين. أما إذا كنت مقيما في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها؛ لأنها لم تبق وطن لك، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة ، ثم سافر إلى المدينة مهاجرا، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وقصر الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/147)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6497 )
س4: حكم القصر في الصلاة؛ إذا كان شخص له بيتان في بلدين مختلفين داخل قطر واحد، ومقيم فيهما معا ويسافر من حين إلى آخر، فهل إذا سافر إلى أحدهما يجب القصر في الصلاة أم يجوز له أن يتم؟ نريد شرحا وافيا عن القصر عموما.
ج4: إذا كان الواقع كما ذكر من اتخاذ كل من البيتين محل(8/147)
إقامة له فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره، وهو نازل في أي بلد من البلدين، وله أن يترخص بذلك وهو مسافر بين البلدين، إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي ثمانون كيلا تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/148)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6517 )
س1: جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر في المسجد، وانتهت صلاة المغرب ثم جاء المسبوق والحال لم يصل هو المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء، أيتبع ذلك المسبوق الإمام فيصلي معه العشاء ثم يصلي فيما بعد المغرب، أم يصلي المغرب سابقا ويلحق الإمام في بقية صلاة العشاء.
أما إذا كان دخوله المسجد وقد انتهت صلاة المغرب ولكن لم يشرع الإمام في صلاة العشاء، أينتظره الإمام حتى يصلي هو المغرب، ثم يقيم صلاة العشاء فيما بعد فيشتركون معا في أدائها.
ج1: يصلي المغرب أولا، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء، وإذا دخل المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاة(8/148)
المغرب وأراد الإمام أن ينتظر حتى يصلي المغرب جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/149)
الفتوى رقم ( 7999 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة برقم 2 \ 10 \ 21 وتاريخ 1 \ 1 \ 1405هـ، ونصه:
سيقام هذه الأيام بقرب المدينة العسكرية بحفر الباطن معسكرا للقوات المسلحة يضم عددا كبيرا من قوات دول الخليج ومن القوات السعودية، يسمى (درع الجزيرة) مهمتهم التدريبات العسكرية والمناورات الحربية بالذخائر الحية، وسيمكثون في مقر المعسكر بمخيمات تبعد عن المدينة العسكرية بحفر الباطن مسافة لا تقل عن سبعين إلى ثمانين كيلو، والأفراد المشاركون قادمون من مناطق بعيدة في المملكة والخليج ، ومدة إقامتهم في هذا المكان تختلف؛ منهم من سيمكث أكثر من شهر، ومنهم أقل، إلا أنهم في كل المدة يعملون طوال الوقت(8/149)
تدريبات عسكرية شاقة. فنأمل من فضيلتكم بيان الحكم بالنسبة لهؤلاء: هل يعتبرون في حكم المسافرين، يترخصون برخص السفر، مثل القصر والجمع وصلاة الجمعة ظهرا، أم يكون حكمهم حكم المقيمين، يتمون الصلوات، وتقام فيهم الجمعة؟ نرجو الإفادة حفظكم الله.
وما ورد منه أيضا برقم 2 \ 10 \ 135، وتاريخ 13 \ 1 \ 1405هـ ونصه: إلحاقا لخطابنا رقم 2 \ 10 \ 21، وتاريخ 1 \ 1 \ 1405هـ، والذي شرحنا فيه لفضيلتكم أوضاع القوات المشتركة في تمرين درع الجزيرة رقم (2) ، وطلبنا من فضيلتكم بيان الحكم عما إذا يعتبرون في حكم المسافرين، من حيث الأخذ برخص الجمع والقصر، وجعل صلاة الجمعة ظهرا من عدمه. وعليه نود إحاطة فضيلتكم إلى أن بعض الوحدات من هذه القوات تقوم بتحركات خارج منطقة الإقامة في منطقة التمرين، هذه التحركات تتراوح ما بين 30كم إلى 100كم، فنأمل أن تتضمن فتوى فضيلتكم هذه الجزئية أيضا؛ لتعم الفائدة. حفظكم الله.
وأجابت بما يلي:
على المشاركين في هذا المعسكر إتمام الصلاة وعدم الجمع، لأنهم ليسوا في حكم المسافرين بسبب معرفتهم لمدة الإقامة التي سوف يقيمونها في المعسكر، وهي زائدة على أربعة أيام، وليس(8/150)
لهم أن يصلوا جمعة في محلهم؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، بل عليهم أن يصلوا ظهرا، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر. لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/151)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6307 )
س1: إذا كنت على سفر وفي حكم الجمع، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر، ولكنني وصلت محلي قبل العصر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملا؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل؟
ج1: تصلي الظهر أربعا؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/151)
/200
س2: إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر، وكنت قصرت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة، أم أصلي الظهر والعصر قصرا وأخرج من المسجد والجماعة باقية(8/151)
في صلاة العصر؟
ج2: تصلي الظهر ركعتين، وتصلي العصر أربعا مع الجماعة، لتدرك فضل الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/152)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3322 )
س3: في القصر في الصلاة في السفر إذا وجب عليك صلاة المغرب وأنت راجع لمقرك، وتعرف أنك ستصل قبل فوات العشاء، فهل يجب عليك قصر العشاء؟
ج3: لا يجب عليك قصر العشاء، ولا جمعها جمع تقديم مع المغرب، ولكن صل المغرب في وقته، وصل العشاء أربع ركعات في وقتها، عند وصولك من سفرك إلى محل إقامتك. ولو جمعت في سفرك العشاء مع المغرب وقصرتها فلا بأس، ولو وصلت في وقت العشاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/152)
النية عند إرادة قصر الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6800 )
س3: هل يجب عقد نية تقصير الصلاة أثناء السفر أم قبله، وإذا سافرت ولم أعقد النية، وأردت الصلاة هل أقصر أم لا؟
ج3: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات » (1) فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية، إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة، وهو ما مسافته ثمانون كيلا تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515-1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651-652 برقم (2201)، والترمذي 4 / 179-180 برقم (1647)، والنسائي 1 / 58 -60، 6 / 158-159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794)، وابن ماجه 2 / 1413 برقم (4227).(8/153)
الفتوى رقم ( 13289 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار(8/153)
العلماء برقم (5176) وتاريخ 13 \ 9 \ 1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أود إفادة سماحتكم واللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أنه يحدث في أوقات مختلفة وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة أن يكون هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، تشترك فيها كافة الأسلحة ضمن السنة التدريبية لهذه القطاعات، ويكون جميع المشاركين من الضباط والأفراد في حالة استعداد دائم وطوارئ مشابهة لظروف المعارك، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن، وغالبا تكون في البراري، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما.
فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة، أو القصر والجمع، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة؟ نأمل من سماحتكم إفتاءنا حول هذه المسألة، وفقكم الله .
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:
بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.
أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفرا لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقا.(8/154)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/155)
الفتوى رقم ( 11382 )
س: حيث إنني مبتعث من قبل السعودية في جمهورية ألمانيا ، الآن لي قرابة السنة والنصف، وكنت أثناء الصلاة أقصر وأجمع الظهر مع العصر في وقت صلاة الظهر، وأنا في المدرسة، وفي بعض الأيام يفوت العصر أيضا، وآتي إلى البيت عند دخول وقت المغرب. وقد قال لي أحد الزملاء: إنه لا يجوز أن تجمع، وقد شكك بي في ذلك. أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج: لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها، أو أخرتها عن وقتها، أو جمعتها مع غيرها؛ لشبهة السفر. أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية، وتصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه ليس لك حكم السفر؛ بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام. وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ولا تصلي وحدك.(8/155)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/156)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2896 )
س3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام، وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها، فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان؟ وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة، ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر، ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها؛ لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام، واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت، وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعا ولا تصل منفردا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/156)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10294 )
س2: رجل مسافر ووجب عليه صلاة الظهر وهو في طريقه، ووصل إلى أهله قبل العصر، فما الحكم هل هو يصلي صلاة الظهر عند وصوله مباشرة، أو يؤجلها مع العصر، وهل هي رباعية أم قصر؟
ج2: إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر، فإنه يصليها أولا رباعية في وقتها بدون قصر، ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/157)
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7075 )
س2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب(8/157)
يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/158)
صلاة الاستخارة والحاجة(8/159)
الفتوى رقم ( 4193 )
س: سمعت كثيرا عن صلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، فكيف تكون هاتان الصلاتان؟ وهل تقرأ سور أو آيات في كل ركعة من ركعاتهما؟ وما هي الأدعية المأثورة فيهما؟
ج: صلاة الاستخارة وصفتها جاءت في الحديث الشريف الذي رواه الجماعة إلا مسلما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به"، قال: "ويسمي حاجته" » (1)
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 344، والبخاري 2 / 51، 7 / 162، 8 / 168، وأبو داود 2 / 187-188 برقم (1538)، والترمذي 2 / 345-346 برقم (480)، والنسائي 6 / 80-81 برقم (3253)، وابن ماجه 1 / 440 برقم (1383).(8/160)
أما القراءة فيها فيقرأ بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن؛ سورة كاملة أو بعض سورة.
أما ما يسمى بصلاة الحاجة: فقد جاءت بأحاديث ضعيفة ومنكرة -فيما نعلم- لا تقوم بها حجة، ولا تصلح لبناء العمل عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/161)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 8864 )
س14: بالنسبة إلى صلاة الاستخارة لعمل ما، أو حاجة ما أو أي شيء؛ هل يشترط أن أحفظ الدعاء الوارد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام (دعاء الاستخارة)، أم يمكن قراءته في الكتاب فقط وبعد أداء الصلاة؟ ثم بعد أن أؤدي الصلاة كيف أعرف أو أشعر بأن الله سبحانه وتعالى يدلني على عمل ذلك الشيء أم تركه؟ أرجو التوضيح يا شيخنا الجليل.
ج14: إن حفظت الدعاء للاستخارة وقرأته من الكتاب فالأمر في ذلك واسع، وعليك الاجتهاد في إحضار قلبك والخشوع لله، والصدق في الدعاء. ويشرع بعد ذلك أن تستشير(8/161)
من تثق به من أهل النصح والخبرة، ومتى انشرح صدرك لأحد الأمرين فذلك هو علامة أن الله اختار لك ذلك الشيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/162)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 10666 )
س4: هل دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم، أم بعد التسليم والخروج من الصلاة؟
ج4: دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/162)
بدع الصلاة
الفتوى رقم ( 776 ) س: 1- ما حكم صلاة التسابيح، وما دليلها؟(8/162)
2 - ما صفتها؟
ج: أما الجواب عن السؤال الأول: فالأصل في العبادات التوقيف، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يصلح للاعتماد عليه، ولا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه للقول بمشروعيتها. وقد ورد في أحاديث مذكورة في كتاب: (الترغيب والترهيب) وغيره، ولا تخلو من مقال، والمشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه، وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل عبادة لها ركنان: الإخلاص، والمتابعة. وقد جمعهما الله في مواضع من القرآن الكريم؛ فمن ذلك قوله تعالى: { بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (1) فإسلام الوجه له هو: الإخلاص، والإحسان: هو المتابعة. ومن ذلك قوله تعالى: { وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى } (2)
وأما الجواب الثاني: فالكلام فيه مبني على ثبوتها بدليل صحيح، وقد سبق في الجواب الأول: أنا لا نعلم دليلا صحيحا تثبت به مشروعيتها. وبالنظر لما ورد في الأحاديث التي لا تخلو من
__________
(1) سورة البقرة الآية 112
(2) سورة لقمان الآية 22(8/163)
مقال فقد وردت الصفة مختلفة. ومن أراد الاطلاع عليها فإنه يرجع إليها في كتاب: (الترغيب والترهيب).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/164)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2141 )
س2: هل تنصحني بفعل صلاة التسبيح؟
ج2: صلاة التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/164)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5113 )
س1: هناك صلاة تصلى هنا في شهر شوال بعد يوم العيد، أعني ليلة الثاني من شوال، وليلة الرابع من نفس الشهر، في خلال صيام الأيام الستة من شوال، وهذه الصلاة تسمى (صلاة التسبيح) تصلى بعد العشاء، وعدد ركعاتها أربع، تسلم بعد كل ركعتين، ويكون القيام طويلا، وكذلك الركوع(8/164)
والسجود، وذلك لأن هناك عددا معينا من التسبيح والتحميد والتهليل، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة. هل لهذه الصلاة أصل، وما حكم الشرع فيها؟
ج1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال، ولا في بعض لياليها، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة، وإيقاعها على الكيفية المذكورة بدعة أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) رواه البخاري ومسلم وفي رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(8/165)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9107 )
س2: هل هذا صحيح في صلاة الاستعانة خصصه لأنه هو وقع في مدرستي توكيد رئيس عام مع حديث: « فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله » (1) والآية: { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ } (2) { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } (3) وتعمل هذه الصلاة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء.
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/156).
(2) سورة البقرة الآية 45
(3) سورة الفاتحة الآية 5(8/165)
ج2: الصلاة عبادة والعبادة لا تثبت إلا بتوقيف وتعليم من الشرع، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة استعانة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء، ولا عن الخلفاء الراشدين فيما نعلم، وما ذكر في السؤال من النصوص إنما يدل على طلب التوجه إلى الله وحده في سؤال قضاء الحاجات، وطلب العون منه سبحانه في كل شيء مطلقا في أي ساعة من ليل أو نهار، بعد الصلوات وفي أي وقت، دون تحديد بزمن أو عدد، فتخصيص صلاة ثلاث مرات في ثلاث ليال بعد العشاء ابتداع محدث في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(8/166)
صلاة القضاء العمري
الفتوى رقم ( 2438 )
س: أ - إن بعض أئمة المساجد يصلون في رمضان بعد(8/166)
صلاة جمعة الوداع خمس صلوات لأوقاتها، بجماعة بأذان وإقامة، بالالتزام كالفرض والواجب، ويسمونها: صلاة القضاء العمري، والعوام يصلونها حسب اسمها؛ عقيدة أنها قضاء لسائر صلواته الفائتة في عمره، والخواص -أي الأئمة- يؤدونها بأنها جبيرة لنقائص صلواته، وهؤلاء المحدثون يطعنون بالذين لا يصلون هذه الصلاة. فالمسئول من جنابكم: هل يجوز أداء هذه الصلاة أي القضاء العمري من الالتزام في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع، وهل لها مبنى في شريعة الإسلام؟
ب - أداء الركعتين في بيت المرء أفضل للمرء أم أداء صلوات القضاء العمري في المسجد أفضل له؟
ج: أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(8/167)
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وإنما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان.
ب - أما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » (2) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(2) صحيح البخاري الأذان (698),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (781),سنن الترمذي الصلاة (450),سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1599),سنن أبو داود الصلاة (1447),مسند أحمد بن حنبل (5/186),موطأ مالك النداء للصلاة (293),سنن الدارمي الصلاة (1366).(8/168)
الفتوى رقم ( 8904 )
س: يوجد في باكستان بلد يقوم أهله في آخر جمعة من رمضان وبعد صلاة الجمعة مباشرة بالأذان، ويصلون خمسة فروض كل منها 4 ركعات بسلام منفصل، ويعتبرون هذه الصلوات قضاء عما فاتهم، وطبعا هذه الحادثة تحصل في العام مرة واحدة في آخر جمعة في رمضان مباشرة. فأرجو الإفادة هل هذه الصلوات لها أصل في الشرع الإسلامي أم أنها بدعة وجزاكم الله كل خير؟
ج: لا نعلم أصلا لما ذكر، بل هو بدعة محدثة، وقد قال عليه(8/168)
الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) (2) . متفق على صحته، وفي لفظ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (3)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(3) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(8/169)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9101 )
س1: بعض الناس في الصلاة يقول بعد السلام: اللهم صل على سيدنا محمد : الفلق الخاتم.. إلى آخرها، ولكني دائما أكره هذه الأقوال، وأنا أصلي خلفهم بحوالي شهر، هذا سابقا في السودان، وهذا من عقائد التيجانية، هل صلاتي صحيحة خلفهم أم لا؟
ج1: الصلاة المسماة بصلاة الفاتح: من الأذكار المبتدعة، ولا يجوز العمل بها بعد الصلاة ولا غيرها، وفيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الصلاة كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/169)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11029 )
س2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا -الذي يتكلم عن هذين القيامين- وقال: « من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب » (1) .
ج2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة. والحديث الذي ذكرت: « من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب » (2) ، ذكره السيوطي في الجامع الصغير ولفظه: « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » (3) وقد رواه الطبراني ، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون ، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع.
__________
(1) سنن أبو داود الطب (3883),سنن ابن ماجه الطب (3530),مسند أحمد بن حنبل (1/381).
(2) سنن أبو داود الطب (3883),سنن ابن ماجه الطب (3530),مسند أحمد بن حنبل (1/381).
(3) أخرجه ابن ماجه 1 / 567 برقم ( 1782) بنحوه، وابن الجوزي ( في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) 1 / 56، 2 / 71 - 72، برقم ( 898، 924 ) والطبراني كما في ( مجمع الزوائد ) 2 / 198، وانظر تلخيص الحبير 2 / 80 برقم ( 675)، والسلسة الضعيفة 2 / 11 برقم (520، 521).(8/170)
ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف على أحسن أحواله فلا يحتج به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/171)
الفتوى رقم ( 625 )
لقد لاحظت في وسط بعض اليوربا والأيبو أنهم يصلون صلاة ليلة الدفن، وقد يؤجرون من يقوم بصلاتهم، كما يصلون صلاة الفاتح من كل شهر، ويصلون حسب حاجتهم صلاة تسمى صلاة النقيلة، وبالتحري وجدت أن الذي نشر هذه الصلوات رجل من الشيعة، فأرجو إفادتي عن حكم هذه الصلوات.
ج: الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لعباده في كتابه الكريم، أو في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن العبادات توقيفية، بمعنى أن كونها عبادة مشروعة متوقف على ثبوت ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة، وما ذكر من الصلوات في سؤالك لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مشروع، وعلى ذلك تكون هذه الصلوات من البدع التي(8/171)
ابتدعها الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وقال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) وقال العرباض بن سارية : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضو ا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » (3) رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).
(3) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.(8/172)
صلاة الخوف(8/173)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3370 )
س3: كيف تكون صلاة الخوف لجماعة المقاتلين، ولمن أرسل من الجنود بمفرده ليؤدي مهمة قتالية ويخشى من العدو؟
ج3: صلاة الخوف لها أنواع تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم، وقد ذكر الله منها في القرآن نوعين: الأول في سورة البقرة في قوله تعالى: { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } (1) { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ } (2) والثاني: قوله تعالى: { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً } (3) من سورة النساء. ووردت أحاديث صحيحة في كيفية أنواع أخرى منها. فعليك ما دمت متعلما أن تقرأ تفسير ما ذكر من الآيات، وتقرأ الأحاديث الواردة في صفة صلاة
__________
(1) سورة البقرة الآية 238
(2) سورة البقرة الآية 239
(3) سورة النساء الآية 102(8/174)
الخوف، وكلام الفقهاء في ذلك لتعرف أنواعها وكيفياتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/175)
صلاة الجمعة(8/177)
وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها
الفتوى رقم ( 1794 )
س: كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا بـ 40 رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا، والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا، وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا؟
ج: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين، على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/178)
حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد
الفتوى رقم ( 2140 )
س: حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث إن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح.
ج: أولا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال: « شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل » (1)
__________
(1) صحيح مسلم السلام (2230),مسند أحمد بن حنبل (4/68).(8/179)
رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: « من شاء أن يجمع فليجمع » (1) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون » (2) رواه ابن ماجه، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة : (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها)، قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070)، والنسائي 3 / 194 برقم (1591)، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310)، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685).
(2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).(8/180)
ثالثا: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/181)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2358 )
س5: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟(8/181)
ج5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: « شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل، » (1) وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون » (2) فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث: « وإنا مجمعون » (3) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما » (4) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070)، والنسائي 3 / 194 برقم (1591)، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1310)، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685).
(2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(3) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318-319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
(4) أخرجه أحمد 4 / 273، ومسلم 2 / 598 برقم (878 )، وأبو داود 1 / 670 برقم ( 1122)، والنسائي 3 / 184، 194 برقم ( 1568، 1590 )، والترمذي 2 / 413 برقم ( 533)، وابن أبي شيبة 2 / 142، وابن حبان 7 / 62 - 63 برقم ( 2822).(8/182)
وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/183)
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4214 )
س9: هل تجب علينا الجمعة هنا ونحن بديار الكفر؟
ج9: نعم تجب عليكم مع من يقيمها من المسلمين لديكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/183)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6412 )
س1: متى تكون الصلاة (أي صلاة الجمعة) واجبة، خصوصا إذا علمتم أنه في معظم الأوقات يكون لنا بعض الأصحاب، ويقول: بأن الدوام يتعارض مع صلاة الجمعة؟ فأيهما برأيكم تشجعون: أن يترك الطالب الدراسة، أو يذهب إلى الجمعة؟ مع العلم أنه في تركيا يوم الجمعة دوام رسمي.(8/183)
ج1: صلاة الجمعة فريضة عينية، لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي، أو الدراسة، أو نحوهما، والله سبحانه يقول: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(8/184)
السؤال العشرون من الفتوى رقم ( 8267 )
س20: هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون، سواء كان مسجونا لمدة معينة أو معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث إني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة.
ج20: إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره، واستطاع أداءها فتجب عليه، وإذا لم يستطع أداء الجمعة فيصليها ظهرا. وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق؛ لأن المملوك لا تجب عليه.(8/184)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/185)
الفتوى رقم ( 12384 )
س: أرجوكم الفتوى عن صلاة يوم الجمعة، هل هي فرض مثل الفرائض، أم هي واجبة؟ لأنني أعمل في معمل الكفر، ولم يسمح لي أن أذهب لأداء صلاة الجمعة، وإني في حيرة من جهة قول الله تعالى: { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (1) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم"، والآن أفيدوني أفادكم الله.
ج: صلاة الجمعة فريضة على كل مكلف ذكر مستوطن ببناء؛ للآية الكريمة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل، ولو منعك صاحب العمل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قولك: " صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم" فليس هذا بحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(8/185)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2635 )
س2: لو قلنا: إن بلدا من البلاد دار حرب أو دار كفر، فهل تجب الجمعة فيها؟ أو بمعنى آخر هل يجب أن نجمع لصلاة الجمعة في دار الحرب أو الكفر؟ أفتونا مأجورين مع الدليل.
ج2: فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية، ونهى عن التشاغل عنها ببيع أو شراء، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) الآيات، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر ، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » (2) ولإجماع الأمة على ذلك، وليس في الشريعة دليل صحيح يدل على اختصاص افتراضها بدار الإسلام دون دار الحرب، فوجب على المسلمين المستوطنين في دار الكفر أن يؤدوا
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(2) أخرجه أحمد 1 / 239، 254، 335، 2 / 84، ومسلم 2 / 591 برقم (865)، والنسائي 3 / 88-89 برقم (1370)، وابن ماجه 1 / 260 برقم (794)، وابن أبي شيبة 2 / 154، والبيهقي 3 / 171، وابن حبان 7 / 25 برقم (2785)، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1855)، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم (1054) .(8/186)
صلاة الجمعة إذا توافرت شروطها؛ عملا بعموم نصوص الكتاب والسنة الدالة على أنها فرض عين على المسلمين بشروطها المعتبرة شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/187)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 6504 )
س7: هناك الكثير من الشباب لا يصلون الجمعة، بل يصلونها ظهرا (أربع ركعات)؛ لعدم توفر شروط صلاة الجمعة؛ لعدم وجود الخليفة.
ج7: لقد أساؤا بتركهم الجمعة، والعدول عنها إلى صلاة الظهر؛ لأن وجود الخليفة أو إذنه ليس شرطا في وجوب الجمعة، ولا في صحتها عند أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/187)
الموظف الذي يقتضي عمله الاستمرار
وقت صلاة الجمعة
الفتوى رقم ( 1593 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 443 \ 2 في 24 \ 3 \ 1397هـ الذي جاء فيه: إليكم من طيه ما قدمه لنا مدير عام منطقة الجنوب للبرق والهاتف، والذي جاء فيه أن مرافق البرق والهاتف تستمر أعمالها طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة، ويوجد موظفون مناوبون على الأجهزة الهاتفية، واللاسلكية، ولا تسمح لهم أعمالهم بتركها ولو دقيقة واحدة؛ لأن ذلك يحدث توقفا للمخابرات اللاسلكية والهاتفية. وطلب إفتاء هل يترك هؤلاء الموظفون أعمالهم ويذهبون إلى الصلاة؟ لاطلاعكم وما ترونه نحو ما استفتى عنه المذكور.
وأجابت بما يلي نصه:
الأصل وجوب الجمعة على الأعيان؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1)
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(8/188)
ولما روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: « لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » (1) ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » (2) ولإجماع أهل العلم على ذلك، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة- فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (3) وقول رسول الله عليه
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 402، 422، 449، 450، 461، ومسلم 1 / 452 برقم (652)، والحاكم 1 / 292، وابن أبي شيبة 2 / 155، والبيهقي 3 / 56، 172، والطبراني في الصغير 1 / 172، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1853) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 168.
(2) أخرجه أحمد 1 / 239، 254، 335، 2 / 84، ومسلم 2 / 591 برقم (865)، والنسائي 3 / 88-89 برقم (1370)، وابن ماجه 1 / 260 برقم (794)، وابن أبي شيبة 2 / 154، والبيهقي 3 / 171، وابن حبان 7 / 25 برقم (2785)، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1855)، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم (1054) .
(3) سورة التغابن الآية 16(8/189)
الصلاة والسلام: « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » (1) ولأنه ليس بأقل عذرا ممن يعذر بخوف على نفسه أو ماله، ونحو ذلك، ممن ذكر العلماء أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائما، غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر، بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.(8/190)
الطبيب المناوب له ترك الجمعة
الفتوى رقم ( 2630 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية، المحال من سماحة الرئيس العام، برقم 2699 2 في 23 8 99 هـ، ونصه:
ورد للوزارة من مستوصف المواساة بالدمام خطاب(8/190)
يتضمن: أن التعليمات تقتضي استمرار العمل بالمستوصف لمدة (24) ساعة متواصلة مما استلزم وضع جدول مناوبات للأطباء ويتساءل المستوصف ما إذا كان يحق للطبيب المناوب في يوم الجمعة ترك المستوصف لأداء صلاة الجمعة؟
ونظرا لأن الطبيب المناوب هو وحده المسئول عن العمل في المستوصف ويقتضي وجوب وجوده بالمستوصف وعدم تركه له، ذلك أنه قد يترتب على هذا الترك نتائج خطيرة من النواحي الإنسانية، إذ قد يكون ذلك سببا في التأخير عن مداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حاجة عاجلة إلى هذا الإسعاف، أو تلك المداواة، وقد يؤدي ذلك -لا سمح الله- إلى عواقب وخيمة من الناحية الصحية قد يتعذر تداركها.
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن مقتضى المناوبة تبادل الأطباء العمل على مدار أيام الأسبوع، بحيث لا يقتصر العمل في أيام الجمع على طبيب معين بذاته.
ونظرا لأهمية الموضوع فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم فيما إذا كان ذلك يعتبر من الضرورات التي يتعين فيها على الطبيب ملازمة عمله، وأداء الصلاة ظهرا في يوم مناوبته إذا صادف يوم جمعة أم لا.
وأجابت بما يلي:
الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فلا حرج عليه في ترك(8/191)
صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(8/192)
سقوط الجمعة عن الحارس
الفتوى رقم ( 2639 )
س: مضمون السؤال أنه صاحب محطة تبعد عن البلد بحوالي كيلوين، فهل يجوز أن يعين حارسا على المحطة وقت صلاة الجمعة يحرسها من الاشتعال والسرقة، وتسقط صلاة الجمعة عن ذلك الحارس ليصلي ظهرا علما بأن المحطة قد اشتعلت وسرق الدكان قبل ذلك، كما أن صاحب المحطة يسكن في المحطة هو وأولاده ومحارمه وأولاد الحارس ونساؤه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة(8/192)
ظهرا ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكر؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/193)
الفتوى رقم ( 3814 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير شرطة المنطقة الشرقية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 819 في 4 \ 5 \ 1401هـ، ونصه:
أعرض لفضيلتكم قضية العريف المدعو م.ي.ك، والذي يعمل مأمور جهاز لاسلكي بشرطة النعيرية، والذي يطلب فتواه عن ترك عمله والذهاب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة في المسجد، مع ملاحظة أن المذكور يوجد معه زملاء ثلاثة ويتناوبون على عمل الجهاز اللاسلكي، والعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة، والمذكور مصر على أن يؤدي صلاة الجمعة مع الجماعة؛ إذا وافق استلامه يوم جمعة.
لذا آمل من سماحتكم الإفادة هل يجوز للمذكور أن يترك(8/193)
عمله ويذهب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة، أم يبقى في عمله ويصلي به؟
وأجابت بما يلي:
إذا لم يتيسر تأمين عمل الجهاز اللاسلكي المذكور إلا بوجود المأمور المذكور وقت صلاة الجمعة فإنه يرخص لمن دخل وقت الجمعة وهو في نوبته أن يتخلف عنها، ويصلي بدلها ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/194)
الفتوى رقم ( 12490 )
س: نعمل بمصفاة بترومين بالرياض ، وعملنا ورديات حيث ننقسم إلى أربع مجموعات، وكل مجموعة توافق صلاة الجمعة في الشهر مرة واحدة داخل المصفاة، ويوجد عندنا مصلى داخل غرفة التحكم بالأجهزة، وإذا حان وقت صلاة الجمعة نصليها جمعة.
مع أن عددنا يتراوح بين 13 إلى 15 موظفا. فهل تصح صلاة الجمعة منا؟ حيث إننا لا نستطيع الخروج لظروف العمل مع العلم أننا نسكن في مدينة الرياض . نرجو إفتاءنا بذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في محل(8/194)
عملكم؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(8/195)
الفتوى رقم ( 7164 )
س: إنني اشتغل في البر، وأنا بعيد عن المسجد، إذ يبعد ساعتين مشي برجل، وليس عندي سيارة حتى أروح لصلاة الجمعة وأرجع لشغلي، حتى لا يقف العمل، ولا أحد جبرني على هذا العمل لا يتوقف، والسبب من أجل مصلحتي والبعد فقط. والآن قلقت وبقيت محتارا لا أدري ماذا أفعل؟ نرجو منكم الإرشاد إلى ما فيه الخير وجزيتم خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من البعد فليس عليك جمعة، وعليك أن تصلي الظهر، ولكن الخير لك أن تسعى مستقبلا في عمل بمكان قريب من العمران، حتى تكون قريبا من المساجد، وتتمكن من صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين في المساجد، وتسمع المواعظ، وتتعلم ما تحتاجه من أمور دينك، نسأل الله لنا ولك التوفيق.(8/195)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/196)
صلاة الجمعة في البيت
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5628 )
س5: من صلى بأهله الجمعة في المنزل -أي منزله- وخطب عليهم، زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟
ج5: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/196)
تأخير صلاة الجمعة
الفتوى رقم ( 2009 )
س: مضمونه: أنه يدرس بالولايات المتحدة ، وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت؟
ج: الصلوات الخمس في أوقات معينة من الشارع الحكيم، لا يجوز تأخيرها عنها، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير، وإذا كان يفوته حرم، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك، ووجب عليه أن يصليها في وقتها، والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/197)
الأذان الأول يوم الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1647 )
س1: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
ج1: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضو ا عليها بالنواجذ » (1) الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول -الآن-، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له: عن ابن شهاب : أخبرني السائب بن يزيد : « أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك » (2)
__________
(1) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(2) أخرجه أحمد 3 / 450، والبخاري 1 / 219، 219-220، وأبو داود 1 / 655 برقم (1087)، والنسائي 3 / 100-101 برقم (1392)، والترمذي 2 / 392 برقم (516)، وابن ماجه 1 / 359 برقم (516) .(8/198)
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت، وسماه: ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا، بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار؛ فصار إجماعا سكوتيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/199)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2601 )
س1: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.
ج1: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.
ثانيا : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(8/199)
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » (1) الحديث. والأذان الأول يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتبعه جماهير المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.(8/200)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5069 )
س1: هل يكون الأذان في المسجد بدعة في صلاة الجمعة في وجود المكروفون؟
ج1: ليس الأذان في المايكرفون في المسجد بدعة؛ لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان، والدعوة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/200)
إمامة المسافر في صلاة الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4093 )
س1: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟
ج1: تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد ، ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/201)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4260 )
س1: هل يجوز لخادم المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة لقصد تنظيم صفوف الرجال أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى مكان الوضوء أو غير ذلك من الأمور؟
ج1: لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقا، سواء كان في تعديل صفوف أو إسكات النساء(8/201)
أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن « النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: قم فصل ركعتين » (1) وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث، عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 297، 316-317، 389، ومسلم 2 / 596 برقم (875)، وأبو داود 1 / 318-319، 668 برقم (467، 1117)، والترمذي 2 / 384-385 برقم (510-511)، والنسائي 3 / 101 برقم (1395)، وابن ماجه 1 / 353-354 برقم (1112-1114) وابن أبي شيبة 1 / 340، والبيهقي 3 / 193-194.(8/202)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6987 )
س2: إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة، ودخل وقت صلاة الجمعة، هل يمكن لإمام مكة أن يتقدم ليصلي بالناس، والإمام القديم -أي إمام ساحل العاج - واقف في ورائه؟(8/202)
ج2: نعم، له أن يخطب الجمعة ويصليها بالناس وإن كان مسافرا من مكة إلى ساحل العاج ، على الصحيح من قولي العلماء، لكن بعد إذن الإمام الراتب له في ذلك، ويصلي الإمام الراتب وراءه مأموما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/203)
الفتوى رقم ( 7374 )
س: نحن في قرية الأحلاف ، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة، والبعض الآخر يقول عكس ذلك. والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول: الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في هذا الموضوع.
ج: الصحيح: أن صلاته بكم الجمعة صحيحة، ولو كانت المسافة بين بيته والمسجد 13 كيلو مترا كما ذكرتم أو أكثر، ولو كان لا يحضر عندهم إلا لصلاة الجمعة، وليس عند من يقول(8/203)
ببطلان صلاته الجمعة بكم دليل على اشتراط كون إمام الجمعة مستوطنا ببلد مسجد الجمعة أو مقيما بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/204)
السفر يوم الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5532 )
س1: هل يجوز للمواطن أن يسافر من بلاده يوم الجمعة؟
ج1: يجوز السفر يوم الجمعة قبل النداء الأخير لها، وهكذا يجوز بعد النداء لمن خشي فوت الرفقة، أو فوت الطائرة التي حجز فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/204)
حكم إقامة الجمعة للمسافر
الفتوى رقم ( 967 )
س: ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات، وتكاد أن تكون قرى ثابتة، وقد ينتقلون من أماكنهم، ويبدلون بغيرهم، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة، ومنهم من جوز لهم ذلك؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله؟
ج: للإقامة أحكام، وللسفر أحكام، والجمعة من المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة، فتصلى ركعتين، وحكم السفر فتصلى ظهرا، ونظرا إلى أن سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها. وهذه نص الفتوى:
(الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين:(8/205)
الأول: الإقامة العارضة للمسافر دون قصد مكث أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته، طالت أو قصرت، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما، يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وذكر العلماء هاتين الإقامتين منه صلى الله عليه وسلم على غير نية إقامة، ومثله ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصورا بالثلج يقصر الصلاة.
النوع الثاني: أن يقصد المسافر الإقامة أياما معينة، ليس له فيه أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل. فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعا الإقامة هذه المدة.
القسم الثاني: أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام. فهذا قد(8/206)
اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر، وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفا من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح، وفي تبوك ؛ لأنه كان يقصر مدة إقامته، فهي تزيد على أربعة أيام.
ومنهم من منعه مستدلا بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع. وما زاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعا الإقامة فلم يقم به دليل صحيح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال. وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإتمام.
فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/207)
الفتوى رقم ( 1193 )
س: إن جماعة خرجوا من بلدتهم يوم الجمعة واتجهوا إلى بلدة أخرى، تبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو متر، على أن يعودوا إلى بلدتهم في اليوم نفسه، وقبل وصولهم هذه البلدة نزلوا في واد من وديانها، تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية. ويسأل عن صحة هذه الصلاة.
ج: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلى البلدة الأخرى مسافرون، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلو متر فلا يظهر لنا مانع من صحتها، حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه « قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا » (1) قال
__________
(1) أخرجه أبو داود 1 / 645-646 برقم (1069)، وابن ماجه 1 / 343-344 برقم (1082)، والدارقطني 2 / 5-6، والحاكم 1 / 281، والبيهقي 3 / 177.(8/208)
البيهقي : صحيح الإسناد. وبذلك يعلم السائل صورة إقامتهم الجمعة في هذه الواقعة، إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/209)
الجمعة في القرية
الفتوى رقم ( 957 )
س: أنا مواطن سعودي من أهالي القويعية في العرض، أعمل مدير الفرع للبنك الزراعي بالرياض، ومبتعث حاليا من قبل البنك إلى أمريكا لدراسة الماجستير، وأقيم في مدينة صغيرة تابعة لولاية تكساس ، حال وصولي وجدت بها بعض الإخوان السعوديين، وبعض الإخوان المسلمين، ونؤدي الصلاة جماعة يوم الجمعة، ونبلغ أحيانا 6 وأحيانا 8 وأحيانا عشرة، حسب تواجدهم. فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا: هل تصح الصلاة جماعة صلاة الجمعة بستة أو ثمانية أو عشرة فقط؟ نظرا لأن بعض الإخوان ومعلوماتي الشخصية أننا علمنا أن الصلاة جماعة لا تصح في الجمعة إلا لأربعين شخصا على الأقل.
ج: الذي يسافر إلى أمريكا -مثلا- للدراسة فهو في حكم(8/209)
المقيم؛ لأن الدراسة لها مدة محدودة، وقد ذكر السائل أنه سافر لدراسة الماجستير؛ وهي تحتاج إلى إقامة طويلة، لا يسوغ الأخذ برخص السفر فيها. ومن نوى الإقامة ببلد غير بلده أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ فإنه لا يترخص برخص السفر، حسب المشهور من أقوال أهل العلم، فإن أقام أقل من ذلك فله الترخص؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، ومفهوم ذلك: أن من نوى الإقامة أكثر من ذلك لا يترخص برخص السفر؛ لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة إلا فيما علم أنه صلى الله عليه وسلم قصرها فيه، ولا يعلم أنه أقام إقامة أجمع فيها الإقامة أكثر من المدة المذكورة.
وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة: فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين، ومن أجل عدم وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به. ومن الأقوال التي قيلت في ذلك: أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنين، وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الأوزاعي ، والشيخ تقي الدين ابن تيمية ؛ لقوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } (1) وهذا جمع، وأقله ثلاثة.
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(8/210)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/211)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1978 )
س1: أنا أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة ، وإنا نواجه صعوبات تعترض طريقنا؛ منها: صلاة الجمعة، فقد كنا من قبل لا نصليها لعلمنا أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلا، ونحن أقل من أربعين، ولا نعلم ما إذا سقطت عنا أم لا؟
ج1: من كان مقيما مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر، من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » (2)
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9
(2) أخرجه أحمد 1 / 239، 254، 335، 2 / 84، ومسلم 2 / 591 برقم (865)، والنسائي 3 / 88-89 برقم (1370)، وابن ماجه 1 / 260 برقم (794)، وابن أبي شيبة 2 / 154، والبيهقي 3 / 171، وابن حبان 7 / 25 برقم (2785)، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1855)، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم (1054) .(8/211)
رواه مسلم . وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعا لغيرهم من المستوطنين.
أما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف؛ بسبب جهلكم في الحكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/212)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4147 )
س: ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة، وهل تكون قبل أو بعد صلاة الرجال أو معهم؟
ج2: لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس، ولا يجوز أن تصلي الجمعة لما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/212)
صلاة النساء الجمعة على المذياع
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2437 )
س1: هل يجوز للنساء بأن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية، أو البلدة، حيث إن كل بيت في القرية يسمع الخطيب بوضوح بواسطة المايكرفون، وكأنه معهم، وكذلك إذا اجتمعن في البيت وصلين على صلاة الإمام فإذا كان ذلك جائز، فهل لأهل البيوت التي في قبلة المسجد الصلاة مع الإمام وهن متقدمات عليه وهن لا يستطعن الصلاة في المسجد نظرا لضيقه، فهو لا يستوعب المصلين من الرجال وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة المايكرفون؟
ج1: لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام، في خروجها وفي صلاتها؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال، وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول، ويأمهن أقرأهن، وأعلمهن بأحكام الدين.(8/213)
وكذلك ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لمرضهم أو لكبر سنهم أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة جماعة؛ لقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وقوله: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (2)
ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة الحج الآية 78(8/214)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1393 )
س3: إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليا، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في هذا البلد علما بأن هذا البلد يبعد ثلاثين كيلو مترا عن أقرب بلد كبير؟
ج3: تجوز إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } (1) ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين، في بناء معتاد من أي نوع كان، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما، وهؤلاء جماعة، فتجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا. وأما الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو مترا فإنه جائز؛ لوجود المشقة من أجل بعد المسافة. وأقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة ثلاثة من الرجال الأحرار المستوطنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(8/215)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4944 )
س1: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة -لضرورة دخول العمل في فرنسا - مع العلم أننا إذا لم نصلها قبل الدخول إلى العمل وذلك قبل الزوال بساعة لم نصل الجمعة، فهل للضرورة إباحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل، ولا تجزئ؛ لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: « كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء » (1) رواه البخاري ومسلم ولقول أنس رضي الله عنه: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس » (2) رواه البخاري . وقال جماعة: لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة،
وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب السعي إليها، واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر رضي الله عنه: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس » (3) رواه مسلم . ولقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: « كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء » (4) رواه أبو داود .
__________
(1) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2708),سنن الترمذي الدعوات (3437),سنن ابن ماجه الطب (3547),مسند أحمد بن حنبل (6/409),سنن الدارمي الاستئذان (2680).
(2) سنن الترمذي الدعوات (3528),سنن أبو داود الطب (3893).
(3) صحيح مسلم الجمعة (858),سنن النسائي الجمعة (1390),مسند أحمد بن حنبل (3/331).
(4) صحيح البخاري الإيمان (13),صحيح مسلم الإيمان (45),سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2515),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5016),سنن ابن ماجه المقدمة (66),سنن الدارمي الرقاق (2740).(8/216)
ويجمع بين الأحاديث: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا.
وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من الخلاف، وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية، وأن فيها سعة، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر، كالعذر الذي ذكره السائل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/217)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9572 )
س6: إذا ذكر الخطيب اسم محمد صلى الله عليه وسلم في خطبته؛ يقول المأمومون: (صلى الله عليه وسلم) رافعين بها أصواتهم، فما حكم ذلك في الشرع؟
ج6: ينبغي الإنصات وعدم التشويش عند سماع الخطبة يوم الجمعة، وإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي المستمع من غير رفع صوت.(8/217)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/218)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2578 )
س2: يقولون إن البدو الذين بضواحي المدن والقرى إذا جاء يوم الجمعة ذهبوا مسافات بعيدة لأداء صلاة الجمعة، ليس من الواجب، بل إذا كان عندهم إمام يصلون الجمعة في بيوتهم الشعر.
ج2: تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء معتاد من حجر وقصب ونحوه، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، اسمه واحد ولو تفرق البناء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يطلعون عنه شتاء ولا صيفا؛ تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم، من مدر وخشب وقصب وجريد وسقف وغير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء، لكن البدو الذين بضواحي المدن، والقرى إن كانوا قريبين من محل(8/218)
إقامة الجمعة بحيث يسمعون النداء عند عدم المانع لزمتهم صلاة الجمعة مع الناس، أما إن كانوا بعيدين لا يسمعون النداء عند عدم المانع، فإنهم محل تفصيل: فإن كانوا مستوطنين في محلهم لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا: فإنهم تلزمهم إقامة صلاة الجمعة في محلهم، كأهل القرى، وإلا فهم في حكم البادية، لا جمعة عليهم، وإنما عليهم أن يصلوا ظهرا جماعة كسائر الأيام، عند أكثر أهل العلم، وهو مقتضى أدلة الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/219)
الفتوى رقم ( 6113 )
س: نحن من عمال شركة أرامكو للزيت، وطبيعة عملنا الاشتغال في لجة البحر لمدة نصف شهر متوالية، وقد يبلغ عددنا ثمانية. والسؤال: هل تصح منا صلاة الجمعة ونحن غير مستوطنين، ولا مقيمين دائما، وعددنا ما ذكرناه، أم نصليها ظهرا؟ نرجو الإفادة ودمتم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنكم غير مستوطنين، ولا مقيمين مع مستوطنين، وأنكم تعملون منعزلين في لجة البحر مدة(8/219)
خمسة عشر يوما؛ ففرضكم أن تصلوا ظهرا في هذه المدة لا جمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/220)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4601 )
س2: بالنسبة لصلاة الجمعة دائما في نفس الشركة وفي نفس المنطقة يقولون لنا بأنها لا تجوز صلاة الجمعة؛ هذا بدليل أنه لا يوجد سكان مستقرون منا، هل تجوز أم لا؟
ج2: إذا كانت الشركة التي تعملون بها ليست في بلدة تقام فيها الجمعة، ولا قريبة منها، ولم يكن بالشركة مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة جمعة، إنما عليكم صلاة الظهر، وأما إن كانت الشركة في بلدة تقام فيها الجمعة، أو قريبة منها بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة- فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/220)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4734 )
س1: قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة، ويقيمون لمدة العمل فيها في كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر، ويصعب عليهم الرجوع إلى المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم، أو جائزة لهم، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل، ويلزمهم الواجب الذهاب إلى المدينة مع التكلف، أو تسقط عنهم كالمسافر، وما هي المدة التي تسقط عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل؟
ج1: إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة الجمعة تبع أولئك المستوطنين، ولهم أن يصلوها معهم، وأن يصلوها مع غيرهم ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها.
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين؛ لعموم قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } (1)
وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون، ولم يسمعوا أذان الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة.
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(8/221)
فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر من فيها بالسعي لصلاة الجمعة، ولو كان لنقل، فدل ذلك على عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/222)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3848 )
س1: ما حكم من بقي في بيته يوم الجمعة بعد سماع النداء الأول ينتظر سماع النداء الثاني ولم يسمعه، ولما أتى المسجد وجد الجماعة قد فاتوه فصلى ظهرا، فماذا يجب على هذا الرجل؟
ج: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتجب المحافظة عليها في الجماعة، ويجب على المسلم الاحتياط في وقت الذهاب إليها بحيث يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في الصلوات الخمس، أما الجمعة فقد بين الله وقت وجوب الذهاب إليها، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) فإن فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى ظهرا، وعليه التوبة إلى
__________
(1) سورة الجمعة الآية 9(8/222)
الله سبحانه إذا كان تأخره عنها بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/223)
بم تدرك صلاة الجمعة؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4164 )
س2: إذا كان الإمام في الجمعة وصلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية واقتدى به مسبوق في الركعة الثانية، وقام المسبوق ليقضي الركعة بعد سلام الإمام، فاقتدى به مسبوق آخر، فهل تصح لهذا المسبوق الأخير جمعة أم لا؟
ج2: لا يصح للمسبوق الثاني جمعة؛ لأنه لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فيها، وعليه أن يصلي الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/223)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6312 )
س1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة » (1) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته » (2) رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105، وأحمد 2 / 241، 271، 280، 375-376، والبخاري 1 / 145، ومسلم 1 / 423-424 برقم (607) وأبو داود 1 / 669 برقم (1121)، والترمذي 2 / 403 برقم (524)، والنسائي 1 / 274-275 برقم (553-556، 558)، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1122)، والدارمي 1 / 277، وابن حبان 4 / 348، 351 برقم (1483، 1485) والحاكم 1 / 216، 273-274.
(2) أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557)، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121)، والدارقطني 2 / 10-13.(8/224)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4256 )
س1: من فاته ركعة من صلاة الجمعة هل يأتي بركعة أو يصلي الظهر؟
ج1: من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/225)
الفتوى رقم ( 13632 )
س: ذهبت أنا وزميل لي إلى منطقة صحراوية يسكنها بعض أهل البادية الرحل، وذلك للدعوة، وقد أقمنا عندهم أكثر من شهر، ونحن نعلم أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، إلا أنه حصل عندنا شك في صحتها إذا أقمناها. وقد صلينا بهم الجمعة مدة شهر، وهدفنا أن يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من خطبتها، وكان فعلنا هذا على أنه جائز وليس بواجب، وسؤالي: هل صلاتنا الجمعة فيهم صحيحة؟ أم أن الجمعة لا تصح في مثل هذه الظروف؟ وإذا كانت لا تصح فهل علينا إعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي سبق أن صليناها؟ أرجو التوضيح والبيان الوافي في ذلك، غفر الله لكم، وأعظم(8/225)
مثوبتكم.
ج: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فعليكم أن تعيدوها ظهرا، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/226)
الفتوى رقم ( 11986 )
س: رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر، انتهى. هل يجوز أن يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا؟ أفدنا أفادك الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات.(8/226)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/227)
الفتوى رقم ( 3739 )
س: ذهبت إلى المسجد لقصد صلاة الجمعة، ولكون المسجد بعيدا عني لم أذهب إلا في وقت متأخر، وعندما وصلت إلى المسجد وجدت الجماعة في قراءة التحيات، فكبرت وجلست معهم، وعندما سلم الإمام أكملت صلاتي وهي صلاة الجمعة، لذا أرجو من فضيلتكم إرشادي هل ذلك جائز أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لم تدرك صلاة الجمعة؛ لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/227)
الفتوى رقم ( 4878 )
س: أيجوز لمن صلى الجمعة منفردا لعذر مرض أو سفر أو(8/227)
ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات؟
ج: الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته » (1) ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه النسائي 1 / 274-275 برقم (557)، وابن ماجه 1 / 356 برقم (1121)، والدارقطني 2 / 10-13.(8/228)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1272 )
س3: إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهرا؟(8/228)
ج3: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهرا، فإن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويسر بالقراءة فيهما، وإن كان مقيما صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة.
وخالف بعض أهل العلم في ذلك، والصواب ما قاله الجمهور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/229)
خطبة الجمعة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6898 )
س3: ما حكم الإسلام في خطيب يتحدث أثناء الخطبة، أو كلها عن إسرائيليات، أو يذكر أحاديث ضعيفة يبغي بذلك إعجاب الناس به؟(8/229)
ج3: إذا علمت يقينا أن ما يذكره في الخطبة إسرائيليات لا أصل لها، أو أحاديث ضعيفة فانصحه بأن يأتي بدلا عنها بالأحاديث الصحيحة، والآيات القرآنية، ولا يجزم بنسبة شيء إليه صلى الله عليه وسلم لا يعلم صحته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « الدين النصيحة » (1) الحديث رواه مسلم في الصحيح، على أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف. وفقك الله ونفع بك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أحمد (1 / 351) و (4 / 102) و (5 / 297)، ومسلم برقم (55)، وأبو داود برقم (4944)، والنسائي في [المجتبى] (7 / 156).(8/230)
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 8809 )
س5: هل يصح أن يتدخل الخطيب أثناء الخطبة في مواضيع تواجه الحياة؟
س6: تدخل بعض الشيوخ في السياسة.
ج5،6: للخطيب أن يبين في خطبة الجمعة وفي دروسه ومحاضراته ما تحتاجه الأمة من المعارف النافعة، وأن يعالج أمراض الشعب، ويحل مشاكلهم قدر استطاعته، بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء سمي ذلك سياسة أو خطبة جمعة أو تعليما وإرشادا، وما كان يترتب عليه من كلامه فتنة أو مفسدة راجحة على ما(8/230)
يقصد من المصلحة أو مساوية لها ترك الحديث فيه إيثارا للمصلحة الراجحة، أو حذرا من وقوع ما لا تحمد عقباه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/231)
الدعاء في خطبة الجمعة
الفتوى رقم ( 2819 )
س: إن خطيب الجامع عندنا دائما يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وكافة المسلمين، وأحيانا يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « حولها ندندن » (1) ولكن بعض المأمومين يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلا يناسب الحال، كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزم الدعاء في هذا أيا كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم، وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض المأمومين يهجرون هذا
__________
(1) سنن أبو داود الأدب (5096).(8/231)
الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين، وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
ج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/232)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5565 )
س6: كثيرا ما نرى بعض الأئمة يخصون رئيس دولتهم، أو ملكهم، بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، فهل ذلك جائز، أم لاعلاقة له بالدين؟
ج6: الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام(8/232)
المسلمين، ورعيتهم، وإذا خص إمام بلاده بالدعاء بالهداية والتوفيق فذلك حسن؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين إذا أجاب الله الدعاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/233)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6398 )
س4: ما حكم دعاء الخطيب في آخر خطبته ليوم الجمعة وما حكم من أمن مع دعاء الخطيب متلفظا به؟
ج4: دعاء خطيب الجمعة في خطبة الجمعة مشروع فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات. أما التلفظ بالتأمين على دعائه فلا بأس به؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/233)
سلام الإمام على الجماعة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5611 )
س5: ما حكم سلام الإمام على الجماعة عند دخوله مسجد الجمعة؟
ج5: من السنة أن يسلم الخطيب على الجماعة إذا صعد على المنبر قبل أن يجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/234)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 7720 )
س14: هل يصح للخاطب أن يمدح سلطان البلد أثناء الخطبة؟
ج14: الأصل في خطبة الجمعة تعليم الناس أمور دينهم، ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما فيه من محاسن الإسلام درءا لفتنة الخروج عليه وترغيبا للناس في موالاته ولزوم الجماعة وتشجيعا له على فعل الخير فلا حرج في(8/234)
ذلك، بل هو حسن لعظم المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/235)
الفتوى رقم ( 10673 )
س: هل إذا ذكر الإمام مثلا الجنة والنار وتعوذ وسأل الإنسان في الخطبة، وقال الإمام: وصلوا على من أمركم بالصلاة عليه.. إلخ، يوم الجمعة كل ذلك وغيره هل يعتبر لغوا؟
ج: الواجب على من حضر خطبة الجمعة الإنصات والاستماع لما يقول الخطيب، وعدم الاشتغال بما يصرفه عنها، ولكن إذا ذكرت الجنة وسألها أو النار واستعاذ منها في نفسه، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في نفسه- فلا بأس في ذلك، وليس ذلك من اللغو، لكن لا يجهر بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/235)
إمامة غير من أدى خطبة الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 145 )
س2: هل يجوز أن يتولى الخطبة في الجمعة رجل، ويتولى الإمامة فيها رجل آخر؟
ج2: الحمد لله: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/236)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2124 )
س2: هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتل للقرآن، والخطيب ليس قارئا مثل الإمام.(8/236)
ج2: السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموني أصلي » (1) وقال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » (2) لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة، وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 هـ .
(2) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.(8/237)
أخذ الأجرة على خطبة الجمعة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9349 )
س5: هل يجوز أخذ الأجرة على خطبة الجمعة أو لا؟
ج5: يجوز للقائمين على شئون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شئون المساجد، سواء في ذلك الأئمة والخطباء(8/237)
والمؤذنون والفراشون؛ لقيامهم بواجب إسلامي عام، واشتغالهم بالمصالح العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/238)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5123 )
س3: هل تصح جمعة قوم يردفون خطبة معينة في كل جمعة، ولا تتجاوز ثمان دقائق؟
ج3: لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة طويلة، ولا يشترط أيضا في صحتها أن يكون لكل جمعة خطبة، بل يجوز أن تتكرر خطبة واحدة لصلوات جمع، ولكن الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما تيسر له ذلك؛ لما في ذلك من زيادة العلم والتشويق وقوة التأثير والبعد عن الملل والسآمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/238)
قضاء خطبة الجمعة
الفتوى رقم ( 12586 )
س: من فاته خطبة الجمعة مع الإمام هل يقضي ذلك كما يقضي من فاته ركعة من الصلاة، أو لا قضاء عليه؟ نرجو جوابكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: إذا حضر المأموم لصلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة فإنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة، ولا قضاء عليه لما فاته من الخطبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/239)
الكلام والإمام يخطب
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2736 )
س2: هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل كان الرسول يقرأه أو الخلفاء من بعده قبل أن يمتطي المنبر لإلقاء خطبة الجمعة أم لا؟ ونجده في بعض المساجد يقرأونه، الحديث: عن(8/239)
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغا » (1) ومن لغا فلا جمعة له، أيها الناس انصتوا استقبلوا الإمام تؤجروا رحمكم الله. أفيدونا بارك الله فيكم.
ج2: كلام الإنسان مع غير الإمام حال خطبة الجمعة حرام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت » (2) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكذا العبث وقت الخطبة بالحصى وغيره، لا يجوز؛ لحديث: « من مس الحصى فقد لغا » (3) رواه مسلم وقول الإمام هذا الحديث عند صعوده المنبر بدعة، وكذا قول غيره هذا الحديث ونحوه عند صعود الإمام
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (892),صحيح مسلم الجمعة (851),سنن الترمذي الجمعة (512),سنن النسائي الجمعة (1402),سنن أبو داود الصلاة (1112),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1110),مسند أحمد بن حنبل (2/272),موطأ مالك النداء للصلاة (232),سنن الدارمي الصلاة (1548).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.
(3) أخرجه أحمد 2 / 424، ومسلم 2 / 588 برقم (857)، وأبو داود 1 / 636-637 برقم (1050)، والترمذي 2 / 371 برقم (498)، وابن ماجه 1 / 327، 346 برقم (1025، 1090)، وابن أبي شيبة 2 / 97، وابن حبان 7 / 18 برقم (2779)، والبغوي في شرح السنة 2 / 165 برقم (336).(8/240)
المنبر أو بعد صعوده بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/241)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1787 )
س1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: « من قال لأخيه أنصت فقد لغا » (1) وقال: « من مس الحصى فقد لغا » (2) فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.
ج1: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت » (3) وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: « جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ » (4) (5)
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.
(4) صحيح البخاري الطب (5410),سنن الترمذي الجنائز (973),سنن أبو داود الطب (3890),مسند أحمد بن حنبل (3/151).
(5) أخرجه أحمد 5 / 143، 198، وابن ماجه 1 / 352-353 برقم (1111)، وعبد الرزاق 3 / 224-225 برقم (5421، 5424)، وابن حبان 7 / 34 برقم (2794) وابن خزيمة 3 / 154-155 برقم (1807)، وأبو يعلى 3 / 335 برقم (1799)، والبيهقي 3 / 219-220.(8/241)
وبناء على ذلك فالذين يتلون القرآن في المصاحف، وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف لا يتناولهم النهي؛ لأن فعلهم قبل بدء الخطبة، ولأن فعلهم تدعو إليه الحاجة، وليس كلاما ولا عبثا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/242)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4769 )
س4: إذا عطس رجل بصفي وحمد الله، أو سلم علي والإمام يخطب لصلاة الجمعة، هل أرد عليه، أم لا؟ وهل يجوز الكلام في الجلسة بين خطبتي الجمعة أم لا؟
ج4: لا يجوز تشميت العاطس، ولا رد السلام، والإمام يخطب، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن كلا منهما كلام،(8/242)
وهو ممنوع والإمام يخطب؛ لعموم الحديث، والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه. وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح؛ لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/243)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5137 )
س2: ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين فسلم على الحاضرين، هل يرد الجماعة عليه التحية؟ علما بأني سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند يقول: من دخل المسجد فلا يجوز له أن يتكلم ما دام الإمام يخطب الخطبة، أو أن يقول يا فلان اجلس هنا، أو يطلب منه السكوت.
ج: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز، ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس ولا أن يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة، والأصل في ذلك قوله(8/243)
صلى الله عليه وسلم: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت » (1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.(8/244)
الفتوى رقم ( 6133 )
س: هل تجوز الصلاة والكلام أثناء أداء الإمام لخطبة الجمعة؟
ج: لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة، إلا لمن يكلم الخطيب، لأمر عارض، ولا تجوز الصلاة كذلك إلا لداخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، ثم يجلس يستمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/244)
الفتوى رقم ( 8013 )
س: هل يجوز للخطيب في المسجد أثناء الخطبة أن ينصح(8/244)
من يؤذي المصلين في وقت الخطبة، أو يدخل إلى المسجد أثناء الخطبة ولا يركع، وذلك أنه لا يعلم، فهل يجوز للخطيب أن ينصحه في ذلك؟
ج: يشرع أن ينصح الخطيب أثناء خطبة الجمعة من يراه يؤذي الناس الموجودين بالمسجد، وأن ينصح من يراه دخل المسجد وجلس ولم يصل ركعتين، بأن يصلي تحية المسجد، لثبوت السنة بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/245)
الفتوى رقم ( 10647 )
س: هل إذا صافح المسلم أخاه المسلم يوم الجمعة بعد صعود الإمام المنبر وهو يخطب، كما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام تبطل صلاته وصلاة من صافحه؟
ج: يجب على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال بشيء يصده عن الاستماع، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت » (1) متفق على
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402) وابن ماجه 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153-154 برقم (1804-1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.(8/245)
صحته. أما المصافحة بدون كلام فلا بأس بها؛ كالإشارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/246)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3774 )
س2: الرجل يكون منصتا لخطبة الجمعة، ثم يفاجأ بأحد المجاورين له في المسجد يمد يده للمصافحة والإمام يخطب، فهل يتركه أو يصافحه؟
ج2: يصافحه بيده ولا يتكلم، ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا سلم عليك والإمام يخطب الخطبة الأولى، وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/246)
الفتوى رقم ( 11064 )
س: إذا قال الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز(8/246)
للمصلي أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم سرا أم علنا، وإذا رد بصوت مرتفع قليلا فما الحكم؟ وما حكم قول الإمام للمصلي عند نهاية الخطبة: أقم الصلاة، وإذا قال الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، هل يجوز أن يقول المصلي: لا إله إلا الله، بصوت عال قليلا؟
ج: يصلي الحاضر لخطبة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول: أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، يقول السامع: لا إله إلا الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/247)
الفتوى رقم ( 12349 )
س: إننا من أحد قطاعات قوى الأمن الداخلي السعودي، وحيث إن عملنا في هذا القطاع يقتضي النزول إلى الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، وأننا نكلف بإرشاد مرتادي الحرم المكي الشريف، وذلك بمنعهم من الجلوس في الممرات المؤدية إلى داخل الحرم ، وإلى تنظيم المشايات في المسعى، وأثناء ذلك(8/247)
نتكلم مع المصلين والإمام يخطب وذلك لأن عملنا يفرض علينا ذلك، وحيث إنه ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من قال لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له ، وحيث إننا لو تركناهم جالسين في الممرات لأدى ذلك إلى إعاقة حركة المسلمين داخل الحرم ، وكذلك سوف نعاقب من المسئولين؛ لعدم تنظيم السير داخل الحرم ، ونحن ندخل في الصلاة إذا قامت بعد انتهاء الخطبة، فهل لنا جمعة؟ وهل علينا إثم إذا دخلنا في الصلاة أثناء الخطبة ثم رأى شيئا يستلزم أن يقوم للعمل مرة ثانية أو يتكلم لضرورة العمل؟ ونحن نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتنا وإرشادنا، وجميع من مثلنا في هذا العمل لما فيه صالح الجميع. وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليكم في الكلام أثناء الخطبة؛ لعظم المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/248)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8092 )
س2: صليت يوم الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه رجل مظهره يدل عليه أنه رجل دين، إنني صليت ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأخير قال لي: ما يجوز،(8/248)
وسألت عن الدليل، قال: ما يجوز وكفى، ثم إنني رأيت الرجل نفسه شبك بين أصابعه أثناء الخطبة فلما فرغنا من أداء الصلاة قلت له: سمعت حديثا أن التشبيك ما يجوز بين الأصابع أثناء الخطبة، قال: بل يجوز، والحالة التي ما يجوز فيها هي أثناء الدعاء فقط. أرجو الإفادة.
ج2: أولا: ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها، لكن يشرع التنفل بما شاء قبل دخول الإمام. ثانيا: وردت الأدلة من السنة بالنهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة أو إذا كان في انتظارها، أو في الطريق إليها، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج » (1) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن وله شواهد تدل على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 43، 54، وابن أبي شيبة 2 / 75، وانظر مجمع الزوائد 2 / 25.(8/249)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4029 )
س2: من المعروف في السنة أن أي عمل في الخطبة يعتبر لغوا، وإذا أراد الإنسان أن يسجل الخطبة في المسجل هل يعتبر عمله لغوا؟
ج2: أولا: ليس من المعروف في السنة أن كل عمل يعمله المسلم في المسجد حين الخطبة يعتبر لغوا، فإن تحية المسجد عمل مشروع وقت الخطبة، ولمن في المسجد أن يسأل الخطيب ويجيبه إذا سأله، ويتكلم معه في شأن من شئون الإسلام.
ثانيا: لا يعتبر تسجيل الخطبة لغوا يأثم به من فتح المسجل ووجهه للخطيب؛ لأن التسجيل يحصل بدون كلام من صاحب المسجل ولا تشويش.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/250)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6759 )
س1: هل يجوز أن يصعد الإمام على المنبر ومعه المذياع ليأخذ صوته؟
ج1: يجوز ذلك؛ ليساعده على إبلاغ صوته لأكثر عدد.(8/250)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/251)
ترجمة خطبة الجمعة (1)
الفتوى رقم ( 1495 )
س: قد وقع بيننا مشادة ومجادلة شديدة بيني وبين قومي في خطبة الجمعة؛ هل يجوز للإمام أن يترجمها إلى لغة أجنبية عندما يقرؤها على المنبر أو لا يجوز؟ أرجوكم إذا كان من الممكن أن نترجمها إلى اللغة الإنجليزية، جزاكم الله خيرا.
ج: لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهمونها، لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها.
وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به، فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع
__________
(1) '' - كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حكم ترجمة خطبة الجمعة، وهذا نص ما كتب: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (...................) سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلتني رسالتكم الكريمة المؤرخة في 26 / 8 / 1383هـ وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنته من كتابة بعض المثقفين. بمدينة (كاتان كدى) الراقعة بحنوب جزيرة سيلان إلى معاليكم يذكر فيما كتبه إليكم: أن سكان هذه المدينة البالغ عددهم (200000) نسمة قد حدث بينهم خلاف حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتهم الوطنية، إلخ. ورغبة معاليكم في إبانة الصواب في هذه المسألة حسبما تقتضيه قواعد الشرع المطهر، والمصلحة للمخاطبين بالخطبة، وعليه فإجابة لسؤالكم وتحقيقاً لرغبتكم، ومساهمة في الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع بين المتنازعين، ومحاولة لنشر التعاليم الإسلامية، والتوجيهات المحمدية بلغة القرآن الكريم، وغيرها من اللغات المستعملة، أذكر لكم في هذه الرسالة ما أعلمه من الشرع المطهر في هذه المسألة فأقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد تنازع العلماء رحمهم الله في جواز ترجمة الخطبة المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية، فمنع ذلك جمع من أهل العلم، رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها، وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم من الأحكام، وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام، وإرشادهم إلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وتحذيرهم من خلافها، ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم، ولا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية، ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها، تسابقاً إلى تعلمها، وحرصاً عليها. فالمقصود حينئذ لم يحصل، والمطلوب بالبقاء على اللغة العربية لم يتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها، وزوال المفسدة، وإذا كان في المخاطبين = من يعرف اللغة العربية، فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب باللغة العربية، ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين، وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين. ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة، منها ما تقدم، وهو: أن المقصود من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله، ودعوتهم إليه، وتحذيرهم مما نهى الله عنه، ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم. ومنها: أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم؛ ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم، كما قال عز وجل: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) ، وقال عز وجل: ( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) ، وكيف يمكن إخراجهم به من الظلمات إلى النور، وهم لا يعرفون معناه، ولا يفهمون مراد الله منه، فعلم أنه لا بد من ترجمة تبين المراد، وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم تعلم لغته، والعناية بها، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها، ويقيم عليهم الحجة، كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي صلى الله عليه وسلم مرادهم، ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين، ولما فتحوا البلاد العجمية دعوا الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية، وأمروا الناس بتعلمها ومن جعلها منهم دعوة بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة، وانقطعت المعذرة، ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه، ولا سيما في آخر الزمان، وعند غربة الإسلام، وتمسك كل قبيل بلغته، فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك. وأسأل الله أن يوفق المسلمين أينما كانوا للفقه في دينه والتمسك بشريعته والاستقامة عليها وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن ينصر دينه، ويخذل أعداءه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.''(8/253)
أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى، جمعا بين الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجا من الخلاف في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/254)
الفتوى رقم ( 6812 )
س: إننا مبتعثون من المملكة العربية السعودية ، وإننا نصلي صلاة الجمعة في مكان أعددناه لصلاة الجمعة فقط، وليس بمسجد، وأن الأغلبية من المصلين يتكلمون العربية، ويوجد قلة قليلة لا يتكلمون العربية، وهم مسلمون، ويصلون معنا كذلك، وأننا اختلفنا فيما بيننا: هل تكون الخطبة بالعربية، أم بالإنجليزية؟ علما أننا في الوقت الحاضر الخطبة تلقى بالعربية، ثم تترجم إلى الإنجليزية كمقاطع، أي يخطب السطرين الأولين بالعربية ثم يترجمها إلى الإنجليزية؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة جزاكم الله خيرا؛ لأننا في أمس الحاجة لمعرفة الحل.(8/254)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: فالخطبة تلقى باللغة العربية وتترجم للأقلية بلغتهم إنجليزية أو غيرها، ويراعى ما هو أصلح للمستمعين في الترجمة من تجزئتها عقب كل مقطع من الخطبة أو تأخير الترجمة حتى ينتهي من الخطبة فيفعل ما هو الأنفع للمستمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/255)
من بدع خطبة الجمعة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5611 )
س6: هل قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة سنة أو بدعة؟
ج6: لم تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فقراءتها بينهما بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/255)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4551 )
س1: يوم الجمعة حين يصعد الإمام على المنبر هل يضرب ثلاث ضربات بالعصا ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن؟ هل هذا فعله الحبيب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وهل فعله الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أم لا؟
ج1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه فعل ذلك فيما نعلم بل هو بدعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وفي لفظ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) متفق على صحته، واللفظ الأخير لمسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(8/256)
تعدد الجمعة في البلد الواحد
الفتوى رقم ( 2212 )
س: جرى اختلاف في قضية تعدد الجمع في البحرين بين(8/256)
أهل العلم، ويوجد في مدينة المنامة أربعة مساجد يصلى فيها، ولكن بعض هذه المساجد ضاق ولا يسع جماعته، فيصلي كثير في الشمس المحرقة وفي الطرق وفوق السقوف، فما حكم فضيلتكم في حد جواز التعدد ومنعه، وهل يوجد نصوص صحيحة في منع التعدد؟ مع العلم بأن في كثير من بلاد الإسلام أجازوا التعدد بدون شدة الضرورة، ومعمول به، وبما أن المعمول على فتواكم، وأنتم المرجع المقبول فتواه في الأحكام الشرعية؛ نرفع السؤال آملين من فضيلتكم بيان الحكم الذي تعتمدونه .
ج: ثبت أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي ، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به، من أطراف المدينة وضواحيها، كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذلك دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم على القصد إلى جمع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد، إشعارا بوحدة القيادة، وجمعا للقلوب، وتأليفا للنفوس، وزيادة في التعارف، وتأكيدا لمعاني الأخوة، ولو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن(8/257)
إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وفي ذلك تيسير على أمته وتخفيف عنها، وعمل بعموم قوله تعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (1) وعموم قوله: { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } (2) فلما لم يأمرهم بالتعدد، ولم يأذن لهم فيه، دل ذلك على قصده عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الجمعة في البلد الواحد، وجمعهم على إمام واحد فيها؛ لما تقدم بيانه من الحكمة في ذلك.
لكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في مدينة المنامة تضيق بمن يصلي فيها الجمعة حتى أن كثيرا منهم يصلي في الشمس الشديدة الحرارة وفي الطرق وفوق السقوف؛ فلا مانع من أن تقام الجمعة في مساجد أخرى زيادة على المساجد الأربعة التي تقام فيها الجمعة حاليا حسب ما تقتضيه الحاجة، تيسيرا على الناس، ودفعا للحرج عنهم، وعملا بقوله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (3) وقوله: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } (4) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » (5)
__________
(1) سورة البقرة الآية 185
(2) سورة النساء الآية 28
(3) سورة الحج الآية 78
(4) سورة البقرة الآية 185
(5) أخرجه البخاري 1 / 15، والنسائي 8 / 122 برقم (5034)، والبيهقي 3 / 18، وابن حبان 2 / 63 - 64 برقم ( 351 ).(8/258)
وقوله: « يسروا ولا تعسروا » (1) ولهذا لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت المساجد بمن يصلي فيها الجمعة- صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة، عملا بأدلة التيسير ورفع الحرج، ولنا فيهم أسوة حسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 239، 283، 3 / 131، 209، 4 / 412، والبخاري 7 / 101، ومسلم 3 / 1358، 1359 برقم (1732، 1734)، وأبو داود 5 / 170 برقم (4835)، والطبراني في الكبير 11 / 33 برقم (10951)، وعبد الرزاق 1 / 424، 425 برقم (1659، 1662)، وابن أبي شيبة 9 / 60.(8/259)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7798 )
س2: أفتى أحدهم بما يلي:
سنة الجمعة القبلية (كما سماها) فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية، وفريق(8/259)
على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله صلى الله عليه وسلم: « الجماعة رحمة والفرقة عذاب » (1) .
ثانيا: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن « عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا » (2) .
ثالثا: أمره صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: « هل صليت قبل أن تجيء » (3) ؟
رابعا: قوله صلى الله عليه وسلم: « بين كل أذانين صلاة » (4) أي بين كل أذان وإقامة.
خامسا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية. انتهى كلام المفتي.
نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي : « كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا » (5) هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟
ج2: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض، وموقوفا على ابن مسعود ، ونقل
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5411),صحيح مسلم السلام (2191),سنن ابن ماجه الطب (3520),مسند أحمد بن حنبل (6/45).
(2) مسند أحمد بن حنبل (4/154).
(3) سنن أبو داود الطب (3883),سنن ابن ماجه الطب (3530),مسند أحمد بن حنبل (1/381).
(4) أخرجه أحمد 4 / 86، والبخاري 1 / 153 في الأذان باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم 1 / 573 في صلاة المسافرين، باب بين كل اذانين صلاة، وأبو داود 1 / 295 في التطوع باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي 2 / 28 في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وابن ماجه 1 / 368 في إقامة الصلاة باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.
(5) صحيح البخاري الحج (1555).(8/260)
في التحفة عن الحافظ أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به.
وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: « بين كل أذانين صلاة » (1) فلا يتأتى في الجمعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد، وأما القياس فممنوع في العبادات؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 86، والبخاري 1 / 153 في الأذان باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم 1 / 573 في صلاة المسافرين، باب بين كل اذانين صلاة، وأبو داود 1 / 295 في التطوع باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي 2 / 28 في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وابن ماجه 1 / 368 في إقامة الصلاة باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.(8/261)
إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد
الفتوى رقم ( 2369 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 238 \ 3 وتاريخ 1 \ 2 \ 1399هـ ونصه:
تلقيت خطابا من سعادة الدكتور عبد العليم خلدون الكناني ، مدير مكتب الرابطة في باريس ، المتضمن أن عددا من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في باريس وفي المدن الأخرى قليل بالإضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم.
وحلا لهذه الأزمة التي تحرم كثيرا من المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا ، فقد اقترح أحدهم أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، (أي تقام صلاة الجمعة في الدفعة الأولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصلاة، يأتي إمام جديد ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا الانتظار والصلاة مع الدفعة الثانية، ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري.
أرجو من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه المسألة حتى يمكننا إجابة سعادته بذلك .(8/262)
وأجابت بما يلي : إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا، ولا نعلم له أصلا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكانا آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجدا كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/263)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6717 )
س1: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في مسجد لم يقام، أو لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه، أي هل يلزم الإنسان المسلم الذي ينوي بناء مسجد إخبار المسلمين(8/263)
الآخرين في المدينة بأنه يقيم مسجده لله جل شأنه على أساس أن تقام فيه الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، أو تصح إقامة صلاة الجمعة فيها، وإن لم يقل بذلك بانيه عند وضع قواعد المسجد؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لإقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان هناك مسوغ شرعي لإقامة صلاة الجمعة، وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة ولم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد انتهاء البناء أو قبله من جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا الشرط، فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
س2: هل تصح إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد في مدينة كبيرة إذا وجد أكثر من مسجد واحد أو يلزم المسلمين جميعا في تلك المدينة التجميع في مسجد واحد لتأدية صلاة الجمعة وترك بقية المساجد، ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد.
ج2: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كسعة البلد، وتباعد أقطاره، وبعد الجامع أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط،(8/264)
لأنها تفعل في الأمصار في مواضع كثيرة بحضرة العلماء من غير منكر، فكان إجماعا، ذكر ذلك العلامة ابن مفلح في كتابه: (المبدع شرح المقنع)، وذكر الطحاوي وغيره من أتباع الأئمة: أنه الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (يجوز التعدد للحاجة). وذكر الإمام السرخسي : أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين أو أكثر. وفي: (تنوير الأبصار) وشرحه: (الدر المختار): وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. وقال الخرقي : (وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) وأوضح ذلك العلامة ابن قدامة في شرحه المغني لمختصر الخرقي ، فقال: (وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد ، وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار؛ جازت إقامة الجمعة بما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء ، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود، وهذا قول ابن المبارك ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي(8/265)
صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ولنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يريدون سماع خطبته، وشهود صلاته، وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار؛ صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا، وقول ابن عمر يعني أنها لا تقام في المساجد الصغار، ويترك الكبار، وأما اعتبار ذلك بالحدود فلا وجه له.
قال أبو داود : سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة ، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون). انتهى كلام ابن قدامة .
والقول بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر، ولعمل المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميع الأمصار التي يحتاج(8/266)
سكانها إلى التعدد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/267)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2736 )
س3: هل صلاة الجمعة في العتيق أفضل أم في الجديد؟ وإذا كان المسجد الجديد قريب من المنزل الذي أسكن فيه، والعتيق بعيد عني، فأي مسجد أريد أن أصلي فيه؟ وما هي فضل صلاة الجمعة في العتيق ومع الجماعة أيضا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج3: إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في الجديد، إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه، ولا دليل، ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل لحديث: « إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى » (1) رواه مسلم ، وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة.
__________
(1) أخرجه البخاري 1 / 159، ومسلم 1 / 460 برقم (662)، وأبو عوانة 1 / 388، 2 / 10، وابن خزيمة 2 / 378 برقم (1501)، والبيهقي 10 / 78.(8/267)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/268)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4306 )
س6: مسجد لا يصلى فيه الظهر جماعة هل تصح فيه الجمعة؟
ج6: تصح فيه صلاة الجمعة، هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يمنع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/268)
الفتوى رقم ( 3536 )
س: هناك قد أنفق جماعة من المسلمين من أموالهم وكانوا يقصدون ببناء المدرسة الدينية حتى يتمكن بإقامة هذا الأمر العظيم، وتحققت لهم آمالهم، فافتتحت تلك المدرسة، وتقام بها التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك أقيم بها أيضا أداء صلاة الجمعة مع إبقاء التربية الإسلامية لأبنائهم، وكان أداء صلاة الجمعة ليس بمقصودهم أولا فما الحكم:
1 - هل يجوز أن تكون تلك المدرسة مسجدا؟(8/268)
2 - هل لها تحية المسجد؟
3 - هل هناك فرق بين ثواب الصلاة في تلك المدرسة وصلاة في المسجد الأصلي؟
4 - لو اجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة في مكان ما مثلا، وليس هذا المكان مسجدا فما الحكم؟ وهل هناك تسن صلاة تحية المسجد؟ وهل هناك يجوز أن يجعل هذا المكان مسجدا؟
5 - ولو ترك الناس هذا المكان الذي أقيم به أداء صلاة الجمعة من قبل فما الحكم؟ وهل فيه شيء من الإثم؟ وكيف يكون هذا المكان؟
ج: أولا: إن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته » (1) متفق عليه، وقال ابن المنذر : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « جعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا » (2) رواه
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 304، 5 / 248، والبخاري 1 / 86، 113، ومسلم 1 / 370، 371 برقم (521، 523)، والترمذي 4 / 123 برقم (1553)، والنسائي 1 / 210-211 برقم (432)، وابن أبي يبة 11 / 432، وابن حبان 6 / 87، 14 / 308 برقم (2313، 6398)، والبيهقي 1 / 212، 2 / 329، 6 / 291، 9 / 4.
(2) أخرجه أحمد 3 / 304، والبخاري 1 / 87 كتاب التيمم، ومسلم 1 / 370 كتاب المساجد باب في مواضع الصلاة، والنسائي 1 / 209 كتاب الغسل والتيمم باب التيمم بالصعيد، والترمذي 4 / 104 كتاب السير باب ما جاء في الغنيمة .(8/269)
الخطابي بإسناده.
وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » (1) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه ، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها » (2) رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك » (3) رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل » (4) (5)
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 83، 96، وأبو داود 1 / 330 برقم (492)، والترمذي 2 / 131 برقم (317)، وابن ماجه 1 / 246 برقم (745)، والدارمي 1 / 323، وابن خزيمة 2 / 7 برقم (791)، وابن حبان 4 / 598، 6 / 89، 92 برقم (1699، 2316، 2321) والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 435، والبغوي 2 / 409 برقم (506).
(2) أخرجه أحمد 4 / 135، ومسلم 2 / 668 برقم (972، وأبو داود 3 / 554 برقم (3229)، والترمذي 3 / 358 برقم (1050)، والنسائي 2 / 67 برقم (760)، والحاكم 3 / 220، 221، وابن حبان 6 / 91، 94 برقم (2320، 2324) وابن خزيمة 2 / 8 برقم (793) والبيهقي 2 / 435.
(3) تقدم.
(4) صحيح البخاري الوضوء (232),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (524),سنن الترمذي الصلاة (350),سنن النسائي المساجد (702),مسند أحمد بن حنبل (3/131).
(5) أخرجه أحمد 2 / 451، 491، 509، 4 / 86، 150، 352، 5 / 55، 57، والترمذي 2 / 181 برقم (348)، والنسائي 2 / 56 برقم (735)، وابن ماجه 1 / 166، 253، برقم (497، 768-770)، والدارمي 1 / 323، وعبد الرزاق 1 / 407-409 برقم (1595، 1596، 1599، 1601، 1602)، وابن أبي شيبة 1 / 384، 385، وابن حبان 4 / 224، 600، 601، 6 / 88 برقم (1384، 1700، 1701، 2341)، والطبراني في الكبير 17 / 340 برقم (938)، وابن خزيمة 2 / 8 برقم (795)، والبغوي في شرح السنة 2 / 403-405 برقم (503، 504).(8/270)
رواه أحمد والترمذي وصححه.
ثانيا: تكون هذه المدرسة مسجدا إذا جعلها من يملكها مسجدا، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقا، وأما إذا لم يجعلها مسجدا؛ فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها.
ثالثا: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا.
رابعا: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقا عظيما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفا، وفي حديث آخر:(8/271)
« بسبع وعشرين درجة » (1) وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 129، وأحمد 2 / 65، 112، 475، 485، 501، 520، 525، 3 / 55، 6 / 49، والبخاري 1 / 158-159، ومسلم 1 / 449-451، 459 برقم (649، 650)، و النسائي 2 / 103 برقم (837-839) والترمذي 1 / 420-421 برقم (215-216) وابن ماجه 1 / 258-259 برقم (786-790) .(8/272)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6114 )
س2: هل يجوز لجار مسجد جامع يخطب فيه الإمام باللغة العربية فقط، وهو -أي المأموم- لا يفهم كل ما يقوله أن يقصد مسجدا جامعا آخر ولو كان بعيدا، ولكن يخطب فيه الإمام باللغة التي هو يفهمها.
ج2: نعم يجوز أن يذهب إلى الجامع الذي يفهم لغة إمامه؛ لأن هذا أجمع لقلبه وأكثر لفائدته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/272)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5962 )
س2: يوجد مسجد جامع قديم (أسس بنيانه حديثا) قرب بيتي، لكني أذهب يوم الجمعة للصلاة في مسجد آخر،(8/272)
لكنه ليس قديما، حيث يخطب فيه إمام شاب ملتزم (لا نزكي على الله أحدا) يحث الشباب والناس، حيث إنني أتأثر بخطبته كما يتأثر غيري، ويناقش مشاكل طيبة. والسؤال هو: هل الأفضل والأولى الصلاة في المسجد القديم أم الحديث؟ حيث أفتاني شيخ بأن الصلاة في القديم واجبة لجار المسجد على المذاهب الأربعة.
ج2: الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أعظم الناس في الصلاة أجرا: أبعدهم فأبعدهم ممشى » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله » (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه البخاري 1 / 159، ومسلم 1 / 460 برقم (662)، وأبو عوانة 1 / 388، 2 / 10، وابن خزيمة 2 / 378 برقم (1501)، والبيهقي 10 / 78.
(2) أخرجه أحمد 5 / 140، وأبو داود 1 / 376 برقم (554)، والنسائي 2 / 104-105 برقم (843) والحاكم 1 / 248، وعبد الرزاق 1 / 523-524 برقم (2004)، وابن حبان 5 / 405 برقم (2056)، وابن خزيمة 2 / 366-367 برقم (1476)، والطيالسي (ص / 75) برقم (554)، والبيهقي 3 / 61، 68.(8/273)
الفتوى رقم ( 13131 )
س: أنا أسكن قرية تبعد عن الدائرة بـ 33 كلم، ولنا مسجد متواضع من مجهوداتنا، له نفس شكل منازلنا، سقفه نفس سقف مساكننا، وله حائط مشترك مع مخزن (المخزن للسلع والعلف) هل تصح فيه الجمعة؟
ج: يجوز الصلاة في المسجد المجاور لمخزن السلع والأعلاف، وعليكم الاعتناء بالمسجد وتنظيفه؛ لأن المساجد بيوت الله جل وعلا، تشرع العناية بها وتنظيفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/274)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7132 )
س1: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها، كاملا مع السنة والنوافل بالعدد؟
ج1: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم(8/274)
قال: « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات » (1) وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 499، ومسلم 2 / 600 برقم (881)، وأبو داود 1 / 673 برقم (1131)، والترمذي 2 / 400 برقم (523)، والنسائي 3 / 113 برقم (1426)، وابن ماجه 1 / 358 برقم (1132)، وابن 6 / 228-231 برقم (2477-2481)، والبيهقي 3 / 239-240.(8/275)
الفتوى رقم ( 7739 )
س: مضمونه: أنه دخل جامعا بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبد الجواد جاسم : لم صليت أربع ركعات سرا والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ(8/275)
فيهما جهرا، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهرا لفوات وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/276)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7663 )
س2: ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟
ج2: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيد، ولا في غيرهما من الصلوات، لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) متفق على صحته. ولكن الصلاة صحيحة، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(8/276)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6299 )
س1: هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام لا يخطب بما أنزل الله، ويخطب بورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية؟
ج1: تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/277)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6985 )
س5: ما الواجب على الإمام إذا أراد أن يسافر أو إذا ذهب إلى مكان غير بعيد، أو سافر صباحا يوم الجمعة، ولم يحضر الجمعة، حتى الجمعة يفعل ذلك، يعني يترك حتى يوم الجمعة، ويخرج إلى مكان غير بعيد، ويوكل أحدا أي نائبه، يقول له: صل الجمعة بالناس، وقال له بعض الناس: لا يجوز لك، أنت إمام المسجد، وإمام الجمعة، تسافر يوم الجمعة قط. وهل لهم حق في ذلك، وقالوا: إذا كان غير يوم الجمعة: لا بأس حضرت الصلاة أو لم تحضر، مع ذلك إن الإمام ليس له من(8/277)
يقوم بواجباته إلا هو، من أتته حاجته يقول لوكيله أو لمؤذنه: يا فلان إني ذاهب إلى مكان، إذا أتى وقت الصلاة لا تنتظروني، سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ لكي يعرفوا أنه غير موجود؟ أفيدوني بدلائلها في ذلكم، وفقكم الله.
ج5: إذا كان الواقع ما ذكر: فلا حرج في استنابته في صلاة الجمعة وغيرها، إذا كان النائب صالحا لذلك، فإن لم يكن صالحا لذلك لم يجز، وينبغي أن ينصح الإمام المذكور بالمواظبة، فإن التزم فيها وإلا يخبر مرجعه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/278)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8572 )
س2: ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة؟ وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر؟
ج2: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض، ومنها الجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة.(8/278)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/279)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11574 )
س2: صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟
ج2: المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي: (سبح، والغاشية)، أو (الجمعة، والمنافقون)، أو (الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية)؛ لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/279)
المواعظ بعد الصلاة
الفتوى رقم ( 5186 )
س: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يرو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم والسلف الصالح: أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) و: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) وحديث: « إياكم ومحدثات الأمور » (3) وأهم من ذلك كله قوله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ } (4) ومن يعظ بعد الصلاة مباشرة يدخل في معصية أمر الله، بحيث لا ينفذ الأمر بالانتشار؛ لهذا كله أستفتيكم بما تدينون الله به: هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ ولا يفهم من ذلك أنا نكره الوعظ فيما عدا ذلك بعد الفروض الأخرى بل نؤيده ونحبذه، حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا نعلم دليلا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها، وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج- فالأمر في ذلك
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).
(3) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(4) سورة الجمعة الآية 10(8/280)
واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/281)
صلاة العيدين(8/283)
حكم صلاة العيدين
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9555 )
س3: صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟
ج3: صلاة العيدين: الفطر والأضحى، كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/284)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6505 )
س2: هل صلاة العيد واجبة على المرأة، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟
ج2: ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك.(8/284)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/285)
خروج النساء لصلاة العيد
الفتوى رقم ( 8072 )
س: أفيد فضيلتكم بأنني إمام المسجد الجامع بقرية الفرع التابع لإمارة بلدة العيص التابعة لمنطقة ينبع ، ومن عادات أهل تلك المنطقة عدم الخروج بالنساء والأطفال إلى مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر الماضي بيومين؛ بأن عملهم هذا مخالف للسنة، فعليهم الامتثال لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإحضار النساء والأطفال إلى المصلى، ولا أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة الموؤدة، وبدأت بأهل بيتي -زوجتي وأطفالي- ولكن للأسف لم تحضر المصلى أي امرأة من نساء المنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكرا شنيعا، وبلغ الحقد من بعضهم بأن سعى بي إلى بعض المسئولين في أوقاف ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال لي: لا تعمل مثل هذا العمل؛ لأن به تشويشا على المصلين -بزعمهم- هذا ما حصل لي مع أهل المنطقة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفادتنا برسالة وفتوى تبين الحكم الشرعي وخطأ مثل عاداتهم هذه التي يوجد لديهم ما هو أشنع منه، مثل(8/285)
خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
ج: أولا: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا) -وفي رواية « أمرنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » (1) وفي رواية أخرى: « أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور » (2) وفي رواية الترمذي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها » (3) وفي رواية النسائي :
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 605-606 برقم (890 [10]).
(2) أخرجه أحمد 5 / 85، 6 / 409، والبخاري 2 / 8، 10، وأبو داود 1 / 677 برقم (1139)، وأبو يعلى 1 / 196 برقم (226)، وابن حبان 7 / 314 برقم (3041)، والبيهقي 3 / 184.
(3) أخرجه أحمد 5 / 84-85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 606 برقم (890 [12])، وأبو داود 1 / 676 برقم (1136)، والترمذي 2 / 419-420 برقم (539)، وابن ماجه 1 / 414-415 برقم (1307)، والدارمي 1 / 377، والطبراني في الكبير 25 / 50-52 برقم (101-109)، وابن حبان 7 / 56، 58 برقم (2816، 2517)، والبغوي 4 / 319 برقم (1110).(8/286)
« قالت حفصة بنت سيرين : كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى » (1) وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.
وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.
ثانيا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « إني لا أصافح النساء » (2) وقول عائشة رضي الله عنها: « ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام » (3)
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 84، والبخاري 1 / 84، 2 / 10، 172، والنسائي 3 / 180، 181، برقم (1558، 1559)، وابن ماجه 1 / 415 برقم (1308).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 983، وأحمد 6 / 357، والنسائي 7 / 149 برقم (4181)، وابن ماجه 2 / 959 برقم (2874)، والحاكم 4 / 71 (بمعناه)، وابن حبان 10 / 417 برقم (4553)، والبيهقي 8 / 148، والطبراني في الكبير 24 / 187-189 برقم (470-473، 476).
(3) أخرجه أحمد 6 / 153، والبخاري 8 / 125، والترمذي 5 / 411 برقم ( 3306 ) (من قول طاووس) وابن ماجه 2 / 959 - 960 برقم ( 2875) والبيهقي 8 / 147 ، 148.(8/287)
ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/288)
ذهاب الأولاد إلى صلاة العيد
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9291 )
س1: في بلدنا عادة تختص بالأطفال، حيث إنهم في يوم العيد يذهبون إلى مصلى العيد ولكنهم لا يصلون وإنما يجلسون بجوار المسجد ويرفعون الأصوات فرحا بالعيد، ويزعجون المصلين؛ مما يجعلهم لا يسمعون الخطبة، ويستمرون في ذلك حتى يخرج المصلون من الصلاة فيرجعون معهم. وقد نبهتهم عن ذلك، ولكن دون جدوى. أرجو من سماحتكم الإجابة عن هذه العادة التي تعود عليها الأطفال جيلا بعد جيل مع الإيضاح.
ج1: لا يمنع الأولاد من الحضور إلى مصلى العيد، إذا(8/288)
كانوا أبناء سبع سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع » (1) ولكن ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين، وسماع الخطب والمواعظ، وألا يرفعوا أصواتهم خشية التشويش على الخطيب ومن يستمع إلى خطبته، ويوجه آباءهم وأولياء أمورهم لذلك؛ حتى يؤدبوهم ويأخذوا على أيديهم، لكن يلزمون معهم الحد الوسط في ذلك فلا يكبتوهم ولا يتركونهم فوضى يعبثون ويزعجون المصلين، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 180، 187، وأبو داود 1 / 334، برقم (495) والدارقطني 1 / 230- 231، وابن أبي شيبة 1 / 347، والحاكم 1 / 197، والبيهقي 2 / 229، 3، 84.(8/289)
تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد
الفتوى رقم ( 1944 )
س: هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسئولين؟ وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقا(8/289)
فلذلك يصعب عليهم إخبار المسئولين عن يوم بعينه للإجازة.
ج: صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال؛ فإن هذه الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن ؛ لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/290)
مكان إقامة صلاة العيد
الفتوى رقم ( 6153 )
س: 1- هل المكان الذي يختار ليكون مصلى لأداء صلاة العيدين يجب أن يكون من أوقاف المسلمين، أم يمكن أن يكون(8/290)
في أي مكان؟
2 - هل يجب أن يكون المصلى لأداء صلاة العيدين بعيدا عن المدينة أو القرية؟
3 - إذا كان هناك مدينة كبيرة ولا يوجد مكان معين لأداء صلاة العيدين به خارج المدينة ولكن توجد أماكن فضاء كثيرة داخل المدينة مملوكة لحكومة غير مسلمة، ولكن تعطي تصريحا لإقامة صلاة العيدين عليها.
4 - كم عدد التكبيرات في صلات العيدين، وما محلها؟ كما هو ملاحظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
ج4: أولا: المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين، ولا بعيدا عن المدينة أو القرية.
ثانيا: إذا لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كافرة، وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه -أديت فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
ثالثا: عدد التكبيرات في صلاة العيدين: سبع في الأولى، منها تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية: خمس تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية. ومحل التكبيرات: الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية: بعد تكبيرة النهوض من السجود للركعة الثانية.(8/291)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/292)
إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3081 )
س7: تستأجر الجمعية الإسلامية قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين، فهل يجوز لجماعة تبعد ثلاثين ميلا تقريبا عن القاعة أن يقيموا صلاة العيد في مسجدهم؟ علما بأن وسائل النقل متوفرة، وهل من الأفضل أن تجمع القاعة معظم المسلمين لصلاة العيد بدلا من أن يصلوها؛ أكثر من جماعة؟
ج7: إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين ثلاثين كيلا أو نحوها، مما يشق معه الاجتماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/292)
الفتوى رقم ( 2835 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه..وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من مدير المجلس الإسلامي في كندا إلى سماحة الرئيس العام، والمحالة إليها منه برقم 3539 \ 1 \ د في 3 \ 1 \ 1400هـ، وهي مشتملة على مقدمة وأسئلة، وأجابت عنها، ونصها:
المقدمة:
منذ عدة سنوات، كان وجود المساجد نادرا في كندا ؛ فلجأ المسلمون إلى استئجار قاعة للصلاة، إما في فندق أو مدرسة أو كنيسة، لساعة أو ساعتين ليومي الجمعة والأحد.
ثم بنيت مساجد كثيرة يصلي فيها الناس صلواتهم الخمس عدا صلاة العيد لضيق المكان؛ لذلك استمروا على استئجار القاعات الكبيرة لتسع المئات، وأحيانا الآلاف.
وأكثر هذه القاعات المستأجرة تملكها البلدية، أو الشركات، وقد بنيت للهو: كالرقص، والتزحلق لأنصاف العراة، والرهان، والخمرة، والسيرك. ونتج عن ذلك الأمور التالية:
1 - المساجد أصبحت مهجورة أيام الأعياد.
2 - هناك مئات من الناس لا يعرفون عنوان المسجد ولا الطريق إليه؛ لأن الدعوة إلى الصلاة والإعلان عنها يكون دائما في قاعات اللهو لا إلى المسجد، فاعتاد الناس على ارتياد(8/293)
القاعات.
3 - شعور الناس والنساء خاصة أنهن في قاعة للهو غير شعورهن أنهن في مسجد له قداسته، فيترتب على ذلك أنهن يخرجن إلى القاعة بكامل التبرج، بل متباريات بزينتهن، من عطور وأصباغ، وملابس غير محتشمة، كل ذلك لا يحدث لو كان النساء في المسجد.
4 - ومن الطبيعي -وجو القاعة جو اجتماعي- أن يرتفع التكلف؛ فيختلط الرجال بالنساء، فينقلب الأمر من صلاة وعبادة إلى حفلة.
5 - وفي كل صلاة عيد تأتي شركات التلفزيون، وتصور الرجال والنساء، من الأمام والجانب والخلف، وقوفا وسجودا، وتظهر الصور في الصحف، وكأننا في عرس لا في صلاة.
6 - يدعى عادة عشرات من غير المسلمين: رئيس البلدية وبعض النواب، والوجهاء، وتصف لهم الكراسي حول قاعة الصلاة ليشاهدوا المصلين والمصليات. المغفلون من المسلمين يظنون أن هذه طريقة من طرق الدعوة، أما غير المسلمين فما هي إلا تسلية وفرجة، ولو صلينا في المسجد لما أتيح لهؤلاء أن يشاهدوا النساء المسلمات؛ لأن لهن ركنا خاصا يصلين فيه.
لا شك أن المسلمين يكنسون القاعة قبل الصلاة فيها، ويفرشونها بالشراشف أو الورق، ولكن ضمائر الكثيرين منهم غير مطمئنة أنهم أزالوا النجاسة العينية، ولكنهم لم يزيلوا(8/294)
النجاسة المعنوية، أي كيف يصلون اليوم في قاعة أسست للهو أو المحرم، كيف يصلون في مكان قامت بالأمس فيه حفلة خمر، وستقوم غدا فيه رقصة دعارة.
السؤال:
فيا سماحة الشيخ عبد العزيز رئيس قسم الإفتاء - الرياض السعودية - السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
فمنذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمين تقليدا جديدا على صلاة العيد في هذه القارة، ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان، ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم؛ تجمعهم في صلاة واحدة، ويستندون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المدينة في الفلاة إلا لعذر، وبناء على ذلك نرجو إجابتكم على ما يأتي:
س1: هل من شروط صلاة العيد أن يصلي الناس صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد، بصرف النظر عن نوعية المكان؟
ج1: أولا: ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء، إن تيسر ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد؛ كبعد أطراف البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر لهم، ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر(8/295)
ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه.
ثانيا: في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وبين زوالها عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر.
س2: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري، وحفلات الخمر والرهان، رغم وجود مسجد في المدينة؟
ج2: تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما، مما يغضب الله ولا تزال كذلك، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته،(8/296)
فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه في قوله سبحانه: { لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا } (1) الآية، ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة، والخشوع فيها، ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم.
س3: هل تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟
س4: فإن جازت الصلاة فيها أذلك يعني أن الضرورات تبيح المحضورات؟
ج3،4: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حتى زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان بمجرد كنسها فلا تطهر به إلا إذا كانت النجاسة مجرد تراب أو حصى جاف لم يعلق بالأرض شيء من نجاسته، فيطهر بالكنس، لكنك ذكرت في مقدمة كتابك أن المصلين بالقاعة يفرشون فرشا طاهرة فوق الأرض بعد كنسها، فهم إذن يصلون على الفرش الطاهرة لا على نجاسة، والمنع من الصلاة فيها إنما هو من أجل ما تقدم في الجواب على السؤال الثاني، لا لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك لا يقال
__________
(1) سورة التوبة الآية 108(8/297)
إنه من باب أن الضرورات تبيح المحضورات.
س5: وإن جازت فأيهما أثوب الصلاة فيها دفعة واحدة، أم الصلاة في المسجد على دفعتين؟
ج5: تقدم أن الصلاة في هذه القاعة وأمثالها لا تجوز إلا عند الضرورة؛ وعلى هذا لا يفاضل بينها وبين الصلاة في الصحراء أو المسجد.
أما صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر، وإلا فببناء دور ثان مثلا على المسجد، أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/298)
إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 6288 )
س17: قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية،(8/298)
ونريد أن نخبر فضيلتكم بأن هذه الأندية محاطة بالمنازل، وفيها صور في مكان المصلى، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل للعب واللهو. فما رأيكم؟
ج17: الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسئولة لديكم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وإحاطتها بذلك؛ لأن هذا الأمر من الأمور الداخلة في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد أماكن لأداء صلاة العيدين لأهل البلد، وإذا كانت قد حددت بالفعل فينبغي أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/299)
التكبير في صلاة العيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1732 )
س3: لماذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبيرة في كل من صلاة العيدين قبل قراءة الفاتحة، وما فائدة ذلك، وما معناه دون(8/299)
الصلوات الخمس المفروضة؟
ج3: الأصل في العبادات التوقيف، وأن نتعبد بما أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج، فليس للعقل فيها مجال، ومن ذلك ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستسلم له، ونسمع ونطيع؛ لأن الأصل في ذلك التعبد، لا التعليل. وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شئون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها، وكيفياتها، ولا أن يسأل لم شرع الله كذا وترك كذا، وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله، ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد؛ لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، قال تعالى: { إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } (1) ومما يدل على ما ذكرنا: قوله سبحانه: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (2)
__________
(1) سورة الأنعام الآية 83
(2) سورة الأحزاب الآية 21(8/300)
الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموني أصلي » (1) رواه البخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: « خذوا عني مناسككم » (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 هـ .
(2) أخرجه أحمد 3 / 318، 332، 337، 366، 367، 378، ومسلم 2 / 943 برقم (1297)، وأبو داود 2 / 496 برقم (1970)، والنسائي 5 / 270 برقم (3062)، وابن ماجه 2 / 1006 برقم (3023)، وأبو يعلى 4 / 111 برقم (2147)، والبيهقي 5 / 125، 130.(8/301)
ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد
الفتوى رقم ( 10557 )
س: ماذا يجب على المأموم والإمام أن يقرأ ما بين السبع التكبيرات، من الركعة الأولى في صلاة العيدين، وكذلك في الخمس تكبيرات من الركعة الثانية، هل يقول ما بين التكبيرات أثناء سكتات الإمام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أم ماذا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع(8/301)
تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/302)
الدعاء في صلاة العيد
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3189 )
س5: ما هو الدعاء في صلاة العيد؟
ج5: لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في صلاة العيد، أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين، وصباح يومهما، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه في عيد الفطر: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } (1)
__________
(1) سورة البقرة الآية 185(8/302)
ولأحاديث وآثار وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/303)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4454 )
س2: ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك، وحضرت جنازة فصلى الإمام صلاة العيد، ثم أناب عنه رجلا فقرأ خطبة العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة، وتفرق الناس بعد دفن الجنازة، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وإحسانا.
ج2: السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص، وخطبهم آخر أجزأهم ذلك كالجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/303)
تحية المسجد في مصلى العيد
الفتوى رقم ( 12515 )
س: نظرا لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، وأوقافا لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي في البخاري : أنه ما كان يصلي قبلها ولا بعدها. نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى هذه المساجد؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضا في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها. وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط؟ والله يحفظكم.
ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما » (1) (2)
__________
(1) سنن أبو داود الصلاة (1159).
(2) أخرجه أحمد 1 / 340، والبخاري 2 / 5، 12، 118، 7 / 45، 54-55، ومسلم 2 / 606 برقم (884 [13])، وأبو داود 1 / 685-686 برقم (1159)، والترمذي 2 / 418 برقم (537، 538)، والنسائي 3 / 193 برقم (1587)، وابن ماجه 1 / 410 برقم (1291، 1292)، والدارمي 1 / 376، وابن أبي شيبة 2 / 177، وابن حبان 7 / 58-59 برقم (2818)، والبغوي 4 / 315 برقم (1109).(8/304)
وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/305)
قضاء صلاة العيدين
الفتوى رقم ( 2328 )
س: في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا إلى المشهد في أحد ضواحي مدينة الطائف ، وبالتحديد في منطقة بني مالك ، وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة، وطلب الذين حضروا للصلاة ولم يتمكنوا من أداء الصلاة طلبوا من أحد الموجودين إقامة الصلاة بهم، وعددهم يتجاوز الخمسين، فقام وصلى بهم الركعتين والإمام يخطب. بعد الصلاة دار نقاش(8/305)
بعدم صحة الصلاة ومنهم من قال الصلاة صحيحة. نرجو تكرم فضيلتكم بالإجابة وما مدى صحة الصلاة من عدمه. وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم.
ج: صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفي الصورة المسئول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا -الذين خطب بهم الإمام- ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم « إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » (1) وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد 2 / 237 والبخاري 1 / 55 كتاب الأذان ومسلم 2 / 422 وأبو داود 1 / 135 كتاب الصلاة . والترمذي 2 / 149 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 114 كتاب الإمامة، وابن ماجه 1 / 255 كتاب المساجد .(8/306)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4517 )
س2: ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل؟
ج2: من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/307)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5954 )
س2: بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب، فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز؟
ج2: الخير لهم في سماع الخطبة أولا، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة.(8/307)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/308)
التكبير المطلق في عيد الأضحى
الفتوى رقم ( 1185 )
س: ما قولكم في التكبير المطلق في عيد الأضحى فقط، هل يستمر إلى نهاية اليوم الثالث عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الحاج وغير الحاج؟
ج: يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره؛ لقوله تعالى: { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } (1) الآية، وقوله تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } (2) فالأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق، قاله ابن عباس، ذكر ذلك البخاري عنه، وقال البخاري : كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس
__________
(1) سورة الحج الآية 28
(2) سورة البقرة الآية 203(8/308)
بتكبيرهما.
وفي البخاري تعليقا: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/309)
التكبير أيام التشريق
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6043 )
س1: أمر الله تعالى بذكره مطلقا أيام التشريق، ما دليله، وما صفته، وعدد مراته؟
ج1: أمر الله تعالى بذكره مطلقا أيام التشريق، فقال: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } (1) ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية، وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه
__________
(1) سورة البقرة الآية 203(8/309)
قال: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا) (1) وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) انظر مصنف عبد الرزاق 11 / 295-296 برقم (20581)، حيث ورد عنده بلفظ قريب منه.(8/310)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8340 )
س2: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصل وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟
ج2: يكبر كل وحده جهرا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الجماعي، وقد قال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(8/310)
الفتوى رقم ( 9887 )
س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علما بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.
ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } (1) وقوله تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } (2) ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (3) ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين.
__________
(1) سورة البقرة الآية 185
(2) سورة البقرة الآية 203
(3) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(8/311)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/312)
الفتوى رقم ( 10777 )
س: أسمع بعض الناس في أيام التشريق يكبرون بعد كل صلاة حتى عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم لا؟
ج: يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/312)
النداء لصلاة العيدين
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1002 )
س4: ما هو الرأي في استعمال الميكرفون قبل صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، لدعوة المسلمين إلى الحضور، وإفهامهم أنها صلاة واجبة، وأنها من ست تكبيرات؟
ج4: من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها؛ من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك، لا بالميكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد لله، وقد قال الله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ } (1) وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها، وما ينبغي لهم فيها، فيما قبلها وما بعدها؛ حتى يتأهبوا للحضور إلى المصلى في وقتها، ويؤدوها على وجهها الشرعي.
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 21(8/313)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/314)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3568 )
س5: في صلاة العيد عندما يقوم الإمام للصلاة ينادي بقوله: الصلاة جامعة أثابكم الله، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع، فنفاني بقوله: ما دام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك. هل ما قاله صحيح؟ أم ينادي الصلاة؟
ج5: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا يقول للناس قبلها: الصلاة جامعة، ولا صلاة العيد، ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/314)
الفتوى رقم ( 7287 )
س: الملاحظات على صلاة الاستسقاء والعيدين، وهي أن الإمام يأتي المصلى ويصلي بالناس ركعتين، يكبر التكبيرة بعد الأخرى دون أن يفصل بينهما بأي دعاء أو تحميد، أو تسبيح وأنا قرأت في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمعنت القراءة، وركزت كل التركيز على صفة صلاة العيدين والاستسقاء، فإذا هي تصلى بدون أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ويكبر ستا في الأولى، وأربعا في الثانية، وقيل سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فالملاحظة: يا فضيلة الشيخ، أن بعض الأئمة لا يقول هذا الدعاء، لا جهرا ولا سرا، ولا ينادي للصلاة بالنداء السابق: (الصلاة جامعة) قبل الصلاة، والنداء والتكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وارد في السنة النبوية الشريفة، وموضح موقعه بين كل تكبيرتين، فأريد منكم يا فضيلة الشيخ بيان مشروعية التكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي الواقعة بين كل تكبيرة، والنداء قبل الصلاة، هل يصح للإمام تركها، أو يجهر بها أو يخفيها في الصلاة؟ مع العلم أنها سنة، وقد سبق لي سماعها من بعض الأئمة يقولها جهرا بين(8/315)
كل تكبيرة منذ ثمان سنوات أو أكثر، ومن إمام صالح كثير الاعتكاف في بيت الله الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفيدونا بالدقة جزاكم الله خيرا، ووجهوا جميع الأئمة إلى السنة ووجوب التمسك بها وعدم تركها أو الخروج عنها بالبدع الزائفة وآراء كل منهم.
ج: أولا: النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وفي لفظ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2)
ثانيا: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة، وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود ، وحذيفة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم ، حسب ما ذكره صاحب المغني رحمه الله.
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(8/316)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/317)
إقامة الاحتفالات
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1002 )
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترينيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ج1: أولا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح؛ فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع(8/317)
فيه من المناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة الهجرية، والميلادية، وكيوم نصف شعبان، أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولى زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال، ومضاهات لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » (1) وقال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين ، ومولد البدوي، وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به، والبركة من ذلك، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من
__________
(1) الإمام أحمد 4 / 126 و 127.
(2) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(8/318)
الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: « من تشبه بقوم فهو منهم » (1)
ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إلا إذا تضمنت غلوا فيه، فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله » (2) وقال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » (3) (4)
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 50، 92، وأبو داود 4 / 314 برقم (4031)، وابن أبي شيبة 5 / 313، 322، وعبد بن حميد 2 / 51 برقم (846)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان) 1 / 129.
(2) أخرجه أحمد 1 / 23، 24، 47، 55، والدارمي 2 / 320، وعبد الرزاق 11 / 273 برقم (20524)، وابن حبان 2 / 147، 154، 14 / 133 برقم (413، 414، 6239)، والطيالسي (ص / 6)، والبغوي في شرح السنة 13 / 246 برقم (3681).
(3) سنن النسائي مناسك الحج (3059),سنن ابن ماجه المناسك (3029),مسند أحمد بن حنبل (1/215).
(4) أخرجه أحمد 1 / 215، 347، والنسائي 5 / 268 برقم (3057)، وابن ماجه 2 / 1008 برقم (2029)، والطبراني 12 / 156 برقم (12747)، 18 / 289 برقم (742)، وابن حبان 9 / 183-184 برقم (3871)، والحاكم 1 / 466، وابن خزيمة 4 / 274 برقم (2867)، وابن أبي عاصم 1 / 46 برقم (98)، والبيهقي 5 / 127.(8/319)
كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا.
رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديرا له اختتام سيئ لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(8/320)
صلاة الكسوف(8/321)
معرفة خسوف القمر
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 4667 )
س1: لقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها 5402 في 4 \ 3 \ 1402هـ بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلا، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل بـ 38 دقيقة، ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة و37 دقيقة صباحا، وقد وقع ذلك على ما ذكر.
ج1: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى، التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم، ويستقيموا على طاعته، لكن لا يجوز تصديقهم ولا العمل بقولهم؛ لأنهم قد يخطئون، وإنما العمدة على رؤية الكسوف؛ لقول(8/322)
النبي صلى الله عليه وسلم: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم » (1) .
س2: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة صحو عام، أو يكون سحاب على معظم البلاد، ومصحوبا بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك، وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس.. إلخ.
ج2: معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية، أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (964).(8/323)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8732 )
س3: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام؟ أم أن الركوع الثاني(8/323)
يقوم مقام الأول؟
ج3: الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؛ لأن صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/324)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9527 )
س5: كم عدد ركعات صلاة الخسوف وماذا يقرأ فيهما؟
ج5: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان؛ الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة، وسورة طويلة، لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذا هو أصح ما ورد فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/324)
الفتوى رقم ( 9091 )
س: في مساء يوم 14 شعبان 1405هـ وفي حوالي الساعة الحادية عشر، حدث خسوف كلي للقمر، فنودي للصلاة في مساجد الفجيرة بدولة الإمارات، وفي أحد المساجد صلى إمام المسجد صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، وفي الركعة الثانية وبعد القيام من الركوع الثاني لصلاة الكسوف دعا الإمام وأمن المصلون خلفه، وبعد أن فرغ من الصلاة اعترض بعض الناس على دعائه في الصلاة، وأن هذا غير الوارد. فما حكم هذه الصلاة؟ وما فعله الإمام من الدعاء فيها أثناء الصلاة صحيح أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالصلاة صحيحة، أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) رواه البخاري ومسلم ، ولكنه لا يفسد الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(8/325)
صلاة الاستسقاء(8/327)
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم ( 3907 )
س5: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد، أم يقطعها ويكمل التكبير؟
ج5: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة: فالأفضل أنه يستمر في القراءة، ولا يعود إلى التكبير؛ لكونه سنة، من غير خلاف، فيما نعلم.
س6: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء، أو المأموم؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء، أم خلاف ذلك؟
ج6: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما » (1) رواه أبو داود وابن ماجه .
__________
(1) أخرجه أبو داود 2 / 164، 165 برقم (1485، 1486)، وابن ماجه 1 / 373، 2272 برقم (1181، 3866)، والحاكم 1 / 536، والبيهقي 2 / 212، والبغوي 5 / 203، 204 برقم (1399، 1400)، والمروزي في قيام الليل ورمضان والوتر، كما في مختصره، في باب مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء، (ص / 303) (ط باكستان)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2 / 224.(8/328)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/329)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8340 )
س1: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه؟
ج1: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع العلم بأن الاحتفال بالموالد بدعة يجب تركها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنه من وسائل الغلو والشرك بصاحب المولد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/329)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8666 )
س5: ما هي الحكمة في قلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟
ج5: ذكر كثير من الفقهاء أن الحكمة في ذلك والله أعلم هو(8/329)
التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، ورواه الدارقطني عن أبي جعفر الباقر مرسلا، بلفظ: « وحول رداءه ليتحول القحط » (1) كما ذكره الحافظ في البلوغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الدارقطني 2 / 66.(8/330)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9527 )
س4: كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء، وماذا يحسن أن يقرأ فيهما؟ وهل هي جهرا أم سرا؟
ج4: صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/330)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6936 )
س1: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم(8/330)
الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟
ج1: لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحدا قال به من أهل العلم، أما إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/331)
كتاب الجنائز(8/333)
الصبر على المرض
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11112 )
س2: ما حكم المرض الذي يصيب ابن آدم؛ هل هو عقاب من الله، أم امتحان لعبده؟ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث؟
ج2: الله سبحانه حكيم عليم بما يصلح شأن عباده، عليم بهم، لا يخفى عليه شيء، فيبتلي عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم، وأولادهم، وأحبابهم، وأموالهم؛ ليعلم الله سبحانه -علما ظاهرا - المؤمن الصابر المحتسب من غيره، فيكون ذلك سببا لنيله الثواب العظيم من الله جل شأنه، وليعلم غير الصابر من الجزعين الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، أو لا يصبرون على المصائب، فيكون ذلك سببا في زيادة غضب الله عليهم، قال تعالى: { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } (1) وقال سبحانه وتعالى: { وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ } (2) إلى أن
__________
(1) سورة البقرة الآية 155
(2) سورة البقرة الآية 177(8/334)
قال: { وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } (1) وقال سبحانه: { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ } (2) والعلم الظاهر: الموجود بين الناس، وإلا فهو سبحانه يعلم في الأزل الصابر وغيره.
كما أن المصائب -من الأمراض والعاهات والأحزان- سبب في حط خطايا وتكفير ذنوب المؤمن، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أنها تحط الخطايا، فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته » (3) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: "أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم" قلت أذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها » (4) (5)
__________
(1) سورة البقرة الآية 177
(2) سورة محمد الآية 31
(3) أخرجه أحمد 2 / 303، 335، 3 / 4، 18-19، 24، 38، 48، 61، 81، والبخاري 7 / 2، ومسلم 4 / 1993 برقم (2573)، والترمذي 3 / 289 برقم (966)، وابن أبي شيبة 3 / 230، والبيهقي 3 / 373، والبغوي في التفسير، تفسير سورة البقرة: / 4 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع / 4 الآيات، 1 / 131.
(4) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3294),صحيح مسلم التوبة (2756),سنن النسائي الجنائز (2079),سنن ابن ماجه الزهد (4255),مسند أحمد بن حنبل (2/269),موطأ مالك الجنائز (568).
(5) أخرجه أحمد 1 / 381، 441، 455، والبخاري 7 / 3، 7 / 9، ومسلم 4 / 1991، برقم (2571)، والدارمي 2 / 316، وابن حبان 7 / 199 برقم (2937)، والبيهقي 3 / 372، والبغوي في شرح السنة 5 / 342، 343 برقم (1431، 1432) .(8/335)
أخرجه البخاري ومسلم .
هذا وقد تكون الأمراض ونحوها عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابته إذا صبر واحتسب لعموم ما تقدم من النصوص. ولقوله سبحانه: { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الشورى الآية 30(8/336)
الصبر عند المصيبة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 6365 )
س8: أحس بعدم خشوع في قلبي وعدم تذوق حلاوة الإيمان، وقد يأتي هذا عند نزول البلاء والمصائب، فما الحل في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب على المسلم الاعتصام بالله والركون إليه في جلب ما(8/336)
ينفعه ودفع ما يضره، فإذا نزل به بلاء أو حلت به مصيبة فليصبر وليحتسب الأجر من الله عليها، وليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وليسأل الله كشف ما به من ضر، وأن يخلف عليه خيرا مما أصابه، وليوطن لسانه على ما شرعه الله في قوله تعالى: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ } (1) { الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } (2) وليكثر من عمل الطاعات وليتجنب المنكرات، وبذلك يجد حلاوة الإيمان إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 155
(2) سورة البقرة الآية 156(8/337)
ما يقال عند المصيبة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8860 )
س6: أعيش في منزل يضم والدي وإخوتي، ويجمع بيننا والحمد لله الحب والاحترام، وأنا أحب عائلتي كثيرا مما يسبب لي القلق الكثير حينما يصاب أحدهم بالمرض، حيث إنني أجد نفسي لا أستطيع الكلام إلا أحيانا بالدعاء، وأحيانا أسكت، ولذلك أفكر(8/337)
كثيرا حينما يقدر الله لأحدهم بالموت، فأخاف على نفسي من الفتنة وعدم الصبر والعياذ بالله. لذا أرجو من فضيلتكم أن تحدثني وتكتب لي كلاما يكون في ذاكرتي أبدا.
ج6: تقولين عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ونوصيك بمراجعة كتاب (الأذكار) للإمام النووي رحمه الله، و (تحفة الأخيار) في الأدعية والأذكار، من مؤلفات عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/338)
تلقين الميت
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 )
س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي ، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية. ولا أدري ما الحل في ذلك.
ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير(8/338)
مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. أهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا.
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (6 / 270)، والبخاري (3 / 167)، و[مسلم بشرح النووي] (12 / 16)، وأبو داود (5 / 12)، وابن ماجه (1 / 7).(8/339)
السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم ( 7408 )
س1: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. أهذا صحيح؟
ج1: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاءه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » (1) خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.
س3: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟
ج3: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) أخرجه مسلم في صحيحه.
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 3، ومسلم 1 / 631 برقم (916، 917)، وأبو داود 3 / 487 برقم (3117)، والترمذي 3 / 297 برقم (976)، والنسائي 4 / 5 برقم (1826، 1827)، وابن ماجه 1 / 464 برقم (1444، 1445)، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 271، 272، برقم (3003، 3004)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 122 برقم (513)، والطبراني في الصغير 2 / 125، والبيهقي في السنن 3 / 383، والبغوي 5 / 269 برقم (1465).
(2) الإمام أحمد (6 / 146، 180، 256)، والبخاري (3 / 24)، و [مسلم بشرح النووي] (12 / 16).(8/340)
س8: كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون الشجر الذي على القبور، وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم، وبعضهم يجلسون عليها، هل يجوز، وما حكمهم عند الله؟
ج8: لا يجوز وطء القبور، ولا الجلوس عليها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه، أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/341)
أكل مال المتوفى
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 623 )
س2: ويتضمن أنهم بادية، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ويذكر أنهم يأتون من بعيد، ويحتاجون إلى من يطعمهم، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى؟(8/341)
ج2: إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاما أو غائبين فلا ينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه » (1) أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكنا معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلا فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره صلى الله عليه وسلم بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن أبي طالب إثر وفاته طعاما، وقال صلى الله عليه وسلم تعليلا لذلك: « فقد أتاهم ما شغلهم » (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدارقطني 3 / 25-26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570)، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.
(2) أخرجه أحمد 1 / 205، 6 / 370، وأبو داود 3 / 497 برقم (3132)، والترمذي 3 / 314 برقم (998)، وابن ماجه 1 / 514 برقم (1610، 1611)، والدارقطني 2 / 79، وعبد الرزاق 3 / 550 برقم (6665، 6666)، والحاكم 1 / 372، والبيهقي 4 / 61، والبغوي في شرح السنة 5 / 460 برقم (1552).(8/342)
الحقوق اللازمة في مال الميت
الفتوى رقم ( 48 )
س: توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها. فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما طريق ذلك؟
ج: تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث إن المال مشترك، والديون عليكما، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال.
أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه.(8/343)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(8/344)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2235 )
س1: من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟
ج1: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » (1) وهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (2) وقوله سبحانه: { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (3) كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » (4)
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 440، 475، 508، والترمذي 3 / 380-381 برقم (1078، 1079)، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2413)، والدارمي 2 / 262، والحاكم 2 / 26-27، وابن حبان 7 / 331 برقم (3061)، والطيالسي (3 / 315) برقم (2390)، والبيهقي 4 / 61، 6 / 49، 76، والبغوي 8 / 202 برقم (2147).
(2) سورة البقرة الآية 286
(3) سورة البقرة الآية 280
(4) أحمد 2 / 361، 417، والبخاري في (الصحيح) 3 / 82، وفي (التاريخ الكبير) 1 / 371 برقم (1181)، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2411) ببعضه، والبيهقي 5 / 354، والبغوي 8 / 202 برقم (2146).(8/344)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/345)
تعجيل سداد الدين عن الميت
الفتوى رقم ( 13230 )
س: أفيدكم فيه أن والدي رحمه الله توفي منذ 3 سنوات، وقد قمنا بتسديد جميع ما عليه من مبالغ، ولم يبق إلا البنك العقاري، وقد تعهد أحد أولاده بتسديد جميع الأقساط المتبقية في وقت حلولها، والآن هو مستعد في تسديد الأقساط المستقبلة. والمطلوب:
1 - هل تتعلق ذمة والدي بدين البنك العقاري، ونحن الآن نسدد كل قسط في وقته، أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري؟
2 - يوجد لدينا مزرعة لوالدي لها مردود سنوي، مبلغ يزيد عن قيمة القسط السنوي، وفي حالة بيع المزرعة أو جزء منها سوف نقوم بتسديد جميع ما للبنك العقاري.
ج: لا يلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته، ولا يضر والدكم ذلك إن شاء الله؛ لأن المسلمين على شروطهم.(8/345)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/346)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6431 )
س6: كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضا لبناء البيوت أو ترميمها، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما. وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص؟
ج6: يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا يسدد من تركته كسائر الديون في وقته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 440، 475، 508، والترمذي 3 / 380-381 برقم (1078، 1079)، وابن ماجه 2 / 806 برقم (2413)، والدارمي 2 / 262، والحاكم 2 / 26-27، وابن حبان 7 / 331 برقم (3061)، والطيالسي (3 / 315) برقم (2390)، والبيهقي 4 / 61، 6 / 49، 76، والبغوي 8 / 202 برقم (2147).(8/346)
ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 829 )
س3: هل هناك آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب المرأة التي توفيت وهي حبلى؟
ج3: نعم روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك قال: قال صلى الله عليه وسلم: « الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد » (1) قال النووي : حديث صحيح، ومعنى قوله: والمرأة تموت بجمع (2) بضم الجيم وكسرها: التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها.
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 233-234، وأحمد 5 / 446، وأبو داود 3 / 482-483 برقم (3111) والنسائي 4 / 13-14، 6 / 51-52، برقم (1846، 3194)، وابن ماجه 2 / 937، برقم (2803)، وعبد الرزاق 3 / 562 برقم (6695)، وابن أبي شيبة 5 / 332-333، وابن حبان 7 / 461-464 برقم (3189، 3190)، والطبراني في الكبير 2 / 191، 192 برقم (1779، 1780)، والحاكم 1 / 352، والبغوي في شرح السنة 5 / 434 برقم (1532).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 233-234، وأحمد 5 / 446، وأبو داود 3 / 482-483 برقم (3111) والنسائي 4 / 13-14، 6 / 51-52، برقم (1846، 3194)، وابن ماجه 2 / 937، برقم (2803)، وعبد الرزاق 3 / 562 برقم (6695)، وابن أبي شيبة 5 / 332-333، وابن حبان 7 / 461-464 برقم (3189، 3190)، والطبراني في الكبير 2 / 191، 192 برقم (1779، 1780)، والحاكم 1 / 352، والبغوي في شرح السنة 5 / 434 برقم (1532).(8/347)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/348)
تغسيل الميت، وتكفينه، وحمله(8/349)
تجهيز الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2634 )
س1: إذا مات الميت كيف نجهزه، وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة؟
ج1: أ - إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه ودعي له، ولا يذكر عنده إلا الخير؛ لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: « دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر"، فضج ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ثم قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه » (1) ويشد لحياه لئلا يبقى فمه مفتوحا بعد أن يبرد، وتنزع ثيابه عنه، ويغطى بثوب يستره جميعه، ويستحب الإسراع
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 297، ومسلم 2 / 634 برقم (920)، وأبو داود 3 / 487 برقم (3118)، وابن حبان 15 / 515-516 برقم (7041)، وأبو يعلى 12 / 459 برقم (7030)، والطبراني في الكبير 23 / 315 برقم (712)، والبيهقي 3 / 384، والبغوي 5 / 299-300 برقم (1468).(8/350)
بتجهيزه لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله، ولا يحضر إلا من يعين في غسله، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته، وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه.
ب - أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت، لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/351)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7912 )
س3: ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت؛ لأنه أصبح للورثة.
ج3: إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه.(8/351)
وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لا يجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن « النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاما وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن النسائي الأيمان والنذور (3773),مسند أحمد بن حنبل (6/372).(8/352)
تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام
الفتوى رقم ( 9024 )
س: تعلمون فضيلتكم ما يعانيه المسلمون في بلاد الكفار من مشاكل ومصاعب، وذلك لضبط وتسيير حياتهم وأمور معيشتهم ومماتهم على نهج الإسلام الصحيح، ومن بين الأمور التي يعاني منها المسلمون في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية هي: تجهيز ودفن الموتى على الطريقة التي يريدها ويأمر بها الإسلام، وقد رأى بعض الإخوة المسلمين من أهل هذه البلاد محاولة المطالبة لدى السلطات(8/352)
الحاكمة هناك لغرض تسهيلات وإجراءات خاصة بالموتى المسلمين لكي يتم تغسيلهم ودفنهم على نهج الإسلام السليم، ولكي يتم ذلك فإنه لا بد من إثبات وفتوى من مرجع معتمد حتى يثبتوا لمن بيدهم السلطة أن هذه المطالب هي أمور تقتضيها شريعة الإسلام، وذلك لأن دستور أمريكا ينص على حرية التدين والأديان، ولهذا فالمطالبة من هذا الباب قد تكون مجدية ومثمرة؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز، وأيضا كتابة ما يستحب في هذا الباب أيضا، وإن استطعتم ترجمة ذلك كله باللغة الإنجليزية وختمها وتصديقها لكي تكون معتمدة فإن هذا سيكون أفضل كثيرا.
ج: إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه، وشد لحيته، وتسجيته، والإسراع في تجهيزه، ابتداء بغسله الغسل الشرعي، فيغسل يديه، ثم ينجيه ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أشنان، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع، ويجعل في الأخيرة كافورا إن تيسر، ويجعل الطيب بعد في مغابنه، ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك، والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون، وتجعل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، ويجوز أن يكفن في قميص وإزار(8/353)
ولفافة أو لفافة فقط. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز. ويصلى عليه الصلاة الشرعية: يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن، ومنه: « اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار » (1) ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولا يجوز أن يتبع بأنوار ولا أن ترفع الأصوات معه بدعوات، ولا تهليلات. ويوضع في لحد إن أمكن، وإلا قص شق، وبعد تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه،
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662-663 برقم (963)، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201)، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025)، والنسائي 1 / 51-52، 4 / 73-74 برقم (62، 1983، 1984، 1986)، وابن ماجه 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500)، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070)، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358-359، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999)، والبيهقي 4 / 40، 41.(8/354)
ويستغفرون له، ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « أسرعوا بالجنازة » (1) الحديث، ولا يجوز أن يقام له مأتم، سرادقات ونحوها، بما يسمى بمراسم العزاء، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها، إلى حدود شهرين، « فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر » (2) . ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87-88، ومسلم 2 / 652 برقم (944)، وأبو داود 3 / 523-524، برقم (3181)، والترمذي 3 / 326 برقم (1015)، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911)، وابن ماجه 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042)، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481).
(2) سنن الترمذي الزهد (2344),سنن ابن ماجه الزهد (4164),مسند أحمد بن حنبل (1/30).(8/355)
سن الذهب للمتوفى
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1136 )
س1: ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب، هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
ج1: الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/356)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3784 )
س2: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو لا؟
ج2: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.(8/356)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/357)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9844 )
س4: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟
ج4: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » (1) وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء والمراد بالسدر:
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 215، 221، 266، 286، 287، 328، 333، 346، والبخاري 2 / 75، 75-76، 76، 215، 217، ومسلم 2 / 865-867، برقم (1206)، وأبو داود 3 / 560، 561 برقم (3238، 3241)، والترمذي 3 / 277 برقم (951)، والنسائي 5 / 144-146، 146، 195، 196، 197، برقم (2713، 2714، 2853-2858)، وابن ماجه 2 / 1030 برقم (3084)، والدارمي 2 / 50، والدارقطني 2 / 295، 296، 297، وابن حبان 9 / 270-273 برقم (3957-3960)، والطبراني في الكبير 11 / 436، 12 / 76-81، برقم (12239، 12523-12543)، والطيالسي (ص / 342) برقم (2623)، والبيهقي 3 / 390، 391، 392، 393، 5 / 53، 54، 70، والبغوي 5 / 321 برقم (1480) .(8/357)
ورق شجر معروف، وليس خاصا بسدر مكة أو المدينة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/358)
تغسيل الميت المثلج
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12125 )
س1: توفي رجل مسلم في المستشفى ووضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى انتهت إجراءات الدفن، وبعد خروجه من الثلاجة فخشب من الثلج ذهبنا به لتغسيله في أحد المدافن، وقام المغسل بتغسيله على ما هو عليه، -وما زال جسمه مخشبا من الثلج- وبذلك لم يتمكن نحنحته (إقعاده) وتحريكه حتى إذا كان شيء في بطنه من أرياح يخرج.. ما الحكم في ذلك، وما هو الصحيح؟ أفيدونا.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه من الثلاجة صحيح ومجزئ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/358)
كيفية تغسيل الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11071 )
س1: هل يجوز أن تغسل الجنازة في الماء، والماء من تحتها لم يتسرب بعد، وهو فيه بعض الدم؟
ج1: ينبغي عند تغسيل الجنازة وضعها على سرير مرتفع عن الأرض قليلا حتى لا يعلق بها شيء من الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/359)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12651 )
س2: إذا مات أحد الأقارب ولم أحسن الغسل والكفن هل يجوز أن أوكل من هو أعرف مني؟
ج2: تغسيل الميت وتكفينه واجب على الكفاية، فإذا وجد من يقوم بتجهيز ميتك من الأقارب أو غيرهم فلا بأس عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/359)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5175 )
س2: أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب والأصدقاء الوقوف أثناءه، وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من سيقوم بعملية الغسل، وكان مستندا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (بألا يرى الرجل عورة الرجل، وألا ترى المرأة عورة المرأة)، فهل هذا الاستناد صحيح؟ أم يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك؟
ج2: لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه، كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك، أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره، إلا عند الضرورة، ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/360)
تغسيل الميت بالانتحار
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8632 )
س2: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه؟(8/360)
ج2 : يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/361)
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 2775 )
س2: غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئا أجرة عمله، أيحل أكل ذلك الشيء، أم لا يحرمه ذلك عن ثواب الله؟
ج2: الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له، وأن يكون الغاسل متبرعا محتسبا قاصدا بعمله وجه الله تعالى، وإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك، ونرجو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبا، وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/361)
/200
س4: الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضا فهل السيارة تكون أمامهم؟
ج4: الأمر في ذلك واسع، فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، غير أنه من الأفضل أن يكون المشاة أمامه والركبان خلفه، لما ورد في ذلك من الأحاديث.(8/361)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/362)
تكفين الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4141 )
س1: لقد فهمنا من كلام العلماء رحمهم الله أن الميت من الرجال يكفن في ثلاثة أثواب، والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب، وصار عندنا خلاف في كيفية التكفين، والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع. نرجو من الله ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء، وكيف وضع الخمار والقناع، وتحديده، وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضا، وعرض القماش ضيق، وهل يكشف وجه الميت في القبر، وهل يربط الكفن، وإذا كان هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا، وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه بالماء أم لا؟
ج1: أولا: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يبسط بعضها فوق بعض، ويوضع عليها مستلقيا، ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض، وهكذا الثوب الثاني والثالث، وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت فيوصل بما يكفي ستره، ويربط الكفن ثم تحل(8/362)
العقد إذا وضع في القبر.
والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل، وما وصف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو الأفضل، وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى.
ثانيا: لا يكشف وجه الميت في القبر، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لعدم الدليل على ذلك.
ثالثا: لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، بل تحري ذلك بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/363)
تغسيل الرجل للمرأة
من الفتوى رقم ( 1759 )
س: هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته؟(8/363)
ج: لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث، سواء كن محارم أم أجنبيات، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات، فله أن يغسلها، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعا، تغليبا لجانب المحافظة على عورتها، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسها ويقلبه، ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال؛ أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها. ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكا شرعيا إذا توفيت وهي مباحة له؛ بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/364)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3543 )
س2: هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وهل يجوز أن يغسل ابنته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها؟(8/364)
ج2: الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » (1) رواه أحمد وابن ماجه .
وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 144، 228، وابن ماجه 1 / 470 برقم (1465)، والدارمي 1 / 37-38، والدارقطني 2 / 74، وابن حبان 14 / 551 برقم (6586)، وأبو يعلى 8 / 57 برقم (4579)، والبيهقي في السنن 3 / 396، وفي دلائل النبوة 7 / 169، وابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام) 4 / 643، وابن طهمان في مشيخته (ص / 58-59) برقم (5).(8/365)
تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها
الفتوى رقم ( 2879 )
س: رجل بلغت والدته سن الكبر 80 عاما تقريبا، وأصابها مرض باطني حتى بلغت عامين وهي مريضة، ثم توفيت، وغسلها، وقصده من تغسيلها مبرة لنفسه، وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك، فماذا يجب علي في ذلك جزاك الله خيرا؟
ج: الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال، إلا الزوجة، فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء، وكذا الأمة بالنسبة لسيدها ما دامت مباحة له، وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج، فلزوجته أن تغسله، ولها أن تترك ذلك إلى الرجال، وعلى ذلك فتغسيلك والدتك مخالف شرعا؛ لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وإن كانت كبيرة السن، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع أي واحدة من محارمك، ولو مع حسن النية وقصد المبرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/366)
تغسيل الزوجة لزوجها
الفتوى رقم ( 2273 )
س: ومضمونه: هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله؟
ج: يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت، ولو وجد من يغسله سواهما، لقول عائشة رضي الله عنها: « لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه » (1) رواه أبو داود، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه، فكان ذلك إجماعا.
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 267، وأبو داود 3 / 502 برقم (3141)، وابن ماجه 1 / 470 برقم (1464)، وابن حبان 14 / 595-596 برقم (6627)، والحاكم 3 / 60، والطيالسي (ص / 215) برقم (1530)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 123 برقم (517)، والبيهقي في السنن 3 / 387، وفي دلائل النبوة 7 / 242، وانظر التمهيد 2 / 159-160.(8/367)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/368)
إدخال الرجل لزوجته القبر
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3340 )
س2: حضرت أنا وولدي بعد وفاة زوجتي، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها، ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد أولاد عمها، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها. ما صحة هذا القول من عدمه، وإن كان صحيحا هل هناك كفارة أو شيء أعمله.
ج2: إدخالك إياها في قبرها جائز، ومن قال: لا حق لك في ذلك: فهو مخطئ، ولا تلزمك كفارة، بل أنت مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/368)
تغسيل الحائض للميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6193 )
س2: هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه؟
ج2: يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط، ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/369)
ختان الميت
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3055 )
س5: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج5: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.(8/369)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/370)
جواز تقبيل الميت بعد تغسيله
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9226 )
س2: عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه، وبعد أن غسل وكفن رفعت عنه الكفن لاستودع وجهه الطاهر، فقال لي بعض أقاربي: إنه لا يجوز لك أن تفتحي الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه، وحيث إنه ينقض وضوءه، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج2: لا شيء عليك في تقبيل وجه زوجك بعد تغسيله وتكفينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/370)
تغسيل الميت بحادث قطع جسمه
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2177 )
س1: إذا كان إنسان في سيارة فتوفي، وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جدا؛ بحيث كان أكثر عظامه قد تلوث بالدم، فهل يجوز لنا أن نغسله أم لا؟
ج1: إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(8/371)
الإسراع في دفن الميت
الفتوى رقم ( 11088 )
س: إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل(8/371)
حيوان أو غير ذلك فهل يجب غسل الباقي؟ وإذا مات رجل كان ولده في بلد آخر يتعلم هناك، وجعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلاثة أيام، ثم دفنه هل يمكن؟ وإذا مس الإنسان جسد الميت فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل، أو لا يجب عليه شيء؟
ج: أولا: ما بقي من جثة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ثانيا: لا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، لكن إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن قتله.
ثالثا: مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، إلا إذا مس الفرج من غير حائل فإنه ينتقض وضوء الماس بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/372)
الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن
الفتوى رقم ( 13529 )
س: إذا مات شخص أثناء الصلاة هل يجب غسله قبل الدفن، وإذا كان كذلك لماذا يختلف هذا الشخص عن الشهيد، مع العلم أن الشهيد لا يغسل؟ والله يحفظكم.
ج: الشخص إذا مات في أثناء الصلاة فإنه يغسل ويكفن قبل الدفن؛ لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يسوغ عدم تغسيله، وأما الشهيد في المعركة خاصة فإنه لا يغسل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء المعركة ولم يصل عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/373)
حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب
الفتوى رقم ( 5346 )
س : يوجد عادات بين بعض القبائل في جميع أنحاء المملكة، وحيث هذه العادات تختلف بعضها عن بعض، وفي أكثر هذه(8/373)
القبائل عادات لا تزال قائمة إلى الوقت الحاضر، حيث إنه إذا حدث حادث قتل شخص بين هذه القبائل بأي سبب من الأسباب حيث بعض القبائل يحدث بينهم بعض المشاكل لأسباب تافهة، ويحدث قتل بينهم، يقومون بدفن هذا الشخص بملابسه الخاصة الموجودة عليه دون تغسيل أو تكفين، ويقولون: إنه شهيد، فهل هو شهيد ذلك الشخص؟ وهل يجوز دفنه بهذه الطريقة؟
ج: من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من حيث الفضل والأجر، ولكنه ليس له حكم شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما ثبت في سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » (1) وصححه الترمذي ، وقد قتل عمر رضي الله عنه مظلوما وغسله الصحابة رضي الله عنهم، وصلوا عليه، وهكذا عثمان وعلي رضي الله عنهما، قد قتلا مظلومين، وغسلا وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 190، وأبو داود 5 / 128-129، برقم (4772)، والترمذي 4 / 30 برقم (1421)، والنسائي 7 / 116 برقم (4094، 4095)، والبيهقي 3 / 266، 8 / 187، 335.(8/374)
الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7946 )
س3: بعض الناس يقولون: إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا؟
ج3: نرجو أن يكون شهيدا؛ لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/375)
إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11233 )
س1: وقع حادث سيارة وتوفي من بها ولم يتعرف عند الحادث من المسلم ومن غير المسلم، كيف يكون الغسل والصلاة والدفن؟
ج1: يجب تغسيل موتى الحادث جميعا وتكفينهم والصلاة عليهم بنية تغسيل وتكفين والصلاة والدفن للمسلمين منهم.(8/375)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/376)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6104 )
س1: عرفني كيفية الدعاء للميت، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء؟
ج1: المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات؛ يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ومنه: الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » (1) وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه » (2) (3)
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662-663 برقم (963)، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201)، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025)، والنسائي 1 / 51-52، 4 / 73-74 برقم (62، 1983، 1984، 1986)، وابن ماجه 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500)، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070)، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358-359، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999)، والبيهقي 4 / 40، 41.
(2) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/96).
(3) أخرجه أحمد 3 / 266، 6 / 32، 40، ومسلم 2 / 654 برقم (947)، والترمذي 3 / 339 برقم (1029)، والنسائي 4 / 75، 76 برقم (1991، 1992)، وابن ماجه 1 / 477 برقم (1488)، وابن حبان 7 / 351 برقم (3081)، وابن أبي شيبة 3 / 321، والبيهقي 4 / 30، والبغوي 5 / 380 برقم (1504) .(8/376)
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من ميت مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه » (1) ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك.
وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز. وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فليس من السنة، بل هو منكر؛ لما ثبت عن « جرير بن عبد الله أنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 277-278، 331، 334، ومسلم 2 / 655 برقم (948)، وأبو داود 3 / 517 برقم (3170)، والنسائي 4 / 76 برقم (1993)، وابن ماجه 1 / 477 برقم (1489)، وابن حبان 7 / 352 برقم (3082)، والطبراني 11 / 408 برقم (12158)، والبيهقي 3 / 180-181، 4 / 30، والبغوي 5 / 381 برقم (1505) .
(2) أخرجه أحمد 2 / 204، وابن ماجه 1 / 514 برقم (1612)، وبحشل في تاريخ واسط (ص126) من قول عمر رضي الله عنه.(8/377)
الميت حول مكة وهو مجهول الحال كيف يعامل
الفتوى رقم ( 10484 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل أمين العاصمة للشئون البلدية عن طريق المحاكم بمكة المكرمة، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 3609 وتاريخ 14 \ 9 \ 1407هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي:
حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 1542 أم. صج1 في 1 \ 8 \ 1407هـ، والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة، بشأن استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى هيكل عظمي أو بقاياه، وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه، حيث إن بعضها تعذر الكشف عن هويته، هو مسلم أم لا. وإنه بسؤال إدارة شئون الموتى أفادت بخطابها رقم 80 في 27 \ 8 \ 1407هـ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء، وتكفنه وتصلي عليه، ومن ثم يتم دفنه. وأن هذا ما لديها من معرفة. وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها.(8/378)
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة فإنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما.
ثانيا: إذا كان المجهول في مستشفيات أخرى ولا توجد علامة تدل على أنه غير مسلم فإنه يعامل معاملة المسلمين، كالقسم الأول؛ تغليبا لجانب الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطا للأموات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/379)
الصلاة على الميت حكم صلاة الجنازة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2767 )
س6: من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم، ومن هم الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم؟
ج6: دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين، برهم وفاجرهم، ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله؛ لقوله سبحانه: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } (1) ويرجى لمحسنهم، ويخاف على مسيئهم، أما الكافر يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، أو خرافيا؛ كعباد الأضرحة ودعاة الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النساء الآية 48(8/382)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4600 )
س2: كيف شرع الإسلام في الجنازة؟(8/382)
ج2: يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة، ثم يرفع يديه حذو أذنيه، أو منكبيه، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة، ثم يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم)، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول: « اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده » (1) وقد وردت أدعية أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار وغيرهما من كتب الحديث. ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم تسليمة واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662-663 برقم (963)، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201)، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025)، والنسائي 1 / 51-52، 4 / 73-74 برقم (62، 1983، 1984، 1986)، وابن ماجه 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500)، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070)، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358-359، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999)، والبيهقي 4 / 40، 41.(8/383)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4009 )
س6: ما هي صلاة الجنازة، وما هي كيفية الدفن، وهل البناء فوق القبر بدعة من البدع، وسمعت أن لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى يغطيه، هل هذا من السنة وما الدليل؟
ج6: صفة الصلاة على الجنازة: يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو بعده للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة.
أما الدفن: فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه، ثم يلحد له في أسفل القبر مما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلا بوجهه القبلة على جنبه الأيمن، ثم يسوى عليه اللبن، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه، ثم يهال عليه التراب. وقد جرى على ذلك العمل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه، ولا يجوز البناء عليه؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض » (1) ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 89، 96، 129، ومسلم 2 / 666 برقم (969)، وأبو داود 3 / 548 برقم (3218)، والترمذي 3 / 357 برقم (1049)، والنسائي 4 / 88 برقم (2031)، والحاكم 1 / 369، والطيالسي (ص / 23) برقم (155)، والبيهقي 4 / 3.(8/384)
عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه » (1)
وبعد فنوصيك أن تقرأ في مثل سبل السلام للصنعاني ، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني . ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (3 / 295، 332 ، 399)، و ]مسلم بشرح النووي[ (7 / 37)، والترمذي برقم (1052)، والنسائي (4 / 86)، وابن ماجه برقم (1562).(8/385)
الدعاء في صلاة الجنازة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4256 )
س5: الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر، فهل يجمع في الصلاة على أموات، ويثنى إذا كانت على اثنين، ويؤنث في الصلاة على الأنثى؟
ج5: يجمع ويثنى ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت، والتأنيث بنية الجنازة.(8/385)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/386)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6104 )
س1: عرفني كيفية الدعاء للميت، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء؟
ج1: المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده » (1) وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعاءه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار » (2)
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662-663 برقم (963)، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201)، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025)، والنسائي 1 / 51-52، 4 / 73-74 برقم (62، 1983، 1984، 1986)، وابن ماجه 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500)، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070)، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358-359، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999)، والبيهقي 4 / 40، 41.
(2) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662-663 برقم (963)، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201)، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025)، والنسائي 1 / 51-52، 4 / 73-74 برقم (62، 1983، 1984، 1986)، وابن ماجه 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500)، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070)، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358-359، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999)، والبيهقي 4 / 40، 41.(8/386)
وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين، فإنه قد ورد في صحيح مسلم : « ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » (1) وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه » (2)
وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز، وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا بأس، ويشرع لغيرهم من أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام؛ لأن « النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاما لما جاء خبر موته، وقال: إنه قد أتاهم ما يشغلهم » (3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 266، 6 / 32، 40، ومسلم 2 / 654 برقم (947)، والترمذي 3 / 339 برقم (1029)، والنسائي 4 / 75، 76 برقم (1991، 1992)، وابن ماجه 1 / 477 برقم (1488)، وابن حبان 7 / 351 برقم (3081)، وابن أبي شيبة 3 / 321، والبيهقي 4 / 30، والبغوي 5 / 380 برقم (1504) .
(2) أخرجه أحمد 1 / 277-278، 331، 334، ومسلم 2 / 655 برقم (948)، وأبو داود 3 / 517 برقم (3170)، والنسائي 4 / 76 برقم (1993)، وابن ماجه 1 / 477 برقم (1489)، وابن حبان 7 / 352 برقم (3082)، والطبراني 11 / 408 برقم (12158)، والبيهقي 3 / 180-181، 4 / 30، والبغوي 5 / 381 برقم (1505) .
(3) صحيح البخاري الصلاة (425),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/146),سنن الدارمي الصلاة (1403).(8/387)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3867 )
س5: ينصح الرسول أن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة. فهل هذا خاص بالميت المسلم الذي نعرفه، أم كل الأموات؟ كما يحدث الآن كل وقت الصلاة على الأموات، فنحن لا نعرف أمسلم أم لا.
ج5: صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم، والمعتبر في الحكم للإنسان بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه، فمن ظهر منه العمل بأحكام الإسلام ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر صلينا عليه صلاة الجنازة، وأخلصنا له الدعاء، ومن خفي أمره على بعض المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعا لمن عرفه منهم، ومن قدم للصلاة عليه في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم، عملا بالظاهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/388)
رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6719 )
س4: هل يجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين مع التكبيرات؟
ج4: تجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين؛ لأن الواجب فيها التكبيرات وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام، ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/389)
التسليم من صلاة الجنائز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2514 )
س2: قرأت في الكتب المدرسية أن السلام من صلاة الجنازة على اليمين فقط، ولكن قرأت في كتب أخرى السلام من صلاة الجنازة على اليمين والشمال، فما هو الأصح مع التعليل؟
ج2: صلاة الجنازة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف،(8/389)
وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: « وتحليلها التسليم » (1) وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لايعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 123، 129، وأبو داود 1 / 49، 411 رقم (61، 618)، والترمذي 1 / 9، 2 / 3 برقم (3، 238)، وابن ماجه 1 / 101 برقم (275، 276)، والدارمي 1 / 175، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 273، وأبو يعلى في المسند 1 / 456، 2 / 336، 366 برقم (616، 1077 / 1125).(8/390)
الصلاة على من عليه دين
السؤال السادس والثامن من الفتوى رقم ( 9686 )
س6: من مات وهو موحد ولكن عليه دين فهل نصلي عليه؟
ج6: من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه، أو تكفل أحد عنه بأداء الدين، فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو كان عليه دين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقرت سنته على(8/390)
الصلاة على المسلمين ولو كان عليهم دين.
س8: هل الصبي الصغير يدفن بدون تغسيل أم لا؟
ج8: الصبي الصغير يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل الدفن مثل الكبير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/391)
الصلاة على الميت في المقبرة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5133 )
س4: إذا كنت لم تصل على أحد الموتى، وقد دفن وأنت لا تعرفه، فهل تصلي عليه في المقبرة، وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد، وعند زيارتك لأحد أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له، وما هي كيفيته عند القبر؟
ج4: يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثا من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(8/391)
« انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا » (1) وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجه ، عن بريدة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه البخاري 2 / 192 (بنحوه)، ومسلم 2 / 658 برقم (954)، وأبو داود 3 / 536-537 برقم (3196)، والبيهقي 4 / 45.
(2) أخرجه أحمد 5 / 353، 359-360، ومسلم 2 / 671 برقم (975)، والنسائي 4 / 94 برقم (2040)، وابن ماجه 1 / 494 برقم (1547)، وابن حبان 7 / 446 برقم (3173)، وابن أبي شيبة 3 / 340، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص / 278) برقم (589)، والبيهقي 4 / 79، والبغوي 5 / 468 برقم (1555).(8/392)
الفتوى رقم ( 8210 )
س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة(8/392)
عليها بعد الدفن؛ لما ثبت « أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » (1) رواه مسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 353، 388، والبخاري 1 / 118، 2 / 92، ومسلم 2 / 659 برقم (956)، وأبو داود 3 / 541 برقم (3203)، وابن ماجه 1 / 489، 490 برقم (1527، 1533)، وابن حبان 7 / 355-356 برقم (3086)، والدارقطني 2 / 77، والطيالسي (ص321) برقم (2446)، والبيهقي 4 / 46-48، والبغوي في شرح السنة 5 / 364 برقم (1499).(8/393)
الصلاة على جنازتين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 572 )
س2: حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها؟
ج2: نظرا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من(8/393)
حيث الأقوال والأفعال عن الصلاة على الجنازة الغائبة فلا يظهر لنا بأس في الصلاة على الجنازتين؛ الحاضرة والغائبة، صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين حاضرتين أو غائبتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/394)
الصلاة على قاتل نفسه
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3782 )
س2: القاتل نفسه غضبانا هل يمكن أن يصلى عليه أم لا؟
ج2: القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه السلطان العام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قاتل نفسه تعظيما لهذه الجريمة، وتحذيرا منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/394)
الفتوى رقم ( 13127 )
س: رجل قتل نفسه بمسدس عامدا متعمدا، لا يعلم الدوافع إلا الله، مع أنه يشغل منصبا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن قاتل نفسه خالدا مخلدا في النار، « وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان -الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين، وقتل ثمانية-: هو في النار، وكان قد جرح، فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته، فقتل به نفسه. » (1) وأريد الدليل إن كان الجواب إيجابا.
ورجل زنا بزوجة عمه، وقتل عمه بطعنات سكين، وحمله ليلا ووضعه في مكان ناء وأحرقه بالاشتراك مع الزوجة، وعثر عليه وقتل حدا، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع قوله تبارك وتعالى: { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (2) وأرجو توضيح ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة، وأنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها، ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها توبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم » (3) ، لكن قاتلي أنفسهم لم يتوبوا، وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسؤولين على القبض عليه. وفقكم الله لقول الحق والسلام عليكم.
ج: مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر؛ كالقاتل عمدا،
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (425),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/80),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) سورة النساء الآية 93
(3) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/146),سنن الدارمي الصلاة (1403).(8/395)
وقاتل نفسه ونحوهما، ويرون أن يصلى عليهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغال، ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: « أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا على صاحبكم"، قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله" ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين » (1) ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين للحديث المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك 2 / 458، وأحمد 4 / 114، 5 / 192، وأبو داود 3 / 155 برقم (2710)، والنسائي 4 / 64 برقم (1959)، وابن ماجه 2 / 950 برقم (2848)، وعبد الرزاق 5 / 244 برقم (9501)، وابن أبي شيبة 12 / 492، وابن حبان 11 / 191 برقم (4853)، والطبراني في الكبير 5 / 230 -232 برقم (5174-5181)، والحاكم 2 / 127، وابن الجارود (غوث المكدود..) 3 / 338 برقم (1081)، والبيهقي في السنن 9 / 101، وفي دلائل النبوة 4 / 255، والبغوي في شرح السنة 11 / 117 برقم (2729).(8/396)
وقت الدفن
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 349 )
س2: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟
ج2: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: « مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟" قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه » (1) رواه البخاري ومسلم ، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: « رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر » (2) وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر : (رأى
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 224، 283، والبخاري 2 / 72، 88، ومسلم 2 / 658 برقم (954) مختصرا، وأبو داود 3 / 536-537 برقم (3196)، والترمذي 3 / 355 برقم (1037)، والنسائي 4 / 85 برقم (2023، 2024)، وابن ماجه 1 / 490 برقم (1530)، واللفظ له، والدارقطني 2 / 78، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 138 برقم (542)، والطيالسي (ص / 344) برقم (2647)، والبيهقي 4 / 31، 45، والبغوي في شرح السنة 5 / 361 برقم (1498).
(2) أخرجه أبو داود 3 / 513-514 برقم (3164)، والطبراني 2 / 182 برقم (1743)، والحاكم 1 / 368، 2 / 345، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 513، وأبو نعيم في الحلية 3 / 351، والبيهقي 4 / 31، 53.(8/397)
ناس نارا في المقبرة..) إلخ. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: « ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء » (1) والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، ودفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلا، وما روي مما يدل على كراهية الدفن ليلا فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، أو من أجل أن لا يساء كفنه، ولأنه أسهل على من يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه، واتباع السنة في كيفية لحده، وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه، وإلا وجب التعجيل بدفنه ولو ليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 62، 274، وابن سعد في الطبقات 2 / 305، وعنده: (ليلة الثلاثاء).(8/398)
من الفتوى رقم ( 3791 )
س: هل يجوز للإمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه.(8/398)
ج: الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى الصلاة عليه، إلا إذا لم يوجد غيره، ولكن الخير له أن يصلي على ما يدعى إليه من الجنائز إن تيسر له ذلك، ليكسب الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/399)
حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5069 )
س4: ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة، وفاته ثلاث تكبيرات، وماذا يفعل؟
ج4: يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة.(8/399)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/340)
دفن الميت قبل الصلاة عليه
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9008 )
س1: إذا كان هناك أحد متوفي بمنطقة بعيدة عن السكان، ولا يوجد أحد يصلي على الجنازة حتى تنطلق الخيول والإبل حتى يحضر شخص يعرف صلاة الجنازة، أم يدفن حتى لا يتأخر؟ ما هو حكم الميت الذي يدفن بدون صلاة جنازة؟
ج1: الأصل في شريعة الإسلام ألا يدفن الميت المسلم حتى يصلى عليه صلاة الجنازة، وما ذكرته مجرد فرض وتقدير، ومع ذلك لو دفن ميت مسلم بدون صلاة عليه صلي على قبره. ولا تنحصر صلاة الجنازة في إمام معين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/340)
الفتوى رقم ( 10730 )
س: توفيت لي بنت عمرها حوالي سنتين، ولم يكن عندي سوى شخص واحد، وقد قمنا بحفر قبرها ودفناها بدون صلاة عليها -صلاة الجنائز-. فيا علماءنا: إنه كثيرا ما صاحبني القلق والخوف، ولم أدر ما هو الذي يلزمني ويترتب علي في عدم الصلاة عليها، علما أنه لم يوجد عندي سوى شخص واحد، ونحن عامة عن الحكم. أفتونا مأجورين.
ج: الواجب على من توفي له ميت صغير أو كبير أن يصلى عليه صلاة الجنازة بعد غسله وتكفينه، ولو كان المصلي واحدا.
وما دام أنك دفنت ابنتك بدون صلاة عليها عن جهل منك فنرجو ألا حرج عليك فيما وقع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/401)
دعوة الناس للصلاة على الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6516 )
س2: هل يجوز في الإسلام أن أدعو أهل البلد إذا مات(8/401)
للصلاة عليه، كأقربائه وأصحابه؟
ج2: يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه، ويدعوا له ويتبعوا جنازته، ويساعدوا على دفنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/402)
الصلاة على الميت وقت النهي
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4373 )
س6: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » (1)
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 18، 21، 2 / 42، 207، 21، 3 / 39، 73، 95، والبخاري 1 / 146، ومسلم 1 / 567 برقم (827)، وأبو داود 2 / 56 برقم (1276)، والنسائي 1 / 258، 278، برقم (518، 567)، وابن ماجه 1 / 395، 396 برقم (1249، 1250)، والدارقطني 1 / 246، 425، 426، والبيهقي 2 / 451-452، 461، 462.(8/402)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/403)
تغسيل الطفل المولود ميتا
الفتوى رقم ( 4884 )
س: أ- يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا؟
ب- عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا، ويغسل ويكفن مثل الميت البالغ هل يسمى أم يدفن بدون، وفيه بعض الناس لا يضع للطفل كفنا أبيض المعروف، بل يدفنه في خرقة سوداء وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل، أرجو الإفادة عن ذلك.
ج: أولا: هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل التراب على الميت.(8/403)
ثانيا: إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتا بعد أن نفخ فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي، ويسن أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بكفن أسود أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالأسود التشاؤم، أو إظهار السخط حرم ذلك لمنافاته الصبر على قضاء الله وقدره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/404)
حكم الأطفال الذين يموتون
الفتوى رقم ( 5529 )
س: كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات؟
ج: حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم، فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلما عومل معاملة المسلمين في الغسل والكفن، والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، وفي إرث أقاربه المسلمين منه، وإن كان أبواه كافرين عومل(8/404)
معاملة الكافرين.
أما حكمهم بالنسبة للآخرة فإن كان آباؤهم كفارا فأمرهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرؤوف الرحيم؛ لقول « النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أولاد المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين » (1) سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وهو اللطيف الخبير، وإن كان أبواه أو أحدهما مسلما فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 215، 328، 341، 358، 2 / 244، 259، 268، 393، 471، 518، 5 / 73، 410، 6 / 84، والبخاري 2 / 104، 7 / 210، 211، ومسلم 4 / 2049 برقم (2659، 2660)، وأبو داود 5 / 84-85، 85، برقم (4711، 4712)، والنسائي 4 / 58-60 برقم (1949-1952)، وعبد الرزاق 11 / 117 برقم (20077)، وابن حبان 1 / 340 برقم (131).(8/405)
الصلاة على الطفل بعد دفنه
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6748 )
س1: قد رزقت ابنين اثنين، وعند وقت الميلاد توفيا وأنا غير موجود، وقد دفنا بدون صلاة عليهما، علما أنهما قد توفيا بعد الولادة بساعة من الزمن، وعندما جئت من سفري بأسبوع سألت(8/405)
أهل البيت عن أسمائهما، فقالوا سمي واحد محمدا وواحد عليا، وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت عليهما صلاة الجنازة، وهما ابناي، أرجو الإفادة عن ما ترونه إذا كان علينا كفارة في دفنهما بدون صلاة؟
ج1: إذا كان الواقع مثل ما ذكرت؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر الذي دفنا فيه، ولا كفارة عليكم، لكن ينبغي العمل مستقبلا بما شرع الله، أن يقوم به الحي نحو من مات من المسلمين من حين احتضاره حتى يتم دفنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/406)
معاملة السقط
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3817 )
س2: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
ج2: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح(8/406)
من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « السقط يصلى عليه » (1) ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 248-249، 249، وأبو داود 3 / 523 برقم (3180)، والترمذي 3 / 341 برقم (1031)، والنسائي 4 / 56، 58 برقم (1942، 1948)، وابن ماجه 1 / 483 برقم (1507)، والحاكم 1 / 355، 363، والطيالسي (ص / 96) برقم (702)، والبيهقي 4 / 8، 25.(8/407)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9820 )
س2: كثيرا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليها، أم ترمى مع النفايات؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، وهل يسمى؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين، ودفن في مقابر المسلمين، وسمي.(8/407)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/408)
الفتوى رقم ( 12214 )
س: أفيد سماحتكم بأن لي زوجة وقد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله، وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى، وكلما جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها، ويعملون لها عملية تنظيف، ولا أدري ماذا يفعلون بالجنين، وهل يجب دفنه أم لا وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي، هل يجب علي تسميتهم وهل يجب علي تميمة لهم أم لا؟
ج: إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/408)
الصلاة على المرأة التي لم تتزوج
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1275 )
س7: إذا ماتت امرأة عابدة، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها الأول فهل يصلي عليها المسلمون؟
ج7: نعم، إذا ماتت وهي معروفة بين المسلمين بالإسلام صلى عليها المسلمون صلاة الجنازة، ولا يكون عدم زواجها مانعا من الصلاة عليها، لكن لا ينبغي لمن مات زوجها أن تمتنع من الزواج إذا جاءها من هو كفء للزواج بها إلا إذا كان لديها مانع غير التعبد يدعوها إلى ترك الزواج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح ونهى عن التبتل وقال: « من رغب عن سنتي فليس مني » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 158، 3 / 241، 259، 285، 5 / 409، والبخاري 6 / 116، ومسلم 2 / 1020 برقم (1401)، والنسائي 6 / 60 برقم (3217)، والدارمي 2 / 133، والبيهقي 7 / 77.(8/409)
حكم من مات وهو تارك للصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2036 )
س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فإن تاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك، وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في محل خاص بعيدا عن مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/410)
الفتوى رقم ( 2560 )
س: ومضمونه: وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك الصلاة طول حياته، ومات على هذا الحال، غير أنه(8/410)
كان يعتقد بالشهادتين:
قال بعضهم: وأنا فيهم: إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه؛ لأنه ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين.
وقال آخرون: من تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يسمى كافرا ولو مات على حاله، بل هو مرتكب الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } (1) الآية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق » (2) ويطلب بيان الصواب في ذلك.
ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء، وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة. بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن يواريه في الأرض، ولم يأمره بغسله، ولا بتكفينه، ولم يصل عليه، بل قال له ما نصه: « اذهب فواره » (3) لما قال له علي رضي الله عنه: « إن عمك الشيخ الضال قد مات » (4) رواه الإمام
__________
(1) سورة النساء الآية 48
(2) أحمد (5 / 152 ، 159 ، 161 ، 285) و (6 / 442)، والبخاري [فتح الباري] برقم (1237)، ومسلم برقم (94)، والترمذي برقم (2646).
(3) أخرجه أحمد 1 / 97، 103، 129-130، 131، وأبو داود 3 / 457 برقم (3214)، والنسائي 1 / 110، 4 / 79-80، برقم (190، 2006)، وعبد الرزاق 6 / 39، برقم (9935، 9936)، وابن أبي شيبة 3 / 269، 12 / 67، والطيالسي (ص / 19) برقم (120-122)، وابن الجارود 2 / 144 برقم (550)، والبيهقي 1 / 304، 305، 3 / 398.
(4) أخرجه أحمد 1 / 97، 103، 129-130، 131، وأبو داود 3 / 457 برقم (3214)، والنسائي 1 / 110، 4 / 79-80، برقم (190، 2006)، وعبد الرزاق 6 / 39، برقم (9935، 9936)، وابن أبي شيبة 3 / 269، 12 / 67، والطيالسي (ص / 19) برقم (120-122)، وابن الجارود 2 / 144 برقم (550)، والبيهقي 1 / 304، 305، 3 / 398.(8/411)
أحمد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/412)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3204 )
س3: إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله، ولكنه ليس بكافر بذلك ما دام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/412)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6472 )
س3: حكم حضور العلماء الكبار في جنازة تارك الصلاة؟
ج3: تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تساهلا وكسلا كافر على الصحيح من قولي أهل العلم، وعليه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم، ولا دفنه في مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/413)
الصلاة على الكافر وولد الزنى
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6192 )
س3: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟
ج3: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.(8/413)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/414)
الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7731 )
س3: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟
ج3: أولا: صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة.
ثانيا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: « بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال: فبايعناه على ذلك » (1) (2)
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4499),صحيح مسلم الإيمان (10),سنن النسائي الإيمان وشرائعه (4991),سنن ابن ماجه المقدمة (64),مسند أحمد بن حنبل (2/426).
(2) أخرجه أحمد 5 / 313، 314ن 320، 321، 323، والبخاري 1 / 10، 4 / 251، 6 / 61-62، 8 / 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3 / 1333-1334 برقم (1709)، والنسائي 7 / 142 برقم (4161، 4162)، والدارمي 2 / 220، والحاكم 2 / 318، والبيهقي 8 / 18، 328، والبغوي 1 / 60 برقم (29).(8/414)
رواه البخاري ومسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/415)
صلاة المرأة على الجنازة
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 1752 )
س9: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
ج9: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن(8/415)
الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/416)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7916 )
س4: هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة؟
ج4: لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات، ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف(8/416)
الرجال، كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/417)
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 1496 )
س7: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟
ج7: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية : « نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا » (1) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم..) الحديث.
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 408، 409، والبخاري 2 / 78، ومسلم 2 / 646 برقم (938)، وأبو داود 3 / 515 برقم (3167)، وابن ماجه، 1 / 502، برقم (1577)، وعبد الرزاق 3 / 455 برقم (6288)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 130 برقم (531)، والبيهقي 4 / 77.(8/417)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/418)
الصلاة على الغائب
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5394 )
س11: أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به؟
ج11: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/418)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 10744 )
س2: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟(8/418)
ج2: من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/419)
/200
س3: ما حكم من غسل الميت؟
ج3: يشرع له الغسل والوضوء، ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/419)
كشف وجه الميت عند دفنه
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5637 )
س3: إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه في القبر أم لا؟ وإذا كان فيه دليل على كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته.
ج3: لا نعلم دليلا يدل على كشف وجه الميت في القبر، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف؛ ذكر كان أو أنثى؛ لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرما فلا يغطى(8/419)
رأسه ولا وجهه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/420)
قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 6744 )
س8: هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت؟
ج8: تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » (1) ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى، وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 314، والبخاري1 / 182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1 / 295 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود 1 / 217 كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي2 / 25 كتاب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي 2 / 37 كتاب افتتاح الصلاة باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه 1 / 237 كتاب إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام.(8/420)
دفن الميت(8/421)
السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم ( 5611 )
س8: ما هو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟
ج8: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة. ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية.
س20: كم يجزئ في حفر القبر؟
ج20: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » (1) واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له.
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 19، 20، وأبو داود 3 / 547 برقم (3215)، والترمذي 4 / 213 برقم (1713)، والنسائي 4 / 80-81، 83-84 برقم (2010، 2011، 2015-2018)، وابن ماجه 1 / 497 برقم (1560)، وسعيد بن منصور (ص / 265) برقم (2582)، والبيهقي 4 / 34.(8/422)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/423)
صفة الدفن
الفتوى رقم ( 1666 )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سعادة مدير المركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا ، عن طريق سماحة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 853 \ 2 وتاريخ 17 \ 5 \ 97هـ، والذي يذكر فيه:
أن المسلمين لديهم حريصون على أن يتم دفن موتاهم وفقا للشريعة الإسلامية الغراء، من حيث شكل القبور واتجاهها، وطريقة دفن الميت، وتوجيهه. ويطلب إصدار فتوى شرعية في هذا الموضوع، مع توضيح ذلك بالشكل والصورة؛ ليكون مستندا لدى إدارة المركز يطلع عليه كل من أراد أن يعرف رأي الدين الإسلامي الحنيف في ذلك.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:(8/423)
من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقا مستطيلا حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، « أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم » (1) فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد.
ولا يجعل القبر على هيئة شق؛ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اللحد لنا، والشق لغيرنا » (2) إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق؛ لقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (3) وقوله: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (4)
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 69، 173، 184، ومسلم 1 / 665 برقم (966)، والنسائي 4 / 80 برقم (2007، 2008)، وابن ماجه 1 / 496 برقم (1556)، والبيهقي 3 / 407.
(2) أخرجه أحمد 4 / 357، 359، 363، وأبو داود 3 / 544 برقم (3208)، والترمذي 3 / 354 برقم (1045)، والنسائي 4 / 80 برقم (2009)، وابن ماجه 1 / 496 برقم (1554، 1555)، وابن أبي شيبة 3 / 322، والطبراني 2 / 317، 318، 319، 320، 12 / 36 برقم (2319-2326، 2328-2330، 12396)، والطيالسي (ص / 92) برقم (669)، والبيهقي 3 / 408 .
(3) سورة البقرة الآية 286
(4) سورة الحج الآية 78(8/424)
وقوله: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (2)
ويستحب أن يكون القبر واسعا عميقا، قدر قامة تقريبا؛ لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « احفروا وأوسعوا، وأعمقوا » (3) ولم يحد في العمق قدرا، فكان الأمر في ذلك واسعا مراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها.
أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن « عبد الله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر وقال: (هذه السنة) » (4) وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عمر وابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا » (5) ، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضا، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان
__________
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 117 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث، وابن ماجه 1 / 3 في المقدمة.
(3) أخرجه أحمد 4 / 19، 20، وأبو داود 3 / 547 برقم (3215)، والترمذي 4 / 213 برقم (1713)، والنسائي 4 / 80-81، 83-84 برقم (2010، 2011، 2015-2018)، وابن ماجه 1 / 497 برقم (1560)، وسعيد بن منصور (ص / 265) برقم (2582)، والبيهقي 4 / 34.
(4) صحيح البخاري المغازي (3846),مسند أحمد بن حنبل (1/288).
(5) صحيح البخاري المغازي (3847),صحيح مسلم الجهاد والسير (1790),سنن الترمذي الطب (2085),سنن ابن ماجه الطب (3464),مسند أحمد بن حنبل (5/334).(8/425)
لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبا، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، طلبا للسنة، وتحقيقا للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به.
ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة أو حجر، أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصبا، ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص : وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب.
ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » (1) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
__________
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3059),سنن ابن ماجه المناسك (3029),مسند أحمد بن حنبل (1/215).(8/426)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/427)
المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1705 )
س1،2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى، رجلا أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟
ج1،2: أولا: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة » (1) ، رواه أحمد والبخاري ومسلم ، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي في شرح مسلم : (إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها). أهـ. ومن هذا يتبين أن
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (424),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528),سنن النسائي المساجد (704),مسند أحمد بن حنبل (6/51).(8/427)
ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت « عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني » (1) « وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل » (2) وقالت: « أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين » (3)
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 298، والبخاري 2 / 71، 5 / 39 (تعليقا)، ومسلم 4 / 1918 برقم (2471 [130])، والنسائي 4 / 13 برقم (1845)، وعبد الرزاق 3 / 561 برقم (6693)، وابن حبان 15 / 489 برقم (7021)، والطيالسي (ص / 237) برقم (1711)، والبيهقي 3 / 407.
(2) أخرجه أحمد 6 / 55-56، وأبو داود 3 / 513 برقم (3163)، والترمذي 3 / 315 برقم (989)، وابن ماجه 1 / 468 برقم (1456)، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6775)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 383 برقم (809)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 293، وأبو نعيم في الحلية 1 / 106، وابن سعد في الطبقات 3 / 396، والبغوي في شرح السنة 5 / 302 برقم (1470).
(3) أخرجه أحمد 1 / 334، 6 / 117، والبخاري 2 / 70، 4 / 194، 5 / 142، 143، والنسائي 4 / 11 برقم (1841)، وابن ماجه 1 / 520 برقم (1627) (بنحوه)، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6774)، وابن حبان 7 / 299، 300 برقم (3029، 3030)، والبيهقي 3 / 406.(8/428)
ثانيا: من السنة أيضا المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » (1) وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره » (2) وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » (3) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضا ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوما أو أياما بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه،
__________
(1) أخرجه أبو داود 3 / 511 برقم (3159)، والطبراني في الكبير 4 / 33 برقم (3554)، والبيهقي 3 / 386-387.
(2) رواه الطبراني في الكبير 12 / 444 برقم (13613)، والبيهقي في الشعب، كما في المشكاة 1 / 538 برقم (1717).
(3) أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87-88، ومسلم 2 / 652 برقم (944)، وأبو داود 3 / 523-524، برقم (3181)، والترمذي 3 / 326 برقم (1015)، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911)، وابن ماجه 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042)، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481).(8/429)
وإرشادهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/430)
/200
س3: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟
ج3: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة » (1) رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: « البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم » (2) رواه أحمد وأهل السنن.
__________
(1) أخرجه مالك 1 / 223، 224، وأحمد 6 / 118، 214، والبخاري 2 / 77، ومسلم 2 / 649، 650 برقم (941)، وأبو داود 3 / 507 برقم (3151)، والترمذي 3 / 321 برقم (996)، والنسائي 4 / 35، 36 برقم (1897-1899)، وابن ماجه 1 / 472 برقم (1469، 1470) وعبد الرزاق 3 / 322 برقم (6171، 6172)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 125 برقم (521)، والبيهقي 3 / 399.
(2) أخرجه أحمد 5 / 10، 12، 13، 17، 18، 19، 21، والترمذي 5 / 117 برقم (2810)، والنسائي 4 / 34، 8 / 205، برقم (1896، 5322، 5323)، وعبد الرزاق 3 / 429 برقم (6198-6200)، والطبراني 7 / 181، 234-235؛ برقم (6759-6762، 6975، 6977)، والحاكم 4 / 185، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 126-127 برقم (523)، والبيهقي 3 / 402، 403، والبغوي 12 / 18 برقم (3087).(8/430)
وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته « ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم (3)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 380، وأبو داود 3 / 510 برقم (3157)، والطبراني في الكبير 25 / 29 برقم (46).
(2) ذكر المنذري أن الصحيح أن هذه القصة وقعت لزينب وليس لأم كلثوم؛ لأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر: انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري، المطبوع مع معالم السنن، وتهذيب ابن القيم، 4 / 300، 304، برقم (3013، 3028). (1)
(3) (2) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا »(8/431)
/200
س4: يوجب قانون هذه البلاد أمريكا أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟
ج4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج؛ لقول الله تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } (1) وقوله:
__________
(1) سورة الحج الآية 78(8/431)
{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286(8/432)
الفتوى رقم ( 5751 )
س: توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟
ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.(8/432)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/433)
الأموات من حوادث السيارات
الفتوى رقم ( 5997 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي قاضي محكمة الأرطاوية إبراهيم بن عبد العزيز الواصل ، وقد سأل المستفتي ما نصه:
تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها وفاة سائقها وركابها، ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض، ويصعب تمييزهم، ويبقى لهم بقية في السيارات، ويصعب إخراجها، وأحيانا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام، لذا فإننا نستفتي سماحتكم في مثل هذه الحالات عن كيفية دفنهم والصلاة عليهم، وعن الأجزاء التي تبقى بالسيارات، هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت والسيارة قد تعذر الانتفاع بها لأسباب الصدم أو الاحتراق، وفي حالة كون المتوفين أجانب والمتبقي منهم أجزاء أو رماد بأكياس، وقد يجوز أن بلادهم يطلبون جثثهم. أفتونا بذلك(8/433)
أثابكم الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
أولا: يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه، فإن لم يتيسر التغسيل يمموا، وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضا.
ثانيا: يجب دفن كل ميت في قبر يخصه، ويجتهد في تمييز بعضهم عن بعض ما أمكن.
ثالثا: يجب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات، وتدفن أجزاؤه معه في قبره، ولا تدفن مع السيارات المتحطمة.
رابعا: إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن، فيؤذن لهم، وأما بعد الدفن فلا يؤذن لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/434)
دفن أكثر من ميت في قبر
الفتوى رقم ( 6455 )
س: في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبور عبارة عن الطول مترين، والعرض متر تقريبا، وهذا القبر يسمى سقيه، يحفره كبير الأسرة دائما وهو مسطحة، وإذا مات هو أو أحد أفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبر، وأقل مدة: ستة شهور، ولكن يستمرون يدفنون أعداد كبيرة في بعض الأوقات، يدفن هذا القبر حوالي خمسة عشر فردا ما بين ذكر وأنثى، من نفس هذه الأسرة. هذا وأطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال، وإذا كان لا يجوز أرجو منكم أن تحذروا عن مثل هذا في وسائل الإعلام لعل من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يبتعدوا عنها.
ج: الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حده، يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/435)
الفتوى رقم ( 9235 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي عضو الدعوة بالزلفي عبد الرحمن بن محمد العتيق ، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 1853، وتاريخ 20 \ 6 \ 1405هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي: هل يجوز دفن عدة أجنة أو مضغ في حفرة واحدة؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيرا أو صغيرا أو جنينا قد نفخ فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر، ووجد فيه خلق إنسان، أما ما لم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/436)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8563 )
س3: ما هي كيفية دفن الميت؟ هنا إذا مات أحد يغسله الناس، ويدعون له، ثم يذهبون به إلى المقبرة ويصلون عليه صلاة(8/436)
الجنازة، ويدعون له مرة ثانية، وبعد نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تماما يقرؤون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له مرة أخرى.
ج3: أولا: بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم يوارى بالتراب.
ثانيا: بعد ذلك يدعى له بالمغفرة ويسأل الله له التثبيت، ولا يقرأ عليه القرآن لعدم شرعية ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/437)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12592 )
س1: تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها، ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء، وإنما كل المقبرة رجال، فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/437)
دفن الميت في تابوت
الفتوى رقم ( 3913 )
س: نحن نعيش في سدني في استراليا ، ودفن الأموات هنا يتم بأن يوضع المتوفى في التابوت، ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت، وينهال عليه التراب. والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام؟ إن فريقا يقول: جائز. وفريقا يقول: غير جائز. بل إن فريقا يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط رأسهم، ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت، يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى دون صندوق خشبي، ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة نظرنا، ولكن حتى الآن لم نفلح، فلو تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاقا دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة الصحة في الولاية التي نعيش فيها، حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون أجساد موتاهم إلى مسقط رأسهم. وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في أمور أخرى تفيد المسلمين. صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا ، نأمل أن نسمع منكم جوابا بأسرع وقت.(8/438)
ج: السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه، أو مفتوح؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عملا ولا قولا، ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم. والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع، ولأن فيه تشبها بالكفار، أما نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبررا لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/439)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4731 )
س3: أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر؟
ج3: إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مثلا فيدفن بصندوقه.(8/439)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/440)
وضع اللبن عند الدفن
الفتوى رقم ( 839 )
س: إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل: الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخشب بدلا عن اللبن تحجب مباشرة الميت بالتراب؟
ج: الأمر في هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب، يجعل حائلا بين التراب وبين الميت، فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب؛ لقول الله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) وقوله سبحانه: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) سورة التغابن الآية 16(8/440)
الفتوى رقم ( 908 )
س: ومضمونه: أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر، والآن صارت تسد بلبن من الإسمنت، وحيث إن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل عليه ذلك.
ج: لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(8/441)
الفتوى رقم ( 7035 )
س: أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة، وحيث إنه لا يوجد لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر، والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان المسلح على شكل أحجار، ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا؟ وإبراء للذمة وخوفا من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.
ج: لا حرج في ذلك، والأفضل اللبن إذا تيسر.(8/441)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/442)
وضع الروث في المقبرة
الفتوى رقم ( 868 )
س: ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، وعلى القبور، علما بأن الشواهد واضحة؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمسا وعشرين إلى ثلاثين سنة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
ج: لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، أو على القبور، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه » (1) رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » (2) رواه مسلم فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعا سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضا؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات، ولأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيا.
__________
(1) الإمام أحمد (3 / 295، 332 ، 399)، و ]مسلم بشرح النووي[ (7 / 37)، والترمذي برقم (1052)، والنسائي (4 / 86)، وابن ماجه برقم (1562).
(2) الإمام أحمد (4 / 135)، و ]مسلم بشرح النووي[ (7 / 38)، وأبو داود برقم (3229)، والترمذي برقم (1050).(8/442)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ(8/443)
البناء على القبور
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5175 )
س5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟
ج5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه » (1) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملا بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) الإمام أحمد (3 / 295، 332 ، 399)، و ]مسلم بشرح النووي[ (7 / 37)، والترمذي برقم (1052)، والنسائي (4 / 86)، وابن ماجه برقم (1562).(8/443)
جمع رفات الشهداء
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3897 )
س7: ما حكم جمع رفات الشهداء؟
ج7: رفات الشهداء كغيره من الرفات، يدفن رفات كل شهيد في قبر يخصه، إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حده؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/444)
دفن الحية وأمثالها
الفتوى رقم ( 5409 )
س: أود أن أسألكم عن الهوام، مثل الحية والداب، وغيرها من الهوام، إذا قدرني الله عليها وقتلتها، هل أقوم بدفنها، أو أتركها مكشوفة على الأرض؟ علما أننا لم نتركها ولا زلنا نقوم بدفنها، ولا(8/444)
نعلم هو خطأ أم صح. أفتونا جزاكم الله خيرا وعظم لكم الأجر والثواب.
ج: الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/445)
دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3785 )
س3: يقول بعض الناس إذا قلمت أظافرك، أو حلقت شعرك ونحو ذلك، تعهد عليهن، واحفر لهن حفرة وادفنهن؛ لأنك سوف تطالب بهم يوم القيامة. فهل هذا صحيح؟
ج3: لا نعلم لما ذكرته دليلا شرعيا، والأمر في ذلك واسع؛ إن شاء دفنها، وإن شاء ألقاها.(8/445)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/446)
ما يؤخذ من الإنسان ك عضو وشعر ونحوه هل يحرق
الفتوى رقم ( 8099 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27 \ 1 \ 1405هـ، الآتي نصه. نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11 \ 1 \ 1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكما في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:(8/446)
1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث. 2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور). 3- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط). 4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.
نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/447)
ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان
الفتوى رقم ( 11266 )
س: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها، أم ماذا علينا؟ هذا فيما حصل وهو على قيد الحياة، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان صاحبها مسلما أم لا فماذا علينا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلما ماذا علينا في الحالتين؟ فأرجو من سماحتكم حسن التوضيح.
ج: العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/448)
نقل الميت من بلد إلى بلد
الفتوى رقم ( 4332 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية، المقيد بإدارة البحوث برقم 2144 في 27 \ 12 \ 1401هـ، الآتي نصه:
31 \ 1613 \ 1 عاجلة جدا، سعادة وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية فقط الرياض ، ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك، ومع التحية لوزارة الداخلية للشئون الإدارية للإحاطة فقط، ومع التحية لإمارة منطقة مكة المكرمة، ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برجاء إفادتنا بما ترونه حيال ذلك فقط، الرياض . كتبت إلينا السفارة الأندونيسية بجدة ، بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى أندونيسيا بعد أن توفي هناك ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة 1401هـ وذلك نظرا لأنه من الزعماء الوطنيين في أندونيسيا ، وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف، وحيث إن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة الميت إذ لا يجوز نبش قبره بعد وفاته بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة(8/449)
العالمية، ومع القواعد الصحية بصفة عامة. فنأمل إفادتنا بما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة قف. علما بأنه قد جرى تزويد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بصورة من برقيتنا هذه للغرض ذاته.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة إلى مكان ميلاده بأندونيسيا ؛ صيانة للمتوفى نفسه، وحفظا لحرمته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء ليس مسوغا شرعيا لنقله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/450)
نقل الجثة إلى بلد الميت
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 8909 )
س1: هل يجوز إرسال جثث أموات المسلمين إلى بلادهم للدفن، وبعد أن عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة عليه، وبسبب تغير الجو، وما(8/450)
هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيها، إلا لداع يدعو إلى ذلك، كأن يموت في بلاد الكفار، فينقل ليدفن في مقابر المسلمين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/451)
/200
س2: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حده، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبوي في هذا الباب؟
ج2: لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/451)
نقل جثة المسلم من بلد الكفر
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 2922 )
س14: بعض المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم إلى أوطانهم، فهل يجوز ذلك؟
ج14: نعم يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية(8/451)
ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط، وعليهم أن يتحولوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا من كان عالما بشريعة الإسلام آمنا على نفسه ودينه، وبقي مجتهدا في نشر الإسلام، مؤملا أن يهتدي على يديه أناس، فيجوز له البقاء لذلك، وقد يجب عليه ذلك لإقامة الحجة وبيان الحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/452)
دفن المسلم في مقابر غير المسلمين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1841 )
س2: هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين؟ حيث إن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم، ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع، علما بأن من السنة التعجيل بدفن الميت.
ج2: لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم(8/452)
دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي « عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين قال: لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا، ثم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا » (1) فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين. وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلدا غير إسلامي، وألا يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن، ليتمكن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلا لذلك قادرا عليه، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من اضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم.
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 83-84، وأبو داود 3 / 554-555 برقم (3230)، والنسائي 4 / 96 برقم (2048)، وابن ماجه 1 / 499-500 برقم (1568)، وابن حبان 7 / 441-442 برقم (3170)، والطبراني 2 / 43 برقم (1230)، والحاكم 1 / 373، والطيالسي (ص / 153) برقم (1124)، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 341، 364) برقم (775، 829)، والبيهقي 4 / 80.(8/453)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/454)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3081 )
س5: اشترت الجمعية الإسلامية عددا من القبور في مقبرة النصارى، فهل يمكن دفن غير المسلمين أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور التي خصصناها لنا نحن السنيين؟
ج5: لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؛ لأنه يتأذى بعذابهم، بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى، أما القاديانيون من الكفار، فلا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم?
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/454)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5377 )
س3: ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين، فهل يدفن في مقبرة النصارى، أم ماذا؟ وكذلك ليس(8/454)
هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى، فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته؟
ج3: إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى، أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(8/455)
دفن الكافر في مقابر المسلمين
الفتوى رقم ( 335 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(8/455)
خطاب جلالة الملك -حفظه الله- رقم 24786 وتاريخ 19 \ 12 \ 1392هـ، الموجه إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بخصوص نظام المقابر وتغسيل الموتى ودفنهم، والذي أعدته وزارة الصحة، وعن الاستفتاء عن موضوع دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، ورغبة جلالته -حفظه الله- في معرفة وجهة النظر الشرعية؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين أو يرحل لبلاده، كما جرى الاطلاع على صورة من خطاب جلالته -حفظه الله- السري الموجه لفضيلة نائب المفتي برقم 10118 وتاريخ 8 \ 5 \ 1391هـ، والذي جاء فيه ما نصه: وحيث إن من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبيا سواء كان صغيرا أم كبيرا فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه، كما اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها حول ما استوضح عنه جلالته.
وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي:
لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيدا عنهم؛ لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله في كتبهم، بل لقد ذكروا مسألة يتضح منها موقفهم رحمهم الله من موتى غير المسلمين، وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين، فقد جاء في المقنع: وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت(8/456)
وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة، وقال في حاشيته تعليلا لذلك، لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه، فلا يدفن بين الكفار، ونظرا إلى أن بلادنا -حماها الله ومكن لولاتها- ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة فيها لغير المسلمين، فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده فتحسن إجابتهم لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن من فتاوى اللجنة الدائمة
ويليه - بإذنه تعالى- المجلد التاسع
وأوله: (خارج ديار الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم مع الكفار) من كتاب الجنائز?(8/457)
تتمة كتاب الجنائز(9/5)
خارج ديار الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم مع الكفار
الفتوى رقم ( 10508 )
س: يتشرف جماعة من المسلمين بمدينة بروكسل ببلجيكا بأن يطلبوا من سيادتكم فتوى فيما يخص دفن المسلمين بمقبرة نصرانية أو غيرها، وقد قررنا إيجاد مقبرة إسلامية بهذا البلد؛ لأن الحكومة البلجيكية طلبت منا فتوى؛ لأنكم تبذلون جهدكم لنشر هذا الدين، وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا سيدي المفتي فائق احترامنا.
ج: يجب دفن موتى المسلمين في مقبرة مستقلة لهم، ولا يجوز دفنهم في مقابر غير المسلمين، قال الإمام الشيرازي في المهذب: ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين، ولا مسلم في مقبرة الكفار، وقال الإمام النووي في المجموع: اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ومن ذلك يظهر أنه يجب تخصيص مكان لدفن موتى المسلمين في مقبرة خاصة بهم.(9/6)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/7)
الفتوى رقم ( 8011 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس مجلس الوزراء برقم 2620 \ 8 وتاريخ 22 \ 12 \ 1404هـ ونصه:
نبعث لكم نسخة من كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 235 \ وس وتاريخ 11 \ 8 \ 1404هـ، ومشفوعاته. بشأن ما تعانيه أمانة مدينة الرياض من مشكلة دفن الموتى غير المسلمين، الذين ينتسبون إلى جنسيات مختلفة، ويقتضي الأمر دفنهم أو دفن بعض أعضائهم، التي تبتر منهم بسبب عمليات جراحية. وما أوضحه معاليه من أن الأمانة قامت في إحدى الحالات بدفن جثة خارج المدينة بمسافة بعيدة، وأن الأمانة تلتمس إصدار فتوى شرعية حول تخصيص مقبرة لغير المسلمين. ونخبركم بأننا نرى أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل فدفن الأعضاء مسألة بسيطة حيث يمكن دفنها في أي مكان، أما الجثث فمن الممكن بعثها لبلادها وتنتهي المشكلة،(9/7)
وربما يكون في ذلك حل للأمر، ونرغب إليكم دراسة هذا الموضوع وموافاتنا بمرئياتكم حياله. اهـ.
وبعد دراسة اللجنة ما ذكره جلالته أفتت بما يلي:
لا يجوز أن يدفن الكفار أيا كانت دياناتهم في مقابر المسلمين، ولا أن تدفن أعضاؤهم المبتورة منهم فيها، ولا يجوز أن يجعل لهم مقبرة خاصة في أرض الجزيرة العربية لدفن موتاهم، أو ما بتر منهم من أعضائهم؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية، ولكن تسلم الجثة لوليها ويسلم ال عضو المبتور لصاحبه، أو وليه لينقله إلى ما يشاء خارج أرض الجزيرة، فإن امتنع ولي الجثة من تسلمها، أو صاحب ال عضو المبتور أو وليه من تسلمه ولم يتيسر إخراجها لتدفن خارج الجزيرة دفنت في أرض مجهولة غير مملوكة لأحد؛ تحقيقا لوجوب مواراتها، وحرصا على السلامة من أذاها، ولا يجوز تكليف بيت مال المسلمين بنقلها إلى خارج الجزيرة؛ لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/8)
دفن تارك الصلاة مع المسلمين
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13610 )
س1: في بلادنا يدفن المسلمون في مقابر خاصة بهم، ولكن كل من يطلق عليه اسم مسلم يدفن فيها وأكثرهم ممن لا يصلي ولا يقيم حدود الدين، فما العمل عند زيارة تلك القبور التي لا يميز فيها المسلمون حقا وغير المسلمين؟ وماذا علي إذا مت ودفنت مع أناس لا يصلون، هل أوصي بأن أدفن مع أناس يصلون، أم ماذا نفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: الواجب أن يخصص للمسلمين مقابر، ولا يدفن فيها غيرهم، والذي لا يصلي ويموت وهو تارك للصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين؛ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها كسلا كافر على الراجح من قولي العلماء، ويشرع للمسلم أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين إذا كان في البلد مقابر لغير المسلمين؛ خشية أن يدفن مع غير المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/9)
دفن ولد الكافر في مقابر المسلمين
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5124 )
س3: هل يجوز دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا له ثم مات قبل أن يبلغ؟
ج3: لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبني لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ، لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين، علما بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأحزاب الآية 5(9/10)
تشييع جنازة الكافر
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2612 )
س3: ما حكم الله في حضور جنائز الكفار، الذي أصبح تقليدا سياسيا وعرفا متفقا عليه؟(9/10)
ج3: إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم؛ عملا بالتقاليد السياسية، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول ، وعلل ذلك بكفره، قال تعالى: { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } (1) وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر ، وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي : « اذهب فواره » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 84
(2) سنن الترمذي الفتن (2180),مسند أحمد بن حنبل (5/218).(9/11)
تشييع جنازة عباد القبور
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3548 )
س1: يقول الله تعالى: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } (1)
ظاهر الآية السابقة يمنع الاستغفار للمشركين ولو كانوا من ذوي القرابة، والكثير منا نحن أعراب البادية من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا الذبح عند القبور والتوسل بأهلها، وتقديم النذور والاستعانة بتوسيط أهل القبور في فك الكربات، وشفاء المرضى وقد ماتوا على ذلك، ولم يصلهم من يعرفهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، ولم يصلهم من يعلمهم أن النذور والدعاء عبادة لا يصح صرفها إلا لله وحده، فهل يصح المشي في جنائزهم، والصلاة عليهم، والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم، والتصدق عليهم؟
ج1: من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته، ولا الصلاة عليه، ولا الدعاء ولا الاستغفار له، ولا قضاء حجه، ولا التصدق عنه؛ لأن أعماله المذكورة أعمال شركية، وقد قال سبحانه وتعالى، في الآية السابقة: { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى } (2) (3)
__________
(1) سورة التوبة الآية 113
(2) سورة التوبة الآية 113
(3) أخرجه أحمد 2 / 441، 5 / 355، 359، ومسلم 2 / 671 برقم (976)، وأبو داود 3 / 557 برقم (3234)، والنسائي 4 / 90 برقم (2034)، وابن ماجه 1 / 501 برقم (1572)، وابن أبي شيبة 3 / 343، وابن حبان 7 / 440 برقم (3169)، والحاكم 1 / 375 - 376، والبيهقي 4 / 76.(9/12)
ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي » (1) .
وليسوا معذورين بما يقال عنهم: أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه الأمور المذكورة التي يرتكبونها شرك؛ لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة، وأهل العلم موجودون بين أظهرهم، ففي إمكانهم السؤال عما هم عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا بما هم عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (110),صحيح مسلم الرؤيا (2266),سنن الترمذي الرؤيا (2280),سنن أبو داود الأدب (5023),سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901),مسند أحمد بن حنبل (2/232).(9/13)
دفن الكافر
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 13477 )
4 : ما حكم الإنسان الذي أسلم ووالده كافر مشرك يعبد الأصنام حتى مات مشركا، وهل يجوز لابنه المسلم أن يشترك في غسله ودفنه؟ وإذا اشترك في غسله ودفنه وعادات الكفار وما حكمه في الإسلام؟ وماذا يعمل ابن المسلم بعد هذه الأعمال؟
ج4 : الأصل في الكافر إذا مات أن يواريه أقاربه في حفرة حتى لا يتأذى به الناس، ولا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ومن فعل غير ذلك أو اشترك مع الكفار في عاداتهم فعليه أن يتوب ويستغفر الله، لعل الله أن يتوب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/14)
الدعاء وإهداء ثواب العمل للميت(9/15)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2251 )
س4: اختلفوا في الدعاء بعد صلاة الجنازة متصلا اجتماعا، فذهبت طائفة إلى أنها بدعة لعدم النقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصرح الفقهاء بعدم جوازه، وذهبت طائفة أخرى إلى استحبابها وسنيتها، فمن منهم على الحق؟
ج4: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه دعا بصحابته على جنازة ما بعد الفراغ من الصلاة عليها، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على القبر بعد أن يسوى على صاحبه ويقول: « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل » (1) وبما تقدم يتبين أن الصواب: القول بعدم جواز الدعاء بصفة جماعية بعد الفراغ من الصلاة على الميت، وأن ذلك بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الجنائز (3221).(9/16)
الدعاء للميت
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2392 )
س6: على أي حال يدعى للميت بعد دفنه وتسوية التراب، أجالسا أم قائما؟ وأيهما أفضل؟
ج6: السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعو وهو قائم، والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: « كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل » (1) وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه، والبزار وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري العلم (110),صحيح مسلم الرؤيا (2266),سنن الترمذي الرؤيا (2280),سنن أبو داود الأدب (5023),سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901),مسند أحمد بن حنبل (2/232).(9/17)
السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ( 3323 )
س13: ما قولكم في الدعاء للميت؛ هل هو نافع أم لا؟
ج13 : الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع أهل السنة(9/17)
والجماعة؛ لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (1) ولدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للأموات في زيارته للقبور وفي غيرها، وتعليمه أصحابه ما يقولون من الدعاء في زيارة القبور، وقوله لهم حين دفن بعض المسلمين: « استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل » (2) ودعائه للميت في صلاة الجنازة وتعليمه أصحابه ما يدعون به فيها للميت إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبلغ مبلغ التواتر في المعنى، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } (3) لتخصيص عموم هذه الآية بآية الحشر وغيرها من الآيات والأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الحشر الآية 10
(2) صحيح البخاري التعبير (6592),صحيح مسلم الرؤيا (2266),سنن الترمذي الرؤيا (2280),سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901),مسند أحمد بن حنبل (2/232).
(3) سورة النجم الآية 39(9/18)
رفع الصوت بالتهليل الجماعي
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1707 )
س1: ما حكم رفع الصوت بالتهليل الجماعي أثناء الخروج بالجنازة والمشي بها إلى المقبرة؟
ج1: هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبع الجنازة أنه لا يسمع له صوت بالتهليل أو القراءة أو نحو ذلك، ولم يأمر بالتهليل الجماعي فيما نعلم، بل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه « نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار » (1) ، رواه أبو داود .
وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال (2) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم فيه مخالفا.
وقال أيضا: وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم
__________
(1) صحيح البخاري العلم (110),صحيح مسلم الرؤيا (2266),سنن الترمذي الرؤيا (2280),سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3901),مسند أحمد بن حنبل (2/232).
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 5 / 213 برقم (5130) بمعناه، وأبو نعيم في الحلية 9 / 58، والبيهقي 4 / 74، وابن المبارك في الزهد (ص / 83) برقم (247).(9/19)
يكن على عهد القرون المفضلة. وبذلك يتضح لك أن رفع الصوت بالتهليل مع الجنائز بدعة منكرة وهكذا ما شابه ذلك من قولهم: (وحدوه) أو (اذكروا الله) أو قراءة بعض القصائد كالبردة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/20)
قول: لا إله إلا الله مع الجنازة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3095 )
س3: هل يجوز أن يتبع الميت بكلمة لا إله إلا الله حتى يوارى في قبره؟
ج3: الأصل في العبادات التوقيف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) متفق عليه ولمسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) وسنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنائز وتشييعها ودفنها ثابتة معلومة لدى المسلمين، ولم يكن من ضمنها اتباع الجنازة بقول: لا إله إلا الله، والخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه.
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/20)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/21)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4160 )
س5: ما حكم التهليل يعني قول: (لا إله إلا الله) مثلا ألف مرة في اليوم، وما حكمها في الأموات عند حملانهم إلى القبر؟
ج5: هذا الذكر المذكور في السؤال له فضل عظيم وكلما زاد الذكر زاد الأجر، ولا نعلم لهذا التحديد أصلا، وكذلك لا نعلم دليلا يعتمد عليه أنها تقال عند حمل الأموات إلى القبور، بل هي بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/21)
توزيع المال في المقبرة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4990 )
س4: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس؟
ج4: الصدقة عن الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقسم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت أو قبله أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه رضي الله عنهم، فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/22)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5782 )
س4: هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟
ج4: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(9/22)
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/23)
الدعاء لقاتل نفسه
الفتوى رقم ( 11120 )
س: أنا سوداني مسلم بحمد الله أعمل بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات خلت، ومنذ فترة حمل إلي البريد نبأ وفاة أحد أقربائي بالسودان منتحرا، أي قتل نفسه والعياذ بالله.
وقد قمت بإرسال خطاب عزاء فيه لأهله بالسودان ، وترحمت عليه، وفي الوقت نفسه أرسلت خطابا لأحد أقربائي العاملين بدولة الإمارات المتحدة أحيطه فيه علما بالحادث، وبالخطاب الذي أرسلت.
فرد علي مستنكرا إرسال خطاب عزاء في قاتل نفسه والترحم عليه والسؤال الذي أريد أن أسأله على أن تخبروني بفتوى واضحة هو:
هل يجوز شرعا عزاء أهل قاتل نفسه؟ وهل يجوز الترحم عليه؟ وما الدليل من الكتاب والسنة؟(9/23)
ج: يحرم على المسلم قتل نفسه، قال تعالى: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (1) وقال تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (2) { وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا } (3) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة » (4) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ومن أقدم على قتل نفسه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، ومتعرض لعذاب الله، ولكن يجوز أن يترحم عليه، وأن يدعى له، كما يجوز تعزية أهله وأقاربه؛ لأنه لم يكفر بقتل نفسه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 195
(2) سورة النساء الآية 29
(3) سورة النساء الآية 30
(4) أخرجه أحمد 4 / 33، 34، والبخاري 7 / 223، ومسلم 1 / 104، 105 برقم (110)، والدارمي 2 / 192، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75، برقم (1326 - 1338)، والبيهقي 8 / 23، 10 / 30، والبغوي في شرح السنة 10 / 154 برقم (2524).(9/24)
الصدقة عن الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 501 )
س2: ما هو الثواب والأجر الذي يعود على الميت من الصدقة عنه؟ مثال: هل الصدقة عن الميت تزيد في أعماله الحسنة؟
ج2: الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالا أو دعاء، فقد روى مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » (1) فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية، فيكون الحديث عاما في الحالتين، وذكر الولد فقط في الدعاء للميت لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات، كما في الصلاة عليهم، وعند زيارة القبور، فلا
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 372، ومسلم 3 / 1255 برقم (1631)، وأبو داود 3 / 300 برقم (2880)، والترمذي 3 / 651 برقم (1376)، والنسائي 6 / 251 برقم (2651)، وابن حبان 7 / 286 برقم (3016)، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 23) برقم (38) والبيهقي 6 / 278، والبغوي 1 / 300 برقم (139).(9/25)
فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم « أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 51، والبخاري 2 / 106، 3 / 193، ومسلم 2 / 696، 3 / 1254، برقم (1004)، وأبو داود 3 / 301 برقم (2881)، والنسائي 6 / 250 برقم (3649)، وابن ماجه 2 / 906 برقم (2717)، والبيهقي 4 / 62.(9/26)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1275 )
س2: مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وفير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت، أو يعجن له الخباز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمعوا المسلمين عليها؟
ج2 : الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير، التي رغب الشرع فيها، لكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت، أو في يوم(9/26)
معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة، وكذا عجن خبز في يوم معين كالسابع أو الأربعين، أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به عن الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذه البدع؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وقوله: « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » (2) ، ولكن يشرع للورثة الصدقة عن أمواتهم من غير أن يحددوا وقتا معينا لذلك، يعتقدون أن للصدقة فيه فضلا، إلا ما بينه الشرع؛ كالصدقة في رمضان، وفي عشر ذي الحجة؛ لفضل الزمان ومضاعفة الأجر فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) سنن أبو داود السنة (4607),سنن الدارمي المقدمة (95).(9/27)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2634 )
س2: هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت؟
ج2: نعم ينتفع الميت بصدقة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله(9/27)
عنها؛ « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم » (1) ، ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، « أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم" قال: إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها » (2) . إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الصدقة عن الميت وانتفاعه بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري المناقب (3670),صحيح مسلم الإيمان (209),مسند أحمد بن حنبل (1/210).
(2) أخرجه أحمد 1 / 333، 370، والبخاري 3 / 193، وأبو داود 3 / 301 - 302، برقم (2882)، والترمذي 3 / 48، برقم (669)، والنسائي 6 / 250 - 251، 252 - 253 برقم (3650، 3655)، والبيهقي 6 / 278.(9/28)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4966 )
س2: هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاثة أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يوما؟(9/28)
ج2: تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقا، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته، أو سبعة أيام أو أربعين يوما؛ لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/29)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4669 )
س1: إن بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان على كل فرد ميت، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا في هذا مع الدليل.
ج1: تشرع الصدقة عن الميتين من المسلمين، وثبت شرعا أنها تنفعهم، وهذا هو مذهب أهل السنة ، لكن ليس لها وقت معين، بل في أي وقت تصدق المسلم عن ميت مسلم نفعه ذلك، وإذا تصدق في أوقات الفضائل كرمضان وعشر ذي الحجة كان ذلك أفضل.(9/29)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/30)
الفتوى رقم ( 8975 )
س: إن لي والدا قد توفي وأنا أرغب أن أقوم له بعمل صدقة مادمت على قيد الحياة، أرجو من سماحتكم الفتوى ما هو أحسن وأفضل الشهور الذي تستحب فيه الصدقة، وهل تجب الصدقة عن المتوفى في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية ، أو البلدة التي توفي بها، علما أنني من سكان مكة المكرمة ، والمتوفى في المنطقة الجنوبية؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إن صدقتك عن والدك المتوفى عمل طيب، وأفضل الشهور شهر رمضان، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجب الصدقة عنه في بلد ما، إنما يندب ذلك، وأفضل البقاع مكة المكرمة ؛ لما في ذلك من مضاعفة الأجر، إذا وجد فيها من هو محتاج للصدقة، وإلا فالأفضل صرفها في أشد الفقراء حاجة في أي مكان، وفي الفقراء من الأقارب أفضل وأعظم أجرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم(9/30)
صلى الله عليه وسلم: « الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 38 برقم (658)، والنسائي 5 / 92 برقم (2582)، وابن ماجه 1 / 591 برقم (1844)، والدارمي 1 / 397، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385)، وابن حبان 8 / 133 برقم (3344)، والحاكم 1 / 407، والطبراني 5 / 101، 6 / 274، برقم (4723، 6204 - 6212)، والبيهقي 4 / 174.(9/31)
عمل البر للأموات
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11623 )
س1: لي أقارب ماتوا منذ زمن بعيد، ولم يورثوا شيئا، وليس لهم وارث، هل يجوز لي أن أحج لهم من حلالي؟
ولي عم لم يأت عليه أحد من الأولاد، ولم يورث شيئا، وأنا لي وقف هل يجوز أن أشركه معي في الوقف الذي يخصني؟
كذلك والدتي ووالدي ماتا وأنا طفل صغير، هل يجوز أن أشركهم في وقفي مع العلم أنني غني وأملك حلالا كثيرا.
ج: أولا: يجوز لك الحج عن أقاربك الميتين إن كنت قد(9/31)
حججت عن نفسك. ثانيا: يجوز لك أن تتصدق عن أقاربك جميعا بصدقة واحدة، كما يجوز لك أن تخص كل واحد منهم بصدقة وحده. ثالثا: يجوز لك أن تشرك عمك ووالديك في الوقف الذي يخصك، وهذا من البر والإحسان إليهم؛ إذا كنت لم توقف حتى الآن، أما إذا كان الوقف قد صدر منك منجزا فليس لك أن تغيره، بل هو على ما صدر منك، إذا كان موافقا للشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/32)
التصدق عن الميت وعلم الميت بها
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2143 )
س6: إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه، أو دعا له، وزار قبره، فهل يحس أنه من ابنه فلان؟
ج6: الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه، ودعائه له، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة، فإذا(9/32)
أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له، انتفع الميت، وأثيب الداعي والمتصدق فضلا من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل، ويأجر الطرفين، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي، لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/33)
الفتوى رقم ( 4045 )
س: ذهبت للحج، وكان عندي والدة عاجزة، وقالت أريد الذهاب للحج وهي قد حجت فرضها، وأكثر وعندي (عجلة) (1) فعمدتها في غيابي للحج أن تتصدق بها ذبحا، فما كان من أمرها إلا أن تركتها، ثم بعد الحج أعطيتها غنما تصدقت بها، ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا، وأرغب أن أجعل مثوبة هذه البقرة لوالدتي، فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج إلى فلوس أو أذبحها وأقسم لحمها؟
ج: إن بعتها وجعلت قيمتها في بناء مسجد أو ذبحتها
__________
(1) العجلة: هي الأنثى الصغيرة من البقر.(9/33)
وقسمت لحمها على الفقراء جاز ذلك؛ لأن الكل قربة إلى الله تعالى، ونرجو لك ولأمك في ذلك الأجر الجزيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/34)
الدعاء بعد صلاة الجنازة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 5005 )
س12: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن متوفى بعد ثلاثة أيام أم هي بدعة سيئة؟
ج12: لا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نقل عنه ذلك، والأصل منعه؛ لقول صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ومن ادعى مشروعيته فعليه الدليل.
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/34)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/35)
الاستئجار لقراءة القرآن على القبر
الفتوى رقم ( 1540 )
س: ما حكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه؟
ج: لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه، ويهب ثوابه للميت؛ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/35)
الفتوى رقم ( 142 )
س: ما حكم الإجارة على قراءة القرآن للموتى، سواء(9/35)
على القبر أو ليلتي التعزية وغيرها، هل يصل ثواب القراءة بالأجرة إلى الميت، أم هي باطلة، وإذا كانت باطلة فهل يأثم القارئ الذي يأخذ الأجرة والمعطي له أيضا؟ انتهى.
ج: قراءة القرآن عبادة من العبادات البدنية المحضة، لا يجوز أخذ الأجرة على قراءته للميت، ولا يجوز دفعها لمن يقرأ، وليس فيها ثواب، والحالة هذه، ويأثم آخذ الأجرة ودافعها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة، وقد قال العلماء: إن القارئ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت؟) انتهى. والأصل في ذلك: أن العبادات مبنية على الحظر، فلا تفعل عبادة إلا إذا دل الدليل الشرعي على مشروعيتها، قال تعالى: { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } (1) وقال صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) ، وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (3) ، أي: مردود على صاحبه، وهذا العمل الذي سأل عنه السائل لا نعلم أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، والخير كله في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حسن القصد، قال
__________
(1) سورة المائدة الآية 92
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(3) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/36)
تعالى: { وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى } (1) وقال تعالى: { بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ } (2) والشر كله بمخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف القصد بالعمل لغير وجه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة لقمان الآية 22
(2) سورة البقرة الآية 112(9/37)
القراءة عن الميت
الفتوى رقم ( 1207 )
س: سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني : إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالمال الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟(9/37)
ج: استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك، ولا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) . والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فإن كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/38)
قراءة القرآن عند القبر
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1333 )
س1: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟(9/38)
ج1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (1) ، ولم يثبت عنه أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعا لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبة في الثواب، ورحمة بالأمة، وأداء لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (2) فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرأوا قرآنا للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (3) متفق عليه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).
(2) سورة التوبة الآية 128
(3) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/39)
/200
س2: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟(9/39)
ج2: قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلبا للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق جزاء ولا شكورا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه « مر على قارئ يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن يسألون به الناس » (1) ، وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه
__________
(1) سنن الترمذي الجنائز (1053).(9/40)
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/41)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1504 )
س3: ما الذي يقصد بحديث (اقرءوا على موتاكم يس)؟
ج3: روى أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم ، عن معقل بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اقرءوا على موتاكم يس » (1) ، ولفظه عند الإمام أحمد : « يس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاكم » (2) هذا حديث صححه ابن حبان ، وأعله يحيى بن القطان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه المذكورين في سنده، وقال الدارقطني : هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث. وعلى هذا
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (426),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (530),سنن النسائي الجنائز (2047),سنن أبو داود الجنائز (3227),مسند أحمد بن حنبل (2/284).
(2) أخرجه أحمد 5 / 26، 27، وأبو داود 3 / 489 برقم (3121)، وابن ماجه 1 / 466 برقم (1448)، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 269 برقم (3002)، والطبراني 20 / 219، 220، 231، برقم (510، 511، 541)، والحاكم 1 / 565، والطيالسي (ص / 126) برقم (931)، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (ص / 581، 582) برقم (1074، 1075)، والبيهقي 3 / 383، والبغوي 5 / 295 برقم (1464).(9/41)
فلسنا في حاجة إلى شرح الحديث؛ لعدم صحته، وعلى تقدير صحته؛ فالمراد به، قراءتها على من حضرته الوفاة ليتذكر، ويكون آخر عهده بالدنيا سماع تلاوة القرآن، لا قراءتها على من مات بالفعل، وحمله بعضهم على ظاهره، فاستحب قراءة القرآن على الميت بالفعل لعدم وجود ما يصرفه عن ظاهره، ونوقش بأنه لو ثبت الحديث وكان هذا المراد منه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا لكنه لم يكن ذلك كما تقدم، ويدل على أن المراد بالموتى في هذا الحديث لو صح: (المحتضرون)؛ ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله » (1) فإن المراد بهم: المحتضرون، كما في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الرقاق (6115),سنن النسائي الجنائز (2080),مسند أحمد بن حنبل (5/408).(9/42)
ثواب القراءة للميت
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2232 )
س3: هل يصل ثواب قراءة القرآن وأنواع القربات إلى(9/42)
الميت؟ سواء من أولاده أو من غيرهم؟
ج3: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم - أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رءوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك، رضي الله عنهم، ولا نعلم أن أحدا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور؛ لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة » (1) ، وقوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة.
أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة.
__________
(1) سنن أبو داود السنة (4607),سنن الدارمي المقدمة (95).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/43)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/44)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2634 )
س3: إذا قرأ أحد سورة من القرآن وأهدى ثوابها إلى ميت فهل ينتفع هذا الميت بثوابها أو لا؟ وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر على المقابر؛ هل كان يقرأ عليهم القرآن أو يدعو لهم فقط؟
ج3: أولا: إذا قرأ إنسان قرآنا ووهب ثوابه للميت فالصحيح أنه لا يصل إليه ثواب القراءة؛ لأنها ليست من عمله، وقد قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإنما هي من عمل الحي، وثواب عمله له، ولا يملك أن يهب ثواب قراءة لغيره، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في ذلك مفصلة، هذا نصها:
س1: هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟
ج1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم(9/44)
لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (1) ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعا لفعله، وبينه لأصحابه؛ رغبة في الثواب، ورحمة بالأمة، وأداء لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (2) فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرءوا قرآنا للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (3) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).
(2) سورة التوبة الآية 128
(3) انظر ص (38).(9/45)
/200
س2: نشاهد في كثير من بلاد المسلمين استئجار قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك؟
ج2: قراءة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله، وطلبا للمثوبة عنده، لا يبتغي بها من المخلوق(9/45)
جزاء ولا شكورا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن للأموات أو في ولائم أو حفلات، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرة على تلاوة القرآن، بل كانوا يتلونه رغبة فيما عند الله سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس » (1) وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه؛ لحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على رقية اللديغ، الذي رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن (2) فمن أخذ أجرا على نفس
__________
(1) أخرجه أحمد 4 / 432 - 433، 436 - 437، 439، 445، والترمذي 5 / 179 برقم (2917)، وابن أبي شيبة 10 / 480 والطبراني 18 / 166 - 167 برقم (370 - 374)، والبغوي 4 / 441 برقم (1183).
(2) أحمد 5 / 336، والبخاري برقم (2310، 5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5150، 5871، 7417).(9/46)
التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف للسنة، ولما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين.
ثانيا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور القبور للعظة والعبرة وتذكر الآخرة، وكان يدعو للمسلمين من أهلها، ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية، وكان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (1) ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ قرآنا ووهب ثوابه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، وإنه بالمؤمنين رءوف رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).(9/47)
الفتوى رقم ( 4835 )
س: أرسل إلى فضيلتكم بعض الأسئلة المتعلقة بإيصال الثواب للميت، راجيا من سماحتكم إفادتنا بالجواب في ضوء القرآن والحديث عن طريق مجلة الدعوة السعودية، لتعم الفائدة لكل من يقرأ، ولكم جزيل الشكر عنا:
أ -
هل يجوز إيصال الثواب للميت بالأعمال الحسنة(9/47)
عامة؟
ب -
هل يجوز عقد مجلس لختم القرآن ثم إيصال ثواب القراءة للموتى حتى الأنبياء؟
ج -
هل يجوز الحضور في مثل هذا المجلس لهذا الغرض، وأكل الطعام معهم بعد الحفلة؟ وأنا في انتظار الجواب .
ج: أولا: الصحيح من أقوال العلماء: أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز، إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله؛ مثل الدعاء له، والاستغفار، والحج، والعمرة، والصدقة عنه، والضحية، وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب.
ثانيا: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تجوز؛ لأنها لم ترد عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والأمر كما قدمنا بالفقرة الأولى: أنه لا يجوز فعل قربة من حي لميت مسلم، إلا في حدود ما ورد الشرع به، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علمها أصحابه وتعلموها عنه، من ذلك: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (1) ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة من القرآن، أو آيات منه للأموات، مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعا لفعله، وبينه
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).(9/48)
لأصحابه؛ رغبة في الثواب، ورحمة بالأمة، وأداء لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله: { لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } (1) فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرءوا قرآنا للأموات، فإن القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) .
ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز عقد مجلس لختم القرآن للغرض المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 128
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/49)
دعوى أن القبر مظلم حتى يطعم عن الميت
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5090 )
س1: هل يجوز لأهل الميت صنع الطعام في نفس اليوم(9/49)
الذي مات فيه، وتقديمه للمشيعين للجنازة، ويقدم الطعام قبل دفن الميت؟ والذين يتمسكون بهذا العمل يستدلون بآيات الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وأن القبر مظلم، وليس هناك نور، فتقديم الطعام للناس يشعل الذي يضيء في ظلام القبر، وقبل أن يدخل الميت في القبر يصير القبر منورا.
ج1 : صنع الطعام من أهل الميت للمشيعين بدعة لا يجوز عملها، بل هو من أمور الجاهلية.
أما دعوى أن القبر مظلم، وأن تقديم الطعام من قبل أهل الميت والصدقة عنه قبل دفنه يضيء في ظلام القبر، وقبل أن يدخل في قبره يصير القبر نورا - فهذا لا أصل له، والقول به رجم بالغيب؛ لأن ذلك من الأمور الغيبية، التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/50)
/200
س2: دوران القرآن في مجلس الجنازة قبل أن يدفن الميت، يقوم إمام المسجد بعمل الإسقاط، ويراد به إسقاط ما وجب على الميت في حياته، ولم يؤده، الإمام يأخذ القرآن الكريم ويضع في أجزاء القرآن بعض النقود فيهب النقود والمصحف للشركاء، واحدا بعد واحد، وهكذا يصل المصحف إلى آخر الحضور، ثم يرد إلى إمام المسجد، فيأخذه ويذهب. ويزعم الناس بأن هذا العمل يسقط الصلوات المكتوبة، وكذلك الذنوب.
ج2: لا أصل لجميع ما ذكر، بل هو من الحيل الباطلة التي(9/50)
أوحى بها الشيطان إلى أوليائه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/51)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5138 )
س1، 2: قرأت في كتاب العقيدة الطحاوية أن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة آراء، منها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو لا بأس بها عند الدفن. ولكن لم نجد أي دليل من الكتاب والسنة على هذا، وسألنا كثيرا عن هذا الموضوع فلم نحصل على إجابة علمية صريحة حتى الآن، مع أن معظم الناس يقرءون القرآن عند القبور وعند دخول الميت القبر يقرءون عليه سورة (يس) بالذات، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل، وبالأدلة المقنعة؛ حتى نستطيع الرد على من يسألنا عن هذا.
ما رأي فضيلتكم من يقول: (الفاتحة للنبي) وأيضا قراءة الفاتحة للأولياء والصالحين، والصيغة التي نستمعها من معظم الناس هي يقولون: الفاتحة لرسول الله ربنا يكرمنا ويكفينا شر السوء، ويبعد عنا الشيطان - أرجو إجابة تامة نحو هذا؛ لأنني استمع أقوالا كثيرة: ناس يقولون: بدعة، وناس يقولون:(9/51)
الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في احتياج إلى ثوابها. فما حكم الدين في ذلك؟ حتى نسير على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
وجزاك الله كل خير .
ج1، 2: القراءة للأموات (من الرسل أو الأولياء أو الصالحين) أو غيرهم من الناس قبل الدفن أو بعده لا تجوز؛ لأنها عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف وليس هناك دليل يدل على مشروعيتها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ، وقال صلى الله عليه وسلم: « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » (2) خرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يدل على أن المقابر ليست محلا للصلاة، ولا للقراءة.
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) أخرجه مالك 1 / 168، وأحمد 2 / 16، 284، 337، 378، 388، 4 / 114، 6 / 65، والبخاري 1 / 112، 2 / 56، ومسلم، 1 / 538، 539 برقم (777، 780)، وأبو داود 1 / 632 برقم (1043)، والترمذي 2 / 313، 5 / 157، برقم (451، 2877) والنسائي في السنن 3 / 197 برقم (1598)، وفي (عمل اليوم والليلة) (ص / 535) برقم (965)، وفي (فضائل القرآن) (ص / 76) برقم (40)، وابن أبي شيبة 2 / 255، وابن حبان 3 / 62 برقم (783)، وابن خزيمة 2 / 212 برقم (1205)، والطبراني 5 / 297، 298 برقم (5278 - 5280)، والبيهقي 2 / 189، والبغوي في شرح السنة 4 / 132، 456 برقم (998، 1192).(9/52)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/53)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 6639 )
س1: جرت العادة عندنا إذا مات شخص وذهب شخص لتعزية أهل الميت يدخل الشخص المعزي رافعا يديه إلى منكبيه، ويقول الفاتحة، فيقوم أولياء الميت ويقرءون معه الفاتحة، ثم يجلسون ويجلس، وبعد ذلك يقول لهم: السلام عليكم، فيردون عليه السلام. هل هذا من عمل السنة، وما هي السنة في تعزية الميت؟
ج1: ما ذكرته من رفع المعزي يديه إلى منكبيه عندما يدخل على أهل الميت ليعزيهم، وقوله الفاتحة، وقراءتهم معه الفاتحة، ثم يجلسون ويسلم بعد - لا يجوز، بل هو بدعة محدثة، والمشروع أن يبدأ بالسلام، ولا يقول الفاتحة ولا غيرها مما لم يشرع، ولا يرفع يديه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/53)
/200
س2: في اليوم الثالث من الوفاة يجتمع القراء (حفظة القرآن) ويقرءون على روحه القرآن ثم يجلس بعض من الناس ويضعون أمامهم حصى، ويقرءون فوقه التهليل ألف مرة، وربما(9/53)
أكثر من ألف مرة، ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر الميت. هل هذا العمل من السنة، أو أنه بدعة؟ نرجو بيان الحق.
ج2: أولا: الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت، وقراءة القرآن، وإهداء ثوابه للميت. لا يجوز.
ثانيا: قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل، ووضع الحصى على قبر الميت، بدعة محدثة، يحرم فعلها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، متفق على صحته، وفي لفظ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) ، خرجه مسلم في صحيحه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/54)
/200
س3: عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر، وحجرا في آخر القبر، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار، حجرا في أول القبر، والثاني في المنتصف، والثالث في آخر القبر؛ ليعرف أنه قبر امرأة، ويكتبون اسمها واسم أبيها، وتاريخ وفاتها، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار، وتوضع على القبر، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا؟
ج3: أولا: لا نعلم دليلا يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره، والأصل عدم التميز.
ثانيا: تحرم الكتابة على القبر، سواء كانت اسم المقبور(9/54)
وتاريخ وفاته أو غير ذلك؛ لما رواه الترمذي والنسائي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر... » (1) الحديث، وسنده صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/96).(9/55)
/200 س4: بعد وفاة الميت يعمل له ذكرى في يوم 15 وفي تمام 40 يوم من الوفاة ثم بعد عام يتكرر الاحتفال بها، ويقرأ فيها القرآن ويهدى لروحه، هل هذا من السنة؟
ج4: هذا كله بدعة لا أصل له بالشرع المطهر، فالواجب تركه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا العمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، فصار بدعة يجب تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/55)
قراءة القرآن على القبور
الفتوى رقم ( 8601 )
س: إني من طلاب الجامعة الإسلامية وأنا أذهب إلى بلادي اليمن الشمالي في كل عام لقضاء العطلة هناك وللدعوة بقدر الإمكان، ومن المعلوم أن طريق الدعوة إلى الله وعر،(9/55)
ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، وفي هذا العام صادفت أسئلة في القراءة على قبر الميت، والصدقة عليه، وأنكرت ذلك، وقلت: إنها بدعة، وذلك أنها ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه.
وبدأ الناس يقتنعون بقولي هذا، ولكن اعترض علي معترض وقال بالجواز، وطال بيننا الجدال حتى بلغ بنا أن نكتب بذلك فتوى، فأفتانا أحد علماء مدينة الزيدية بالجمهورية العربية اليمنية بفتوى هذا نصها: (إن القراءة على قبر الميت والصدقة عليه ليست بواجبة ولا مسنونة ولا مكروهة، ولكنها بدعة حسنة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما لم تكن الصدقة من مال للقاصر فلا يجوز). والمطلوب من فضيلتكم الإجابة عما يأتي:
أ -
هل هذه الفتوى مقطوع بصحتها؟
ب -
هل الاستحسان عام لأي فعل من القرب والعبادات حجة على الإسلام أم الإسلام حجة على الجميع؟
ج -
هل يجوز إقرار أهل هذه البدع على بدعتهم، أم لا بد من إنكارها بقدر المستطاع؟
ج: أ - قراءة القرآن على قبور الأموات غير مشروعة، بل هي بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » (1) فدل هذا الحديث الصحيح على أن القبور لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، وأما الصدقة عن الميت فمشروعة، وتنفعه
__________
(1) صحيح البخاري الصلاة (422),صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (777),سنن الترمذي الصلاة (451),سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1598),سنن أبو داود الصلاة (1448),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1377),مسند أحمد بن حنبل (2/6).(9/56)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له » (1) رواه مسلم في صحيحه وقد سأله رجل فقال: « يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم » (2) متفق على صحته لكن لا يشرع قصد فعلها عند القبر لعدم الدليل على ذلك، والعبادات توقيفية، وقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وذهب إلى مشروعيتها أهل السنة والجماعة. ب - ليس كل ما استحسنه المسلمون حجة، بل يجب عرض ذلك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة، فما وافقهما أو أحدهما قبل، وإلا فلا. إلا أن يجمع المسلمون إجماعا قطعيا على شيء، فما أجمعوا عليه فهو حجة؛ لأن هذه الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة، والإجماع هو الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة. ج - يجب على المسلم إنكار المنكر بقدر استطاعته، إذا علم أنه منكر بالأدلة الشرعية، إما بيده إن كان أهلا لذلك؛ كولي الأمر في رعيته، ورب الأسرة في بيته، ومن جعل له السلطان ذلك، وإلا فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
__________
(1) صحيح مسلم الوصية (1631),سنن الترمذي الأحكام (1376),سنن النسائي الوصايا (3651),سنن أبو داود الوصايا (2880),مسند أحمد بن حنبل (2/372),سنن الدارمي المقدمة (559).
(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).(9/57)
كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » (1) رواه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 10، 20، 49، 52 - 53، 54، ومسلم 1 / 69 برقم (49)، وأبو داود 1 / 677 - 678، 4 / 511 برقم (1140، 4340)، والترمذي 4 / 470 برقم (2172)، والنسائي 8 / 111 - 112، 112 برقم (5008، 5009)، وابن ماجه 1 / 406، 2 / 1330 برقم (1275، 4013)، وابن حبان 1 / 541، 542 برقم (306، 307)، والبيهقي 10 / 90.(9/58)
إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3582 )
س2: في آخر ليلة من شهر رمضان المبارك 1400هـ كان الإمام يقرأ بالمصلين وختم القرآن وقال: ختمة هذا القرآن مهداة إلى روح مولانا سيدنا ونبينا محمد الطاهر. فما رأي الشرع في ذلك؟
ج2: لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ختم القرآن(9/58)
ولا غيره؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعبادات توقيفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ، وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك، وأرشدها إليه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » (2) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) أخرجه أحمد 4 / 120، 5 / 272، 273، ومسلم 3 / 1056، برقم (1893)، وأبو داود 5 / 346 برقم (5129)، والترمذي 5 / 41 برقم (2670، 2671)، وعبد الرزاق 11 / 107-108 برقم (20054)، وابن حبان 1 / 525، 554 برقم (289، 1668)، والطبراني 17 / 225-228 برقم (622-632)، والطيالسي (ص / 85) برقم (611)، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 108) برقم (242)، والبيهقي 9 / 28، والبغوي 13 / 185 برقم (3608).(9/59)
إهداء ثواب العبادات للميت محدد بزمن
الفتوى رقم ( 2090 )
س: مضمونه: أنه اطلع على كتاب يسمى: (المختار ومطالع الأنوار) جاء فيه النص التالي: ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه: « لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى، فارحموا أمواتكم بالصدقة، فمن لم يجد فيصل ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وألهاكم التكاثر، وقل هو الله أحد، إحدى عشرة مرة، ويقول: اللهم إني صليت هذه الصلاة وتعلم ما أريد، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته إلى قبره ألف ملك، مع كل ملك نور وهدية، يؤنسونه في قبره إلى أن ينفخ في الصور، ويعطي الله المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، ويرفع الله له أربعين ألف درجة، وأربعين ألف حجة وعمرة، ويبني الله له ألف مدينة في الجنة، ويعطى ثواب ألف شهيد، ويكسى ألف حلة » (1) ، وهذه فائدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يصليها كل ليلة لأموات المسلمين ...) إلخ، فهل الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة مشروعة وواردة؟ وهل الحديث المذكور فيها صحيح؟ ومن مؤلف الكتاب المسمى بـ:(المختار ومطالع الأنوار)، وما رأي الدين إذا عمل المسلمون كما ورد في الكتاب؟
وأجابت بما يلي:
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (891),صحيح مسلم صلاة الاستسقاء (897),سنن النسائي الاستسقاء (1528),سنن أبو داود الصلاة (1174),مسند أحمد بن حنبل (3/256).(9/60)
ج: لا شك أن الحديث المذكور في السؤال من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصدقة والصلاة بالكيفية المذكورة في هذا الحديث الموضوع لا أصل لهما، ولا يشرع للمسلم أن يصلي عن أحد لا في أول ليلة يدفن فيها الميت ولا في غيرها، أما الصدقة فمشروعة عن الميت المسلم متى شاء أقاربه أو غيرهم الصدقة عنه؛ لما ثبت من الحديث الصحيح، « أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم » (1) ، ولم يخص ليلة الدفن ولا غيرها، وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الميت المسلم ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له، أما المؤلف لكتاب (المختار ومطالع الأنوار) فلا نعرفه، ولم نقف على كتابه المذكور، ولكن ما نقلتم عنه يدل على أنه ليس من أهل العلم المعتبرين، فنسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجمعة (964).(9/61)
هبة ثواب الصلاة للميت
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 7482 )
س1: هل يصح أن أصلي عددا من الركعات في أي وقت، ثم أهدي ثوابها إلى الميت، وهل يصل ثوابها إليه أو لا؟
ج1: لا يجوز أن تهب ثواب ما صليت للميت، بل هو بدعة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) رواه البخاري ومسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/62)
/200
س2: إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره في البيت أو المسجد، ثم أهدي ثواب القراءة إلى الميت، هل يصل ثوابها إليه أم لا؟ وهل يصح أن أقرأ الفاتحة أو غيرها من الآيات القرآنية على القبر؟ وهل يصح أن أزور المقابر كل يوم جمعة أو عيد، كما يفعل بعض الناس، دائما يزورون المقابر يسلمون ويقرءون القرآن والفاتحة في المقابر، وهل صحيح أن ترد روح الميت يوم العيد أو الجمعة حتى يرد السلام على من سلم عليه أم لا؟
ج2: أولا: قراءة القرآن، وهبة ثوابها للميت غير جائزة، ولا تجوز أيضا قراءة القرآن على القبور.
ثانيا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص يوم الجمعة أو يوم العيد بزيارة القبور، بل كان يزورها دون تحديد يوم، والخير(9/62)
كل الخير في الاقتداء به، كما أنه لم يثبت أن الأرواح ترد إلى القبور في يوم الجمعة، أو العيد، خاصة لترد السلام على من سلم على من دفن فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/63)
الصلاة عن الوالدين المتوفين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7782 )
س2: هل يجوز إهداء أجر الصلاة للوالدين قياسا على الصدقة عنهما؟
ج2: لا تجوز الصلاة عن الوالدين ولا غيرهما، ولا إهداء ثواب الصلاة لهما، وما ورد من الصدقة عنهما يقتصر فيه على موضع النص فقط وهو الصدقة، لأن القياس لا يجوز في مثل ذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما يدل على جواز إهداء الصلاة إلى الميت.(9/63)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/64)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7777 )
س3: هل تجوز الصلاة المفروضة أو السنة عن أحد الوالدين إذا كان متوفى؟
ج3: لا تجوز صلاة أحد عن أحد مطلقا، لا عن متوفى ولا غيره، ولا مفروضة ولا سنة، بل هي بدعة؛ لعدم ورود ذلك في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وفي لفظ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) متفق على صحته إلا ركعتي الطواف في حق من حج أو اعتمر عن غيره؛ لأنها تابعة لأعمال الحج والعمرة عن الغير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/64)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9217 )
س5: توفيت والدتي بعد أن عانت من المرض رحمها الله كل معاناة، ومكثت عشرة أيام بدون صلاة، أوقات تنتابها غيبوبة، وأوقات تفيق، ولم تصل هذه الأيام. فهل أصلي عنها، أم ماذا أفعل لها؟ وهل تجوز الصلاة على روح الميت؟
ج5: لا يجوز أن تقضى الصلاة عن الميت؛ سواء تركتها بعذر أو بغير عذر، ولا أن يصلى بنية أن يكون ثواب الصلاة للميت؛ لأن الشرع لم يرد بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/65)
الصيام عن الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12414 )
س2: توفي والدي وعليه صيام من أيام شهر رمضان، وبعد ما غلقت والدتي الحداد قضت عنه الصيام، فهل جائز أم لا؟ وهل يصوم عنه أحد أقربائه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.(9/65)
ج2: قد أحسنت والدتك في صيامها عن زوجها - ضاعف الله مثوبتها - وصيامها كاف عن والدك رحمه الله، وأصلح قلبك وبارك فيك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/66)
الحج عن الميت
الفتوى رقم ( 13037 )
س: نحن أسرة وقع لنا حادث غرق في نهر النيل، فغرق وتوفي كل من والدي ووالدتي، وأخت سنها ثلاث وعشرون فقط، وأخت سنها عشرون فقط، وأخت سنها الرابعة عشرة من العمر، وأخ في التاسعة من العمر.
هناك بعض الأسئلة تتعلق بهم، أرجو إفادتي عنها جزاكم الله عنا ألف خير. والدتي رحمها الله قد سبق لها وأن حجت، لكنها تريد أن تحج مرة أخرى، وتوفيت قبل أن يكون لها. أخواتي رحمهن الله لم يؤدين فريضة الحج.
س1: فما الأفضل بالنسبة لوالدتي وأخواتي رحمهم الله؛(9/66)
هل هو التأجير لهن بحج، أو نحن نحج عنهن، مع العلم أننا نريد الذي به الأجر والثواب.
س2: أختي ذات الثالثة والعشرين المتوفاة رحمها الله حينما بلغت كانت في الثالثة عشرة فقط، ولم تصم شهر رمضان لمدة سنتين، وحينما علمنا بعد ذلك أنه لا بد لها أن تصوم، ولا بد من كفارة فبدأت بصيام الشهرين إلا أنها لم تتمكن من إتمامها، وذلك لوفاتها، مع العلم أنها قد نوت رحمها الله أن تتم صيام الشهرين، كما أننا لا نعلم كم بقي عليها من الصيام، فماذا يجزئ عنها الصيام أم الصدقة؟
س3: أختي التي سنها الرابعة عشرة، رحمها الله، ولدت سنة 1396هـ في 21 من شهر ذي الحجة، وتوفيت في 16 \ 1 \ 1410هـ أي أنها توفيت وهي لم تتم شهرا كاملا على دخولها سن الرابعة عشر، ولقد بلغت قبل وفاتها بسبعة أشهر، أي أنها قد أفطرت ستة أيام من شهر رمضان، فماذا يلزمنا عمله من أجلها، هل عليها حج، وهل نقوم بصيام أيامها الستة التي أفطرتها بسبب البلوغ، فلو كان هناك صيام وحج لأخواتي أو لوالدتي فمن الأفضل أن يقوم به من الأقارب؟ مع العلم أن المتبقي من الحادث اختاروا ثلاثة إخوة كلهم بالغون قادرون عاقلون.
س4: حينما وقع لنا الحادث غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي، ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي، قد نويت أن أخرجها في مصر ، فهل يلزمني(9/67)
إخراج زكاة بدل من التي فقدت.
س5: أخي الذي عمره تسع سنوات فقط هل يحتاج منا لدعاء أو صدقة أو حج أو عمرة؟ هذا ولكم جزيل الشكر .
ج: أولا: يجب أن يخرج من تركة أخواتك اللاتي بلغن، ويحج عن كل منهن، والأفضل أن تحجوا بأنفسكم عنهن. ثانيا: يكفي والدتك الحجة التي أدتها، ولا يجب عليها حجة ثانية بمجرد النية، وإن حججتم عنها جاز ذلك. ثالثا: يجوز لكم أن تصوموا عن أختكم التي لم تصم شهر رمضان عند بلوغها مدة عامين، وتصوموا عدد الأيام الباقية فيما يغلب على ظنكم، وتطعموا عن كل يوم مسكينا لتأخير القضاء، حيث تساهلت إلى أن بلغت الثالثة والعشرين، وكذلك لكم أن تصوموا عن أختكم الصغيرة الستة الأيام الباقية عليها من رمضان الماضي؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (1) .
رابعا: يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147)، وأبو داود 2 / 791 - 792، 3 / 606، برقم (2400، 3311) والدارقطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334، برقم (3569)، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773).(9/68)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/69)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3548 )
س4: هل يصح الاستغفار والصدقات لمن مات تاركا للصلاة، أو كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ وهل يجوز حضور جنازته، ودفنه في مقابر المسلمين؟
ج4: من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على القول الصحيح من قولي العلماء، وعليه فمن مات تاركا للصلاة عمدا لا يجوز الاستغفار له، ولا الصدقة عنه، ولا حضور جنازته، ولا دفنه في مقابر المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » (1) رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة » (2) أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621),سنن النسائي الصلاة (463),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079),مسند أحمد بن حنبل (5/346).
(2) صحيح مسلم الإيمان (82),سنن الترمذي الإيمان (2620),سنن أبو داود السنة (4678),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078),مسند أحمد بن حنبل (3/370),سنن الدارمي الصلاة (1233).(9/69)
ما يشرع فعله من أجل الميت وأهله وما لا يشرع وحكم زيارة القبور(9/71)
الأذان عند القبر
الفتوى رقم ( 3549 )
س: يوجد عندنا في بلاد بنجلاديش الأذان بعد دفن الميت عند القبر، وبذلك اختلف العلماء وتنازعوا بينهم؛ فمنهم من يجيزه، ومنهم من يمنعه.
ج: لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند القبر بعد دفن الميت، ولا في القبر قبل دفنه، لأن ذلك بدعة محدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » (1) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/240).(9/72)
الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6167 )
س3: يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت(9/72)
- أي بعد مرور أربعين يوما على وفاته - ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية، ولكن المهم أن الناس (أهل المتوفى) يجمعون المشايخ - القراء - أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله، وهذا ما يسمى - الخاتمة - وأخيرا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من أهل الميت، ويقوم الناس أيضا في الذكرى السنة للميت بعمل مثل ذلك. فما الرأي الصواب في هذه القراءة، وهل تصل للميت، وما حكم أخذ الأجر عليها، وهل هذا مال باطل، وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عموما؟
ج3: الاجتماع عند مضي أربعين يوما على وفاة الميت بدعة، وقراءة القرآن أو ما يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية، وأكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم الأجرة على القراءة حرام، وكذلك إحياء الذكرى السنة للميت بمثل ذلك حرام، ولا يجوز أخذ أجر مجرد قراءة القرآن؛ لأن قراءته عبادة محضة، فكل هذه الأعمال وأخذ الأجر عليها لا يجوز، أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم عند جميع أهل العلم، لا نزاع بينهم في ذلك.(9/73)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/74)
وضع الطين بجانب الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5728 )
س1: إن فيه ناسا أي أهل قرية إذا مات عندهم الميت بعد ما يغسلونه ويكفنونه إذا أدخلوه في القبر أخذوا ثلاث طينات، أي طين معجون، ويجعلونه شكل الكرة، بصغر حبة الليمون أو أصغر، ويضعون الأولى تحت خده الأيمن، والثانية تحت فخذه، والثالثة تحت كعبه، فما حكم ذلك، وهل جائز أم لا، ولم؟
ج1: لا نعلم أصلا شرعيا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه الصحيحة صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرت من وضع طينات تحت الخد الأيمن والفخذ وتحت كعبه، بل ذلك بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/74)
وضع كتاب مع الميت في قبره
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3596 )
س1: عندنا هنا ظاهرة نريد معرفة رأي الدين فيها وهي: يضعون في القبر مع الميت كتابا اسمه (الدوشان) أو (القدوة)، ويقول كاتبوا هذه الكتب أنها تثبت الميت في الجواب عن الأسئلة؟
ج1 : لا يجوز أن يوضع مع الميت كتاب لغرض تثبيته عند السؤال من الملكين ولأي غرض كان؛ لأن التثبيت من الله جل وعلا، كما قال تعالى: { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ } (1) ولأن هذا بدعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة إبراهيم الآية 27
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/75)
بناء خيمة عند القبر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5848 )
س1: ما قولكم دام فضلكم في بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من قراء القرآن يتلون القرآن لمدة ثلاثة أيام، ثم يهبون ويهدون ثواب تلك التلاوة إلى روح فقيدهم، فهل هذا العمل مطلوب ومشروع، ويؤجر عليه أم لا؟ ثم القراء يتناولون في مقابل قراءتهم للثلاثة أيام أجرة، فهل تجوز لهم تلك الأجرة ولكونهم من الفقراء؟ أفيدونا.
ج1: لا يجوز بناء خيمة جوار القبر، وتلك الخيمة يجلس فيها من يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت ويأخذون أجرة على القراءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/76)
القيام تشريفا لأرواح الشهداء
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1674 )
س4: هل يجوز الوقوف دقيقة مثلا مع الصمت تحية للشهداء؟ حيث إنه عندما تبدأ حفلة معينة يقف الناس دقيقة مع الصمت حدادا أو تشريفا لأرواح الشهداء.
ج4: ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء، أو الوجهاء، أو تشريفا وتكريما لأرواحهم، وإحدادا عليهم، وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد، ولا إخلاص التعظيم لله، بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار وقلدوهم في عاداتهم القبيحة، وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، والذي عرف في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين، والصدقة عنهم، وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم..، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه أحياء وأمواتا، وليس منها الوقوف حدادا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء،(9/77)
بل هذا مما تأباه أصول الإسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/78)
حمل زوجة المتوفى والطواف بها على القبر
الفتوى رقم ( 12256 )
س: بعض الناس إذا مات الميت تقوم إحدى النساء التي لم تأتيها العادة الشهرية تشيل زوجة المتوفى وتطوف بها حول زوجها الميت سبع مرات يمين وسبع مرات يسار، ولقد قام بعض الناس بنصحهم عن هذه العادة فلم يستمعوا لنصحهم، وأرجو من فضيلتكم أن تفيدونا عن هذه المشكلة وهل ما يقوم به هؤلاء أمر مشروع أم أنها بدعة؟
ج: هذا العمل محرم؛ لأنه بدعة، ولا يجوز الابتداع في الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/78)
وضع الحناء مع الميت في القبر
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6433 )
س6: هل وضع الحناء مع الميت في القبر هل ذلك من الإسلام؟ وإذا كان من الإسلام فما فائدتها؟
ج6: الذي دلت عليه السنة أن الميت يغسل بماء وسدر، ويوضع في كفنه حنوط وهو نوع من الطيب. أما وضع الحناء مع الميت في القبر فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، بل الواجب تركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/79)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8971 )
س2: ما حكم الناس الذين يذهبون إلى الموالد عند القبور، يأكلون ويشربون، ويقولون بعض المدائح على القبور يعني أصحابها الميتين؟
ج2 : أما اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب، وقول بعض المدائح فلا يجوز.(9/79)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/80)
وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول
الفتوى رقم ( 6166 )
س: وضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول هل ينطبق على ذلك ما ينطبق على عمل الذين عظموا أولياءهم وصالحيهم حتى عبدوا؟
ج: هذا العمل بدعة وغلو في الأموات، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم، من جهة التعظيم واتخاذ شعار لهم، ويخشى منه أن يكون ذريعة على مر الأيام إلى بناء القباب عليهم، والتبرك بهم، واتخاذهم أولياء من دون الله، فيجب منع ذلك؛ سدا لذريعة الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/80)
تعليق صور الميت في البيت
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5088 )
س5: تعليق صورة الميت في البيت هل هي حرام، وهل جمع صور الموتى والاحتفاظ بها حرام أم لا؟
ج5 : لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت، ولا غير البيوت، سواء كانت لأحياء أو لأموات، أو للذكرى أو لغير ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: « لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (1) رواه مسلم في صحيحه . أو لغير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/96).(9/81)
سماع الميت لكلام الناس
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9216 )
س3: قرأت في كتاب الحاوي للفتاوي للإمام السيوطي أن الميت يسمع كلام الناس، وثنائهم عليه، وقولهم فيه،(9/81)
وكذلك يعرف من يزوره من الأحياء، وإن الموتى يتزاورون، فهل هذا حسن؟ فقد اعتمد على بعض الأحاديث وبعض الآثار، وذلك في ج 2 \ 169، 170، 171.
ج3: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء، إلا ما ورد فيه النص؛ لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: { فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى } (1) الآية، وقوله سبحانه: { وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الروم الآية 52
(2) سورة فاطر الآية 22(9/82)
القباب على القبور
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8263 )
س4: هناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف بالحرم النبوي على جواز بناء القباب على باقي القبور، كالصالحين وغيرهم، فهل يصح هذا الاحتجاج أم ماذا(9/82)
يكون الرد عليهم؟
ج4: لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء قباب على قبور الأموات، صالحين أو غيرهم؛ لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله؛ لمخالفته ما ثبت عن أبي الهياج الأسدي قال: (قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (1) ، وعن جابر رضي الله عنه قال: « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه » (2) ، رواهما مسلم في صحيحه، فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله من المحرمات؛ لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس أو فعله؛ لأنه المبلغ عن الله سبحانه، والواجب طاعته، والحذر من مخالفة أمره؛ لقول الله عز وجل: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (3) وغيرها من الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولأن بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها، فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك.
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/139).
(2) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385).
(3) سورة الحشر الآية 7(9/83)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/84)
النوم على الأرض مدة أربعين يوما بعد الدفن
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5275 )
س1: طريقة إقامة المآتم من الناحية الإسلامية، الطريقة في القرية السودانية النوم أرضا وعدم التطيب لمدة أربعين يوما لأغلبية الأقارب والجيران، وعملية الذبح بعد أسبوع من تاريخ الوفاة باسم الصدقة، فالمرجو توضيح كلمة الإسلام فيها.
ج1: اعتياد الناس إقامة المآتم والجلوس لها لأجل التعزية بدعة؛ لمخالفتها لما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكذا النوم على الأرض وترك الأقارب والجيران التطيب أربعين يوما أو أياما من أجل وفاة أحد منهم بدعة محدثة، واعتياد الذبح بعد أسبوع أو أربعين يوما مثلا من تاريخ الوفاة بقصد الصدقة عن الميت أو تقديم الذبائح لمن يأتي أهل الميت بدعة محدثة أيضا.
فالواجب ترك هذه العادات والتخلص منها، والإنكار على(9/84)
فاعلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/85)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10975 )
س2: نحن بقرية إذا مات عندنا الميت وكفناه نقلناه على ثلاث مراحل أي ننقله على بعد متر، ونطرحه، فالأولى والثانية كذلك، والثالثة كذلك، وعند نقل الميت إلى المقبرة نقول: (لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله). فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله، حيث إنني من قرية بعيدة عن المدن.
ج2: ما ذكر من نقل الميت بعد التكفين على بعد متر، ثم طرحه على ثلاث مراحل لا أصل له، وكذلك الذكر جهرا عند نقل الميت، كل ذلك من البدع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/85)
/2خفة الميت وثقله /2(9/85)
خفة الجنازة هل يعود لفضيلة الميت؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2873 )
س2: أخبرني مجموعة من الناس العقلاء وذوي أهل الرأي والسداد؛ أنهم شاهدوا جنازة رجل مسلم خفيفة جدا جدا، وأخرى كانت ثقيلة جدا جدا، وثالثة أنهم عندما قاموا بإخراجها من المنزل صارت هذه الجنازة تعوم وتتحرك فوق رءوس الرجال، فما موقف الإسلام من هذه القصص؟ علما أن الذين شاهدوا ذلك رجال ثقة وعدول، والكذب بعيد عنهم.
ج2: لا نعلم لخفة الجنازة وثقلها أسبابا سوى الأسباب الحسية، وهي نحافة الميت، وضخامة الجسم، أما من يزعم أن ذلك يدل على كرامة الميت إذا كان خفيفا وعلى فسقه إذا كان ثقيلا، فهذا شيء لا أصل له في الشرع المطهر فيما نعلم، وأما حركة الجنازة على النعش فيدل ذلك على حياته، وأنه لم يمت، فلينظر في شأنه، وليعرض على الطبيب المختص حتى يقرر موته وحياته، ولا يستعجل في دفنه حتى يعلم يقينا أنه ميت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/86)
/2السنة في صلاة الجنازة وحكم إقامة السرادقات وزيارة القبور للرجال /2(9/86)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7598 )
س1: هل يكون الميت ثقيلا أم خفيفا؛ وذلك وهو في النعش، وهل يطير كما يقع هنا في وقتنا ومن قبل أيضا؛ كما يحكى لنا من السالفين؟ وما هي الطريقة التي نمشي بها في المشهد (الجنازة) هل تكون في صمت، أم أن هناك أناس يقولون وحدوا الله، وغير ذلك؟ وما هو رأي فضيلتكم في الدعاء للميت؛ هل يكون بقراءة القرآن على روحه، أم أن ذلك بدعة كما يقول بعض الفقهاء؟ وما رأي فضيلتكم في السرادقات عقب موت فلان التي تقام والخميس، والأربعين، والذكرى السنوية وغير ذلك؟
ج1: يختلف ثقله وخفته باختلاف عظم جثته ونحافته وكبره وصغره، وما يزعمه بعض ضعاف النفوس من المنحرفين؛ من أن الميت الواحد يثقل أحيانا على حملة نعشه، ويخف أحيانا عليهم، وأنه يطير بالنعش أحيانا أو يجري بحملته إلى جهة يحب أن يدفن فيها، أو جهة أخرى لأمر ما كرامة له، وإشعارا بصلاحه، وأنه من أولياء الله -فزعم كاذب، وقد يكون ما يدعى من جرى بحملته أو دعوى ثقل أو خفة من خداع حملته، وكذبهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم، وخيار السلف وأئمتهم لا يحصون عدا، كانوا أصلح من هؤلاء، وأعبد منهم لله،(9/87)
وأتقى، وأعظم ولاية لله، ولم يحصل لأحد منهم شيء من ذلك حينما شيعت جنازاتهم.
والسنة في تشييع الجنازة الصمت، وتذكر الموت، والقصد إلى أداء الواجب من دفن الميت، ومن البدعة أن يقرأ أمامه قصيدة البردة أو سورة الدهر، أو آيات منها أو يقال وحدوا الله، أو نحو ذلك.
والصدقة على الميت مشروعة من غير تحديد وقت، وزيارة القبور للرجال سنة والدعاء لأهلها عند الزيارة سنة، ومن ذلك أن يقول زائرها: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية) ويدعو المسلم لأخيه المسلم بالمغفرة والرحمة والتثبيت عند المسألة إذا دفن.
وما يصنع من الطعام يوم الخميس أو الجمعة، ويذهب به إلى المقبرة لتوزيعه على الفقراء عندها بدعة، وكذا اجتماعهم يوم الأربعين، أو ليلته، لذكرى الميت، وكذا إقامتهم ذكرى سنوية للميت كل ذلك من البدع المحدثة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، ونوصيك بقراءة كتاب (الإبداع في مضار الابتداع)، للشيخ علي محفوظ ، وكتاب
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/88)
(السنن والمبتدعات) للشيخ محمد عبد السلام خضر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/89)
/2وضع الزهور على قبور الشهداء /2
الفتوى رقم ( 4023 )
س: في كثير من البلدان الاشتراكية - وهي دول إسلامية - تتبع في المحافل المقامة لديها ما يسمى وضع الإكليل من الزهور على الشهداء، أو على قبر الجندي المجهول. فما موقف الإسلام من هذا العمل؟ وهل هناك ما يدل على تحريمها أو تحليلها؟ أم أنها منقولة من الغرب ليس إلا؟
كذلك تتبع كثير من الدول - وهي دول إسلامية - والتي نشأت وتنشأ فيها ثورات ضد الاستعمار، ممارسة عادة مألوفة في افتتاح أو اختتام احتفالاتها الوطنية طلب الوقوف على الأقدام من الحضور لما يسمى دقيقة صمت، ترحما على أرواح الشهداء، فما موقف الإسلام من ذلك تحليلا وتحريما؟ أو هل هناك ما يشير من الكتاب أو السنة على ذلك؟ وهل هذا يتعارض مع قراءة سورة الفاتحة على الميت؟ أو يكون ذلك بديلا عنها؟ أو هي الأخرى بدعة في الإسلام؟
ج: أولا: وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور(9/89)
غيرهم أو عمل قبر الجندي المعلوم أو المجهول - من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة، استحسانا لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم، وهذا ممنوع شرعا لما فيه من التشبه بالكفار، وأتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله: « بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم » (1) رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني في الكبير وبقوله عليه الصلاة والسلام: « لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه » (2) رواه الحاكم وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه أيضا البزار، قال الهيثمي رجاله ثقات. وقد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف رضي الله عنهم شهداء وجنود لهم وجاهتهم، وآخرون مغمورون،
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/92).
(2) أخرجه الحاكم 4 / 455، والبزار (كشف الأستار ..) 4 / 98 برقم (3285).(9/90)
ولم يعرف لديهم وضع شيء من الزهور عليها، فكان وضعها على القبور بدعة محدثة، والخير كل الخير في أتباع سلف هذه الأمة، والشر في ابتداع من خلف. ثانيا: إقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم مدة دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء بدعة منكرة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة المسلمين في القرون الأولى، التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، رحمهم الله تعالى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وفي رواية: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) ، والخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، والسير على منهجهم القويم، وعدم اتباع ما عليه الكفار مما يخالف هدي الإسلام. ثالثا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الفاتحة أو غيرها من القرآن على أرواح الشهداء، أو غيرهم من الأموات، وهو بالمؤمنين رءوف رحيم، وقد كان كثيرا ما يزور القبور، ولم يثبت أنه قرأ على من فيها قرآنا، إنما كان يستغفر للمؤمنين،
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/91)
ويدعو لهم بالرحمة ويعتبر بأحوال الأموات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/92)
/2تلقين الميت /2
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3159 )
س3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك، وقال: أجازه بعض الشافعية، ولا أدري ما الحل في ذلك؟
ج3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير (1) عن سعيد بن عبد الله الأودي ، عن أبي أمامة رضي الله عنه، في تلقين الميت بعد دفنه، ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم اهـ. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة
__________
(1) المعجم الكبير للطبراني 8 / 298 - 299، برقم (7979).(9/92)
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم، في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إجماع سلف الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك، فكان مردودا.
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب ، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: "هو على دين عبد المطلب ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/93)
/2جواز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه للاستغفار والدعاء له /2
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 1496 )
س1: أيحل القيام عند القبر للاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه؟
ج1: نعم يجوز الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه وإهالة التراب عليه للاستغفار والدعاء له، بل ذلك مستحب؛ لما رواه(9/93)
أبو داود والحاكم وصححه، عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل » (1) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385).(9/94)
/2صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه /2 /200
س2: بأي صفة يكون الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه؟
ج2: لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت، فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له، كأن يقول: (اللهم اغفر له وثبته على الحق) ونحو ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/94)
/2صنع المعروف والإحسان إلى أهل الميت /2 /200
س3: أيحل صنيع المعروف والإحسان إلى أهل الميت بالملبس والمال أو غيره ليقوم ذلك المال والإحسان مقام الطعام؛ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « اصنعوا لآل جعفر طعاما » (1) أو لا؟
ج3: دفع الملبس أو المال لأهل الميت لا يقوم مقام صنع الطعام لهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ... « فقد أتاهم ما يشغلهم » (2) فإن ذلك صريح في أنه إنما أمر بصنع الطعام لأهل الميت من أجل أنهم قد شغلوا بمصيبتهم عن صنع الطعام لأنفسهم، لكن الإحسان بالملبس أو المال إلى من يحتاج لذلك من أهل الميت خير في نفسه، حث عليه الشرع عموما عند وجود مقتضيه لأهل الميت
__________
(1) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385).
(2) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385),مسند أحمد بن حنبل (4/138).(9/94)
وغيرهم، فمن فعل ذلك لكشف غمة أو تفريج كربة فقد فعل خيرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/95)
بدع حول الأموات
الفتوى رقم ( 9774 )
س: انتشر في أيامنا هذه قيام مجموعة من الناس بنقل الموتى بعد دفنهم بعد شهور أو سنوات، وذلك بعد الادعاء بأن هذا الميت قد أتى إلى أحدهم في المنام وقال له بأنه يجب أن يقوموا ببناء مقام له، وأثناء نقل الميت من قبره إلى المقام يدعي البعض أن الميت هو الذي يوجههم أثناء حمله إلى الأماكن التي يريد أن يزورها قبل دفنه الأخير، وأن الميت يطير. إلى غير ذلك من الخرافات، علما بأن هذا الميت من الممكن أن يكون في حياته لم يقم بالصلاة أو الصوم، أو أداء شعائر الإسلام. أرجو من سيادتكم موافاتي بحكم الدين في هذا الموضوع.
ج: أولا: نقل الميت من قبره إلى قبر آخر يدفن فيه لا يجوز،(9/95)
إلا لضرورة تقتضي ذلك شرعا. ثانيا: ما ذكر من المنام ليس من ذلك بل هو حلم من الشيطان، وكذا ما زعم من أن الميت هو الذي يوجههم إلى أماكن خاصة يريد أن يزورها قبل أن يدفن مرة ثانية في القبر الذي يريد، وأن يطير بحملته إلى تلك الأماكن زعم باطل، مخالف لسنة الله الكونية، وليس من الكرامة بل هو تلاعب من حملة الميت. ثالثا: بناء القباب على القبور منكر يجب ألا يكون، وما وجد منه يجب هدمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وأمر بتسوية ما رفع منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/96)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9294 )
س2: إذا مات الميت وعنده زوجة يعملون لها الحد، وهو على النحو التالي:
1 -
يعملون لها قوبع من الشاش الأبيض، وثوب أسود، ويكون القوبع على رأس المرأة، وأيضا حزام بخيط أبيض على رأس المرأة.(9/96)
2 -
لن تتروش أو تغسل ثيابها إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، ألا وإنها تبقى في ملابس واحدة طيلة الأسبوع، ولا تمشط شعر رأسها، ولا تغسل ملابسها، ولا تروش إلا بعد هذه المدة الموضحة من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، وأيضا الماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها تقوم وتحفر له حفرة وتدفن فيها الماء، إننا بدو لا يوجد عندنا حمامات، وهذه العادة متبعة عندنا من الأجيال القديمة، ولا ندري عن هذه الحالات هل هي صحيح وملزم بها الشرع، أم لا، مثل عدم الترويش من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، ومثل القوبع الأبيض والحزام على الرأس والمضلة ودفن الماء الذي غسلت به ملابسها أو جسمها. أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح لي الطريقة الواجب توافرها في الحد والملزم بها شرعا. أفيدونا .
ج: أولا: ما تعمل من مات عنها زوجها من لبسها القوبع الأبيض، والخيط الأبيض على رأسها، والثوب الأسود، ومنعها من الغسل مدة من الزمن من الجمعة إلى الجمعة مثلا، ومن حفر حفرة للماء الذي تغسل به ملابسها وجسمها، والتزامها ببقاء ملبس واحد طيلة الجمعة.. إلخ ما ذكر عادة غير مشروعة ولا أصل لها، والواجب تركها.(9/97)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/98)
حكم زيارة القبور(9/99)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 3323 )
س12: ما حكم زيارة القبور هل هي جائزة أم لا؟
ج12: زيارة القبور سنة للرجال دون النساء، على الصحيح من قولي العلماء، وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه رضي الله عنهم، وليست للاستغاثة بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » (1) رواه مسلم في صحيحه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (2) ، ولفظ آخر: « يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » (3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 441، ومسلم 2 / 671 برقم (976)، وأبو داود 3 / 557 برقم (3234)، والنسائي 4 / 90 برقم (2034)، وابن ماجه 1 / 500 - 501 برقم (1569، 1571، 1572) وابن أبي شيبة 3 / 343، وابن حبان 7 / 440 - 441 برقم (3169)، والحاكم 1 / 375 - 376، والبيهقي 4 / 76، والبغوي 5 / 463، برقم (1554).
(2) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).
(3) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385).(9/100)
/2الطهارة ليست شرطا لزيارة القبور /2(9/100)
زيارة المقابر هل تشترط لها الطهارة؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6187 )
س2: ما رأيكم في إنسان زار المسجد النبوي وهو على وضوء وخرج إلى البقيع وإلى المزارات الأخرى على غير وضوء، هل عليه شيء في ذلك؟
ج2: لا شيء عليه؛ لأن زيارة البقيع أو شهداء أحد لا يطلب لها أن يكون الزائر على وضوء، وهكذا زيارة جميع القبور تستحب ولا تشترط لها الطهارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » (1) أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (976),سنن النسائي الجنائز (2034),سنن أبو داود الجنائز (3234),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569),مسند أحمد بن حنبل (2/441).(9/101)
زيارة النساء للقبور
الفتوى رقم ( 1981 )
س: سمعت من بعض المرشدين أن زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز قطعيا، وأخبرت زوجتي ووالدتي ولكن لم(9/101)
تقتنعا بذلك، أرجو إفادتي بأسرع وقت ممكن.
ج: زيارة القبور دون شد الرحال إليها سنة بالنسبة للرجال، ومنها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسن زيارته الزيارة الشرعية بالنسبة للرجال دون شد الرحال إليه، والزيارة الشرعية يقصد منها الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والعبرة والموعظة، وتذكر الموت وما وراءه من أهوال ونعيم أو عذاب، وإذا زار الرجل قبور المسلمين قال: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (1) وإذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سلم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
أما بالنسبة للنساء فزيارة القبور منهن عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها، وليست من السنة، بل لا يجوز لهن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا سائر القبور؛ لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » (2) ، ولما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور » (3) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).
(2) صحيح البخاري المرضى (5328),صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2576),مسند أحمد بن حنبل (1/347).
(3) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385).(9/102)
وما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » (1) فخطاب للرجال فقط، وأذن لهم في زيارتها، لا يدخل فيه النساء لتخصيص ذلك بأحاديث لعن زائرات القبور، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وما روي عن عائشة رضي الله عنها في زيارة النساء للقبور منسوخ بالأحاديث الصحيحة التي ذكرت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/145).(9/103)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفتوى رقم ( 2927 )
س1: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور، وبكاء النساء على القبور، ولطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن؟
ج1: أولا: من السنة زيارة الرجال للقبور؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمره به، ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة المسلمين دون مخالف، فكان إجماعا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » (1) ... الحديث، أما
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (1/145).(9/103)
النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » (1) رواه أصحاب السنن، وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل للنساء والرجال، بتغليب صيغة الرجال، فحديث لعن زائرات القبور يخصصه فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور.
ثانيا: بكاء النساء بصوت؛ نوع من النياحة، وهي من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك على القبور أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن، وشقهن ثيابهن، من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب » (2) رواه مسلم ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: « ليس منا من لطم الخدود وشق
__________
(1) سنن الترمذي الصلاة (320),سنن النسائي الجنائز (2043),سنن أبو داود الجنائز (3236),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575),مسند أحمد بن حنبل (1/337).
(2) أخرجه أحمد 5 / 342 - 343، ومسلم 2 / 644 برقم (934)، وابن ماجه 1 / 504 برقم (1581،1582)، وعبد الرزاق 3 / 559 برقم (6686)، وأبو يعلى 3 / 148 برقم (1577)، والحاكم 1 / 383، والبيهقي 4 / 63.(9/104)
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » (1) رواه البخاري ومسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 386، 432، 442، 456، 465، والبخاري 2 / 82، 83، 4 / 160، ومسلم 1 / 99 برقم (103)، والترمذي 3 / 315 برقم (999)، والنسائي 4 / 19، 20، 21، برقم (1860، 1862، 1864)، وابن ماجه 1 / 505 برقم (1584)، وعبد الرزاق 3 / 558 برقم (6683)، وابن أبي شيبة 3 / 289، وابن حبان 7 / 19-21 برقم (3149)، والبيهقي 4 / 63، 64، والبغوي في شرح السنة 5 / 436 برقم (1533).(9/105)
/200
س2: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟
ج2: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها؛ لما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) متفق عليه ولما في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » (2) ، ولما في ذلك من الغلو فيمن دفن بها، ولا يجوز رفعها إلا بقدر ما يعرف أن هنا قبرا حتى يحافظ عليه من المشي فوقه، أو قضاء الحاجة عليه، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه: أنه قال لأبي الهياج الأسدي : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » (3) رواه مسلم .
وكذلك يحرم تزيينها بالرخام ونحوه؛ لما ثبت في صحيح
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) صحيح البخاري النكاح (4776),صحيح مسلم النكاح (1401),سنن النسائي النكاح (3217),مسند أحمد بن حنبل (3/285).
(3) صحيح مسلم الجنائز (969),سنن الترمذي الجنائز (1049),سنن النسائي الجنائز (2031),سنن أبو داود الجنائز (3218),مسند أحمد بن حنبل (1/96).(9/105)
مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، » (1) ولما في ذلك من الغلو في تعظيم من دفن بها، وذلك ذريعة إلى الشرك، وتحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على جدران القبور، لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته، واستعماله في غير ما أنزل من أجله، من التعبد بتلاوته، وتدبره، واستنباط الأحكام منه، والتحاكم إليه، كما تحرم الكتابة على القبور مطلقا ولو غير القرآن؛ لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها، رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).(9/106)
/200
س3: ما حكم سكنى أقارب الميت مثلا جانب القبور عدة أيام وأسابيع، وزيارة النساء والرجال القبور كل خميس والبكاء ولطم الخدود على الميت؟
ج3: ليس السكن إلى جانب القبور عدة أيام أو أسابيع من أجل الميت إيناسا له في زعمهم، أو تعلقا به وحبا له مثلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا عرف عن أئمة أهل العلم. والخير كل الخير في اتباعهم، وترك البدع والمبيت عند القبور لما ذكر؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وسائر أصحابه ومن تبعهم(9/106)
بإحسان رضي الله عنهم. أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) . أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك؛ لأن زيارة القبور للرجال مشروعة في جميع الأيام والليالي.
وأما حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت فمن كبائر الذنوب؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/107)
/200
س4: ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي أربعين يوما على وفاته، وإطعامها الناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم، ويرحمه ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت؟
ج4: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة أهل العلم، فكان إجماعا على عدم مشروعيته، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1)
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/107)
وقوله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/108)
/200
س5: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟
ج5: أولا: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وكذا تخصيص يوم للصدقة.
ثانيا: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/108)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6167 )
س6: يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور، ومعلوم أن زيارة النساء للمقابر مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن(9/108)
وتبرجهن، فيقومون بتأجير شيخ معلوم يذهب كل موسم أو عيد للاسترزاق من ذلك فيقرأ على كل قبر من قصار السور، ويأخذ على ذلك الفواكه والأرغفة والأموال، فهل يصل الميت ذلك، وما حكم هذه الأشياء التي يأخذها هذا المقرئ؟
ج6: الأعياد الإسلامية هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق ويوم الجمعة، هذه أعياد المسلمين، وما عداها لا يسمى عيدا شرعا، وتخصيص زيارة القبور بالأعياد بدعة، سواء كان ذلك من الرجال أم من النساء، وزيارة النساء للقبور محرمة مطلقا في الأعياد وغيرها، وتوزيع الأطعمة والفواكه عند القبور بدعة، ولا يجوز للقراء أن يقرءوا القرآن على القبور، ولا أن يأخذوا أجرة على قراءتهم، ولا تنفع الميت؛ لأن ذلك كله بدعة منكرة لا تجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/109)
الدعاء عند زيارة القبور
الفتوى رقم ( 5924 )
س: أرجو من الله ثم من سماحتكم إفتائي عن الدعاء الذي يجب علي أن أدعوه للموتى، مثل والدي وأقاربي ولعامة المسلمين، وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ثبت من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية » (1) رواه مسلم وغيره وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » (2) رواه مسلم أيضا وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بدعائه « يرحم المستقدمين منا والمستأخرين » (3) .
__________
(1) سنن ابن ماجه الطب (3509),مسند أحمد بن حنبل (3/487),موطأ مالك الجامع (1747).
(2) صحيح مسلم الجنائز (974),سنن النسائي الجنائز (2039),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1546).
(3) سنن الترمذي الدعوات (3578),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1385).(9/110)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/111)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1732 )
س4: أيحل لنا القيام أو الجلوس عند القبر من أجل الدعاء للميت؟
ج4: الزيارة الشرعية للقبور أن يقصد إليها للعظة والاعتبار، وتذكر الموت، لا للتبرك بمن قبر فيها من الصالحين، فإذا جاءها سلم على من فيها فقال: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية » (1) ، وإن شاء دعا للأموات بغير ذلك من الأدعية المأثورة. ولا يدعو الأموات، ولا يستغيث بهم في كشف ضر أو جلب نفع، فإن الدعاء عبادة، فيجب التوجه بها إلى الله وحده، ولا بأس أن يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت، لا للتبرك. ويشرع الوقوف على القبر بعد الدفن للدعاء للميت بالثبات والمغفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (975),سنن النسائي الجنائز (2040),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547),مسند أحمد بن حنبل (5/360).(9/111)
الآن يسأل » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أبو داود 3 / 550، برقم (3221)، والحاكم 1 / 370، والبيهقي 4 / 56.(9/112)
زيارة القبور يوم الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7777 )
س1: فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارا » . أرجو إفادتي هل هناك دعاء خاص يقال عند قبر الوالدين أو أحدهما، وهل الزيارة قبل صلاة الجمعة أو بعدها، أو فيه وقت مفضل في يوم الجمعة؟
ج1: أولا: الحديث المذكور ضعيف جدا، ولا يصلح الاحتجاج به لضعفه، وعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: زيارة القبور مشروعة في أي وقت، ولم يرد دليل يخصص يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة بزيارتها فيه، وقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله(9/112)
عنهما، قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية » (1) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر » (2) رواه الترمذي وقال: حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الوصايا (2615),صحيح مسلم الإيمان (89),سنن النسائي الوصايا (3671),سنن أبو داود الوصايا (2874).
(2) سنن الترمذي الجنائز (1053).(9/113)
زيارة القبور في يوم معين من العام
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8818 )
س3: في رجب أول يوم وآخر يوم يزورون المقبرة. هل هذا جائز أم لا؟
ج3: لا يجوز تخصيص يوم معين من السنة لا الجمعة ولا أول يوم من رجب، ولا آخر يوم، في زيارة المقابر؛ لعدم الدليل على ذلك، وإنما المشروع أن تزار متى تيسر ذلك، من غير(9/113)
تخصيص يوم معين للزيارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: « زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم الجنائز (976),سنن النسائي الجنائز (2034),سنن أبو داود الجنائز (3234),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1569),مسند أحمد بن حنبل (2/441).(9/114)
زيارة القبور وشد الرحال إليها
الفتوى رقم ( 8084 )
س: لقد قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري ، ما يلي: (زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة، وتتأكد يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها، عند الحنفية والمالكية ، وخالف الحنابلة والشافعية إلى قولهم: لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة ، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا مقابر الصالحين، أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من أعظم القرب)، وذلك في الصفحة (540) ج1. سؤالي هنا جزاكم الله خيرا:
1 -
ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور؟
2 -
ما تفضيل قوله: بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصا الصالحين، لعل هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال(9/114)
المقابر. هل هذا له أصل في الشريعة وفي الأثر؟
3 -
ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة؟ كأن هذا القول فيه دليل شد الرحال .
ج: أولا: زيارة القبور مشروعة؛ للاتعاظ، وتذكر الآخرة، وسؤال الله المغفرة والرحمة والعافية لهم، لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من سألهم، أو أن يكشفوا عنه، أو غيره ضرا، فإن هذا شرك ولا فرق في ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين.
ثانيا: لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص يوما من الأسبوع تزار فيه القبور، فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) . ثالثا: لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر نبي أم ولي أم غيرهما؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى » (2) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الجمعة (1132),صحيح مسلم الحج (1397),سنن النسائي المساجد (700),سنن أبو داود المناسك (2033),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409),مسند أحمد بن حنبل (2/234),سنن الدارمي الصلاة (1421).(9/115)
يسافر للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه: أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم، والدعاء لهم، ويشرع للزائر أيضا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: « من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة » (1) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد الأقصى للصلاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 487، والنسائي 2 / 37 برقم (699)، وابن ماجه 1 / 453 برقم (1412)، والحاكم 3 / 12.(9/116)
زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8831 )
س1: إنني أريد أن أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ، فكيف السلام على الرسول؟ وهل زيارة المسجد واجبة؟
ج1: ليست زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن إذا أردت السفر إلى المدينة المنورة من أجل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم فذلك سنة، وإذا دخلت مسجده فابدأ بالصلاة ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقل: (السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك)، وأكثر من الصلاة والسلام عليه؛ لما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: « وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » (1) ثم سلم على أبي بكر وعمر ، وترض عنهما، ولا تتمسح بالقبر، ولا تدع عنده، بل انصرف وادع الله حيث شئت من المسجد وغيره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى » (2) رواه الإمام أحمد
__________
(1) سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (3043),مسند أحمد بن حنبل (1/191).
(2) صحيح البخاري الجمعة (1132),صحيح مسلم الحج (1397),سنن النسائي المساجد (700),سنن أبو داود المناسك (2033),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409),مسند أحمد بن حنبل (2/234),سنن الدارمي الصلاة (1421).(9/117)
والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/118)
حرمة الأموات والمقابر(9/119)
السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 2214 )
س1: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول: (من كسر عظم رجل ميت فكأنما كسر عظم رجل مسلم حي)؟
ج1: حديث كسر عظم الميت ككسره حيا حديث ثابت، جاء مرفوعا وموقوفا، أما الرواية المرفوعة فهي عند عبد الرزاق في مصنفه، وأبي داود وابن ماجه في سننهما، وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كسر عظم الميت ككسره حيا » (1) .
وقد ترجم له عبد الرزاق بقوله: (باب كسر عظم الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له أبو داود بقوله: (باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له ابن ماجه بقوله: (باب في النهي عن كسر عظام الميت)، ثم أورد الحديث بإسناده، وترجم له الحافظ الهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان بقوله: (باب في من آذى ميتا)، وساق الحديث بإسناده. وأما الرواية الموقوفة فذكرها الإمام مالك في
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 58، 100، 105، 169، 200، 264، وأبو داود 3 / 544 برقم (3207)، وابن ماجه 1 / 516 برقم (1616، 1617)، والدارقطني 3 / 188، 189، وعبد الرزاق 3 / 444 برقم (6256، 6257)، وابن حبان 7 / 437-438 برقم (3167)، وابن الجارود 2 / 145 برقم (551)، والبيهقي 4 / 58.(9/120)
الموطأ فيما جاء في الاختفاء بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: « كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي » (1) تعني في الإثم، وذكرها الإمام الشافعي في الأم في باب: (ما يكون بعد الدفن) عن الإمام مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: « كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي » (2) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) موطأ الإمام مالك 1 / 238.
(2) مسند أحمد بن حنبل (6/40).(9/121)
/200
س3: ما مدى حرمة الإنسان المسلم الميت، وهل له حرمات في دين الإسلام يجب أن لا تنتهك؟
ج3: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » (1) وذلك حين خطبهم يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فمال الميت المسلم وعرضه داخلان في هذا العموم، وسبق في جواب السؤال الأول ما يدل على أن حرمة جسده ميتا كحرمته حيا.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 37، 39، 49، والبخاري 1 / 24، 35، 2 / 191، 6 / 126، 235-236، 8 / 91، 186، ومسلم 3 / 1305-1306 برقم (1679)، وابن حبان 9 / 158، 13 / 312-315 برقم (3848، 5973-5975)، والبيهقي 5 / 10، 166، والبغوي 7 / 216 برقم (1965).(9/121)
/200
س4: إذا كنت دفنت طفلا أو طفلين أو أكثر في مقبرة،(9/121)
وكان آخر من دفنت منهم لم يمض على دفنه أكثر من خمس سنوات، وهم أطفال من أبوين مسلمين، فهل يحق لي أو لغيري من الناس بعثه من مكانه في هذه الأيام أو الشهور أو السنوات، وقبل وعد الله الموعود به في كتابه؟ مع العلم أن أبوي هؤلاء الأطفال لا يزالون على قيد الحياة بعضهم وبعضهم قد توفي.
ج4: الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه، لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وقد سبق النهي عن ذلك في جواب السؤال الأول، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/122)
الفتوى رقم ( 11228 )
س: يوجد لدينا مقبرة في حي القابل ، وبها عدد من(9/122)
الأشجار تقدر بست أو سبع من نوع الطلح، وقد تسببت هذه الأشجار في نثر الشوك الهائل بالمقبرة، ونرغب إزالة هذه الأشجار ولكن سيبقى الشوك منتشرا بالمقبرة، ولا يمكن إزالته إلا بحرقه، لذا أرجو توجيهي بما يجب من ناحية إزالة هذه الأشجار وحرق شوكها. حفظكم الله.
ج: لا بأس بقطع الأشجار المذكورة إزالة للمضرة، ويكون قطعها عن طريق البلدية وبالآلات اليدوية، مع إزالة الشوك بطريقة لا تؤذي الموتى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/123)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10510 )
س2: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟
ج2: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه؛ لما روى بشير بن الخصاصية قال: « بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما » (1) ،
__________
(1) أخرجه أحمد 5 / 83، 84، 224، وأبو داود 3 / 555 برقم (3230)، والنسائي 4 / 96 برقم (2048)، وابن ماجه 1 / 500 برقم (1568)، وابن أبي شيبة 3 / 396، وابن حبان 7 / 442، برقم (3170)، والحاكم 1 / 373، والطيالسي (ص / 153) برقم (1124)، والبيهقي 4 / 80.(9/123)
رواه أبو داود ، وقال أحمد : إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/124)
احترام الأموات
الفتوى رقم ( 13349 )
س: لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتا، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث لا يؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا والعياذ بالله أو الفجور أو ما شابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد(9/124)
وقعت في شيء من ذلك فماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظور مرة أخرى؟ وفقكم الله.
ج: أولا: أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « كسر عظم الميت ككسره حيا » (1) ، وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.
ثانيا: لا يجوز سب أموات المسلمين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » (2) وعليك التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع منك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن أبو داود الجنائز (3207).
(2) أخرجه أحمد 6 / 180، والبخاري 2 / 108، 7 / 193، والنسائي 4 / 53 برقم (1936)، والدارمي 2 / 239، وابن حبان 7 / 291 برقم (3021)، والحاكم 1 / 385، والبيهقي 4 / 75، والبغوي 5 / 386 برقم (1509).(9/125)
حرمة المقابر
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2174 )
س4: مقبرة قديمة جدا على قرب من بيتي مسافة خمسين مترا وبعض المواشي تمر من حولها وبعضها يمر عليها، فهل يجوز نقلها إلى مقبرة بعيدة، أو يجب تسويرها؟
ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فمرور المواشي عليها حرام وأصحابها آثمون، لانتهاكهم حرمة الأموات، ويجب على أهل القرية أن يسوروها محافظة على الأموات، ورعاية لحرمتهم، أو يبلغوا الجهات المسئولة في الحكومة، وهي شئون البلديات لتقوم بتسويرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/126)
صانع القبور المبنية بالرخام
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4048 )
س4: ما حكم صانع القبور المبنية بالرخام وغيره من(9/126)
الأجهزة، هل ثمنه حرام؟ أريد أن أتسلف من عنده.
ج4: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (1) متفق عليه وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » (2) خرجه مسلم في صحيحه وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه » (3) ، زاد الترمذي بإسناد صحيح: « .. وأن يكتب عليه » (4) ، أما الاقتراض ممن يعمل في البناء على القبور وتجصيصها ونحو ذلك فلا يجوز إذا لم يكن له كسب آخر طيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) سنن أبو داود الطب (3868),مسند أحمد بن حنبل (3/294).
(3) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).
(4) سنن أبو داود الطب (3868),مسند أحمد بن حنبل (3/294).(9/127)
بناء المساكن في المقبرة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 820 )
س7: رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بيتا، وفيه مقبرة بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر، لم يعلم أنه دفن فيها أحد، وأراد هذا الفقير أن يبني لنفسه بيتا فيها فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج7: الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات، فليس لأحد أن يبني فيها مسكنا لنفسه غنيا كان أم فقيرا، ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة، وإن كانت بائدة، أرض الله واسعة، وطرق الحلال البين كثيرة، فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال، وما أكثرها وليجتنب ما حرمه الله عليه: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة الطلاق الآية 2
(2) سورة الطلاق الآية 3(9/128)
تعزية أهل الميت(9/129)
الذهاب لأهل الميت للتعزية
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3923 )
س4: إذا توفي أحد أقربائي فهل يجوز أن أذهب إلى أهله لأعزيهم بعد موته أو لا؟
ج4: يشرع أن تذهب إلى الرجال من أهله لتعزيتهم، وإلى محارمك من أهله لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/130)
حكم التعزية
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5112 )
س3: ما حكم عزاء الميت وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت، هل بذبح الذبائح ونحر المواشي، من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس، ونرجو تفصيل العزاء؟
ج3: التعزية سنة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها بما(9/130)
روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة » (1) رواه ابن ماجه ، ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما، أو بنحر إبل، وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر، وطمأنينة النفس إلى قضاء الله رجاء المثوبة، وخشية العقوبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه ابن ماجه 1 / 511 برقم (1601)، والبيهقي 4 / 59، وعبد بن حميد 1 / 259 برقم (287)، وانظر إرواء الغليل 3 / 216-217، والسلسلة الضعيفة 2 / 77-78.(9/131)
خروج المرأة للتعزية
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7579 )
س5: هل يجوز للمرأة أن تخرج للتعزية مع أخواتها، أو أحد محارمها، أم لا يشرع في حقها ذلك؟ وهل في ذلك استثناء للبعض، كأمها ووالدها وإخوتها، أم على الإطلاق؟
ج5: يجوز أن تخرج المرأة في التعزية المشروعة إذا لم يوجد بخروجها محاذير أخرى، كتعطر وتبرج ونحو ذلك؛ مما يسبب(9/131)
الفتنة لها أو بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/132)
تعزية الكافر القريب
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1988 )
س5: هل يجوز للمسلم أن يعزي الكافر إذا كان أباه أو أمه، أو من أقاربه، إذا كان يخاف إذا مات ولم يذهب إليهم أن يؤذوه، أو يكون سببا لإبعادهم عن الإسلام أم لا؟
ج5: إذا كان قصده من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في ذلك دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/132)
طرق التعزية
الفتوى رقم ( 4504 )
س: سؤالنا هو عن ما يجري في عزاء الميت اليوم، وذلك أنه في الآونة الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقودا وتأخذ بها صيوان خيام، وينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، ثم يأخذ وفود المعزين يأتون إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام، وهؤلاء الوفود لا يأكلون عند أهل المصاب، لكن عند الجماعة وخاصة الذي يأتي من بلد بعيد، فالذي أشكل علينا هو نصب هذه الخيام والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة الأيام، وإقراء جماعة أهل المصاب للذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا؟ نرجو توضيح الجائز من غيره في كل ما ذكر.
ج: أولا: من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. بهذا جاءت السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله.
ثانيا: من السنة صنع الطعام لأهل الميت، فعن عبد الله بن جعفر قال: « لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » (1) رواه الخمسة إلا النسائي .
ثالثا: الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد
__________
(1) سنن الترمذي الجنائز (998),سنن أبو داود الجنائز (3132),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610).(9/133)
دفنه لا يجوز، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » (1) .
رابعا: يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيوانا ينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام؛ لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/429),سنن الدارمي الطهارة (1136).(9/134)
التعزية لأهل الميت عند القبر
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8005 )
س3: توفي شخص وقمنا بدفنه وبعضنا عزى ذويه عند القبر. فهل هذا جائز؟
ج3: يجوز ذلك وليس للتعزية وقت محدود، ولا مكان محدود.(9/134)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/135)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4233 )
س1: إذا توفي شخص فإن أهل المتوفى يأخذون عزاء عند المقبرة، ثم ينصرفون إلى منزل أحد الجيران، يدعون من أحدهم، ثم يقوم جميع الجيران بالتناوب في عزيمة أهل المتوفى، ويتكلف بذبح شاة أو أكثر لإطعام أهل المتوفى، ومن أقاربهم، ويبقى العزاء ثلاثة أيام متتالية في دار المتوفى، يتخذ لها احتساء الشاي والقهوة وقراءة القرآن المطبوع بشكل أجزاء، حيث يوضع القرآن التي يسمونها: (الربعة) في وسط المجلس، وكل من يأتيهم للعزاء ويريد أن يقرأ فعليه أن يتناول جزءا من هذه الأجزاء الثلاثين ويقرأه، وعند انتهاء هذه الأيام الثلاثة يدعى الناس جميعا لوليمة كبيرة يقيمها أهل المتوفى، وتعرف بـ: (التختيمة)، حيث يختم القرآن أكثر من مرة في هذا اليوم، وبعد مضي أربعين يوما من الوفاة بعض الناس يكرر نفس العملية ويستدلون على أن القراءة ليست بأجر. ويقولون: إنهم بهذه الطريقة يواسون أهل المتوفى. سماحة الشيخ نرجو من فضيلتكم إشعارنا هل هذه الطريقة المتبعة توافق الشرع أو تخالفه؟ وإذا كانت لا توافق الشرع المتبع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم(9/135)
ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا في عهد التابعين، فنرجو من سماحتكم توضيح ذلك لأهالي هذه البلدة بالطريقة التي ترونها مناسبة، وما قصدي من هذا إلا أن يكون الناس على بصيرة.
ج1: تقبل العزاء من أهل الميت في المقبرة قبل الدفن أو بعده لا حرج فيه، أما ما ذكرت في السؤال من عمل أهل البلد من قيام جيران أهل الميت بدعوتهم لتناول الطعام في بيوت الجيران بالتناوب مدة أيام، وكذلك ما يفعله بعض الناس من نصب سرادقات، وجلب قراء يتناوبون على القراءة بأجر أو بغير أجر ووضع حفل طعام بعد الأربعين. كل ذلك لا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة في الدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، ولأن صنعة الطعام من أهل الميت للناس من عمل الجاهلية فلا يجوز فعله، وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لا أنهم يدعون إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل يوم مؤتة، قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » (2) .
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5210),صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932),سنن الترمذي الأطعمة (1477),سنن النسائي الصيد والذبائح (4326),سنن أبو داود الأطعمة (3802),سنن ابن ماجه الصيد (3232),مسند أحمد بن حنبل (4/194),موطأ مالك الصيد (1075),سنن الدارمي الأضاحي (1981).(9/136)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/137)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7339 )
س5: لا عزاء في المقابر، هل هذا حديث أو لا؟
ج5: ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وهو كلام غير صحيح، فإن التعزية جائزة في المقبرة وغيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/137)
الفتوى رقم ( 34 )
س: اعتاد أهل بلادنا الجلوس للتعزية عند وفاة شخص منهم، أسبوعا أو أكثر، وغلوا في ذلك، فأنفقوا كثيرا من الأموال في الذبائح وغيرها، وتكلف المعزون فجاءوا وافدين من مسافات بعيدة، ومن تخلف عن التعزية خاضوا فيه ونسبوه إلى البخل وإلى ترك ما يظنونه واجبا. فأفتونا في ذلك.
ج: التعزية مشروعة، وفيها تعاون على الصبر على المصيبة،(9/137)
ولكن الجلوس للتعزية على الصفة المذكورة واتخاذ ذلك عادة لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عمل أصحابه. فما اعتاده الناس من الجلوس للتعزية حتى ظنوه دينا وأنفقوا فيه الأموال الطائلة، وقد تكون التركة ليتامى، وعطلوا فيه مصالحهم، ولاموا فيه من لم يشاركهم، ويفد إليهم، كما يلومون من ترك شعيرة إسلامية - هذا من البدع المحدثة، التي ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم قوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو ا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ، فأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وحذر من الابتداع، والإحداث في الدين، وبين أنه ضلال. فعلى المسلمين أن يتعاونوا على إنكار هذه العادات السيئة، والقضاء عليها؛ اتباعا للسنة، وحفظا للأموال، والأوقات، وبعدا عن مثار الأحزان، وعن التباهي بكثرة الذبائح، ووفود المعزين، وطول الجلسات، وليسعهم ما وسع الصحابة والسلف الصالح من تعزية أهل الميت، وتسليته والصدقة عنه، والدعاء له بالمغفرة والرحمة.
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/138)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/139)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2618 )
س3: ما حكم الاجتماع عند أهل الميت صبيحة الغد من يوم الوفاة للدعاء وإيناسهم والحديث معهم، حتى ثلاثة أيام أو أكثر، فإن بعض العلماء عندنا أحله وبعضهم حرمه إلا للإمام وحده للتعزية ولكن لم يأت أحد بدليل؟
ج3: يسن تعزية أهل الميت كبارهم وصغارهم، تسلية لهم عن مصابهم، وإعانة لهم على الصبر وتحمل ما نزل بهم؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: « من عزى مصابا فله مثل أجره » (1) وقال: حديث غريب، ولما رواه ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام: « ما من مؤمن يعزي أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة » (2) ، وفي سنده قيس أبو عمارة الفارسي مولى الأنصار، وفيه لين، لكن مجموع ما ورد من الأحاديث في التعزية يقوي بعضه بعضا، فتنهض للاحتجاج بها،
__________
(1) أخرجه الترمذي 3 / 376 برقم (1073)، وابن ماجه 1 / 511، برقم (1602)، وأبو نعيم في الحلية 5 / 9، 7 / 99، 164، والبيهقي 4 / 59، والبغوي 5 / 458 برقم (1551).
(2) صحيح مسلم السلام (2186),سنن الترمذي الجنائز (972),سنن ابن ماجه الطب (3523),مسند أحمد بن حنبل (3/56).(9/139)
ويثبت بها مشروعية التعزية دون الجلوس والاجتماع لها، ويكره الجلوس للتعزية والاجتماع من أجلها يوما أو أياما؛ لأن ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين؛ لأن في جلوس أهل الميت واجتماع المعزين بهم يوما أو أياما إثارة للحزن وتجديدا له، وتعطيلا لمصالحهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/140)
/2الدعاء للميت وتسميته مرحوما ووضع سرج على قبره /2
هل يقال عن الميت: المرحوم؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4335 )
س2: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يقال على الميت: المرحوم، أم تطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك؟
ج2: أولا: يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة. ثانيا: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع؛(9/140)
لعدم الدليل على ذلك. ثالثا: لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم من لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رابعا: المشروع أن يقال في حق الميت المسلم: رحمه الله، لا المرحوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/141)
/2قول الإنسان للميت المرحوم فلان /2
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6360 )
س2: هل يجوز أن يقول الإنسان للميت: المرحوم فلان مثلا، أو والدي المرحوم؟
ج2: لا يجوز قول: المرحوم، للميت وإنما يقال: رحمه الله، لأن الجملة الأولى إخبار من القائل، وهو لا يعلم الحقيقة، بل الله سبحانه الذي يعلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/141)
الإعلان عن وفاة الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4276 )
س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.
ج2: أولا: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانيا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/142)
الفتوى رقم ( 11476 )
س: يسألونك عن التعزية؛ هل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقرأ سورة الفاتحة كما يفعلون إخواننا السودانية، وكذلك من عادتهم يحضرون يوم الجمعة مع أهل الميت بشقة الجمعية بالرياض بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء أكثر من 500 شخص بكثير، كل واحد منهم يدفع خمسة ريال لأهل الميت، ويشربون الشاي وبعض منهم طفاية السيجارة أمامه، وبعض منهم ما يحضر الصلاة إلا يوم الجمعة مع الجماعة بمناسبة التعزية، عرفناهم بهذه الطريقة بدعة، ويقولون: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وأخيرا طلب مني أن أحضر من عندكم خطابا رسميا لهذا الموضوع.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهو بدعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/143)
الفتوى رقم ( 2175 ) (1)
س: في بلادنا فطاني بجنوب تايلاند مشاكل كبرى على
__________
(1) نشرت في ص19 من ج2 من هذه الفتاوى وأعيد نشرها من أجل التعزية.(9/143)
مسألة (اتخاذ الطعام من أهل الميت) فأرجو من سماحتكم إفادتنا بالإجابة على هذه المسألة، وعلى المسألة الآتية:
أحكام التكليف: واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور. ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال:
1 -
في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور.
2 -
وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور.
3 -
وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور.
4 -
وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور.
5 -
وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه.
وبعض الأمثلة لذلك قال العلماء العاملين: (ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة)، وقال: (يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع)، وقال: (واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه) ونحو ذلك من أقوال العلماء، والعلماء في بلادنا فطانى بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب. فنحن أنا والحاج عبد الله والحاج محمد صالح والحاج عبد الرحمن جافاكيا، نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون.
ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من(9/144)
سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى .
ج: أولا: دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت؛ إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن جعفر قال: « لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي . أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد ، عن جرير بن عبد الله البجلي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا
__________
(1) صحيح البخاري الطب (5430),صحيح مسلم السلام (2189),سنن ابن ماجه الطب (3545),مسند أحمد بن حنبل (6/57).(9/145)
لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت، أو عند خروج الميت من البيت؛ لما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا عقر في الإسلام » (1)
ثانيا: إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة، لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا؛ بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة، وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره، وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس، أو إحداها، أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج، وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة.
وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ، ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، مثال ذلك: من أنكر وجوب قراءة
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 197، وأبو داود 3 / 551 برقم (3222)، عبد الرزاق 3 / 560 برقم (6690)، وابن حبان 7 / 416 برقم (3146)، والبيهقي 4 / 57، 9 / 314.(9/146)
الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قرائتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام، وجمع الناس عليه فقال: إنه مستحب، أو قال: إنه مباح، أو أنه مكروه غير حرام فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته، ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية، لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين. والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف، ولم يكفر بعضهم بعضا، ولم يهجر بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/147)
تقديم الهدايا مع العزاء
الفتوى رقم ( 1837 )
س: في حالة العزاء ومجيء وفود القبائل من مختلف القرى لمواساة المصاب يأخذون معهم مدا من القهوة، أو مدين وكيلو(9/147)
هيل، حسب قرب المصاب للمعزي، يهدفون مساعدة المصاب، ولكنهم يأتون بذلك علنا ويقدمونه في المجلس أمام الحضور، وقد كانوا يأتون قديما للمصاب بمبالغ من المال لقصد العوض في الميت، ولكنها اندثرت بفضل الله ثم بفضل أهل العلم، وظهرت القهوة والهيل فلا ندري ما الحكم فيها؟ أفتونا أثابكم الله.
ج: ثبت عن عبد الله بن جعفر قال: « لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » (1) ، وهذا الحديث وما في معناه مما ورد في تعزية أهل الميت يدل على مشروعية إيناس ومواساة المصابين بطعام يصنع لهم ويقدم حال انشغالهم بالمصيبة، ويستأنس به في مواساتهم بغير ذلك، كمن يحضر معه طعاما أو قهوة أو يقدم لهم تنازلات عما في ذمة ميتهم له من ديون، أو عن مشاركته له معهم في إرث ونحو ذلك من أمور الخير المأمور بها في قول الله سبحانه وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2)
__________
(1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508).
(2) سورة الحج الآية 77(9/148)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/149)
صنع الطعام من أهل الميت
الفتوى رقم ( 2707 )
س: في قريتي عادة لا أعلم حكمها، وهي لا تزال مستمرة وإن الذي يتخلى عنها يعيبونه بذلك وهي بعد وفاة الميت بأربعة أيام أو خمسة أو خلافها يقوم الورثة بعمل وليمة كبيرة وتسمى صدقة عن الميت، وهي غالبا ما تؤخذ من مال المتوفى ويفد بعض الأقارب بشيء منه وحيث إن يكون فيها تبذير من ناحية كثيرة الذبائح والمفاخرة بها هل يجوز هذا أم لا؟ وإذا كانت تجوز فكيف صفتها؟
ج: لا يجوز لأهل الميت صنع الطعام سواء كان من مال الورثة أو من ثلث المتوفى، أو من شخص يفد عليهم، لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي ، وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: « لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد(9/149)
أتاهم أمر شغلهم » (1) ، وروي عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: فما زالت السنة فينا حتى تركها من تركها، وروى أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » (2) . وهكذا تحديد ذلك بمدة أربعة أيام أو خمسة ونحو ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/476),سنن الدارمي الطهارة (1136).
(2) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2278),صحيح مسلم الإمارة (1829),سنن الترمذي الجهاد (1705),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928),مسند أحمد بن حنبل (2/121).(9/150)
الصدقة بطعام للميت في المأتم
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 5401 )
س9: هل من الجائز أن يتصدق أحد بطعام في المأتم فيهدي ثواب صدقته إلى الميت، إذا أكلها الحاضرون في ذلك المأتم؟
ج9: المشروع في صناعة الطعام أن يكون غير أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام؛ لأن أهل الميت قد نزل بهم من الفاجعة(9/150)
وحل بهم من المصيبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم؛ لما أخرج أبو داود وغيره في سننه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم ما يشغلهم » (1) . وأما إقامة المأتم وبناء الصواوين لتقبل العزاء وإطعام الحاضرين الطعام فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع هديه والاقتداء بسنته، قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } (2) وقال تعالى: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (3) وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » (4) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/476),سنن الدارمي الطهارة (1136).
(2) سورة الأحزاب الآية 21
(3) سورة آل عمران الآية 31
(4) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (2278),صحيح مسلم الإمارة (1829),سنن الترمذي الجهاد (1705),سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2928),مسند أحمد بن حنبل (2/121).(9/151)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 313 )
س2: عندنا في أقصى غرب أفريقية إذا مات إنسان لا يدفن إلا بعد جمع نقود كثيرة جدا عشرات الألوف إلى ملايين الفرنكات حسب درجة الميت عندهم، ثم يجتمع أهل البلد في اليوم الثالث، والسابع، والأربعين، بعد الموت لقراءة الصلاة والتصدق على الميت، على حد قولهم، حتى صار المرء يحزن إذا سمع بموت إنسان؛ لما يترتب على ذلك من جمع الفلوس وتفريقها على فئة معلومة، وعلى أهل الميت يوم الدفن، واليوم الثالث والسابع، والأربعين، فأوضحوا لنا حكم الشريعة الإسلامية في هذه الأمور التي يهتم لها كل مسلم غيور على دينه.
ج2: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا سائر السلف الصالح أنهم كانوا يجمعون نقودا للصدقة عن الميت، ولا لتوزيعها على جماعة معلومة، أو على أهل الميت، ولم يعرف عنهم تخصيص الصدقة عن الميت أو الدعاء له باليوم الثالث أو السابع أو الأربعين من موته، ولم يكونوا يجتمعون لمثل ذلك، بل كانوا يستغفرون له بعد دفنه، ويسألون الله أن يثبته عند المسألة فلم يكونوا يتقيدون بوقت معين أو حالة معينة في الصدقة عنه، أو الدعاء له، فتركهم التقيد في ذلك بحالة معينة مع كثرة القتلى من الشهداء والموتى موتا عاديا دليل على أنه غير مشروع، فما عليه(9/152)
أهل بلادكم من جمع المال من الناس بعد موت إنسان وتوزيعه واجتماعهم في الأيام الأربعة لما ذكرته - من البدع التي يجب على المسلم تركها، والإقلاع عنها وعلى من كان عالما بالحكم، وعلم ذلك منهم أن يبين لهم الحق، وينكر عليهم هذه البدع، فإن كان خير فهو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وقد كان من هديهم الصلاة على الميت وتشييع جنازته والدعاء له عند الدفن وعند زيارة القبور، والصدقة عنه وصنع الطعام لأهل الميت، لأنهم جاءهم ما يشغلهم عن إعداد طعام لأنفسهم، فلا يصح لمسلم أن يزيد في شئون الأموات ولا سائر شئون الدين على ما كانوا عليه، فإن كل بدعة ضلالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/153)
السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم ( 2612 )
س1: من أين أتت الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر؟
ج1: ابتدعها من جهلوا الإسلام، وما يجب عليهم نحوه من(9/153)
المحافظة على أصوله وفروعه، وليس لديهم وازع ديني سليم، بل مشوب بتقاليد أهل الضلال، فهو بدعة مستحدثة في الإسلام، فكانت مردودة شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/154)
/200
س2: ما أصل الذكرى الأربعينية، وهل هناك دليل على مشروعية التأبين؟
ج2: أولا: الأصل فيها أنها عادة فرعونية، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، يردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) .
ثانيا: تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم؛ من الاجتماع لذلك، والغلو في الثناء عليه، لا يجوز؛ لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي » (2) ، ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد للوعة وتهييج الحزن، وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره، أو مرور جنازته، أو للتعريف به، بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم، فجائز؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: « مروا بجنازة فأثنوا
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).
(2) صحيح مسلم السلام (2230),مسند أحمد بن حنبل (4/68).(9/154)
عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: "وجبت"، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: "وجبت"، فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض » (1) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 179، 186، 197، 245، والبخاري 2 / 100، 3 / 148، ومسلم 2 / 655 برقم (949)، والترمذي 3 / 364 برقم (1058)، والنسائي 4 / 49 - 50 برقم (1932،1933)، وابن ماجه 1 / 478 برقم (1491، 1492)، وابن حبان 7 / 292 - 293، 294، 296، برقم (3023، 3025، 3027)، والبيهقي 4 / 75، 10 / 209، والبغوي 5 / 385، 386 برقم (1507، 1508).(9/155)
/200
س5: هل في إمكان إنسان أن يصل إلى درجة تمكنه من التلقي عن الله مباشرة وهو غير نبي ولا رسول؟
ج5: ليس هناك من البشر من يتلقى عن الله مباشرة شيئا من الوحي؛ إخبارا أو تشريعا، سوى الأنبياء، أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح، أو ترى له مناما، لا يقظة؛ فإنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام، كما كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الرؤيا المنامية والفراسة من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتبر أصلا في التشريع، ولا يجب التصديق بها، فإن المنامات والفراسات يكثر فيها التخليط، والتباس الصادق منها بالكاذب، فلا يعتمد عليها، إلا إذا(9/155)
كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذا لم يعول عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما كان منها من عمر رضي الله عنه إنما عول على ما نزل عليه من الوحي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/156)
حضور الولائم التي تقام للعزاء
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8868 )
س5: يموت الميت من أقاربي فيولمون عليه بعد 7 أيام و40 يوما، وهي بدعة كما أفتيتمونا من قبل، ولكن أذهب قصد عدم التقاطع، فما الحكم في الأكل من طعام هذه البدعة؟
ج5: لا يجوز لك إجابة الدعوة؛ لأن هذا من البدع، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) ، وإذا تركت الحضور فهو من طاعة الله وليس ذلك من القطيعة؛ لأن القطيعة هي أن تترك فعل ما يشرع لك فعله من البر والخير لكن إذا كان حضورك لقصد تغيير المنكر
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270).(9/156)
وأنت تقوى على ذلك فلا حرج في حضورك لإنكار المنكر، على أن لا تأكل الطعام المقدم لهذا الغرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/157)
النياحة على الميت(9/159)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2177 )
س2: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟
ج2: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » (1) ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة المستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: « إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه » (2) ، وفي لفظ: « إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » (3) والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم : « العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا
__________
(1) صحيح البخاري الأحكام (6726),صحيح مسلم الإمارة (1840),سنن النسائي البيعة (4205),سنن أبو داود الجهاد (2625),مسند أحمد بن حنبل (1/82).
(2) سنن الترمذي الطهارة (135),سنن أبو داود الطب (3904),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639),مسند أحمد بن حنبل (2/429),سنن الدارمي الطهارة (1136).
(3) أخرجه أحمد 1 / 26، 36، 50، 51، 2 / 31، 5 / 10، والبخاري 2 / 80-82، 85، ومسلم 2 / 638-643، برقم (927-933)، وأبو داود 3 / 394 برقم (3129)، والنسائي 4 / 15، 17، 18 برقم (1848، 1853، 1855، 1856، 1858)، وابن ماجه 1 / 508 برقم (1593، 1594)، وعبد الرزاق 3 / 554-555 برقم (6675)، وابن أبي شيبة 3 / 391، 392، وابن حبان 7 / 405، 406 برقم (3135، 3136)، والطبراني في الكبير 12 / 272، 344 برقم (13087، 13299)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379-380 برقم (802، 803)، والبيهقي 4 / 71-73، والبغوي في شرح السنة 5 / 430، 440 - 441 برقم (1529، 1537).(9/160)
إبراهيم لمحزونون » (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه » (2) عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 194، والبخاري 2 / 85، ومسلم 4 / 1807 - 1808 برقم (2315)، وأبو داود 3 / 493 برقم (3126)، وابن ماجه 1 / 506 -507 برقم (1589)، وابن حبان 7 / 432 برقم (3160)، والحاكم 1 / 382، والبزار (كشف الأستار) 1 / 308 - 381 برقم (805)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 293، والبغوي في شرح السنة 5 / 428 - 429 برقم (1528).
(2) أخرجه البخاري 2 / 85، ومسلم 2 / 636 برقم (924)، وابن حبان 7 / 431 برقم (3159)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 292، والبيهقي 4 / 69، والبغوي في شرح السنة 5 / 429-430 برقم (1529).(9/161)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2709 )
س2: إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم: هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي: هات الدليل؟
ج2: لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن(9/161)
الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة » (1) أخرجه أبو داود ، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: « أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح » (2) متفق عليه .
والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » (3) ، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق » (4) والحلق: حلق الشعر عند
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 65، وأبو داود 3 / 494 برقم (3128)، والبيهقي 4 / 63.
(2) أخرجه أحمد 5 / 84، 85، 6 / 408، والبخاري 2 / 86، ومسلم 2 / 645-646، برقم (936)، وأبو داود 3 / 493 برقم (3127)، والنسائي 7 / 149 برقم (4180)، والبيهقي 4 / 62.
(3) صحيح البخاري الصوم (1814),سنن أبو داود الصوم (2319),مسند أحمد بن حنبل (2/122).
(4) أخرجه أحمد 4 / 396، 397، 404، 405، 411، 416، والبخاري 2 / 83 (معلقا)، ومسلم 1 / 100 برقم (104)، وأبو داود 3 / 496 برقم (3130)، والنسائي 4 / 20، 21، برقم (1861، 1863، 1865-1867)، وابن ماجه 1 / 505 برقم (1586)، وعبد الرزاق 3 / 558 برقم (6684)، وابن أبي شيبة 3 / 290، وابن حبان 7 / 422، 423، 426، برقم (3150-3152،3154)، والطبراني في الكبير 25 / 175، 176 برقم (429، 430)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 379 برقم (801)، والبيهقي 4 / 64.(9/162)
المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/163)
كتاب الزكاة(9/165)
مجمل أحكام الزكاة
الفتوى رقم ( 2262 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية السعودية بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والموضوع طلب السفارة الباكستانية بجدة من وزارة الخارجية السعودية التوسط لموافاتها بالمعلومات اللازمة عن ركن الزكاة، وتعريف النصاب، ووجوه استعماله، على أن تكون هذه المعلومات المطلوبة باللغة الإنجليزية، وذلك للاستفادة منها في إعداد البحث الخاص بركن الزكاة، وكيفية تطبيقه في البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر، نظرا لأن الحكومة الباكستانية تنوي جباية الزكاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. انتهى.
ويطلب نائب وزير الخارجية السعودية موافاته بالمعلومات إن أمكن.
وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي:
الزكاة ركن من أركان الإسلام، والكلام عليها واسع جدا،(9/166)
وقد آثرت اللجنة الكتابة في الأمور الآتية: وجوب الزكاة بأدلته، الأنصباء ومقدار ما يخرج، شروط وجوبها، المصارف.
وفيما يلي الكلام على كل واحد منها:
أولا: وجوب الزكاة بأدلته:
هي فرض بل هي أحد أركان الإسلام الخمسة، والأصل في فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب : فمنه قوله تعالى: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (1) وقوله عز وجل: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } (2) وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } (3) { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } (4) فكل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. والآيات الدالة على فرضيتها كثيرة اكتفينا بما ذكرنا.
__________
(1) سورة النور الآية 56
(2) سورة التوبة الآية 103
(3) سورة التوبة الآية 34
(4) سورة التوبة الآية 35(9/167)
وأما السنة فالأحاديث الواردة في فرضيتها كثيرة: منها ما ورد في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم، رمضان » (1) وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أخبرهم - وفي لفظ: أعلمهم - أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم » (2) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وثبت عن رسول الله أنه قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 26، 93، 120، 143، 4 / 363، 364، والبخاري 1 / 8، 5 / 157، واللفظ له. ومسلم 1 / 45، برقم (16)، والترمذي 5 / 5 برقم (2609)، والنسائي 8 / 108 برقم (5001)، وابن خزيمة 1 / 159 برقم (308، 309)، وابن حبان 1 / 374، 4 / 294، برقم (158، 1446)، وأبو يعلى 10 / 164، 13 / 489، 496، برقم (5788، 7502، 7507)، والطبراني في الكبير 2 / 326، 12 / 309، 412، برقم (2363، 2364، 13203، 13518)، وفي الصغير 2 / 8، والبيهقي 1 / 358، 4 / 81، 199.
(2) أخرجه أحمد 1 / 233، والبخاري 2 / 108، 8 / 164، واللفظ له، ومسلم 1 / 50-51 برقم (19)، وأبو داود 2 / 242-243 برقم (1584)، والترمذي 3 / 21 برقم (625)، والنسائي 5 / 2-4، 55، برقم (2435،2522)، وابن ماجه 1 / 568 برقم (1783)، وابن أبي شيبة 3 / 114، وابن خزيمة 4 / 58 برقم (2346)، والبيهقي 7 / 8.(9/168)
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله » (1) متفق على صحته.
وأما الإجماع: فإن الأمة مجمعة على فرضيتها.
ثانيا: الأنصباء ومقدار ما يخرج:
تجب الزكاة في بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدين، وعروض التجارة.
أما بهيمة الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب إلا في السائمة منها، وهي التي ترعى في أكثر الحول، فالإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، فتجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذي له سنتان، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 11، 19، 35-36، 48، 2 / 314، 345، 377، 423، 439، 475، 482، 502، 528، 3 / 199، 224، 295، 300، 372، 394، 5 / 246، والبخاري 1 / 11-12، 8 / 162، ومسلم 1 / 51-53، برقم (20-22)، والترمذي 5 / 3، 3-4، 439، برقم (2606-2607، 3341، والنسائي 6 / 4-7 برقم (3090-3095)، وابن ماجه 2 / 1295 برقم (3927-3929)، والدارمي 2 / 218، والدارقطني 2 / 89.(9/169)
إحدى وتسعين حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان؛ فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، وليس فيما بين الفريضتين شيء، ومن وجب عليه سن فعدمها أخرج السن التي تليها من أسفل ومعها شاتان أوعشرون درهما، وإن شاء أخرج السن التي تليها من أعلى منها وأخذ شاتين أوعشرين درهما من الساعي.
والأصل في ذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت(9/170)
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة » (1) الحديث. رواه البخاري ورواه مالك وغيره من حفاظ الإسلام واعتمدوه وعدوه من قواعد الإسلام، وقالوا: إنه أصل عظيم يعتمد عليه، وقال أحمد : لا أعلم في الصدقة أحسن منه، وفي هذا الحديث دليل على أن الأوقاص ليس فيها شيء. وروى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 11-12، والبخاري 2 / 124، واللفظ له، وأبو داود 2 / 214-224 برقم (1567)، والنسائي 5 / 28-29 برقم (2455)، وابن ماجه 1 / 575 برقم (1800)، والدارقطني 2 / 112-116، والحاكم 1 / 390-392، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 11-12 برقم (342)، والبيهقي 4 / 85، 86.(9/171)
المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين » (1) . وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر قال: « عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء » (2) ، وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس ، والوقص ما بين الفريضتين، كما بين خمس وعشر من الإبل يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع، ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: « في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون » (3) .. والسائمة الراعية، قال الجوهري وغيره: سامت الماشية رعت، وأسمتها: أخرجتها للمرعى، وتكلم بعض أهل العلم في بهز، وقال ابن معين : سنده صحيح، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده.
وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها
__________
(1) صحيح البخاري 2 / 123.
(2) صحيح البخاري الصوم (1809),صحيح مسلم الصيام (1080),سنن النسائي الصيام (2141),سنن أبو داود الصوم (2319),مسند أحمد بن حنبل (2/125).
(3) أخرجه أحمد 5 / 2، 4، وأبو داود 2 / 233 برقم (1575)، والنسائي 5 / 15، 25 برقم (2444، 2449)، والدارمي 1 / 396، وعبد الرزاق 4 / 18 برقم (6824)، وابن أبي شيبة 3 / 122، والحاكم 1 / 398، وابن خزيمة 4 / 18 برقم (2266)، والطبراني 19 / 410-411، برقم (984-986)، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 10 برقم (341)، والبيهقي 4 / 105، 116(9/172)
تبيع، أو تبيعة: وهي التي لها سنة، وفي أربعين مسنة: وهي التي لها سنتان، وفي الستين تبيعان أو تبيعتان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة » (1) رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه النسائي وابن حبان والحاكم . زاد أبو داود : « وليس في العوامل صدقة » (2) صححه الدارقطني والمعنى ليس في التي يسقى عليها ويحرث عليها وتستعمل في الأثقال زكاة. وظاهر الحديث سواء كانت سائمة أو معلوفة، وشرط السوم في إيجاب الزكاة في البقر مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم من حديث أنس عند البخاري وحديث بهز المتقدم.
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 259، وأحمد 5 / 230، 233، 240، 247، وأبو داود 2 / 234 برقم (1576)، والترمذي 3 / 20 برقم (623)، والنسائي 5 / 25-26 برقم (2450-2453)، وابن ماجه 1 / 576 برقم (1803)، والدارمي 1 / 382، وعبدالرزاق 4 / 21-22 برقم (6841)، وابن أبي شيبة 3 / 127، وابن حبان 11 / 244-245 برقم (4886)، وابن خزيمة 4 / 19 برقم (2268)، والحاكم 1 / 398، والبيهقي 4 / 98، 9 / 193.
(2) انظر سنن أبي داود 2 / 229 برقم (1572)، والدار قطني 2 / 103.(9/173)
وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة: شاة، ويؤخذ من المعز الثني ومن الظأن الجذع ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا ذات عوار: وهي المعيبة ولا الربا: وهي التي تربي ولدها، ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربه، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها: « هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين..، وذكر الإبل، قال:..وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة: شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق » رواه البخاري وأهل السنن(9/174)
وغيرهم. ولأبي داود وغيره من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... « لا نعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خياره، ولم يأمركم بشراره » (1) .انتهى الحديث. وتؤخذ مريضة من مراض إجماعا، وكذا معيبة من معيبات؛ لأن الزكاة مواساة ودلت الأحاديث أنها تخرج من أوساط المال، لا من خياره، ولا من شراره.
__________
(1) أخرجه أبو داود 2 / 240 برقم (1582)، والطبراني في الصغير 1 / 201، والبيهقي 4 / 96، والبخاري في التاريخ الكبير 5 / 31.(9/175)
وأما الخارج من الأرض فيشمل:
الحبوب، والثمار، والمعدن، والركاز، وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك:
1 - الحبوب والثمار:
تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر، ويعتبر لوجوبها في الحبوب والثمار شرطان:
أحدهما: أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.(9/175)
ويجب العشر فيما سقي بغير مؤونة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة؛ كالمكائن، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر، وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، سواء خرصت أو لم تخرص، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، وينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر، فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه، فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده، وإن كان نوعا واحدا خرص كل شجرة وحدها، وله خرص الجميع دفعة واحدة، ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع، فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بعد ذلك ولا يحسب عليه، ولا تجب الزكاة في الخضروات، والأصل في ذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } (1) وقال تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (2)
__________
(1) سورة البقرة الآية 267
(2) سورة الأنعام الآية 141(9/176)
قال ابن عباس وغيره: حقه الزكاة المفروضة.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (1) متفق عليه ولمسلم : « ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة » (2) ولأبي داود : "زكاة" (3) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » (4) رواه البخاري وغيره ولمسلم من حديث جابر : « وفيما سقي بالسانية نصف العشر » (5) .
__________
(1) أخرجه مالك 1 / 244، 244-245، وأحمد 2 / 92، 402، 403، 3 / 6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2 / 111، 121، 125، 133، ومسلم 1 / 673-675 برقم (979، 980)، وأبو داود 2 / 208-211، برقم (1558، 1559)، والترمذي 3 / 22 برقم (626)، والنسائي 5 / 17، 18، برقم (2445، 2446)، وابن ماجه 1 / 571، 572، برقم (1793، 1794)، والدارمي 1 / 384، 384-385، والدارقطني 2 / 129، وابن أبي شيبة 3 / 137، وعبد الرزاق 4 / 139-142 برقم (7249-7258)، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم (697)، والبيهقي 4 / 84، 107، 120، 121، 134.
(2) أخرجه مالك 1 / 244، 244-245، وأحمد 2 / 92، 402، 403، 3 / 6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2 / 111، 121، 125، 133، ومسلم 1 / 673-675 برقم (979، 980)، وأبو داود 2 / 208-211، برقم (1558، 1559)، والترمذي 3 / 22 برقم (626)، والنسائي 5 / 17، 18، برقم (2445، 2446)، وابن ماجه 1 / 571، 572، برقم (1793، 1794)، والدارمي 1 / 384، 384-385، والدارقطني 2 / 129، وابن أبي شيبة 3 / 137، وعبد الرزاق 4 / 139-142 برقم (7249-7258)، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم (697)، والبيهقي 4 / 84، 107، 120، 121، 134.
(3) أخرجه مالك 1 / 244، 244-245، وأحمد 2 / 92، 402، 403، 3 / 6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86، 97، 97، والبخاري 2 / 111، 121، 125، 133، ومسلم 1 / 673-675 برقم (979، 980)، وأبو داود 2 / 208-211، برقم (1558، 1559)، والترمذي 3 / 22 برقم (626)، والنسائي 5 / 17، 18، برقم (2445، 2446)، وابن ماجه 1 / 571، 572، برقم (1793، 1794)، والدارمي 1 / 384، 384-385، والدارقطني 2 / 129، وابن أبي شيبة 3 / 137، وعبد الرزاق 4 / 139-142 برقم (7249-7258)، والطبراني في الأوسط 1 / 397 برقم (697)، والبيهقي 4 / 84، 107، 120، 121، 134.
(4) أخرجه مالك 1 / 270، وأحمد 1 / 145، 3 / 341، 353، والبخاري 2 / 133، ومسلم 2 / 675 برقم (981)، وأبو داود 2 / 252، 253، برقم (1596، 1597)، والترمذي 3 / 31، 32، برقم (639، 640)، والنسائي 5 / 41-42 برقم (2488-2490)، وابن ماجه 1 / 580، 581 برقم (1816-1818)، والدارقطني 2 / 97، 130، وعبد الرزاق 4 / 133، برقم (7232)، والطبراني في الصغير 2 / 114، والبيهقي 4 / 129، 130، 131.
(5) أخرجه مالك 1 / 270، وأحمد 1 / 145، 3 / 341، 353، والبخاري 2 / 133، ومسلم 2 / 675 برقم (981)، وأبو داود 2 / 252، 253، برقم (1596، 1597)، والترمذي 3 / 31، 32، برقم (639، 640)، والنسائي 5 / 41-42 برقم (2488-2490)، وابن ماجه 1 / 580، 581 برقم (1816-1818)، والدارقطني 2 / 97، 130، وعبد الرزاق 4 / 133، برقم (7232)، والطبراني في الصغير 2 / 114، والبيهقي 4 / 129، 130، 131.(9/177)
وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة .
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » (1) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس في الخضروات صدقة » (2) رواه الترمذي وغيره.
وللدارقطني عن علي وعائشة رضي الله عنهما معناه، وقال الترمذي : لا يصح في شيء، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، وقال البيهقي : إلا أنها من طريق مختلفة
__________
(1) أخرجه أحمد 3 / 448، 4 / 2-3، 3، وأبو داود 2 / 259-260، برقم (1605)، والترمذي 3 / 35 برقم (643)، والنسائي 5 / 42 برقم (2491)، والدارمي 2 / 271-272، وابن أبي شيبة 3 / 194، وابن حبان 8 / 75 برقم (3280)، وابن خزيمة 4 / 42 برقم (2319، 2320)، والحاكم 1 / 402، والطبراني في الكبير 6 / 120، برقم (5626)، وابن الجارود 2 / 18 برقم (352)، والبيهقي 4 / 123.
(2) أخرجه الترمذي 3 / 30 برقم (638) بمعناه، والدارقطني 2 / 95، 96، واللفظ له، وعبد الرزاق 4 / 119 برقم (7185)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 419 برقم (885)، والبيهقي 4 / 129، 130.(9/178)
يؤكد بعضها بعضا، ومعها أقوال الصحابة، وقال الخطابي يستدل بحديث « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » (1) أنها لا تجب في الخضروات، وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضروات ونحوها وعليه عامة أهل العلم.
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/443).(9/179)
وأما النقدان فالذهب والفضة:
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال، ولا يجب في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم، ومقدارها بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا فيجب فيها خمسة دراهم، والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } (1) { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } (2)
وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » (3) متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
__________
(1) سورة التوبة الآية 34
(2) سورة التوبة الآية 35
(3) صحيح مسلم السلام (2221).(9/179)
« قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيهما خمسة دراهم » (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وفي لفظ: « قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة » (2) رواه أحمد والنسائي .
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة الحديث » (3) رواه أحمد ومسلم .
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » (4) رواه أبو داود .
__________
(1) أخرجه أحمد 1 / 92، 113-114، 121-122، 132، 145، 146، 148، وأبو داود 2 / 232 برقم (1574)، والترمذي برقم 3 / 16 برقم (620)، والنسائي 5 / 37 برقم (2477، 2478)، وابن ماجه 1 / 570، 579، برقم (1790، 1813)، والدارمي 1 / 383، والدارقطني 2 / 98، 126، وابن خزيمة 4 / 29 برقم (2284)، والطبراني في الصغير 1 / 232، 2 / 130، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 28، والبيهقي 4 / 118، 134.
(2) أخرجه أحمد 1 / 92، 113-114، 121-122، 132، 145، 146، 148، وأبو داود 2 / 232 برقم (1574)، والترمذي برقم 3 / 16 برقم (620)، والنسائي 5 / 37 برقم (2477، 2478)، وابن ماجه 1 / 570، 579، برقم (1790، 1813)، والدارمي 1 / 383، والدارقطني 2 / 98، 126، وابن خزيمة 4 / 29 برقم (2284)، والطبراني في الصغير 1 / 232، 2 / 130، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 28، والبيهقي 4 / 118، 134.
(3) صحيح مسلم السلام (2221).
(4) أخرجه أبو داود 2 / 230 برقم (1573).(9/180)
يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه:.. « وفي الركاز الخمس » (1) متفق عليه والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم.
__________
(1) أخرجه مالك 1 / 249 ، 2 / 869، وأحمد 1 / 314، 2 / 180، 186، 203، 228، 239، 254، 274، 285، 319، 382، 386، 406، 411، 415، 454، 456، 467، 475، 482، 493، 495، 499، 501، 507، 3 / 128، 335، 336، 354، 5 / 326، والبخاري 2 / 137، 3 / 75، ومسلم 3 / 1334-1335 برقم (1710)، وأبو داود 2 / 336، 3 / 462، 4 / 715-716 برقم (1710، 3085، 4593)، والترمذي 3 / 661 برقم (1377)، والنسائي 5 / 44-46 برقم (2494-2498)، وابن ماجه 2 / 839 برقم (2509، 2510)، والدارمي 2 / 196، والدارقطني 3 / 150-154، 178، 195، 213، 4 / 236، وابن أبي شيبة 9 / 271، والطبراني في الكبير 17 / 14.(9/181)
وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (1) يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة.
__________
(1) سورة البقرة الآية 267(9/181)
وقوله تعالى: { فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ } (1) والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » (2) رواه أبو داود .
وقال عمر لحماس : أد زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها (3) . وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله » (4) متفق عليه قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة
__________
(1) سورة المعارج الآية 24
(2) صحيح البخاري البيوع (1999),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).
(3) أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1 / 229، برقم (633)، وفي الأم 2 / 46، وأبو عبيد في الأموال (ص / 520) برقم (1179، ط هراس)، والدارقطني 2 / 125، وعبد الرزاق 4 / 96 برقم (7099)، وابن أبي شيبة 3 / 183، والبيهقي 4 / 147.
(4) أخرجه أحمد 2 / 322، والبخاري 2 / 129، واللفظ له، ومسلم 2 / 676-677 برقم (983)، وابو داود 2 / 273-275 برقم (1623)، والنسائي 5 / 33-34 برقم (2464)، والدارقطني 2 / 123، وابن خزيمة 4 / 48 برقم (2330)، وعبد الرزاق 4 / 18-19، 44-45 برقم (6826، 6918)، وابن حبان 8 / 67 برقم (3273)، والبيهقي 4 / 111، 6 / 163-164.(9/182)
التجارة، وإلا لما اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة » (1) قال النووي وغيره: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.
__________
(1) خرجه مالك 1 / 277، وأحمد 2 / 242، 249، 254، 279، 410، 432، 496، 470، 477، والبخاري 2 / 127، ومسلم 2 / 675-676، 676 برقم (982)، وأبو داود 2 / 252 برقم (1595)، والترمذي 3 / 24 برقم (628)، والنسائي 5 / 35، 326 برقم (2467، 2472)، وابن ماجه 1 / 579 برقم (1812)، والدارمي 1 / 384، وعبد الرزاق 4 / 33، 34 برقم (6878، 6882)، وابن أبي شيبة 4 / 29 برقم (2285-2287)، وابن الجارود (غوث المكدود) 2 / 19 برقم (354-355)، والبيهقي 4 / 117.(9/183)
ثالثا: وجوب الزكاة:
لا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام، والحرية، وملك نصاب، وتمام الملك، ومضي الحول، إلا في الخارج من الأرض فكما سبق ذكره، وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إذا بلغ نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله يبتديء من حين يتم نصابا.(9/183)
رابعا: المصارف:
مصارف الزكاة ثمانية أصناف، ذكرها الله تعالى بقوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1)
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/183)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/184)
حكم الزكاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6147 )
س3: ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، ولم يرض بذلك أبدا؟ ما حكمه في الإسلام إن مات، أيصلى عليه أم لا؟
ج3: الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها جحدا لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما إن كان تركها بخلا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر، يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال، وأمره إلى الله يوم القيامة.(9/184)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/185)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5681 )
س6: ما حكمة حولان الحول في الزكاة؟
ج6: الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم؛ لأن الزكاة لو وجبت عليهم في أقل من الحول لربما شق عليهم ذلك، ولم يقابل ما يخرج من الزكاة ما يحصل في الأموال من الربح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/185)
/2تمام الحول شرط لإخراج الزكاة /2
شروط الزكاة (الحول)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8442 )
س4: بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث إن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن، وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج4: الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه ما دام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم. أما الثلث فليس عليه زكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/186)
زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال
الفتوى رقم ( 2390 )
س: لدي مبلغ من المال في حدود مائة ألف ريال، وهي دين على مليء، وراتبي الشهري في حدود أربعة آلاف ريال، وعائلتي عشرة، وأملك بيتا اقترضت له من الحكومة ثلاثمائة ألف، ومنذ انتهاء البناء سكنته، ولم أستفد من أجرته؛ لأنني لا أملك غيره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنا عشر ألف ريال تسديدا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها بخمسين ألف ريال، وسؤالي هو: هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الأرض حسب واقعي الذي أوضحته؟ يعني أن علي دينا للحكومة أكثر من زكاة مالي علما بأنني أستطيع أن أوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة إن شاء الله، وكنت فيما مضى أدفع الزكاة وأنا على هذا الواقع، ولكنني الآن ألتمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم.
ج: أولا: الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه. ثانيا: ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه(9/187)
عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول. ثالثا: لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع. رابعا: القسط الذي عليك لصندوق التنمية - وحالك ما ذكرت لا يمنع وجوب الزكاة على ما لديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة سبأ الآية 39(9/188)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4650 )
س2: أنا أخذت قرضا من صندوق التنمية العقاري، يبلغ حوالي ثلاثمائة ألف ريال لعمار بيتي الذي أنا أسكنه مع عائلتي، وأنا أملك بعض العقار الذي يدر علي بعض الأجور، وأدفع الزكاة عليها سنويا. وأرجو من سماحتكم إرشادي هل القرض الذي بذمتي للبنك العقاري يتم تنزيله عند حصر المستحق على(9/188)
الزكاة باعتباره دينا بذمتي ولا يزكى إلا على المبلغ الصافي بعد تنزيل دين البنك، أم أن قرض البنك لا يعتبر دينا، ولا يجب تنزيله من حساب المستحق للزكاة؟ أرجو من سماحتكم إجابتي حتى أكون على بصيرة من أمري.
ج2: الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/189)
الفتوى رقم ( 11612 )
س: هل في الحبوب زكاة التي صاحبها مقترض من البنك الزراعي ولم تسدد الحبوب القرض ولا الأقساط المستحقة؟
ج: الزكاة تجب في الحبوب من القمح ونحوه إذا بلغت نصابا، وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وقت الحصاد، ولو كان المالك مدينا للبنك الزراعي أو غيره.(9/189)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/190)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 232 )
س1: ويتضمن أن عنده نقودا يقترضها منه بعض إخوانه ومعارفه، وأصدقائه، وقد تعود إليه أو لا تعود، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
ج1: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ نصاب عنده فتجب فيه الزكاة، ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه، سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن، وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وإن مضى عليه أكثر من سنة، وهذا رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول مالك ، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/190)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 9069 )
س5: ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول؟
ج5: إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، أما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا. وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول، وكان الدين نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/191)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10611 )
س2: يوجد لي أخت في ذمتها 2500 ريال سعودي، وهي تسكن بالكويت ، وقد وضعتها عندها للحاجة، والآن يوجد عندي أنا 1500 منذ شهرين لكن الذي عند أختي حال عليه الحول الثاني، مع العلم بأني قد زكيته في المرة الأولى، وأسأل هل أضيف عليه الذي عندي وأزكي الجميع؟ مع العلم الذي عندي لم يمض عليه سوى شهرين، ما الحكم؟
ج2: يجب تزكية المال الذي مضى عليه الحول إذا كان نصابا، وأما المال الذي مضى عليه شهران فلا تجب فيه الزكاة حتى يحول الحول، وإن زكيته مع المال الذي مضى عليه الحول جميعا فهو أفضل، وفيه زيادة خير للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/192)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5258 )
س2: بعت بيت طين بمبلغ مائة ألف ريال (100000) على أقساط عشر سنوات، كل سنة عشرة آلاف ريال (10000) فكيف تجب الزكاة عليه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.(9/192)
ج2: تجب الزكاة في المبلغ المذكور جميعه إذا حال عليه الحول من بدء بيعك له، وتزكيه كل سنة عند رأس حوله، ولا يؤثر تأجيله المدة المذكورة على وجوب الزكاة فيه؛ لأن ذلك التأجيل حصل باختيارك ولمصلحتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/193)
الفتوى رقم ( 11497 )
س: أخذ مواطن قرضا من مواطن آخر قدره (100 000) ريال ولم يسدد المقترض للقارض، وحان وقت الزكاة فهل الزكاة لهذا المبلغ على القارض صاحب المال، أم على المقترض؟ وكذلك أخذ مواطن من البنك الزراعي قرضا لإقامة مشروع، مثلا على ذلك إقامة فنادق عمائر سكنية للاستثمار، أو أي مشروع آخر للصناعة، للزراعة، لتربية الدواجن. فهل على هذه المبالغ زكاة؟ إذا كان كذلك فمن يدفع الزكاة لهذا المبلغ؟ هل يدفعها صاحب المال وهو البنك الزراعي أم أن المقترض لهذا المبلغ هو الذي يدفع الزكاة؟
ج: الزكاة واجبة في الدين على المقرض؛ إذا كان مدينه مليئا، وحال الحول على الدين، وكان المبلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى(9/193)
غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى.
وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ؛ لأن المال في حوزته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/194)
الفتوى رقم ( 13564 )
س: إذا دينت سيارة دينة مؤجلة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، هل الزكاة تكون في كل سنة، أم يكفي زكاة سنة واحدة بعد القبض؟ نرجو الإفادة لعموم الفائدة هذا وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الزكاة واجبة في الديون المؤجلة كل سنة إذا حال عليها الحول، وكانت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من نقد أو عروض تجارة.(9/194)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/195)
الفتوى رقم ( 12096 )
س: يوجد عندي دين وعندي مزرعة، وحصل ثمر من المزرعة والدين كثير، بطريقة الزكاة يلزمني أزكي الثمرة أم أبرئ ذمتي. ولي دين عند ناس وزكيت عليه ثاني سنة، وحسب ظروف الذي عندهم الدين هل يجوز أن أخصم من الدين مقابل الزكاة؟ هل جايز أعطي الزكاة من نفس الدين أم أخرجها من نفس المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تقتات إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بغير كلفة، وإن كان بكلفة فنصف العشر، والدين لا يمنع إخراج الزكاة.
ثانيا: لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي له على الغريم؛ لأن في ذلك وقاية لماله.(9/195)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/196)
زكاة المال تخرج من جنسه
فتوى رقم ( 12563 )
س: هل يجوز إعطاء الزكاة مالا نقديا، أم برا، أو أرزا أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل يجوز إعطاؤها مالا نقديا؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
ج: على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدا ويخرج من البر برا ومن الأرز أرزا ومن التمر تمرا وهكذا.
وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5% نقدا.(9/196)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/197)
كيفية حساب زكاة النقدين
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4352 )
س4: كيف نزكي أموالنا؟ لأن الشريعة تذكر الدراهم وتقول: من وجد مائتي منها فعليه الزكاة، وهذا العدد أكثر من مائتين الفرنسي بكثير جدا، لم نعرف تفصيل هذا العمل عددا حسابيا.
ج4: الطريق إلى معرفة أنصباء الزكاة بالعملة الفرنسية أن تزن عملة فرنسية من الفضة بمائة وأربعين مثقالا، فما بلغ منها هذا الوزن فهو النصاب، واعرف قيمة ذلك النصاب من الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم وأخرج منها ربع عشرها، أعني 25 من كل ألف فرنك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/197)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5082 )
س4: يقول بعض العلماء أن نصاب الأموال النقدية التي يجب الزكاة فيها ما يساوي (56) ريال سعودي، ولكن آخرين يقولون: إن هذا النصاب قد قرر في وقت كانت المادة قليلة في أيدي الناس، أما الآن فإن قيمة الذهب والفضة تغيرت مع العلم أن (56) ريالا في السابق تساوي الآن ما يقارب (2000) ألفين ريال سعودي فما هو الحكم الفصل في هذه القضية؟
ج4: إن الله تعالى هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة عامة في الخلق، كاملة خالدة إلى يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بما كان وما سيكون من تغير أحوال الخلق وتغير قيم النقود، ومدى حاجة الناس إليها وانتفاعهم بها، إلى انقضاء الدنيا، وهو سبحانه الذي أوحى إلى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بتحديد نصاب الزكاة في الأموال، وبتحديد مقدار ما يخرج منها زكاة تصرف لمستحقيها في آية: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية، فلو كان النصاب ومقدار ما يخرج زكاة للمال مما يختلف باختلاف العصور وأحوال الناس وتغير قيم الأموال لبينه سبحانه، وأوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/198)
بقواعد متنوعة تتناسب مع تلك الأحوال، تطبق عليها عند وجودها رحمة منه بعباده، لكنه لم يفعل وهو العليم الحكيم الرؤوف الرحيم، فدل ذلك على أن النصاب والمقدار الذي يخرج ومصارف الزكاة لا يتغير تحديدها الشرعي على مر الأيام إلى أن تقوم الساعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/199)
/2زكاة الأموال المودعة والسنة المعتبرة في تحديد الحول /2
المال المدخر وما هي السنة المعتبرة في الزكاة؟
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9410 )
س6: عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معا، وماهي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولا لإخراج الزكاة؟ حيث إنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية.(9/199)
ج6: لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول.
والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/200)
زكاة بهيمة الأنعام(9/201)
زكاة الإبل
الفتوى رقم ( 1802 )
س: وجدنا قوما من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئا بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة؟ أخبرونا جزاكم الله خيرا.
ج: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها. واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون... » (1) الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (2112),صحيح مسلم اللباس والزينة (2110),سنن الترمذي اللباس (1751),سنن النسائي الزينة (5358),سنن أبو داود الأدب (5024),مسند أحمد بن حنبل (1/360).(9/202)
فلحديث علي رضي الله عنه: « ليس في العوامل صدقة » (1) ، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، « أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين :
بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها... » (2) الحديث. ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (1980),مسند أحمد بن حنبل (4/308).
(2) صحيح البخاري الإيمان (52),صحيح مسلم المساقاة (1599),سنن الترمذي البيوع (1205),سنن النسائي البيوع (4453),سنن أبو داود البيوع (3329),سنن ابن ماجه الفتن (3984),مسند أحمد بن حنبل (4/270),سنن الدارمي البيوع (2531).(9/203)
هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/204)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10294 )
س1: ما هو حكم الزكاة للمواشي من أغنام وإبل وماعز إذا طلعت العاملة من أول طلوعها وعندي من الغنم 43 رأسا، وبعد وصول العاملة كان عددها 33 رأسا، والباقي كلها ماتت بمرض. فما حكم ذلك؛ هل هي زكاة كاملة أم لا؟
ج1: إذا بلغت سائمة الغنم نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها، وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/204)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4862 )
س2: عندنا عدد من البقر والغنم يفوق النصاب، ونشتري لهذه البهائم كل ما تأكله، فهل تجب علينا فيها زكاة، وما قدرها، وهل تجب الزكاة في ما يكريه الإنسان للآخرين من بيوت للسكن إذا كان يشارك بمداخيل ذلك الكراء في تجارته التي يزكي عنها في كل سنة؟
ج2: أولا: إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة، أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي: الراعية.
ثانيا: تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصابا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/205)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12370 )
س1: لدينا بالمزرعة إبل وغنم وبقر وطيور متنوعة، نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة، ولكن أحيانا نبيع منها ما لا فائدة تجتبى من اقتنائه (مثل ما يتقدم به السن)، هذا مع العلم أن جميعها لا ترعى على الإطلاق، ولكننا نشتري لها الأعلاف من السوق بالإضافة لما يخرج من مزرعتنا من الأعلاف، فهل تجب عليها الزكاة؟
ج1: الأنعام من الإبل والبقر والغنم ونحوها كالطيور المتخذة للقنية والأكل وليست للتجارة لا تجب فيها زكاة ما دامت غير سائمة وليست للتجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/206)
إخراج الزكاة نقودا بدلا من عين الماشية
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 1831 )
س1: شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز.(9/206)
ج1: لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله بها رسوله.
والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثا وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } (1) وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) ، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الحشر الآية 7
(2) صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256).(9/207)
/200
س2: هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها؟
ج2: الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز(9/207)
ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/208)
الفتوى رقم ( 4854 )
س: أفيد سماحتكم أنه كانت عندي خمسة عشر رأسا من الإبل، وحال عليها الحول، وأنا لم أزكها ثم إنها ضاعت جميعها ولم يبق عندي منها شيء الآن. والآن لا أعلم أنا علي كفارة أو أي شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك زكاة هذه الإبل، وقدرها ثلاث شياه، عن كل سنة إذا كانت سائمة؛ وهي الراعية في الحول كله أو أكثره، وعليك أن تعجل بإخراجها ابتغاء الثواب وخشية العقوبة، وليس عليك بعد ذلك إلا التوبة والاستغفار مما حصل منك من التأخير.(9/208)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/209)
الفتوى رقم ( 3646 )
س: شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلا عنها حقة واحدة، وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله. وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلا عنها، فهل يجزئ ذلك، مع أن الحقتين كثيرة في إبله؟
ج: الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة، ولا يعدل عنها إلا عند فقده؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري . فإذا كان الواقع كما ذكر- فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها. وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقودا إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط.(9/209)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/210)
زكاة البقر
الفتوى رقم ( 971 )
س: يتضمن أن لديه عشرين رأسا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
ج: إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين:
أحدهما: أن تكون سائمة.
الثاني: أن تبلغ نصابا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة. فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/211)
زكاة الغنم
الفتوى رقم ( 31 )
س1: إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها؟ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام؟ وكم تستقر الفريضة في الغنم؟
ج1: في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت 400 شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص ما بين الفريضتين، فمثلا بين 40 و121 من الغنم وقص وما بين 121 و201 من الغنم وقص وما بين 201 و400 من الغنم وقص.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/212)
/200
س2: إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة؟
ج2: إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على(9/212)
أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/213)
/200
س3: رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا؟ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول.
ج3: إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلا ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضا عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سدا للذريعة، ومعاملة له بنقيض قصده، وأخذا على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » (1) ، وإن كان فعل ذلك قصدا لإنماء المال مثلا لا احتيالا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم
__________
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518),سنن النسائي الأشربة (5711),مسند أحمد بن حنبل (1/200),سنن الدارمي البيوع (2532).(9/213)
لأنها لم يحل عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/214)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10705 )
س1: عندي غنم هل تجب فيها الزكاة وعمري خمس عشرة سنة، وغير متزوج، فهل يجب أن أزكيها؟
ج1: تجب عليك الزكاة في سائمة الغنم، إذا كانت أربعين فأكثر عند تمام الحول، وهي شاة واحدة تجزئ أضحية، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/214)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11269 )
س1: عندي غنم وعددها (200) شاة، وأنا أزكيها كل عام، لكنني أنفقت عليها من مالي بالعلف شعيرا، والحمد لله أن(9/214)
الأرض جافة من الأمطار وهي لا تروح من البيت إلا للشرب وترجع إلى البيت، هل زكاتي صحيحة، وهل يجب عليها زكاة؟ لأني قد علفتها من عام 1403هـ إلى الوقت الحاضر عام 1408هـ، وهي إن راحت من البيوت لم تحصل على عشب أخضر ولا يابس، أرجو منكم الإفادة مأجورين، وأنا والله محتار في هذا العمل؛ لأن بعض الناس قال لها زكاة، وأنا خايف من الله أن أكون أحاسب على مالي هذا ما رأيت زكاته؟
ج: أولا: إذا كان اتخاذك للغنم للتجارة وجب عليك فيها زكاة عروض التجارة، فتقومها في نهاية العام بما تساوي وتخرج ربع عشر قيمتها.
ثانيا: وإن كان اتخاذ الغنم للدر والنسل ولم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة عليك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/215)
/2زكاة الماشية على المالك لا الراعي /2(9/215)
على من تكون زكاة الماشية المشتركة؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6435 )
س4: اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم. على من تجب زكاة هذه الماشية؟
ج4: تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبا من منافعها، نماء أو لبنا أو صوفا أو نسلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/216)
زكاة الخيل
الفتوى رقم ( 7276 )
س: يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك؛ والسؤال: هذه الخيل ونتاجها(9/216)
هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة » (1) متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (2) .
__________
(1) مسند أحمد بن حنبل (4/228),سنن الدارمي البيوع (2533).
(2) أخرجه مالك 2 / 444، وأحمد 2 / 383، والبخاري 4 / 188 واللفظ له ورواه أيضا في 3 / 79، 217، 6 / 90-91، 8 / 158-159، ومسلم 2 / 681، 683 برقم (987)، والترمذي 4 / 173 برقم (1636)، والنسائي 6 / 215-216، 216-217، برقم (3562، 3563)، وابن ماجه 2 / 932 برقم (2788)، وابن حبان 10 / 527-528 برقم (4672)، وابن خزيمة 4 / 31-32 برقم (2291)، والبيهقي 4 / 81، 119، 10 / 15.(9/217)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/218)
زكاة الأرانب
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13703 )
س2: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية:
اشتري واستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟
ج2: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/218)
زكاة الحبوب والثمار(9/219)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1774 )
س2: ما هو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن؟
ج2: نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما - مما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/220)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 4499 )
س1: ما هو مقدار الزكاة التي تخرج من المزرعة حيث الري فيها بالآلة.(9/220)
س2: هل تخرج زكاة المزرعة بعد حسم قيمة المصروفات على هذه المزرعة أم قبل حساب تلك المصروفات؟
ج1 ،2: تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص، ولا يسألهم عن نفقاتها.
ومقدار الواجب فيما سقي بالآلات نصف العشر، وما سقي بالأمطار والأنهار ونحو ذلك مما لا مئونة فيه العشر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/221)
/200
س3: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول؛ كالقطن وخلافه؟ وما مقدارها بالنسبة للفواكه؛ كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟
ج3: تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي: نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبا كما تخرج زكاة الرطب تمرا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن. وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة.(9/221)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/222)
صاع الرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1241 )
س3: عن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما مقداره بالحفنات؟
ج3: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/222)
زكاة الحبوب
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10910 )
س3: زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟
زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟
زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟
ج3 : أ- الزكاة تجب على البائع. ب- ليس فيه زكاة وقت البيع. ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/223)
نخيل البيوت وزكاة البرحي
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 13502 )
س1: يوجد عدد نخيل في البيوت لدينا بالقصيم ، وثمرها يزيد على النصاب بكثير وهي تسقى من ماء شرابهم ومعظمهم يطق إرتواز ودينمو لسقيهن، وصاحب البيت يأكل ويهدي الأقارب وغيرهم، ويكنز حاجته لسنة، ولكن لم يخرج له زكاة. افتونا بما تبرأ به الذمة.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب في ثمر النخل المذكور نصف العشر؛ لأنه يسقى بمئونة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/224)
/200
س2: في بعض النخيل برحي كثير يزيد عن النصاب بكثير، ورغبة أكله بسرا لا تمرا فهل تخرج زكاته وتوزيعه على الفقراء بسرا أنفع لهم أم لا بد من يبسه في نخله وإخراج زكاته تمرا؟ أفتونا بما تبرأ به الذمة.
ج2: يجوز إخراج الزكاة من نخيل البرحي ونحوه بسرا؛ لأنه صالح للأكل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/224)
الفتوى رقم ( 13218 )
س: أرجو أن تعطوني جوابا فيما يخص الزكاة الخاصة بالزروع، هل تحسب معها ثمن الآلات في كل الأعوام أم في السنة الأولى فقط؟
ج: الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عند الحصاد والجذاذ، ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها؛ لأنها معدة للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/225)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8666 )
س3: هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد، فهل فيها زكاة أخرى؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها، وإلا فلا(9/225)
زكاة فيها سوى ما أخرج عنها عند الحصاد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/226)
زكاة العسل
الفتوى رقم ( 4195 )
س: هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟
ج: ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول، وبلغت قيمته النصاب، وفيه ربع العشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/226)
طريقة زكاة المزرعة المشتركة
الفتوى رقم ( 8386 )
س: عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، ولله الحمد نحصل على خير من الله. ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1 \ 1 \ 1403هـ إلى 30 \ 12 \ 1403هـ ثم أجمع الوارد لي شخصيا وأخرج منه 2,5% زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط. فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ وحيث إن المزرعة لم تكن للتجارة، بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى ما نتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة.
ج: عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب: خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع: أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين،(9/227)
والواجب في ذلك نصف العشر، وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلا، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة. أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/228)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12796 )
س2: عندنا أرض زراعية وتزرع الذرة والشعير والدخن ويحصل فيها والحمد لله نعم كثيرة، من حب وعشب، فما حكم زكاة هذه الحبوب، علما بأننا نسقيها من الأمطار فقط؟
ج2: تجب الزكاة في الحبوب؛ من الذرة والشعير والدخن ونحوها إذا كانت نصابا، والنصاب خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج وقت الحصاد مقدار العشر ما دام أنه يسقى بماء السماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/228)
زكاة العنب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9884 )
س1: لدي أشجار عنب أتكلف عليها جميع ما يتكلفه أي مزارع على مزرعته مثل الري والسمد والحطب والعمال..إلخ - فهل على محصول العنب زكاة إذا علمت أننا نبيعه في السوق طازج دون أن نزببه، فإذا على المحصول زكاة كيف ومتى ذلك، وهل هي من نفس الثمار أم أنها تدفع نقدية، وما النسبة في كلتا الحالتين أو الحالة الصحيحة؟
ج1: إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فيخرج نصف العشر من العنب، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر هذا إذا كان السقي بكلفة كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات. أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/229)
الفتوى رقم ( 10230 )
س: أنا رجل أملك مزرعة في منطقة النخيل بضواحي المدينة المنورة ، وهي والحمد لله غنية في محصول العنب، علما أنا نعاني بعض المشاق في تصديره لأنحاء المملكة العربية السعودية كجدة والرياض وغيرهما من مناطق المملكة . والسؤال ماذا يجب علينا من إخراج زكاة محصوله علما أن بعض المزارعين يستأجر عمال وسيارات وسواقين لجمعه وتصديره، وهل الزكاة تخرج بعد تصفية أجورهم أم الزكاة تجب على المحصول، وعلما أن الدولة تبعث أناسا يخرصون محصول العنب لكل سنة، ولكن أكثر المزارعين لا يعتمد على ذلك الخرص، حيث يزيد أحيانا وينقص أحيانا، هل تبرأ ذمة المزارع إذا أخرج الذي خرصوا عنده أم لا؟ علما أن بعض المزارعين سأل بعض من يرى العلم وقال العنب الذي عندكم ليس فيه زكاة حيث إنه لا يدخر ويقاس على بقية الخضروات كالحبحب والطماطم والبطيخ وغيرها أرجو الإفادة والتفصيل في ذلك. الله يجعلكم ذخرا للعلم وطلابه.
ج: أولا: الواجب إخراج نصف عشر القيمة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: تخرج الزكاة من قيمته في بلده قبل إخراج أجور العمال التي تصرف عليه لتسويقه. ثالثا: أما قول من قال لكم لا زكاة فيه، فهي فتوى غير(9/230)
صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/231)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10947 )
س1: هل يجوز تزكية العنب؟
ج1: تجب الزكاة في العنب إذا بدأ صلاحه وكان نصابا، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرج الزكاة منه زبيبا؛ لما أخرج أبو داود عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5610),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/246).(9/231)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1397 )
س1: إذا طلع الخراص وخرص المزرعة مثلا عشرين ألف صاع حسب تصرفاته بمناسبة المساعدة للفلاح، ولكن حاصل(9/231)
الزرع يصفي سبعة آلاف أو أقل من ذلك، فما الواجب من الزكاة، أهو في المخروص أولا أو صافيه؟ وما هو الواجب نحو المساعدة المعروفة للمبلغ المذكور هل يجوز ذلك شرعا أو بها شبوهة؟
ج1: لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه، فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع، وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع، لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسا لقبول المساعدة وتزكية الزرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/232)
زكاة التين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11139 )
س2: هل يجوز زكاة التين أم لا، علما بأنه يسقى من ماء المطر؟
ج2: التين ليس فيه زكاة؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها، وليس مما يكال أو يدخر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/233)
زكاة القهوة
الفتوى رقم ( 962 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من وكيل وزارة العدل للشئون القضائية برفق خطابه رقم 134 \ 1 \ ق وتاريخ 1 \ 2 \ 1395هـ إلى صاحب(9/233)
الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 203 \ 2 وتاريخ 11 \ 2 \ 1395هـ. والموضوع هو طلب مدير مالية أبها الإجابة عن كيفية خرص القهوة ومقدار وسقها الشرعي، وهل توزع على الفقراء أسوة بالحبوب والتمور أم لا؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال كتبت الجواب التالي:
القهوة نوع من الحبوب التي تكال وتدخر فتجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ووقت خرصها إذا اشتد الحب، والواجب فيها العشر فيما سقي بغير مؤنة؛ كالغيث والسيول وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح والمكائن، فإن سقي نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر.
وأما الدليل على وجوب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه فيما سقي بها فهو ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر » (1) . وأما وجوب ثلاثة أرباع العشر؛ فلأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه. ويصرف المقدار الواجب فيها في
__________
(1) سنن الترمذي اللباس (1749),مسند أحمد بن حنبل (3/335).(9/234)
مصارف الزكاة كسائر الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/235)
الفتوى رقم ( 2154 )
س: نخبر سعادتكم أننا مزارعون وفلاحون وهناك موضوع الزكاة. نحن بحمد الله نزكي على نباتات الأرض من أنواع الحبوب إنما هناك بعض من العلماء أو طلبة العلم يقولون: إن الزكاة للحبوب لا تزكى إلا في الشعير والحنطة والزبيب والثمر، نرجوكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: تجب الزكاة في الحبوب كلها سواء كان قوتيا كالحنطة والشعير والأرز والدخن أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص، أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « فيما سقت السماء والعيون العشر » (1) رواه البخاري وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة » (2) متفق عليه واللفظ
__________
(1) صحيح البخاري بدء الخلق (3053),صحيح مسلم اللباس والزينة (2106),سنن الترمذي الأدب (2804),سنن النسائي الزينة (5348),سنن أبو داود اللباس (4153),سنن ابن ماجه اللباس (3649),مسند أحمد بن حنبل (4/30),موطأ مالك الجامع (1802).
(2) صحيح البخاري اللباس (5606),صحيح مسلم اللباس والزينة (2109),سنن النسائي الزينة (5364),مسند أحمد بن حنبل (1/375).(9/235)
لمسلم ، فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الخبر، وإلا لكان ذكر الأوسق لغوا.
ثانيا: تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين:
أحدهما : أن تبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي.
والثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/236)
الفتوى رقم ( 2246 )
س: نفيدكم أن النخل المسمى السكري قد كثر في أملاك أهل القصيم فصار في الملك الواحد كمية كثيرة وارتفع سعره حتى زادت الوزنة على عشرة أريل بينما سائر التمر يساوي ريالا ونصف ريال، فهل يجب إخراج زكاته منه لمخالفته لسائر النخل في الاسم والنوع والقيمة، أو يعتبر من جيد المال ويكفي عنه الإخراج من سائر التمر؟
ج: الأفضل أن يخرج زكاة السكري منه هذا هو الأصل، وإخراج زكاته من تمر رديء لا يجوز لكن إذا أخرج عن الجميع(9/236)
من التمر الطيب الوسط جاز ذلك، فمثلا لو كانت قيمة السكري ونحوه عشرة للكيلو الواحد والرديء قيمته ثلاثة، والوسط قيمته ستة أو سبعة، جاز الإخراج عن الجميع من الوسط الذي قيمته ستة أو سبعة كما سبق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/237)
زكاة الفواكه
الفتوى رقم ( 11924 )
س: طلب مني أحد التجار أن أكتب لكم السؤال التالي: وهو أنه يملك مزرعة كبيرة من التفاح، وبعض الثمار الأخرى، ويسأل عن كيفية إخراج زكاة هذه الثمار جميعا، علما بأن السقاية عن طريق حفر الآبار الإرتوازية مع العلم بأنه يستثمر الناتج من هذه الأموال لمشاريع أخرى مثل حلول الحول في بعض السنوات، ويبقى المال هكذا في كل ناتج، ويقوم بتسديد ما عليه من ديون إلى البنوك وغيرها من الدائنين، وما هو الحكم للسنوات السابقة التي تم إخراج الزكاة عنها وماذا أفعل؟ وما هي نصيحتكم له؟ لأنه كثير التعامل في البنوك ويأخذ منها(9/237)
الفوائد ويعطيها كذلك نرجو الجواب على كل هذه التفصيلات السابقة وأجركم على الله. وجزاكم الله خيرا في خدمة الإسلام وأهله.
ج: أولا: أثمان الفواكه كالتفاح ونحوه كالرمان والبرتقال والطماطم ونحوها إن صرفت ثمنها في حاجتك وفي قضاء الدين قبل أن يحول عليها الحول فلا شيء عليك، فإن حال عليها الحول وعندك من ثمنها ما يبلغ نصابا فعليك زكاته وهي ربع العشر.
ثانيا: أما الثمار فقد أجملت السؤال عنها وهي ذات تفصيل، فإن كانت من الحبوب كالشعير والبر والأرز والذرة ونحوها أو من العنب والتمر فهذه الثمار فيها نصف العشر لكونها تسقى بمؤنة حسبما ذكرت إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين.
أما الفوائد البنكية فهي من الربا المحرم والواجب ترك المعاملة الربوية والتوبة إلى الله من ذلك، مع صرف الفوائد الربوية التي حصل عليها في وجوه الخير تخلصا منها وإكمالا للتوبة.(9/238)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/239)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9252 )
س2: كيفية إخراج الزكاة من النارجيل (جوز الهند) وهي شجرة تشبه شجرة النخل إلى حد كبير من الأشكال والفوائد والانتفاع بها، إلا أن الفرق بينهما من ناحية الثمار، فثمار جوز الهند ذو قشرين خارجي وداخلي، وكلا القشرين يمكن الانتفاع بهما ولا يؤكلان، وفي داخل الثمار ماؤه النقي للشرب، ويمكن اتخاذه خلا. ومن المعلوم أن نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق إذا استثنينا المذهب الحنفي في هذا الموضوع، والوسق ستون صاعا، وثمار جوز الهند لا يكال.
إن الفلاحين وأصحاب البساتين (جوز الهند) يبيعون محاصيلهم الزراعية وثمار النارجيل يوم الحصاد، ثم يؤدون زكاتهم نقدا، ومعنى ذلك يؤدون زكاتهم ليست على الطريقة المبينة في كيفية استخراج الزكاة من الزروع والثمار، وهل هذه الكيفية صحيحة في أداء الزكاة؟
ج2: يعتبر جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها؛ لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر ولا يوجب مشابهة شجرتها للنخلة وجوب الزكاة(9/239)
فيها، إلا إذا اتخذت للتجارة وبلغ قيمتها نصابا بنفسها، أو بضم غيرها إليها من النقود أو العروض التجارية وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/240)
زكاة القطن
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4894 )
س1: هل على نبات القطن زكاة وما قيمتها، وما هو النصاب، وهل تحسب التكاليف إذ أن هذا النبات يحتاج إلى تكاليف كثيرة قبل نضجه قبل خروج الزكاة؟
ج1: لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك؛ لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/240)
زكاة قصب السكر
الفتوى رقم ( 4903 )
س: نسأل فضيلتكم عن الزكاة في قصب السكر؛ هل ورد حكم شرعي فيه، فإن ثبت ذلك فما هي النسبة المقررة، وما وجه الرد على من يقول: إنه لا زكاة في قصب السكر لأنه ليس مما تنبت الأرض؟ وهناك إشكال آخر وهو: هل نخرج الزكاة وهو في حالته النباتية، أم من ثمنه في السوق؟
ج: لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول، وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/241)
زكاة الحطب والحشيش ونحوه
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14011 )
س1: سألت عن الزكاة: الحطب والحشيش والقصب(9/241)
الفارسي، ونظرت في الفقه على المذاهب الأربعة، يقول: فلا تجب في الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والعسف، لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الاصناف، بل تفسد بها، لو قطعها وباعها واستفاد منها وجبت الزكاة في قيمتها إن بلغت نصابا. هل يشترط في بلوغ النصاب حولان الحول أم لا؟
ج1: لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها، لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابا، وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته، وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابا وجبت فيه الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/242)
الذرة إذا حصدت قبل النمو
الفتوى رقم ( 8415 )
س: البعض من المزارعين يزرعون الذرة ثم لا يجدون من يقوم بحمايتها من الطير عند حصادها فينجبرون يحصدونها قبل الحصاد وقبل ما ينبت فيها الحب، ثم يعطونها المواشي كأعلاف. فالسؤال: هل تجب في هذا النوع من الزرع الزكاة أم لا؟
وهل الإعانة التي تعطيها الدولة المزارعين في هذا النوع حلال أم حرام؟
ج: إنه إذا كان الأمر كما ذكر فلا تجب فيها الزكاة. وأما الإعانة التي من الحكومة فيرجع فيها إلى الجهة المختصة وتخبر بالواقع فإن أمضت الإعانة أو منعتها فهذا إليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/243)
إذا زاد العامل في تقدير المحصول لزيادة إعانة المزارع
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1367 )
س2: إذا خرص عامل الزكاة مزرعة إنسان عشرة آلاف صاع، وهي لا تزيد عن خمسة آلاف، وكان الغرض من الزيادة تمكين المزارع من زيادة معونته، فهل يزكي عشرة أم خمسة.
ج2: إذا علم المزارع بذلك وجبت عليه تقوى الله تعالى في ذلك، وألا يأخذ إلا ما يستحقه، فإن أخذ ما لا يستحقه اعتبر ما أخذه من الزيادة حراما، فإن لم يعلم إلا بعد مغادرة العامل تعين عليه إخبار جهة الاختصاص بحقيقة ما لديه من زرع؛ لتقوم نحو تصحيح التقدير بما يلزم، وليس عليه إلا زكاة محصوله، أما إن لم يعلم بذلك مطلقا فالأصل قبول ما يقدره الخارص وتزكيته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/244)
/2إخراج الشخص زكاة ما يخصه إذا بلغ النصاب /2(9/244)
النخيل إذا قسمت بين ورثة هل تجب الزكاة بمجموعها أم يزكي كل شخص ما يخصه؟
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1300 )
س1: لدينا بلاد بها كثير من النخل داخل جدار واحد، ولكنها مقسمة أربعة أقسام، كل قسم لشخص مميز عن غيره برسوم، وعندما يأتي الخراص من المدينة لخرص نخيل خيبر تكتب الزكاة على شخصين أو شخص واحد، مع أنها أربعة أقسام متمايزة بالرسوم، كل قسم لواحد، فهل يجوز شرعا أن يدفع الشخص أو الشخصين الزكاة عن الباقين؟
ج1: تجب الزكاة في كل قسم من الأقسام المذكورة على مالكه إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصابا وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة، لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات » (1) فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره إلا إذا أذن له في إخراجها أو كان صاحب النخيل صبيا أو مجنونا فتكفي نية وليه، وكذا إن كان الإمام قد أخذها قهرا عن مالك المال عند امتناعه من إخراجها فتكفي نيته عنه.
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).(9/245)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/246)
/2إخراج زكاة الأرض المؤجرة /2
الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9388 )
س4: المزارع الذي يستأجر أرضا يقوم بزراعتها ويدفع أجرة معلومة من النقود للمالك. على من تكون زكاة المحاصيل الزراعية الخارجة من الأرض؟
ج4 : تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة، وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/246)
/2وجوب الزكاة في المحصول كله /2(9/246)
زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون؟
الفتوى رقم ( 12284 )
س: زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر، يقوم بحصاد تلك الزرع مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع، وكان المحصول 30 إردبا، أخذت أنا عشرين إردبا، وأخذ الحصاد عشرة أرادب. فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد؟
ج: الزكاة تجب في المحصول كله، وتخرج من نصيب صاحب الزرع، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة؛ لأنه أجير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/247)
تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا
الفتوى رقم ( 2956 )
س: نحن فلاحون نختلف في أداء محصولنا الزراعي من(9/247)
قمح وشعير، فالبعض يقول: إنا لا نقدر على استخراج الزكاة، والبعض يقول: ما علينا زكاة؛ حيث إن الفلايح مرهونة في دين للبنك تتراوح ما بين 40000 أربعون ألفا إلى 80000 ثمانين ألفا. أفدنا خطيا رحمك الله حيث إن غالب الفلاحين منكرون الراديو والاستماع إليه، ويطلبون منك إفادتهم في رسالة، وطلبوا مني أن أكتب لك هذه الرسالة نيابة عنهم، والله الهادي والموفق.
ج: تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابا، ولو كان صاحب هذا المحصول مدينا، أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة؛ لعموم قوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر » (2) ، نسأل الله أن يعينكم على تسديد دينكم وأن ييسر أموركم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 141
(2) مسند أحمد بن حنبل (2/443).(9/248)
زكاة الثمار إذا آلت إلى ورثة
الفتوى رقم ( 12435 )
س: هناك إخوة ولهم تركة تمر محصود، هل يخرجون الزكاة قبل أن يقسم أم بعد أن تقسم وكل واحد يعرف حقه ويخرج هو بطريقته؟ وهل حديث أبو بكر ينطبق فيه أم في الضأن فقط، وهي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع؟
ج: يجب على كل واحد من الورثة الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا، والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/249)
زكاة النقدين(9/251)
المثقال
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3485 )
س2: نعرف أن نصاب الذهب عشرون مثقالا فما هو المثقال؟
ج2: المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/252)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 437 )
س4: ما هي المائتا درهم التي تجب فيها الزكاة؟ وكم يكون إخراج الزكاة من الحبوب، وما نصابها؟ وإذا حصل الرجل على ثلاثة أوسق أو أربعة من مزرعتين أو أكثر هل فيها زكاة؟ وهل تجوز الزكاة من المرأة لزوجها؟
ج4: الدرهم قطعة فضة صغيرة، وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام، يبلغ وزنها ستة دوانق، أي نصف مثقال وخمس(9/252)
مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة، وإذا بلغت الحبوب نصابا وكانت مما يكال ويدخر فتجب فيها الزكاة عشرها إن كانت بلا مؤونة، ونصف عشرها إذا كانت بمؤنة، وثلاثة أرباع عشرها إذا كانت بهما، ونصاب الحبوب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، فإذا كانت ثمرة الرجل ثلاثة أوسق أو أربعة فلا زكاة فيها سواء كانت من مزرعة واحدة أو من أكثر من مزرعة، أما إذا بلغت خمسة أوسق أو أكثر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت من مزرعة واحدة أو أكثر، وسواء كانت ثمرة أو ثمرتين في السنة، ويجوز دفع المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأن نفقته لا تلزمها، ولما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن تدفع زكاة مالها لزوجها عبد الله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/253)
نصاب الذهب والفضة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1881 )
س2: كم نصاب الزكاة بالنسبة البانكنوت التركية وتقدير البانكنوت بالذهب أولى أم بالفضة؟ وما الفرق بينهما؟
ج2: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وعشرون المثقال تساوي أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وهي مئتا درهم من الدراهم الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تساوي ستة وخمسين ريالا سعوديا فضيا، فإذا اجتمع لدى المسلم من العملة المذكورة التركية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة، وأخرج منه ربع العشر، وفي حالة بلوغ الموجود من العملة المذكورة كلا من نصاب الذهب أو نصاب الفضة فتقدر بالأحض للفقراء منهما لكونه أنفع لهم أما إذا بلغت مقدار نصاب أحدهما دون الآخر فيجب تقديرها بما بلغته منهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/254)
الفتوى رقم ( 5522 )
س: كم جرام في عشرين دينار المذكور في باب الزكاة، وفي عبارة أخرى: دينار واحد يسوى كم جرام، أو عشرون دينار كم تكون زكاته في ريال السعودية حاليا، وكذلك مائتا الدرهم؟
ج: أولا: نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراما وثلاثة أسباع جرام، وزكاته ربع العشر، ويساوي أيضا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه.
ثانيا: مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالا فضيا من الريالات السعودية .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/255)
الفتوى رقم ( 12459 )
س: كان عندي مقدار من الذهب وزنه (300 غرام) بغرض الزينة، وذلك منذ عدة سنوات، وبعد ذلك بعته بسعر الغرام الواحد (85 ليرة سورية)، وفي نيتي أن أشتري ذهبا غيره(9/255)
عندما ينخفض سعر الذهب في السوق، ولكن حدث العكس، وبدأ سعر الذهب يرتفع بشكل مستمر، وبقيت الفلوس معي كما هي، ومقدارها (25 ألف ليرة سورية) كما هي مدة عام كامل، وفي بداية العام الثاني أعطيتها إلى والدي لأجل استثمارها في مشروع تجاري، وبقيت معه سنة كاملة أصبح المبلغ على أثرها (30 ألف ليرة سورية)، أي كان الربح حوالي (5 آلاف ليرة سورية)، فقررت أن أشتري بها ذهبا لأجل الزينة لأعوض الذهب الذي بعته من سنوات، وفعلا اشتريت بمبلغ الـ (30 ألف ليرة سورية) ذهبا، وكان سعر الغرام الواحد هو (265 ليرة سورية) في ذلك الوقت، وأذكر أنني اشتريت مقدار (113 غرام) فقط بالمبلغ كله أي بالثلاثين ألف ليرة سورية، وبهذا يكون قد نقص الذهب الذي كان عندي بمقدار ثلثين ولم استطع تعويض أكثر من ثلث واحد فقط، والسبب هو ارتفاع سعر الذهب طبعا.
وسؤالي هو: أرجو سماحتكم أن توضحوا لي كيفية إخراج زكاة هذه الفلوس عن السنتين فيما إذا كان يجب علي إخراجها، علما بأنه قد مضى عليها عدة سنوات كما ذكرت؟ وأرجو أن يكون الجواب مفصلا لأستطيع فهمه.
ج: الواجب إخراج زكاة قيمة الذهب عند تمام الحول بواقع اثنين ونصف في المائة (2.5%) للسنة الأولى، وكذلك للسنة الثانية مع زكاة الأرباح.(9/256)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/257)
نصاب الدولار وغيره
من الفتوى رقم ( 1728 )
س: نود معرفة مقدار النصاب بالدولار؟
ج: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات، ويكون ذلك بالأحض للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا إلى اختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/257)
زكاة الذهب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2543 )
س1: لدي محل تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5% من قيمته بالريال السعودي سنويا، والاستفسار هو: هل أخرج زكاة هذه السنة التي تم الوزن فيها، أو زكاة الوزن في السنة التي سبقتها؟ أفيدونا يرحمكم الله.
ج1: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقت إخراج الزكاة عند تمام كل حول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/258)
الورق النقدي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6427 )
س2: ما الحكم في زكاة النقود؟ حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل(9/258)
فئة، وهل نزكي باعتبارها الحالي، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقا نقديا، سواء كان رصيدها ذهبا أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصابا، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالا من الفضة أو عشرين مثقالا من الذهب، وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/259)
زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 )
س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية(9/259)
بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعا في الثمنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/260)
إذا اتضح نقص ما يدفعه من زكاة النقدين
الفتوى رقم ( 2713 )
س: شخص لديه نقود، وكان يعطي زكاتها في كل عام، وكان يظن أن هذا المبلغ أربعة آلاف ريال، ومستمر يعطي الزكاة بهذا المبلغ، ولما أحصى المبلغ وجده ثمانية آلاف ريال، فالمدة الماضية لا يدري كم سنة لأنها ربما تكون خمس سنوات أو أكثر والآن هو يستفتي سماحتكم ماذا يفعل بالنقود التي لم يعط زكاتها في المدة المجهولة؟ آمل من سماحتكم موافاتنا بالفتوى لهذه المسألة وفقكم الله.
ج: يدفع زكاة السنوات المتيقنة عن فرق الزكاة الذي زاد عن الأربعة الآلاف، أما المشكوك فيه من المدة فلا تلزمه زكاة فيه، وإن زكى ما شك فيه من السنوات احتياطا فحسن.(9/260)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/261)
زكاة الذهب المعد للاستعمال
الفتوى رقم ( 1797 )
س: إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للاستعمال، وليس للبيع والشراء، حيث إن البعض يقول: إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة، والبعض الآخر يقول: فيها زكاة سواء للاستعمال أو للتجارة، وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي خطيا عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ج: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، أو كان معدا للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل(9/261)
العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } (1) الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } (2) قال ابن عمر : (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال) (3) اهـ. ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: « أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله » (4) وما روى أبو داود في سننه والحاكم في
__________
(1) سورة التوبة الآية 34
(2) سورة التوبة الآية 34
(3) أخرجه البخاري 2 / 111 (تعليقا)، 5 / 204 تعليقا أيضا)، وابن ماجه 1 / 569-570 برقم (1787)، والبيهقي 4 / 82.
(4) أخرجه أحمد 2 / 178، 204، 208، وأبو داود 2 / 212 برقم (1563)، والترمذي 3 / 29-30 برقم (637)، والنسائي 5 / 38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2 / 112، وابن أبي شيبة 3 / 153، وأبو عبيد في الأموال (ص / 537) برقم (1260) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 140.(9/262)
مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ماهذا يا عائشة ؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار » (1) وما رووا عن أم سلمة قالت: « كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز » (2) وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين
__________
(1) أخرجه أبو داود 2 / 213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2 / 105-106، والحاكم 1 / 389-390، والبيهقي 4 / 139.
(2) أخرجه أبو داود 2 / 212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2 / 105، والحاكم 1 / 390، والبيهقي 4 / 83، 140.(9/263)
ألفا (1) وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة (2) وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله : أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير (3) وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب: باب زكاة الحلي، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على
__________
(1) سنن الدارقطني 2 / 109.
(2) أخرجه الدارقطني 2 / 109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص540) برقم (1276) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 138.
(3) أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1 / 228 برقم (629) وفي الأم 2 / 41، وأبو عبيد في الأموال (ص / 540) برقم (1275) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 138.(9/264)
كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته.
والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها.
أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/265)
كيفية إخراج زكاة الحلي
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3020 )
س2: كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟
ج2: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/266)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4406 )
س1: إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟
ج1: تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي، لبسته الزوجة أم لم تلبسه، وتكون(9/266)
الزكاة على الزوجة لأنها المالكة له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/267)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4509 )
س2: الذهب الذي تملكه المرأة ما هو العدد الذي تجب فيه الزكاة؟ لأن هذا الذهب هو ملك للمرأة، هل يتزكى في كل سنة أم مرة في السنة.. إلخ، أو لا يجب عليه زكاة، وما هو حكم الشرع فيه؟
ج2: إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابا لنفسه أو لضمه إلى ما عندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/267)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5637 )
س2: امرأة عندها حلي ذهب وزوجها لم يزكه فهل هي تزكيه وهي لم يوجد لديها نقود، وهل تبيع منه وتزكي أم لا؟
ج2: تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر، وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/268)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6549 )
س1: لدي أسرة يوجد معهم بعض الحلية القديمة، وتسمى بالقلايد والبريم، وهي مكونة من خرز اسمه ظفار، وهو غالي الثمن جدا في القديم، أما الوقت الحاضر فليس له قيمة أبدا، ولا يستعمل في اللبس، ولا يوجد له سوق لكي يباع، وسؤالي: كيف طريقة إخراج زكاة هذا الحلي ما دام لا يساوي شيئا؟
ج1: إذا كان ما فيه من ذهب أو فضة يبلغ النصاب وزنا ولو بضم أحدهما إلى الآخر أو بضمه إلى ما لدى مالكه من عروض تجارة نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه.(9/268)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/269)
المال الذي جمع للزواج
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7940 )
س1: رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول، لكنه جمعها لكي يتزوج بها فهل عليه زكاة؟
ج1: تجب فيها الزكاة؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/269)
الفتوى رقم ( 1941 )
س: أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل(9/269)
يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
ج: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/270)
المال الذي جمعه وحال عليه الحول
الفتوى رقم ( 210 )
س: جمع مبلغا من النقود بكسب يمينه، أغلبها حال عليها الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع، ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟
ج: ما حال عليه الحول من النقود التي جمعها وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة، ولو تصرف فيه بعد الحول بزواج ونحوه، فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته، يتعين عليه إخراجها، أما ما لم يحل عليه الحول من(9/270)
ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن غديان ... عبد الله بن منيع ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/271)
الفتوى رقم ( 13577 )
س: رجل توفي وخلف ثلاثة أطفال، وكان جدهم من أبيهم يصلهم ويصرف عليهم على نفقته الخاصة، علما أن لهم تقاعد من قبل الدولة الشهر ألف وأربعمائة ريال، وكان جدهم يجعل ذلك المبلغ أمانة عنده 1400، وفي ذمته لغرض نمو هذا المال لهم، وغير أن والدهم خلف دين للبنك وقدره 300000 ريال، وأصبح في ذمة الأطفال، وكانت في سكن لهم من قبل البنك، فعليه آمل إفادتنا:
هل المال المودع عندي من التقاعد المصروفة لهم هل فيها زكاة؟ علما أنهم مدينون من البنك، وأن نفقتهم ليس من ذلك المال، بل على حساب جدهم، آمل الإفادة خطيا .
ج: الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة.(9/271)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/272)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3250 )
س3: عندما يصلنا راتبنا الشهري نضعه في البنك، ومنه نأكل ونشرب ونستأجر والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا، ويبقى منه ما بقي كثيرا أو قليلا، فهل على هذا الباقي زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر ففي ما حال عليه الحول من ذلك وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك لصاحب الوفر الزكاة بمعدل 2.5%.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/272)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3453 )
س2: إذا كان عند الإنسان مبلغ من المال، يجمع عليه راتبه وجميع وارداته، وينفق منه حتى بعض المرات يذهب كله أو كثيرة، فكيف يزكيه؟(9/272)
ج2: ما حال عليه الحول من هذا المال بعد تملكه وكان نصابا فأكثر عند تمام الحول وجبت فيه الزكاة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/273)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4841 )
س2: مبلغ من المال موضوع في صندوق الادخار من دون زيادة ويحول عليه الحول، هل يزكي عليه أم لا يزكي عليه؟
ج2: إذا تم الحول من حين ملكه وبلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/273)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5155 )
س5: قد أودعت عند والدي مبلغا من المال، وصار له(9/273)
أكثر من سنة فهل له زكاة؟
ج5: تجب الزكاة في ذلك المبلغ إذا كان نصابا أو أكثر وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/274)
الفتوى رقم ( 7295 )
س: إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ 3000 جنيه منذ 3 سنوات تقريبا، وأعمل في المملكة منذ 9 شهور بمبلغ 1500 ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريبا وأرسل لوالدي مبلغا بسيطا كل شهر، حيث إنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة؟ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث إنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
ج: أولا: المبلغ ثلاثة الآلاف الجنيه التي لك في مصر يجب(9/274)
عليكم إخراج زكاتها عن السنوات الثلاث الماضية، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها مادمت لم تدفعها حتى مضت السنوات. ثانيا: المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة. ثالثا: كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول. رابعا: الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/275)
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 10604 )
س2: ما الحكم في النقود التي تزكى مرة واحدة ثم تحفظ للنفقات ولم تنم ولم تدر منها أي مصلحة، هل فيها زكاة كل عام، أم عدم ذلك؟ كما قال في المغني: (إنما تجب الزكاة في الأشياء النامية يخرج من النما فيكون أسهل)، نأمل التوضيح بما تقره الشريعة الإسلامية.
ج2: تجب الزكاة في النقود المعدة للنفقة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من(9/275)
جنسها من نقد أو عروض تجارة، وتخرج الزكاة كل سنة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/276)
/200
س3: ما الحكم في السلاح المعد للبس والحفظ والدفاع عن النفس والمال، والمعار وليس أنه عروض تجارة، وليس معدا للأرباح، وقليل، هل تجب فيه زكاة أم عدمها؟ حيث كثير من الناس يحتفظ بذلك بموجب ترخيص حكومي شيئا محدودا، ما الحكم في ذلك؟
ج3: لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/276)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4447 )
س3: هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها؟ علما أنها ليست معدة للتجارة.
ج3: لا تجب الزكاة في ذلك؛ لأنه لم يعد للتجارة، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي.(9/276)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/277)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11087 )
س2: أدخر مبلغا من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد. السؤال: هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ج2: تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول، وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/277)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11142 )
س1: عندي حوالي ألفي جنيه مصري من عمل يدي،(9/277)
وليس من التجارة، وحال عليها الحول فهل تجب الزكاة فيها أم لا؟
ج1: تجب الزكاة في الجنيهات التي من عمل يدك ولو كانت من غير التجارة إذا حال عليها الحول، فتخرج الزكاة كل سنة مقدار ربع العشر، أي: اثنان ونصف من المائة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/278)
/2إخراج الزكاة من إعانة الحكومة /2
الإعانة من الحكومة هل يجوز دفع الزكاة منها مستقبلا؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2411 )
س2: هل يجوز لشخص عنده أغنام وإبل وبقر ومزارع وزكاها زكاة صادقة لا غش فيها ولا زود على الحق، ثم تحصل على إعانة من الدولة أمدها الله؛ تشجيعا له وإعانة له، هل يجوز له الحج من تلك الفلوس ويزكي منها حلاله في العام القابل أم لا؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من أن الزكاة(9/278)
دفعت على الوجه المشروع، دون تحيل بها على الإعانة التي تدفعها الدولة للمنتجين، جاز لمن وصل إليه إعانة أن يحج منها وأن يزكي ماله النقدي في العام المقبل منها ولا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/279)
زكاة راتب الموظف
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 282 )
س1: موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال، شهر يقل التوفير، وشهر آخر يزيد، ويكون أولها قد مضى عليه الحول، والبعض الآخر لم يمض عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟
س2: موظف آخر يتسلم راتبه شهريا ويودعه في خزينة لديه كل ما استلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميا، أو أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته على مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوفر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن عملية التوفير كما أسلفنا لم يمض على جميعها الحول .(9/279)
ج1،2: لما كان السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر رأت اللجنة أن تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة، وهو من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه، وكأرث أو هبة أو أجور عقار مثلا فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه؛ زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.(9/280)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/281)
الفتوى رقم ( 1360 )
س: بخصوص سؤاله عن زكاة رواتب الموظفين، هل هي واجبة عند الاستلام أم بعد مضي الحول؟
ج: لا يخفى أن من الأجناس الواجبة فيها الزكاة النقدين، وأن من شروط وجوب الزكاة فيها تمام الحول، وعليه فإن الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول، ولا يجوز قياسها على الخارج من الأرض؛ لأن اشتراط الحول في وجوب الزكاة في النقدين ثابت بالنص ولا قياس مع النص، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة فيما يتوفر من رواتب الموظف حتى يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/281)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2192 )
س4: إذا كان المسلم موظفا، أو عاملا يتقاضى راتبا شهريا معينا، وليس له مصدر آخر للكسب، فتأتي نفقته في بعض الشهور مستغرقة لراتبه الشهري، ويبقى معه الشيء القليل في بعض الشهور، يدخره للنفقات الطارئة فما طريقة أداء الزكاة لهذا الإنسان؟
ج4: المسلم الذي تجمع لديه وفر من رواتب شهرية ونحوها يزكي ما حال عليه الحول من المتوفر لديه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى أية نقد أو عروض تجارة لديه تجب فيها الزكاة، وإذا أخرج زكاة ما لم يحل عليه الحول من المتوفر لديه ناويا بذلك تعجيل زكاته فذلك حسن إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/282)
/2زكاة مكافأة نهاية الخدمة /2(9/282)
المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكى سنواتها؟
الفتوى رقم ( 7472 )
س: أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوما مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/283)
زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها
الفتوى رقم ( 13381 )
س: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف(9/283)
جميع استحقاقات الدوائر الحكومية والمؤسسات والأفراد، وقد صرفت لهذه الإدارة استحقاقات تعود لأعوام منها من عام 1403هـ أي قبل سبع سنوات تقريبا، وعلى وجه التقريب ليس الحصر، فقد صرفت مبالغ مجموعها يتجاوز الخمسة ملايين ريال في هذه الأيام. وسؤالنا هو: هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد، أم كيف تحسب؟ ولو كان الجواب بأنها تجب؛ حبذا لو يعلمه الجميع عن طريق أئمة المساجد ووسائل الإعلام إنفاذا لأمر الله عز وجل وتطبيقا للركن الثالث من أركان هذا الدين القيم، وحتى نفوز برضا المولى عز وجل، ونرحم بالقطر من السماء، حيث إن منع القطر لا يكون إلا من حبس الزكاة. والله من وراء القصد. ولكم فائق تقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاما جديدا ابتداء من تاريخ قبضها، ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكا مستقرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/284)
هل تحسب الضرائب من الزكاة؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6573 )
س3: ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة، هل يجوز أن يدفع منها الضرائب، هل تصح أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/285)
/2زكاة الجمعيات التعاونية /2(9/285)
الجمعيات التعاونية
الفتوى رقم ( 409 )
س: لديهم جمعية تعاونية، مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، وإن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها. ويسأل: هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير، وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
ج: هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع، وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذه الجمعية، وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها للسنوات التي لم تدفع زكاتها.(9/286)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/287)
/2الزكاة في الأمانة على صاحب المال /2
الزكاة على الأمانة
الفتوى رقم ( 12888 )
س: جماعة وجد لديهم رجل كفيف وزوجته وله ابن يقوم بشؤونهم، وهم بدو ولا يملك ذلك الولد من حطام الدنيا شيئا، وليست عنده وظيفة يعمل بها، ولا زوجة فأراد جماعته ممن وفقهم الله للخير أن يجمعوا له مالا يتزوج به لعل زوجته إن جاءت تساعده على حمله؛ لأنه في الظاهر أن الولد بار بوالديه، فجمعوا له مبلغا وقدره (20000) عشرون ألف ريال سعودي، ثم قام أحد الأشخاص بجمع المال من الجميع لكي يسلمه لذلك الولد ليتزوج به، ولكن الولد وأباه رفضوا ذلك؛ لأنهم قالوا لو جاءت عندنا هذه الأموال التي جمعتموها لضاعت، وما استفدنا منها بشيء، ولكن احفظها عندك حتى ييسر الله الزواج، ثم نأخذها منك. وصاحب هذه الأمانة وضعها في بنك الراجحي على حساب أنها أمانة لا يتاجر فيها، والآن لها خمس سنوات، فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة، فهل على صاحب الأمانة أم على من أعطيت له؟ مع(9/287)
العلم أن من أعطيت له ليس عنده شيء يزكيها به، وأيضا صاحب الأمانة التي أخذها ووضعها ببنك الراجحي إذا جاءه محتاج أخرج منها ثم يعطيه إلى ذلك المحتاج، ويمهله فيها شهرا وشهرين، ثم يردها ولا يأخذ على ذلك فوائد، ولا زيادة ويجعل ثواب ذلك لمن أعطيت له، وينوي بها أنها زكاة عن هذه الأموال، فهل هذا صحيح أم لا، وهل على صاحب الأمانة ذنب فيما فعل وفيما تصرف فيه من غير إذنهما أم لا؟ مع العلم أنه يريد منهم أن يأخذوا هذه الأمانة منه، وإذا كان على صاحب الأمانة ذنب فما هي الكفارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول، والزكاة تجب على صاحب المال، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزئ الإقراض لها عن الزكاة الواجبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/288)
الصندوق الخيري للعائلة
الفتوى رقم ( 7449 )
س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيرا أو صغيرا في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعا عن النفس، وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز 200000 مائتي ألف أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن أكون أمينا لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول دون حاجة إليها؟ علما بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/289)
زكاة صندوق العائلة
الفتوى رقم ( 12687 )
س: نحن قبيلة ذوو عليان من قبائل بني سليم وقد قمنا بعمل صندوق يخص هذه القبيلة، ويشترك فيه غنيهم وفقيرهم، وكل من بلغ سن الرشد منهم، ولقد تم تأسيس هذا الصندوق وفق الشروط التالية:
1 -
يخص هذا الصندوق هذه القبيلة فقط.
2 -
إن هذا المال لا يستخدم في التجارة والاستثمار.
3 -
كل من يتوفى من القبيلة المشترك منهم في الصندوق يعاد المبلغ الخاص به لورثته.
4 -
هذا الصندوق مخصص لما يحصل لهذه القبيلة من حوادث لدهر لا سمح الله، كحوادث السيارات والديات الشرعية والمضاربات وغيرها.
5 -
المبلغ الذي يؤخذ من الصندوق يسحب بصفة سلفا في الوقت العاجل، ويفرق على القبيلة فيما بعد ويعاد للصندوق.
6 -
يمنع خروج أي مبلغ من الصندوق في الأشياء التالية وهي: أي شخص من أفراد القبيلة تحصل عليه لا سمح الله مشاكل الممنوعات والمحرمات مثل المخدرات والزنا والسرقات وما شابهها فلا يدفع عنه من هذا الصندوق.
فضيلة الشيخ أدامه الله سؤالنا: هل في هذا الصندوق(9/290)
زكاة؟ هذا ونرجو إفادتنا على سؤالنا هذا بفتوى رسمية وخطية لتبيان ذلك لأفراد القبيلة وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: تجب الزكاة في الصندوق المذكور لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه، وإنما هو في حكم القرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/291)
زكاة أموال جمعت لما يعترض أبناء القبيلة
الفتى رقم ( 4453 )
س: قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال، وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد للدم أيضا. فهل يجب بهذا المبلغ زكاة أم لا، وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا، وهل يحق للقبيلة نفسها أن تدفع فيه زكاة أموالها من النقدين؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور؛ لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار، ولا(9/291)
يجوز أن تدفع فيه الزكاة، لكونه ليس مخصصا للفقراء، ولا غيرهم من مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/292)
زكاة المؤسسات الخيرية
الفتوى رقم ( 4460 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام مؤسسة الزكاة والدخل المقيد بإدراة البحوث برقم 110 في 25 \ 1 \ 1402هـ ونصه:
أود أن أعرض على سماحتكم أن مؤسسة الملك فيصل الخيرية المنشأة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم أ \ 134 وتاريخ 19 \ 5 \ 96هـ تقوم بتلقي التبرعات والهبات وتستثمرها بنفسها أو عن طريق المؤسسات التابعة أو المشاركة مع شركات أخرى وتحقق من جراء ذلك أرباحا.(9/292)
لذلك رغبت استفتاء سماحتكم في مدى خضوع أموال المؤسسة وفروعها وكذلك المؤسسات الخيرية المشابهة لهذه المؤسسة للزكاة الشرعية المناط بالمصلحة استيفاؤها، هذا وأرفق لسماحتكم صورة من النظام الأساسي للمؤسسة للنظر في نشاط المؤسسة وأغراضها وآمل التفضل وإفادتي بالرأي الشرعي حول ذلك، واطلعت على المادة الرابعة من نظام المؤسسة المذكورة الآتي نصها: (أغراض المؤسسة تلقي الأموال من الأعضاء أو الغير وإنفاقها على النشاط التعليمي والعلمي وأوجه البر المختلفة التي تعود بالنفع والخير على المسلمين في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتساعد على تقدمهم ورفعة شأنهم، وتقوم المؤسسة في سبيل تحقيق هذه الأغراض وعلى سبيل المثال: بإنشاء المساجد والمدارس والمعاهد والجامعات والمراكز الإسلامية والقيام بجميع الأعمال وتأدية جميع الخدمات التي من شأنها أن تعين المسلمين جماعات وأفراد على الإلمام بتعاليم شريعتهم الحنفية السمحاء، والتفقه في أحكامها ونشر الفكر والتراث الإسلامي وإنعاش الحضارة الإسلامية الأصيلة. كما تقوم المؤسسة بإنشاء مراكز البحث العلمي وتوفير الخبرات الفنية وتقديم المعونات والمنح للباحثين والدارسين في شتى أنواع العلوم والدراسات لتتاح الفرصة للمسلمين في الاستزادة من ألوان المعرفة والثقافة المختلفة والمساهمة في بناء النهضة العلمية العالية، وكذلك تقوم المؤسسة بتقديم المساعدات وإنشاء المستشفيات والمصحات(9/293)
ودور العلاج والرعاية والتأهيل المختلفة التي تهدف بصفة عامة إلى رفع مستوى الفرد في المجتمعات الإسلامية المعيشي والاجتماعي والاقتصادي.
وأجابت بما يلي:
بناء على ما ذكر من أن أموال المؤسسة المذكورة ليست ملكا لأحد بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة من الدعوة إلى الإسلام وإنشاء المساجد وإنفاق على الفقراء؛ فإن اللجنة الدائمة تفتي بأنه لا زكاة فيها ولا في ما شابهها من الأموال التي لا تملك لأحد، ومعدة للإنفاق في وجوه البر العامة لكونها والحال ما ذكر في حكم الوقف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/294)
زكاة المال المتبرع به لأوجه الخير
الفتوى رقم ( 5161 )
س:
أ -
اتفقنا على تأمين مبلغ مائة ألف ريال (100000) في أحد البنوك، وعدم تحريكها في بيع وشراء،(9/294)
بل تكون جاهزة من أجل أنه إذا حصل على أحد أفراد الجماعة المشتركين في هذه الجمعية حادث وتحمل دية لا سمح الله فتدفع تلك الدية التي تحملها من ذلك المبلغ المحجوز. فهل يجوز حجز ذلك المبلغ بدون تحريك، وهل عليه زكاة؟
ب -
اشترينا بيتا شعبيا في مدينة الرياض بمبلغ مائة وخمسة عشر ألف ريال (115000) ومؤجر ذلك البيت سنويا بمبلغ اثني عشر ألف (12000) ريال في الوقت الحاضر فهل على ذلك البيت زكاة، وما مقدارها علما بأنه قد يبقى أحيانا بدون تأجير؟ أرجو إفتائي في ذلك.
جـ -
اشترينا أراضي ببقية المبلغ في الرياض وجده من أجل المستقبل. فهل على هذه الأراضي زكاة أم لا، وما مقدار ذلك؟
د -
اتفقنا بأن نوزع ما نخرجه من زكاة هذه المبالغ على الأيتام والأرامل والمعسرين من أفراد هذه القبيلة نفسها فهل يصح ذلك؟
ج: أولا: إذا جمع هذا المبلغ أو أقل منه أو أكثر على وجه التبرع بحيث لا يوزع شيء منه على المتبرعين على تقدير عدم وجود حوادث بل ينفق في وجوه البر فهذا جائز ولكن إيداعه في بنك ربوي لا يجوز إلا إذا خيف عليه الضياع، فيرخص في إيداعه بلا فائدة ارتكابا لأخف الضررين، والذي ينبغي هو استثماره في تجارة ونحوها من وجوه الاستثمار المشروعة إلى أن يحتاج إليه في(9/295)
المقصود من جمعه فيصفى لتحقيق المقصود منه ولا تجب فيه الزكاة إذا كان جمعه على الوجه المذكور. ثانيا: إذا اشترى البيت ببعض ذلك المبلغ فلا زكاة فيه، ولا في أجرته؛ لأنه كله قد رصد للبر والإعانة، وليس ملكا لأحد ممن تبرع به، فكان كالوقف. ثالثا: كذلك لا زكاة على الأراضي التي اشتريت ببقية المبلغ لما تقدم من أنها لم تبق ملكا لمن تبرع بها بعد بذلها. رابعا: ما يوزع من هذا المبلغ أو من مكسبه على اليتامى والأرامل والمعسرين ونحو ذلك من وجوه البر جائز إذا رضي المتبرعون بذلك؛ لأنه صرف في غير المقصد الذي جمع المبلغ من أجله، ولا يعتبر ذلك زكاة بل يعتبر من باب صدقات التطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/296)
الفتوى رقم ( 5230 )
س: قد حصل تكوين صندوق بمبلغ من المال لأبناء قبيلة آل حسين بالأحمر، وذلك لسد حاجة بعض الأمور، مثل الدم(9/296)
وخلافه لا قدر الله، وعددهم 15 شخصا بمعدل 500 خمسمائة ريال للشهرين الأولين، ثم مائة ريال عن كل شهر، وقد تم تكوين هذا الصندوق في 28 \ 8 \ 1401هـ، وقد بلغ حتى 28 \ 8 \ 1402هـ مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف ريال (25000) ، ثم وضعت هذا المبلغ في المضاربة الإسلامية مشروع الأمير محمد الفيصل ، وحيث إنني لم أزك هذا المبلغ نظرا لشكوكي فيه، كونه لعدة أشخاص لذا أرجو من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع وأنا في انتظار الإجابة من فضيلتكم عن إخراج زكاته إذا كان عليه زكاة حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/297)
زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير
الفتوى رقم ( 11954 )
س: نحن أسرة محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانية وعشرون فردا اجتمعنا نحن الرجال البالغين واتفقنا فيما بيننا أن يدفع كل فرد منا مائة ريال شهريا توضع في صندوق تعاوني، وتحفظ لأي حادث لا سمح الله، يستوجب مبلغا على العاقلة، ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك إلا بموافقة الجميع، ولا يعود المبلغ لصاحبه في حياته إلا لورثته بعد مماته، فهل مثل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ علما بأننا مستمرين في دفع الزكاة، وقد اطلعت على مؤلفكم (الفتاوى) الجزء الأول صفحة 108 وقرأت الفتوى المشابهة لموضوعي إلا أنني أحببت إجابتكم على سؤالي بعد دراستي ليطمئن قلبي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته؛ فإن على الجميع الزكاة كل عام، أما إن تركوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يصرف في المصارف التي عينوا ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته فإنه لا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/298)
المال المدخر في الغرف التجارية
الفتوى رقم ( 9990 )
س: نفيد سماحتكم أنه افتتح بمنطقتنا منطقة الباحة غرفة تجارية تقوم بخدمة رجال الأعمال والتجار، وذلك بتبصيرهم وحمايتهم من الاحتيال في الداخل والخارج، ومدهم بالمعلومات اللازمة، حيث الغرفة تعتبر همزة وصل بين القطاعين الخاص والعام، ونظرا لوجود أرصدة مدورة بالبنك لحساب الغرفة نتيجة مبالغ تؤخذ من المنتسبين للغرفة لتغطية مصاريفها من رواتب عاملين وأوراق وأثاث ومكاتب ونحو ذلك وفقا للنظم والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وإيداع هذه المبالغ لدى البنوك بدون فوائد، ويحول الحول على الفائض بعض الأحيان؛ لهذا رأينا أن نكتب لسماحتكم وذلك عن الكيفية المتبعة في الأرصدة التي حال عليها الحول، أفيها زكاة تخرج بواقع الربع أم ماذا؟ شاكرين الله ثم لكم تعاونكم وإرشادنا لما فيه مصلحة ديننا ودنيانا .
ج: الزكاة تجب في أرصدة الغرفة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول؛ لأنها أموال مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة، وتخدم مصالحهم التجارية، فوجب إخراج زكاتها والواجب إخراج ربع العشر بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5%.(9/299)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/300)
الفتوى رقم ( 11565 )
س: أعرض لفضيلتكم بأن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤسسة أهلية تمثل التجار والزراع والصناع وتشرف عليها وزارة التجارة ويدير أمورها مجلس إدارة مشكل من المواطنين بموجب انتخاب، وحيث إن لدى الغرفة موارد كالآتي: اشتراكات من بعض التجار والصناع والمزارعين وتصديق أوراق ومجلة الغرفة ومائتا ألف ريال إعانة من الدولة كل عام، ويوجد عندها مبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا زائدة عن المصروفات وحال عليها الحول. هل على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تجب الزكاة في المبالغ المتوفرة في الغرفة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/300)
زكاة أموال صندوق البر
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1184 )
س2: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريا عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟
ج2: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.
أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالا (خمسة وعشرون ريالا) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/301)
زكاة المال الموقوف لبناء مسجد
الفتوى رقم ( 11482 )
س: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/302)
الفتوى رقم ( 37 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة قاضي مرات برقم 339 وتاريخ 12 \ 10 \ 91هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 15 \ 2 وتاريخ 12 \ 1 \ 1392هـ(9/302)
وهذا نص الاستفتاء:
نرفع لكم ما قدمه لنا ع.ح.ع.د، واستفتاءه عن زكاة ستة آلاف ريال، وهي وقف لجدهم ع.ع في أضحية له في بيته وقد خرب وتعطلت منافعه وبيع بستة آلاف ريال ليرد في عقار مثله، وقد دين الورثة الدراهم وحال عليها الحول، ويسألون هل فيها زكاة أم لا، وقد حصل لنا إشكال فيها من ناحيتين:
أولا: أن أصل الدراهم عقار وسيرجع في عقار.
ثانيا: أنها ثلث ميت وقف في أضحية للمذكور وورثته الآن عددهم يقارب خمسين شخصا تقريبا حسب إفادة أحد الورثة. نأمل إفتاء المذكورين بذلك.
ج: حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/303)
زكاة الأمانة
الفتوى رقم ( 11905 )
س: يوجد لدي مبلغ وقدره مائتا ريال فرانسي فضة، قد أمنها عندي شخص مريض في ذلك الوقت، وقد أوصاني بأن تبقى عندي الفلوس في حالة وفاته إلى أن يبلغ الكبير من أبنائه رشده، وحيث قد توفي صاحب المبلغ وبقيت عندي الفلوس لمدة 8 سنوات وبعد 8 سنوات سلمت المبلغ إلى ورثة المتوفى.
لذا نأمل الإفادة هل تلزم عليها زكاة، ومن تكون عليه الزكاة؛ هل تكون من المبلغ أو تكون على الورثة، أو تكون علي أنا الأمين في نفس الوقت؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الزكاة تخرج من التركة قبل القسمة عن المدة قبل وبعد الوفاة إلى تسليمها للورثة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/304)
الزكاة في التركة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12367 )
س1: متى يزكى الورث؟ هل يكون ذلك حين استلامه أو بعد مرور الحول عليه، وكذلك الهبة إذا كانت نقدا أو عقارا؟
ج1: تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك من التركة فليس فيه زكاة إلا إذا أعده الوارث للتجارة، فإنه يبتدئ فيه حول الزكاة من حين أعده لذلك، وأما العقار فلا زكاة فيه إذا كان لغير التجارة، فإذا أجر وجبت الزكاة في أجرته، إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول، أما إذا كانت التركة إبلا أو غنما أو بقرا فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فليس فيها زكاة إلا بشرطين:
أحدهما: بلوغ النصاب.
والثاني : أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثره، والسوم هو الرعي، وأما الهبة فالحكم فيها(9/305)
كالحكم في التركة على ما سبق تفصيله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/306)
باب زكاة عروض التجارة(9/307)
حكم زكاة عروض التجارة
الفتوى رقم ( 2324 )
س: أتانا سائل من المغرب فذكر أنه حصل خلاف ونزاع بين علماء المغرب حول زكاة عروض التجارة، منهم من يوجب فيها الزكاة، ومنهم من لا يوجب فيها الزكاة؛ احتجاجا بالآية، وأنها لم تذكر إلا الذهب والفضة، ويقول: إن غير الذهب والفضة من النقود والعروض لا تلحق لا بالذهب ولا بالفضة، وأما البقية من زكاة الحبوب والثمار والإبل والغنم والبقر فلا خلاف فيها، فنأمل الكتابة في هذا الموضوع ليقنع الخصم. أثابكم الله.
ج: أولا: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأوجبها الجمهور، ولم يوجبها داود بن علي الظاهري وجماعة، وقد استدل الجمهور بما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فقال: منع العباس وخالد وابن جميل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنكم تظلمون خالدا ، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله » (1) فدل ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده وهي لا زكاة فيها، إلا أن تكون عروضا جعلت للتجارة،
__________
(1) صحيح البخاري البيوع (1999),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).(9/308)
وخالد لم يجعلها عروضا للتجارة، وإنما احتبسها في سبيل الله، وبما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع » (1) وبما رواه الدارقطني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته » (2) ولا خلاف في أنها لا تجب في عين البز، فثبت أنها واجبة في قيمته، وذلك إنما يكون إذا جعل للتجارة، وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر قال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها. وبما ثبت عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (3) . وبما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: (لا بأس بالتربص حتى المبيع
__________
(1) أخرجه أبو داود 2 / 212 برقم (1562)، والدارقطني 2 / 128، والطبراني 7 / 304-305 برقم (7029)، والبيهقي 4 / 146-147.
(2) أخرجه أحمد 5 / 179، والدارقطني 2 / 101، 102، واللفظ له، والحاكم 1 / 388، والبيهقي 4 / 147.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 184، وأبو عبيد في الأموال (ص / 520، 526) برقم (1178، 1211) (ط هراس).(9/309)
والزكاة واجبة فيه)، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة) (1) وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعا، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار.
واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة » (2) ، وثبت أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة » (3) ، وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر » (4) ، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل، فقال: « الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر » (5) فسئل عن الحمر، فقال: « ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: » (7) فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة، سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن
__________
(1) أخرجه الشافعي في الأم 2 / 46، و ابن أبي شيبة 3 / 183-184، والبيهقي 4 / 147.
(2) صحيح مسلم السلام (2221).
(3) صحيح البخاري الزكاة (1390),صحيح مسلم الزكاة (979),سنن الترمذي الزكاة (626),سنن النسائي الزكاة (2484),سنن أبو داود الزكاة (1558),سنن ابن ماجه الزكاة (1793),مسند أحمد بن حنبل (3/86),موطأ مالك الزكاة (576),سنن الدارمي الزكاة (1633).
(4) صحيح البخاري البيوع (2112),صحيح مسلم اللباس والزينة (2110),سنن الترمذي اللباس (1751),سنن النسائي الزينة (5358),سنن أبو داود الأدب (5024),مسند أحمد بن حنبل (1/308).
(5) صحيح البخاري النكاح (4886),صحيح مسلم اللباس والزينة (2107),مسند أحمد بن حنبل (6/246),موطأ مالك الجامع (1803).
(6) صحيح البخاري البيوع (1980),مسند أحمد بن حنبل (4/308).
(7) سورة الزلزلة الآية 7 (6) { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ }(9/310)
ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/311)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8895 )
س1: لا يرى ابن حزم في المحلى شرعية الزكاة في العروض التجارية، وفند كل الأقاويل التي توجبها، وأضاف: من أفتى بشرعيتها فقد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم لا يوجبها في الرقيق والخيل والزبرجد والياقوت والمرجان، فإنها تنمى كما تنمى هذه الأخرى، وضعف الأحاديث التي في هذا الباب - سيادة الشيخ: فإلى أي الأقوال أميل؟ وإذا امتنع شخص عن أداء الزكاة اعتمادا على القول يعتبر في مانعي الزكاة؟ وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبا سنيا يقتدى به؟
ج1: ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهبا كانت أو فضة بالكتاب والسنة والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة(9/311)
لذاتها، وإنما المقصود منها النقود ذهبا كانت أو فضة، والأمور إنما تعتبر بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم « إنما الأعمال بالنيات » (1) ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكنى، ولا في الثياب المتخذة لباسا، ولا في الزبرجد والياقوت والمرجان ونحوها إذا اتخذ للزينة. أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامها، وإنما نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، وعلى هذا فمن منع زكاة ما لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف فهي صالحة للاعتضاد والتأييد لهذا الأصل.
__________
(1) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).(9/312)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/313)
الفتوى رقم ( 13473 )
س: لدي محل قطع غيار سيارات، وما لدي من المال لم يكف لتغطية المحل؛ من أجل ذلك ذهبت إلى أحد التجار الكبار في قطع الغيار وأخذت منهم قطع غيار بالحساب (أي دين) وهي ما تقارب المائة ألف ريال سعودي، سددت منها مبلغ ستين ألف ريال سعودي وبقي منها ما يقارب أربعين ألف ريال سعودي علي دين، وعند جردي للمحل السنوي من أجل الزكاة المفروضة هل أزكي الأربعين ألف الريال التي هي علي دين مع المال، أم ماذا علي؟ أفيدونا أفادكم الله.
ملاحظة: في كل سنة يفرض علينا في الدولة دفع مبلغ معين باسم الزكاة والدخل، ولكن هذا المبلغ لا يعادل نسبة الزكاة المفروضة من المال، هل نخصم هذا المبلغ المفروض من الزكاة مثلا زكاة مالي 1000 ريال تأخذ منا الزكاة مبلغ 200 فقط يتبقى من الزكاة المشروعة 800، هل نخصم 200 ريال؟ أم نزكي عليها جميعا؟ أفيدونا مشكورين.
ج: أولا: يجب عليك أن تزكي جميع المال الذي لديك من النقود ومن الأدوات المعروضة للبيع بعد تمام الحول إذا بلغت(9/313)
قيمتها نصابا بما في ذلك الأربعين التي هي دين عليك؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ثانيا: ما تدفعه من المال بنية الزكاة لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر زكاة شرعية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/314)
زكاة الطعام المشترى للأكل
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 820 )
س1: كان عندي ألف ريال واشتريت به طعاما وقصدت بهذا المشترى الأكل لا التجارة، وحال على هذا الطعام الحول أو الحولان وهو باق عندي لم أحتج إليه، فهل عليه زكاة أو لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من شرائك الطعام للأكل لا للتجارة لكن صادف أنك لم تحتج إليه فبقي عندك للحاجة إليه في الأكل مستقبلا فلا زكاة عليك فيه، وإن كنت اشتريته للتجارة ابتداء أو اشتريته وأنت غير محتاج إليه في الأكل لكن إن قصدت(9/314)
التخلص بذلك من وجوب الزكاة في الأريلة إذا بقيت نقدا وجبت الزكاة في قيمته عندما يحول عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/315)
الفتوى رقم ( 1428 )
س: عندي قطعة أرض أملكها منذ سنوات بنية التجارة، وحولها يبدأ من رمضان، وفي شهر ربيع من هذا العام بعتها وتصرفت في بعض ثمنها لشئوني الخاصة وبقي من ثمنها مبلغ تجب فيه الزكاة، ولا يزال باقيا عندي، ولا أدري هل أشتري به بيتا سكنيا أو غرضا تجاريا، فهل الزكاة فيها تعتبر بدء حولها من رمضان أم من ربيع؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا المبلغ المتبقي عندك حوله حول أصله، وقد ذكرت أن حول الأرض يبدأ من رمضان، فيجب عليك أن تزكي هذا المبلغ في رمضان لا في ربيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/315)
زكاة المال المتوفر من قرض الصندوق العقاري
الفتوى رقم ( 2654 )
س: اقترض رجل فقير من صندوق التنمية العقاري لإقامة مبنى سكن، وبعد أن نفذ المبنى وسكن فيه توفر لديه زيادة من القرض، بعد ذلك أنفق هذا المبلغ الزائد معه في تجارة، ويسدد هذا الرجل أقساط البنك من المتوفر من هذا المبلغ، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال، وهل يعتبر هذا المال ملكا له أم للدولة؟
ج: هذا المال يعتبر ملكا له حكمه حكم سائر ماله، وتجب فيه الزكاة إذا تم حوله بعد قبضه من البنك إذا كان نصابا بنفسه، أو مع ما لديه من المال بأرباحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/316)
الفتوى رقم ( 2684 )
س: عندي مبلغ من الفلوس أخذت به بضاعة ولم يحل عليها الحول، وعندي شيء مثلها بنية تكون بضاعة، والبضاعة كذلك لم يحل عليها الحول كلها، فكيف أزكيها والحال كما(9/316)
ذكر؟
ج: إن كنت قصدت التجارة بما اشتريت من البضاعة، وما كان لديك منها من قبل فعليك زكاتها، إن بلغت قيمتها نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديك من نقود، وحال عليها الحول من تاريخ نيتك التجارة بها، وطريقة ذلك: أن تقوم ما لديك من بضاعة التجارة عندما يحول عليها الحول فما تساويه من النقود في ذلك الوقت وجب عليك أن تخرج ربع عشره زكاة، ففي مائة ريال ريالان ونصف، وفي ألف ريال خمسة وعشرون ريالا وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/317)
/2حساب زكاة عروض التجارة /2
كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5395 )
س4: زكاة عروض التجارة هل تقوم حسب ثمن الشراء، أم حسب الثمن الموجود في السوق عند حلول الزكاة، وهل الحول يعتد به عند تمام النصاب أم عند أول جمع المال؟ فمثلا(9/317)
إن جمع رجل مالا دون النصاب، ثم عند اقتراب تمام الحول تم النصاب، فهل يزكيه عند تمام سنة من بدء جمعه أو يستأنف به حولا جديدا بداية عندما تم النصاب؟
ج4: يبدأ الحول من يوم تم النصاب، لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدا أو عروض تجارة أقل من النصاب، ففي المثال الذي ذكرته لا يبدأ الحول من يوم بدأ يجمع، بل يبتدئ الحول من يوم تم عنده النصاب، وتعتبر قيمة عروض التجارة في الزكاة يوم يحول عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/318)
/2إخراج الزكاة مما يعد للبيع /2
الفتوى رقم ( 6266 )
س: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قوم بسعر اليوم ثم زك" ما معنى الحديث إذا كان صحيحا؟ وهل ينطبق على ما يسمى في العصر الحاضر بـ (توحيد البيانات المحاسبية)، وما هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتم لنا القياس بالقيمة الجارية وما هي الحكمة في ذلك؟
ج: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قال: "قوم بسعر(9/318)
اليوم ثم زك" ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » (1) ، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5610),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/36).(9/319)
/2الطريقة الشرعية في تقييم عروض التجارة /2
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6359 )
س3: تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. هل يجوز ذلك؟
ج3: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر(9/319)
عن ثمن الشراء، وإذا قوم ما لم يحل عليه الحول من عروض التجارة وألحقه بما حال عليه الحول جاز؛ لأن تقديم الزكاة جائز، ولأن في ذلك مصلحة لمصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/320)
/2الدين لا يمنع من الزكاة /2
الفتوى رقم ( 6390 )
س: عندي محل بقالة في منزلي، سالم من الإيجار، ولكني أتاجر في بضاعة حوالي سبعين ألف ريال، ولكن ليس عندي رأس المال، وهذا المبلغ حق الناس، ويمر على ذلك المبلغ السبعين ألف ريال العام فهل عليه زكاة أو صدقة؟ أفيدوني وفقكم الله، وجعلكم عونا للمسلمين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجبت الزكاة في هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، وما نشأ عنه من الربح، والدين الذي في ذمته للناس لا يمنع الزكاة في المال الذي لديه، نسأل الله أن يوفي عنك كل حق.(9/320)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/321)
/2زكاة الشخص عن أمواله في مساهمة /2
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8180 )
س: كيف يزكي الشخص عن أمواله في مساهمة؛ هل يزكي أرباحها، وهل يخرجها بعد ما يمر عليها الحول فورا، أو يجوز أن ينتظر إلى رمضان، ما الحكم؟
ج4: يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورا؛ لقول الله سبحانه: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (1) وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية، وفق الله الجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة النور الآية 56(9/321)
/2زكاة الأعيان المعدة للبيع /2
الفتوى رقم ( 8499 )
س: أنا شاب أرغب في التزوج بما يساعدني على تأدية الواجب الديني على أكمل وجه، لذا فإنني استميح فضيلتكم بأن استفسر عن الزكاة، وكيف يتم إخراجها؟ حيث يوجد لدي محل تجاري عبارة عن محل للأقمشة وبجواره محل للملابس الجاهزة مفتوحة على بعضها البعض، هذا المحل رأس ماله مائة ألف ريال (100000) وهذا المبلغ استلفته من والدي أطال الله في عمره، وقد حال الحول وهي سنة كاملة على افتتاح المحل المذكور، وحتى تاريخه لم أدفع لوالدي إلا جزءا من السلفة، والمطلوب ما يلي: كيف يتم إخراج الزكاة عن هذا المحل التجاري، وكيف أقدر قيمة البضاعة الموجودة بداخله، هل بموجب الشراء بالجملة أم بموجب بيعها بالقطاعي، أو تقاس حسب البيع اليومي، وهل تدفع الزكاة في مثل هذه الحالة وأنا لم أسدد باقي السلفة لوالدي، وما مقدار الزكاة في مثل هذه الحالة؟ لدي أرض لم أستقر على رأي بشأنها؛ يوم أفكر أن أعمرها فلة سكنية لعدم وجود مسكن خاص بي، ويوم أفكر أن أعمرها دكاكين، ويوم أفكر في بيعها، وحتى الآن لم أستقر على رأي بشأنها، هل هناك زكاة على هذه الأرض وما مقدارها؟
ج: أولا: إذا كان واقع المتجر المذكور كما ذكر وجبت(9/322)
عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.
ثانيا: لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/323)
زكاة العقار المعد للتجارة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 18 )
س1: قطعة أرض مكان بيت اشتراها إنسان بقرب مدينة مؤملا وصول الرغبة إليها منذ أكثر من سبع سنوات، وتقدر قيمتها بثمن شرائها، وبربح بسيط، فهل تجب في قيمتها الزكاة، وهل يزكيها قبل بيعها أو بعده، وهل الزكاة لعام واحد أم عن الأعوام الماضية جميعا؟(9/323)
ج1: هذه الأرض هي من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/324)
/200
س2: قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلا يسكنه أو يؤجره، ومضت سنوات لم يعمل بها شيئا، فهل تجب عليها الزكاة، وهل هي لعام واحد أم للأعوام الماضية جميعها؟
ج2: هذه الأرض ليس فيها زكاة، لأنها ليست من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/324)
الفتوى رقم ( 890 )
س: الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟
ج: الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة(9/324)
تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال - مثلا - خمسة وعشرون ريالا وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/325)
الفتوى رقم ( 1346 )
الحمد لله وحده وبعد: فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة الجمش بموجب خطابه رقم 1019 \ 2 وتاريخ 2 \ 7 \ 1396هـ بخصوص سؤاله عن زكاة الأراضي المملوكة بطريق المساهمة، هل حكمها حكم عروض التجارة أو العقارات الثابتة؟
وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعا أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض(9/325)
التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك، والله أعلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/326)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4247 )
س2: أرض منحت لي من الحكومة منذ سبع عشرة سنة، قمت ببيعها، كيف أدفع زكاتها عن هذه السبع عشرة سنة؟ علما بأن أسعارها قد ارتفعت بالكثير عن سعرها منذ سبع عشرة سنة نتيجة للتضخم والغلاء.
ج2: يبتدئ وجوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/326)
الفتوى رقم ( 1418 )
س: جماعة اشتروا أرضا بقصد التجارة، وحال عليها الحول؛ فهل تلزمهم زكاتها عن كل عام أو تلزمهم زكاة عنها لعام واحد عند بيعها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر كان حكمها حكم سائر عروض التجارة، فتجب عليهم زكاة قيمتها عند تمام الحول كل عام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/327)
الفتوى رقم ( 1767 )
س: شخص يملك أرضا تقدر قيمتها مثلا مائة ألف ريال، وهي للتجارة، وحال عليها الحول، وصاحبها لا يملك سواها؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها لما مضى من الأعوام، كما يقول بعض الناس، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر؟
ج: يقوم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة أخرجها وإن لم يكن(9/327)
عنده شيء يزكيها به فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة، وإذا اقترض وأخرجها جاز ذلك، وإذا لم يقترض تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/328)
زكاة الأرض من الدين
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2018 )
س1: أملك قطعة أرض في نجران قيمتها الحالية 60000 ستون ألف ريال تقريبا، وأملكها منذ ثلاث سنوات، فهل يلزمني إخراج زكاتها سنويا وهي غير محياة حاليا؟
ج1: إن كنت أعددتها للتجارة فعليك أن تخرج زكاتها عن كل سنة من السنوات الماضية حسب قيمتها عند الحول، وتدفع زكاتها عند رأس كل حول، وإن كنت أعددتها لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليها، وإن كنت تريد بناءها لتؤجرها(9/328)
وتنتفع بإجارتها فعليك زكاة ما توفر من إيجارها إذا حال عليه الحول وكان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من النقود، وإن كنت تريد إحياءها بالزراعة فعليك بعد إحيائها زكاة ما خرج منها من حبوب وثمار على ما هو معروف في زكاة الحبوب والثمار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/329)
أرض زراعية وأصبحت صالحة للسكن
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2193 )
س4: إنني اشتريت أرضا زراعية واحتاج الناس للسكن فيها، والقيمة أيام المشترى رخيصة، واليوم أصبحت سكنا وغالية، وكثير من الناس ساكنون بها على سبيل العارية، فهل هي من عروض التجارة أقومها وأزكيها، أم أن سكن الناس فيها بدون أجرة يكفي حتى أبيعها؟ أفتونا مأجورين، جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج4: إذا كنت اشتريت الأرض المذكورة بنية التجارة فهي(9/329)
من عروض التجارة، تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها، وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها.
أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية؛ لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: « كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4612),صحيح مسلم الحدود (1709),سنن الترمذي الحدود (1439),سنن النسائي البيعة (4162),سنن ابن ماجه الجهاد (2866),مسند أحمد بن حنبل (5/325),موطأ مالك الجهاد (977),سنن الدارمي السير (2453).(9/330)
الفتوى رقم ( 2782 )
س: الزكاة على الأراضي المعدة للبيع والشراء - كان الشيخ أحمد محمد جمال قد كتب بجريدة البلاد 12 رمضان سنة 1399هـ ردا على ملاحظة منا بخصوص زكاة الأراضي المعدة للبيع والشراء، وأوجب ذلك إلا أن شخصا من تجار الأراضي اتصل بي بالتلفون معاتبا علي في إثارة الموضوع وقال: إن الأراضي ما عليها زكاة وإنما الزكاة على الأشياء المنقولة. فقلت له: يا أخي هذه عروض تجارية، فلم يقتنع وقطع المكالمة. فأرجو من سماحتكم توضيح الأمر. جزاكم الله خيرا عنا وعن(9/330)
الإسلام والمسلمين.
ج: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء؛ لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } (1) وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » (2) ، وبذلك قال جمهور أهل العلم، وهو الحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 103
(2) صحيح البخاري اللباس (5610),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/36).(9/331)
زكاة العقار المؤجر
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 327 )
س5: لي أخ يملك أموالا كثيرة، وقد جعل أمواله في عمائر ومحلات تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحت له يخرج(9/331)
زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل، وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله، ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول، وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟
ج5: المال الذي يملكه الإنسان أنواع، فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/332)
الزكاة على الوقف
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3988 )
س1: اشتريت أرضا من عام 1395هـ وفي عام 1398هـ كتبتها وصية وقفا لي ولوالدي وذلك بعد وفاتي، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أزكها ظنا مني أنها لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية، ولكن أحد الإخوان قال: إن فيها زكاة، وأنا أفكر في بيعها وشراء أحسن منها فما حكم ذلك، وهل علي إثم في تأخيري لزكاتها، وماذا أفعل حتى أكفر؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا زكاة فيها، إلا إذا كنت قد عزمت على بيعها وشراء أحسن منها لتكون وصية فإن عليك زكاتها، ويبدأ حولها من حين عزمت على بيعها، أما مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك فلا يوجب فيها الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/333)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5531 )
س1: ترك والد لأبنائه أراضي عن طريق الهبة، فهل هناك زكاة على مثل هذه الهبة، وإذا كان عليها زكاة فهل يتعين(9/333)
إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها؟
ج1: إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/334)
/200
س2: هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال؟ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضا؟
ج2: إذا وجبت فيها الزكاة؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية ما لهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداء من تاريخ إعدادها للتجارة، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/334)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5781 )
س2: إننا عائلة مكونون من إخوة وأخوات ووالدة، ووالدي متوفى، وإحدى أخواتي تملك عمارة من ثلاثة طوابق مرهونة في البنك وتسدد أقساط البنك من إيجار العمارة في أيام الحج، ووالدتي تملك بيتا من دورين، ونحن جميعا مشتركون في بيت ثالث من ثلاثة أدوار علما أن جميع هذه البيوت تظل خالية طوال السنة، وتؤجر فقط في أيام الموسم، ويملك أخواتي من الذهب ما تملكه أية فتاة، ولكنه يستخدم، أي أنهم يستخدمونه في اللبس، وعندنا أرض ثم بعناها بمبلغ معين، واشترينا بنصف المبلغ أرضا أخرى عليها بيتا، وقد احترنا كثيرا في عملية إخراج الزكاة على كل هذه الأشياء إن كان فيها زكاة، وأصبحنا نخرج عن بعضها ونترك الآخر، علما بأنه يزيد لدينا بعض المال بعد موسم الحج، فنشتري به لوازم ويزيد القليل منه، فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ما عليه زكاة وما ليس عليه، وكيف نخرج عن السنوات الماضية؟ علما بأن جميع إيرادات البيوت الثلاثة تجمع في مكان واحد.
ج2: أولا: ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا تجب الزكاة في قيمته، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول.(9/335)
ثانيا: الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسا على الصحيح من قولي العلماء، وذلك إذا بلغ نصابا. ثالثا: ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/336)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6012 )
س2: لقد أخذت أرضا سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان ، والتي تسمى الشقيق ، بالتقسيط، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة، وقد دفع لي فيها مبلغ سبعين ألف ريالا، علما بأن القيمة التي دفعتها تسعة آلاف ريال تقسيطا كما ذكرت أعلاه، ولكن هذا بعد مدة خمس سنوات، فهل يلزمني دفع الزكاة عليها سنويا أو مرة واحدة أو ماذا؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تدفع على القيمة التي دفعتها وهي 9000 ريال أو على القيمة الحالية، علما بأني ما عندي غير مرتبي الشهري وعندي عائلة كبيرة، ولا أستطيع ذلك، علما بأنني في الوقت الحاضر لا أرغب بيعها ولا(9/336)
عندي غير هذه الأرض شيء لا بيت سكن ولا دخل غير هذا الراتب علما بأني مستأجر في منطقة جدة بمبلغ 24000 ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة.
ج2: إذا تملكت أرضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة، فإذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/337)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6316 )
س4: رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها، علما بأنه لا يملك سكنا الآن. فهل تجب عليه فيها زكاة؟ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة ؟
ج4: وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة(9/337)
فيه، فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة كالذي ذكرت في سؤالك لا يوجب عليك الزكاة. وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/338)
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 1786 )
س6: إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما؟
ج6: إذا كان الواقع كما ذكر فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/338)
/200
س7: إذا كنت أملك عمارة في بلد خارج المملكة والدولة التي تحكم هذه البلدة تأخذ على هذه العمارة ضرائب هل تكفي عن الزكاة أو لا؟(9/338)
ج7: الزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل العمارة من النقود ما دامت مقصودا منها الاستفادة من دخلها إذا بلغ ما يتوفر منه نصابا وحال عليه الحول، ولا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها على ما تقدم بيانه، أما إن كانت معدة للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها وغلتها كل سنة؛ لما روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري اللباس (5610),سنن ابن ماجه اللباس (3653),مسند أحمد بن حنبل (6/36).(9/339)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6479 )
س5: عندي فلوس خمسون ألفا مثلا واشتريت بها أرضية، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس، وعندما يأتي وقت مناسب أو أحتاج للفلوس أبيع الأرض، وقد زادت قيمتها فهل عليها زكاة؟
ج5: من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية(9/339)
التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5% وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/340)
السؤال الرابع والسادس والسابع والتاسع من الفتوى رقم ( 12756 )
س4: أراضي مملوكة لنا وهي ما تسمى بالمرافق كالمدارس ومكاتب البريد، وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعدم رغبتهم في شرائها، أما إذا كانوا يحتاجون إلى شرائها يدفعون فيها الثمن، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع، وتستغرق فترة الموافقة هذه عدة سنوات، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة؟ وفي حالة بيعها فهل تزكى لعام واحد أو لتلك السنوات الماضية؟ ولها حالتان:(9/340)
أ - أن يرغبوا أخذها فيشترونها حسب السعر الذي يتفق عليه.
ب - الحالة الثانية: يبدوا رغبتهم في تركها ويعطوننا خطاب يثبت التخلي عنها ثم يقومون بأخذ موافقة الأمانة على تحويلها إلى سكن حيث يتم عرضها على من يشتريها من الناس، ونبيعها بما تيسر من الثمن.
وسبق أن حسبنا عليها زكاة من وقت الشراء إلى وقت البيع للجهة المختصة أو الأفراد، فهل إخراجنا للزكاة في خلال فترة الانتظار الإجبارية هذه شرعي؟
ج4: إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها، وليس لكم الرجوع على الفقراء فيما دفعتم لهم من الزكاة، كما أنه ليس لكم احتسابها مستقبلا زكاة عن أموال أخرى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/341)
/200
س6: أعطينا أراض وفللا للأقرباء وقيدناها على بند الزكاة الشرعية، فهل هذا جائز شرعا؟
ج6: إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/341)
/200
س7: استثمرنا مبالغ في شراء أسهم لشركات، علما بأن(9/341)
بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على رأس المال أو على أرباح هذه الشركات؟ علما بأن أصل المساهمة نوعان:
أ -نوع بغرض استلام الأرباح فقط وليس بغرض بيع الأسهم.
ب - ونوع آخر لبيع الأسهم كعروض تجارة.
ج7: عليه إخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن أرباحها كل سنة وإذا كانت تخرج الزكاة عن أصحابها بإذن منهم كفى ذلك، أما السهام التي أراد استثمارها فقط فإن الزكاة تجب في أرباحها إذا حال عليها الحول إلا أن تكون نقودا فإن الزكاة تجب في الأصل والربح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/342)
/200
س9: في السابق كنا نعطي عمالنا وموظفينا ما يعادل راتب شهر واحد خلال شهر رمضان ونصرف المبلغ على نية أنه زكاة شرعية علما بأن بعضهم يستحقون وبعضهم غير مسلمين وكنا نقصد استمالة قلوبهم لدين الإسلام وإشعارهم بعدالته، وكنا نصرف لهم مع المسلمين حيث إن الجميع يقطنون في مكان واحد وفي عمل واحد، وكنا نأمل في تأليف قلوبهم، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز فما هو الحل؟
ج9: من أعطيتموه وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ(9/342)
الدفع إليه، وعليكم غرامته لمستحقها، أما من أعطيتموه من العمال والموظفين المسلمين وهو في اعتقادكم مستحق الزكاة فهذا يجزئ عنكم، إلا إذا كان الدفع إليه لقصد الإكرام في رمضان وكان وقاية لمالكم ولو لم تعطوه من الزكاة أعطيتموه من غيرها فإنها لا تجزئ والحال كما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/343)
العقار المعد للسكن والإيجار
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4002 )
س1: اشتريت وزوجي مسكنا العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه؟
ج1: تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان.(9/343)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/344)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4733 )
س1: عندي بيت يتكون من دورين بكل دور شقتان، أجرت منه الدور الأرضي بمبلغ ستة وثلاثين ألف ريال العام، وقد أخذنا قرضا من الدولة أيدها الله مبلغ ثلاثمائة ألف ريال، قسط علينا على مدى خمسة وعشرين عاما، والقسط يبلغ في العام تقريبا عشرة آلاف ريال بعد خصم 20%، والمقاول الذي قام بعمارة البيت بقي له من بعد حق الصندوق مبلغ قسطه علينا في كل عام ثلاثين ألف ريال. والسؤال: هل على المبلغ المذكور (الأجرة) زكاة بعد أن سددنا الأقساط المذكورة ولم يبق منه شيء بل زدنا عليها من عندنا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مبلغ أجرة الدور الأرضي قد سدد به قسط القرض وقسط المقاول ولم يبق من الأجرة شيء، فليس عليك في مبلغ الأجرة زكاة إذا كنت دفعتها قبل أن يحول عليه الحول من تاريخ استحقاقها من المستأجر.(9/344)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/345)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6607 )
س1: استقرض بعض الأصدقاء والأقارب مبلغا من النقود فهل يجب علي دفع الزكاة عن هذا المبلغ كل عام؟
ج1: إذا بلغ المال المقرض نصابا وحده أو بضمه إلى ما يملك من غيره من نقود وعروض تجارة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة على المقرض لا على المقترض، إذا كان المقترض مليا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/345)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3047 )
س2: مؤسستنا فيها معدات لشئون عمل المؤسسة من سيارات وكمبريشنات وقلابات وخلاطات، فهل عليها زكاة أم لا؟
ج2: تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت تؤجر إذا حال(9/345)
عليها الحول وبلغت نصابا، وإذا كان صاحب المؤسسة يأخذ مقاولات ويستعمل هذه المعدات لتنفيذ المقاولات فيخرج الزكاة من الذي يدخل عليه مقابل عمله في المقاولات إذا حال عليه الحول، أما هذه المعدات فلا زكاة فيها ولا في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع وإنما أعدت للاستعمال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/346)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8844 )
س2: ما هو رأي فضيلتكم في موضوع أرض شريتها للسكن، ولكن لم أقم بعمارتها إلى الآن لعدم القدرة، وبعد فترة طلبت مني بإيجار قدره خمسة آلاف ريال (5000) وأجرتها. فهل يلزمني فيها زكاة؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: تجب الزكاة في النقود المتحصلة من إجارة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود والأثمان أو عروض التجارة.(9/346)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/347)
الفتوى رقم ( 12437 )
س: متى يبدأ حول أجرة العقار؛ هل هو من العقد، أم من قبض الأجرة؟ حفظكم الله.
ج: حول أجرة العقار يبدأ من العقد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/347)
الفتوى رقم ( 12748 )
س: يوجد عندي محل تأجير زل وخيام وعقود كهرباء وأريد أن أعرف كيف يمكنني أن أخرج زكاة ذلك المحل؟ لذا أرجو أن تفتوني في ذلك، مع العلم أن المحل قد حال عليه الحول منذ قيامه ولم أدخر من دخله شيئا، وقد حال عليه الحول؟ أفتوني أثابكم الله.
ج: إذا كان جميع ما في محلك للتأجير فقط فإن الزكاة لا تجب إلا فيما توفر من الأجرة وحال عليها الحول. ومقدار الزكاة(9/347)
في ذلك اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/348)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12099 )
س1: ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة؟ حيث إنني أملك محلا تجاريا لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية، وضرائب، وتأمينات، وكذلك رواتب العاملين.
ج1: تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة، وحال عليها الحول، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/348)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1670 )
س2: كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة، أفتكون بقيمتها أو من كسبها؟
ج2: ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/349)
زكاة المساهمات
الفتوى رقم ( 4098 )
س: إننا أدخلنا 300000 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 \ 2 \ 1396هـ، وطلعت أرباحها 534000 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال، واستلمنا من المبلغ المذكور 350000 في 13 \ 5 \ 1401هـ والباقي لم يزل عند المحولين عليه. ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني؟ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح؟
ج: تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول(9/349)
على الأصل، وحول الأرباح حول أصلها ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية، كل سنة بحسبها من جهة القيمة، أما الباقي فعلى مالكه إخراج زكاته عن كل سنة بعد قبضه له، وإن أخرجها قبل القبض أجزأت وله أجر التعجيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/350)
الفتوى رقم ( 3332 )
س: أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي المساهمات في الأراضي، إذا كان رجل ساهم في أرض بمبلغ عشرة آلاف ريال مثلا، ومضى عليها خمس سنوات، ثم بيعت بعد المدة المذكورة ووزعت على المساهمين، فطال من ساهم في عشرة آلاف ريال خمسة وثلاثون ألف ريال، بما في ذلك رأس المال والأرباح، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ كله رأس المال والمكسب؟ وهل تجب الزكاة فيه على السنة الأخيرة التي بيعت فيها الأرض واستحصل على نصيبه من الأسهم؟ أم يزكي على الخمس السنوات الماضية؟ أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن ذلك.(9/350)
ج: يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية، على حسب قيمتها كل سنة، سواء ربحت أم لم تربح، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/351)
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 9253 )
س14: هل على السيارة التي يستخدمها الإنسان زكاة؛ لأن بعض الناس تطول السيارة معه أكثر من سنة؟ وكيف تخرج زكاتها، هل تحسب بأول ثمن أخذت به أو بسعرها الراهن؟
ج14: إذا كانت للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/351)
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 214 )
س1: لدي سيارة شغالة خط بلده، هل عليها زكاة أم لا؟
ج1: هذه السيارة كالبيت الذي أعد للإجارة، فإذا أجر(9/351)
وجبت الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول، وهذه السيارة كذلك تجب الزكاة فيما توفر من إجارتها إذا حال عليها الحول، ولا تجب الزكاة في قيمتها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/352)
/200
س3: لي محطة بنزين أؤجرها على شخص، هل عليها زكاة أم لا؟
ج3: تجب الزكاة في أجرتها لا في قيمتها، كما مضى في جواب السؤال الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/352)
الفتوى رقم ( 4231 )
س: لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الخراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة. وكذا قد تكون له أموال في أراض ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها، وهكذا. والسؤال هو: هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات(9/352)
التي لم تبع إلى حد الآن، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق؟ والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء؟ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة. وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة؟ فإذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده.
ج: الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/353)
الفتوى رقم ( 3440 )
س: هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم؟
ج: إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/354)
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 12087 )
س16: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟
ج16: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.(9/354)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/355)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10742 )
س1: اشتركت مع صديق لي في محل تجاري منذ سبع سنوات، وكنت لا أملك في ذلك الوقت حصتي من رأس المال، وقد اقترضنا المبلغ أنا وصديقي من قريب له. واستمر المحل لمدة تزيد عن السنتين ثم قمنا ببيعه واقتسمنا المبلغ، وبعد مدة رزقني الله وسددت المبلغ الذي اقترضته، وكنت قبل فتح المحل بمدة وحتى تسديد المبلغ مدينا بمبلغ يزيد على قيمة حصتي من المحل التجاري، وقد قمت في ذلك الوقت بسؤال صديق لي من طلبة العلم هل تجب علي الزكاة في هذا المحل التجاري؟ فأجاب: إنه إذا كان عليك دين يساوي قيمة المحل فلا تجب عليك الزكاة، وقد قيل لي الآن: إنه يجب علي دفع الزكاة. أفيدوني أثابكم الله هل تجب الزكاة أم لا؟ وماذا أفعل الآن؟
ج16: إذا كان نصيبك من النقود التي لديكما ومن السلع المعدة للبيع الموجودة في المحل التجاري بلغ نصابا وحال عليه الحول - وجبت عليك زكاته، ولو كنت مدينا بما يساويه في ذلك الوقت؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء.(9/355)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/356)
/2زكاة المال المعد للتجارة /2
المال المضارب فيه ومن يزكي منهما؟
الفتوى رقم ( 12618 )
س: لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟
ج: تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح.(9/356)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/357)
/2زكاة المشتري من تاريخ شرائه /2
على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟
الفتوى رقم ( 13148 )
س: أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال (70000) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئا، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2.5% للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح. وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأصبحت مدينا له. أفيدونا: من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.(9/357)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/358)
/2تعجيل الزكاة /2
الفتوى رقم ( 5136 )
س: كنا نخرج زكاة شركتنا إلى مستحقيها بأنفسنا كلما حال عليها الحول حسب المبلغ المستثمر وعلى حسب نسب الشركاء فهي تتغير كل سنة. وهذا العام اضطررنا إلى بعض المعاملات الحكومية التي تستلزم إبراء شهادة زكاة صادرة من مصلحة الزكاة والدخل وعند ذهابنا إلى هذه المصلحة طالبونا بدفع زكاة السنين الثلاثة الماضية لإعطائنا الشهادة المطلوبة حيث إن عمر الشركة ثلاث سنين فدفعناها لهم بنية أنها للسنة القادمة، فهل هذا جائز؟ أقصد: هل يمكننا خصمها من زكاة السنة القادمة؟ علما بأنها مبلغ لا بأس به وأن الشركاء بعضهم تغير عن قبل.
اتفقنا مع تاجر في البحرين منذ ثمان سنين لاستثمار مبلغ معين على أن يشاركنا بما لا يقل عن 10% منه، ومدة هذه الاتفاقية سنة واحدة تتجدد حسب رغبة الطرفين، ووكلناه لعمل الاستثمار الذي يراه مناسبا في البحرين من شراء وبيع الأراضي والأسهم ولكننا بعد انتهاء السنة لم نجدد الاتفاقية المذكورة وطالبناه بالتسديد، ولكن الرجل لم يسدد لنا المبلغ(9/358)
المدفوع له إلى الآن مماطلا بحجة أن الأرض التي اشتراها مؤخرا لا تسوى ربع القيمة الأصلية، وبعد مطالبة لمدة حوالي سبع سنين بالتسديد وافق قبل أسبوعين فقط من أن لا يدخلنا في الصفقة الأخيرة الخاسرة وأن يعيد المبلغ المدفوع له بشيكات مؤجلة ولم يحل تواريخ استحقاقها إلى الآن. والسؤال هنا: ما الواجب علينا إخراجه من الزكاة عن هذه العملية؛ هل نزكي للثمان سنين الماضية عن المبلغ المستثمر، أو نزكي عن السنة المتفق عليها، وهل نزكي الآن أم ننتظر حتى استيفاء المبلغ منه؟ نرجو إجابتنا مشكورين.
ج: أولا: إخراجكم لزكاة شركتكم إلى مستحقيها بأنفسكم كلما حال عليها الحول حسب أصل المال المستثمر وربحه وعلى حسب نسب الشركاء - هذا الإخراج صحيح. ثانيا: إذا دفعتم لمصلحة الزكاة والدخل زكاة عن مبلغ محدد أنتم تقصدون بها زكاة عن هذا المبلغ مستقبلا فهذا من تعجيل الزكاة، وهو جائز، ولا يؤثر عليه كون المسئول في مصلحة الزكاة والدخل قصد أن يكون هذا المبلغ المدفوع من الزكاة زكاة عن رأس مال الشركة وأرباحها في السنوات الثلاث الماضية. ثالثا: لا زكاة عليكم في السنوات الماضية لأنكم غير قادرين على المال بسبب مطله وتأخيره.(9/359)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/360)
/2إخراج زكاة المصنع /2
الفتوى رقم ( 4594 )
س: نفيد سماحتكم أن لنا مصنعا لغطيان القوارير وجرت العادة أن نحتسب الزكاة الشرعية على صافي أرباح المصنع فقط، بينما يوجد بالمصنع وقت حلول الزكاة صفيح وغيره (مواد تحت التصنيع) كما يوجد أيضا بضاعة مصنعة قابلة للبيع (غطيان) فهل تجب الزكاة على المواد التي تحت التصنيع والبضاعة المصنعة القابلة للبيع أم أن ما نحتسبه من زكاة على صافي الربح هو الصحيح؟ نرجو إفادتنا، جزاكم الله خيرا.
وبالمثل: لدينا مصنع البيبسي كولا، جرت العادة أن نحتسب الزكاة على صافي أرباحه فقط، بينما توجد فيه وقت حلول الزكاة (مواد بيبسي كولا وسدادات وسكر ومواد كيماوية وغيرها) وهي المواد اللازمة للتصنيع، كما يوجد بالمصانع أيضا شراب مصنع علب وقوارير جاهز وقابل للبيع، كما يوجد أيضا بصندوق المصانع نقد، فهل تجب الزكاة على صافي الربح فقط أم تجب الزكاة على صافي الربح زائدا النقد الموجود بالصندوق والشراب الجاهز للبيع، أم تجب الزكاة على جميع ما ذكر زائدا البضائع التي تحت التصنيع من مواد بيبسي(9/360)
كولا وسكر وسدادات وغيرها؟ نرجو إفادتنا عما تجب فيه الزكاة ومالا تجب فيه الزكاة بالإيضاح لنعمل على الوجه الصحيح.
ج1: تجب الزكاة في الأرباح والمواد التي تحت التصنيع والمواد المصنعة إذا كانت للبيع ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/361)
/2إخراج زكاة منجرة الأخشاب /2
الفتوى رقم ( 6350 )
س: لي أحد الإخوة ولديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال التي ترجع عليه منها، وخصوصا أن فيها مكائن مشتراة بأثمان عالية وعمال بالرواتب الشهرية، ثم إنه يتعامل مع أصحاب المباني يعمل لهم النجارة والبعض منهم لا يسدد المبالغ إلا بعد فترة طويلة، ويصعب عليه حصر الأموال التي يخرج الزكاة عنها.
ج: إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2.5% وأما آلات(9/361)
العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/362)
زكاة الفطر(9/363)
حكم زكاة الفطر
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5733 )
س5: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » (1)
__________
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 284، وأحمد 2 / 5، 55، 63، 66، 102، 114، 137، والبخاري 2 / 138-140، ومسلم 2 / 677-678 برقم (984)، وأبو داود 2 / 263-265 برقم (1611، 1612)، والترمذي 3 / 61 برقم (675، 676)، والنسائي 5 / 47-49 برقم (2500-2505)، وابن ماجه 1 / 584 برقم (1825، 1826)، والدارمي 1 / 392، والدارقطني 2 / 139-141، 143، وابن حبان 8 / 94-97 برقم (3300-3304) وابن خزيمة 2 / 80-84، 87 برقم (2392، 2393، 2395، 2397- 2399، 2403، 2411) وابن أبي شيبة 3 / 172، وابن الجارود 2 / 19 برقم (356)، والبيهقي 4 / 162-166.(9/364)
متفق عليه، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » (1) متفق عليه .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه مالك 1 / 284، وأحمد 3 / 23، 73، 98، والبخاري 2 / 139، ومسلم 2 / 678-679 برقم (985)، وأبو داود 2 / 267-268 برقم (1616)، والترمذي 3 / 59 برقم (673)، والنسائي 5 / 51-53 برقم (2512-2514، 2517، 2518)، وابن ماجه 1 / 585 برقم (1829)، والدارمي 1 / 392، 393، والدارقطني 2 / 146، وابن أبي شيبة 3 / 172-173، وابن حبان 8 / 98-100 برقم (3306، 3307)، وابن الجارود 2 / 20 برقم (357)، والبيهقي 4 / 164، 165، 172.(9/365)
زكاة الفطر عن الجنين
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1474 )
س1: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج1 : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/366)
فتوى رقم ( 10816 )
س: كانت زوجتي حاملا في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى. والآن هل علي شيء، علما بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني؟
ج : لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني.(9/366)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/367)
الفتوى رقم ( 3382 )
س: هل تجوز الزكاة على الجنين في بطن أمه؟
ج : يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/367)
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 606 )
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
ج12 : زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها(9/367)
فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/368)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6215 )
س2: إذا كان عدد أهل البيت 8 أشخاص صاموا شهر رمضان إلى 27 يوما، قبل نهاية الشهر مات واحد من هؤلاء الثمانية، مثل ما بقي إلا ثلاثة أيام لعيد الفطر، هل يجوز لرب البيت أن يخرج له الزكاة (زكاة الفطر)؟
ج2 : لا يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر؛ لأنه مات قبل وقت الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/368)
مقدار زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6364 )
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا ، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلا أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلا؟
ج1 : مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعا للتضخم المالي، بل حدها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.(9/369)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/370)
الزيادة على زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9386 )
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعا واحدا بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطا عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلوا ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلا الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضيا بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1 : زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة(9/370)
ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/371)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12572 )
س3: في عيد الفطر المبارك أعطيت الزكاة عن هذه العائلة المكونة من اثنين وعشرين فردا من الأرز، وكان مقدارها كيسين أرز وهي تحوي (90) تسعين كيلو جرام، فلا أدري هل هي تجزئ أم لا؟ وهل لنا أن نعرف الصاع النبوي؟ جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن ختامكم.
ج3 : القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا، وعلى ذلك فما أخرجتم في زكاة الفطر قدر تسعين كيلو يكفي عن العائلة المذكورة، والزيادة صدقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/371)
تأخير زكاة الفطر عن وقتها
الفتوى رقم ( 2867 )
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27 \ 9 \ 99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج : أولا: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانيا: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/372)
وقت إخراج زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2896 )
س1: هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
ج1 : لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » (1) ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان » (2) ... ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
__________
(1) أخرجه أبو داود 2 / 262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1 / 585 برقم (1827)، والدارقطني 2 / 138، والحاكم 1 / 409.
(2) صحيح مسلم الإيمان (121).(9/373)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/374)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8825 )
س2: كنت في الصغر أكلف بتوزيع (صدقة الفطر) وكنت في تلك الفترة جاهلا أنها مفروضة، فكنت أضيع جزءا منها ولا أوصله إلى من طلب مني إيصالها إليه كاملة، وأستطيع هذه الأيام أن أدفع مثلها، فهل لو دفعتها هذه الأيام أكفر عن السابق وكيف السبيل إلى ذلك؟ علما بأنني لا أزال أعيش على نفقة والدي، وإن كنت أعمل في بعض الأحيان .
ج2 : عليك التوبة إلى الله، والوفاء بما عهد إليك إيصاله الآن؛ قضاء عما مضى، فاجتهد في إعطاء مثل ما أخذت للفقراء والمساكين تحقيقا لتوبتك، وارج الله أن يتقبله ويتجاوز عن تأخيرك إياه، فإنه سبحانه تواب رحيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/374)
زكاة الفطر عن الكفار
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7699 )
س4: لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئا من الزكاة؟
ج4 : لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئا، ولو أعطاهم شيئا منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال: « لا يجتمع فيها دينان » (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1180),صحيح مسلم الزكاة (94),سنن الترمذي الإيمان (2644),مسند أحمد بن حنبل (5/152).(9/375)
أهل زكاة الفطر
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1204 )
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟(9/375)
ج : لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/376)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3055 )
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3 : تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنيا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.(9/376)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/377)
الفتوى رقم ( 7230 )
س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد؟
ج : يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/377)
صرف زكاة الفطر للجمعيات
الفتوى رقم ( 13231 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على(9/377)
الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:
إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62) منذ تاريخ 6 \ 3 \ 1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:
1 -
رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.
2 -
رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية.
تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات(9/378)
الأعضاء. وحيث إن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتا بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقدا على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيا وفقا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري.
وأجابت اللجنة بما يلي:
يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.(9/279)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/380)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9231 )
س4: ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعا من طعام ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدا؟
ج4 : إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/380)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12651 )
س1: إذا دفع زكاة الفطر بالأخص الحبوب، وكان(9/380)
المحتاج غائبا، إما مريضا أو ذهب للعمرة ويوجد وكيل يقبضها عنه حتى حضوره فهل ذلك جائز أم لا؟
ج1 : إذا أناب الفقير شخصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/381)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 8913 )
س1، 2: أفي الزكاة المالية نصيب لإمام المسجد الجامع وغير ذلك؟ أفي زكاة الفطر نصيب لهم؟
ج1، 2 : بين الله سبحانه في كتابه العزيز مصارف الزكاة فقال جل شأنه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) فإن كان إمام المسجد الجامع أحد هذه الأصناف جاز صرف الزكاة إليه، وإلا لم يجز.
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/381)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/382)
الفتوى رقم ( 2675 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير صوامع الغلال بالرياض إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 1953 \ 2 وتاريخ 11 \ 10 \ 1399هـ ونصه:
نرجو من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في مدى جواز إخراج زكاة الفطر من الحبوب غير القمح ومن الطعام ونقدا. حيث إن الدولة جريا على عادتها في مساعدة المزارعين تقوم بشراء القمح منهم عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بأسعار تشجيعية، تبلغ ثلاثة ريالات ونصف للكيلو جرام الواحد؛ ليتم طحنه بمطاحن المؤسسة وإنتاج الدقيق الأبيض الذي يباع للمواطنين بأسعار رمزية تبلغ أحد عشر ريالا، وثلاثة عشر ريالا للكيس، حسب النوعية، غير أن تكلفة الإنتاج تبلغ أكثر من خمسة أضعاف هذا السعر وذلك مساعدة من الدولة للمواطنين وتخفيف غلاء المعيشة عنهم.(9/382)
ولكن إذا ما تطلب الأمر بيع القمح للمواطنين فإنه لا يمكن للمؤسسة أن تبيعه بأقل من سعر مشتراه أي 3.5 ريالا حتى لا يستفيد البعض بشراء القمح بأقل من 3.5 ريال ثم إعادة بيعه إلى المؤسسة بهذا السعر المرتفع، وذلك كنوع من الرقابة والمحافظة على الأموال العامة التي تقع مسئوليتها علينا أمام الله سبحانه وتعالى.
وأجابت بما يلي :
تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.
وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين » ، وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من(9/383)
طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب » (1) متفق على صحته . ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيرا أو كبيرا، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(9/384)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6829 )
س2: هل يجوز لي إخراج الزكاة عن أهلي، حيث إني صمت شهر رمضان في المنطقة الشرقية وأهلي بالجنوب؟
ج2: زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن(9/384)
لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/385)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9154 )
س1: شريت تمرا في آخر شهر رمضان أريد أن أنفقه لوجه الله مني آخر جمعة، ولكن لم أتمكن من ذلك لموجب انتهاء الشهر، وكان يوم الجمعة صلاة عيد، وقد دفعته زكاة عني وعن أهلي قبل الصلاة والباقي أنفقته مرة واحدة، أفيدوني هل هو جائز أم لا؟
ج1: لا حرج فيما دفعت من التمر لزكاة الفطر، وما دفعته بعد ذلك فهو صدقة مطلقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/385)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7822 )
س1: توفي عمي أخو والدي، وانضممت أنا وأولاده في بيت واحد، منهم الكبير والصغير، وإذا جاء رمضان أقوم أنا أو أخوهم بدفع زكاة الفطر عن أهل البيت جميعا، فهل يجوز ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر أجزأ دفع أحدكما زكاة الفطر عن نفسه وعن كل واحد من المجموعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/386)
الفتوى رقم ( 13459 )
س: ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟
ج: يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/386)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6505 )
س4: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟
ج4: لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/387)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1241 )
س1: إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلا عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » (1) أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء
__________
(1) لفظ: [أبدا بنفسك] رواه مسلم 2 / 692-693 برقم (997) بلفظ: [ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك] الحديث، كما رواه الشافعي في المسند (بترتيب السندي) 2 / 68-69 وفي الأم 8 / 15، والنسائي 5 / 70، 7 / 304 برقم (2546،4652)، وابن حبان 8 / 128 برقم (3339)، والبيهقي 4 / 178، 10 / 309.(9/387)
يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » (2) وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » (3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة البقرة الآية 286
(2) أخرجه أحمد 2 / 230، 245، 278، 394، 402، 434، 476، 480، 501، 524، 527، 3 / 434، والبخاري 2، 117، 6 / 190، ومسلم 2 / 717 برقم (1034)، وأبو داود 2 / 312 برقم (1676)، والنسائي 5 / 62،69 برقم (2534، 2543، 2544)، والدارقطني 3 / 296، وعبد الرزاق 9 / 76 برقم (16403، 16404)، وابن خزيمة 4 / 97 برقم (2439)، والبيهقي 4 / 154، 177، 180، 7 / 466.
(3) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508).(9/388)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10344 )
س2: زكاة الفطر:
1 -
هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلا للمزكي؟
2 -
هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 -
وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1- الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها. 2 - الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/389)
إخراج الزكاة(9/391)
وقت إخراج الزكاة
من الفتوى رقم ( 2299 )
س1: حصلت على مبلغ من المال في شهر رجب، وأردت إخراج زكاته في شهر رمضان، فهل هذا جائز؟ وسبب ذلك أنه يتبين المحتاج في شهر رمضان.
ج1: تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يحل محلهما من أوراق البنكنوت وعروض التجارة إذا بلغ ما يملكه من ذلك النصاب وحال عليه الحول، وعلى هذا تجب عليك زكاة ما حصلت عليه في رجب من المبالغ إذا دخل رجب من السنة التالية لسنتك التي ملكت فيها النصاب. لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب عن المدة الماضية وهي شهران ليكون بدء حولك رمضان؛ من أجل المناسبة التي ذكرت فذلك إحسان منك. وإن أردت أن تخرج زكاته عن السنة قبل أن يحول عليه الحول؛ تعجيلا لها من أجل المناسبة التي ذكرت جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها، أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب فهذا لا يجوز، لوجوب إخراجها على الفور.(9/392)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/393)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3023 )
س2: تأخر إخراج زكاة الأموال الداخلة في نطاق عمل هذه المؤسسة وكلما توفر جزء من المال دخل به صاحب المؤسسة في مشروع جديد ليحقق أرباحا تسانده حتى حال الحول. فمثلا: بدأ نشاط المؤسسة في أول رجب 98هـ وحال الحول في رجب 99هـ ولم يؤدها وهو ما زال يدخل أمواله في المشروعات التي تفتح أمامه توسيعا لمجال نشاط مؤسسته ولم يدفعها إلى الآن رغم قرب حلول الحول الثاني، وأحيانا كثيرة يتوفر لديه نصاب الزكاة فيدخل به في مشروع جديد أو شراء محل جديد أو استئجاره؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر؛ من تأخير رب المال الزكاة عن وقت وجوبها، مع إمكانه إخراجها مما تحت يده من المال الذي وجبت فيه الزكاة، فقد أساء وظلم الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة بتأخير حقوقهم عنهم، والاستئثار بها في توسيع مجال تجارته، وعليه أن يخرجها لمستحقيها بمجرد أن يبلغه الحكم ويستغفر الله ويتوب إليه مما فرط منه.(9/393)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/394)
التريث في دفع الزكاة لمصلحة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4349 )
س4: هل يجوز التريث (تأخير دفع الزكاة) بعد حلول الحول بحثا عن المستحقين الحقيقيين؟ لأنه أصبح من الصعب الآن التأكد من وجود الفقراء والمساكين بما تعنيه هذه الكلمة لغة وشرعا.
ج4: يجوز التريث في إخراج الزكاة للغرض المذكور في السؤال؛ لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/394)
إذا ترك إخراج الزكاة
لزمه إخراجها عما مضى من السنين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4792 )
س2: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟
ج2:
أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (1)
__________
(1) سورة التغابن الآية 16(9/395)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/396)
الفتوى رقم ( 5398 )
س: أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح، وهي النسبة المقررة شرعا 2.5% من الأموال التي حال عليها الحول. حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة. ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة، وأغلبها تذهب للأقارب، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول 2.5% من القيمة.
وهل أعذر بجهلي، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه. وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر ، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه(9/396)
الإيداعات؟ أفيدونا أفادكم الله ورعاكم وسدد خطاكم.
ج: يجب عليك أن تخرج الزكاة عن أموالك التي حال عليها الحول عن السنوات الخمس الماضية، وذلك بأن تجتهد وتقدر المال الذي كان عندك كل سنة حسب غالب ظنك وحال عليه الحول وتخرج زكاته.
أما الأموال المخصصة لبناء مسكن فإنه يجب إخراج زكاتها وزكاة فوائدها إذا حال عليها الحول، وإذا اشتريت بها أرضا وقصدت بناء سكن عليها لك ولعائلتك فلا زكاة على الأرض. وأما ودائعك في بنك فيصل الإسلامي فتجب الزكاة فيها وفي أرباحها المباحة إذا حال الحول على أصلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/397)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5528 )
س5: ما حكم عدم إخراج الزكاة بحجة أنهم في حاجة إلى هذا المال؟
ج5: يحرم على من ملك النصاب منع الزكاة ولو كان محتاجا إليها وحاجته إليها لا تسقطها عنه وإذا احتاج وصار مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ من زكاة غيره بقدر ما يسد(9/397)
حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/398)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8317 )
س4: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر؟
ج4: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/398)
الفتوى رقم ( 11462 )
س: أسست محلا في مدينة بلجرشي بدأ عمله فعلا في يوم(9/398)
26 \ 11 \ 1406ه وفي بداية شهر ذي القعدة 1407ه قمت بجرد موجودات المحل لأجل إخراج الزكاة. واقتصر الجرد على عدد الأصناف الموجودة دون سعر البيع، ذلك إنني كنت أعتقد أن البضاعة تقيم وتثمن على أساس رأس المال المدفوع فيها، ولكن أحد الإخوان أحسن الله إليه صحح معلوماتي ودلني على أن البضاعة التي تجب عليها الزكاة يجب أن تثمن بالسعر الذي تساويه عند وجوب الزكاة.
ولقد أخذ التثمين على أساس الشراء مني وقتا زاد على الشهرين لوجود قرابة أربعة آلاف صنف تجاري في المحل. ثم أخذ مني التثمين على أساس سعر بيع السلعة عند وجوب الزكاة أكثر من ثلاثة أشهر، بما معناه أن دفع الزكاة لمستحقيها تأخر حوالي خمسة أشهر. ولأن البضاعة يوجد عليها دين لتجار الجملة عند حلول الزكاة كما أن علي أنا شخصيا دين آخر ليس له علاقة بالتجارة، فإنني أرجو أثابكم الله أن تجيبوا على أسئلتي التالية:
س1: ما حكم تأخير دفع الزكاة طيلة هذه المدة، وماذا علي؟ مع العلم بأن البضاعة التي وجبت عليها الزكاة إلى تاريخ 26 \ 11 \ 1406ه قد تم معرفتها وقدرت الزكاة على أساسها؟
س2: دفعت جزءا من الزكاة لمستحقيها قبل معرفة حجمها ناويا بذلك احتساب هذا الجزء المدفوع من إجمالي الزكاة الواجبة فما الحكم؟(9/399)
س3: قمت بتنزيل حجم الدين الذي على المحل التجاري من إجمالي المبالغ الواجب فيها الزكاة وأخرجت الزكاة عن المبلغ المتبقي بعد ذلك. فهل هذا هو الحكم الشرعي أم أن الزكاة تجب في المبلغ بكامله؟ مع أنني قد سألت بعض أصحاب الدين فأفادوا بأنهم يعتبرون الدين الذي عندي من ضمن أصولهم التجارية وقد أخرجوا عنه الزكاة. وكذلك فعلت أنا بالدين الذي لي عند الناس حيث أخرجت عنه الزكاة.
ثم ما حكم الدين الشخصي الذي علي خارج نطاق التجارة؛ هل أنزل مقداره من المبلغ الواجب فيه الزكاة أم أنه أمر منفصل ومستقل بذاته؟ مع أنه لو لم يكن هناك تجارة لربما يسر الله علي سداده.
س4: يوجد لدينا فقراء ومساكين ومتسولين، فالنوع الأول معروف ولكن لهم أملاك وأطيان زراعية، ومع ذلك لا يستغلونها في بيع أو استثمار لسد خصاصتهم، ومع ذلك فهم معدمون. فهل ندفع لهم الزكاة؟ (النوع الثاني) قليل وغير معروف ولكن بالتخمين والاجتهاد فقط، فهل تدفع لهم الزكاة؟ مع العلم بأن فيهم الرافضون لها وهم أصحاب حاجة؟ (النوع الثالث) لا نعرف حقيقة حاجته ولكن ترده الخمسة أو العشرة الريالات فهل يدفع لهم من الزكاة؟
وإذا خيرنا بين أن تدفع الزكاة لمجاهدي الأفغان أو الفلسطينيين أو لمشروع سنابل الخير أو الجمعيات الخيرية فإلى أي من هذه ترون أحقيتها، وهل تعطى لجهة واحدة أم(9/400)
توزع؟ وهل الأصناف الثلاثة المذكورة في أول السؤال تستحق الزكاة؟ مع العلم بأنهم من أهل البلد. أفيدونا أثابكم الله.
أولا: لا حرج عليك في ذلك التأخير مع العلم أن حول الزكاة الثاني بدأ من 26 \ 11 \ 1406ه . ثانيا: ما دفعته من جزء الزكاة بنية الزكاة لمستحقيه قبل معرفة حجمها يعتبر من الزكاة. ثالثا: الديون التي على المحل التجاري والديون الشخصية التي على صاحب المحل لا يمنع وجوب الزكاة في مقدارها من المال الذي يملكه، فتجب الزكاة في جميع مالك دون حسم ما عليك من دين. رابعا: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في ثمانية أصناف وهم (الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وعتق الرقاب والغارمون لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين والنفقة في الجهاد في سبيل الله وابن السبيل)؛ لقوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (1)
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/401)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/402)
الفتوى رقم ( 12749 )
س: أنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالأطاولة وحيث إنه يردنا مبالغ من قبل أصحاب الأموال (الزكاة) لتصرف على مستحقيها وحيث إنه يعرض لنا بعض الإشكال حول توزيعها والإشكالات كما يلي:
أولا:
قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها نرجو التوضيح في هذا الأمر.
ثانيا:
يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ثالثا:
قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم؟
ج: أولا: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق.(9/402)
ثانيا: ليس للجمعية أن تصرف الزكاة إلا فيمن تعتقد أنه أهل لها لفقره أو غرمه أو يغلب على ظنها ذلك أنه مستحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/403)
حكم الاتجار في مال الزكاة
الفتوى رقم ( 12330 )
س: يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لا يستفاد منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات الطارئة، ورغبة منا في الحصول على عائد حلال فقد فكرنا في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء كالحديد والإسمنت وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعيا على عمليات البيع والشراء. نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا لصالح المسلمين جزاكم الله خيرا.(9/403)
ج : إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/404)
الفتوى رقم ( 12381 )
س: أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية مات زوجي وترك لي ابنا يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغا من المال نظير عملي في المملكة حتى يساعدني على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من عملي في مصر حتى أستطيع الاستمرار في عملي في المملكة ، ونظرا لظروفي حيث لا يوجد لي محرم فسوف أعود إلى مصر في نهاية هذا العام وبهذا ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف أعتمد في الإنفاق على أبنائي على مدخراتي. والسؤال: هل يجوز عدم إخراج زكاة المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصا(9/404)
وأنهم ليس لهم عائل غيري؟
ج: يجب عليك إخراج الزكاة إذا كان ما لديك نصابا وحال عليه الحول، وما ذكرتيه لا يكون مانعا من وجوب الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/405)
الفتوى رقم ( 4584 )
س: هناك إنسان يشترك مع آخر في التجارة الأول يدفع الزكاة كاملة بالنسبة لرأسماله أما الثاني فلا يدفعها وإن دفعها فلا يدفعها كاملة إنما يدفع شيئا قليلا رياء ليقول الناس إنه يزكي والسؤال المطلوب هو: هل من حرج على الشخص الأول الذي يدفع الزكاة كاملة إذا استمر يشترك في التجارة مع الذي لا يزكي؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكر من إخراج أحد الشريكين زكاة نصيبه مع ربحه من مال الشركة فقد أدى الواجب عليه. ويرجى له الثواب والخير. ولا إثم عليه في ترك شريكه إخراج زكاة نصيبه أو إخراجها رياء، لكن ينبغي لمن اتقى الله وأخرج زكاة نصيبه ألا يستمر في الشركة مع مانع الزكاة، بل عليه أن ينصحه فإن اتقى(9/405)
الله تعالى وأخرج زكاة ماله فيها وإلا خرج من الشركة معه؛ بعدا عن المنكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/406)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3543 )
س4: إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها، وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه أن يفعل؟
ج4 : الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع؛ لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطا في حق أهل الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/406)
إخراج بدل الزكاة المسروقة
الفتوى رقم ( 11870 )
س: حصل سطو على منزلي عندما خرجت أنا وعائلتي(9/406)
من منزلنا بعد صلاة المغرب وعندما عدنا إلى منزلنا الساعة الحادية عشر ليلا وإذا منزلنا قد دخله حرامية كسروا الأبواب ودخلوا البيت وكسروا الدواليب والشنط وسرقوا ما وجدوه بداخل المنزل من نقود وقد سرق من البيت أكثر من خمسة وثلاثين ألف ريال (35000) كانت محرزة بداخل شنطتين واحدة سمسونايت والثانية شنطة كبيرة وقد أخبرت الشرطة في حينه وحضرت الشرطة وشاهدت الآثار ولكن لم يقبض على المجرمين حتى الآن. وحيث إن من ضمن هذا المبلغ المسروق مبلغ غير متأكد من عدده ولكنه في حدود (4000-5000 ريال) وهو بقية زكاة مخصصها من شهر رمضان الماضي وقد أنفقت منها أكثر من النصف ومستمر في الإنفاق منها وكانت محرزة مع الفلوس التي أصرف منها على عائلتي بداخل شنطة مقفلة. لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم فتوى في هذا المبلغ المخصص زكاة هل تعتبر الزكاة نافذة، أو ماذا يلزمني في هذه الحالة؟ علما بأن المبلغ الذي دفعت الزكاة عنه ليس في يدي الكثير منه وهو في مساهمات عقارية قديمة والخسارة محتملة فيها.
ج : يجب عليك أن تخرج بدلا من الزكاة المسروقة؛ لأنك لا تخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقيها.(9/407)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/408)
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 13037 )
س4: حينما وقع لنا الحادث؛ غرق مع من غرق في النيل حقيبة بها نقود لي ومن ضمن هذه النقود كان معي مبلغ باقي من زكاة أموالي قد نويت أن أخرجها في مصر فهل يلزمني إخراج زكاة بدلا من التي فقدت؟
ج4 : يجب عليك إخراج زكاة للفقراء بدلا من الزكاة التي تلفت في النهر؛ لأنها لم تصل إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/408)
إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين
الفتوى رقم ( 6134 )
س: إنني مصري الجنسية وعندي نقود أودعتها في بنك(9/408)
إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو الخسارة وأيضا من شروطه أنه عندما يحول الحول على إيداع المال أن يخرج الزكاة المفروضة عن هذا المال فهل بإخراج البنك لهذه الزكاة تبرأ ذمتي أم أخرج زكاة علاوة على الزكاة التي يخرجها البنك؟ فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟
ج : من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع، وإن لم يدفعها أوشك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/409)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12379 )
س2: أعطيت شخصا مبلغا من المال كزكاة وطلبت من هذا الشخص أن يبحث عن مستحق هذه الزكاة من أهل البلد وبعد يومين التقيت بهذا الشخص وأخبرني أنه أعطى المبلغ مصرف الراجحي مشروع سنابل الخير للمحتاجين من فقراء المسلمين في العالم فهل زكاتي في محلها؟ علما بأني طلبت منه(9/409)
البحث عمن يستحقها من أهل البلد وهو الذي تصرف هذا التصرف.
ج2 : لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/410)
أموال اليتامى والمجانين
فتوى رقم ( 66 )
س: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟
ج : تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر ، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم(9/410)
» (1) رواه الجماعة، ولفظة: (الأغنياء) تشمل: الصغير والمجنون، كما شملهما لفظ الفقراء، وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ابتغوا في أموال اليتامى لا تذهبها أولا تستهلكها الصدقة » (2) وهو مرسل. وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (3) وقد قال ذلك عمر للناس وأمرهم، وهذا يدل على أنه كان من الحكم المعمول به والمتفق على إجازته. وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة (4)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6270),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن النسائي الأيمان والنذور (3766),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),سنن ابن ماجه الكفارات (2094),مسند أحمد بن حنبل (2/142),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).
(2) أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1 / 224 برقم (614) وأبو عبيد في الأموال (ص / 547) برقم (1300) والبيهقي 4 / 107.
(3) أخرجه مالك 1 / 250، والشافعي في مسنده 1 / 224 برقم (615) والدارقطني 2 / 111 وابن أبي شيبة 3 / 150، وأبو عبيد في الأموال (ص / 548) برقم (1301) والطبراني في الأوسط (من حديث أنس) 5 / 90 برقم (4164) والبيهقي 4 / 107.
(4) أخرجه مالك 1 / 251، والشافعي في مسنده 1 / 224 برقم (616) وابن أبي شيبة 3 / 149، والبيهقي 4 / 108.(9/411)
الزكاة في الأموال الموقوفة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 161 )
س3: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
ج3 : لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا؛ لانتفاء الملك فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/412)
الزكاة في أموال القاصرين
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3830 )
س2: هل تجب الزكاة في أموال القاصرين؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي؟
ج2: تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا(9/412)
تحتاج إلى حول جديد، ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة، أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك، أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/413)
فتوى رقم ( 5805 )
س: أفيدكم أن لي ابن عم قدر الله عليه وتوفي على إثر حادث تصادم في 17 \ 6 \ 1402هـ، وقد خلف أولادا صغارا، وقد نصبت وصيا عليهم من قبل رئيس المحكمة بالقنفذه ، وقد دفع لهم نصيبهم من الدية وحصل لهم مبلغ من معاشات التقاعد حيث إن والدهم مدرس كان تابعا لوزارة المعارف ولدي ما تجمع لهم من الدية ومعاش التقاعد، وحيث إن هذا المال قد يحول عليه الحول وسيبقى أحوالا عديدة حتى يبلغ الأولاد سن الرشد. والسؤال هو: هل أخرج من هذا المبلغ الزكاة المفروضة كل سنة أو أخرجها سنة واحدة عندما يحول الحول وباقي الأعوام المقبلة لا أخرج منها الزكاة؟ أفتوني في هذه المسألة حتى أكون على بصيرة في تصفية حقوق هؤلاء(9/413)
القصار من الزكاة الشرعية.
ج : تخرج زكاة المال المذكور عن كل سنة إذا حال عليه الحول وبلغ نصيب كل واحد أو واحدة منهم نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر زكوي نقدا أو عروض تجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/414)
كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 580 )
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة بدر الجنوب وقد جاء في السؤال الثالث:
ما ذكره فضيلته من أن العادة الجارية أن كبير الجماعة يأتي العمال جباة الزكاة وهو يعرف جماعته وما لديهم من المواشي فيدفع زكاة جماعته نقودا ثم يرجع على جماعته بما دفع ويسأل عن صحة هذا التصرف؟(9/414)
ج3: لا يخفى أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنها من أنواع العبادة، كما لا يخفى أن النية لأداء العبادة شرط في صحتها وعليه فلا ينبغي لهذا الكبير أن يتصرف هذا التصرف عن جماعته إلا لمن وكله على ذلك منهم، علما أن لدى جباة الزكاة تعليمات من ولي الأمر ملزمين بالتمشي بموجبها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/415)
نقل الزكاة خارج بلد المال
فتوى رقم ( 1449 )
س: أنا في المنطقة الشرقية ولست من أهلها الأصليين ويخفى علي فيها أهل الزكاة المستحقون، فهل يجوز لي نقل الزكاة أو شيء منها إلى بلدي أو إلى بلد أعلم فيه أهل الزكاة كأيتام وأيامى وذو قرابة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من نقلها إلى بلد يوجد فيها فقراء تدفع لهم، والأصل في جواز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ :(9/415)
« أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » (1) فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال: أن معاذا رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن ، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني (2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6270),صحيح مسلم الأيمان (1646),سنن الترمذي النذور والأيمان (1534),سنن النسائي الأيمان والنذور (3766),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249),سنن ابن ماجه الكفارات (2094),مسند أحمد بن حنبل (2/142),موطأ مالك النذور والأيمان (1037),سنن الدارمي النذور والأيمان (2341).
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص / 710) برقم (1912) (ط هراس).(9/416)
فتوى رقم ( 1605 )
س: عندي زكاة عروض وهي حق من حقوق الله ولنا قرابة بالمدينة أولاد أخ وأولاد أخت لي، وأولاد ولد أخ لي وهم مستحقون فقراء، وأرسل لهم من بعض الزكاة، ولي بنت أخت لي بعنيزة ضريرة البصر وسقيمة وفقيرة، ووكلت عليها وكيلا يصرف لها شهريا مائة وخمسين ريالا من الزكاة، وكذلك أخت(9/416)
زوجتي في الرياض معها ثمانية أطفال أرسل لها من الزكاة، وسمعت أنه لا يجوز إخراج الزكاة من البلد التي أنا مقيم بها إلى بلد آخر وأنا مقيم في أبها عسير ، أفتونا جزيتم خير الدنيا ونعيم الآخرة.
ج: لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية كشدة الفقر وقرابة من تدفع إليه الزكاة وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك، ولكن إذا أمكن أن تكون النفقة على من ذكرت ماعدا أخت زوجتك وأولادها من صلب مالك من غير الزكاة فذلك من صلة الرحم الواجبة حسب الإمكان فهو أولى وأحوط؛ لأن صلة الرحم واجبة، والإنفاق على من ذكرت من جملته أما أخت زوجتك وأولادها فلا إشكال في إعطائها هي وأولادها من الزكاة؛ لكونها أجنبية منك بعد التأكد من فقرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/417)
الفتوى رقم ( 4356 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،(9/417)
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة لسماحة الرئيس العام من سمو نائب أمير منطقة الرياض والمقيدة في إدارة البحوث برقم 1996 في 23 \ 11 \ 1401هـ، المتعلقة بمطالبة بعض أهالي شقراء أن تنقل زكاة بلدة القرائن إلى الفقراء في شقراء ، وتشكي أهل القرائن من ذلك ومطالبتهم أن تصرف زكاة القرائن في فقرائها، وطلب سمو نائب أمير منطقة الرياض إصدار فتوى شرعية في ذلك تتخذ قاعدة عامة تطبق على مثل هذه القضايا بصفة عامة؟
وأجابت بما يلي : المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم... » (1) الحديث.
ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ
__________
(1) صحيح مسلم الزهد والرقائق (2985),سنن ابن ماجه الزهد (4202),مسند أحمد بن حنبل (2/301).(9/418)
والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم، ولأن في ذلك تمشيا مع مبادئ العدل والمساواة، قال سبحانه وتعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (1) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: (واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها) اه. أي: الزكاة، فإن لم يوجد في بلدها مستحق لها فتنقل إلى فقراء أقرب بلد إليه.
وإن نقلت لمصلحة راجحة؛ كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة، أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك؛ لما ورد من الأدلة، وإن نقلت بدون مصلحة شرعية، جاز ذلك مع الكراهة؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل، ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنعام الآية 141(9/419)
الفتوى رقم ( 3128 )
س: إني عايش في بلد غير إسلامي، كيف أزكي هنا؟ هل أبعث الزكاة إلى بلاد إسلامي؟ إني بعثت إلى المركز الإسلامي بواشنطن .
ج: إذا كانت البلاد التي فيها المال ليس فيها أحد ممن يجوز دفع الزكاة له فإنك تبعثها إلى من يشرع صرفها له في أي بلد كان من البلاد الإسلامية والأقليات الإسلامية الفقيرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/420)
الفتوى رقم ( 13687 )
س: أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر ، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها. فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا؟ علما بأنه مقيم بالسعودية . وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو الغير مقشور؟
ج: أولا: الأصل إخراج زكاة المال في البلد الموجود به المال، وإذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى بلد آخر إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر(9/420)
كوجود أقارب فقراء للمزكي فإنه يجوز نقلها. أما الزكاة التي فقدت قبل وصولها إلى مستحقيها فإنه يلزم صاحب المال إعادة إخراجها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلا بعد وصولها إلى مستحقيها.
ثانيا: بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعا من تمر أو صاعا من شعير » (1) . وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله أنه قال: « كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب » (2) . فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الجنائز (1324),صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531),سنن النسائي المساجد (703),مسند أحمد بن حنبل (6/121),سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2) صحيح مسلم المساقاة (1598),مسند أحمد بن حنبل (3/304).(9/421)
الفتوى رقم ( 10868 )
س: هل يجوز إخراج النفقات والديون المختصة بالمزرعة قبل دفع الزكاة؟(9/421)
ج: يجب إخراج الزكاة أولا، ثم تسدد الديون مما بقي بعد الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/422)
تعجيل الزكاة ودفعها كرواتب شهرية
فتوى رقم ( 10671 )
س: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة في شكل رواتب للأسر الفقيرة في كل شهر؟
ج: لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/422)
احتساب الضرائب من الزكاة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7551 )
س1: كثير من الناس هنا في مصر لا يخرجون الزكاة بحجة أن الدولة تأخذ بدلا منها الضرائب، فهل يكفي ذلك عنهم؟ خاصة أن الدولة لا تجمع الزكاة من الناس، وإذا لم يجزئ ذلك عنهم فهل يخرجونها هم عن أنفسهم أم كيف يخرجونها؟
ج1: فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/423)
هل يدفع الزكاة من تجب عليه أم تعطى لولي الأمر؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1393 )
س4: زكاة النقود من تدفع له؟ هل يصح توزيعها من قبل الشخص المزكي على الفقراء والمساكين، أم يدفعها لولاة الأمور مثل بيت المال؟
ج4: يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1) وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له؛ لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف، وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الولي مسلما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/424)
دفع زكاة الثمار للجنة التي أقامها ولي الأمر
فتوى رقم ( 12567 )
س: منذ تولينا توزيع زكاة التمور بالرياض يواجهنا بعض المشاكل منها:
أن المزارع عندما يراجعه المستحق للزكاة بتحويل من اللجنة بكمية معينة من التمر يقول المزارع: إنني قد دفعت الزكاة من قبلي لأناس أعرفهم، ومنهم من يقول: ليس لدي تمر يستحق زكاة، ومنهم من يقول: أنا عامل وليس لدي تمر وصاحب الملك غير معروف عنوانه ولا سكنه. لذا فقد عرضنا الوضع على الجهة المختصة بوزارة المالية وعمدونا بعرض ذلك على أنظار سماحتكم للتوجيه بما ترونه؛ هل يقبل قول من قال: إنه أخرج زكاة نخله؟ هل يقبل قول من قال: إنه ليس لديه تمر يستحق الزكاة؟ وقد قدرت لديه العاملة كمية من التمر، وما هو الواجب على اللجنة عندما يراجع المستحق المزارع ولم يجد المالك، بل يجد العامل من يمتنع من دفع الزكاة المقررة. آمل من سماحتكم التكرم بتوجيهنا بما ترونه أفادكم الله وسدد خطاكم.
ج: أولا: يجب على الجهة المختصة التعميم على المزارعين بأن لا يتصرفوا في الزكاة ولا يدفعوها لأحد سوى اللجنة المعتمدة من ولي الأمر أو مندوب منها، وتؤخذ تواقيعهم على أنهم قد(9/425)
تبلغوا، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة. ثانيا : لا يقبل قول من قال من المزارعين: إنه ليس عليه زكاة، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور. ثالثا: من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك، وهكذا الجيران.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/426)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9436 )
س2: عندي زكاة مواشي لسنتين عام 1404هـ، وإني بعدما راح العمال أعطيتها لمستحقيها، وإني في هجرة في العريف والعمال قبل السنتين يأتونا في هجرتنا، وإنا نجمع الزكاة ولم يأتوا يأخذونها، وإن بعض أهل هجرتي يلحقون بهم ليعطوهم الزكاة، وإن بعضنا عليه مشقة من ضمنهم أنا، حيث بعض المرات أكون غائبا وزكاتي عند أهلي .
ج2 : لا مانع من صرفها للفقراء إذا لم يتيسر تسليمها لعمال(9/426)
الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/427)
فتوى رقم ( 3433 )
س: نحن أصحاب دكاكين ونعاني مشاكل في إخراج الزكاة، حيث يصل بعض الناس من القرى المجاورة لنا بكشوف بها أسماء ويدعي أنهم مستحقون للزكاة، ولا نعرفهم معرفة تامة ونعطيهم من الزكاة وقد يصل آخر من نفس القرية بأسماء مشابهة للكشف الأول، فقد تألمنا من هذا ولم نعرف حلها، فهل ترون سماحتكم في أن نبعث بها شخصا أجيرا أمينا ينفقها على من يراه محتاجا، أو أن نعتمد على الأشخاص الذين يأتون بالكشوف، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج : يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على الظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه، أو يوكل من بدفعها نيابة عنه من الثقات، وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له، فإذا بعثتم بها وكيلا ثقة ينفقها على من يراه أهلا لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة، وأحوط للمستحقين لها. أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز.(9/427)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/428)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5877 )
س3: هل يجوز لي أن آخذ الزكاة سواء كانت من الحبوب أو الدراهم؟ وهل إذا أعطيت إياها بدون طلب آخذها أم لا؟
ج3 : إذا كان دخلك مما تملك وكسبها من عملك لا يكفيك ومن تعول في حدود ما ينفقه مثلك في المجتمع الذي تعيش فيه جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل كفايتك، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من الزكاة، وإذا أعطيت منها ولديك ما يكفيك وجب عليك عدم قبوله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/428)
صرف الزكاة على الفقراء وإعطاء من لا يستحق خوفا من لسانه
من الفتوى رقم ( 6508 )
س2: هل يجوز إعطاء أناس من الزكاة وهم سديدوا الحال أو متوسطوا الحال؟ حيث إن بعض المحسنين يدفعون لي زكاة أموالهم لأوزعها على فقراء بلدي، فيأتي أناس يطلبونها وهم كما ذكر، وبعضهم كبير سن وأولاده أغنياء، ونساء مع أزواجهن، فهل يجوز لي إعطاؤهم منها أم لا؟ مع العلم أنهم إذا لم يعطوا منها سخطوا وتكلموا وشتموا وسبوا، مع العلم أنه ولله الحمد لا يوجد فقراء معدمون هذه الأزمان فما هو الحل؟ وهل يجوز لي أن امتنع عن قبول وأخذ زكوات المحسنين وهذه الحال؟ مع العلم أنهم ليسوا من أهل البلد، أم أعطي بعض من ذكر ولو شيئا يسيرا.
ج2 : أولا : من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته، ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم؛ فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم، وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا.(9/429)
ثانيا : إن كنت لا تقوى على القيام بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وعلى مواجهة من يطلبها منك وهو غير مستحق لها؛ فلا تتول جمع أموال الزكاة، ولا صرفها، بل اتركها لمن يقوى على ذلك من الأمناء والأقوياء على القيام بما شرع الله فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/430)
فتوى رقم ( 13543 )
س: لنا مزارع ويحصل منها زكوات فنطلب الاستفسار في ذلك هل تقسم على الفقراء والمساكين بإشراف اللجنة أو تدلونا على الطريقة الشرعية المناسبة؟
ج : إذا عينت الحكومة لجنة لقبض الزكاة وتوزيعها على الفقراء تحت إشرافهم جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/430)
جباية الزكاة
فتوى رقم ( 13157 )
س: كوني موظفا في مصلحة الزكاة والدخل؛ فهل يجوز لي مساعدة أشخاص من الناس في تقليل مبلغ الزكاة الذي يدفعونه لمصلحة الزكاة؟ مع علمي بأن الزكاة كاملة تدفع لفقراء ومساكين بمعرفة أصحاب هؤلاء الناس.
ج : الموظف مؤتمن على عمله، والوظيفة أمانة، ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي، ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (1) فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة، ولا أن ينقص منه، بل الواجب العدل في ذلك، وهو المقدار المحدد شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الأنفال الآية 27(9/431)
أجرة الزكاة حالة ترحيلها(9/431)
إذا أرسل زكاته إلى بلد آخر هل الترحيل من الزكاة أم من غيرها؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6947 )
س2: إذا لم نجد في أماكن الزراعة أحد مصارف الزكاة حتى نعطيه واضطررنا لترحيلها فهل تخصم تكاليف الترحيل من الزكاة، أم يتحملها المزارع؟
ج2 : يجب تسليم الزكاة كاملة لأحد الأصناف الثمانية، ولا يجب الترتيب ولا التعميم، وإيصالها إليهم واجب، ولا يؤخذ منها شيء كأجرة لإيصالها ونحوه، وإذا سلمها لبيت مال المسلمين على أنها زكاة برئت ذمة الدافع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/432)
شراء أعيان من الزكاة وتوزيعها على الفقراء
فتوى رقم ( 13232 )
س: نحب أن نستوضح من سماحتكم عن موضوع صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية كالبطانيات والملابس وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة مثل السودان وأفريقيا والمجاهدين الأفغان خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان أو تكاد تكون معدومة فيها كلية، وإن توفرت فيها فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها لو أرسلت عينا.. نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا بما ترونه حيال ذلك.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا حرج في ذلك؛ مراعاة لمصلحة مستحقيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/433)
الأخذ من الزكاة بدون حاجة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1766 )
س2: كتبت لي لجنة فرض الزكاة مبلغا من المال من معونة الزكاة وأنا لا أعلم بأنهم كتبوا لي ذلك، ولا طلبت منهم ذلك، ولا حاولت أن يكتبوا لي شيئا أبدا، ولا فكرت إطلاقا في ذلك، إلا أنني علمت بأنهم كتبوا لي مبلغا من معونة الزكاة بعد مدة من الزمن، علما بأنه يوجد لدي بلاد زراعية ولكن لم أزرعها، وفي نفس الوقت لو رفضت استلامها لابد وأن يأخذها غيري، ولا يمكن إعادتها لمصدرها الحقيقي أرجو أن تكون الإجابة منكم بخطاب.
ج2 : ليس لك أخذ هذه المساعدة؛ لأنك لا تستحقها؛ لعدم وجود زرع مخروص عندك، وإنما أرادت اللجنة بذلك معونتك فقط وهي ليس لها ذلك، فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/434)
فتوى رقم ( 13071 )
س: يوجد عندنا رجل ثري جدا يملك الملايين وله وزنه(9/434)
وقيمته في المجتمع ويعيش بعيدا عن مقري بالقرية أي يسكن بإحدى المدن في المنطقة الغربية ويقوم في شهر رمضان المبارك من كل عام بإخراج زكاة ماله يدفع بعضها إلى قبيلته ويقوم بتسليم هذا المبلغ الذي يخص القبيلة إلى رجل أمين بطرفنا ليقوم بدوره بتوزيعها على أصحابها وحيث إن الرجل هذا لا يستطيع لوحده فطلب مني مساعدته في توزيع زكاة الرجل الثري وفعلا قمت بمساعدته سواءا كان في فرزها أو توزيعها ولكن عندما أذهب بها إلى أصحابها أجد بعضهم غائبا والبعض الآخر متوفي ثم آخذ ما يخصهم وأضيفها لحسابي دون علمهم ودون علم الشخص الذي أقوم بمساعدته ودون علم صاحبها الثري، واستمرت هذه العملية مدة ثلاث أو أربع سنوات حتى أصبح بطرفي من هذه المبالغ مبلغ خمسة آلاف ريال تقريبا ولا أعرف أهلها ولا عناوينهم ثم تبت توبة نصوحا وندمت على ما فعلت واستقمت والحمد لله وأريد إخراج ما بذمتي من حقوق للغير علما أنني لا أستطيع إطلاقا إخبار صاحب الأموال بذلك ولا أستطيع أيضا إخبار الرجل الذي قام بتوزيع هذه الأموال؛ لأن فيها إحراج علي أمامهما ومن المستحيل أن يعلما ما صنعت إطلاقا.
آمل التكرم يا صاحب السماحة وإفادتي ماذا أصنع وماذا أعمل حتى أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل أولا وأمام ضميري ثانيا وأمام أصحاب الحقوق ثالثا؟ علما أنني لا أعرف أصحابها؛ لأن منهم المتوفى ومنهم الذي لا أعرفه إطلاقا، هل أقوم بالتصدق بها على نية أصحابها أم ماذا أعمل؟ آمل مرة(9/435)
ثانية إفتائي في موضوعي.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالمبالغ التي عندك زكاة توزعها على مستحقي الزكاة غير المعينين لها؛ لعدم علمك بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/436)
الفتوى رقم ( 13088 )
س: أعمل نقاشا ولكن عملي ليس دائما وأنا أصلي في مسجد من المساجد التي تسير على السنة وأصلى بالناس إماما أخطب فيهم الجمعة، ولقد أعطاني بعض الناس أموال زكاة لأصرفها في مصارفها الشرعية وأخذت المال ووزعت منه ولكن أخذت منه لنفسي مبلغ ألفي جنيه مصريا؛ لأنني احتجت هذا المبلغ لكي أتزوج وأصلح منزلي الذي كان غير لائق للزواج وكان عندي نية السداد ولكن ظروفي الآن لا تسمح بالسداد فما الحل، وهل أخذي هذا المال حلال أم حرام، وهل لابد من السداد؟
ج : لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة، فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت، أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك.(9/436)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/437)
صرف الزكاة للصندوق الخيري في المستشفى
الفتوى رقم ( 2571 )
س: مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مستشفى الملك فيصل التخصصي حول طلبهم المساعدة للصندوق الخيري الموجود بالمستشفى، الخاص بمساعدة المحتاجين والفقراء الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج والإقامة داخل مدينة الرياض ، بالنسبة للأشخاص المرضى ومرافقيهم الذين يأتون من كل أنحاء المملكة . فهل ترون فضيلتكم جواز الصرف لهذا الصندوق من الزكاة؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا، وجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم.
ج : لا نرى جواز دفع الزكاة لمثل هذا الصندوق؛ لعدم دخول المستفيدين منه في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا، على وجه يوثق به ويطمئن إليه.(9/437)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/438)
الفتوى رقم ( 11714 )
س: نحن أبناء قبيلة واحدة اتفقنا على تكوين جمعية بحيث يدفع كل واحد مبلغ خمسة آلاف ريال، وقد تجمعت المبالغ ووقع الاختيار علي لأكون المسئول عن هذه المبالغ، وقد اتفقنا على تحريكها في البيع والشراء وأوجه الاستثمار المشروعة، وفي نهاية كل سنة نقوم بحصر المبالغ النقدية وتقدير قيمة الأراضي حسب قيمة السوق، ثم نقوم بإخراج زكاتها سنويا على المستحقين من أبناء القبيلة على النحو التالي:
1 -
أيتام قصار ولكن والدهم ضمن المساهمين في هذه الجمعية، فهل يجوز دفع شيء من زكاة الجمعية لهؤلاء القصار المحتاجين؟
2 -
بعض المساهمين أنفسهم على قيد الحياة ولكنه فقير وممن يستحق الزكاة فهل هو جائز دفع شيء من زكاة الجمعية وهو أحد المساهمين بها؟
3 -
إذا كان ما سبق غير جائز فما حكم إعطائنا لهم من هذه الزكاة في السنوات الماضية قبل الفتوى؟
ج : لا يجوز للجمعية دفع الزكاة للمساهمين ولا لأيتام(9/438)
المساهمين في هذه الجمعية، ولو كانوا فقراء؛ لأنها زكاة أموالهم فلا تصرف إليهم وهكذا زكاة أموال آبائهم لا تصرف إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/439)
دفع الزكاة لليونسيف
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7925 )
س1: يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال، وكذلك المجاهدين الأفغان؟
ج1 : أولا : الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.
ثانيا : لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛(9/439)
لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين، أما المجاهدون الأفغان فيجوز دفعها إليهم بواسطة ثقة يوصلها إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/440)
الفتوى رقم ( 205 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ، رئيس جمعية البر بالرياض رقم (345) وتاريخ 25 \ 7 \ 1392هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1299 \ 2) وتاريخ 27 \ 7 \ 1392هـ، والسؤال: أرجو إصدار فتوى شرعية بأن الزكاة يجوز دفعها لجمعية البر بالرياض بمناسبة شهر رمضان المبارك؟
وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتبت الجواب التالي:
الزكاة حق أوجبه الله في أموال الأغنياء، وتولى جل وعلا بيان من(9/440)
تصرف له بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد، والأصناف التي يجوز صرفها لهم هي المذكورة في سورة التوبة، قال تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1) الآية.
والشخص الذي وجبت عليه الزكاة لا تبرأ ذمته منها إلا إذا دفعها بنفسه، أو وكل وكيلا يدفعها عنه، إلا في حالة ما إذا منعها وأخذها الإمام منه قهرا فإنها تجزئ عنه حكما، وجمعية البر بالرياض شخصية اعتبارية تتمثل برئيسها وأعضائها، وهؤلاء قد نصبوا أنفسهم لغرض نبيل، فإذا كان من أغراض هذه الجمعية دفع شيء من المال لمن يستحق الزكاة؛ كالفقراء والمساكين، فيجوز لمن عنده شيء من الزكاة أن يقيم هذه الجمعية المتمثلة برئيسها وأعضائها مقام الوكيل عنه، ويدفع لها ما يريد دفعه من زكاة ماله، وهي بدورها تصرف ما تأخذه على أنه زكاة في مصارفه الشرعية في أقرب وقت ممكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/441)
فتوى رقم ( 265 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ، ورئيس جمعية البر بالرياض ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برقم 2065 \ 1 وتاريخ 15 \ 9 \ 1392هـ، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1613 \ 2 في 15 \ 9 \ 1392هـ، والسؤال: قد أحطنا علما بما جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (205) وتاريخ 15 \ 8 \ 1392هـ حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض ، لتقوم بصرفها للمستحقين. وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية، مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة، فنود إيضاح المقصود. اهـ.
وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال، ورجوعها للفتوى المشار إليها، كتبت الجواب التالي : الأموال المزكاة ضربان:
ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي، وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة، والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة، التي خلى(9/442)
ولي الأمر بينها وبين من وجبت عليه؛ ليتولى دفعها إلى مستحقها بنفسه أو بوكيله ممن يثق به، والذي يدل على هذا المقصود أمران:
الأمر الأول : ما جاء في أصل السؤال من أن الداعي إلى تقديم السؤال في هذا الوقت مناسبة شهر رمضان، فإنه الوقت الذي جرت عادة أكثر الناس بإخراج زكاة هذا النوع فيه غالبا، دون زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام.
الأمر الثاني : أن السائل له شأنه في تحمل المسئولية وله - بحكم مركزه - معرفة بالنظم التي تسير عليها المملكة في جباية الزكاة وغيرها، وله شأنه في المحافظة عليها، فلا يكون سؤاله عن زكاة تبنت الحكومة جبايتها، ورسمت الخطة المناسبة لجمعها ممن وجبت عليه.
فهذا النوع هو الذي أجابت عنه اللجنة، فأجازت لصاحبه دفع زكاته لمن نصب نفسه في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، ممن يوثق بهم نيابة عنه، أما زكاة الأموال الظاهرة، والأموال التي جعل ولي الأمر نظاما لجبايتها، وتبنى ذلك بعماله، فليست مقصودة بالسؤال، ولا مقصودة من الفتوى فإن السنة المتبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا: أن ولي الأمر يبعث سعاة لجبايتها، وتصرف في مصارفها الشرعية. وما كان من حق(9/443)
السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه، وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقا. ومن تأمل السؤال وأمعن النظر في الجواب وراعى أحوال السائل، وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية، ولاحظ أوضاع الناس؛ تبين له المقصود من السؤال والفتوى، وأنه بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها. أما النظر إلى كلمة: (يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية البر) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر، والتوسع في الدعاية والتطبيق فذلك مما لا ينبغي. فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل. والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يأتي: 1 - أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة. 2 - أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر، بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه. 3 - أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن.(9/444)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي(9/445)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1083 )
س2: هل يجوز صرف بعض الزكاة إلى الجمعيات الخيرية كجمعية البر وإطلاق سراح السجناء للحق الخاص؟
ج2: أما بالنسبة لصناديق البر فإذا علم أن القائمين عليها يصرفون ما يرد إليهم من الزكاة في مصارفها الشرعية، أو في بعض مصارفها؛ كالفقراء والمساكين، وأنهم من الأمانة والثقة والديانة والصلاح بحال يعطي الاطمئنان إليهم والثقة بتصرفهم، فلا بأس بإعطائهم من الزكاة؛ ليتولوا صرفها في المصارف الشرعية التي يعرفونها.
وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1) وذكر (الغارمين) من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لإصلاح ذات
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/445)
البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلا، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنيا. القسم الثاني الغارم لإصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(9/446)
الفتوى رقم ( 2619 )
س: اعتادت هذه المؤسسة على توزيع زكاتها على صناديق البر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في بعض مدن المملكة وأحيانا قد نرسل جزءا للمعهد الإسلامي في لندن . نرجو من سماحتكم إشعارنا هل يجوز توزيع الزكاة خارج المدينة التي نقيم فيها؟ وهل تجوز الزكاة على صناديق البر ومدارس القرآن الكريم؟
ج: الأصل أن زكاة الأموال تنفق على فقراء البلد التي فيها(9/446)
الأموال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » (1) لكن إذا وجد مصلحة تدعو إلى نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر، كأن يكون أهل البلد التي نقلت إليه أحوج أو يكونوا مع فقرهم أقرباء للمزكي، أو نحو ذلك مما تتحقق فيه مصلحة النقل جاز النقل.
أما صناديق البر فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان القائمون عليها يوزعونها بين المستحقين للزكاة من الفقراء والمحتاجين ونحوهم.
أما إذا كانت تتوسع في صرف ما يرد إليها في أهل الزكاة وفي المشاريع الخيرية ونحو ذلك فلا يجوز الصرف إليها؛ لعدم تيقن وصولها إلى مستحقها والحال ما ذكر.
أما مدارس القرآن الكريم فإذا كان المزكي أعطاها لأحد القائمين على المدرسة ليسلمها لفقراء الطلبة وغيرهم فيجوز ذلك، حتى ولو نقلت إليهم من بلد إلى بلد لتحقق مصلحة النقل، أما إن كان المزكي يصرفها لميزانية المدرسة لتكون نفقة على تعليم القرآن والعلوم الدينية فلا يجوز ذلك.
__________
(1) صحيح مسلم الإيمان (153),مسند أحمد بن حنبل (2/350).(9/447)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/448)
فتوى رقم ( 4515 )
س1: هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر ببضاعة الدخان (التبغ)، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟
ج1: أولا: إنشاء صندوق خيري لصالح الفقراء يعتبر من عمل المعروف والإحسان لما فيه من البر بالفقراء ومواساتهم ودفع الحاجة عنهم، وهو داخل في عموم قوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } (1) وفي عموم سائر النصوص من الكتاب والسنة التي حثت على صلة الأرحام وغيرهم من الفقراء والمساكين. ثانيا: إن كان من يتجر في الدخان له دخل أو كسب آخر سوى كسبه من التجارة في الدخان جاز أن تقبلوا منه ما تبرع به
__________
(1) سورة المائدة الآية 2(9/448)
للصندوق وإن كان لا دخل له إلا كسبه من التجارة في الدخان فلا تقبلوا منه ما يتبرع به؛ لخبث ماله، والله لا يقبل إلا طيبا وعلى كلا الأمرين يجب عليكم أن تنصحوا له بترك الاتجار في الدخان وغيره من المحرمات، وأن تبينوا له أن مفاتح الرزق ووجوه الكسب كثيرة ومن عف عن الحرام عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثالثا: إذا كان ما يجتمع في هذا الصندوق يصرف للفقراء والمساكين أو نحوهم من بقية مصارف الزكاة جاز لكم أن تجعلوا في هذا الصندوق من أموال الزكاة على أن تعطى لمستحقيها من مصارف الزكاة الثمانية أو لبعضهم، وإلا فلا يجوز جعل شيء منها في هذا الصندوق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/449)
فتوى رقم ( 5162 )
س: إن جمعية البر الخيرية في عنيزة من وارداتها الزكاة(9/449)
وتصرفها في مصادرها الشرعية، وقد خصصت جزءا منها لترميم وتعمير بيوت شعبية للمحتاجين، إلا أنه تبين أن نفع هذه العملية وقتي ومحدود جدا لأن بعضهم يبيع البيت من أجل أن يعمر فلة أو يؤجره ويستأجر أحسن منه. أو قد يتركه ولا يسكنه مع العلم أن فيه من يحتاج لسكناه. أو تكون هذه البيوت في أحياء قديمة قابلة لنزع ملكيتها في أي يوم من الأيام. وسؤالنا لسماحتكم هو: هل يجوز أن تعمر الجمعية من الزكاة بيوتا تمتلكها وتخصصها لسكن المحتاجين بأجر رمزي يؤول إلى ترميم هذه المساكن أو بدون أجر على أساس أن من زالت حاجته يخرج ويؤتى بمحتاج آخر، لأن ظروف الناس في هذه الأيام تتغير بسرعة من الفقر إلى الغنى والحمد لله رب العالمين كما أن الناس في هذا الزمن يميلون إلى البيوت المسلحة.
ج: الأصل أن تصرف الزكاة نفسها في مصارفها التي ذكرها الله في آية: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) ثم من أخذها من مستحقيها تصرف فيها بما يراه مصلحة لنفسه من طعام أو كسوة أو سكن أو تسديد دين أو نحو ذلك؛ عملا بصريح الآية، ولأنه أدرى بمصلحة نفسه فإن كان ضعيف التصرف أو كان مصرفها
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/450)
مرفقا كالجهاد في سبيل الله تولاها وليه أو المسئول عن ذلك المرفق لينفقها فيما يراه مصلحة. وعلى هذا لا يجوز لجمعية البر الخيرية أن تعمر بيوتا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع بها المحتاجين بسكناها أو بأجرتها، لما في ذلك من تملك الزكاة من لا حق له في تملكها، مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق، ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق، ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف، وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/451)
فتوى رقم ( 5586 )
س: أحيط فضيلتكم علما أن جمعية البر بالمدينة المنورة تقدم خدمات كبيرة للفقراء والبائسين والمحتاجين واليتامى والأرامل في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك على أشكال متنوعة من مرتبات شهرية ومساعدات سكنية ومساعدات علاج في الداخل والخارج وإصلاح المساكن وحوادث الهدم والحريق(9/451)
وغيرها. وتحصل الجمعية على دعم مالي كبير من الإخوة المواطنين ومن القادرين على البذل والعطاء وخاصة في شهر رمضان حيث تصلنا تبرعات تبلغ ملايين الريالات من زكاة أموال المتبرعين. ويوجد لدينا في الوقت الحاضر مبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي يعتبر مجمدا في البنك في المدينة المنورة فهل نستطيع التصرف في هذا المبلغ بشراء أرض للاستثمار التجاري بالبناء عليها وتأجير المساكن والمكاتب لصالح الجمعية؟ وهل يجوز شرعا أن نقوم بعملية الشراء والبيع والاستثمار في أموال الجمعية ونحن نعلم أنها معطاة لنا للبر والإحسان من زكاة الأموال؟ بغرض زيادة موارد الجمعية وتنميتها وإيجاد دخل ثابت للجمعية. أرجو فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلنا هذا، بما يوضح لنا الطريق ويحقق أهداف الجمعية وأغراضها النبيلة شاكرين لكم استجابتكم لنداء الخير والبر والله يحفظكم.
ج: أولا: ما كان من تلك الأموال المذكورة من الزكاة فيصرف في مصارف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية، ولا يؤخر عن وقته ولا يصرف منه شيء في المشاريع الخيرية العامة.
ثانيا: ما كان من تلك الأموال من غير الزكاة فيصرف في
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/452)
المشاريع الخيرية العامة كبناء المساجد والملاجئ للفقراء والمستشفيات ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/453)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2288 )
س1: ما قولكم في صندوق البر الموضوع في المسجد ينفق منه على الطلبة وغيرهم، هل يوضع فيه من الزكاة؟
ج1: مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) وصناديق البر التي توضع في المساجد وغالبا ما تكون لمصلحة المسجد، ومن يخدم أو يتعلم فيه ليست من هذه الأصناف الثمانية؛ فلا يجوز وضع شيء فيها من الزكاة، ويشرع مساعدة أهلها بغير الزكاة المفروضة؛ لقول الله سبحانه وتعالى { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } (2) وقوله: { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (3)
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) سورة المائدة الآية 2
(3) سورة الحج الآية 77(9/453)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/454)
/2استثمار الجمعية أموال الزكاة المعطاة لها /2
هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى لها؟
فتوى رقم ( 9056 )
س1: هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا.. على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة؟ حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة - على أن الهيئة ليست شخصا بذاته أو أشخاصا يمثلون أنفسهم، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
ج: لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت(9/454)
في صرفها في المستحقين لها؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرا عن المستحقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/455)
/2صرف الزكاة فيمن هو مستحق لها /2
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6986 )
س1: عندنا جمعية خيرية بمدينة الغاط تقوم بأعمال الخير ويقوم عليها متبرعون، ومن ضمن أعمالها توزيع الزكوات على مستحقيها بمعرفة اللجنة الخيرية بالجمعية. فإذا جاء مبلغ مائة ألف ريال مثلا فعلى من يوزع؛ هل على عائل البيت، أم على المرأة، أم على الأطفال، أم الشاب الفقير؟ ومن هو المستحق بمثل زماننا هذا؟ وإذا كان كثير من العاجزين المسنين الغير قادرين عندهم وفر عشرة الآف أو أكثر فهل يستحقون؟ وإذا كان الجواب بأنهم لا يستحقون؛ فلمن تعطى الزكاة؟ أفيدونا أثابكم الله بما يشفي غليلنا، فإننا نتحرج كثيرا في مثل هذه الأمور.
ج1: الواجب أن تصرف الزكاة المذكورة فيمن هو مستحق لها من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه وتعالى:(9/455)
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية، فإذا كان من ذكرت من هؤلاء فيعطون منها، ومن لم يكن منهم فلا يجوز إعطاءه. ولا يمنع أن يعطى من الزكاة من عنده وفر من المال لا يكفي لحاجته في تلك السنة. والقاصرون من المستحقين تسلم الزكاة للقائم عليهم من أب وأم أو غيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/456)
/2إخراج الزكاة بالنفس أو الإنابة فيها /2
هل الأولى دفع الزكاة مباشرة أو إعطاءها لجمعية تتحرى مصارفها؟
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5580 )
س1: قامت في بعض الدول الإسلامية مؤسسات ولجان لجمع وتوزيع الزكاة؛ بحيث تقوم بتفقد الأسرة ودراسة حالتها وهل هي محتاجة إلى المال، فأيهما أفضل وأقرب إلى السنة الدفع المباشر من المزكي للفقير أم الدفع لهذه المؤسسات والصناديق؟(9/456)
وأي الفريقين أحفظ للكرامة وأصون لماء الوجه وأعون على تنظيم التوزيع؟ لئلا تنهال الزكوات الكثيرة على فقير معروف للناس بينما غير المعروفين وخصوصا الذين يتعففون عن السؤال.
ج1: إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها في يد مستحقها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك، وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/457)
/2موقف الجمعية الخيرية في القبيلة من الزكاة /2
الجمعية الخيرية في القبيلة هل تدفع زكاة عن أموالها، وهل تعطى لها الزكاة؟
فتوى رقم ( 8191 )
س1: نظرا لكثرة الحوادث الشبه يومية أو شهرية بسبب حوادث الطرق والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو الشجاج أو الإصابات الأخرى وأن الشرع يلزم العاقلة بدفع وتحمل(9/457)
الديات التي تقع على قبيلة مثل ديات الخطأ وشبه العمد والشجاج. وعليه فقد اتفقت قبيلة المتايهة من العضيان من عتيبة على إنشاء جمعية خيرية (صندوق) يدفع كل فرد من العاقلة فيه مبلغا معينا متفقا عليه سنويا وتوقعا لما يحدث مستقبلا من كوارث الديات المنوه عنها أعلاه؛ لغرض التعاون بين أفراد هذه القبيلة كعاقلة واحدة، وبدلا من أن يطوف صاحب الدم على جميع أفراد القبيلة ويقطع المسافات الطويلة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وما يتعرض له من تعب ومشاكل ومشاحنات لعدة أشهر؛ لذا وضعت هذه الجمعية. واستفسارنا عن:
1 -
هل هذا العمل الذي قامت به القبيلة واتفقت عليه يعتبر عملا خيريا وجائزا؟
2 -
هل إذا حال الحول على هذه الأموال تجب فيها الزكاة؟
3 -
هل يجوز لأهل الأموال الحائل عليها الحول دفع زكاة أموالهم لهذه الجمعية؟
4 -
إذا امتنع شخص أو عدة أشخاص ورفضوا الدفع أو الاشتراك في هذه الجمعية - وشروط هذه الجمعية المتفق عليها من العاقلة أو لها: أن الشخص الذي يمتنع عن الدفع أو الاشتراك لا يلزم العاقلة بأي شيء - ثم حدث عليه بعد ذلك دية لخطأ فذهب إلى العاقلة يطلب تسديد الدية حسب الشرع ولكن العاقلة رفضت بحجة أن المذكور امتنع سابقا عن الدفع(9/458)
والاشتراك مع العاقلة بطوعه واختياره وهي لم تطرده ولكن يعتبر خالف الاتفاقية وإجماع العاقلة، فهل هذا الشخص يلزم العاقلة وهو مخالف لاتفاقها سابقا والاشتراك معها في هذه الجمعية بعد اطلاعه وإبلاغه شروطها مسبقا.
هل يجوز له السؤال من خارج العاقلة لتسديد الدم الذي عليه؟ علما بأن العاقلة مقتدرة ولم تخرجه منها ولكنه خرج كما قلت سابقا بطوعه واختياره وخالف اتفاقهم بسبب رفضه الدفع معهم، فأرجو من سماحتكم إجابتي.
ج1: أولا: اتفاق رجال القبيلة على ما ذكر يعتبر عملا خيريا لما فيه من التعاون على أداء الواجب. ثانيا: إذا حال الحول على الأموال المجموعة لهذا الغرض المبين في الاستفتاء فلا تجب فيه الزكاة إذا كان ما جمع لا يعود ملكا إلى من جمع منهم عند فشل المشروع مثلا، بل ينفق في المقصد الذي جمع من أجله أو في وجوه الخير الأخرى. ثالثا: لا يجوز لأهل الأموال التي حال عليها الحول ووجبت فيها الزكاة أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعية، بل يدفعونها في المصارف التي ذكرها الله في آية: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) رابعا: من امتنع من الاشتراك في ذلك فإلزامه العاقلة بدفع
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(9/459)
دية من قتله خطأ يرجع إلى المحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/460)
/2قبول ما زاد من الزكاة على حاجة الموجودين في المؤسسة من الفقراء /2
فتوى رقم ( 12934 )
س1: عندنا مؤسسة خيرية لإيواء اليتامى والأرامل والمعوقين وهذه المؤسسة تستقبل سنويا كمية هائلة من زكاة المسلمين في هذه البلاد وبعد كل النفقات الضرورية للمؤسسة يبقى مبلغ من الزكوات.
السؤال:
هل يجوز شرعا ادخار هذا المبلغ لسنوات أخرى؟
ثانيا:
هل تجب الزكاة فيه؟
ثالثا:
هل يجوز صرف المبلغ المذكور على فقراء المسلمين خارج المؤسسة؟
رابعا:
هل إذا بنينا بالمبلغ المذكور مساكن للإيجار يجوز لنا صرف الدخل من هذه المساكن على المساجد أو على أئمتها؟
خامسا:
بفضل البنك الإسلامي للتنمية بنت المؤسسة عمارة ولظروف ما تؤجر المؤسسة جزء من العمارة المذكورة، هل يجوز لنا صرف الدخل من هذه الإجارة على أئمة المساجد؟ أفيدونا يا سماحة الشيخ خطيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج1: لا يجوز لك أن تقبل من الزكاة ما زاد على حاجة(9/460)
الموجودين في المؤسسة من الفقراء، وبهذا يعلم الجواب عن بقية الأسئلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/461)
/2التبرع من الزكاة لفلسطين /2
التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة؟
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 8128 )
س4: يخصم من راتبي شهريا 5% لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وقد أفتى العلماء في الكويت منذ سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل أستطيع اعتبار هذه ال 5% التي تخصم من راتبي جزءا من الزكاة المستحقة على أموالي بحيث أحسب مجموع ما أدفعه للمنظمة في السنة ثم أدفع الفرق المستحق الزكاة؟ علما بأن ال 5% من الراتب الأساسي تخصم على جميع من هم من أصل فلسطيني بقرار من مجلس القمة للملوك والرؤساء العرب لدعم مسيرة الثورة الفلسطينية على حد تعبيرهم.
ج4: لا يجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال.(9/461)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/462)
جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11241 )
س2: أرسلت مبلغا إلى خالي بالسودان ولم أذكر له أنها زكاة؛ لأنني لو ذكرت له أنها زكاة لا يأخذها وتركت هذا بيني وبين الله هل زكاتي صحيحة؟
ج2: إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك، ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/462)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 12370 )
س6: سبق لي أن وهبت قطعة أرض لشخص من الزكاة(9/462)
بعد أن شرح لي ظروفه وبعد سنوات علمت عدم استحقاقه للزكاة لبعض الأمور التي علمتها عنه. لذا هل يجب علينا إعادة إخراج قيمتها؟
ج6: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة مجزئة؛ لأنكم تعتقدون أنه من أهلها حين الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/463)
دفع الزكاة للمعوقين الفقراء
الفتوى رقم ( 11360 )
س: نفيد سماحتكم بأن دار رعاية الأطفال المعوقين بالرياض هي المشروع الأول الذي أقامته جمعية رعاية الأطفال المعوقين الخيرية بالرياض ، وهي جمعية خيرية أهلية لها شخصية اعتبارية مستقلة تعتمد في دخلها المادي على التبرعات والهبات الخيرية التي تردها من الأهالي والشركات والمؤسسات. وتقوم هذه الجمعية بعلاج ورعاية وتأهيل الأطفال المعوقين من سن الولادة وحتى 12سنة وتصرف لهم المأكل والمشرب والمسكن واللباس اللازم أثناء إقامتهم في الدار التابعة للجمعية وذلك(9/463)
مجانا وبدون مقابل، مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ومستحقة للصدقة.
ومن هنا فإن لنا سؤالا يتلخص فيما يلي: هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل هذه الفئة من الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية؟ نأمل التكرم بالإطلاع والإفادة وجزاكم الله خير الجزاء .
ج: لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(9/464)
بناء المساكن من الزكاة للفقراء
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4836 )
س7: هل يمكن لشركة مقاولات بناء مساكن للمسلمين من أموال الزكاة التي تدفعها للمساكين علما بأن أزمة المساكن محكمة في مصر ولا يستطيع المسلم إيجاد شقة.
ج7: لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء(9/464)
والواجب: أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله تعالى المجلد التاسع من فتاوى اللجنة الدائمة
ويليه - بإذنه تعالى- المجلد العاشر
وأوله: (أهل الزكاة).(9/465)
أهل الزكاة(10/5)
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 6375 )
س1: لمن تصرف الزكاة ونأمل تفسير كل نوع من مستحقيها؟
ج1: تصرف للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1)
الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه. والمسكين: الذي لا شيء له، وقال بعض العلماء بالعكس، وهو الراجح. والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها. والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه. والمراد بقوله تعالى: { وَفِي الرِّقَابِ } (2) عتق المسلم من مال الزكاة، عبدا كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين. والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه،
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) سورة التوبة الآية 60(10/6)
ومن غرم في صلح مشروع. والمراد بقوله تعالى: { وَفِي سَبِيلِ } (1) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم. والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. وإذا أردت التوسع في ذلك فراجع تفسير البغوي وابن كثير .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/7)
/200
س2: هل الموظف الذي يتقاضى مرتبا شهريا يستحق الزكاة إذا لم يكن يكفيه مرتبه تماما؟
ج2: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقا للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة؛ لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/7)
/200
س3: هل لجابي الزكاة أو الذي يقوم بتوزيعها على مستحقيها أن يأخذ شيئا من هذه الزكاة إن كان الجواب نعم فما مقدار ما يستحقه؟
ج3: إذا كان من يجبيها أو يوزعها مكلفا بذلك من ولي الأمر أو نائبه جاز له أن يأخذ منها ولو غنيا قدر ما يعطيه ولي الأمر أو نائبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/7)
/200
س4: إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على(10/7)
الفقراء ومضى عام كامل ولم يتم توزيع كامل المبلغ فهل هذا حرام؟ وهل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول عليها؟ علما بأن عدم توزيع هذا المال كان بسبب عدم وجود المستحقين لها.
ج4: يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/8)
/200
س8: هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدينا مبلغا من المال لشراء أرض مثلا فهل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟
ج8: إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة.(10/8)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/9)
الفتوى رقم ( 2716 )
س: لمن تعطى الزكاة وهل لا يجوز إعطاؤها إلا للموحد المصلي أو للمسلمين وكفى، وهل يجوز نقلها من أجل الأقارب؟
ج: تعطى الزكاة لمن فرضها الله لهم بقوله سبحانه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) ولا تعطى إلا لمن تحقق إسلامه ظاهرا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن : « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » (2) ، وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره.
والأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال للحديث المذكور، وإن دعت حاجة إلى
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) صحيح البخاري بدء الوحي (1),صحيح مسلم الإمارة (1907),سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647),سنن النسائي الطهارة (75),سنن أبو داود الطلاق (2201),سنن ابن ماجه الزهد (4227),مسند أحمد بن حنبل (1/43).(10/9)
نقلها كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء أو نحو ذلك جاز النقل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/10)
الفتوى رقم ( 1277 )
س: رجل له أرض زراعية وله بقرتان وثوران وجمل وحمار وبعض من المزارعين يغل من أرضه الزراعية ثمانمائة صاع حب ذرة وثمن الصاع ثلاثة أريلة وليس له دخل غير ما ذكرنا وكسوته من هذا الدخل هو وأولاده، وإداماته من هذا الدخل حيث إن عندنا كيلو اللحم بعشرين ريالا، وكل طلباته من هذا الدخل الذي لا يأتيه في السنة إلا مرة واحدة، ومسكنه أيضا فيها. هل يدخل في اسم الفقراء والمساكين، وهل يدخل في الضمان الاجتماعي؟ أفيدونا.
ج1: ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني فإذا كان ما يملكه الشخص المسئول عنه من الغلة يكفيه سنة فلا يجوز أن(10/10)
يدفع له شيء من الزكاة ولا يجوز أن يأخذ من الضمان الاجتماعي شيئا لأنه ليس من الفقراء وإن كان لا يكفيه سنته جاز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته لدخوله في عموم من يجوز صرف الزكاة إليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/11)
الفتوى رقم ( 7053 )
س: أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر؟ أرجو إفادتنا بذلك وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم.
ج: إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (1) الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/11)
بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: « إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه الشافعي في مسنده 1 / 244 برقم (663) وأحمد 4 / 224، 5 / 362، وأبو داود 2 / 285 برقم (1633) واللفظ له والنسائي 5 / 99- 100 برقم (2598) وأبو عبيد في الأموال (ص / 658) برقم (1727) والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 15.(10/12)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8052 )
س5: هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
ج5: إذا صار باحتراق بيته فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/12)
الفتوى رقم ( 11158 )
س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة(10/12)
تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو..) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟ جزاكم الله خيرا.
ج1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/13)
الفتوى رقم ( 13580 )
س1: سماحة الشيخ إنني موظف بإمارة بالقرن وراتبي أربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500، والدين الذي أنا متحمل به بشأن عمارة عمرتها لعائلتي ثلاثمائة وثمانون ألف ريال (380 000) ويوجد لي زوجتان واحدة وعيالها ثلاثة عشر شخصا وواحدة وعيالها اثنا عشر شخصا وحملاتهم معروفة، سماحة الشيخ إنه يوجد بمنطقة بيشة أصدقاء ومن أهل الخير ويوجد لديهم نخل كثير وزكاته كثيرة عند قطع التمر منه وعند(10/13)
قطع التمر يعطوني ما تجود به نفوسهم من الزكاة غير أن فيه ناسا يأمرونهم أنهم يسلمونها لنائب القبيلة وهو أحق بها؛ إما أكلها أو سلمها للدولة. سماحة الشيخ أرجو إجابتي هل يحق أن يعطونني من الزكاة أم لا حفظكم الله؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأخذ من الزكاة بقدر حاجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/14)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4992 )
س3: هل يعطى اليتامى من أموال الزكاة المفروضة؟
ج3: ينفق عليهم ويعطون منها بقدر حاجتهم إذا كانوا فقراء؛ لكونهم حينئذ من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/14)
تدفع للمجنون إذا كان محتاجا
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10565 )
س2: هل تجوز الزكاة إلى فاقد الوعي (مجنون) وعنده أولاد صغار وزوجته لا تصلي؟ هل تعطى للزوجة لأنه فاقد العقل؟
ج2: يجوز دفع الزكاة لفاقد الوعي وتسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/15)
الفتوى رقم ( 10290 )
س1: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟
ج1: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم.(10/15)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/16)
من الفتوى رقم ( 3888 )
س1: هل يجوز صرف الزكاة للعاملين في المؤسسة علما بأن بعضهم في حاجة لها وجنسياتهم من خارج المملكة ؟
ج1: يجوز أن تعطى منها للفقراء المسلمين منهم، وإن كانوا غير سعوديين، ولا تعتبرها من مكافأتهم وجوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم، ولا تقصد منها تنشيطهم في العمل بمؤسستك لتستفيد من ورائهم زيادة في العمل والربح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/16)
/200
س2: هل يجوز صرف الزكاة لمستحقين يقطنون خارج المملكة في بلدان عربية وإسلامية؟ مع العلم أنهم هناك بعيدون عن الأنظار؟
ج2: نعم يجوز إذا كانت الحاجة في بلاد الإسلام غير السعودية أشد أو كان هناك أقارب فقراء لا يفطن لهم من حولهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/16)
/200
س4: هل يجوز صرف مبالغ من الزكاة على الأقارب الفقراء منهم ومتوسطي الحال؟
ج4: نعم يجوز صرفها للأقارب الفقراء الذين ليسوا من أصولك ولا من فروعك ولا تنفق عليهم وتكون زكاة وصلة(10/16)
رحم وأما متوسط الحال فإن كان لديه من المال ما يكفيه ويقوم بشئون حياته فلا يجوز صرفها له وإن كان يكفيه مع شدة وتقتير جاز أن تعطيه منها ما يسد حاجته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/17)
/200
س5: هل يجوز صرف الزكاة إلى طلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المالية؟
ج5: نعم يجوز إعطاؤهم منها لحاجتهم إليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/17)
دفع الزكاة للإعانة على الزواج
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4096 )
س1: هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟ وهل هناك فرق بين من تعدى سن الزواج المعتاد وبين من لم يبلغ العشرين سنة؟ وإذا كان يريد الزواج من أجل خدمة والدته كبيرة السن فهل يجوز له صرف الزكاة؟
ج1: يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها.(10/17)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/18)
الفتوى رقم ( 6803 )
س3: قرأنا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه كان يعطي من أموال الزكاة للناكحين بعد أن لا يجد فقراء أو مساكين. وفي هذه الأيام من الأولى بأموال الزكاة؛ الناكحون الملتزمون بالإسلام المؤدون للفرائض المتمسكون بسنة رسول الله، أم الفقراء الذين لا يلتزمون بالإسلام ولا يؤدون الفرائض؟
ج3: الفقير الملتزم بالإسلام الناكح هو الذي تدفع له الزكاة إعانة له على النكاح، وأما غير الملتزم بالإسلام فلا يعطى من الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/18)
دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء
الفتوى رقم ( 11379 )
س1: نحن المسئولين عن الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام والمدرسة مخزن العلوم في مدينة: شيتاغونغ بنغلاديش وسماحتكم على اطلاع عن المؤسستين بخطابكم برقم (329 \ غ خ) بتاريخ 26 \ 1 \ 1407هـ. نريد أن تفتينا سماحتكم حيث إن الجامعة والمدرسة يسكن فيها كثير من الطلبة ونقوم بتأمين السكن والطعام والعلاج والكتب لهم مجانا.
وحيث إن هذا يتطلب المصاريف الكثيرة فهل يجوز لنا أن نأخذ من الزكاة للصرف منها على الطلبة في إعاشتهم؟ لأنه ليس لهم مأوى يأوون إليه إلا فيها ولا جهة تنفق إلا منها.
آمل من سماحتكم أن تكون الإجابة على هذه الرسالة عاجلا لحاجتنا الملحة لهذه الفتوى في الوقت الحاضر. جزاكم الله وأثابكم.
ج1: لا مانع من دفع الزكاة للجامعة المذكورة والمدرسة لإنفاقها على فقراء الطلبة حسبما في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/19)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9622 )
س2: الجهاد في سبيل الله بالمال هل من الممكن أن يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة، بمعنى آخر: لو أن هناك الفقراء والمساكين والمجاهدين فهل من الممكن تقسيم المال بينهم أم يعطى للفقراء والمساكين وما تبقى يعطى للمجاهدين على أساس أن الفقراء والمساكين مذكورين أولا في آية مصارف الزكاة؟
ج2: إعطاء الفقراء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله من الزكاة مشروع؛ لأن كلا منهم مصرف من مصارفها فيعطى كل كفايته، وإن اقتصر على البعض فلا حرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/20)
صرف الزكاة لواحد
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6543 )
س3: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي؟(10/20)
ج3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/21)
الفتوى رقم ( 5523 )
س: جاء ذكر الفقراء والمساكين في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) إلى آخر الآية الكريمة، ونستفتي سماحتكم عن معنى الفقير والمسكين المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ ثم في حالة اشتراط إعطاء كل من الفقير والمسكين (ما يكفيه) ماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للفقير، وماذا تعني الكفاية هنا بالنسبة للمسكين؟
ج: الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال آخرون عكس ذلك. ويعطى كل منهما ما فيه كفايته أي ما يسد حاجته سنة، مع مراعاة دخله دون زيادة عليها؛ لأنه بأخذه ذلك صار غنيا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى.
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/21)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/22)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 51 )
س1: إذا كان هنا رجل موظف خارج الهيئة ويعول عشرة أنفار أو سبعة أنفار ويخصم من راتبه شيء للغرماء فهل له في الزكاة حق أو يحرم؟
ج1: إذا لم يكن عند من ذكر في السؤال وأمثاله من الموظفين ما يكفيه ولا عنده كسب من العمل الحر يكفيه أو ليس له قدرة على كسب ما يكفيه نفقة له ولمن يعول جاز له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر ما يكمل نفقته ونفقة عياله في حدود المعروف لأمثاله في النفقة، وليس من الأخلاق الكريمة أن ينازع من يستحق الزكاة أحدا من جباة الزكاة ويوجد خصومة بينه وبينهم، بل ينبغي له أن يعف نفسه، فإن أعطي حمد الله وإلا سأل الله من فضله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ(10/22)
الفتوى رقم ( 10949 )
س: إنني أتقاضى مرتبا شهريا مقداره 60 جنيها مصريا وكل شيء غالي وأعول أسرة من 4 أشخاص والغنم عندنا غالية. أرخص خروف يهريني شهرين ولا مقدور بي على شراء خروف عيد الأضحى. ولكن لي ابن عم أعطاني من ماله اشتري لي خروفا للعيد. ويعطيني من زكاة عاشوراء وأنا قريب له فهل أنا مستحق ذلك أم لا؟
ج: الزكاة الواجبة بين الله سبحانه وتعالى مصارفها في كتابه، فقال جل وعلا: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (1) الآية فإذا كان راتبك ودخلك لا يكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر ما يكمل الكفاية.
وإن أعطاك ابن عمك من ماله أو من الصدقة غير الواجبة فلا مانع من أخذك لها لحاجاتك الكمالية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/23)
صرف الزكاة من باب الإكرامية
الفتوى رقم ( 2551 )
س: جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم ما يسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون بـ { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } (1) ربما هذا فهمهم أم أن أحدا أفهمهم ذلك. أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين.
ج: المراد بالعاملين في آية الزكاة هم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها.
ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/24)
مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/25)
دفع الزكاة لشيخ القبيلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10886 )
س2: نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علما أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟
ج2: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابا، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما(10/25)
يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/26)
الفتوى رقم ( 10847 )
س: إنني رجل عريف في قبيلتي ومسئول وإنني وكيل شرعي للمزارعين في الوادي الخاص بقبيلتي للمدافعة وجلب المصلحة، وأقوم عقوم مزارعهم لجلب المصلحة، وعندما تزرع الأراضي وتحصل الثمار ترسل الدولة خارصا وبرفقه مندوبين، وأقوم معهم على المزارع ويخرص الخارص على من كان لديه نصاب ويسلم له كوشان بما خرص عليه، ثم أتكلف بأخذ المخروص وأسلمه لشيخ القبيلة ليتم تسليمه للحكومة ويوجد هناك شيء زائد عن المخروص الذي لا يبلغ النصاب ويقومون قبيلتي المزارعون بتسليمه لي أنا وشيخ القبيلة مقابل خدمتنا في المطالبات وإقامة العقوم.
فهل يحل لنا أخذ هذه الزكوات التي لا تبلغ النصاب ويعطوننا المزارعين بطيبة نفس مقابل خدماتنا أم لا؟ حيث ليس لنا خدمة سوى هذه الزائدة من الخرص الذي لم يبلغ النصاب تسلم لنا من المزارعين عن طيبة نفس. لذا آمل الإفادة أثابكم الله ووفقكم لكل خير؟(10/26)
ج: إذا كان ما يأخذه هو وشيخ القبيلة من المزارعين تبرعا منهم وليس زكاة فلا حرج عليهما في أخذه؛ لأنه مدفوع بطيب نفس إحسانا إليهما مقابل خدمتهما للقبيلة، وإذا كان ما يأخذانه من القبيلة من الزكاة فلا يجوز لهما أخذه؛ لأنهما ليسا من مصارف الزكاة هذا من جهة، ولا يجوز دفع الزكاة لهما مقابل خدمتهما للقبيلة من جهة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/27)
المؤلفة قلوبهم
السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 12087 )
س15: هل يجوز صرف الزكاة على المؤلفة قلوبهم ومن هم؟
ج15: يجوز صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بنص القرآن الكريم، وهم الرؤساء المطاعون في قومهم إذا كان يرجى بذلك(10/27)
إسلامهم أو قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، أو كف شرهم أو إسلام نظرائهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/28)
إعطاء الكافر من الزكاة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 3635 )
س10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج10: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1) وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن : « أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم » (2) متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) صحيح البخاري الديات (6484),صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676),سنن الترمذي الديات (1402),سنن النسائي تحريم الدم (4016),سنن أبو داود الحدود (4352),سنن ابن ماجه الحدود (2534),مسند أحمد بن حنبل (1/444),سنن الدارمي الحدود (2298).(10/28)
إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/29)
الفتوى رقم ( 6065 )
س1: لقد حصل جدال ومناقشات بيني وبين شخص آخر عندما قام أحد المواطنين بشراء 20 علبة بيبسي لعمال البلدية هنود ونحن جالسين في السوق فاعترض شخص وقال: لا تحل الصدقة لهؤلاء لأنهم غير مسلمين. وطال الكلام بيني وبينه وتشاجرنا. فأرجو من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال وهو: هل الصدقة لا تحل إلا للمسلم وما حكمها لغيره؟
ج1: لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1)
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 8(10/29)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/30)
صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8568 )
س3: ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟
ج3: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/30)
/2الزكاة لتارك الصلاة /2(10/30)
هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7850 )
س3: لي أخ شقيق مسلم لا يصلي لكنه يساهم في الأعمال الخيرية لصالح الإسلام، ويصوم رمضان، ويقر بالشهادتين ولا ينكر وجوب الصلاة، فكلما أنصحه بالصلاة يقول: سمعت سأصلي، وبعد ذلك لا يصلي كما قال. وهكذا حاله حتى ابتلاه الله بمرض شديد مزمن أقعده في البيت حتى الآن، وأصبح فقيرا ينتظر ما في أيدي الناس قبل أن يأكل هو وزوجته وأولاده، والسؤال هل يجوز لي أو لغيري أن أدفع للأخ المذكور الزكاة نظرا للقرابة وشدة فقره ومرضه.
ج3: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله، ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/31)
إرسال الزكاة للأسير المسلم
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7904 )
س6: هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟
ج6: يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/32)
/2دفع الغريم الزكاة سدادا للدين /2
هل يسقط الدين عن الفقير ويحسبه من الزكاة؟
الفتوى رقم ( 2531 )
س: فيه شخص ابن عم لنا واستدان على ذمته مبلغا من المال وضمنت عليه ضمانة، وبعد حلول المبلغ صار عاجزا عن الأداء وفارغ اليد، مما اضطرنا لدفع نصف دينه لغريمه واستمهلناه بالنصف الثاني، ثم طلب الغريم بقية حقه والمدين لا يزال بعسره. فهل يجوز صرف زكاتنا لسداد ما عليه للغريم مع ما فيه من رفع الضمان عنا؟ وإذا جاز لنا دفع باقي ما عليه من الدين فما هو الواجب لما دفعناه أولا عنه؟ لأننا لم ندفعه(10/32)
تبرعا وإنما الضمان أوجبه وصار بذمته لنا، نرجو الجواب حفظكم الله ونفع بعلمكم.
ج1: ليس لك أن تقضي دينه من زكاتك؛ لأن في ذلك حظا لنفسك وصيانة لمالك؛ لأنك ضامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/33)
/2دفع الزكاة وفاء للدين /2
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1788 )
س3: رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالا فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟
ج3: الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء -أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم: فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه » (2) فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من
__________
(1) أخرجه أحمد 2 / 334، 335، 356، 364، 527، 3 / 338، والبخاري 3 / 85،، 6 / 22، 8 / 5، 8 ومسلم 2 / 592، 3 / 1237- 1238، برقم (867، 1619) وأبو داود 3 / 320، 360- 362 برقم (2899، 2900، 2954- 2956) والترمذي 4 / 413 برقم (2090) وابن ماجه 1 / 17 في المقدمة، 2 / 807، 915 برقم (45، 2415، 2416، 2738) والدارمي 2 / 263، وابن حبان 1 / 186- 187، 7 / 332- 333، برقم (10، 3062، 3063) والبيهقي 6 / 238، 7 / 58، والبغوي في شرح السنة 8 / 324، 325 برقم (2214، 2215).
(2) سورة الأحزاب الآية 6 (1) { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ }(10/33)
الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص79-80 ج25 (وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن الله تعالى قال: { وَالْغَارِمِينَ } (1) ولم يقل: (وللغارمين)، فالغارم لا يشترط تمليكه). وعلى هذا يجوز الوفاء عنه، وأن يملك لوارثه ولغيره، ولكن الذي له الدين لا يعطى ليستوفي دينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/34)
دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين
الفتوى رقم ( 12010 )
س: هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الكفار إذا كانوا مسجونين في ديات أو ديون عليهم لمسلمين؟(10/34)
ج: لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار ولا مانع من مساعدتهم من غيرها لقوله عز وجل: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة الممتحنة الآية 8(10/35)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4487 )
س1: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة؟
ج1: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين لأنه غارم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/35)
الفتوى رقم ( 2319 )
س: لا يخفى على سماحتكم بأن جبهة التحرير الوطنية الفطانية تقود جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند المعروفة بـ (فطاني) ضد الحكومة التايلاندية البوذية لاستعادة حقوقهم المغتصبة، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجبهة في مسيرتها الجهادية المباركة تعاني نقصا في الإمكانيات المادية لعدم وجود موارد خاصة تعتمد عليها، إذ لم تحصل على مساعدة مادية من أية دولة إسلامية أو عربية، وإن كانت قضية المسلمين في فطاني موضع الاهتمام من قبل بعض الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، باعتبارها رائدة الدول الإسلامية بطرحها هذه القضية أمام المؤتمرات الإسلامية، سواء فيها ما عقد داخل المملكة أو خارجها.
وقد عمدت الجبهة في سبيل تدبير الأموال لها لتأمين ما يلزمها من أسلحة وعدة وعتاد إلى اتخاذ طرق لجمع الأموال تتفق مع شريعة الله السامية، مثل جمع التبرعات من المحسنين والهبات والوصايا، إلا أن هناك مسألة لا نعرف رأي الإسلام فيها: هل يجوز للجبهة جمع الزكاة من أغنياء المسلمين وصرفها على المجاهدين المسلمين، وإنفاقها في شراء الأسلحة والعدة؟
والجبهة ترجو من سماحتكم أن تصدر فتوى شرعية لهذه الجبهة في هذا السؤال الهام كدليل شرعي في أعمالنا التي نرجو الله عز وجل أن يرضى عنا وعن جهادنا الإسلامي ويبارك مساعينا الخيرة.(10/36)
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من جهاد الشعب المسلم في الولايات الإسلامية في جنوب تايلاند لتخليص نفسه من سلطة الكفار، وبناء دولة إسلامية تقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جاز لجبهة التحرير القائمة على ذلك أن تجمع الزكاة من أغنياء المسلمين لتنفقها على المجاهدين المسلمين وفي شراء معدات حربية لهم ليجاهدوا بها في سبيل الله ونصرة دينه، فإن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) ونسأل الله للجميع التوفيق لما يرضيه والنصرة والثبات على الحق وحسن العاقبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/37)
الفتوى رقم ( 7746 )
س: هل الزكاة مسموح بصرفها على إركاب وإنفاق الحج لفقراء المسلمين الذين لا يملكون شيئا لأداء الفريضة والذين هم معفون منها؟
ج: يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } (1) من آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/38)
الفتوى رقم ( 2361 )
س: لقد ذكر لي بعض الإخوان أن لديهم زكاة ويتذمرون من عدم وجود فقير مستحق كما نص عليه الشارع، وطلبوا منا إفتاءهم هل تجوز للمساجد أو لا، وآية التوبة واضحة في أن مصارفها الأصناف الثمانية المذكورة فيها، ولكن قوله جل شأنه: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } (1) هل المساجد من سبيل الله حتى تصرف فيها الزكاة أو لا؟ وهل تقاس المساجد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الحج من سبيل الله » (2) أو لا؟ نأمل الإفادة.
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) صحيح البخاري اللباس (5553),صحيح مسلم الطهارة (259),سنن الترمذي الأدب (2764),سنن أبو داود الترجل (4199).(10/38)
ج: المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله، وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد، ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش لها وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله « الحج من سبيل الله » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه أحمد 6 / 375، 405- 406، وأبو داود 2 / 504 برقم (1989)، والنسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف 13 / 106 برقم (18359)، وابن خزيمة 4 / 360، 361 برقم (3075، 3077)، والحاكم 1 / 482، والطيالسي 1 / 231 برقم (1662)، وأبو عبيد في الأموال (موقوفا على ابن عمر) (ص / 724) برقم (1977).(10/39)
الفقرة الرابعة من الفتوى رقم ( 2909 )
س: أجاز بعض العلماء صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية، وراح البعض يستجيز صرفها إلى النوادي الرياضية والجمعيات الثقافية الرياضية التي لا تحمل أي طابع إسلامي.
ج: لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في(10/39)
المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم، في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } (1) ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في الغزاة؛ فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين، إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه. رأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بقوله تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } (2) في آية مصارف الزكاة: الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)
__________
(1) سورة التوبة الآية 60
(2) سورة التوبة الآية 60(10/40)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/41)
الفتوى رقم ( 2717 )
س: هل يجوز شرعا الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية ورواتب المدرسين وسد الحاجات التي من أجلها إحياء هذه المدارس؟
ج: لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/41)
الفتوى رقم ( 4926 )
س: نحب أن نستفسر من فضيلتكم عن جواز دفع مبالغ من الزكاة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة مثل جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة والرياض والطائف والمنطقة الشرقية وغيرها من لجان وجماعات تحفيظ القرآن الكريم داخل(10/41)
المملكة وخارجها، وهل يجوز الصرف لهذه الجماعات من الزكاة، وحسبما لدينا من بعض الجماعات أنهم يدفعون أجور مدرسين وللطلبة أيضا، نرجو إفادتنا عن صحة جواز صرف الزكاة لهذه الجماعات أو عدم جواز صرف ذلك؟ حفظكم الله ووفقنا جميعا للعمل لما فيه خير المسلمين وصالحهم.
ج: يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/42)
الفتوى رقم ( 1690 )
س: توجد في هجرتنا بئر أوقفها جدنا مؤسس هذه الهجرة غير أنها في السنين الأخيرة نضب ماؤها، ويقول خبراء الماء إنها تحتاج إلى تعمير، ومنذ حوالي عشرين سنة وزيادة وأنا أجمع زكاة مالي لغرض تعمير هذا البئر ليحصل لي أجر كثير إن شاء الله، وليعم نفعها أناسا كثيرين، هل يجوز لي تجميع الزكاة الواجبة في مالي على نية هذه البئر؛ لأن بعض المتعلمين قال لي: لا يجوز تجميع الزكاة كل هذه المدة، علما بأن البئر لها سنتان والماء عائد إليها من أثر ارتواء الأرض بالأمطار، فإذا جاز لي تجميع الزكاة هل أبقيه حتى تجذ مرة ثانية أم أصرف المال في وجه آخر من وجوه البر؟(10/42)
ج: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1) فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وبناء على ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلا يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/43)
دفع الزكاة لإصلاح الطرق
الفتوى رقم ( 2306 )
س: إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال(10/43)
مع العلم أن مقدار هذه الزكاة 850 ريال، أرجو إفهامي عن هذه الزكاة هل هي تبرأ بها ذمتي وحلالي أم لا؟ مع العلم أنني واحد من الذين يحتاجون هذا.
ج: الزكاة التي دفعتها على الوجه المذكور غير مجزئة، بل هي صدقة منك على أهل البلد، وعليك أن تخرج الزكاة وتصرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/44)
شراء الكتب من الزكاة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 8267 )
س12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟(10/44)
ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } (1) الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/45)
الفتوى رقم ( 1071 )
س: لا يخفى على سماحتكم وجوب القيام بالدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم وأن مسئولية المحافظة على إسلام المسلمين المغتربين ودعوتهم للتمسك بدينهم وتحذيرهم من حبائل الصليبية والإباحية واجب على القادر من المسلمين، وقد شاء الله لفئة من شباب الإسلام أن تدرس في أمريكا وتعرف من خلال الممارسة العملية واقع الطلاب المسلمين المغتربين في أمريكا وما يحيط بهم من مكر للشيطان وأوليائه، وفتن كقطع الليل المظلم، ولقد من الله على فئة من هؤلاء الشباب المسلم أن تجتمع وتتعاهد على الدعوة إلى الله في أمريكا وبذل ما تسعه جهودهم من تبصير الشباب والطلبة المسلمين بدينهم سواء المقيم منهم إقامة مؤقتة كالطلاب أو إقامة دائمة في أمريكا(10/45)
كالعاملين، وقد اتفق هؤلاء على أن يؤسسوا جمعية تسمى (اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا ) حيث إن العمل في أمريكا لا بد له من إطار تعترف به الحكومة، وقد كان هذا التأسيس عام 1962م، وقد قام بتأسيسه خمسة أشخاص من الطلبة والمدرسين، وقد توسع الآن بحمد الله حتى أصبح عدد أعضائه أكثر من خمسة آلاف عضو من طلاب المسلمين من عرب وغيرهم، كما أن له مائة وخمسين فرعا في الجامعات والمعاهد العلمية العليا، ويمول الاتحاد أنشطته من اشتراكات الأعضاء ومن تبرعات المحسنين والمشتركين، ولكن هذه التبرعات قليلة جدا أمام احتياجات العمل الإسلامي في أمريكا ؛ لأنه لا توجد موارد ثابتة للإنفاق على جهود الاتحاد في الدعوة إلى الله وزكاة المسلمين في أمريكا أقل بكثير من أن تسد حاجة أنشطته الكثيرة؛ لأن مجالات العمل في أمريكا متعددة جدا من طبع كتب إسلامية إلى إرسال نشرات إسلامية للأعضاء وغيرهم إلى زيارة المساجين ودعوتهم إلى الإسلام التي أنتجت إسلام عدد كبير من المساجين وتحسن أحوالهم وتوبتهم، مما أثار استغراب المسئولين الأمريكيين، ويدخل في دين الله ما يقرب من مائة شخص في كل شهر، وتقام مؤتمرات للدعوة ومناظرات مع المعادين للإسلام من قسس ويهود وغيرهم في التلفزيون والإذاعة والصحف، وتعقد لقاءات عامة إلى غير ذلك من الجهود المماثلة. وحيث إن العقبة الرئيسية أمام العمل الإسلامي في أمريكا وكندا هي التمويل المادي الذي يمكن(10/46)
الاتحاد من توسيع نشاطه ليشمل عددا كبيرا من أبناء البلدان الإسلامية يريد الكفرة تخريبهم وسلخهم من أمتهم ودينهم ليعودوا بعد دراستهم فيستلموا مناصب قيادية في بلدانهم المسلمة بأسماء إسلامية ولكن بعقول غربية. ومما يجعل مهمة الاتحاد صعبة حقا هي أن عدد هؤلاء الطلبة المسلمين الدارسين في أمريكا يبلغ 150 000 مائة وخمسين ألف طالب، وبناء عليه فإني باسم اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا أرجو التكرم بالإجابة على الاستفتاء التالي:
هل يجوز صرف الزكاة لاتحاد الطلبة المسلمين ليصرفها في عمله الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذا الاستفتاء، أثابكم الله ووفقكم والسلام عليكم.
ج: سبق أن بحثت هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية هذا الموضوع، وأصدرت قرارا بينت فيه الحكم، فتكتفي اللجنة بذكر مضمونه فيما يلي لاشتماله على الإجابة عن هذا الاستفتاء:
(بعد الاطلاع على ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك من أقوال أهل العلم في بيان المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } (1) ودراسة أدلة كل قول، ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية بأنهم الغزاة وما يلزمهم من أجل الغزو خاصة، وأدلة من توسع في المراد بها، ولم يحصرها في
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/47)
الغزاة، فأدخل فيها بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين إلى غير ذلك من أعمال البر ووجوهه، ورأى أكثر أعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء أن المراد بقوله تعالى: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } (1) في آية مصارف الزكاة الغزاة المتطوعون بغزوهم، وما يلزم لهم من استعداد، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما، إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/48)
فتوى رقم ( 11183 )
س: يطيب لي أن استفسر من سماحتكم عن مدى جواز صرف قسط من مال الزكاة للدعاة إلى الإسلام أينما وجدوا في أية بقعة من بقاع الإسلام؟ ويدفعني هذا التساؤل ما شاهدته في كثير من بلدان أوربا وأمريكا من انعدام روح الأخوة والتكافل الاجتماعي، الأمر الذي قد يعرض الداعية إلى الإسلام الذي(10/48)
يكرس وقته وجهده للدعوة للموت جوعا في هذه البلدان.
وقد ترون سماحتكم أن تقديم حصة من مال الزكاة لهؤلاء قد يدفع عنهم غائلة ما يتعرضون إليه من فقر كما أنه يتيح لهم التفرغ للدعوة ويساعدهم في استعمال ما يصل إلى أيديهم من أموال في التأليف بين الأفئدة ومد يد المساعدة للضعاف والمحتاجين في هذه المجتمعات.
ويحضرني في هذا المقام ما قرأته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وإجازته شراء كتب العلم وتقديمها للعلماء وطلاب العلم وذلك من أموال الزكاة انطلاقا من أن العلم لن يقتصر عليهم وإنما سيمتد مظلته لهؤلاء الذين يتلقون العلم والإرشاد عنهم.
من أجل ذلك أطمع في إجابة عن هذا الموضوع تنير الطريق لي ولكافة المسلمين مع رجاء أن يكون الرد -لو تفضلتم- كتابة.
جعلكم الله نورا ونبراسا يستنير به المسلمون في كل ما يعرض لهم من مسائل الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت(10/49)
المصلحة الشرعية إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/50)
الفتوى رقم ( 13341 )
س: شيخنا الفاضل: لا يخفى على سماحتكم ما للنشئ من دور في استمرارية الخيرية في هذه الأمة، وانطلاقا من هذا الأمر تقوم جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت بتوسعة مراكزها القائمة بهذا الدور، فهل يجوز صرف أموال الزكاة في بناء هذه المراكز؟ وفي الختام نسأل الله أن يديمكم لنفع هذه الأمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء واطلاعها على النظام سرها ما تضمنه من الأهداف للجمعية، زادها الله توفيقا ونفع بها المسلمين، ورأت اللجنة أنه لا يجوز صرف الزكاة في بناء المراكز لتوسعة مراكزها القائمة؛ لأن ذلك ليس داخلا في المصارف المنصوص عليها، لقول الله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1)
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/50)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/51)
الفتوى رقم ( 6797 )
س: هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى العامل في سبيل الله مع وجود الستة من أهل الزكاة السابق ذكرها في الآية الكريمة: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } (1) ؟ وهل يجوز للعامل في سبيل الله أن يبني بها المساجد والمدارس على رغم كون هؤلاء الستة المذكورين محتاجون إليها؟
ج: يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة، والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب، لا لاستيعاب الأصناف، وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/51)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10344 )
س1: زكاة المال: 1 - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟ 2 - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟ 3 - هل توزع زكاة المال على الأصناف سويا، مثلا أن هناك 6 أصناف مع 600 روبية؟ وهل يقسم هذا سويا على الأصناف ليكون المبلغ 100 روبية لكل صنف؟ 4 - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلا أن المساكين والفقراء كثيرون عددا، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟ 5 - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟ 6 - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟ 7- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟ 8 - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟ 9 - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟ 10 - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟(10/52)
ج: 1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية: ستة وخمسين ريالا فضة. 2- الصحيح من قولي العلماء: أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها. 3- يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. 4- لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء(10/53)
مسكن أو شراء أرض أو التجارة بها ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/54)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5342 )
س2: لدي مبلغ فلوس وأخرج زكاتها كل عام وأعطيها لمستحقيها ولكن لكثرة الخيرات في بلادنا وقلة الضعفاء وعدم معرفتهم، أرجو إفادتي هل أعطيها لمستحقيها من أقاربي الذين لا يحق لي ميراث فيهم؟ آمل توجيهي بالأصح لإخراج هذه الزكاة، جزاكم الله خير الجزاء والإحسان.
ج2: يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما جاء في الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/54)
الفتوى رقم ( 4802 )
س: أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟
ج: بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1) فإذا كان زوج أختك فقيرا لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/55)
دفع الزكاة للأخت الفقيرة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 278 )
س5: إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
ج5: نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/56)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9423 )
س2: أنا مدرسة في إحدى مدارس الخفجي الابتدائية، وأقبض راتبا شهريا فهل يجوز أن أعطي أختي المطلقة وابنتها الصغيرة (8 سنوات) زكاة الذهب، وهي عبارة عن مال طبعا، مع العلم أنني في كل شهر أعطيها خمسمائة ريال؟(10/56)
ج2: إذا لم يكن لها ما يكفيها من الدخل وكذا ابنتها فأعطيهما من الزكاة ما يسد حاجتهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/57)
الفتوى رقم ( 12019 )
س: لي أخ يدرس بالجامعة، ويعيش مع والدي الذي لا يعمل، وأتحمل أنا وأخ آخر لي نفقات أسرة هذا الوالد، فهل يجوز دفع الزكاة في حالة وجوبها على زوجتي إلى هذا الأخ؟
ج: إذا كان أخوك فقيرا لا يكفيه دخله في حاجاته الضرورية جاز لزوجتك دفع زكاتها إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/57)
الفتوى رقم ( 13662 )
س: توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من سبعة(10/57)
أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك؟ علما بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر.
ثانيا: لي أخ أكبر متزوج من زوجتين، وله من العيال الكثير، ولا يكاد يكفيهم ويطلب مني المساعدة كثيرا، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية؟
ج: لا مانع من صرف الزكاة لأخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلا، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلا لأخيك الأكبر إذا كان فقيرا ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/58)
الفتوى رقم ( 12826 )
س: أعمل بالمملكة العربية السعودية ، وكذا زوجتي ولدينا أموال فائضة عن حاجتنا، ويستحق عليها زكاة أموال. ولي أخوة أشقاء لأب وأم، يعملون في أرض زراعية محدودة المساحة بمصر ، ولديهم أولاد ويكاد دخلهم يفي بمتطلباتهم من مأكل ومشرب وملبس وخلافه، أو لا يفي لأن منهم من لديه تسعة أولاد بخلافه وزوجته، ومنهم من لديه سبعة بخلافه أيضا وزوجته، وفي نفس الوقت لي أخ شقيق لأب وأم متوفى وترك أولادا منهم من تخرج من الجامعة وتزوج ومنهم من هو بالدراسة الجامعية، وأمهم ترملت عليهم ولم تتزوج بعد وفاة أخي، وتعيش معهم.
والسؤال هو: هل يحق لي أن أعطيهم زكاة مالي أنا وزوجتي؟ كذا زوجتي والدها يعمل موظفا بإدارة حكومية بمصر ، ولديه دخل يكاد يفي بمتطلبات الحياة، إلا أن لديه ابنين وبنتا يدرسون بمراحل التعليم المختلفة - منهم واحد يدرس الثانوية العامة بدولة اليمن ، ويحتاج إلى مصاريف كثيرة لا يقدر والده عليها. السؤال أيضا: هل يحق لنا أنا وزوجتي إعطاء والدها من زكاة أموالنا أيضا؟
ج: يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم.
وأما زوجتك فلا يجوز لها أن تدفع شيئا من زكاتها لوالدها.(10/59)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/60)
الفتوى رقم ( 5384 )
س: خالة: شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاما، تملك أراضي وعقارات وأملاك ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها لكبر سنها، ويستولي عليها غصبا أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها لتستقر عند والدتي التي لا تملك شيئا وأنا أقوم بالإنفاق على والدتي، وأخوها هذا مغتر لا يعطيها من أموالها ما يكفيها حتى ثمن علبة دواء، مما اضطرني للمساهمة غصبا أيضا في الإنفاق عليها هي الأخرى، وحتى شقتها التي كانت تسكن فيها استولوا عليها غصبا، وبعد مفاوضات عائلية استمرت 5 سنوات فشلنا في إقناع أخيها وأولاد زوجها بإعطائها شيئا زيادة على القليل جدا الذي يعطونه لها كل شهر، ولا يكفي طعامها وشرابها، وطول هذه السنوات الخمس وهي مقيمة عند والدتي التي أعولها بعد أن رفض أخوها إقامتها عندهم، أو زيادة الأموال التي تصرف من أملاكها شهريا، حاولنا التفاوض معهم بشأن بيع جزء من أملاكها من الأراضي(10/60)
الزراعية للإنفاق عليها منه، ولكنها رفضت بسبب كبر سنها وعدم إدراكها للحياة جيدا، وكذلك رفض بعض ورثتها الإخوة لها، والبعض وافق، ووجدنا أن هذا الحل قد يحدث فتنة عائلية علاوة على عدم إمكانية البيع، حيث إنها هي صاحبة الشيء رفضت لكبر سنها، وعدم إدراكها، والآن وقد ضقت أنا من كثرة طلباتها من كساء وطعام وعلاج، وكفاني أن أعول والدتي وأخي الغير قادر وزوجتي وأولادي، علما بأنها ليس لها ذرية وتقيم في مصر وأملاكها في مصر والجميع مصريو الجنسية.
والسؤال: هل يجوز احتساب الأموال التي أنفقها عليها من مالي الخاص ضمن الزكاة المفروضة علي، علما بأنها في حقيقة الأمر أكثر غنا مني، ولكن أموالها وأملاكها ليست تحت تصرفها وأخوها يستولي عليها، وعلما أيضا بأن عندي أموال زكاة مالي الخاص تكفيها. هل واجب علي شرعا الإنفاق عليها وفي هذه الحالة لا تجوز فيها الزكاة؟ علما بأنني قد لا أرث منها إذا توفيت والدتي قبلها ووالدتي صحتها تتدهور أكثر منها. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية. ثانيا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها وحالها المالية كما(10/61)
ذكرت. ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: « الخالة بمنزلة الأم » (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) أخرجه احمد 1 / 115، والبخاري 3 / 168، 5 / 85، وأبو داود 2 / 710- 711 برقم (2280) والترمذي 4 / 313 برقم (1904)، والحاكم 3 / 120، 211، 4 / 344، وابن حبان 11 / 230، برقم (4873)، والبيهقي 8 / 5، 6، والبغوي في شرح السنة 14 / 139- 140 برقم (3937).(10/62)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5394 )
س1: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيرا؟
ج1: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره؛ لعموم قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } (1) الآية.
__________
(1) سورة التوبة الآية 60(10/62)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/63)
الفتوى رقم ( 10123 )
س: هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي، حيث إنها في حاجة، ولأنها يتيمة؟
ج: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/63)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6663 )
س2: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟
ج2: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.(10/63)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/64)
الفتوى رقم ( 6707 )
س: إنني أملك بعضا من المال، وفي شهر رمضان أدفع زكاته إلى الفقراء في بلدي حيث أعرف أحوال الفقراء، علما أنه يوجد لدي أيتام وهم أولاد عمي وأمهم التي تقوم برعايتهم، وليس عندهم شيء لا عقار ولا مزرعة، وهم من ضمن الفقراء المحتاجين، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لهم دون غيرهم، أم أعطيهم نصيبهم مع الفقراء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وإذا دفعت بعضا من الزكاة إلى والدي ووالدتي وهما ليسا في بيتي، وليس أقوم بلازمهما، حيث مالهما يكفيهما عني، فهل يجوز أن أعطيهما منها شيئا أم لا؟ والله يحفظكم.
ج: دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز، وهو أعظم أجرا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضا؛ لأنه زكاة وصلة رحم، أما دفعها لوالديك فلا يجزئك؛ لأن نفقتهما واجبة عليك، فإذا أعطيتهما منها فكأنك أعطيت نفسك، ولأنك ذكرت أن عندهما ما يكفيهما، فلا يجوز لهما الأخذ من الزكاة مطلقا لا منك ولا من غيرك، ولكن عليك صلتهما من غير الزكاة.(10/64)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/65)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7495 )
س2: توفي والدي منذ أعوام، وما زالت والدتي على قيد الحياة، وليس لها دخل سوى معاش لا يكاد يكفي متطلبات الحياة، كما أن لي أخا تخرج من أحد المعاهد العليا ولم يعمل بعد، وبالمنزل أيضا عمتي التي توفي زوجها وليس لها من دخل أو معاش إلا اليسير من قطعة أرض صغيرة لها، وعلي شخصيا زكاة مال، فهل يحق لي دفع بعض من المستحق علي من زكاة المال لمساعدة أسرتي وإعانتها على مواجهة الحياة وتكاليفها من معيشة أو شراء بعض الأجهزة المنزلية الضرورية مثل ثلاجة أو بوتاجاز.. إلخ وذلك برصد مبلغ شهري لذلك؟
ج2: لا يجوز لك أن تعطي شيئا من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلا، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة. أما عمتك أو خالتك مثلا ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين.(10/65)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/66)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8065 )
إذا كانت المرأة التي في ذمة زوج وينفق عليها ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة؟
ج3: لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/66)
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8618 )
هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟
ج6: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب.(10/66)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/67)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11414 )
إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.
ج1: لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/67)
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 1943 )
س5: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين؟
ج5: تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله.(10/67)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/68)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12829 )
س2: أبي كان يدفع لجدتي مبلغا من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئا وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به. هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل؟
ج2: إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/68)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11020 )
س2: أعطيت والدتي فلوسا من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟
ج2: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/69)
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10654 )
س1: إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا؟
ج1: لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيرا وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته.(10/69)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/70)
صرف الزكاة لآل البيت
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7778 )
س1: سمعت أنه لا يجوز إعطاء الصدقة أو بالأحرى أخذ الصدقة بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح، وإذا كان الجواب نعم؛ فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟
أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم، وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، هل يحل لهم أخذ الهدية؟
ج1:
أولا: لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال(10/70)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس » (1) ، وفي رواية: « إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » (2)
ثانيا: إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها: « بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل عندكم من شيء؟"، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: "إنها قد بلغت محلها" » (3) متفق عليه، واللفظ لمسلم . وفي حديث بريرة : « أنها عليها صدقة ولنا هدية » (4)
__________
(1) صحيح مسلم الطهارة (260),مسند أحمد بن حنبل (2/366).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 998 (بلاغا)، وأحمد 4 / 166، ومسلم 2 / 753، 754، برقم (1072)، وأبو داود 3 / 388- 389 برقم (2985)، والنسائي 5 / 106 برقم (2609)، وأبو عبيد في الأموال (ص / 414) برقم (842)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 7، والبيهقي 7 / 31- 32.
(3) أخرجه أحمد 6 / 407- 408، والبخاري 2 / 121، 135- 136، 3 / 131- 132، ومسلم 2 / 756 برقم (1076)، وابن حبان 11 / 520 برقم (5119)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 13، والطبراني في الكبير 25 / 62- 63 برقم (148- 150).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 562، والشافعي في مسنده 1 / 245 برقم (665)، وأحمد 1 / 281، 361، 6 / 45- 46، والبخاري 6 / 124، 171، ومسلم 2 / 755، 1143- 1145، برقم (1075، 1504)، والنسائي 6 / 162- 163 برقم (3448)، وابن أبي شيبة 10 / 182، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 12، 13، وابن حبان 10 / 90، 11 / 518، 521 برقم (4269، 5116، 5120)، والطبراني 11 / 283، 308، برقم (11744، 11826)، وابن حزم في المحلى 6 / 107، مسألة رقم (699) (ت شاكر)، والبيهقي 7 / 220، 221- 222، والبغوي في شرح السنة 6 / 106- 107 برقم (1611).(10/71)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/72)
الفتوى رقم ( 10953 )
س: إذا كانت فيه زكاة هل يجوز إعطاؤها إخوتي؟ مع العلم أنهم أيتام وفي حاجة إلى ذلك، كما أني قائم بشؤونهم ومتطلباتهم من مأكل ومشرب ومسكن وما إلى ذلك، منذ أن توفي والدي وحتى تاريخه، كما أنهم إذا حصلوا على مكافأة مدرسية أو ما شابه ذلك يعطوني إياها، فهل يجوز إعطاؤهم الزكاة من مالي الخاص ليسدوا به متطلباتهم بعض الشيء عني؟ ولهذا نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة وإرسالها مشكورين.
ج: لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئا من الزكاة، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ما داموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب.(10/72)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/73)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7335 )
س3: عجوز تبلغ من العمر ثمانين سنة، وكان أبناء إخوتها يدفعون لها زكاة الفطر وزكاة المال، ثم يأتونها ويمتنعون من الأكل عندها خوفا من أكل زكاتهم، فتزعل العجوز وتقول لا تأتون لي بها وهي ليس لها ذكور إلا ثلاث بنات مع رجالهن، أفيدوني رحمكم الله.
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في أكلهم من الطعام المباح الذي تقدمه لهم، وكونهم يدفعون شيئا من زكاتهم لها لا يمنع من أكلهم مما تقدمه لهم من زكاتهم وغيرها؛ لأنها قد بلغت محلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز(10/73)