فيمنع سماع الأولاد هذا الغناء ولو كانوا صغاراً ، لئلا يَحدث خلل في تربيتهم ؛ ولما قد يقولونه للناس ، ولما فيه من اهتزاز صورة أهليهم في أذهانهم وواقعهم ، ومن المعلوم أنه ليس كل ما يباح بين الزوجين يَظهر في العلن أمام أولادهم ، كالتقبيل ، واللمس ، والجماع .
وقد سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن حكم غناء المرأة لزوجها .
فأجاب :
" إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل ، وبالألفاظ التي ( يصلح ) لكل مسلم أن ينطق بها : فتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئاً من فرائضها .
أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها - أصلاً - في الشرع : فلا فرْق حينذاك أن تغني لزوجها ، أو لأخيها ، أو لأختها ؛ لأن الأمر - كما تعلم - من قوله صلى الله عليه وسلم ( الشِّعر كلام ، حسنُه حسنٌ ، وقبيحه قبيح ) ، فإذا تكلم الإنسان بكلام قبيح : فهو محاسب عليه ، وإذا تغنَّى به : ازدادت المؤاخذة ...
فإن غنَّت المرأة أمام زوجها بكلام مباح : فلتغنِّي ، ولتطربه بما شاءت من غنائها ، أما إذا كانت المقصود بالغناء الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين والفاسقات : فلا فرْق حينذاك بين غنائها لزوجها ، أو للغريب عنها " انتهى .
انتهى
الفتوى رقم ( 10 ) الشريط ( 42 ) من سلسلة " الهدى والنور " .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103416
التمويل الائتماني مع شرط الزيادة في حال التأخر:
توجد شركة أجنبية ( أوروبية ) تقدم عروضاً استثمارية ائتمانية وعقارية، للراغبين في طلب تسهيلات ائتمانية بإصدار سندات خلال فترة ثلاثة أشهر من التوقيع على مذكرة التفاهم. وتشمل شروط هذه الشركة للتمويل تطبيق فوائد ثابتة بنسبة 7 % يتم تحصيلها سنوياً ويتم إعادة رأس المال للشركة بعد 10 سنوات من إصدار السندات ودفع الفائدة المتفق عليها ألا وهي 7 % من كل سنة. وتقوم الشركة بتمويل المشاريع تمويلاً كاملاً . الضمانات على السداد ورد رأس المال • على الائتمان: ضمان الرهن أو بموجب ضمان إضافي متفق عليه بين الأطراف . • على الفوائد: عقد إدارة، وضمان السندات بواسطة شركة تأمين تقترحها شركة التمويل. السؤال: هل يجوز التعامل مع هذه الشركة ؟ علماً بأنها ليست شركة إسلامية والعاملين بها أجانب وليسوا مسلمين؟ وفي حالة عدم الجواز فهل يجوز لنا أن نقترض من هذه الشركة المبلغ الائتماني بطريق الأجل، ثم نقوم بتسديد كامل المبلغ قبل حلول موعد تحصيل الفوائد المتفق عليها، حيث إن الشركة لا تلزمنا بالفوائد في حالة سداد وإعادة رأس المال قبل سريان الفائدة؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز التعامل مع هذه الشركة ، لا بنظام الفائدة ولا بنظام الائتمان ، أما الأول فلأنه قرض ربوي صريح ، ولا يخفى تحريم الربا وما جاء فيه من الوعيد الشديد ، وقد أجمع أهل العلم أن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا .
ولا فرق بين أن يكون الربا مع المسلم أو مع الكافر ، كما لا فرق بين آكل الربا الذي يأخذ الفائدة ، وموكلها الذي يدفعها .(/1)
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ". انتهى من "المغني" (6/436).
وأما أخذ المال عن طريق الائتمان ، مع شرط الزيادة في حال التأخر عن السداد ، فلا يجوز أيضا ولو عزم الإنسان على السداد ؛ وذلك لأمرين :
الأول : أن هذا عقد ربوي محرم ، فلا يجوز التوقيع عليه ولا الدخول فيه ولا إقراره .
الثاني: أنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما ، من نسيان أو مرض أو غيره ، فيقع في الربا .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى ( الفيزا ) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة .(/2)
فأجاب : " هذه المعاملة محرمة ، وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ، ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد ، لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء ، وهذا أمر مستقبل ، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة . والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
وعلى هذا ؛ فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة فيما ورد في السؤال ، لأنه من الربا الصريح الذي حرمه الله ورسوله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103417
حكم التوسط في بيع قرية سياحية:
أمامي فرصة للتوسط في بيع قرية سياحية جاهزة للتشغيل، لو تم تشغيلها فسوف يأتي إليها السياح ويقدم لهم الخمر مع غيره من الأطعمة والأشربة ، فهل يجوز أن أتوسط في صفقة بيع القرية؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز التوسط في بيع القرى السياحية التي يُعلم أنها ستكون محلا للفسق والفجور واقتراف المنكرات ، من الزنا وشرب الخمر والميسر والعريّ وغير ذلك من المحرمات ؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).
وكيف يرضى مسلم أن تقام في بلده وفي بلاد الإسلام مثل هذه القرى ، التي هي أوكار للرذيلة ، وبؤر للفساد ، فضلا عن أن يعين على إنشائها ، أو يتوسط في بيعها ، بل الواجب عليه أن ينكر هذا المنكر ، ويبرأ منه ، ويسعى في تغييره وإزالته.
وقد سبق أن بينا حكم إنشاء هذه القرى والمشاركة في بنائها ، في جواب السؤال رقم (82292) و (47513) .
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن متاع الدنيا زائل ، ومالها ونعيمها فانٍ ، وما عند الله باق .
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ، وأغنانا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103438
منعتهم الدولة من إظهار الأذان بالمكبِّرات فكيف يتصرفون ؟:
أولاً : أود أن أشكركم على الأدلة التي قدمتموها لي عن الموسيقى ، بارك الله فيكم جميعاً فأنتم تقومون بعمل عظيم . أود أن أطرح عليكم سؤالاً خاصّاً بالأذان ، فأنا حقيقة من " موريشيوس " ، وقد ثارت مشكلة خاصة بالأذان منذ أسابيع قليلة ، وما حدث تحديداً أن قام أحدهم برفع دعوى قضائية ضد مسجد بـ " موريشيوس " ، وذلك ببساطة لأن صوت الأذان يزعجه مساء عند صلاة العشاء ، ولذلك فقد أصدرت المحكمة حكماً بمنع استخدام مكبرات الصوت عند الأذان مما خلق فوضى عارمة وقلقاً وتوتراً في جميع أرجاء " موريشيوس " ، والآن فإن جميع رجال الإفتاء والعلماء يجتمعون لإيجاد حل لتلك المشكلة ، حتى إن البعض يوجه تحذيراً للحكومة بالقول " لا تقتربوا من أذاننا " ، أود - فقط - معرفة ما إذا كان من الضروري إثارة مثل هذه المشكلة الكبيرة بسبب هذا الأمر ، وفى حقيقة الأمر : فإن الأدلة التي قدمتموها عن الموسيقى أقنعتني بحرمة الموسيقى تماماً ، ولهذا فأنا أشعر أنه من الممكن أن تقدموا لي أيضا دليلاً قاطعاً بخصوص الأذان ، مع الأخذ في الاعتبار أننا نعيش بـ " مريشيوس " ، وعليكم أن تدركوا أنها بلد متعددة الثقافات ، وبناء على هذا : فهل يجب علينا أن نناضل من أجل الأذان أم يمكن أن نقبل بهذا الوضع ؛ فإن تلك المشكلة يمكن أن تؤدى إلى نشوب حرب بالبلاد ؛ فإن الأمر أصبح شديد الخطورة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(/1)
موريشيوس جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي ، تبعد عن ملاجاش ( مدغشقر ) بحوالي 500 ميلاً ، منعزلة ، لا يعرف عنها إلا القليل بسبب صغر مساحتها وبعدها ، توجد إلى الشرق من مدغشقر ، اكتشفها العرب قبل وصول الأوروبيين إليها بعدة قرون ، تقع في جنوبها الغربي جزيرة ريونيون ، ورغم هذا البعد والانعزال وصلها الإسلام في سنة 923 هـ - 1510 م ، وظلت بريطانيا تحتل الجزيرة حتى نالت استقلالها في سنة 1388هـ - 1968 م .وعدد سكانها في عام 2002 م : 1,189,825 نسمة .
ونسبة المسلمين فيها 20 % أي أن عددهم 215 ألفاً ، و55 % هندوس ، و20 % نصارى .
انتهى ملخصاً من موسوعة " ويكيبيديا " .
ثانياً:
سبق في جواب السؤال رقم ( 10078 ) أن الأذان فرض كفاية ، ونقلنا هناك عن علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لو أذَّن مسجد واحد في الحي وسمعه جميع أهل الحي أنه يجزئ عن المساجد الأخرى ، وأن الأولى أن تؤذن المساجد جميعها ، لكن من غير وجوب .
ثالثاً:
للأذان حِكَم متعددة :
قال النووي رحمه الله :
"ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعار الإسلام وكلمة التوحيد ، والإعلام بدخول وقت الصلاة ، وبمكانها ، والدعاء إلى الجماعة" انتهى .
" شرح مسلم " ( 4 / 77 ) .
وإذا عرفتم الحِكَم الجليلة في تشريع الأذان : فإن هذا يدفعكم لمحاولة نقض حكم المحكمة ، على أن تسلكوا الطرق الحكيمة والمناسبة لذلك ، مع ضرورة تجنب الصدام مع الدولة ، أو إحداث فتنة مع المخالفين من أهل الأديان ، فضلا عن الفتنة مع المسلمين ، والذي ننصحكم بعمله هو ما يلي :
1. الاستمرار بإقامة شعيرة الأذان داخل المسجد ، وتجنب إظهاره بالمكبرات .
2. بيان حكم الأذان لإخوانكم المسلمين ، وأنه يسعكم ترك الجهر به ، وأخبروهم أن شعيرة الأذان قائمة ، والمنع إنما هو من إظهار الصوت وتكبيره ، لا من إقامته .
3. رفع دعوى مضادة لنقض الحكم الجائر الصادر من تلك المحكمة .(/2)
4. إذا لم تنجحوا في الدعوى : فقدِّموا دعوى أخرى تطلبون فيها رفع الأذان في الأوقات الأخرى التي لا تسبب – حسب زعم ذلك المجرم الذي رفع قضيته عليكم – إزعاجاً للناس ، ولا تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم ، ويمكنكم – إن شاء الله – الحصول على الإذن بإقامة الأذان في بعض الأوقات ، فلا تتخلوا عن ذلك ، ولو لوقت واحد .
5. إذا لم تنجحوا في شيء مما ذكرناه لكم : فلا تيأسوا ، واستمروا في المحاولات ، وأنتم مكرهون على ترك الجهر بالأذان ، ولن تأثموا بذلك .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"ثم لو فُرض أنهم مُنعوا من رفع الأذان : فهؤلاء مكرهون ، فإذا كانوا مكرهين : فهو كالذي يترك الواجبات إكراهاً" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 166 / سؤال رقم 15 ) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام ، وأن يجمع شملكم ، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103439
هل يجوز للرجال استماع نشيد النساء ؟:
هل يجوز للرجال سماع الأناشيد الإسلامية والشعبية من قبل فتاة مسجَّلٌ صوتُها على شريط تسجيل ؟
الجواب:
الحمد لله
نحن ندعوك - أخي السائل – وندعو جميع الإخوة المسلمين إلى التأمل معنا في شواهد الكتاب والسنة ، وإلى التبصُّرِ بأقوال أهلِ العلم ، ثم لْيحكم كلُّ امرئٍ فيما قرأ ، والمؤمن حسيب نفسه ، والله سبحانه وتعالى هو الرقيب على ما في قلبه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ )
رواه الإمام أحمد (4/228) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب (1734)
فنقول ابتداء : إن كل مسلم يقرأ ويسمع في كتاب الله تعالى آيةً عظيمةً يحذر الله فيها أطهر النساء وأعف الزوجات ، ويحثهن على الفضيلة والأدب والعفاف ، فيقول مرشدا لهن :
( يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) الأحزاب/32(/1)
فهو سبحانه يريد تعليمهن وسائل إذهاب الرجس ، ووسائل التطهر ، وهُنَّ من أهل البيت ، وأطهر مَن عرفت الأرض من النساء ، ومَن عَدَاهُن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل ممن عشن في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته الرفيع ، فيبدأ بإشعارهن بعظيم مكانهن ورفيع مقامهن ، فيقول : ( لستن كأحد من النساء ).. وهكذا هي المرأة الرفيعة العظيمة ، تأبى إلا أن تبلغ بعزتها ورفعتها مقام نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي حين تسمع نهي الله لهن أن يخاطبن الأجانب من الرجال بلين الصوت والكلام ، تدرك أن لله الحكمة البالغة في أمره ونهيه ، وأنه سبحانه الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة اللين الرقيق ما يثير الطمع ويهيج الفتنة ، وأنه هذا هو شأن القلب البشري الذي تركبت فيه الشهوة في أصل الخلقة ، وأنه لا طهارة من الدنس ، ولا تخلص من الرجس ، حتى تمتنع الأسباب المثيرة من الأساس .
والشريعة الحكيمة تأتي بسد أبواب الفتنة كلها ، وإن كانت مظنتها لفتنة الفرد ضعيفةً محتملة ، إلا أن أثرها على المجتمع عامةً ، وعلى المدى البعيد ، أثرٌ ظاهرٌ جليٌّ ، وإن خفي على بعض الناس ، فهو لا يخفى على الله سبحانه رب الناس ، وهو الذي أمر نساء المسلمين بجاد الكلامِ وحازم الخطاب .
إن النشيد الذي ينتشر بصوت المرأة أو الفتاة باب عظيم من أبواب الفتنة ، وإن كان أحدٌ يجادل في ذلك اليوم ، فسيأتي اليوم الذي لا يبقى فيه عذر لمن جادل إلا عذر الهوى والشيطان ؛ لأن باب الانحراف إذا فُتح ، وسَّعه الناس إلى الغاية ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالبدع تكون فى أولها شبرا ، ثم تكثر فى الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ " مجموع الفتاوى (8/425) .(/2)
يقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) النور/21
فالتزكية غاية المسلم والمسلمة ، وهي تعني طهارة القلب وصفاء النفس ، ولا بد لتحقيقها من السلامة من حبائل الشيطان ، فالقلب سريع التقلب ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والعبد ضعيف أمام شهوة الجسم التي ركبها الله فيه .
فليتق الله أولئك الذين يتحملون في رقابهم أوزار مجتمعات كاملة ، ويجترؤون على نشر أصوات الفتيات بالغناء والنشيد " الديني " باسم الإسلام ، وباسم الدعوة إلى الفضيلة وأحيانا إلى المقاومة ! ونحن نتساءل إن كانت الفضيلة والمقاومة تفتقر إلى صوت ناعم جميل وفتاة فاتنة ؟!! وهل عدمنا كل وسيلة للدعوة إلى الخلق والقيم والفضيلة إلا أن نجلس إلى الفتيات المنشدات ، أو أن نستمع إليهن عبر المسجلات والفضائيات ؟!!
ولعلنا نقترح هنا طريقة يتحاكم كلٌّ إليها ، ثم ينظر بها وجه الحق والصواب :
لو تخيلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بين أظهرنا ، ثم قامت فينا شابة جميلة تنشد بصوتها الرقيق ألحان الغناء والنشيد ، واصطحبت معها أنواع المعازف وآلات الطرب ، واجتمع إليها الشباب والرجال يستمعون وينظرون ، فهل يتصور أحد عرف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيقع منه موقع الرضا والقبول ، وهو الذي لوى عُنُقَ ابن عمه الفضل بن العباس كي لا ينظر إلى الشابة الخثعمية وقال : ( رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا )
رواه الترمذي (885) وقال حسن صحيح . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
يقول ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (277) :(/3)
" أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي الطيب الطبري قال : أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا : لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة .
قال : وقال الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ، ثم غلَّظ القول فيه فقال : وهو دياثة .
قال ابن الجوزي : وإنما جعل صاحبها سفيها فاسقا لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقا " انتهى .
بل إن الشريعة جاءت بلزوم خفض المرأة صوتها في العبادة ، فجعلت لمن نابه أمر في صلاته من الرجال أن يسبح ، وأما المرأة فلا تسبح ، كي لا يسمعها الرجال ، وإنما جعل لها التصفيق اللطيف باليدين ، وكذا الشأن في التلبية والأذان ورد السلام ، وهذه نقول عن فقهاء المذاهب الأربعة :
وفي "حاشية الطحطاوي" (1/161) من كتب الحنفية :
" قال في الفتح : الخلاف في الجهر بالصوت فقط ، لا في تمطيطه وتليينه " انتهى .
يعني : أن صورة التمطيط والتليين ممنوعة بلا خلاف .
وقال كمال الدين السيواسي في "شرح فتح القدير" (1/260) :
" صرّح في النوازل بأنّ نغمة المرأة عورة ، وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من الأعمى ، قال : لأنّ نغمتها عورة ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) فلا يحسن أن يسمعها الرجل " انتهى .
وجاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/276) من كتب المالكية :
" ونصُّ الناصر : رفع صوت المرأة التي يخشى التلذذ بسماعه لا يجوز من هذه الحيثية ، لا في الجنازة ولا في الأعراس ، سواء كانت زغاريت أو لا ، وأما القواعد من النساء فلا يحرم سماع أصواتهن " انتهى .
ويقول الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (2/156) :
" النساء مأمورات بالستر ، فأن لا يسمعَ صوتَ المرأة أحدٌ أولى بها وأستر لها ، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ، وتسمع نفسها " انتهى .
وجاء في "روضة الطالبين" من كتب الشافعية (7/21) :(/4)
" وصوتُها ليس بعورة على الأصح ، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة . وإذا قرع بابها - أي الرجل - فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم ، بل تغلظ صوتها " انتهى .
ويقول المرداوي في "الإنصاف" (8/31) من كتب الحنابلة :
" قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح : يُسلّم على المرأة الكبيرة ، فأما الشابة فلا تنطق .
قال القاضي : إنما قال ذلك من خوف الافتتان بصوتها . وأطلقها في المذهب . وعلى كلا الروايتين يحرم التلذذ بسماعه ، ولو بقراءة ، جزم به في المستوعب والرعاية ، والفروع وغيرهم . قال القاضي : يمنع من سماع صوتها " انتهى .
ويقول ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (1/230) :
" وأما سماعه – يعني الغناء عموما - من المرأة الأجنبية فمن أعظم المحرمات ، وأشدها فسادا للدين " انتهى .
وكذا لا يجوز للرجال أن يستمعوا غناء النساء أو نشيدهن ، سواء كان ذلك عن حضور واجتماع ، أو كان بصوت مسجَّلٍ ، وسواء كانت كلمات النشيد تحث على الخلق والفضيلة والقيم ، أو كانت تدعو إلى الفتنة والرذيلة .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "اللقاء الشهري" (55/سؤال رقم 14) :
" رأيي أن هذا حرام : أن تظهر أصوات النساء عند الرجال الذي يجلسون يستمعون إليهن ويتلذذون بأصواتهن " انتهى .
بل إن الإشكال في سماع الأناشيد الدينية من الفتيات أو النساء ، أن صاحبه يرى أن ذلك قربة إلى الله تعالى ، ومنفعة للناس في دينهم ، بل ربما زاد فرآه نوعا من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله .(/5)
وقد سئل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله عن : أقوام يقولون إن سماع الغناء بالدف والشبَّابة [ الزمارة ] حلال ، ... وذلك يحضرهم النساء الأجنبيات ، يخالطونهم في بعض الأوقات ، ويشاهدونهن بقربهم في بعض الأوقات ، وفي بعض الأوقات يعانق الرجال بعضهم بعضا ، ويجتمعون لسماع الغناء وضرب الدف من الأمرد والذي يغني لهم ، مصوبين رؤوسهم نحو وجه الأمرد ، متهالكين على المغني والمغنى ، ثم يتفرقون عن السماع بالرقص والتصفيق ، ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة ، يتوصلون بها إلى الله تعالى ، ويقولون : إنه أفضل العبادات !! فهل ذلك حرام أم حلال ؟ ومن ادعى تحليل ذلك هل يزجر أم لا ؟..
أجاب رضي الله عنه : لُيعلم أن هؤلاء من إخوان أهل الإباحة الذين هم أفسد فرق الضلالة ، ومن أجمع الحمقى لأنواع الجهالة والحماقة ، هم الرافضون شرائع الأنبياء ، القادحون في العلم والعلماء ، لبسوا ملابس الزهاد وأظهروا ترك الدنيا ، واسترسلوا في اتباع الشهوات وأجابوا دواعي الهوى ، وتظاهروا باللهو والملاهي ؛ فتشاغلوا بما لم يكن إلا في أهل البطالة والمعاصي ، وزعموا أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى زلفى ، [ وأنهم ] مقتدون فيه بمن تقدمهم من أهل الرشاد ، ولقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى ، وعلى عباده الذين اصطفى ؛ أحبولةً نصبوها من حبائل الشيطان خداعا ، واعجوبة من حوادث الزمان جلبوها خداعا للعوام وتهويشا لمناظم الإسلام ... فقولهم في السماع المذكور "إنه من القربات والطاعات " قول مخالف لإجماع المسلمين ...
وأما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت ، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والخلاف أنه أباح هذا السماع ...(/6)
وأما ما ذكر من سماعهم من الأمرد مع النساء الأجنبيات ، واستباحتهم لذلك ؛ فهو قطعا من شأن أهل الإباحة ، ومن تخاليط الملاحدة ، ولم يستجزه أحد من المسلمين من علمائهم وعبادهم وغيرهم .... " انتهى ، والفتوى مطولة ، نقلنا منها فقرات ، فانظر فتاوى ابن الصلاح (2/499-501) .
وانظر جواب السؤال رقم (11563) ، (99630) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 103492
أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله:
كنت أصلي إماما بالناس صلاة الظهر ، ولكني عند تكبيرة الإحرام نويت صلاة العصر سهوا مني ، وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام تذكرت أني سأصلي الظهر وليس العصر ، ولكن كان من يصلي خلفي كبروا تكبيرة الإحرام وكان عددهم كبيرا ، فتحيرت فيما أفعل ، فنويت قطع الصلاة في نفسي ، ثم كبرت للإحرام مرة أخرى بنية صلاة الظهر إماما بالمصلين ، وأكملت الصلاة بالمأمومين ، فما حكم صلاتي ، وما حكم صلاة المأمومين خلفي ؟ وماذا يجب على الإمام إذا حدث له موقف كهذا فالسهو لا يسلم منه أحد ؟
الجواب:
الحمد لله
صلاتك صحيحة ، وصلاة المأمومين كذلك ؛ لعدم علمهم بحال إمامهم ، واعتقادهم صحة صلاته ، كمن صلى خلف إمام تبين أنه محدث .
ولا يضر كونك قطعت صلاتك ثم عدت إماما لهم ، فإنه إذا بطلت صلاة الإمام ، جاز للمأمومين أن يتموا صلاتهم فرادى ، أو أن يقدموا من يصلي بهم .(/1)
كما يجوز للإمام الراتب إذا تأخر عن الصلاة حتى قَدَّم الناس من يصلي بهم أن يتقدم ليؤم الناس ويتأخر الإمام الذي كان بدأ بهم الصلاة ويصير مأموماً ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر بالناس ، فقد روى البخاري (368) ومسلم (418) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ) .
وإذا علم الإمام أنه لم ينو الصلاة المفروضة ، فإنه يقطع صلاته ، ويُعلم المأمومين بذلك ، ليستأنف بهم الصلاة من جديد ، ولا يتحرج من هذا ، فإن النسيان يعتري بني آدم ، وقد نسي أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم في صلاته ، وإذا خشي حدوث تشويش على المصلين فلا حرج عليه في هذه الحال أن يقدم أحداً من المأمومين ليتم الصلاة بالناس ، ويرجع هو ويصير مأموماً ، ويبتدئ الصلاة من جديد خلف هذا الإمام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103543
كان يعمل المنكرات في الشات وأخذ مالا حراماً ثم تاب إلى الله:
عرفت من شروط التوبة أنه يجب إرجاع حق العباد وأنا كنت أعمل المنكرات مع الشباب في الشات وكنت أستغلهم وآخذ منهم مبالغ عن طريق التحويل وكنت أوهمهم أنني فتاة وكانوا يحولون لي المبالغ لكي يقابلوني ويسهرون معي كان هذا غرضهم من التحويل وبعد توبتي والحمد الله أود إرجاع النقود لهم ، ولكن لا أستطيع وقرأت في باب التوبة لديكم أنه لا يجب إرجاع المال المأخوذ بالمعصية فبماذا تنصحونني ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة ، وصرف عنك السوء ، وبصرك بالعيب ، وأنقذك من الضلالة ، فإن هذا العمل الذي ذكرت من أقبح الأعمال ، وسيء الخصال ، وهو مشتمل على جملة من المنكرات ، وصاحبه من جند إبليس الذي يسعى لإغواء الناس وإضلالهم ، فاشكر الله على توفيقه ، وأكثر من الأعمال الصالحة ، واحذر أسباب المعاصي ، واجتنب رفقاء السوء .
ثانيا :
من تاب إلى الله تعالى من عمل محرم ، وقد اكتسب منه مالا ، كهذا العمل الذي ذكرت ، فإن كان قد أنفق المال ، فلا شيء عليه ، وإن كان المال في يده ، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ، ولا يجوز أن يرده على صاحبه ، لئلا يجمع له بين الانتفاع المحرم وعودة ماله إليه .(/1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفعٍ استوفاه مثل أجرة حَمَّال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغيّ (الزانية) ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث ، ولا يعاد إلى صاحبه ؛ لأنه قد استوفى العوض . ويتصدق به كما نص على ذلك من نصّ من العلماء ، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142).
وقال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لصاحبه في مقابلته نفع مباح . وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).
وينظر جواب السؤال رقم (78289) .
وعلى هذا ، فما بقي معك من هذه الأرصدة التي تم تحويلها لك من هؤلاء الشباب عليك التصدق بقيمتها في أوجه الخير المتنوعة .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103596
شركته ملزمة بالتأمين الصحي فهل ينتفع بالعلاج؟:
أنا موظف في شركة تقوم بالتأمين على موظفيها إلزاميا (تأمينا صحيا) و تتحمل الشركة نفقات التأمين ، حيث إننا لا ندفع شيئا قمت قبل فترة بإجراء عملية جراحية بمبلغ مرتفع دفعتها من مالي الخاص لخشيتي من حرمة التأمين ، لكني آثرت أن أسأل لأتأكد عما إذا كان حكم العلاج على حساب التأمين حراما حتى في حالة أن الشركة هي التي تدفع قيمته ؟
الجواب:
الحمد لله
التأمين التجاري قائم على الربا والغرر والمقامرة ، وهو حرام بجميع صوره ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (8889 ) و ( 39474 ) .
لكن إذا التزمت الشركة لموظفيها بالعلاج الصحي ، فهذا يعتبر تحفيزا وترغيبا في العمل لديها ، ولا حرج على الموظف في الانتفاع بهذا العلاج ؛ لأنه أعطي له بسبب مباح ، سواء قدمته الشركة بنفسها أو عن طريق التأمين ، والإثم يقع على الشركة لا على الموظف .
وإذا كان التأمين إجباريا ، فالإثم على من وضعه وألزم به ، لا على الشركة .
وينظر جواب السؤال رقم (70318) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103604
العمل في المدارس الابتدائية المختلطة:
هل يجوز العمل في مدرسة مختلطة لا يتجاوز عمر الأطفال 12 سنة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الاختلاط في المدارس بين البنين والبنات ، له مفاسده وآثاره السيئة ، ولو كان بين الصغار .
ثم إن أكثر الصغار اليوم صاروا يميزون بين الجميلة وغيرها ، ويعرفون الحب والغرام والصديقات والخليلات من خلال ما يشاهدونه في التلفاز وغيره ، فلا عجب أن يتعلق الطفل وعمره عشر سنوات أو اثنتا عشرة سنة بزميلة له في الفصل ، ومنهم من يتجاوز ذلك إلى محاكاة الكبار ، والتصريح بالحب والتعلق .
ولهذا كان على من أولاه الله مسئولية التعليم أن يمنع هذا الاختلاط ، حتى ينشأ الأطفال على الأخلاق والقيم الصحيحة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : المدارس الحكومية في بريطانيا مختلطة، يدرس فيها البنون والبنات معا ، ويجبرون للغسل والسباحة في محل واحد ، وتكون البنات عاريات في حالة الغسل ، أو نصف عاريات ، وأفتى بعض العلماء أنه إذا كانت البنات صغيرات فلا حرج في ذلك ، فماذا يرى سماحتكم ، وما هو الستر الإسلامي للبنت الصغيرة ، وما هي السن التي يجب فيها الحجاب للبنت ؟
فأجابت : "اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام ، وكذا اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام ، سواء كن صغارا أو كبارا ؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة ، والاطلاع على العورات ، ولأنه ذريعة إلى الفساد ، وارتكاب المنكرات " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ...... عبد الله بن قعود " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/168).(/1)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب في جريدة الجزيرة بعددها رقم 3754 وتاريخ 15/ 4 / 1403 هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ، ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وخيمة رأيت التنبيه على ذلك فأقول :
إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) .
وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات , ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك ، كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل .
وبكل حال ؛ فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله ، لما يترتب عليه من أنواع الشرور ، وقد جاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي ، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث , ولولا ما في ذلك من الإطالة لذكرت كثيرا منها . وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه " إعلام الموقعين " منها تسعة وتسعين دليلا . ونصيحتي للكاتب وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد أغلقت . نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق .
ويكفي العاقل ما جرى في الدول التي أباحت الاختلاط من الفساد الكبير بسبب الاختلاط " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (5/234).
ثانيا :
لا ينبغي العمل في هذه المدارس المختلطة ؛ لما قد يترتب عليه من الفتنة ، فإن من الفتيات من تبلغ في سنة الثانية عشرة أو أقل ، وقد تتخلف في الدراسة فتبلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة ، وفي الصغيرات من تشتهى ، وإن لم تكن بالغة .(/2)
ولكن … إذا أنست من نفسك محاولة الإصلاح والتوجيه ، ودعوة الفتيات إلى الحجاب والعفة ، والتشديد في ذلك على من قاربت البلوغ ، مع التزام الآداب الإسلامية ، من عدم المصافحة والخلوة ، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، وتكون بذلك محسناً ، والله تعالى يحب المحسنين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103654
حكم لبس العباءة ذات الأكمام:
توجد عباءة تلبس على الرأس ولكنها ذات أكمام فما حكم لبسها ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت هذه العباءة ساترة فضفاضة ، لا تشف ولا تصف ما تحتها ، وليست زينة في نفسها ، فلا حرج في لبسها ، وكونها ذات أكمام لا يضر .
ولمعرفة صفة اللباس الشرعي للمرأة ، ينظر جواب السؤال رقم (6991) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ظهر في الآونة الأخيرة عند النساء أكمام للعباءات ضيقة، ويكون حول هذا الكم تطريز أو نحوه، كذلك بعض العباءات يكون الطرف الأخير من الكم شفافاً، ما توجيهكم حول هذه الأشياء؟(/1)
فأجاب : " نحن نقول : لدينا قاعدة مهمة ، وهي أن الأصل في اللباس والطعام والشراب والمعاملات الأصل فيها الحل ، وأنها حلال ، ولا يحل لأحد أن يحرم منها إلا ما دل النص على تحريمه ، فإذا علمنا هذه القاعدة وهي قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29 ، وقال: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) الأعراف/32 ، وقال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) البقرة/275. فكل شيء لم يحرمه الله من هذه الأمور فهو حلال، هذا هو الأصل ، إلا إذا جاء الشرع بتحريمه ، كتحريم الذهب على الرجال، وتحريم الحرير على الرجال، إلا ما استثنى منه، وتحريم إسبال الإزار والسروال والقميص والعباءة للرجال، وما أشبه ذلك، فإذا طبقنا هذه المسألة التي حدثت أخيراً وهي العباءات الجديدة على هذه القاعدة قلنا: الأصل أنها حلال، إلا إذا كان في ذلك لفت نظر أو فتنة، لكونها مطرزة على وجه يلفت النظر، فحينئذ نمنعها ، لا لذاتها، ولكن لما يترتب عليها من الفتنة، وكذلك لو فرض أن النساء صنعن عباءات على شكل عباءات الرجال فإنهن يُمنعن من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، فهذه العباءات نقول: الأصل فيها الحل ما لم نعلم سبباً للفتنة أو لفت النظر، فتمنع حينئذ " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (46/17) .(/2)
وقال في موضع آخر عن العباءة ذات الأكمام : " أما مسألة العباءة ، فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها .. وبالنسبة للعباءة فلا شك أن العباءة الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها شيء هي خير من هذه، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين، أي: يحتاج إلى دليل واضح " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (141/15).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103662
إذا حضر النساء حفل الزفاف بملابس شبه عارية فهل يلحق الإثم أصحاب الحفل ؟:
نريد أن نقيم حفل زفاف إسلامي ولكن كما تعلمون ، فإن معظم النساء الآن يحضرن وهن مرتديات ملابس شبه عارية إلا من رحم الله فهل علينا نحن أصحاب الحفلة إثم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
حفل الزفاف الإسلامي هو الحفل المنضبط بالشرع ، فلا توجد به آلات للهو غير الدف ، ولا يختلط فيه الرجال بالنساء ، ولا يسمح فيه بالمنكرات المنتشرة كالتصوير والرقص الفاحش والأغاني الهابطة واللباس المستهتر الذي يكشف العورات ويخدش الحياء ، بل يوجد فيه لهو منضبط ، وفرح لا يطغي ، وسرور لا ينافي الأخلاق والقيم .
روى البخاري (5163) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ).
وروى ابن ماجه (1900) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي ؟ قَالَتْ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ ). حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1995) .(/1)
وروى النسائي (3369) وابن ماجه (1896) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وينظر : جواب السؤال رقم (11446)
ثانيا :
إذا خشيت حضور بعض النساء بملابس غير لائقة ، فاكتبي في الدعوة الموجهة إليهن : يرجى الحضور بملابس لائقة أو محتشمة أو مناسبة لا تخدش الحياء ، أو نحو هذا من العبارات ، فإن لم يمكن ذلك أو كان فيه حرج عليك فيمكنك الكلام مع العاقلات منهن أنك لا تحبين تلك الملابس العارية ، وأن منظرها يؤذيك ، وأنها تنافي الحياء ...ويتم بواسطتهن نشر ذلك بين المدعوات ، حتى يعلمن قبل مجيئهن أنك لا ترضين بهذا ، ثم إذا حضرت امرأة بلباس لا يليق ، بُذلت لها النصيحة والتوجيه ، وبهذا لا يلحقكم إثم ؛ لأنكم قمتم بالواجب تحذيرا وإنكارا .
ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103700
ماذا يقول من نسي شيئا ويريد تذكره ؟:
عندما ينسى المرء شيئا ويريد تذكره : هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم - كما هو شائع - أم أن هناك دعاء معينا لتذكر ما نسيه المرء ؟
الجواب:
الحمد لله
من نسي شيئا وأراد أن يستعين على تذكره واستحضاره ، فعليه أن يستعين بدعاء الله تعالى وسؤاله ، ولم يثبت في الكتاب أو في السنة ـ فيما نعلم ـ ذكر معين يمكن للمسلم أن يستعين به عند النسيان ، وقد ذكر بعض أهل العلم أمرين اثنين نافعين عند النسيان :
الأمر الأول : ذكر الله تعالى ، بالتهليل أو التسبيح أو التكبير أو أي نوع من أنواع الذكر ،
قالوا : لأن النسيان من الشيطان ، وذكر الله طارد له.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال على ذلك بقوله تعالى : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ) الكهف/23-24 .
قالوا : ومعنى قوله تعالى : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) أي : إذا نسيت شيئا فاذكر الله يذكرْك إياه .
ذكر هذا القول : الماوردي في "النكت والعيون" (2/471) والقرطبي في تفسيره (10/386) وابن الجوزي في "زاد المسير" (5/128) وغيرهم .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "أضواء البيان" (4/61-62) :
" في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير :
الأول : أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلها ، والمعنى : أنك إن قلت سأفعل غداً كذا ونسيت أن تقول : إن شاء الله ، ثم تذكرت فقل : إن شاء الله .
وهذا القول هو الظاهر ؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى : ( وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ) الكهف/23 .(/1)
وهو قول الجمهور : وممن قال به ابن عباس والحسن البصري أبو العالية وغيرهم .
القول الثاني : أن الآية لا تعلق لها بما قبلها ، وأن المعنى : إذا وقع منك النسيان لشيء فاذكر الله ؛ لأن النسيان من الشيطان ، كما قال تعالى عن فتى موسى : ( وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشيطان أَنْ أَذْكُرَهُ ) الكهف/63 ، وكقوله : ( استحوذ عَلَيْهِمُ الشيطان فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله ) المجادلة/19 ، وقال تعالى : ( وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشيطان فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذكرى مَعَ القوم الظالمين ) الأنعام/68 وذكر الله تعالى يطرد الشيطان ، كما يدل لذلك قوله تعالى : ( وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف/36 وقوله تعالى : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناس مَلِكِ الناس إله الناس مِن شَرِّ الوسواس الخناس ) الناس/1-4.
أي الوسواس عند الغفلة عن ذكر الله . الخَنَّاس الذي يخنس ويتأخر صاغراً عند ذكر الله ، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
هل هناك بأس في أن يكثر الإنسان إذا نسي شيئا أو ضاع منه شيء مِن ذكر الله على وجه غير مخصوص ، كأن يقول لا إله إلا الله ، أستغفر الله ، لا إله إلا الله والله أكبر ، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يقول بعد ذلك عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا وذلك اتباعا لما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَداً ) أم أن هذا الأمر خاص بالآية السابقة ؟
فأجاب:
"إذا نسي الإنسان حاجة فإنه يسأل الله تعالى أن يذكره بها فيقول : اللهم ذكرني ما نسيت ، وعلمني ما جهلت ، أو ما أشبه ذلك من الأشياء .(/2)
وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر فهذا لا أدري عنه ، والآية يحتمل معناها : اذكر ربك إذا نسيت ؛ لأن الله قال له : ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً . إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) يعني استثن بقولك إلا أن يشاء الله إذا نسيت أن تقولها عند قولك إني فاعل ذلك غدا " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين .
الأمر الثاني : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد ورد في ذلك حديث ، ولكنه ضعيف جدا ، فلا يجوز العمل به ، رواه أبو موسى المديني وذكره الحافظ ابن القيم في كتابه "جلاء الأفهام" في الموطن الثاني والثلاثين من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : إذا نسي الشيء وأراد ذكره .
قال :
" ذكره أبو موسى المديني ، وروى فيه من طريق محمد بن عتّاب المروزي ، ثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد المروزي ، ثنا عبد الله بن عبد الله العتكي ، أنبأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا نسيتم شيئا فصلوا عليّ تذكروه إن شاء الله) انتهى .
وهذا سند ضعيف ، فيه علتان :
1- عبيد الله بن عبد الله العتكي : جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (7/27) : " قال البخاري : عنده مناكير . وقال أبو جعفر العقيلي : لا يتابع على حديثه . وقال البيهقي : لا يحتج به " انتهى باختصار . وانظر بعض مناكيره في "الكامل" لابن عدي (4/332) .
2- سعدان بن عبدة القداحي : قال ابن عدي في "الكامل" (4/332) : " غير معروف " انتهى.
ولذلك ضعف الحديث الحافظ السخاوي في "القول البديع" (ص/326)
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على مقدمة كتاب "الروض المربع" (الشريط رقم 1/الدقيقة 18.35) عما يقوله بعض الناس إذا نسي شئيا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ رحمه الله :(/3)
" لا أعرف له أصلا يعتمد ، المستحب الذكر المطلق ؛ لأن الله تعالى قال : ( واذكر ربك اذا نسيت ) ، فمن نسي يذكر الله ، يقول : لا إله إلا الله ، سبحان الله " انتهى بتصرف .
نقلا عن هذا الرابط :
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=14356&scholar_id=16&series_id=617
والحاصل : أن الاستعانة على التذكر تكون بدعاء الله تعالى وذكره مطلقا ، ولم يثبت في ذلك ذكر معين أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 103706
تحريم بيع النمر واقتنائه:
هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته ؟ وهل يعتبر النمر من القطط ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد ، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد ، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ؛ لعدم نفعه .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد ، وأنه لا يجوز بيعه .
قال النووي في "المجموع" (9/286) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها . قال أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة . قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها .
قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى .
وقال ابن الهام رحمه الله : " ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال : والفهد والبازي يقبلان التعليم ، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى .
فعلى هذا ، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى .
"فتح القدير" (7/118) .
وقال في "كشاف القناع" (3/160) : " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى .
ثانيا :
أما اقتناء النمر لغير الصيد ، فالظاهر منعه لأمرين :
الأول : ما في تربيته من الإسراف والتبذير ، دون فائدة ، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم ، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما .(/1)
الثاني : ما في تربيته من المخاطرة ؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم ؛ لما فيه من الشر والخبث .
وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه :
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (3/25) : " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة .
قال الجمل في حاشيته عليه : " قوله ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى .
وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة ، دون مبالاة بما ينفقه عليها ، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة .
والنمر من فصيلة القطط ، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق ، وينظر : "الموسوعة العربية العالمية" .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103738
الطلاء على الأظافر هل يبطل الطهارة ويوجب إعادة الصلوات ؟:
امرأة كانت في مكان بعيد عن المدينة ، ولا تعلم بوجوب إزالة الطلاء الذي على الأظافر ، فعندما علمت بوجوب إزالته لم تجد ما يزيل هذا الطلاء ، ولم تستطع النزول إلى المدينة لشراء هذا المزيل ؟ فكانت تتوضأ على هذا الحائل لمدة أسبوع ؟ فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله
من شروط صحة الطهارة أن يمس الماءُ الجلد ، فلو حال بين الجلد وبين الماء حائل مِن دهون أو طلاء أو شمع أو لصقات لم تصح الطهارة ، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة .
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبوداود ( 332 ) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"وإن كان عليه عِلْكٌ ، أو شيء ثخين ، فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد : لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك ، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه ، لا حائل دونه" انتهى .
" الأم " ( 1 / 44 ) .
وقال النووي رحمه الله :
"إذا كان على بعض أعضائه شمع ، أو عجين ، أو حنَّاء ، وأشباه ذلك ، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو : لم تصح طهارته ، سواء كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته" انتهى .
" المجموع " ( 1 / 529 ) .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 218 ) :
"إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء" انتهى .(/1)
لذلك ؛ فقد كان الواجب على هذه المرأة الحرص على تحصيل ما تزيل به الطلاء ، ولو بتكلف الذهاب إلى مكانِ بَيعِهِ البعيد ، مع أن إزالتَه ممكنةٌ باستعمال كثيرٍ من سوائل التنظيف المطبخية القوية ، أو بمسحه بشيء مرطب بسوائل الوقود ، ونحو ذلك من المذيبات .
فلا نرى لهذه المرأة عذرا في صلاتها بطهارة باطلة بسبب وجود الطلاء ، والجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يصحح الصلاة .
فعليها إعادة الصلوات التي صلتها بطهارة ناقصة بسبب وجود هذا الطلاء .
نسأل الله لنا ولها العفو والمغفرة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103747
حكم العمل في مشروع محاربة ختان الإناث:
أنا مقدم علي زواج بعد 3 أشهر وقد عرض علي أن أعمل في مشروع محاربة ختان الإناث بمرتب عالي يعينني على مصروفات الزواج والتجهيزات ، فإذا رفضت فسوف أعمل بمرتب ضعيف جدا لكن في مجال آخر غير موضوع ختان الإناث .
الجواب:
الحمد لله
ختان الإناث مشروع ، وهو دائر بين الوجوب والاستحباب ، ولا يُعلم عن أحد من الفقهاء القول بتحريمه ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا ، مع بيان فوائده الصحية والطبية ، وفتاوى أهل العلم في شأنه ، وانظر : جواب السؤال رقم (60314) و(45528) .
ولا وجه لمحاربة الختان الذي هو من سنن الفطرة ، لكن ينبغي محاربة الطرق السيئة في إجرائه ، كالختان المسمى بالفرعوني ، وفيه يتم استئصال البظر كله ، مما يكون له أثر سيء على المرأة .
وعليه ، فإن كان غرض المشروع هو محاربة الصور الخاطئة من الختان مع إقرار العمل بالختان الصحيح ، فلا حرج في العمل فيه ، وإن كان الغرض هو محاربة الختان كله ، والتنفير منه ، ودعوة الناس إلى تركه ، فلا يجوز العمل فيه حينئذ ؛ لأنه مضاد للشرع ، فإن ختان الإناث أقل أحواله الاستحباب .
ولا يحملنك ضعف الراتب على طلب الزيادة بالحرام ، فإن متاع الدنيا قليل ، ونعيمها زائل ، وما عند الله تعالى خير وأبقى ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فتمسك بالحلال مهما كان قليلا فإن الله تعالى يبارك فيه ، ودع الحرام مهما كان كثيرا فإن عاقبته إلى قلة وذلة .(/1)
وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2085) .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103756
حكم تسمية البنت بلينة وياسمين:
ما هو حكم تسمية البنت ب لينة وياسمين؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في تسمية البنت بلينة أو ياسمين ، واللينة هي النخلة الصغيرة أو النخلة بصفة عامة ، والياسمين معروف .
قال الله تعالى : ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ) الحشر/5
وانظر للفائدة : جواب السؤال رقم (7180) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103798
حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية):
ما حكم الاكتتاب في الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ؟
الجواب:
الحمد لله
نشاط هذه الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات ، وبيع السيارات المستعملة ، غير أن لها تعاملات ربوية، وتتعامل بالتأمين التجاري ـ وهو محرم ـ مما يجعل هذه الشركة من الشركات المختلطة، وأكثر العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة في الشركات المختلطة ، وهو ما اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر به قرار المجمع الفقهي .
وعلى هذا، فلا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة.
وقد سئل الشيخ الدكتور محمد العصيمي عن الاكتتاب في هذه الشركة (بدجت السعودية) فأجاب:(/1)
"فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، المطروحة للاكتتاب العام، وحيث إن نشاط الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات تأجيرا قصيرا وطويل الأجل، وبيع السيارات المستخدمة، وبعض الخدمات ذات العلاقة، إلا أن النشرة قد نصت على أن للشركة مطلوبات على البنوك تبلغ مائة وثمانية عشر مليونا منها قرض لأجل بأكثر من خمسة وثلاثين مليونا وذلك بضمان عوائد التأمين على السيارات المملوكة للشركة، وهو في العرف البنكي قرض ربوي، والباقي قرض تمويل تأجيري لم يفصح عن طبيعته. وكذلك لدى الشركة نقد لدى البنوك بقيمة تزيد على عشرين مليون ريال لم يفصح عن طبيعته، ومن البعيد أن يكون حسابا جاريا بدون فائدة ربوية، كذلك فمن ضمن مصادر الدخل الأخرى (ص28) مبلغ يزيد على أربعة عشر مليونا سمته الشركة دخل التعويض والاسترداد يفرض على العميل المستأجر للسيارات وما هو إلا تأمين تجاري بحت، ثم هناك تسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل بلغت رسومها أكثر من ثمانية ملايين ريال. ومع كل هذا فقد نصت نشرة الاكتتاب على أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تسعى الشركة مستقبليا للحفاظ على هذه التوجه" ص 28، ثم خففت النشرة من قوة العبارة السابقة في مكان آخر وقالت: "وتهدف الشركة إلى جعل جميع التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها والمتعلقة بالسيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية" ص 32. وحيث إن ما نص عليه من الالتزام بالضوابط الشرعية في تمويل السيارات طيب ومشروع وتشكر عليه الشركة، إلا أنه غير كافٍ في جعلها من الشركات المباحة، حيث يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية في القروض كلها، وفي الاستثمارات كلها، وهو أمر لم تنص عليه النشرة، بل الحقائق التي ذكرت أعلاه تدل على خلافه، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها.(/2)
وإني أوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله عز وجل، والحرص على رضاه والتقرب إليه في كل الأمور خاصة في أمور التمويل والاستثمار. وقد وجد من التمويلات الإسلامية ما يفي بكل احتياجاتها التمويلية، خاصة أنها تقوم بنشاط يسهل على البنوك التجارية الإسلامية تغطيته بعقود شرعية، بل وأن تضع لمديوينته صكوكا إسلامية متداولة قائمة على التأجير التشغيلي الحقيقي وليس الصوري. وأرجو أن يكون ذلك بديلا لما ذكرته الشركة في ملخص النظام الأساسي من إصدار السندات والأسهم الممتازة. كما أوصيهم بالتأمين التعاوني الحقيقي والالتزام به، لا كما أشارت نشرة الاكتتاب في ص 43. وإن مما يعين الشركة على مثل ذلك التوجه الشرعي تعيين مستشار شرعي لها، خاصة أنها نصت في النشرة على سعيها للحفاظ على التوجه الإسلامي في التمويل.
وإن الشركات المساهمة مشكورة تحتاط في أمور كثيرة من المخاطر (مثل المخاطر الائتمانية والسوقية والتسويقية ومخاطر تقلبات العملة وأسعار الفائدة وغيرها)، وهذه أمور يحمدون عليها وتدل على الحرص على تسيير أمور الشركات على الوجه اللائق من الناحية الفنية والاقتصادية. إلا أني أذكرهم ونفسي المقصرة أن حق الله أولى، وأننا يجب أن نوقر الله سبحانه وتعالى وأن نحسب حساب المخاطرة في عصيانة أشد من حسباننا للمخاطرات السابقة. فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، وهو عز وجل يغار على محارمه أن تنتهك، ولا طاقة لأحد بعقابه في الدنيا ولا في الآخرة. وإن المثلات أمامنا في كل مكان وعلى كل مستوى. فالحذر الحذر، فإن الله بالمرصاد. (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا).
وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103846
يشك في نجاسة ثوبه بعد التبول:
أنا طالب في دولة أجنبية للدراسة وأقضي معظم اليوم في مكان العمل وعند احتياجي للتبول فأنا أبول واقفا لإحساسي بإمكانية إصابة مقعد الدورة بالنجاسة وكذلك لعدم قبولي نفسيا الجلوس عليها مع المحاولة قدر الاستطاعة الأمن من الإصابة برزاز البول وأنا أستعمل مناديل ورقية للاستجمار من البول ، فما هو حكم قطرات البول البسيطة التي قد تسقط على السروال بعد التبول واقفا ( مع أخذ الحيطة ) ؟ كما أرجو توضيح هل يختلف الحكم في حالة تأكد الشخص من حدوث ذلك عنه في حالة الظن فقط ؟ وهل يكفي الرش بالماء أو المسح علي ما يعتقد أنه موضع الإصابة برزاز البول ؟ وهل الإكثار من الأسئلة في هذا الأمر من الوسواس ؟
الجواب:
الحمد لله
السنة أن يبول الإنسان قاعداً ، فإذا بال قائماً ، فلا حرج عليه ما دام يأمن أن لا تصيب النجاسة ثوبه وبدنه .
وإذا بال الإنسان قائماً ، ثم تحقق أنه قد أصاب ثوبه شيء من البول ، فإنه يجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة ، ولا يكفي أن يرش أو يمسح على مكان النجاسة ، بل الواجب هو غسل النجاسة ، فيسال الماء عليها.
إذا شك الإنسان هل أصاب ثوبه شيء من البول أو لا ؟ فلا يلزمه غسل الثوب ، لأن الأصل طهارة الثوب حتى يتيقن الإنسان أن النجاسة قد أصابته .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا كنت قد تحققت من نزول القطرة وجب عليك الاستنجاء والوضوء منه لكل صلاة وغسل ما أصاب ملابسك منه ، أما مع الشك فلا شيء عليك في ذلك ، وينبغي أن تُعرض عن الشكوك حتى لا تصاب بالوسوسة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (5/106) .
وسؤال الإنسان عما ينفعه من أمور دينه ، فهذا ليس عيباً ولا وسوسة ، بل هو طلب للكمال ، وحرصٌ على الخير .
نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه .(/1)
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (39684) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103878
خال المرأة وعمها محرم لها ولبناتها:
هل يجوز لبس الحجاب أمام عم وخال الأم ؟
الجواب:
الحمد لله
خال الإنسان يعتبر خالاً له ولجميع ذريته ، وكذلك عم الإنسان يعتبر عماًّ لجميع ذريته.
وعلى هذا ، فلا حرج على المرأة أن تخلع حجابها أمام خال أمها وعم أمها ، ولها مصافحته والخلوة به ، لأنه محرم لها ، قال الله تعالى في جملة المحرمات من النساء : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) النساء / 23 .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/90) : " وَيَحْرُمُ بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُهُنَّ ; لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأُخْتِ , وَكَذَلِكَ بَنَاتُ بَنَاتِ الْأَخِ " انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عندي أخت ، ولها أولاد وبنات ، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات ، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات ، حيث إنني خال أبيهم ، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادا وبنات ، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات ، حيث إنني خال أمهن ، وهل هن لا يتغطين عني ؟
فأجابت : " يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته ، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن ؛ لأنه خال لهن ، ولا يحتجبن منه ؛ لقوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) إلى قوله : ( وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) ، وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17/384) .
وسئلت أيضا : هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها ، وكذلك خال أبيها وعم أبيها ، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحريمه ؟
فأجابت : " يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين :(/1)
الأول : أنهم محارم لها ، يحرم على كل منهم نكاحها ؛ لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) النساء / 23.
وبيانه : أن المراد ببنات الأخ في الآية بنات الأخ وإن نزلن لا بنات الأخ لصلبه فقط ، وعم أبي المرأة أخ لجدها ، والأجداد وإن علوا آباء ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخ ، وعم أم المرأة أخ لوالد أمها، فتدخل في عموم بنات أخته ، والمراد ببنات الأخت في الآية بنات الأخت وإن نزلن ، لا بنات الأخت للصلب فقط ، وخال أم المرأة أخ لأم أمها ، وخال أبيها أخ لأم أبيها ، فتدخل هذه المرأة في عموم تحريم بنات الأخت ، وإذا ثبت أنها من محارم من ذكروا في السؤال جاز لها أن تكشف لهم من زينتها ما تكشفه لمن ذكرهم الله في قوله : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ . . . الآية) النور/31 .
الثاني : أن الله أباح للمرأة أن تكشف لأبناء أخيها وأبناء أختها وإن نزلوا ما تكشفه من الزينة لسائر محارمها من الآباء والأبناء والإخوة ، قال تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ .. ) سورة النور / 31 .
وخال أم المرأة وخال أبيها، وعم أمها وعم أبيها وإن علوا في معنى أبناء الإخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا من جهة النسب ، فكان الحكم في إبداء الزينة بالنسبة للجميع واحداً ، وأما تسليمهم عليها فبالمصافحة فقط " انتهى .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103918
هل تتخلص من المال الذي أخذته من العمل الحرام ؟:
طوال عملي في المصانع التابعة لشركات أجنبية ، طوال 6 سنوات تقريبا ، والمختلطة من حيث التوقيت في العمل ، ومن حيث الجنسين وما يتبع ذلك من محادثات ومزح وما إلى ذلك ومشاهدة أشياء محرمة وفواحش تقع بين بعض الشبان وبعض الفتيات ، وذلك على سبيل الصدفة ، خصوصا عند العمل ليلا ، وطبعا كنت أحصل على أجري كل شهر ، والآن وقد تركت العمل منذ سنتين بقي لدي أشياء كنت قد اشتريتها من تلك الرواتب التي كنت أتقاضاها ، منها آلة خياطة كنت أيضا أخيط عليها الملابس للفتيات ، وقد كنت لا أهتم لاحتشام هذه الملابس ، بل كنت أخيط كل ما تريده زبوناتي ، ولكن الآن تبت إلى الله عز وجل ، ولم أعد أفعل ذلك . سؤالي هو : ما حكم تلك الأموال التي كنت أتقاضاها ، وما حكم ما بقي من الأشياء التي اشتريتها بذاك المال ، وكيف أتصرف فيها ، ومنها آلة الخياطة ، وبعض الذهب ، وبعض الأثاث والمفروشات ؟ أفيدوني لما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى عني ؛ لأني أريد أن تكون توبتي خالصة لله ، ونقية من كل شائبة .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نحمد الله تعالى أَنْ مَنَّ عليك بالتوبة ، ورزقك الإنابة ، فوالله إن خير ما يكسبه المرء في دنياه صدق الرجوع إلى الله ، ومن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار والافتقار ، وأراه عيوب نفسه وجهلها وظلمها وتعديها حدوده ، وألان قلبه إلى التوبة والاستغفار والندم على الذنب والتفريط .
فقد كان عملك في الأماكن المختلطة وفي صنع وإنتاج ما يستعمل على الوجه الحرام من المحرمات التي تمنعها الشريعة الإسلامية ، حفظا للدين ، وصيانة لمجتمعات المسلمين ، والتزاماً بحدود الله ، وتعظيماً لشرعه ، ومعرفةً لقدره عز وجل .
قال ابن القيم في "الوابل الصيب" (ص/32) :(/1)
" وأما علامات تعظيم المناهي : فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها ، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها ، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها ، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس ، وأن يجانب الفضول من المباحات حشية الوقوع في المكروهات ، ومجانبة مَن يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها ، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه ، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته " انتهى .
ثانيا :
خياطة الملابس النسائية الفاضحة - لمن تلبسها في المعصية وتستعملها في الفتنة – من الأعمال المحرمة ؛ لما فيها من الإعانة على المنكر ، والواجب على المسلم تعظيم حدود الله فلا يرضى أن يعصى الرب تعالى من طريقه ، ولا يقبل أن يكون من أعوان الشيطان وحزبه.
قال ابن تيمية في "شرح العمدة" (4/387) :
" وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية " انتهى .
وقال أيضا – كما في "مجموع الفتاوى" (22/141) - :
" إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبى صلى الله عليه وسلم الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وساقيها ، وشاربها ، وآكل ثمنها .
وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما : كقتال المسلمين ، والقتال فى الفتنة " انتهى .
وقال ابن حزم في "المحلى" (7/522) :
" ولا يحل بيع شيء ممن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه , وهو مفسوخ أبدا :(/2)
كبيع كل شيء يعصر ممن يوقن بها أنه يعمله خمرا . وكبيع المملوك ممن يوقن أنه يسيء ملكته . أو كبيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين . أو كبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه , وهكذا في كل شيء ; لقول الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
والبيوع التي ذكرنا تعاون ظاهر على الإثم والعدوان بلا تطويل , وفسخها تعاون على البر والتقوى .
فإن لم يوقن بشيء من ذلك فالبيع صحيح ; لأنه لم يعن على إثم , فإن عصى المشتري الله تعالى بعد ذلك فعليه " انتهى باختصار.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (2/73) :
" لا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام أو ما يكون فيه إعانة عليه , كالوشم : لما فيه من تغيير خلق الله ، وككتابة الربا : لما فيه من الإعانة على أكل أموال الناس بالباطل ، ونحو ذلك " انتهى .
ثالثا :
التوبة من المال الحرام شرطها التخلص منه ، وذلك بصرفه في مصالح المسلمين ، وفي أوجه البر المختلفة .
قال ابن تيمية – كما في "مجموع الفتاوى" (22/142) :
" ومن أخذ عِوضًا (أجرة) عن عين محرمة ، أو نفع استوفاه ، مثل : أجرة حَمَّال الخمر ، وأجرة صانع الصليب ، وأجرة البَغِيّ ، ونحو ذلك ، فليتصدق بها ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض (الأجرة) كفارة لما فعله ؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث " انتهى .
وجاء في "الفروع" (2/666) لابن مفلح :
" والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور " انتهى .
فالواجب عليكِ تقدير ما حصلته من أجرة خياطة ثياب النساء المتبرجات ، ثم إخراجه للفقراء والمساكين رجاء تكفير الإثم والمعصية السابقة .(/3)
أما الأموال التي حصلتِها من العمل في المصنع – ومنها آلة الخياطة - فلا يجب عليك إخراجها ولا التخلص منها ؛ لأن الحرام لم يتعلق بأصل العمل ، بل بالاختلاط الذي صاحبَه ، وهو أمر خارجٌ عن أصله ، اللهم إلا إذا كان عمل المصنع في الحرام ، كمصانع الخمور والدخان والآلات المحرمة ، فيجب عليك حينذ إخراج الأجرة التي أخذتها منه .
وإن ضاق عليك الحال ، ولم تتمكني من إخراج جميع المال الذي حصلته من خياطة الملابس المحرمة ، فلا حرج عليك من إبقاء ما تحتاجين إليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كما في "مجموع الفتاوى" (29/308) :
" فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار وكانوا فقراء ، جاز أن يُصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)