( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ . هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) آل عمران/118-119 .
وهكذا كل من يصاحب الناس فيظهرُ لهم الخير والمودة ، وفي حقيقة أمره إنما يسعى في أذاهم ، ويتمنى النيل منهم ، ويطلبُ الشرَّ لهم .
ثانياً :
أما المُدَارِي ( وهو المُجَامِلُ أيضا ) فلا يُضمِرُ الشر لأحد ، ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن ، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبِشر وحسن المعاملة ليتألف قلب صاحب الخلق السيء ، أو ليدفع أذاه عنه وعن غيره من الناس ، ولكن دون أن يوافقه على باطله ، أو يعاونَه عليه بالقول أو بالفعل .
قال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله - :
وقيل لابن عقيل في فنونه : أسمع وصية الله عز وجل ( ادْفَعْ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) ، وأسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن منافقا , فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق ؟ .
فقال ابن عقيل : " النفاق هو : إظهار الجميل , وإبطان القبيح , وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر, والذي تضمنتْه الآية : إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن " .(/2)
فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطان الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر ، ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر : فليس بمنافق ، لكنه يستصلح ، ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى ( فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ) ، فهذا اكتساب استمالة , ودفع عداوة , وإطفاء لنيران الحقائد , واستنماء الود ، وإصلاح العقائد , فهذا طب المودات ، واكتساب الرجال . " الآداب الشرعية " ( 1 / 50 ، 51 ) .
ولذلك كانت المداراة من الأخلاق الحسنة الفاضلة ، وذكر العلماء فيها من الآثار والأقوال الشيء الكثير .
قال ابن بطال رحمه الله : المداراة من أخلاق المؤمنين ، وهي خفض الجناح للناس ، ولين الكلمة ، وترك الإغلاظ لهم في القول ، وذلك من أقوى أسباب الألفة . "
فتح الباري " ( 10 / 528 )
وقد أنشأ البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بعنوان : ( باب المداراة مع الناس ) وقال فيه :
" ويُذكَرُ عن أبي الدرداء : إِنَّا لنُكَشِّرُ في وجوهِ أقوامٍ وإنَّ قُلوبَنا لَتَلعَنُهُم " .
ومعنى " لنكشر " : من الكشر ، وهو ظهور الأسنان ، وأكثر ما يكون عند الضحك ، وهو المراد هنا .
وأسند في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها :
( أَنَّهُ استَأذَنَ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : ائذَنُوا لَهُ فَبِئسَ ابنُ العَشِيرَةِ أَو بِئسَ أَخُو العَشِيرَةِ . فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الكَلَامَ . فَقُلتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلتَ مَا قُلتَ ثُمَّ أَلَنتَ لَهُ فِي القَولِ ؟ فَقَالَ : أَيْ عَائِشَةُ ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللَّهِ مَن تَرَكَهُ أَو وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحشِهِ)
قال ابن مفلح الحنبلي – رحمه الله - :(/3)
وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة على محرَّم ، ولا في كلام , وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة وهو معنى ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها : يَا عَائِشَةُ إنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .
قَالَ فِي " شَرْحِ مُسْلِمٍ " وَغَيْرِهِ : " فيه مداراة من يتقى فحشه ، ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثنى عليه في وجهه ، ولا في قفاه ، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام " .
وقد ذكر ابن عبد البر كلام أبي الدرداء في فضل حسن الخلق .
" الآداب الشرعية " ( 1 / 50 ) .
وقد كتب أهل العلم فصولا في " المداراة " حتى أفرد ابن أبي الدنيا جزءً بعنوان " مداراة الناس " ، وكان مما أسنده فيه في ( ص / 48 و 50 ) :
عن حميد بن هلال قال : أدركتُ الناس يَعُدُّون المداراة صدقة تُخرج فيما بينهم .
وعن الحسن قال : التودد إلى الناس نصف العقل " . انتهى .
وقال حنبل إنه سمع أبا عبد الله – أي : أحمد بن حنبل - يقول :
والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق ، وأمر بمعروف بلا غلظة ، إلا رجل معلن بالفسق فقد وجب عليك نهيه وإعلامه .
" الآداب الشرعية " ( 1 / 191 ) .
وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - :
في بعض الظروف تقتضي المجاملة بأن لا نقول الحقيقة ، فهل يعتبر هذا نوعا من الكذب ؟
فأجاب :
هذا فيه تفصيل : فإن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل : لم تجز هذه المجاملة ، أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيء من الباطل ، إنما هي كلمات طيبة فيها إجمال ، ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحد ، ولا إسقاط حق لأحد : فلا أعلم حرجاً في ذلك .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 280 ) .
ثالثاً :(/4)
ومن المهم أيضا التفريق بين المداراة المحمودة ، وبين المداهنة المذمومة ، فقد يخلط الناس بينهما في حمأة اختلاط المفاهيم والأخلاق في هذه الأزمان .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :
وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغَلِطَ ؛ لأن المداراة مندوبٌ إليها ، والمداهنةَ محرَّمة ، والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه ، وفسرها العلماء بأنها : معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه ، والمداراة : هي الرفق بالجاهل في التعليم ، وبالفاسق في النهي عن فعله ، وتركُ الإغلاظِ عليه حيث لا يُظهِر ما هو فيه ، والإنكار عليه بلطف القول والفعل ، ولا سيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك .
" فتح الباري " ( 10 / 528 ) .
رابعاً :
كثير من الأصحاب والأصدقاء – ويكثر ذلك في معشر النساء - يخطؤون في فهم الوجه الصحيح لصحبتهم ، فينحون نحو المغالاة الظاهرة التي تدفعهم إلى التعلق الشديد ، في حين يكون الطرف المقابل لا يرى كل تلك المعاني المبالغة ، بل يقصد صحبة طيبة متزنة اقتضاها الحال والمقام ، وحينئذ يصدم من كان يُعَلِّقُ على تلك الصحبة آمالا لا تكاد تحملها الجبال ، فنحن بحاجة إلى ترشيد المودة التي قد تأسر قلوبنا تجاه أناس نحبهم ، كي لا نُفاجأ يوما ، فنظن قصورا من المعاني هدمت ، وهي لم تكن مبنيةً يوما .
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا يكن حُبُّكَ كَلَفًا ولا بغضك تَلَفًا " .
وفي المقابل نحن بحاجة إلى تعميق معاني الأخوة ، الأخوة التي تقتضي الوفاء والصدق والإخلاص ، وترفع التكلف والمجاملة والمداراة . وقديما قالوا : " إِذَا صَحَّتِ المَوَدَّةُ سَقَطَ التَّكَلُّفُ "
جاء في " لسان العرب " ( 11 / 123 ) :
" وجامَل الرجلَ مُجامَلةً : لم يُصْفِهِ الإِخاءَ ، وماسَحَه بالجَمِيل " انتهى .(/5)
ولا شك أن مثل هذه المجاملة مذمومة ، إذ ليس لها محل في سياق الأخوة والصحبة الصالحة ، وإن وقعت المجاملة أحيانا بين الأصحاب فإنما تكون بحسب المقام فقط ، درءا لفتنة أو حفظا لمودة ، أما أن تكون المجاملة شعار تلك الصداقة ، فذلك تشويه لجميع معاني الأخوة الصادقة.
قال علي رضي الله عنه : شر الأصدقاء من تكلف لك ، ومن أحوجك إلى مداراة ، وألجأك إلى اعتذار .
وقيل لبعضهم : من نصحب ؟ قال : من يرفع عنك ثقل التكلف ، وتسقط بينك وبينه مؤنة التحفظ .
وكان جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما يقول : أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه . " إحياء علوم الدين " ( 2 / 181 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 84140
الحكمة من قتل المفعول به في اللواط:
لماذا يقتل المفعول به في اللواط كما يقتل الفاعل ؟.
الجواب:
الحمد لله
روى الترمذي (1456) وأبو داود (4462) وابن ماجه (2561) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله .
فمنهم من يرى تحريقه ، كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يُرمَى من بناءٍ عالٍ ويتبع بالحجارة ، كابن عباس رضي الله عنهما ، ومنهم من يرى أنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، وهو مروي عن علي وابن عباس أيضاً رضي الله عنهم .
وانظر "المغني" (9/58).
وأما الحكمة من معاقبة المفعول به ، فلأنه شريك في المعصية ، فإن هذه المعصية لا توجد إلا إذا اشترك فيها طرفان ، فكان العدل أن يقام الحد عليهما ، ومثل هذا : الزنا ، فإنه يقام فيه الحد على الرجل والمرأة ، ثم إن المفعول به لا خير في بقائه حيا ، لعظم الفساد الذي حل به ، وعظم المفسدة الناشئة عن وجوده .(/1)
قال في "مطالب أولي النهى" (6/174) : " وإن كان الزنا واللواط مشتركين في الفحش ، وفي كل فساد ينافي حكمة الله في خلقه وأمره ، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد ، ولَأنْ يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى ، فإنه يَفْسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا ، ويذهب خيره كله ، وتمتص الأرض ماء الحياء من وجهه ، فلا يستحي بعد ذلك من الله تعالى ولا من خلقه ، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن ، وهو جدير أن لا يوفق لخير ، وأن يحال بينه وبينه ، وكلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة له ; وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان ، ولا يوفق لعلم نافع ، ولا عمل صالح ، ولا توبة نصوح غالبا . إذا تقرر هذا ، فمفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، وعقوباته من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة .
وقد أطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله ، لم يختلف فيه منهم رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع " انتهى باختصار .
وأصل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله ، ذكره في "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي".
ولكن إذا كان المفعول به مكرهاً فإنه لا عقوبة عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه بن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وانظر جواب السؤال (38622) ففيه زيادة فائدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 84270
هل الضار النافع من أسماء الله ؟:
ما هو تفسير ومعنى اسم الله الضار؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسماء الله تعالى ، وإنما ورد ذلك في الحديث المشهور الذي فيه تعداد الأسماء الحسنى ، وهو حديث ضعيف ، رواه الترمذي وغيره .
والمقرر عند أهل العلم أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية ، أي لا يثبت منها شيء إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة .
فإذا لم يثبت الاسم ، وكان معناه صحيحا فإنه يجوز الإخبار به عن الله تعالى ، فيقال : الله هو الضار النافع ، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات ، لكن لا يعبّد بهذا الاسم ، فلا يقال : عبد الضار أو عبد النافع ؛ لأنه لم يثبت اسما لله تعالى .
وأما ما يوجد في كلام بعض أهل العلم من تسمية الله تعالى بالضار النافع ، فلعل ذلك منهم اعتمادا على حديث الترمذي ، وقد سبق أنه حديث ضعيف ، والمعوّل عليه هو الدليل الصحيح من الكتاب أو السنة .
ثانيا :
معنى الضار : الذي يقدّر الضر ويوصله إلى من شاء من خلقه .
فالخير والشر من الله تعالى ، كما قال سبحانه : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الانبياء/35
وقال : ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأنعام/17 وقال : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ) الزمر/38(/1)
وروى الترمذي (3388) وأبو داود (5088) وابن ماجه (3869) عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ ) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى الترمذي (2516) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : ( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأَقْلامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ). وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال ابن تيمية رحمه الله : فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره .
ثالثا :
لما كان الإخبار عن الله تعالى بأنه الضار قد يوهم نقصا ، بيّن أهل العلم أنه لا يذكر إلا مقرونا بالإخبار عنه بأنه النافع ، سبحانه وتعالى ، فيقال : الضار النافع ، كما يقال : القابض الباسط ، العفو المنتقم .(/2)
قال ابن القيم رحمه الله : " إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره ، وهو غالب الأسماء . كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم ، وهذا يسوغ أن يُدعى به مفردا ومقترنا بغيره ، فتقول : يا عزيز ، يا حليم ، يا غفور ، يا رحيم . وأن يفرد كل اسم ، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع .
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده ، بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم ، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله ، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو . فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل ، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله ، م ، عطاء ومنعا ، ونفعا وضرا ،وعفوا وانتقاما . لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه ؛ وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ . فهذه الأسماء المزدوجة تجري مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض ، ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه . فلو قلت : يا مذل ، يا ضار ، يا مانع ، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ، ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها " انتهى من "بدائع الفوائد" (1/132) باختصار .
وانظر السؤال رقم (20476)
رابعا :
يجب أن يعلم أن المطلوب من العبد في هذا المقام أن يرى تفرد الله تعالى بربوبيته لخلقه ، سبحانه له الخلق والأمر ، فلا منازع له في سلطانه ، ولا راد لأمره ، ولا معقب لحكمه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :(/3)
" الرب سبحانه هو المالك المدبر ، المعطي المانع ، الضار النافع ، الخافض الرافع ، المعز المذل ؛ فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ، لكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر إلى المعطي الأول ـ مثلا ـ فيشكره على ما أولاه من النعم ، وينظر إلى من أسدى إليه المعروف فيكافئه عليه ... ؛ لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى : ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ، وقال تعالى : ( كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة ؛ فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده ، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره ؛ فهو الأول والآخر .. ، وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية .
فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم ، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم ، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه ؛ ومن توكل على الله فهو حسبه .
ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله : من عرف الناس استراح . يريد - والله أعلم - أنهم لا ينفعون ولا يضرون .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 84291
تسأل عن الزواج من لاعب كرة قدم:
هل الزواج بلاعب كرة القدم في البطولة الألمانية حلال أم حرام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا
يباح اللعب بكرة القدم بشروط :
الأول : ألا تكون على مال ، لا من الفريقين ولا من أحدهما ولا من طرف ثالث ؛ لأن العوض أو السبَق لا يجوز دفعه إلا في السباقات المعينة على الجهاد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي ( 1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والسبق : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .
وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
وعليه فالجوائز التي تعطى لمن يفوز في مباريات كرة القدم بين فريقين أو أكثر ، لا يجوز دفعها ، ولا أخذها ، وهي تدخل في الرهان المحرم .
الشرط الثاني : ألا يصاحبها محرم ، ككشف العورة ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، والمعلوم أن أكثر لاعبي هذه اللعبة يكشفون عن أفخاذهم ، وهذا محرم لا يجوز .
الشرط الثالث : ألا يؤدي اللعب بها إلى محرم ، كتضييع الصلوات وتفويت الجمع والجماعات ، ومن المؤسف أن نقول : إن كثيرا من لاعبي هذه اللعبة في الأندية يفوتون الصلاة لأجل المباراة ، ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من الكبائر ، والمروي عن جماعة من السلف تكفير من تعمد ذلك ، فالحذر الحذر .(/1)
وهذا بالنظر إلى اللعبة في حد ذاتها ، وأما أن تجعل لها مباريات ، وتبذل فيها الأموال ، ويشغل بها الناس ، وتضيع لأجلها الأوقات ، وتحيى بها العصبيات ، ويُمجّد بها المسلم والكافر ، والبر والفاجر ، حتى يغدو اللاعب مثلا للأبناء والبنات ، فهذا لا شك في منعه ؛ إذ الأمة فيها من المصائب ، والجهل والتخلف ، ما يكفيها ويشغلها عن اللعب ، الذي تبذل فيه الملايين من أموال الشعوب .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة ، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في "كتاب الفروسية" وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره ، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان ، وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية ، فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله ، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس ، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً ، وأن لا يشغل عما هو أهم منه ،وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
ولكن من تأمل حالة أهل الألعاب الرياضية اليوم وسبر ما هم عليه ، وجدهم يعملون من الأعمال المنكرة ما يقتضي النهي عنها ، علاوة على ما في طبيعة هذه الألعاب من التحزبات وإثارة الفتن والأحقاد والضغائن بين الغالب والمغلوب ، وحزب هذا وحزب ذاك ، كما هو ظاهر ، وما يصاحبها من الأخطار على أبدان اللاعبين نتيجة التصادم والتلاكم ، فلا تكاد تنتهي لعبتهم دون أن يصاب أحد منهم بكسر أو جرح أو إغماء ، ولهذا يحضرون سيارة الإسعاف .
ومن ذلك : أنهم يزاولونها في أوقات الصلاة مما يترتب عليه ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها.(/2)
ومن ذلك : ما يتعرض له اللاعبون من كشف عوراتهم المحرمة ، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة ، ولهذا تجد لباسهم إلى منتصف الفخذ ، وبعضهم أقل من ذلك ، ومعلوم أن الفخذ من العورة ، لحديث : " غط فخذك فإن الفخذ من العورة " [ وراه الترمذي (2797) وصححه الألباني ] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي :" لا تكشف فخذلك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " [ رواه أبو داود (4015) ] . والله أعلم "
انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" ج 8 سؤال 1948
وقال رحمه الله : "
اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها ، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي :
أولا : ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها ، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثم عذر شرعي .
ثانيا : ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد . وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر .
ثالثاً : ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم مع ما سبق ذكره . فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده ،وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها .(/3)
رابعاً : عرفنا مما تقدم أن الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة . ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل ، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن ، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل ، كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها . وبالله التوفيق " انتهى
وقال أيضا : " الذي يَقْوى : إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص [كما في الأندية] فالظاهر منعها مطلقاً ، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله ، فهي قريبة من القمار . وسموها "رياضة" وهي لعب ، وأمور الجهاد ليست من هذا النوع ، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها .
ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً ، وهذا الميسر ، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له ، إذا كان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة ، وفي الحديث :" لا سبق إلا في خُف أو نصل أو حافرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث " انتهى .سؤال رقم 1950
وقال أيضا : " أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم ، فهذا لا بأس به ، لعدم اشتماله على المحذور ، والله أعلم . انتهى سؤال رقم 1949
ثانيا :
إذا تقرر هذا فالذي ننصحك به ألا تتزوجي بهذا اللاعب المنشغل الكرة ، حتى يقلع عنها ، سواء كان لعبه في أندية محلية أو خارجية ، خاصة وأن ذلك سيترتب عليه انتقالك للحياة معه في بلاد الكفر ، حيث لا تؤمن الفتن على النفس والأبناء ، ويصعب على المرء أن يحافظ على دينه في وسط أجواء اللعب ، وفي بلاد الكفار !!(/4)
ويمكنك مراجعة السؤال رقم (13363) لمعرفة حكم الإقامة في بلاد المشركين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 84312
عزمت على حفظ القرآن وقيل لها تعلمي التجويد أولا:
قررت أن أحفظ القرآن الكريم ، إن شاء الله ، وبالفعل ، حفظت جزءا ونصف جزء ، لكن قال لي زوجي : إنه يجب علي أن أحفظ أحكام التجويد ، ثم أحفظ القرآن ؛ فهل من الخطأ أن أحفظ القرآن ـ أولا ـ ثم أتعلم أحكام التجويد ؟.
الجواب:
الحمد لله
حفظ القرآن الكريم نعمة من أَجَلِّ النعم ، لأنها حفظ لكلام الله تعالى الذي أنزله هدى للناس وشفاء لما في الصدور ، وقرارك هذا قرار موفق ، نسأل الله أن يعينك على تحقيق ما أردت من الخير .
وتعلم أحكام التجويد أمر مهم ، يترتب عليه تصحيح النطق بالحروف ، وتزيين الأداء ، وتحسين القراءة ، والسلامة من اللحن ، لكن لا نرى أن تتوقفي عن الحفظ ، بل اجمعي بين الأمرين ، واهتمي بقراءة ما تريدين حفظه أولا قراءة صحيحة ، والأفضل أن تكون بالتلقي عن إحدى المجوّدات للقرآن ، فإن لم يتيسر فبالاستعانة بالأشرطة المسجلة ، وبرامج تحفيظ القرآن وتعليمه على الكمبيوتر ، وفيها تعليم للتجويد أيضا ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه أصحابه رضي الله عنهم إلى تعلم التجويد قبل القراءة والحفظ ، لكن وجههم إلى أخذ القرآن عن المتقنين كأبي بن كعب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما ، وهذا جمع بين القراءة والحفظ وتعلم التجويد .
ولم تزل عادة الناس في الحفظ هكذا ، يبدأون بحفظ القرآن أولا ، مع الاهتمام بالنطق الصحيح لحروفه ، ومعرفة تشكيله الصحيح ، ثم بعد إتمام حفظه ، أو قطع شوط طيب فيه ، تكون العناية بما عدا ذلك من أحكام التجويد ، ودقائق ذلك .
والله أعلم .
وراجعي في فضل حفظ القرآن وشرف الحافظ ، الأسئلة : (14035) ، (20803)، (11561) ، وفيما يتعلق بالتجويد : (67586) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 84328
هل السيئات تتضاعف في رمضان ؟:
هل السيئات تضاعف في رمضان كما تتضاعف الحسنات ؟
الجواب:
الحمد لله
"المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه ، وواجب عليه أن يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته ، فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان ، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في كل وقت وحين ، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض ، فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام ، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار ، فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضوعفت فيه الحسنات ، وعظم فيه إثم السيئات ، فسيئة في رمضان أعظم إثما من السيئة في غيره ، كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيره ، لما كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره .
فالمسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات ، عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق ، ولكن السيئة دائما بمثلها لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره ، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ؛ لقول الله عز وجل في سورة الأنعام : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) الأنعام/160 . والآيات في هذا المعنى كثيرة .
وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف الحسنات فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية ، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكنها تضاعف بالكيفية في الزمان الفاضل ، والمكان الفاضل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك" اهـ .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/446).(/1)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 84364
مقدمة على الزواج وقد زالت بكارتها من غير فاحشة:
أنا الحمد لله من أسرة ملتزمة وأنا أيضا أتمتع بذلك ، ولكن أعيش حالة بشعة من الرعب بسبب اقتراب موعد زواجي بشاب محترم أيضا وذلك لأني أشك في فقدان غشاء البكارة - من غير فاحشة والعياذ بالله - فهل أصارحه بذلك ( مع أن ذلك صعب على) أم أتركه إلى يوم الزفاف و لا أقول له ؟؟ لا أعرف كيف أتصرف أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
ما دمت عفيفة لم تقترفي فاحشة والحمد لله ، فلا يلزمك إخباره ، ولا ينبغي أن تقلقي من ذلك ؛ فإن البكارة قد تذهب بالوثبة وإدخال الإصبع والحيضة الشديدة وطول العنوسة ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء .
ينظر : المبسوط (5/8) ، كشاف القناع (5/47) ، الفتاوى الكبرى (3/88).
وعلى الزوج أن يحسن الظن بزوجته إن اكتشف عدم بكارتها ، وأن يقدر ما ذكرنا من أن البكارة قد تزول بأسباب غير الفاحشة ، ولو فرض أنه سألك فإنك تجيبنه بما يدفع الريبة عن قلبه ، وكوني على ثقة من أن الله تعالى يوفق عبده الصالح ويؤيده ويسدده ، وراجعي السؤال رقم (40278)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : " مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر ؟ والتي لم تتزوج بعد هل تسير في هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر وكانت غير مكلفة أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟
فأجابت : " لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/5).
ونسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .(/1)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 84409
أخذ منه الطبيب عينة من الحيوانات المنوية فهل يجب عليه الغسل ؟:
ذهبت للطبيب وأخذ مني عينة من الحيوانات المنوية عن طريق ضغط البروستات بإصبعه فهل أنا جنب في هذه الحالة ؟ وهل يجب علي الاغتسال من الجنابة أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
استدعاء المني وإخراجه باليد ونحوها هو الاستمناء المحرم ، لكن إن كان ذلك لأجل الفحص والعلاج ، فلا حرج فيه ، كما هو مبين في الجواب رقم (27112) وراجع السؤال رقم (329) لمعرفة أدلة تحريم الاستمناء .
ثانيا :
إذا خرج المني عن طريق الضغط على البروستات ، أو بغير ذلك من الطرق ، فله حالتان :
الأولى: أن يخرج بلذة ، وهذا هو الغالب ، فحينئذ يجب الغسل باتفاق العلماء .
الثانية : أن يخرج بدون لذة ، وعادةً ما يحصل هذا بسبب المرض ، وبدون استدعاء ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فالجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه لا يجب الغسل ، وهو الصحيح .
وهذا في المستيقظ ، وأما النائم ، فإنه إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل مطلقا ، سواء خرج منه بلذة أو بدونها .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وظاهر الحديث [حديث ( الماء من الماء ) أنه يجب الغسل سواء خرج دفقا بلذة ، أم لا ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله : أن خروج المني مطلقا موجب للغسل حتى ولو بدون شهوة وبأي سبب خرج ؛ لعموم الحديث . وجمهور أهل العلم : يشترطون لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دَفْقا بلذة .
وقال بعض العلماء : بلذة . وحذف " دفقا " وقال : إنه متى كان بلذة فلا بد أن يكون دفقا .
وذِكْر الدفق أولى لموافقة قوله تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق ) الطارق/ 5 ، 6 .
فإذا خرج من غير لذة من يقظان فإنه لا يوجب الغسل ، وهو الصحيح .
فإن قيل : ما الجواب عن حديث ( الماء من الماء ) ؟(/1)
قلنا : إنه يحمل على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ، ويوجب تحلل البدن وفتوره ، أما الذي بدون ذلك ، فإنه لا يوجب تحلله ولا فتوره " انتهى من "الشرح الممتع" .
وانظر جواب السؤال رقم (12317)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 84903
استعمال الفواكه والخضروات لعلاج مشاكل البشرة:
أعمل في مجال البرامج التي تخص المرأة والأسرة ، في مجلة على الانترنت ، مع العلم أن كل تعاملي مع النساء ، وأجتهد في إدخال الدعوة إلى الله في هذه المواضيع . وهناك بعض المشكلات الصحية التي تشغل النساء ، من وجود حب الشباب في الوجه ، أو ما شابه ذلك ، مما قد يحتاج في علاجه استعمال الفواكه الطبيعية أو الخضار ؛ فهل علي شيء في ذلك ، مع العلم أنني أنبه في مواضيع الزينة أنها يجب أن تكون داخل المنزل ، وألا يطلع عليها إلا الزوج أو المحارم ، فهل عملي هذا جائز ؟!!
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من التعامل مع النساء ، والمشاركة بالمواضيع النافعة لهن ، فلا حرج في ذلك ، بل يرجى لك الأجر والثواب على الدعوة إلى الله تعالى ونشر الخير بين الناس .
واستعمال الفواكه أو الخضروات في علاج بعض مشاكل البشرة ، لا حرج فيه ، بشرط عدم السرف .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه : " بعض صديقاتي يستعملن البيض والعسل واللبن في علاج النمش والكلف الذي يظهر في الوجه فهل يجوز لهن ذلك ؟
فأجاب : من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به ؛ لقوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) فقوله تعالى: (لكم) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه، فاستعمالها أولى.(/1)
وليعلم أن التجميل لا بأس به ، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ، ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل " انتهى نقلا عن "فتاوى المرأة" جمع محمد المسند ص 238
وكون هذه الوصفات قد تستفيد منها من تتبرج بزينتها ، لا يضرك ، ما دام قصدك متوجها لمن تستعملها على الوجه المباح .
وينبغي أن تستمري في التذكير بأن المرأة إنما تبدي زينتها داخل بيتها لزوجها ومحارمها .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 84907
تعرضت للاغتصاب وهي صغيرة ، وتريد الزواج الآن:
أعاني من مشكلة نفسية واجتماعية فى نفس الوقت , حيث تعرضت في صغري لاغتصاب من أحد أقاربي ، أشك فى أنه أفقدني براءتي ، مما كان له أثر سيئ على نفسيتي ، فكنت أبكي كل ليلة وأنا نائمة لا يشعر بي أحد ، ثم في مرحلة الثانوية وما قبل الجامعة جاء إلى بيتنا شاب لدرس ، واعترف لي أنه يريد الزواج مني ، فصارحته بكل شيء ، فأجاب بأن هذا ماض وأنه مسامح ، ولا أخفي عليك ، فمنذ ذلك الحين نتحادث هاتفيّاً كل مدة ، وأهلي على علم بذلك ، وهو الآن فى العام الأخير من الجامعة ، فأريد أن أعرف هل ذلك حرام ؟ وهل أنا كذلك مستسلمة لقضاء الله ؟ وإن لم يكن كذلك فماذا أفعل ؟ .
أرجو النظر في مشكلتي وإفادتي .
وجزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قد لا يدرك المرء حقيقة الحكمة التي من أجلها ابتلاه الله تعالى في دنياه ، حتى يكون يوم القيامة ، فينكشف له ذلك المقام الرفيع الذي أعده الله تعالى له في الجنة إذا صبر واحتسب ، ويعلم حينئذ أن الله تعالى كان قد ابتلاه بفضله ، واختبره بحكمته .
عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يَوَدُّ أَهلُ العَافِيَةِ يَومَ القِيَامَةِ حِينَ يُعطَى أَهلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَو أَنَّ جُلُودَهُم كَانَت قُرِّضَت فِي الدُّنْيَا بِالمَقَارِيضِ ) .
رواه الترمذي ( 2402 ) وحسنه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2206 ) .
ويبدو أنك – أختي الفاضلة – قد تجاوزت بحمد الله تلك الواقعة ، وتحملت آثارها النفسية ، بل وأرجو أن تكوني خرجت بنفسية أقوى ، وبروح أعلى وأذكى ، فإن في كل محنة منحة ، ووراء كل بلاء عافية ، ولا ينبغي للمرء أن يتأسف على ما فات ، ويستذكر الماضي الذي لن يرجع أبدا ، بل ينبغي أن يأخذ منه العبرة ليومه والتفاؤل لغده .(/1)
وفي قصتك درس للآباء الذين يتحملون مسؤولية أبنائهم أمام الله تعالى ، ألا يُسلِموهم لمواضع الردى بدعوى حسن الظن بالقرابة ، والحقيقة المؤسفة تقتضي أن نقول : إن كثيرا من حالات الاعتداء إنما تجيء من القرابة ، نسأل الله العافية .
وليست هذه دعوة لقطع الأرحام أو التشكك في الناس ، إنما هي دعوة للاحتفاظ بالحذر والاحتياط الذي يقتضيه الحال ، وعلى الوالدين تقدير ذلك الحذر من غير غلو ولا تفريط ، وقد جاءت شريعتنا بقاعدة عظيمة في ذلك ، هي قاعدة سد الذرائع ، بل جاءت الشريعة بأخذ الاحتياط بين الإخوة في البيت الواحد ، وذلك حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع ، كما رواه أبو داود ( 495 ) وصححه الألباني .
قَالَ الْمُنَاوِيُّ رحمه الله : أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة ، وإن كُنّ أخواته . انتهى [ فيض القدير 5/531] .
قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله : إنما جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه ... وَتَعْلِيمًا لَهُمْ َالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق , وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا محارم الله كلها . اِنْتَهَى . [ شرح مشكاة المصابيح 2/155] .
وفي قصتك درس للآباء ـ أيضا ـ : أن يتفقدوا أحوال أبنائهم ، ويُعَوِّدُوهم على مصارحتهم في كل ما يواجهون ، في المدرسة أو الشارع أو المنزل ، فإن كثيرا من الأطفال تصيبهم المصائب ، وتلحقهم الأمراض النفسية ، والوالدان في غفلة تامة عن أمرهم ، وقد كان يمكن للوالدين أن يخففا عن أبنائهم ما أصابهم ، ولكن ترك المصارحة الأسرية يولِّدُ حرجا عند الأبناء في الشكوى لآبائهم .(/2)
وأما ذلك القريب الظالم الفاجر المعتدي ، فقد استحق غضب الله وسخطه ومقته ، واستحق جهنم التي أعدها الله تعالى للظالمين المعتدين ، الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ، وهو يظن أنه ينجو بفعلته ويلوذ بجريمته ، ولكنه لا يشعر أن الله تعالى يتربص به وبأمثاله ، حتى إذا أخذه فما له مِنَ الله مِنْ ناصر .
يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) إبراهيم/42 .
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُملِي لِلْظَالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ثُمَّ قَرَأَ : ( وَكَذَلِكَ أَخذُ رَبِّك إِذَا أَخَذَ القُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ) . رواه مسلم ( 2583 ) .
قال النووي – رحمه الله - : " معنى ( يملي ) يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة ... .
ومعنى ( لم يفلته ) : لم يطلقه ، ولم ينفلت منه " . " شرح مسلم " ( 16 / 137 ) .
ثانياً :
أنصحكِ بمراجعة الطبيبة المختصة للفحص ، فإن لم يكن ثمة أثر بسبب ما جرى معك ، وعلمت أنك ما زلت بكراً : فلا حاجة بعد ذلك لإخبار من يخطبك بما حصل معك ، بل يجب الستر على نفسك ونسيان ما مضى .
أما إن وَجَدَت الطبيبة غير ذلك : فيجب عليك إخبار من يتقدم لخطبتك ، حتى لا يظن السوء فيك وأنك قد غششتِيه ، والصدق منجاة ، والله سبحانه وتعالى مطلع على عباده ، ولن يخذل عباده الصادقين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجب على الولي أن يبين للخاطب ما في المرأة المخطوبة من العيوب والأمراض إذا كان الزوج لا يعرف ذلك ؛ حتى يكون على بصيرة ؛ لأن في عدم إخباره بذلك غشّاً له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ) . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 62 ) .
ثالثا :(/3)
أما ما ذكرتِ من شأن الشاب الذي عرض عليك أمر الزواج ، وأنت بدورك صَدَقتِيهِ القول وصارحتيه بما جرى معك في صغرك فتقبل ذلك ولم يعترض : فذلك من نِعَم الله تعالى عليك ، أَن هَيَّأَ لك من يعذركِ فيما حصل معكِ في صغرك ، ويستر عليك في أمر ظلمتِ فيه ، ويرغب في الاقتران بك بالطريق الذي شرعه الله ، فجزاه الله خيرا .
ولكنكما أخطأتما حين استمرت المحادثات بينكما ، قبل أن يتم الرابط الشرعي ، وقد كان بإمكانكما إتمام عقد الزواج الشرعي ، وتأخير الدخول إلى حين التخرج أو العمل ، أما أن تبقى الحال على ما هي عليه : فلا شك في حرمة ذلك ، إذ ليس بينكما علاقة شرعية ، وإنما هي إلى الآن أماني أو وعود بالزواج .
والواجب عليكما الوقوف عند الحكم الشرعي ، وأنه لا يجوز استمرار المحادثة بينكما حتى يتم العقد الشرعي ، فإن كان صادقا في وعده لك بالزواج : فسيستجيب لحكم الله ، ويسارع في إتمام العقد ، أو يقطع الاتصال حتى يتخرج ، فإن لم يستجب لحكم الله تعالى : فاحذري حينئذ ، فقد يكون ذئباً جديداً يسعى للتسلية وقضاء الوقت في محادثة الفتيات ، ويتخذ الوعود بالزواج وسيلة لتحقيق ما يريد ، وخاصة أنه قد علِم بحالك ، وقد تكون هذه فرصة له يسول له الشيطان بسببها أمراً منكَراً .
سئل الشيخ الفوزان - حفظه الله - :
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف ، هل هي جائزة شرعا أم لا ؟
فأجاب :
مكالمة الخطيب عبر الهاتف لا بأس به ، إذا كان بعد الاستجابة له ، وكان الكلام من أجل المفاهمة ، وبقدر الحاجة ، وليس فيه فتنة ، وكون ذلك عن طريق وليها : أتم وأبعد عن الريبة .(/4)
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات ، وهم لم تجرِ بينهم خطبة ، وإنما من أجل التعارف - كما يسمونه - : فهذا منكر ، ومحرَّم ، ومدعاة إلى الفتنة ، والوقوع في الفاحشة ، يقول الله تعالى : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .
فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة ، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة ، وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها ، وفي الحديث ( إِنَّمَا التَّصْفِيقُ للنِّسَاءِ ) - رواه البخاري ( 1218 ) ومسلم ( 421 ) - مما يدل على أن المرأة لا تُسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 604 - 605 ) .
وقد سبق في موقعنا بعض الإجابات التي تبين حكم المحادثة بين الجنسين ، ومنها : أجوبة الأسئلة : ( 7492 ) ، ( 13791 ) ، ( 26890 ) ، ( 45668 ) ، ( 66266 ) ، ( 82702 ) .
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويرزقك الرضى والسعادة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 85011
صلى بالناس وهو محدث ناسيا:
ما حكم صلاة المأمومين إذا أخبرهم الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه كان على غير وضوء عن طريق السهو ؟.
الجواب:
الحمد لله
من أمّ قوما ثم تبين أنه كان على غير طهارة ، فصلاة المأمومين صحيحة ، على الراجح من قولي العلماء ، وصلاة الإمام باطلة ، فيلزمه إعادتها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا , أو جنبا , غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة . روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال مالك والشافعي .
روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا .
وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا .
وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم " انتهى من "المغني" (1/419) بتصرف .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب ، وكان لا يعلم بجنابته .
فأجابت : " يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها ، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 6 / 266 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(/1)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 85022
أهل الجنة سالمون من التشوهات والعيوب الخلقية:
هل يدخل المؤمن الجنة بعيوبه الخلقية مثل التشوهات الخلقية والسمنة ، أم إنه يكون كاملا جسديا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
الذي دلت عليه النصوص أن أهل الجنة يكونون على أجمل هيئة ، وأحسن خلقة ، جردا مردا ، على صورة أبيهم آدم عليه السلام ، كما روى الترمذي (2468) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاثِينَ أَوْ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
والأجرد : الذي لا شعر له على جسده .
والأمرد : الذي لا لحية له .
وروى الترمذي أيضا(2462) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وروى البخاري (3006) ومسلم (5063) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ).
والألوة : العود .(/1)
فهذا وغيره يدل على أن أهل الجنة تتبدل هيآتهم لتكون على أحسن الهيآت ، فليس فيهم تشوهات ولا غيرها مما يعيب .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 85039
يقيم في بلد تمنع الذبح فهل يتصدق بثمن الأضحية:
أنا وأسرتي نقيم ببلد لا يسمح فيه بالذبح . ماذا يجب علينا فعله ؟ هل نتصدق بثمنه ؟.
الجواب:
الحمد لله
إن كان المقصود هو الأضحية أو العقيقة عن المولود ، وتعذّر الذبح في البلد الذي تقيم فيه ، فالأفضل أن ترسل نقودا لمن يذبح عنك ، في بلد آخر ، حيث يوجد الأهل ، أو الفقراء والمحتاجون ؛ لأن ذبح الأضحية أو العقيقة أولى من التصدق بثمنها .
قال النووي رحمه الله : " فرع : فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها عندنا . وبه قال أحمد وابن المنذر " انتهى من "المجموع" (8/414).
وقال في "مطالب أولي النهى" ( : " ( وذبحها ) أي الأضحية ( و ) ذبح ( عقيقة : أفضل من صدقةٍ بثمنها ) نصا [أي نصّ على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ] وكذا هَدْي . لحديث { ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم . وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها . وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض . فطيبوا بها نفسا } رواه ابن ماجه . وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى الهدايا والخلفاء بعده ; ولو أن الصدقة بالثمن أفضل لم يعدلوا عنه " انتهى . والحديث المذكور ضعفه الألباني في السلسة الضعيفة ، برقم 526
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل يجوز ذبح الأضحية والنحر في بلد أنت فيه ، أو ترسل مبلغا مقابل ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين ؟
فأجاب : الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان أهلك عندك ، وإذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم ، فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (24/207).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 85053
يتلاعبون في تسجيل وقت الحضور بعلم الإدارة:
أنا معلمة ، والحضور عندنا الساعة السابعة والربع ، ولكن يترك الخط بإذن من الإدارة إلى الساعة الثامنة ، ولكن المشكلة أننا نوقع الساعة 7 وحضورنا الساعة 8 ؟ وتقول المعلمات : إن هذا بعلم الإدارة ولا ذنب لنا ، فما حكم ذلك ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للموظف أن يسجل في دفتر الحضور والانصراف غير الوقت الذي حضر فيه ؛ لما في ذلك من الكذب والغش وأكل المال بالباطل ، وليس للإدارة أن تسمح بهذا التلاعب وإن رأت عدم معاقبة المتأخر ، بل يجب تسجيل الوقت الحقيقي الذي حضر فيه الموظف . وكذلك الوقت الذي انصرف فيه .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " موظف في إحدى الدوائر يحافظ على دوامه باستمرار ، فإذا دخل سجل في دفتر الحضور وقت حضوره الذي جاء فيه ، ولكن هناك مجموعة من زملائه يسجلون أوقاتا خاطئة ؛ فيحضر أحدهم الساعة السابعة مثلا ويكتب السادسة والنصف ، أو ما شابه ذلك . وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين المخادعين يحصلون على مميزات وأمور بسبب تزويرهم في التوقيع ، ويحرم منها هذا بسبب أنه حتى إذا تأخر سجل تأخره ، فهل يصح أن يفعل مثلهم ؟ وما موقفه منهم ؟ وما حكم المدير الذي يتساهل في هذه الأمور ؟ وهل تعارفهم واعتيادهم عليه يبيح هذا الفعل ؟ وجزاكم الله خيرا .
فأجاب : " الواجب على كل مسلم أداء الأمانة والحذر من الخيانة في العمل ، وفي الحضور والغياب وفي كل شيء ، والواجب عليه أن يسجل الوقت الذي دخل فيه ، والوقت الذي خرج فيه ، حتى يبرئ ذمته ، والواجب على المسئول عنهم أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير ، ويحذرهم من الخيانة ، والله ولي التوفيق ". انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/356) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 85055
انصراف المعلمين قبل نهاية الدوام لعدم وجود طلبة:
أنا معلمة ، وفي أيام العودة لا يوجد لدينا عمل وهنا نريد الخروج مبكراً قبل الدوام ب3 ساعات علماً أن الإدارة تسمح به ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا لم يوجد عمل ، وسمحت الإدراة بانصراف المعلمات ، فلا حرج عليك في الانصراف ؛ لأن الإدارة مخوّلة بالنظر في مصلحة العمل ، وتوزيع المهام على الموظفين .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل موظف ، وعند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه ، خاصة في رمضان ، فهل هذا جائز ؟
فأجاب : " لا يجوز ، والواجب عليه أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام ، إلا بإذن المرجع الذي يعمل فيه ؛ لأنه قد تأتي معاملة جديدة ، وقد يحتاج إليه ، فالواجب على الموظف أن يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام ، إلا بإذن من الدولة ، أو من المرجع المسئول عنه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 85088
هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟:
هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه .
وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف واختصار .
ويستثنى من ذلك حالتان :
الأولى : أن يكون الابن غارما (مدينا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده .
الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟(/1)
فأجاب : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/508). وينظر (18/415).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 85100
ليس لديه عمل فهل يقيم مع عمته المتزوجة من نصراني:
أنا شاب مسلم ، وظروفي المعيشية قاسية جدا ، والحمد لله ، فليس لدي عمل ، وأنا متزوج ولدي طفلة ، وأعيش مع والدي بالتبني ، وعمتي متزوجة برجل نصراني ، وهي التي تعولنا ، وتريد أن نعيش معها في بيت واحد ، وتعلمون طامات النصارى من خمر وهلم جرا ، فسؤالي هو كالتالي هل أعيش معها وأؤكد على أني لا أستطيع في الوقت الراهن فتح بيت مستقل ، سؤالي الثاني هو أني الآن ابنهم بالتبني وأريد معرفة حكم الشرع في هذا الأمر .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويفرج كربك ، ويرزقك من فضله .
ثانيا :
إن كان المقصود بالتبني نسبتك إلى الشخص المتبني بحيث تأخذ حكم ولده ، في المحرمية والإرث وغير ذلك ، فهذا هو التبني المحرم الذي أبطله الإسلام .
وإن كان المقصود به الكفالة والرعاية والإحسان ، من غير إلحاق بالنسب ، فهذا لا حرج فيه ، بل هو أمر محمود يرجى لفاعله الأجر والثواب . [ راجع السؤال رقم (10010) ]
ولا يخفى أنك في حكم الشرع أجنبي عن هذا البيت ، فليس لك أن تخلو بأخت المتبني ولا بزوجته ولا ببنت من بناته ، ولا حق لك في إرث واحد منهم ، وليس لزوجتك أن تكشف على المتبني ، ولا أن يخلو بها ؛ لأنه ليس أبا لك شرعا .
ثالثا :
لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر ، يهودي أو نصراني أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221.(/1)
وقال : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130).
فهذا الذي ارتكبته أخت المتبني بزواجها من النصراني منكر عظيم ، وهو نكاح باطل ، يجب فسخه ، ولا يحل لها البقاء مع هذا الزوج بحال من الأحوال ، كما يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى ، وتتضرع إليه أن يغفر لها ويصفح عنها .
وعيشك معها في وجود زوجها المذكور لا يجوز ؛ لما فيه السكوت على هذا المنكر العظيم ، إضافة إلى ما ذكرت من شربه الخمر .
وهذا كله مع اعتبار أن هذه المرأة ليست عمتك على الحقيقة ، فلا يجوز لك ن تدخل عليها ، أو أن تخلو بها ، فضلا عن أن تعيش معها في بيت واحد !!
رابعا :
ينبغي أن تبحث عن عمل مباح تكسب منه ما تعول به نفسك وأهلك ، وأن توقن بأن الرزق من عند الله تعالى ، وأن أسباب الرزق كثيرة ، وإن غفل عنها الناس ، قال صلى الله عليه وسلم : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ) رواه البخاري (1470) ومسلم (1042) .
وليكن لك أسوة في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (2048) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : ( لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالا ؛ فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي ، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا ، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا !!(/2)
قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ ؛ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ ؟
قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعٍ !!
قَالَ : فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ ، ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ !!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَزَوَّجْتَ ؟!!)
قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ : وَمَنْ ؟
قَالَ : امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ .
قَالَ : كَمْ سُقْتَ ؟
قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ : نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ .
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ) .
فاستعن بالله تعالى ولا تعجز ، وسل الله تعالى أن يغنيك من فضله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 85108
قبول هدية الكافر في يوم عيده:
جارتي أمريكية مسيحية ....، هي وعائلتها قدموا لي هدايا بمناسبة الكريسمس ، وأنا لا أستطيع رده هذه الهدايا ، حتى لا تغضب مني !!
فهل لي أن أقبل هذه الهدايا ، كما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام هدايا الكفار ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الأصل هو جواز قبول الهدية من الكافر ، تأليفا لقلبه وترغيبا له في الإسلام ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا بعض الكفار ، كهدية المقوقس وغيره .
وبوب البخاري في صحيحه : باب قبول الهدية من المشركين ، قال رحمه الله : " وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام بِسَارَةَ فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ " وذكر قصة اليهودية وإهداءها الشاة المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا :
يجوز للمسلم أن يهدي للكافر والمشرك ، بقصد تأليفه ، وترغيبه في الإسلام ، لاسيما إذا كان قريبا أو جارا ، وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حلة (ثوبا) . رواه البخاري (2619).
لكن لا يجوز أن يهدي للكافر في يوم عيد من أعياده ، لأن ذلك يعد إقرارا ومشاركة في الاحتفال بالعيد الباطل .
وإذا كانت الهدية مما يستعان به على الاحتفال كالطعام والشموع ونحو ذلك ، كان الأمر أعظم تحريما ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كفر .(/1)
قال الزيلعي في "تبيين الحقائق" (حنفي) (6/228) : " ( والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز ) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر , وقال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز , وأهدى لبعض المشركين بيضة ، يريد به تعظيم ذلك اليوم ، فقد كفر , وحبط عمله . وقال صاحب الجامع الأصغر : إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر , ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم , ولكن ما اعتاده بعض الناس لا يكفر , ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة , ويفعله قبله أو بعده ، كي لا يكون تشبها بأولئك القوم , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } . وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا ، لم يكن يشتريه قبل ذلك ، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر , وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر " انتهى .
وقال في "التاج والإكليل" (مالكي) (4/319) : " وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده " انتهى .
وقال في "الإقناع" من كتب الحنابلة : " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ، ومهاداتهم لعيدهم " انتهى .
بل ولا يجوز للمسلم أن يهدي للمسلم هدية لأجل هذا العيد ، كما سبق في كلام الحنفية ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالِفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد : لم تقبل هديته ، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم ، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد ، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم ، وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد ، لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/227).
ثالثا :(/2)
أما قبول الهدية من الكافر في يوم عيده ، فلا حرج فيه ، ولا يعد ذلك مشاركة ولا إقرارا للاحتفال ، بل تؤخذ على سبيل البر ، وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام ، وقد أباح الله تعالى البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل المسلمين ، فقال : ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) الممتحنة/8.
لكن البر والقسط لا يعني المودة والمحبة ؛ إذ لا تجوز محبة الكافر ولا مودته ، ولا اتخاذه صديقا أو صاحبا ، لقوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/22 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ ) الممتحنة/1 ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) آل عمران/118(/3)
وقال عز وجل : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) هود/113
وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تحريم مصادقة الكافر أو مودته .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها .
وروى ابن أبي شيبة .. أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أظآرا [جمع ظئر ، وهي المرضع] من المجوس ، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ، ولكن كلوا من أشجارهم .
و.. عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان ، فكان يقول لأهله : ما كان من فاكهة فكلوه ، وما كان من غير ذلك فردوه .
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم ، بل حكمها في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... ".(/4)
ثم نبه رحمه الله على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده : لا يجوز أكله . قال رحمه الله : " وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم ، بابتياعٍ أو هديةٍ أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد . فأما ذبائح المجوس فالحكم فيها معلوم فإنها حرام عند العامة ، وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..." انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).
والحاصل أنه يجوز لك قبول الهدية من جارتك النصرانية ، في يوم عيدهم ، بشروط :
الأول : ألا تكون هذه الهدية من ذبيحةٍ ذبحت لأجل العيد .
الثاني : ألا تكون مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم ، كالشمع ، والبيض ، والجريد ، ونحو ذلك .
الثالث : أن يصحب ذلك شرح وتوضيح لعقيدة الولاء والبراء لأبنائك ، حتى لا ينغرس في قلوبهم حب هذا العيد ، أو التعلق بالمُهدي .
الرابع : أن يكون قبول الهدية بقصد تأليفها ودعوتها للإسلام ، لا مجاملة أو محبة ومودة .
وفي حال كون الهدية مما لا يجوز قبولها ، فإنه ينبغي أن يصحب رفضها توضيح وبيان لسبب الرفض ، كأن يقال : إنما رفضنا هديتك لأنها ذبيحة ذبحت لأجل العيد ، وهذا لا يحل لنا أكله ، أو أن هذه الأمور إنما يقبلها من يشارك في الاحتفال ، ونحن لا نحتفل بهذا العيد ؛ لأنه غير مشروع في ديننا ، ويتضمن اعتقادا لا يصح عندنا ، ونحو ذلك ، مما هو مدخل لدعوتهم إلى الإسلام ، وبيان خطر الكفر الذي هم عليه .
والمسلم يجب أن يكون معتزا بدينه ، مطبقا لأحكامه ، لا يتنازل عنها حياء أو مجاملة لأحد ، فإن الله أحق أن يُستحيى منه .(/5)
وراجعي السؤال رقم (947) ورقم (13642) لمزيد الفائدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 85163
تعيش في بيت عائلي مختلط فهل تلبس النقاب سائر اليوم:
" نعيش أنا وزوجي في منزل واحد مع عائلته المكونة من أخ واحد وأمه . ولأنه لا يوجد عندنا خادم ، فمن المعتاد أن تقوم المرأة بخدمة بيتها ، وما فيه من أعمال شاقة أحياناً ، وما يحتاجه ذلك من تخفف المرأة من حجابها ، وارتدائها ملابس مهنتها . وتكمن المشكلة هنا في أن باب البيت مفتوح دائما ، ولا مانع من أن يدخل أحد أقارب أزواجنا كالعم والخال بدون إذن !! كما أننا إذا قمنا بتنظيف البلكون يرانا الجيران وجميع من في الشارع . فهل يصح لنا ارتداء النقاب عند الخروج فقط ؟ أم نرتديه في المنزل من الصباح وحتي المساء علما بأن هذا سيكون شاقا جدا علينا ؟ مع العلم بأن لدينا شقتنا الخاصة ، لكننا لا ندخلها إلا عند النوم !! وبالمناسبة ، هذه ليست حالتي وحدي ولكنها تخص كثيرا من النساء الذين يبغون الحجاب الشرعي"النقاب ماذا نفعل أفيدونا أعزكم الله.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
هذه المشكلة ، كما قلت أيتها السائلة ، ليست مشكلتك وحدك ، وإنما هي مشكلة تتكرر في بعض البلاد التي يسمح الوضع الاجتماعي فيها بتلك المعيشة المختلطة ، التي تجمع الإنسان بعد زواجه ، بأسرته الأولى في المعيشة ، بما يعني أن توجد الزوجة في نفس البيت الذي يوجد فيه أقرباء زوجها ، أخوه ، أو أبناء إخوته ، أو نحو ذلك .
ومع اتفاقنا معك في أن هذا الوضع يسبب الكثير من الحرج والمشكلات ، والمحافظة على الحجاب والآداب الشرعية للخلطة فيه ، فيها قدر كبير من المشقة والحرج ؛ فإننا نقول لك -أيضا - أيتها السائلة الكريمة : إن كثيرا من المسلمات الحريصات على حجابهن ، الحافظات لحدود ربهن ، أمكنهن التغلب على ذلك الوضع الصعب ، والالتزام فيه بحدود الله ، رغم المشقة والتعب التي تجدينها ، والتي نعرفها نحن أيضا .(/1)
وإذا كان هذا الوضع ، غير المحبب ، من المعيشة المشتركة ، لا مفر منه في الوقت الراهن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان ، فنستطيع أن نتعايش معه بالمحافظة على باب البيت مغلقا من الداخل ، على من فيه من النساء ، بحيث يمكنك ستر نفسك ، وأخذ حجابك عند دخول أحد الرجال الأجانب عنك ، أو وجوده في المنزل ، مع المحافظة على ألا تكوني معه في نفس الغرفة أو المكان المغلق ، قدر الإمكان ، وإن كنت على حجابك .
ويأتي دور زوجك المهم في هذه المشكلة ، بالتنبيه على أخيه ، وأقاربه الرجال عموما بالتزام هذا الأدب ، باعتباره حدا من حدود الله تعالى ، لا يحق لنا تعديه , ولا يجوز لأحد من الناس أن يتلاعب فيه .
وقد جاء التحذير من التساهل في دخول أقرباء الزوج على زوجته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ: " الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) . قال الليث بن سعد : الحمو : أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ، ابن العم ونحوه .
ومع إقرارنا بصعوبة ذلك ، في بادئ الأمر ، لما جبلت عليه نفوس كثير من الناس ، من حب المخالفة ، والنفار من الالتزام بالحدود والآداب ، مع إقرارنا بذلك ، فإننا نبشرك أن الأمر لا يلبث أن يصير معتادا مألوفا مع الوقت ، لكنه يحتاج إلى جد وصبر في بادئ الأمر ، ويعينك على صبرك ذلك ، أنت وزوجك ، أن تعلمي أن الأجر على قدر المشقة .
ثانيا :
ما ذكرت من وجود شقة خاصة لك ، هو مخرج حسن مريح ، وحل واضح لتلك المشكلة ، فأما زوجك واحد من أمرين :(/2)
الأول : أن يقتنع ويرضى بالعيش في هذه الشقة ، وبقائك فيها أكثر اليوم ، كما هو الوضع الطبيعي للزوجات ، ما دام بيت العائلة مفتوحا يدخله الأجانب عنك بين الحين والآخر ، وما دام هناك رجال آخرون يعيشون معكم ، الأمر الذي يترتب عليه الحرج الذي أشرت إليه في سؤالك ، أو التساهل في أمر الحجاب والاختلاط ، وما يترتب على ذلك من المعاصي والفتن .
الثاني : إذا لم تسمح له ظروفه ، في الوقت الراهن بالانفصال ، لسبب أو لآخر ، فالواجب عليه أن يساعدك ، هو وأهل بيته في المحافظة على حجابك ودينك ، كما أشرنا إليه سابقا ، وليس بالأمر المتعذر ، بل ولا الصعب ، وكثير من الناس حافظ عليه ، واستقامت لهم حياتهم.
ثالثا :
ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ، واجب على الصحيح من قولي العلماء ، وقد بينا أدلة ذلك في الجواب رقم (11774)، كما بينا أدلة تحريم الاختلاط في الجواب رقم (12525)
ويدخل ضمن (الرجال الأجانب) : أخ الزوج ، وعمه وخاله ، فليس للزوجة أن تكشف وجهها أمامهم .
وبناء على ذلك ، يلزمك ستر الوجه وعامة البدن إذا خرجت إلى الشرفات ( البلكون ) ، وتعرضت لرؤية الرجال الموجودين في الشارع وغيره ، وهذا لا مشقة فيه ، لعدم تكرره أو دوامه ، كما يمكن وضع عازل محيط بالبلكون يمنع رؤية الآخرين لمن يقف فيه .(/3)
واعلمي ـ يا أمة الله ـ أن أحكام الشريعة يسر لا عسر ، كما قال تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/آية6 ، وأنها جاءت لتحقيق المصالح العظيمة النافعة للرجل والمرأة ، والكفيلة بحماية المجتمع من أسباب الفساد والانحراف ، لكن العسر يدخل على المكلف من جهة خطئه في التطبيق ، أو عدم استفادته من النعم التي مكنه الله منها . ولهذا نعيد التأكيد على أنه ينبغي لك الاستفادة من الشقة الخاصة بك ، وتجربة الحياة فيها بعيدا عن الاختلاط ، والمزاحمة ، وستجدين السعادة والراحة بإذن الله تعالى .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ..
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 85195
الاحتكار المحرم يكون في كل ما يحتاج الناس إليه:
هل الاحتكار يكون في القوت والطعام فقط ، أم ممكن يكون في باقي السلع ؟
الجواب:
الحمد لله
الاحتكار محرم ، ودل على تحريمه ما رواه مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) .
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة الخاطئ هو العاصي الآثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. انتهى.
وإنما حرم الشرع الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس .
وقد اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار فمنهم من يقول هو في القوت خاصة .
ومنهم من يرى أنه يجرى في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262 ):
"وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى.
وقال الرملي الشافعي في حاشيته على أسنى المطالب (2/39): "ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى.
وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس ، وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء ، حيث جاء في فتواهم برقم (6374): "لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ، ويسمى الاحتكار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين.
أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم ، دفعاً للحرج والضرر عنهم" انتهى .(/1)
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/184).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 85266
أخذ مالا من فيلا صادرتها الدولة فكيف يرد المال ؟:
طلبت إلي إحدى الأخوات أن أنقل إليكم رسالتها هذه لمعرفة رأي الشرع فيها وهي كالتالي : تقول إن زوجها كان رب العمل في فيلا مصادرة من مسئول سابق ، وهي تتبع الدولة حاليا ، حيث إنه قام بأخذ بعض الأواني التي كانت موجودة بقبو داخل هذه الفيلا ، وزوجها الآن متوفى ، فما العمل : هل تقوم بتكسير الأطباق أو تتصدق بثمنها وكيف تقدر ثمنها ، أفيدونا رحمكم الله .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لقد أخطأ الزوج المسئول عنه في أخذ هذه الأواني ، سواء كانت مملوكة لشخص أو للدولة ، فإن مال الدولة ملك لعامة المسلمين ، والاعتداء عليه اعتداء على المال العام ، وهو أمر خطير ، وذنب كبير ، وكان الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد ما أخذ ، ونسأل الله أن يغفر له ، ويتجاوز عنه . وقد روى أحمد (20098) عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وقال الأرنؤوط : حسن لغيره .
ثانيا :
يلزم الزوجة أن ترد الأواني إلى محلها ، ولو سبب ذلك حرجا لها ، لما في هذا من التخفيف عن زوجها ، وخلاصها هي من إثم الاحتفاظ بالمال الحرام ، ولا يجوز لها تكسير الأواني بحال من الأحوال ، فإن لم يمكن إرجاعها ، أو غلب على الظن حدوث مفسدة أكبر بإرجاعها ، فإنها تجعلها في منفعة عامة للمسلمين ، أو تبيعها وتجعل ثمنها في تلك المنافع ، أو تتصدق به .
وإذا عُلم أن مصادرة الفيلا وما فيها كان بغير حق ، فإن الأواني ترد إلى صاحبها ( المسئول السابق) ، إن أمكن ، فإن لم يمكن الوصول إليه ولا إلى ورثته ، فيُتصدق بها أو بثمنها عنه .(/1)
قال في "المجموع" (9/428) : " قال الغزالي : إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه : فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله , فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالكٍ لا يعرفه ، ويئس من معرفته ، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء , وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفا ، فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه , ... وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا , وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا , لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم , بل هم أولى من يتصدق عليه , وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير . وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب , وهو كما قالوه , ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف : عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع , لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في البحر , فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين , والله سبحانه وتعالى أعلم .
قال الغزالي : إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان : قال قوم : يرده إلى السلطان , فهو أعلم بما يملك , ولا يتصدق به , واختار الحارث المحاسبي هذا . وقال آخرون : يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك ؛ لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم , قال الغزالي : والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه .(/2)
(قلت) [ القائل : الإمام النووي ] : المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل ، أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين ، مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره , تصدق به على الأحوج , فالأحوج , وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين ، وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل ، فليعطه إليه أو إلى نائبه ، إن أمكنه ذلك من غير ضرر , لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها , فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها ، فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو أن إنسانا سرق مالا ثم مات فإنه لا يحل للوارث ، ثم إن كان يعلم صاحبه أعطاه إياه ، وإلا تصدق به عنه " انتهى من : "لقاءات الباب المفتوح" (1/304).
وقال أيضا : " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه ، وتقول : إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول : أنا سرقت منك كذا وكذا ، وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه .
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق/2 ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 .
فإذا قُدِّر أنك سرقتَ من شخصٍ لا تعلمه الآن ولا تدري أين هو : فهذا أيضاً أسهل من الأول ؛ لأنه يمكنك أن تتصدق بما سرقتَ بنيَّة أنه لصاحبه ، وحينئذٍ تبرأ منه " انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " ( 4 / 162) .
والله أعلم .(/3)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 85299
هل يكتب للأطفال حج ؟:
هل اصطحاب الأطفال للحج. هل تكتب لهم حجة إذا أديت المناسك عنهم أو ماذا.
الجواب:
الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أن الصبي له حج يثاب عليه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فقد روى مسلم (2378) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ).
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حَجّ الصَّبِيّ مُنْعَقِد صَحِيح يُثَاب عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام , بَلْ يَقَع تَطَوُّعًا , وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِيهِ . . .
قَالَ الْقَاضِي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئهُ إِذَا بَلَغَ عَنْ فَرِيضَة الْإِسْلَام إِلَّا فِرْقَة شَذَّتْ فَقَالَتْ : يُجْزِئهُ , وَلَمْ تَلْتَفِت الْعُلَمَاء إِلَى قَوْلهَا . . .
وقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَك أَجْر ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلهَا وَتَجْنِيبهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِم وَفِعْل مَا يَفْعَلهُ الْمُحْرِم " انتهى .
وقال الخطابي :(/1)
" إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْحَجّ مِنْ نَاحِيَة الْفَضِيلَة دُون أَنْ يَكُون مَحْسُوبًا عَنْ فَرْضه لَوْ بَقِيَ حَتَّى بَلَغَ وَيُدْرِك مَدْرَك الرِّجَال , وَهَذَا كَالصَّلَاةِ يُؤْمَر بِهَا إِذَا أَطَاقَهَا وَهِيَ غَيْر وَاجِبَة عَلَيْهِ وُجُوب فَرْض وَلَكِنْ يُكْتَب لَهُ أَجْرهَا تَفَضُّلًا مِنْ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى وَيُكْتَب لِمَنْ يَأْمُرهُ بِهَا وَيُرْشِدهُ إِلَيْهَا أَجْر فَإِذَا كَانَ لَهُ حَجّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مِنْ سُنَنه أَنْ يُوقَف بِهِ الْمَوَاقِف وَيُطَاف بِهِ حَوْل الْبَيْت مَحْمُولًا إِنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْي وَكَذَلِكَ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَنَحْوهَا مِنْ أَعْمَال الْحَجّ " انتهى نقلاً من "عون المعبود" .
وروى الترمذي (926) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : (حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى) رواه الشافعي في مسنده ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (686) .
وقد سبق الكلام على حج الصبي ، وما يترتب عليه في جواب السؤال رقم (3240) و (49028)
والله أعلم(/2)
رقم 85317
أخت زوجها تسبب لهم المشاكل:
أنا امرأة مُتزوجة وأُمٌ لِثلاثة أولاد , وزوجي يخشى اللّه , ويبَرُّ والديه , إلاّ أنّ أُختَ زوجي تسبِِّبُ دائما المشاكل بيني وبين زوجي , حيث إنّها تكذِبُ عليه في كثير من الأمور ، مِمّا يُؤدي بِنا دائما إلى المُشاجرة ، وقد ينعكِس على حياتِنا الزوجية ، لكن في الأخير عرَف زوجي الحقيقة بأنّها تَكذب ، هذه المرة تعقدت الأمور جدا ؛ حيث إنّها وصلت بِها الجرأة إلى السّب والشتم وانتِهاك عرضي وعرضَ زوجي , وحرَّضت والِديه عليه وعليَّ بالبُهتان ، لِتُبرِّئ نَفسَها , مع العلم أنّها البنت الوحيدة لديهما , مما يزيد التعلُّق بقولِها , فصدّقاها وكذّبا زوجي ، ممّا أدّى إلى تَوَتُر العلاقات بين زوجي ووالِديه ، ومعي كذَلِك , ومع هذا كُلُّه فهو يصل والديه , ولإخوته الباقين , إلاّ هيَ .
فهل على زوجي إِثم في قَطعِ صِلة الرَّحم بها ؟ وأنا هل تُعتَبر صِلة رَحم لي ؟ مع العلم أنِّي حاولت بِعِدّة طُرُق مباشرة أو غير مباشرة التَقرُّب إليها , مَثَلا إهدائها الهدايا , إكرام ضِيافَتِها إلخ ، أمّا الآن أُريد الابتعاد عنها لتَجنُب الفِتنة بيني وبين عائلة زوجي , وكي لا أكون عائقا بين زوجي ووالديه ، أمّا بالنسبة إلى والديه فأُريد أن أَبقَى على علاقة من بعيد ، حيث الاتصال بهما في المُناسبات ، وجزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
أسأل الله سبحانه أن يصلح الأحوال ، وألا يجعل للشيطان عليكم سبيلا ، وأن يهديكم لما فيه الخير والصلاح(/1)
وقد أحسنتِ غاية الإحسان في المبادرة بالصلح والتفاهم ، وبهذا أديت الواجب عليك ، ورفعت عنك الإثم والمؤاخذة ، فسعيك مقبول إن شاء الله ، وبعد بذل الأسباب في محاولة الإصلاح ودرء المشكلات : قد يكون البعد أفضل علاج ، أعني بُعدك عن أخت زوجك والاحتكاك بها ، خاصة إذا بلغت الأمور إلى الطعن في الأعراض ، وكذا البعد عن والدي زوجك ، إذا كانت الصلة تسبب المشاكل ، فإن أهل الزوج ليسو من أرحامك الذين تجب عليك صلتهم ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 75057 ) .
وإنما هم أرحام الزوج ، فلا يجوز في حقه هو قطيعتهم ، وإن كانوا يؤذونه ، ويتطاولون عليه
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُم وَيَقطَعُونِي ، وَأُحسِنُ إِلَيهِم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحلُمُ عَنهُم وَيَجهَلُونَ عَلَيَّ . فَقَالَ : لَئِن كُنْتَ كَمَا قُلتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيهِم مَا دُمتَ عَلَى ذَلِكَ . رواه مسلم ( 2558 )
قال النووي – رحمه الله - :
معناه : كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شئ على هذا المحسن ، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه ، وقيل معناه : إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل ، وقيل : ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم . " شرح مسلم " ( 16 / 115 ) .(/2)
وعليه أن يتحمل كل أذى يناله منهم ، ويتحرى وصلهم بالحدود التي لا تزيد المشاكل ، ولا تفاقم الأمور ، وليستعمل الرفق والتهذيب في معاملة أخته ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها إلى الخير والصلاح ، فيحاول نصحها وبيان حقيقة الأمور ، وليستعن عليها بمن هو أقرب إليه منها ، ولا يعامل والديه إلا بالحسنى ، وعليكِ أن تعينيه على ذلك ، وتحثيه على صلتهم والإحسان إليهم ، وذكريه بقول الله تعالى : ( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ . وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ) فصلت/34،35
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن مشكلة مشابهة لما عرضت في السؤال فكان جوابهم :
نوصيك ببر والدتك ، وطيب الكلام معها ، وعدم إظهار التضجر منها ، وعليك بمداومة نصيحة أختك بالأسلوب الحسن للكف عن إثارة المشكلات إن كانت غير محقة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 254 ) .
ولتكن نيتكِ في بعدكِ عنهم النظر إلى وقت صفاء النفوس ، ومراجعة المواقف ، حتى يأذن الله تعالى بالمحبة والمودة بينكم ، فتعود العلاقات الطيبة إلى أسرتكم ، فإن ذلك من أعظم المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها بين الناس .
وقد جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 127 ) :(/3)
أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين ، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم ، وتصفو نفوسهم ، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم ، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء ، كما نهاهم عن الهجران والقطيعة بينهم ، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما . ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلتَقِيَانِ فَيُعرِضُ هَذَا وَيُعرِضُ هَذَا ، وَخَيرُهُمَا الذِي يَبدَأُ بِالسَّلَامِ ) ، وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِيَّاكُم وَسُوءَ ذَاتِ البَينِ ، فَإِنَّها الحَالِقَةُ ) أي : تحلق الدِّين .
والواجب على المسلم إذا وقع بينه وبين أخيه شحناء أن يذهب إليه ، ويسلم عليه ، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما ، فإن في ذلك أجرا عظيما ، وسلامة من الإثم .
انتهى
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 85345
حكم وضع الزهور والأشجار في دورات المياه:
ما حكم وضع النباتات كالزهور أو الأوراق ، أو حتى فسائل الشجر ، في دورات المياه لأي غرض ، سواء للزينة أو غير ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في وضع الزهور والأوراق وفسائل الشجر في دورات المياه ، بشرط ألا يكون في ذلك إسراف أو تبذير ، وكلاهما مذموم ، قال الله تعالى : ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ) الإسراء/29 ، وهذا نهي عن البخل ، وعن الإسراف .
وقال سبحانه : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141
وقال : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء/26، 27
والسَّرَف : الإكثار من صرف المال في المباحات . والتبذير : صرفه في أمور لا تنبغي .
قال العسكري :
قيل: التبذير: إنفاق المال فيما لا ينبغي . والإسراف: صرفه زيادة على ما ينبغي.
وبعبارة أخرى : الإسراف: تجاوز الحد في صرف المال، والتبذير: إتلافه في غير موضعه ، وهو أعظم من الإسراف ، ولذا قال تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) .
قيل: وليس الإسراف متعلقا بالمال فقط ، بل بكل شيء وضع في غير موضعه اللائق به ؛ ألا ترى أن الله سبحانه وصف قوم لوط بالإسراف لوضعهم البذر في غير المحرث ، فقال : ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) الأعراف/81 ، ووصف فرعون بالإسراف بقوله : ( إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ) الدخان/آية31
ثم قال :(/1)
( ويستفاد من بعض الأخبار أن الإسراف على ضربين : حرام ، ومكروه .
فالأول : مثل إتلاف مال ونحوه فيما فوق المتعارف .
والثاني : إتلاف شيء ذي نفع بلا غرض ، ومنه إهراق ما بقي من شرب ماء الفرات ونحوها خارج الماء ) انتهى من : الفروق اللغوية ، ص ( 114-115) .
وانظر أيضا : وقال في "فيض القدير" (1/50) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (4/176)
ومن صور الإسراف : أن يشتري الإنسان شيئا للزينة بمئات الريالات ، لأن الزينة مشروعة ، لكن دفع المال الكثير فيه إسراف مذموم .
ومن صور التبذير : شراء شيء لا قيمة له ، أو لا بقاء له ، بمبالغ كبيرة .
وهذا ـ كالذي قبله ـ داخل في إضاعة المال التي نهى عنها الشرع : ( إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ) رواه البخاري (1477) ومسلم (593) .
والمهم أن يحذر الإنسان من الأمرين ، وأن يعلم أن المال نعمة ينبغي المحافظة عليها ، وأنه مسئول غدا عن هذا المال : ( مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ) ، كما في سنن الترمذي (2416) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
نسأل الله السلامة بمنه وكرمه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 85349
يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في سنتي الفجر والمغرب:
هل قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في أول النهار وآخره ، أي : في ركعتي السنة في الفجر والمغرب مستحبة وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نعم ، يستحب قراءة سورتي "الكافرون" و "الإخلاص" في سنة الفجر وفي سنة المغرب ، وقد ثبت ذلك في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قَرَأَ فِي رَكعَتَي الفَجرِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) رواه مسلم (726) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رَمَقتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِشرِينَ مَرَّةً يَقرَأُ فَي الرَّكعَتَينِ بَعدَ المَغرِبِ ، وَفِي الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ : " قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ " و " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " ) رواه النسائي (992) وقال النووي في "المجموع" (3/385) : إسناده جيد . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3328) والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (8/89) .
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (2/418) :
" أي : يقرأ في الركعة الأولى منهما " قل يا أيها الكافرون" ، وفي الثانية " قل هو الله أحد " انتهى .
وقد نص العلماء على استحباب قراءة هاتين السورتين في سنتي الفجر والمغرب ، عملاً بهذه الأحاديث .
انظر : "المغني" (1/435) ، "مغني المحتاج" (1/464) ، "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/192) ، الموسوعة الفقهية (27/159) .
ثانيا :(/1)
وأما الحكمة من قراءة هاتين السورتين ، فلأنهما قد اشتملتا على أنواع التوحيد الثلاثة ، فسورة "قل هو الله أحد" اشتملت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، فأثبتت أن الله تعالى إله واحد ، ونفت عنه الولد والوالد والنظير ، وهو مع هذا "الصمد" الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها .
وسورة "قل يا أيها الكافرون" تضمنت توحيد العبادة ، وأن العبد لا يعبد إلا الله ، ولا يشرك به في عبادته أحداً ، فلذلك " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ، ويختم بهما في سنة المغرب ، وفي السنن أنه كان يوتر بهما ، فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار " انتهى .
قاله ابن القيم في "بدائع الفوائد" (1/145-146) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 85468
يجب الالتزام بالطريقة التي حددها الموكل في توزيع الصدقة:
هناك صدقات تم إرسالها لشخص لأجل توزيعها على أفراد بكيفية معينة للتوزيع ( أسرة تأخذ 200جنيها وأسرة لا تأخذ شيئا ) ويرى هذا الشخص توزيعا آخر بحيث يعطي أكبر عدد محتاج ، فهل يجوز له التصرف حسب رؤيته ؟ مع العلم أن مرسل الصدقات ليس على علم بالاستحقاق للحالات ورافض لغير طريقته في التوزيع ؟.
الجواب:
الحمد لله
يلزم هذا الشخص الذي وُكل في توزيع الصدقات ، أن يتقيد بالطريقة التي حددها المرسل ؛ لأن الوكيل مؤتمن على ما يقوم به ، وهو نائب عن موكله ، ويتصرف فيما أُذن له فيه فقط .
وإذا كان هذا الشخص يرى طريقة أنفع في التوزيع ، فليبين ذلك للمرسل ، فإن أصر على موقفه ، تعيّن الالتزام بما حدده واختاره صاحب المال .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغاً من المال ، وقال : وزعه على الفقراء بصفتك أعرف مني بهم ، وقمت بتوزيع بعض منه عليهم ، ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه ، إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق، وتوزيعها عليهم بدلا من المال ، نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق ، وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين، فهل يحق لي مثل هذا التصرف أم لا؟
فأجابت : " الواجب عليك التقيد بما وجهك به موكلك، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/272).
وهذا يدل على لزوم التقيد بما نص عليه الموكل في طريقة التوزيع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 85512
تظهر زينتها أمام إخوة زوجها:
السؤال هو : زوجة أخي لا تستحي أو تخجل من إخوتي ، تظهر أمامهم بحركات ولباس لا يليق بها ، وهي سيئة الخلق معنا نحن أخوات زوجها ، تتعامل معنا بوقاحة ، ومع إخوتي الرجال بلطف ولين ودلع ، وتغريهم بحركاتها وكلامها ، حتى إن أحد إخواني بدأ ينتقد زوجته على كل شيء ، وحوَّل حياتها إلى جحيم بسبب زوجة أخي هذه ، حاولنا أن نعلمها أو نصلحها دون فائدة ، قلنا لزوجها بما تفعله من حركات وكيف علاقتها بنا ، وهو لا يعلم عنها كل شيء ؛ لأنه يقضى معظم وقته في العمل ، كل الأهل يعرفون أنها سيئة الخلق ، وأخي أحياناً يضربها على أفعالها ، ولكنه متمسك بها بإصرار من والدتي ، لا يريد طلاقها ، فما هو الحل معها ؟ وكيف يمكن التعامل معها ؟ وهل أترك المنكر هذا ولا أهتم به ؟ فكرت أن أسعى لتزويج أخي بامرأة أخرى صالحة ، أرجو منكم إفادتي .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
أوجب الله تعالى على المسلمين نصح بعضهم بعضاً ، وأوجب على من نُصح بالحق أن يستجيب لأمر الله تعالى ، وأن يكف عن القبائح التي يرتكبها ، لذا فإن عليكم واجب النصح :
1. لزوجة أخيكم أن تكف عن فعل ما حرَّمه الله عليها من الكشف عن شيء من جسمها أمام إخوة زوجها ، ومن التكسر في كلامها ، وأفعالها ومن الإساءة لكُنَّ .
2. ولأخيكم نفسِه أن يَمنع زوجته من مخالطة الرجال الأجانب ، وأن يمنعها من الإساءة لأخواته ، وأن ينتبه للشرور التي يمكن أن تُحدثها في البيت من التفرقة بين إخوته ونسائهم .
3. وعلى والديكم أن يكون لهم موقف من أفعال زوجة ابنهم .
4. وعلى إخوة الزوج أن لا يجلسوا مع زوجة أخيهم ، ولا يستمعوا لكلامها ، وأن يحذروا أن تكون سبباً للفرقة بين الأسرة الواحدة ، والفرقة بينهم وبين نسائهم .
ثانياً :(/1)
ويجب عليها أن تعلم حدود الله تعالى فتقف عندها ، وواجب على زوجها – كذلك – أن يعلم أن زوجته من رعيته التي أوجب الشرع عليه أن يقوم برعايتها ، وليعلم أنه مسئول يوم القيامة عنها وعن أفعالها .
ومما يوجبه الإسلام عليها:
1. أن تحافظ على حيائها ، وعفتها ، وتغض بصرها عما حرَّم الله عليها .
قال الله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة .
" مجموع الفتاوى " ( 15 / 396 ) .
2. المحافظة على حجابها الكامل أمام الرجال الأجانب ، ولتعلم أن إخوة زوجها منهم ، بل يجب أن تحتاط في لباسها وزينتها وكلامها أمامهم أكثر من غيرهم ، وفي الآية السابقة من سورة النور بيان من يجوز لهم إظهار زينتها أمامهم .(/2)
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .
وانظري شرح الإمام النووي لهذا الحديث في جواب السؤال ( 12837 ) .
3. أن تلتزم أحكام الشرع في كلامها مع الأجانب ، وفي مشيتها ، فلا يكون في كلامها ولا أفعالها ميوعة وتكسر ، قال تعالى : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/ من الآية 32 .
4. تجنب وضع الطيب الذي يجد ريحه الأجانب .
فعَنْ أَبي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ) .
رواه الترمذي ( 2786 ) وأبو داود ( 4173 ) والنسائي ( 5126 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود "
5. تمتنع عن الخلوة بأحدٍ من إخوة زوجها ، كما تمتنع عن الاختلاط بهم .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : ( لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) ، رواه البخاري ( 1763 ) ومسلم ( 1341 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنَّة ؟
فأجاب :
" يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوة زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي ، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها ؛ لأنها عورة وفتنة ، إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ، أما الجلوس الذي فيه تهمة لها بالشر : فلا يجوز ، وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك .(/3)
ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرماً لها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 422 ، 423 ) .
ويجب على الزوج أن يقف على هذه الأوامر والنواهي ، وأن يعلم أنه مسئول عن زوجته ، فيجب عليه نصحها وتوجيهها للخير ، وهدايتُها أحب إلينا من تسريحها وتطليقها .
كما يجب على الوالدين أن يكون لهما موقف حازم تجاه هذه المسألة ، وعلى الأم أن تقف مع الحق والصواب ، ولا تقدم عاطفتها على الشرع والعقل ، وعليها أن تعلم أن استمرار زوجة ابنها بتلك التصرفات معناه تخريب بيوت أبنائها ، وها هي بوادر ذلك واضحة كما جاء في السؤال .
كما يجب على إخوة الزوج أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم ، وأن يكتفوا بالحلال الذي رزقهم الله إياه ، ويجب عليهم نصح أخيهم والأخذ على يده ويد زوجته لئلا تفسد علاقتهم بنسائهم ، وعليهم المحافظة على غض البصر ، وترك الجلسات المختلطة .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 85562
تب إلى الله ولا يلزمك التعجيل بسداد القرض الربوي:
تزوجت وعشت في شقة صغيرة لمدة 4 سنوات وعندما رزقت بالولد أردنا أن نستبدل شقتنا بشقة أكبر فبعت هذه الشقة ووضعت ثمنها كمقدمة50% للشقة الجديدة في مدينة جديدة وأردت أن أقسط بقية الثمن مع المدينة ولكني فوجئت أن نظام المدينة في التقسيط مجحف ولن يراعوا أني دفعت نصف ثمن الشقة وسيأخذون الفوائد على المبلغ كله فاضطررت إلى أن آخذ قرضاً من البنك بفوائد ربوية ومن يومها وأنا محتار هل ما فعلته يمكن أن يكون في بند المضطر أم لا ؟ وهل إذا كان حراما فهل أبيع سيارتي القديمة لأسدد جزءا من هذا القرض على سبيل التكفير الجزئي لما اقترفته وأحاول أن اشترى سيارة بالقسط بعد مدة طالما أن القسط حلال كما قرأت ، أستحلفكم بالله أعينوني فأنا أعيش في بلد دار إفتاؤه تحلل أغلب المسائل الفقهية بسهولة ويسر وعندما ذهبت إليهم أحلوا لي القرض ، وأنا أعلم أنه حرام .
الجواب:
الحمد لله
الاقتراض من البنوك أو غيرها بنظام الفائدة هو صورة من ربا الجاهلية الذي هدمه الإسلام ، وحرمه تحريما شديدا ، ورتب عليه من الوعيد ما لم يرتبه على غيره من الذنوب . وشراء المنزل لا يعد ضرورة تبيح الربا ؛ إذ الضرورة ما يترتب على فقدها الهلاك أو ما يقاربه ، والحاجة إلى السكن يمكن دفعها بالاستئجار ، أو البقاء في السكن الصغير ، إلى أن يوسع الله .
وقد كان خيراً لك أن تتحمل الظلم بزيادة ثمن الشقة ، بدلاً من أن تلجأ إلى التعامل بالربا . ولهذا فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم ، والعزم على عدم العود إليه أبدا .
وراجع السؤال رقم (39829)
واعلم أنك كلما تعجلت في سداد هذا القرض فهو أفضل ، حتى تتخلص من آثار الربا وشؤم عاقبته ، لكن لا يلزمك ذلك ، وعليه فلا يلزمك بيع سيارتك لتسدد جزءاً من الدين .
والله أعلم .(/1)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 86109
موقفنا من الاستهزاء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كلنا سمع بما قام به الغربيون من الاستهزاء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسخرية منه ، فما هو موقفنا من ذلك ؟ وكيف ندافع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لقد ساءنا وساء كلّ مسلم غيور على دينه ما قام به هؤلاء السفهاء المجرمون من الاستهزاء بنبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أفضل من وطئت قدماه الثرى ، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه .
وهذه الوقاحة ليست غريبة عنهم ، فهم أحق بها وأهلها .
ثم هذه الجريمة النكراء – مع أنها تمزق قلوبنا ، وتملؤها غيظاً وغضباً ، ونود أن نفدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنفسنا - إلا أنها مع ذلك مما نستبشر به بهلاك هؤلاء ، وقرب زوال دولتهم ، قال الله تعالى : ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ) الحجر/95 ، فالله تعالى يكفي نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المستهزئين المجرمين ، وقال تعالى : ( إِنَّ شَانِئَكَ – أي : مبغضك - هُوَ الأَبْتَرُ ) الكوثر/3 ، أي : الحقير الذليل المقطوع من كل خير .
وقد كان المسلمون إذا حاصروا أهل حصن واستعصى عليهم ، ثم سمعوهم يقعون في النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويسبونه ، يستبشرون بقرب الفتح ، ثم ما هو إلا وقت يسير ، ويأتي الله تعالى بالفتح من عنده انتقاماً لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
"الصارم المسلول" (ص 116-117) .
وشواهد التاريخ كثيرة على هلاك وفضيحة المستهزئين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم ماذا ينقم هؤلاء من سيد البشر محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟!
ينقمون منه أنه دعا إلى توحيد الله تعالى ، وهم لا يؤمنون لله بالوحدانية .(/1)
ينقمون منه أنه عَظَّمَ ربه تبارك وتعالى ، ونزهه عما يقوله هؤلاء المفترون ، وهم ينسبون إليه الصاحبة والولد .
ينقمون منه أنه دعا إلى معالي الأخلاق ، وترك سفاسفها ، ودعا إلى الفضيلة ، وسد كل باب يؤدي إلى الرذيلة ، وهم يريدونها فوضى أخلاقية وجنسية عارمة .
يريدون أن يغرقوا في مستنقع الشهوات والرذيلة ، وقد كان لهم ما أرادوا !
ينقمون منه أنه رسول الله !! والله تعالى هو الذي اصطفاه على الناس برسالته ووحيه .
ودلائل نبوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أن تحصر .
ألم يسمعوا عن حادثة انشقاق القمر ؟ أم لم يسمعوا عن نبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ؟
أم لم يسمعوا عن آيته الكبرى ، هذا القرآن الكريم ، كلام رب العالمين ، الذي حفظه الله تعالى فلم تمتد إليه يد العابثين المحرفين ، أما كتبهم المنزلة على أنبيائهم فتلاعبوا بها أيما تلاعب ، ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ) البقرة/79 .
بل من أعظم الأدلة على صدق نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بقاء دينه هذه القرون الطويلة ظاهراً منصوراً ، وقد كان أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته دائماً إلى ظهور وعلو على أعدائه ، وحكمة الله تعالى تأبى أن يُمَكِّن كاذباً عليه وعلى دينه من العلو في الأرض هذه المدة الطويلة ، بل في كتبهم التي كتمها علماؤهم وحرفوها أن الكذاب (مدعي النبوة) لا يمكن أن يبقى إلا ثلاثين سنة أو نحوها ثم يضمحل أمره .(/2)
كما ذكر عن أحد ملوكهم أنه أتى برجل من أهل دينه ( نصراني ) كان يسب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ويرميه بالكذب ، فجمع الملك علماء ملته ، وسألهم : كم يبقى الكذاب ؟ فقالوا : كذا وكذا ، ثلاثين سنة ، أو نحوها ، فقال الملك ، وهذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة ، أو ستمائة سنة [ يعني : في أيام هذا الملك ] ، وهو ظاهر مقبول متبوع ، فكيف يكون هذا كذابا ؟؟ ثم ضرب عنق ذلك الرجل !!
"شرح العقيدة الأصفهانية" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
ألم يعلموا أن كثيراً من عقلائهم وملوكهم وعلمائهم لما وصلت إليهم دعوة الإسلام بيضاء نقية لم يملكوا إلا الإقرار بصحة هذا الدين ، وعَظَّموا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكثير منهم أعلن الدخول في الإسلام .
فقد أقر ملك الحبشة النجاشي بذلك ، ودخل في الإسلام .
ولما أرسل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتاباً إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام أقرّ هرقل بصحة نبوته ، وهمّ أن يُعلن إسلامه وتمنى أن يذهب إلى الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويكون خادماً عنده ، إلا أنه خاف على نفسه من أهل ملته ، وبقي على الكفر ومات عليه .
ولم يزل الكثير من معاصريهم يعلن ذلك .
1- يقول مايكل هارت في كتابه "الخالدون مئة" ص13، وقد جعل على رأس المئة نبينا محمداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يقول :
"لقد اخترت محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أول هذه القائمة ... لأن محمدا عليه السلام هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي " .
2- برناردشو الإنكليزي , له مؤلف أسماه (محمد)، وقد أحرقته السلطات البريطانية ، يقول :(/3)
" إن العالم أحوج ما يكون إلى رجلٍ في تفكير محمد، وإنّ رجال الدين في القرون الوسطى، ونتيجةً للجهل أو التعصّب ، قد رسموا لدين محمدٍ صورةً قاتمةً ، لقد كانوا يعتبرونه عدوًّا للمسيحية، لكنّني اطّلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبةً خارقةً، وتوصلت إلى أنّه لم يكن عدوًّا للمسيحية ، بل يجب أنْ يسمّى منقذ البشرية، وفي رأيي أنّه لو تولّى أمر العالم اليوم، لوفّق في حلّ مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها ".
3- ويقول آن بيزيت :
" من المستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس، إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل، أحد رسل الله العظماء ".
4- شبرك النمساوي :
" إنّ البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها ، إذ إنّه رغم أُمّيته، استطاع قبل بضعة عشر قرنًا أنْ يأتي بتشريع، سنكونُ نحنُ الأوروبيين أسعد ما نكون ، إذا توصلنا إلى قمّته " .
5- الدكتور زويمر (مستشرق كندي ) :
" إن محمداً كان مصلحاً قديراً ، وبليغاً فصيحاً ، وجريئاً مغواراً، ومفكراً عظيماً، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات ، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء " .
6- الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه " الأبطال " :
" لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين الإسلام كذب ، وأن محمداً خدّاع مزوِّر .
وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ ، صادق العزم ، كريماً بَرًّا ، رؤوفاً ، تقياً ، فاضلاً ، حراً ، رجلاً ، شديد الجد ، مخلصاً ، وهو مع ذلك سهل الجانب ، ليِّن العريكة ، جم البشر والطلاقة ، حميد العشرة ، حلو الإيناس ، بل ربما مازح وداعب.(/4)
كان عادلاً ، صادق النية ، ذكي اللب ، شهم الفؤاد ، ذكياًّ ، سريع الخاطر ، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم ، ممتلئاً نوراً ، رجلاً عظيماً بفطرته ، لم تثقفه مدرسة ، ولا هذبه معلم ، وهو غني عن ذلك" .
7- ويقول جوته الأديب الألماني : " "إننا أهل أوروبه بجميع مفاهيمنا ، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ، وسوف لا يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان ، فوجدته في النبي محمد ، وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد" .
فإن كان ذلك كذلك فإن من واجب العالم كله – ولا محيص لهم عن ذلك – أن يجعل عظمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخلق جميعًا فوق كل عظمة، وفضله فوق كل فضل، وتقديره أكبر من كل تقدير ، ويجب على العالم أجمع أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه خاتم أنبياء الله الكرام .
ونحن نغتنم هذه الفرصة وندعو هؤلاء إلى الإسلام ، فإن ما اقترفته أيديهم الآثمة لا يمحوه إلا الإسلام ، فإن عاندوا وكابروا وأصروا على ما هم عليه فليبشروا بعذاب النار خالدين فيها أبداً ، قال الله تعالى : ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) المائدة/72 ، وقال تعالى : ( وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) آل عمران/85 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) رواه مسلم (153) .
ثانياً :(/5)
والله تعالى حكيم لا يقّدر شيئاً وهو شر محض ، بل لا بد أن يكون فيه الخير لعباده المؤمنين ، مهما ظهر للناس أنه شر ، وصدق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القائل : ( عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم (2999) .
وفي حادثة الإفك – وهي معروفة – قال الله تعالى : ( لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/11.
وهذه جملة من المصالح المترتبة على هذه الجريمة الآثمة :
1. ظهور ما تنطوي عليه قلوب هؤلاء المجرمين من الحقد والكره للمسلمين ، حتى وإن تظاهروا في كثير من الأحيان أنهم مسالمون ، ( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ) آل عمران/118.
2. انكشاف تزوير الغرب في معاييره ، فهنا يحتجون بحرية الرأي ، وكل عاقل يعلم أن حرية الرأي المزعومة تقف عند المساس بحرمة الآخرين والاعتداء عليهم ، وهم كاذبون في دعواهم حرية الرأي ، فكلنا يذكر ما حدث من سنوات قريبة لما أقدمت إحدى الحكومات على تكسير أوثان وأصنام عندها ، أقاموا الدنيا وما أقعدوها !! فأين كانت حرية الرأي المزعومة ؟! فلماذا لم يعتبروا هذا أيضاً من حرية الرأي ؟!
3. بيان بطلان ما يدعو إليه بعض المتغربين من أبناء جلدتنا : ( لا تقولوا على غير المسلمين كفار ، بل قولوا " الآخر " حتى لا تشعلوا نار الفتنة بيننا وبينهم ) .
ألا فليعلم الجميع من هو الذي يكره الآخر ، ولا يراعي حرمته ويعلن الحرب عليه كلما سنحت له الفرصة .(/6)
4. كذب دعاويهم التي ملأوا بها الدنيا من ( حوار الحضارات ) القائم على احترام الآخر ، وعدم الاعتداء عليه !! فأي حوار يريدون ؟ وأي احترام يزعمون ؟ إنهم يريدون أن نحترمهم ونوقرهم ونعظمهم ، بل ونركع لهم ونسجد ، أما هم فلا يزدادون منا إلا استهزاءاً وسخرية وظلماً !!!
5. إحياء جذوة الإيمان في قلوب المسلمين ، فقد رأينا ردة فعل المسلمين دالة على رسوخ الإيمان في قلوبهم ، ومدى حبهم للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حتى من عنده تفريط في بعض واجبات الدين ، ثار دفاعاً عن رسولنا الكريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
6. توحيد صفوف المسلمين ، فرأينا – ولله الحمد – تكاتف المسلمين وتبنّيهم لنفس المواقف ، وإن اختلفت البلدان ، واللغات .
7. ظهور اتحاد الغرب على الإسلام ، فما أن استنجدت تلك الدولة باتحادهم حتى وقفوا جميعاً بجانبها ، وتواصى المجرمون على نشر هذه الصور في صحافتهم ، حتى يعلموا المسلمين أنهم جميعاً في خندق واحد ، وأننا لا نستطيع مواجهتهم جميعاً .
8. حرص بعض المسلمين على دعوة هؤلاء إلى الإسلام ، وبيان الصورة المشرقة الحقيقية لهذا الدين ، فقد رأينا تسابق المسلمين إلى طباعة الكتب بلغة هؤلاء حتى نزيل الغشاوة من على أعينهم ، لعلهم يبصرون .
9. ظهور جدوى تلك المقاطعة التي قام بها المسلمون لمنتجات المعتدين على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فلم تتحرك دولتهم لمطالب رسمية أو سياسية ، ولو كانت على أعلى المستويات ، ولكن لم تمض على المقاطعة إلا أيام قليلة حتى هبت الصحيفة الآثمة ورئيس تحريرها للاعتذار ، وتغير أسلوب كلامهم ، فلان شيئاً ما مع المسلمين .
وبهذا يظهر سلاح جديد للمسلمين يمكن أن يستخدموه للتأثير على أعدائهم ، وإلحاق الضرر بهم .(/7)
10. إرسال رسالة واضحة للغرب ، أننا – نحن المسلمين – لا نرضى أبداً أن يمس ديننا أو ينال منه ، أو يعتدى على رسولنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فكلّنا فداء له بأبي هو وأمي .
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء
ثالثاً :
وأما دورنا في هذا .
1. فالواجب علينا الإنكار بشدة ، كلٌّ حسب ما يستطيع ، بإرسال رسالة أو مقالة ، أو اتصال هاتفي ، بحكومتهم وخارجيتهم وصحافتهم .
2. مطالبة هؤلاء بالاعتذار الجاد الواضح ، لا الخداع وتبرير الجريمة الذي يسمونه اعتذاراً ، فلا نريد اعتذاراً لإهانة المسلمين ، وإنما نريد إقراراً بالخطأ واعتذاراً عن ذلك الخطأ .
3. مطالبتهم بمعاقبة المجرمين على جرمهم .
4. ومطالبتهم أيضاً بأن تكف حكوماتهم عن العداء للإسلام والمسلمين .
5. ترجمة الكتب التي تدعو إلى الإسلام بلغة هؤلاء ، والكتب الذي تعرّف بالإسلام ونبيّ الإسلام ، وبيان سيرته الحسنة العطرة .
6. استئجار ساعات لبرامج في المحطات الإذاعية والتلفزيونية تدافع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتذب عن جنابه ، ويستضاف فيها ذوو القدرة والرسوخ ، والدراية بمخاطبة العقلية الغربية بإقناع ، وهم بحمد الله كثر .
7. كتابة المقالات القوية الرصينة لتنشر في المجلات والصحف ومواقع الإنترنت باللغات المتنوعة .
8. وأما مقاطعة منتجاتهم ، فإذا كانت المقاطعة لها تأثير عليهم – وهذا هو الواقع – فلماذا لا نقاطعهم ونبحث عن شركات بديلة يمتلكها مسلمون ؟
9. التصدي لهذه الحملة الشرسة التي تنال من الإسلام ونبيّه ، ببيان حسن الإسلام وموافقته للعقول الصريحة ، والرد على شبهات المجرمين .
10. التمسك بالسنة والتزام هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كل شيء والصبر على ذلك ( وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ) آل عمران/120 .(/8)
11. الحرص على دعوة هؤلاء ، فإننا وإن كنا ننظر إليهم بعين الغضب والسخط والغيظ ، إلا أننا أيضاً ننظر إليهم بعين الشفقة عليهم ، فهم عما قريب سيموتون ويكونون من أهل النار إن ماتوا على ذلك فندعوهم إلى الإسلام والنجاة رحمة بهم وشفقة عليهم .
ونسأل الله تعالى أن يعلي دينه ، وينصر أولياءه ، ويذل أعداءه ، ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/9)
رقم 87688
الفرق بين الرشوة والوساطة:
هل حكم الرشوة يطابق حكم الوساطة في قضاء المصالح ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الوساطة هي الشفاعة ، وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة ، والحسنة منها ما أعانت على الخير ، وتُوصل بها إلى تحصيل المباح ، دون اعتداء على حق آخرين ، أو تقديم من لا يستحق التقديم .
والسيئة ، ما أعانت على الشر ، أو كانت وسيلة إلى الظلم ، وتقديم من ليس أهلا ، وهذه قد تكون مع دفع الرشوة للوسيط ، وقد تخلو من ذلك .
وراجع السؤال رقم (26801).
أما الرشوة فهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له ، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل ، أو يرشي مسئولا ليقدمه على غيره ، أو يعطيه ما لا يستحقه .
والرشوة من كبائر الذنوب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي) رواه ابن ماجه (2313) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وراجع السؤال رقم (22452) ورقم (70367) .
ثانياً :
يجوز دفع الرشوة ، إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى حقه إلى بها ، وتكون حينئذ حراما على الآخذ دون المعطي .
قال ابن حزم رحمه الله : " ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولى ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا يأثم المعطي والآخذ .
فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي , وأما الآخذ فآثم " انتهى من "المحلى" (8/118) .(/1)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .
وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حرما على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه ، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (4/302).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 87711
أجرت عملية ولا تستطيع الغسل من الحيض فهل تتيمم ؟:
عملت عملية جراحية ولدي الدورة وأريد الصلاة ماذا أعمل ، هل أتيمم ، وما هي طريقة التيمم من الحيض ، وهل أتيمم عند كل صلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها ، وأرادت الصلاة ، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء ، لكونها لا تستطيع النهوض من سريرها ، أو كان الماء يضر بها ، فإنها تتيمم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة ، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) وقال سبحانه : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) وقال عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ).
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه ، فإنه يتيمم وهو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ).(/1)
وقال أيضاً : " وللمريض في الطهارة عدة حالات :
1- إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه ، فهذا لا يجوز له التيمم ، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .
2- وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس ، أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ).
3- وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم .
4- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب ، جاز له التيمم للأدلة السابقة ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .
5- إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما ، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 26 .
ثانيا :
صفة التيمم من الحيض ، لا تختلف عن صفة التيمم من الحدث الأصغر
وقد سبق ذكر صفة التيمم في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله .
وقد سبق بيانها مفصلة في جواب السؤال رقم (21074)
ثالثا :
التيمم كالوضوء ، يرفع الحدث ، على الراجح ، فيجوز أن تصلي به أكثر من فرض ، ولا يلزمك إعادته لكل صلاة .
فإذا تيممت لصلاة الظهر مثلا ، ولم ينتقض وضوؤك ، جاز لك أن تصلي به العصر ، وهكذا .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا تيمم الإنسان لنافلة ، فهل يصلي بذلك التيمم الفريضة ؟(/2)
فأجاب بقوله : " التيمم رافع للحدث ، وحينئذ له أن يصلي الفريضة وإن كان يتيمم لنافلة ، كما لو توضأ لنافلة جاز له أن يصلي بذلك الوضوء الفريضة ، ولا يجب إعادة التيمم إذا خرج الوقت ، ما لم يوجد ناقض " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/240).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 87749
سرد لمبطلات الصلاة:
هل عدد مبطلات الصلاة محدود ؟ المرجو منكم بيانه إذا كان الأمر كذلك .
الجواب:
الحمد لله
مبطلات الصلاة معلومة ، ويختلف عددها بحسب اختلاف الفقهاء في بعضها، وهي كما يلي :
1- ما أبطل الطهارة ، كالحدث , وأكل لحم الإبل .
2- كشف العورة عمدا ، لكن إن كُشفت من غير تعمد ، وكان المكشوف من العورة يسيراً أو كان كثيراً ولكن ستره في الحال لم تبطل الصلاة .
3- الانحراف الكثير عن جهة القبلة .
4- وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو في مكان صلاته ، فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .
5- الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة لغير ضرورة .
6- ترك ركن من الأركان ، كالركوع والسجود .
7- تعمد زيادة ركن فعلي ، كالركوع .
8- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض .
9- تعمد السلام قبل إتمامها .
10- تعمد تغيير المعنى في القراءة .
11- ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكراً ، كالتشهد الأول ، أما الناسي فتصح صلاته ويسجد للسهو .
12- قطع النية ( بأن ينوي الخروج من الصلاة ) .
13- الضحك قهقهة ، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .
14- الكلام العمد مع الذكر والعلم ، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك .
15- الأكل والشرب .
انظر : "دليل الطالب لنيل المطالب" الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (ص 34) .
و "دروس مهمة" للشيخ ابن باز .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 87761
رمت الجمار قبل الزوال جهلا وتقليدا:
أنا فتاة من أسرة شيعية وأنا على مذهب أهل السنة والجماعة سرا أديت الحج السنة الماضية مع حملة شيعية واضطررت إلى رمي الجمار اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال على مذهبهم ولم يكن عندي علم باختلافهم مع السنة في ذلك فهل علي فدية؟ وهل يجب ذبحها داخل الحرم وتفريقها على مساكين الحرم؟ وكيف يمكنني ذلك من غير علم أهلي؟ كذلك المبيت بمنى فمن أجل الزحام بلغناها ليلة الثاني عشر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فهل يجزئ ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق ، وأن يهدي أهلك .
ثانياً :
السنة هي رمي الجمار في أيام التشريق بعد الزوال ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهو مذهب جمهور أهل العلم .
وحيث وقع الرمي منك قبل الزوال وأنت لا تعلمين بخطأ ذلك ، فنرجو ألا يكون عليك في ذلك حرج .
وإذا أردت الاحتياط ، فإن كنت مستطيعة فلتذبحي شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم.
ويمكنك فعل ذلك من غير أن يعلم أهلك بأن توكلي من يقوم بالذبح عنك في مكة .
ثالثاً :
كونك تأخرت في دخول منى ليلة الثاني عشر إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وذلك بسبب الزحام ، لا يلزمك فيه شيء أيضا ؛ لأنك معذورة في ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " من نزل من منى مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (23/240).
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 87851
يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها:
أنا عندي نزيف داخلي أي ينزل دم مع البراز أو ينزل بشكل تلقائي في ملابسي الداخلية وممكن أمضي أكثر من 12 ساعة في عملي فهل يمكنني أن أصلي وملابسي بها هذا الدم أم لا ؟ مع العلم بأني في عملي ولا أستطيع تغير ملابسي .
الجواب:
الحمد لله
الواجب على كل ما أراد الصلاة أن يطهّر ثوبه مما فيه من النجاسة ، لقوله تعالى : ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) المدثر/4 ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة أمر بتطهيره من النجاسة قبل الصلاة . رواه البخاري (308) ومسلم (361) ، فعليك تطهير ثيابك أو تغييرها قبل الصلاة ، ويمكنك دفع مشقة ذلك بأن تجعل خرقة أو منديلاً يقلل من انتشار الدم ، ثم عند الوضوء تقوم بتغيير هذه الخرقة أو المنديل وتغسل المكان الذي أصابه الدم من جسمك . فإن شق عليك ذلك أيضاً فلا حرج عليك أن تصلي بتلك الثياب
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله: ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (1/192).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 87864
حكم أخذ مندوب المببعات الهدايا والإكرامية:
أعمل في محل تجاري بائعا وأذهب كل يوم بسيارتي الخاصة أكثر من 20 كيلو لشراء بضاعة للمحل وحيث إن صاحب المحل لا يعطيني ما يكفي لقاء عملي هذا برغم عملي لديه أكثر من15سنة وبدون أي حقوق وهو يخصم من راتبي أكثر من مرة دون وجه حق فهو يعتقد أنه صاحب المال ويتصرف كيفما شاء ، بعد هذا هل يحق لي أن آخذ ما يقدمه لي أصحاب المحلات التي أشتري منها كأن يقول : خذ هذه لك حق البنزين بعدما أشتري منه وبأقل سعر في السوق ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز لصاحب المحل أن يخصم من راتب الموظف بدون مسوغ شرعي ؛ إذْ هذا من الظلم وأكل المال بالباطل .
وعلى العامل أن يطالب بحقه ، وأن يسعى لرفع الظلم عنه بالوسائل المشروعة .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عملت عند أحد الأشخاص ، فلم يعطني أجري كاملا ، بل يُبقى عنده جزءا من المال ، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري ؟
فأجابوا : " لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه ، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة ، ولو بالمرافعة إلى المحاكم " انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/144) .
ثانيا :
الأصل في الهدايا التي تقدم للعمال أنها لا تجوز ، والمفاسد المترتبة عليها كثيرة ، سبق بيانها في الجواب رقم (82497) .
وهذه الهدايا التي تعطى للعامل المختص ببيع السلع وترويجها ، أو جلبها وشرائها ، لها صور متعددة ، فمن ذلك :
1- تخفيض ثمن السلعة ، أو إعطاء عينات مجانية مضافة لها ، وهذا لا يجوز للعامل أن ينتفع به ، بل يجب رده إلى صاحب المحل ، لأن العامل وكيل عنه في التصرف ، فما جاء من هدية أو تخفيض فإنه يعود إلى موكله ، إلا أن يأذن له في أخذها لنفسه .(/1)
2- مبالغ يسيرة تعطى للعامل ، وتسمى إكرامية ، أو يقال له : هذا حق البنزين ، ونحو هذا ، وهذه الإكرامية لا يحق للعامل أخذها ، وهي داخلة في هدايا العمال المنهي عنها ، ويترتب عليها غالبا إخلال الموظف بعمله وأمانته ، فلا يطلب الأحظ والأنفع للمحل ، بل يشتري أو يبيع لمن يعطيه الهدية ويكرمه ، حتى لو فرض أن العامل لا يقع في هذا المحذور الذي هو المحاباة والإخلال بمصلحة العمل ، فليس له قبول الهدية ؛ لأن الشريعة تراعي الغالب الأعم ، وقد منعت ذلك سدا للذريعة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : وسيط يعمل في شركة ، وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى ، ويشتري لها بعض الماكينات ، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟
فأجابت : "ما دام هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها – لا يجوز ؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/147).
ثالثا :
إذا قبل العامل شيئا من هذه الهدايا فيلزمه أن يردها على أصحابها ، " فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها " ينظر: "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120، د. خالد بن عبد الله المصلح.
والحاصل : أنه يتعين عليك الامتناع عن قبول الهدايا والإكراميات ، وفي حال قبولك لها يلزمك إعلام صاحب المحل ودفعها له إلا أن يأذن فيها لك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 87916
هل يُنكِر على من يقع في البدعة ؟:
رفع اليدين بالدعاء ، والدعاء جهراً وجماعة بعد الصلوات المكتوبة بدعة. سؤالي : هل يجب عليَّ أن أنكر على الذين يفعلون تلك البدعة من أفراد المسجد الذي أصلي فيه بما فيهم الإمام ؟ وما هي أفضل طريقة لذلك الإنكار ؟ مع العلم أن بعضهم من ذوي الرؤوس الصعبة - كما يقال - ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، يعني أنهم - كما تعلم - لا يرضون الحق بسهولة ، وقد لا يرضونه أبدا ، أفدني بالله - جزاك الله خيراً - يا شيخي الفاضل ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين ، وبه تكون حياة الأمة وروحها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 248 ) :
اتّفق الأئمّة على مشروعيّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وحكى الإمام النّوويّ وابن حزمٍ الإجماع على وجوبه ، وتطابقت آيات الكتاب وأحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على أنّه من النّصيحة الّتي هي الدّين ، قال اللّه تعالى : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) آل عمران/104 ، وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) .
قال الإمام الغزاليّ : الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أصل الدّين ، وأساس رسالة المرسلين ، ولو طوي بساطه ، وأهمل علمه وعمله ، لتعطّلت النّبوّة واضمحلّت الدّيانة ، وعمّت الفوضى ، وهلك العباد .
إلاّ أنّهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه ، هل هو فرض عينٍ ، أو فرض كفايةٍ ، أو نافلة ؟ أو يأخذ حكم المأمور به والمنهيّ عنه ، أو يكون تابعاً لقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد .
على أربعة مذاهب .
انتهى(/1)
ويقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب ، ولكنه فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ، ولكن إذا لم يوجد إلا الشخص المعين : صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجباً عينيّاً كسائر فروض الكفايات ، إذا لم يوجد من يقوم بها وجب على الباقين ، وعلى هذا فلو مررتَ بقوم على منكر ولم تجد أحداً ينهاهم عنه : كان نهيك إياهم واجباً يجب عليك أن تنهاهم .
" اللقاء الشهري " ( اللقاء رقم 35 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع ذلك ؟ .
فأجاب :
حُكمه أنه عاصٍ لله ولرسوله ، ضعيف الإيمان ، وعليه خطر عظيم من أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة والآجلة ، كما قال الله سبحانه : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 504 ) .
ثانياً :
حرص أهل العلم على ضبط هذا الباب بالضوابط والقيود الشرعية تجنبا لأي مفسدة يمكن أن تحصل نتيجة عدم فهم هذا الباب الخطير .
وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الضوابط والآداب في كلمة جامعة له قال فيها :(/2)
ينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينهى عنه ، رفيقاً فيما يأمر به ، رفيقاً فيما ينهى عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينهى عنه ، فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر ، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود ، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي ؛ فإنه كثيراً ما يحصل له الأذى بذلك ، ولهذا قال تعالى : ( وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ) لقمان/17 .
" مجموع الفتاوى " ( 15 / 167 ) .
كما جاء عن سفيان الثوري – رحمه الله – قوله :
لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال : رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى ، عدل بما يأمر ، عدل بما ينهى ، عالم بما يأمر ، عالم بما ينهى .
" جامع العلوم والحكم " ( ص 325 ) .
إذاً فالعالم هو الذي يشتغل بالأمر بالمعروف وإنكار المنكر ؛ لأنه هو الذي يتبين له الحكم الشرعي بدليله ، ويتمكن من إقناع المخاطبين ، وبيان الحجة لهم ، وأما عوام المسلمين فإن الوجوب يلزمهم أيضاً في الأمر بالمعروف الظاهر ، كالصلاة والصيام وأداء الزكاة ، ونحو ذلك ، والنهي عن المنكر الظاهر كالفاحشة والتبرج والسرقة وغير ذلك .
أما إذا وَجد العامي بعض المنكرات أو البدع التي يخفى مأخذها ، ويشتبه حكمها ، أو يكون ثمة من يخالف فيها من العلماء : فلا يجوز له حينئذ إنشاء الإنكار من قبل نفسه ، وإنما له أن ينقل للناس فتاوى أهل العلم التي اطلع عليها وفيها بيان حكم المسألة فقط ، من غير تعنيف أو إحداث فتنة وفرقة ، والله سبحانه وتعالى سيثيبه خير الثواب .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إنكار البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 345 ) .
ثالثا :(/3)
وأنت أخي السائل الكريم ما عليك إلا أن تطلع على الفتاوى المنشورة في موقعنا ، تحت الأرقام الآتية : ( 11543 ) و ( 21976 ) و ( 26279 ) .
فتنقل ذلك للناس وتبين لهم ما فهمته منها بالرفق والحسنى واللين ، فإن استجابوا لك فالحمد لله ، وإن لم يستجيبوا فليس عليك من أمرهم أكثر من ذلك ، ويبقى الواجب الباقي في محاولة المجادلة والإقناع على أهل العلم المتخصصين .
وانظر إجابة السؤال رقم (87779 ) .
أسأل الله تعالى أن يوفقك ويزيدك من فضله وكرمه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 87984
زوجته لا تستطيع الاغتسال لمرض فهل له أن يجامعها وتتيمم ؟:
زوجتي مصابة بمرض يُمنع المصاب به من استعمال الماء ، الإصابة ستستمر مع زوجتي لمدة 3 أسابيع فهل يحرم على مباشرة زوجتي في هذه الفترة لأنها لن تستطيع الاغتسال من الجنابة أم أقضي وطرى منها وتتيمم هي للصلاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليك في مباشرة أهلك ، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض ، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل .
روى أبو داود (333) عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ ( أي يقيم في مكان بعيد عن الماء ) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ ( يعني : يتيمم ولا يغتسل ) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت ، ثم قال : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل امرأته وليس عنده ماء يغتسل به ، والصواب : عدم الكراهة ، لحديث أبي ذر المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك ، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل .
وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول من كره ذلك :
" والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : . . . ثم ذكر الحديث المتقدم . . وأصاب ابن عباس جارية له , وهو عادم للماء , وصلى بأصحابه وفيهم عمار , فلم ينكروه . قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما " انتهى من "المغني" (1/171) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 88025
تختلط مع قريبها وتكشف وجهها أمامه وتكلمه في الهاتف:
أنا معلمة حلقة ولدي طالبة في العشرين من عمرها ، بنَتْ علاقة مع أحد أقربائها من غير المحارم ( قيل إنه مستقيم ) فإذا حصل اجتماع للعائلتين تكشف له عن وجهها من غير خلوة بحيث يكون معهم أطفال صغار ، وعندما نُصحت قالت : مادام أنه قريب : فلا حرج من ذلك ، وهي تحدثه في الهاتف ، هي لا تعلم أنني أعرف شيئا من ذلك ، فماذا أفعل ؟ وكيف أواجهها - مع العلم أنني أخاف من عنادها ، وابتعادها عن الحلقة ، وهي بأشد الحاجة إليها - ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا شك أن هذه الأخت بحاجة لنصيحة وتوجيه ، ومن يُزعم بأنه مستقيم من أقربائها يحتاج للأمر نفسه ؛ وليس من شك في أنهما يفتحان عليهما بتلك العلاقة التي بدآ فيها بابا من الفتنة ، وطريقا إلى الإثم والعدوان ، ثم لا يؤمن ما يكون من عاقبة ذلك ، ولا يدري أحد أين ينتهي بهما المطاف .
عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ، وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تتعوجوا ، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ : وَيْحَكَ ؛ لَا تَفْتَحْهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ !!(/1)
وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ )
رواه الإمام أحمد (17182) وصححه الألباني في ظلال الجنة (19) .
وقوله : (ويحك) زجر له من تلك الهمة ، وهي كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها .
( لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه) أي تدخل الباب وتقع في محارم الله ، قال الطيبي : هذا يدل على أن قول أبواب مفتحة أنها مردودة غير مغلقة .
" فيض القدير" (4/334) .
قال ابن رجب رحمه الله :
" ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط ففتح أبواب المحارم التي في ستور الصراط يمنة ويسرة ، ودخل إليها ، سواء كانت المحارم من الشهوات أو من الشبهات ، أخذته الكلاليب التي على ذلك الصراط ، يمنة ويسرة ، بحسب ما فتح في الدنيا من أبواب المحارم ؛ فمنهم المكدوس في النار ، ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو . "
" شرح حديث مثل الإسلام " ص (44) .
إن القرابة التي أشار إليها السؤال داعية إلى أمرين :
الأمر الأول : أن يكون حرص القريب على قريبه ، وصيانته له أكثر من حرص غيره ، فلا يساعده على فتح باب الحرام , ولا الولوج في الشهوات أو الشبهات ، بل يكون حرصه على قريبه لحق الإسلام أولا ،ثم لحق القرابة التي بينهما ينبغي أن يتأكد ذلك الحرص
الأمر الثاني : لما كان كثير من الناس يتساهلون في الخلطة بين الأقرباء ، وقل منهم من يصون الحرمة ، ويردع نفسه من مواطن الفتن ، شدد الشرع في سد باب الفتنة بالقريب ، الذي لا يتحفظ الناس منه ، أكثر غيره ، حتى لقد شبهه بالموت !!(/2)
عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .
وانظري شرح الإمام النووي لهذا الحديث في جواب السؤال ( 12837 ) .
وفي الجواب المحال عليه فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – في جواز جلوس المرأة مع أقاربها بشرطين :
الأول : أن تكون بحجابها الكامل ، بما فيه وجهها ويداها .
والثاني : عدم وجود ريبة .
وكلا الشرْطين مفقودان هنا ، فهي تجلس مع قريبها كاشفةً لوجهها ، ولا شك أن مجلسهما فيه ريبة ، ومن آثار تلك المجالس : المحادثات التي تمت بينهما ، وهي محرَّمة - أيضاً - ، وقد بيَّنا فتاوى أهل العلم في هذه المسألة في جواب السؤالين : ( 26890 ) و ( 10221 ) .
ثانياً :
يجب عليكِ التلطف في دعوتها ونصحها وتذكيرها ، وعليكِ استعمال الحكمة والموعظة الحسنة ، والرفق في النصح مظنة الاستجابة ، والموعظة المؤثرة مظنة تأثر القلب .
قال تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل/125 .
وقال تعالى لموسى وهارون : ( اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) طه/43 ، 44 .
وانظري جواب السؤالين ( 60244 ) و ( 13261 ) ففيهما فوائد مهمة .(/3)
وإذا خشيت نفرتها من المواجهة ، أو عنادها ، فيمكنك أن تلمحي لها بما تريدين ، وتورِّي لها بمقصودك ، كأن تذكري أمامها بعض الأحاديث التي تحذر من الفتنة بالرجل الأجنبي ، وخاصة القريب ، وأن تعطيها بعض الأشرطة أو الرسائل والمطويات التي تتكلم عن ذلك ، وخطورة التساهل في ذلك الأمر على دين المرأة وعفتها . وأظهري لها الكلام بصفة العموم ، كأنك لا تعرفين شيئا عن حالها .
ثم حمليها أمانة الدعوة إلى الله ، ونشر ذلك الأدب بين المسلمات ، وأنه لا يكفي الفتاة أن تصون نفسها من الفاحشة ، أو مقدماتها من الاختلاط المحرم ، والعلاقات المرفوضة شرعا ، بل يجب عليها أيضا أن تدعو غيرها إلى الله تعالى ، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، بحسب طاقتها .
ثالثاً :
إذا لم تجد هذه التورية ، ولم ينفع التلميح ، فيمكنك أن تتلطفي في مواجهتها بما تفعل ، فهي كبيرة في السن وتفهم الكلام ، وهي – كذلك – طالبة في حلقة قرآنية ، وتصرفاتها لا تُحسب عليها فقط بل على مكان تعلمها وتربيتها ، وأعلميها أن ذلك هو من باب محبتها ومحبة الخير لها ، والخوف عليها ، وليس من باب الرقابة والسلطان على تصرفات الغير ؛ فكثير من الناس ينفر من الحق ، لا لشيء إلا لأنه يعتبر أن من ينصحه نصب نفسه رقيبا عليه .
ويمكنك أن تركزي على مجموعة من الأمور في نصحها :
1. أن تبيِّني لها منزلة الحياء في الشرع ، وكيف كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ونساء الصحابة على قدر عظيم من هذا الخُلُق .
2. تنبيهها على وقوعها في محاذير شرعية ، مثل كشف وجهها أمام ذلك الأجنبي ، وتلك المجالس المختلطة ، والحديث معه في الهاتف ، وسبقت الإحالة على فتاوى كثيرة لأهل العلم في هذه المواضيع .
وقد بيَّنا في جواب السؤالين ( 11774 ) و ( 21536 ) حكم تغطية الوجه والكفين فلينظرا .
3. تذكيرها بقصص واقعية لضحايا الاختلاط والمحادثات والمراسلات مع الأجانب ، وهي أكثر من أن تُحصى .(/4)
وانظري جواب السؤال رقم ( 20784 ) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 1200 ) تفصيل الحكم في الاختلاط ، وذِكر آثاره السيئة .
4. الاتصال بوالدتها أو زيارتها لنصحها وتذكيرها بخطأ ما يفعلونه في بيتهم ، وأثر ذلك على عليهم ، وعلى ابنتهم خاصة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 88051
تحصين المجتمعات من الزنا:
كيف يتم إحضار أربعة شهود على الزاني والزانية ، في الوقت الحاضر ؟ وكيف تتم نصيحة شبابنا المسلم من هذا العمل القبيح ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب:
الحمد للَّه
أولا :
يعد العلماء في طرق ثبوت الزنا أربعة طرق :
1- الشهادة . 2- والإقرار . 3- وحمل من لا زوج لها ولا سيد . 4- وإذا تم لعان الزوج ولم تدافعه الزوجة .
ويشترط في الشهود على الزنا أن يكونوا أربعة ممن تجوز شهادتهم ، يصفون الزنا بصريح لفظه – وهو أنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة - ، فإن اكتفى بعضهم بالشهادة برؤيتهما متجردين من اللباس ، أو وصفوا هيئة وحركة معينة ، فلا يكفي ذلك لثبوت الزنا .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/157) :
" يصفون الزنا بلفظ صريح بأن يقولوا : رأينا ذكره في فرجها . لا بد من هذا ، فلو قالوا رأيناه عليها متجردين ، فإن ذلك لا يقبل ، حتى لو قالوا نشهد بأنه كان منها كما يكون الرجل من امرأته ، فإنها لا تكفي الشهادة ، لا بد أن يقولوا نشهد أن ذكره في فرجها ، وهذا صعب جدا ، مثلما قال الرجل الذي شهد عليه في عهد عمر ، لو كنت بين الأفخاذ لن تشهد هذه الشهادة . ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عهده أنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذلك الوقت ، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا " انتهى .
وليس هذا التشديد في أمر الشهادة على الزنا إلا لتحقيق مقصد أراده الشارع ، وهو الستر على العباد ، وعدم إشاعة الفاحشة ، وتجنيب المجتمعات الاتهام في الأعراض والطعن في الأنساب .
يقول القرطبي رحمه الله في "الجامع لأحكام القرآن" (5/83) :(/1)
" جعل الله الشهادة على الزنا خاصةً أربعةً : تغليظاً على المدَّعِي ، وسترا على العباد " انتهى
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في "تفسيره" (1/563) :
" ( لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) أي : هلا جاء الرامون على ما رموا به ، ( بأربعة شهداء ) أي : عدول مرضيين . ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك ، فإنهم كاذبون في حكم الله ، لأن الله حرم عليهم التكلم بذلك من دون أربعة شهود ، ولهذا قال : ( فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) ولم يقل ( فأولئك هم الكاذبون ) وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم ، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم (839) ، (6926)
ثانيا :
أما تحصين شبابنا ومجتمعاتنا من هذه الفاحشة المهلكة ، فلا بد له من عمل عام تقوم عليه الدول والمجتمعات ، وتتضافر له جهود الجهات المختلفة ، فهي مسؤولية جماعية وليست فردية ، ولا يمكن تحقيق سلامة المجتمعات إلا بتكامل الأخذ بالأسباب التي تحفظ من الزنا والولوغ فيه ، ومن تلك الأسباب :
1- نشر التوعية العامة بعظم إثم الزنا ، وأنه من الكبائر التي اتفق العقل والشرع على قبحه وشناعته وتحريمه ، وبيان أنه سبب لهلاك الأمم وحلول المصائب والكوارث في الدنيا ، وأن جزاءه النار يوم القيامة .
قال الإمام أحمد : ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا . "غذاء الألباب" (2/435)
يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ) الإسراء/32
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في "تفسيره" (1/457) :(/2)
" ووصف الله الزنى وقبحه بأنه ( كَانَ فَاحِشَةً ) أي : إثما يستفحش في الشرع والعقل والفِطَر ؛ لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد . وقوله: ( وَسَاءَ سَبِيلا ) أي : بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم " انتهى .
2- توعية الشباب بالآثار السيئة المترتبة على انتشار هذه الفاحشة ، والتي يتهدد استقرار الأسر والمجتمعات ، كانتشار الأمراض القاتلة ، وظهور أولاد الحرام ، وانهيار التكوين الأسري ، وتشرد الأبناء ، وتلقيهم السلوكات السيئة ، وارتفاع معدلات الطلاق ، وانتشار الجريمة ، وغير ذلك ، وهي آثار تعيشها المجتمعات التي تنتشر فيها الإباحية في أسوأ صورها ، مما ينذر بانحلال مجتمعاتهم ، وسقوط حضارتهم .
3- العمل على تيسير الطريق الشرعي للعلاقات الجنسية ، بالزواج الحلال الطيب ، وذلك بالترغيب فيه وبيان ندب الشريعة إليه ، وأنه من سنن المرسلين ، وأن من تزوج فقد استكمل نصف الدين ، وأن له أجرا في إعفافه نفسه وزوجه .
4- ومن مسؤولية المجتمع في هذا السبيل إزالة العوائق التي تؤخر الزواج ، فتعالج الفقر الذي قد يكون مانعا من الزواج ، وتوفر الدعم المادي للشباب الذي لا يملك ما يعف به نفسه ، حتى قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32
" زوجوا من لا زوج له منكم ، فإنه طريق التعفف " انتهى . (12/239) .
وفي كتاب "الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام (251) أن عمربن عبد العزيز كتب إلى واليه بالعراق : أن انظر كل بكر وليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه .
ويقول ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/587) :(/3)
" يلزم الرجل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح ، وهذا ظاهر مذهب الشافعي " انتهى .
5- وأدنى ما يمكن أن يتحمله المجتمع والآباء تجاه هذه المسألة المهمة ترك المغالاة في المهور ، أو التفاخر والمباهاة بتكاليف الزواج ، أو السعي إلى التكسب منها .
خطب عمر بن الخطاب على المنبر فقال :
( أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ – أي مهورهن - فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ) رواه أبو داود (2106) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا يختلف المصلحون في أن استغلال الآباء مهور البنات كان واحدا من أسباب انتشار الفساد والرذيلة في المجتمعات .
يقول وول ديورانت وهو يحكي أسباب انتشار الرذيلة في بعض المجتمعات الغربية في فترة من التاريخ في كتاب "مباهج الفلسفة" (127-128) :
" ولا نزاع في أن ذلك يرجع إلى حد ما إلى ما كان يقتضيه الآباء المغرمون ببناتهم من مهر غال ثمنا لعفتهن ، وقت أن كان الزواج يشترى صراحة " انتهى .
6- ومن أهم ما يقي المجتمعات رذيلة الزنا إشاعة جو المحبة والمودة بين الأزواج ، والحرص على سعادة الأسرة بالحب والاحترام والصدق والوفاء وأداء الحقوق والواجبات ، فإن الأسرة السعيدة والزوجين المتفاهمين المتآلفين وقاءٌ للمجتمع من الانحراف والسقوط في الفواحش بحثا عن سعادة موهومة .(/4)
7- وأخيرا لا بد من العمل على تهيئة المناخ المحافظ الملتزم المتعلق بالله سبحانه وتعالى ، والذي تختفي فيه مظاهر التبرج والسفور ، وتستر فيه العورات ، وتمنع فيه الخمور والمعازف التي هي رقية الزنا ، فإن هذه الأمور هي الوقود التي تشعل نار الفاحشة ، فإذا تخلص المجتمع منها فقد أمِن من النار .
ويمكن الاستفادة بأجوبة الأسئلة الآتية المنشورة في موقعنا (20161) ، (3234) .
ومن الكتب المفيدة في هذا الموضوع كتاب " التدابير الواقية من الزن ا" تأليف د فضل إلهي فيمكن الاستفادة منه والرجوع إليه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 88085
قال لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا:
كل عمل أقوم به مرتين على الأقل للتأكد من القيام به . حدثت مشادة بيني وبين زوجتي لأنها كانت تريد العمل في بنك ، فأردت أن أقول لها أنت علي كأمي لو فعلتها ولكني لم أقلها خوفا من شدة الكلمة ، فقلت لها إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت .
أرجو الإجابة على الأسئلة التالية أثابكم الله :
1- في بعض الأوقات أتخيل أنني لم أقل عبارة : " لو ذهبت " ما حكم الشرع في الحالتين علما بأني كانت نيتي أنها إذا ذهبت سوف أخاصمها " أي إنني كنت أهددها.
2- هل عندما أسأل سؤالا وأكرر ما قلته أو ما أشك فيه للسؤال عليه فإني أحاسب عليه شرعا
ما حكم الحمل لزوجتي إذا كانت هناك أي نواهي شرعية من خلال ما قلته لها.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يفهم من سؤالك أنك تعاني من الوسوسة ، وتحتاج إلى تكرار العمل لتقوم به مرتين ، وتتخيل أنك قلت كذا ، أو ما قلت .
وخير علاج للوسوسة أمران :
الأول : الإكثار من الطاعة ومن ذكر الله تعالى .
الثاني : عدم الالتفات للوسوسة ، وعدم الاستجابة لها . وانظر السؤال رقم : (62839) ، (25778)
ولهذا نقول : الأصل أنك قلت لزوجتك : إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت . فلا تلتفت للشك الحاصل بعد ذلك بسبب الوسوسة .
ثانيا :
إذا قال الرجل لزوجته : إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا :
فإن لم تذهب ، فلا شيء عليه .
وإن ذهبت ، فيُنظر : إن أراد الطلاق ، وقعت طلقة ؛ لأن كلامه هذا يدخل في كنايات الطلاق .
وإن لم يرد الطلاق – كما في سؤالك - ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .(/1)
والأصل في ذلك أن تحريم الحلال : يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1، 2 ، فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
قال في "البحر الرائق" (4/317) : " فعُلم أنَّ تحريم الحلال يمينٌ موجب للكفارة ... فيدخل فيه ما إذا قال : كلامك علي حرام , أو معي أو الكلام معك حرام " انتهى .
ثالثا :
إذا قال الرجل لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام ، ولم يقل : لو ذهبت إلى مكان كذا .
فإن نوى الطلاق ، وقع الطلاق في الحال ، ذهبت أو لم تذهب . وإن لم ينو الطلاق ، فعليه كفارة يمين .
رابعا :
إذا قلت كلاما أو سألت سؤالا ، وكررته ، فلا شيء عليك ، والمهم أن يكون الكلام مباحا .
خامسا :
إذا كانت زوجتك حاملا حين تكلمت بكلامك السابق ، فلا أثر للحمل على ذلك ، والذي ورد الشرع بتحريمه هو طلاق المرأة وهي حائض ، أما الحامل فلا أثر لحملها على الطلاق مع أنك لم تطلق بالفعل .
سادسا :
لا يجوز العمل في بنك ربوي ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 88106
تأتيها في الصلاة وساوس تتعلق بالأمور الجنسية:
امرأة لديها وسوسة في الصلاة وتفكر دائما في الأمور الجنسية أثناء الصلاة . فكيف تتخلص من هذه الوساوس . وهل تقطع الصلاة في كل مرة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الوسوسة نوع من المرض ينشأ عن تسلط الشيطان على الإنسان ، أو غلبة النفس الأمارة بالسوء ، ولهذا فعلاجها يكون بتقوية الإيمان ، وإضعاف موارد الشيطان ، والإكثار من الطاعة والإنابة ، والذكر والتسبيح والاستغفار ، والفزع إلى الصلاة ، واللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه ، ليكشف السوء ، ويرفع الضر ، وهو سبحانه نعم المجيب ، وهو أرحم بالعبد من نفسه ، قال تعالى : ( أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ) النمل/62 ، وقال سبحانه : ( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ) الأنبياء/83، 84
وكثير ممن هو مبتلى بالوسوسة تجده مفرطا في الأذكار المشروعة في الصباح والمساء ، وعند النوم ، والدخول والخروج ، والطعام والشراب ، وهذا يزيد من تسلط الشيطان عليه ، وإرهاقه بالأفكار السيئة والخواطر الرديئة ؛ ليزيده هما وحزنا .
ثانيا :
من أنفع الوسائل في علاج الوسوسة : الإعراض عنها ومجاهدة النفس على عدم الالتفات إليها ، حتى تذهب بالكلية . سئل ابن حجر المكي رحمه الله : " عن داء الوسوسة هل له دواء ؟(/1)
فأجاب : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان ، فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت ، بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون , وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين ، بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها ) انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/149).
ثالثا :
ينبغي أن يعلم المبتلى بالوسوسة أنه غير مؤاخذ على ما يجول في خاطره من أفكار مهما كانت سيئة ، سواء جاءته في الصلاة أو خارجها ، ما دام كارها لها راغبا في زوالها ، وقد دل على ذلك : ما روى مسلم (132) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ .
أي كراهة ذلك والنفرة منه ، تدل على وجود الإيمان في القلب .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
" يخطر ببال الإنسان وساوس وخواطر وخصوصا في مجال التوحيد والإيمان ، فهل المسلم يؤاخذ بهذا الأمر ؟ .(/2)
فأجاب : قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " – متفق عليه - وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عما يخطر لهم من هذه الوساوس والمشار إليها في السؤال ، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله : " ذاك صريح الإيمان " – رواه مسلم - وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله " – متفق عليه - ، وفي رواية أخرى " فليستعذ بالله ولينته " رواه مسلم في صحيحه " انتهى من "تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " السؤال العاشر.
وإذا كان الأمر كذلك فالحذر الحذر من استماع وساوس الشيطان في ترك العبادة ، لأجل ما يخطر على البال فيها من أمور محرمة ، بل على الإنسان أن يستمر في صلاته ، مهما خطر له ، ولا يقطعها ولا يعيدها ، بل يجاهد نفسه على تجاهل هذه الأفكار ، وستذهب عنه بإذن الله تعالى .
انظر : السؤال رقم (25778) .
على أننا ننبه هنا إلى أنه من الواجب عليها أن تبتعد عما يثير في نفسها تلك الوساوس والخيالات الفاسدة ؛ مثل أن تكون تشاهد الأفلام أو الصور الخليعة التي تستقر في النفوس ، وتعمل فيها عملها ، ولو بعد حين .
فإن ابتليت بشيء من ذلك ، على كره منها ، أو كان في نفسها شيء من الرغبة والميل إلى زوجها ، فينبغي أن تفرُغ من حاجتها إلى زوجها أولا ، وقبل أن تصلي ، متى أمكن ذلك ، وكان في وقت الفريضة متسع .
قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه : ( مِنْ فِقْهِ الْمَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ ) . رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (134) وعلقه البخاري في صحيحه .
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد .(/3)
وللتعرّف على أسباب الخشوع في الصلاة راجع رسالة 33 سببا للخشوع في الصلاة في قسم الكتب من هذا الموقع
والله أعلم .
اإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 88124
الإسراف في الولائم:
امرأة ذهبت إلى بيت امرأة رزقها الله بمولود وهناك ولائم وإسراف وتبذير جرت عليه العادة فهنأتها بسلامتها ومولودها ولا تريد أن تأكل من هذه الولائم خشية الإثم وتتكرر الولائم لأسبوع أو أكثر. فما الحكم في هذه الولائم. وبم تنصحون هذه المرأة؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على هذه الزائرة في الأكل من هذه الولائم ، ولو كان فيها إسراف كما ذكرت ، وعليها أن تنصح لأهل البيت ، وتبين لهم أهمية المحافظة على النعمة ، وشكرها ، وعدم التبذير أو الإسراف فيها ، وأن ترشدهم إلى الاستفادة من هذه الولائم ، بتوزيع الزائد منها على الفقراء والمحتاجين ، وبهذا يتحقق لهم الأجر والثواب ، مع الفرح والسرور .
وأما ما يفعله بعض الناس من التبذير في الطعام ، وإلقائه مع المهملات ، فهذا منكر ، وتعدٍّ على نعم الله وخيراته ، وإعانة للشيطان وإفادة له . فقد روى مسلم (2033) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ).
وسئلت اللجنة الدائمة ما نصه : " ما قولكم رضي الله عنكم في بقايا الطعام ، والطعام الزائد عن الحاجة ، ففي الكلية تقدم أصناف متعددة ، والطالب يأكل القليل ويحذف الباقي ؟(/1)
فأجابت : الإسراف ممنوع ، وإضاعة المال ممنوعة ، فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية ، أو إطعامه المحتاجين ، فإن لم يوجدوا فالحيوانات ، ولو بعد تجفيفه لمن يتيسر له ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/291).
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 88161
استعمال النورة لإزالة الشعر:
لي سؤال ما هي النورة ؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها ؟ وما هي الدلائل والبراهين من السنة على ذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
النورة هي مركب من الكالسيوم والزرنيخ كان يستعمل في إزالة الشعر ، يدهن به المكان ثم يترك قليلاً ثم يغسل فينزل الشعر . انظر : "القاموس الفقهي" (1/363) و "زاد المعاد" (4/364).
ثانيا :
وأما استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم لها ، فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث ، غير أنها كلها ضعيفة ولا تصح .
فقد روى ابن ماجه (3751) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطَّلَى بِالنُّورَةِ .
والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه وشعيب الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد .
وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور في كل شهر ويقلم أظفاره في كل خمسة عشر يوما.
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (4536)
والحاصل أنه لم يصح في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها حديث ، لكن لا حرج في استعمالها أو استعمال غيرها مما يزيل الشعر ، في غير مضرة ، لكن الحلق أولى ، لوروده في السنة . وإلى أفضلية الحلق ذهب جمهور الفقهاء .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (14/83).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 88184
حكم دراسة الفلسفة:
ما حكم دراسة الفلسفة علما أننا ندرسها إجباريا في الجزائر ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ينبغي التعريف بالفلسفة ، وأهم مبادئها قبل بيان حكم تعلمها ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
قال الغزالي في الإحياء (1/22) : " وأما الفلسفة فليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء :
أحدها : الهندسة والحساب ، وهما مباحان كما سبق ، ولا يُمنع عنهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة ، فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى البدع ، فيصان الضعيف عنهما .
الثاني : المنطق ، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهما داخلان في علم الكلام .
الثالث : الإلهيات وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته ، وهو داخل في الكلام أيضا ، والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم ، بل انفردوا بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة .
الرابع : الطبيعيات ، وبعضها مخالف للشرع والدين والحق ، فهو جهل وليس بعلم حتى نورده في أقسام العلوم . وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها ، وهو شبيه بنظر الأطباء إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح ، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ولكن للطب فضل عليه وهو أنه محتاج إليه . وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها " انتهى مختصرا.
وجاء في "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة" (2/1118- 1121) :
" الفسلفة: كلمة يونانية مركبة من كلمتين "فيلا" بمعنى الإيثار وجعلها فيثاغورس بمعنى محبة ، و"سوفيا" ومعناها الحكمة. والفيلسوف مشتق من الفلسفة بمعنى "مؤثر الحكمة" إلا أن المصطلح تطور وأصبح يعني الحكمة.(/1)
ومن ثم أصبح يطلق على الفيلسوف الحكيم . وقد أطلقت الفلسفة قديماً على دراسة المبادئ الأولى ، وتفسير المعرفة عقلياً ، وكانت الغاية منها عند أصحابها البحث عن الحقيقة . والفلسفة عند أنصارها كما يعرفها د. توفيق الطويل هي "النظر العقلي المتحرر من كل قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج ، وقدرته على مسايرة منطقه إلى أقصى آحاده، وإذاعة آرائه بالغاً ما بلغ وجه التباين بينها وبين أوضاع العرف ، وعقائد الدين ، ومقتضيات التقاليد ، من غير أن تتصدى لمقاومتها أو التنكيل بها سلطة ما ". والفيلسوف عند أرسطو أعلى درجة من النبي؛ لأنه النبي يدرك عن طريق المخيلة ، بينما الفيلسوف يدرك عن طريق العقل والتأمل. والمخيلة عندهم درجة أدنى من التأمل ، وقد تابع الفارابي أرسطو في جعل الفيلسوف فوق النبي .
الفلسفة بهذا التعريف تصادم الحكمة التي تعني في المصطلح الإسلامي السنة كما هو تعريف أكثر المحدثين والفقهاء ، وبمعنى القضاء والعلم والإتقان ، مع ضبط الأخلاق والتحكم في أهواء النفس وكفها عن المحارم . والحكيم من يتصف بهذه الصفات ، ولذلك فهي بهذا المعنى الفلسفي من أخطر الطواغيت وأشدها شراسة في محاربة الإيمان والأديان مستخدمة المنطق الذي يسهل تلبيسها على الناس باسم العقل والتأويل والمجاز الذي يحرف به النصوص.(/2)
يقول الإمام الشافعي : "ما جهل الناس واختلفوا إلا بتركهم مصطلح العرب وأخذهم بمصطلح أرسطو طاليس ". وعلى الرغم من وجود الفلسفات في الحضارات المصرية والهندية والفارسية القديمة، لكنها اشتهرت في بلاد اليونان بل وأصبحت مقترنة بها ، وما ذلك إلا لاهتمام فلاسفة اليونان بنقلها من تراث الشعوب الوثنية وبقايا الديانات السماوية مستفيدين من صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام بعد انتصار اليونانيين على العبرانيين بعد السبي البابلي، وبما استفادوه من دين لقمان الحكيم ، فجاءت خليطاً من نزعات التأليه وإثبات ربوبية الخالق جل وعلا ، مشوبة بالوثنية ، وعلى ذلك فإن الفلسفة اليونانية إحياءً أكثر منها اختراعاً...
ويلخص ابن أبي العز شارح الطحاوية مذهب الفلاسفة في خمسة أصول للدين عندهم فيما يلي:
أن الله سبحانه وتعالى موجود لا حقيقة له ولا ماهية ، ولا يعلم الجزئيات بأعيانها ولكنه يعلمها إجماليا ، وبالتالي أنكروا خلق أفعال عباده . كما ولا يؤمنون بكتبه حيث إن الله عندهم لا يتكلم ولا يكلم ، وأن القرآن فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زكي النفس طاهر ، تعالى الله عن وصفهم علوا كبيرا ، ليست ذوات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب ؛ إنما هي عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان . والفلاسفة أشد الناس إنكارا لليوم الآخر وأحداثه ، وما الجنة والنار عندهم إلا أمثال مضروبة لتفهيم العوام ولا حقيقة لها في الخارج .(/3)
ولا زالت للفلسفة اليونانية روافد في كافة الفلسفات والدعوات الغربية القديمة والحديثة، بل وتأثرت بها معظم الفرق الإسلامية الكلامية، ولم يظهر مصطلح الفلسفة الإسلامية كمنهج علمي يدرس ضمن مناهج العلوم الشرعية إلا على يد الشيخ مصطفى عبد الرزاق – شيخ الأزهر- كردة فعل للهجوم الغربي على الإسلام بحجة أنه يخلو من الفلسفة. والحق أن الفلسفة جسم غريب داخل كيان الإسلام، فليس في الإسلام فلسفة ، ولا بين المسلمين فلاسفة بهذا المعنى المنحرف، وإنما في الإسلام علم محقق وعلماء محققون، ومن أشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام: الكندي، الفارابي، ابن سينا، وابن رشد " انتهى باختصار.
ثانيا :
صرح جهور الفقهاء بتحريم تعلم الفلسفة ، ومن كلامهم في ذلك :
1- قال ابن نجيم (حنفي) في "الأشباه والنظائر" : " تعلم العلم يكون فرض عين , وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه . وفرض كفاية , وهو ما زاد عليه لنفع غيره . ومندوبا , وهو التبحر في الفقه وعلم القلب . وحراما , وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلم الطبيعيين والسحر " انتهى من "الاشباه والنظائر مع شرحها: غمز عيون البصائر للحموي" (4/125).
2- وقال الدردير (مالكي) في "الشرح الكبير" في بيان العلم الذي هو فرض كفاية: " : " ( كالقيام بعلوم الشرع ) غير العيني , وهي الفقه والتفسير والحديث والعقائد , وما توقفت عليه من نحو وتصريف ومعان وبيان وحساب وأصول ، لا فلسفة , وهيئة , ولا منطق على الأصح ".
قال الدسوقي في حاشيته (2/174) : " ( قوله : على الأصح ) فقد نهى عن قراءته الباجي وابن العربي وعياض ، خلافا لمن قال بوجوب تعلمه لتوقف العقائد عليه وتوقف إقامة الدين عليها . ورد ذلك الغزالي بأنه ليس عند المتكلم من عقائد الدين إلا العقيدة التي يشارك فيها العوام وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة " انتهى .(/4)
3- وقال زكريا الانصاري (شافعي) في "أسنى المطالب" (4/182) : " ( وأما علم ) أي تعلم علم ( الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلم الطبائعيين والسحر فحرام ) " انتهى .
4- وقال البهوتي (حنبلي) في "كشاف القناع" (3/34) : " وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة ، فالمحرمة كعلم الكلام ) إذا تكلم فيه بالمعقول المحض , أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح . فإن تكلم فيه بالنقل فقط , أو بالنقل والعقل الموافق له , فهو أصل الدين وطريقة أهل السنة ، وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين , وفي حاشيته : ما فيه كفاية في ذلك . ( و ) كعلم ( الفلسفة والشعبذة والتنجيم , والضرب بالرمل والشعير , وبالحصى , و ) كعلم ( الكيمياء , وعلوم الطبائعيين )" انتهى .
وينبغي أن يستثنى من التحريم دراستها لأهل الاختصاص ؛ لبيان ما فيها من الانحراف ، والرد على ما تثيره من الباطل .
ثالثا :
إذا كانت دراسة الفلسفة إلزامية ، فينبغي أن تحذر من اعتقاد شيء من باطلها ، أو الافتتان برجالاتها ، وأن تجدّ في طلب العلم الشرعي ، لا سيما ما يتصل بعلم العقيدة ، حتى يكون لديك حصانة ومنَعة من الشبهات .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 88422
لم يجد عملا فغير اسمه وانتسب إلى قبيلة أخرى:
أحد أفراد أسرتي سافر إلى دولة عربية للعمل بها ، ثم استخرج ورقه تثبت بأنه ينتمي لقبيلة فلان وأنه معروف لديهم (تم تغيير اسمه بالكامل ) وصادق شيخ القبيلة على هذه الورقة بأنه يرجو التعاون معه لحين استخراج أوراق رسمية له, وهو الآن يعمل بهذه الورقة وتيسرت أموره . السؤال : هل يعتبر هذا تلاعبا بالأنساب ؟ وهل هذا العمل محرم شرعا ؟ مع العلم بأنه يعول جميع أهله وهو مضطر للعمل ومساعدتهم ووالده على علم بأنه غير اسمه واسم قبيلته لكي يحصل على العمل.
الجواب:
الحمد لله
هذا العمل محرم تحريما بينا ؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب ، ولغير القبيلة ، وما فيه من الكذب والتزوير ، ولما قد يترتب عليه من أمور باطلة تتعلق بالإرث والمحرمية .
روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).
وروى البخاري (6767) ومسلم (63) عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .
فالواجب على قريبك هذا أن يمزق هذه الورقة ، وأن ينتسب إلى أبيه وقبيلته الحقيقية ، مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر منه ، كما يجب على شيخ القبيلة أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب والتعاون على الغش والتزوير .(/1)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر: الشهادة بأن فلانا مولود في البحرين ، تيقنوا بذلك أم لا ، هل هذا من شهادة الزور؟
فأجابت :
" لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى: ( إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) وقوله تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) الآية ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ " قال : نعم ، قال : ( على مثلها فاشهد أو دع ) رواه الخلال .
وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانا مولود في البحرين إلا إذا كان يعلم ذلك، ومن شهد أن فلانا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور، ويتناوله الوعيد الذي ثبت في القرآن والسنة " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/505) .
وإذا كان هذا في مجرد التزوير في محل الميلاد ، فكيف بتغير النسب والقبيلة ؟!
وكون هذا الرجل لا يجد عملا ، أو يعول أسرة ، أو أن والده يعلم بذلك ، لا يبرر له هذا المنكر العظيم .
ومن اتقى الله تعالى وقاه وكفاه ورزقه من حيث لا يحتسب .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 88485
حكم الأساور المنتشرة والمنسوجة من خيوط:
انتشر بين الفتيات لبس أساور وقلائد تكون منسوجة من خيوط ملونة أو تكون مجدولة ولها كتب تبين طرق عملها وتلبسها الفتيات بقصد الزينة .
1- فهل تدخل هذه في حكم المنهي عنه من لبس الخيط ؟
2- هل تدخل في التشبه بأهل الشرك وإن لم تلبس لدفع الضر ؟
3- اعتبار المقصد هل هو عام في إنكار المنكرات ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الأصل في هذه الأساور أن حكمها الإباحة والجواز , لأنها مما تتزين به المرأة , وقد أنكر الله تعالى على من حرم الزينة من غير دليل شرعي , فقال : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف/32 .
فلا يحرم من الزينة إلا ما ثبت بالدليل الشرعي تحريمه , وأما ما لم يثبت تحريمه فهو حلال.
ثانيا :
أما دخول هذه الأساور في حكم من لبس الخيط , فالمراد بالنهي عن لبس الخيط , من لبسه لدفع العين , أو دفع مرض لم يثبت أن هذا الخيط سبب في حصول الشفاء منه , أما لبسها بقصد الزينة فلا يشمله النهي .
فإن كانت هذه الخيوط تلبس لدفع مرض أو عين كان لبسها حراماً , وتنهى المرأة عن لبسها حتى لو لم تقصد هذا القصد المحرم , وإنما قصدت شيئاً مباحاً كالزينة , لأنها حينئذٍ تتشبه بهؤلاء , وتُعَرِّض نفسها للقيل والقال , حيث يظن الناس بها أنها لبستها لهذا الغرض المحرم , ثم قد تكون مفسدة ذلك أشد , حيث يقتدي بها النساء , لاسيما إذا كانت في موضع قدوة .(/1)
وأما التشبه بأهل الشرك , فهذا ينظر فيه , فإن كانت من خصائصهم وشعاراتهم , فلبسها محرم , لما تقرر في الشريعة من تحريم التشبه بأعداء الله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود , وصححه الألباني .
وإذا ثبت أن فيها تشبهاً بالكفار , كان لبسها حراماً , حتى لمن لبسها بغير قصد التشبه بالكفار , لأن التشبه بهم يحصل في الزي واللباس والهيئة سواء قصد الشخص التشبه بهم أم لم يقصد ذلك . كما بينه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (3/203) .
وأما اعتبار المقصد في إنكار المنكرات , فما ثبت أنه منكر شرعاً وجب إنكاره , ولا يعتبر قصد الفاعل له , لأن النية الحسنة لا تحول المنكر إلى معروف , فالمنكر منكر ولو قصد به الإنسان نية حسنة .
لكن النية –حسنة كانت أو سيئة- تحول المباحات إلى عبادات أو معاصٍ , فمن أكل بنية التقوي على العبادة فهذه طاعة وعبادة , وإن نوى بذلك التقوي على ظلم الناس والفجور فهي معصية .
وخلاصة الجواب : أن هذه القلائد والأساور إن كانت تلبس بقصد دفع العين أو الجن أو جلب الحظ ونحو ذلك , كان لبسها محرما .
وكذلك يحرم لبسها إذا كانت من خصائص الكفار وألبستهم , وحينئذٍ لا اعتبار بنية من يلبسها , هل نوى دفع العين أو لا ؟ أو نوى التشبه بالكفار أم لا ؟
أما إذا كانت لا تلبس بقصد دفع العين , وليس فيها تشبه بالكفار , وكان المقصود منها التزين والتجمل , فهي مباحة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 88619
إذا أسلم الكافر فما حكم أولاده من الزنا ؟:
سائل يسأل عن مشكلة كبيرة تعترض معظم الذين يدخلون في الإسلام ، وهي أنهم قبل إسلامهم كانوا يزنون ، ونتج عن ذلك أولاد كثيرون ، فهل هؤلاء الأولاد الذين أتوا بهذه الطريقة لهم نفقة واجبة على آبائهم ، علماً أنه لم يكن هناك عقد بينهم وبين الأمهات ؟.
الجواب:
الحمد لله
هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر ، إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه صحيحاً - وإن كان باطلاً شرعاً - فالأولاد للرجل . مثال ذلك : إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة على أن يكون زوجها فوافقت ، وكانوا يرون هذا عقداً ، ثم أسلم الرجل والمرأة فهنا نقول : هما على نكاحهما ، ولا يحتاج إلى تجديد العقد ، وما حصل بينهما من أولاد فهم لهما ، إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل للزوج ، كأن يكون مجوسياً وتزوج أخته - والمجوس يجوزون نكاح المحارم - فإن تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم ، وأسلمت هي الأخرى وجب التفريق بينهما ، لأن المرأة لا تحل للرجل ، فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم : إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا ، والأولاد لكم ، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا ، فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر فهم أيضاً أولادكم في حال الإسلام ، ما دام ليس لهم منازع ، وإن لم يستلحقوهم ، فإنهم لا يكونون أولاداً لهم .
وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم ، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"لقاءات الباب المفتوح" (3/385-386) .
ومعنى الاستلحاق : أنه يجعله ابنا له وينسبه إليه .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 88651
قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه:
ما صحة الحديث عندما اعتنق نصراني الإسلام ، فحكى للرسول صلى الله عليه وسلم عن قصة إسلامه ، فأخبره أنه التقى عدة رهبان ، كل واحد منهم يوصيه بالذهاب للآخر ، فكان آخرهم رجل صالح يخرج مرة في العام ، يشفي الناس ، فلما أدركه نصحه بالذهاب لمكة ، وأعطاه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : إن صدقت القول فهو المسيح عيسى ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحديث الذي يعنيه السائل هو حديث طويل في قصة إسلام الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه ، فقد كان على الديانة المجوسية ثم انتقل إلى النصرانية ثم انتقل إلى الإسلام ،
وذلك بعد أن التقى عدة رهبان من رهبان النصارى ، وكان آخرهم رجل صالح عنده علم عن نبي آخر الزمان ، فنصح الراهب سلمان أن يذهب إلى بلاد العرب التي سيخرج فيها ووصفها له ، فكانت هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الراهب إنه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ، بل عيسى عليه السلام في السماء ، رفعه الله إليه إلى أجل مسمى ، حتى ينزله الله تعالى فيقيم به الدين في آخر الزمان .
وقصة إسلام سلمان قصة عظيمة ، فيها العبرة والعظة والفائدة ، وأترك السائل الكريم ليقرأ الحديث بكماله ، ويستفيد مما فيه :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ حَدِيثَهُ مِنْ فِيهِ قَالَ(/1)
( كُنْتُ رَجُلا فَارِسِيًّا مِنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ ، مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ مِنْهَا يُقَالُ لَهَا جَيٌّ ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَ قَرْيَتِهِ ( أي رئيسها ) ، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ ، أَيْ مُلازِمَ النَّارِ ، كَمَا تُحْبَسُ الْجَارِيَةُ ، وَأَجْهَدْتُ فِي الْمَجُوسِيَّةِ حَتَّى كُنْتُ قَطَنَ النَّارِ ( أي خادمها ) الَّذِي يُوقِدُهَا لا يَتْرُكُهَا تَخْبُو سَاعَةً ، قَالَ وَكَانَتْ لأَبِي ضَيْعَةٌ ( أي بستان ) عَظِيمَةٌ ، قَالَ فَشُغِلَ فِي بُنْيَانٍ لَهُ يَوْمًا فَقَالَ لِي : يَا بُنَيَّ ، إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانٍ هَذَا الْيَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي فَاذْهَبْ فَاطَّلِعْهَا ، وَأَمَرَنِي فِيهَا بِبَعْضِ مَا يُرِيدُ ، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ضَيْعَتَهُ ، فَمَرَرْتُ بِكَنِيسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى ، فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَكُنْتُ لا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ لِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ ، وَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا تَرَكْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَتَرَكْتُ ضَيْعَةَ أَبِي وَلَمْ آتِهَا ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ ؟ قَالُوا : بِالشَّامِ . قَالَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ ، قَالَ فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! أَيْنَ كُنْتَ ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ ؟ قَالَ قُلْتُ : يَا أَبَتِ ! مَرَرْتُ بِنَاسٍ(/2)
يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ ، فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ ، فَوَاللَّهِ مَازِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْس ، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ ، دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ ، قَالَ قُلْتُ : كَلا وَاللَّهِ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ دِينِنَا . قَالَ : فَخَافَنِي ، فَجَعَلَ فِي رِجْلَيَّ قَيْدًا ، ثُمَّ حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ ، قَالَ وَبَعثَتُ إِلَى النَّصَارَى فَقُلْتُ لَهُمْ : إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنْ النَّصَارَى فَأَخْبِرُونِي بِهِمْ . قَالَ : فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ رَكْبٌ مِنْ الشَّامِ تُجَّارٌ مِنْ النَّصَارَى ، قَالَ فَأَخْبَرُونِي بِهِمْ ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ : إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وَأَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلادِهِمْ فَآذِنُونِي بِهِمْ ، قَالَ فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْعَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِي بِهِمْ ، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيدَ مِنْ رِجْلَيَّ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَلَمَّا قَدِمْتُهَا قُلْتُ : مَنْ أَفْضَلُ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ ؟ قَالُوا : الأَسْقُفُّ فِي الْكَنِيسَةِ . قَالَ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فِي هَذَا الدِّينِ ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ أَخْدُمُكَ فِي كَنِيسَتِكَ وَأَتَعَلَّمُ مِنْكَ وَأُصَلِّي مَعَكَ ، قَالَ : فَادْخُلْ . فَدَخَلْتُ مَعَهُ ، قَالَ فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ ، يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهَا فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا أَشْيَاءَ اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ الْمَسَاكِينَ ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قِلالٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ ، قَالَ وَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيدًا لِمَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ، ثُمَّ مَاتَ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ ،(/3)
فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّ هَذَا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ ، يَأْمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَيُرَغِّبُكُمْ فِيهَا فَإِذَا جِئْتُمُوهُ بِهَا اكْتَنَزَهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَسَاكِينَ مِنْهَا شَيْئًا . قَالُوا : وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ قُلْتُ : أَنَا أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزِهِ . قَالُوا : فَدُلَّنَا عَلَيْهِ . قَالَ فَأَرَيْتُهُمْ مَوْضِعَهُ ، قَالَ فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سَبْعَ قِلَالٍ مَمْلُوءَةٍ ذَهَبًا وَوَرِقًا ، قَالَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا : وَاللَّهِ لا نَدْفِنُهُ أَبَدًا . فَصَلَبُوهُ ثُمَّ رَجَمُوهُ بِالْحِجَارَةِ ، ثُمَّ جَاءُوا بِرَجُلٍ آخَرَ فَجَعَلُوهُ بِمَكَانِهِ ، قَالَ يَقُولُ سَلْمَانُ : فَمَا رَأَيْتُ رَجُلا لا يُصَلِّي الْخَمْسَ أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَلا أَرْغَبُ فِي الآخِرَةِ وَلا أَدْأَبُ لَيْلا وَنَهَارًا مِنْهُ . قَالَ فَأَحْبَبْتُهُ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَهُ ، وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَانًا ، ثُمَّ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلَانُ ! إِنِّي كُنْتُ مَعَكَ ، وَأَحْبَبْتُكَ حُبًّا لَمْ أُحِبَّهُ مَنْ قَبْلَكَ ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَى مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي ؟ وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ ، لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلا رَجُلا بِالْمَوْصِلِ وَهُوَ فُلانٌ ، فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ ، فَالْحَقْ بِهِ .قَالَ فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمَوْصِلِ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ ! إِنَّ فُلانًا أَوْصَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّكَ عَلَى أَمْرِهِ . قَالَ فَقَالَ لِي : أَقِمْ عِنْدِي .(/4)
فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ، فَوَجَدْتُهُ خَيْرَ رَجُلٍ عَلَى أَمْرِ صَاحِبِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ ! إِنَّ فُلانًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ وَأَمَرَنِي بِاللُّحُوقِ بِكَ ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنْ اللَّهِ مَا تَرَى ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي ؟ وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ رَجُلًا عَلَى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ إِلا بِنِصِِّيبِينَ ، وَهُوَ فُلَانٌ ، فَالْحَقْ بِهِ . وَقَالَ فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ نِصِِّيبِينَ ، فَجِئْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي ، قَالَ : فَأَقِمْ عِنْدِي . فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ ، فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ ، فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلَانُ ! إِنَّ فُلانًا كَانَ أَوْصَى بِي إِلَى فُلانٍ ، ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا بَقِيَ عَلَى أَمْرِنَا آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ إِلا رَجُلا بِعَمُّورِيَّةَ ، فَإِنَّهُ بِمِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ فَأْتِهِ قَالَ فَإِنَّهُ عَلَى أَمْرِنَا ، قَالَ فَلَمَّا مَاتَ وَغَيَّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ عَمُّورِيَّةَ وَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي ، فَقَالَ : أَقِمْ عِنْدِي . فَأَقَمْتُ مَعَ رَجُلٍ عَلَى هَدْيِ أَصْحَابِهِ وَأَمْرِهِمْ ، قَالَ وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَ لِي بَقَرَاتٌ وَغُنَيْمَةٌ ، قَالَ ثُمَّ نَزَلَ بِهِ أَمْرُ اللَّهِ فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ ! إِنِّي كُنْتُ مَعَ فُلانٍ ، فَأَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَى فُلانٍ ، وَأَوْصَى بِي فُلانٌ إِلَى فُلانٍ ،(/5)
ثُمَّ أَوْصَى بِي فُلَانٌ إِلَيْكَ ، فَإِلَى مَنْ تُوصِي بِي وَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ ! وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ أَصْبَحَ عَلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ آمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُ نَبِيٍّ ، هُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ ، يَخْرُجُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ مُهَاجِرًا إِلَى أَرْضٍ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ ( الحرة : الأرض ذات الحجارة السود ) ، بَيْنَهُمَا نَخْلٌ ، بِهِ عَلامَاتٌ لا تَخْفَى : يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَلا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ ، فَإِنْ استَطَعْتَ أَنْ تَلْحَقَ بِتِلْكَ الْبِلادِ فَافْعَلْ . قَالَ ثُمَّ مَاتَ وَغَيَّبَ ، فَمَكَثْتُ بِعَمُّورِيَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُثَ ، ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارًا ، فَقُلْتُ لَهُمْ : تَحْمِلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأُعْطِيكُمْ بَقَرَاتِي هَذِهِ وَغُنَيْمَتِي هَذِهِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَأَعْطَيْتُهُمُوهَا وَحَمَلُونِي ، حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِي الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ يَهُودَ عَبْدًا ، فَكُنْتُ عِنْدَهُ ، وَرَأَيْتُ النَّخْلَ ، وَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ الْبَلَدَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي ، وَلَمْ يَحِقْ لِي فِي نَفْسِي ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ قَدِمَ عَلَيْهِ ابْنُ عَمٍّ لَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَابْتَاعَنِي مِنْهُ ، فَاحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِي ، فَأَقَمْتُ بِهَا ، وَبَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ ، لا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرٍ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ شُغْلِ الرِّقِّ ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي(/6)
رَأْسِ عَذْقٍ لِسَيِّدِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ فُلانُ : قَاتَلَ اللَّهُ بَنِي قَيْلَةَ ، وَاللَّهِ إِنَّهُمْ الآنَ لَمُجْتَمِعُونَ بِقُبَاءَ عَلَى رَجُلٍ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، قَالَ فَلَمَّا سَمِعْتُهَا أَخَذَتْنِي الْعُرَوَاءُ ( برد الحمى ) حَتَّى ظَنَنْتُ سَأَسْقُطُ عَلَى سَيِّدِي ، قَالَ : وَنَزَلْتُ عَنْ النَّخْلَةِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لابْنِ عَمِّهِ ذَلِكَ : مَاذَا تَقُولُ مَاذَا تَقُولُ ؟ قَالَ فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلِهَذَا ؟! أَقْبِلْ عَلَى عَمَلِكَ . قَالَ قُلْتُ : لا شَيْءَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَثْبِتَ عَمَّا قَالَ . وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ جَمَعْتُهُ ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِقُبَاءَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاءُ ذَوُو حَاجَةٍ ، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ ، فَرَأَيْتُكُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا . وَأَمْسَكَ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ ، قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذِهِ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ عَنْهُ فَجَمَعْتُ شَيْئًا ، وَتَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ ، فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُكَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتُكَ بِهَا ، قَالَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا ، وَأَمَرَ(/7)
أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا مَعَهُ ، قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَاتَانِ اثْنَتَانِ ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، قَالَ : وَقَدْ تَبِعَ جَنَازَةً مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ شَمْلَتَانِ لَهُ ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي أَصْحَابِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى ظَهْرِهِ هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَدَرْتُهُ عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبِتُ فِي شَيْءٍ وُصِفَ لِي ، قَالَ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ فَعَرَفْتُهُ فَانْكَبَبْتُ عَلَيْهِ أُقَبِّلُهُ وَأَبْكِي ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَحَوَّلْ . فَتَحَوَّلْتُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ حَدِيثِي كَمَا حَدَّثْتُكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرِّقُّ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدْرٌ وَأُحُدٌ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ . فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلاثِ مِائَةِ نَخْلَةٍ أُحْيِيهَا لَهُ بِالْفَقِيرِ ( حفرة الفسيلة التي تغرس فيها ) وَبِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ . فَأَعَانُونِي بِالنَّخْلِ ، الرَّجُلُ بِثَلاثِينَ وَدِيَّةً ( أي صغار النخل ) ، وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ ، وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ ، وَالرَّجُلُ بِعَشْرٍ ، يَعْنِي الرَّجُلُ بِقَدْرِ مَا عِنْدَهُ ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ لِي ثَلاثُ مِائَةِ وَدِيَّةٍ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اذْهَبْ يَا سَلْمَانُ(/8)
فَفَقِّرْ لَهَا ( أي احفر لها موضع غرسها ) ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدَيَّ ، فَفَقَّرْتُ لَهَا وَأَعَانَنِي أَصْحَابِي حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعِي إِلَيْهَا : فَجَعَلْنَا نُقَرِّبُ لَهُ الْوَدِيَّ ، وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ وَبَقِيَ عَلَيَّ الْمَالُ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ ، مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمُكَاتَبُ ؟ قَالَ فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ : خُذْ هَذِهِ فَأَدِّ بِهَا مَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ . فَقُلْتُ : وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيَّ . قَالَ : خُذْهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ . قَالَ فَأَخَذْتُهَا فَوَزَنْتُ لَهُمْ مِنْهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، فَأَوْفَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ ، وَعُتِقْتُ ، فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَنْدَقَ ، ثُمَّ لَمْ يَفُتْنِي مَعَهُ مَشْهَدٌ )
رواه أحمد في المسند (5/441) وقال المحققون : إسناده حسن .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/9)
رقم 88689
نبذة عن البابية والبهائية:
أريد أن أسأل عن البابية والبهائية وما هي عقائدهم ؟ وهل هم مسلمون ؟.
الجواب:
الحمد لله
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله نبذة مختصرة في التعريف بالبابية والبهائية ، نقتصر هنا على إيرادها ، قال رحمه الله :
"أما بعد : فهذه كلمات مختصرة في التعريف بالبابية والبهائية .
الباب يشار به عندهم إلى شخص جاهل إيراني ينتسب إلى التصوف يدعى : علي بن محمد الشيرازي ويزعم أنه الباب إلى بهاء الله مرزا حسين علي ، وأنه الرسول الذي أتاه الوحي من قبل بهاء .
والبابية تنسب إليه ، وهو عندما يضيق عليه ويستتاب يتوب من البابية ويعلن أنه جعفري من الطائفة الاثني عشرية الإمامية .
وقد عقد البابيون مؤتمرا عاما في صحراء بدشت لإظهار مذهبهم وبيان البشائر عن الإمام المنتظر الذي يزعمون خروجه .
والبابيون في عقائدهم وآرائهم في الباب لم يكونوا على عقيدة واحدة ولا على رأي واحد في ذلك كما في صفحة 97 من كتاب : ( البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية ) لرئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله .
وكان البابيون في مؤتمرهم فريقين أحدهما : تابع لرئاسة البشروئي والقدوس ، والثاني : تابع لرئاسة البهاء وقرة العين كما في صفحة 98 من هذا الكتاب ، كما كانت منتدياتهم نوعين : نوع خاص بأئمة البابية ، والثاني : للعموم ، وكان موضع البحث في هذه المنتديات الخاصة هو مسألة نسخ البابية للشريعة الإسلامية ، وقد انتهى رأيهم إلى أن الباب أعظم وأجل مقاما من جميع الرسل ، وأن ما أوحي إليه من دين هو أتم وأكمل من كل وحي ودين سابق .(/1)
وقد خطبت قرة العين في المؤتمر كما في صفحة 99 وصفحة 100 من الكتاب المذكور خطبة شنيعة عند احتجاب البشروئي والقدوس ، وتغيب البهاء بعذر المرض خوفا من معرة خطبتها وانتظارا لما سينجم عنها من قبول المؤتمرين لها ومقاومتهم لها . فصرحت في الخطبة المذكورة بأن دين محمد منسوخ كله بالدين الجديد : ( دين البهائية ) الواصل إلى الأمة من طريق الباب وإن لم يصل منه الآن إلا نزر يسير ، وأنهم الآن في وقت فترة ، والاشتغال بأحكام الإسلام أمر لا وجه له ، وأباحت للناس بل شرعت لهم الاشتراك في أموالهم ونسائهم .
وذكر الوكيل أن هذا هو ما صرح به مؤرخ البهائية في كتابه الكواكب الدرية صفحة 180 ، 219 وقد صرحت في خطبتها بإنكار البعث .
وقرة العين المذكورة حملت راية مذهبهم والدعوة إليه ، وهي القائمة بالفتوى قبل اتصالها بالبهاء فلما اتصلت بالبهاء خضعت له وأسندت الفتوى إليه .
وقد قام البابيون بحركة رهيبة مسلحة سفكوا بها الدماء وقتلوا فيها مئات من الناس ، وقامت الدولة الإيرانية ضدهم ، وجندت لهم قوة حتى قضت عليهم وفرقت شملهم وقتلت باب الباب البشروئي وصاحبه القدوس وذلك في عام 1265 هـ كما في الكتاب المذكور أعني- كتاب الوكيل- ثم أفتى العلماء بكفر الباب وردته واستحقاقه القتل- أعني علماء الشيعة- فأمرت الحكومة بقتله فقتل على مشهد من الناس ، وكان قبل ذلك في القلعة مسجونا .
وقد نوظر أمام العلماء- أعني علماء الشيعة- عدة مرات فافتضح وظهر جهله وغباؤه وكان من أحكم الأسئلة التي وجهت إليه أن سئل عن النقص الذي في الشريعة الإسلامية وعن الكمال الذي أتى به فلم يستطع أن يجد جوابا بل ارتج عليه وانقطعت حجته ، فطلب أن يخطب فخطب خطبة باردة لا قيمة لها ولا تستحق أن يصغى لها ، ولذلك أفتى العلماء بكفره وإعدامه فأعدم .(/2)
( تنبيه ) : تقدم أن الباب يعتقد فيه البهائيون أنه المبشر بالبهاء ومحل الوحي والتبليغ فهو بمثابة الرسول عن البهاء- يعتقد البابيون في الباب ، وهو علي بن محمد الشيرازي الجاهل المركب الصوفي المخدوع أنه أتم وأكمل هيكل بشري ظهرت فيه حقيقة الإلهية ، وأنه هو الذي خلق كل شيء بكلمته انظر صفحة 117 ، رووا عنه أنه قال : كنت في يوم نوح نوحا ، وفي يوم إبراهيم إبراهيم ، وفي يوم موسى موسى ، وفي يوم عيسى عيسى ، وفي يوم محمد محمدا ، وفي يوم علي عليا إلى أن قال : وسأكون في يوم من يظهره الله من يظهره الله آخر الذي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له ، كنت في ظهور حجة الله على العالمين .
فاعجب لهذا الهذيان الذي لا يقوله عاقل ( شرعة الباب ) صفحة 119 .
ألغى الباب الصلوات الخمس والجمعة والجماعة إلا في الجنازة ، وقرر أن التطهير في الجنابة غير واجب ، والقبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيراز ، أو محل سجنه ، أو البيوت التي عاش فيها هو وأتباعه وهي الأماكن التي فرض على أتباعه الحج إليها .
أما الصوم فمن شروق الشمس إلى غروبها ، وعدته شهر بابي وهو تسعة عشر يوما ، أما الزكاة فخمس العقار يؤخذ في آخر العام ويسلم للمجلس البابي ، وهناك شرائع أخرى مضحكة انظرها صفحة 120 من كتاب الوكيل .
البهائية(/3)
أما البهاء ويقال له بهاء الدين فهو : مرزا حسين بن علي ابن الميرزا عباس بزرك المازندراني النوري الإيراني ولد بطهران سنة 1233 هـ واشتغل في أثناء عمره بعلم التصوف ، وأخذ عن شيوخه خرافاته وإشاراته ، ثم انتقل إلى بغداد من طهران زائرا أو طريدا ، ثم انتقالات كثيرة من بغداد إلى غيرها ، ثم إلى عكا لأمور سياسية ومآرب خاصة ونزاع كثير بين أتباعه من البابية وأتباع أخيه : يحيى بن علي بن ميرزا ، بعد هذا كله وبعد تطورات كثيرة ادعى البهاء ما يلي انظر صفحة 143 من كتاب الشيخ : الوكيل . ادعى البهاء أول أمره أنه خليفة الباب أو بمعنى آخر خليفة القائم ، ثم زعم أنه هو القائم نفسه ، ثم خلع على نفسه صفة النبوة فالألوهية والربوبية زاعما أن الحقيقة الإلهية لم تنل كمالها الأعظم إلا بتجسدها فيه .
هلاك البهاء :
في عنفوان قوته وسلطان دعوته سلط الله عليه الحمى فهلك بها وهو على عقيدته القذرة ودعاويه الباطلة وخرافاته المضحكة المحزنة ، وكان هلاكه في ذي القعدة من عام 1309 هـ انظر صفحة 144 من رسالة أبي الفضائل وحاشيتها ، أبو الفضائل أحد دعاة البهاء ومروجي نحلته الباطلة .
أسلوب البهاء في الدعوة
صوفي فج يعتمد على التلويحات والرموز وكثرة المصطلحات انظر صفحة 147 من كتاب الوكيل .
كتبه :
أشهرها الإيقان والأقدس . صنف الأول في بغداد وموضوعه إثبات مهدوية الباب وقائميته ، وفيه إشارة إلى ما ادعاه البهاء وقد ألف هذا الكتاب تلبية لسؤال من سأله عن شأن الباب ، وقد اعترف البهاء في هذا الكتاب بأنه مذنب وعاص في تأليفه هذا الكتاب واشتغاله بمقالاته ، فاعجب أيها القارئ بصنع هذا المجرم وسوء التصرف- فسبحان الله ما أعظم شأنه- لقد أبى سبحانه إلا أن يفضح المجرمين والكذابين بما يقولونه بألسنتهم ويعملونه بجوارحهم فلله الحمد سبحانه على إيضاح الحق وفضح الباطل . انظر نص الوكيل صفحة 150 .
حقد البهاء على المسلمين(/4)
ما حقد الميرزا على أمة حقده على أمة خاتم المرسلين ، وحسبك أن يبهت السلف والخلف جميعا بأنهم لم يفقهوا شيئا من القرآن فيقول : انقضى ألف سنة ومائتان وثمان من السنين من ظهور نقطة الفرقان ، وجميع هؤلاء الهمج الرعاع يتلون الفرقان في كل صباح وما فازوا للآن بحرف من المقصود- ثم يقول البهاء : إن الذي ما شرب من رحيقنا المختوم الذي فككنا ختمه باسمنا القيوم إنه ما فاز بأنوار التوحيد ، وما عرف المقصود من كتب الله ، وكان من المشركين .
تنبيه :
ما رأيت في هذه الخلاصة عن البابية والبهائية من كلمات لم تجدها في كتاب الوكيل فاعلم أن بعضها من كتاب الدكتور محمد مهدي خان الإيراني التبريزي نزيل مصر المسمى : ( مفتاح باب الأبواب ) ، وبعضها أخذ من مقالات كتبها محب الدين الخطيب في شأن البابية والبهائية ، وبشيء يسير من كلامي والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" (7/407-412) .
وللشيخ ابن باز رحمه الله فتوى أخرى في تكفير البهائية ، سئل فيها عن الذين اعتنقوا مذهب ( بهاء الله) الذي ادعى النبوة، وادعى أيضا حلول الله فيه، هل يسوغ للمسلمين دفن هؤلاء الكفرة في مقابر المسلمين ؟(/5)
فأجاب : " إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم فلا شك في كفرهم وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين؛ لأن من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر بالنص وإجماع المسلمين ؛ لأن ذلك تكذيب لقوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) ، ولما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وهكذا من ادعى أن الله سبحانه حالٌّ فيه، أو في أحد من الخلق فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن الله سبحانه لا يحل في أحد من خلقه بل هو أجل وأعظم من ذلك، ومن قال ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، مكذب للآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق العرش، قد علا وارتفع فوق جميع خلقه، وهو سبحانه العلي الكبير الذي لا مثيل له، ولا شبيه له، وقد تعرَّف إلى عباده بقوله سبحانه : ( إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) الأعراف/54 " انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" (13/169) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 88728
متى يجب الإنصات لتلاوة القرآن ؟:
ما هو حكم إذا كنا جالسين في مجلس كبير يقرأ فيه القرآن ، وكنت أنا ورفيق لي منفصلين بحوار آخر عن الموجودين . إذا كنا في سيارة أو حافلة والسائق يستمع إلى القرآن أو يقرؤه ولم نكن مشاركين له فيما يقرأ . إذا كنا في غرفة ما ، و يوجد من يصلي جهراً ، أو يقرأ القرآن جهرا . أو أي حالة أخرى في مكان يقرأ القرآن فيه ولم نكن نرغب أو نشارك فيما يقرأ ، فهل يجب علينا أن ننصت حتى يفرغ القارئ ، و تنطبق علينا الآية الكريمة ؟
الجواب:
الحمد للَّه
اختلف العلماء في حكم الإنصات لقراءة القرآن خارج الصلاة ، على قولين :
القول الأول : الوجوب ، وهو مذهب الأحناف ، وبعضهم جعله وجوبا عينيا ، وآخرون قالوا وجوب كفائي ، واستدلوا بعموم قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204
جاء في "الموسوعة الفقهية" (4/86) :
" الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم حين يقرأ خارج الصلاة واجبٌ إن لم يكن هناك عذرٌ مشروعٌ لترك الاستماع .
وقد اختلف الحنفيّة في هذا الوجوب ، هل هو وجوبٌ عينيٌّ ، أو وجوبٌ كفائيٌّ ؟
قال ابن عابدين : الأصل أنّ الاستماع للقرآن فرض كفايةٍ ، لأنّه لإقامة حقّه ، بأن يكون ملتفتاً إليه غير مضيّعٍ ، وذلك يحصل بإنصات البعض ، كما في ردّ السّلام .
ونقل الحمويّ عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشّهير بمنقاري زاده : أنّ له رسالةً حقّق فيها أنّ سماع القرآن فرضُ عينٍ .
نعم إنّ قوله تعالى في سورة الأعراف ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) قد نزلت لنسخ جواز الكلام أثناء الصّلاة ، إلاّ أنّ العبرة لعموم اللّفظ لا لخصوص السّبب ، ولفظها يعمّ قراءة القرآن في الصّلاة وفي غيرها " انتهى .(/1)
القول الثاني : الاستحباب والندب ، وحملوا الآية التي في سورة الأعراف في حال الصلاة فقط ، أما في غير الصلاة فالأمر على الندب والاستحباب ، وهذا قول جماهير أهل العلم .
يقول ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (2/372) :
" وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204 : يعني في الصلاة المفروضة . وكذا روي عن عبد الله بن المغفل . وقال ابن جرير : حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت ، فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما . قال : فأعدت الثالثة ، قال : فنظرا إلي فقالا : إنما ذلك في الصلاة ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأعراف/204
وكذا رواه غير واحد عن مجاهد وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم .
وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة .
وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة " انتهى .
ويظهر أن هذا القول هو القول الراجح ، لأن الوجوب يلزمه دليل صريح ، وإلا ألزمنا الناس بما فيه مشقة ظاهرة من غير دليل .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "لقاءات الباب المفتوح" ( لقاء رقم/197، سؤال رقم/26) :(/2)
كان مجموعة في السيارة يمشون ، وشغل أحدهم شريط قرآن ، فهل يجب على الجميع استماع هذا الشريط ، وهل يأثم من يتكلم والشريط شغال ؟
فكان الجواب :
قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية : هذا في الصلاة . وقال : أجمعوا على أن ذلك في الصلاة . وعلى هذا فلو كنت بجوار شخص يقرأ القرآن ويجهر به ، وأنا أسبح وأهلل - ذكر خاص - فإنه لا يلزمني أن أستمع له ، وإنما ذلك في الصلاة فقط .
ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل : لا تشغل والناس غافلون ؛ لأن هذا أدنى ما نقول فيه أنه يشبه من قال الله فيهم : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ) فصلت/26 ، فإذا رأيت إخوانك لا يريدون الاستماع ، إنما هم مشغولون بالحديث بينهم ، فلا تشغل المسجل ، وإذا كنت تشتاق لهذا فهناك سماعة صغيرة أدخلها في أذنك ، ويجعل الصوت له وحده " انتهى .
وجاء في "المنتقى من فتاوى الفوزان" (3/سؤال رقم 437)
" أقضي بعض الأوقات الساعات الطوال في المطبخ ، وذلك لإعداد الطعام لزوجي ، وحرصًا مني على الاستفادة من وقتي ؛ فإنني أستمع إلى القرآن الكريم ، سواء كان من الإذاعة ، أو من المسجل ؛ فهل عملي هذا صحيح أم أنه لا ينبغي لي فعل ذلك ؛ لأن الله تعالى يقول :
( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ؟
الجواب : لا بأس باستماع القرآن الكريم من المذياع أو من المسجل والإنسان يشتغل ، ولا يتعارض هذا مع قوله : ( فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ) ؛ لأن الإنصات مطلوب حسب الإمكان ، والذي يشتغل ينصت للقرآن حسب استطاعته " انتهى .
واختيار القول بالاستحباب لا يعني التساهل وتعمد التغافل عن الإنصات لكلام الله سبحانه وتعالى حين يتلى ، فالحرص على الإنصات لا بد أن يكون أصلا ثابتا في حياة المسلم ، ولا ينصرف عنه إلا لشغل أو حاجة .(/3)
يقول النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (92) :
" ومما يُعْتنى به ويتأكد الأمر به : احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين ، فمن ذلك : اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة ، إلا كلاما يضطر إليه ، وليمتثل قول الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) وليقتد بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه كان إذا قُرئ القرآنُ لا يتكلم حتى يُفرَغَ منه ) " انتهى .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/146،سؤال رقم 9):
" ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 88746
حديث الأوعال حديث ضعيف:
ما مدى صحة حديث الأوعال ؟ وكيف نفسره في ضوء العلم الحديث ؟.
الجواب:
الحمد لله
أما نص حديث الأوعال فهو :
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال :
( كُنتُ فِي البَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ فِيهِم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّت بِهِم سَحَابَةٌ ، فَنَظَرَ إِلَيهَا فَقَالَ : " مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ ؟ " قالوا : السَّحَابُ . قَالَ : " وَالمُزنُ " ، قَالُوا : وَالمُزنُ ، قَالَ : " وَالعَنَانُ " ، قَالُوا : وَالعَنَان ، قال : " هَل تَدرُونَ مَا بُعدُ مَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ ؟ " قالوا : لا نَدرِي . قَالَ : " إِنَّ بُعدَ مَا بَينَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أَو اثنَتَانِ أَو ثَلاثٌ وَسَبعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ السَّمَاءُ فَوقَهَا كَذَلِكَ - " حَتَّى عَدَّ سَبعَ سَمَوَاتٍ " - ثُمَّ فَوقَ السَّابِعَةِ بَحرٌ بَينَ أسفَلِهِ وَأَعْلاهُ مِثلُ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ فَوقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ ، بَينَ أَظلافِهِم وَرُكَبِهِم مِثلُ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِم العَرشُ ، مَا بَينَ أَسفَلِهِ وَأَعلاهُ مِثلُ مَا بَينَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ، ثُمَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوقَ ذَلِكَ ) .
قال ابن الأثير في "النهاية" (3/355) :
" ( أوعال ) أي ملائكةٌ على صُورة الأوْعال ، وهم تُيوسُ الجَبَل ، واحِدُها وَعِلٌ بكسر العين .
( الظِّلْف ) للبَقَر والغَنَم كالحافِر للفَرس والبَغْل والخُفِّ للبَعِير " انتهى .(/1)
وهذا حديث مشهور في كتب أهل العلم ، ومروي في أكثر الكتب المسندة ، فقد أخرجه أحمد في "المسند" (1/206) ، وأبو داود في "السنن" (4723) ، والترمذي في "السنن" (3320) وابن ماجه (193) ، والدارمي في "الرد على الجهمية" (50) ، والبزار في مسنده (4/134) ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في "العرش" (1/66) ، وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/234) ، والحاكم في المستدرك (2/410) وغير ذلك من كتب السنة .
ومجموع رواية هؤلاء الأئمة تصل إلى خمس روايات كلها تلتقي في :
سِمَاك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه به .
أما سِمَاك بن حرب فقد أدرك العديد من الصحابة ، وأخرج له مسلم ، والبخاري تعليقا ، وقد وثقه جماعة من أهل العلم ، كالإمام أحمد وأبو حاتم والبزار وغيرهم ، ولكن أخذ عليه بعض أهل العلم وجود الغرائب في حديثه ، لذلك ضعفه شعبة وابن المبارك ، وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين سئل عنه : ما الذي عابه ؟ قال : أسند أحاديث لم يسندها غيره وهو ثقة . وقال ابن عمار : يقولون إنه كان يغلط ، ويختلفون في حديثه . وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ، ولم يرغب عنه أحد . وقال النسائي : كان ربما لقن ، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن . وقال ابن حبان في "الثقات" : يخطىء كثيرا .
انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (4/204)
وأما عبد الله بن عميرة : فلا نعرف عنه شيئا من ترجمته إلا أنه يروي عن الأحنف بن قيس ، ولا يعرف عنه راو غير سماك بن حرب ، ولم ينص أحد من أهل العلم على توثيقه أو تضعيفه ، إلا أن ابن احبان ذكره في "الثقات" ، وقال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (5/301)(/2)
" قال البخاري : لا يعلم له سماع من الأحنف . وذكره ابن حبان في "الثقات" ، وحسن الترمذي حديثه ، قلت ( أي ابن حجر ) : قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" : أدرك الجاهلية ، وكان قائد الأعشى ، لا تصح له صحبة ولا رؤية . وقال مسلم في "الوُحدان" : تفرد سماك بالراوية عنه . وقال إبراهيم الحربي : لا أعرفه " انتهى .
ولما كان أمر سماك بن حرب قد لا يحتمل التفرد بحديث أصل ، ونجد أمر عبد الله بن عميرة مشتبها ومحتملا ، اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث أو تضعيفه .
فالحديث قال فيه الترمذي : حسن غريب . وصححه ابن خزيمة بإخراجه في كتاب "التوحيد" حيث اشترط الصحة ، وقال الحاكم في "المستدرك" : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .
ومن المتأخرين ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (3/192) ، وابن القيم في "مختصر الصواعق" (433) حيث قال : إسناده جيد .
أما من ضعفه من أهل العلم :
فهو مفهوم كلام البزار في "مسنده" (4/115) حيث قال : " لا نعلمه روي بهذا الكلام وهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن العباس عن النبي صلى لله عليه وسلم ، وعبد الله بن عميرة ، لا نعلم روى عنه إلا سماك بن حرب " انتهى .
وابن عدي في الكامل (9/27) حيث قال : غير محفوظ .
وأشار إلى ضعفه المزي في "تهذيب الكمال" (10/391)
وقال الذهبي في "العلو" (1/60) : " تفرد به سماك عن عبد الله ، وعبد الله فيه جهالة " انتهى وإن كان الذهبي قد حسن الحديث في كتاب "العرش" (24)
ومن المتأخرين أيضا العلامة الألباني في "السلسلة الضعيفة" (1247)
والذي يترجح – والله أعلم – هو ضعف الحديث ، فإن تفرد سماك بن حرب بمثل هذا الحديث المتعلق بالغيبيات تفرد غير مقبول ، وجهالة عبد الله بن عميرة تضر في مثل هذا الموضع أيضا ، ثم ثمة انقطاع بينه وبين الأحنف بن قيس .(/3)
أما من أراد الاستدلال بهذا الحديث على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ، وأنه فوق العرش العظيم ، فإن الكتاب والسنة الصحيحة مليئان بما يغني في الدلالة على ذلك ، حتى قد تصل الأدلة إلى ألف دليل ، وقد جمعها الإمام الذهبي في كتابه "العلو" لمن أراد المزيد .
وسبق في موقعنا ذكر شيء من الأدلة ، انظر جواب السؤال رقم (992) و (11035)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 88747
هل يجبر والدته على الانتقال من البيت القديم الذي يسبب لها المرض؟:
شخص والدته عندها 90 عاما تسكن في منزلها القديم جدا وهو منزل مليء بالبراغيث والفئران (مما نتج عنه أن أصبح عندها نقص في نسبة الهيموجلوبين ) وهو يعرض عليها أن تنتقل إلى منزل آخر استأجره لها ولكنها ترفض أن تترك منزلها بشدة فهل عليه أن ينقلها إلى هذا المنزل الجديد بأي طريقة ولا يعبأ برفضها الانتقال من منزلها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من قدم المنزل ، وتعرض الأم للمرض بسبب البقاء فيه ، فينبغي أن يسعى الابن في إقناعها بالتحول عنه ، وأن يجتهد في ذلك ، فإن أبت فليس له أن يجبرها على الانتقال ، ما دامت بعقلها ، تدرك وتعي ما يقال لها ؛ لأن لها حق البقاء والسكن في المحل الذي تريد .
وعلى الابن أن يسعى في تنظيف البيت ما استطاع ، وعليه أن يوفر لها ما تحتاجه من طعام وشراب وخدمة ، سواء فعل ذلك بنفسه ، أو استأجر لها من يخدمها ، وأن يجتهد في برها وصلتها وتفقد أحوالها ، لاسيما وهي في هذا العمر ، كما قال سبحانه : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23، 24 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 89642
حكم العادات والتقاليد إذا خالفت الشرع أو سببت الحرج:
هناك عادة عند فئة من الناس في الجنازة والتعزية لأهل فقيد بين قريتين ، بينهما مسافة ساعة واحدة بالسيارة ، جميع أهالي القريتين مسلمون ، وهناك ترابط وثيق بين أهالي القريتين من قرابة بصلة رحم ، زواج ، مودة ، جنسية واحدة ، وكلهم أو أغلبهم في المذهب الحنفي . العادة : بعد ما يحضرون الجنازة ، أو زيارة أهل الفقيد للتعزية من قرية إلى أخرى ... فورا مسرعين يرجعون إلى قريتهم ولا يقبلون أن يتأخروا قليلا للضيافة عند أقاربهم ( دون أهل الفقيد ) ، حتى عند أرحامهم ، بحجة أنه لا يليق أو لا يجوز التأخر للضيافة أو الزيارة في هذه المناسبة . السؤال : هل هذه العادة لها أصل في الدين ؟ أرجو جوابا شافيا ومفصلا لأن العادة قد تؤدي إلى إحراج ، توتر ، وسلبيات أخرى من الناحية الاجتماعية .
الجواب:
الحمد لِلَّه
ليس في الشرع الحنيف شيء يدل على العادات التي ذكرتها في السؤال ، ويبدو أنها مما اعتاد الناس عندكم عليها في حياتهم ولا ينسبونها إلى الدين ، ويبدو أيضا أنها ترجع إلى أمورهم النفسية والاجتماعية .
وعلى كل حال ، فبما أن هذه العادة لم ترد في الشريعة المطهرة ، لا سيما وقد ذكرت في سؤالك أن الضيافة المسئول عنها لا تكون عند أهل الفقيد ، وهذا هو الذي يُنهى عنه ؛ فلا ينبغي أن يتخذها الناس شرعا مقدَّسًا لا يغيرونه ولا يبدلونه ، وذلك لأن في هذه العادة تقصيرا – ولو بقدر ما – في صلة الأرحام ، وزيارة الأهل والإخوان ، وليس ثمة سبب وجيه للتقصير في هذه الصلة ، خاصةً وأن العتب من قبل الأرحام قائم على أقاربهم الذين يصلون قريتهم دون أن يأتوا لزيارتهم ، وقد يكون ذلك سببا لإيغار الصدور وظنون السوء .(/1)
والعادات والتقاليد التي تخالف الشرع مخالفة ظاهرة ، أو تخالف مقاصد الشريعة العامة ، أو تؤدي إلى المخالفة والتقصير ، يجب نبذها والسعي إلى تغييرها ، ويحتاج الأمر إلى شيء من الحكمة والرفق .
يقول الشيخ السعدي رحمه الله "رسالة في أصول الفقه" (7) :
( الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه )
ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (6/510) :
" الواجب على كل مسلم أن لا يعتمد على العادات ، بل يجب عرضها على الشرع المطهر ، فما أقره منها جاز فعله ، وما لا فلا ، وليس اعتياد الناس للشيء دليلا على حله ، فجميع العادات التي اعتادها الناس في بلادهم أو في قبائلهم يجب عرضها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فما أباح الله ورسوله فهو مباح ، وما نهى الله عنه وجب تركه وإن كان عادة للناس " انتهى .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "تفسير سورة البقرة 2" (299) :
" العادات لا تجعل غير المشروع مشروعاً ؛ لقوله تعالى : ( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ) مع أنهم اعتادوه واعتقدوه من البر ؛ فمن اعتاد شيئاً يعتقده براً عُرِض على شريعة الله " انتهى .
وقد عد أهل العلم التمسك بالعادات والتقاليد التي تشق على الناس ، وتؤدي إلى بعض المفاسد ، أو تؤدي إلى بعض الشقاق والنزاع ، أو توقع في الحرج ، عد ذلك أهل العلم من الغلو المذموم ، ومن التكلف والتنطع الذي جاء النهي عنه في شريعتنا .
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ . قالها ثلاثا ) رواه مسلم (2670)
قال النووي رحمه الله "شرح مسلم" (16/220):
" أي : المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم " انتهى .
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حديثه عن أقسام الغلو "مجموع الفتاوى" (7/7) :(/2)
" القسم الرابع : الغلو في العادات : وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة وعدم التحول إلى ما هو خير منها . أما إن كانت العادات متساوية في المصالح فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 89705
هل يجوز أن يذبح شكرا لله على نعمة معينة ؟:
هل يجوز لإنسان قد اشترى سيارة أو داراً أن يذبح شكراً للَّه ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إنعام الله على الناس كبير ، وفضله وكرمه لهم جزيل وعظيم ، والنعمة لا تقابل إلا بالشكر والتقدير ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بشكره ، فهو سبحانه شكور يحب الشاكرين .
قال تعالى : ( فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) النحل/114 .
وقال تعالى : ( فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) العنكبوت/17 .
ومِن شُكر الله تعالى التقرب إليه بأنواع العبادات والطاعات ، والتحبب له بالحسنات الطيبات ، من صلاة وزكاة وصيام ونحو ذلك .
ومن شكر الله أيضا شكره بالنسك وهو الذبح لوجه الله تعالى .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) :(/1)
"والمقصود أن الصلاة والنسك هما أجلّ ما يُتقرب به إلى الله ، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب ؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير ، فشكر المنعم عليه وعبادته أعظمها هاتان العبادتان ، بل الصلاة نهاية العبادات وغاية الغايات ، كأنه يقول إنا أعطيناك الكوثر والخير الكثير ، وأنعمنا عليك بذلك لأجل قيامك لنا بهاتين العبادتين شكراً لإنعامنا عليك ، وهما السبب لإنعامنا عليك بذلك ، فقم لنا بهما ، فإن الصلاة والنحر محفوفان بإنعامٍ قبلهما وإنعام بعدهما ، وأجلُّ العبادات المالية النحر ، وأجلُّ العبادات البدنية الصلاة ، وما يجتمع للعبد فى الصلاة لا يجتمع له فى غيرها من سائر العبادات ، كما عرفه أرباب القلوب الحية ، وأصحاب الهمم العالية ، وما يجتمع له فى نحره من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما فى يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص ، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه ، فكان كثير الصلاة لربه ، كثير النحر ، حتى نحر بيده فى حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة ، وكان ينحر فى الأعياد وغيرها " انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 16 / 532 ) .
فإذا أنعم الله على العبد بنعمة جليلة – وكلُّ نِعَمِه سبحانه جليلة – فيستحب له أن يشكر الله عليها بأن يحسن إلى الناس ، فيذبح ويطعم ويدعو إخوانه وأصحابه ، ويتصدق على أهل الحاجة والمسكنة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 26 / 180 ، 181 ) :
" يستحبّ تجديد الشّكر عند تجدّد النّعم لفظاً بالحمد والثّناء ، ويكون الشّكر على ذلك أيضاً بفعل قربة من القرب ، ومن ذلك أن يذبح ذبيحةً أو يصنع دعوةً ، وقد ذكر الفقهاء الدّعوات الّتي تصنع لما يتجدّد من النّعم ، كالوكيرة الّتي تصنع للمسكن المتجدّد ، والنّقيعة الّتي تصنع لقدوم الغائب ، والحِذَاق وهو ما يصنع عند ختم الصّبيّ القرآن .(/2)
ومذهب الحنابلة ، وهو الرّاجح من مذهب الشّافعيّة ، أنّ هذه الدّعوات مستحبّة .
قال ابن قدامة : وليس لهذه الدّعوات - يعني ما عدا وليمة العرس والعقيقة - فضيلة تختصّ بها ، ولكن هي بمنزلة الدّعوة لغير سبب حادث ، فإذا قصد بها فاعلها شكر نعمة اللّه عليه ، وإطعام إخوانه ، وبذل طعامه ، فله أجر ذلك إن شاء اللّه " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا نجح أحد الأبناء في الدراسة ، فهل يجوز لي أن أذبح ذبيحة احتفاءً بنجاح الابن ، وشكراً لله عز وجل ؟
فأجاب :
"لا بأس إذا نجح الأبناء أو أحدهم أن يصنع الإنسان وليمة يدعو إليها أحبابه وأصحاب ابنه ، فرحاً بنعمة الله تبارك وتعالى ، وتشجيعاً للابن وتنشيطاً له " انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( لقاء رقم 161 ، السؤال رقم 1 ) .
ثانياً :
الواجب الحذر من بعض العقائد التي يؤمن بها كثير من الناس ، فيقولون : إنه لا بد لحفظ البيت الجديد أو السيارة الجديدة من التقرب بالذبح وتلطيخه بدم المذبوح ، وأن الأرواح الشريرة لا تنكفئ عنك إلا بذلك ، وإلا فسرعان ما تزول النعمة ، وهذا اعتقاد جاهلي ، لا يصدر عمن يؤمن بالله ربا يملك النفع والضر ، وبيده الخلق والأمر ، ويعلم أنه لا يجوز التقرب بالنسك والعبادة إلا لوجه الله سبحانه وتعالى .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
عما اعتاده كثير من الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله من أهم الأسباب لدفع العين ، ولجعل البيت مباركاً ، ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة .
فأجابوا :
"إذا كانت هذه العادة – أي : الذبح عند عتبة البيت الجديد - من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة : فهي عادة محرمة ، بل شرك ، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت ، وجعله على العتبة على الخصوص .(/3)
وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد ، والتعرف عليهم ، وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد ، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة ، وتعريفهم بهذا المسكن : فهذا خير يُحمد عليه فاعله ، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل ، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 214 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 26952 ) ففيه فتويان للشيخين عبد العزيز بن باز والعثيمين في الموضوع ذاته .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 89720
حكم تفضيل الأولاد البارين على العاقين في العطية:
إن والدي لديه أربعة ذكور وعشر إناث وإنه لا يريد إعطاء بعض ما يملك لذكور وإناث عاقين بل سيعطيهم جزءا بسيطا وسيعطي البعض جزءا كبيرا كهبة ، فما الحكم في هذا الأمر؟
الجواب:
الحمد لله
يجب على الأب أن يسوي بين أبنائه في العطية ، لما رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَارْجِعْهُ ). ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما .
وفي رواية للبخاري (2587) قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
وفي رواية للبخاري أيضا (2650) : ( لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ).
وفي رواية لمسلم (1623) قَالَ : ( أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟) قَالَ : بَلَى . قَالَ : ( فَلَا إِذًا ) .
والتفضيل بين الأولاد في العطية يسبب الأحقاد ويزرع الضغائن ويزيد الأبناء العاقين عقوقا وتمردا .
ولهذا فالقول الراجح هو تحريمه ومنعه ، إلا لمسوغ شرعي . وراجع السؤال رقم (22169)
قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر " انتهى من "المغني" (5/387).(/1)
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : والدتي تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقا، ولكنه يغضب والدتي ووالدي كثيرا جدا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه؟ وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟
فأجابت :
" إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلت ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها، وإذا رأيت أنها مصرة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها؛ إبراء لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 89746
حكم جوائز المسابقات الثقافية المنشورة في الصحف:
اشتريت جريدة دينية في الأيام الماضية ، فوجدت أنها قامت بمسابقة ، ووجدت نفسي قادرا على الإجابة على الأسئلة الموجهة ، فشاركت بإرسال الأجوبة .
فهل يجوز لي أخذ الجائزة إن أنا فزت ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر والقمار محرم شرعا ، وأنه مِن أكل أموال الناس بالباطل .
قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة/90-91 .
وقد عده أهل العلم من الكبائر .
انظر : "إعلام الموقعين" (4/309) ، "الزواجر" (2/328)
جاء في سبب نزول الآية السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجلَ على أهله وماله ، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله ، فنزلت الآية ) رواه الطبري في "جامع البيان" (2/369) .
ومن هنا وضع العلماء القاعدة المشهورة التي تضبط معنى الميسر والقمار فقالوا : هو الذي لا يخلو الداخلُ فيه من أن يكون غانماً إن ربح ، أو غارماً إن خسر ، بمعنى : أنه يدفع مبلغاً من المال ، يخاطر به ، إما أن يخسره ، وإما أن يربح المبلغ المعلن عنه في المسابقة ، مثل مسابقات اليانصيب .
وعلى هذا ، لا يتحقق الميسر إلا إذا كان الداخل فيه يدفع مبلغاً من المال يكون عرضة لخسارته ، وهذا المبلغ قد يسمى بعدة مسميات ، وكلها لا تغير من حكم الميسر شيئاً .(/1)
يسمونه : رسم اشتراك أو ثمن لشراء كوبون المسابقة .... أو غير ذلك فهذا كله ميسر .
أما إذا كان المتسابق لا يدفع شيئاً من المال مقابل الدخول في المسابقة ، فإن هذا لا يعد من الميسر ، ولا حرج من الاشتراك فيه .
ثانياً :
يبقى النظر في المسابقات الثقافية المنشورة في الصحف والمجلات ، هل يجوز المشاركة فيها وأخذ الجائزة أم لا ؟
ذهب بعض العلماء إلى تحريم المشاركة في هذه المسابقات .
فقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله السؤال التالي ( فتاوى في البيوع/سؤال رقم 43) :
ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات ؟
فأجاب :
" لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات ما قصدوا منها إلا مصلحتهم ، حيث يكثر شراء تلك الصحف ، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً ، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز ، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها ، بل ربما يكون فيها فساد وشر ، وصور فاتنة ، ومقالات منكرة ، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز ، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها ، لما فيه من تشجيعهم ، وتقوية صحفهم ، والله أعلم " انتهى
وسبق في جواب السؤال رقم (20993) نقل فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله بتحريم هذه المسابقات .
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز هذه المسابقات بشرطين :
الأول : أن يشتري المتسابق السلعة أو الصحيفة لحاجته إليها ، أما إذا كان لا غرض له من شرائها إلا المسابقة ، فلا يجوز ، لأنها تكون حينئذ نوعاً من الميسر ، حيث يخاطر المتسابق بهذا المبلغ الذي دفعه (ثمن الصحيفة) في مقابل احتمال فوزه بالمسابقة .
وعلى هذا ، فإذا كان يشتري الصحيفة لا لقراءتها بل لقطع كوبون المسابقة فقط ، أو كان يشتري أكثر من عدد من الصحيفة ، فمشاركته في المسابقة حرام ونوع من الميسر .(/2)
الثاني : ألا يتم رفع ثمن السلعة أو الصحيفة من أجل المسابقة ، فإذا كانت الصحيفة بـ 3 ريالات ثم صارت بـ 4 ريالات من أجل المسابقة ، فالاشتراك فيها حرام ، لأن هذه الزيادة بُذلت مقابل المسابقة ، فهي أيضاً نوع من الميسر .
انظر : "أسئلة الباب المفتوح" للشيخ ابن عثيمين (1162) .
وعلى هذا فاشتراكك في هذه المسابقة جائز ، لأنك لم تشتر الصحيفة من أجل المسابقة ، بشرط ألا يكون ثمن الصحيفة قد زاد من أجل المسابقة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 89813
هل حوسب بعض الناس وأدخلوا الجنة أو النار ؟:
متى يبدأ الحساب ، أهو عند نزول القبر أم يوم القيامة ، وقد علمنا أن هناك بعض الأشخاص دخلوا الجنة أمثال ماشطة بنات فرعون وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة ، وأن هناك بعض الأشخاص دخلوا النار ، فكيف يكون ذلك ونحن نعلم أن أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب:
الحمد للَّه
أولا :
يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الحساب بعد الموت حق ، وأن الجزاء يكون بعد الحساب ، قال تعالى : ( فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الحجر/92-93 ، وقال سبحانه : ( فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ) الأعراف/6
ثم إن هذا الحساب يكون على مرحلتين :
المرحلة الأولى : فى القبر بعد الموت : وذلك حين يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه ، كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة ، وهي فتنة القبر التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منها .
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُم تُفتَنُونَ فِي القُبُورِ ) رواه البخاري (1049) ومسلم (584)
يقول ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (1/165) :
" أصل الفتنة الاختبار والامتحان " انتهى .
ونقل المناوي في "فيض القدير" (6/234) عن بعض أهل العلم قولهم :
" يحاسب المؤمن في القبر ليكون أهون عليه في الموقف ، فيمحص في البرزخ ، فيخرج وقد اقتص منه " انتهى .
ويكون بعد هذا الحساب جزاء أيضا ، فمن فاز أتاه من النعيم والسرور في قبره ، ومن خسر أصابه من العذاب والشقاء .
وكل ذلك في القبر أو في حياة البرزخ ، أما الجنة والنار فلا يدخلها أحد دخولا تاما إلا بعد المرحلة الثانية من الحساب ، وهي حساب الآخرة .(/1)
ولكن قد تدخل بعض الأرواح الجنة ، فيصيبها بعض نعيمها ، كرامة منه سبحانه وتعالى .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ )
رواه مالك في الموطأ (1/240) وصححه ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/614)
نسمة المؤمن : روحه . يعلق : أي يأكل ويرعى .
يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "حادي الأرواح" (48) :
" وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة " انتهى .
كما قد تُعرض بعض الأرواح على النار ، فيصيبها من حرها وعذابها .
يقول سبحانه وتعالى :
( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ) غافر/46
ومن تجاوز حساب القبر هان عليه حساب الآخرة .
عن هَانِئ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي ، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا ! فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ )
رواه الترمذي (2308) وحسنه ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
المرحلة الثانية من الحساب : بعد البعث في الآخرة ، وهو الحساب العظيم الذي يميز فيه بين أهل الجنة وأهل النار ، ويتقاص العباد فيه المظالم بينهم ، وسمي ذلك اليوم بيوم الحساب .
يقول سبحانه وتعالى :
( هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ) ص/53
وقال سبحانه :(/2)
( وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ) غافر/27
ولا يدخل أحد الجنة أو النار إلا بعد هذا الحساب ، فمن الناس من يحاسب حسابا يسيرا ، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة الدخول الحقيقي التام في الآخرة .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ . فَيَقُولُ : بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ ) رواه مسلم (197)
ثانيا :
أما ما جاء من الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أحدا في الجنة أو في النار ، فهي على أحد وجهين :
1- إما أنها في رؤيا المنام : كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : ( يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ )
يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/35) :(/3)
" قال الكرماني : ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع في النوم ؛ لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت . ويؤيد كونه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر من حديث جابر مرفوعا : ( رأيتني دخلت الجنة فسمعت خشفة ، فقيل هذا بلال ، ورأيت قصرا بفنائه جاريه فقيل هذا لعمر ) الحديث وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر ، فقيل : هذا لعمر ) الحديث فعرف أن ذلك وقع في المنام ، وثبتت الفضيلة بذلك لبلال ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي ، ولذلك جزم النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك " انتهى .
2- يكشف الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما سيكون في الأخرة حتى يراه رأي عيان أو رأي قلب ، ومنه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من أمور في الجنة وفي النار .
يقول الحافظ النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (6/207) :
" قال القاضي عياض : قال العلماء : تحتمل أنه رآهما رؤية عين ، كشف الله تعالى عنهما ، وأزال الحجب بينه وبينهما ، كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه .
قالوا : ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي ، باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك .
قال القاضي : والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث ، لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود ، وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار " انتهى .
انظر جواب السؤال رقم (4003) ، (5643) ، (12478) ، (14526)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 89814
مراتب الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام:
ما هي رتبة أنبياء الله الكرام : ( شعيب و يوسف وأيوب ويونس وموسى وإلياس واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام .. ) في القرآن الكريم ؟
الجواب:
الحمد للَّه
أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه فضل بعض النبيين على بعض ، قال جل وعلا :
( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ) الإسراء/55
وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء ، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالى :
( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة/253
انظر في الفرق بين الرسول والنبي جواب السؤال رقم (5455) ، (11725)
ثم أفضل الرسل والأنبياء خمسة :
محمد صلى الله عليه وسلم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا .
وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل ، قال تعالى :
( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ) الأحقاف/35
وجاءت تسميتهم في موضعين من القرآن الكريم .(/1)
قال تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً ) الأحزاب/7
وقال تعالى : ( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى/13
وقد خص الله تعالى مَن فَضَّلَه منهم ببعض الأعطيات التي أوجبت تفضيلهم .
يقول القرطبي في تفسيره (3/249) :
" والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما مُنح من الفضائل ، وأُعطي من الوسائل " انتهى .
فَفَضَّلَ نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض ، وسماه عبدا شكورا .
وفَضَّلَ إبراهيم باتخاذه خليلا : ( واتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) النساء/125 ، وجعله إماما للناس ( قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ) البقرة/124
وفَضَّل موسى بكلامه سبحانه له : ( قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ) الأعراف/144 ، واصطنعه لنفسه سبحانه كما قال : ( وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ) طه/41 ، وصنعه على عينه : ( وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ) طه/39
وفضَّل عيسى بأنه رسول الله ، وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، يكلم الناس في المهد .
ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى :
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (35/34) :
" والتحقيق أن من النبوة ما يكون مُلكا : فإن النبي له ثلاثة أحوال :
إما أن يُكَذَّب ولا يُتبع ولا يطاع : فهو نبي لم يؤت ملكا .(/2)
وإما أن يطاع فنفس كونه مطاعا هو مُلك ، لكن إن كان لا يأمر إلا بما أُمِر به ، فهو عبد رسول ليس له ملك .
وإن كان يأمر بما يريده مباحا له ، ذلك بمنزلة الملك كما قيل لسليمان : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) فهذا نبي ملك .
فالملك هنا قسيم العبد الرسول ، كما قيل للنبى صلى الله عليه و سلم : ( اختر إما عبدا رسولا وإما نبيا ملكا ) وحال نبينا صلى الله عليه و سلم أنه كان عبدا رسولا مؤيدا مطاعا متبوعا ، فأعطي فائدة كونه مطاعا متبوعا ليكون له مثل أجر من اتبعه ، ولينتفع به الخلق ، ويُرحموا به ، ويرحم بهم ، ولم يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص - لما فى ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال - عن نصيبه فى الآخرة ، فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك ، ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أفضل من داود وسليمان ويوسف " انتهى .
هكذا يمكن أن نصف مراتب الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى ، فأكرمهم عنده مرتبة أولو العزم من الرسل ، وأكرم أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
عن أَبُي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ) رواه مسلم (4223) .
وأما ما سوى ذلك من الترتيب والتفضيل على ذكر الأسماء فلا دليل عليه في كتاب الله وسنة رسوله ، ولا حاجة بالمسلم إلى تكلف طلبه والبحث عنه ، ولأجل ذلك لم يذكره أحد من أهل العلم في مصنفاتهم في العقيدة وأصول السنة .
ولمزيد فائدة انظر جواب السؤال رقم (7459) ، (10669)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 89816
البنك يطلب منه فتح حسابين أحدهما للتوفير بدعوى حماية ماله:
عندي حساب في بنك ربوي بدون فوائد, وعند وصول حسابي إلى مبلغ معين كلمني المسئول عن حسابي وطلب مني أن أفتح حسابا آخر لحماية مالي حيث يصبح لدي حسابان ؛ واحد أتعامل به بواسطة بطاقة الائتمان ودفتر الشيكات ولا آخذ عليه فوائد , والآخر أدخر فيه أغلبية مالي وأستطيع السحب منه بالذهاب شخصيا إلى البنك وآخذ عليه فوائد , فهم إذاً يجبرونك على فتح حساب آخر وأخذ الفائدة عليه لحماية حسابك الأصلي ! هل يجوز ذلك علما أن الحساب في البنك الربوي يعتبر من الضروريات في بلاد الكفر ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا عند الاحتياج لذلك مع عدم وجود البنوك الإسلامية ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري بدون فوائد ، من باب ارتكاب أهون الشرين ، وإلا فإن فتح الحساب الجاري في البنك الربوي محرم أيضا ، لكنه دون تحريم حساب التوفير ، ووجه التحريم أن البنك يستفيد من هذا المال ، ويستعين به على أعماله المحرمة من ربا وغيره .
لكن إذا خاف الإنسان على ماله ، جاز له هذا الإيداع .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/346) : " لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا خيف عليها من الضياع ، بسرقة أو غصب أو نحوهما ، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا ، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها ؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى .
ثانيا :(/1)
إذا كان إبقاء المال في حساب واحد يمثل خطرا عليه ، فلا مانع من فتح حساب آخر – بغير فوائد - ، بعد التحقق مما يدعيه البنك بهذا الخصوص . وإن كان الخطر لا يزول إلا بفتح حساب توفير ، جاز ذلك ، مع عدم الانتفاع بالفائدة ، بل تصرف في مصالح المسلمين ، كالمدارس والمستشفيات والفقراء والمساكين ونحو ذلك .
لكن ينبغي أن لا تقدم على هذا التصرف حتى تتأكد من وجود الخطر المدعَى ، كما سبق ، ويزداد الأمر هنا تأكيدا ؛ لعظم حرمة الإقراض بالربا ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ، ومعلوم أن حساب التوفير يعتبر قرضا منك للبنك ، بفائدة ، وهذا هو القرض الربوي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 89878
فضل التمسك بالسنة زمن انتشار الفساد:
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد )...هل هذا الحديث صحيح ؟ وإن كان صحيحا...فماذا على الإنسان أن يستزيد من الأفعال حتى يعتبر متمسكا بالسنة ؟...أعيش في بلد عربي ولا يخفى الحال...فهل ترك المحرمات يعتبر كافيا لذلك ؟
الجواب:
الحمد للَّه
أولا :
السنة النبوية سفينة النجاة وبر الأمان ، حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بها وعدم التفريط فيها فقال : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وحين يكثر الشر والفساد ، وتظهر البدع والفتن ، يكون أجر التمسك بالسنة أعظم ، ومنزلة أصحاب السنة أعلى وأكرم ، فإنهم يعيشون غربة بما يحملون من نور وسط ذلك الظلام ، وبسبب ما يسعون من إصلاح ما أفسد الناس .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إِنَّ الإِسلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ ، فَطُوبَى لِلغُرَبَاءِ . قِيلَ : مَن هُم يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الذِينَ يَصلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ) أخرجه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (1/25) من حديث ابن مسعود ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1273) وأصل الحديث في صحيح مسلم (145)
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :(/1)
( َإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْر ، الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ ، لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، - وَزَادَنِي غَيْرُهُ - قَالَوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟! قَالَ : أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ )
رواه أبو داود (4341) والترمذي (3058) وقال : حديث حسن ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (494) وفي بعض روايات الحديث قال : ( هم الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس ) .
والتمسك بالسنة يعني أمورا :
1- القيام بالواجبات واجتناب المحرمات .
2- اجتناب البدع العملية والاعتقادية .
3- الحرص على تطبيق السنن والمستحبات بحسب قدرته واستطاعته .
4- دعوة الناس إلى الخير ومحاولة إصلاح ما أمكن .
جاء في محاضرة للشيخ ابن جبرين حول حقيقة الالتزام (ص/10) :
" لا شك أن السنة النبوية مدونة وموجودة وقريبة وسهلة التناول لمن طلبها ، فما علينا إلا أن نبحث عنها ، فإذا عرفنا سنة من السنن عملنا بها حتى يَصْدُق علينا قول ( فلان ملتزم ) ، ولا ننظر إلى من يُخَذّل أو من يحقر أو من يستهزئ ونحو ذلك .
والسنن قد تكون من الواجبات ، وقد تكون من الكماليات أو من المستحبات ، وقد تكون من الآداب والأخلاق ، فعلى المسلم أن يعمل بكل سنة يستطيعها ، وذلك احتساباً للأجر وطلباً للثواب .
فالملتزم هو الذي كلما سمع حديثاً فإنه يسارع في تطبيقه ، ويحرص كل الحرص على العمل به ولو كان من المكملات أو من النوافل .(/2)
فتراه مثلاً يسابق إلى المساجد ويسوؤه إذا سبقه غيره ، وتراه يسابق إلى كثرة القراءة وكثرة الذكر أكثر من غيره ، وتراه يكثر من أنواع العبادات ، ويحرص كل الحرص أن تكون جميع أعماله وعباداته متبعاً فيها السنة ، وليس فيها شيء من البدع ، حتى تكون تلك الأعمال والعبادات مقبولة عند الله ؛ لأنه متى قبل العمل فاز المسلم برضوان ربه ، نسأل الله أن تكون أعمالنا مقبولة عنده إنه سميع مجيب " انتهى .
ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في "المنتقى" (2/سؤال رقم/270) :
" يجب عليك الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة عليها ، وألا تلتف إلى عذل من يعذلك أو يلومك في هذا ، خصوصًا إذا كانت هذه السنن من الواجبات التي يجب التمسك بها ، لا في المستحبات ، وإذا لم يصل الأمر إلى التشدد ، أما إذا كان الأمر بلغ بك إلى حد التشدد فلا ينبغي لك ، ولكن ينبغي الاعتدال والتوسط في تطبيق السنن والعمل بها من غير غلو وتشدد ، ومن غير تساهل ولا تفريط ، هذا هو الذي ينبغي عليك ؛ وعلى كل حال أنت مثاب إن شاء الله ، وعليك بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .
ثانيا :
أما الحديث الذي ذكره السائل الكريم في أن للمتمسك بالسنة عند فساد الناس أجر شهيد أو أجر مائة شهيد فهو حديث ضعيف لا يصح ، وهذا شيء من الكلام عليه :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد )
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2/31) وعنه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (8/200)
وفي سنده علتان :
1- تفرد عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، ومثله لا يحتمل تفرده .
2- جهالة محمد بن صالح العذري : قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/172) : لم أر من ترجمه .
ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (327) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(/3)
( من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد )
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/327) وسنده ضعيف جدا ، فيه الحسن بن قتيبة : متروك الحديث ، انظر ترجمته في "لسان الميزان" (2/246) ، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (326)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 89915
أهم شيوخ الإمام البخاري رحمه الله:
مَن هُم أهم شيوخ البخاري ؟
الجواب:
الحمد للَّه
البخاري شيخ الإسلام ، وإمام الحفاظ ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، صاحب الصحيح والتصانيف ، مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ، وأول سماعه للحديث سنة خمس ومائتين ، وحفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي ، ونشأ يتيما .
صنف وحدث وما في وجهه شعرة ، وكان رأسا في الذكاء ، رأسا في العلم ، ورأسا في الورع والعبادة .
وكان شيخا نحيفا ليس بطويل ولا قصير ، مائلا إلى السمرة .
كان يقول : لما طعنت في ثماني عشرة سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى ، وحينئذ صنفت التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة .
وكان يقول : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، وأحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح .
قال ابن خزيمة : ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري .
مات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين " انتهى .
اختصارا من "تذكرة الحفاظ" للذهبي (2/555)
ثانيا :
أما شيوخه فهم كثير ، حدث محمد بن أبي حاتم عنه أنه قال :
" كتبت عن ألف وثمانين نفسا ، ليس فيهم إلا صاحب حديث " انتهى . كما في "سير أعلام النبلاء" (12/395) .
وأهمية الشيخ تختلف بحسب الاعتبار : فقد تكون الأهمية بسبب مكانة الشيخ العلمية الرفيعة ، وقد تكون بسبب إكثار البخاري عنه ، وقد تكون بسبب علو سنده ، وقد تكون بسبب تأثر البخاري به كثيرا ، وقد يجتمع في الشيخ أكثر من اعتبار واحد .
أما شيوخه الذين أكثر عنهم جدا في الصحيح ، ولهم عنده أكثر من مائة رواية فهم :(/1)
عبد الله بن يوسف التنيسي ، وقد فاقت رواياته عنه الثلاثمائة رواية ، علي بن عبد الله المديني فاقت مروياته المائتين ، أبو اليمان الحكم بن نافع ، موسى بن إسماعيل التبوذكي ، عبد الله بن محمد المسندي ، أبو نعيم الفضل بن دكين ، محمد بن بشار المعروف ببندار ، قتيبة بن سعيد ، سلمان بن حرب ، أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، محمد بن المثنى .
أما المتوسطون : وهم من لهم دون المائة رواية وأكثر من خمسين ، فهم :
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عبد الله بن الزبير الحميدي ، إبراهيم بن موسى ، إبراهيم بن المنذر ، محمد بن يوسف الفريابي ، محمد بن كثير ، حفص بن عمر .
ومن أهم شيوخه الذين بلغوا رتبة الإمامة في العلم والدين :
الإمام أحمد بن حنبل وإن لم يرو عنه في الصحيح ، وإسحاق بن راهويه روى عنه نحو الثلاثين رواية ، وأحمد بن صالح المصري ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وغيرهم .
ولعل أعظمهم تأثيرا في نفس الإمام البخاري وشخصيته ، وأجلهم مرتبة عنده هو الإمام علي بن المديني رحمه الله ، حيث قال البخاري فيه :
" ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني " انتهى . "تذكرة الحفاظ" (2/428) .
وقد ذكر الذهبي في ترجمة البخاري أسماء أشهر شيوخه ، ورتبهم بحسب البلدان فقال في "سير أعلام النبلاء" (12/394-396) ؛ وأما الحافظ ابن حجر فله ترتيب آخر مفيد أيضا ، حيث قال في "هدي الساري" (479) :
" ينحصرون في خمس طبقات :
الطبقة الأولى :
من حدثه عن التابعين : مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد ، ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد ، ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا ، ومثل عبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد ، ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش ، ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان ، ومثل على بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان ، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين .(/2)
الطبقة الثانية :
من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين : كآدم بن أبي إياس وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم .
الطبقة الثالثة :
هي الوسطى من مشايخه ، وهم من لم يلق التابعين ، بل أخذ عن كبار تبع الأتباع ، كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وأمثال هؤلاء ، وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنهم .
الطبقة الرابعة :
رفقاؤه في الطلب ، ومن سمع قبله قليلا ، كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم ، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه ، أو ما لم يجده عند غيرهم .
الطبقة الخامسة :
قوم في عداد طلبته في السن والإسناد ، سمع منهم للفائدة : كعبد الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم ، وقد روى عنهم أشياء يسيرة .
وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال : لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه ، وعمن هو مثله ، وعمن هو دونه ، وعن البخاري أنه قال : لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه ، وعمن هو مثله ، وعمن هو دونه " انتهى .
انظر جواب السؤال رقم (21523)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 89923
سيشتري هو وزوجته بيتا فهل يكتبه باسمه أو باسمها؟:
لدي النية لشراء بناية عبارة عن ستة شقق لتأجيرها ، فهل أسجلها باسمي أم باسم زوجتي . علما بأنني سوف أدفع نصف المبلغ وزوجتي سوف تدفع النصف الآخر، ولا مانع لدي أن تسجل البناية باسمها وهي لا تمانع بتسجيل البناية باسمي ، ولكن من الناحية الشرعية ما الأفضل ؟.
الجواب:
الحمد لله
للزوج أن يهب من ماله لزوجته ما يشاء ، وللزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما تشاء ، كما قال سبحانه : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، فإذا طابت نفسك بهبة نصيبك لزوجتك ، فسجل البناية باسمها ، وتكون ملكاً خاصا لها .
وإن طابت نفسها بهبة نصيبها لك ، فسجل البناية باسمك .
وإن رغب كل منكما في الاحتفاظ بنصيبه ، فسجلاها شركة بينكما .
والمقصود أن التسجيل ينبغي أن يكون موافقاً لحقيقة الحال ، هذا هو الأولى والأفضل ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للنزاع .
وإن اقتضى الأمر تسجيل البناية باسم شخص واحد ، فللآخر أن يحتفظ بما يثبت حقه ، بكتابة ورقة رسمية بذلك والإشهاد عليها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 90074
المكي إذا خرج إلى الطائف وفي نيته الحج هل يلزمه الإحرام؟:
قمت أنا وزوجتي وعمتي ولله الحمد بأداء فريضة الحج للعام المنصرم1426 هـ أنا وزوجتي من سكان مكة المكرمة أما عمتي فهي من سكان مدينة الباحة وقد قامت بالسفر إلى مدينة الطائف حيث ذهبت أنا وزوجتي لإحضارها من مدينة الطائف إلى مكة المكرمة في اليوم السادس من ذي الحجة حيث أحرمت من ميقات " وادي محرم " وفي اليوم السابع قامت بأداء طواف القدوم وفي اليوم الثامن قمت أنا وزوجتي بالإحرام من منزلنا في مكة للحج وانطلقنا نحن الثلاثة لأداء فريضة الحج في إحدى الحملات .سؤالي : هل يلزمنا فدية لأننا لم نحرم من ميقات " وادي محرم " أي أننا تجاوزناه أنا وزوجتي بدون أن نحرم منه لأننا من سكان مكة ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليكم في تجاوز الميقات دون إحرام ؛ لكونكم لم تريدوا الحج أو العمرة في ذلك الوقت ، وفي نيتكم الإحرام في اليوم الثامن من منازلكم ، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت : ( هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) رواه البخاري (1524) ومسلم (1181).
وهكذا إذا خرج المكي إلى الطائف أو جدة ، ثم رجع وهو غير مريد للنسك ، فلا يلزمه الإحرام ، على الراجح من قولي العلماء .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/122) : " من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو حاذاها جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم " انتهى .(/1)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا خرج المكي إلى جدة مثلا ثم رجع إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه فهل يلزمه الإحرام من جدة ؟ وهل له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ؟
فأجاب : " له أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعا ، وإذا كان يريد الحج لم يلزمه (يعني الإحرام من جدة ) ؛ لأن أهله في مكة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/326).
وقوله رحمه الله : " لأن أهله في مكة " المقصود أنه من أهل مكة أو المقيمين بها ، فلا يؤثر كون أهلك خرجوا معك إلى الطائف ، فالحكم واحد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 90094
حكم التسميع والتحميد في الصلاة:
هل قول " سمع الله لمن حمده " و " ربنا لك الحمد " في الصلاة واجب أم سنة ؟
وهل يقول المأموم " سمع الله لمن حمده " ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم التسميع ( يعني قول : سمع الله لمن حمده ) ، والتحميد ( يعني قول : ربنا ولك الحمد ) في الصلاة على قولين :
القول الأول : قول الجمهور : الأحناف والمالكية والشافعية أنه سنة من سنن الصلاة وليس من واجباتها .
القول الثاني : أنه من واجبات الصلاة ، وهو قول الحنابلة .
قال ابن قدامة في "المغني" (1/578) :
" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع ، وتسبيح الركوع والسجود ، وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " ، وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين ، والتشهد الأول - واجب ، وهو قول إسحاق وداود .
وعن أحمد أنه غير واجب ، وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وأَمرُهُ للوجوب .
2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي ) .
3- وقد روى أبو داود (857) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ " حَتَّى يَستَوِيَ قَائِمًا ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود
4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة ، فكان فيها ذكر واجب كالقيام .(/1)
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك ، وهي زيادة يجب قبولها ، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات ، بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (3/433) :
" والدليل على ذلك ما يلي :
أولا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ، فلم يَدَعْ قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال .
ثانيا : أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام .
ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلة ، وللتسميع دليلان فقط " انتهى .
كما يستدل بعض الحنابلة على الوجوب بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُُّ صلى الله عليه وسلم : ( يَا بُرَيْدَةُ ! إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ ) رواه الدارقطني (1/339) .
لكنه حديث ضعيف ، نص أهل العلم على ضعفه ، انظر ابن عبد الهادي في "تحقيق التعليق" (1/394) ، والعراقي في "طرح التثريب" (2/331) والشوكاني في "نيل الأوطار" (2/278)
وانظر "الموسوعة الفقهية" (27/82، 92-93) .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (43574) ، اختيار القول بوجوب التسميع والتحميد ، وبيان أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد باتفاق العلماء ، وأن الإمام يجمع بينهما أيضاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يشرع له التسميع ، كما هو مذهب الجمهور ، وقد سبق هناك ذكر الأدلة .
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب(/2)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 90218
حامل ولا تستطيع أن ترفع رجلها لتغسلها في الوضوء:
أنا حامل في الشهر الثالث والدكتور الخاص بي نصحني بعدم رفع رجلي للوضوء على الحوض لأن هذا فيه خطر علي كبير، وأنا بالمنزل أتوضأ في البانيو . ولكني أعمل ، ولا يوجد أي طريقة لغسل رجلي إلا رفعها على الحوض
فسؤالي كالآتي : هل حرام لو مسحت على رجلي فقط من الأمام كحل مؤقت إلى أن ألد إن شاء الله ؟.
الجواب:
الحمد لله
غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء ، لا يصح إلا به ، بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (69761) .
ويمكنك دفع المشقة الحاصلة عليك بأحد أمرين :
الأول : أن تقومي بصب الماء على الرجلين بكوب أو بيدك أو بغير ذلك من غير رفعهما ، وإذا وصل الماء إلى جميع القدم فقد حصل الغسل الواجب ، وصحت بذلك الطهارة ولا يشترط الدلك باليد .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير ، أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى من "المجموع" (2/214).
الثاني :
أن تتوضئي في البيت وتغسلي رجليك ثم تلبسي جوربا ، فإذا أردت الوضوء بعد ذلك فإنه يكفيك المسح على الجوربين ، لمدة 24 ساعة ما دمت مقيمة في البلد ، و72 ساعة إذا كنت مسافرة .
ولمعرفة شروط المسح على الخفين راجعي السؤال رقم (9640) و (8186)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 91370
لبس الذهب المنقوش عليه آية الكرسي أو على شكل عين أو كف:
الكثير من الناس يهدي قطعاً ذهبية كتب عليها آية الكرسي أو الله أو الله جل جلاله ، وقسم آخر على شكل كف أو عين أو قلب أو تحتوي على خرزة زرقاء . السؤال : أيها محرم ولماذا ؟ ماذا يصنع المسلم إذا أهدي بمثل هذه القطع ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يشرع كتابة آية الكرسي أو اسم الجلالة ، على ما يلبس من الذهب ، لما في ذلك من الامتهان . وقد يكون فيه مضاهاة لليهود والنصارى في تعليقهم ما يعظمونه من الصليب ونحوه .
وقد وردت رخصة في كتابة الاسم على الخاتم ولو كان متضمنا لاسم الله تعالى ، كعبد الله وعبد الرحمن ، وكذلك لا حرج في كتابة جملة مفيدة على الخاتم ولو كانت متضمنة اسم الله تعالى ، نحو : الحمد لله ، توكلت على الله ...... وقد ورد كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين ، سبق ذكر بعض أمثلته في جواب السؤال رقم ( 68805 ) .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يوجد لدينا قلوب عليها لفظ الجلالة ، ويأخذها عرب وأجانب من كل جنس ، وقد نقول للعرب : يحرم دخولها إلى بيت الخلاء . أفيدونا عن حكم بيعها .
فأجابت : " بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة لا يجوز ، إلا إذا رفعت منه . وسبق أن ورد إلى اللجنة سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى رقم ( 2077 ) الآتي نصها :(/1)
نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهبية مكتوب عليها لفظ الجلالة (الله) وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام ، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة، ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفةً لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوم عليها الصليب وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود. فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها.
وأجابت بما يلي : نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر، كما يعلق النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود ، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع ، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه ، كأن ينام عليه ، أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله ؛ ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة؛ ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/473) .
ثانيا :
لا حرج في لبس الذهب إذا كان على شكل قلب ، أما إذا كان على شكل كف أو عين أو يحتوي على خرزة زرقاء ، فإنه لا ينبغي لبسه ، لأنهم يلبسون هذه الأشياء ويعلقونها معتقدين أنها تدفع العين أو تجلب الحظ ، حتى لو لم يقصد المسلم بلبسها هذا الاعتقاد الفاسد فلا ينبغي له لبسها أيضاً ، لأنه بذلك يتشبه بمن يلبسها لهذا السبب ، وقد يكون ذلك سببا لإساءة الناس الظن فيه ، حيث يظنون أنه يلبسها لدفع العين ، فلا يجوز لبسها حينئذ ، وهذا يدخل في تعليق التمائم المنهي عنه .(/2)
وقد روى أحمد (17458) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ : ( مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ) صححه الألباني في صحيح الجامع .
وروى أحمد أيضا (17440) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
والتميمة : ما علق لدفع العين والوقاية من الآفات .
قال الخطابي رحمه الله : " التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع الآفات ".
وقال البغوي رحمه الله : " التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم فأبطلها الشرع " انظر : "التعريفات الاعتقادية" ص (121).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والودعة : واحدة الودع ، وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدفع العين ، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين ، أو لا يصيبه الجن .
قوله : ( لا ودع الله له ) ، أي : لا تركه الله في دعة وسكون ، وضد الدعة والسكون القلق والألم .
وقيل : لا ترك الله له خيرا ؛ فعومل بنقيض قصده .
وقوله : ( فقد أشرك ) : هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله ، و إلا ؛ فهو أصغر ".
انتهى من "القول المفيد شرح كتاب التوحيد" (1/189).
ومن أهدي إليه قطعة من الذهب على هذا الوصف ، فإنه لا يلبسها ، لكن يبيعها ، وينبغي أن يطمس بعض معالمها قبل البيع بحيث لا يمكن لبسها ، وإنما تصهر وتصنع من جديد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 91459
هل يجوز تأجير البيت المرهون ؟:
أنا أحد المنسوبين لدى شركه أرامكو والشركة تقدم قرضا بدون فوائد لإنشاء بيت يتم سداده بحسم تلقائي من راتبي الشهري يصل إلي 15 سنة ، والأرض توفرها الشركة مجانا. هل يجوز لي تأجير جزء (دور) من البيت والسكن في الآخر ؟ علماً بأن الصك مرهون لصالح الشركة إلى الانتهاء من تسديد القرض. والاتفاقية الموقع عليها مع الشركة في المادة التاسعة تقول: لا يجوز لك تأجير البيت أو بيعه أو رهنه أو انتقاله على أي نحو آخر قبل الانتهاء من تسديد كامل القرض المستدان إلا بإذن خطي مسبق من الشركة على أن يكون للشركة الحق باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة إذا أخللت بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية .
الجواب:
الحمد لله
هذا معناه أن الأرض مرهونة لدى الشركة حتى يتم سداد القرض ، وقد اختلف العلماء في جواز تأجير الراهن (صاحب الرهن) العين المرهونة بدون إذن المرتهن (صاحب الدين) .
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ذلك ، وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد .
وذهب آخرون إلى جواز تأجيره مدة تنتهي قبل حلول الدين ، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/254).: " وليس للراهن الانتفاع بالرهن , باستخدام , ولا وطء , ولا سكنى , ولا غير ذلك ولا يملك التصرف فيه , بإجارة , ولا إعارة , ولا غيرهما , بغير رضا المرتهن . وبهذا قال الثوري وأصحاب الرأي . وقال مالك وابن أبي ليلى والشافعي , وابن المنذر : للراهن إجارته وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين " انتهى .
ولا شك أن المقصود من الرهن توثقة الدين ، وأن الشركة من حقها بيع الرهن وأخذ القرض من ثمنه إذا جاء وقت السداد وامتنع المدين من السداد ، أو تعذر عليه السداد .(/1)
وهذه التوثقة تقل إذا كان البيت المرهون مؤجراً ، لصعوبة إخراج المستأجر ، فقد يمتد ذلك إلى سنوات ، مع ما فيه من إنفاق الأموال والجهد والوقت حتى يتم ذلك .
ولهذا فإن للشركة الحق أن تشترط على المدين ألا يؤجر البيت ، لأن هذه الإجارة وإن كانت لا تبطل حق الشركة ولكنها تضعف توثيق الدين بلا شك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فإذا وافق المدين على هذا الشرط لزمه الوفاء به .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 91580
نزلت به مصيبة فارتد عن الإسلام فهل له من توبة ؟:
كنت محافظا على الصلاة كلما تيسر لي ذلك ، وكنت من المتفوقين في دراستي مما مكنني من دخول مدرسة الهندسة وكنت من الحامدين لله . وكباقي الشباب كنت طموحا في نيل بيت وزوجة جميلة ومرتب محترم وكنت كثير الدعاء في الليل والنهار. فابتليت في دراستي بفشلي في نيل رتبة تمكنني من المواصلة في دراسة الهندسة فأحسست أنني ظلمت فرحت أقول فلان لا يصلي ويسر له الله ليصبح مهندسا وأنا من أصلي لم أنجح ؟ ولم أصبر فقلت في نفسي أقوالا تخرجني من الملة كسب الله والدين وبالضبط سب القدر وانقطعت عن الصلاة مدة قصيرة وأنا كاره أن لا ألبي الأذان فقلبي أصبح معلقا بالصلاة . وبعد أن انزاح الغضب أدركت عظمة ما اقترفت في حق الله وخفت أن أموت والله غاضب عني فبكيت ولم أستطع أن أواصل دراستي لأني دائما مشغول بذنوبي. فرحت أبحث عن فتوى تريحني هل يغفر لي الله ذنبا قال فيه : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ). فاستفتيت في هذا الأمر ففرحت بقول الله : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم...) فبحثت ووجدت أن هذه الآية نزلت في قوم لم يكونوا مسلمين وسألوا الرسول هل لهم من توبة ؟ أما أنا فمسلم وبالتالي فرحتي سرعان ما تحطمت .
ففقدت الأمل بالمغفرة ، فلم أبق محافظا على الصلاة كما كنت وعلى النوافل وصيام الاثنين. وأسئلتي هي كالتالي : هل ورغم توبتي لن أبقى مع أمة محمد لما روى البخاري أن الرسول قال يأخذ الله يوم القيامة أناسا عن يميني فأقول أصحابي .. فيقول الله إنهم ليسوا أصحابك إنهم أناس ارتدوا من بعدك ؟ وهل صحيح أني وإن أصدق في توبتي ورغم استعدادي لإقامة الحد عن نفسي وإن أفعل ما أفعل لن يغفر الله لي؟ لأنه لا يغفر أن يشرك به ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :(/1)
إن كان ما ذكرت من السب للدين والقدر ، قد تلفظت به ، فلا شك أن ما صدر منك أمر عظيم ، وهو ردة عن الإسلام ، وقد أسأت بذلك إلى الله العظيم الذي أنعم عليك ، وخلقك ، وهداك ، وهو أرحم بك من كل أحد ، ولعله صرفك عن الهندسة ، لخير عظيم أراد أن يسوقه إليك ، أو شر كبير ، أراد أن يصرفه عنك ، فكان عليك أن تسلّم وترضى .
وإن كان مجرد حديث في النفس ، لم تتلفظ به ، ولم يستقر في قلبك ، فكان عليك أن تبادر برفضه ، واستحضار نعمة الله وفضله عليك .
وفي كل حال ، تركك للصلاة ذنب آخر ، ومصيبة أخرى ، ومعلوم أن تارك الصلاة كسلا ، مختلف في كفره بين أهل العلم ، والراجح أنه كافر ، لدلالة النصوص على ذلك .
ثانيا :
مهما عظم ذنبك فإن حلم الله تعالى أعظم .
ومهما كان ذنبك ، ثم تبت منه ، فإن الله تعالى يتقبل توبتك ، ويعفو عنك ، وقد وعد بذلك ، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى .
والآية الكريمة التي ذكرتها ، وهو قوله سبحانه : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ) النساء/48 ، هي في حق من لقي ولم يتب من الشرك ، فالله لا يغفر له ، وأما من تاب قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها ، فإن الله تعالى يتقبل منه ، ويبدل سيئاته حسنات ، سواء وقع في الكفر والشرك أو في الكبائر أو الصغائر ، والمهم أن يتوب توبة صادقة ، يندم على ما فات ، ويعزم على عدم العود إليه أبدا .(/2)
والدليل على ذلك قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/68- 70.
وقال سبحانه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 .
وقال : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104 .
ولا فرق في ذلك بين من كان كافرا في الأصل ثم هداه الله ، وبين من كان مسلما ثم ارتد – عياذا بالله – ثم تاب وأناب ، فالتوبة تهدم ما قبلها من الذنوب ، والإسلام يهدم ما كان قبله .
وقوله سبحانه : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 ، عام في كل من أذنب ثم تاب ، سواء كان كافرا من الأصل أو كان مسلماً وارتد ، بل تشمل كل أصحاب المعاصي .
قال ابن كثير رحمه الله : " هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة ، وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت ، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر ، ولا يصح حمل هذه على غير توبةٍ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه " انتهى من "تفسير كثير" (4/75).(/3)
وأما الذين يزادون عن الحوض ، ويقال فيهم : ( إنهم أحدثوا بعدك ) فهذا في حق من لم يتب ، بل لقي الله تعالى محدِثا مرتدا .
فإذا كنت قد تبت إلى الله تعالى ، فأبشر ، واحمد الله تعالى أن مدّ في عمرك حتى رجعت إلى الإسلام ، وأكثر من الصالحات ، واجتهد في الطاعات ، ليكون حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها ، واحذر من التهاون في الصلاة أو تأخيرها عن أوقاتها ، فإن الصلاة شأنها عظيم ، وهي صلة بين العبد وربه ، وباب إلى السعادة والراحة وانشراح الصدر ، نسأل الله أن يتقبل منك ، وأن يتجاوز عن ذنبك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 91868
وُضعت تحت مساومات وضغوط فاضطرت للسرقة من خالتها:
أعرض عليك مشكلتي آملة أن تساعدني ، أنا فتاة في العشرين من عمري ، ملتزمة ، ومتعلمة ، ومن أسرة متدينة ومحافظة جدا ، أعيش مع والدتي وأختيّ ؛ حيث إن والدي متوفى منذ أربع سنوات ، وقبله أخي الوحيد بثلاث سنوات ، كنت ضحية مؤامرة حقيرة من صديقة خدعتني واستطاعت أن تأخذ صورة مني بغير علمي ، وفاجأتني وقد تلاعبت بصورتي على برامج الكمبيوتر ووضعت رأسي على جسد امرأة في وضع قذر جدّاً ، وطلبت مني مبلغ 5000 آلاف وإلا سترسل الصورة إلى والدتي ، وكانت تلك السافلة تعرف أن والدتي مصابة بـ " هبّات تشنّجيّة " في صدرها بسبب الحزن ، وقالت لي بالحرف الواحد : " إن لم تدفعي المبلغ سأرسل الصورة إلى والدتك فتصاب بالجلطة وتموت كما مات أبوك وأخوك " . إني أعترف بأني كنت ساذجة ، وأني لم أحسن التصرف من شدة خوفي على والدتي ومشاعرها ، وكانت قد هددتني في اليوم الذي ذهبنا فيه لزيارة خالتي ، فدخلت كي أصلي في غرفة ابنة خالتي ، فرأيت إسورتها وسلسالها وحلقها ، وفكرت في السرقة من باب أن الضرورات تبيح المحظورات ، وقلت في نفسي لن آخذ إلا السلسال لأن ثمنه يكفيني مع أن المجوهرات كانت أمامي ، وفكرت أني إن أخذت من بيت أهلي وسرقت فإن والدتي ستكشف أمري ، فلجأت إلى السرقة من بيت خالتي ، ونحن على علاقة طيبة جدّاً مع خالتي هذه ، وهي أحب وأقرب الناس إلينا ، وسرقتي من بيت خالتي كانت لسبب ألا وهو أني أستطيع أن أردّ ما سرقت لخالتي كهدية في المستقبل أو بأي صورة أخرى , ودفعت المبلغ لتلك السافلة ، احتقرت نفسي كثيراً بعد فعلتي هذه إذ إن يدي لم تُمدّ إلى الحرام قبلها ، وأنا متدينة جدّاً ، وأقوم بحفظ القرآن ، بعد فترة طلبت هذه السافلة مني مبلغاً آخر ، وأنا في خضم معاناتي انكشف أمر سرقتي لبيت خالتي ، انصدمت والدتي ومجرد(/1)
أن سألتني انفجرت باكية وأعلمتها بمشكلتي كاملة ، والحمد لله أن والدتي إنسانة عاقلة متفهمة تثق بي وبتربيتي وتفهمت الموضوع ، واعتبرت ما حدث لي ولها ابتلاء من الله عز وجل ، ووجهت إليَّ اللوم الشديد لأنني لم ألجأ إليها وارتكبت ذنب السرقة ، وطلبت مني أن أستغفر الله ، وارتاحت نفسي ، وظننت أنها نهاية المعاناة ، وضّحت والدتي لخالتي ما حدث وأعادت إليها ما أخذت منها ، ولكن للأسف لم تصدق خالتي ، وأصبح للموضوع ذيول أخرى تمس شرفي وسمعتي أنني بين أهلي وأقربائي بشخصية وبعيداً عنهم بشخصية أخرى , عندها أقسمت على المصحف الشريف أمام خالتي على طهارتي وعفتي واستقامتي ، ولكن خالتي مصرة أن ما حدث لي لا يُبرر بأن أسرق من بيتها وأنها فقدت الثقة بكل الفتيات بعد فعلتي ، وزاد هذا الشيء أنه لدي ابنة خالة كانت دائما تقول لي إن كنت أحببت أحدا أو شيئاً ما ، وكنت أجاوبها بأني لا يمكن أن أخرج عن الشرع والدين ، فلما رأت ابنة خالتي موقفي أصبحتْ تحرّض أمها زيادةً عليَّ ، حدثت مشاحنات بين أمي التي تدافع عن شرفي وبين خالتي التي تتهمني بأني أتعاطي المخدرات ، أو بأن الصورة حقيقية وليست مركبة ، وانقلبت المحبة والمودة إلى عداوة وبغضاء . شيخنا : لجأت إليكم لتحكم بيننا ، فأنا ضحية غدر وإفك وبهتان ، وأعترف بغلطتي لأنني ارتكبت ذنباً لأخرج من أزمتي ، وأعترف بغلطتي فأنا لم أصارح أمي منذ البداية بسبب خوفي الشديد عليها ظنّاً منِّي أنني أستطيع إنهاء الأمر دون علمها . أرجو أن أتلقى منك كلمة فصل بيننا وبين خالتي تعيد ولو جزءاً من المحبة التي كانت بيننا ، وتعيد الصلة بين والدتي وخالتي التي كان يظن الأقرباء أنه لا يفرق بينهما إلا الموت ، خاصة وأني سأجعل خالتي تقرأ إجابتكم الكريمة ، وشكراً .
الجواب:
الحمد لله
هذه ثلاث رسائل نوجهها لكِ ، ولصديقتكِ ، ولخالتكِ .
الرسالة الأولى : لكِ(/2)
1. نسأل الله أن يُعظم لك الأجر ، وأن يفرِّج كربك ، وأن يجمع شمل أسرتك على خير .
2. نرجو أن يكون ما حصل درساً لكِ ولغيركِ ، بأن لا تتهاون المرأة في صورتها وتصوير نفسها ولو مع صديقاتها ، وأن لا تعطي ثقتها في هذه المسائل لأحدٍ ، وحتى أقرب الناس منها كأختها – مثلاً – فإنها لا تأمن زوج أختها أن ينظر إليها أو ينشرها ، فضلاً أن تعطي ثقتها لغريب عنها بحجة الصداقة أو القرابة .
3. وقد وقعتِ في الخطأ قبل السرقة في عدم مشاورتك لأهل العلم والحكمة ، وكنا ونحن نقرأ رسالتكِ نعتقد أنها ستنتهي عند المشاورة فيما تفعلينه مع الصديقة الخائنة ، لكننا فوجئنا بتطور الأمور ووصولها لذلك الحد ، ولعلَّ في هذا ما يكون عبرة لكل أحدٍ يقع في ورطة أن يبحث عن الحل عند غيره قبل استفحالها وتطورها ؛ لأن المشكلات كلما تطورت زاد تعقيدها ، وبخاصة ما يقع مع النساء من قبَل أهل الشر والفساد .
4. وما فعلتيه تجاه خالتكِ هو المتحتم عليكِ ، فقد صدقتِ معها في القول ، وأرجعتِ حقها لها ، وحلفتِ لها على حقيقة ما حصل ، والواجب عليها تصديقك وتجاوز هذا الأمر ، واعلمي أن الصدق منجاة لصاحبه ، وأن الله تعالى مُظهر الحق عاجلا أم آجلاً ، فاصبري واستعيني بالله تعالى ، وداومي على دعائه بأن يفرج عنك ، ويُظهر العدل والحق .
5- نتوجه إليك بهذه المشورة ، وهي تحتاج منك إلى مشاورة أهلك ، ومشاورة أحد المحامين ـ لو أمكن ـ لأننا لا ندري شيئا عن قوانين بلادكم : لماذا لا تقومين بإبلاغ الشرطة عن صاحبتك التي خدعتك بالصورة ، فإننا نظن أنه لو تم القبض عليها ومعاينة جهازها ( الكمبيوتر) سيكفيك الله شرها ويبين الحق إن شاء الله تعالى .
الرسالة الثانية : لصديقتكِ(/3)
1. يجب عليكِ أن تتوبي إلى الله وتستغفرينه مما حصل منكِ ، واعلمي أنكِ قد ارتكبتِ ذنوباً كثيرة ، وتسببتِ بمفاسد متعددة ، فقد خنتِ صديقتكِ ، واتهمتيها زوراً وبهتاناً ، وساهمتِ في نشر المنكر من الصور القبيحة التي رأيتِيها ودبلجتيها على صورة صديقتك ، وأخذتِ منها المال بغير حق ، وتسببتِ في أذيتها ، وتسببتِ في قطيعة الرحم .
2. ومن تمام توبتكِ : الاعتراف بخطئكِ لصديقتكِ ، ولأمها ، ولخالتها ، ولا يقبل الله تعالى توبتكِ إلا بهذا ؛ لأن من شرط التوبة : إصلاح ما فسد بالمعصية ، قال تعالى : ( إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) البقرة/160 ، واعلمي أنه باعترافكِ بفعلكِ ستفرجين كرب صديقتكِ ، وترفعين التهمة الباطلة عنها ، وعمُر الإنسان قصير ، ثم سيلقى ربه تعالى بأعماله ، فإياكِ أن تلقي ربك بتلك الأفعال من غير توبة صادقة منها ..
3. ومن تمام توبتك : إرجاع المال الذي أخذتيه بغير حق لصديقتك .
4. ومن تمام توبتكِ : إتلاف الصورة بالكلية ، وعدم معاودة الذنب مع صديقتك ، ولا مع غيرها .
الرسالة الثالثة : لخالتكِ
1. يا خالتَنا العزيزة : اعلمي أن الله تعالى مطلع عليكِ ، سامع لقولك ، يعلم السر وأخفى ، ولا نريد لكِ إلا الخير ، فمثْلك يكون مرجعاً في الملمات والمشكلات ، وعند أمثالك يطلب التائهون الدلالة على الطريق ، وفي حضنك ترتمي بناتك وبنات أخواتك ؛ لأنكِ الصدر الحنون والقلب الرحيم الذي يعرفونه ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال : ( الخَالَةُ بِمَنْزَلَةِ الأُم ) رواه البخاري ( 2553 ) .(/4)
2. يا خالتنا العزيزة : سنسألك سؤالا واحداً نرجو أن تجيبي بينك وبين نفسك : ماذا لو حصل مثل هذا الموقف – لا قدَّر الله – مع إحدى بناتك ؟ وماذا لو كانت فعلتْ مثل ما فعلت ابنة أختك ؟ فهل ترضين أن يكون موقف خالتها مثل موقفك الآن ؟ إننا نجزم بما نعتقده فيك ونحسن الظن بك أنك لن ترضي ذلك ، فلمَ إذن ترضينه لنفسك ؟ ولا تستبعدي شيئاً عن أهل الشر أن يفعلوه ، ولا تستبعدي شيئاً عن أهل الخير أن يقعوا فيه ظلماً وبغياً .
إننا لنرجو لكِ ولأبنائك وبناتك الخير ، ونرجو أن يتسع صدرك لتقبل الحقيقة ، ومعرفة براءة ابنة أختك من التهمة الباطلة التي ألصقتها بها صديقتها ، ونحن قد نصحنا صديقتها بالتوبة والاعتراف لكم بالحقيقة ، فلعلَّ الله أن يهديها ، وتعترف أمامكم بقبيح جرمها ، لكن نطلب منكِ التأمل في هذا الاتهام الباطل ، وأن تعلمي أنه محض افتراء ، ورجاحة عقلك ، وسعة صدرك يحتمان عليك أن يكون موقفك مثاليّاً .
3. يا خالتنا العزيزة : إن نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم قد أمركِ بأمرٍ لا نظنك إلا أن تنفذيه طائعة مستجيبة لأمره ، وهذا الأمر هو : أنه من حلف لكِ بالله فيجب عليك أن تصدقيه ، وأن ترضي بيمينه ، وليس عندك يقين يقابل يمين ابنة أختك ، فليس لك إلا الطاعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاستجابة لأمره .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ ) .
رواه ابن ماجه ( 2101 ) ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 11 / 536 ) والألباني في " صحيح الترغيب " ( 2951 ) .
قال السندي – رحمه الله – على هامش " سنن ابن ماجه " :
( ومن حُلف له ) أي : حُلف بالله لإرضائه .
( فليس مِن الله ) أي : من قُربه في شيء .(/5)
والحاصل : أن أهل القرب ( يعني : من الله ) يصدِّقون الحالف فيما حلف عليه ؛ تعظيماً لله ، ومَن لا يصدقه مع إمكان التصديق : فليس منهم . انتهى .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن – رحمه الله - :
وقوله : ( مَن حُلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله ) : أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه : فلا ريب أنه يجب عليه الرضا ، وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك : فهذا من حق المسلم على المسلم : أن يقبل منه إذا حلف له معتذراً أو متبرئاً من تهمة ، ومن حقه عليه : أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه ، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه : ( ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرّاً وأنت تجد لها في الخير محملاً ) .
وفيه : من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم ، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله ، ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد ، كما في الحديث ، وهو من مكارم الأخلاق .
" فتح المجيد " ( ص 405 ) .
ونرجو يا خالتَنا العزيزة التأمل في كلام هذا الشيخ – رحمه الله – فإنه في صميم مسألتكم وقضيتكم ، فمن حق ابنة أختك عليك أن تقبلي منها يمينها ، ومن حقها عليكِ أن تحسني الظن بها .
وهل علمتِ يا خالتَنا العزيزة ماذا فعل عيسى عليه السلام عندما رأى رجلاً يسرق ، فحلف له ذلك الرجل بالله أنه لم يسرق ؟ اقرئي وتأملي :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : ( رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي ) . رواه البخاري ( 3260 ) ومسلم ( 2368 ) .(/6)
قال ابن القيم – رحمه الله - :
" ومعنى الحديث : أن المسيح - عليه السلام - لعظمة وقار الله في قلبه وجلاله ظن أن هذا الحالف بوحدانية الله تعالى صادق ، فحمله إيمانه بالله على تصديقه ، وجوَّز أن يكون بصره قد كذبه ، وأراه ما لم ير ، فقال : " آمنت بالله وكذبت بصري " .
ولا ريب أن البصر يعرض له الغلط ورؤية بعض الأشياء بخلاف ما هي عليه ، ويخيِّل ما لا وجود له في الخارج ، فإذا حكم عليه العقل تبين غلطه ، والمسيح صلوات الله عليه وسلامه حكَّم إيمانه على بصره ، فكذَّب بصره ، ونسب الغلط إليه .
" بدائع الفوائد " ( 3 / 1159 ، 1160 ) .
وإننا لنرجو أن يكون ما ذكرناه كافياً لقبول يمين ابنة أختك ، ورفع التهمة عنها ، ولا يسعك مخالفة الشرع في رفض هذا الحكم ، ظننا بك لن يخيب إن شاء الله .
4. يا خالتَنا العزيزة : نختم معك هذه الرسالة بالقول أنه لو كان – لا قدر الله – قد حصل من ابنة أختك الذنب والخطأ ، ولن نقول إنك علمتِ ذلك من طرفٍ ثالث ، بل سنقول إنك رأيتِ ذلك بنفسك ، أتدرين ما الذي يجب عليك فعله ؟ إنه الستر عليها ! نعم ستر ذنبها ، وعدم إشاعته بين الناس ، أتدرين ما الأجر المترتب على ذلك ؟ إنه الستر عليكِ في الدنيا والآخرة من قبَل ربنا تبارك وتعالى .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) . رواه مسلم ( 2699 ) .(/7)
وتأملي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دفع زانياً للاعتراف بذنبه ، قال له : ( لو سترته بثوبك كان خيراً لك ) !
رواه أبو داود ( 4377 ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2335 ) .
وتأملي الوعيد المترتب على من كشف عورة أخيه – وحاشاكِ من ذلك ؛ لأن عرض ابنة أختك هو عرضك ، والمسيء إليها مسيء إليك - .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ ) .
رواه ابن ماجه ( 2546 ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2338 ) .
فيا خالتَنا العزيزة :
اعذرينا على الإطالة ، ولم نطل إلا من حرقتنا على قطيعة رحم كانت بسبب حسن ظن ابنة أختك بالناس ، ومن حرقتنا على عرضٍ يتهم بغير حق ، فلم تري شيئاً بنفسكِ ، ولم تعترف ابنة أختك بذنبها ، بل حلفت لك اليمين وأعلمتكِ بصديقتها التي سبَّبت لها الأذى ، فأي عذرٍ بقي لأحدٍ أن يتهمها أو يتكلم في عرضها .
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل خير ، وأن يجنبكم الشر وأهله ، وأن يجمع بينكم على خير ، وأن يعيد ما بينكم من روابط أقوى مما كانت .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/8)
رقم 92748
كيف نستعد لقدوم شهر رمضان ؟:
كيف نستعد لرمضان ؟ وما هي أفضل الأعمال لهذا الشهر الكريم ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
قد أحسنت أخي الفاضل بسؤالك هذا ، حيث سألت عن كيفية الاستعداد لشهر رمضان ؛ حيث انحرف فهم كثير من الناس لحقيقة الصيام ، فراحوا يجعلونه موسماً للأطعمة والأشربة والحلويات والسهرات والفضائيات ، واستعدوا لذلك قبل شهر رمضان بفترة طويلة ؛ خشية من فوات بعض الأطعمة ؛ أو خشية من غلاء سعرها ، فاستعد هؤلاء بشراء الأطعمة ، وتحضير الأشربة ، والبحث في دليل القنوات الفضائية لمعرفة ما يتابعون وما يتركون ، وقد جهلوا - بحق – حقيقة الصيام في شهر رمضان ، وسلخوا العبادة والتقوى عنه ، وجعلوه لبطونهم وعيونهم .
ثانياً :
وانتبه آخرون لحقيقة صيام شهر رمضان فراحوا يستعدون له من شعبان ، بل بعضهم قبل ذلك ، ومن أوجه الاستعداد المحمود لشهر رمضان :
1- التوبة الصادقة .
وهي واجبة في كل وقت ، لكن بما أنه سيقدم على شهر عظيم مبارك فإن من الأحرى له أن يسارع بالتوبة مما بينه وبين ربه من ذنوب ، ومما بينه وبين الناس من حقوق ؛ ليدخل عليه الشهر المبارك فينشغل بالطاعات والعبادات بسلامة صدر ، وطمأنينة فلب .
قال تعالى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/ من الآية 31 .
وعَنْ الأَغَرَّ بن يسار رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ) رواه مسلم ( 2702 ) .
2- الدعاء .
وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ، ثم يدعونه خمسة أشهر بعدها حتى يتقبل منهم .(/1)
فيدعو المسلم ربَّه تعالى أن يبلِّغه شهر رمضان على خير في دينه في بدنه ، ويدعوه أن يعينه على طاعته فيه ، ويدعوه أن يتقبل منه عمله .
3- الفرح بقرب بلوغ هذا الشهر العظيم .
فإن بلوغ شهر رمضان من نِعَم الله العظيمة على العبد المسلم ؛ لأن رمضان من مواسم الخير ، الذي تفتح فيه أبواب الجنان ، وتُغلق فيه أبواب النيران ، وهو شهر القرآن ، والغزوات الفاصلة في ديننا .
قال الله تعالى : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) يونس/58 .
4- إبراء الذمة من الصيام الواجب .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ .
رواه البخاري ( 1849 ) ومسلم ( 1146 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر .
" فتح الباري " ( 4 / 191 ) .
5- التزود بالعلم ليقف على أحكام الصيام ، ومعرفة فضل رمضان .
6- المسارعة في إنهاء الأعمال التي قد تشغل المسلم في رمضان عن العبادات .
7- الجلوس مع أهل البيت من زوجة وأولاد لإخبارهم بأحكام الصيام وتشجيع الصغار على الصيام .
8- إعداد بعض الكتب التي يمكن قراءتها في البيت ، أو إهداؤها لإمام المسجد ليقرأها على الناس في رمضان .
9- الصيام من شهر شعبان استعداداً لصوم شهر رمضان .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .(/2)
رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .
عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ، قَالَ : ( ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ) .
رواه النسائي ( 2357 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح النسائي " .
وفي الحديث بيان الحكمة من صوم شعبان ، وهو : أنه شهر تُرفع فيه الأعمال ، وقد ذكر بعض العلماء حِكمة أخرى ، وهي أن ذلك الصوم بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفرض ، فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض ، وكذا يقال في صيام شعبان قبل رمضان .
10- قراءة القرآن .
قال سلمة بن كهيل : كان يقال شهر شعبان شهر القراء .
وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن .
وقال أبو بكر البلخي : شهر رجب شهر الزرع ، وشهر شعبان شهر سقي الزرع ، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع .
وقال – أيضاً - : مثل شهر رجب كالريح ، ومثل شعبان مثل الغيم ، ومثل رمضان مثل المطر ، ومن لم يزرع ويغرس في رجب ، ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان . وها قد مضى رجب فما أنت فاعل في شعبان إن كنت تريد رمضان ، هذا حال نبيك وحال سلف الأمة في هذا الشهر المبارك ، فما هو موقعك من هذه الأعمال والدرجات .
ثالثاً :
ولمعرفة الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في شهر رمضان : انظر جواب السؤال رقم (26869 ) و ( 12468 ) .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 92806
هل من السنة المصافحة باليدين جميعا ؟:
هل من السنة المصافحةُ باليد اليمني فقط ؟ وماذا عن وضع يد المسلَّم عليه بين يدي المسلِّم ( احتواء يد واحدة بين يدين ) ؟
الجواب:
الحمد لله
المصافحة عند اللقاء والسلام من آداب الإسلام وأخلاقه الكريمة ، فهي تعبير عن المحبة والمودة بين المتصافحين ، كما أنها تذهب الغل أو الحقد والكراهية بين المسلمين ، وقد جاء في فضلها حديث عظيم جليل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ) رواه أبو داود (5212) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وقد كانت المصافحة من العادات المشهورة بين الصحابة رضوان الله عليهم .
فعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : هَلْ كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه البخاري (6263) .
قال ابن بطال : المصافحة حسنة عند عامة العلماء . وقال النووي : المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي . كما في "فتح الباري" (11/55)
ثانيا :
تقع المصافحة حين يضع الرجل صفح كفه في صفح كف صاحبه ، هذا ما تقتضيه اللغة العربية ، كما في "معجم مقاييس اللغة" (3/229) وغيره ، وعليه تفهم ظواهر الأحاديث السابقة التي جاءت في المصافحة .
ولذا فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المصافحة باليد الواحدة هي السنة المجزئة ، وهي العادة المطردة التي كانت بين المسلمين وبين الصحابة رضوان الله عليهم .
يقول الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/22) في ذكره لفوائد بعض الأحاديث :
" الأخذ باليد الواحدة في المصافحة ، وقد جاء ذكرها في أحاديث كثيرة ، وعلى ما دل عليه هذا الحديث يدل اشتقاق هذه اللفظة في اللغة .(/1)
قلت : وفي بعض الأحاديث المشار إليها ما يفيد هذا المعنى أيضا ، كحديث حذيفة مرفوعا :
( إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر ) قال المنذري (3/270) : " رواه الطبراني في " الأوسط " ورواته لا أعلم فيهم مجروحا " قلت : وله شواهد يرقى بها إلى الصحة .
فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة في المصافحة : الأخذ باليد الواحدة " انتهى .
أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية من استحباب المصافحة بكلتا اليدين ، فيضع بطن كفه اليسرى على ظهر كف أخيه ، فهذا لم يثبت فيه سنة معتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وإنما غاية ما فيه أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد الصحابي بكلتا كفيه لمزيد عناية من تعليم وإرشاد وغيره ، كما في صحيح البخاري (6265) ومسلم (402) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ ) .
ولكن لم يكن ذلك هو العادة المطردة ، بدليل التقرير السابق في كون الأصل هو المصافحة باليد الواحدة ، وما جاء في بعض الروايات من التصريح بذلك ، بل وفي هذا الحديث دليل عليه أيضا ، إذ لو كانت العادة هي المصافحة باليدين جميعا لما ذكر ابن مسعود تلك الحالة ، فذِكرُهُ لها دليل على أنها لم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه .
ومع هذا ، فلا توصف المصافحة باليدين جميعا بأنها بدعة ، بل هي أمر جائز ، غير أن السنة والأفضل الاقتصار على المصافحة بيد واحدة .
فقد جاء عن حماد بن زيد أنه صافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه . كما في صحيح البخاري معلقا (ص/1206).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/125) :
" أما المصافحة باليدين جميعا فلا نعلم فيه شيئا ، ولكنه لا ينبغي ، فالأَوْلى أن يكون بواحدة " انتهى .(/2)
وانظر "الموسوعة الفقهية" لفظ (مصافحة)، "تحفة الأحوذي" (7/431-433)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 93045
تساعد والديها من راتبها دون علم زوجها:
أنا سيدة متزوجة ولي 3 أطفال ، اشتغل بشركة وأتقاضى مرتبا شهريا أشارك به في مصروف البيت ، أي أساعد زوجي ، سؤالي هو أن أبي يبلغ 84 من العمر ، و أمي 76 ، وأنا ابنتهم الوحيدة ، فأساعدهم من مرتبي الشهري دون علم زوجي ، بالرغم من أنه لا يعارض في الأمر ؛ فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا لم يكن هناك اشتراط من قِبل الزوج أن تعملي في مقابل مشاركتك بالراتب كله أو جزء منه ، في مصروف البيت ، فراتبك الذي تأخذينه ، أو المبلغ المتبقي منه بعد القدر الذي اشترط زوجك أن تشاركي به ،: ملكٌ لك ، يجوز أن تتصرفي فيه بما يباح من أنواع التصرف ، ولا يلزمك استئذان الزوج في ذلك ، لكن إن فعلت تطييبا لخاطره ، فهو أفضل .
ومساعدة الوالدين من أعظم أعمال البر والخير ، وهي من صلة الرحم التي تزيد في العمر ، وتبارك في الرزق ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) رواه البخاري (5986) ومسلم (2557) .
وعلى ذلك ، فلا حرج فيما تفعلينه من مساعدة والديك بجزء من راتبك ، من دون علم زوجك ، خاصة وأنت تقولين أنه لا يمانع من مثل ذلك ، لكن لو رأيت أن إخباره بذلك يطيب خاطره فهو أفضل .
نسأل الله تعالى أن يأجرك ويثيبك على هذه المساعدة ، وأن يبارك لك في مالك وعملك .
والله أعلم .(/1)
رقم 93088
التحايل على الدولة بشراء مزرعة وتسجيل قيمتها بأقل من ثمنها وزكاة ثمارها:
في العام الماضي اشترى والدي مزرعة من أحد الأشخاص لكنه أمرني أن أذهب أنا مع البائع إلى الحكومة لتسجيل عقد البيع على أساس أن أكون المشتري ، ولتكون المزرعة باسمي ؛ وذلك لأنه يود الحصول على مزرعة أخرى كان قدَّم عليها لدى الدولة باسمه ؛ حيث أنهم كانوا سيلغون طلبه لتلك المزرعة لو أن المزرعة التي لدينا الآن كانت باسمه ، فهو يريد الآن أن يمتلك مزرعتين ! عندما ذهبنا أنا والبائع إلى الحكومة قلت إنني دفعت له مبلغاً معيَّناً وهو المبلغ الذي قال لي أبي أن أقول إنني دفعته ، ولكن في الواقع ذلك لم يكن هو المبلغ الذي استلمه صاحب المزرعة السابق ، بل استلم مبلغاً أكبر ، فالدولة تطلب من مشتري المزرعة أن يدفع قيمة مالية إضافية إجبارية للحكومة على حسب المبلغ الذي دفعه المشتري للبائع ، وكلما كانت قيمة المزرعة أكبر كان تلك القيمة المالية أعلى ( لا أذكر لم هي تلك القيمة المالية ، لكني أظنها تأميناً ) ، لذلك فإن والدي أراد إخفاء السعر الحقيقي الذي بيعت به المزرعة حتى يدفع مبلغاً أقل . فهل يجوز ما فعله أبي ؟ وهل يجوز ما فعلته أنا عندما كذبت بشأن سعر المزرعة ؟ . وهذه المزرعة ممنوعة من التسويق من قبل الدولة ، فهل تجب عليها الزكاة حتى وإن لم تكن منتجاتها ستباع وتشترى ؟ إذا كان الجواب بنعم تجب الزكاة : فمن المسئول عن دفع الزكاة هل هو أنا أم والدي ؛ لأن المزرعة مكتوبة باسمي ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :(/1)
حكم تسجيلك للمزرعة التي دفع والدك ثمنها باسمك يختلف باختلاف السبب الدافع لهذا الأمر ، فإن فعلتما ذلك من أجل دفع ضر عنكم ، مثل أن يوجد قانون جائر يمنع مِن تملك أكثر من مزرعة : فيجوز لكم فعل ذلك ، ولا حرج في تسجيل المزرعة المشتراة باسمك أو باسم غيرك ، وأما إن كان هذا الفعل منكما من أجل الحصول على منفعة ليست من حقكم ، مثل أن تَشترط الدولة للحصول على مزرعة عن طريقها هبةً أو بسعرٍ مخفَّض : عدم وجود مزرعة عند المتقدم بالطلب : فهذا الفعل منكما حرام ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل .
وإذا أردتم إصلاح الوضع - إن كان الأمر على الصورة الثانية - : فيمكنك أن تشتري المزرعة أنت شراءً حقيقيّاً من والدك ، وتكون لك ، أو أنكم تبيعونها ، ويرجع الأمر كما كان ، وهو أن والدك لا يملك مزرعة .
ثانياً :
وأما حكم الكذب في الإخبار عن حقيقة ثمن المزرعة من أجل توفير الرسوم الضريبية : فإن هذا الأمر جائز ؛ لأن أخذ أموال الناس عن طريق الجمارك أو الضرائب من المحرمات ، ولا حرج على المسلم إذا سعى في إنقاذ ماله من ذلك ، لكن كلما أمكن التعريض والكلام المحتمل فهو أولى من الكذب .
قال ابن حزم رحمه الله :
"واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم [أي الضرائب] على الطرق ، وعند أبواب المدن ، وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة ، والتجار : ظلم عظيم ، وحرام ، وفسق " انتهى .
" مراتب الإجماع " ( ص 121 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند ذِكر ما يأخذه الإمام :
"ونوع يحرم أخذه بالإجماع ... كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 278 ) .
وليست هذه من حقوق السلطان ، بل من سمَّاها حقّاً فإنه يقع في إثم عظيم .
قال النووي رحمه الله :(/2)
"مما يتأكد النهيُ عنه والتحذيرُ منه : ما يقولُه العوامّ وأشباهُهم في هذه المكوس التي تُؤخذُ ممن يبيع أو يشتري ونحوهما فإنهم يقولون : هذا حقّ السلطان ، أو عليك حقّ السلطان ، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقّاً أو لازماً ونحو ذلك ، وهذا من أشدّ المنكرات ، وأشنع المستحدثات حتى قال بعضُ العلماء : من سمَّى هذا حقّاً فهو كافرٌ خارجٌ عن ملّة الإِسلام ! والصحيحُ : أنه لا يكفرُ ، إلا إذا اعتقده حقّاً مع علمه بأنه ظلم ، فالصوابُ أن يُقال فيه المَكسُ ، أو ضريبةُ السلطان ، أو نحو ذلك من العبارات" انتهى .
" الأذكار " ( ص 369 ) .
وانظر أجوبة الأسئلة ( 39461 ) و ( 25758 ) و ( 42563 ) .
وأما إن كان المستوفى من معاملات البيع والشراء هو رسوم عادية تتعلق بخدمات تؤدى للبائع أو المشتري أو لكليهما : فلا يجوز التهرب منها بحال ، بل يصبح هذا حقّاً للآخذ لا يجوز التحايل عليه ، والتهرب من دفع ما له من حق .
ثالثاً :
وفيما يتعلق بسؤالك عن زكاة ما يخرج من المزرعة : فاعلم أن الزكاة واجبة على صاحب المزرعة الحقيقي ، وهو هنا والدك.
ولا يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تكون للبيع بل تجب فيها الزكاة ولو كانت من أجل أن يأكل منها صاحبها وأولاده وأهله .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
عندي في منزلي خمس نخلات ، وكلها مثمرة ، هل في ثمارها زكاة ؟ وما مقدارها ؟ .
فأجاب :
"هذه مسألة في الحقيقة السؤال عنها جيد ، كثير من الناس عندهم بيوت فيها نخل ، والنخل تكون ثمارها بالغة للنصاب ، ومع ذلك لا يزكونه ؛ لأنهم يظنون أن الزكاة تجب في الحوائط الكبيرة ، أما النخلات التي في البيت : فيظن كثير من الناس أنه ليس فيها زكاة ، ولكن الأمر ليس كذلك ، بل نقول : إذا كان في بيتك نخل وعندك بستان آخر ، وكانت النخل الموجودة في البيت لا تبلغ النصاب : فإنها تضم إلى النخل الذي في البستان .(/3)
أما إذا لم يكن عندك بستان : فإننا ننظر في النخل الذي في البيت ، إن كان يبلغ النصاب : وجبت الزكاة ، وإن كان لا يبلغ النصاب : فلا زكاة فيه .
والنصاب ثلاثمائة صاع ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ... .
الخلاصة : أن النخل الذي في البيت إن كان مالك البيت عنده بستان فيه نخل : فإن ثمرة النخل الذي في البيت تضم إلى ثمرة النخل الذي في البستان ، فإذا بلغ مجموعها نصاباً : وجب إخراج الزكاة .
وإن لم يكن له بستان : فإننا نعتبر النخل الذي في البيت بنفسه ، ونقول : إذا بلغت ثمرتها نصاباً : وجب فيها الزكاة ، وإلا فلا .
والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة ، والعشر كاملاً فيما يسقى بلا مؤونة" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 18 / السؤال رقم 39 ) .
ووقع خلاف بين العلماء في الزرع الذي يُزكى ، وما رجحناه في موقعنا هو أن الزكاة تجب في الثمر الذي يكال ويدخر ، وانظر ذلك في جواب السؤال رقم (3593) .
والله أعلم(/4)
رقم 93112
ما صحة الأثر الذي فيه ( اختاروا لبناتكم كما تختارون لأبنائكم ) ؟:
سمعت أحد أئمة المساجد يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اختاروا لبناتكم كما تختارون لأبنائكم ) وقد بحثت في جميع المراجع ولم أجد أثرا لهذا الحديث حسب ما طرحه الإمام ، وأظن بأنه من أثر الصحابة رضوان الله عليهم ، دلنا من فضلكم وجزاكم الله كل خير .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
البنت أمانة في عنق والدها ، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بحفظ هذه الأمانة ورعايتها ، ولا شك أن اختيار الزوج الصالح لها من أعظم ما يحفظ به الولي ابنته ، لأن الزواج نقلة في حياة الفرد نحو الطمأنينة والاستقرار والسعادة ، فلا بد أن يكون الاختيار صالحا لتحقيق هذه الأماني .
والعاقل من الآباء هو الذي يسعى لتحقيق هذا المقصد العظيم لابنته ، فلا يهدأ له بال حتى يجد لها صاحب الخلق والدين الذي يقوم على أمرها ويصلح شأنها ، وإذا وجده فلا يتردد في عرض موليته عليه لأنه يرى في ذلك سعادتها وهناءها .
وفي القرآن والسنة نماذج سامية من الأولياء الذين اختاروا الأزواج لبناتهم وأخواتهم ، وكانوا سببا في جلب السعادة إليهم ، واختصار الزمن في الانتظار الذي لا تعلم له نهاية .
فقد قص الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام حين ورد ماء مدين ، وسقى لامرأتين من ذلك الماء رحمة وشفقة بهما ، فلما علم أبوهما بأمانة وقوة موسى عليه السلام – وذلك قبل أن يبعث بالرسالة – عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه ، فقال سبحانه وتعالى حاكيا ذلك :
( َقالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) القصص/27(/1)
وفي السنة نموذج آخر رواه الإمام البخاري رحمه الله برقم (5122) ، وبوب عليه بقوله : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير . كما رواه النسائي برقم (3248) وبوب عليه بقوله : باب عرض الرجل ابنته على من يرضى .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
( تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسٍ يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ - فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَلَقِيتُهُ فَقَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ : فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ . فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا . فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا )
قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث "فتح الباري" (9/222) :(/2)
" وفيه عرض الإنسان ابنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه ؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ، وأنه لا استحياء في ذلك " انتهى .
والنماذج في التاريخ كثيرة ، ومن أعجب ذلك ما يذكره الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (4/233) من قصة تزويج سعيد بن المسيب ابنته على تلميذه كثير بن المطلب ، جاء فيها :
كنت أجالس سعيد بن المسيب ، ففقدني أياما ، فلما جئته قال : أين كنت ؟ قلت : توفيت أهلي فاشتغلت بها ، فقال : ألا أخبرتنا فشهدناها ، ثم قال : هل استحدثت امرأة ؟ فقلت : يرحمك الله ، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ قال : أنا . فقلت : وتفعل ؟ قال : نعم ، ثم تحمد ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وزوجني على درهمين - أو قال: ثلاثة - فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح ، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر فيمن أستدين .
فصليت المغرب ، ورجعت إلى منزلي ، وكنت وحدي صائما ، فقدمت عشائي أفطر ، وكان خبزا وزيتا ، فإذا بابي يقرع ، فقلت : من هذا ؟ فقال : سعيد . ففكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب ، فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد ، فخرجت فإذا سعيد ، فظننت أنه قد بدا له ، فقلت : يا أبا محمد ألا أرسلت إلي فأتيك ؟ قال : لا ، أنت أحق أن تؤتى ، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت ، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك ، وهذه امرأتك . فإذا هي قائمة من خلفه في طوله ، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ، ورد الباب . فسقطت المرأة من الحياء ، وبلغ أمي ، فجاءت وقالت : وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام ، فأقمت ثلاثا ، ثم دخلت بها ، فإذا هي من أجمل الناس ، وأحفظ الناس لكتاب الله ، وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعرفهم بحق زوج . اهـ(/3)
إذن فقد نشأت بيوت دين وعلم وأدب وسعادة على هذا السبيل ، ولم يمنع الحياء أحدا أن يكسب زوجا صالحا لابنته أو أخته ، فقد كان التواضع خلقهم ، وكان الكرم والوفاء حليتهم .
ولعل فيما سبق من النماذج قدوة حسنة لأهل هذا الزمان ، والله المستعان .
ثانيا :
أما الحديث الذي رواه ذلك الخطيب وجاء فيه : ( اختاروا لبناتكم كما تختارون لأبنائكم ) فهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم أقف على نسبته لأحد من الصحابة أو التابعين ، إنما هو مثل يتناقله الناس فيما بينهم من كلامهم وتجاربهم ، ومَن نسبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا شنيعا ، وتجاوز حدا عظيما في نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل : ( مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (110) ومسلم (3)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 93145
تمنع من لبس الحجاب فكيف تخرج للعمل وقضاء الحوائج؟:
سؤالي حول الحجاب فالمرأة عندنا ممنوع عليها لبس الحجاب وتعامل معاملة سيئة إضافة إلى أنه مرفوض دخولها إلى شغلها وإلى عديد الأماكن مثل مركز الشرطة ...إلا ولا بد أن تخلع حجابها فما الحل وخاصة عندما نكون مجبرات لقضاء مصلحتنا وخاصة في العمل ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لبس المرأة للحجاب أمام الرجال الأجانب فريضة محكمة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع ، فلا يجوز لأحد أن يأمر بخلاف ذلك ، ولا أن يمنع من أرادت امتثال ذلك ، وإلا كان مضادا لله تعالى في أمره ، محادا له في شرعه ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 ، وقال سبحانه : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء/115، وقال عز وجل : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تتهاون في هذه الفريضة ، ولا أن تخرج من بيتها كاشفة عن شيء من بدنها ، إلا أن تضطر لذلك اضطرارا يبيح الحرام ، كأن تُستدعى لمقر الشرطة ، ولا يمكنها التخلف عن الحضور لما يترتب على ذلك من مفسدة معتبرة في نفسها أو مالها .(/1)
وأما الخروج للعمل ، فإذا كانت غير مضطرة إليه ؛ لوجود الكفاية بنفقة زوجها أو والدها أو من تلزمه نفقته من قريب غيره ، فلا يجوز له الخروج للعمل إذا كان سيترتب عليه خلع الحجاب .
وعلى المسلمين أن يتعاونوا في هذا الأمر ، وأن يغنوا المسلمات عن الاضطرار لهذا الخروج المشتمل على المعصية ، وذلك بدعوة الآباء والأقارب للإنفاق والبذل ، وتوفير بعض الأعمال النافعة التي يقوم بها النساء من داخل بيوتهن ، وإغناؤهن عن الخروج لأي مطلب يترتب عليه نزع حجابهن وتعرضهن للأذى بلبسه .
وهذا يتوقف على اقتناع الرجال بفريضة الحجاب ، وإلا فكثير منهم لا يبالي بذلك ، ولا يهتم به ، ومنهم من يحرص على إخراج زوجته وبنته للعمل ، ومنهم لا يقبل الزواج إلا ممن تعمل ، ولو كان عملها يقتضي ترك الحجاب ، وهذا الجهل والتقصير من الرجال يعتبر من أكبر أسباب المشكلة ، وأسباب التقصير في علاجها ، فينبغي السعي في نشر هذا العلم ، والتذكير به ، والتربية عليه ، حتى يحرص كل رجل على صيانة أهله ومن يعول ، ويعلم أنه مسئول غدا عن هذه الأمانة ، أحفظ أم ضيّع ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ) رواه البخاري (7150) ومسلم (142).
بل يتعين على المسلمين السعي في إزالة هذا المنكر ، واتخاذ كافة الوسائل المتاحة في ذلك ، عن طريق الهيئات والمجامع والنقابات وغيرها ، لترفع الفتنة والمحنة عن نسائهم ، وتتمكن كل مسلمة من ارتداء حجابها ، ولا ينبغي اليأس أو التقاعس عن هذا الواجب ، فكم من حقوق مسلوبة عادت لأهلها بالصبر والمجاهدة والمثابرة .
ثالثا :
من ضاقت عليها السبل ، ولم تجد بدا من الخروج للعمل لكونها لا تجد من ينفق عليها ، وتضطر مع ذلك لخلع الحجاب ، فإن قدرت على الهجرة إلى بلد تتمكن فيه من إظهار دينها ، والتزام أمر ربها ، وجب عليها ذلك .(/2)
فقد ذكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/612) :
"أن الهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام .
ومن الأرض التي انتشرت بها البدعة ، قال الإمام مالك رحمه الله : "لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف" .
ومن الأرض التي غلب عليها الحرام ، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم".
والهجرة قد لا يستطيعها كل أحد ، ولا تعتبر حَلاًّ لجميع المسلمات .
فمن كانت في حاجة ملحة للخروج من بيتها للعمل أو إنهاء بعض الإجراءات ونحو ذلك وكان الأمر مقصورا على كشف الوجه فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها في ذلك حرج .
والواجب السعي الجاد لحل هذه المشكلة حلا كاملا ، كما سبق ، وذلك بمناصحة المسئولين ، ومطالبتهم بهذا الحق الديني والشخصي ، وعلى الدعاة إلى الله وأهل العلم أن يبينوا للناس أن الحجاب فريضة محكمة فرضها الله تعالى على نساء المسلمات .
والعجب كل العجب أننا نرى تلك الحرب الضروس على الحجاب ، رمز العفة والطهارة ، وفي الوقت ذاته نرى فتح الباب على مصراعيه أمام الماجنات والعاهرات .
فصبراً أيتها المؤمنات ، فإن سلعة الله غالية ، وليأتين اليوم الذي يظهر فيه دين الله على سائر الأديان (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون) التوبة/33 ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
نسأل الله تعالى أن يبرم لأمته أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ، ويذل فيه أهل المعصية ، وأن يوفقك وسائر المسلمات إلى التمسك بالحجاب ، وترك التبرج والسفور .
والله أعلم .(/3)
رقم 93151
تمثل العمل الصالح رجلا في القبر:
ما صحة هذا الحديث : ( عند موت الإنسان وأثناء انشغال أقربائه بمناسكِه الجنائزيةِ ، يقفُ رجلٌ وسيمُ جداً بجوار رأس الميت . وعند تكفين الجثّة ، يَدْخلُ ذلك الرجلِ بين الكفنِ وصدرِ الميّتِ . وبعد الدفنِ ، يَعُودَ الناس إلى بيوتهم ، ويأتي القبرِ ملكان مُنكرٌ ونكير، ويُحاولانَ أَنْ يَفْصلاَ هذا الرجلِ الوسيم عن الميتِ لكي يَكُونا قادرين على سؤال الرجلِ الميتِ في خصوصية حول إيمانِه . لكن يَقُولُ الرجل الوسيم : " هو رفيقُي ، هو صديقُي . أنا لَنْ أَتْركَه بدون تدخّل في أيّ حالٍ منَ الأحوالِ . إذا كنتم معنينَّن لسؤالهِ ، فاعمَلوا بما تؤمرونَ ، أما أنا فلا أَستطيعُ تَرْكه حتى أدخلهْ إلى الجنة ِ" . ويتحول الرجل الوسيم إلى رفيقه الميت ويَقُولُ له : " أَنا القرآن الذيّ كُنْتَ تَقْرؤُه بصوتٍ عالٍ أحياناً وبصوت خفيض أحياناً أخرى . لا تقلق . فبعد سؤال مُنكرٍ ونكير لا حزن بعد اليوم . وعندما ينتهى السؤال ، يُرتّبُ الرجل الوسيم والملائكة فراش من الحرير مُلئ بالمسكِ للميت في الجنة )
الجواب:
الحمد للّه
الذي جاء في السنة النبوية الصحيحة من تمثل العمل الصالح ، ومنه قيام العبد بالقرآن الكريم ، بالرجل الحسن في القبر ما يلي :
1- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ :
( إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ...إلى أن قال - في وصف حال المؤمن في القبر - :(/1)
فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ .
قَالَ : وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ الثِّيَابِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ . فَيَقُولُ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ . فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ . فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي )
رواه أحمد (4/362) وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (156)
2- عن بريدة رضي الله عنه قال : سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم - يقول :
( َإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ . فَيَقُولُ لَهُ : هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ : مَا أَعْرِفُكَ . فَيَقُولُ لَهُ : أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا . فَيَقُولَانِ : بِمَ كُسِينَا هَذِهِ ؟ فَيُقَالُ : بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا )(/2)
رواه أحمد في "المسند" (394) وابن ماجه في "السنن" (3781) وحسنه البوصيري في الزوائد والألباني في "السلسلة الصحيحة" (2829)
يقول السيوطي في شرح الحديث (2/1242) :
" ( كالرجل الشاحب ) قال السيوطي : هو المتغير اللون ، وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا ، أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة ." انتهى .
ولم أقف على شيء من السنة الصحيحة في تمثل العمل الصالح رجلا في القبر إلا هذين الحديثين .
أما الحديث الذي ذكرته – أخي السائل الكريم – فلم يرد في كتب السنة المعتمدة ، ولم نقف له على إسناد صحيح ولا ضعيف ، بل هو مما ينتشر في بعض المنتديات والمواقع من غير تحرٍّ ولا تثبت ، ولعل بعض الجهلة من الناس كتبه من قبل نفسه ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحث الناس على الاهتمام بالقرآن والعناية به ، ولم يدر هؤلاء أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب التي توبق صاحبها في نار جهنم ، وأن النية الحسنة لا ترفع الإثم عن هؤلاء الذين يكذبون ويضعون الحديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (1291) ومسلم (4)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 93211
هل يحذر أصحابه من الاستماع لهذا الداعية ؟:
أنا أحذر أصدقائي من سماع أحد الدعاة ولي أسباب هي : 1:- أنه قال إن إبليس لم يكفر . 2:- قوله إن الله سوف يدخل الفنانين الجنة بفنهم . 3:- قوله إن اليهود ليسوا أعداءنا . وأنا لم أقل ذلك عليه من فراغ ، ولكني استمعت لأحاديثه وهو يقول بذلك ، فإن كان ذلك حراما فأريد أن أعرف . وجزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
نشكر لك حرصك وغيرتك على الإسلام ، ولكن لا بد هنا من ذكر بعض القواعد المهمة التي ينبغي لكل مسلم التوقف عندها :
أولا :
باب الكلام في الناس باب خطير ، والحكم عليهم بالمدح أو الذم أمر جليل ، تهيب خوض غماره كثير من العلماء ، فإن الغيبة من موبقات الذنوب ، ويتعاظم إثمها إذا كانت غيبة للدعاة أو العلماء أو المصلحين .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) رواه مسلم (2564)
قال ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (34) :
" أعراضُ المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النار " انتهى .
وقد أصبح الاشتغال بأخطاء الآخرين ومتابعتها آفة ابتلي بها الناس اليوم ، وقد كان الأحرى بهم السعي في تحصيل العلم النافع والاجتهاد في صالح الأقوال والأعمال .
ومع ذلك فإن الغيبة تكون جائزة ، بل قد تكون واجبة ، إذا كانت لتحذير المسلمين من شر فاسق أو ضال أو مبتدع .
الناس جميعا - والدعاة والعلماء منهم - ليسوا معصومين من الخطأ ، بل لم يسلم من الخطأ أحد من البشر .
غير أن هذه الأخطاء على نوعين :
الأول : أخطاء واضحة لمخالفة النصوص الصريحة أو الظاهرة ، أو مخالفة إجماع الأمة ، فهذا الخطأ يجب بيانه ، ولا يجوز السكوت عنه .(/1)
النوع الثاني : أخطاء في مسائل اجتهادية ، كتلك التي لم ترد فيها نصوص قطعية أو ظاهرة تدل على حكمها ، ولكن ورد فيها نصوص محتملة في دلالتها ، أو مختلف في صحتها ، أو ليس فيها نصوص أصلا ، وإنما هي قضايا اجتهادية عند أهل العلم ، على ما هو معروف في بابه ؛ فهذه لا يجوز إنكارها ، ولا التشنيع على القائل بها ، وإن كان لا يُمنع من التباحث فيها وبيان الصواب من غيره ، كلٌّ حسب ما يراه .
وأما الطعن في الشخص نفسه والتحذير منه ، فذلك يختلف باختلاف الأشخاص وحجم الأخطاء التي وقعوا فيها ، ومدى استفادة المسلمين من دعوته ، فإذا كان الرجل يدعو إلى منهج غير منهج أهل السنة والجماعة ، ويحارب منهج أهل السنة ، ويمدح غيره من المناهج ، أو ينطلق في منهجه ـ وإن لم يصرح بذلك ـ من أصول بدعية ؛ فهذا ـ إن كان عنده خير ـ إلا أن شره أعظم من خيره ، فيجب التحذير منه ، حتى لا ينخدع الناس بكلامه ، ويكون سببا في إضلالهم .
ومن الناس ـ الدعاة ـ من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ، ولا يدعو إلى منهج آخر ، ولكنه كثرت أخطاؤه وشذوذاته ، حتى صارت سيئات دعوته تربو على حسناته ، وأخطاؤه أكثر من صوابه ، فهذا أيضا يجب التحذير منه .(/2)
وقسم ثالث من الناس ، ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ، وله بعض الأخطاء ـ التي لا يخلو منها بشر ـ إما عن تأويل أو اجتهاد خاطئ أو ضعف في العلم ، أو دعوى المصلحة ....إلخ ، ولكنه في الجملة متمسك بالسنة داع إليها مدافع عنها ، وحسناته أكثر من سيئاته ، وانتفاع الناس بدعوته أكثر من الضرر الحاصل على بعضهم في اتباعه في هذه الأخطاء ، فهذا يجب بيان أخطائه تحذيرا للناس ، ونصحا لهم ، وإنكارا للمنكر ، ولكنه لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى الطعن في الشخص نفسه ، أو محاولة إسقاطه وتحذير الناس من استماعه أو الأخذ منه ، أو الحمل عليه ـ تأولا ـ بأخطاء لم يصرح بها في كلامه ؛ فإن المنصف من يغتفر قليل زلل المرء في كثير صوابه ، ومَنْ مِنَ الناس هو الذي يصيب دائما ولا يخطئ ؟
من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط
فقد دار حديثنا هنا ـ أيها الأخ الكريم ـ على أصول مهمة يجب البناء عليها عند النظر والحكم على الآخرين :
الأصل الأول : النظر إلى أصول الشخص ، ومنطلقه في علمه وعمله ؛ فمن كان قصده متابعة الرسول ، وتعظيم شرعه ، ظاهرا وباطنا ، فهذا يغتفر له ، إن شاء الله .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، في معرض كلامه عن أبي ذر الهروي ، والباقلاني والباجي ، وغيرهم من علماء الأشاعرة :
" ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة ، وحسنات مبرورة ، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع ، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ، ما لا يخفى على من عرف أحوالهم ، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف .(/3)
لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة [ يعني : نفي الأفعال الاختيارية ، والأمور المتعلقة بمشيئة الله تعالى ] وهم فضلاء عقلاء ، احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه ، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين ؛ وصار الناس بسبب ذلك : منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل ، ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل ، وخيار الأمور أوساطها !!
وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء ؛ بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ، ويتجاوز لهم عن السيئات : { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم } ( الحشر : 10 ) .
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخطأ في بعض ذلك ، فالله يغفر له خطأه ؛ تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ( البقرة : 286 )
ومن اتبع ظنه وهواه ، فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ، ظنه صوابا بعد اجتهاده ، وهو من البدع المخالفة للسنة ؛ فإنه يلزمه نظير ذلك ، أو وأعظم أو أصغر ، فيمن يُعَظِّمُه هو من أصحابه ؛ فقلَّ من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين ، لكثرة الاشتباه والاضطراب ، وبعد الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب ، ويزول به عن القلوب الشك والارتياب .. " انتهى .
درء تعارض العقل والنقل (2/102-103) .
الأصل الثاني : إذا عرف أن أصله تعظيم شرع الله ، واتباع رسوله ، ظاهرا وباطنا ، فإنه يوزن قوله وعمله بميزان الكتاب والسنة ، وموازنة حسناته وسيئاته ، على ما سبق الإشارة إليه .
يقول شيخ الإسلام ، رحمه الله :(/4)
" وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ؛ فإن الأمر والنهى وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد أكثر ، لم يكن مأمورا به ؛ بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته .
لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ؛ فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقل أن تُعْوِز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام .
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ؛ بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر ؛ بل ينظر :
فإن كان المعروف أكثر أُمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله ، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وزوال فعل الحسنات !!
وان كان المنكر اغلب نهي عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الامر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه ، أمرا بمنكر ، وسعيا في معصية الله ورسوله !!
وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ؛ فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ؛ حيث كان المنكر والمعروف متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة .
وأما من جهة النوع : فيؤمر بالمعروف مطلقا ، وينهى عن المنكر مطلقا .(/5)
وفي الفاعل الواحد ، والطائفة الواحدة : يؤمر بمعروفها ، وينهى عن منكرها ، ويحمد محمودها ، ويُذم مذمومها ؛ بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه ، أو حصول منكر فوقه ، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه .
وإذا اشتبه الأمر : استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق ؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية ، وإذا تركها كان عاصيا ؛ فترك الأمر الواجب معصية ، وفعل ما نهى عنه من الأمر معصية ؛ وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله !! " انتهى .
الاستقامة (2/216-219) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى "مجموع الفتاوى" (7/311-315) :
"وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاجتهاد , فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن , حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق ، ودفعا لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين .
فإن لم يتيسر ذلك , ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة , ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه ، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها ، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذه الأمور : ( ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ) " انتهى .
والله أعلم .
الأصل الثالث : ألا يكون الكلام إلا بما هو فيه فعلا ، وإلا كان بهتانا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، لمن سأله عن الغية :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟
قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ !!
قَالَ : ( ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ !!
قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟(/6)
قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ !! ) رواه مسلم (2589) .
سئل شيخ الإسلام رحمه الله :
هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا ؟
فأجاب :
" الحمد لله ؛ إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة ، وكان تاركها ، فهذا جائز ، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويُهجر حتى يصلي ، وأما مع القدرة فيجب أن يُسْتتاب ؛ فإن تاب وإلا قُتِل !!) انتهى .
آثار شيخ الإسلام (5/122) .
ويجب التنبه أيضا إلى أن كثيراً من هؤلاء الدعاة دعوتهم موجهة في الأصل إلى عامة المسلمين ، الذين قد يكون كثير منهم تاركاً للصلاة أو متهاوناً بها ، أو منغمسا في المعاصي والموبقات ، فإقبال هؤلاء وأمثالهم على أولئك الدعاة واستمالتهم إليهم وهدايتهم على أيديهم فيه خير كثير ، وهو خطوة أو خطوات إلى الأمام ، فليس من الحكمة الكلام مع أمثال هؤلاء عن أولئك الدعاة وتحذيرهم منهم ، لأن كثيرا من هؤلاء يكون أمامه خياران اثنان ، إما أن يبقى مع هؤلاء الدعاة ، وإما أن يعود إلى ما كان عليه ، ولا شك أن بقاءه مع هؤلاء الدعاة خير له ،
ولكن الواجب على أهل الحق بعد ذلك أن يتعاهدوا هؤلاء ، ويأخذوا بأيديهم إلى منهج أهل السنة شيئا فشيئا .
وما ذكرته من الأخطاء عن الشخص المعين ، يجب تحذير المسلمين منها ، وتنبيههم إلى مخالفتها لكتاب الله وسنة رسوله ، بل وإجماع المسلمين ؛ ثم ينظر في منهجه في دعوته ، في ضوء الأصل العام الذي سبق ذكره ، وإن أمكن لمن فيه علم وانتباه ودين أن ينتفع في نفسه ، أو ينفع غيره ، بما عند هذا الشخص وأمثاله من الخير ، ويحذر في نفسه , ويحذر غيره ، مما عنده من خطأ أو بدعة ، فهو حسن إن شاء الله تعالى ؛ وإلا ففي الخير الخالص أو الغالب ما يغني عنه إن شاء الله :
خُذ ما تَراهُ وَدَع شَيئاً سَمِعتَ بِهِ في طَلعَةِ الشَمسِ ما يُغنيكَ عَن زُحَلِ
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(/7)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/8)
رقم 93339
اقترض بفائدة يسددها من فوائد شهادات لدى البنك:
لقد أخذنا قرضا من البنك بضمان شهادات لنا في هذا البنك لشراء سيارة ويوجد فوائد على القرض ولكن يتم سداده من فوائد الشهادات ما الحكم الآن؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الاقتراض من البنك بالفائدة محرم ؛ وهو من الربا الذي توعد الله أهله بالحرب ، كما قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279.
وهذا القرض محرم ، سواء كانت الفائدة تسدد من حلال أموالكم ، أو من فوائد محرمة تأخذونها أنتم من البنك بطريق آخر .
ثانيا :
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك في بلدك ، محرمة أيضا ، ولا تخرج عن الربا ، ويستوي في ذلك شهادات الفئة (أ) أو (ب) أو (ج) . وينظر السؤال رقم (72413)
والواجب عليكم أمران :
الأول : التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا والسعي في إنهاء هذا العقد حسب استطاعتكم ، والتوبة من الدخول في عقد الشهادات المحرمة .
الثاني : التخلص من هذه الشهادات ، بأخذ رأس المال ، وصرف الفائدة الربوية في وجه من وجوه البر.
ولا يلزمكم بيع السيارة التي اشتريتموها بالقرض الربوي ، ولا حرج عليكم من الانتفاع بها ، وإنما الواجب عليكم هو التوبة من التعامل بالربا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
سؤال رقم 93341
إذا اشترى بطاقة هاتف فوجد فيها رصيدا زائدا:
ما حكم الذي يشتري بطاقة تعبئة لهاتف نقال وبعد تعبئتها تضاف إلى رصيده قيمة مالية أكثر من البطاقة التي اشتراها.
الجواب:
الحمد لله
ما دام أن شركة الهاتف لم تعلن عن زيادة مجانية ، تضاف إلى الرصيد ، فما حصل ناتج عن خطأ ما ، وعلى من وقف على هذا الأمر أن يخبر الشركة لإصلاحه ، وليس له أن يستفيد من الزيادة إلا بعد إذنها ورضاها ، لأن مال الغير لا يباح إلا بطيب النفس ، ولا يبيحه الخطأ في التصرف أو التقدير .
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد (20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) رواه البخاري (13) ومسلم (45).
وأما إذا كانت الزيادة المضافة إلى الرصيد برغبة الشركة ورضاها ، كأن تعلن أن من اشترى بطاقة بمائة ، فإنه يدخل في رصيده مائة وعشرون مثلا ، فلا حرج في هذا ، وهو من باب تخفيض السعر ، وللبائع والمؤجر أن يفعل ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
سؤال رقم 93387
الحيوانات التي تجب فيها الزكاة:
ما الحيوانات التي تجب فيها الزكاة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام :
1-الإبل .
2-البقر ومنه (الجاموس) .
3- الغنم وتشمل الضأن والماعز .
وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة ، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات ، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها . وانظر جواب السؤال رقم (40156) .
أما غيرها من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة ، فإنه يزكيها زكاة التجارة ، كمن يتاجر في النعام أو البط والدجاج أو الخيول ونحو ذلك .
وإذا كانت بهيمة الأنعام مما تُعلف ، لكن يتجر فيها صاحبها ، فإنه يزكيها زكاة التجارة ، فيقوّمها في نهاية الحول ويخرج من قيمتها ربع العشر .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/250) : " أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة , واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة , وفي الخيل خلاف , وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة ما لم تكن للتجارة " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 93399
فسخ الخطبة بسبب رؤيا منام:
هل يجوز فسخ الخطوبة بعد سنتين لأن الخطيب رؤي في حلم سيء بعد الاستخارة ؟
الجواب:
الحمد لله
المسلم ينطلق في أحكامه وفهمه لواقعه ومعايشته لتجارب زمانه من منطلقات العقل والحكمة ، والأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بمراعاتها والأخذ بها ، وبذلك جاءت الشريعة الإسلامية ، تأمر بالنظر والتفكر واستعمال موازين العقل والتجربة ، ثم الحكم بعد ذلك على الأشخاص أو الأعمال .
يقول الله سبحانه وتعالى :
( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) البقرة/242
وليس في شريعتنا أبدا الركون إلى الرؤى والأحلام والمنامات ، لا في معايش الدنيا ولا في أحكام الدين ، فإن المعرفة المتحصلة عن طريق الرؤى والمنامات غير منضبطة ولا متيقنة ، بل يداخلها الشك والريبة ، ولا يمكن أن تُرجع الشريعة الناس في معارفهم إلى مصادر موهومة لا تحقق أدنى مستويات العلم .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ: فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ ) رواه مسلم (2263)
فالشيطان له نصيب مما يراه الإنسان في منامه ، كما للنفس نصيب أيضا ، وتمييز ذلك قد لا يكون واضحا في جميع الأحيان ، فكيف يطمئن المسلم إلى منام رآه ثم يبني عليه اختياره وهو يعلم أن الشيطان قد يكون له منه أوفر حظ ونصيب ؟!
ومن ذلك أمر الزواج أيضا ، فقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي ينبغي أن ينبني عليها الحكم بالقبول أو الرفض فيمن يتقدم للخطبة فقال :(/1)
( إذا جاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ )
رواه الترمذي (1085) وقال حسن غريب ، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
فجعل الخلق والدين هو المقياس الذي ينبغي أن يتحاكم إليه الناس في رفضهم أو قبولهم ، وينبغي للسائلة الكريمة ألا تلتفت إلا إليه ، ولا تستجيب لما تراه في منامها من أمور قد يكون للشيطان فيها نصيب ، يريد بها التفريق بين الزوجين وإحداث الشقاق والنزاع .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 5/سؤال رقم 17) ما يلي :
خطب رجل امرأة ، فرأته في المنام حالق اللحية ، فهل توافق عليه أم لا ؟ وفي اليقظة ظاهره طيب ، لم يحلق اللحية ، وهو شخص ملتزم ولا نزكي على الله أحدا ً.
فأجاب رحمه الله :
" المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في المنام ، ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيماً في دينه وخلقه " انتهى .
ثم يجب التنبه إلى أن الاستخارة لا علاقة لها برؤيا المنام – كما يظن كثير من الناس - ، فإن المقصود من الاستخارة هو سؤال الله تعالى تيسير خير الأمرين ، والالتجاء إليه سبحانه في الإرشاد إلى أحسن الأمور ، والاستخارة دعاء إذا استجاب الله له يسر الأمر الذي اختاره المستخير – بعد التفكير والتأمل – ولا يرتبط الدعاء من قريب أو بعيد برؤيا المنام .
فالنصيحة للأخت السائلة الكريمة أن تراجع أمرها ، ولا تسعى في خراب رابطتها الزوجية بمجرد رؤيا منامية ، بل ينبغي أن تحكم الدين والعقل في أمر خطيبها ، ثم تتخذ بعد ذلك الموقف المناسب .
وانظري جواب السؤال رقم (25793) ، (34726)
والله أعلم .(/2)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 93414
زكاة المال المستفاد أثناء الحول:
هل يجب احتساب مقدار زكاة المال على المال حين بلوغه النصاب أم عند مرور الحول؟ إذا كان مقدار المال 10000 وقت بلوغ النصاب وكان مقدار المال 50000 بعد مرور الحول، علي أي المبلغين تحتسب زكاة المال؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران :
الأول : بلوغ النصاب .
والثاني : مرور الحول على ذلك النصاب .
فإذا كان المال أقل من النصاب ، لم تجب فيه الزكاة .
وإذا بلغ مال نصابا ، وحال عليه الحول ، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب ، وجبت الزكاة حينئذ .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة .
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%).
ثانيا :
إذا بلغ المال نصابا وهو 1000 مثلا ، ثم صار في نهاية الحول 5000 ، فكيف يزكى ؟
في هذا تفصيل :
1- إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل ، كما لو كان الألف مستثمرا ، فربح أربعة آلاف ، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول ، لأن ربح المال تابع لأصله .
2- وإن كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل ، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر ، كالميراث ، أو الهدية ، أو كان ثمن شيء بعته ، ونحو ذلك ، فإنه يحسب لها حول مستقل ، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة . وإذا أردت إخراج زكاته مع الألف وتكون معجلة فلا حرج في ذلك .
3- وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج ، كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب ، فيدخر في شهرٍ 500 ، وفي شهر آخر 1000 ، حتى يجتمع له في نهاية الحول 4000 ، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الألف وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تَمُرّ َعليها سنة ، أو أن تجعل لكل مالٍ مستفاد حولا خاصا ، لكن هذا فيه نوع مشقة ، لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال (50801) .(/1)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 93416
أهدي لها أوانٍ فيها ذهب فماذا تصنع بها؟:
جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا أعرف حكمها شرعا وهي أوعية مطلي أطرافها بالذهب وليس كل جسم الوعاء ، فهل يجوز لي استخدامها أو الاحتفاظ بها فقط ؟ أم يجب عليّ التخلص منها ؟
الجواب:
الحمد لله
الإناء المصنوع من الذهب أو المطلي به ، لا يجوز الاحتفاظ به ، ولا استعماله في الأكل أو الشرب أو غيره ، ولو كان الذهب على أطرافه فقط ؛ لما روى البخاري (5633) ومسلم (2067) عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ).
ولما روى البخاري (5634) ومسلم (2065) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء؟
فأجابوا : "إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .(/1)
وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال
وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/156) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أيضاً (22/158) : ما حكم استخدام الأكواب التي تكون مطلية بالذهب عند حواف الشرب؟ حيث إننا اشترينا صندوقا منها وعندما فتحنا الصندوق وجدنا مكتوبا عليه: (مطلي بالذهب عند حوافه) والجزء المطلي سطر بسيط يكاد لا يرى وهي رخيصة الثمن جدا.
فأجابوا : "لا يحوز اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الأواني المطلية أو المطلي بعضها بالذهب أو الفضة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) رواه البخاري ومسلم، والمموه (المطلي) بالذهب والفضة يدخل في ذلك ؛ لأن فيه استعمالا للذهب والفضة في الأكل والشرب ، فإذا ثبت أن الأكواب المذكورة مذهبة فلا يجوز استعمالها" انتهى.
وراجعي السؤال رقم (13733) لمزيد الفائدة .
وبناء على هذا فهذه الأوعية التي جاءتك ، لا يجوز لك الاحتفاظ بها ولا استعمالها ، وسبيل التخلص منها أمران : ردها على بائعها ، إن أمكن ذلك . أو نزع ما فيها من الذهب ، ولو بكسر الإناء ، واستعمال هذا الذهب في حلي الزينة ، أو بيعه .
والله أعلم .(/2)
رقم 93450
الحب والمراسلة قبل الزواج:
أنا شاب أغرمت ببنت جارنا ، واستمر لمدة سنتين بدون أن تعلم أو أخبرها أو أخبر أحدا من أهلي ولم أقابلها وكنت أطمح للارتباط بها كزوجة ، ثم حصل لي حادث سير سبب لي إصابات بليغة وحصل لي شبه إعاقة ، كنت مهموما جدا لأن الحلم الذي عشته وهو الارتباط بتلك الفتاة بدأ يتلاشى ، فجأة طلبت أختي أن أصارحها بهمي فحكيت لها ما بداخلي ، فقالت لي أختي : سوف أخبرها بحبك لها وهي بعد ذلك تختار ، وكانت المفاجأة أنها كذلك كانت تحبني ، فبدأت رسائل الحب تتبادل بيننا عن طريق أختي ( رسائل والله في غاية الشرف والعفة ) وبعد سنتين تقدمت وخطبتها وتمت الموافقة ولله الحمد وبعد سنة تزوجنا وعشنا سعداء وخلال هذه المدة والله لم أرها إلا من بعيد ، بحكم أنهم جيراننا وتجمعنا بهم الصدف ، ولم أكلمها قط إلا ليلة الزواج ، فسمعت أنا ارتكبنا بحبنا لبعضنا إثما فهل هذا صحيح ؟ وما هي كفارة هذا الإثم ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يأجرك في مصابك ، وأن يزيد ما بينك وبين أهلك من الألفة والمودة .
ثانيا :
الحب الذي لا يتسبب فيه الإنسان ، لا يلام عليه ، كأن يرى فتاة فجأة ، فيقع حبها في قلبه ، ثم لا يكون منه عمل محرم ، كتكرار نظر ، أو مصافحة ، أو خلوة ، أو كلام عاطفي بينهما.
وأما الحب الذي ينشأ عن تكرار النظر ، أو المخالطة المحرمة ، أو المراسلة ، فهذا يأثم صاحبه ، بقدر ما يرتكب من الحرام في علاقته وحبه .
ثالثا :(/1)
لا تجوز المراسلة بين الجنسين ؛ لما في ذلك من إثارة الفتة وحصول الشر غالبا ، فإن مخاطبة الرجل لامرأة أجنبية عبر رسالة لا يطلع عليها غيرهما ، يؤدي إلى مفاسد كثيرة ، وقد حرم الشارع خلوة المرأة برجل غير محرم لما يترتب على ذلك من حصول الفتنة والمكروه ، من تعلق القلب وانبعاث الرغبة في النظر والمس وما وراء ذلك . وهذا كله يحصل غالبا بمخاطبة الرجل للمرأة عبر هذه الرسائل أو المحادثات الخاصة ، لا سيما إذا كانا في سن الشباب والشهوة والرغبة .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟
فأجاب : " لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول: إنه ليس فيها عشق ولا غرام " انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96
والمرأة ممنوعة من الخضوع بالقول مع من لا يحل لها ، كما قال سبحانه : ( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32. والرجل يحرم عليه أن يتلذذ بكلام المرأة الأجنبية أو بصوتها .
ثم إن جعل الأخت وسيطا في نقل الرسائل منكر آخر ؛ لما في ذلك من تشجيعها على مثل هذه المراسلات .
وبناء على هذا فالواجب عليكما هو التوبة إلى الله تعالى ، والإكثار من العمل الصالح ، ولا يلزمكما غير ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 93506
خلافات أدت إلى قطيعة الرحم:
هناك خلافات عائلية بين أبي وعمتي مما جعل صلة الرحم تنقطع بيننا ، هل في ذلك إثم ؟ علما أن العمة تقوم بزيارتنا من جهتها .
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب ، والنصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي جاءت في الأمر بصلة الرحم تدل على عظم شأن هذا الموضوع في شريعتنا السمحة ، فإن من أعظم مقاصد الشريعة التأليف بين الناس ، وحفظ روابط الأخوة والصلة بينهم .
يقول الله سبحانه وتعالى :
( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ) الرعد/21
ومما جاء في السنة النبوية من التشديد في قطيعة الرحم :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتْ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنْ الْقَطِيعَةِ . قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَذَاكِ لَكِ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ) رواه البخاري (5987) ومسلم (2554)(/1)
ولو تأمل الناس فيما يسبب قطيعة الرحم بينهم لوجدوه شيئا من حطام الدنيا الزائل ، مما لا يغني عند الله شيئا يوم القيامة ، أو يكون بسبب ما ينزغ الشيطان بينهم ، فيوقع بينهم العداوة والبغضاء بأسباب تافهة لا تستحق الالتفات إليها أصلا .
وذلك مع أن الشريعة تأمر بالصلة ولو كان ثمة سبب معتبر للقطيعة ، وتحث المؤمنين على تجاوز الأخطاء والتعامل بالعفو والصفح والمسامحة ، وليس بتصيد الأخطاء واكتناز الحقد والبغض والحسد .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :
( أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ؟
فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ) رواه مسلم (2558)
يقول النووي في "شرح مسلم" (16/115) :
" المَل : الرماد الحار . ويجهلون أي يسيئون . ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار ، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ، ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته ، وإدخالهم الأذى عليه . وقيل : معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم والله أعلم " انتهى .
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا )
رواه البخاري (5991)
هذه هي الأخلاق التي يدعو لها الإسلام أخي الكريم ، ولا ينبغي لأحد أن يتردد في الإنكار على من يقطع أخته أو أمه من صلته ، ولا يجوز لك أخي السائل أن توافق والدك في قطيعته لأخته ، بل يجب عليك صلتها والإحسان إليها ، ومحاولة الإصلاح بينها وبين والدك ، وبذل كل الجهود في ذلك .(/2)
ويمكنك مراجعة موقعنا في جواب السؤال رقم (4631) ، (7571) ، (75411)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 93529
إذا نوى قطع النية أثناء الوضوء أو الصلاة أو الصوم:
قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة ...... والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟ وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع الصيام فهل ذلك وارد ؟ وحكمه ؟ وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا ، فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .
قال في "المغني" (1/278) : " وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة : " فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .
وقال في باب الصوم : " ومن نوى الإفطار أفطر ".
لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أن التردد لا يبطل الصلاة . ينظر : "الشرح الممتع" (1/486). ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب ، فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟
وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .
وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .
وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .(/1)
وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .
قال في "الإنصاف" (1/151) : " لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .
وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد ، وللأهمية راجع السؤال رقم (62839) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 93543
هل تتزوج من رجل صاحب دين لكنه فقير؟:
مسلمة مطلقة السن50 سنة تعرفت على رجل مطلق ومتقاعد سنه 54 سنة ما شدني إليه وجعلني أحبه كثيرا هو تدينه والتزامه ، رغم فقره ، وبما أني امرأة ملتزمة كذلك وأخاف الله أردت أن أحصن نفسي وأتزوجه رغم فقره ، لكن ماما أحسست بأنها لا ترغب به لأنه فقير ، هل إذا تزوجته أكون آثمة؟ وهل عندي أجر في نفقتي على زوجي؟ وصداقي عبارة عن خاتم بسيط من ذهب لأنني لست بمادية ، وأحب أن أعمل الخير لوجه الله تعالى ، علما بأنني مطلقة منذ 20 سنة ورفضت الزواج لأجل تربية ابنتي ، عمرها الآن 20 سنة ، وكذلك كنت أتولى رعاية أبي العزيز إلى أن توفي رحمه الله وجميع المسلمين وهو راض عني ، والآن أحسست بأنني في حاجة إلى زوج ، أفيدوني جزاكم الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا الرجل مرضي الدين والخلق ، فلا حرج عليك في الزواج منه ، ولو كان فقيرا ، لما روى الترمذي ( 1084 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ولا حرج عليه في الأخذ من مالك برضاك ، ولك الأجر في الإنفاق عليه ، والإحسان إليه ، قال تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 .
وليس الفقر عيبا ، فالمال يغدو ويروح ، والفقير قد يصبح غنيا ، قال تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور/32 .
وينبغي أن تقنعي والدتك ، وتبيني لها أن المقياس ليس بالمال ، وإنما بالتقوى والعمل الصالح.(/1)
ولا إثم عليك فيما لو أصرت والدتك على رأيها ، ورأيت أنت الزواج منه ، ويشترط لصحة النكاح وجود وليك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وولي المرأة : هو أبوها ثم ابنها ثم أخوها ثم ابن أخيها ثم عمها ثم ابن عمها ، على ترتيب العصبات ، فإن لم يكن لها ولي زوجها القاضي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
وسعي المرأة في الزواج وتسهيلها المهر ، دليل على رجاحة عقلها وحسن تفكيرها ، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر ، ويهديك إلى الرشد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 93615
وضع خطوط في المسجد لتسوية الصفوف:
ما حكم وضع شريط لاصق أو التعليم بالقلم لرسم خطوط مستقيمة لتسوية الصفوف في الصلاة ، فإني أتعرض دوما للفوضى ورفع الأصوات في المسجد احتجاجا على تأخر الإمام (المتحدث) في تسويته للصفوف ، ونرجو أن تنقلوا لنا أقوال أهل العلم وخاصة المعاصرين منهم في جواز أو تحريم ذلك ، وما العمل في مثل هذه الحال لإخماد الفتنة لأني في مسجد به جماعة متمسكة بقول الشيخ الألباني وتلاميذه في التحريم ، ومنهم من يتمسك بقول الشيخ ابن عثيمين في الجواز ، وما فتوى هيئة كبار العلماء في هذه المسألة ؟
الجواب:
الحمد لله
الأمر بتسوية الصفوف وارد في أحاديث كثيرة مشهورة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ) رواه البخاري (723) ومسلم (433) من حديث أنس رضي الله عنه .
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ) رواه البخاري (717) ومسلم (436) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب تسوية الصفوف ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا باديا صدره قال : ( عباد الله ، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ، وهذا وعيد ، ولا وعيد إلا على فعل محرم أو ترك واجب . والقول بوجوب تسوية الصفوف قول قوي" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ج13 سؤال رقم 375 .
وينبغي للإمام أن يأمر الناس بالتسوية ، وأن يتعاهدهم في ذلك .
وأما وضع خط على الحصير أو السجاد للمساعدة في تسوية الصف ، فلا حرج فيه ، وليس هو من البدع .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف ؟(/1)
فأجابت : "لا بأس بذلك ، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس ؛ لأن الميل اليسير لا أثر له" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . والشيخ عبد الرزاق عفيفي .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/315) .
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : عن حكم رسم خطوط المساجد لتستوي الصفوف عليها .
فأجاب : "إذا كان الناس لا تستقيم صفوفهم إلا بذلك فلا بأس ، أو كان المسجد قد بني منحرفا عن القبلة ولا تستقيم الصفوف فيه إلا برسم خطوط فلا بأس بذلك إن شاء الله " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 412 .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " البدعة هي التعبد لله عز وجل بغير ما شرع . وعلى هذا فالبدع لا تدخل في غير العبادات ، بل ما أُحدث من أمور الدنيا ينظر فيه هل هو حلال أم حرام ، ولا يقال إنه بدعة . فالبدعة الشرعية هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بغير ما شرع يعني الذي يسمى بدعة شرعاً ، وأما البدعة في الدنيا فإنها وإن سميت بدعةً حسب اللغة العربية فإنها ليست بدعةً دينية بمعنى أنه لا يحكم عليها بالتحريم ولا بالتحليل ولا بالوجوب ولا بالاستحباب إلا إذا اقتضت الأدلة الشرعية ذلك . وعلى هذا فما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة ، من ذلك مكبّر الصوت . مكبر الصوت ليس موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه حدث أخيراً إلا أن فيه مصلحة دينية يبلغ للناس صلاة الإمام وقراءة الإمام والخطبة ، وكذلك في اجتماعات المحاضرات فهو من هذه الناحية خير ومصلحة للعباد ، فيكون خيراً ، ويكون شراؤه للمسجد لهذا الغرض من الأمور المشروعة التي يثاب عليها فاعلها .(/2)
ومن ذلك ما حدث أخيراً في مساجدنا من الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصفوف وتسويتها فإن هذا وإن كان حادثاً ولكنه وسيلةٌ لأمرٍ مشروع ، فيكون جائزاً أو مشروعاً لغيره، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانونه قبل هذه الخطوط ، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر. تأخرَ أكثر ثم قالوا له تقدم. تقدم أكثر يحصل تعب . الآن والحمد لله يقول الإمام : سووا صفوفكم على الخطوط ، توسطوا منها ، فيحصل انضباطٌ تام في إقامة الصف . هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد ، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع ؛ لأنه وسيلة لأمرٍ مطلوبٍ شرعاً " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
هذا وينبغي لمن لم يقنع بهذا الكلام ، وأصر على قوله ببدعية الخط في المسجد ، أن يبين رأيه للإمام ، من باب النصيحة ، ثم يمسك عن إثارة الخلاف داخل المسجد ، لأن الإمام في حال وضعه للخطوط ، يكون قد أخذ بقول معتبر ، فلا وجه للإنكار عليه ، بل هذا القول هو الصواب كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 93687
عبر الطفل أمام السائق فجأة فصدمه:
ما حكم من داس طفلا بسيارة نقل عمومية أدت إلى وفاته. علما أن الخطأ وقع من الطفل الذي مر في طريق الحافلة غير منتبه وقد حاول السائق جهده الهروب منه دون جدوى وكاد بانحرافه أن يخرج الحافلة عن حافة الطريق ويسقطها في منحدر لولا لطف الله وهي تحمل أكثر من خمسين راكبا. والمعمول به في بلدنا التأمين الإجباري على كل وسائل النقل الفردية والجماعية. ففي حالة وقوع الحوادث فإن شركات التأمين تعوض أسر الضحايا. فهل على السائق كفارة؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان السائق يسير بالسرعة المعقولة عند اقترابه من الطفل ، ولم يمكنه تفادي الصدام ، لعبور الطفل المفاجئ ، بحيث يحكم أهل الخبرة بأن هذه حالة قاهرة لا يمكن دفعها ، فهو معذور ، ولا شيء عليه ، لا دية ولا كفارة .
وإن كان يمكنه تلافي الصدام ، أو كان يسير بسرعة زائدة منعته من التفادي فهو ضامن . ومعنى الضمان هنا أنه إن مات الطفل لزمته الكفارة مع الدية . وإن لم يمت لكن تلف منه شيء ، وجبت عليه دية ما تلف .
وكذلك لو اشترك الاثنان في الخطأ ، السائق والطفل المار ، فعلى السائق الكفارة كاملة لأنها لا تتجزأ .
فحيث كان للسائق أي تأثير في الحادث ، من تعدّ أو تفريط ، كالسرعة الزائدة ، أو التقصير في تنبيه الطفل ، أو عدم بذل المحاولة الممكنة للتوقف ، فعليه الكفارة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في ( بروناي دار السلام ) سنة 1414هـ الموافق 1993م قرار بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه:(/1)
" الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية :
1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .
2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة .
3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية ".
وجاء فيه : " رابعا : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال ". انتهى من " مجلة المجمع الفقهي" العدد الثامن ، الجزء الثاني ص 372 .
ويؤخذ من البند الأخير أن الضمان قد يشترك فيه السائق والمتضرر ، كما لو مر الطفل فجأة في طريق غير معد لمرور المشاة ، وأمكن السائق أن يتوقف أو ينبهه فلم يفعل ، حتى وقع الصدام ، فالضمان هنا مشترك .
وكفارة القتل هي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 93775
هل يهجر أخته أو يضربها لعدم ارتدائها الحجاب !:
هل يجوز للأخ أن يقاطع أخته إن رفضت التقيد بالحجاب الشرعي؟ حتى ولو كان ذلك من باب الإجبار على ذلك. وهل يمكنه أن يلجأ للضرب في حال تعذر جميع الوسائل الإقناعية؟ مع العلم بموافقة الوالدين لها. ما أود توضيحه لكم أنها تغطي رأسها وترتدي بنطلونات واسعة.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ينبغي للأخ أن يكون عونا لأخته على طاعة الله تعالى ، ومن ذلك نصحها وتوجيهها للبس الحجاب الذي أمر الله تعالى به ، وأن يسلك في ذلك سبيل الحكمة ، والموعظة والدعوة بالتي هي أحسن ، وأن يدع الغلظة والشدة ، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ، وما نزع من شيء إلا شانه ، قال تعالى : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحو/125 ، وقال سبحانه : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) آل عمران/159 .
وقال عز وجل : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) الإسراء/53 .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ) رواه مسلم (2593).
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ ) رواه مسلم (2592).
وهذا الرفق يتأكد في حق الداعية إذا كان خطابه موجها لأهله وأقاربه ، لما لهم من الحق في الصلة والإحسان والبر .(/1)
ثانيا :
هجر أهل البدع والمعاصي مشروع ، إذا غلب على الظن نفعه وتأثيره ، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذي خلفوا عنه في غزوة تبوك ، حتى تاب الله عليهم .
وقد يكون الهجر سببا في زيادة التمرد والعناد ، وحائلا دون استمرار النصح والدعوة ، فيمنع حينئذ .
فالهجر بمنزلة الدواء ، يستعمل عند الحاجة ، إذا غلب على الظن نفعه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم ؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله ، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته : كان مشروعا ، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك ، بل يزيد الشر ، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته : لم يشرع الهجر ، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر .
والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً ويهجر آخرين " انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 28 / 206 ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الشباب -هدانا الله وإياهم- يتهاونون في الصلاة تهاوناً عظيماً, لدرجة تصل إلى تركها بالكلية, وهؤلاء الشباب قد يكونون أقارب لنا مثل: الإخوان وغير ذلك, وبعضهم أصدقاء, فكيف التعامل معهم في نظركم: هل نقاطعهم مقاطعة شرعية أم ماذا؟(/2)
فأجاب : "لا شك أن التهاون بالصلاة سبب الشقاء والبلاء؛ لأن الصلاة إذا صلحت صلحَت الأعمال, وإذا فسدت فسدت الأعمال, فهي للأعمال بمنزلة القلب, ولهذا عند الحساب يوم القيامة أول ما ينظر في الصلاة, إن كان قد أضاعها هو لما سواها أضيع, وإن كان قد حافظ عليها ينظر في بقية أعماله, والصلاة عمود الدين إذا سقطت سقط البناء, ولقد قال الله تعالى: ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ) مريم/59-60 . هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة من الآباء والأبناء والإخوان، والأعمام والعمات والخالات وغيرهم من الأقارب, أو من الأصحاب أو من الجيران, يجب علينا أن ننصحهم ونحذرهم ونبين لهم ما في الصلاة من الخير والأجر العظيم, والآثار الحميدة, وما في تركها وإضاعتها من الشر والبلاء, فإن اهتدوا فهذا المطلوب, وإن لم يهتدوا نظرنا: هل في هجرهم والبعد عنهم فائدة بحيث يخجلون فيستعتبون, أو هذا لا يزيد الأمر إلا شدة ونفوراً ؟ إن كان الثاني فإننا لا نهجرهم, وإن كان الأول فإننا نهجرهم, أي: إذا هجرناهم خجلوا واستقاموا, فهنا نهجرهم حتى يستقيموا, وإن كان الهجر لا يفيد شيئاً بل لا يزيد الأمر إلا شدة وبعداً ونفوراً منا فلا نهجرهم, لأن الهجر دواء, والدواء متى يستعمل؟ يستعمل عند الحاجة وعند ظن النفع, إذا لم تظن النفع في الدواء فلا تستعمله " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (209/5).
ثانيا :(/3)
ليس لك اللجوء إلى ضرب أختك في حال إصرارها على ترك الحجاب ، إذ لا سلطان لك عليها في ذلك ، وحسبك النصح والبيان ، والاستعانة بالوالدين ، وتذكيرهم بما أوجب الله عليهم من المسئولية ، والقيام على شئون الرعية ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) رواه البخاري (893) ومسلم (1829).
نسأل الله لأختك الهداية والتوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 93865
إذا استيقظ متأخرا والماء بارد فهل يتيمم؟:
رجل أصابته جنابة في حلم أي احتلام فأصبح وهو متأخر عن عمله وكان الجو ممطرا وباردا فتيمم بالصعيد الطاهر ، فهل يجوز ذلك ؟ علما بأنه خاف التأخر عن عمله وخاف على نفسه من المرض والتهلكة .
الجواب:
الحمد لله
من احتلم وأنزل المني ، وجب عليه أن يغتسل من أجل الصلاة ، ولا يجوز له العدول عنه إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله ؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) المائدة/6 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ، فإن ذلك خير) رواه البزار ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3861).
فمن استيقظ جنبا ، وخشي الضرر باستعمال الماء لبرودة الجو ، فإن أمكنه تسخين الماء ، لزمه ذلك ، ولو خرج الوقت ؛ لأن النائم معذور ، والوقت في حقه هو وقت استيقاظه ، فتلزمه الصلاة وما يشترط لها من الطهارة .
وإذا لم يجد ما يسخن به الماء ، جاز له التيمم حينئذ .
وخوف التأخر عن العمل لا يعتبر عذرا يبيح ترك الغسل والانتقال إلى التيمم .
وعلى من تيمم ، بلا عذر يبيح التيمم أن يعيد ما صلاه بذلك التيمم ؛ لتبرأ ذمته .(/1)
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل؟
فأجابت : " إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ، ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 93935
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام الشعبي؟:
هل يجوز لزوجتي الذهاب إلى الحمامات الشعبية في رمضان ؟ علما أن الحمام الذي يوجد في البيت صغير جدا مع أنها حامل وتخاف من البرد على نفسها .
الجواب:
الحمد لله
إذا أمكنها دخول الحمام الموجود في البيت وتسخين مائه فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي ، فقد روى الترمذي (2801) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
وحليلته أي زوجته .
وروى الترمذي (2803) : أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وأما إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، فيجوز لها دخول الحمام الشعبي للضرورة مع التحفظ والاستتار .
قال شيخ الإسلام : " قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/380) .
وقال أيضا : " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام- لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/342) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(/1)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 94020
مريض نفسي ويعاني من الوسواس في الطهارة:
أنا شاب أعاني من مرض نفسي أظن أنه الوسواس فبعض الأيام استيقظت من نومي فشككت هل أجنبت أم لا ؟ فتمعنت في ملابسي الداخلية فخيل لي أني على جنابة ، فلم أكترث الأمر ولم أغتسل ، لكن مع زوال اليوم بدأ الوسواس فماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله
أولا : خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، وألا يهتم الإنسان بما يلقيه الشيطان في نفسه من الشك في طهارته أو صلاته ....ونحو ذلك .
مع الإكثار من دعاء الله تعالى وسؤاله العافية ، والاستعانة به في قهر الشيطان .
وانظر جواب السؤال رقم (62839) .
ثانياً :
الأصل أن الإنسان باقٍ على طهارته ، فلا يجب عليه الاغتسال إلا إذا تيقن أنه أجنب ، فما دام لم يتيقن لم يلزمه الاغتسال ، حتى لو غلب على ظنه أنه أجنب .
وقد شكي للرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : (لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا) رواه البخاري (137) ومسلم (361) . والمراد : حتى يتيقن أنه أحدث .
فالذي يظهر أنه لا يلزمك الاغتسال ما دمت لم تتيقن أنك أجنبت .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 94311
إذا استيقظ جنبا وخاف إن اغتسل أن يخرج الوقت فهل يتيمم؟:
إذا استيقظ الرجل من نومه وهو جنب وقت إقامة صلاة الفجر ، فلو اغتسل فاتته صلاة الجماعة ، فهل له أن يتوضأ ويصلي في المسجد جماعة ثم إذا رجع اغتسل وصلى ركعتي الفجر ، أم يغتسل ولو فاتت صلاة الجماعة ؟
الجواب:
الحمد لله
الجنب يلزمه الاغتسال من أجل الصلاة ، ولا تصح صلاته بمجرد الوضوء .
ويجب عليه الاغتسال ولو خشي فوت صلاة الجماعة ، بل لو استيقظ متأخرا وخشي خروج الوقت إن اغتسل ، فجمهور العلماء – وهو الصواب – على أنه يلزمه الاغتسال ، لأنه معذور.
والوقت في حقه هو وقت استيقاظه ؛ لما روى الترمذي (177) والنسائي (615) وأبو داود (437) وابن ماجه (698) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وأصل الحديث في الصحيحين .
وقال ابن قدامة في بيان مذهب الجمهور : " وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم : الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري : له التيمم . رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى من "المغني" (1/166).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت , وكذا من نسيها " انتهى من "الاختيارات الفقهية".(/1)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة لتسخين الماء إذا كان الإنسان يتكاسل أو قام متأخراً من نومه في البرية ويخشى من فوات الوقت فما الذي يفعل هل يسخن الماء أم يتيمم؟
فأجاب:
"يجب عليه أن يسخن الماء ولو كان يخشى خروج الوقت ، وذلك لأن النائم إذا قام من نومه فوقت الصلاة في حقه من استيقاظه وليس من دخول وقتها ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعل وقتها عند الذكر بالنسبة للنسيان ، وكذلك عند الاستيقاظ بالنسبة للنوم ، فنحن نقول : إذا قمت مثلاً من نومك قبل طلوع الشمس بنحو خمس دقائق أو عشر دقائق إن تيممت أدركت الصلاة في الوقت وإن اغتسلت خرج الوقت ، فنقول : اغتسل ولو خرج الوقت ، وذلك لأن وقت الصلاة في حقك كان عند استيقاظك من النوم ، وليس من طلوع الفجر ، لأنك معذور به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 94840
الإسلام والرق:
كثيرا ما أسمع من دعاة الدين النصراني ذم الإسلام وتوجيه الاتهامات إليه بسبب أن الإسلام أباح الرق ، وهذا فيه الاعتداء على حرية الإنسان وحقوقه ، فكيف نمكن أن نجيب على هؤلاء ؟
الجواب:
الحمد لله
الخوض في الحديث عن الرق وإثارة الأسئلة حوله من قبل دعاة التنصير والصادين عن دين الإسلام مما يثير حفيظة المتعقل , ومما يشير بأصابع الاتهام نحو الأغراض المستترة وراء هذه التساؤلات .
ذلك أن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت على صور ظالمة , وكتبهم بتفاصيل الحديث عنه والاستحسان له طافحة ، وعليه فإن أول ما يستلفت النظر : كيف يسعى الكنسيون للدعوة إلى التنصير ، والنصرانية تقول بالرق ومشروعيته ؟
وبمعنى آخر : كيف يثيرون أمراً هم غارقون فيه إلى الأذقان ؟
أما أمر الرق في الإسلام فمختلف تماماً إذا ما قورن بين النظرتين , وإذا ما قورن كذلك بما عليه حال الرق حين مجيء الإسلام .
ولذلك لا بد من بسط القول في هذا الموضوع شيئاً ما مع الإشارة إلى ما عند اليهودية والنصرانية والحضارة المعاصرة في هذا الموضوع ( الرق ) ثم نذكر ما في الإسلام .
وقد تعرض الإسلام في هذا لإفك كثير على حين نَجَا مجرمون عريقون في الإجرام لم تشر إليهم – مع الأسف – أصابع الاتهام .
الإسلام والرق :
يقرر الإسلام أن الله عز وجل خلق الإنسان كامل المسئولية وكلفه بالتكاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره .
ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة ، أو سلب ذلك الاختيار بغير حق , ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر .
هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب وحينما يثار التساؤل : كيف أباح الإسلام الرق ؟(/1)
نقول بكل قوة وبغير استحياء : إن الرق مباح في الإسلام , ولكن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه ثم كيفية معاملة الرقيق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر وطرق كسب الحرية وكثرة أبوابها في الشريعة ، مع الأخذ في الاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدمية .
لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة ، منها : الحروب ، المدين إذا عجز عن الدين ، يكون رقيقا ، السطو والخطف ، الفقر والحاجة .
وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف ، بل كان المصدر الأعظم في أوربا وأمريكا في القرون الأخيرة .
والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفاً حازماً حاسماً ، جاء في حديث قدسي : قال الله تعالى : ( ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ ، ذكر منهم : رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) رواه البخاري ( 2227) .
ومن الطريف أنك لا تجد في نصوص القرآن والسنة نصاً يأمر بالاسترقاق , بينما تحفل آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرات من النصوص الداعية إلى العتق والتحرير.
كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام , بينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون معدومة , فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة فأكثر من أسباب الحرية ، وسَدَّ مسالك الاسترقاق , ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك .
فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد فقط وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم .(/2)
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : " وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار : جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين " انتهى من " أضواء البيان " (3/387) .
وقال أيضاً :
فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال .
فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها .
فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع ، وهو الحكيم الخبير ، فإذا استقر هذا الحق وثبت ، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام ، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء .
نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغَّب فيه ، وفتح له الأبواب الكثيرة . فسبحان الحكيم الخبير ( وتمَّت كلمة ربِّك صدقاً وعدلا لا مبدِّل لكلماته وهو السميع العليم ) الأنعام/115.
فقوله : ( صدقاً ) أي : في الأخبار ، وقوله : ( عدلاً ) أي : في الأحكام .
ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن .
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم " انتهى من "أضواء البيان" ( 3 / 389) .(/3)
ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق , وكل حرب لابد فيها من أسرى , وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى لا حرمة لهم ولا حق ، وهم بين أمرين إما القتل وإما الرق ، ولكن جاء الإسلام ليضيف خيارين آخرين : المن والفداء ، قال الله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) محمد/4 .
ففي غزوة بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أسرى المشركين وأطلق سراحهم ، وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً من الأسرى في غزواته مجاناً ، منَّ عليهم من غير فداء ، وفي فتح مكة قيل لأهل مكة : اذهبوا فأنتم الطلقاء .
وفي غزوة بني المصطلق تزوج الرسول أسيرة من الحي المغلوب ليرفع من مكانتها , حيث كانت ابنة أحد زعمائه , وهي أم المؤمنين جويرة بنت الحارث رضي الله عنها ، فما كان من المسلمين إلا أن أطلقوا سراح جميع هؤلاء الأسرى .
فالإسلام ليس متعطشا لدماء الأسرى ، بل ولا متعطشا حتى لاسترقاقهم .
ومن هذا تدرك الصورة المحدودة والمسالك الضيقة التي يلجأ إليها في الرق , وهو لم يلغه بالكلية , لأن هذا الأسير الكافر المناوئ للحق والعدل كان ظالماً ، أو معيناً على ظلم ، أو أداة في تنفيذه أو إقراره , فكانت حريته فرصة لفشو الطغيان والاستعلاء على الآخرين ، والوقوف في وجه الحق ، ومنعه من الوصول إلى الناس .
إن الحرية حق أصيل للإنسان ، ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به , والإسلام – عندما قبل الرق في الحدود التي أوضحناها – فهو قيّد على إنسان استغلَّ حريته أسوأ استغلال .... فإذا سقط أسيراً إثر حرب عدوان انهزم فيها ، فإن إمساكه بمعروف مدة أسره تصرف سليم .
ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسعة .
كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والإحسان والرحمة .(/4)
فمن وسائل التحرير : فرض نصيب في الزكاة لتحرير العبيد , وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والجماع في نهار رمضان , إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه الله .
وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلاً وإحساناً مع هؤلاء :
1- ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم :
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ , فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ , فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ , وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ , وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (6050) .
2- حفظ كرامتهم :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ) رواه البخاري (6858) .
وأعتق ابن عمر رضي الله عنهما مملوكاً له ، ثم أخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال : ما لي فيه من الأجر ما يساوي ! هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) رواه مسلم (1657) .
3- العدل مع الرقيق والإحسان إليهم
روى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دَعَك أُذُن عَبْدٍ له على ذنب فعله ، ثم قال له بعد ذلك : تقدم واقرص أذني ، فامتنع العبد فألح عليه ، فبدأ يقرص بخفة ، فقال له : اقرص جيداً ، فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة ، فقال العبد : وكذلك يا سيدي : اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضاً .(/5)
وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم – لأنه لا يتقدمهم ، ولا يلبس إلا من لباسهم .
ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً فرأى العبيد وقوفاً لا يأكلون مع سادتهم ، فغضب ، وقال لمواليهم : ما لقوم يستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم .
ودخل رجل على سلمان رضي الله عنه فوجده يعجن – وكان أميراً - فقال له : يا أبا عبد الله ما هذا ؟! فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين !
4- لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء:
فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنيا ، وقد صحت إمامته في الصلاة ، وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة ، بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد !
5- وله أن يشتري نفسه من سيده ويكون حراً
فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه ، ونسي ماضيه وأضحى إنساناً بعيد الشر قريب الخير ، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه ؟ الإسلام يرى إجابته إلى طلبه ، ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه !!!
وهو ما يسمى عندنا مكاتبة العبد لسيده (بمعنى أن العبد يشتري نفسه من سيده مقابل مال يدفعه له على أقساط ) قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) النور/33 .
هذا عدل الإسلام مع الرقيق وإحسانه إليهم ، ومعاملته لهم .
فكان من نتائج هذه الوصايا : أن أصبح الرقيق صديقا لمالكه في كثير من الأحيان ، بل أحله بعضهم محل الابن، يقول سعد بن هاشم الخالدي في وصف غلام له :
ما هو عبد لكنه ولد * خولنيه المهيمن الصمد
شد أزري بحسن خدمته * فهو يدي والذراع والعضد
وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة، اندماج الأرقاء في الأسر الإسلامية إخوة متحابين، حتى كأنهم بعض أفرادها.(/6)
يقول جوستاف لوبون في "حضارة العرب" (ص459-460) : "الذي أراه صادقاً هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم، وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا، وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءاً من الأسرة... وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم.. ومع هذا لا يلجأون إلى استعمال هذا الحق" انتهى .
كيف معاملة غير المسلمين للرقيق ؟
موقف اليهود من الرقيق :
ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين : بنو إسرائيل قسم ، وسائر البشر قسم آخر .
فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم .
وأما غيرهم ، فهم أجناس منحطة عند اليهود ، يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر ، لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم ، جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ( 2- 12 ) ما نصه :
( إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم ، وفي السابعة يخرج حراً مجاناً ، إن دخل وحده ، فوحده يخرج ، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه , إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد ، وهو يخرج وحده ، ولكن إذا قال العبد : أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً ، يقدمه سيده إلى الله ، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ، ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد ) .(/7)
أما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الأسر والتسلط لأنهم يعتقدون أن جنسهم أعلى من جنس غيرهم ، ويلتمسون لهذا الاسترقاق سنداً من توراتهم المحرفة ، فيقولون : إن حام بن نوح – وهو أبو كنعان- كان قد أغضب أباه ، لأن نوحاً سكر يوماً ثم تعرى وهو نائم في خبائه ، فأبصره حام كذلك ، فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب ، ولعن نسله الذين هم كنعان ، وقال – كما في التوراة في "سفر التكوين" إصحاح (9/25- 26) : ( ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته ، وقال : مبارك الرب إله سام ، وليكن كنعان عبداً لهم ) . وفي الإصحاح نفسه (27) : ( ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام ، وليكن كنعان عبداً لهم ) .
وفي سفر التثنية الإصحاح العشرون (10-14) : ( حين تقرب من مدينة لكي تحل بها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ) .
موقف النصرانية من الرقيق :
جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل ، فليس في الإنجيل نص يحرمه أو يستنكره .
والغريب أن المؤرخ ( وليم موير ) يعيب نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبطل الرق حالاً ، مع تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرق ، حيث لم ينقل عن المسيح ، ولا عن الحواريين ولا عن الكنائس شيئاً في هذه الناحية .
بل كان بولس يوصي في رسائله بإخلاص العبيد في خدمة سادتهم ، كما قال في رسالته إلى أهل إفسس.(/8)
أمر بولس العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون المسيح ، فقال في رسالته إلى أهل إفسس الإصحاح السادس (5-9) : ( أيها العبيد ، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ، لا بخدمة العين كمن يرضى الناس ، بل كعبيد المسيح ، عاملين مشيئة الله من القلب ، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أو حرا ) .
وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر ( لاروس ) : " لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم ، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته " .
وفيه : " الخلاصة : أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماماً ، إلى يومنا هذا ، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله " .
وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء .
فرجال الكنيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه بل كانوا مؤيدين له ، حتى جاء القديس الفيلسوف توماس الأكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين ، فلم يعترض على الرق بل زكاه لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية ، وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب .
"حقائق الإسلام" للعقاد (ص215) .
وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف : "إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي ، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة العبودية ، حتى ولا المباحثة فيها ، ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ، ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال ، ولا بحثت عن مضار العبودية ، ولا عن قساوتها , ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاً ، وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء ، بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين , وواجباته" .
أوربا المعاصرة والرقيق :(/9)
من حق القارئ أن يسأل وهو في عصور النهضة والتقدم عن رائدة التقدم في هذه العصور ، وعدد من كانوا يموتون بسبب طرق الاصطياد, وفي الطريق إلى الشواطئ التي ترسو عليها مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها , ثم إن الباقين يموتون بسبب تغير الطقس , ويموت نحو 4% أثناء الشحن , و 12 % أثناء الرحلة , فضلاً عمن يموتون في المستعمرات !!!
ومكثت تجارة الرقيق في أيدي شركات إنجليزية حصلت على حق احتكار ذلك بترخيص من الحكومة البريطانية , ثم أطلقت أيدي جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق , ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات من عام 1680 / 1786م حوالي 2130000 شخصاً .
فعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية , تعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال خمسة قرون ، لقد نظمت دول أوربا وتفتقت عقليتها عن طرق خبيثة في اختطاف هؤلاء واستجلابهم إلى بلادهم ليكونوا وقود نهضتها , وليكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون , وحينما اكتُشِفَتْ أمريكا زاد البلاء , وصاروا يخدمون في قارتين بدلاً من قارة واحدة !!
تقول دائرة المعارف البريطانية (2/779) مادة Slavery : " إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرية حتى إذا نفر أهل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز بما أعدوا لهم من وسائل " .
وتم نقل مليون زنجي أفريقي إلى أمريكا مقابل موت تسعة ملايين أثناء عملية الاصطياد والشحن والنقل ، وذلك في الفترة ما بين عام 1661م إلى عام 1774م ، أي أن عشر الذين كانوا يصطادونهم فقط هم الذين يبقون أحياء ، ويتم نقلهم إلى أمريكا ، لا ليجدوا الراحة واللذة ، بل ليجدوا السخرة والتعذيب !!
وكان لهم في ذلك قوانين يخجل منها العقلاء !(/10)
فكان من قوانينهم السوداء في ذلك : من اعتدى على سيده قُتل ، ومن هرب قطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى , إذا أبق للمرة الثانية قُتل ! وكيف سيهرب وقد قطعت يداه ورجلاه !!
ومن قوانينهم : يحرم التعليم على الرجل الأسود ويحرم على الملونين وظائف البيض .
وفي قوانين أمريكا : إذا تجمع سبعة من العبيد عُدَّ ذلك جريمة ، ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم ، ويجلدهم عشرين جلدة .
ونص قانون آخر : العبيد لا نفس لهم ولا روح ، وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة ، وأن الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط .
والخلاصة في ذلك : أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام عاقل مسئول يعاقب عند التقصير , ومن جهة الحقوق شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط !!
ثم أخيرا وبعد قرون طويلة من الاستعباد والظلم تم تحرير البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .
وهكذا لم تستفق ضمائرهم إلا في هذا القرن الأخير بعد ما بنوا حضارتهم على رفات الأحرار الذين استعبدوهم ظلماً وقهراً ، وأي منصف يقارن بين هذا وبين تعاليم الإسلام -الذي مضى له أكثر من 14 قرناً- يرى أن إقحام الإسلام في هذا الموضوع أحق بالمثل السائر : "رمتني بدائها وانسلت!" .
والله أعلم
انظر كتاب : "شبهات حول الإسلام" لمحمد قطب ، "تلبيس مردود في قضايا خطيرة" للشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم المكي .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/11)
رقم 94870
صديقه يعمل في المطار وسيحضر له تذكرة مجانا فهل يقبلها؟:
أحد أصدقائي يعمل بالمطار ووعدني بأن يحضر لي تذكرة مجانا على حساب شركة الخطوط وأنا لا أعمل فيها فهل يجوز لي الاستفادة بهذه التذكرة أم لا ؟ وإذا حجزها لي فماذا أفعل هل أردها ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان صديقك سيحصل على التذكرة بطريق مباح ، كأن تُهدى له من شركة الطيران ، من غير أن يقع في كذب أو رشوة أو احتيال ، فلا حرج عليك في قبولها منه .
وأما إن كان سيتوصل إليها بطريق محرم ، فلا تقبلها ، ولا تكن عونا له على الحرام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95010
الصلاة في غرفة النوم:
هل صحيح أنه لا يجوز للرجل أو المرأة الصلاة في غرفة النوم؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في صلاة الرجل أو المرأة في غرفة النوم ؛ لقول النبي : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ) رواه البخاري (335) ومسلم (521).
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة وقيام الليل في حجرة عائشة رضي الله عنها وحجر غيرها من زوجاته رضي الله عنهن .
ولا يخفى أن الرجل مأمور بالصلاة مع الجماعة ، حيث يُنادى بها ، لكن إن فاتته الصلاة ، أو مكان معذورا في عدم الذهاب للمسجد ، أو صلى النافلة في غرفة نومه فلا حرج في ذلك ، ولو ترك صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر وصلى في غرفته تلك ، صحت صلاته ، وأثم لترك الجماعة .
والمقصود أنه لا فرق بين غرفة النوم وبين غيرها من أماكن البيت الطاهرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95029
حكم إنشاء موقع لتحميل الملفات الصوتية والمرئية:
أرغب في إنشاء موقع لتحميل الصور والملفات على شبكة الانترنت ، وهذا شرح مبسط لعمل الموقع ، مركز تحميل الصور والملفات : يتيح لك إمكانية رفع الصور والملفات من جهازك إلى الانترنت ، وعمل روابط لها بحيث يمكنك المشاركة بها في المنتديات أو إرسالها إلى من ترغب بسهولة تامة وبدون تسجيل ، ( الخدمة مجانية ) المشكلة قد يقوم بعض المستفيدين من الخدمة بتحميل صور أو ملفات فيها مخالفات للشريعة الإسلامية مثل ( صور النساء ، صور وأفلام إباحية ، أغاني وموسيقى ، أفلام سينمائية ، أفلام قصيرة ، فضائح ، وغيرها من الصور والملفات التي فيها مخالفات شرعية ) حيث أن الرقابة على الموقع لن تكون دائمة ، السؤال : ما حكم هذا الموقع ؟ وهل علينا إثم و وزر كل ملف مخالف للشريعة يتم تحميله عن طريق موقعنا ؟ وهل عملنا هذا من إشاعة الفاحشة والتعاون على الإثم والعدوان ؟ وما الحكم أن الموقع لتحميل الصور فقط ؟ .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز لك إنشاء هذا الموقع ؛ لأنه سيكون سبباً في انتشار المعاصي في المواقع الأخرى ، وسيتمكن من خلاله من يشاء نشر أغنية ، أو مقطع محرَّم ، أو صورة محرَّمة بكل يسر وسهولة ، ولا فرق بين أن يكون للصور خاصة ، أو للصور والمقاطع الصوتية والمرئية .
وأنتَ بهذا الموقع تعين من يريد نشر المحرَّم ، وهو من التعاون المنهي عنه في كتاب الله ، قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/من الآية 2 .(/1)
وكل منكر وإثم ينتشر من خلال موقعك سيكون لك نصيب منه ، وانتشاره لن يكون له حدٌّ لو توقف موقعك عن العمل ؛ لأنه سيكون قد حُمِّل وسينشر عن طريق موقع آخر ، وهذا يعني استمرار الإثم كلما رأى أو سمع أحد ما حُمِّل عن طريق موقعك ، بل وحتى بعد موتك فإن الإثم سيلحق بك إلى قبرك ! .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) .
رواه مسلم ( 2674 ) .
وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ) .
رواه مسلم ( 1017 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة , وتحريم سن الأمور السيئة , وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة , ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة , وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه , أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه , سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه , أم كان مسبوقا إليه , وسواء كان ذلك تعليم علم , أو عبادة , أو أدب , أو غير ذلك .(/2)
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فعُمل بها بعده ) معناه : إن سنَّها ، سواء كان العمل في حياته ، أو بعد موته .
" شرح مسلم " ( 16 / 226 ، 227 ) .
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ) .
رواه مسلم ( 1893 ) .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ ) .
رواه الترمذي ( 2670 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وكذلك يقال : من دلَّ على شرٍّ فعليه وزر فاعله .
قال المناوي – رحمه الله - :
ومن تأمل هذا المعنى ورُزق التوفيق : انبعثت همته إلى التعليم ، ورغب في نشر العلم ليتضاعف أجره في الحياة ، وبعد الممات على الدوام ، ويكف عن إحداث البدع ، والمظالم من المكوس وغيرها ؛ فإنها تضاعف عليه السيئات بالطريق المذكور ، ما دام يعمل بها عامل ، فليتأمل المسلم هذا المعنى ، وسعادة الدال على الخير ، وشقاوة الدال على الشر .
" فيض القدير " ( 6 / 127 ) .
وما يفعله بعض أصحاب مثل هذه المواقع من إلزام الراغب بتحميل مادة من الإشارة إلى تعهد أن لا تكون هذه المادة فيها ضرر على أحد أو معصية : غير مجدٍ ولا مبرئ للذمة ؛ لما يوجد من كثير من رواد الإنترنت من غير المسلمين ، أو من الفاسقين المجرمين ، الذين لا يلتزمون بعهد .(/3)
ويمكن أن ندلك على طريق تستفيد منه في دنياك – إن أردت - وآخرتك ، وهو تخصيص موقع التحميل الذي تسأل عنه لتحميل المواد الإسلامية النافعة ، ويقتضي منك هذا متابعة الموقع باستمرار ، وأن تأتيك المادة قبل أن تُحمَّل لتنظر فيها وتطلع عليها ، فإن رأيتها موافقة للشرع ، دالة على الخير ، محذرة من الشر : فاسمح لها بالتحميل ، ولا نظن أن هذا الأمر صعب من الناحية الفنية ، ويحتاج منك لمتابعة ويقظة لما يُرغب بنشره ، مع الاستعانة بطلاب العلم للحكم على المواد التي يخفى عليك حكمها ، ولك أن تتصور عظيم النفع للمسلمين في هذا ، وعظيم الأجر لك ، وهو من الصدقة الجارية ، والعلم الذي يُنتفع به بعد موتك .
ولا مانع أن يكون الموقع موسعاً للملفات الصوتية والمرئية والكتب ، مع تجنب رفع الأناشيد التي تصاحبها الآلات كالدف وغيره ، وتجنب نشر صور النساء ، وتجنب نشر كتب البدعة والضلالة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 95032
لديها أطفال قصر ولديهم أموال في البنك فهل تجب زكاتها؟:
لدي أربعة أطفال أيتام كلهم قصر ولديهم أموال في بنك إسلامي وهى ودائع وستبلغ الحول بعد ثلاثة أشهر فهل تجب عليها الزكاة ؟ وهل يتم الدفع من الأرباح؟
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصغير ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (75307) .
والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب ، أو 595 جراما من الفضة ، وينظر إلى مال كل صغير على حدة ، فإن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يبلغ لم تجب .
وإذا كان المال مستثمرا ، كما في الصورة المسئول عنها ، فإن الزكاة تجب في أصل المال وربحه معها ، يخرج من المجموع في نهاية كل سنة : ربع العشر (2.5%) ، كما لو كان المال تسعة آلاف ريال وأرباحها ألف ، فالزكاة واجبة في العشرة كلها ، فيخرج المزكي 250 ريالا .
وهذا القدر الواجب (250 ريالا – كما في المثال-) يجوز دفعه من أصل المال ، كما يجوز دفعه من الأرباح الناتجة ، أو من أي مال آخر يملكه الصغير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95062
إبرة البنج لا تفطر الصائم:
هل إبرة البنج مفطرة للصوم ؟
الجواب:
الحمد لله
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم ، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج؟
فأجاب : "لا ، لأن البنج لا يفطر . البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر : "فتاوى الشيخ ابن باز" (15/259).
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم ، لزم القضاء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ".
ثم قال : " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى من "المغني" (3/12).
وعلى هذا ، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام ، فصيامه صحيح ، ولا يبطل صومه بذلك، وإذا أخذها قبل الفجر ، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس ، فلا يصح صومه ذلك اليوم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95112
لا تجد في المعهد مكانا للوضوء فهل تتيمم؟:
أنا فتاة أدرس في معهد للدراسات العليا تخصص إعلاميات ، وأجد مشكلة في الصلاة وبما أن المعهد بعيد أضطر إلى الخروج من البيت باكرا حوالي الساعة 12 ظهرا وأصل هناك على 13 ظهرا وفي بعض المرات يفسد وضوئي فهل بإمكاني التيمم ؟ مع العلم أنه ليس هناك مكان مغطى يمكنني أن أتوضأ فيه، أم هناك حل آخر؟
الجواب:
الحمد لله
الصلاة أمرها عظيم ، فلا يجوز التهاون في أدائها ، بل يجب المحافظة عليها في أوقاتها ، كما قال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 .
وقال سبحانه : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 .
ومن وجد الماء وكان قادرا على استعماله لا يجوز له أن يتيمم ، وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) رواه البخاري (6954) ومسلم (225) .
ولا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو خشية حصول ضرر باستعماله ، قال الله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه) المائدة/6 .
وعلى هذا ، لا يجوز لك التيمم وأنت تستطيعين استعمال الماء ، ويمكنك أن تتوضئي داخل الخلاء ، فإن الوضوء فيه لا بأس به ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95173
حكم نسخ البرامج:
ما حكم نسخ برامج الحاسب الآلي ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303) .
وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :
" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ...
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :(/1)
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذا نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
وانظر جواب السؤال رقم (454) .
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم العام باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، ويكون نسخها للاستعمال الشخصي أو للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك يجوز نسخها للاستفادة الشخصية ، لا بقصد بيعها .
ومنه يستفاد حكم :
1- نسخ الأناشيد من النسخ الأصلية وجمعها في شريط واحد :
هذا لا حرج فيه ، لأن أصحاب الأشرطة لا ينصّون على منع النسخ الخاص ، وإنما ينصون على حفظ حقوقهم ، وهذا منصب على منع النسخ لغرض الاتجار ، أو ما يلحِق بهم الضرر كالنسخ العام لأجل التوزيع ، وأما النسخ الخاص ، فلا يدخل في هذا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟(/2)
فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .
2- تحميل البرامج من المواقع وإنزالها بالمنتديات :
إذا كانت مواقع البرامج تسمح بتنزيلها والاستفادة منها مجانا ، فلا حرج عليك في تنزيلها ، ووضعها في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها لنفسك .
وأما إن كانت لا تسمح بالتنزيل ، أو تسمح بتنزيل نسخة تجريبية ، فلا يجوز الاعتداء على حقهم ، بكسر الحماية ، أو البحث عما يسمى بالكراك أو الرقم السري ، ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق بين وضع البرامج في مواقع ، أو على أسطوانات ، فما ذكره أهل العلم في احترام الحقوق ، والوفاء بالشروط ، ينطبق على الأمرين ، ويُستثنى منه ما استثني في الأول .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 95216
لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك بغرض كفالته:
أنا فتاة متزوجة من حوالي 6 سنوات ولم يكتب لي الله الذرية بعد, وقد كان لي حلم قبل أن أتزوج بأن أكفل يتيما أرضعه مع ابني وأربيه معه لأنال المرتبة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولم تأت اللحظة المناسبة لتبني طفل يتيم إلا الآن مع حمل زوجة أخي وهي تكون أخت زوجي (أقرباء) لكي يتسنى لها الرضاعة الشرعية التي تجعله محرماً لي ولزوجي والأهل، ولقد فكرت في حرمانية التبني ، ولكني أعيش في دولة خليجية وهناك إجراءات الإقامة والجوازات وهذه الدوائر لا تسمح بوجود طفل بحوزتي بدون أن يكون على اسمي , كما أنني أسافر إلى بلدي , وهناك إجراءات وجوازات تجعل أمر وجود طفل بدون أن أكتبه باسمنا أنا وزوجي أمرا مستحيلا أود السؤال عن الحكم الشرعي في مسألة تبني طفل في ظل وجود هذه العوائق ؟ مع العلم بأن أهلي وأهل زوجي على علم بأننا سنحضر طفلاً
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها عينك ، وتكون لك عونا على طاعة الله ومرضاته .
ثانيا :
كفالة اليتيم ، قربة من أجل القربات ، لما يترتب عليها من الأجر العظيم والثواب الكبير ، ولما فيها من الرحمة والإحسان والرعاية لهذا اليتيم .
وأما التبني فمحرم تحريما ظاهرا ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5(/1)
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ) رواه البخاري (3317) ومسلم (61).
وينظر السؤال رقم (5201) لبيان الفرق بين التبني وكفالة اليتيم .
ثالثا :
لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك ، لأنه من التبني المحرم ، ولما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالإرث وغيره . ورغبتك في الكفالة المستحبة لا تبيح الإقدام على هذا العمل المحرم .
وعليه فإذا لم تتيسر كفالة اليتيم إلا بالتبني ، فعليك بالصبر ، وانتظار الفرج من الله تعالى ، فإن خزائنه سبحانه ملأى ، وكل شيء بيده ، ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له .
نسأل الله أن يرزقك من فضله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95230
هل يجوز المسح على الخفين لمدة طويلة بسبب المرض:
أبلغ من العمر 60 سنة وأشكو من مرض في ظهري أجد معه مشقة في غسل رجلي عند الوضوء فهل يجوز لي المسح على الخفين لمدة طويلة ؟
الجواب:
الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أن المسح على الخفين موقت بمدة معلومة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .
فقد روى مسلم (276) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .
وروى الترمذي (95) وأبو داود (157) وابن ماجه (553) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث ، لا من اللبس ، فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .
قال النووي رحمه الله : " وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحُكِيَ نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى من المجموع" (1/512) .(/1)
وبناء على ذلك فيجب أن تتقيد بمدة المسح ، فإذا انقضت لم يجز المسح على الخف ، حتى ينزع ويلبس على طهارة كاملة ، لكن انقضاء المدة لا يوجب بطلان الوضوء على الراجح ، فإذا انقضت المدة وأنت على طهارة ، جاز لك الصلاة بهذه الطهارة حتى تحدث .
وما ذكرت من مشقة غسل الرجل ، يمكن التغلب عليه بالجلوس على كرسي ونحوه ، أو صب الماء على الرجلين دون أن تنحني لغسلهما .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير
، أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة
الغسل والوضوء " انتهى من "المجموع" (2/214).
وانظر جواب السؤال رقم (90218)
ونسأل الله لك الشفاء والمعافاة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95283
هل من فضل أو ميزة لمجيء عرفة يوم الجمعة ؟:
هل صحيح أن لو عرفة كان يوم جمعة فصادف صلاة الجمعة تعادل 7 حجات ؟ . وجزاكم الله ألف خير
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا نعلم حديثاً أنه إن وافق عرفة يوم الجمعة أنه تكون الحجة في ذلك العام تعدل سبع حجات ، بل الوارد " سبعون حجة " و " اثنتان وسبعون حجة " لكنهما لا يصحان بحال !
أما الأول فقد ورد متنه في حديث ، لكنه باطل لا يصح ، وأما الثاني فلم نقف له على سند ولا متن ، فهو لا أصل له .
ونص الحديث الوارد :
" أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة " .
وقد حكم عليه الأئمة ببطلانه ، وعدم صحته :
1. قال ابن القيم – رحمه الله - :
وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة : فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم .
" زاد المعاد " ( 1 / 65 ) .
2. قال الشيخ الألباني – رحمه الله – في " السلسلة الضعيفة " ( 207 ) - بعد أن حكم على الحديث بأنه باطل لا أصل له - :(/1)
و أما قول الزيلعي - على ما في " حاشية ابن عابدين " ( 2 / 348 ) : رواه رزين ابن معاوية في " تجريد الصحاح " - : فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه بين الأصول الستة : الصحيحين ، وموطأ مالك ، و سنن أبي داود ، والنسائي ، والترمذي ، على نمط كتاب ابن الأثير المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " ، إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول ، كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في " الترغيب و الترهيب " ، وهذا الحديث من هذا القبيل ، فإنه لا أصل له في هذه الكتب ، ولا في غيرها من كتب الحديث المعروفة ، بل صرح العلامة ابن القيم في " الزاد " ( 1 / 17 ) ببطلانه ، فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة الجمعة من وجوه عشرة ذكرها : وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة : فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لا عن أحد من الصحابة و التابعين .
و أقره المناوي في " فيض القدير " ( 2 / 28 ) ثم ابن عابدين في " الحاشية " .
انتهى
وفي " السلسلة الضعيفة " ( 1193 ) قال – رحمه الله - :
قال السخاوي في " الفتاوى الحديثية " ( ق 105/2 ) :
" ذكره رزين في " جامعه " مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر صحابيه ، ولا مَن خرَّجه ، والله أعلم " .
انتهى
وفي " السلسة الضعيفة " ( 3144 ) قال – رحمه الله - :
قال الحافظ في " الفتح " ( 8 / 204 ) بعد أن عزاه لرزين في " الجامعة " مرفوعاً : " لا أعرف حاله ؛ لأنه لم يذكر صحابيه ، ولا من أخرجه " .
وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في جزء " فضل يوم عرفة " :
" حديث " وقفة الجمعة يوم عرفة أنها تعدل اثنتين وسبعين حجة " حديث باطل لا يصح ، وكذلك لا يثبت ما روي عن زر بن حبيش : أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة " . انتهى
3. وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :(/2)
هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل كون الحج حج الجمعة ؟ .
فأجاب :
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة إذا صادف يوم عرفة ، لكن العلماء يقولون : إن مصادفته ليوم الجمعة فيه خير .
أولاً : لتكون الحجة كحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادف وقوفه بعرفة يوم الجمعة .
ثانياً : أن في يوم الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياها ، فيكون ذلك أقرب للإجابة .
ثالثاً : أن يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد ، فإذا اتفق العيدان كان في ذلك خير .
وأما ما اشتهر من أن حجة الجمعة تعادل سبعين حجة : فهذا غير صحيح .
" اللقاء الشهري " ( 34 / السؤال رقم 18 ) .
4. وسئل علماء اللجنة الدائمة :
يقول بعض الناس : إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع حجات ، هل هناك دليل من السنة في ذلك ؟ .
فأجابوا :
ليس في ذلك دليل صحيح ، وقد زعم بعض الناس : أنها تعدل سبعين حجة ، أو اثنتين وسبعين حجة ، وليس بصحيحٍ أيضاً .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 210 ، 211 ) .
وانظر : " فتح الباري " ( 8 / 271 ) ، " تحفة الأحوذي " ( 4 / 27 ) .
ثانياً :
هذا ، ولعله من أسباب انتشار هذا الأمر بين الناس أنه ذُكر في كتب الحنفية والشافعية .
قال الحنفية :
لوقفة الجمعة مزية سبعين حجة ، ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة .
وقالوا :
أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة ، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة .
" رد المحتار على الدر المختار " ( 2 / 621 ) .
وقال الشافعية :
وقيل : إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة : غَفر الله تعالى لكل أهل الموقف ، أي : بلا واسطة ، وغير يوم الجمعة بواسطة ، أي : يهب مسيئهم لمحسنهم .
" مغني المحتاج " ( 1 / 497 ) .
ثالثاً :(/3)
ولا يعني بطلان الحديث أنه ليس لوقوف عرفة يوم الجمعة مزية ، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله عشر مزايا لذلك ، ونوردها لعظَم فائدتها .
قال – رحمه الله - :
والصواب : أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام ، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة ، ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة :
أحدها : اجتماع اليومين اللذيْن هما أفضل الأيام .
الثاني : أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة ، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر ، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع .
الثالث : موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الرابع : أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة ، وصلاة الجمعة ، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة ، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه .
الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد ، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ، ولذلك كُره لمن بعرفة صومه ... .
قال شيخنا – أي: ابن تيمية - : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة ؛ لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار ؛ فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر ، فكان هو العيد في حقهم ، والمقصود : أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة : فقد اتفق عيدان معاً .(/4)
السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم ، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال : جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيداً قال : أي آية ؟ قال : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) المائدة/3 ، فقال عمر بن الخطاب : إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه ، والمكان الذي نزلت فيه ، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ، يوم جمعة ، ونحن واقفون معه بعرفة .
السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر ، والموقف الأعظم يوم القيامة ؛ فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ) ...
الثامن : أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام ، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته ، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز و جل عجل الله عقوبته ولم يمهله ، وهذا أمرٌ قد استقر عندهم ، وعلِموه بالتجارب ، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام ، ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره .
التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنة ... وهو يوم جمعة ، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره .
العاشر : أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ، ثم يباهي بهم الملائكة ... .
فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها .(/5)
وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم .
" زاد المعاد " ( 1 / 60 – 65 ) باختصار .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 95294
تأخرت شركته في إعطائه رواتبه فماذا يصنع ؟:
أعمل في شركة لم تسدد لي رواتبي منذ شهرين ، أي : سبتمبر ، وأكتوبر ، وعندما راجعت المالك ( صاحب الشركة ) قال: إذا صار فيه بيع وشغل أعطيك راتبك ، وإذا ما جبت ليس لك شيء ؟ وأنا متزوج وعليَّ التزامات مالية وديون قد كسرت ظهري وقلبي .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الواجب على صاحب العمل أن يتقي الله تعالى في الموظفين ، وأن يدفع لهم رواتبهم دون نقص أو تأخير ، وهو مقتضى العقد الذي بينه وبينهم .
وقد بيَّنا حرمة فعل بعض أصحاب الشركات الذين يظلمون موظفيهم بتأخير رواتبهم في جواب السؤال رقم (60407) .
وننبه إلى أن ذلك المنع من إعطاء الرواتب إن كان – فعلاً – لعجز الشركة عن دفع الرواتب بسبب عدم توفر النقد : فإنها معذورة ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/280 ، وأما إذا كان صاحب الشركة متهاوناً أو مماطلاً فإنه يكون ظالماً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري ( 2400 ) ومسلم ( 1564 ) .
والمطل : هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر .
فهذا الحديث يدل على أن المماطلة إذا كانت من غني فهي ظلم وحرام ، وإذا كانت من فقير أو عاجز عن السداد فليست بظلم ولا حرام .
"شرح مسلم للنووي"
ثانياً :
وأما بالنسبة لك أخي السائل : فإن كان أصحاب الشركة مماطلين لا عاجزين : فأمامك عدة حلول ، منها :
1. أن تنصح صاحب العمل برفق ولين لعل الله أن يلين قلبه ، ويهديه لأداء الحقوق لأصحابها ، وإذا كان صاحب العمل لا يرضى من الموظفين عنده أن يضيعوا حقه ويتهاونا في العمل ، فليعامل الناس بمثل ما يحبّ أن يعاملوه به ، فعليه أن لا يظلمهم ولا يتهاون في أداء حقوقهم .(/1)
2. أن تصبر على هذا الظلم إلى أن ييسر الله لك وتأخذ حقك كاملاً .
3. أن ترفع أمرك إلى المحكمة الشرعية ، أو لدائرة العمل ؛ لتستوفي لك حقك .
4. أن تقدِّم استقالتك من هذه الشركة ، وتبحث عن عملٍ آخر .
5. وقبل كل ذلك وبعده عليك بدعاء الله تعالى وسؤاله أن ييسر لك أمرك وأن يهدي صاحب العمل ويلين قلبه .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95296
من غلبه القيء فلا قضاء عليه:
صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟
الجواب:
الحمد لله
صيامك صحيح ، ولا يضرك ما حصل فيه من الاستفراغ ، لأن من قاء بغير قصد وتعمد ، فصومه صحيح ، وأما من استقاء عمدا فقد أفطر ، وذلك لما روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23) : "ومن استقاء فعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه .
معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء . وذرعه : خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن القيء في رمضان هل يفطر ؟
فأجاب : " إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ....وذكر الحديث المتقدم .
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر ، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها ، فهل نقول : يجب عليك أن تمنعه ؟ لا . أو تجذبه ؟ لا . لكن نقول : قف موقفا حياديا ، لا تستقئ ولا تمنع ، لأنك إن استقيت أفطرت ، وإن منعت تضررت . فدعه إذا خرج بغير فعل منك ، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك " انتهى من "فتاوى الصيام" ص (231).
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95300
هل يقدم هدية لصديقة بمناسبة شراء منزل بقرض ربوي؟:
أود السؤال عن حكم إعطاء هدية لشخص بمناسبة شرائه لبيت عن طريق القرض الربوي علما أني قد نصحت هذا الشخص قبل شرائه البيت ولكنه أصر فهل يجوز أن ألبي دعوته لحفلة بمناسبة شراء البيت الجديد وأن أهديه هدية للمنزل؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت من وقوعه في هذا الذنب العظيم ، وإصراره عليه ، رغم نصحك له، فلا ينبغي أن تلبي دعوته في حضور احتفاله بشراء هذا البيت ، ولا أن تهدي له شيئا بهذه المناسبة ، وهو في الحقيقة يحتاج إلى من يعزيه لا إلى من يهنيه ، فإن الربا من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) البقرة/276 ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278 ، 279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3375) .
وينبغي أن تستمر في نصحه ليتوب إلى الله تعالى مما اقترف .
نسأل الله أن يغفر لنا وله ، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95322
حكم التصوير بكاميرا الديجيتال وكاميرا الفيديو:
ما حكم التصوير بالكاميرا الديجيتال ؟ وما حكم التصوير بالكاميرا الفيديو ؟
الجواب:
الحمد لله
التصوير بالكاميرا الديجيتال على نوعين :
الأول : أن تكون الصورة فوتوغرافية ، فهذا لا يجوز إلا إذا كان القصد من استعمال الصورة مباحا ، كالصور التي يحتاج إليها ، لإثبات الشخصية ، أو جواز السفر ، أو رخصة قيادة السيارة ، أو تصوير المجرمين للتعرف عليهم ، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة .
ولا يجوز التصوير لمجرد الذكرى والاحتفاظ بالصورة كما يفعل كثير من الناس .
وانظر جواب السؤال رقم (10326) .
الثاني : أن تكون الصورة الملتقطة بالكاميرا الديجيتال صورة متحركة كالتصوير بالفيديو ، فهذا لا بأس به ، ولا يدخل في التحريم .
لكن لا يجوز تصوير ما يعين على المعصية ، أو يغري بها ، كالنساء المتبرجات ، أو أماكن الفسق والفجور ، أو أماكن البدعة والشرك من باب التعظيم لهما ، والدلالة عليهما .
وانظر جواب السؤال رقم (10326) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95329
حكم إخصاء الحيوانات:
ما حكم خصاء الحيوانات كالأغنام والخرفان والأحصنة والبقر وغيرها في الإسلام بهدف التسمين أو أي أسباب أخري ؟ وإذا كان يحرم ذلك هل هناك بعض الحالات التي يسمح بها الإسلام ؟
الجواب:
الحمد لله
خصاء الحيوانات كالأغنام والأبقار لا حرج فيه إذا كان لمصلحة ، كالرغبة في سمنها وطيب لحمها ، وقد ضحى النبي بالخصي من الغنم ، كما روى أحمد وابن ماجه (3122) أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين موجوءين . صححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
والوجاء هو الخصاء ، كما قال الخطابي وغيره .
وللفقهاء خلاف في هذه المسألة حاصله ما جاء في "الموسوعة الفقهية" (19/112) : " قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم ؛ لأن فيه منفعة للبهيمة والناس .
وعند المالكية : يجوز خصاء المأكول من غير كراهة ؛ لما فيه من صلاح اللحم .
والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره ، فقالوا : يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر ، ويحرم في غيره . وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك .
أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وقيل : يكره كالخيل وغيرها" انتهى .
وقد ورد في النهي عن إخصاء البهائم والخيل خاصة حديث ، لكنه ضعيف .
وذلك لما رواه أحمد (4769) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم . وقال ابن عمر : فيها نماء الخلق . قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه هو الصحيح.
وقد كره مالك وغيره خصاء الخيل ، وقال : لا بأس بإخصائها إذا أكلت . "المنتقى" للباجي (7/268).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه : " وأما الخصاء فهو جائز إذا كان فيه مصلحة، ولكن يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تألم البهيمة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (37/15).(/1)
والحاصل : أن خصاء البهائم مأكولة اللحم لا حرج فيه عند جمهور العلماء ، ما دام ذلك لمصلحة ، وروعي فيه عدم تعذيب الحيوان .
وراجع السؤال رقم (10502) لمزيد الفائدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95340
الفقر وآثاره السيئة ووسائل القضاء عليه في الإسلام:
كيف حارب الإسلام الفقر ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الفقر من المصائب التي قدَّر الله وقوعها ، إما على شخص بعينه أو أسرة أو مجتمع ، وللفقر آثاره السيئة على الاعتقاد والسلوك ، فإن كثيراً من المنصرين يستغلون فقر الشعوب وقلة ذات يدهم لنشر النصرانية في صفوفهم ، وكذا فإنه ينتشر بسبب الفقر من الأخلاق الرذيلة الشيء الكثير ؛ وذلك لجبر فقرهم ، وسد حاجتهم ، فينتشر بينهم السرقة ، والقتل ، والزنا ، وبيع المحرمات ، ولا شك أن لتلك الأمور أثرها السيئ على الفرد والمجتمع ، وقد ذكر الله تعالى عن المشركين أن بعضهم كان يقتل ولده فلذة كبده إما من الفقر الذي يعيشه ، أو خشية أن يصيبه الفقر ! ، قال تعالى في الصنف الأول : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الأنعام/من الآية151 ، وقال تعالى في الصنف الثاني : ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً ) الإسراء/31 .
وقد ورد في الصحيحين قصة المرأة من بني إسرائيل عندما احتاجت لمال وضاقت عليها الأرض فلم تجد إلا ابن عمها الذي راودها عن نفسه مقابل أن يعطيها المال ، ثم نجاها الله تعالى بعد أن ذكَّرته بالله تعالى وخوفته به .
وعلى كل حال : فقد أصبح أمراً معروفاً أن الفقر ينتج الجرائم والفساد ، ولذا فإن الأمم تعاني منه ، وعبثاً تحاول إيجاد الحلول له ، ولا حلَّ له إلا بالإسلام ، الذي جاءت أحكامه للناس جميعاً ، وإلى قيام الساعة .
ثانياً :
ومن الوسائل التي وردت في شرعنا المطهَّر لحل مشكلة الفقر ومحاربتها :(/1)
1. تعليم الناس الاعتقاد الصحيح بأن الرزق من الله تعالى ، وأنه هو الرزاق ، وأن كل ما يقدِّره الله تعالى من المصائب فلحكمٍ بالغة ، وعلى المسلم الفقير الصبر على مصيبته ، وبذل الجهد في رفع الفقر عن نفسه وأهله .
قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) الذاريات/58 ، وقال تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) هود/6 ، وقال تعالى : ( أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ) الملك/21 ، وقال تعالى : ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ) الإسراء/70 .
ومن شأن هذه الاعتقادات أن تصبِّر الإنسان على ما يصيبه من فقر ، وأن يلجأ إلى الله تعالى وحده في طلب الرزق ، وأن يرضى بقضاء الله ، ويسعى بطلب الرزق .
عَنْ صُهَيْبٍ الرومي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) .
رواه مسلم ( 2999 ) .
ويمكننا أن نعرف أثر هذه العقيدة على المسلمين من خلال النظر في واقع غيرهم ، ففي اليابان – مثلاً – انتحر في عام 2003 ثلاثة وثلاثون ألفاً ! ومن أبرز الأسباب : البطالة ! ففي تقرير في موقع " البي بي سي " بتاريخ 1 / 9 / 2004 م قالوا :(/2)
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ثلاثة وثلاثين ألف شخص قتلوا أنفسهم العام الماضي في اليابان ، ويقول المسؤولون اليابانيون : إن من بين أسباب ارتفاع معدلات الانتحار حالة الكساد الاقتصادي التي تمر بها اليابان ، والتي تعد الأسوأ منذ خمسين عاماً ، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غبر مسبوقة ، فارتفع عدد حالات الإصابة بالاكتئاب ، وخاصة بين الرجال في مرحلة الكهولة . انتهى
قال تعالى : ( إِِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) الإسراء/30 .
قال ابن كثير – رحمه الله - :
وقوله تعالى ( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ) إخبار أنه تعالى هو الرزاق ، القابض ، الباسط ، المتصرف في خلقه بما يشاء ، فيُغني من يشاء ، ويُفقر من يشاء ، بما له في ذلك من الحكمة ؛ ولهذا قال : ( إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ) أي : خبير بصير بمن يستحق الغنى ، ومن يستحق الفقر ... .
وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجًا ، والفقر عقوبة ، عياذًا بالله من هذا وهذا .
" تفسير ابن كثير " ( 5 / 71 ) .
2. الاستعاذة بالله تعالى من الفقر .
وقد ورد في السنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعلِّمه أمته ، وهو الاستعاذة بالله تعالى من الفقر ؛ لما له من أثر على النفس ، والأسرة ، والمجتمع .
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ ، فَقَالَ أَبِي : أَيْ بُنَيَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا ؟ قُلْتُ : عَنْكَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ .
رواه النسائي ( 1347 ) ، وصححه الألباني في " صحيح النسائي " .(/3)
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ) .
رواه البخاري ( 6007 ) ومسلم ( 589 ) .
3. الحث على العمل ، والكسب ، والمشي في الأرض لكسب الرزق .
قال تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) الملك/15 ، وقال تعالى : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) الجمعة/10 .
عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) .
رواه البخاري ( 1966 ) .
عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ) .
رواه البخاري ( 1402 ) .
4. إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء .
وقد جعل الله تعالى للفقراء نصيباً في الزكاة ، ويُعطى الفقير تمليكاً ، ويُعطى حتى يغتني ، ويزول فقره .(/4)
قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 ، وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) المعارج/24 ، 25 .
5. الحث على الصدقات ، والأوقاف ، وكفالة الأيتام والأرامل .
قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة التغابن الآية 16، وقال تعالى ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) سورة سبأ الآية 39 ، وقال تعالى وقوله سبحانه وتعالى : ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ) سورة المزمل الآية 20 .
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ) .
رواه البخاري ( 1347 ) ومسلم ( 1016 ) – واللفظ له - .
عَنْ سَهْل بنِ سَعْد قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - ) .
رواه البخاري ( 4998 ) .
ومسلم ( 2983 ) من حديث أبي هريرة بلفظ قريب .(/5)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ ) .
رواه البخاري ( 5038 ) ومسلم ( 2982 ) .
6. تحريم الربا و القمار ، والغش في البيع .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278 ، 279 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .
رواه مسلم ( 102 ) .
وهذه الأمور من شأن وجودها وانتشارها بين الناس أن تأخذ أموال الناس بالباطل ، وقد يفقد الناس أموالهم كلها بسببها ، لذا جاءت النصوص البينة بتحريمها .
7. الحث على إعانة المحتاج ، والوقوف بجانب الضعيف .(/6)
عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى )
رواه البخاري ( 5665 ) ومسلم ( 2586 ) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره ) .
رواه البيهقي في الشعب (9251) وغيره ، وحسنه الألباني .
وفي موطأ الإمام مالك (1742) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا !!
فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوْ ابْنِ عَمِّهِ ؟!! أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ) .
وبعد :
فهذه لمحة عن حقيقة الفقر ، وفيها إشارة إلى بعض آثاره السيئة ، والمسلم يعلم أن الفقر والغنى ، والعطاء والمنع ، من تقدير الله تعالى ، فيصبر الضراء متى نزلت ، ويشكر الله تعالى على السراء إن أدركته ، لكنه مطلوب منه العمل والتكسب لرفع الفقر عن نفسه وأهله ، ومن عجز لظرف بدنه أو بلده : فإن الإسلام يرفع فقره بزكاة الفقراء وصدقاتهم ، وهو حق له في أموالهم .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 95364
هل للمرأة أن تحلق شعر رأسها ليخرج قويا بعد إصابتها بالمرض؟:
زوجتي مرت بسرطان الثدي ، بعد العملية استخدمت العلاج الكيماوي وبعد الاستخدام بثلاثة شهور فقدت الكثير من شعرها وأخبرها الأطباء أن الشعر سيعود بعد أن تكمل ستة شهور من العلاج الكيماوي. سؤالي : إذا أكملنا العلاج بعد 6 شهور هل بالإمكان أن نحلق شعر رأسها حتى يطلع الشعر أقوى وأخشن ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله أن يشفي زوجتك ويعافيها ، وأن يرزقكما الصبر واحتساب الأجر .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها إلا من عذر .
وقد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/179) : " لا يجوز للمرأة أن تحلق إلا من ضرورة ؛ لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ، ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها . وقال الحسن : (هي مُثلة) [أي تشويه]. وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد ) يُسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ منه؟ قال : لأي شيء تأخذه ؟ قيل له : لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب . قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس " انتهى .
وما ذكرته في سؤالك يعد عذراً ، فلا حرج عليها إن حلقت شعرها ليخرج أقوى وأخشن ، لأن هذا من رد الأمر إلى أصله ، ومعالجة عيب حصل في الشعر بسب المرض.
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95378
التعامل مع شركة تبيع الذهب بنظام التسويق الهرمي:
شركة تبيع الذهب فإذا اشترى منها قطعة من الذهب بمبلغ 800 دولار أصبح عضوا في الشركة فإذا جاء بستة مشتريين واشتروا من الشركة أصبح عضوا فعالا وله أرباح مستمرة من قبل الشركة على الدوام حسب مبيعاتها فهل يجوز المشاركة في هذه الشركة أم لا ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الاشتراك في الشركات التي تقوم فكرتها على التسويق الهرمي ، لاشتمال هذه المعاملة على القمار وأكل أموال الناس بالباطل ، والتغرير بهم ، وخداعهم لتحقيق أرباح وهمية ، لا يحققها إلا النادر جدا من المشتركين في هذه الشركات ، وقد سبق الكلام على ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (40263) ، (42579) ، (45898) .
ثم إن كانت الشركة تبيع الذهب ، والذهب لا يصل للمشتري إلا بعد أيام من إجراء العقد ، فهذا محذور آخر ؛ فإنه يشترط في بيع الذهب بالنقود استلام الذهب والثمن في مجلس العقد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فلا يجوز شراء الذهب بشيء من العملات إلا يدا بيد .
فإذا كان المشترك يسدد قيمة الذهب أولا ، ثم يرسل له الذهب عن طريق البريد ، أو شركات الشحن ، فقد انتفى التقابض يدا بيد ، فيكون هذا البيع محرما .(/1)
وبعض هذه الشركات تعطي خيار الشراء بالتقسيط ، وهذا وجه آخر للتحريم ؛ فإن الذهب لا يجوز بيعه بالتقسيط ، بل يجب أن يباع يدا بيد كما سبق .
والحاصل : أن الشركات القائمة على نظام التسويق الشبكي أو الهرمي ، لا يجوز الدخول فيها ، لبناء معاملتها على القمار والميسر وأكل المال بالباطل ، وتضمنها للربا ، في حالة بيعها الذهب بالتقسيط ، أو في حالة تأخر تسليم الذهب عن مجلس العقد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95439
إذا كرر العمرة ولم يكن له شعر يحلقه فماذا يفعل:
قام بعمل عمرة ولبس الملابس العادية بدون حلق شعر الرأس ، بحجة أنه ليس برأسه شعر ، (حيث إنه قد قام بعمل عمرة قبلها بيومين) وقد سأل شيخا وقد نصحه بذلك وأن هذا هو إحلال إحرامه فهل هذا الحكم صحيح أم عليه فدية ؟
الجواب:
الحمد لله
من اعتمر وحلق رأسه وتحلل من عمرته ، ثم اعتمر مرة أخرى قريبا ، ولم ينبت له شعر ، فلا يلزمه إمرار الموسى على رأسه ، بل إذا فرغ من سعيه تحلل ولا شيء عليه . وأما إذا نبت شعر ولو يسيرا ، فإنه يمر الموسى عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " : الأفضل للمتمتع أن يُقصر فإذا حلق يحلق يوم العيد .
السائل : يوم العيد ما يجد شيئاً .
الشيخ : لكن لا بد أنه ينبت ، الشعر يتبين خلال يوم وليلة ، يكفي أن يمر الموسى على هذا " انتهى من "شرح كتاب الحج من صحيح البخاري".
وقال في شأن الأصلع الذي لا شعر برأسه مطلقا : " وذكر أيضاً [أي ابن قدامة] في هذا الفصل أنه لو كان الإنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يسقط عنه الحلق والتقصير لعدم المحل كما لو قطعت يده فإنه لا يلزمه أن يغسل بدلها العضد ولكن يقول : يستحب أن يمر الموسى على رأسه . هذا فيه نظر ، إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات في هذا الصلع فيحتاط : فنعم ، وعليه يحمل حديث ابن عمر إن كان ثبت عنه . وأما إذا تيقن أنه ليس هناك شعرات فإمرار الموسى على الرأس عبث ، وهذا كقول بعض العلماء إن الرجل الأخرس إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه وهذا لا معنى له ، والصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إمرار الموسى على رأسه لعدم الفائدة فهو عبث ، والشريعة لا تأتي بالعبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة فالأولى من باب الاحتياط أن يفعل " انتهى من "شرح كتاب الكافي لابن قدامة" .(/1)
وبناء على ذلك فإن كان المسئول عنه لم ينبت له شعر ، لكونه حلق رأسه قبل يومين ، فلا شيء عليه ، وعمرته صحيحة ، وإن كان نبت له شيء من الشعر فإنه كان يجب عليه أن يمر الموسى على رأسه ، فإن لم يفعل ، فإنه يظل على إحرامه ، ويجب عليه الآن أن يتجرد من المخيط ، ويحلق أو يقصر شعره ، وبهذا يتحلل من عمرته ، ولا شيء عليه فيما ارتكبه من محظورات جهلا بأن تحلله من العمرة لم يتم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95577
هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج المسجد بحيث يراها الرجال ؟:
بالنسبة لصلاة المرأة عندنا في رمضان تمتلئ المساجد ولله الحمد ولذلك يقيمون لنا أماكن خارج المسجد تكون مستترة للصلاة وهناك بعض النساء ممكن أن تتخذ مكاناً خارج المكان المحدد نظرا للضيق الموجود أنا كنت إذا وجدت المكان ممتلئا أعود دون تأدية الصلاة إلى البيت لكن اليوم كنت أناقش سيدة في الأمر وقالت لي إنه لا يوجد دليل على أن هناك أمر يمنع من صلاة المرأة في هذا المكان ما دام ستخرجين وتكلمين السائق أو البائع فما المانع من أن يراك تصلين وكذلك أخبرتني بأن النساء تصلي بجانب الرجال في الحرم ، للأسف لم أكن أمتلك أي حديث يثبت أن رأيها خطأ أو أنني على صواب ووعدتها أنني سآتيها بالرد الشافي بعد البحث في الغد إن شاء الرحمن أرجو أن توضحوا لي ، وأيضا مسألة أن النساء تصلي بجانب الرجال بالحرم لماذا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة ، سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو التراويح ، لكن صلاتها في بيتها خير لها .
روى أحمد (27135) عن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ( أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
ثانيا :(/1)
إذا صلت المرأة في المسجد ، فالأفضل لها أن تكون بعيدة عن الرجال ، ولهذا جاء تفضيل صفوف النساء الخلفية على صفوفهن الأمامية ، لبعدها عن الرجال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يبقى في مكانه قليلاً لا ينصرف ، من أجل أن تنصرف النساء قبل أن يختلط بهن الرجال .
روى مسلم (440) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا).
ثالثا :
لا حرج على المرأة فيما لو صلت في مكانٍ يراها فيه الرجال ، كالمسجد الحرام ، أو ساحة المسجد ، أو حيث احتاجت للصلاة في برّ ونحوه ، بشرط أن تستر جميع بدنها ، حتى وجهها وكفيها على الراجح . وذلك أن المرأة مأمورة بستر الوجه والكفين عن الأجانب ، وقد سبق بيان أدلة ذلك في جواب السؤال رقم ( 11774 ) ورقم (21536) .
وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
" س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟
فأجابوا : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة"(7/339)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95742
هل يشرع للمرأة أن تقول عند الجماع: اللهم جنبنا الشيطان:
عندما يهم الرجل بجماع زوجته , فإنه يقول ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اللهم جنبنا الشيطان......) سؤالي . هل للمرأة قول ذلك أيضا؟
الجواب:
الحمد لله
" هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا ) متفق عليه ، ورواه أصحاب السنن وغيرهم ، لكن لو دَعتْ به فلا بأس ؛ لأن الأصل عدم الخصوصية . وبالله التوفيق "
فتاوى اللجنة الدائمة (19/356)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. عبد العزيز آل الشيخ.. صالح الفوزان.. عبد الله بن غديان..بكر أبو زيد
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 95782
الفرق بين الحج وبين الجلوس بعد الفجر وفيه أجر حجة تامة:
ما الفرق بين الحج والجلوس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من فعل ذلك له مثل حجة تامة تامة تامة .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين ، ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ , تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ) رواه الترمذي (586).
وهذا الحديث مختلف في صحته ، فضعفه جماعة من أهل العلم ، وحسنه آخرون . وممن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي .
وسئل عنه الشيخ ابن باز رحمه الله , فقال : "هذا الحديث له طرق لا بأس بها ، فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره ، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي بعد ثلث أو ربع ساعة تقريبا من طلوعها " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (25/171).
وظاهر هذا الحديث أن من فعل ذلك له أجر حجة وعمرة تامة تامة ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ورد في الحديث: (من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس كان كحجة وعمرة تامة تامة) أو كما ورد في الحديث ، هل معنى ذلك : أن من فعل هذا فله مثل أجر الحج والعمرة ، أم كيف ذلك ؟
فأجاب : " أولاً هذا الحديث فيه مقال ، فإن كثيراً من الحفاظ ضعفوه . ثانياً : على تقدير صحته فالثواب لا قياس فيه ، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير ؛ لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء " انتهى من "اللقاء الشهري" (74/22).(/1)
وأما الفرق بين هذا الجلوس وبين أداء الحج والعمرة ، فالحج فيه بذل المال ، وسعي البدن ، وتحمل المشاق ، وهو فرض على القادر المستطيع ، وركن من أركان الإسلام , وهذا الجلوس والذكر والصلاة يشابه الحج في الثواب فقط , وليس معنى الحديث أن من فعل ذلك فقد أتى بالحج والعمرة وسقط عنه وجوبهما .
ونظير هذا : أن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له في يوم مائة مرة كانت كعتق عشر رقاب , ولو كان عليه كفارة يمين (ومن خصالهما عتق رقبة) وقال هذا الذكر فإنه لا يجزئ عنه .
، وقد اشتهر عن أهل العلم قولهم في مثل هذا : المشابهة في الجزاء ، لا في الإجزاء .
والمقصود أن هذا الحديث فيه ترغيب في ذكر الله تعالى ، والجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس ، وأداء ركعتين بعد ذلك .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95795
متابعة المأموم للإمام في سجود السهو:
في الصلاة الرباعية مثلا,عندما يقوم الإمام سهوا للركعة الخامسة.معلوم أن من علم سهو الإمام وجب عليه ألا يقوم معه بل عليه انتظاره حتى يسلم معه. سؤالي..هل من لم يقم مع الإمام للركعة الخامسة وأنتظر حتى سلم معه هل يسجد معه سجدة السهو؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسياً ، وجب على المأمومين تنبيهه ، فإن لم يرجع ، جلس المأموم وتشهد ، ثم له أن يُسلِّم ويفارق الإمام ، أو ينتظره في التشهد ليسلم معه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98453)
ثانياً :
أجمع العلماء على أن المأموم الذي أدرك الركعة الأولى من الصلاة مع الإمام وسوف يسلم معه من الصلاة ، أجمعوا على أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في سجود السهو ، سواء سجد الإمام قبل التسليم من الصلاة أم بعده ، وسواء سها الإمام بمفرده أو سها معه المأموم.
وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. وإذا سجد فاسجدوا ) متفق عليه ، فإن عمومه يشمل سجود السهو، فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه في السجود.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :
" وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ ، فَعَلَى الْمَأْمُومِ مُتَابَعَتُهُ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهُ ، أَوْ انْفَرَدَ الْإِمَامُ بِالسَّهْوِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .
وَذَكَرَ إِسْحَاقُ أَنَّهُ إجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)" انتهى.(/1)
فعلى هذا ، يجب على المأموم في الصورة المسئول عنها متابعة الإمام في سجود السهو . والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 95884
معنى قولنا عن حديث رواه الشيخان:
ما معنى قولنا رواه شيخان؟ ومن هما؟
الجواب:
الحمد لله
المراد بالشيخين : الإمام البخاري ، والإمام مسلم رحمهما الله .
والبخاري : هو محمد بن إسماعيل البخاري ، المتوفى سنة 256 هـ ، له كتاب : صحيح البخاري ، جمع فيه جملة من الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم .
ومسلم : هو مسلم بن الحجاج النيسابوري ، المتوفى سنة 261 هـ ، وهو مؤلف صحيح مسلم .
وهذان الكتابان : صحيح البخاري وصحيح مسلم ، هما أصح الكتب التي روت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم .
فإذا قيل عن حديث ما : رواه الشيخان ، فالمقصود رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وكذلك لو قيل : " متفق عليه " أي اتفق على روايته البخاري ومسلم .
قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح مسلم (1/14) : " اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم ، وتلقتهما الأمة بالقبول ، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 96069
حكم الاكتتاب بالشركة السعودية للطباعة والتغليف:
ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية للطباعة والتغليف ؟
الجواب:
الحمد لله
هذه الشركة نشاطها : طباعة الصحف والمجلات والطباعة التجارية والتغليف ، وهي مملوكة لـ "المجوعة السعودية للأبحاث والتسويق" وقد نصت نشرة الاكتتاب على أن الشركة ستقوم بجميع أعمال الطباعة لمطبوعات المجموعة ، ومن هذه المطبوعات مجلات معروفة بالخلاعة والمنكرات .
وأيضاً : قامت الشركة باقتراض ربوي من أحد البنوك ، ولكنه في صورة إجارة منتهية بالتمليك .
وعلى هذا ؛ فلا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة ، لأن لها أنشطة محرمة ، ولتعاملها بالربا .
وقد سئل عن الاكتتاب فيها الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي ، فأجاب :(/1)
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد اطلعت على نشرة اكتتاب الشركة السعودية للطباعة والتغليف (المعروفة سابقا بشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر). وهي مملوكة من عدة شركات هي: المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بنسبة 60% والشركة الفكرية للدعاية والإعلان القابضة بنسبة 15%، والشركة السعودية للأبحاث والنشر بنسبة 10%، وشركة المصنفات العلمية القابضة المحدودة بنسبة 10%، والشركة السعودية للنشر المتخصص بنسبة 5%، وبذلك فإن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تمتلك نسبة 100% من أسهم الشركة، وتعد تابعة لها. ونشاط الشركة طباعة الصحف والمجلات والكتب والطباعة التجارية وطباعة أوراق الكرتون والتغليف. وقد نصت النشرة على أن الشركة "تقوم بجميع أعمال الطباعة لمطبوعات المجموعة التي تزيد على أربع عشرة مطبوعة رائدة وذلك حسب الاتفاقية طويلة المدى التي تربط بين الطرفين والتي تخول الشركة أن تكون المطابع الحصرية للمجموعة بناء على اتفاقيات خدمات طباعة موقعة بين المجموعة والشركة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد". كذلك تمتلك الشركة 40% من "الشركة المتحدة للطباعة والنشر" الإماراتية. وحيث إن من ضمن هذه المجلات التي تطبعها الشركة في السعودية وفي الإمارات جرائد ومجلات مليئة بالمحاذير الشرعية وأخص منها مجلة "سيدتي" و"أزياء سيدتي" و"الجميلة" و"زهرة الخليج" وغيرها، وحيث إن العلماء مجمعون على أن الشرط الأول في جواز الاكتتاب والمضاربة والاستثمار في شركة مساهمة أن يكون نشاطها حلالا، فعليه ؛ لا أرى جواز الاكتتاب في هذه الشركة. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت بعملية تمويل مع أحد البنوك المحلية بحيث باعت أرضا تملكها على البنك، ثم استأجرتها منها تأجيرا رأسماليا مع وعد بالتمليك. وحيث ذكر في النشرة أن ذلك مقرٌ من الهيئة الشرعية للبنك، فأود الإيضاح أن هذه الصورة لا يمكن أن يقال(/2)
بجوازها، حيث إن التمويل التأجيري لمدة سنتين ونصف، يجعل العملية تأجيرا صوريا لتمويل ربوي. فقد اشترى البنك الأرض وما عليها من مبنى من الشركة بمبلغ 130 مليون ريال سعودي ثم استأجرتها الشركة منه إيجارا رأسماليا مع وعد بالتمليك لمدة 30 شهرا بمبلغ 137.320.242 ريال سعودي. وواضح أنه تمويل ربوي في صورة عقد إجارة، فلا يعقل أن يستأجر أصل ب40% من قيمته سنويا!! كذلك ينص نظام الشركة على أنه يجوز لها إصدار أسهم ممتازة وسندات بالقروض التي تعقدها، من دون إشارة إلى ضبط ذلك بالضوابط الشرعية، وتقوم الشركة بعقود تأمين تجاري على العاملين وأصول الشركة، وعلى النقل البحري. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله عز وجل، والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والكف عن نشر وطباعة المجلات والجرائد المحرمة، والاكتفاء بالعمليات الطباعية المباحة، وفي الحلال المباح غنية عن الحرام. وأذكرهم بقول الله تبارك وتعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) رواه مسلم . وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 96083
كيف أحقق التوحيد ، وما هو الجزاء الموعود ؟:
كيف يمكن للعبد أن يحقق التوحيد لله تعالى ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :
فقد سألتَ ـ وفقك الله ـ عن أمر عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، نسأل الله أن ييسر لنا ولإخواننا المسلمين كل خير .
اعلم أن تحقيق التوحيد إنما يكون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، وشهادة أن محمداً رسول الله وهذا التحقيق له درجتان : ( درجة واجبة ، ودرجة مستحبة )
فالدرجة الواجبة تتحقق بثلاثة أمور :
1) ترك الشرك بجميع أنواعه الأكبر والأصغر والخفي .
2) ترك البدع بأنواعها .
3) ترك المعاصي بأنواعها .
والدرجة المستحبة وهي التي يتفاضل فيها الناس ويتفاوتون تفاوتاً عظيماً وهي : أن لا يكون في القلب شيء من التوجه لغير الله أو التعلق بسواه ؛ فيكون القلب متوجهاً بكليته إلى الله ليس فيه التفات لسواه ، نطقه لله ، و فعله وعمله لله ، بل وحركة قلبه لله جل جلاله ، وهذه الدرجة يعبر بعض أهل العلم عنها بأنها :
ترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس ، وذلك يشمل أعمال القلوب واللسان والجوارح .
ولابد لتحقيق هاتين الدرجتين من أمور :
أولها : العلم ، وإلا فكيف يحقق التوحيد ويعمل به من لا يعرفه ويفهمه ، فواجب على كل مكلف أن يتعلم من توحيد الله ما يُصَحِّحُ به معتقده وقوله وعمله ، ثم ما زاد فهو فضلٌ وخيرٌ.
ثانيها : التصديق الجازم واليقين الراسخ بما ورد عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار ، وأقوال .
ثالثها : الانقياد والامتثال لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات ، و ترك المحظورات والمنهيات .
وكلما كان الإنسان أكثر تحقيقاً لهذه الأمور كان توحيده أعظم وثوابه أكبر .(/1)
وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من حقق الدرجة العليا من التوحيد فهو موعود بأن يكون مع السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ـ نسأل الله من فضله ـ
ففي صحيح البخاري (5705) ومسلم (220) عن ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ولا يكتوون وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ(/2)
بِهَا عُكَّاشَةُ " قوله : ( لَا يَسْتَرْقُونَ ) أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم .وإن كان طلب الرقية جائزاً لكنه خلاف الأولى والأفضل .
وقوله :( وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ) أي لا يقعون في التشاؤم بالطير أو بغيرها مما يتشاءم منه الناس فيتركون بعض ما عزموا على فعله بسبب هذا التشاؤم .والتشاؤم محرم وهو من الشرك الأصغر .
وقوله :(وَلَا يَكْتَوُونَ ) فيتركون الاكتواء بالنار في علاج أمراضهم ولو ثبت لهم نفعه لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له . ولأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار .
فالصفة المشتركة في هذه الصفات الثلاثة أن أصحابها ( على ربهم يتوكلون ) أي حققوا أكمل درجات التوكل وأعلاها ، فلم يعد في قلوبهم أدنى التفات للأسباب ، ولا تعلق بها بل تعلقهم بربهم وحده سبحانه .
والتوكل هو جماع الإيمان كما قال سعيد بن حبيب ، بل هو الغاية القصوى كما يقول وهب بن منبه رحمه الله .
وتجد في السؤال رقم ( 4203 ) مزيدا من الكلام على هذا الحديث فراجعه لأهميته . والله أعلم وأحكم .
وبعد : فليس تحقيق التوحيد بالتمني ،ولا بالتحلي ، ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق ، وإنما بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان ، وحقائق الإحسان؛ وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة . فعلى المسلم أن يبادر لحظات العمر ، ويسابق ساعات الزمن في المبادرة إلى الخيرات ، والمنافسة في الطاعات ، وليستهون الصعب ، وليستلذ الألم ، فإن سلعة الله غالية . إن سلعة الله الجنة .
ينظر ( القول السديد على مقاصد كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ20-23 )
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 96347
كتاب الأصول للشاشي وشروحاته ، ومعنى كلمة " الحكميات ":
في كتاب " أصول الفقه " للشاشي في بحث " المشترك والمؤول " يوجد كلمة " الحكميات " . ما معناها ؟ وأرجو إعلامي إن كان هناك شروح لهذا الكتاب .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
كتاب " أصول الشاشي " من كتب الحنفية المشهورة ، ومؤلفه هو : أبو علي الشاشي : أحمد بن محمد بن إسحاق ، نظام الدين ، الفقيه الحنفي ، المتوفي سنة 344هـ .
وهو من تلاميذ أبي الحسن الكرخي ، أثنى عليه ، وقال : ما جاءنا أحد أحفظ من أبي علي ، سكن الشاشي بغداد ، ودرس بها .
طبع كتاب الشاشي بكانبور في الهند ، مطبعة مجيدي ، سنة 1388هـ ، وطبع بدار الكتاب العربي ببيروت 1402 هـ ، وبهامشه : " عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي " لمحمد فيض الحسن الكنكوهي ، وطبع في دار الكتب العلمية ببيروت سنة 1423 هـ ، ترجمة وتحقيق : عبد الله محمد الخليلي ، وطبع الكتاب – أيضاً - من قبل دار الغَرْب الإسلامي ، سنة 1422 هـ ، وحققه محمد أكرم الندوي .
من شروح الكتاب :
1. شرح المولى محمد بن الحسن الخوارزمي المتوفى سنة 781هـ .
2. " حصول الحواشي على أصول الشاشي " ، لمحمد حسن المكنى بأبي الحسن بن محمد السنبهلي الهندي ، طبع بنمبشي نولكشور 1302 هـ .
3. " عمدة الحواشي " ، للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي
طبع مع " أصول الشاشي " .
4. " تسهيل أصول الشاشي " ، للشيخ محمد أنور البدخشاني .
طبع بإدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي ، الطبعة الأولى 1412 هـ ، كما صور هذا التسهيل في إسطنبول بتركيا
انظر مقدمة الشيخ خليل الميس لأصول الشاشي
ثانياً :
وأما معنى كلمة " حُكميات " الواردة في البحث المشار إليه في الكتاب – وفي غيره من كتب الحنفية - فهو :(/1)
العقود ، كالزواج ، والطلاق ، والبيوع ، وهي ما كان إنشاؤه بالقول باللسان ، وهي أشياء معنوية تقابل الحسيَّة عندهم ، والحسيَّة ما كان بالأفعال بالجوارح كالضرب والذبح ..
وهذه طائفة من عباراتهم في كتبهم تبين مقصود اللفظة بكلامهم وشروحاتهم :
1. قال عثمان بن علي الزيلعي الحنفي – رحمه الله -
ولو قال الحالف في الطلاق والتزوج - ونحوهما من الحكميات - : نويت أن لا أتكلم به ، ولا ألي بنفسي : صدِّق ديانة ، لا قضاء ، بخلاف ما إذا قال في ذبح الشاة وضرب العبد : نويت أن لا ألي بنفسي حيث يصدق ديانة وقضاء .
" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " ( 3 / 148 ) ..
2. وقال – رحمه الله - :
ثم هذه الأشياء توجب الحَجر في الأقوال دون الأفعال ؛ لأن الحجر في الحكميات دون الحسيات ، ونفوذ القول حكمي ، ألا ترى أنه يُردُّ ويُقبل ، والفعل حسي لا يمكن رده إذا وقع ، فلا يتصور الحجر عنه .
" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " ( 5 / 191 ) ..
3. وقال محمد بن فرموزا ( منلا خسرو ) الحنفي – رحمه الله - :
الثالث : ما هو من الأفعال الحسية ، ذكره في " البحر " ، ولو نوى المباشرة بنفسه فقط : صدَِّق قضاء وديانة ، فيما كان من الحسيات : كالضرب ، والذبح ، وصدِّق ديانة فقط فيما كان من الحكميات : كالتزوج ، والطلاق ، كما في " الفتح " ..
" درر الحكام شرح غرر الأحكام " ( 2 / 57 ) .
وكتاب " البحر " المنقول منه هو من كتب الحنفية هو : " البحر الرائق شرح كنز الدقائق " ، وموضع العبارة فيه : ( 4 / 378 ) .
وبه يتبين معنى عبارة الشاشي - رحمه الله - ، وهو أنه أراد " البيوع " من الحكميات ، إذ قال :
ومثاله في " الحكميات " : ما قلنا : إذا أطلق في البيع كان على غالب نقد البلد ، وذلك بطريق التأويل ، ولو كانت النقود مختلفة فَسدَ البيع ؛ لما ذكرنا ، وحمل الإقراء على الحيض .
انتهى(/2)
فقد مثَّل من الحكميات على البيوع ، وهو واضح إذا علم تمثيلهم السابق على الزواج والطلاق ، وهو أن المراد بهذه اللفظة العقود القولية المعنوية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 96478
حديث موضوع لم نجد له أصلاً:
سمعت من أحد الشيوخ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً بين صحابته وإذا برجل يمر من أمامهم وبيده كيس قمح ، فلما رآه صلى الله عليه وسلم ابتسم ، وبعد ساعة عاد الرجل ، فلهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح ، فسأله الصحابة عن حال الرجل ، فقال عليه الصلاة والسلام : هذا الرجل كان ذاهباً إلى حقله ليبذر القمح لينتظر أشهراً حتى يخرج ، ثم ينتظر مدة حتى يصبح قمحاً ثم يحصده ، وسبب ابتسامتي هو أنه لم يبق له في الدنيا سوى سبعة أيام ، فمرَّ في طريقه على أخته أم أيتام فوجدهم بأسوأ حال فأعطاهم كيس القمح الذي يملك ، وقال في نفسه : أنا يرزقني الله ، فزاد الله عمره سبعين عاماً .
سؤالي :
إخواني الأعزاء
هل هذه القصة صحيحة ؟ وإن كانت صحيحة أين أجد مراجعها ؟
آمل مساعدتي ولكم الأجر والثواب .
الجواب:
الحمد لله
هذه القصة لا أصل لها ، ولم نجدها بعد طول بحث .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 96508
يستدين من صديقه ويرد إليه المال مع نسبة من الربح:
أعمل بالتجارة ، هل يجوز لي الاستدانة من صديق نصراني لي مبلغاً من المال على أن أرجعه له بعد فترة مع ربح وبالاتفاق معه ، أحدد أنا الفترة وأحدد ربحه حسب ما أراه .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمسلم أن يتخذ النصراني صديقا وخليلا ، لأن الله عز وجل قطع المودة بينهما ، فقال : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) المجادلة/22 وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ) النساء/144 وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) المائدة/51 .
وقال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون) التوبة/23 .
وقال عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ) آل عمران/118 .(/1)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا) رواه أبو داود (4832) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحريم موالاة الكفار ومودتهم واتخاذهم بطانة وأصدقاء، وانظر جواب السؤال رقم ( 2179 ) .
ثانيا :
يجوز التعامل مع الكفار بالبيع والشراء والقرض والرهن ونحو ذلك ، ولا حرج عليك في أن تستدين منه مالا ، لكن لا يجوز أن يكون ذلك بفائدة ، لأن هذا من الربا المحرم ، فمن استدان من غيره مائة على أن يردها مائة وعشرة مثلا ، فقد وقع في الربا الذي هو من أعظم الكبائر ، لأن كل قرض جرّ نفعا فهو ربا .
والصورة الجائزة هنا : أن تأخذ منه المال ، وترده إليه دون زيادة ، وهذا هو القرض الحسن المشروع .
ويجوز أن يدخل معك شريكا ، فيعطيك المال لتدخله في تجارتك ، على أن يكون له نسبة معلومة من الربح الذي يقدره الله لك – وليس من رأس ماله – كخمسة أو عشرة في المائة من أرباحك ، ويجب الاتفاق على هذه النسبة قبل بدء الشركة ، ولا يجوز أن تكون مجهولة . ولكما أن تتفقا على أي نسبة كانت ، قليلة أو كثيرة .
فتتفقان على أنك ستستثمر له ماله لمدة سنة مثلا ، ويكون له ربع الربح أو 10% من الربح ، فما حصلت عليه من الربح ، قليلا كان أو كثيرا ، أعطيته منه نسبته . وإذا لم تربح شيئا ، فلا يستحق شيئا . وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية بالمضاربة .
وفي حال الخسارة فإن الخسارة توزع على الشركاء بحسب نسبة رأس مال كل شريك ، ولا يجوز الاتفاق على توزيع الخسائر بغير ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96613
استعمال بطاقة الائتمان مع العزم على عدم التأخر في السداد:
أنا أقيم في مدينة القدس في فلسطين وكما هو معلوم عند فضيلتكم أنه لا وجود لبنوك إسلامية في فلسطين المحتلة وأنها ربوية . فما حكم استعمال البطاقة الائتمانية في تلك البنوك الآنف ذكرها مع العلم أنني إذا لم أسدد ما علي من دين في تاريخ محدد وجب دفع الربا للبنك إلا أنني لن أتأخر أبدا و ذلك تجنبا من الربا . أنا أعلم أن البطاقة عقد ربوي وأن ما بني على باطل فهو باطل إلا أنني لا أعطي ولا آخذ الربا , لكني أنوي استعمالها لأنني لا أملك أن أدفع ثمن بعض الأغراض المكلفة جدا دفعة واحدة وإنما بالتقسيط الطويل ولا أعرف إن كانت بنظر الشريعة ضروريات إلا أنني بحاجة شبه ماسة لاقتنائها في أقرب وقت ممكن ولا أريد أن أتبع الهوى فأحيد عن الحق وأجانبه . وأنوه إلى أنني أدفع مبلغاً محددا كل شهر مصاريف خدمة مقابل خدمة هذه البطاقة الائتمانية بغض النظر إن استخدمتها مرة واحدة في الشهر أم عدة مرات فهو ثابت لا يتأثر .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان المتضمنة لشرط ربوي ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت ، لأن الربا لا يجوز إقراره ولا الدخول في عقده ، ولأنه قد يقع الإنسان في الربا فعلا ، بتأخره في السداد لعذر من نسيان أو سفر ونحوه .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى ( الفيزا ) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة .(/1)
فأجاب : " هذه المعاملة محرمة ، وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ، ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة . والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96636
جعلت بيتها وقفا قبل وفاتها فهل للورثة حق فيه ؟:
امرأة توفيت ولديها 4 بنات , وأختان, وأخ لديه 6أبناء و6 بنات , وتركت بيتا ولكن هذا البيت قد جعلته وقفا خيريا (في سبيل الله) وذلك قبل وفاتها , فهل للورثة حق في التصرف في هذا البيت واعتباره إرثاً ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت المتوفاة قد جعلت بيتها وقفا خيريا ، في حال صحتها ، فليس للورثة حق فيه ، لأنه صار وقفا ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، كما روى البخاري (2737) ومسلم (1633) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ ).
وأما إن كانت وقفت هذا البيت في مرض موتها ، فإنه يأخذ حكم الوصية ، والوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة ، وما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة .
فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث مالها ، فجميعه وقف . وإن كان أكثر من الثلث ، فإن الوصية تمضي فيما يعادل ثلث التركة ، ويتوقف الباقي على موافقة الورثة ، فإن لم يوافقوا فإنهم يقتسمونه ميراثاً .(/1)
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/365) : " الوقف في مرض الموت , بمنزلة الوصية , في اعتباره من ثلث المال ; لأنه تبرع , فاعتبر في مرض الموت من الثلث , كالعتق والهبة وإذا خرج من الثلث , جاز من غير رضا الورثة ولزم , وما زاد على الثلث , لزم الوقف منه في قدر الثلث , ووقف الزائد على إجازة الورثة ، لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف ; وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض , فمنع التبرع بزيادة على الثلث" انتهى .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96641
هل للمكتب الدعوي أن يأخذ الفائض من عملية الشراء والتوزيع على الفقراء؟:
نحن عاملون في مكتب دعوة جاليات بدا لنا إقامة مشروع دعوي استثماري أحببنا أن نرفع لكم صورة المشروع لأخذ توجيهاتكم والحكم الشرعي فيه سائلين الله أن يعظم لكم المثوبة والأجر . وصورة المشروع كالتالي : أن يقوم المكتب بالتعاقد مع إحدى المؤسسات أو المصانع الوطنية لتوفير عصيرات مبردة لتوزيعها مجانا سقيا للحجاج وتكون تكلفة عبوة العصير الواحدة على المكتب مثلاً 70 هللة بينما يتم طرحها للراغبين في المساهمة بريال واحد ويصبح فائض المبلغ لدعم أعمال المكتب ، ويكتب في الإعلان ريع المشروع لدعم أعمال المكتب الدعوية . ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة ؟ وتوجيهاتكم لطرح المشروع بطريقة سليمة دون وجود محاذير شرعية .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج عليكم في المعاملة الواردة في السؤال ، وما دمتم تكتبون في الإعلان : " ريع المشروع لدعم أعمال المكتب الدعوية ، وذلك لأن المتبرع قد دخل على بصيرة ، ويعلم أنكم تربحون من هذه المعاملة ، وأن هذه الربح سيدعم الأعمال الدعوية للمكتب .
ولا يلزمكم أن تبينوا للمتبرع كم قدر الربح الذي ستربحونه تحديداً ، لأن المساهم قد دخل في المعاملة بنيّة التبرع ، وليس بنية المعاوضة ، ومعلوم أن التبرعات يتسامح فيها في العادة ، لأنها ليست مبنية على المنازعة والخصومة .
ونسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم وان ينفع بكم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 96653
بذلت مجهودا في بيتها فسقط الجنين فهل تلزمها الكفارة ؟:
امرأة سقط جنينها وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عمل فيه مجهود بدون علم منها بأن هذا المجهود سوف يتسبب في إسقاط الجنين فما الحكم ؟ هل تعتبر في حكم القتل الغير عمد وتصوم شهرين متتابعين ؟ وماذا تفعل إن جاءتها الدورة الشهرية أثناء الصيام ؟ مع العلم بأن هذا المجهود عبارة عن عزيمة غداء لأصحاب زوجها الذي طلب منها هذا العمل.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان ما قمت به أمرا معتادا ، لا يُخشى منه على الجنين ، فلا شيء عليك ؛ لأن الأصل جواز قيامك بهذه الأعمال .
وأما إن كان هذا العمل مما يُعلم بالعادة ضرره على الجنين ، كحمل الأشياء الثقيلة مثلا ، فتمنع الحامل منه ، وإذا ترتب عليه إسقاط الجنين – وهي في شهرها الرابع كما ورد في السؤل - فلا يعد إسقاط الجنين قتلاً لإنسان ، لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد ، لأن الروح إنما تنفخ بعد تمام مائة وعشرين يوما على الحمل .
وعلى هذا ، فلا يترتب على إسقاطه دية ولا كفارة .
وإنما يترتب على إسقاطه الوقوع في الإثم ، ووجوب التوبة والندم على ما فعلت .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ذهبت مع زوجي وبعض أولادي للحج ، وكنت حاملا في الشهر الرابع ، وفي ليلة عرفة قمنا بحمل متاعنا ، ونظرا لكثرة الأغراض وثقلها أحسست بألم في بطني ، وفي نفس الليلة سقط مني الجنين ثم قمت بدفنه من غير تغسيل له ولا صلاة عليه ، علما أنني كنت في نهاية الشهر الرابع ، وقد كان معي نزيف منذ شهر ذي القعدة ، وبعد سقوط الجنين خرج مني دم نفاس واستمر حتى نهاية أعمال الحج . السؤال : هل علي شيء في سقوط الجنين في هذه الفترة؟ علما أنني لم أغسله ، ولم أصل عليه ، ولم أخبر أحدا بذلك ، ولم يكن سقوطه بإرادتي ...(/1)
فأجابوا : "إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع ، ولم يكمل أربعة أشهر ، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين ؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة ، وعلى ذلك فلا يُسَمَّى ولا يغسل ولا يصلى عليه ، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين ، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/339) .
ثانيا :
من شرعت في صيام شهرين متتابعين ، ثم جاءها الحيض ، فإنها تفطر في أيام الحيض ثم تكمل صيام الشهرين بعد انقضاء حيضها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعاً , إذا حاضت قبل إتمامه , تقضي إذا طهرت , وتبني (أي تبني على ما مضى قبل الحيض) " انتهى من "المغني" (8/21).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96662
هل يأثم إن رأى منكراً ولم ينكره ؟:
هل أنا محاسَب على كل منكر أراه ؟ رأيت مثلا ناساً لا أعرفهم يسبون ، أو يتشاجرون ، أو رأيت أحداً يسمع الموسيقى ، أو سمعت شيئاً خطأ عن السنَّة كحديث ضعيف أو ما شابه ذلك ، هل أنا مسئول عنه / عنهم / يوم القيامة إذا لم أنصحهم ؟!
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام العظيمة ، وقد عدَّها بعض العلماء من أركان الدين ، والواجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وليس هذا لطائفة من المسلمين دون آخرين ، بل هو واجب على كل من يعلم شيئاً من دين الله تعالى أن يبلِّغه أمراً أو نهياً .
قال تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) آل عمران/110 .
وقال تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) آل عمران/104 .
وقال سبحانه وتعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سورة المائدة الآية . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78 ، 79 .
قال ابن عطية – رحمه الله - :
والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه .
انظر " تفسير القرطبي " ( 6 / 253 ) .
ثانياً :
ويُشترط لإقامة هذه الشعيرة شروط لا بدَّ من وجودها ، وأكثرها يتعلق بالآمر الناهي ، وبعضها يتعلق بذات الشعيرة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :(/1)
الشرط الأول : أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهي عنه ، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به ، ولا ينهي إلا عما علم أن الشرع نهي عنه ، ولا يعتمد في ذلك على ذوق ، ولا عادة .
الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور : هل هو ممن يوجَه إليه الأمر أو النهي أم لا ؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم لا : لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل .
الشرط الثالث : أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه ، هل قام بالفعل أم لا ؟
فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس ، وشك هل صلي ركعتين : فلا يُنكر عليه ، ولا يأمره بهما ، حتي يستفصل .
الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه ، فإن لحقه ضرر : لم يجب عليه ، لكن إن صبر وقام به : فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/286 .
الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت ، فإن ترتب عليها ذلك : فإنه لا يلزمه ، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 8 / 652 – 654 ) مختصراً .
ثالثاً :
وإذا علمتَ أخي السائل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان من واجبات الشريعة ، وتحققت الشروط الشرعية اللازمة لإقامتهما : فاعلم أن رؤيتك للمنكر وعدم نصحك لصاحبه سبب في ترتب الإثم عليك ، إلا أن يقوم غيرك بالإنكار عليه ؛ لأنه يكون فرض عينٍ عليك في حال أن تكون رأيت المنكر وليس ثمة من ينصحه غيرك ، فإن وُجد غيرك وقام عنك بهذا الشعيرة : فإنه يصير فرض كفاية ، يسقط عنك الإثم إذا قام بالواجب غيرك .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :(/2)
واشترط قومٌ كون المنكِر مأذوناً فيه من جهة الإمام أو الوالي ، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحسبة ، وهذا فاسد ؛ لأن الآيات والأخبار تدل على أن كل مَن رأى منكراً فسكت عنه : عصى ، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم .
" مختصر منهاج القاصدين " ( ص 124 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضَ عينٍ ، وذلك في حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره ، فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك ، ومن أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) أخرجه مسلم في صحيحه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 212 ) .
رابعاً :
ولا فرق بين أن تكون هذه المنكرات في الشارع أو في البيت أو في العمل ، فإن استطاع المسلم إنكارها من غير ضرر يلحقه : فلا يُعذر بترك إنكارها .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , المؤمن لا يسكت ، إذا رأى مِن أخيه منكراً : ينهاه عنه , وهكذا إن رأى مِن أخته أو عمته أو خالته أو غيرهن , إذا رأى منهن منكراً : نهاهنَّ عن ذلك , وإذا رأى مِن أخيه في الله أو أخته في الله تقصيراً في الواجب : أنكر عليه ذلك , وأمره بالمعروف , كل ذلك بالرفق والحكمة ، والأسلوب الحسن .
فالمؤمن إذا رأى أخاً له في الله يتكاسل عن الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصي والديه أو أحدهما أو يقطع أرحامه : أنكر عليه بالكلام الطيب ، والأسلوب الحسن , لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد , وبين له أن هذا الأمر لا يجوز له ... .(/3)
كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات والصلحاء إنكارها , وعلى الزوج والزوجة ، وعلى الأخ ، والقريب ، وعلى الجار ، وعلى الجليس ، وعلى غيرهم القيام بذلك كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات : ( يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/71 ، وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) ، , ويقول عليه الصلاة والسلام : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) .
وهذا عام لجميع المنكرات ، سواء كانت في الطريق , أو في البيت ، أو في المسجد ، أو في الطائرة ، أو في القطار ، أو في السيارة ، أو في أي مكان , وهو يعم الرجال والنساء جميعاً , المرأة تتكلم ، والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن في هذا صلاح الجميع ونجاة الجميع .
ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان , لكن يكون بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة , لا بالعنف والشدة , ومع ملاحظة الأوقات المناسبة , فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في وقت آخر يكون متهيئا للقبول , فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل منه غدا , فالمؤمن لا ييأس , والمؤمنة لا تيأس , بل يستمران في إنكار المنكر , وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله والرغبة فيما عند الله عز وجل .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 50 ) .
خامساً :
وهل معنى ذلك أنه يجب عليه الإنكار على كل حالقٍ للحيته ، وكل مسبلٍ لإزاره ، وكل شاتم وساب يسمعه ؟ وهل يجب عليه التقاط كل ورقة فيها اسم الله من الشارع ؟ وهل يجب عليه الوقوف لكل خطيب يسمعه يحكي حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً ؟(/4)
الجواب في كل ذلك - وما يشبهه - : لا ، لا يجب عليه فعل ذلك ؛ لتعذر هذا القيام بهذه الأمور من كل داعية إلى الله ، وخاصة أن أكثر من يراهم يفعلون المنكرات قد علموا حكم الله تعالى في فعلهم ، وقد أقيمت عليهم الحجة ، ولو أن الشرع أوجب عليه فعل ذلك لأفنى عمره في الوقوف مع أولئك العاصين ونصحهم على حساب القيام بمصالحه ومعاشه ، وهو مما لا يمكن أن تأت به الشريعة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يكفيك للخروج من الإثم والحرج : أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان ، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة ، وفي الشوارع ، والحارات ، ونحوها ، ولست مكلفاً بما فيه حرج عليك مِن جعل نفسك وقفاً على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها ، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 73 – 75 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية , إذا قام به مَن يكفي سقط عن الناس , وإذا لم يقم به من يكفي : وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر , لكن لابد أن يكون بالحكمة ، والرفق ، واللين ؛ لأن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى )طه/44 ، أما العنف : سواء كان بأسلوب القول ، أو أسلوب الفعل : فهذا ينافي الحكمة , وهو خلاف ما أمر الله به .(/5)
ولكن أحياناً يعترض الإنسان شيء يقول : هذا منكر معروف , كحلق اللحية مثلاً , كلٌّ يعرف أنه حرام - خصوصاً المواطنون في هذا البلد - , ويقول : لو أنني جعلتُ كلما رأيت إنساناً حالقاً لحيته - وما أكثرهم - وقفتُ أنهاه عن هذا الشيء : فاتني مصالح كثيرة , ففي هذه الحال : ربما نقول بسقوط النهي عنه ؛ لأنه يفوِّت على نفسه مصالح كثيرة , لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى : فحينئذٍ يحسن أن تخوفه بالله , وتقول : هذا أمر محرم ، وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقك كبيرة , وتقول الأمر المناسب .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 110 / السؤال رقم 5 ) .
ونحن نأسف جدّاً على المسلمين الذين عصوا ربهم تعالى في لباسهم وسلوكهم وأفعالهم وأقوالهم ، ونحن نحث كل من استطاع أن يوصل رسالة الإسلام الصافية لهؤلاء أن يفعل ، وحيث يسمع المسلم أو يرى منكراً ويستطيع إنكاره أو تغييره فليفعل ، ولا يجب عليه ذلك في كل منكرٍ يراه أو يسمعه ، ولا شك أن المنكرات تتفاوت فيما بينها من حيث عظمها وقبحها ، وتتفاوت فيما بينها من حيث كونها تتعدى للآخرين أو يكون أثرها على العاصي نفسه فقط ، فحيث قبحت المعصية أو عظمت فالإنكار يتحتم على المسلم أكثر من المعاصي التي يقل قبحها وتخف عظمتها ، فمن سمع من يسب الله أو الدين ، فليس إثم ذلك وقبحه كمن سمع من يسب شخصاً من خصومه .
وحيث تتعدى المعصية للآخرين فيتحتم الإنكار أكثر مما لو كان أثرها على العاصي نفسه ، وهكذا ، والمهم في كل ذلك أن يبقى قلب المسلم حيّاً ينكر المنكر حيث يعجز عنه بيده أو لسانه ، ومن استطاع تغيير المنكر بيده ولسانه فلا يقصِّر في ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :(/6)
والإنكار بالقلب فرض على كل واحد ؛ لأنه مستطاع للجميع ، وهو بغض المنكر ، وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان ؛ لقول الله سبحانه : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) الأنعام/68 ، وقال تعالى في سورة النساء : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) الآية ، النساء/140 ، وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) الفرقان/72 ، ومعنى لا يشهدون الزور لا يحضرونه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 212 ، 213 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 96670
أذِن لها زوجها في السفر لحج النافلة ثم تراجع فهل تسافر دون إذنه ؟:
أنا متزوجة منذ أربع سنوات ، ولكني لم أشعر بالسعادة يوماً طوال هذه الزيجة ، لقد ارتكبت بعض الأخطاء التى تعلمت منها ، لكن زوجي لم يغفر لي هذه الأخطاء ، فهو أقرب لكونه ديكتاتوراً منه كزوج ، قامت إحدى الصديقات بدفع مصاريف الحج ولكني لم أقبلها إلا بعد الحصول على إذن من زوجى لأنها ليست حجة الفريضة ، ولكنه قام بالتراجع عن هذا الإذن بعد عمل جميع الترتيبات بسبب بعض الخلافات البسيطة التى بيننا ، الآن إذا لم أذهب للحج ستغضب صديقتي لأنه قد تم غلق الباب أمام إصدار تأشيرة أخرى لشخص آخر . فهل لزوجي الحق في أن يفعل ذلك أم أنه يسيء استخدام سلطته كزوج ؟ برجاء تقديم الإرشاد .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الواجب على الزوج أن يتقي الله في معاملته لزوجته ، وأن يعاشرها بالمعروف ، وإن كان كره منها خلُقاً فليعلم أن لها أخلاقاً أخرى تستحق رضاه عنها ، وعليه أن يعلم أنه هو لا يسلم من الخطأ والزلل ، فليعفُ عن خطئها ، وليصفح عن زللها إن هي تابت لربها وأنابت ، وليحسن معاملتها حتى يجعل الله تعالى بينه وبين زوجته مودة ورحمة .
ثانياً :
لا يحل للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره إلا مع ذي محرَم ، ولم يرِد في سؤالك أية إشارة إلى وجود محرم معك أو عدم وجوده ، فإن لم يكن معك محرم في السفر فلا يجوز لك السفر سواء أذن زوجك أو لم يأذن ، ولو كان ذلك في حج الفريضة .
قال علماء اللجنة للإفتاء:
" قد تقرر في الشرع المطهر تحريم سفر المرأة بلا محرم ؛ للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، وهذا يعم أي سفر كان ، سواء لغرض مباح ، أم واجب ، أم مسنون ، وقد صدرت منا فتوى في تقرير ذلك برقم ( 16042 ) هذا نصها :(/1)
" لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .
فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمَّى سفراً ، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها ، والمحرم هو : زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد ، لقرابة ، أو رضاع ، أو مصاهرة : كأبيها ، وابنها ، وأخيها ، وابن أخيها ، وعمها ، وخالها ، وأبي زوجها ، وابن زوجها ، وابنها من الرضاع ، أو أخيها من الرضاع ، ونحوهم ، وسواء كانت المرأة شابة ، أو عجوزاً ، وسواء كانت وحدها ، أو مع نساء ، ومجموعة النساء لا تكفي عن المحرم ؛ لعموم الأحاديث ؛ ولعدم انتفاء المحذور .
فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله ، والمحافظة على أوامر الله ورسوله ، وترك ما نهى الله عنه ورسوله ، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة ، وتجنب وسائل الشر والفساد ، ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر " .
لهذا : فإنه لا يجوز سفر المرأة لأداء فريضة الحج من غير محرم لها ، ويجب منع أصحاب حملات الحج من ذلك ؛ حذراً من إثم الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وسدّاً لأبواب الشر والفساد ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) ، والمرأة من شروط استطاعتها : وجود محرمها ، وبذله نفسه للسفر بها ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .(/2)
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 334 – 336 ) .
ثالثاً :
كما ينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز لك للمرأة أن تسافر إلا بإذن الزوج ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة الذهاب لحج النافلة إلا بإذن زوجها .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
فأما حج التطوع : فله منعها منه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع .
وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب .
" المغني " ( 3 / 192 ) .
ولا يجوز لك السفر للحج – ولو وجد المحرَم – إذا كان زوجك قد تراجع عن إذنه .
ولا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من سفر الطاعة إن كان منعه لها من غير سبب شرعي ، وهو شريك في الأجر الذي تحصله إن أذن لها ، فإن أعانها ازداد أجره .
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/283) : أن الزوج إذا أذن لزوته بالحج نافلة ، فله الرجوع في الأذن قبل أن تحرم ، فإن أحرمت لم يجز له الرجوع في الإذن .
وعليك أن تعتذري لصديقتك وتبيني لها سبب عدم سفرك معها ، وأن ذلك طاعة لله تعالى وفراراً من معصيته ، وليس للمسلم أن يقدم إرضاء مخلوق كائناً من كان على إرضاء الله تعالى .
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويصلح ما بينك وبين زوجك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 96683
لا يلزم المرأة الجلوس أثناء الاغتسال:
هل يجب على المرأة الجلوس أثناء الاستحمام أم أن ذلك الأمر ليس ذا أهمية؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على المرأة أن تجلس أثناء الاغتسال ، بل لها أن تغتسل كيفما شاءت واقفةً وجالسة ومستلقية ، وكذلك الحال بالنسبة للرجل .
ولا حرج أيضا في اغتسال الإنسان عريانا ، كما هو مبين في جواب السؤال رقم (6894) ورقم (6976)
واستحب بعض الفقهاء ألا يقف الإنسان عريانا ، حال الغسل وغيره ، بل يضم جسمه ليستر نفسه .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " ولا ينتصب الرجل عريانا ليلا أو نهارا فإذا اغتسل فلينضم ما استطاع فإن الله أحق أن يستحى منه " انتهى من "حاشية العدوي على شرح الرسالة" (2/455).
وهذا من باب الحياء والستر ، لكنه لا يجب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 96689
والدها يريد الإقامة معها وهي وزوجها يريدان الهجرة من بلاد الكفر:
يتعلق سؤالي بكوني اضطررت للسفر لبلد غير مسلم بسبب زواجى من رجل كان يعيش ويعمل هناك ، حدث ذلك منذ فترة من الزمن ، ولكن يريد كلٌّ منَّا الآن الرحيل والذهاب إلى بلد مسلم ، في الوقت الذي تقدم فيه أبي بطلب للمجيء إلى هنا حتى يكون قريباً مني ، فهو يبلغ من العمر 70 عاماً ، وليست لديه زوجة ترعاه ، والآن فإن والدي يرجوني ألا أتركه وحيداً ؛ لأنه تقدم في العمر للحد الذي لا يمكنه فيه الاعتناء بنفسه ، وحتى لو حصل زوجي على وظيفة فى بلد مسلم فإننا لانستطيع أن نصطحب معنا والدي بسبب مشاكل فى الحصول على تأشيرة ، رجاء قدموا لي يد العون .
الجواب:
الحمد لله
قد أحسنتما في التخلص من الإقامة في بلاد الكفر ، فلا يجوز للمسلم أن يقيم في تلك الديار ويستقر بينهم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُر المُشْرِكِينَ ) رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 27211 ) تحريم الإقامة في بلاد الكفر ووجوب الهجرة إلى بلاد المسلمين ، فلينظر .
وبخصوص والدك : فيجب عليكِ إبلاغه بهذا الحكم ، وعدم التنازل عن ترك البلد من أجله ، وذهابه معكم إلى بلدٍ مسلم هو الأليق به ، وهو واجب عليكِ أن تسعي فيه ، ولا نظن أنه أمرٌ يستحيل حدوثه ، فرجل في مثل سنِّه نظن أنه من السهل الحصول على تأشيرة له ، وبخاصة أنه والدك ، فدرجة القرابة القوية بينكما تؤهله في كل البلدان – في الغالب - للحصول على تأشيرة .
وإذا فُرض أنه صعُب ذلك عليكِ ، أو أن الأمر سيتأخر بعض الوقت : فالذي ننصح به هو بقاؤه مع أسرة مستقيمة ، أو مع أشخاص موثوقين لحين الحصول على تأشيرة ليلتحق بكم(/1)
وإذا لم يتيسر هذا الأمر : فيمكنكِ التأخر من أجله زمناً يسيراً لحين الحصول على تأشيرة ، فيسافر معك للبلد المسلم ، ويكون زوجك قد سبقك وهيأ لكما أمور السكن والإقامة .
وأخيراً : إذا لم يتيسر أمر تأشيرته ، وليس له مكان يقيم فيه في بلده ، ولم يوجد إلا أنتِ ترعينه وتقومين على خدمته : فالذي نراه هو اختيار تأخير خروجك من بلد الكفر حتى ييسر الله أمره ، ولعلَّ احتسابك هذا الأمر لله تعالى أن ييسر الله لك أمرك ، ويفرج عنك كربك ، فاقنعي زوجك بتأخير الخروج من أجل والدك ، ولعله أن يأخذ سنَّه في الحسبان ، وأن يحتسب أمره عند الله تعالى .
وننبه الزوجة إلى أن اختيارها التأخر ، أو إلغاء الخروج من أجل والدها لا يكون دون موافقة زوجها ، فزوجها له عليها طاعة ، فإذا أمرها بالخروج معه ، وعدم الانتظار ، أو عدم الإلغاء : فليس لها أن تخالفه ، وطاعته تقدَّم على طاعة والديها ، لذا فليكن الأمر بينها وبين زوجها بالتفاهم والإقناع ، فلعلَّه أن يرضى بحلٍّ تبر فيه والدها حتى يقضي الله أمر والدها .
وهذا كله على فرض أنه لا يوجد لوالدك أبناء آخرين يقومون بشأنه غيرك ، كما هو ظاهر من سؤالك ؛ وإلا لو كان له أحد سواك ، ولو أخ أو أخت له ، لكان ذلك أعون على تخطي المشكلة ، ولو إلى أن يتم لك ولزوجك الاستقرار في مكان يمكنكما اصطحابه إليه .
والله الموفق
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96706
الحيلة الثلاثية على الربا:
أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط ، ثم أبيعها لأستفيد من ثمنها ، لحاجتي الماسة للنقود ، ولكن طريقة الشركة التي سوف أشتري السيارة منها كما يلي : تشتري السيارة ببطاقة جمركية ، أي بدون الذهاب إلى المرور لاستخراج لوحات ، مجرد عقد بيع بين الشركة والمعرض ، والسيارة في مكانها ، ثم آخذ أنا البطاقة الجمركية ولي حرية التصرف في البيع . السؤال : هل هذه الطريقة شرعية ؟ وهل يجوز لي أن أبيعها على نفس المعرض ، مع العلم أن السيارة في مكانها ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
شراء السلعة ثم بيعها على غير البائع الأول ، لأجل الحصول على النقود ، يسمى " التورق " مأخوذ من " الورِق " وهو الفضة ، وهو جائز عند جمهور الفقهاء .
انظر جواب السؤال رقم (45024) .
وطلب الإنسان من غيره أن يشتري سلعة ، ثم يبيعها له بثمن مقسط ، يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو جائز بشرطين:
الأول: أن تقوم الشركة بشراء السلعة لنفسها ، قبل أن تبيعها على العميل.
الثاني: أن تقبض الشركة السلعة ، قبل بيعها على العميل .
وإذا خلت المعاملة من هذين الأمرين ، أو من أحدهما ، كانت معاملة محرمة.
فقد ورد النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع ما ليبس عنده ، وعن بيع السلع قبل قبضها :
فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أبو داود (3503) والنسائي (4613) والترمذي (1232) وابن ماجه (2187) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.(/1)
وروى أحمد(15399) والنسائي ( 4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342
وأخرج أبو داود (3499) و الدارقطني (3/13) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : " وأحسب كل شيء مثله " أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
وانظر حول بيع المرابحة إجابة السؤال رقم (36408) .
وبناء على ذلك : فليس للشركة أن تبيع السيارة حتى تقبضها ؛ وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة: أن تنقل من محلها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما أشبه ذلك يحصل بنقلها؛ لأن هذا هو العرف " انتهى من "الشرح الممتع" (8/381).
ومنه تعلم أنه لا يصح أن تبقى السيارة في مكانها ، بل على الشركة أن تنقلها من المعرض ، قبل أن تبيعها عليك .
وهذا هو القول الراجح في المسألة ، أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها ، لا فرق في ذلك بين الطعام وغيره ، وهو مذهب الشافعي ، وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، ورواية عن أحمد .(/2)
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/123) : " وقد ذهب الفقهاء مذاهب في بيع المبيع قبل قبضه : فمذهب الشافعية , وهو قول أبي يوسف الأول , وقول محمد , وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد : أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه , سواء أكان منقولا أم عقارا , وإن أذن البائع , وقبض الثمن . وذلك لحديث { حكيم بن حزام رضي الله عنه , قال : قلت : يا رسول الله : إني أشتري بيوعا , فما يحل لي منها , وما يحرم علي ؟ قال : إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه } وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك } . ومعنى { ربح ما لم يضمن } ربح ما بيع قبل القبض . مثل : أن يشتري متاعا , ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع , فهذا البيع باطل , وربحه لا يجوز , لأن المبيع في ضمان البائع الأول , وليس في ضمان المشتري منه , لعدم القبض . ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه , { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع , حتى يحوزها التجار إلى رحالهم } . والمراد بحوز التجار : وجود القبض , كما في الحديث قبله . ولضعف الملك قبل القبض , لانفساخ العقد بتلفه . وهذا هو المعنى الذي علل به الشافعية النهي عن البيع قبل القبض . وعلل الحنابلة , عدم الجواز على هذه الرواية التي اختارها ابن عقيل من أئمتهم , بأنه لم يتم الملك عليه , فلم يجز بيعه , كما لو كان غير متعين , وكما لو كان مكيلا أو موزونا . ومذهب الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه , ولو كان من بائعه , وذلك للحديث المذكور برواياته , فإنه منهي عن بيع المبيع قبل قبضه . ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول , على تقدير هلاك المبيع في يد البائع , وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد , فيتبين أنه باع ما لا يملك , والغرر حرام غير جائز , لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع(/3)
الحصاة , وعن بيع الغرر } . ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وبين غيره من المنقولات , وذلك : لقول ابن عباس كما تقدم آنفا : ولا أحسب كل شيء إلا مثله , أي مثل الطعام . وعضد قول ابن عباس ما روي عن ابن عمر , قال : " ابتعت زيتا في السوق , فلما استوجبته , لقيني رجل , فأعطاني فيه ربحا حسنا , فأردت أن أضرب على يده ( أي أن أقبل إيجابه , وأتفق على العقد ) فأخذ رجل من خلفي بذراعي , فالتفت , فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال : لا تبعه حيث ابتعته , حتى تحوزه إلى رحلك , { فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع , حتى يحوزها التجار إلى رحالهم } ... وأجاز الشيخان من الحنفية - أبو حنيفة وأبو يوسف - بيع العقار قبل قبضه استحسانا , وذلك استدلالا بعمومات حل البيع من غير تخصيص , ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . ولأنه لا يتوهم انفساخ العقد في العقار بالهلاك , بخلاف المنقول . ولأن العقار مقدور التسليم , ولا يرد عليه الهلاك إلا نادرا بغلبة الماء والرمل , والنادر لا يعتد به ... وخالف الإمام محمد , فلم يجز بيع العقار أيضا قبل قبضه , وهو قول أبي يوسف الأول , وقول الشافعي كما قدمنا , وذلك لإطلاق الحديث , وقياسا على المنقول " انتهى .
والسيارة لا شك أنها من المنقول ، فلا يجوز بيعها قبل قبضها ، في مذهب الحنفية أيضا .(/4)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طُلبت منه ، وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
ثانيا :
إذا قامت الشركة بشراء السيارة ونقلها من المعرض ، فلا حرج في أن تبيعها عليك دون الذهاب إلى المرور واستخراج اللوحات لها ؛ لأن هذه الإجراءات توثيق للحق ، وليست شرطا لصحة البيع وانتقال الملك .
ثالثا :
لا يجوز لك في هذه الصورة أن تبيع السيارة على المعرض ، لأنه من التحايل على الربا .
وهذه الحيلة تسمى الحيلة الثلاثية أو المثلثة ، وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره . قال : " أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدَهما عرَضا ، ثم يبيعه المبتاع لمعامِله المرابي ، ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة " انتهى من مجموع الفتاوى (29/28).(/5)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وكذلك انتشرت حيلة سابقة ، يأتي الفقير إلى شخص فيقول : أنا أحتاج ألف ريال ، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس أرز أو أي شيء ، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا بألف ريال ، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين ، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه ، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عدّا لا يسمى قبضا ، لكن كانوا يفعلون هذا . بعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس ، ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر ، لأن الفقير يريد الدراهم ولا يريد أكياس طعام ، فمثلا يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال ، فيؤكل المسكين الفقير من الجانبين ، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان ، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال ، والتاجر أخذ مائتين زائدا على الألف ، وهذه سماها شيخ الإسلام رحمه الله المسألة الثلاثية ، لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص ، ومسائل الربا لا تحل بالحيل .
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا ، فالمحرم خبيث ، فإذا احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل ، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات " انتهى من "الشرح الممتع" (8/211).
والحيلة فيما ذكرت واضحة ، لا سيما والسيارة باقية في محلها ، وعلى صفتها الأولى ، لم توضع لها لوحات ، ولم تسجل باسم أحد .
والحاصل : أنه لابد من شراء الشركة للسيارة شراء حقيقيا ، ونقلها من المعرض قبل بيعها عليك ، وأنه لا يجوز أن تبيع السيارة على نفس المعرض .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 96749
استيراد البضائع عن طريق البنك:
مهنة شخصٍ تتطلب استيراد مواد تشغيل معملة من الخارج وبدلاً من أن يقوم هو بالدّفعِ لما يشتري من البائع يدفع عنه المصرف فور تسلّمه البضاعة، وهو لا يقوم للتسديد للمصرف إلاً بعد مدّة من الزّمن يتمّ الاتّفاق عليها، ومقابل تأجيل الدّفع يلتزم بدفع زيادة على ما دفع المصرف للبائعِ، وتكون هذه الزّيادة قابلة للنقاش والتّفاوض فيمكن أنْ تكون خمسة بالمائة، ويمكن أن تكون غير ذلك؟ تأجيلُ الدّفع تكون هناك زيادة على ثمن البضاعة إن دفع الثّمن فوراً؟.
الجواب:
الحمد لله
هذه المعاملة لها صورتان :
الأولى : أن يشتري المصرف البضاعة لنفسه ، ثم يبيعها على العميل بعد تملكها ، وهذا ما تفعله بعض المصارف الإسلامية ، ويسمى بيع المرابحة عن طريق فتح الاعتماد المستندي لصالح العميل ، وهذا جائز ، لأن البنك إذا اشترى السلعة لنفسه وملكها ، جاز أن يبيعها بثمن أعلى ، حالاً أو مقسطا ، فيشتريها بمائة مثلا ، ويبيعها بمائة وعشرة على أقساط .
ولكن يشترط هنا أن يفتح المصرف الاعتماد المستندي باسمه ولصالحه ، حتى يتحقق شراؤه الصحيح للسلعة ، ولا يكون الأمر مجرد حيلة .
الصورة الثانية : أن يكون دور المصرف هو التمويل فقط ، فلا يشتري السلعة لنفسه ، وإنما يشتريها للعميل ، في مقابل أخذ ربح أو فائدة ، وهذا عقد ربوي محرم ، لأن حقيقته أنه قرض بفائدة ، فالمصرف يقرض العميل مائة ، ليستردها مائة وعشرة .
وينظر تفصيل ذلك في : "الخدمات الاستثمارية في المصارف" للدكتور يوسف الشبيلي (2/470).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 96834
يغتسل بنية رفع الحدثين ويعاني من خروج قطرة من البول بعد ذلك:
أريد أن أسال عن الغسل من الجنابة , إذا كنت أعاني من خروج قطرات بعد التبول أحيانا تخرج نقطة وأحيانا مع عصر الذكر تتوقف لكن أزال أحس بخروج شيء ولا تتوقف إلا بعد ثلث ساعة , وأردت أن أغتسل من الجنابة وأنوي رفع الحدث الأصغر مع الأكبر , هل يجوز ذلك أم يجب علي الوضوء بعد الغسل بسبب مشكلة خروج البول ؟ علما بأنني كنت أفعل هذا من قبل أي بعد دخول وقت الصلاة أغتسل وأنوي رفع الحدثين هل فعلي صحيح ؟ وهل إذا نويت أن أغتسل من الجنابة وأثناء اغتسالي دخل وقت صلاة الظهر مثلا , هل يجوز أن أغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أم يجب أن أتوضأ ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب:
الحمد لله
من اغتسل للجنابة ، ونوى بغسله رفع الحدثين ، الأصغر والأكبر ، أجزأه ذلك ، سواء كان غسله بعد دخول وقت الصلاة أو قبله . وانظر السؤال رقم (88066) .
فإذا اغتسلت بنية رفع الحدثين في وقت الضحى مثلا ، جاز لك أن تصلي الظهر بهذه الطهارة ، إلا أن تنتقض بناقض ، كخروج البول .
وأما خروج قطرة من البول بعد الطهارة ، فإن تيقنت من ذلك ، لزمك أمران :
غسل ما أصاب ثوبك أو بدنك ، وإعادة الوضوء فقط ، لا الغسل .
وينبغي أن لا تهتم بهذا الإحساس ، وأن تعرض عنه ، حذرا من الوقوع في الوسوسة ، وليس عليك أن تعصر ذكرك حتى يخرج ما فيه أو تفتش فيه بعد الانتهاء من قضاء الحاجة ، فإن ذلك يفتح عليك باب الوساوس فعليك أن لا تلتفت لذلك
قال في منح الجليل : " وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه " اهـ.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية : (4/125)(/1)
" ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء ، قطعاً للوسواس حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه .. ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل : لا تلتفت حتى تتيقن ، وألْهَ عنه فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله " انتهى .
وروى عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال : إذا توضأت فانضح ( أي: رش فرجك بالماء ) والْهَ عنه فإنه من الشيطان .
ومثل ذلك قال سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب .
وانظر : "المدونة" (1/120) ، "إعلام الموقعين" (4/63)
(1/103)
وانظر السؤال رقم 93877
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96871
استحباب الجماعة في قضاء الفوائت:
هل تقضى الصلاة الفائتة جماعة أم منفردة ؟ علما أننا خرجنا إلى البر في يوم من الأيام ولم نستيقظ لصلاة الفجر وقمنا بعد شروق الشمس فقضينا الصلاة منفردين لخروج وقتها هل هذا العمل صحيح .
الجواب:
الحمد لله
تشرع الجماعة في قضاء الفوائت ، لما روى البخاري (595) ومسلم (681) والنسائي (846) واللفظ له عن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَحْفَظُكُمْ فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلَالُ فَآذِنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/356) : " ويستحب قضاء الفوائت في جماعة ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاهن في جماعة , وحديث أبي قتادة وغيره , حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه , فصلى بهم جماعة " انتهى .(/1)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويُستفاد من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها - أي: في المقضيَّة - الجماعةُ إذا كانوا جَمْعاً ، لأن القضاء يحكي الأداء ، فكما أنهم لو صلَّوها في الوقت صلَّوها جماعة ، فإذا قَضَوها فإنهم يصلُّونها جماعة ، وهذا أيضاً جاءت به السُّنَّة في حديث أبي هريرة ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فأذَّن ثم صلَّى ركعتي الفجر ، ثم صَلَّى بهم الفجرَ جماعة " انتهى من "الشرح الممتع" (2/140).
وعليه فكان الأولى لكم أن تؤذنوا للصلاة ، وأن تصلوا السنة فرادى ، ثم تقيموا للصلاة وتصلوها جماعة .، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 96912
مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام:
هل مرور المرأة في صلاة الرجل مبطلة للصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي ، إلا أن يكون من وراء سترته ، أو يمر بعيدا عنه؛ من وراء موضع سجوده – في حال عدم اتخاذه سترة- لما روى البخاري (510) ومسلم (507) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لَا أَدْرِي ، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ؟
ويلزم المصلي أن يمنع من يمر بين يديه ؛ لما روى البخاري (509) ومسلم (505) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ).
ثانياً :
مرور المرأة بين يدي المصلي بينه وبين سترته ، يقطع الصلاة ، إذا كان المصلي إماما أو منفردا . وأما المأموم فلا ؛ لأن سترة الإمام سترة له ، وانظر بيان ذلك في جواب السؤال رقم (3404) .
ثالثاً :
استثنى جماعة من أهل العلم المسجد الحرام ، فرخصوا للناس المرور فيه بين يدي المصلي ، وذهبوا إلى أن مرور المرأة وغيرها بين يدي المصلي لا يقطع صلاته .(/1)
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/40) : " ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة , وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد . قال الأثرم : قيل لأحمد : الرجل يصلي بمكة , ولا يستتر بشيء ؟ فقال : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطُّوَّاف سترة . قال أحمد : لأن مكة ليست كغيرها , كأنّ مكة مخصوصة .
وقال ابن أبي عمار : رأيت ابن الزبير جاء يصلي , والطُّوَّاف بينه وبين القبلة , تمر المرأة بين يديه , فينتظرها حتى تمر , ثم يضع جبهته في موضع قدمها . رواه حنبل في كتاب "المناسك" .
وقال المعتمر : قلت لطاووس : الرجل يصلي - يعني بمكة - فيمر بين يديه الرجل والمرأة ؟ فإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان , وذلك لأن الناس يكثرون بمكة لأجل قضاء نسكهم , ويزدحمون فيها , فلو مَنَع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس" انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لقد وجدت حديثا مثبتا وهذا نصه : إذا كان أحدكم في صلاة، فمر أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة إذا كان نص الحديث صحيحا فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف وتمر النساء أمامهم وهن طائفات؟
فأجاب : "الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ) رواه الإمام مسلم في صحيحه ، فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح من أقوال أهل العلم وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ، منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .
ولكن الصواب أنها تقطع الصلاة وأنها تبطل بذلك .(/2)
لكن ما يقع في المسجد الحرام معفو عنه عند أهل العلم ؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للإنسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام ولاسيما في أيام الحج فهذا مما يعفى عنه في المسجد الحرام ويستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم وصلاتهم صحيحة : النافلة والفريضة، هذا هو المعتمد عند أهل العلم " انتهى من "فتاوى الشيخ باز" (17/152).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
فأجابوا : يحرم المرور بين يدي المصلي ، سواء اتخذ سترة أم لا ، لعموم حديث : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام ، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي ؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه ، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد . وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار ، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/82) .
لكن لا ينبغي التساهل في أمر السترة ، ولو مع الزحام ، ما دام الأمر ممكنا . كما لا ينبغي التساهل في المرور بين يدي المصلي إلا عند الاضطرار لذلك .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من يمرون أمام المصلين خاصة في الحرم من النساء والرجال ويقطعون الصلاة ؟(/3)
فأجاب : "أما الرجال فإنهم لا يقطعون الصلاة ، لكن الإنسان مأمور بأن يردهم ، وأما النساء فالمرأة البالغة تقطع الصلاة إذا مرت بينك وبين سترتك ، أو بينك وبين موضع سجودك إذا لم يكن لك سترة سواءً في الحرم أو في غير الحرم ، إلا إذا كان الإنسان لم يتيسر له مكان إلا في مكان مرور الناس مثل عند الأبواب فهذا للضرورة لا تنقطع صلاته ؛ لأنه لو أخذ يرد الناس لكثرت الحركة في صلاته فأبطلتها .
السائل : لكن ما الحكم إذا ساروا من بعيد قليلاً؟
الشيخ: إذا ساروا من بعيد من وراء موضع سجوده فهذا لا يضر" انتهى من "لقاء الباب المفتوح (86/11).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 96925
يكفي في الغسل تعميم الجسد بالماء:
أنا أرسلت لكم من قبل لكنني إلى الآن في حيرة ولم أجد منكم الإجابة الشافية , أعلم علم اليقين أن أسئلتي قد تبدو لكم أنها لا تستحق الإجابة , لكن أنا أعاني من وساوس وغيري الكثير ممن ابتلاهم الله بالوسواس القهري , فنرجو عدم إحالة أسئلتي إلى استشارات مشابهة لها , لأنني لا أقتنع إلا عندما أسمع رأي فضيلتكم في مشكلتي , مثلا الغسل من الجنابة أريد أن أعلم هل يكفي أن أقف تحت الدش وأمرر الماء على جسمي أم يجب إيصال الماء إلى مابين الفخذين أم فقط على ظاهر الجسم , وبالنسبة للوضوء أنا اكتفيت بغسل الأعضاء مرة واحدة لكي لا أقضي وقتاً كبيراً
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا .
والواجب في الغسل من الجنابة تعميم الجسد بالماء بما في ذلك ما بين الفخذين ، فإذا وقفت تحت (الدش ) ووصل ومر الماء إلى جميع جسدك ، مع المضمضة والاستنشاق ، فقد تم غسلك .
ثانياً :
يجوز الاقتصار على الوضوء على غسل الأعضاء مرة مرة ، والأكمل فعل ذلك ثلاث مرات ، كما هو معلوم .
فإذا اقتصرت على غسل الأعضاء مرة واحدة حتى تتغلب على ذلك الوسواس فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى ، وعليك بالاستعانة بالله عز وجل والدعاء وسؤال العافية .
نسأل الله تعالى أن يحفظك ويعافيك . والله أعلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97087
وجدت لقيطا وتريد من بناتها إرضاعه حتى تكون محرما له:
هناك جارة لنا وجدت طفلا رضيعا عمره لا يتعدى الساعات القليلة وهي تخاف عليه من معاملة الملاجئ للأطفال وتريد تربيته ولكن عندما يكبر الطفل يحرم عليها جلوسه معها في البيت وهي تقول إنها إن ربته ستحبه مثل أولادها ويصعب عليها تركه ولها أولاد بنات متزوجات ولهم أولاد رضع فهل لها أن تجعل أولادها يرضعن هذا الطفل وتصبح جدة له عن طريق الرضاع وبذلك لا يكون هناك حرج من جلوسه معها في البيت أم أن هذا يعتبر حيلة مذمومة ؟ أرضعت أمي ابنة جارتنا مع أخ كبير لي مرات عديدة وبهذا أصبحت أختا لأخي في الرضاعة فهل هي وأخواتها الأشقاء أصبحوا إخوة لي أنا أيضا أم إخوة لأخي الذي رضع معها فقط وهذا السؤال لتحديد مدى حدود التعامل معهن هل ستكون معاملة إخوة أم أجانب ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا أرضعت إحدى بنات جارتك هذا الطفل خمس رضعات ، صار ابنا لها من الرضاعة ، وصارت جارتك جدةً له من الرضاعة ، وصار جميع بناتها –بنات الجارة- خالات له من الرضاعة ، وبهذا تتمكن من تربيته صغيراً وكبيراً دون حرج ؛ لأنه محرم لها .
وهذا لا يعد حيلة ، بل هو مخرج شرعي لرفع الحرج ، وبه تتمكن المرأة من تربية هذا الطفل ورعايته ، ويرجى لها بذلك الأجر والمثوبة من الله تعالى . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة في شأن سالم مولى أبي حذيفة : ( أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ) رواه مسلم (1453).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97124
زكاة الأسهم العقارية الكاسدة:
قمت بالمساهمة في أحد المساهمات العقارية قبل أكثر من 3 سنوات وقد تعثرت المساهمة إلى وقتنا الحالي فما الحكم في الزكاة مع العلم بأن رأس المال غير مضمون استرداده فهل أخرج زكاة الفترة كاملة أم أخرج زكاة سنة واحدة مع العلم أن مدة المساهمة كانت 8 أشهر؟
الجواب:
الحمد لله
المساهمات العقارية ، تزكى زكاة عروض التجارة ، لأن هذه الشركات العقارية تشتري الأرض بقصد التجارة فيها .
فيجب عليك في نهاية الحول أن تقوّم أسهمك في هذه الشركة بما تساويه ، وتخرج زكاتها ، ربع العشر .
والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب ، الذي اشتريت به هذه الأسهم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية :
"هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يؤدون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً ، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثون ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/226) .
وسئل أيضا رحمه الله عن شخص اشترى أرضاً بقصد التجارة , ولكن بقيت على ملكه مدة طويلة ، هل عليها زكاة ؟
فأجاب : " إذا اشترى الإنسان أرضاً للتجارة فعليه زكاة كل عام , سواء زادت قيمتها أو نقصت ، وسواء نَفَقت أو كسدت ، يقوِّمها كل سنة بما تساوي , ثم إن كان لديه مال أخرج زكاتها من المال الذي عنده , وإن لم يكن لديه مال , قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، وإذا باعها أدى الزكاة لما مضى" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (15/12).(/1)
ولكن إذا كسدت الأرض أو الأسهم ، حتى أصبح أهلها يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها منهم ، فمن أهل العلم من يراها حينئذ كالدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء ، فالزكاة لا تجب فيها إلا عند بيعها ويزكيها لسنة واحد فقط ، والأحوط أن يزكيها لجميع السنوات .
ينظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/206) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97227
الصدقة في وقت الحاجة والمجاعة أفضل من التطوع بالعمرة:
سمعت بعض الدعاة يقول : إن التصدق على المسلمين المضطرين إلى المال ، كمن عندهم مجاعة أفضل من الاعتمار في رمضان ، ما رأي فضيلتكم ؟
الجواب:
الحمد لله
" نعم ، الصدقة في وقت الحاجة وشدة المجاعة أفضل من عمرة التطوع ، لأن نفع العمرة قاصر على صاحبها ، والصدقة على المحاويج والجياع يتعدى نفعها ، وما كان نفعه متعدياً أفضل مما كان نفعه قاصراً ، وهذا عام في فقراء المسلمين في كل مكان ، ولكن الفقراء الذين في البلد أحق من الذين في الخارج . والله أعلم " .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" ( 2 / 333 ) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97268
لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة:
طلب مني أحد الأشخاص أن أكفله في شراء سيارة بالتقسيط فرفضت فقال لي أنا نويت أعطي من سيكفلني ألفين ريال فأخذتها منه وكفلته لحاجتي للفلوس ، فهل هذا المبلغ حلال لي ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لأن هذه الأجرة ستحول عقد الكفالة إلى عقد ربوي .
وبيان ذلك :
أن الكفيل ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، وفي حالة سداد الكفيل للدين فإنه يكون قرضا منه للمكفول ، يلزمه سداده له ، وسيضاف إلى ذلك الأجرة التي اتفقا عليها مقابل الكفالة ، فيكون قرضا بزيادة ، وهذا عين الربا .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/441) :
"ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار .
وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل" انتهى .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :
" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .(/1)
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
وبناء على ذلك يتقرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء " انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25 .
وبناء على ذلك ؛ فلا يحل لك أخذ هذا المال ، ويجب عليك رده إلى صاحبه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97356
وضع العلكة في الفم دون مضغ أثناء الصلاة:
هل يجوز ترك العلكة في الفم أتناء الصلاة دون مضغها ؟
الجواب:
الحمد لله
ينبغي أن يقبل العبد على صلاته ، ويخشع فيها ، ويستحضر بقلبه أنه يناجي ربه ، كما روى البخاري (405) ومسلم (551) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.
وترك العلكة في الفم ، أقل ما فيه أنه ينافي الأدب في الوقوف بين يدي الله تعالى ، وقد يمنع من كمال القراءة ، ويشغل المصلي . فإن مضغها أو ذاب منها شيء بطلت صلاته .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/23) : " قال البغوي وغيره : والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف ، حتى لو مضغ علكا بطلت صلاته , فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه , فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة ، فتبطل صلاته على الصحيح , وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل ، كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97444
هل يجوز له العمل في صناعة الرسوم المتحركة ؟:
يرغب أحد أبناء عمومتي في امتهان مهنة تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ، فهو شديد الاهتمام بها - والحمد لله - ، فهو لديه معرفة واسعة بلغات البرمجة ، ولكنه تراوده بعض الشكوك حول ما إذا كانت الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد حرام فى الإسلام ، كما يشار دائما إلى حرمة التصوير ، ويريد قبل امتهانه مهنة تصميم الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد معرفة الآراء فى ذلك الأمر من مراجع موثوق بها ، أو من أحاديث ، برجاء الرد إذا كانت لديكم أية فكرة بخصوص هذا الأمر . جزاكم الله خيراً .
الجواب:
الحمد لله
الرسوم المتحركة إن كانت على غير شكل ذوات الأرواح - كالشجر والسيارات - : فلا حرج في صنعها ومشاهدتها من حيث كونها رسماً ، وأما إن كانت على شكل ذوات الأرواح - كالبشر والحيوانات - : فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء المعاصرين ، فقد ذهب علماء اللجنة الدائمة إلى المنع من الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون ولو كانت ذات صبغة شرعية .
ففي فتوى اللجنة الدائمة رقم ( 19933 ) ، تاريخ 9 / 11 / 1418 هـ : ما نصه :
لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون ؛ لما تشتمل عليه من الصور المحرمة ، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية ، من التعليم ، والتأديب ، والأمر بالصلاة ، والرعاية الكريمة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتوى اللجنة الدائمة " رقم ( 19933 ) ، تاريخ 9 / 11 / 1418 هـ .
وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - إلى الجواز ، كما بيَّنا قوله في جواب السؤال رقم : ( 71170 ) فلينظر .
وعلى القول بالجواز فينبغي للمنتج لها أن يراعي أموراً ، منها :
1. عدم إخراج الشخصيات القيادية والجهادية بصورة مبتذلة ، أو تقولهم ما لم يقولوا .(/1)
2. عدم وضع مقاطع موسيقية مع الأفلام والرسوم المتحركة .
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
يبقى النظر ، لا ينسبون إلى أحد من قوَّاد هذه الفتوحات ما لم يقله ، هذه هي المشكلة ، فأرى أنه إذا كانت ليس فيها إلا الخير : ما فيها شيء إن شاء الله ، وإذا كانت مصحوبة بموسيقى : فهذا لا يجوز ؛ لأن الموسيقى من المعازف المحرمة .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 127 / السؤال رقم 10 ) .
وقد ذكرنا في بعض أجوبتنا حرمة الألعاب الإلكترونية للصغار والكبار إذا كانت تحتوي على معازف ، وللمزيد من التفصيل ينظر جوابي السؤالين : ( 2898 ) و ( 39744 ) .
3. عدم إخراج صور النساء والرجال بعورات أو بأفعال محرَّمة أو كفرية كحمل الصليب وعبادة الأصنام ، ولو كان للتعليم والتمثيل .
4. أن تحمل تلك الأفلام والرسوم المتحركة معاني سامية ، وأن تحتوي على ما يعلِّم الأخلاق الفاضلة .
5. أن لا تكون الصور والرسوم مشابهة لخلق الله تعالى ، حتى لا يخطر بذهن الطفل الصغير أن ثمة من يصنع كخلق الله تعالى .
6. أن لا يكون فيها تعظيم لبدعة ولا مبتدع ، ولا فسق ولا فاسق ، وأن لا تشتمل على ذِكر مناسبات بدعية أو محرمة كالاحتفالات بالمولد النبوي ، أو بأعياد الميلاد .
7. منع تمثيل الأنبياء والصحابة ، ولو كانت الوقائع حقيقية .
وينظر جواب السؤال رقم (14488) .
وينظر جواب السؤال رقم (10836) ففيه ضوابط مهمة زيادة على قلناه ههنا .
وعلى كل حال :
فينبغي للمنتج أن يضع بين عينيه أن ما سيخرجه للنشء فإنه سيتأثر به من يسمعه ويراه ، فليحرص على إيصال رسالة الإسلام نقية ، وليساهم في تربية الأطفال تربية إسلامية ، فيُدخل في أفلامه ورسومه تعظيم الصلاة وتعليمها ، وبر الوالدين ، وذِكر حقوقهما ، وغير ذلك من أخلاق الإسلام العظيمة ، مع التحذير من العقوق ، والكذب ، وقطيعة الرحم ، وما يشبه ذلك .(/2)
ونرجو أن يكون ما في هذه الرسوم والأفلام من مصالح أكثر من مفسدة التصوير والرسم ، ولو كانت المسألة متفقاً عليها بين العلماء لما قلنا بالجواز ، حتى لو كان فيها مصالح متعددة ، ولكن لما جاءت النصوص باستثناء صناعة الألعاب ولو لذوات الأرواح للأطفال ، ووجد من علمائنا من يقول بالجواز : مِلْنا إلى القول بالجواز .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 97455
لديه امتحان يستغرق وقت العصر والمغرب فكيف يصلي ؟:
أستعد لحضور امتحان هام يستمر من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة. المشكلة أن العصر يؤذن في الثانية والنصف والمغرب في الخامسة. الامتحان عبارة عن أجزاء لكل جزء وقت محدد وتوجد فترة راحة عشرة دقائق لكن لا أظن أن مكان الامتحان به مكان للصلاة حيث إن الامتحان يتم في إحدى السفارات الأجنبية . علما بأنني سأذهب - بإذن الله - إلى هذا المكان لأول مرة يوم الامتحان. أفيدوني أفادكم الله - و لا تنسونا من صالح الدعاء.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فإن هذه الدقائق العشر تكفي لصلاتك ، ولا يشترط أن يوجد مكان مخصص للصلاة ، بل صل في أي مكان طاهر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ) رواه البخاري (335) ومسلم (521).
وإذا كان عليك مشقة في الصلاة في هذه الدقائق بسبب انشغالك بالاختبار ، أو ضيق الوقت فيجوز لك الجمع بين الصلاتين ، فتجمع العصر مع الظهر تقديما ، والمغرب مع العشاء تأخيرا .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أحياناً يصادف وقت دوام المدرسة قبل موعد الصلاة أي في الساعة الثانية عشر ظهراً والرابعة والنصف عصراً ولا أستطيع الصلاة في المدرسة لعدم وجود المكان المناسب للصلاة ولذلك أضطر لأن أجمع عدة فروض في آنٍ واحد تتعدى أحياناً ثلاثة فروض فما حكم صلاتي أرشدوني جزاكم الله خيراً؟(/1)
فأجاب : " أما الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما فلا بأس به في هذه الحال لأنه حاجة فلها مثلاً أن تجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ، وأما الجمع بين العصر والمغرب مثلاً فإنه لا يجوز إذ لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي حالٍ من الأحوال وعليها في هذه الحال إذا خافت أن يخرج وقت الصلاة الحاضرة التي لا تجمع لما بعدها عليها أن تصليها على أي حالٍ كانت ، وإذا كانت مثلاً تذهب إلى المدرسة في وقت صلاة العصر ولا تتمكن من صلاة العصر هناك فلتجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم وتذهب إلى المدرسة وقد أدت الواجب عليها . والخلاصة أنه لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تجمع بين صلاتين لا يجوز الجمع بينهما ، وإنما الجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما كالجمع بين الظهر والعصر إما تقديماً وإما تأخيراً والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديماً وإما تأخيراً حسبما تكون الحاجة داعية إليه " انتهى من "فتاوى نور الدرب".
ونسأل الله تعالى أن يوفقك إلى كل خير .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97478
هل يجوز لهما الزواج مع اشتراط عدم الجماع ؟!:
هل يجوز في الإسلام لزوجيْن أن يعيشا معاً دون إقامة أية علاقة زوجية - جسدية - ( ولو لمرة واحدة ) وأن يظلا فقط كأصدقاء ؟ وما هو وضع هذه الزوجة فى الإسلام ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز في الشرع أن يعيش رجل وامرأة أجنبييْن معاً في بيت واحد ، ولذا فإن تشبيه اجتماع الزوجين من غير جماع باجتماع الأصدقاء تشبيه غير سليم .
ثانياً:
على الزوجين أن يعلما أنه من أعظم مقاصد النكاح : حفظ الفرج ، وإعفاف النفس ، ووجود الذرية ، وهو ما لا يمكن وجوده من غير جماع .
وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الولود ، بل قد نهى بعض أصحابه عن نكاح امرأة لا تلد .
فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ ، فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ) . رواه النسائي ( 3227 ) وأبو داود ( 2050 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( 1921 ) .
وينظر شرح الحديث في جواب السؤال رقم ( 32668 ) ، وينظر جواب السؤال رقم ( 13492 ) .
وأما أن يجتمع الزوجان في بيت زوجية من غير جماع : فهذا يمكن تصوره والقول بجوازه في زوجين مريضين أو كبيرين ليس عندهما شهوة نكاح ، وأما إن كانا عندهما شهوة النكاح فكيف يجتمعان من غير أن يعف أحدهما نفسه ويعف الآخر ؟ وأين سيقضي كل واحد منهما شهوته إن لم يفعل ذلك مع من أحله الله له ؟!(/1)
كما يمكن تصوره والقول بجوازه في حال كون المرأة شابة وعندها شهوة ، وترضى بالزواج من رجل عنِّين أو مجبوب أو كبير في السن ؛ والعكس كذلك ، وهو أن يتزوج الرجل بمريضة ليس عندها شهوة ، أو رتقاء ، ويكون قادراً على الصبر محتسباً الأجر ، أو عنده غيرها من الزوجات يقضي شهوته معهنَّ ..
ثالثاً:
قد فرَّق الفقهاء بين مسألتين في هذا الباب :
الأولى : أن يُشترط في عقد النكاح على عدم حل الجماع بينهما ، فهنا يبطل الشرط ، ويبطل العقد على قول جمهور العلماء .
والثانية : أن يُشترط في عقد النكاح أن لا يحصل بينهما جماع ، وفي المسألة تفصيل ، وأرجح الأقوال : أنه يصح العقد ويبطل الشرط ، فلا اعتبار له ، ولا قيمة له ، سواء كان الشرط من الزوج ، أم من الزوجة ، أم من كليهما .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 44 / 45 ) :
"فرَّق الفقهاء في حكم ذلك الاشتراط بين حالتين ، حالة اشتراط نفي حل الوطء ، وحالة اشتراط عدم فعله .
وبيان ذلك فيما يلي :
إذا اشترط في عقد النكاح نفي حل الوطء ، بأن تزوجها على أن لا تحل له : فلا خلاف بين أهل العلم في بطلان هذا الشرط ، ولكنهم اختلفوا في تأثيره على صحة العقد ، وذلك على قولين :
أحدهما : لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ، وهو بطلان الشرط والعقد معاً ؛ وذلك لإخلال ذلك الشرط بمقصود العقد ؛ وللتناقض ، إذ لا يبقى معه للزواج معنى ، بل يكون كالعقد الصوري .
والثاني : للحنفية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد صحيح ؛ إذ القاعدة عند الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه .
أما إذا شرط في عقد النكاح عدم الوطء : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال :(/2)
أحدها : للحنفية والحنابلة ، وهو أنه يصح العقد ويلغو الشرط ، أما بطلان الشرط : فلأنه ينافي مقتضى العقد ، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد لولا اشتراطه ، وأما بقاء العقد على الصحة : فلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد فلا يبطله .
والقاعدة عند الحنفية : أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وإنما يبطل الشرط دونه .
والثاني : للمالكية ، وهو أن الشرط فاسد ، والعقد فاسد ؛ لوقوعه على الوجه المنهي عنه شرعاً .
ثم اختلف المالكية فيما يترتب عليه بعد الوقوع ، فقيل : يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده ، وقيل : يفسخ قبل الدخول ، ويثبت بعده ، ويسقط الشرط ، وهذا هو المشهور في المذهب .
والثالث : للشافعية ، وهو أنه إذا نكحها بشرط أن لا يطأها ، أو لا يطأها إلا نهاراً ، أو إلا مرة مثلاً : بطل النكاح إن كان الاشتراط من جهتها ؛ لمنافاته مقصود العقد ، وإن وقع منه : لم يضر ؛ لأن الوطء حق له ، فله تركه ، والتمكين حق عليها ، فليس لها تركه" انتهى .
رابعاً:
على المرأة أن لا ترضى بهذا الزواج ، وينبغي للرجل أن لا يوافق المرأة إن هي رغبت بأن لا يكون بينهما جماع ، وليعلما أن هذا يخالف الفطرة السوية ، وقد خلق الله تعالى في الرجل ميلاً للمرأة ، وخلق في المرأة ميلاً للرجل ، ومن الناس من يصرِّف شهوته في حرام ، ومنهم من يصرفها في حلال ، والزواج من شرع الله تعالى الذي أباح فيه لقاء الرجل والمرأة ، وجعل بينهما مودة ورحمة ، وجعل منهما الولد والذرية .
قال تعالى : ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ) النحل/72 .(/3)
وقال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .
والزواج من سنن المرسلين ، عليهم الصلاة والسلام ، وهم أفضل البشر . قال تعالى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ) الرعد/ 38 .
وقال تعالى : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) آل عمران/38 .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 97487
بيع المسلم على بيع أخيه هل يصح ؟:
يحرم بيع الرجل بيع أخيه ، لكن هل يصح البيع أولاً ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ، ولا أن يشتري على شرائه ؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) رواه البخاري ( 2139) ومسلم ( 1412) .
والحكمة من هذا النهي ما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين ، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين ، فهو محرم لعموم قوله تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) المائدة / 91 فجعل الله تعالى علة تحريم الخمر والميسر هي حصول العداوة والبغضاء من فعلهما .
ثانياً :
لو باع المسلم على بيع أخيه فهل يصح البيع أو لا ؟ فيه قولان لأهل العلم ، فمنهم من ذهب إلى عدم الصحة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، ومنهم من ذهب إلى صحة البيع مع الإثم ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/149) : " فإن خالف وعقد , فالبيع باطل ; لأنه منهي عنه , والنهي يقتضي الفساد . ويحتمل أنه صحيح ; لأن المحرّم هو عرض سلعته على المشتري , أو قوله الذي فسخ البيع من أجله , وذلك سابق على البيع , ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر , فالبيع المحصل للمصلحة أولى , ولأن النهي لحق آدمي , فأشبه بيع النجش . وهذا مذهب الشافعي " انتهى .(/1)
وقال المرداوي في الإنصاف (4/331) : " ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه . وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة . ولا شراء الرجل على شراء أخيه . وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة , ليفسخ البيع ويعقد معه . وهذا بلا نزاع فيهما . ويتصور ذلك في مسألتين : الأولى : في خيار المجلس ، والثانية : في خيار الشرط . ... وأما قبل العقد : فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي . قوله ( فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في الفروع وغيره . وأطلقهما في الهداية , والمحرر , والرعايتين , والحاويين , والمستوعب :
أحدهما : لا يصح أعني البيع الثاني ، وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في المذهب , ومسبوك الذهب : البيع باطل في ظاهر المذهب . قال في الفروع : لم يصح على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما : البطلان . واختاره أبو بكر , وغيره . وجزم به في الخلاصة , والوجيز , وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الشرح , والكافي .
والوجه الثاني : يصح . اختاره القاضي , وأبو الخطاب . وقال الشيخ تقي الدين : يحرم الشراء على شراء أخيه . فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة , وأخذ الزيادة . أو عوضها " انتهى .وينظر : الموسوعة الفقهية (9/214).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله : ( ويبطل العقد ) نص على بطلان العقد ، لأن بعض أهل العلم يقول : إن العقد صحيح ، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه ، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم فيكون العقد حراما ، ولكنه صحيح . ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه ، فإذاً يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ، ويكون العقد صحيحا مع الإثم .
ولكن القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان على الناس ، فيكون قولا جيدا " انتهى من "الشرح الممتع" (8/206).(/2)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 97495
يريد تصوير زوجته عارية لينظر فيها في غربته !!:
هل يجوز للزوج أن يقوم بتصوير زوجته على شريط فيديو وهي عارية ، أو تظهر أجزاء من جسدها ، حتى يتمكن من مشاهدة ذلك الشريط عندما يكون بعيداً ، أو عندما تكون زوجته غير موجودة ؛ فيسعد نفسه بهذه الطريقة في ذلك الوقت ، بدلاً من مشاهدة شيء آخر من الممكن أن يكون حراماً ؟ .
الجواب:
الحمد لله
هذا الفعل الوارد السؤال عنه من أقبح الأفعال ، وهو محرَّم لذاته ، ولما يؤدي إليه ، أما لذاته : فإن المرأة – أصلاً – كلها عورة ، ولا يجوز تصويرها ابتداء ، حتى لو كانت لا تُظهر إلا وجهها وكفَّيها ، فكيف إذا كان الظاهر منها ما هو أكثر من ذلك ؟! فكيف إذا كانت صورتها وهي تُبدي عورتها المغلظة ؟! فلا شك أن هذا يزيد في القبح والإثم والعقوبة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن التصوير أن تستنيب من يحج عنها ، والسبب منع الجواز أم لا ؟ ، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟ .
فأجابوا :
ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها ، لا في الجواز ، ولا غيره ؛ لأنه عورة ؛ ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها ، لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك : رُخِّص لها في الصورة لأداء فريضة الحج ، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها ،
والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة ، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) النور/31 ؛ وقوله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب/53 .(/1)
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 1 / 718 ، 719 ) .
ونقلنا في جواب السؤال رقم ( 13342 ) عن الشيخ صالح الفوزان قولَه :
تصوير النساء لا يجوز مطلقاً لما في ذلك من الفتن والشرور التي ترتب عليه زيادة على تحريم التصوير في حد ذاته ، فلا يجوز تصوير النساء للسفر ولا لغيره ، وقد صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بتحريم ذلك .
انتهى
ولا يُعذر الزوج بتصوير زوجته وهي عارية لكونه زوجاً ، فهذا لا يبيح له ذلك الفعل القبيح ، ولا يعد غيابه عن زوجته عُذراً له ؛ لحرمة تصوير النساء ابتداءً – وقد ذكرنا فتاوى العلماء في ذلك - ؛ ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مفاسد ، ومما يمكن أن يترتب على الاحتفاظ بصورة الزوجة وهي عارية ، أو غير محتشمة :
1. تعرض الزوج لسرقة أغراضه ، أو فقدان الصورة ، أو نسيانها في مكان عام ، وهو ما يسبب انتشار الصورة في الآفاق ، ووقوعها بأيدي سفهاء يمكنهم استغلال الصورة في مزيد من الشرور والمفاسد .
2. حصول طلاق بينه وبين زوجته ، فتصير عنه أجنبية ، ولا يحل له النظر إليها بعد طلاقها الذي تصبح فيه أجنبية عنه .
3. حصول ابتزاز من الزوج تجاه زوجته ، وقد حدثت حوادث متعددة في هذا السياق ، فراح الزوج يبتز زوجته ليجعلها تتنازل عن حقوقها المالية ، أو تنفذ له رغباته المحرمة ، أو تسكت عن أفعاله المشينة ، ويقع كل ذلك منه بسبب تملكه لصور أو فيديو لها وهي عارية ، أو شبه عارية .
4. نظر الزوج لصورة زوجته العارية مع غيابه عنها لن يُطفئ شهوته ، بل العكس هو الصحيح ، فهذا ما سيجعل شهوته تلتهب ، ولن يطفئها – غالباً – إلا بالوقوع في المحرمات ، كالعادة السرية – وهو أهونها – أو الزنا أو اللواط – والعياذ بالله - .(/2)
فصار عذره في تصوير زوجته والاحتفاظ بها للنظر فيها في غربته غير مقبول ، وصار فعله سبباً في الوقوع في الحرام ، لذات التصوير ، ولما يؤدي إليه من مفاسد .
فلا يحل للزوج أن يصور زوجته وهي عارية أو شبه عارية ، وينبغي أن يكون متصفاً بالغيرة على عرضه ، وأن يبذل ما يستطيع للحفاظ على هذا العرض ، لا أن يفرِّط فيه بمثل تلك الأفعال ، كما لا يحل للزوجة أن توافق على فعله ، ويجب عليها إنكاره ، وعدم الاستجابة له .
وقد جعل الله تعالى الزوجين كلَّ واحد منهما لباساً للآخر ، فقال تعالى : ( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ) البقرة/187 ، فلينتبه الزوج لهذا ، فهو لباس امرأته فكيف يريد أن يكون معريّاً لها بفعلته هذه والأصل أن يكون لباساً ساتراً لها ؟! .
ولا ينبغي للزوج الابتعاد كثيراً عن زوجته وبيته ، فهو بحاجة لهم ، وهم يحتاجونه ، فالزوجة لإعفافها والعفاف بها ، والأولاد لتربيتهم والعناية بهم ، وإذا اضطر الزوج للبعد والتأخر ، ورضيت بذلك الزوجة : فيجب عليه أن يتقي الله ربه ، وأن يبتعد عن المهيجات لشهوته من الخلطة بالنساء ، والخلوة المحرمة ، والنظر ، وعليه أن يكثر من الطاعات ، وبخاصة الصوم ، كما يجب عليه أن يختار رفقة صالحة تدله على الخير وتحثه على الطاعة .
ونسأل الله تعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 97530
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الفيزا كارد وأخذ الرسوم عليها:
ما هو حكم بطاقات الائتمان (الفيزا كارد) الصادرة من بنوك إسلامية مع العلم أنه لا يتم احتساب أي فائدة حتى ولو لم يدفع في الوقت المحدد, فقط يتم تحصيل رسوم سنوية ثابتة المبلغ لقاء هذه الخدمة؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحذور الشرعي ، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم ، وأما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة ، فلا حرج فيه .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك .
وهذا نص القرار :
" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) .(/1)
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : " مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .
ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. " انتهى نص قرار المجمع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(/2)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 97595
له منزل في الشرائع وآخر في الطائف فمن أين يحرم:
إنسان له مسكنان إحداهما في مكة ( الشرائع ) والآخر في الطائف ولا يذهب إلى مسكنه الثاني في مكة إلا في أيام الإجازات وليس كل الإجازات وأيام الشتاء ونوى الحج .. فمن أين يحرم ؟ ثم هل يجوز له إذا لم يطف طواف الوداع أن يأتي لوالدته في الطائف ويسلم عليها ثم يذهب إلى بيته في مكة ويطوف طواف الوداع..؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فإنك تحرم بالحج من المكان الذي نويت فيه الحج ، فإن كنت في الطائف ونويت الحج لزمك الإحرام من الميقات (السيل الكبير ) ، وإن كنت في الشرائع وأردت الحج ، أحرمت من مكانك ؛ لما روى البخاري (1526) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ) .
ثانيا :
إذا فرغت من أعمال الحج ، فليس لك الخروج إلى الطائف إلا بعد طواف الوداع ، لما
رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ ).
قال ابن قدامة في "المغني" (5/337) : " ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . ومن كان منزله خارج الحرم , قريباً منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت .(/1)
وهذا قول أبي ثور وقياسُ قول مالك . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) . ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع , كالبعيد " انتهى بتصرف يسير .
وسئل الشيخ ابن باز عن جماعة من أهل جدة تركوا طواف الوداع ورجعوا إلى جدة .
فأجاب : " الحج صحيح ، ولكن أسأتم في ترك الوداع ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع ، فقال : ( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم ، فالواجب على جميع أهل البلدان - سواء في جدة أو الطائف وغيرهم - أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم ، قالوا : إنه لا وداع عليه ، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا ، لأنهم يشملهم الحديث ، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع ، توزع على الفقراء ، شاة أو سُبْع بدنه أو سُبْع بقرة " انتهى "مجموع فتاوى ابن باز" (17/394) .
ثالثا :
وأما قبل الفراغ من أعمال الحج ، فلك الذهاب إلى الطائف دون وداع ، ثم العودة لإكمال النسك ، كالخروج إلى الطائف نهار يوم النحر أو في أيام التشريق .
وراجع السؤال رقم (36244)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97648
حكم سحوبات المراكز التجارية:
أسأل بخصوص كوبونات سحوبات الجوائز في المراكز التجارية الكبيرة هل هي حلال أم حرام ؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف أهل العلم في حكم السحوبات على جوائز تقدمها الشركات التجارية والأسواق والمحلات ، فذهب بعض العلماء إلى حرمة هذه الجوائز ، وأجازها آخرون بشرطين :
الأول : عدم زيادة سعر السلعة المباعة من قبَل تلك المحلات والأسواق .
والثاني : أن يكون المشتري قد اشترى السلعة لحاجته إليها ، ولم يشترها من أجل الدخول في المسابقة فقط .
والمنع هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة ، والجواز بشروط هو قول الشيخ العثيمين رحمه الله .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
عندنا في دولة الكويت أنواع من البيوع منتشرة الآن ، يقوم التاجر بعرض بضاعته ، ويوزع كوبونات على المشترين بحسب قيمة شراء كل واحد ، وهذه الكوبونات تدخل في سحب الجوائز ، ثم تعمل بعد ذلك قرعة ويفوز بعض الناس بجوائز يوزعها عليهم هذا التاجر ، فما حكم ذلك ، جزاكم الله خيراً ؟ .
فأجاب :
" هذا نوع من البيع نخاطب به البائع والمشتري ، فنقول للبائع : هل أنت ترفع سعر السلعة من أجل هذه الجائزة أم لا ؟ فإن كنت ترفع السعر : فإنه لا يجوز ؛ لأنه إذا رفع السعر واشترى الناس منه : صاروا إما غارمين وإما غانمين ، إما رابحين وإما خاسرين ، فإذا كانت هذه السلعة في السوق – مثلاً - قيمتها عشرة فجعلها باثني عشر من أجل الجائزة : فهذا لا يجوز ؛ لأن المشتري باثني عشر إما أن يخسر الزائد على العشرة ، وإما أن يربح أضعافاً مضاعفة بالجائزة ، فيكون هذا من باب الميسر والقمار المحرم .
فإذا قال البائع : أنا أبيع بسعر الناس ، لا أزيد ولا أنقص : فله أن يضع تلك الجوائز ، تشجيعاً للناس على الشراء منه .(/1)
ثم نتجه إلى المشتري فنقول له : هل اشتريت هذه السلعة لحاجتك إليها ، وأنك كنت ستشتريها سواء كانت هناك جائزة أم لا ، أم أنك اشتريتها من أجل الجائزة فقط ؟ فإن قال : الأول : قلنا : لا بأس أن تشتري من هذا أو من هذا ؛ لأن السعر ما دام أنه كسعر السوق ، وأنت ستشتري هذه السلعة لحاجتك : فحينئذ تكون إما غانماً أو سالماً ، ففي هذه الحالة لا بأس أن تشتري من صاحب الجوائز .
وأما إذا قال : أنا أشتري ، ولا أريد السلعة ، وإنما أشتري لأجل أن أحصل على الجائزة : قلنا : هذا من إضاعة المال ؛ لأنك لا تدري أتصيب الجائزة أم لا تصيبها .
وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب اللبن ، وهو لا يريدها ، يشتريها ويريقها لعله يحصل على الجائزة ، فهذا يكون من إضاعة المال ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال .
بقي شيء ثالث : إذا قال قائل : هذه المعاملة ربما تضر بالبائعين الآخرين ؛ لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين ، وكان سعره كسعر السوق : اتجه جميع الناس إليه ، وكسدت السلع عند التجار الآخرين ، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، فنقول : هذا يرجع إلى الدولة ، فيجب عليها أن تتدخل ، فإذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق : فإنها تمنعه إذا رأت أن المصلحة في منعه ، أو إذا رأت أنه من التلاعب في الأسواق ، والتلاعب في الأسواق يجب على ولي الأمر أن يمنعه منها " انتهى.
" لقاءات الباب المفتوح " ( 49 / السؤال رقم 5 ) .
وتجد في جواب السؤال رقم ( 22862 ) بيان المسألة بتفصيل ، وذِكر الخلاف ، وترجيح قول الشيخ العثيمين رحمه الله .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97727
لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب:
عندي أرض فيها قمح وشعير ، فهل تجب فيها الزكاة ؟
الجواب:
الحمد لله
تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إذا بلغت النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
والقمح والشعير من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء ، فإذا أنتجت الأرض ما يبلغ النصاب من القمح ، أو الشعير وجبت عليك زكاته ، فإذا كان محصول القمح والشعير لم يبلغ النصاب ، ولكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، فلا تجب عليك الزكاة ؛ لأنك لم تمتلك نصاباً من الشعير ، ولا نصاباً من القمح .
وتفصيل ذلك : أن الحبوب والثمار من جهة ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا تخلو من حالتين :
الحال الأولى : أن يكون الجنس واحداً ، والنوع مختلفاً ، فهذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، فيضم التمر السكري إلى التمر البرحي ، وكذلك تضم أنواع القمح بعضها إلى بعض ، وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض ، وهكذا .
ويدل على ضم الأنواع بعضها إلى بعض عموم حديث أبي سعيد الخدري السابق ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقاً ، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/316) : َلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ , فِي أَنَّ أَنْوَاعَ الْأَجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ " انتهى .(/1)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73) : " وتضم الأنواع بعضها إلى بعض ، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي ، وهكذا ، وكذلك في البر فالمعية ، واللقيمى ، والحنطة ، والجريبا ، يضم بعضها إلى بعض " انتهى .
الحال الثانية : أن يكون الجنس مختلفاً ، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب ، فلا يضم البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب ، ولا الأرز إلى البر في تكميل النصاب ؛ لاختلاف الجنس ، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/73) : " ولا يضم جنس إلى آخر ، فلو كان عند الإنسان مزرعة نصفها شعير ، ونصفها بر ، وكل واحد نصف النصاب ، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس ، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم ؛ لأن الجنس مختلف " انتهى بتصرف .
فعلى هذا ، فما بلغ النصاب عندك من محصول القمح أو الشعير وجب عليك إخراج زكاته ، وما لم يبلغ النصاب ، فلا زكاة فيه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97786
هل يراعي ذوق الناس وعرفهم فيسبل المسلم ثوبه ؟ وهل في البنطال إسبال ؟:
ما حكم لبس السروال تحت الكعب في مجتمعاتنا الحاضرة من غير مخيلة ؟ إذ أن رفعه فوق الكعب يفسد منظر الشخص ، ويلفت انتباه الغير ، أرجو ألا تروا في سؤالي مجادلة أو ازدراء ، إنما هو استفسار جاد ، وهذا الأمر يهمني كثيراً ، خصوصا في مجال العمل .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
اعلم أخي السائل أن أحكام الشريعة المطهرة لم تأتِ لتجعل المسلم ذليلاً أو أضحوكة بين الناس ، بل جاءت بما فيه الخير للناس جميعاً في دينهم ودنياهم ، وتأمَّل في أحوال العالم تجد صدق هذا القول ، فقد فشت مخالفات الأمم للإسلام في حياتهم الدنيوية كثيراً ، وانظر – على سبيل المثال – آثار الاختلاط بين النساء والرجال على أحوال الأمم ، وانظر آثار إباحة الخمور ، وانظر آثار التبرج والسفور ، وانظر آثار الحرية الزائفة على تلك الأمم ، إنهم أكثر الأمم إصابة بالقلق ، والاكتئاب ، إنهم أكثر الأمم انتحاراً ، إنهم أكثر الأمم ضرباً للزوجات وقتلاً لهنَّ ، والأمثلة كثيرة جدّاً ، وما نقوله موثق من إحصائيات أنفسهم ، وليس هذا مجال تفصيل ذلك ، وإنما هي إيماءة لما نريد إيصاله لك ولغيرك من القراء الذين قد يوسوس لهم الشيطان بقبح القيام ببعض الشعائر الثابتة في الإسلام ، ولا نراك – إن شاء الله – من أولئك ، ولكن لا يمنع هذا من التنبيه عليه ، والإشارة إليه .
ثانياً:
واعلم أخي الفاضل أنه لا ينبغي للمسلم مراعاة الناس وأعرافهم إذا تعلَّق الأمر بواجب أمره الله تعالى به ، أو بمحرَّم نهاه الله تعالى عن فعله .
نعم ، يمكن للمسلم مراعاة أحوال الناس وأعرافهم في باب المستحبات ، والمباحات ، والمكروهات ، أما باب الواجبات والمحرمات : فلا يجوز له البتة التنازل عنهما من أجل الناس .(/1)
ويستدل بعض الناس خطأ بحديث عائشة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام ، فيجعلونه دليلاً على التنازل عن الواجبات ، وهو خطأ ظاهر ، ولو كان هذا واجباً عليه صلى الله عليه وسلم ما تركه من أجل تأليف قلوب الناس ، بل كان جائزاً ، وإليك الحديث كاملاً ، وكلام أهل العلم حوله .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَال لهَا : يَا عَائِشَةُ لوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِليَّةٍ لأَمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلتُ لهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ .
رواه البخاري ( 1509 ) ومسلم ( 1333 ) .
وفي لفظ عندهما : ( فأخافُ أنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهم ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
ومعلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه الأرض ، ولو كان تغييرها وإبدالها بما وصفه واجباً : لم يتركه ، فعُلم أنه كان جائزاً ، وأنه كان أصلح ، لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام ، وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر ، فعُلم أن هذا جائز في الجملة ، وتبديل التأليف بتأليف آخر هو أحد أنواع الإبدال .
" مجموع الفتاوى " ( 31 / 244 ) .
وقال – رحمه الله - :
فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس ، وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكس ووافقهم : كان قد أحسن .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 268 ، 269 ) .
وقال – رحمه الله - :
وقد ينتقل – أي : النبي صلى الله عليه وسلم - عن الأفضل إلى المفضول ؛ لما فيه من الموافقة ، وائتلاف القلوب ، كما قال لعائشة ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ) ، فهنا تركَ ما هو الأولى ؛ لأجل الموافقة ، والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى .(/2)
" مجموع الفتاوى " ( 26 / 91 ) .
ثالثاً:
وبخصوص إسبال الثياب عموماً ، والسروال خصوصاً : ينبغي التنبيه على أمور :
1. إسبال الثياب حتى تلامس الكعبين من كبائر الذنوب ، وليس تحريم الإسبال مقيَّداً بالكِبْر ، بل هو محرَّم لذاته ، وهو نفسه من الكِبْر ، فإذا أضيف إليه كِبْر قلبي : كان الإثم أكبر .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
قال ابن العربي رحمه الله : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول " لا أجره خيلاء " ؛ لأن النهي قد تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول " لا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ " : فإنها دعوى غير مسلَّمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره ا.هـ ملخصاً .
وحاصله : أن الإسبال يستلزم جرَّ الثوب ، وجرُّ الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء ، ويؤيده : ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : ( وإياك وجر الإزار ؛ فإن جر الإزار من المَخِيلة ) .
" فتح الباري " ( 10 / 264 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
( وإياك والإسبال فإنه من المَخِيلة ) ، فجعل الإسبال كلَّه من المَخِيلة ؛ لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك ، ومَن لم يسبل للخيلاء : فعمله وسيلة لذلك ، والوسائل لها حكم الغايات .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 383 ) .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 762 ) ففيه بيان أدلة تحريم الإسبال .
2. لا يحل لأحدٍ أن يقسِّم الدين إلى لبٍّ وقشور ، ويجعل هؤلاء المقسِّمون إسبال الإزار وحلق اللحية من القشور ! وهذا خطأ وسببه الجهل بحكم الشرع ، وهذا الفعلان من كبائر الذنوب ، فانظر لتهوين هؤلاء المقسمين من ارتكاب الكبائر بقولهم السوء ذاك .
وانظر الرد عليهم في جواب السؤال رقم (12808) .
3. الإسبال ليس فقط في الثوب ، بل في الإزار والسراويل والبناطيل والعباءات ، وكل ما يلبسه المسلم من ثياب .(/3)
4. وننبه إلى أن الذي يُلبس إلى نصف الساق هو الإزار ، أما الثوب والبنطال فلا يُلبسان كذلك ، بل يُلبسان فوق الكعبين ، ولا يحل أن يلمسا الكعبين .
وقد بيَّنا هاتين المسألتين ( 4 و 5 ) في جواب السؤال رقم : ( 10534 ) فلينظر .
5. لا يحل لبس البنطال – وهو المقصود فيما ظهر لنا من قول السائل " السروال " إذا كان ضيقاً يصف العورة .
ولينظر جواب السؤال رقم : ( 69789 ) .
وأخيراً :
7. إسبال البنطال من كبائر الذنوب ، وعليه : فلا اعتبار لذوق الناس ورأيهم في تقصيره وفقاً للسنَّة النبويَّة ، كما بينَّا في أول الجواب ، ونعجب – حقيقة – ممن ينظر لهذا التقصير على أنه مفسد لمنظر المسلم ، ولا يرى تقصير ثياب النساء إلى نصف الفخذ كذلك ، ولا يرى البناطيل الضيقة المقززة التي يلبسها بعض الشباب كذلك ، ولا يرى البناطيل الساحلة ! التي خرج بها علينا بعض الشباب كذلك ، ولا يرى قصات الشباب والشابات التي تشبهوا بها بالحيوانات كذلك – قصة الأسد ، وعُرف الديك ، والبطة ، والفأر - .
وعلى الأخ الذي يلتزم تقصير الثوب أن لا يبالغ في ذلك ، فحكم إسبال الثياب محرَّم ، وليس فيه مجال مراعاة للناس ، أما المبالغة في التقصير فهي التي فيها المجال ، وعلى الإخوة الذين يلتزمون هذا الهدي أن لا يعرِّضوا أنفسهم للسخرية ، وأن لا يفتحوا مع الناس هذه المسألة على حساب غيرها ، وأن لا يجعلوا بينهم وبين الناس حاجزاً بمثل هذه الأفعال التي وسَّعت فيها الشريعة ، ويمكنهم مراعاة أعراف بلدانهم ، ولو أطال ثيابه إلى ما قبل الكعبين بقليل من أجل منع الناس من السخرية ، ومن أجل عدم وضع حواجز بينه وبين الناس : لرُجي أن يؤجر أكثر من أجر تقصير ثيابه بأكثر مما فعل .(/4)
فإسبال البنطال إلى ما تحت الكعبين من المحرمات التي لا يراعى فيها ذوق الناس وعرفهم ، وليس للمكلف أن يخالف في هذا من أجل الناس ، أما حد التقصير : فلو راعى المكلَّف عرف بلده ، ونظرة الناس له : لكان أفضل له وأسلم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
اللباس إلى نصف الساق سنَّة ، وإلى ما تحت نصف الساق سنَّة ، الممنوع : أن يكون أسفل من الكعبين ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أجلُّ قدراً ممن بعدهم ، وأحب للخير لمن بعدهم : كانت ألبستهم تصل إلى الكعب ، أو إلى ما فوقه يسيراً ، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : " يا رسول الله ، إن أحد شقي إزاري يسترخي عليَّ إلا أن أتعهده " ، وهذا يدل على أن إزاره ينزل عن نصف ساقه ؛ لأنه لو كان إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض لزم من ذلك انكشاف عورته من فوق ، وهذا هو المعروف بين الصحابة .
فإذا رأيت مثلاً : أن الناس يكرهون اللبس إلى نصف الساق أو أعلى ، وأنك لو لبست كما يلبس الناس في غير إسراف ولا مخيلة أدعى لقبول كلامك : الحمد لله ، اترك هذا الذي تريد أن تفعله ؛ تأليفاً للقلوب ؛ وقبولاً للكلام ، ولهذا أجد الناس الآن تلين قلوبهم للناصح إذا كان لباسه على العادة ، لكنه ليس محرَّماً ، أكثر مما تميل إلى الذين يرفعون لباسهم إلى نصف الساق أو أكثر ، والإنسان قد يدع المستحب لحصول ما هو أفضل منه ، هذا وأرى أنه إذا قال له والداه : أنزل ثوبك إلى أسفل من نصف الساق : أرى أنه يطيعهما في هذا الحال ؛ لأنه كله سنَّة ، والحمد لله ، كلٌّ عمل به الصحابة رضي الله عنهم .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 83 / السؤال رقم 14 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 97795
طاف للوداع ثم بات بمكة وصلى الجمعة:
شخص أدى فريضة الحج قبل سنوات وذهب إلى مكة وطاف طواف الوداع ثم بات فيها وصلى الجمعة من الغد وغادر إلى أهله ... هل عليه شيء والحالة هذه ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
طواف الوداع واجب على من أراد السفر من مكة بعد تمام النسك ، لما رواه البخاري (1755) ومسلم (1328) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ .
فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان قبل خروجه من مكة ، فلو طاف طواف الوداع ثم بقي في مكة بعد طوافه ، فطوافه لاغٍ ، وعليه أن يأتي ببدله عند سفره . إلا لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لتحميل العفش أو انتظار رفقة فهذا لا بأس به ، أما لو بات في مكة بعد طواف الوادع ، فيلزمه الطواف مرة أخرى قبل خروجه ، فإن لم يفعل لزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" يقول سائل إننا لم نتمكن من مغادرة مكة بعد طواف الوداع لأن الطواف كان ليلاً ومعنا أطفال وغادرنا مكة في اليوم التالي ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : الواجب على من أراد السفر من مكة بعد حجه أو عمرته أن يجعل الطواف آخر عهده لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف) ولكن لو فرض أن الرجل طاف للوداع بناء على أنه مغادر ، ولكنه اشتغل بشيء يتعلق بالسيارة بإصلاحها مثلاً أو انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك ، فلا تجب عليه إعادة الطواف . وكذلك قال العلماء لو اشترى حاجة في طريقه لا لقصد التجارة ، فإنه لا تجب عليه إعادة الطواف .(/1)
ولكن إذا قرر الإنسان بعد أن طاف طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار ، أو من النهار إلى الليل ، فإن عليه أن يعيد طواف الوداع من أجل أن يكون آخر عهده بالبيت " انتهى من فتاوى نور على الدرب .
وسئل أيضا رحمه الله : " نسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائياً ، وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت ؛ فهل هذا صحيح أم لا ؟ لأننا أحياناً نحرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج وشكراً لكم ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) ولأبي داود ( حتى يكون أخر عهده الطواف بالبيت) وعلى هذا فَأعِدَّ نفسك بأنك لا تخرج أو لا تطوف للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك ، ثم تخرج مباشرة .
لكن يُسمح للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلي الصلاة ، إذا كانت قد دخل وقتها ، وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي ، وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي يجب عليه إعادة طواف الوداع .
وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود مكة المكرمة ثم تبيتون في الطريق وتستريحون ثم تستأنفون السير " انتهى من فتاوى نور على الدرب .
ثانياً :
تبين مما سبق أن الشخص المسئول عنه يلزمه دم ، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها ، فإذا لم يستطع لعجزه صام عشرة أيام ، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه حينئذ ، لأنه لم يرد في ترك الواجب غير الدم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد تفصيل في حكم من ترك واجباً :(/2)
" وحينئذ نقول لمن ترك واجباً : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك أو وكِّل من تثق به من الوكلاء ، فإن كنت غير قادر : فتوبتك تجزئ عن الصيام وهذا هو الذي نراه في المسألة " انتهى من "الشرح الممتع (7/441) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 97810
ليس للزوج أن يجبر زوجته على السكن مع أهله:
أقمت أنا وزوجتي في بيت مستقل عن بيت أهلي، وذلك لكثرة المشاكل، وعاهدت زوجتي على عدم فراقها، وبعد مدة طلب مني والدي أن أرجع إلى البيت لأعيش معه أنا وزوجتي، ولكن زوجتي رفضت؛ فماذا أفعل ؟ هل أطيع والدي وأنقض العهد الذي بيننا ؟ وهل أدخل تحت قوله تعالى : ( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) سورة الإسراء/34 .
الجواب:
الحمد لله
" لاشك أن حق الوالد على الولد عظيم، ومادام أن زوجتك لا ترغب في السكن في بيته؛ فإنك لا تلزمها، وبإمكانك أن تقنع والدك في ذلك، وتجعلها في بيت مستقل، مع اتصالك بوالدك وبره وإرضائه والإحسان إليه بما تستطيع " .
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 405 ) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97828
تشترط عليهم الدولة فتح حساب في بنك وليس عندهم بنك إسلامي:
أريد أن أؤسس شركة صغيرة , أخدم بها أهلي وأمتي , لكن في بلادنا لابد أن يكون للمؤسِّس لشركة ما "حساب بنكي" , مع العلم أنه لا يوجد بنك بدون ربا ، فما العمل ؟
الجواب:
الحمد لله
الربا من أكبر الكبائر ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء فيه من الوعيد ، ما لم يأت في غيره من المعاصي .
ووضع الأموال في البنوك بفوائد هو الربا الذي حرمه الله ورسوله .
ولكن إذا اضطر المسلم إلى وضع أمواله في البنوك الربوية لعدم وجود بنك إسلامي ، أو لأن الشركة التي يعمل بها تلزمه بذلك لتحول له الراتب على حسابه بالبنك ، أو لأن الحكومة تلزمه بذلك ، أو نحو ذلك من الأعذار ، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله ، ولكن بشرط ألا يأخذ فوائد على هذه الأموال الموضوعة في البنك .
فإن كان نظام البنك لا يسمح بذلك ، بل لا بد أن يعطيه فوائد ، فيلزمه إذا أخذها أن يتخلص منها ، وينفقها في وجوه الخير المختلفة .
وهذه فتاوى أهل العلم في هذه المسألة :
1- قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"يحرُم الإيداع في البنوك الربوية إلا عند الضرورة وبدون فائدة" انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 384 ) .
وقالوا أيضاً :
"الفوائد الربوية من الأموال المحرمة ، قال تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها فيما ينفع المسلمين ، ومن ذلك : إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 354 ).
2- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
"أما كونه يحفظ ماله في البنك للضرورة ، لعدم وجود مكان يحفظه فيه ، أو لأسباب أخرى وبدون ربا ، أو يحوله بواسطة البنك : فلا بأس بذلك إن شاء الله ، ولا حرج فيه" انتهى .(/1)
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 7 / 290 ) .
3- وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"يوجد بعض الجهات من شركات وغير شركات تلزم الموظفين أن يفتحوا حساباً في أي بنك من البنوك من أجل أن تحيل الرواتب إلى هذا البنك , فإذا كان لا يمكن للإنسان أن يستلم راتبه إلا عن هذا الطريق : فلا بأس , يفتح حساباً ، لكن لا يدخل حساباً من عنده , يعني : لا يدخل دراهم من عنده , أما كونه يتلقى الراتب من هذا : فلا بأس" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 111 / السؤال رقم 10 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97844
الجمع بين الصلاتين للمرض:
مريض مصاب بسرطان المعدة ، وترك في جسمه فتحة عند البطن يخرج منها العصارات والفضلات ـ أكرمكم الله ـ يسأل إن كان يجوز له أن يجمع الصلاتين .
الجواب:
الحمد لله
نعم ، يجوز له الجمع بين الصلاتين ، فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديماً أو تأخيراً حسب الأيسر له ، فإن المشقة الحاصلة بسبب المرض من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وهي التي ينزل منها الدم في غير أيام عادتها ، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين . رواه أبو داود (287) والترمذي (128) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي".
والاستحاضة نوع مرض واحتج الإمام أحمد على جواز الجمع بين الصلاتين للمريض بأن المرض أشد من السفر ، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بين صلاتي المغرب والعشاء . اهـ " كشاف القناع" (2/5)
تنبيه :
ويجب التنبه إلى أن المريض الذي جاز له الجمع بين الصلاتين فإنه يصلي كل صلاة تامة من غير قصر ، فإن القصر لا يجوز إلا للمسافر ، فما يظنه بعض الناس من أنه إذا جمع بين الصلاتين وهو في بلده بسبب المرض فإنه يقصر أيضاً ، فهذا الظن ليس بصحيح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والقصر سببه السفر خاصة ، لا يجوز في غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر ، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل ، وكذلك الجمع للمطر ونحوه ، وللمرض ونحوه ، ولغير ذلك من الأسباب ؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة " انتهى من " مجموع الفتاوى " (22/293).
ونسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين ، وأن يرزقهم الصبر والرضا ويخلف لهم خيراً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97846
التعامل ببطاقة الفيزا الربوية مع العزم على عدم التأخر في السداد:
سؤالي هو هل يجوز ما يسمى ببطاقة فيزا الإسلامية التي تصدرها بنوكنا المحلية ، حيث أني سمعت أن أحد المفتين أفتى بجواز أخذ هذه الفيزا طالما لا يتم استعمالها في السحب النقدي وينحصر استعمالها في شراء البضائع ، وعند اتصالي بأحد هذه البنوك للاستفسار أخبروني أنه لا رسوم على شراء البضائع إلا إذا تم إرجاع مالهم على دفعات شهرية وليس في نفس الشهر والسبب كما يقولون أن هذه مرابحة ، وأنا لا أدري كيف تكون مرابحة وهم لم يمتلكوا هذه السلعة وأما السحب النقدي فهم يقولون أنهم يأخذون على كل مبلغ نقدي يتم سحبه زيادة نقدية ، وسؤالي هو كالأتي : أنا عندي نية تامة في حالة جواز امتلاك هذه البطاقة أن لا أسحب بها نقودا وأن أدفع كامل المبلغ لهم في نفس الشهر في حالة شرائي سلعة فهل يجوز لي أخذ هذه البطاقة وهل آثم إذا وقعت على عقد الإصدار لكونه يحتوي على شروط ربوية باطلة كشرط دفع الزيادة في حالة السحب النقدي ؟ أفتوني مأجورين
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاه ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وفيه بيان هذه المحذورات ، راجع السؤال رقم (97530)
ثانيا :
لا يجوز التوقيع على العقد الربوي ولا الدخول فيه ، ولو كان الإنسان عازما على السداد في الوقت دون تأخير ؛ لأن العقد المحرم لا يجوز إقراره ، ولأنه قد يتأخر الإنسان في السداد لظرف ما ، من نسيان أو مرض أو غيره ، فيقع في الربا .(/1)
قال في الإنصاف (4/473) : " فائدة : يحرم تعاطيهما عقداً فاسدا . فلو فعلا : لم يملك به ، ولا ينفذ تصرفه ، على الصحيح من المذهب " انتهى .
وعليه ، فلا ينبغي لك الإقدام على الدخول في نظام البطاقة من غير ضرورة ؛ أولا لأنك سوف تضطر إلى التوقيع على شروط باطلة ، وثانيا لأن البطاقة ، وإن كان في نيتك ألا تستخدمهما في سحب الأموال ، وما يترتب على ذلك من دفع الزيادة الربوية ؛ فنفس البطاقة صالحة لذلك ، والإنسان يحتاط لفنسه ، ولا يعرضها لمواطن الفتن ، وفتنة المال من أشدها .
وانظر إجابات الأسئلة ( 13735 ) و ( 13725 ) و ( 3402 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97879
حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت:
ما حكم الاحتفال بالحاج بعد عودته وتزيين البيت له والقول له " حجاً مبروراً " وعمل حفلة خاصة بالحدث ؟ هل يعد ذلك من البدع المحدثة مع الدليل ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لم يرد في تزيين البيت بالأشجار والأضواء لقدوم الحاج شيء في السنَّة النبوية ، ولا مِن فعل الصحابة رضي الله عنهم ، وقد أفتى بعض المعاصرين من أهل العلم بعدم جواز هذا الفعل ، وذكروا للمنع أسباباً ، منها :
1. أن هذا الفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فهو بدعة .
2. أن فيه شبهة الرياء .
3. أن فيه إسرافاً للمال .
والذي يظهر لنا بالتأمل : أن هذا الفعل جائز ، وأن ما ذكره أولئك العلماء الأفاضل لا يقوى لتحريم تزيين البيت لقدوم الحاج ، ويمكن الرد على ما قالوه بأمور :
الأول : أن هذا الفعل من العادات ، وليس من العبادات ، وعليه : فلا وجه للمنع منه بحجة عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له ، إذ المعلوم أن الأصل في العادات : الحل ، والإباحة ، وعلى من منع منها الدليل .
الثاني : أن غالب ما يُفعل من الزينة إنما هو شيء يسير ليس فيه تكلفة باهظة ، وما رأيناه من الناس أنهم يضعون بعض أجزاء من الأشجار الخضراء ، ونصب خشبي غالباً ما يكون عندهم أصلاً ، ولم نرَ محلاتٍ تتخصص في بيع هذه الأشياء ، فدلَّ ذلك أنها ليست ذات تكلفة حتى يُمنع الناس منها ، نعم يمكن أن يقال هذا في بعض أهل النعمة والمال ، لكن حتى هذا قد يرد عليه بأنهم يملكون المال الذي يجعل ما يفعلونه غير داخل في الإسراف .
الثالث :(/1)
أنه لا يلزم الرياء بمجرد هذه الأفعال : فإن الحج ليس من العبادات الخفية حتى يُخشى من مجرد إظهارها الرياء ، بل يتطرق الرياء إلى إظهار التبذل ورثاثة الهيئة وترك الزينة ، كما يتطرق إلى إظهار الزينة والفرح بقدوم الحاج ، والمدار في ذلك على نية الفاعل وما قام بقلبه.
فالظاهر : أن هذا التزيين داخل في العادات ، والأصل فيها الإباحة ، وليس مع من حرَّمه شيء يقوى لمقابلة القول بالإباحة .
ثانياً:
وأما الاحتفاء والاحتفال بالقادم من الحج ، وصنع الطعام له : فالظاهر – أيضاً – جوازه ، بل لو صنع القادمُ من الحج نفسه طعاماً ودعا الناس إليه كان جائزاً : فكيف لا يقال بجواز صنع الناس له الطعام ؟! .
وقد ثبت في السنَّة النبوية احتفاء الصحابة بقدوم المسافر ، سواء كان سفر حج ، أو عمرة ، أو تجارة ، أو غير ذلك .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ – أي : في فتحها - اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ .
رواه البخاري ( 1704 ) في كتاب العمرة , وبوَّب عليه : باب استقبال الحاج القادمين ، والثلاثة على الدابة .
وقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ . رواه البخاري ( 2916 ) .
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا .
قَالَ : فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ . قَالَ : فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ . رواه مسلم ( 2428 ) .(/2)
قال النووي – رحمه الله - :
يستحب النقيعة ، وهي طعام يُعمل لقدوم المسافر ، ويطلق على ما يَعمله المسافر القادم ، وعلى ما يعمله غيرُه له ، ... ومما يستدل به لها : حديث جابر رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من سفره نحر جزوراً أو بقرةً " رواه البخاري .
" المجموع " ( 4 / 400 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ظاهرة تنتشر في القرى خاصة بعد عودة الحجاج من مكة .
الشيخ :
السنة هذه ؟ .
السائل :
كل سنة تقريباً ، يعملون ولائم يسمونها " ذبيحة للحجاج " أو " فرحة بالحجاج " أو " سلامة الحجاج " ، وقد تكون هذه اللحوم من لحوم الأضاحي ، أو لحوم ذبائح جديدة ، ويصاحبها نوع من التبذير ، فما رأي فضيلتكم من الناحية الشرعية ، ومن الناحية الاجتماعية ؟ .
الشيخ :
هذا لا بأس به ، لا بأس بإكرام الحجاج عند قدومهم ؛ لأن هذا يدل على الاحتفاء بهم ، ويشجعهم أيضاً على الحج ، لكن التبذير الذي أشرت إليه والإسراف هو الذي ينهى عنه ؛ لأن الإسراف منهي عنه ، سواء بهذه المناسبة ، أو غيرها ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141 ، وقال تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) الإسراء/27 ، لكن إذا كانت وليمة مناسبة ، على قدر الحاضرين ، أو تزيد قليلاً : فهذا لا بأس به من الناحية الشرعية ، ومن الناحية الاجتماعية ، وهذا لعله يكون في القرى ، أما في المدن فهو مفقود ، ونرى كثيراً من الناس يأتون من الحج ولا يقام لهم ولائم ، لكن في القرى الصغيرة هذه قد توجد ، ولا بأس به ، وأهل القرى عندهم كرم ، ولا يحب أحدهم أن يُقَصِّر على الآخر .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 154 / السؤال رقم 12 ) .
ثالثاً:(/3)
ولا حرج على المهنئين بسلامة الحاج أن يقولوا من العبارات ما يشاءون ، على أن تكون مباحة في الشرع ، ودالة على المقصود منها ، نحو " تقبل الله طاعتكم " أو " تقبل الله حجكم " أو " حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً " ، وقد جاءت أحاديث وآثار ضعيفة فيما يقال للحاج بعد رجوعه ، ولا نُثبتها من حيث السند ، لكن لا بأس من استعمال ما فيها من أدعية ، ومِن ذلك : " قَبِل الله حجَّك ، وغفر ذنبَك ، وأخلف نفقتَك " ، و " تقبل الله نسكك ، وأعظم أجرك ، وأخلف نفقتك " ، والأمر في ذلك واسع – ولله الحمد - .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 97923
هل يجب الإنكار كلما سمع نغمة الموسيقى في جوالات زملائه:
كثر في كل مكان الموسيقى ، وانتشرت حتى في الجولات والهواتف وأماكن العمل والأماكن العامة ؛ فهل يأثم من يستمع ؟ وهل عليه الإنكار؟ وهل قول الله يهديك إنكار؟ وهل كلما رن جوال احد الزملاء في العمل(مثلاً) يجب الإنكار عليه أم مره واحده تكفي ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الاستماع إلى الموسيقى ووضعها في الجوالات والهواتف وأماكن العمل ، منكر محرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصّ على تحريم المعازف حيث قال : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ... ) الحديث ، رواه البخاري (5590) ـ تعليقا .
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف ) .
وانظر السؤال رقم (5000) ففيه بيان أدلة تحريم استماع المعازف .
ثانيا :
الإثم في استماع المعازف ونحوها من الأصوات المنكرة ، إنما هو لمن تعمد ذلك ، دون من وصل إلى أذنه بغير قصد منه . قال المناوي رحمه الله : " وينبغي لمن سمعه [ يعني : المزمار ] سد أذنيه لكن لا يجب لقولهم لو كان بجواره ملاهي محرمة لم يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها بلا قصد " انتهى .
فيض القدير (3/355) .
ثالثا :(/1)
يجب إنكار هذا المنكر على قدر الاستطاعة ، باليد أو باللسان أو بالقلب ؛ لما روى مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).
وهذا يقتضي الإنكار كلما وجد المنكر ، وأمكن إنكاره ، ولو تكرر ذلك ، إلا أن يوقع صاحبه في حرج ، أو يترتب عليه فوات مصلحة له ، هي أهم وأعلى من ذلك إنكار ذلك المنكر .
وانظر للأهمية جواب السؤال رقم (96662) .
وقول الناهي عن المنكر مخاطبا فاعله : الله يهديك ، هو نوع من الإنكار ، ما دام يفهم منه الاعتراض وعدم الرضا على وجود هذا المنكر .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97940
التعامل ببطاقة الفيزا للبنك البريطاني عند السفر للخارج:
طلبت بطاقة الفيزا من البنك البريطاني ولم أكن أعلم بأنها ربوية وأنا لم أطلبها إلا لحاجتي لها عند السفر للخارج وأنا لن أستعملها إلا عند السفر للخارج فقط فهل علي شيء ؟ أثابكم الله وأنا على استعداد على أن ألغيها إذا كان لا يجوز لي استخدامها حتى في السفر للخارج .
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وليعلم أن أكثر بطاقات الفيزا تشترط غرامة في حال التأخر في السداد ، وهذا شرط ربوي محرم ، لا يجوز إقراره ولا الدخول في عقد يتضمنه ، ولو كان الإنسان واثقا من نفسه أنه لن يتأخر في السداد ، لحرمة إقرار الربا والتزامه .
وبناء على ذلك فإذا سلمت بطاقة الفيزا المسئول عنها من المحاذير المذكورة ، فلا حرج في استعمالها ، وإذا تضمنت واحدا من هذه المحاذير لم يجز التعامل بها .
وانظر السؤال رقم (97530) للفائدة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 97942
إذا جامع أهله هل تتنجس ملابسه ؟:
أحيانا عندما أجامع زوجتي أكون بكامل ملابسي لظروف معينة تتعلق بالعائلة فسؤالي يدور حول هل ملابسي جمعيا تعتبر نجسة أم فقط التي أصابها السائل المنوي . الرجاء عدم تجاهل السؤال والإجابة عليه لحاجتي الضرورية للإجابة .
الجواب:
الحمد لله
ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بطهارة المني ، سواء خرج باحتلام أو جماع ، وذلك لأدلة كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحه (288) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (3/198) : " ذهب كثيرون إلى أن المني طاهر . روي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث " انتهى . وينظر فتح الباري ( 2/332).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/381) : " خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجّس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها ؛ لأن المني طاهر ، لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ " انتهى .(/1)
وأما المذي وهو ما يخرج عند المداعبة والتفكير في الجماع ، فنجس ، ويكفي في تطهيره رش الثوب بالماء ؛ لما روى أبو داود في سننه (210) والترمذي (115) وابن ماجه (506) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنْ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ( إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وانظر السؤال رقم (2458)
وعليه فالجماع وخروج المني ، لا يترتب عليه حصول النجاسة للثوب أو البدن وأما المذي فهو نجس ، وخَفَّف الشرع في كيفية تطهيره ، حيث يكفي فيه الرش بالماء ولا يجب غسله .
والموضع الذي يجب رشه بالماء هو ما أصابه المذي فقط ، أما سائر الثياب التي لم يصبها شيء منه فهو طاهرة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 97977
تحريم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة:
ما حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة ؟
الجواب:
الحمد لله شركة المملكة القابضة تقوم بالاستثمار في الأسهم ، وليس لها أنشطة أخرى تذكر ، ولها استثمارات في بنوك ربوية ، وشركات إعلامية ، واستثمارات فندقية ، ولا شك في تحريم الاستثمار في البنوك الربوية، وأما الاستثمارات الإعلامية والفندقية ، فكثير منها محرم لا ينضبط بالضوابط الشرعية ، وبناء على هذا ؛ فنشاط هذه الشركة محرم فتحرم المساهمة فيها . وقد سئل عنها الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي ، فأجاب : "قد اطلعت على ملف في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها ، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة ، ووجدت فروقا ليست جوهرية في مجمل النشاط . وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية ، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة "لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر ، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة" . واستثمارات الشركة من الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع ، وهي : استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا ، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك ، واستثمارات إعلامية ، في نيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق ، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية ، مثل فنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن ، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس . وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية ، وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته ، ثم أفلام هابطة تنشر(/1)
العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة ، وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها ، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها ، وتحريم الاشتراك بها ، وعليه ، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم . وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه ، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه ، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه) . ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه . والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" انتهى .
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98064
إذا علم أن الشركة ستقترض بالربا فمتى يلزمه بيع الأسهم؟:
إذا علم أن الشركة ستقترض بالربا فمتى يلزمه بيع الأسهم؟
الجواب:
الحمد لله
يجب على من يريد المشاركة والاكتتاب في أي شركة أن يتأكد من حل نشاطها ، ومصادرها ومواردها ، إذ لا يجوز الاكتتاب في شركة ذات نشاط محرم ، كالربا والقمار والدعارة ونحوها ، ولا يجوز أيضا الاكتتاب في شركة ذات نشاط مباح ، لكنها تقترض أو تقرض بالربا ، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، والمساهم شريك في كل معاملة تجري فيها ، والإدارة تتصرف بمقتضى كونها شريكا ، ووكيلا عن بقية المساهمين .
والمقصود أن أي عمل محرم كالاقتراض بالربا ، يلحق المساهمَ إثمه بمقتضى كونه أحد الشركاء ، ولهذا وجب عليه إنكار ذلك ، والخروج من الشركة في حال إصرارها على التعامل المحرم .
وفي الحالة المسئول عنها ، يجوز للمساهم أن يبقى في الشركة ، إلى أن يتحقق من أن الشركة ستقترض بالربا ، فيبيع أسهمه حينئذ ، سواء كان ذلك قبل الاكتتاب الرسمي أو بعده .
وينبغي أن يعلن كل مسلمٍ يخاف من الربا ومن شؤم عاقبته ، موقفَه من الشركة ، وعزمَه على تركها في حال اقتراضها بالربا ، وأن يشاع ذلك وينشر إبراءً للذمة ، ونصحاً للقائمين على الشركة ، وأملا في عدولهم عن قرار الاقتراض المحرم ، ومعلوم أن بعض المصارف الإسلامية يمكنها توفير سيولة مناسبة لهذه الشركات ، عن طريق عقود شرعية مباحة ، فتستغني بذلك عن الحرام .
وإنما قلنا إنه يبيع حال تحققه من أن الشركة ستقترض بالربا ، لأن بقاءه بعد ذلك فيه نوع إعانة وتقوية لهم على ما يريدون ، وخروجه وخروج غيره من أهل الخير ، فيه تذكير ونصح للشركة كما سبق .(/1)
وأما بقاؤه حتى يقع الاقتراض بالفعل ، فهذا مشاركة في العقد الربوي المحرم ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : ( هم سواء ) رواه مسلم (1598) من حديث جابر رضي الله عنه .
وقد وجهنا هذا السؤال للدكتور محمد العصيمي حفظه الله ، ونصه : " اشترى أسهما قبل الاكتتاب ، ثم علم أن الشركة ستقترض بالربا ، هل يلزمه البيع الآن ، أم عند اقتراض الشركة بالفعل ، أم قبيل ذلك إذا عرف الموعد ؟
فأجاب : " الأورع قبل القرض ، والواجب عند القرض الفعلي إلا أن يكون خسران ، فينتظر رأسماله ، والله أعلم " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98071
تنزل عليها نقاط بنية متفرقة قبل نزول الدم:
الدورة الشهرية لا تأتي طبيعية بل لابد من أخذ حبوب لإنزالها ، ومنذ شهرين أخذت علاجا لإنزالها فلم تنزل ثم أخذت هذا الشهر حبوبا لإنزالها ، فنزل في اليوم المفترض نزولها فيه مني نقط بلون بني وهذه النقط متقطعة خلال اليوم ثم في اليوم التالي نزل مني نقط حمراء اللون وبدأت كمية الدم تصبح قريبا من الطبيعية . سؤالي : هل اليوم الأول الذي نزلت فيه النقط البنية اللون أمتنع من الصلاة أم أصلي ؟
الجواب:
الحمد لله
الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه النقاط ما دامت في زمن العادة ، ومتصلة بالدم النازل بعدها ، فهي من الحيض ، فتمتنعين فيها من الصلاة والصوم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى . وتقول: أنا أصلي الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟
فأجاب : " إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع، كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/207).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98118
شراء شقة بالأقساط مع النص في العقد على اشتراط غرامة على التأخير:
ذهبت لأشتري شقة من أحد الأشخاص بالتقسيط ، وعندما قرأت العقد وجدت فيه شرطا وهو في حين تأخري عن سداد الدفعة في الموعد يكون علي غرامة قدرها 2000 جنيه وأنا على ما أعلم أن هذا شرط ربوي , فما حكم العقد بيني وبينه ؟ وهل أأثم في تعاملي معه ؟ مع العلم أني إن شاء الله لن أؤخر الدفعة فلن أضطر للتعامل معه بالربا .
الجواب:
الحمد لله
إذا اشتمل العقد على اشتراط غرامة في حال التأخر عن السداد ، فهو عقد محرم ، لا يجوز الدخول فيه ؛ ولو كان الإنسان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للربا ، والتزام به ، وذلك محرم ، ولأن الإنسان قد يَعرض له ما يمنعه من السداد ، من مرض أو سفر ونحوه .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها البائع أو المصرف عند تأخر العميل في السداد .
فقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه : " إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم "
انتهى نقلاً عن فقه المعاملات الحديثة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص (571)
فالواجب نصح هذا الشخص وبيان حرمة ما أقدم عليه من اشتراط الربا ، وتوجيهه إلى أخذ الضمانات الكافية من المشترين ، كطلب كفيل ، وأخذ شيكات ، وجعل الشقة مرهونة لديه لا يتمكن المشتري من بيعها حتى يسدد ما عليه من أقساط ، ونحو ذلك .
نسأل الله لنا ولك التوفيق السداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98151
حكم الدخول في سحوبات اللوتارية:
ما حكم الدخول في سحوبات اللوتارية ؟
الجواب:
الحمد لله
سحوبات اللوتارية : اسم آخر من أسماء الميسر والقمار ، وهو صورة من صور الميسر المسمى بـ " اليانصيب "، حيث يدفع المشترك مبلغاً من المال لا مقابل شيء ملموس ، ولا لشيء له قيمة حقيقية – كسهم قيمته 5 دولارات - ، ويُعطى رقماً ليدخل في السحب على جوائز مالية مرتفعة – وهو مليون دولار - ، وهنا إما أن يكون المشترك غانماً ، إذا فاز بالجائزة ، وإما إن يكون غارماً إذا لم يفُزْ ، وهذا هو حقيقة الميسر .
وعلى هذا فالمشاركة في هذا البرنامج من المحرمات القطعية ، والمال المدفوع لتلك الجوائز المحرَّمة إنما هو مال حرام خبيث.
وقد جاء في دعايتهم لذلك المشروع المحرَّم :
" ستسأل هل هذا الكلام منطقي أو حقيقي ؟ ! وسنقول لك : نعم ، منطقي ، وحقيقي ، وهذه هي الفكرة التعاونية الخلاَّقة !! فنحن لن ندفع لك من جيوبنا شيئاً ، بل أنتم الذين ستدفعون كل شيء ، وسيعاون كل منكم الآخر بسهمه ، ليكون له في النهاية هذه القوة الخلاَّقة للتعاون الذي سيستمر في تدفق وسلاسة ، لتحقق أحلامكم جميعاً واحداً بعد الآخر " انتهى .
وقالوا أيضاً :
" قد تسأل أيضا : أنا سأحصل على ألف دولار ، ثم على مليون دولار ! فما الفائدة التي ستعود عليكم في ذلك ؟ فهل أنتم تفعلون ذلك لوجه الله ؟!! .(/1)
ونجيبك : رغم أن فكرة التعاون فكرة قديمة قدَم البشرية ، وتؤيدها جميع الأديان : إلا أننا أيضا سنحصل على عائد ما دام اشتراك الأعضاء مستمراً ، فنحن نحصل من كل مشترك على خمس دولارات نتيجة الجهد الذي نقدمه ، والخدمات الأخرى ، ومتابعة البرنامج ، بالإضافة إلى الإعلانات ، والأشياء الأخرى التي تترتب على نجاح ومضي البرنامج ، أي أننا نحصل على فائدة ، وأنتم أيضا تحصلون على فائدة ، فلماذا لا يكون من جانبنا الحرص الأكيد على متابعة ونجاح البرنامج ؟! ثم إن هذه الفكرة فكرتنا ، ونحن سنقوم بكل الجهود والمتابعة الفنية التي تحقق لها النجاح " انتهى .
وهذا من الخداع والتدليس حيث يسمون " الميسر " بـ " التعاون " مع أن الحقيقة أنه ميسر محرم ، وليس من التعاون في شيء ، وإنما هو أكل لأموال الناس بالباطل .
انتهى
وانظر زيادة بيان في جواب السؤالين : ( 6476 ) و ( 20993 ) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98152
السحب على شهادات الاستثمار:
ما حكم الدخول في شهادات الاستثمار ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) ؟
الجواب:
الحمد لله
شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الربوية بأنواعها الثلاثة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) كلها محرَّمة .
وهذه الشهادات عبارة عن سندات ديْن بفائدة ، وهي تختلف باختلاف نوعها ، فشهادات استثمار الفئة ( أ ) تكون فائدتها نسبة مئوية ، وتضاف هذه الفائدة إلى أصل قيمة الشهادة ، إلى أن ينتهي أجل الشهادة بعد عشر سنوات .
وشهادات استثمار الفئة ( ب ) لها فوائد محددة ، وتصرف كل شهر ، أو ثلاثة أشهر ، أو ستة أشهر ، حسب الاتفاق مع البنك ، مع بقاء رأس المال الذي لا يتعرض للنقص .
وكلا النوعين محرَّم ، وهما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة ، وليستا من المضاربة في شيء ، ولو كانت مضاربة لكانتا مضاربة فاسدة .
والشرع لا يبيح مضاربة يضمن فيها صاحب المال ماله ، ولا يعطي فيها العامل صاحبَ المال مبلغاً محدّداً .
ومن قرارات " مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورته الرابعة عشرة في قطر من 8 إلى 13 من ذي القعدة 1423هـ ، الموافق 11/16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 :
" من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية ، حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض ، أما المضاربة : فهي مشاركة في الربح ، وتحمل للخسارة إن وقعت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) رواه أحمد ، وأصحاب السنن بسند صحيح ، أي : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات : إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب ، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة " الغُنم بالغُرم " ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ( نهى عن ربح ما لم يُضمن ) رواه أصحاب السنُن .(/1)
وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون ، وفي جميع المذاهب : بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة ، وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر - رأس المال - ؛ لأن في ذلك ضمانًا للأصل ، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة ، وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له ، وفي ذلك يقول ابن قدامة في " المغني " ( 3 / 34 ) : أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، والإجماع دليل قائم بنفسه .
وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال ، وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى .
وشهادات استثمار الفئة ( ج ) ليس فيها فائدة محدَّدة ، وله أن يسترد قيمتها متى شاء ، وهي تخوله الدخول في سحب دوري يجري على أرقام تلك الشهادات ، وهذا السحب مشروط في العقد مع المشترك ، بحيث أنه لولا هذا السحب لم يدخل في هذا البرنامج من الشهادات وهذا ما يجعل حكمها أنها ربوية كأختيها ، وهي داخلة أيضاً في قاعدة : " كل قرض جرَّ منفعة : فهو ربا " .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
يصدر " البنك الأهلي المصري " شهادات استثمار ( المجموعة ج ) وهي عبارة عن شهادات تشترى من البنك ، ويجري السحب عليها ( الشهادة المشتراة ) شهريًّا ، والشهادة التي تفوز تربح مبلغاً كبيراً من المال ، مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة إلى البنك ، وأخذ قيمتها في أي وقت شاء ، فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة ؟ .
فأجابوا :(/2)
" إذا كان الواقع كما ذكر؛ فهذه المعاملة من الميسر ( القمار ) ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) .
فعلى من يتعامل به أن يتوب إلى الله ، ويستغفره ، ويجتنب التعامل به ، وعليه أن يتخلص مما كسبه منه ، عسى الله أن يتوب عليه " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 301 ، 302 ) .
وانظر تفصيلاً أوفى في جواب السؤال رقم (72413) .
وقد صدر قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي بتحريم الأنواع الثلاثة من شهادات الاستثمار ، ونص القرار :
" بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .
قرار رقم ( 62 / 11 / 6 ) .بشأن ( السندات ) :
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار ( مارس ) 1990م .
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة ( الأسواق المالية ) المنعقدة في الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية .(/3)
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعاً أم خصماً.
قرر :
1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط : محرَّمة شرعاً ، من حيث الإصدار ، أو الشراء ، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة ، أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية " ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً " ، أو " عمولة " أو " عائداً " .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري ، باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق ، باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز ، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع ، أو زيادة ، بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم ، لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4. من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع ، أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة ، أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات ، أو الصكوك ، ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا .
ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم ( 5 ) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة " انتهى .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 98280
الحكمة من وقوع التحريف في الإنجيل:
لم سمح الله سبحانه وتعالى بتحريف الإنجيل ، مع أنه سبحانه قادر على حفظه ؟ وما هي التعاليم التي اتبعها المسلمون قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب:
الحمد لله :
أولا :
قد وكَّل الله تعالى حفظ التوراة والإنجيل إلى علمائهم ورهبانهم ، بدليل قوله : ( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء ) المائدة/44 .
ولم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن ، وفي ذلك بعض الحِكَم :
1. أراد سبحانه وتعالى أن يبقى القرآن الكريم هو الكتاب الخالد ، والشريعة الباقية إلى يوم القيامة ، قال تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ) المائدة/48 ، فلم تكن ثمة حاجة لحفظ الكتب السابقة وتخليدها ، وخاصة أن عهد القرآن قريب من عهد الإنجيل ، فليس بينهما سوى ستمائة عام .
2. وليكون ذلك فتنة واختباراً للذين أوتوا الكتاب هل يقومون بدورهم في حفظ الكتاب ؟ وهل يؤمنون بما جاء فيه ؟ وهل يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، أم يصروا على عنادهم ، فيقوموا بالتحريف والكتمان والتزوير ؟!
3. وفي ذلك بلاء أيضا لكل أتباع الديانة النصرانية إلى يوم القيامة ، وهم يرون كتابهم الذي يؤمنون به لم يسلم من يد التحريف أو التشكيك أو الضياع ، ويرون كتاب خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا متواتراً لا يشك أحد في صحته ، فيكون ذلك داعيا لهم إلى الإيمان بالكتاب المبين - القرآن الكريم - .
ثانيا :(/1)
كان الناس في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك والوثنية ، ولم يكن لأغلبهم دين متبع ، ولا شريعة محترمة ، اللهم إلا بعض من اتبعوا شريعة المسيح عليه السلام ، مثل ورقة بن نوفل ، وبعض من كان حنيفا على دين إبراهيم ، يجتنب الشرك والأوثان والخمر والفواحش ويسجد لله الواحد رب العالمين ، مثل زيد بن عمرو بن نفيل الذي صح في البخاري ( 3614 ) أنه قال : ( إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) وكان يقول أيضا : ( يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ ! وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي . وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَةَ ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ : لَا تَقْتُلْهَا ، أَنَا أَكْفِيكَهَا مَئُونَتَهَا ، فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا : إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا ) رواه البخاري ( 3616 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98283
إذا وصل الماء إلى حلقه بسبب الاستنشاق وهو صائم:
هل جريان الماء فى أسفل الحلق عند تنظيف الأنف فى الوضوء يبطل الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والحديث يدل على تجنب المبالغة في الاستنشاق حال الصوم حتى لا ينزل الماء إلى جوف الصائم من غير اختياره .
ثانياً :
لو تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 . وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد ، فيكون صومه صحيحاً .
وينظر : "الشرح الممتع" (6/240، 246).
وللفائدة راجع جواب رقم (40698) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98313
لم لا تكون المساجد فيها اختلاط النساء بالرجال مثل الطواف ؟!:
لماذا لا يجوز للنساء الصلاة مع الرجال فى المسجد بينما يعبد الله فى مكة كل من الرجال والنساء جنبا إلى جنب ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
هذا الإشكال مبني على خطأ في معرفة حكم الشرع في اختلاط الرجال والنساء في الطواف ، فالأخ السائل يعتقد أن الشريعة تبيح اختلاط الرجال بالنساء " جنباً إلى جنب " في الطواف ! وهو يستشكل عدم وجود هذا في الصلاة ، ومعنى كلامه أنه يريد صفوف النساء والرجال متداخلة ، فيتراص الرجال والنساء في صفوف الصلاة الكعب بالكعب ، والمنكب بالمنكب ! وهذا لا يمكن تصور وجوده في الشريعة المحكمة التي تغلق أبواب الفتنة ، وتسد على الشيطان طرقه في الغواية .
وحتى يزول أصل الخلل لا بدَّ من توضيح مسألة طواف النساء والرجال حكماً وواقعاً .
أما حكماً : فهو أن يكون طواف النساء خلف الرجال وحدهن ، أو في الليل حيث لا يكون أحد في الطواف من الرجال .
وأما الواقع : فهو مخالف للشرع ، وما نراه من اختلاط الرجال بالنساء بالصورة الموجودة اليوم مرفوض في الشرع ، ولا يزال العلماء ينكرونه ، ويحاولون إصلاحه ، ولصعوبة الأمر فإن كثيراً من المحاولات لم تنجح ، بسبب جهل الناس وعدم تعاونهم ، وبسبب الازدحام الشديد ، وعدم القدرة على ضبط الناس في الطواف .
وقد حاول بعض الحكام الأمويين الفصل التام بين الرجال والنساء في الطواف ، واستدل عليه بالفعل الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبيَّن أهل العلم أنه لا يلزم من الإذن لهن بالطواف مع الرجال أن يكون اختلاط ومماسة ! ومما يدل على هذا الذي ذكرناه :(/1)
1. ما رواه البخاري (1539) عن ابْن جُرَيْجٍ قال : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَال قَال : كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَعَ الرِّجَال ؟ قُلتُ : أَبَعْدَ الحِجَابِ أَوْ قَبْلُ ؟ قَال : إِي لعَمْرِي لقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الحِجَابِ ، قُلتُ : كَيْفَ يُخَالطْنَ الرِّجَال ؟ قَال : لمْ يَكُنَّ يُخَالطْنَ ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَال لا تُخَالطُهُمْ ، فَقَالتِ امْرَأَةٌ : انْطَلقِي نَسْتَلمْ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ – أي : الحجر الأسود - قَالتِ : انْطَلقِي عَنْكِ وَأَبَتْ ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِالليْل فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَال ، وَلكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلنَ البَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ .
حَجرة من الرجال : بعيدة عنهم .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
وظاهر هذا أن ابن هشام أول من منع ذلك ، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال : نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء ، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدِّرة ، وهذا إن صح لم يعارض الأول ؛ لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً ، فلهذا أنكر عليه عطاء ، واحتج بصنيع عائشة ، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر .
قال الفاكهي : ويُذكر عن ابن عيينة أن أول من فرَّق بين الرجال والنساء في الطواف : خالد بن عبد الله القسري . ا.هـ.
وهذا إن ثبت فلعله منَعَ ذلك وقتاً ، ثم تركه ؛ فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان ، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة .
" فتح الباري " ( 3 / 480 ) .
فهذا إنكارٌ لواقع الطواف الذي تختلط فيه النساء بالرجال ، ولم يكن ليرضَ أحدٌ بذلك من الولاة فضلاً عن العلماء .
قال ابن جُماعة - رحمه الله - :(/2)
ومن أكبر المنكرات : ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن ، وربما كان ذلك في الليل ، وبأيديهم الشموع متقدة ... .
إلى أن قال :
" نسأل الله أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات " .
وقال ابن حجر الهيتمي - بعد أن نقل كلامه - :
فتأمله تجده صريحاً في وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة .
" الفتاوى الفقهية " ( 1 / 201 ، 202 ) .
وقد علَّق الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - على هذا الحديث من صحيح البخاري بقوله :
طواف النساء مع الرجال لا بأس به ، ولا يمكن منعه خصوصاً في أوقاتنا هذه ؛ لأن كل امرأة مع محرمها ، ولو مُنع النساء من الاختلاط مع الرجال : لضاعت النساء ، وحصل من الشر أكثر ، ولكن لو جُعلن كما تفعل عائشة حَجرة ، يعني : بعيدات عن الرجال : لكان هذا طيباً ، وكانوا هنا يفعلونه في الأيام التي ليس فيها زحام شديد ، يجعلون النساء على الجانب ، وهو عمل طيب ، وأما أن تُمنع النساء ويقال لهن : لا تطفن إلا في الليل مثلاً : فهذا صعب ، وفي وقتنا هذا الأمر أصعب ، لو قلنا : الرجال وحدهم والنساء وحدهن : لحصل فتنة كبيرة ، كل إنسان يستطيع أن يصيد المرأة بدون من يعارضه ، ولكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتجنب زحام النساء بقدر المستطاع ، وعلى المرأة أيضاً أن تنتبه لأولئك الفجار الذين يتصيدون النساء في المطاف - والعياذ بالله - وتجد الرجل يلتصق بها من أول الطواف إلى آخر الطواف - نسأل الله العافية - وكم ضُبط من قضية .
انتهى من " شرح صحيح البخاري " كتاب الحج ، بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَال ، الشريط السابع ، الوجه الثاني .(/3)
2. عَنْ أُمِّ سَلمَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَالتْ شَكَوْتُ إِلى رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَال طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ حِينَئِذٍ يُصَلي إِلى جَنْبِ البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ .
رواه البخاري ( 452 ) ومسلم ( 1276 ) .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
أمَرها أن تطوف من وراء الناس ليكون أستر لها ، ولا تقطع صفوفهم أيضاً ، ولا يتأذون بدابتها .
" فتح الباري " ( 3 / 481 ) .
وقال الشيخ سليمان الباجي المالكي – رحمه الله - :
وأما طواف النساء من وراء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناه ( طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَة ) ولم يكن لأجل البعير ... وأما المرأة فإن مِن سنَّتها أن تطوف وراء الرجال ; لأنها عبادة لها تعلق بالبيت ، فكان مِن سنَّة النِّساء أن يكنَّ وراء الرجال ، كالصلاة .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 2 / 295 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة - ردّاً على من قال بجواز الاختلاط قياساً على الاختلاط في الطواف - :
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام : فهو قياس مع الفارق ؛ فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مِن وراء الرجال متسترات ، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم .. .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 164 ، 165 ) .
ثانياً:
أما صلاة النساء مع الرجال في المسجد : فإن لها ضوابط وأحكاماً تؤدي كلها إلى حفظ الأعراض ، وتساهم في بناء المجتمعات على معالي الأخلاق ، ومن هذه الضوابط والأحكام :
1. أن يكون للنساء باب للدخول منه إلى المسجد غير باب الرجال .(/4)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ ) قَالَ نَافِعٌ : فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ .
رواه أبو داود ( 462 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي " عون المعبود " ( 2 / 92 ) :
( لو تركنا هذا الباب ) : أي باب المسجد الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم .
( للنساء ) : لكان خيراً ، وأحسن ؛ لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد ، والحديث فيه دليل أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال ، بل يعتزلن في جانب المسجد ، ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام , فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة , فلم يدخل من الباب الذي جعل للنساء حتى مات . انتهى
2. جعل النساء في صفوف خاصة خلف الرجال ، حتى لو كانت امرأة واحدة .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
رواه البخاري ( 373 ) ومسلم ( 658 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
وفيه : أن المرأة تقف خلف الرجال , وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى : تقف وحدها متأخرة .
" شرح مسلم " ( 5 / 163 ) .
3. الترغيب في الصفوف الخلفية للنساء والترغيب في الصفوف الأولى للرجال .(/5)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ) .
رواه مسلم ( 440 ) .
قال النووي – رحمه الله - :
وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ، ورؤيتهم ، وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم ، وسماع كلامهم ، ونحو ذلك , وذم أول صفوفهن لعكس ذلك .
" شرح مسلم " ( 4 / 159 ، 160 ) .
4. جعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، ولو كان المسجد الحرام .
عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ).
رواه أحمد ( 26002 ) وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 341 ) .
5. انتظار الرجال بعد الصلاة قليلاً ، وإسراع خروج النساء قليلاً .
عن أُمّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ .
رواه البخاري ( 828 ) .
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ( وهو الزهري ) : فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ .
رواه البخاري ( 802 ) .(/6)
قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :
فيه : خروج النساء إلى المساجد ، وسبقهن بالانصراف ، والاختلاط بهن مظنة الفساد ، ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذه .
" عمدة القاري " ( 6 / 122 ) .
قال السندي – رحمه الله – في بيان سبب مكثه صلى الله عليه وسلم بعد السلام - :
أي : ليتبعه الرجال في ذلك ، حتى تنصرف النساء إلى البيوت ، فلا يحصل اجتماع الطائفتين في الطريق .
" حاشية سنن ابن ماجه " ( حديث 932 ) .
6. الحفاظ على الحجاب والستر في القدوم للمسجد والانصراف منه .
عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ( أي : متسترات بثوب يغطي جسدهن كله ) .
رواه البخاري ( 553 ) ومسلم ( 645 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
فإنَّ النساء كنَّ يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات ، لا يداخلنهم ، ولا يختلطن بهم ، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد ، فإنهن كنَّ يخرجن متسترات ، ويجلسن خلف الرجال في المصلى ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء ، فذكَّرهن ووعظهن ، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء ، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد ، كنَّ يخرجن متلفعات بمروطهن ، ويصلين خلف الرجال ، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 164 ، 165 ) .
ونرجو أن نكون بذلك قد أزلنا الخلل الذي يستدل به بعض الناس على جواز اختلاط الرجال بالنساء الاختلاط المستهتر ، ظناً منهم أن الشرع يبيح ذلك الاختلاط في الطواف فهذا الواقع مخالف للشرع ، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب(/7)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/8)
رقم 98314
تاب من سماع الموسيقى فماذا يعمل بالاسطوانات؟:
عدت مؤخرا للتدين والحمد لله ، ولكني قمت قبل ذلك بالاستماع للكثير من الموسيقى ولذلك فإن لدي عدداً كبيراً جدا من الاسطوانات . وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أعطي تلك الاسطوانات لمحل خيري أو لغيري (دون أن آخذ مالا لذلك) لأن لدي انطباعاً أنه يجب ألا أعطي لغيري أشياء محرمة لأنني أكون بذلك أساعد على عمل الحرام .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نحمد لله أن منّ عليك بالتوبة وهداك إلى الطريق المستقيم ونسأل الله لنا ولك مزيدا من التوفيق والثبات .
ثانياً :
ما ذكرته من أنه لا يجوز إعطاء الغير ما فيه إعانة على المحرم صحيح .
وعليه ؛ فالواجب عليك هو إزالة ما على هذه الاسطوانات من الموسيقى ، ثم تستفيد منها بأن تنسخ عليها أشياء مفيدة ، أو تعطيها لمحل خيري ينسخ عليها أشياء مفيدة .
فإن لم يمكن النسخ عليها ، فليس أمامك إلا إتلافها ، ولا يجوز إعطاؤها لمن يستمع إليها ، سواء كان عن طريق البيع أو الهبة ، لشخص أو محل ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعداون .
وللفائدة راجع جواب السؤال (13754).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98355
يحب أبا سعيد الخدري وأبا هريرة فوق محبته للخلفاء الراشدين:
من بين أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفضل الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري وأحبه حبا جما ، وهذا والله لا دخل لي في حبه ، فقط من تواتر واستمرار قراءتي للأحاديث النبوية يميل قلبي كثيرا له ويأتي الدور الثاني لأبي هريرة ومن بعد الخلفاء الراشدون وسؤالي ما حكم ما أقوم به من تفضيل صحابي على آخر ؟ وجزاكم الله تعالى كل خير .
الجواب:
الحمد لله
حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان وإحسان ، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : " ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم . ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم . ولا نذكرهم إلا بخير . وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان " انتهى .
والصحابة متفاضلون ، وأفضلهم الخلفاء الأربعة ، ثم العشرة المبشرون بالجنة ، ثم أهل بدر ، ثم أهل بيعة الرضوان ، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم ، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة .
قال الذهبي رحمه الله : " تواتر عن علي رضي الله عنه أنه قال : خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ؛ وخيرهم بعد أبى بكر عمر، انتهى ؛ ثم بعد هؤلاء الأربعة في الفضلية، عند أهل السنة : الستة ، بقية العشرة ، ثم أهل بدر ، ثم أهل بيعة الرضوان ، ثم بقية الصحابة ، رضي الله عنهم " انتهى نقلا عن "الدر السنية" (1/203).(/1)
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " والصحابة يتفاضلون ، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، رضي الله عن الجميع ، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم: أبو عبيدة عامر بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهم.
ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، قال تعالى: ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ) الفتح/18.
ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح ، فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا وجاهدوا بعد الفتح ، قال تعالى: ( لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ) الحديد/10، والمراد بالفتح: صلح الحديبية .
ثم المهاجرون عموماً، ثم الأنصار؛ لأن الله قدّم المهاجرين على الأنصار في القرآن، قال سبحانه: ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ) التوبة/100، وقال سبحانه : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحشر/8 ، وهؤلاء هم المهاجرون.(/2)
ثم قال سبحانه في الأنصار: ( وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) الحشر/9.
فقدّم المهاجرين وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم، مما دل على أن المهاجرين أفضل؛ لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله، فدل على صدق إيمانهم، فجميع الصحابة يجب حبهم وموالاتهم " انتهى من "شرح الطحاوية".
وكونك تحب الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حبا جما كما ذكرت ، لا حرج فيه ، لكن لا تعتقد أفضليته على الخلفاء الراشدين والعشرة .
وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه ممن شهد غزوة الخندق ثم بيعة الرضوان ، وهو أنصاري رضي الله عنه .
قال عنه الذهبي رحمه الله : " الإمام المجاهد، مفتي المدينة " وقال:" كان أحد الفقهاء المجتهدين " انتهى من "سير أعلام النبلاء" (3/168).
وننصحك أخي الكريم بمطالعة سير الصحابة وأخبارهم ، وما ورد في السنة من فضائلهم ، وأن تعيش مع ذلك طويلاً ، لاسيما سيرة الخلفاء الراشدين ، ومناقبهم ، فإنك لو قرأت ذلك لأحببتهم أعظم من حبك لأبي سعيد ولأبي هريرة ، فإن هؤلاء خيار الأمة ، وسادة الصحابة ، وصفوة الخلق بعد الأنبياء ، اختارهم الله تعالى ليكونوا أقرب الناس إلى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم .
ثم جاهد نفسك أن تكون محبتك وهواك تبعاً لما جاء به الشرع وصحّت به السنة ، وشهد له التاريخ ، وقد جعل الله لكل شيء قدراً !!
نسأل الله أن يزيدنا وإياك حبا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأن يثبتنا على طريقهم ، ويحشرنا معهم ، بمنه وكرمه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98382
والدها يرى استحباب النقاب ويأمرها بتركه وترى هي وجوبه:
ترغب إحدى الفتيات فى أن ترتدي النقاب وقد قرأت دليل وجوب ارتدائه وتعتقد أنه فرض لكن والدها وهو شديد التدين يشعر بأن النقاب مستحب ( وقد درس كل الأدلة الخاصة بالنقاب وكوَّن رأيه بناء على ذلك) وهو ربما يخشى من وجهة نظره على أمان الفتاة أو يشك فى إخلاص نواياها ولذلك فقد منعها من ارتداء النقاب. ومع ذلك فقد سمح لها بأن تقوم بارتداء النقاب فقط فى حال ما لو أتمت حفظ سورة البقرة (فهو يشعر بأن ذلك سيثبت إخلاصها) ولكنها تخشى من أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا للغاية وتشعر بأنها ستأثم لعدم ارتدائها النقاب. وقد حاولت أن تظهر لوالدها إخلاصها ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة له. ولم تعصه الفتاة لأنها تخشى على صحته فهو يعاني من مشاكل بالقلب تجعله يمرض بشدة حال تعرضه لأي ضغط وارتداؤها للحجاب ضد إرادته سيتسبب فى مرضه. وحينما حاولت أن تناقش هذا الأمر مع غيرها من النساء شعرن بأنها تهينهن بالتلميح بأنهن يأثمن لعدم تغطيتهن وجوههن بالرغم من أنها لم تقل ذلك عليهن وأخبرتهن بأنها لاتحاول أن تفرض رأيها على أي منهن ولكنهن لم يتفهمن ذلك الأمر لأنهن جميعا يشعرن بأنه سنة. فماذا عليها أن تفعل؟ وهل يأثم والدها لاعتقاده بأنه لا يتعدى كونه سنة وليس فرضا ولمنعه لها من ارتدائه؟ هل يحرم عليه القيام بذلك؟ وهل بوسعكم تقديم دليل على ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ستر المرأة وجهها عن الأجانب ، واجب ، في أصح قولي العلماء ، لأدلة كثيرة سبق بيانها في جواب السؤال رقم 11774.
ثانيا :
لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .(/1)
كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ، ولو كان يرى أن النقاب مستحب ، ما دامت هي مقتنعة بوجوبه ؛ لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت ، وستسأل عن ذلك يوم القيامة ، فإنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه ، ولن تسأل عن رأي والدها وقناعته فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها ، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ .
قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري 7257، ومسلم1840.
ثالثا :
لو سلّمنا أن أمر المرأة المسلمة بستر وجهها عن الرجال الأجانب مستحب وليس واجباً ، فليس للأب ولا لغيره أن يأمر بكشف الوجه ، لأنه بذلك يضاد حكم الله تعالى وأمره ، وكيف يسمح رجل مسلم لنفسه أن يأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ثم هو يأمر بخلافه ، وينهى عما أمر الله ورسوله به ، والله تعالى يقول : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) الأحزاب/36 ، ويقول تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/63
إن الأمر أخطر وأعظم من كون النقاب واجباً أو مستحباً أن من نهى عما أمر الله به ورسوله عليه أن يراجع إيمانه .
ولكن أن تتصور أيها الآمر بخلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سواء الأب أم غيره لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتك وأنت جالس بستر وجهها – استحباباً كما تعتقد أنت وليس على سبيل الوجوب ، فهل كنت تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أم كنت تقول سمعاً وطاعة .(/2)
إن كل مؤمن لا يملك إلا أن يقول ( سمعنا وأطعنا ) كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51
فما الفرق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسموعة منه مباشرة ، وبين سنته المنقولة إلينا عن طريق الثقات والأثبات .
لماذا نطيعه في الأولى ونعصيه ونخالفه في الثانية !!
رابعاً :
إذا كان الأب يخاف على ابنته أن تصاب بأذى حال لبسها النقاب ، وكان هذا خوفاً حقيقاً له أسبابه الظاهرة ، كوجود المسلمة في محل يُعتدى على المنقّبة ، فلا حرج عليه في أمرها بترك النقاب ، وتطيعه حينئذ من باب دفع الضرر ، وأما إن كان الخوف ناتجاً عن هواجس وظنون لا تستند على وقائع وأمور ظاهرة فلا يجوز للفتاة أن تطيعه في ترك النقاب حينئذ .
خامساً :
ينبغي أن تجتهد الفتاة في نصح والدها ، وإقناعه بأن لها الحرية في اختيار القول الذي رأته صوابا ، سواء بمعرفة أدلته ، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم ، وأنه لا يجوز لها شرعا أن تدع هذا القول لكونه يخالف رأي أبيها ، كما لا يجوز له هو أن يلزمها برأيه ، وأنه بمنعها من النقاب يوقعها في الإثم والمعصية . سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر ، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة ، أثمت بذلك .
ولعلها تستعين بمن يساعدها في إقناع أبيها بذلك .(/3)
ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع أبيها بوجوب النقاب ، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها ، وسُبل الإقناع بها ، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة لا يلزمها اتباع رأي أبيها ، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته ، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه ، ولا معنى لإيقاعها في الإثم حتى تحفظ سورة البقرة ، أو يتأكد من إخلاص نواياها ، فإنها تأثم في كل مرة تخرج بدون النقاب ، كما سبق .
فإذا فهم الوالد ذلك ، وتركها وما تريد ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على منعها ، فإن الأصل ألا تطيعه كما سبق ، لكن إن خشيت حصول المرض له بسبب مخالفته ، فإنها تكشف وجهها في حال كونها معه ، وتغطيه إذا خرجت بمفردها ، ولا تخبره بذلك .
نسأل الله تعالى لها التوفيق والثبات .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 98383
يسأل عن الزواج من فتاة تعمل محاسبة في شركة للتبغ:
هل يمكن لي الزواج من فتاة موظفة كمحاسبة في شركة التبغ ، إنها فتاة ذات خلق ، وترتدي الحجاب الإسلامي ، وعفيفة ، والله أعلم بما في الصدور .
الجواب:
الحمد لله
الزواج – أخي الكريم – هو خطوة نحو السعادة في الدنيا ، غير أن كثيرا من الناس يبتغي السعادة في الدنيا الفانية وينسى الآخرة الباقية ، فلا يراعي في زواجه ما شرع الله تعالى ، ولا يبتغي من زواجه إلا قضاء اللذة والشهوة ، فلا يلتفت إلا إلى جمال المرأة التي يطلبها أو جاهِها أو مالِها ، ويكون ذلك في أكثر الأحيان على حساب الدين .
ونحن نربأ بك – أخانا السائل – أن تكون من مثل هذه الزمرة .
فالمسلم بحاجة إلى من يُثَبِّتًُه ويُعينه على الاستقامة ولزوم طريق الخير والطاعة ، وخيرُ معين على ذلك هو الزوجة الصالحة ، التي تأمره بالخير وتنهاه عن الشر .
والمسلم بحاجة أيضا إلى أمٍّ كريمة صالحة ، تقوم على شأن أولاده بالتربية والرعاية وغرس الأخلاق الفاضلة والقيم العظيمة ، وتنشئهم على حسن العبودية لله تعالى ، فتُعظِّمُ شعائر الله في قلوبهم ، وتُنَمِّي دوافعَ الالتزام بالشرع في حياتهم ، حتى ينالوا رضا الله في الدنيا والآخرة ، وحتى يكونوا مشاعل خير وإصلاح في مجتمعاتهم .
هذا ما ينبغي عليك أن تَرقُبَه في المرأة التي تطلبها زوجة وصاحبة ، وهذا ما يجب أن ترعاه في أمر خطبتك .
فتأمل - أخي الكريم - في حال هذه الفتاة التي تريد خطبتها :(/1)
فإذا وجدت فيها ما وصفنا لك فهي الغاية والمطلب ، فأمسك بها ولا تُفَوِّتها على نفسك ، وعلامةُ ذلك أنك إِن بَيَّنتَ لها حرمة التدخين وتعاطيه ، وحرمةَ الإعانة عليه ، والعملِ في شركات إنتاجه وتسويقه – فستستجيب لك ، وستترك عملها وهي راضيةٌ مستبشرةٌ فرحةٌ بهداية الله لها ، وتوفيقه إياها أن صرف عنها الرزق الحرام والكسب الخبيث .
نسأل الله أن يوفق هذه الفتاة لذلك .
أما إن رَفَضَت نصيحتَك ، ولم تستمع لفتاوى أهل العلم التي تكاد تتفق على تحريم هذه الشجرة الخبيثة وتحريم العمل في إنتاجها ، وأصرت على بقائها في عملها المحرم واختلاطها بالرجال الأجانب الذين يشاركونها في هذا الإثم ، فلا نظن أنك سترى فيها حينئذ المواصفاتِ الصالحةَ التي تحدَّثنا عنها ، وستدرك أن نصيحتنا – ولا بد – هي أن تترك تلك الخطبة إلى خطبة أخرى تُبنى على أساسِ الطاعةِ والتقوى والالتزام ، وأن تجتنب الحديث مع تلك الفتاة ، ولا تحاول الاتصال بها ، فإن الحديث مع النساء إذا كان لغير حاجة من المحرمات .
والعمل في مصانع وشركات إنتاج التبغ والدخان أخطر من التدخين نفسه ، وذلك أن المُنتِج للتبغ مُتنِجٌ للشر ، ومُصَدِّر للخبث والضرر ، وساعٍ في إفساد المجتمع بإفساد الصحة والعافية التي وهبها الله للإنسان ، فيتحمَّل وزر كلِّ ضرر وكلِّ أذىً ينتشر في المجتمع بسبب التدخين ، ولو كان عمله في قسم المحاسبة ، فإن الشركة وحدة متكاملة ، أصل عملها محرم ، فيَحرُمُ كلُّ عملٍ يعين على الحرام .
ونحن ننتظر اليوم الذي تغدو فيه مصانع وشركات التدخين خاوية على عروشها ، يهجرها كل مسلم غيور على دينه ونفسه ومجتمعه ، ويصون نفسه أن تكون مِعول هدم ومصدر فساد .(/2)
فاحرص على نصح تلك الفتاة في هذا الأمر ، وانقل لها الفتاوى المقررة في ذلك ، ولا تطمع أنت ولا هي في ذلك الرزق الحرام ، فالله سبحانه وتعالى يمحق الحرام ويبارك في الحلال ، فإن استجابت فأقدم على الزواج بها ، وإلا فسوف يغني الله كلا من سعته والله واسع حكيم .
وانظر أجوبة الأسئلة الآتية ففيها بيان حكم التدخين وخطورته (9083) ، (10922) ، (13254) ، (20757)
وانظر في بيان مواصفات الزوجة الصالحة جواب السؤال رقم (71225)
وفي موقعنا الكثير من الفتاوى التي تبين حرمة العمل فيما فيه إعانة على المنكر والحرام ، انظر مثلا الأرقام (7432) ، (41105) ، (49829)
وفي ضوابط عمل المرأة أيضا : انظر (6666) ، (20140) ، (22397) ، (33710)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98439
يُطلب منه بيع البضاعة بسعر محدد فيبيعها بأكثر ويأخذ الزيادة:
أعمل عند رجل أعمال كمدير تجاري ومستشار ، يعطيني بضاعة أبيعها ويحدد لي سعرها ، وأنا وجدت من يأخذها بسعر أكثر من ذلك بقليل فأبيعها وآخذ تلك الفائدة لي بدون أن يعلم. فهل هذا المال حلال؟
الجواب:
الحمد لله
إذا وَكَّل إنسانٌ غيره في بيع أو شراء سلعة ، فليس للوكيل أن يربح عليه ، لأنه مؤتمن ، بل ما جاء من ربح أو تخفيض أو هدية فإنه يرجع لصاحب المال .
وإذا قال صاحب المال : بع السلعة بكذا ، وحدد السعر ، فباعها الوكيل بأزيد ، فإن الزيادة تكون لصاحب المال إلا أن يأذن فيها للوكيل ، كأن يقول : بعها بكذا ، وما زاد فهو لك .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رجل يبيع لرجل بضاعته ، أي : يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته ، وهذا الرجل يزيد في الثمن ، ويأخذ هو الزيادة ، فهل يعتبر هذا رباً ، وما حكم من يفعل ذلك ؟
فأجابوا : " الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة ، وهو مؤتمن عليها وعلى ثمنها ، فإذا أخذ شيئاً من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائناً للأمانة ، وما أخذه حرام عليه" انتهى . فتاوى اللجنة الدائمة (14/274)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (14/273) أيضاً :
" من وكَّلَك لبيع سلعة له ، وحدد سعراً لتبيعها به ، ثم بعتها بسعر أعلى مما حدده لك ، فهو حق لمالك السلعة ، إلا إذا رضي لك بذلك وأذن لك بأخذه ، فإنه يباح لك في هذه الحال تملّكه وهو حلال لك " انتهى .
وبناء على ذلك : فإن بعت البضاعة بأكثر مما حدده صاحبك ، فالزيادة له ، إلا أن يأذن فيها لك .
ويجوز أن تتفق معه على أنك تبيعها بكذا ، والزيادة لك ، وأما أخذها بدون علمه وإذنه ، فهو من أكل أموال الناس بالباطل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98453
إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة:
إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة في الصلاة ناسيا ، وسبحنا له ولكنه لم يرجع ، فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة .
بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه .
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟
فأجاب :
"إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/53) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) :
" وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى .
وجاء فيها أيضاً (7/132) :
" من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98527
وجوب تحديد مدة الإيجار ، وحكم تأجير إعلانات لمواقع مقابل كل ضغطة:
يقوم الموقع بتأجير مكان في الصفحة للإعلانات للمواقع الأخرى ، هل يشترط تحديد المدة ، كأن أقول سأضع الإعلان عندي لمدة سنة ؟ أم يجوز عدم التحديد ؟ وأيضاً هل يجوز أن يكون الأجر متغيراً كأن يكون حسب عدد الزوار الذين يضغطون على الإعلان مثلا على كل ضغطة 1 ريال ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا حرج من تأجير مكان في الموقع للإعلان عن المواقع بشرط ألا يكون محتوى تلك المواقع محرماً ، كمواقع التعارف بين الرجال والنساء ، أو مواقع أغان وأفلام ومسرحيات محرَّمة ، أو روابط صوتية ومرئية فاسدة ، أو مواقع لأهل البدعة ، وما يشبه ذلك : فلا يجوز الدعاية لهؤلاء ، لأن في ذلك مشاركة لهم في الحرام الذي يدعون إليه .
قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) رواه مسلم ( 2674 ) .
واحتساب ترك المحرَّم والمشتبه والمختلط مما يدل على قوة الإيمان واليقين ، ومما يبشر صاحبه بالرزق الحلال والبركة والأجور العظيمة .
ثانياً:
أما مدة التأجير فمن شروط صحة عقد الإجارة : كون المدة معلومة ، والأجرة معلومة .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :(/1)
ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .
ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة .
" المغني " ( 5 / 260 ) .
وقال – رحمه الله - :
الإجارة إذا وقعت على مدة : يجب أن تكون معلومة كشهر ، وسنَة ، ولا خلاف في هذا نعلمه.
" المغني " ( 5 / 251 ) .
ويجوز في عقد الإجارة ، أن يتفق على أن كل يوم بكذا ، أو كل شهر بكذا ، من غير أن يحدد نهاية المدة ، قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " من استأجر فرساً مدة غزوة كل يوم بدرهم فالمنصوص عن الإمام أحمد صحته ، لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه كل يوم ولو بثمره ، وكذلك الأنصاري ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
وعلى هذا ، فإما أن تحدد في العقد مع الموقع المدة كاملة لشهر أو سنة مثلاً ، وإما أن تحدد الأجرة لكل يوم – مثلا – وإن لم تحدد نهاية المدة .
ثالثاً:
وأما بالنسبة للتأجير بحسب عدد الضغطات على الإعلان : فالذي يظهر أنه لا بأس به .
على أن يُتفق على سعر الضغطة الواحدة ، وعلى أن لا تتسبب في زيادة عدد الداخلين باستعمال برنامج ، أو باستئجار من يفعل ذلك .
وهذا يشبه ما نقل عن الصحابة من عملهم في السقي كل دلو بتمرة .
فعن كعب بن عجرة قال : سقيت يهودي كل دلو بتمرة ، فجمعتُ تمراً فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم ... .
قال الهيثمي رحمه الله :
رواه الطبراني في " الأوسط " ، وإسناده : جيِّد .
" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " ( 11 / 230 ) .
وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 3271 ) .
وجهالة عدد الزوار عند عقد الإجارة لا يؤثر في صحة العقد ؛ لأن مآل الجهالة إلى علم .(/2)
وعليه : فلو أجرتَ تلك المواقع المباحة شهريّاً أو سنويّاً بسعر ثابت : فجائز ، ولو كان عقد الإجارة على حسب عدد زوار موقعهم المعلَن عنه في موقعك : فجائز ، بشرط تحديد سعر الضغطة الواحدة ، وبشرط آخر مهم : وهو أن لا تتسبب في كثرة عدد الزيارات لموقعهم عن طريق برنامج ، أو عن طريق استئجار موقع آخر أو أشخاص ليقوموا بالدخول على الموقع المعلَن عنه ؛ ليرتفع رصيدك في ذلك الموقع ، فإن فعلتَ ذلك : أثمت ، وكان ما استوفيتَه من مال مقابله من ذلك الموقع مالاً محرَّماً عليك ، ووجب عليك إرجاعه لهم .
وقد رفعتْ شركات كثيرة على مواقع عالمية مشهورة يتهمونهم بتزوير نتائج زوَّار الإعلانات لديهم ، وقد جاء في صحيفة " الجزيرة " العدد 113 ، الأحد 22 ربيع الأول 1426 هـ :
يُذكر أن تزوير إعلانات " الدفع مقابل كل ضغطة " يعدُّ مشكلة كبيرة تواجه صناعة البحث عبر الإنترنت ، حيث يقوم بعض الناس - منهم منافسون ، أو عاملون متضررون من شركاتهم - بالضغط أكثر من مرة بصورة متواصلة على الإعلانات ؛ للعمل على زيادة قيمة فاتورة المعلن ! وهو ما قد يكلِّف المعلنين كثيراً من الأموال ، كما أنه من الصعب تعقب الفاعل ، أو إيقافه .
وتشير إحصاءات مؤسسة " سيمبو " غير الربحية أن ما بين 36 و 58 % من المعلِنين يشعرون بالقلق الشديد إزاء عملية تزوير الإعلانات ، ولكنهم لا يستطيعون دوماً تعقب الفاعل . انتهى
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال (98817)
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98528
تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟:
لي مبلغ في بنك إسلامي ، فهل يجوز إخراج الزكاة خلال العام مقدماً ، كأن يكون كلما أتاني أرباح ؛ لأني أخشي أنه عندما يأتي وقت الزكاة لا يكون معي مال الزكاة ؟ وأيضاً هل الزكاة على رأس المال فقط أم على الأرباح أيضاً ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية ، ولا التي تسمى إسلامية وليس حالها كذلك ، بل يجب أن يكون واقعها يتطابق مع اسمها ، فإذا كان البنك إسلاميّاً لا يتعامل بالربا أخذاً ولا إعطاءً ، ويستثمر أمواله ويوزع الأرباح على المستثمرين وفق الأحكام الشرعية الإسلامية ، فلا حرج من استثمار المال فيه .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 47651 ) .
ثانياً:
أما مسألة تعجيل الزكاة : فالصحيح جواز ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، والأفضل ألا يعجل زكاته ، إلا إذا وجد سبب لذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب : فيجوز عند جمهور العلماء ، كأبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد ، فيجوز تعجيل زكاة الماشية ، والنقدين ، وعروض التجارة ، إذا ملك النصاب" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 25 / 85 ، 86 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنَة ، أو سنتين ، إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 422 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين ، والذين تحل بهم مصائب ؟ .
فأجاب :(/1)
"تعجيل الزكاة قبل حلولها لأكثر من سنة : الصحيح : أنه جائز لمدة سنتين فقط ، ولا يجوز أكثر من ذلك ، ومع هذا لا ينبغي أن يعجل الزكاة قبل حلول وقتها ، اللهم إلا أن تطرأ حاجة كمسغبة شديدة (مجاعة)، أو جهاد ، أو ما أشبه ذلك ، فحينئذ نقول : يُعجل ؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل ، وإلا فالأفضل ألا يزكي إلا إذا حلت الزكاة ؛ لأن الإنسان قد يعتري ماله ما يعتره من تلف ، أو غيره ، وعلى كل حال ينبغي التنبه إلى أنه لو زاد عما هو عليه حين التعجيل : فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاتها .
" فتاوى الشيخ العثيمين " (18/328) .
ثالثاً:
تجب الزكاة على المال كله – رأس المال وأرباحه - إذا حال الحول على رأس المال ، وكان قد بلغ النصاب ، والحول هو : مرور سنة هجرية .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال ( 15000 ريال ) سلمته لرجل يتاجر فيه ، على أن له نصف الربح ، فهل على هذا المال زكاة ؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما ؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما ، فما الحكم والحالة هذه ؟ .
فأجابوا :
"تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ، ويزكَّى رأس المال مع الربح عند تمام الحول ، وإن كان المال اشتري به عروض للتجارة : فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5 % من مجموع المال مع الأرباح" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ) .
وقالوا – أيضاً - :
"تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول على الأصل ، وحول الأرباح : حول أصلها" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 356 ، 357 ) .(/2)
وننبه الأخ السائل أنه إن كان البنك الإسلامي يخرج زكاة مال عملائه : فهذا يجزئه عن إخراجها إن كان البنك موثوقاً في تصريفها في وجهتها الشرعية ، وعليه أن يزكي ما في يده وما يملكه مما ليس في البنك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98534
تخزين كروت شحن الجوال هل يعد احتكارا:
هل يجوز تخزين كروت الشحن للجوال ، وعدم بيعها الآن رغبة في أن يرتفع سعرها أم هذا يعتبر احتكارا ؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف أهل العلم فيما يجرى فيه الاحتكار ، فمنهم من جعله في القوت خاصة .
ومنهم من أجراه في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه ، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد ، وهو الصحيح الموافق لظاهر الأحاديث .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في "نيل الأوطار" (5/262 ) :
"وظاهر الأحاديث أن الاحتكار محرم ، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره ، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة ، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق" انتهى.
وقال الرملي الشافعي في حاشيته على "أسنى المطالب" (2/39): "ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالباً من المطعوم والملبوس" انتهى .
وهذا ما يتفق مع الحكمة التي من أجلها منع الاحتكار ، وهي منع الإضرار بالناس ، وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء (13/184) حيث قالت : " لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه ، ويسمى الاحتكار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحتكر إلا خاطئ ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين .
أما ما كان الناس في غنى عنه ، فيجوز تخزينه حتى يُحتاج إليه فيبذل لهم ، دفعاً للحرج والضرر عنهم " انتهى .
وللفائدة ينظر جواب سؤال رقم (85195) .
وبناء على ذلك ، فإن كان تخزين هذه الكروت لا يضر بالناس ؛ لأنهم يستغنون عنها بغيرها ، فلا حرج في تخزينها ولا يدخل ذلك في الاحتكار حينئذ .(/1)
وأما إن كان عدم بيعها الآن يضر الناس ، ويقعون في حرج وضيق ؛ لعدم وجود البديل لها ، مما يضطرهم إلى دفع أكثر من ثمنها المعتاد من أجل الحصول عليها ، فهذا احتكار محرم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98538
انتفاع المقترض بسكن البيت المرهون مقابل أجر زهيد:
يوجد عندنا نظام رهن البيوت وهو كالتالي: يتم رهن البيت مقابل أخذ مبلغ محدد مقداره مثلا مليون ليرة أو أقل أو أكثر مقابل السكن في البيت لمدة محدودة سنة أو سنتين مثلاً ، وبعد انقضاء الفترة يتم إعادة المبلغ نفسه بدون زيادة أو نقصان مع أخذ إيجار زهيد جدا سنويا $100 فهل هذا حلال أم حرام ؟ وهل يعتبر هذا شكلاً من أشكال الربا ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان المقصود أنك تقترضين مليون ليرة مثلا ، وترهنين بيتك ، ويقوم المقرض بسكنى البيت مقابل إيجار زهيد 100$ سنويا ، فهذا ربا ؛ لأنه من باب " قرض جر نفعا " ، فالمقرض ينتفع بسكنى البيت مع دفع إيجار زهيد لا يساوي أجرة المثل .
فإذا كانت أجرة المثل 200$ سنويا مثلا ، لكن المقرض دفع 100$ فقط ، فيكون انتفع بـ 100$ لأجل أنه أقرضك ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني" (6/436).
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه لا يجوز للمقرض أن ينتفع بالرهن من غير أن يدفع أجرة ذلك ، لأنه يكون قرضا جَرَّ منفعة ، وذلك حرام .
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : أكره قرض الدور , وهو الربا المحض . قال ابن قدامة : يعني : "إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المقترض".
فأما إن كان الانتفاع بعوض , مثل إن استأجر المقرض الدار من المقترض بأجرة مثلها , من غير محاباة , جاز لكونه ما انتفع بالقرض .
وإن حاباه ( يعني أخذ منه أقل من أجره المثل ) فلا يجوز ذلك .(/1)
انظر : "المغني" (4/250) .
ومنه يعلم أنه لا يجوز محاباة المقرض في الأجرة ، بل تؤخذ منه أجرة المثل ، وإلا وقعتما في الربا . والربا محرم ولو كان برضا الطرفين .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : تنتشر في بعض قرى مصر عادة رهن الأراضي الزراعية، إذ يقوم الرجل الذي يحتاج إلى مال بأخذ المال من الرجل الذي يملك المال، وفي مقابل أخذ المال يأخذ صاحب المال الأرض الزراعية التي هي ملك للمدين كرهن، ويأخذ صاحب المال الأرض وينتفع بثمارها وما تدره الأرض، ولا يأخذ صاحب
الأرض من الأرض شيئا، وتظل الأرض الزراعية تحت تصرف الدائن حتى يدفع المدين المال لصاحبه. فما حكم ذلك
فأجابوا :
" من أقرض قرضا فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعا في مقابل القرض؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ، وقد أجمع العلماء على ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال من رهن المقترض للمقرض الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دين، لم يجز لصاحب الدين أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين، ولأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدين، لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/177)
تنبيه :
ولو كان المقصود أنك تسكنين في البيت الذي هو ملك وقد جعلتيه رهناً وتدفعين هذا الإيجار الزهيد 100$ سنويا للمقرض ، فإنه لا يجوز أيضا ، لأن المقرض لا يجوز له أن يأخذ شيئا في مقابل قرضه ولو كان شيئا يسيرا ، والرهن إنما هو لحفظ حقه فقط ، لا يستفيد من ورائه شيئا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98564
قامت بأخذ عيّنة من نباتات في مكة لعمل بحث ، فهل تجب عليها كفارة؟:
قبل حوالي أربع سنوات وأنا طالبة في الجامعة ، قمت بعمل بحث على أنواع النباتات ، وقد أخذت عينه من نباتات مكة (من 3 إلى 5) أوراق شجر من داخل منطقة الحرم ، مع العلم أنني لم أقم بقطع غصن أو ما شابه ذلك ، مع علمي بحرمة البلد الحرام ؛ ولكن عللت فعلي بأنه في سبيل العلم ، وأنه جائز ؟! أفيدوني بارك الله فيكم : هل تجب علي كفارة ؟ وإذا وجبت بكم تقدر وكيف توزع ؟
الجواب:
الحمد لله
فقد وردت الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما في تحريم شجر الحرم المكي ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة : ( أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ؛ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ؛ لَا يُخْتَلَى [ أي : لا يحصد ] شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) رواه البخاري (112) ومسلم (1355) .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/161): " أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم , وإباحة أخذ الإذخر , وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكى ذلك ابن المنذر" انتهى .
وهم وإن أجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم ، فقد اختلفوا في مسائل ، منها :
هل يحرم كل شيء في الحرم ، أم التحريم خاص لما نبت بنفسه ؟ فأكثر أهل العلم يقولون المحرم إنما هو ما نبت بنفسه ، أما ما غرسه الآدمي فليس بحرام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/218): " المحرم ما كان من شجر الحرم ، لا من شجر الآدمي ، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام ، لأنه مُلْكه ولا يضاف إلى الحرم ، بل يضاف إلى مالكه." انتهى.(/1)
ومنها: هل يحرم أخذ الورق من الشجر المحرم أم لا ؟ فالحنابلة لا يجيزون أخذ الورق ، خلافاً لجمهور أهل العلم القائلين بجواز أخذه ؛ لأنه لا يضر بالشجر ، وعلى هذا المذاهب الثلاثة . قال ابن قدامة في "المغني" (3/170) : " وليس له أخذ ورق الشجر . وقال الشافعي : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السَّنَى [ نبت يُتداوى به ] , يستمشي به [ أي يُشرَبُ ماؤُه للمَشِيِّ ، كما في تاج العروس ] , ولا يُنزع من أصله . ورخص فيه عمرو بن دينار .
ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخبط شوكها , ولا يعضد شجرها } , رواه مسلم . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه , كريش الطائر .
وقولهم : لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها , وربما آل إلى تلفها " انتهى .
وعلى هذا فإن كان ما أخذته الأخت السائلة من الأوراق قد أخذته من شجر لم يغرسه الأدمييون ، فإن أخذها له محل خلاف بين العلماء ؛ والجمهور على جوازه ، ويمنعه الحنابلة ، إن لم تكن هناك حاجة عامة تدعو إلى أخذه ؛ فإن كانت قد أخذته مع إمكان أن تستغني عنه بغيره من أشجار الحل ، فينبغي أن تستغفر وتتوب إلى الله تعالى ، وإن كانت هناك حاجة تعليمية تعود على عموم الناس بالنفع ولا يقوم شجر الحل مقامها ، فلا حرج إن شاء الله.
وعلى كل الاحتمالات ، لا ضمان عليها ولا كفارة، لأن الفقهاء الذين يمنعون أخذ الورق وهم الحنابلة ، لا يوجبون ضمان شجر الحرم ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء .
جاء فيها : " وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك "
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/209)
... أما إن كان هذا الشجر مملوكاً فلا حرج في أخذ هذه الأوراق إن شاء الله لأن هذا مما جرت العادة بالمسامحة فيه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب(/2)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98675
هل فعل أحد أفراد الأسرة لذنب اقترفه والدهم في الماضي من تعجيل العقوبة ؟!:
هل عندما يعمل شخص ذنب ، وبعد ذلك يكتشف أن ابنه أو أي شخص من عائلته عمل ذات الذنب ، هل ذلك : كما تدين تدان ، أم إنه تعجيل للعقوبة ؟ وهل يجب أن يعاقب هذا الشخص الذي تحت مسئوليته وعمل الذنب ؟ أم إنه يقول : إن هذا عقاب من الله لظلمه لنفسه ، وبما كسبت يداه وإنه خارج إرادة الشخص الذي تحت مسئوليته ؟ أرجو إفتاءنا ، وجزاكم الله خير
الجواب:
الحمد لله
فإن الإنسان لا يؤاخذ بذنب غيره، كما قال الله سبحانه : ( وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام:164، قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند تفسير الآية : " أي لا يؤاخذ مما أتت من الذنب ، وارتكبت من المعصية سواها ؛ فكل كسبها للشر عليها لا يتعداها إلى غيرها " انتهى.
ثم قال رحمه الله : " وقد قيل : إن المراد بهذه الآية في الآخرة ، والأولى حمل الآية على ظاهرها ، أعني العموم . " انتهى.
وإذا كان كذلك فإن الله تعالى لا يقدر الذنب على إنسان مؤاخذة له بذنب غيره ، ولكنه سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعل ، وهو أعلم أين يضع فضله . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل (1/71): ( فالله أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه كما هو أعلم حيث يجعل رسالته.) فهو سبحانه يهدي ويوفق من يشاء فضلا ، ويخذل من يشاء عدلاً.
ولكن شؤم المعصية قد يسري من شخص لآخر ، لمجالسته له وإلفه لعمله ؛ إذ ربما جره ذلك إلى موافقته في فعله ، والاقتداء به، وربما كان في تقدير الله المعصية على قريب العاصي إساءة له ، وتنغيص عليه ؛ فكان في ذلك نوع من المجازاة له، ولكن مع اعتقاد أن الله قدر ذلك بتمام عدله وحكمته.(/1)
ومن الكلام المأثور عن علي رضي الله عنه ، في كتب الأدب : " من هَتك حجاب أخيه ، هُتِك حجاب بنيه !! " .
وفي قول الله تعالى: ( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا )مريم: 28
قال قتادة رحمه الله : " كانت من أهل بيت يُعرفون بالصلاح ، ولا يُعرفون بالفساد ؛ ومن الناس من يُعرفون بالصلاح ويتوالدون به ، وآخرون يُعرفون بالفساد ويتوالدون به "
تفسير الطبري (18/186) .
وقال ابن كثير رحمه الله : "أي: أنت من بيت طيب طاهر، معروف بالصلاح والعبادة والزهادة ، فكيف صدر هذا منك ؟! " تفسير ابن كثير (5/226)
وقال الشيخ السعدي رحمه الله: " وذلك أن الذرية - في الغالب - بعضها من بعض ، في الصلاح وضده " اهـ تفسير السعدي (492) .
وفي سنن أبي داود (3963) وغيره ، وصححه الألباني ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ ) ؛ أَيْ الزَّانِيَانِ وَوَلَدهمَا .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولد الزنا إن آمن وعمل صالحا دخل الجنة ، وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره ، والجزاء على الأعمال لا على النسب ، وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا ، كما يقع كثيرا ؛ كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير ؛ فأما اذا ظهر العمل فالجزاء عليه ، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم " اهـ مجموع الفتاوى (4/312) .
قال الشاعر :
وَأَوَّلُ خبثِ الماءِ خَبثُ تُرابِهِ وَأَوَّلُ لُؤمِ القَومِ لُؤمُ الحَلائِلِ
وليس ذلك كما قلنا من مؤاخذة الإنسان بذنب غيره في شيء ؛ وإنما الطبع لص ، والأيام دُول ، والمعاصي ديون !!
وكما أن الله تعالى يمن على عبده الصالح ، ويُقر عينه بصلاح زوجه وذريته ، فقد يكون من عقاب العاصي أن يرى شؤم معصيته فسادا في ذريته ، أو معصية في أهله ، نعوذ بالله من غضبه وشر عقابه .(/2)
وأما تأديبه ، بل وعقابه لشخص تحت رعايته ، وقد وقع في نفس الذنب الذي وقع فيه هو من قبل ، فنعم هذا واجب عليه أيضا : أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بيته فيلزمه أن ينكر على من ولاه الله عليه إذا وقع في المعصية التي هو واقع فيها .
قال العلامة السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب (1/219): يجب على كل مؤمن مع الشروط المتقدمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو فاسقاً ، حتى على جلسائه وشركائه في المصعية. انتهى.
وقال العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب (4/180): " لا يشترط في الآمر والناهي كونه متمثلاً ما يأمر به ، مجتنباً ما ينهى عنه ، بل عليه أن يأمر وينهى نفسه وغيره ، فإن اختل أحدهما لم يسقط الآخر ." انتهى.
على أنه سوف يكون عيبا عليه ، أي عيب ، وشينا في حقه أي شين : أن يأمر الناس بالمعروف وينسى ، وينهاهم عن المنكر الذي يأتيه :
قال الله تعالى: ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ) البقرة:44 ،وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) الصف : 2-3 .
فليس له من مخرج من تلك الورطة ، ولا علاج لذلك الفصام ، إلا بالتوبة النصوح ، والأخذ بعمل الخير ، قبل أن يذوق وبال أمره : ( وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) .
قال الشاعر :
يا أَيُّها الرَجُلُ المُعَلِّمُ غَيرَهُ هَلا لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ
تَصِفُ الدَّواءَ لِذي السَّقامِ وَذي الضَّنا كيما يَصحّ بِهِ وَأَنتَ سَقيمُ
لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتأتيَ مِثلَهُ عارٌ عَلَيكَ إِذا فعلتَ عَظيمُ
فابدأ بِنَفسِكَ فانهَها عَن غَيِّها فَإِذا اِنتَهَت عَنهُ فأنتَ حَكيمُ
فَهُناكَ يُقبَلُ ما تَقولُ وَيَهتَدي بِالقَولِ منك وَينفَعُ التعليمُ(/3)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 98723
أخذ مالا من الشركة بغير حق ولا يستطيع إخبارهم به:
الشركة التي أعمل بها تعطي أرضا (منحةً) وقرضا بدون فوائد .. لإقامة منزل للموظف . إلا أن الشركة تخير الموظف بأن ينتظر حتى يصدر له أرض في مخططاتها أو أن يبحث له عن أرض خارج مخططها بقيمة لا تتعدى 150.000 ريال وتقوم الشركة بإعطاء القيمة التي تكتب في العقد (صك الأرض) . فإن كانت القيمة أقل من 150.000 فمثلاً 100.000 .. تعطيه فقط 100.000 قال لي أحد الإخوة لا بأس أن تسجلها بـ 150.000 ريال في العقد حتى وإن اشتريتها بأقل على اعتبار أن ذلك منحة من الشركة . فاشتريت أرضاً بـ 75.000 ريال وسجلتها بـ 150.000 ريال حتى أحصل عليها كاملاً وحصلت عليها من الشركة و بدأت فيها منزلي واستلمت بعض الدفعات وأنا الآن أوشكت على الانتهاء من العظم . فدار هناك نقاش بيني وبين أحد الإخوة وقال لي قد يكون هذا من الكذب فخفت ودخلني شك ولو كنت أعلم أن هذا لا يجوز لما فعلت ذلك .. ولاشتريت أرضاً بقيمة 150.000 وقد تكون أفضل لي من حيث المساحة والموقع وأنا محتاج إلى المال ، وعليّ دين ما يقارب 400.000 ريال أفيدوني ما الحكم في ذلك ؟ وهل يلزمني إرجاعها إلى الشركة مع العلم أن ذلك قد يضرني وقد يفصلونني من العمل .
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت الشركة تمنح أرضا لموظفيها ، بما لا يزيد على 150000 ، وتعطيهم المبلغ المسجل في صك البيع ، فإنه لا يجوز تسجيل غير الثمن الحقيقي ، لأن ذلك من الكذب وأكل المال بالباطل ؛ ولأن المسلمين على شروطهم ، والعقد القائم بين الشركة والموظف هو إعطاؤه ثمن الأرض ، ليبني منزلا ، لا ليوفر ويدخر .
وعلى ذلك فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى ، وأن ترد المال الزائد إلى الشركة ، فإن غلب على ظنك حصول ضرر غير محتمل في حال إخبار الشركة بالأمر ، فابحث عن وسيلة توصل المال إليها دون علمها .(/1)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " … فإذا سرقتَ من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لكم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينكما على ما تصطلحان عليه ، لكن قد يرى الإنسان أن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يمكن أن يذهب - مثلاً - إلى شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ، ففي هذه الحال يمكن أن توصل إليه هذه الدراهم - مثلاً - من طريق آخر غير مباشر مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويحكي قصته ويقول أنا الآن تبت إلى الله - عز وجل - فأرجو أن توصلها إليه .
وإذا فعل ذلك فإن الله يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق/2 ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 انتهى .
" فتاوى إسلاميَّة " (4/162) .
ونسأل الله أن ييسر أمرك ، ويعينك على قضاء دينك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 98775
حكم طلاق السكران:
رجل كان يسكر فيضرب زوجته , ويطلقها مرات عدة شفهيا , كما كان يقول لها "أنت طالق بالثلاث " وهو ليس في وعيه , وبعد ذلك يصالحها , لكنه الآن تاب إلى ربه وأصبح يصلي وندم على ما كان يفعل فما حكم الشرع ؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين :
القول الأول : أن طلاقه يقع ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله .
قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية ، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.
ينظر : "المغني" لابن قدامة (7/289). واستدلوا .
القول الثاني : لا يقع طلاقه ، وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد ، واستقر عليه قول الإمام أحمد ، واستدلوا بأدلة ، منها :
1 - قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/43، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر ، لأنه لا يعلم ما يقول .
2 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا ، فقال : (أشرب خمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر . رواه مسلم (1695) . وهذا يل على أنه لو كان شرب خمرا ، فلا يقبل إقراره ، فكذلك لا يقع طلاقه .
3- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس لهما مخالف من الصحابة.
قال الإمام البخاري رحمه الله :
وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ .
قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه .
4 - ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره .(/1)
5 - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم .
6 - ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه .
وينظر : "مجلة البحوث الإسلامية" (32/252) ، "الموسوعة الفقهية" (29/18)، "الإنصاف" (8/433) .
والقول الثاني قد رجحه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يقع طلاق السكران ؟ وإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا والقتل والسرقة ؟ فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالتين ؟
فأجاب : " اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران ، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله ، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق ، كما أنها لا تكون عذراً له من مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا ، أو غير ذلك .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ؛ لأنه لا عقل له فلا يؤاخذ بأقواله التي تضر غيره ، والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤاخذ به ؛ لأن عقوبة السكران الجلد وليس من عقوبته إيقاع طلاقه ، وهكذا عتقه ، وسائر تصرفاته الأخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فكلها باطلة .
أما أعماله وأفعاله : فإنه يؤخذ بها ، ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا ، ولا في السرقة ، ولا في القتل ، ولا في غير هذا ؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل ، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما محرم الله من الأفعال المنكرة ، وقد يحتج به ، فتضيع أحكام هذه المعاصي ، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله .(/2)
أما القول : فالصحيح أنه لا يؤخذ به ، فإذا عُلم أنه طلق في السكر عند زوال العقل ، فإن الطلاق لا يقع ، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر ، أو تصرف بأمواله في حال السكر ، فإنه لا يؤخذ بذلك ، وكذلك إذا باع أو اشترى ، وكذلك جميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت ؛ لأن ذلك من تصرفاته القولية كما بينا ، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به ، وهو أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق ، وأنه لا عقل له .
وأما إذا كان غير آثم بأن سُقي شراباً لا يعلم أنه مسكر ، أو أجبر عليه ، وأسقي الشرب عمداً بالجبر والإكراه ، فإنه غير آثم ، ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره ليس عن قصد ، فلا يؤخذ به ، بل هو مظلوم ، أو مغرور " انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (29).
وانظر : "الشرح الممتع" (10/433) ط المكتبة التوفيقية .
وبناء على ذلك ، فلا يقع الطلاق على زوجة المذكور ، ونحمد الله تعالى أن وفقه للتوبة ، وهداه للاستقامة ، ونسأل الله لنا وله الثبات .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98782
تسمية المكتبة باسم الشيخ ابن عثيمين:
لقد فتحت مكتبة لبيع الأدوات المدرسية ، وصورة طبق الأصل ، والكتب الدينية والقصص.....إلخ وسميت المكتبة باسم أحد علماء الإسلام ، و هو الشيخ محمد العثيمين رحمه الله . وقد قال لي بعض الأخوة هنا إن هذا لا يجوز ؛ فهل هذا صحيح ، أو يجب أن أغير هذا الاسم ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في تسمية المكتبة باسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، أو باسم غيره من المشهورين بالعلم والديانة ، أو الجهاد ، أو نحو ذلك ، وليس هناك ما يمنع من ذلك ، بل في ذلك إحياء لاسمهم ، وتذكير بفضلهم وجميل أثرهم ، ما دام الاسم لا يروج لشخص من أهل البدع أو الانحراف ونحوهم ، وما دامت المكتبة لا يباع فيها أمور منكرة يسيء وجودها لاسم الشيخ رحمه الله .
وعلى ذلك جرى عمل الناس ، فسميت المكتبات بابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم ، ولم ينكره أحد من أهل العلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98793
حكم دخول غرف المحادثة على شبكة ( الإنترنت ) للتسلية:
أرجو أن تفيدني بحكم دخولي لـ ( الشات ) وصفحات ( الدردشة ) ، حيث إن دخولي لها هو فقط للتسلية والنظر في بعض الموضوعات المطروحة ومناقشتها ، ولا يخفاكم شيخنا ما يتخلل هذه الأماكن من كلام فاحش وبذيء... أفدني حفظك الله بهذا الخصوص ، ولك مني جلّ محبتي ودعائي.
الجواب:
الحمد لله
إن مما ينبغي على العبد المسلم : الحرص على تقويم النفس وتهذيبها ، والارتقاء بها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وذلك يعني منه طول المجاهدة وحسن السياسة ، وأهم ما يمكن أن يعينه على ذلك : تجنب أماكن الفساد ، وموارد الهلاك ، فقد اتفق علماء السلوك على أن النفس مجبولة على الضعف والميل في أصل تكوينها ، وأن العقل هو الذي يضبطها ويوجه طاقتها ، فإذا أسلم العقلُ النفسَ إلى مراتع الفساد والهوى : فقد لا يملك بعد ذلك أن يعيدها إلى حياض النجاة والخلاص .
وهكذا هي مجالس اللهو والعبث – أخي السائل - فقد كانت – وما زالت بصورتها المعاصرة على الإنترنت – مصارف لاستنفاد الطاقات وتضييع المواهب وإهدار الإنجازات ، يجتمع عليها أهل البطالة ممن لا يحملون رسالة العمل والنجاح في حياتهم ، فيهدرون فيها أوقاتهم وأعمارهم التي هي أغلى ما يملكون ، ويقضون أيامهم في القيل والقال ، فلا هم أقاموا دنيا ولا التزموا بدين .
والمسلم حين يستشعر نعمة الفراغ التي أكرمه الله بها لا يملك إلا أن يبحث عن أفضل عمل يملأ به أيامه وساعاته ، وليس فقط عن عمل حسن يسد عنه ذلك ، ولذلك تجد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أفضل الأعمال التي ينالون بها أرقى المراتب عند الله تعالى ، فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يسألون.(/1)
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) .
رواه البخاري ( 6412 ) .
مغبون : أي : ذو خسران فيهما كثير من الناس .
قال ابن القيم - رحمه الله - وهو يتحدث عن الغيرة على الوقت - :
غيْرة على وقت فات ! وهي غيرة قاتلة ، فإن الوقت وَحِيُّ التقضي – أي : سريع الانقضاء – أبيُّ الجانب ، بطيء الرجوع ...
والوقت عند العابد : هو وقت العبادة والأوراد ، وعند المريد هو وقت الإقبال على الله ، والجمعية عليه ، والعكوف عليه بالقلب كله .
والوقت أعز شيء عليه ، يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك ، فإذا فاته الوقت : لا يمكنه استدراكه البتة ؛ لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص ، فإذا فاته وقت : فلا سبيل له إلى تداركه .
" مدارج السالكين " ( 3 / 49 ) .
وإن أهم ما يساعد على اغتنام الأوقات الهروب من المجالس الخاوية ، وترك فضول الكلام ، والنأي عن أهل الكسل والبطالة ، ومصاحبة المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق ، والانغماس في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة .
فالعاقل الموفق من يملأ حاضر عمره ووقته بفائدة وعمل صالح نافع ، فيترقى في مدارج السمو والرفعة ، يطلب علما أو يكتب درسا أو يتعلم صنعة أو يزور رحما أو يعود مريضا أو ينصح ضالا أو يتكسب رزقا يقوم به على عياله يكفهم عما في أيدي الناس .
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا – أي : فارغا – لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة .
ذكره أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في " الأمثال " ( 48 ) .
وليس في حياة المسلم تسلية في سماع المعاصي ورؤية المنكرات ، وأنت تعلم أن هذه المحادثات فيها ما يخالف الشرع من الفحش في القول ، والسوء في الخلق ، فهل الدخول في هذه المستنقعات الآسنة هو مما ينفع المسلم ، ومن الذي يحرص عليه في حياته .(/2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ) . رواه مسلم ( 2664 ) .
ولو سألك الله تعالى يوم القيامة عن هذه الأوقات التي أضعتها في القيل والقال ، والكتابة والمحادثة فيما لا ينفعه ، بل هو يضرك : فماذا سيكون جوابك ؟ .
عن أَبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ قالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعن عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وعن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفيمَ أَنْفَقَهُ ، وعن جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ ) . رواه الترمذي ( 2417 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 126 ) .
واعلم – أخي – أخيراً :
أن هذه غرف المحادثة قد أفسدت أخلاق كثيرين ، وقد فرَّقت بين أحبة ، وطلَّق رجال زوجاتهم بسببها ، وخسرت نساء شرفهن بسببها ، واغتر ضعاف الإيمان وقليلو العلم بما فيها من شبهات وانحرافات فزلت أقدامهم ، والواجب على المسلم إذا سمع عن بيئة فتنة أو معصية أن ينكر على أهلها ويصلح حالهم – إن كان على ذلك من القادرين - ، أو ينأى بنفسه عن تلك البيئات ولا يغتر بقوة إيمانه ، أو أنه عارف بأحوالهم ، وإنما هو يتسلى !
فحذار أخي السائل الكريم من الانغماس في مجالس المحادثة على شبكة ( الإنترنت ) ، وانأ بنفسك عما فيها من الفحش والبذاءة ، فهي مجالس قليلة النفع كثيرة الضرر ، لا تنفع في دنيا ولا تنجي في الآخرة .
وإذا وجدت في نفسك انجراراً نحو الفتنة والمعصية ، من محادثة النساء من غير حاجة ، وتوسع في الحديث مع هذه وتلك : فاعلم أنك على خطر عظيم ، نرجو أن تنجو بنفسك منه
وتعتقها من قيود الشيطان الرجيم .
وقد سبق في موقعنا التنبيه على خطر مجالس المحادثة هذه في أجوبة كثيرة ، منها :
( 34841 ) و ( 78375 ) .
والله أعلم(/3)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 98817
تحديد أجرة الإعلان في المواقع بحسب عدد المتصفحين:
بالنسبة لخدمة الإعلانات على الإنترنت فهناك موقع مثل جوجل يقوم بوضع الإعلانات على موقعك وأنت كصاحب موقع تأخذ مالاً مقابل كل مستخدم يضغط علي إعلان جوجل الموضوع في موقعك ، والذي يوجه لموقع الشركة المعلنة ، فمثلا إذا ضغط المستخدمون على 10 إعلانات أخذ من جوجل 10 دولار . فهل هذا يجوز ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا العقد الموصوف في السؤال عقد جعالة لا مانع منه شرعاً ، إذا كانت هذه الإعلانات خالية من الحرام أو الإعانة عليه .
ومن صور الجعالة الجائزة التي ذكرها الفقهاء : أن يقول : ( من رد بعيري الشارد فله كذا ) ، والدليل على جواز الجعالة قول الله تعالى : ( وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ) يوسف/72 ، والإجماع منعقد على جوازها ، حكى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني (6/20) ، حيث قال : ولا نعلم فيه مخالفا .
والجعالة نوع من الإجارة ، ولكن يتسامح فيها ما لا يتسامح في الإجارة ، فتصح الجعالة مع جهالة العمل المتعاقد عليه ، كما في رد البعير الشارد ، فقد يرده بعد عمل كثير أو قليل .
ومن ذلك : الصورة المسئول عنها ، فإنك لا تدري كم من المستخدمين سيدخلون على هذا الإعلان .
فما دام قد حدد الأجر المادي مقابل دخول كل مستخدم ، فلا مانع من ذلك شرعاً .
لكن يجب معرفة محتوى هذه الإعلانات حتى لا تكون إعلانات لأشياء محرمة ، فحينئذ يحرم الإعلان عنها أو أخذ الأجرة على ذلك لقول تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (101806).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 98920
شراء السلع عن طريق البنك حتى لا تستولي عليها الدولة:
ليزينك : أحد العقود في بنوك بلدنا , وأصل ماهية هذا العقد أنه يجمع بين دين (قرض) وإجارة في عقد واحد . وموقف البنك من هذا العقد وساطة بين المشتري والبائع , بأن يعقد دينا للمشتري ويستأجر سلعة من البائع وأحيانا هو يكون بائعا بشكل أنه يقدم دينا للبائع ويشتري العقار (أو السلعة: جهاز، آلة..الخ) ثم يؤجره للبائع نفسه أو يبيعه له. ويضع البنوك شروطا لحماية حقوقهم وللاستفادة من الربح أكثر ومن أمثلة ذلك: 1. صيانة وتعمير القطع التالفة والمصاريف لها تكون في ذمة المشتري بعد تسليم البضاعة مع منع البيع والتطوير والتغيير في حقه 2. ولا تنتقل السلعة إلى تصرفه تاما إلا بعد دفع كل دفعات ليزنك للبنك 3. دفعات ليزنك تحسب بإضافة فائض ربوي (%) على أصل قيمة السلعة وتقسم على زمن محدد (يقدرونه من سنة إلى 5 سنوات) 4. إذا لم يتم دفع دفعات ليزنك في وقته يضاف إليه 5% زيادة عل كل مدة تزاد عليه، وإذا لم يتم دفعه حتى بعد هذه المدة تسحب منه السلعة وتسلم لصاحبه وقصدنا من هذا السؤال: أن في بلدنا الآن ليس فقط حرب مع الإسلام فحسب، بل مع أصحاب الأموال أيضا, فبمجرد بروز أموالهم في الساحة إما يتهمون كممولين لإسلاميين أو سحب منهم أملاكهم وتصادر بدون أي اعتراض أو امتناع أو يعرضون أنفسهم للخطر والهلاك والتصفية الجسدية. ونحن قادرون على شراء هذه الأجهزة مباشرة بدون تدخل أو مشاركة البنك، ولكن ذلك معرض للخطر ونحن نريد حماية حقوقنا حتى لا تسحب منا أملاكنا ونحتمي بنظامهم هم، حتى إذا أرادوا سحب الأملاك نقول لهم: ادفعوا الديون للبنك وخذوا الأجهزة أو أن هذا الملك باسم البنك الفلاني، فلا يستطيعون التعرض لها. وهل يمكن تغير بعض الأحكام الشرعية في ظل هذه الظروف كما ثبت عن عمر بن الحطاب إسقاطه لحد السرقة في عام(/1)
الرمادة. جزاكم الله خيرا وأجزل مثوبتكم في الدنيا والآخرة
الجواب:
الحمد لله
أولا :
شراء السلع عن طريق البنك له صورتان :
الأولى : أن يكون البنك مجرد مموّل ، يقرض العميل ثمن السلعة أو يدفعها نيابة عنه ، مقابل أن يسترد المبلغ وزيادة ، كأن يكون ثمن السلعة ألفا ، فيستردها ألفا ومائتين ، وهذه صورة محرمة ؛ لأن حقيقتها قرض بفائدة ، فهو ربا .
الثانية : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل أكثر ، وهذا لا حرج فيه ، وهو ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، ولا يجوز للبنك أن يعقد البيع مع العميل حتى يشتري السلعة ، لما ثبت من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك .
وله أن يأخذ وعدا من العميل بشراء السلعة حال تملكه لها ، وهذا الوعد غير ملزم .
ثانيا :
للبنك - في حال بيع السلعة على العميل – أن يحتفظ بالمستندات ، حتى يسدد العميل جميع الأقساط ، وقد نص الفقهاء على جواز رهن المبيع على ثمنه ، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ".
ثالثا :
بناء على ملك العميل للسلعة ، فإن صيانتها ، وضمان تلفها عليه ، لكنه يمنع من بيعها إذا كانت مرهونة للبنك ، إلا بإذنه .
رابعا :
لا يجوز للبنك أن يشترط فائدة أو غرامة على التأخير في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا المحرم .
والأصل أنه لا يجوز التعاقد مع البنك في حال وجود هذا الشرط الربوي ؛ لما في ذلك من التزام الربا والرضا به ، لكن جوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدخول في عقد (بطاقة الفيزا ) مع وجود هذا الشرط الربوي ، إذا اضطر الإنسان لذلك .
وعليه فيمكن الأخذ بهذا ، في حال عدم القدرة على إلغاء الشرط الربوي ، والخوف من استيلاء الدولة على أموال المسلمين وممتلكاتهم .
خامسا :(/2)
لا يجوز النص على الفائدة ، كأن يقول البنك إن ثمن السلعة ألف ، والفائدة خمسمائة ، وإنما تندرج الفائدة ضمن ثمن السلعة ، كما سبق .
جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي : " ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة ".
سادسا :
عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، على الصورة الواردة في السؤال ، لا يجوز ، وينظر السؤال رقم (14304)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 98933
تسأل عن أمور اعتادها بعض الناس في حفلات الزفاف:
ما حكم مسكة يد العروسة إذا كانت من الورود ؟ ما حكم شرب العصير للزوجين في حفل الزفاف ؟ ما حكم تقطيع كيكة العروسة في حفل الزفاف؟ ما حكم لبس الدبل للعريس والعروسة؟ علما بأن كل هذه الأشياء أصبحت من عادات وتقاليد المجتمع .
الجواب:
الحمد لله
حث الشرع على إحسان الزوج إلى زوجته وملاطفتها لا سيما عند دخوله بها ليذهب عنها الوحشة التي قد تجدها منه ، ولذلك خص البكر بأن أعطاها سبعة أيام إن تزوجها على أخرى ، والثيب بثلاثة أيام ، خصهن بذلك قبل أن يقسم الزوج بينها ، وبين زوجاته اللاتي في عصمته ، وكل ذلك ليذهب الوحشة بين الزوجين . وفي ليلة الدخول بها جاء الشرع بآداب لتحقيق ذلك المقصود من ذلك ملاطفة الزوجة بتقديم شيء من الشراب ونحوه، قال العلامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف: " يستحب له إذا دخل على زوجته أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب ونحوه لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : إني قينت (أي زينت) عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها (أي للنظر إليها مكشوفة) فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بعس (وهو القدح الكبير) لبن فشرب ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها : خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذت فشربت شيئاً ، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك (أي صديقتك) انتهى .(/1)
لكن ما يفعل الآن في الأعراس من دخول الزوج على زوجته في حفل الزفاف وهي مع النساء الأجنبيات عن الزوج فيدخل وهو بكامل زينته والنساء كذلك بكامل زينتهن ، فينظر إليهن ، وينظرن إليه ، كل ذلك من المنكر الذي يجب النهي عنه ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء حيث قالت : " ظهور الزوج على المنصة بجوار زوجته أمام النساء الأجنبيات عنه اللاتي حضرن حفلة الزواج وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه ، وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة لا يجوز، بل هو منكر يجب إنكاره " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (19/120) .
فإذا كان ما ذكر في السؤال يحصل في الحفل على هذه الصورة فإنه من المنكرات التي يجب تجنبها والتحذير منها، أما إذا حصل ذلك بعيداً عن نظر الأجانب فإنه لا بأس به إن شاء الله . أما لبس الدبلة للعروس أو العروسة فإنه لا يجوز لأن تلك عادة وافدة على المسلمين ففعلها تشبه بالكافرين ، وقد يصاحب ذلك اعتقاد أنها تسبب المحبة بين الزوجين ، وذلك الاعتقاد نوع من الشرك الأصغر ، وبالإضافة إلى ذلك قد يكون ما يلبسه الرجل من الذهب وهو محرم عليه، وقد بينا ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (21441) فليراجع .
وأما مسكة يد العروسة فإن كان المقصود أخذ الزوج بيد زوجته حال كونها ممسكة بورود فإنه جائز ، وكذا إن كان المقصود أخذ العروس باقة من الورود بيدها أثناء الحفل .
وما ذكرنا من المحرمات لا يسوِّغ ارتكابه كونه صار عادة عند بعض الناس في مجتمعاتنا ، بل الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة العادات الدخيلة المحرمة في شريعتنا . وللفائدة يرجى مراجعة جواب السؤال رقم (11446).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99061
لا زكاة في الخيل والحمير إلا إذا كانت للتجارة:
هل في الخيل والحمير زكاة ؟
الجواب:
الحمد لله
الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام :
1-الإبل .
2-البقر .
3- الغنم وتشمل الضأن والماعز .
وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة ، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات ، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها . وانظر جواب السؤال رقم ( 93387) ، ( 40156) .
أما غيرها من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة .
قال النووي في " المجموع " ( 5 / 311) : " أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء , فلا زكاة فيها , وهذا إذا لم تكن للتجارة , فإن كانت لها وجبت زكاتها ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) " انتهى كلامه بتصرف .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك ، والسؤال : هذه الخيل ونتاجها ، هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها ؟ .
فأجابوا : " إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة ) متفق على صحته " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 216) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99157
ليس في التين زكاة:
هل تجب الزكاة في ثمرة التين ؟
الجواب:
الحمد لله
لا تجب الزكاة في الخضروات - مثل : الطماطم والخيار - ، ولا في الفواكه - مثل : الرمان والتين والخوخ والبطيخ - ؛ وذلك لأنها لا تكال ولا تدخر ، إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة .
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم ( 979) .
الشاهد قوله : ( ليس فيما دون خمسة أوساق ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو الكيل , فما لم يكن مكيلاً ، فإنه لا زكاة فيه .
قال ابن قدامة في "المغني" (2/294) : " وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ , كَالْخَوْخِ , وَالْكُمَّثْرَى , وَالتُّفَّاحِ , وَالْمِشْمِشِ , وَالتِّينِ , وَالْجَوْزِ " .
وقال النووي في " المجموع" (5/435) : " َاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي التِّينِ وَالتُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ , وَطَلْعِ فُحَّالِ النَّخْلِ وَالْخَوْخِ وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمَوْزِ وَأَشْبَاهِهَا " .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " التين ليس فيه زكاة ؛ لأنه من جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ، ونحوها ، وليس مما يكال أو يدخر " .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 233) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " في فتاوى نور على الدرب " : هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين لأننا نسكن في منطقة تكثر فيها الزراعة من هذه الأشجار ؟ .(/1)
فأجاب : " هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب . أما الزيتون ، والرمان والبرتقال ، والتفاح والأترج ، فكلها ليس فيها زكاة ، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار " انتهى .
وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله في " مجموع الفتاوى " ( 14 / 70) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99158
زكاة العنب:
العنب هل تجب فيه الزكاة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
تجب الزكاة في العنب إذا بلغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ( أي : 300 صاعٍ ) ؛ لما روى البخاري ( 1405) ومسلم ( 979) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) .
فيخرج نصف العشر من العنب إذا كان السقي بكلفة ، كأن يسقى العنب بالمكائن . أما إن كان السقي بدون كلفة كأن يسقى بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا .
قال النووي في " المجموع" ( 5 /440) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ يَابِسُهُ نِصَابًا , وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقً " .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا بلغ العنب نصابا وهو خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، فيخرج نصف العشر من العنب ، وإذا باعه أخرج من ثمنه نصف العشر ، هذا إذا كان السقي بكلفة ، كالسقي بواسطة المكائن والسواني والرشاشات . أما إن كان السقي بدون كلفة كالسقي بالأمطار والأنهار فالواجب العشر كاملا " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 229) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99164
زكاة القطن:
هل في القطن زكاة ؟
الجواب:
الحمد لله
لا تجب الزكاة في القطن ؛ لأنه لا يكال ، فحكمه حكم الخضروات في عدم وجوب الزكاة فيه .
قال ابن قدامة " المغني " ( 2 / 296) : " َلَا زَكَاةَ فِي الْأَزْهَارِ , كَالزَّعْفَرَانِ , وَالْعُصْفُرِ , وَالْقُطْنِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ , وَلَا هُوَ بِمَكِيلٍ , فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ , كَالْخَضْرَاوَاتِ . قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الْقُطْنِ شَيْءٌ " .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب ، ولم يثبت شرعا ما يخرج عن هذا الأصل " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 240) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " فتاوى نور على الدرب " : هل في القطن زكاة ؟ لأننا سمعنا بأن الزكاة في الحبوب والثمار فقط ؟ .
فأجاب رحمه الله : " الزكاة في الحبوب والثمار فقط ، وأما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما أشبهه فلا زكاة فيه ، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عروض تجارة " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99324
هل يحاسب الإنسان عما يدور في نفسه من الخير والشر:
أحيانا يبتلى الإنسان بالتفكير في معصية من المعاصي ، ومثل ذلك أمور وسوسه الشيطان والنفس بالسوء ، فهل يجازى المرء على ما يدور في نفسه ، ويكتب عليه ، سواء كان خيرا أم شرا ؟
الجواب:
الحمد لله
روى البخاري في صحيحه (6491) ومسلم (131) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ) .
وروى البخاري (5269) ومسلم (127) ـ أيضا ـ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) .
قال ابن رجب رحمه الله :
" فتضمنت هذه النصوص أربعة أنواع : كتابة الحسنات ، والسيئات ، والهم بالحسنة والسيئة ، فهذه أربعة أنواع .. " ، ثم قال :(/1)
" النوع الثالث : الهمُّ بالحسنات ، فتكتب حسنة كاملة ، وإنْ لم يعملها ، كما في حديث ابن عباس وغيره ، ... وفي حديث خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ : " .. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً .. " [ رواه أحمد 18556، قال الأرناؤوط : إسناده حسن ، وذكره الألباني في الصحيحة ] ، وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ بالهمِّ هنا : هو العزمُ المصمّم الذي يُوجَدُ معه الحرصُ على العمل ، لا مجرَّدُ الخَطْرَةِ التي تخطر ، ثم تنفسِخُ من غير عزمٍ ولا تصميم .
قال أبو الدرداء : من أتى فراشه ، وهو ينوي أن يُصلِّي مِن اللَّيل ، فغلبته عيناه حتّى يصبحَ ، كتب له ما نوى ...
وروي عن سعيد بن المسيب ، قال : من همَّ بصلاةٍ ، أو صيام ، أو حجٍّ ، أو عمرة ، أو غزو ، فحِيلَ بينه وبينَ ذلك ، بلَّغه الله تعالى ما نوى .
وقال أبو عِمران الجونيُّ : يُنادى المَلَكُ : اكتب لفلان كذا وكذا ، فيقولُ : يا ربِّ ، إنَّه لم يعملْهُ ، فيقول : إنَّه نواه .
وقال زيدُ بن أسلم : كان رجلٌ يطوفُ على العلماء ، يقول : من يدلُّني على عملٍ لا أزال منه لله عاملاً ، فإنِّي لا أُحبُّ أنْ تأتيَ عليَّ ساعةٌ مِنَ الليلِ والنَّهارِ إلاَّ وأنا عاملٌ لله تعالى ، فقيل له : قد وجدت حاجتَكَ ، فاعمل الخيرَ ما استطعتَ ، فإذا فترْتَ ، أو تركته فهمَّ بعمله ، فإنَّ الهامَّ بعمل الخير كفاعله .(/2)
ومتى اقترن بالنيَّة قولٌ أو سعيٌ ، تأكَّدَ الجزاءُ ، والتحقَ صاحبُه بالعامل ، كما روى أبو كبشة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( إنَّما الدُّنيا لأربعةِ نفرٍ : عبدٍ رَزَقَهُ الله مالاً وعلماً ، فهو يتَّقي فيه ربَّه ، ويَصِلُ به رَحِمَه ، ويعلمُ لله فيه حقاً ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبدٍ رزقه الله علماً ، ولم يرزقه مالاً ، فهو صادِقُ النِّيَّة ، يقول : لو أنَّ لي مالاً ، لعمِلْتُ بعملِ فلانٍ ، فهو بنيتِه ، فأجرُهُما سواءٌ ، وعبدٍ رزقه الله مالاً ، ولم يرزُقه علماً يَخبِطُ في ماله بغير علمٍ ، لا يتَّقي فيه ربّه ، ولا يَصِلُ فيه رحِمهُ ، ولا يعلمُ لله فيه حقاً ، فهذا بأخبثِ المنازل ، وعبدٍ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول : لو أنَّ لي مالاً ، لعَمِلتُ فيه بعمل فلانٍ فهو بنيته فوِزْرُهما سواءٌ ) خرَّجه الإمام أحمد والترمذى وهذا لفظُهُ ، وابن ماجه [ صححه الألباني لغيره ] .
وقد حمل قوله : " فهما في الأجر سواءٌ " على استوائهما في أصلِ أجرِ العمل ، دون مضاعفته ، فالمضاعفةُ يختصُّ بها من عَمِلَ العمل دونَ من نواه فلم يعمله ، فإنَّهما لو استويا مِنْ كلِّ وجه ، لكُتِبَ لمن همَّ بحسنةٍ ولم يعملها عشرُ حسناتٍ ، وهو خلافُ النُّصوصِ كلِّها ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى : { فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْهُ } ، قال ابن عباس وغيره : القاعدون المفضَّلُ عليهم المجاهدون درجة همُ القاعدون من أهلِ الأعذار ، والقاعدون المفضَّل عليهم المجاهدون درجاتٍ هم القاعدون من غير أهل الأعذار " .
ثم قال رحمه الله :(/3)
" النوع الرابع : الهمُّ بالسَّيِّئات من غير عملٍ لها ، ففي حديث ابن عباس : أنَّها تُكتب حسنةً كاملةً ، وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنَّها تُكتَبُ حسنةً ، وفي حديث أبي هريرة قال : ( إنَّما تركها مِن جرَّاي ) [ مسلم 129] ، يعني : من أجلي . وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ مَنْ قَدَرَ على ما همَّ به مِنَ المعصية ، فتركه لله تعالى ، وهذا لا رَيبَ في أنَّه يُكتَبُ له بذلك حسنة ؛ لأنَّ تركه للمعصية بهذا المقصد عملٌ صالحٌ .
فأمَّا إن همَّ بمعصية ، ثم ترك عملها خوفاً من المخلوقين ، أو مراءاةً لهم ، فقد قيل : إنَّه يُعاقَبُ على تركها بهذه النيَّة ؛ لأنَّ تقديم خوفِ المخلوقين على خوف الله محرَّم . وكذلك قصدُ الرِّياءِ للمخلوقين محرَّم ، فإذا اقترنَ به تركُ المعصية لأجله ، عُوقِبَ على هذا الترك ...
قال الفضيلُ بن عياض : كانوا يقولون : تركُ العمل للناس رياءٌ ، والعمل لهم شرك .
وأمَّا إنْ سعى في حُصولها بما أمكنه ، ثم حالَ بينه وبينها القدرُ ، فقد ذكر جماعةٌ أنَّه يُعاقَب عليها حينئذٍ لحديث : ( ما لم تكلَّمْ به أو تعمل ) ، ومن سعى في حُصول المعصية جَهدَه ، ثمَّ عجز عنها ، فقد عَمِل بها ، وكذلك قولُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّار ) ، قالوا : يا رسول الله ، هذا القاتلُ ، فما بالُ المقتول ؟! قال : ( إنَّه كان حريصاً على قتل صاحبه ) [رواه البخاري 31 ومسلم 2888] .
وقوله : ( ما لم تكلَّم به ، أو تعمل ) يدلُّ على أنَّ الهامَّ بالمعصية إذا تكلَّم بما همَّ به بلسانه إنَّه يُعاقَبُ على الهمِّ حينئذٍ ؛ لأنَّه قد عَمِلَ بجوارحِه معصيةً ، وهو التَّكلُّمُ باللِّسان ، ويدلُّ على ذلك حديث [ أبي كبشة السابق ] الذي قال : ( لو أنَّ لي مالاً ، لعملتُ فيه ما عَمِلَ فلان ) يعني : الذي يعصي الله في ماله ، قال : ( فهما في الوزر سواءٌ ) . "(/4)
ثم قال رحمه الله :
" وأمّا إن انفسخت نِيَّتُه ، وفترَت عزيمتُه من غيرِ سببٍ منه ، فهل يُعاقبُ على ما همَّ به مِنَ المعصية ، أم لا ؟
هذا على قسمين :
أحدهما : أن يكون الهمُّ بالمعصية خاطراً خطرَ ، ولم يُساكِنهُ صاحبه ، ولم يعقِدْ قلبَه عليه ، بل كرهه ، ونَفَر منه ، فهذا معفوٌّ عنه ، وهو كالوَساوس الرَّديئَةِ التي سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنها ، فقال : ( ذاك صريحُ الإيمان ) [ رواه مسلم 132 ] ...
ولمَّا نزل قولُه تعالى : { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ } ، شقَّ ذلك على المسلمين ، وظنُّوا دُخولَ هذه الخواطر فيه ، فنَزلت الآية التي بعدها ، وفيها قوله : { رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ } [رواه مسلم 126] ، فبيَّنت أنَّ ما لا طاقةَ لهم به ، فهو غيرُ مؤاخذٍ به ، ولا مكلّف به .. ، وبيَّنت أنّ المرادَ بالآية الأُولى العزائم المصمَّم عليها ...
القسم الثاني : العزائم المصممة التي تقع في النفوس ، وتدوم ، ويساكنُها صاحبُها ، فهذا أيضاً نوعان :
أحدهما : ما كان عملاً مستقلاً بنفسه من أعمالِ القلوب ، كالشَّكِّ في الوحدانية ، أو النبوَّة ، أو البعث ، أو غير ذلك مِنَ الكفر والنفاق ، أو اعتقاد تكذيب ذلك ، فهذا كلّه يُعاقَبُ عليه العبدُ ، ويصيرُ بذلك كافراً ومنافقاً ...
ويلحق بهذا القسم سائرُ المعاصي المتعلِّقة بالقلوب ، كمحبة ما يُبغضهُ الله ، وبغضِ ما يحبُّه الله ، والكبرِ ، والعُجبِ ...
والنوع الثاني : ما لم يكن مِنْ أعمال القلوب ، بل كان من أعمالِ الجوارحِ ، كالزِّنى ، والسَّرقة ، وشُرب الخمرِ ، والقتلِ ، والقذفِ ، ونحو ذلك ، إذا أصرَّ العبدُ على إرادة ذلك ، والعزم عليه ، ولم يَظهرْ له أثرٌ في الخارج أصلاً . فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء :(/5)
أحدهما : يؤاخذ به ، " قال ابنُ المبارك : سألتُ سفيان الثوريَّ : أيؤاخذُ العبدُ بالهمَّةِ ؟ فقال : إذا كانت عزماً أُوخِذَ ". ورجَّح هذا القولَ كثيرٌ من الفُقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين من أصحابنا وغيرهم ، واستدلوا له بنحو قوله - عز وجل - :
{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ } ، وقوله : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } ، وبنحو قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : ( الإثمُ ما حاكَ في صدركَ ، وكرهتَ أنْ يطَّلع عليه النَّاسُ ) [ رواه مسلم 2553 ] ، وحملوا قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله تجاوزَ لأُمَّتي عمَّا حدَّثت به أنفُسَها ، ما لم تكلَّم به أو تعمل ) على الخَطَراتِ ، وقالوا : ما ساكنه العبدُ ، وعقد قلبه عليه ، فهو مِنْ كسبه وعملِه ، فلا يكونُ معفوّاً عنه ...
والقول الثاني : لا يُؤاخَذُ بمجرَّد النية مطلقاً ، ونُسِبَ ذلك إلى نصِّ الشافعيِّ ، وهو قولُ ابن حامدٍ من أصحابنا عملاً بالعمومات . وروى العَوْفيُّ عن ابنِ عباس ما يدلُّ على مثل هذا القول ... " انتهى ، من جامع العلوم والحكم : شرح الحديث السابع والثلاثين (2/343-353) باختصار، وتصرف يسير .
والخلاصة :
أن من هم بالحسنة والخير ، وعقد قلبه وعزمه على ذلك ، كتب له ما نواه ، ولو لم يعمله ، وإن كان أجر العامل أفضل منه وأعلى .
ومن هم بسيئة ، ثم تركها لله ، كتبت له حسنة كاملة .
ومن هم بسيئة ، وتركها لأجل الناس ، أو سعى إليها ، لكن حال القدر بينه وبينها ، كتبت عليه سيئة .
ومن هم بها ، ثم انفسخ عزمه ، بعد ما نواها ، فإن كانت مجرد خاطر بقلبه ، لم يؤاخذ به ، وإن كانت عملا من أعمال القلوب ، التي لا مدخل للجوارح بها ، فإنه يؤاخذ بها ، وإن كانت من أعمال الجوارح ، فأصر عليها ، وصمم نيته على مواقعتها ، فأكثر أهل العلم على أنه مؤاخذ بها .(/6)
قال النووي رحمه الله ـ بعد ما نقل القول بالمؤاخذه عن الباقلاني ـ :
" قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر ، للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب .
لكنهم قالوا : إن هذا العزم يكتب سيئة ، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة ، لكن نفس الإصرار والعزم معصية ، فتكتب معصية ؛ فإذا عملها كتبت معصية ثانية فان تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة ، كما في الحديث إنما تركها من جراي فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة ، فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم ) انتهى .
شرح مسلم (2/151) .
واختار ابن رجب رحمه الله أن المعصية " إنَّما تكتَبُ بمثلِها من غير مضاعفةٍ ، فتكونُ العقوبةُ على المعصيةِ ، ولا ينضمُّ إليها الهمُّ بها ، إذ لو ضُمَّ إلى المعصية الهمُّ بها ، لعُوقبَ على عمل المعصية عقوبتين ، ولا يقال : فهذا يلزم مثلُه في عمل الحسنة ، فإنه إذا عملها بعد الهمِّ بها ، أُثيب على الحسنة دُونَ الهمِّ بها ، لأنَّا نقول : هذا ممنوع ، فإنَّ من عَمِلَ حسنة ، كُتِبَت له عشرَ أمثالِها ، فيجوزُ أن يكونَ بعضُ هذه الأمثال جزاءً للهمِّ بالحسنة ، والله أعلم " . انتهى
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 99381
إذا نقص النصاب في أثناء الحول:
كان عندي عشرة آلاف ريال مرَّ عليها 10 شهور ، وقد اشتريت بعض الأغراض للمنزل ، ولم يبق منها إلا 500 ريال ، ثم استلمت الراتب ، فبلغت عشرة آلاف مرة أخرى ، فهل علي زكاة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
من شروط وجوب الزكاة في النقود : مضي الحول على امتلاك النصاب ؛ لما روى ابن ماجة (1792) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (787) .
وعلى هذا ، إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة ، فإنه يمنع وجوب الزكاة ؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول ، لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب ، فلا تجب فيه الزكاة .
ثم إذا بلغ المال النصاب مرة أخرى ، فإنه يبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/506 ) : " مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَاشِيَةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ , فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَكْمُلُ النِّصَابُ " انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله "كشاف القناع" (2/ 179) : " وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ " انتهى .(/1)
وعلى هذا ، فلا زكاة عليك في هذا المال الذي نقص عن النصاب ، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين استلامك الراتب الذي بلغ به المال الذي عندك النصاب مرة أخرى .
ولمعرفة نصاب النقود راجع جواب السؤال رقم ( 100570) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99457
استئجار من يصوم كفارة القتل الخطأ عن الميت:
السؤال الأول : توفي أبي قبل فترة من الزمن في حادث انقلاب السيارة ومعه شخص آخر وأبي هو صاحب السيارة ولم نعرف من هو السائق أثناء الحادث وقد توفي معه الشخص الآخر وقد وجدا خارج السيارة أثناء الحادث ولا نعرف سبب الحادث هل هو خلل في السيارة أم انفجار أحد الإطارات. المطلوب: 1) هل على أبي كفارة أم لا ؟ 2) إذا كان عليه كفارة هل يوجد عتق رقبة في الوقت الحاضر ؟ وكيف نحصل عليه لأنه لدينا المقدرة على دفع المبلغ ؟ 3) إذا لم يوجد عتق رقبة ولم يستطع أحد الورثة الصوم عنه شهرين, هل يمكن توزيعها بينهم مثلاً كل شخص يصوم 10 أيام متواصلة ثم يكمل الآخر حتى تتم الشهرين ؟ 4) هل يمكن طلب من شخص موثوق فيه الصوم شهرين متتابعين مع دفع له مبلغ يتفق عليه ؟ السؤال الثاني: توفي أخي قبل فترة من الزمن في حادث سيارة ، وقد توفي شخص آخر في السيارة وقد قرر المرور الخطأ على أخي بنسبة 75 %. هل على ورثته كفارة أم لا ؟ وما هي الكفارة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
تجب الكفارة والدية في حال تفريط السائق ، كعدم التزامه بالسرعة المحددة ، أو إهماله في فحص السيارة وإصلاح خللها ، وأما ما حدث بغير تفريط منه كانفجار الإطار الصالح فجأة ، فلا ضمان عليه فيه ولا كفارة .
وحيث إنه لا يُعرف سبب انقلاب سيارة والدك ، كما لا يعرف سائقها وقت الحادث ، فلا يلزم والدك شيء ، إلا إن صدر حكم بوجوب الدية عليه ممن عرف الحادث وملابساته .
وينبغي لكم مراجعة المحكمة الشرعية في ذلك .
ثانيا :(/1)
إذا كان المرور قد قرر الخطأ على أخيك بنسبة 75% فعليه كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92
وحيث إن أخاك مات في الحادث ، فإن أمكن إيجاد رقبة مؤمنة ، فيلزمكم أن تخرجوا من تركته ما تشترى به هذه الرقبة ، ثم تعتق .
وهذا موجود الآن ولكنه قليل أو نادر ، ويمكنك سؤال الجمعيات الخيرية عن ذلك ، فبعضها يقوم بشراء العبيد وإعتاقهم في بلدانهم ، وإذا لم يمكن العثور على رقبة مؤمنة ، فلا يلزمكم الصيام عنه ، لكن لو تبرع أحدكم بالصيام عنه ، فهذا حسن ، ونافع بإذن الله ، ولا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في الصيام ، بل يصوم الشهرين المتتابعين شخص واحد .
والأصل أن يقوم بالصيام أحد أقاربه ، ولا حرج أن يصوم غير القريب ، وينبغي أن يكون تبرعا بلا أجرة .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/324) : " إذا كان الواقع من والدك ما ذكرت فإن عليه كفارة قتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) .(/2)
وما دام توفي ولم يؤد ما وجب عليه فإنه يجب على وليه شراء رقبة مؤمنة من تركته وإعتاقها عنه ، فإن لم يوجد في التركة ما يفي بذلك ، أو لم توجد رقبة فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق على صحته " انتهى .
وجاء فيها (21/289) أيضا ، فيمن وجبت عليه كفارة قتل الخطأ لكونه صدم امرأة وماتت ، ثم مات هو قبل أن يكفّر : " صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه يكون باقيا في ذمته ، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه ، لا أولاده ولا غيرهم ، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر ، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ، والولي هو القريب " انتهى .
وجاء فيها (21/326) : " ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد ، وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد " انتهى .(/3)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : هل يلزم إذا قلنا بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالنذر - أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ؛ لأن الصوم واجب على واحد ؟ الجواب : لا يلزم ؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( صام عنه وليه ) مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر ابنا ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوما فيجزئ . ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوما ، ولا فرق بين أن يصوموها في يوم واحد أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده ، حتى يتموا ثلاثين يوما .أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع ، ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين . وقد يقول قائل : يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام ، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرا حتى تتم ؟ فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين ، وعليه فنقول : إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين ، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها ، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا " انتهى من "الشرح الممتع" (6/452).
وإن لم تجدوا من يصوم إلا بأجرة فلا حرج ، قال في "مغني المحتاج" (2/173) : " لو صام أجنبي بإذن الولي أي القريب ، أو بإذن الميت بأن أوصى به ، سواء أكان بأجرة أم لا ، صح قياسا على الحج " انتهى بتصرف .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 99498
إدارة بنك الدم تجبر المراجعين على التبرع بالدم:
أنا موظف حكومي بإحدى بنوك الدم ، ولي سؤالان : الأول: نقوم في بنك الدم بعمل الكشف الطبي الخاص باستخراج أو تجديد رخصة السير, وينص التعميم الموجه لنا من وزارة الصحة على (تخيير مقدم طلب الرخصة على التبرع بالدم إذا كان صالحا للتبرع, وينص أيضاً على أن يتم عمل الفحص الطبي له مجاناً سواء وافق على التبرع أم لا) ولكن الذي يحصل أن إدارة بنك الدم تجبر المراجعين على التبرع وفي حالة الرفض يتم توجيه المراجع إلى المستوصفات الخاصة لعمل الفحوصات على حسابه الخاص ثم العودة إلى بنك الدم لاعتماد الأوراق (لأن ختم بنك الدم لدينا هو المعتمد فقط لدى إدارة المرور) مما يضطر كثيراً من المراجعين إلى التبرع بالدم وهم مكرهون لإتمام إجراءاتهم. فما هو حكم هذا العمل بالنسبة للإدارة وبالنسبة للموظفين؟ وبماذا تنصحوننا في حالة إصرار الإدارة على ذلك؟ السؤال الثاني : تنص تعاميم وزارة الصحة على أن دوام الموظفين للفترة الصباحية من السبت وحتى الخميس من 7,30 صباحا إلى 4,30 مساء, ودوام مناوبي الفترة المسائية من 3,30 مساء إلى 11,30 ليلا. ولكن الذي يحصل هو أن موظفي الفترة الصباحية ينصرفون عند حضور مناوبي الفترة المسائية أي عند الساعة 3,30 مساء ويتم توقيع الانصراف على أنه الساعة 4,30 مساء (أي بفرق ساعة) علماً بأن بقاء موظفي الفترة الصباحية خلال هذه الساعة لا يحدث أي فرق وذلك لأن مناوبي الفترة المسائية قد استلموا العمل. فما هو حكم الانصراف الساعة 3,30 مساء والتوقيع على أن الانصراف الساعة 4,30 مساء في هذه الحالة (علماً بأن ذلك لا يحدث أي اختلاف في آلية العمل وجودته)؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :(/1)
إذا كان التعميم الموجه من وزارة الصحة يقضي بعمل الفحص الطبي مجانا ، وجعل التبرع بالدم اختياريا ، فليس للبنك أن يمتنع عن الفحص ولا أن يضطر أحدا للتبرع بدمه .
والامتناع عن الفحص ، وإلجاء الراغب فيه إلى الذهاب إلى المستوصفات الخاصة ودفع المال لذلك ، ظلم وعدوان ، وتقصير من البنك في القيام بما هو مكلف به .
وعليكم مراجعة إدارة البنك ، وتذكيرها بالعمل بما في التعميم الوارد ، فإن استجابت فالحمد لله ، وإلا فارفعوا الأمر إلى مسئولي الصحة ، إبراء للذمة .
ثانيا :
يلزم التقيد بساعات الدوام المقررة ، ولا يجوز توقيع الحضور والانصراف على غير الوقت الحقيقي ؛ لما في ذلك من الكذب والخيانة .
وإذا رأت إدارة البنك تخفيض ساعات الدوام ، وجعل انصراف موظفي الفترة الصباحية في الساعة 3.30 مثلا ، فلا حرج في ذلك ، ما دام لا يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار به ، وعليهم مناقشة المسئولين في وزارة الصحة ، حتى يتم تعديل أوقات الدوام للموظفين ، حتى لا يقع الموظف في شيء من الحرج إن انصرف قبل الدوام بساعة ، ثم إن جلس جلس بلا فائدة ، وكان جلوسه تضييعا للوقت والجهد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99515
هل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية ؟:
وردت الأدلة على الأجر في قراءة القرآن الكريم، فهل هناك أجر في قراءة الأحاديث ؟
الجواب:
الحمد لله
نعم قراءة العلم كلها فيها أجر ، تعلم العلم ، وطلب العلم من طريق القرآن ، ومن طريق السنة فيه أجر عظيم ، فالعلم يؤخذ من الكتاب ، ويؤخذ من السنة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خيركم من تعلم العلم وعلمه ) رواه البخاري (5027) ، وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اقرءوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة ) رواه مسلم (804)
وقال عليه الصلاة والسلام : ( أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان- وادي في المدينة- فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقالوا : كلنا يحب ذلك يا رسول الله . فقال : لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين ، وثلاث خير من ثلاث ، وأربع خير من أربع ، ومن أعدادهن من الإبل ) رواه مسلم (803) ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على فضل تعلم القرآن، وقراءة القرآن .(/1)
وفي حديث ابن مسعود: ( من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ) رواه الترمذي (2910) هكذا السنة إذا تعلمها المؤمن، فقراءة الأحاديث ودرسها يكون له أجر عظيم . لأن هذا من تعلم العلم ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ) رواه الترمذي (2646) ، وهذا يدل على أن دراسة العلم ، وحفظ الأحاديث ، والمذاكرة فيها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) متفق عليه ، والتفقه في الدين يكون من طريق الكتاب ، ويكون من طريق السنة ، والتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا كما أن التفقه في القرآن دليل على ذلك ، والأدلة في هذا كثيرة والحمد لله . "انتهى"
فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز (1/11)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99539
هل تذهب مع أمها للعمرة بلا محرم أو تبقى بمفردها في البيت:
هل يجوز لفتاة في سن 26 عام أن تذهب لأداء العمرة مع والدتها وصحبة آمنة ، فليس لها محرم كأخ أو أب أو زوج ، مع العلم أنها ترغب في أداء العمرة حتى لو لم تكن واجبة عليها بسبب عدم وجود محرم ، وهي كذلك ستضطر للجلوس وحدها إذا سافرت أمها للعمرة .
الجواب:
الحمد لله
المرأة التي لا تجد محرماً تسافر معه لا يجب عليها الحج ولا العمرة ، وهي معذورة في ترك ذلك ، ويحرم عليها السفر للحج أو لغيره من غير محرم ، وعليها أن تصبر حتى ييسر الله لها محرما يسافر معها .
وسبل الخير كثيرة ، فإذا لم يستطع المسلم فعل بعض العبادات ، فإنه يجتهد فيما يستطيعه من العبادات حتى يوفقه الله وييسر له ما لا يستطيعه من العبادات .
ومن فضل الله تعالى على عباده المؤمنين أن العبد إذا عزم على فعل طاعة ولكنه لم يستطع فعلها لعذر ، فإنه يثاب الفاعل لها روى البخاري (4423) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنْ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : ( إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ ) .(/1)
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 11 / 90 ) : " المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) ، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : " انطلِق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة ، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه " انتهى .
وكما لا يجوز للفتاة السفر بلا محرم ، لا يجوز لوالدتها أيضا ، وعليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تبقى مع ابنتها ، فإن أصرت على الذهاب ، وترتب على ذلك بقاء البنت لوحدها ، فإن كان بقاؤها في مكان آمن ، فلا إشكال ، وإن خيف عليها البقاء بمفردها ، فلعل هذا يكون عذرا في ذهابها مع والدتها للضرورة ، والإثم على أمها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99550
هل يتخلص من المال الحرام بإعطائه لمن يريد الزواج ؟:
عملت في الماضي في عمل محرّم ، وكنت استفتيتكم ماذا أفعل بالمال الذي أخذته ، وأنا أريد التصدق به على أحد أقاربي ، وقد أجبتموني بأنه لا حرج علي من الانتفاع بهذا المال لأني كنت أجهل التحريم حينها أو أتصدق ببعضه أو كله . وأنوي التصدق بهذا المال على أحد أقاربي لأنه مقبل على الزواج . فهل يجوز ذلك أم لا ؟ علماً بأنه طلب مني أن أقرضه بعض المال، ولكن – للأسف – ليس عنده ما أقرضه إياه .
الجواب:
الحمد لله
قد سبق في جوابنا على سؤالك الأول ورقمه (96614) أن ما بقي من هذا المال في يدك ، تنفقه في وجوه الخير ولا تنتفع به ، وأحلنا في الجواب على سؤال آخر ، يتضمن جواز انتفاع التائب بشيء من المال الحرام إن كان محتاجا ، وهو برقم (78289 ).
ولاشك أن من وجوه الخير إعانة الراغب في الزواج حتى يتم له العفاف والإحصان ، وعليه فلا حرج لو أعطيت هذا المال أو جزءا منه لقريبك المقبل على الزواج .
وهذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو من تخلص من المال الحرام ، وأما الصدقة والزكاة فلا تكون إلا من مال طيب ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99558
حكم طباعة كتب السلف والمعاصرين وبيعها وهل يشترط الإذن:
حكم طبع وبيع الكتب الدينية والربح منها مثل كتب السلف وأيضا بالنسبة لكتب الشيوخ المعاصرين والذين يؤلفوها للانتفاع بها وليس للربح فهل الربح من هذه الكتب يكون ليس من حقي لقد قرأت الإجابات على أسئلة حقوق الملكية الفكرية ولكن أرجو التوضيح .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
حق التأليف من الحقوق المعنوية المصونة شرعا ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (26307) .
ثانيا :
طباعة الكتب الدينية وبيعها لا حرج فيه ؛ لأن الأصل الحل ، ولما فيه من نشر العلم ، وتجويد طباعة مصنفاته ، وتوسيع نشرها بين الناس ، حيث يتعذر نشرها وتداولها ، وتحمل تكلفتها إلا بذلك .
وبناء على ذلك : فلا حرج في طباعة أي كتاب من كتب السلف أو المعاصرين ، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلابد من إذنهم ، مع مراعاة الأمانة والدقة في نشر هذه الكتب .
ويدخل في ذلك ما ألفه العالم بغير غرض الربح ، فإنه تجوز طباعته والتربح منه ، ما لم يمنع من ذلك ، فيشترط إذنه أو إذن ورثته .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) : " س : هل يجوز أن أسجل شريط من الأشرطة وأبيعها، ولكن دون طلب الإذن من صاحبها ، أو إن لم يكن صاحبها على قيد الحياة من الدار الخاصة بها، أي بتسجيلها؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب، وأجمع منها عددا كبيرا وأبيعها؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه، وإنما احتفظ به لنفسي، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج : لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك، فلا بد من إذنهم " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(/1)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99585
زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً:
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ، فهل يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
زكاة الفطر تجب على الإنسان ، وعلى من تلزمه نفقته ، كالزوجة ، والابن ، وغيرهما ؛ لما روى الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) ، ولكنه حديث ضعيف ، ضعفه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم .
انظر : "المجموع" ( 6 / 113) ، و "تلخيص الحبير" ( 2 / 771) .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 367) .
ثانياً :
المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة ، فما دام أن نفقة الرجعية على الزوج ، فكذلك الفطرة عليه .
قال النووي في " المجموع " ( 6 / 74) : " قَالَ أَصْحَابُنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا " انتهى .
وقال ابن يوسف المواق من المالكية في " التاج والإكليل " ( 3 / 265 ) : " لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَأَدَاءُ الْفِطْرِ عَنْهَا " انتهى بتصرف .
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ، بل ذلك واجب عليها هي ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين ، وانظر جواب السؤال (99353) .
وينبغي للزوج أن يأخذ بالأحوط والأبرأ لذمته ، فيخرج زكاة الفطر عن مطلقته الرجعية ، ولا سيما وزكاة الفطر شيء يسير ، لا يشق على الزوج إخراجه في الغالب .
والله أعلم(/1)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99628
العمل في مؤسسة تعمل مع من يتاجر في الخمور:
هل يجوز العمل مع مؤسسة تعمل مع أخرى تتاجر في الخمور؟
الجواب:
بيع الخمر حرام ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/ 90-91 .
ولما روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ) .
وروى الترمذي (1295) وابن ماجه (3381) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ) صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2385) .
والمؤسسة التي تعمل مع من يتاجر في الخمور : إن كانت تعين على هذه التجارة ، فلا شك أنها واقعة في الحرام ، مشاركة في الإثم ، ولا يجوز لأحد أن يعمل فيها عملا يتصل بذلك .
وإن كان عملها مع من يتاجر في الخمور في أمور لا تتصل بالخمر ولا تعين عليها ، بل في أعمال أخرى مباحة ، فيجوز العمل مع هذه المؤسسة في أعمالها المباحة التي لا تعين على الحرام .
وينظر جواب السؤال رقم (48005) .
والله أعلم .(/1)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99735
كتب يستفاد منها في تخريج الأحاديث النبوية:
ما هي الكتب التي تنصحون بها لتخريج الأحاديث الشريفة ؟ و ما هو البرنامج ( برنامج حاسب آلي ) الذي تنصحون به لتخريج الأحاديث الشريفة ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الكتب التي يستعان بها لتخريج الأحاديث النبوية كثيرة ، منها ما هو مرتب على الأبواب ، ومنها ما هو مرتب على الأطراف ، ومنها المرتب على أسماء الرواة .
ومن هذه الكتب : صحيح الجامع الصغير ، وضعيف الجامع الصغير ، كلاهما للشيخ الألباني رحمه الله ، وهما مرتبان على أطراف الأحاديث ، على ترتيب حروف المعجم .
ومنها : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، للألباني أيضا ، وهو مرتب على أبواب الفقه .
ومنها : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لحافظ الزيلعي ، وكلاهما مرتب على أبواب الفقه .
ومنها : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للحافظ المزي ، وهو مرتب على أسماء الرواة ، على ترتيب حروف المعجم ، وإذا أورد الحديث ذكر من خرجه من الأئمة ، فيضع أمام الحديث مثلا : (خ م ت) أي رواه البخاري ومسلم والترمذي .
ثانيا :
وأما برامج الحاسب ، فكثيرة ، وأنفعها : برنامج الحديث الشريف ، لشركة ( حرف ) وبرنامج الموسوعة الذهبية للتراث ، وبرنامج الموسوعة الشاملة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99755
أعطى زكاته فقيراً فتبين أنه غني:
أخرجت زكاة مالي ، وأعطيتها لرجل فقير ، فتبين لي بعد ذلك أنه كان غنياً ، فهل تجزئ عني تلك الزكاة ؟ .
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء فيمن أعطى زكاته لغني ، وهو يظنه فقيراً ، فذهب الشافعية إلى أنها لا تجزئ. وانظر "المجموع" (6/225) .
وذهب الحنابلة إلى أنها تجزئ ، وهو الصواب .
ويدل على ذلك : ما رواه البخاري (1421) ومسلم (1022) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ..... وفيه ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ! فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ! عَلَى غَنِيٍّ ! ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، ولعل الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ ) .
ولأن حقيقة الفقر قد تخفى ، فاكتفى فيه بغلبة ظن دافع الزكاة ، قال الله تعالى : ( يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ) البقرة / 273 .
قال البهوتي في "كشاف القناع" (2/296) : " فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ يَظُنُّهُ فَقِيرًا فَبَانَ غَنِيًّا أَجْزَأَتْ " انتهى .
وهل يأخذ الحكم نفسه كل من أعطى الزكاة لمن يظنه أهلاً لها ، فتبين أنه ليس من أهلها ، كمن أعطى الزكاة كافراً ، وهو يظن أنه مسلم ، أو أعطاها رجلاً فقيراً ، ثم تبين أنه من آل البيت النبوي ؟
ذهب الحنابلة إلى أنها لا تجزئ في هذه الأحوال ؛ لأن هذا لا يخفى على الناس غالباً ، بخلاف الفقر ، فإنه قد يخفى . وانظر "المغني" (2/281) .(/1)
واختار الشيخ ابن عثيمين أنه تجزئ في هذه الأحوال ، فقال في "الشرح الممتع" (6/265) :
" إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري ، فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه ؛ لأنه اتقى الله ما استطاع ، قال تعالى ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة /286 ، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر " انتهى بتصرف .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99783
طلقها زوجها مرتين وتعرفت على شاب عبر الإنترنت يريد الزواج منها:
أنا فتاة عمري 19عاما تزوجت في 4/ 8 / 2006 والآن طلقني زوجي منذ شهرين لقد قال لي أنت طالق مرتين وشتم أمي وضربني أمام إخوتي والآن هو ندمان ويريد استرجاعي مع العلم أني مازلت زوجته في القانون يعني في الأوراق ؛ والآن لقد تعرفت عبر النت على شاب مسلم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى؛ فلقد تعرفت على هذا الشخص وكنا نتكلم في مسائل الدين ؛ وبعد مدة حكيت له قصتي فتأثر كثيرا بعد أسبوع وبعد تبادل كلام شريف فقد طلب مني إذا كان من الممكن يتزوج بي على سنة الله تعالى ؛ فماذا أفعل مع العلم أن هذا الشاب محترم ولم يقل لي كلاما سيئا يزعجني ؛ وأريد أن أعرف هل ما أفعله حرام ؟ وأريد أن تساعدوني ، فأنا لا أقدر أن أقول هذا لأي أحد ، أرجوكم ساعدوني فأنا عمري 19 وأسكن في فرنسا وهناك القليل من يساعدني وشكرا .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق طلقتين أو مرتين ، وقعت طلقة واحدة .
ثانيا :
إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى ، وقد مضى عليها شهران فقط ، فإن كانت عدتك لم تنته ، فأنت لازلت في حكم الزوجة ، ومن حقه أن يرتجعك ، ولا يجوز لك أن ترفضي ذلك ، بل لا تحتاج الرجعة إلى قبولك .
وأما إن انقضت العدة ، فإنه لا يملك ارتجاعك إلا بموافقتك وبعقد جديد ومهر جديد .
وعدة المرأة التي تحيض : ثلاث حيضات ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد انقضت عدتها .
وعدة المرأة التي لا تحيض لصغرٍ أو يأس : ثلاثة أشهر .(/1)
قال الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا ، يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ ، كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ ، بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي ، عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ ، عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 ، وقال سبحانه : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق/4 .
ثالثا :
المرأة خلال العدة من الطلاق الرجعي لا يجوز لأحد أن يصرح أو يعرّض لها بالخطبة ، لأنها لا تزال في حكم الزوجة ، فإذا انقضت عدتها جازت خطبتها والتصريح لها بذلك .
وعليه فإذا كانت عدتك لم تنته ، فهذا الطلب الذي جاءك ممن تعرفت عليه عبر الإنترنت طلب محرم .
رابعا :
الحديث مع الرجال عبر الإنترنت ، في البرامج الخاصة أو المحادثات الخاصة ، له آثاره السيئة ، ومفاسده الواضحة ، وهو محفوف غالبا بأنواع من المحرمات ، وإذا كان الحديث فيه عن أمور الزواج وما يتصل به كان أشد وأشنع ، وقلما ينتج عنه زواج مستقيم .
ولهذا ننصحك بقطع العلاقة مع هذا الشاب ، والتوبة إلى الله تعالى من الحديث معه في أمر الزواج إن كان ذلك أثناء عدتك .
ويلزمك الرجوع إلى زوجك ، إن كان طلبه لك حصل أثناء العدة ، فإن تضررت بعد ذلك بالعيش معه فلك أن تطلبي الطلاق لرفع الضرر .(/2)
واتقي الله تعالى ، واعلمي أنه مطلع عليك لا تخفى عليه خافية ، ولا تسيئي إلى نفسك ، ولا تشوهي سمعة زوجك ، أو تدنسي عرضه بالتساهل في إقامة العلاقات مع الرجال ، فإنك لن تجني من ذلك إلا مزيدا من الهم والضيق ، ينفرك من زوجك ، ويعلقك بغيره ، ويحرمك من السعادة والأمن والراحة ، لأنه لا سعادة ولا أمن ولا راحة إلا في طاعة الله .
وتوجّهك بالسؤال إلينا يدل على ما في نفسك من الخير ، والحرص على الطاعة والخوف من المعصية ، ولهذا نؤكد عليك النصيحة ، ونذكرك بحق زوجك ، ونسأل الله تعالى أن يصلح حالك ، وأن يفرج كربك ، وأن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 99833
استئجار منزل اشتراه صاحبه بقرض ربوي:
أنا شاب موظف بإحدى الشركات وقد استأجرت شقة , وعلمت أن صاحبة البيت أخذت قرضا ربويا لشرائه , وثمن الكراء (الأجرة) أعلى من المبلغ الذي تدفعه للبنك , وبهذا فهي تدفع للبنك من المال الذي أعطيها وتربح ما تبقى. وغالب الظن أنها اشترت البيت كي تتاجر فيه بهذه الطريقة. سؤالي : هل كرائي عندها يعتبر من التعاون على الإثم أم هو حلال؟
الجواب:
الحمد لله
الاقتراض بالربا محرم تحريما شديدا ؛ لما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، الذي يستوي فيه آكله وموكله وكاتبه ، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
ومن اقترض بالربا ، واشترى دارا أو متاعا ، فله الانتفاع به بالسكنى أو البيع أو غير ذلك ، مع وجوب التوبة إلى الله تعالى .
ولهذا ؛ لا حرج عليك في الاستئجار منها ، ولو كانت اقترضت المال بغرض الاتجار في الشقة أو التربح من ورائها ، والإثم يقع عليها ، لأنها هي التي تعاملت بالربا .
وانظر جواب السؤال رقم (22905) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99843
زكاة الحبوب والثمار ومقدار النصاب فيها:
ما هي زكاة الحبوب والثمار ، وما هو مقدار النصاب ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
تجب الزكاة في الحبوب والثمار بإجماع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/294) : " أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ , وَالزَّبِيبِ . قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ " انتهى .
ويدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) الأنعام / 141 .
والزكاة تجب في الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر ، سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتاً ؛ لما روى البخاري (1483) عن عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) ، فالحديث عام في كل ما يخرج من الأرض سواء كان قوتاً أم لم يكن قوتا .
وروى مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ لمدة أطول .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/205) : " وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ " انتهى .(/1)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/70) : " الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن كذلك ، فلا زكاة فيها " انتهى .
ثانياً :
لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) .
ويختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي .
فإن كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر .
ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
قال الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/77) : " والحكمة من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة ، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة " انتهى .(/2)
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : " ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر " اهـ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 99844
جواب من قال إنه يأخذ بإجماع الفقهاء ولا يسير على مذهب:
ما هو الجواب لشخص لا يسير على مذهب ، ويسير على إجماع الفقهاء ، وهل عليه أن يتبع مذهبا أو يسير على مذهب فرضه ولي أمره عليه أو يتخذ شيخا وعالما يرتاح له ويقتدي به .
الجواب:
الحمد لله
الناس متفاوتون في المدارك والفهوم والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها ، فمنهم من يجوز في حقه التقليد ، بل قد يجب عليه ، ومنهم من لا يسعه إلا الأخذ بالدليل .
1- فطالب العلم الذي يمكنه التمييز بين الأقوال ، ومعرفة الراجح من المرجوح ، يلزمه العمل بالراجح حسبما يظهر له .
2- وأما غير المؤهل لذلك ، ففرضه التقليد ، لقوله تعالى: ( فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) النحل/43 .
ويقلد أفضل من يجده علما وورعا ، ولا يلزمه اتباع مذهب بعينه ، سواء كان مذهب الدولة أو لم يكن .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مثاله: عامي سمع شخصا يقرر ويقول: إن في الحلي زكاة، وسمع آخر يقرر ويقول: إن الحلي ليس فيه زكاة، فهنا صار عنده رأيان، فمن يقلد؟
نقول: يُخير، لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه " انتهى من "شرح الأصول من علم الأصول" ص 637 .
فالعامي لا يجتهد في الأدلة ، ولكن يجتهد ويتحرى في الأخذ عن الأعلم والأورع .
قال الشاطبي رحمه الله : " فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح ، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح... ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة " انتهى من الموافقات 4/131 .(/1)
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه : " فإن قال قائل : فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا ، فهل له التقليد ؟ قيل : إن كان العامي يتسع عقله ، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل ، وإذا فهم أن يفهم ، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم ، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده ، فإن كان له عقل يقصر عن هذا ، وفهمه لا يكمل له ، وسعه التقليد لأفضلهما عنده " انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم التقيّد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان ؟
فأجابوا :
أولا : المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب.
ثانيا : هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك ، والمجتهد إما مصيب فله أجران ، أجر اجتهاده وأجر إصابته ، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه.
ثالثا : القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه ، بل يأخذ بما يعتقد أنه حق ، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه.
رابعا : من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده ، وإذا حصل في نفسه عدم الاطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان.
خامسا : يتبين مما تقدم أنه لا تُتَّبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان ؛ لأنهم قد يخطئون ، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل " انتهى .
فتاوى اللجنة الدائمة (5/28).(/2)
وجاء فيها أيضا (5/41) : " من كان أهلا لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، ويقوى على ذلك ولو بمعونة الثروة الفقهية التي ورثناها عن السابقين من علماء الإسلام كان له ذلك ؛ ليعمل به في نفسه ، وليفصل به في الخصومات وليفتي به من يستفتيه . ومن لم يكن أهلا لذلك فعليه أن يسأل الأمناء الموثوق بهم ليتعرف الحكم من كتبهم ويعمل به من غير أن يتقيد في سؤاله أو قراءته بعالم من علماء المذاهب الأربعة ، وإنما رجع الناس للأربعة لشهرتهم وضبط كتبهم وانتشارها وتيسرها لهم.
ومن قال بوجوب التقليد على المتعلمين مطلقا فهو مخطئ جامد سيئ الظن بالمتعلمين عموما ، وقد ضيق واسعا.
ومن قال بحصر التقليد في المذاهب الأربعة المشهورة فهو مخطئ أيضا قد ضيق واسعا بغير دليل . ولا فرق بالنسبة للأمي بين فقيه من الأئمة الأربعة وغيرهم كالليث بن سعد والأوزاعي ونحوهما من الفقهاء " انتهى .
ودعوى الإنسان أنه يأخذ بما أجمع عليه الفقهاء فقط ، يُنظر فيها ، فإن كان يأخذ بالإجماع ، ويجتهد في مسائل الخلاف ، لأهليته وقدرته على الاستنباط ، فهذا ممكن ، أما إذا لم يكن مؤهلا ، ولن يأخذ بمذهب أو يقلد عالما ، فهذا يعني أن سيجهل أكثر المسائل ؛ لأن مسائل الإجماع قليلة جدا بالنسبة إلى مسائل الخلاف .
والخلاصة أن هناك طريقين لمعرفة الأحكام الشرعية :
الأول : استنباط هذه الأحكام من أدلتها ، لمن لديه القدرة على ذلك .
الثاني : سؤال أهل العلم ، والأخذ بأقوالهم ، للعاجز عن الاستنباط بنفسه ، ويقلد حينئذ الأعلم والأورع ، ولا يلزمه اتباع مذهب معين أو شخص معين في جميع المسائل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 99912
هل يجوز أداء صلاة الضحى في وقت العمل؟:
هل يجوز لي أداء سنة الضحى في وقت العمل الرسمي علماً بأن ذلك لا يؤدي إلى تعطيل الأعمال أو تأخيرها ؟
الجواب:
الحمد لله
" صلاة الضحى سنة ، وفيها فضل ، وإذا كنت موظفاً ولا يؤثر فعلها على العمل الوظيفي المنوط بك فلا بأس أن تصليها . أما إذا كان فعلها يؤثر على العمل فإنه لا يجوز لك فعلها ، لأنه يشغلك عن القيام بالواجب " .
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" ( 2 / 167 ) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99921
طلاء الأسنان بلون أبيض يدوم:
أسناني ولله الحمد لا تسبب لي أي مشاكل .. ما عدا أنها صفراء اللون وبها بقع بيضاء وهذا يسبب لي كثيرا من الإحراج والمضايقات .. وقد سألت عن التبييض فأجابوني بأنه لا ينفعني بسبب اختلاف لون أسناني ... وقد أعلموني بوجود طلاء دائم للأسنان لونه أبيض طبيعي مما يزيل مشكلتي ... فما حكم فعل ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في طلاء الأسنان بما ذكرت ، ولو كان الطلاء مما يدوم ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولا نعلم ما يمنع من ذلك شرعا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 99965
ابنته ترفض الحجاب وتهدد بإيذاء نفسها:
عمر ابنتي 14 سنة وكانت قد ارتدت الحجاب منذ سنتين والآن قامت بخلعه وهي تهددنا بإيذاء نفسها في حال أرغمناها على ارتدائه مع العلم أنني ملتزمة وأبوها كذلك وقد سلكت معها أسلوب الحوار والإقناع دون جدوى
الجواب:
الحمد لله
أولا :
نسأل الله تعالى أن يهدي ابنتك ، ويصلح حالها ، ويعيذها من شر نفسها ومن نزغات الشيطان ، ولا شك أن ما ذكرت من خلعها الحجاب ورفضها له ، من البلاء الكبير الذي يبتلى به المؤمن في ولده وفي أحب الناس إليه ؛ وهو بلاء يحتاج إلى صبر ، وحسن معالجة ، نسأل الله أن يعينكما على ذلك .
ثانيا :
يجب على الأب أن يأمر ابنته بالحجاب ، وأن يلزمها به في حال بلوغها ، وأن يمنعها من الخروج من البيت بدونه ؛ لأنه مسئول عن رعيته ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) التحريم/6 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .... وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ) رواه البخاري (893) ومسلم (1829).
وعلى الأب أن يشدد في ذلك ، وأن لا يتهاون فيه ، لأنه أمر بواجب ، ومنع من معصية تتكرر بتكرر الخروج .(/1)
هذا هو الأصل الذي يجب العمل به ، لكن إذا كانت البنت تهدد بإيذاء نفسها في حال إرغامها على الحجاب ، أو منعها من الخروج بدونه ، وكان هذا التهديد حقيقيا ، بحيث يغلب على الظن أنها ستؤذي نفسها أذى بالغا ، أو تفكر في الهرب من البيت وترك الأسرة ، فحينئذ يكتفي الأبوان بالأمر والتوجيه والنصح ، مع إحسان المعاملة ، والترغيب في الصالحات ، وتقوية الإيمان ، وغرس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلب الفتاة ، فلعل هذا يكون دافعا لها لارتداء الحجاب .
وينبغي إحاطة الفتاة ببعض الصديقات الصالحات ، فإن أثر الصداقة قد يكون أقوى من تأثير الوالدين ، كما ينبغي الاستعانة بمن يسدي لها النصح ، من قريب أو عالم أو داعية ، فقد تكون لديها شبهة ، أو غفلة عن خطورة التبرج وإثمه ، والحال أنها ستجمع بين منكرين عظيمين : عقوق الوالدين ، وترك الحجاب .
ثم إننا نوصيكم بالدعاء لها ، واختيار أوقات الإجابة ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 99983
حكم دراسة علم النفس والقانون:
أدرس حاليا علم النفس والقانون ، وأفكر في أن أحصل على شهادتي العلمية في مجال علم النفس . فهل تجوز دراسة علم النفس والقانون والحصول على شهادة علمية فيهما ، وفى حال جواز ذلك أرجو أن تمدوني بدليل وأن تقرنوه بإجابتكم .
الجواب:
الحمد لله :
هذان العلمان (علم النفس والقانون) تدرس فيهما المسائل على خلاف الشريعة الإسلامية ؛ وهذا أمر مفهوم ومنطقي باعتبار أن القانون عند غير المسلمين يقابل الشريعة الإسلامية ، وأن علم النفس عندهم يقابل الأخلاق والزهد والرقاق والتزكية والسلوك والتربية ، وبما أن القوم لا يدينون بدين الإسلام ، أيا كانت ملتهم مذهبهم ؛ فمنطقي ـ كذلك ـ أن يصدروا في قانونهم وأخلاقهم عن غير شرع الله تعالى الذي ارتضاه لعباده ، وإنما يصدرون في ذلك عن تجاربهم أو عقولهم أو أذواقهم أو أعرافهم ؛ أو غير ذلك مما يجعلونه لهم ، ونظاما يتبعونه .
وإذا كان الأمر كذلك ، فإن دراسة هذين العلمين وأشباههما - كالفلسفة والاقتصاد غير الإسلامي – لا تجوز للمسلم على سبيل الإفادة ـ المطلقة ـ منها واعتقاد ما فيها من ضلال والعمل به ، واتخاذه دينا وشرعا متبعا ؛ فإن الخير كل الخير في اتباع ما جاء به النبي من الهدى والنور ، يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً) (النساء:174) ، وقال تعالى :( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ)(المائدة: من الآية15) ، وقال تعالى : (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) (يونس:108) .(/1)
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن النظر في كتب أهل الكتاب وغيرهم ، وغضب صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه كتابا من كتب اليهود كما جاء في مسند أحمد (14623) ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي ) [حسنه الألباني في الإرواء: 6/34] .
ويتأكد النهي عن تعلم ودراسة هذه العلوم إذا كان المسلم غير مؤهل لمعرفة ما فيها من شر ، والتمييز بينه وبين ما فيها من خير ؛ فإنه لابد إذا كان حاله كذلك أن يصيبه شيء من شرها ؛ كما هو مشاهد من كثير ممن درس هذه العلوم من المسلمين في القرنين الماضيين ، ممن سموا برواد التنوير في العالم العربي ، ففتنوا وكانوا طليعة لتنحية الشريعة عن الحكم في بلاد المسلمين ، وأحلوا مكانها القانون الروماني والفرنسي ، وحاولوا وجدوا في صبغ المجتمعات الإسلامية بالصبغة الغربية في جميع مجالات الحياة ، ووسموا القابضين على دينهم من المسلمين بالرجعية والتخلف والجمود والأصولية والظلامية ، وأمثال هذه الألفاظ النابتة في البيئة الأوروبية.(/2)
أما إذا كان المسلم من الكفاية العقدية والعقلية ؛ بحيث لا يُخاف على مثله من الشبه والزيغ الموجود في هذه العلوم ؛ فيجوز له دراستها ، بل قد يجب على أفراد بأعيانهم متابعةُ الجديد عند غير المسلمين من نظريات وأفكار وفلسفات ، للرد عليها وتبيين ما فيها من زيغ إذا تسربت إلى بلاد المسلمين ، مستترة في أزياء الأدب والفن والثقافة ومناهج التعليم والاقتصاد والاجتماع ونظم الحكم والإدارة .
ويتأكد الأمر إذا كان بتكليف من ولي الأمر المسلم الناصح لأمته ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود .
وقد بوب بذلك البخاري رحمه الله في صحيحه - (6/2631) فقال: بَاب تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ .(رواه الترمذي وصححه برقم 2639) ، وصححه الألباني : المشكاة ( 4659 ).
وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سؤال في هذا المعنى فأجابت بالآتي :(/3)
" لا يجوز تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها، ما دامت مخالفة لشرع الله، وتجوز دراستها وتعلمها لبيان ما فيها من دخل وانحراف عن الحق، ولبيان ما في الإسلام من العدل والاستقامة، والصلاح، وما فيه من غنى وكفاية لمصالح العباد. ولا يجوز لمسلم أن يدرس الفلسفة والقوانين الوضعية ونحوهما، إذا كان لا يقوى على تمييز حقها من باطلها خشية الفتنة والانحراف عن الصراط المستقيم، ويجوز لمن يهضمها ويقوى على فهمها بعد دراسة الكتاب والسنة؛ ليميز خبيثها من طيبها، وليحق الحق ويبطل الباطل، ما لم يشغله ذلك عما هو أوجب منه شرعا، وبهذا يُعلم أنه لا يجوز تعميم تعليم ذلك في دور العلم ومعاهده، بل يكون لمن تأهل له من الخواص؛ ليقوموا بواجبهم الإسلامي من نصرة الحق ودحض الباطل.
فتاوى اللجنة الدائمة (14 / 232- 233).
فالنصيحة للأخ الكريم أن ينظر في حاله : هل تتوفر فيه الشروط المشار إليها ؛ من العلم بالعقيدة الصحيحة والثبات عليها والتمتع بالعقل الراجح المميز بين الحق والباطل ، والقدرة على دحض الشبه والزيغ بالأدلة الصحيحة والنصح للإسلام ، فإن آنس من نفسه ذلك فليقدم على دراسة هذين العلمين ، بعد استخارة الله تعالى ، وإلا فالأولى في حقه ترك هذه الدراسة إلى شيء من العلوم المادية البحتة .
وليعلم أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه .
نسأل الله لك التوفيق والهداية لما ينفعك في دينك ودنياك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 100005
التحذير من منكرات حفلات التخرج:
ما هو الحكم الشرعي في حفلات التخرج التي كثرت في هذه الآونة واستحوذت على اهتمام الشباب والشابات وبذلت فيها كثير من الأموال ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لاشك أن إنهاء الطالب لمرحلة الدراسة الجامعية ، وحصوله على شهادة التخرج ، أمر يشترك في الفرح به عامة الناس ، الطالب وأهله وزملاؤه ومحبوه ؛ لأن ذلك يمثل نهاية مرحلة التعب والسهر والقلق ، ويمهد للانتقال إلى مرحلة جديدة يعول فيها الطالب نفسه ، ويأكل من عمل يده ، ويجني فيها ثمرة تعبه ، ولهذا فالفرح بهذا التخرج يعد أمرا فطريا ينسجم مع طبيعة النفس الإنسانية بصفة عامة ، وإذا ارتقت هذه النفس ، وعمرت بالإيمان ، قرنت هذا الفرح بشيء آخر عظيم وهو الشعور بالنعمة ، وشكر المنعم سبحانه ، وإدراك أن الفضل بيده عز وجل ، فهو الموفق والمعين ، ولولاه ما كان الإنسان ولا نجاحه ولا اجتهاده .
ثانيا :
لا حرج في إظهار الفرح بهذه المناسبة ، ودعوة الأهل والأصدقاء ، وتهنئة الطالب بتخرجه ، كما أنه لا حرج في إقامة الجامعة لاحتفال تكرم فيه المتفوقين من هؤلاء الطلاب ، وتشجع الدارسين على الجد لبلوغ هذه المرحلة .
والأصل في هذه الاحتفالات الإباحة ، سواء أقيمت للطلاب أو الطالبات ، إذا سلمت من المنكرات والمحاذير الشرعية ، ومنها :
1- الإسراف والتبذير ، وكلاهما مذموم شرعا ، كما قال تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141 .
وقال تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء/26، 27 .(/1)
ومن ذلك : جعل الدخول إلى هذه الحفلات برسوم باهظة ، مما يترتب عليه إدخال الحرج على الطالب الفقير وأهله ، الذين لا يملكون ثمن تذكرة الدخول .
2- إقامة الاحتفال في فنادق وأماكن لا يؤمن فيها اطلاع الرجال على الطالبات ، إما بالاطلاع المباشر ، أو عن طريق الكاميرات ونحوها .
ولهذا يتأكد الأمر بجعل احتفال الطالبات في أماكن مأمونة يسلمن فيها من اطلاع الرجال عليهن .
3- استئجار الفرق الموسيقية للمشاركة في الاحتفال ، أو جعل مسيرة التخرج مصحوبة بالموسيقى أو الأناشيد ذات المؤثرات الصوتية المشابهة ، وهذا منكر ظاهر ؛ لقيام الأدلة الشرعية على تحريم المعازف واستماعها ، وينظر جواب السؤال رقم (5000) .
4- استئجار المغنين والمغنيات لإحياء هذه الاحتفالات بزعمهم ، وبذل الأموال في ذلك ، والواقع أنهم يميتون القلوب ، بما يرددونه من كلمات الميوعة والخلاعة .
5- مشابهة الكفار في لباس التخرج الكنسي والقبعة الخاصة بذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تشبَّهَ بقوْمٍ فهُو مِنهُم ) رواه أبو داود ( 3512 ) وصححه الألباني .
6- تصوير حفلات الطالبات بالفيديو وغيره ، مما لا يؤمن معه اطلاع الرجال على هذا التصوير ولو بعد مدة .
7- حضور الطالبات بملابس متهتكة لا يليق أن تظهر بها المرأة المسلمة أمام أخواتها المسلمات .
وبعد ؛ فهذه أنواع من المنكرات الشائعة في هذه الاحتفالات ، والتي يجب الحذر منها ، والإنكار على أهلها .
ونسأل أن يحفظ شباب المسلمين وفتياتهم ، وأن يوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100090
استئجار خدمة توصيل الإنترنت شهريا مع استعمالها ساعات فقط:
بالنسبة لخدمة الاتصال السريع بالإنترنت فإن شركة الاتصالات تأخذ أجرة شهرية على هذه الخدمة سواء قام العميل بتشغيل الإنترنت ساعة واحدة أو طوال الشهر بلا انقطاع ، فهل هذا جائز ؟ أم يجب أن تكون الأجرة على حسب الوقت الذي يستفيد منه العميل في هذه الخدمة؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في الاشتراك في خدمة الاتصال السريع بالإنترنتDSL مقابل رسم شهري ثابت ، سواء دخلتَ الإنترنت طوال ساعات اليوم أو ساعة منه أو لم تدخل أصلا ؛ لأنه عقد إجارة على استعمال الخدمة لمدة شهر ، ولا يشترط استيفاء المستأجر للمنفعة ، بل يكفي أن يمكّن من ذلك ، وتلزمه حينئذ الأجرة ، ولو لم يستعملها أصلا ، كمن استأجر داراً ، إذا مُكّن من السكنى فيها ، ولم يسكن ، ومن استأجر سيارة ولم يستعملها ، وهكذا .
قال في "منار السبيل" (1/294) في بيان ما تستقر به الأجرة : " وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسُلّمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع ".
وقال : " إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف ، كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا ، وسلّمها له ، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة " انتهى .
لكن هذه المسألة ينظر إليها من جانب آخر ، وهو أن الإنسان مأمور بحفظ ماله ، ومنهي عن إضاعته ، فإذا لم يكن لديك حاجة لدخول الإنترنت فترات طويلة ، وكان الأوفر لك استعمال الخدمات الأخرى التي تبنى فيها التكلفة على قدر مدة الاستخدام ، فهذا هو الأولى والأفضل ، ولو كان بسرعة أقل .
وأيضا فهناك من يغريه وجود خدمة الـDSL بدخول الإنترنت فترات طويلة ، مع عدم الحاجة لذلك ، وهذا ضياع للمال ولما هو أعظم منه وهو الوقت ، فينبغي الحذر من ذلك .(/1)
وفي الحديث الذي رواه الترمذي (2417) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100098
اشتراط دفع مبلغ للصيانة عند استلام الشقة المشتراة بالتقسيط:
أريد أن أشتري منزلا من شركة بنظام التقسيط وتشترط هذه الشركة دفع مبلغ معين عند الاستلام تضعه الشركة كوديعة في البنك ومن أرباحه تنفق الشركة على صيانة الموقع كاملا .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في شراء الشقق وغيرها من السلع بالتقسيط ، ولو كانت بثمن أعلى من ثمن البيع نقداً.
ثانيا :
اشتراك أصحاب الشقق في الصيانة العامة لمنازلهم ومرافقها ، بحيث يدفع كل منهم مبلغا لهذا الغرض المشترك ، لا حرج فيه ، وهو من تحقيق النفع العام والمصلحة المشتركة .
ثالثاً :
دفع هذا المبلغ المخصص للصيانة له صورتان :
الأولى :
أن يكون دور الشركة هو الإشراف عليه فقط ، فهي بمثابة الوكيل عن أصحاب الشقق ، والمال يبقى ملكاً لمجموع الملاك ، أصله وربحه ، وينفق منه على الصيانة ، وهذا لا حرج فيه ، إذ هو من باب التأمين التعاوني .
وإذا استثمر المال وجب أن يكون بطرق مشروعة ، ولا يجوز أن يستثمر في البنوك الربوية.
الثانية :
أن تتملك الشركة المال ، وتقوم على الصيانة ، وهذا لا يجوز ، لأنه من قبيل التأمين المحرّم لقيامه على الغرر والمخاطرة ، إذ قد تكون تكلفة الصيانة أقل من ذلك أو أكثر ، واستثماره في الربا محرم على كل حال .
ولهذا ينبغي أن تؤخذ هذه المبالغ وتجعل فيما يمكن تسميته صندوق الصيانة ، يشرف عليه بعض الملاك أو الشركة ، وينفق منه على الصيانة ، ولا مانع من استثمار الفائض منه في مشاريع مباحة ، ويوزع ربحه على الملاك أو يضاف إلى الصندوق .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100100
حديث طويل مكذوب في سياق قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم:
أفيدونا عن صحة الحديث المروي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" عن جابر في قوله : ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ) قال : لما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم قال : " يا جبريل نفسي قد نعيت " . قال جبريل عليه السلام : ( وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن ينادي بـ ( الصلاة جامعة ) ، فاجتمع المهاجرون والأنصار ، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام ، ثم صعد المنبر ، فحمد الله عز وجل ، وأثنى عليه ، ثم خطب خطبة وجلت منها القلوب ، وبكت منها العيون ، ثم قال : أيها الناس ! أي نبي كنت لكم ؟ قالوا : جزاك الله من نبي خيراً ، كنت لنا كالأب الرحيم ، وكالأخ الناصح الشفيق ، أديت رسالات الله عز وجل ، وأبلغتنا وحيه ، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، فجزاك الله عنا أفضل ما جازى نبياً عن أمته ..... ، فذكر الحديث بطوله ) .
الجواب:
الحمد لله
هذا الحديث الطويل يرويه الإمام الطبراني في "المعجم الكبير" (3/58) وعنه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (4/74) ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/295)
قال : حدثنا محمد بن أحمد بن البراء ثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه : عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما به .
قال الهيثمي بعد إيراده هذا الحديث (8/605) :
" رواه الطبراني ، وفيه عبد المنعم بن إدريس : وهو كذاب وضاع " انتهى .
وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/301) :(/1)
" هذا حديث موضوع محال ، كافأ الله من وضعه ، وقبَّح من يشين الشريعة بمثل هذا التخليط البارد ، والكلام الذى لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة .
والمتهم به عبد المنعم بن إدريس : قال أحمد بن حنبل : كان يكذب على وهب . وقال يحيى : كذاب خبيث . وقال ابن المدينى وأبو داود : ليس بثقة . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به . وقال الدارقطني : هو وأبوه متروكان ." انتهى .
وكذا ذكره في الموضوعات السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (1/257) وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1/330) والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (324)
وقد احتوى هذا الحديث المكذوب جملا من الأمور :
1- فيه ذكر قصة وفاته صلى الله عليه وسلم واستئذان ملك الموت عليه ، وذكر تفاصيل غير ثابتة في تلك الحادثة العظيمة ، ومن المعلوم لدى أهل العلم أن قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر المواضيع التي كذب فيها الكذابون ، وتناقل الناس فيها أشياء لا تثبت .
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله "البداية والنهاية" (5/256) :
" وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارًا كثيرةً فيها نكارات وغرابة شديدة ، أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف أسانيدها ، ونكارة متونها ، ولا سِيَّما ما يورده كثير من القُصَّاص المتأخرين وغيرهم ، فكثير منه موضوع لا محالة ، وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة غُنيةٌ عن الأكاذيب وما لا يعرف سنده ، والله أعلم " انتهى .
ولم يصح في استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم لقبض روحه أي حديث وأي خبر ، وكل ما ورد في ذلك إما منكر أو موضوع ، وانظر جواب السؤال رقم (71400)
2- أما قصة طلب عكاشة القصاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء ما يشبهها من طريق صحيح ؛ لكن فيها أن الذي طلب القصاص هو أسيد بن حضير رضي الله عنه ، فقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ :(/2)
( بَيْنَمَا هُوَ – يعني أسيد بن حضير - يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ - بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ . فَقَالَ : أَصْبِرْنِي . فَقَالَ : اصْطَبِرْ . قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ . فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ ، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ )
رواه أبو داود (5224) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/102) ، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/205) والحاكم في "المستدرك" (3/327) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (9/76) .
وهذا الحديث سنده صحيح ، صححه الحاكم وكذا الذهبي ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
جاء في "عون المعبود" (14/90) :
" ( فطعنه النبي صلى الله عليه و سلم ) أي ضربه على سبيل المزاح ( فقال ) أي أسيد ( أصبرني ) أي : أقدرني ومكني من استيفاء القصاص حتى أطعن في خاصرتك كما طعنت في خاصرتي . ( اصطبر ) أي : استوف القصاص .
( فاحتضنه ) أي اعتنقه وأخذه في حضنه وهو ما دون الإبط إلى الكشح .
( وجعل يقبل كشحه ) هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر من أضلاع الجنب .
( قال إنما أردت هذا ) أي : ما أردت بقولي أصبرني إلا هذا التقبيل ، وما أردت حقيقة القصاص " انتهى .
3- وفي الحديث جمل منكرة شنيعة :
منها : ( فإن أول من يصلي علي الرب عز وجل من فوق عرشه ) وهل يصلي الله على الناس صلاة الجنازة ؟! هذا من شنيع كذب الوضاعين .
ومنها قوله : ( فلما بلغ الروح الركبتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوه . فلما بلغ الروح السرة نادى النبي صلى الله عليه وسلم : واكرباه . فلما بلغ الروح إلى الثندؤة نادى النبي صلى الله عليه وسلم : يا جبريل ! ما أشد مرارة الموت )(/3)
ووجه النكارة أن فيه إشعارا بتسخط النبي صلى الله عليه وسلم وجزعه عند الموت ، وحاشاه من ذلك .
ومنها قوله : ( فكبرنا بتكبير جبريل عليه السلام ، وصلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة جبريل عليه السلام ) ولا يعرف أن الملائكة تؤم المسلمين وتصلي بهم ، إنما هذا من منكر ما يرويه الرواة المتهمون .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 100107
لديه خصية واحدة فهل يلزمه إخبار من سيتزوجها:
يوجد صديق تقدم للزواج ولكن يوجد عنده عيب خلقي إذ يوجد عنده خصية واحدة وهناك احتمال للقدرة على الإنجاب ولا يعرف هذه القدرة إلا الله فما الحل ؟ هل يقبل على الزواج بدون إخبار زوجته ويترك هذا الشيء لله أم ما هو الحل ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا كان هذا العيب يؤثر على قدرته على الجماع أو الإنجاب ، وجب عليه أن يبين ذلك لمن يخطبها ؛ لأن من مقاصد النكاح : الاستمتاع ، وحصول الولد ، فإذا كان هذا العيب يفوت مقصود الزوجة ، وكتمه عنها ، فهو غش وخداع لها .
وقد سبق في جواب السؤال (43496) أن كل عيب يوجد في أحد الزوجين يوجب نفرة الآخر منه ، أو يفوت المقصود من النكاح ، فإنه يثبت للطرف الثاني حق فسخ عقد النكاح ، ومن ذلك : الخصاء ، وعقم أحد الزوجين .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/143) : " قال أبو حفص : والخصاء عيب يرد به . وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن فيه نقصا وعارا , ويمنع الوطء أو يضعفه . وقد روى أبو عبيد , بإسناده عن سليمان بن يسار , أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي , فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا . قال : أعلمها , ثم خيرها " انتهى .
وبناء على ذلك نقول : ينبغي لصديقك أن يعرض أمره على طبيب مختص ، فإن ثبت أن هذا العيب يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو الوطء ، فإن عليه أن يخبر من يريد الزواج منها ، فإن قبلت بذلك ، فلا حرج عليه في نكاحها ، وإن كتم ذلك ولم يبينه كان غاشا ، وكان لزوجته الخيار في الفسخ إن تبين عدم إنجابه أو عجزه عن الوطء .
وإن ثبت أنه لا يؤثر على الإنجاب والوطء ، فهذا لا يعد عيبا ، ولا يلزمه أن يخبر به .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100112
إذا انتهت مدة المسح أو نزع الخف الأعلى هل تنتقض الطهارة:
لو تذكرت وأنا في الصلاة أن مدة المسح على الخف انقضت ماذا أفعل هل أخرج من الصلاة وهل لو لبست الجورب تحت الخف على طهارة ثم خلعت الخف وبقيت بالجورب فهل ينقض وضوئي أم أصبح على طهارة .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا انقضت مدة المسح على الخفين ، وكنت على طهارة ، لم تنتقض طهارتك على القول الراجح ، الذي اختاره جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ؛ لعدم الدليل على النقض ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث . وانظر السؤال رقم (69829) .
وعليه ، فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة ، فاستمر في صلاتك ، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك .
ثانيا :
إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وينظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ( 21 / 179 ، 215 ) ، ومجموع " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / 179 ) .
وإنما يترتب على نزع الخف انتهاء المسح ، أي ليس له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة يغسل فيها رجليه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100176
لم تزك الذهب الأبيض من سنوات فكيف تزكيه الآن؟:
لم أخرج الزكاة عن ذهبي منذ ثلاث سنوات ، والذهب الذي عندي كله أبيض ، وكنت سمعت أن الذهب الأبيض هو عبارة عن بلاتين وليس عليه زكاة ، ومن قريب عرفت أن عليه زكاة ، وقد قررت أن أجمع ذهبي وأوزنه وأزكي عن ثلاث سنين ، لكن هناك ذهب بعته بعد السنة ، وذهب بعته بعد السنتين ، وأنا ما زكيت عنه على أساس أن الذهب الأبيض ما عليه زكاة فكيف أزكي عنه هذا الذي بعته بعد السنة والسنتين .
الجواب:
الحمد لله
الذهب الأبيض هو الذهب المعروف ، لكن تضاف إليه بعض المواد ، فيصير أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة ، وإذا كان الأمر كذلك فتجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من الذهب الآخر ، والنصاب هو 85 جراما ، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه أو من غيره ، أو تخرج نقودا ، بعد تقدير ثمن الذهب في السوق ، فإذا كان الذهب الذي معك يساوي 5000 ريال مثلا ، فيخرج منها (2.5%) أي 125 ريالا.
ويلزمك إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ، وتقدرين كمية الذهب في نهاية كل سنة ، وتخرجين زكاتها .
فإذا كان معك في السنة الأولى 200 جراما مثلا ، ثم بعت منها خمسين بعد نهاية السنة ، ثم بعد السنة الثانية بعت خمسين أخرى ، فيلزمك زكاة الـ 200 جراما عن السنة الأولى ، وزكاة الـ 150 جراما عن السنة الثانية ، وزكاة الـ 100 جراما عن السنة الثالثة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100188
ليس من المؤونة أن يحفر الإنسان بئراً في مزرعته:
عندي أرض زراعية ، وقد حفرت فيها بئراً ؛ حتى أسقي منها أرضي ، فهل يجب علي نصف العشر أو العشر كله ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الواجب في زكاة الحبوب والثمار العشر ، أو نصف العشر ، حسب الطريقة التي يسقى بها الزرع ؛ لما رواه البخاري (1438) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ) .
عَثَرِيًّا : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
النَّضْح : هو السقي بالإبل ، ويشبه السقي بالساقية الآن .
والذي يسقى بلا مؤونة يشمل أنواعاً :
1- ما يشرب بعروقه ، أي : لا يحتاج إلى ماء .
2- ما يكون من الأنهار والعيون .
3- ما يكون من الأمطار .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/298) : " الْعُشْرَ يَجِبُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ , كَاَلَّذِي يَشْرَبُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ , وَمَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ , وَهُوَ الَّذِي يُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَاؤُهَا قَرِيبٌ مِنْ وَجْهِهَا , فَتَصِلُ إلَيْهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ , فَيَسْتَغْنِي عَنْ سَقْيٍ , وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوقُهُ تَصِلُ إلَى نَهْرٍ أَوْ سَاقِيَةٍ " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم (99843) .
ثانياً :
الكلفة التي يجدها المزارع في تفجير الماء وحفر الأرض لنقل مياه الأنهار إلى أرضه ، وحفر السواقي ، لا تأثير لها في مسألة المؤونة ؛ لأنها من جنس حرث الأرض ، ولأن هذه الكلفة لا تتكرر مع الأعوام .(/1)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/77) : " وإذا حفر المزارع طريقاً من النهر إلى مزرعته ؛ لكي يصل الماء إلى الزرع ، فإن هذا العمل ليس فيه مؤونة ، ونظير ذلك إذا حفرت بئراً وخرج الماء نبعاً ، فهذا ليس فيه مؤونة ؛ لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة ، بل المؤونة تكون في نفس السقي ، بأن يحتاج في إخراجه موؤنة ، كأن يحتاج في سقيه إلى المكائن ونحوها " انتهى بتصرف .
وعلى هذا ، فالواجب عليك هو العشر ؛ وذلك لأن ما قمت به لا يعتبر من المؤونة أو الكلفة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100192
هل يخرج من زكاة الإبل بعيراً بدلاً من الشاة:
عندي خمس من الإبل ، فهل يجوز لي أن أخرج في الزكاة بعيراً بدلاً من الشاة ؟
الجواب:
الحمد لله
الواجب في زكاة خمس من الإبل شاة واحدة ؛ لما روى البخاري (1454) من حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه : ( فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ ) .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/348) : " أَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَفَرْضُهُ شَاةٌ , وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ , وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ " انتهى .
وقد اختلف العلماء هل يجزئ إخراج البعير مكان الشاة في زكاة الخمس من الإبل ؟
والصحيح أنه يجزئ ، وهو مذهب الحنفية والشافعية ؛ لأن الشرع إنما أوجب الغنم في زكاة الإبل فيما دون الخمس والعشرين تخفيفاً على المالك ، فإذا اختار المالك دفع الأفضل ، فلا حرج عليه من ذلك ، بل يؤجر على تبرعه بأكثر مما وجب عليه .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/361) : " قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَالْأَصْحَابُ : إذَا مَلَكَ مِنْ الْإِبِلِ دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَوَاجِبُهَا الشَّاةُ كَمَا سَبَقَ , فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا أَجْزَأَهُ . هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْبَعِيرَ يُجْزِئُ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا أَوْلَى ; لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَجِبَ الزكاة مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا عَدَلَ عَنْهُ رِفْقًا بِالْمَالِكِ ، فَإِذَا تَكَلَّفَ الْأَصْلَ أَجْزَأَهُ " انتهى .(/1)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/53) : " قال بعض العلماء : لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين بعير ، ولو كبيراً ؛ لحديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ الذي كتبه قال : ( وفيما دونها الغنم في كل خمس شاة ) أي : فيما دون خمس وعشرين ، في كل خمس شاة .
وقال بعض العلماء : إذا كانت تجزئ بنت المخاض في خمس وعشرين ، فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى ، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ، والشارع أسقط الإبل فيما دون خمس وعشرين رفقاً بالمالك ، وهذا هو الصحيح ؛ لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول : من عنده خمس وعشرون من الإبل ، وأخرج بنت مخاض أجزأته ، ومن عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه " انتهى بتصرف.
وبنت المخاض : هي الناقة التي أتمت سنة ، ودخلت في السنة الثانية .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100204
النهي عن التنفس في الإناء هل يشمل من كان له كأس يخصه؟:
هناك حديث يمنع من التنفس في الإناء؛ هل يمكن أن تشرح لي المقصود من هذا الحديث؟ هل يقصد الحديث المرء الذي يشرب من كوبه الخاص أم الحديث أعمّ من ذلك بمعنى أنه لا يجوز للمرء النفخ في أي إناء سواء خاصا به هو أو بغيره ممن قد يشربون منه غيره أو يأكلون فيه؟ أفهم إذن أيضًا أنه لا يجوز النفخ في الشاي لتبريده، أليس كذلك؟
الجواب:
الحمد لله :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) رواه البخاري(149) ومسلم(3780) ، وفي هذا الحديث نهي للشارب أن يتنفس في الإناء الذي يشرب منه ، سواء انفرد بالشرب من هذا الإناء ، أو شاركه فيه غيره ، وهذا من مكارم الأخلاق التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، لتترقى في مدارج الكمال الإنساني .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : "وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة ، إذ قد يخرج مع النَّفَس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره من شربه" انتهى .
إذاً لا يختص بهذا الأدب من كان يشاركه في الإناء غيره ، بل المنفرد بالإناء كذلك ، فإنه لوقع في الشراب أو الطعام شيء مما يُستقذر فإنه سيستقذره ، وإن كان من نفسه.
وأما النفخ في الإناء فقد وردت فيه أحاديث بالنهي عنه ، منها : ما رواه الترمذي (1810) وأبو داود (3240) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع " (6820).(/1)
قال الشوكاني في" نيل الأوطار "(8/221) عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : (أو ينفخ فيه) قال : "أي في الإناء الذي يشرب منه ، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها ، فإنه لا يخلو النفخ غالباً من بزاق يستقذر منه ، وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام الحار ، بل يصبر إلى أن يبرد ، ولا يأكله حاراً ، فإن البركة تذهب منه ، وهو شراب أهل النار" انتهى .
وقال العلامة المناوي رحمه الله في "فيض القدير "(6/346) :"والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشَّرَه وعدم الصبر وقلة المروءة" انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : " والنفخ أشد من التنفس" .
وهذا النهي عن الأمرين للكراهة ، فمن فعلهما أو أحدهما لا يأثم إلا أنه قد فاته أجر امتثال هذه التوجيهات النبوية، كما فاته أيضاً التأدب بهذا الأدب الرفيع الذي تحبه وترضاه النفوس الكاملة، قال العلامة ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في " الآداب الشرعية "(3/167) : " يكره نفخ الطعام والشراب ، وحكمة ذلك تقتضي التسوية ، ولذلك سوى الشارع بين النفخ والتنفس فيه" انتهى.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى النفخ في الطعام أو الشراب لتبريده ، وكان يحتاج إلى أن يأكل أو يشرب ويشق عليه أن ينتظره ليبرد ، فإن الكراهة تزول حينئذ كما صرح بذلك بعض أهل العلم، قال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (8/328) : " قال الآمدي : لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً . قلت (المرداوي) وهو الصواب ، إن كان ثَمَّ حاجة إلى الأكل حينئذ" انتهى.(/2)
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح رياض الصالحين" : " إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة ، كما لو كان الشراب حاراً ويحتاج إلى السرعة ، فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى أن لا ينفخ حتى لو كان حاراً؛ إذا كان حاراً وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده ثانية حتى يبرد" انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 100209
اشترى ملابس من محل ثم علم أنه يبيع بضائع مسروقة:
بعد أن اشتريت ملابس من محل يملكه صديق لي اكتشفت بعدها بقليل أنه يبيع بضائع مسروقة. وأعلم الآن أنه لم يعد يحل لي الشراء من هذا المحل، لكن ماذا عن الملابس التي اشتريتها قبل أن أعلم؟ هل لبسها حلال؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
إذا تبين أن هذا المحل يبيع بضائع مسروقة ، لم يجز الشراء منه ؛ لأن المسروق غير مملوك لسارقه ، فلا يصح تصرفه فيه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يرد للحراج (السوق) أحيانا بضائع مسروقة، والذي يدل على ذلك ظهور الارتباك على بائعها، أو عدم معرفته على ما تحتويه من أشياء، أو نوعية الأجهزة، وطريقة تشغيلها، أو القيمة الزهيدة التي بيعت به، أو من أين اشتراها. ما حكم شرائها؟
فأجابت : "إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكا شرعيا، وليس وكيلا في بيعها، فإنه يحرم عليه أن يشتريها؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي، ولما في ذلك من ظلم الناس وإقرار المنكر، ومشاركة صاحبها في الإثم، قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) وعلى ذلك ينبغي لمن يعلم أن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة أن يقوم بمناصحة من سرقها برفق ولين وحكمة ليرجع عن سرقته، فإن لم يرجع وأصر على جرمه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة بذلك ليأخذ الفاعل الجزاء المناسب لجرمه، ولرد الحق إلى صاحبه، وذلك من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن في ذلك ردعا للظالم عن ظلمه، ونصرة له وللمظلوم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/81).
ثانيا :
من اشترى بضاعة علم أنها مسروقة ، لزمه ردها ، وأخذ ماله ؛ لأن البيع لم يصح .(/1)
وأما إن اشتراها ، ثم شك في كونها مسروقة ولم يجزم بذلك ، فلا يلزمه ردها ؛ لأن الأصل صحة البيع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100214
حكم أكل الحرام:
هل أكل الحرام يعد في حد ذاته نقطة إثم؟ أطرح هذا السؤال بصفة عامة فأنا لا آكل الحرام.
الجواب:
الحمد لله :
أكل الحرام إثم ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد لفاعله ، إذ قد قال صلى الله عليه وسلم : (إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) رواه الترمذي (558) وصححه الألباني .
وقوله (يربو) يعني: ينمو . وقوله : (من سحت) أي من حرام .
وقرر أهل العلم أن معرفة الحلال والحرام من آكد مهمات الدين، فقال العلامة الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (8 /150 ) : "ومعرفتهما (أي : الحلال والحرام) من آكد مهمات الدين ، لأن معرفة الحلال والحرام فرض عين ، فقد ورد الوعيد الشديد على آكل الحرام)" انتهى .
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أكل الحرام من موانع قبول الدعاء والعمل الصالح ففي صحيح مسلم (1686) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء ، يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك) .(/1)
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "جامع العلوم والحكم" (1/260): "والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح ، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا ؟ وما ذُكر بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام " انتهى .
فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في مكسبه ومطعمه ومشربه ، فيأخذ الحلال ويدع الحرام .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100217
عليه قرض ربوي ويريد إحالة البنك على شخص مدين له:
اقترض رجل قرضا ربوياً بقيمة 35000 دينارا من إحد المصارف الربوية على أن يسدها 40000 دينار وبنى بها بيتا ودفع نصف المبلغ أي 20000 دينار على مدى سنوات وأراد أن يبيع هذا البيت فهل يجوز لي أن أشتري هذا البيت وأن أنقل ما تبقى من قيمة القرض على ذمتي ؟ أي أن أذهب مع البائع وأتعهد للمصرف بسداد هذه القيمة وهى 20000 دينار المتبقية ( أي بمعنى آخر أنني أسد نفس القيمة التي أوقع عليها دون زيادة ) .
الجواب:
الحمد لله
إذا اشتريت هذا البيت ، وكان ثمنه 20000 ألفا ، أو أكثر من ذلك ، لكن سددت بعضه ، وبقي عليك 20000 ألفا ، وكان صاحب البيت مدينا للبنك بمثل هذا المبلغ ، فالأصل جواز الحوالة في مثل هذا ، أي أن صاحب البيت يحيل البنك عليك ، فتصبح أنت المطالب بالسداد للبنك ، ويبرأ هو من الدين .
والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564).
فالحوالة : نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه . الموسوعة الفقهية (18/169).
لكن إذا كان البنك ربويا ، ويشترط غرامة أو فائدة على التأخير ، وكان قبولك للحوالة يعني التزامك بهذا الشرط ، لم يجز لك قبولها ؛ لما في ذلك من التزام الربا ، وإقراره .
وعليه ؛ فتسدد الأقساط لصاحب البيت ، فإذا أخذها قضى بها دينه .
أما إن كان البنك لا يشترط غرامة على التأخير ، فلا حرج عليك حينئذ .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100218
صنع الشعارات وبيعها للبنوك الربوية:
أمتلك شركة تتاجر في الهدايا والأدوات المكتبية مثل الأقلام والتي نعيد تصنيعها بحيث نضع شعار الشركات على هذه الأقلام. والشركة تستخدم هذه الأقلام إما لموظفيها وإما تعطيها لأشخاص من خارج الشركة. بعض من عملائنا عبارة عن بنوك غير إسلامية ومحطات تلفاز يطلبون منا تصنيع أقلام لهم عليها شعار شركتهم وعلامتهم التجارية، فهل المال الذي نكسبه من ورائهم حلال ؟ .
الجواب:
الحمد لله
بيع الأقلام للبنوك الربوية لتستخدمها في كتابة العقود المحرمة أو ما يعين على ذلك ، أو لتستخدمها في الدعاية لها ، حرام ، لأن الله تعالى حرم الإعانة على المعصية عموما ، وحرم الإعانة على الربا خصوصا ، فقال سبحانه : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وفي صحيح مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .
وقد صرح الفقهاء بتحريم بيع ما يستعين به مشتريه على معصية الله .
جاء في حاشية الدسوقي المالكي على "الشرح الكبير" (3/20) : " يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز- وذكر من ذلك- بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمّارة، والخشبة لمن يتخذها صليباً ، والعنب لمن يعصره خمراً" انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (4/154) :(/1)
"بيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل. إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك، فأما إن كان الأمر محتملا مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز" انتهى .
ثم قال رحمه الله :
" وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , أو بيت نار , وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل " انتهى .
وبهذا يعلم أنه لا يجوز بيع السلع المباحة لمن يستعملها في المعصية .
والترويج للمعصية ودعوة الناس إليها معصية ، لا يجوز للمسلم أن يعين عليها.
وعلى هذا ؛ فما دامت هذه البنوك ربوية فلا يجوز أن تبيع لها أقلاماً تستخدمها في الدعاية لها ، أو يكتب بها موظفوها عقوداً محرمة .
وإذا كانت تلك المحطات من المحطات التي تنشر المحرمات كظهور المرأة متبرجة أو نشر المسلسلات الهابطة والأفكار الهدامة ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن يباع لهم ما يتخذونه وسيلة لترويج منكراتهم والدعوة إليها ، ومن ذلك : وضع الشعار على الهدايا التي يوزعونها للناس بقصد دعوتهم إلى هذه المنكرات .
وإذا تركت أخي السائل البيع لهؤلاء طلبا لمرضاة الله وتحريا للحلال من الرزق فتيقن أن الله عز وجل سيخلف عليك بخير مما كنت ستكسبه من البيع لهم ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) رواه أحمد وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2/734) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100264
هل يجوز عدم حلق العانة؟:
هل يجوز عدم حلق العانة لأن زوجتي تستمتع أكثر عند الجماع ؟ وما حكم ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
حلق العانة من سنن الفطرة التي حث عليها الإسلام ، واتفقت عليها الشرائع ، كما روى البخاري (5890) ومسلم (261) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مِنْ الْفِطْرَةِ : حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ).
ودلت السنة على أنه لا يجوز ترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، كما روى مسلم (258) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ).
قال الشوكاني رحمه الله : " المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها ، ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية " انتهى من "نيل الأوطار" (1/143).
وعليه ؛ فلك ترك حلق العانة مدة لا تتجاوز الأربعين ، أما أكثر من الأربعين فلا يجوز ذلك .
والواجب على المسلم تعظيم أحكام الله تعالى ، قال الله تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) الحج/30، وقال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب) الحج/32 .
ومن العجيب أن تستمتع المرأة بعدم نظافة زوجها ، ومشابهته للحيوانات ، فضلا عن مخالفة ذلك للشرع والعقل والفطرة السوية المستقيمة ، فإن مما يقصد من خصال الفطرة (ومنها : الاستحداد) : نظافة البدن ، ومراعاة شعور من يخالطه الإنسان ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" :(/1)
"وَيَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْخِصَال (يعني : خصال الفطرة) مَصَالِح دِينِيَّة وَدُنْيَوِيَّة ، تُدْرَك بِالتَّتَبُّعِ , مِنْهَا : تَحْسِين الْهَيْئَة , وَتَنْظِيف الْبَدَن جُمْلَة وَتَفْصِيلًا , وَالِاحْتِيَاط لِلطَّهَارَتَيْنِ , وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُخَالَط وَالْمُقَارَن بِكَفٍّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ مِنْ رَائِحَة كَرِيهَة , وَمُخَالَفَة شِعَار الْكُفَّار مِنْ الْمَجُوس وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى وَعُبَّاد الْأَوْثَان , وَامْتِثَال أَمْر الشَّارِع , وَالْمُحَافَظَة عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : (وَصُوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركُمْ) لِمَا فِي الْمُحَافَظَة عَلَى هَذِهِ الْخِصَال مِنْ مُنَاسَبَة ذَلِكَ , وَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ حَسُنَتْ صُوَركُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحهَا , أَوْ حَافِظُوا عَلَى مَا يَسْتَمِرّ بِهِ حُسْنهَا , وَفِي الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا مُحَافَظَة عَلَى الْمُرُوءَة وَعَلَى التَّآلُف الْمَطْلُوب , لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا بَدَا فِي الْهَيْئَة الْجَمِيلَة كَانَ أَدْعَى لِانْبِسَاطِ النَّفْس إِلَيْهِ , فَيُقْبَل قَوْله , وَيُحْمَد رَأْيه , وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ" انتهى .
فالواجب نصح هذه الزوجة ، أن تعود لفطرتها السوية ، وتعظم أحكام الشرع ، وعليها أن توقن أن هذه الأحكام شرعها الله تعالى للمؤمنين ، لينالوا بها سعادة الدنيا والآخرة ، ولا يمكن أن يكون غيرها مساوياً لها أو أحسن منها ، قال الله تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/50 ، أي : لا أحد أحسن حكما من الله تعالى .
فمن ظن أن غير حكم الله أفضل من حكم الله فليراجع إيمانه .
نسأل الله العافية .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100322
هل تبيع من حليها لتكفر كفارة اليمين أم يجوز لها الصوم؟:
لي عدد من الأيمان لا أعرف عددها فكيف أكفر عنها ؟ وهل الزوج مجبر على دفع الكفارة عن زوجته إذا لم يتوفر لديها المال؟ وهل لي أن أنتظر حتى أحصل على المال ثم أكفر . أم أصوم ؟ علما أن لدي شيئا من الحلي ، فهل علي بيعه لأحصل على المال ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
الأيمان إذا تعددت وكانت على شيء واحد ، ففيها كفارة واحدة ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ويكرر ذلك كثيرا ثم يكلمه ، فعليه كفارة واحدة .
وإن تعدد المحلوف عليه فلكل يمين كفارة ، مثل أن يقول : ( والله لا أكلم فلانا ) ثم يكلمه ، ( والله لا أسافر إلى كذا ) ثم يسافر ، وهكذا . فعليه كفارتان .
وإذا جهلت عددها ، فعليك الاحتياط ، فتكفّرين بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به .
وينظر : جواب السؤال رقم (36749) .
ثانيا :
لا يجبر الزوج على سداد ديون زوجته ، سواء كانت ديونا في حق الله تعالى كالزكاة والكفارات ، أو ديونا في حق المخلوقين ، فالزوجة هي التي تكفر عن الأيمان التي حلفتها . وإن تبرع الزوج بدفع الكفارة فلا بأس بذلك ، وهذا من حسن خلقه وعشرته لزوجته ، ولكنه لا يلزمه ذلك.
ثالثا :(/1)
كفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/39 .
والقدر الواجب في الإطعام هو نصف صاع لكل مسكين ، أي كيلو ونصف تقريبا من الأرز ونحوه ، وإن كان معه شيء من الإدام فهو أفضل ، ويجزئك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم .
ويكفي في الكسوة قميص ( ثوب ) لكل مسكين .
ينظر جواب السؤال رقم (45676) .
فإذا لم تجدي المال الكافي لإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فصومي ثلاثة أيام ، ولا يلزمك انتظار الحصول على المال ، بل الأفضل التعجيل بكفارة اليمين وعدم تأخيرها .
والضابط في إباحة الانتقال إلى الصوم : ألا يجد الإنسان ما يكفّر به فاضلا عن قوت يومه وليلته وعن حوائجه الأصلية من المسكن والمركب والخادم الذي يحتاج إليه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/18- 20) : "ويكفّر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله , يومه وليلته , مقدارُ ما يكفر به" .
إلى أن قال : " والكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية , والسكنى من الحوائج الأصلية , وكذلك الدابة التي يحتاج إلى ركوبها . . . وكذلك الخادم الذي يحتاج إلى خدمته .(/2)
إذا ثبت هذا , فإنه إن كان في شيء من ذلك فضل عن حاجته , مثل من له دار كبيرة تساوي أكثر من دار مثله , ودابة فوق دابة مثله , وخادم فوق خادم مثله , يمكن أن يحصل به قدر ما يحتاج إليه وتفضل فضلة يكفر بها , فإنه يباع منه الفاضل عن كفايته , أو يباع الجميع , ويشترى له قدر ما يحتاج إليه , ويكفر بالباقي . وإن تعذر بيعه , أو أمكن البيع ولم يمكن شراء ما يحتاج إليه , ترك ذلك , وكان له الانتقال إلى الصيام " انتهى .
ومن الحوائج الأصلية للمرأة : الحلي الذي تتزين به ، فإن كان ما معها من الحلي على قدر حاجتها من غير زيادة ، ولا إسراف ، فلا يلزمها أن تبيعه لتكفر عن يمينها ، ويكفيها في هذه الحالة أن تكفر عن يمينها بالصوم .
وإن كان زائدا عن حاجتها باعت من الزيادة لتكفر عن يمينها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 100324
التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية:
ما رأي فضيلتكم في التمويل الشخصي من البنك الأهلي وهو شراء سلعة( أرز هندي) يمتلكها البنك من شركة العيسائي في جدة .
الجواب:
الحمد لله
إذا كانت السلعة مملوكة للبنك ، فلا حرج عليك في شرائها منه بالتقسيط ، ثم تبيعها بنفسك بعد قبضها ، على طرف ثالث ، ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها .
وشراء الإنسان السلعة بالأقساط ، لأجل أن يبيعها ويحصل على النقد ، يسمى عند أهل العلم بالتورق ، وهو جائز عند أكثر العلماء .
لكن توكيل البنك (البائع) ببيع السلعة ، يجعل المعاملة شبيهة بالعينة ، وفي الغالب لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة ، ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة ، وهي ما تسمى بالتورق المصرفي المنظم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (98124) .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية ، فأجاب : " لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية ، بل لا بد من قبض العميل لها ، وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه. والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
والخلاصة : أنه لا حرج في شرائك السلعة من البنك ، فإذا قبضتها ، بعتها بنفسك على طرف ثالث . ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100399
استيقظ جنبا وخاف فوات المحاضرة فهل يوضأ؟:
أحيانا أجد نفسي محتلما بعد النوم صباحا وهذا قبل ذهابي للجامعة فلا يوجد وقت للاغتسال ومواعيد محاضراتي مستمرة حتى ما بعد صلاة العصر مما لا يتيح لي إمكانية العودة للمنزل للاغتسال والصلاة بالإضافة لعدم إمكانية الاغتسال في الجامعة ؟ فهل يجزئ الوضوء أم أقضي الظهر والعصر بعد رجوعي إلى المنزل ؟
الجواب:
الحمد لله
من استيقظ ووجد نفسه محتلما ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 .
وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .
وذهابك للجامعة لا يعد عذرا يبيح التيمم ، بل يلزمك الغسل ولو أدى إلى تأخرك عن المحاضرة الأولى أو بعضها ، وإذا اقتصد الإنسان في غسله أمكن أن يفرغ منه في دقائق معدودة .(/1)
والمقصود : أن أمر الصلاة والطهارة لها عظيم ، والإتيان بهما مقدم على أمر الدراسة ؛ فلا يجوز التهاون في ذلك ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلاتين ؛ لقوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
وفقنا الله وإياك لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100402
هل يوجد فضل لمن كان أول أولاده بنتا ؟:
هل يوجد فضل لمن كان أول أولاده بنتا ؟
الجواب:
الحمد لله
الأولاد هبة من الله تعالى ، وسائر أرزاق العباد ومقاديرهم بيده سبحانه ، وإليه سبحانه يرجع الأمر كله : يعطي ويمنع ، يخفض ويرفع ، لا راد لفضله ، ولا معقب لحكمه سبحانه :
( لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (الشورى49-50) قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله :
هذه الآية فيها الإخبار عن سعة ملكه تعالى ، ونفوذ تصرفه في الملك : في الخلق لما يشاء، والتدبير لجميع الأمور، حتى إن تدبيره تعالى، من عمومه، أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها العباد، فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد، فاللّه تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء ؛ فمن الخلق من يهب له إناثا، ومنهم من يهب له ذكورا، ومنهم من يزوجه، أي: يجمع له ذكورا وإناثا، ومنهم من يجعله عقيما لا يولد له.
{ إِنَّهُ عَلِيمٌ } بكل شيء { قَدِيرٌ } على كل شيء، فيتصرف بعلمه وإتقانه الأشياء، وبقدرته في مخلوقاته " انتهى .
وقد جاء في فضل البنات والقيام عليهن وتربيتهن أحاديث صحيحة ، منها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ ) رواه مسلم (2631).(/1)
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ ) رواه الترمذي (1916) وأبو داود (5147) وابن ماجه (3669) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .
وأما فضل مجيء البنت أولا ، فقد جاء فيه حديث ضعيف ، بل موضوع عند بعض أهل العلم
قال الحافظ السخاوي رحمه الله في "المقاصد الحسنة" (1/677) : " حديث ( من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى ) : الديلمي عن واثلة بن الأسقع مرفوعا بلفظ : ( من بركة تبكيرها بالأنثى ألم تسمع قوله تعالى : ( يهب لمن يشاء إناثا ) فبدأ بالإناث ) ، ورواه أيضا عن عائشة مرفوعا بلفظ : ( من بركة المرأة على زوجها تيسير مهرها وأن تبكر بالإناث ) وهما ضعيفان " انتهى .
وقال السيوطي في فتاويه : لا يصح . انظر : "كشف الخفاء" (2/287).
وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة والموضوعة" (9/ 142) : " ( من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية ) : موضوع ، أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 302) من طريق شيخه محمد بن محمد بن الأشعث : حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي مرفوعاً .
قلت : موضوع ، المتهم به هذا الشيخ ؛ فقد ساق له ابن عدي نحو خمسة وعشرين حديثاً من أصل قرابة ألف حديث بهذا الإسناد العلوي ، وقال : "وعامتها من المناكير ، وكان متهماً" . وقال الدارقطني : "آية من آيات الله ! وضع ذاك الكتاب . يعني العلويات" .
وقد مضى له حديث آخر موضوع في المجلد الرابع رقم (1932) . وقال الذهبي في "الميزان" : "وساق له ابن عدي جملة موضوعات" " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100431
الأكل من مطاعم الوجبات السريعة في الغرب:
سؤالي عن الأكل من مطاعم الوجبات السريعة ببريطانيا . لقد قرأت السؤال رقم (12776) والذي يشير إلى جواز أكل ذبائح أهل الكتاب إذا ما صعقت لشل حركتها وذكيت قبل موتها من الصعق . في الحقيقة وقع في يدي جريدة بريطانية تشرح عملية الذبح بالتفصيل تحت عنوان " كيف تصل اللحوم إلى مائدتكم " وجاء بها أن الأبقار تُرمى بإطلاقٍ ناري على بعد (15) سم ، على أن هذا لا يقتلها ، بل يشل حركتها ، ثم تعلق إلى المذبح ليتم قطع رأسها من أعلى العنق . هل يجوز أكل هذا النوع من الذبائح ؟ أو بمعنى آخر : هل يجوز الأكل من المطاعم الغربية إذا افترضنا أنها طريقتهم بالذبح ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
من أهم شروط تحقق الذكاة الشرعية شرطٌ يقوم في المذبوح ، وهو أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح ، وللفقهاءِ تفصيلاتٌ وتقسيماتٌ كثيرة في بيانِ معنى كون الحيوان حيا وقت الذبح ، والتفريقِ بين ما قامت به بعض أسباب الهلاك الأخرى كالانخناق والتردي وبين ما لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك ، إلا أن الذي يتجه من تلك التفصيلات ، إن شاء الله ، هو أن وجود أصل الحياة في الحيوان كاف لتحقق الذكاة الشرعية ، وعلامته إنهار دم الحياة ، ولا يشترط شيء زائد على ذلك .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (35/237) :
" والصحيح : أنه إذا كان حيا فذُكِّيَ حل أكلُه ، ولا يعتبر فى ذلك حركة مذبوح ، فإن حركات المذبوح لا تنضبط ، بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته ، وقد قال: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا )
فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي ، حل أكله .(/1)
والناس يفرقون بين دم ما كان حيا ودم ما كان ميتا ، فإن الميت يجمد دمه ويسود ، ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها ، فإذا جرى منها الدم الذى يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله وإن تيقن أنه يموت ، وقد أفتى غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها ، أو طرفت بعينها ، أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ، ولم يشرطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح ، وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة ، والدليل لا ينعكس ، فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة ، بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك ، والإنسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب ، وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب ، وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ، ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح ، وليس هو دم الميت ، دليل على الحياة . والله أعلم " انتهى .
ثانيا :
وبناء على ذلك ، فما ذكرته – أخي السائل – من بعض المعلومات عن طريقة الذبح في مكان إقامتكم ، وأنهم يستعملون إطلاق العيار الناري لشل حركة الحيوان قبل الذبح ، وذلك إذا غلب على ظن من يقوم به أن إطلاق النار على هذا المحل من جسم الحيوان لا يؤدي إلى قتله ، إنما إلى إيقاف حركته فقط ، وأن الحياة لا زالت سارية فيه ، فلم تفارقه روحه ، ولا يخشى عليه من ذلك ، فمثل هذا إن ذبح بعدها الذبح الشرعي ، فإنه يحل أكله ، ولا بأس بإطلاق النار عليه ، تسهيلا لمهمة ذبحه .
وقد سبق في موقعنا بيان حكم الذبح بعد الصعق أو التخدير ، وننقل هنا لمزيد من البيان قرار "المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة" ، فقد جاء فيه :(/2)
" أولا : إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ، ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية ، وحل أكله ، لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3
ثانيا : إذا زهقت [ أي : خرجت ] روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله ، لعموم قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )
ثالثا : صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره ، والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) رواه مسلم .
رابعا : إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس ، بحيث لا يعذب الحيوان ، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنقه ومقاومته فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة ، والله أعلم " انتهى . نقلا عن "فقه النوازل" (4/251) للدكتور الجيزاني.
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي بجدة" رقم (94) :
" أ - الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان ؛ لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل ، رحمة بالحيوان ، وإحسانا لذبحته ، وتقليلا من معاناته .
ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم ، بحيث تحقق الأصل في الذبح على الوجه الأكمل .
ب- مع مراعاة ( ذلك ) فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها .(/3)
ج – لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة ، أو بالبلطة ، أو بالمطرقة ، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية " انتهى .
فالحاصل أنه يجوز الأكل مما ذبح بالطريقة التي وصفت ، ولا حرج على من أكل من تلك الذبائح .
ولمزيد فائدة يرجى مراجعة (10339) ، (14308) ، (20805)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 100451
الخوف من الموت : خيرُه وشرُّه ، وهل يُدعى بطول العمر ؟:
لدي بعض الأسئلة أرجو الإجابة عليها : 1. لقد مررت بفترة عصيبة فلم أعد أفكر سوى بالموت في كل تصرفاتي ، فلم أعد أستطيع النوم بسبب هذه الوساوس ، وأصبحت أفكر في كل من مات ، وكيف مات ، وأصبحت صور الموتى ممن أعرفهم تراودني بين لحظة ولحظة ، فلم أعد أحتمل هذه الحالة ، فأصبحت أخاف من كل شيء ، لم يعد للحياة طعم ، فهل هذا إنذار باقتراب الأجل ، وأني سأموت في فترة قريبة ؟ أرجوكم أفيدوني ، في الواقع هذه الحالة انتابتني بعد ذنب ارتكبته ، فهل لهذا الذنب علاقة ؟ . 2. أحد أقاربي أخبرني بأنه رآني في المنام أني ميت ، وسأل أحد شيوخ البلدة وقال : إنه يدل على طول العمر ، فهل هذا صحيح أم أنه غير ذلك ؟ . 3. هل الدعاء بطول العمر مستجاب أم إنه قد كتبت الأعمار وانتهى الأمر ؟ وما الذي يبارك في العمر من أعمال ؟ . وجزاكم الله خيراً . نرجو الإجابة على الأسئلة بأسرع وقت ؛ لأنني بحاجه إليها .
الجواب:
الحمد لله
أخي الفاضل
أولاً:
أرجو منك أن تعي ما أكتبه لك ، وأن تعمل به ، فلعل ما أصابك أن يكون خيراً لك :
1. كلُّ نفس ذائقة الموت :
وهذه حقيقة يجب أن تعلمها ، فليس أحدٌ بناجٍ من الموت ، طال عمره أو قصر ، صحيحاً كان أو مريضاً ، غنيّاً كان أو فقيراً .
قال تعالى : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) آل عمران/ 185 ، وقال سبحانه : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) العنكبوت/ 57 .
وقال عز وجل : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/ 35 .(/1)
ولو كانت الدنيا تدوم لأحدٍ : لأدامها الله لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه ، فأين هم الأنبياء والرسل ؟ وأين هم الصدِّيقون والشهداء ؟ وأين هم الصحابة والتابعون ؟ كلهم ذاقوا الموت – إلا عيسى عليه السلام وسيذوقه في آخر المطاف - .
قال تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ) الأنبياء/ 34 .
وقال تعالى : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) الزمر/ 30 .
2. لا مهرب من الموت :
ومهما بذل الإنسان من أسباب الصحة والنشاط فهو ميت ، وأينما كان فإن الموت يدركه ، وحيثما فرَّ من الموت فإنه سيجده مقابل وجهه .
قال تعالى : ( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ) الجمعة/ 8 .
وقال تعالى : ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) النساء/ 78 .
قال ابن كثير- رحمه الله - :
أي : أينما كنتم يدرككم الموت ، فكونوا في طاعة الله ، وحيث أمركم الله فهو خير لكم ، فإن الموت لا بد منه ، ولا محيد عنه ، ثم إلى الله المرجع ، فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء ، ووافاه أتم الثواب .
" تفسير ابن كثير " ( 6 / 291 ) .
وقال- رحمه الله – :
أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ، ولا ينجو منه أحد منكم ، كما قال تعالى : ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وِالإكْرَامِ ) .
" تفسير ابن كثير " ( 2 / 360 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ) ق/ 19 - :(/2)
وقوله ( بِالْحَقِّ ) : أي : أن الموت حق ، كما جاء في الحديث : " الموت حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ " – متفق عليه - ، فهي تأتي بالحق ، وتأتي أيضاً بحق اليقين ، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما تُوُعِّد به ، وما وُعِدَ به ؛ لأنه إن كان مؤمناً : بُشِّر بالجنة ، وإن كان كافراً : بُشِّر بالنار- أعاذنا الله منها - .
( ذَلِكَ ) أي : الموت .
( مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ) اختلف المفسرون في " ما " هل هي نافية فيكون المعنى : ذلك الذي لا تحيد منه ، ولا تنفك منه ، أو أنها موصولة فيكون المعنى : ذلك الذي كنت تحيد منه ، ولكن لا مفر منه ، فعلى الأول يكون معنى الآية : ذلك الذي لا تحيد منه ، بل لابد منه ، وقد قال الله تعالى : ( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ) .
وتأمل يا أخي : ( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ) ولم يقل " فإنه يدرككم " ، وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك ؟ إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع ، فلو كنت فارّاً من شيء وهو يقابلك ، فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته ، ولهذا قال : ( فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ) ، وفي الآية الأخرى : ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) النساء/ 78 ؛ لأنه ذكر في هذه الآية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال ، وهنا يقول تعالى : ( ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ) .
وعلى المعنى الثاني ، أي : ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك ، قد وصلك وأدركك ، وعلى كل حال : ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة ، والتكاسل عن التوبة ، وأن الإنسان يجب أن يبادر ؛ لأنه لا يدري متى يأتيه الموت .
" تفسير القرآن من الحجرات إلى الحديد " ( ص 95 ، 96 ) .
قالَ الشاعر:(/3)
الموت بابٌ وكل الناسِ داخله الا ليت شعري بعد الموت ما الدار
الدارُ جَنَّةُ خُلدٍ إِن عَمِلتَ بِما يُرضي الإِلَهَ وَإِن قَصَّرتَ فَالنارُ
3. تذكر الموت خير لا شر .
وما لي أراك – أخي الفاضل – قلقاً من الموت ، خائفاً من ذِكره ؟! ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالإكثار من ذِكر الموت ؟! ألم تعلم أن في ذلك خيراً عظيماً لمن فعل ذلك حتى يكون مستعدّاً للقاء ربه ، ويكثر من الأعمال الصالحة قبل أن يفجأه الموت ؟! وهل تعلم أن نسيان الموت والغفلة عنه تؤدي إلى التعلق بالدنيا ، وتسويف التوبة ، والتكاسل عن الطاعات ؟! .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ - يَعْنِي : الْمَوْتَ ) رواه الترمذي ( 2307 ) والنسائي ( 1824 ) وابن ماجه ( 4258 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
على أننا ننبهك هنا ـ أخانا الكريم ـ إلى أن المراد بذكر الموت هو الذكر القاطع عن الانهماك في لذات الدينا وشواغلها ، والحامل على الاستعداد للموت والقبر ، وليس المراد بالذكر هنا الذكر السلبي الذي يوشك أن يقطع الإنسان عن مصالحه في معاشه ومعاده ، ويصيبه بالإحباط أو الجبرية في أفعاله .
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله : " المراد بذلك أن تكثر من ذكر الموت لتستعد له ، لا لتكدر صفوك في الدنيا وتقول : أنا سأموت ، لماذا اعمل ؟!! ثم يضيق صدرك ؛ لا ، المراد : أكثروا من تذكُّره في نفوسكم ، من أجل أن تستعدوا له " شرح بلوغ المرام (4/2) .
وقال بعض العلماء :
" مَن أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث : تعجيل التوبة ، وقناعة القلب ، ونشاط العبادة ، ومن نسي ذكر الموت ابتلي بثلاث : تسويف التوبة ، وترك الرضا ، والتكاسل بالعبادة " .(/4)
فينبغي أن يكون تذكرك للموت سبباً لقيامك بالطاعات ، ومحفِّزاً على سرعة التوبة ، ولا تجعل خوفك من الموت يسبب لك قلقاً ، ولا وساوس ، ولا يُقعدك عن العمل والطاعات ، ولا يمنعك من الكسب ، ولا يجعلك تقوم بحقوق نفسك وأسرتك ، وإلا كان هذا التذكر عليك ، لا لك .
ولا تنس مع ذِكرك للموت ، بل إكثارك منه ، أن تحسن الظن بربك تعالى ، وأنه لا يظلم الناس شيئاً ، وأنه تعالى يضاعف الحسنات ، ويعفو ويصفح ، ويقبل من عباده المسيئين توبتهم وإنابتهم ، فاحذر أشد الحذر من القنوط من رحمة الله ، واجمع في قلبك بين الخوف من الله وبين رجائه تعالى ، فالخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر ، فلا يغني أحدهما عن الآخر
، وهذا هو حال الأنبياء والأولياء والصالحين .
قال تعالى : ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) الأنبياء/ 90 .
وقال سبحانه : ( يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ) السجدة/ 16 .
وقال تعالى : ( أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ) الزمر/ 9 .
فلا تسأل نفسك متى تموت ؟ بل على أي شيء تموت ؟ على خير أم شر ؟ على طاعة أم معصية ؟ على الإسلام أم على الكفر ؟ وبما أن الإنسان لا يدري متى يموت فإن هذا يدفعه لأن يكون متأهباً دائما للموت استعداداً للقاء ربه على أحسن حال .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :(/5)
ولهذا نقول : أنت لا تسأل متى تموت ، ولا أين تموت ؛ لأن هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال ، أمر مفروغ منه ، ولابد أن يكون ، ومهما طالت بك الدنيا ، فكأنما بقيت يوماً واحداً ، بل كما قال تعالى هنا : ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) النازعات/ 46 ، ولكن السؤال الذي يجب أن يرِد على النفس ، ويجب أن يكون لديك جواب عليه هو : على أي حال تموت ؟! ولست أريد على أي حال تموت هل أنت غني أو فقير ، أو قوي أو ضعيف ، أو ذو عيال أو عقيم ، بل على أي حال تموت في العمل ، فإذا كنت تسائل نفسك هذا السؤال ، فلابد أن تستعد ؛ لأنك لا تدري متى يفجَؤُك الموت ، كم من إنسان خرج يقود سيارته ورجع به محمولاً على الأكتاف ، وكم من إنسان خرج من أهله يقول هيئوا لي طعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكله ، وكم من إنسان لبس قيمصه وزر أزرته ولم يفكها إلا الغاسل يغسله ، هذا أمر مشاهد بحوادث بغتة ، فانظر الآن وفكِّر على أي حال تموت ، ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار ما استطعت ، فإن الاستغفار فيه من كل همٍّ فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً .
" لقاءات الباب المفتوح " ( اللقاء رقم 17 ) .
ثانياً:
وأما بالنسبة لرؤيا قريبك وأنه رآك في المنام ميتاً : فقد سبق بيان أن الموت حق ، وأن الإنسان لا يدري متى يموت ولا في أي أرض ، فليس في الرؤيا ما ينافي الواقع لك عاجلاً أم آجلاً ، ولم يبق لك إلا الاستعداد له – كما سبق - ، مع التنبيه أن رؤية الشخص من قبَل غيره أنه ميت قد تعني أنه يرزق بولد أو حفيد كما أفاده بعض إخواننا المشتغلين بتعبير الرؤى ، ولو فرِض أن رؤيا قريبك ستتحقق قريبا : فهذا يجعلك تسارع في العمل الصالح ، ولسنا نشتغل هنا بتعبير رؤى الناس ، لكننا ننصحهم ونبين لهم ما ينتفعون به من أحكام ومسائل شرعية واجتماعية وتربوية .
ثالثاً:(/6)
الدعاء بطول العمر جائز ، على أن يكون معه الدعاء بأن يكون في طاعة الله ، أو حُسن العمل ؛ إذ طول العمر من غير توفيق لأعمال صالحة فيه ضرر على صاحبه ؛ لأنه تكثر أعماله السيئة وتكثر معاصيه ، وها هو إبليس له عمر طويل ، وهو يقضيه في الوسوسة والكيد .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 12372 ) جواز الدعاء بطول العمر ، مع الزيادة التي نبهنا عليها وهي " في طاعة الله " وما يشبهها .
والأعمار والأرزاق مكتوبة مقدَّر في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير ، لكن الله تعالى جعل لها أسباباً تطول بها الأعمار – أو يبارك فيها – ويكسب بها رزقاً ، ومن ذلك : صلة الرحم ؛ فإنها تطيل في العمر وتزيد في الرزق ، وقد علم الله تعالى أزلاً أن فلاناً سيصل رحمه فقدَّر له عمُراً ورزقاً بسببه ، والمسلم لا يدري ما كُتب له ، لكنه يبذل أسباب الحفاظ على حياته ، ويبذل أسباب تحصيل الرزق .
وبعض العلماء يرى أن التبديل والتغيير يكون بما في أيدي الملائكة من صحف، وأما ما في اللوح المحفوظ فلا يمكن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رُفعَت الأَقلام وجفَّت الصحف" . رواه أحمد (2664) والترمذي (2516) وصححه الألباني .
قال تعالى : ( وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) فاطر/من الآية 11 .
وقال تعالى : ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) الرعد/ 39 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ) من الأقدار .
( وَيُثْبِتُ ) ما يشاء منها ، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه ، وكتبه قلمه ؛ فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير ؛ لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل ، ولهذا قال :(/7)
( وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) أي : اللوح المحفوظ ، الذي ترجع إليه سائر الأشياء ، فهو أصلها ، وهي فروع له وشُعب .
فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب ، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة ، ويجعل الله لثبوتها أسباباً ، ولمحوها أسباباً ، لا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ ، كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق ، وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والعمر ، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سبباً للسلامة ، وجعل التعرض لذلك سبباً للعطب ، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته ، وما يدبره منها لا يخالف ما قد علِمه وكَتَبه في اللوح المحفوظ .
" تفسير السعدي " ( ص 419 ) .
وسواء كانت الزيادة حقيقية في صحف الملائكة ، كما هو الصحيح ، أو أنها بالبركة في عمُر المسلم : فإن المطلوب من المسلم بذل الأسباب التي تطيل عمره أو تبارك له فيه ، كما يبذل الأسباب في الرزق والبركة فيه .
عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) .
رواه البخاري ( 1961 ) ومسلم ( 2557 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" وقد تأول بعضهم أنه يبارك له في عمره حتى قد يعمل فيه من الخير في العمر القصير ما يعمل في العمر الطويل ، والصحيح : أنه يزيد وينقص فيما في أيدي الملائكة من الصحف كما تقدم ، وليس لأحد اطِّلاع على اللوح سوى الله " .
" مختصر الفتاوى المصرية " ( 1 / 227 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/8)
رقم 100485
أحاديث نداء القبر وخطابه أحاديث ضعيفة منكرة:
هل حديث : " القبر ينادي خمس مرات المتوفى " حديث صحيح أم ضعيف وليس له أصل ؟ أرجو الرد مدعما بالحديث الصحيح ؛ لأن الموضوع مهم جدا جدا ، ولا نريد أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا السؤال أحمله أمانة في أعناقكم ، وأرجو الرد السريع مع جزيل الشكر .
الجواب:
الحمد لله
جاء في خطاب القبر وندائه وكلامه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :
الحديث الأول :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
( دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلَّاهُ ، فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ – يعني : يضحكون - قَالَ : أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى ، فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ : أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ ، وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ .
فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا ، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ . قَالَ : فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ .(/1)
وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ : لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا ، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ . قَالَ : فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ . قَالَ : وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِّينًا ، لَوْ أَنْ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا ، فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ .
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ )
رواه الترمذي في سننه (2460) والبيهقى فى شعب الإيمان (1/498) من طريق القاسم بن الحكم العرني عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد الخدري به .
وقال الترمذي : حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
وهذا سند ضعيف جدا ، فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي ، جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (7/55): عن أحمد بن حنبل : ليس بمحكم الحديث ، يكتب حديثه للمعرفة .
و قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال النسائى : متروك الحديث . وقال ابن عدي : ضعيف جدا ، يتبين ضعفه على حديثه . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات ، حتى يسبق إلى القلب أنه المُتَعَمِّد لها ، فاستحق الترك . وقال الحاكم : روى عن محارب أحاديث موضوعة . وقال أبو نعيم الأصبهانى : يحدث عن محارب بالمناكير ، لا شيء " انتهى .(/2)
لذلك قال الحافظ العراقي عن هذا الحديث ـ "تخريج الإحياء" (1/400) ـ : " فيه عبيد الله بن الوليد الصافي ضعيف " ، وضعفه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (359) والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (269)
وقال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (10/749) : " عطية ضعيف مدلس والوصافي ضعيف جدا " انتهى .
وقال في "ضعيف الترمذي" : " ضعيف جدا ، ولكن جملة ( هاذم اللذات ) صحيحة " انتهى .
الحديث الثاني :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :
( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ ، فَجَلَسَ إِلَى قَبْرٍ مِنْهَا ، فَقَالَ : مَا يَأْتِي عَلَى هَذَا الْقَبْرِ مِنْ يَوْمٍ إلا وَهُوَ يُنَادِي بِصَوْتٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ : يَا ابْنَ آدَمَ ! كَيْفَ نَسِيتَنِي ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الْغُرْبَةِ ، وَبَيتُ الْوَحْشَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ ، وَبَيْتُ الضِّيقِ ، إلا مَنْ وَسَّعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ )
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8/273) وفي "المعجم الكبير" في القطعة المفقودة من الثالث عشر برقم (1363) من طريق محمد بن أيوب بن سويد أخبرنا أبي أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به .
وقال : " لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد تفرد به ابنه " انتهى .
وهذا سند ضعيف جدا ، بسبب محمد بن أيوب بن سويد ، جاء في ترجمته في "ميزان الاعتدال" (3/487) : " ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه ، قال أبو زرعة : رأيته قد أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة " انتهى . وانظر "المجروحين" (2/299)(/3)
ولذلك قال الحافظ الهيثمي عن هذا الحديث ـ "مجمع الزوائد" (3/165) ـ : " فيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف " انتهى . وضعفه الحافظ ابن حجر في "الكافي الشاف" (62) والسخاوي في "المقاصد الحسنة" (359) والشوكاني في "الفوائد المجموعة" (269) وغيرهم ، وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة" (4990) : موضوع .
الحديث الثالث :
عن أبي الحجاج الثمالي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( يَقُولُ الْقَبْرُ لِلْمَيِّتِ حِينَ يُوضَعُ فِيهِ : وَيْحَكَ ابْنَ آدَمَ ! مَا غَرَّكَ بِي ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِّي بَيْتُ الْفِتْنَةِ ، وَبَيْتُ الظُّلْمَةِ ، وَبَيْتُ الْوَحْدَةِ ، وَبَيْتُ الدُّودِ ؟ مَا غَرَّكَ بِي إِذَ كُنْتَ تَمُرُّ بِي فَدَّادًا – يعني متبخترا - ؟ فَإِنْ كَانَ مُصْلِحًا أَجَابَ عَنْهُ مُجِيبُ الْقَبْرِ ، فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ الْقَبْرُ : إِذَنْ أَعُودُ إِلَيْهِ خَضْرَاءَ ، وَيَعُودُ جَسَدُهُ نُورًا ، وَيَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ )
أخرجه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" (1/281) ، وابن أبى عاصم فى "الآحاد والمثاني" (4/371) ، وأبو يعلى (12/285) والطبرانى (22/377) ، وأبو نعيم فى "الحلية" (6/90)
جميعهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن هيثم بن مالك عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن أبي الحجاج الثمالي رضي الله عنه به .
وهذا سند ضعيف بسبب أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، قال فيه أحمد : ليس بشيء ، وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : ضعيف . وقال ابن حبان : كان من خيار أهل الشام ، ولكن كان رديء الحفظ ، يحدث بالشىء فَيَهِم ، ويكثر ذلك ، حتى استحق الترك . انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" (12/29)(/4)
لذلك قال الهيثمى (3/164) : " فيه أبو بكر بن أبى مريم ، وفيه ضعف لاختلاطه " انتهى .
وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (5/252) : إسناده ضعيف . وقال الذهبي في "العلو" (29): " هذا حديث غريب ، وابن أبي مريم ضعيف من قبل حفظه " انتهى .
الخلاصة :
أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نداء القبر شيء ، والأحاديث التي جاءت بذلك منكرة شديدة الضعف ، مع أنه ليس في شيء مما وقفنا عليه منها تقييد ذلك النداء بخمس مرات ، إنما فيه مطلق النداء ، والله أعلم .
وقد ورد في كلام بعض السلف من المواعظ شيء فيه نداء القبر وخطابه :
فأخرج ابن عبد البر في "التمهيد" (18/145) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال :
" إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول : يا ابن آدم ! ما غرك بي ؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة ؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة ؟ ألم تعلم أني بيت الحق ؟ يا ابن آدم ! ما غرك بي ؟ ! لقد كنت تمشي حولي فدادا – يعني : متبخترا – " انتهى .
وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان" (1/360) : عن بلال بن سعد قال :
" ينادي القبر كل يوم : أنا بيت الغربة ، وبيت الدود والوحشة ، وأنا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة " انتهى .
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/165) وهناد في "الزهد" (209) وأبو نعيم في "الحلية" (3/271) من كلام عبيد بن عمير ، وهو من كبار التابعين الثقات ، أخرج له أصحاب الكتب الستة ، توفي سنة (68هـ) قال :
" إن القبر ليقول : يا بن آدم ! ماذا أعددت لي ؟! ألم تعلم أني بيت الغربة ، وبيت الوحدة ، وبيت الأكلة ، وبيت الدود " انتهى .(/5)
والذي يظهر أن هذا الكلام ممن قاله من السلف ، إنما هو ـ والله أعلم ـ من باب الوعظ والتخويف ، وحكاية لسان حال القبر وحال المعرض الغافل ، يقصدون به تذكير الناس والتأثير البليغ فيهم ، لا أنه ينطق بذلك فعلا ، وإن كان ذلك ـ لو ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير مستنكر ولا بعيد .
يقول الحافظ ابن الجوزي في "بستان الواعظين ورياض السامعين" (181) :
" عباد الله ! ما من أحد - لا مؤمن ولا فاجر - إلا وقبره يناديه بكرة وعشية : إما بالبشرى والسرور ، وإما بالويل والثبور ، فمن فكر فيه وفي وحشته ، وضيقه وغمته ، كان عليه أوسع من الدنيا ، وأفرج منها ، وأبدله الله خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وجعل القبر خيرا من داره ، فأكثروا ذكره في الآناء والأوقات ، وأطيعوا جبار الأرضين والسموات ، عساه يجعله لكم روضة من رياض الجنات ، ويقيكم فيه الذل والحسرات .
فاللهَ اللهَ ، جدوا في العمل ، فإن القبر أمامكم ، والموت يطلبكم ، يفرق ما جمعتم ، ويخرب ما قد بنيتم بقطع الأنفاس ، وينقلكم إلى ضيق اللحود والأرماس ، فمن قدم إلى القبر عملا صالحا وجده روضة من رياض الجنان ، ومن لم يكن له عمل وجده حفره من حفر النيران ، فاستعدوا له يا معشر الأصحاب والإخوان " انتهى .
فينبغي لمن أراد أن يذكر شيئا قريبا من كلامهم ألا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، بل يحكيه على أنه من لسان حال القبر ، وكأن القبر لو قدر له أن ينطق لصاح بهذا الخطاب ، وبهذا يتحقق المقصود من الموعظة ، ويسلم المرء من إثم التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 100570
هل يزكي مصروفه الذي يعطيه إياه والده ؟:
لا أزال في مرحلة الدراسة ، ووالدي هو الذي يصرف علي ، وبما أن مصاريفي ليست كثيرة فإنني - والحمد لله - لا أذكر أن محفظتي قد خلت من المال منذ فترة ، أظن أنه مر أكثر من سنة ، لا أذكر بالتحديد ، وهذا المال الذي لدي يزيد وينقص خلال الحول ، ووالدي يزودني بالمال بين فترة وأخرى ، فأحياناً يكون لدي مبلغ يساوي أقل من (1000) ريال سعودي ، وأحياناً أخرى يكون لدي ما يساوي (5000) وأكثر ، فهل علي أن أدفع زكاة عن مصروفي هذا ؟ علماً أن أبي لا يزودني بمبلغ معين ، ولا وفي وقت معين . سؤالي الآن : إذا كانت تجب الزكاة : 1- فكيف أحسبها ؟ وهل لي أن أعطيها لبيت الزكاة ؟ 2- وسؤال آخر : ما هو المبلغ المالي الذي يبلغ النصاب وتجب به الزكاة بعد مرور الحول ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
تجب الزكاة في الأوراق النقدية على من ملك نصاباً ملكاً تاماً ، ومَرَّ عليه سنه هجرية كاملة .
والمصروف الذي يعطيه الوالد لولده . يملكه ملكاً تاماً ، ويتصرف فيه كيفما يشاء ، فتجب فيه الزكاة .
ثانياً :
من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال العلماء بوجوب الزكاة فيها قياساً لها على الذهب والفضة .
ونصاب الذهب 85 جراماً ، ونصاب الفضة 595 جراماً .
فإذا بلغت النقود قيمة نصاب الذهب ، أو قيمة نصاب الفضة ، فقد بلغت النصاب .
ونظراً لأن الفضة الآن هي الأقل ثمناً فيكون تقدير نصاب النقود بنصاب الفضة . لأنه أحوط وأنفع للفقراء .
وحسب أسعار الفضة اليوم 12 من ربيع الآخر عام 1428هـ .
الموافق 29 من إبريل عام 2007م ، فإن نصاب الأوراق النقدية هو 1093 ريالاً سعوديًّا تقريباً .(/1)
فإذا امتلكت هذا القدر من النقود ومرَّت عليه سنة هجرية كاملة لم ينقص فيها عن هذا القدر ، وجبت عليه الزكاة ، وهي 2.5 بالمائة .
أما إذا نقصت النقود عن التي معك عن النصاب أثناء الحول ، فلا تجب فيها الزكاة ، حتى تبلغ النصاب مرة أخرى ، وتبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه النصاب .
وإذا كان مقدار نقص النقود عن النصاب يسيراً ، فإن الأحوط لك إخراج الزكاة ، استمرار حساب الحول ، وذلك لاختلاف سعر الفضة وعدم ثباته على مدار العام .
ولا يفوتنا الثناء على حرصك واهتمامك بأمر الزكاة ، رغم أنك تتحدث عن مصروف تأخذه من والدك ، إلا أنك راعيت حق الله تعالى فيه ، وسألت عن حكمه وشرعه ، في حين يغفل – أو يتغافل – كثير من الأثرياء عن هذا الركن من أركان الإسلام ، فلا يعرف لله حقا في ماله ، ولا يبذل منه القليل ولا الكثير ، ويقضي أيامه في الجمع والكنز والطمع والشجع ، فإذا وافاه الحساب يوم القيامة كانت أمواله حسرة وندامة .
قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) التوبة/34-35
نسأل الله أن يبارك لك في مالك ، ويرزقك الرزق الواسع الطيب .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 100585
حكم وصف القرآن بأنه كلام الله القديم:
ما حكم وصف القرآن بأنه كلام الله القديم؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
القرآن الكريم كلام الله تعالى : ألفاظه وحروفه ومعانيه ؛ منه بدأ ، وإليه يعود ، تكلم الله تعالى به ، وسمعه منه جبريل عليه السلام ، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم . قال سبحانه : ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) الواقعة/77- 80 ، وقال : ( الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) السجدة/ 1، 2 ، وقال : ( تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ) الزمر/ 1.
وهو من جملة كلامه ، الذي هو صفة من صفاته ، فمن قال : مخلوق ، فهو كافر ، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة ، خلافا لما عليه أهل الزيغ والانحراف .
قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : " وأن القرآن كلام الله ، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمّه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: (سأصليه سقر) فلما أوعد الله بسقر لمن قال : (إن هذا إلا قول البشر) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر " انتهى.(/1)
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ومن كلام الله سبحانه : القرآن العظيم ، وهو كتاب الله المبين ، وحبله المتين ، وصراطه المستقيم ، وتنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين ، على قلب سيد المرسلين ، بلسان عربي مبين ، منزّل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود ، وهو سور محكمات ، وآيات بينات ، وحروف وكلمات ، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ، له أول وآخر ، وأجزاء وأبعاض ، متلو بالألسنة ، محفوظ في الصدور ، مسموع بالآذان ، مكتوب في المصاحف ، فيه محكم ومتشابه ، وناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، وأمر ونهي { لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ } فصلت/ 42، وقوله تعالى : { قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا } الإسراء/ 88 .
وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا : { لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ } سبأ /31 ، وقال بعضهم : { إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ } المدثر/ 25، فقال الله سبحانه : { سَأُصْلِيهِ سَقَرَ } المدثر/ 26 ... ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر ، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف " انتهى
"لمعة الاعتقاد" ص (28-22) .
ومعنى قول أهل السنة : " منه بدأ " : أن الله تعالى تكلم به ، فظهوره وابتداؤه من الله تعالى .
ومعنى قولهم : " وإليه يعود " : أنه يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان ، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار .
وللحافظ ضياء الدين المقدسي ( ت: 643هـ ) رحمه الله رسالة حول هذه المسألة ، بعنوان : " اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن " .(/2)
ولأهل البدع مقالات أخرى كثيرة مخالفة لما دل عليه صريح المعقول ، وصحيح المنقول في هذا الباب ، يمكن مراجعتها ومعرفة ردود أهل العلم عليها في كتب أهل السنة المصنفة في هذا الباب ، ومنها مصنفات خاصة بالرد على أهل البدع في صفة الكلام ، مثل : البرهان في مسألة القرآن ، وحكاية المناظرة في القرآن ، كلاهما لموفق الدين ابن قدامة ، صاحب المغني ، رحمه الله ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب ورسائل عديدة فيما يتعلق بصفة الكلام من مسائل ، فيمكن مراجعة المجلد الثاني عشر من مجموع فتاواه ، ومن كتبه المهمة في ذلك كتاب التسعينية ، رد على الأشاعرة بدعهم في صفة الكلام من نحو من تسعين وجها .
وأما المصنفات المعاصرة ، فقد أفرد هذه المسألة بالتأليف الشيخ عبد الله الجديع في كتابه : العقيدة السلفية في كلام رب البرية ، وهو كتاب نافع مفيد في بابه .
ثانيا :
وصف القرآن بالقدم ، أو وصف كلام الله تعالى بأنه قديم ، يراد به معنيان :
الأول : أنه غير مخلوق ، كما تقدم ؛ وأن جنس الكلام ، في حق الله تعالى ، قديم ، لم يزل متكلما ، متى شاء ، وكيف شاء ، ويكلم من عباده من شاء . وهذا حق ، وهذا هو مأخذ من أطلق " القِدَم " في حق القرآن ، أو في حق كلام الله تعالى عامة ، من أهل السنة .
ومن هؤلاء : أبو القاسم اللالكائي في كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة "
قال (2/224) : " سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة " .
ثم قال (2/227) : " ما روي من إجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق " .
وممن أطلق ذلك أيضا : ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في لمعة الاعتقاد . قال (15) :(/3)
" ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه ، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة ، وسمعه جبريل عليه السلام ، ومن أذن له من ملائكته ورسله ، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ، ويأذن لهم فيزورونه ، قال الله تعالى : { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } [ النساء : 164 ] ، وقال سبحانه : { يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي } [ الأعراف : 144 ] ، وقال سبحانه : { مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ } [ البقرة : 253 ] ، وقال سبحانه : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [ الشورى : 51 ] ، وقال سبحانه : { فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى }{ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى } [ طه : 11 - 12 ] ، وقال سبحانه : { إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي } [ طه : 14 ] ، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله ... " انتهى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" السلف قالوا : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وقالوا لم يزل متكلما إذا شاء . فبينوا أن كلام الله قديم ، أي : جنسه قديم لم يزل .
ولم يقل أحد منهم : إن نفس الكلام المعين قديم ، ولا قال أحد منهم القرآن قديم .
بل قالوا : إنه كلام الله منزل غير مخلوق .
وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته ، كان القرآن كلامه ، وكان منزلا منه غير مخلوق ، ولم يكن مع ذلك أزليا قديما بقدم الله ، وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء ؛ فجنس كلامه قديم .
فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض " انتهى مجموع الفتاوى (12/54) .
وقال ـ رحمه الله ـ أيضا :(/4)
" وكلام الله : تكلم الله به بنفسه ، تكلم به باختياره وقدرته ، ليس مخلوقا بائنا عنه . بل هو قائم بذاته ، مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته ، ليس قائما بدون قدرته ومشيئته .
والسلف قالوا : لم يزل الله تعالى متكلما إذا شاء ؛ فإذا قيل : كلام الله قديم ; بمعنى أنه لم يصر متكلما بعد أن لم يكن متكلما ، ولا كلامه مخلوق ، ولا معنى واحد قديم قائم بذاته ; بل لم يزل متكلما إذا شاء فهذا كلام صحيح .
ولم يقل أحد من السلف : إن نفس الكلام المعين قديم. وكانوا يقولون : القرآن كلام الله ، منزل غير مخلوق ، منه بدأ وإليه يعود .
ولم يقل أحد منهم : إن القرآن قديم ، ولا قالوا : إن كلامه معنى واحد قائم بذاته ، ولا قالوا : إن حروف القرآن أو حروفه وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله ، وإن كان جنس الحروف لم يزل الله متكلما بها إذا شاء ; بل قالوا : إن حروف القرآن غير مخلوقة وأنكروا على من قال : إن الله خلق الحروف " انتهى من الفتاوى (12/566-567) .
والمعنى الثاني : أن القرآن معنى ، أو معنى وحروف ، تكلم الله بها في الأزل ، ثم لم يتكلم بعدها ، وهذا من بدع الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الكلام ، التي أرادوا بها الخروج من بدعة المعتزلة والجهمية القائلين بخلق القرآن .
فمن قال في القرآن ، أو غيره من صفات الله تعالى وأفعاله الاختيارية : إنه قديم ، وأراد ذلك فمراده باطل ، ثم إن اللفظ الذي أطلقه مجمل غير مأثور .
ولأجل هذا الاحتمال الباطل الذي يحتمله إطلاق هذا اللفظ ، ولأجل أنه غير مأثور ، كان الراجح هنا ألا يطلق لفظ القدم على القرآن ، بل يقال فيه ما قال السلف : القرآن كلام الله ، غير مخلوق .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" وأتباع السلف يقولون : إن كلام الله قديم ، أي : لم يزل متكلما إذا شاء ، لا يقولون : إن نفس الكلمة المعينة قديمة كندائه لموسى ونحو ذلك .(/5)
لكن هؤلاء [ يعني : الأشاعرة ومن وافقهم ] اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم العين ، وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته . ثم اختلفوا :
فمنهم من قال : القديم هو معنى واحد ، هو جميع معاني التوراة والإنجيل والقرآن ؛ وأن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنا ، والقرآن إذا عبر عنه بالعبرية صار توراة : قالوا : والقرآن العربي لم يتكلم الله به ، بل إما أن يكون خلقه في بعض الأجسام ، وإما أن يكون أحدثه جبريل أو محمد ؛ فيكون كلاما لذلك الرسول ، ترجم به عن المعنى الواحد القائم بذات الرب ، الذي هو جميع معاني الكلام .
ومنهم من قال : بل القرآن القديم هو حروف ، أو حروف وأصوات ، وهي قديمة أزلية قائمة بذات الرب أزلا وأبدا ...؛ إذا كلم موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنه لا يكلمه بكلام يتكلم به بمشيئته وقدرته حين يكلمه ، ولكن يخلق له إدراكا يدرك ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبدا .
وعندهم لم يزل ولا يزال يقول : { يا آدم اسكن أنت وزوجك } و : { يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك } و { يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي } ونحو ذلك وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وغيرها في مواضع .
والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من السلف ؛ أعني الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين ، الذين لهم في الأمة لسان صدق ، في زمن أحمد بن حنبل ولا زمن الشافعي ولا زمن أبي حنيفة ولا قبلهم . وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ... " الفتاوى (17/85)(/6)
وعليه فمن قال : القرآن قديم ، أو كلام الله قديم ، وأراد المعنى الأول : أن القرآن ، وسائر كلام الله تعالى ، منزل من عنده غير مخلوق ، ومع ذلك فهو متعلق بمشيئته واختياره، فمراده صحيح ، وإن كان الأولى والأسلم في ذلك أن يقتصر على الألفاظ الواردة عن السلف ، السالمة من الإجمال واحتمال المعاني الباطلة .
وإن أراد المعنى الثاني ونفى أن يتعلق كلام الله تعالى بمشيئته واختياره ، فمراده باطل ، واللفظ الذي أطلقه ـ أيضا ـ مبتدع .
وانظر أيضا : منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (5/419-421) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 100774
مدرِّس ويعاني من كثرة الهموم والتفكير ويطلب النصح:
دائماً مهموم ، أفكر كثيراً ، أقل موقف مؤلم يدمرني ، لا أستطيع النوم في الليل ، أقرأ بعض آيات القرآن لكنني أشعر باختناق ، ماذا تنصحونني ؟ وأعمل مدرساً ، لكنني مكره على هذه المهنة ، وصلت في المرحلة بالتفكير بالسفر وترك عملي وبلدي لأبحث عن عمل في مجالي ويريحني .
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يفرِّج همك ، وأن ييسر أمرك ، وأن يختار لك ما هو خير لدينك ودنياك ، وأما نصيحتنا لك : فهي :
أولاً: ننصحك بتقوية إيمانك ، ويكون ذلك بمحافظتك على الواجبات فتؤديها على أحسن وجه ، وتبتعد عن المنهيات ، وتكف عنها على الفور إن كنت تقترفها ، واعلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .
قال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/ 97 .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها ، بل لا تسمَّى أعمالاً صالحة إلا بالإيمان ، والإيمان مقتضٍ لها ؛ فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات ، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح :
( فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) وذلك بطمأنينة قلبه ، وسكون نفسه ، وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ، ويرزقه الله رزقاً حلالاً طيِّباً من حيث لا يحتسب .
( وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ) في الآخرة .
( أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) من أصناف اللذات ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة .(/1)
" تفسير السعدي " ( ص 448 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ونِعمٌ أخرى يختص بها الإنسان ، وهي الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق ؛ لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا ، والثواب الجزيل في الآخرة ، والله لو فتشت الملوك ، وأبناء الملوك ، والوزراء ، وأبناء الوزراء ، والأمراء ، وأبناء الأمراء ، والأغنياء ، وأبناء الأغنياء ، لو فتشتهم وفتشت مَن آمن وعمل صالحاً : لوجدت الثاني أطيب عيشة ، وأنعم بالاً ، وأشرح صدراً ؛ لأن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السموات والأرض ، تكفَّل فقال : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ) تجد المؤمن العامل للصالحات مسرور القلب ، منشرح الصدر ، راضياً بقضاء الله وقدره ، إن أصابه خير شكر الله على ذلك ، وإن أصابه ضده صبر على ذلك واعتذر إلى الله مما صنع ، وعلم أنه إنما أصابه بذنوبه فرجع إلى الله عز وجل ، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( عجباً للمؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سَّراء شكر ، فكان خيراً له، وإن أصابته ضَّراء صبر فكان خيراً له )، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام.
" تفسير جزء عمَّ " ( ص 77 ، 78 ) .
ثانياً: ننصحك بجمع همومك كلها وجعلها همّاً واحداً ، وهو هم الآخرة ، وكيف تلقى ربك وهو عنك راضٍ .(/2)
واعلم – يا أخانا الفاضل – أن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة ، ولو تسوى ذلك ما سقى كافراً شربة ماء ، فمهما بلغت هموم المسلم لهذه الدنيا فهي هموم لدنيا زائلة ، ولو أن المسلم يعلم أن الانشغال بالهم والقلق يسبب له أمراضاً نفسية وبدنية : لتركها على الأقل حفاظاً على صحته ، فكيف إذا علم قبل ذلك أن إيمانه بالقدر يجعله غاية في الطمأنينة ، وأنه لا بدَّ من حصول المقدور ؟ .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ : كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا : لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ ) .
رواه ابن ماجه ( 257 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ : جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ ) .
رواه الترمذي ( 2465 ) وأبو داود ( 1668 ) وابن ماجه ( 4105 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال ابن القيم – رحمه الله – :(/3)
إذا أصبح العبد وأمسى وليس همُّه إلا الله وحده : تحمَّل الله سبحانه حوائجه كلها ، وحمَل عنه كل ما أهمَّه ، وفرَّغ قلبه لمحبته ، ولسانه لذكره ، وجوارحه لطاعته ، وإن أصبح وأمسى والدنيا همُّه : حمَّله الله همومها ، وغمومها ، وأنكادها ، ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق ، ولسانه عن ذكره بذكرهم ، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم ، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره ، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره ، فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بُلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته قال تعالى : ( وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ) الزخرف/ 36 .
" الفوائد " ( ص 84 ) .
ثالثاً: ننصحك أن تغتنم حياتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وأن تغتنم فراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل هرمك ، فالحياة متقلبة ، وكل يوم يمر في حياتك فأنت تتقدم فيه خطوة إلى قبرك ، وكل يوم يمضي من عمرك لا يرجع ، فانشغاله بالهموم والتفكير يقتل وقتك ، ويتلف بدنك ، ويعجِّل هرمك ، فمتى تؤدي ما أمرك الله به ؟ وما النتيجة التي سترجوها لنفسك بتلك الهموم وتلك التفكيرات ؟ .
رابعاً: ننصحك باستثمار وظيفتك ، فهي وظيفة رائعة ، تستطيع فيها الاستفادة فيها لنفسك ، ولغيرك ، فكم من معلِّم تلتقي بهم كل يوم ، وكم مِن فائدة ونصيحة يمكن أن تكون منك لهم ، وكم من طالب تواجهه في مدرستك كل يوم ، فلمَ لا تستثمر ذلك كله بإشغال نفسك بطاعة الله في الدعوة والتوجيه والنصح ؟ لذا فإننا نصحك باستثمار وظيفتك ، والتوصل بها لتحقيق أهدافٍ سامية عالية .
خامساً: ننصحك بالاستعانة بالله تعالى بدعائه ، وذِكره ، كما علَّمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك :(/4)
أ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) .
رواه البخاري ( 5985 ) ومسلم ( 2730 ) .
ب. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ ( يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ) .
رواه الترمذي ( 3524 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ج. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا ) قَالَ : فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا ؟ فَقَالَ : ( بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا ) .
رواه أحمد ( 3704 ) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 199 ) .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :(/5)
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الهموم والمشاكل والقلاقل التي تهز الإنسان وتصيبه من الزمن ، فما الأشياء التي تزيل الهموم والغموم التي تصيب المسلم ؟ وهل يشرع أن يرقي الإنسان نفسه ؟ .
فأجاب :
أولاً : يجب أن نعلم أن الهموم والغموم التي تصيب المرء هي من جملة ما يكفَّر عنه بها ، ويخفف عنه من ذنوبه ، فإذا صبر واحتسب : أثيب على ذلك ، ومع هذا فإنه لا حرج على الإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة لزوال الهم والغم ، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أهل السنن بسند صحيح ( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي ) فإن هذا من أسباب فرج الهم والغم .
وكذلك قوله تعالى : ( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) الأنبياء/ 87 ، فإن يونس عليه الصلاة والسلام قالها ، قال تعالى : ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) الأنبياء/ 88 .
ولا حرج أن يرقي الإنسان نفسه ؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه بالمعوذات عند منامه ، ينفث بيديه ، فيمسح بهما وجهه ، وما استطاع من جسده .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 467 ) .(/6)
وقد يحاول الشيطان صدك عن القرآن ، وعن الدعاء ، وعن الذِّكر ، فاحذر أن تستجيب لما يوسوس لك به ، واحذر من ترك ذلك إن شعرت بضيق أو اختناق ، واعلم أن الترك ليس هو العلاج ولا الحل ، بل الاستمرار في القراءة ، والمداومة على الأدعية والأذكار هما العلاج والحل لمشكلته بإذن الله تعالى .
سادسا : إذا كنت تشعر بضيق في وقتك الحالي ، فننصحك بأخذ إجازة قصيرة من عملك ، إن كانت ظروفك المادية تسمح بذلك ، يمكنك فيها أن تخفف عنك الهموم والمتاعب ، فإن تمكنت من السفر لزيارة بيت الله الحرام ، في حج أو عمرة ، فسوف تنتفع بذلك إن شاء الله تعالى في حالك ومآلك ، وإن لم تسمح ظروفك بالسفر أو أخذ إجازة فحاول أن تزور صديقا أو قريبا محببا أمينا يرجو لك الخير ويدلك عليه ، فاستأنس به وقتا ما ، ريثما تهدأ نفسك .
وعلى كل حال ، فنحن لا ننصحك بالمرة ، كما أشرنا بترك عملك ، فإن تيسرت لك فرصة للعمل في الخارج ، في مهنة تناسبك ، فهو أمر طيب إن شاء الله ، لكن مع الاحتفاظ بوظيفتك في بلدك ، حتى إذا رجعت إليها لم تكن عالة على غيرك .
سادساً: ننصحك بالاطلاع على كتاب " علاج الهموم " وهو هنا في موقعنا ، وستجد فيها ما يزيل عنك الهم والغم ، ويشرح صدرك ، ويُطمأن قلبك ، بإذن الله تعالى .
http://www.islam-qa.com/index.php?pg=article&ln=ara&article_id=36
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 100794
أحرم بالعمرة لطفلته ولم تكملها:
أحرمنا للعمرة مع طفلتي ذات السنة ولم تؤد المناسك وذلك للخوف من الأمراض المعدية وخشية الإرهاق, مع العلم أنا اشترطنا التحلل عند وجود حابس .
الجواب:
الحمد لله
إذا كنت أحرمت بالعمرة لطفلتك ، ثم لم تكملها ، فلا شيء عليك ، لأن إحرام الصبي غير لازم ، لعدم تكليفه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره بعض أهل العلم .
وينظر : السؤال رقم (49028) ورقم (37995) .
وأما الاشتراط فإنه يفيد إذا وجد المانع والحابس ، كالمرض ، ولا يكفي مجرد الخشية من المرض أو الإرهاق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 100900
حُكم مزحة الكترونية ! فيها ادعاء علم الغيب وكذب وترويع:
ظهرت مؤخراً خدعة أو ما يسمَّى " مزحة الكترونية " ، وهي عبارة عن رابط الكتروني لموقع أجنبي يُرسل للشخص من قبل أصدقائه - عادةً - يطلب منك كتابة اسمك و 3 أسماء تحبهم ليعطيك نتيجة افتراضية لمقدار محبتهم لك ، أو العكس ، على سبيل المرح لا غير ، المشكلة هي أنك بعد كتابة اسمك و3 أسماء أخرى تفتح لك صفحة تخبرك بأنك خُدِعت ، وأن الشخص الذي أرسل لك الرسالة ( ويظهر لك إيميله ) تم إرسال الأسماء إليه !! هل تجوز هذه الخدعة أو المزحة ؟ وإذا حاججته بعدم جوازها وأن فيها خداعاً للمسلمين وقد يكون فيها خصوصيات ، كأن يكتب اسم زوجته أو شخص محبب له , يقول لك : أنا لم أجبره على المشاركة ! يذكرني ذلك بقول الله تعالى على لسان إبليس - أعوذ بالله منه - : ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا أنفسكم ) الآية .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
هذه المزحة السخيفة فيها مخالفة للشرع أعظم من الكذب ، وهي " الكهانة " ! وهذا الأمر لم ينتبه له الأخ السائل في سؤاله ، ولذا لم يتعرض للسؤال عنه .
وهذه المخالفة وقع فيها أصحاب تلك المزحة السخيفة ، ووقع فيها – كذلك – من شارك في كتابة اسمه وأسماء ثلاثة ممن يريد معرفة درجة محبته لهم ، أو درجة محبتهم له ، وهذا الأمر غيبي لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل ، فادعاء أصحاب الموقع أنهم يستطيعون معرفة ذلك : كذبٌ في نفسه ، وتصديق ذلك من قبَل المشارك ومشاركته فيه : يدخل في إثم إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم ، وهو إثم عظيم يصل بصاحبه إلى الكفر ، فالعرَّافون والكهنة كذبة فجرة ، ومع ذلك فقد نُهي المسلم عن إتيانهم وسؤالهم حتى لو لمجرد السؤال ، ورتَّب على ذلك وعيداً ، وإذا جاءهم وصدَّقهم : فالوعيد أعظم .(/1)
أما الوعيد الأول : فهو عدم قبول أجر صلاة أربعين يوماً .
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) .
رواه مسلم ( 2230 ) .
وأما الوعيد الثاني : فهو الكفر .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) .
رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
ومن ادعى علم الغيب : فهو كافر ، ومن صدَّق مَن يدَّعي علمَ الغيب : فإنه كافر أيضاً ؛ لقوله تعالى : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) - النمل/من الآية 65 - ، فلا يعلم غيبَ السماوات والأرض إلا الله وحده ، وهؤلاء الذين يدَّعون أنهم يعلمون الغيب في المستقبل : كل هذا من الكهانة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن مَن أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) ، فإنْ صدَّقه : فإنَّه يكون كافراً ؛ لأنه إذا صدَّقه بعلم الغيب : فقد كذَّب قوله تعالى : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ) .
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (1/292) .
ثانياً:(/2)
ولو لم تكن تلك المزحة السخيفة تتعلق بادعاء علم الغيب : فإنها محرَّمة أيضاً ؛ لأن فيها كذباً ، وقد حثنا شرعنا الحنيف على الصدق في شأننا كله ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/ 119 ، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ) رواه البخاري ( 5743 ) ومسلم ( 2607 ) .
والمزاح في الإسلام مباح ، والكذب فيه محرَّم ، وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمزح ، ولا يقول في مزحه إلا حقّاً .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا ، قَالَ : ( إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا ) .
رواه الترمذي ( 990 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
ولذا : فإنه يحرم الكذب في المزاح .
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَه ) .
رواه أبو داود ( 4800 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح أبي داود " .
ويحرم الكذب من أجل إضحاك الناس .
قالُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَه ) .
رواه الترمذي ( 2315 ) وأبو داود ( 4990 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - عقب هذا الحديث - :(/3)
وقد قال ابن مسعود : " إن الكذب لا يصلح في جَدٍّ ، ولا هزل " ... .
وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على المسلمين ، وضرر في الدين : فهو أشد تحريماً من ذلك ، وعلى كل حال : ففاعل ذلك – أي : مضحك القوم بالكذب - مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 256 ) .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
ما حكم النكت في ديننا الإسلامي ، وهل هي من لهو الحديث ، علماً بأنها ليست استهزاء بالدين ، أفتونا مأجورين ؟ .
فأجاب :
" التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق : فلا بأس به ، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقّاً صلى الله عليه وسلم ، أما ما كان بالكذب : فلا يجوز ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسنادٍ جيِّدٍ " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 391 ) .
ويحرم المزاح إن كان يؤدي إلى ترويع المسلم .
عنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاعِبًا أَوْ جَادًّا ، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ ) .
رواه الترمذي ( 2086 ) وأبو داود ( 5003 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترمذي " .(/4)
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى نبْلٍ مَعَهُ ، فَأَخَذَهَا ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَزِعَ ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : مَا يُضْحِكُكُمْ ؟ ، فَقَالُوا : لا ، إلا أَنَّا أَخَذْنَا نبْلَ هَذَا فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ) .
رواه أحمد ( 23064 ) – واللفظ له - وأبو داود ( 4351 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وينظر جواب السؤال رقم ( 22170 ) ففيه بيان شروط المزاح الشرعي بالتفصيل .
ويتبين لك أخي السائل المحاذير التي وقع فيها أولئك القوم جميعاً :
1. ادعاء علم الغيب من أصحاب الرسالة المرسَلة .
2. والكذب الحاصل منهم .
3. ترويع المرسَل له .
4. تصديق المرسِل لوجود من يدَّعي علم الغيب .
5. مشاركته في إرسال اسمه وأسماء غيره .
فالواجب على الجميع : التوبة النصوح ، والكف عن هذه الأفعال السخيفة ، والالتفات لأنفسهم ومعرفة جوانب التقصير عندهم ليكملوها ، والاشتغال بالطاعات ، ولا حرج في المزاح – كما سبق – على أن يكون وفق الضوابط الشرعية ، لا وفق الأهواء .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 101022
تنازلت له شقيقته عن حصتها ثم ندمت:
تنازَلَت شقيقتي عن حصتها لي في محل بعد وفاة والدينا ، وهي الآن نادمة تريد العدول عن تنازلها ، هل يحق لها ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
خطابنا معك – أخانا الكريم – سيعتمد لغة مكارم الأخلاق ومحاسِن الشِّيَم ، ويتكئ على ما نظنه فيك – إن شاء الله – من الكرم والجود وعالي المروءة ، فإن ما نعرفه من ديننا العظيم يدعونا لحثك على البر والصلة ومقابلة الإحسان بالإحسان ، إذ هي أختك التي تربَّت معك ، وجمعت بينك وبينها رحمٌ واحدة ، ولها الحق العظيم عليك في رعايتها وتدبير شؤونها والسعي في إسعادها ، فأَوْلى بك أن تُكرِمها فتعيدَ إليها ما تنازلت عنه ، وتقابلَها بإحسانها الأول إحسانا أعظم وأكبر ، فتُقيلها تبرَّعها كي يقيل الله عثرتك يوم القيامة .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ )
رواه أبو داود (3460) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي لفظ في "السنن الكبرى" للبيهقي : ( مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
قال ابن عبد السلام : " إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن ، لما له من الغرض فيما ندم عليه " انتهى . نقلا عن المناوي في "فيض القدير" (6/79) .
بل نقول لك أخانا السائل : قد كان الأَوْلى والأفضلَ منك أن تَردَّ إلى أختك ما تبرَّعَت به حال ما شعرت أنها قد ندمت ، ولا تضطرَّها إلى طلب ذلك بلسانها ، حتى لا توقعها في الحرج والمشقة .
يقول مَعْمَر – وهو من خيار التابعين - :(/1)
" مِن أقبح المعروف أن تُحوِجَ السائل إلى أن يسأل وهو خجلٌ منك ، فلا يجيئ معروفُك قدر ما قاسى من الحياء ، وكان الأَوْلى أن تتفَقَّد حال أخيك وترسلَ إليه ما يحتاج ، ولا تُحوِجَه إلى السؤال " انتهى .
وهكذا ينبغي أن يكون الأمر بين الإخوة ، فمالُهُم واحد ، وفَرَحُهم واحد ، وحُزنُهم واحد .
وتذكر دائما ما لك عند الله تعالى من أجر عظيم ، إذا كنت عند رغبة أختك ، وأعدت إليها ما ندمت عليه ، ففرجت عنها ضيق صدرها ، وحفظت لها برها وصلتها ، خاصة إذا كان ندمها على تنازلها بسبب ضيق حال ، وفقرٍ طرأ عليها ، فعليك حينئذ مد يد العون إليها ، فتمنحها ما يوسع عليها ، وتكافئها على تنازلها الأول ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) الرحمن/60 .
الآثار السابقة منقولة عن "علو الهمة" للسيد العفاني (2/612-651) (5/288-302)
أما إذا كان تنازلها الأول عن حياء اضطرها إليه خوف ملامة من المجتمع الذي قد يظلم المرأة في ميراثها ، أو خوف قطيعة يُحدثُها لها إخوانها إن هم رأوا منها إصرارا على حقها ، فحينئذ يحرم عليك أكل ذلك المال ، ويجب إرجاعه إليها ، فقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بالحياء فهو سحت .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (18/263) :
" صرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّه : إذا أخذ مال غيره بالحياء ، كأن يسأل غيره مالاً في ملأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط ، أو أهدي إليه حياءً هديّةً يعلم المُهدَى له أنّ المُهدِي أهدى إليه حياءً ، لم يملكه ، ولا يحلّ له التّصرّف فيه ، وإن لم يحصل طلب من الآخذ ، فالمدار مجرّد العلم بأنّ صاحب المال دفعه إليه حياءً ، لا مروءةً ، ولا لرغبة في خير .
ومن هذا : لو جلس عند قوم يأكلون طعاماً ، وسألوه أن يأكل معهم ، وعلم أنّ ذلك لمجرّد حيائهم ، لا يجوز له أكله من طعامهم " انتهى .(/2)
والحاصل : أنه ينبغي لك أن ترد إلى أختك ما كانت تنازلت عنه ، إبقاءً على المودة بينكما ، وصلة للرحم .
ونسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 101071
هل يبيع برامج تشغيل الحاسب مع خوفه من استعمالها في الحرام؟:
هل يجوز أن أبيع برامج لتشغيل الحاسوب لكن أخاف أن يستعملوها في معصية وأن أنال إثما وراء ذلك أم أنني لست مسئولا عما يفعله بعدي المشتري ؟
الجواب:
الحمد لله
البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر ، يجوز بيعها والاتجار فيها ، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له .
أما إذا كنت مترددا ، هل سيستعملها في الحرام أم لا ؟ فلا حرج عليك في بيعها له ، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).
وينظر جواب السؤال رقم (39744) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 101099
مصاب بنزلة برد ولا يمكنه الاستنشاق:
هل يصح الغسل إذا كان المرء يعانى من نزلة برد وغير قادر على غسل أنفه من الداخل بشكل كامل؟ أم يجب عليه أن يتجنب الجماع لهذا السبب؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ، على الصحيح من قولي العلماء ، وانظر جواب السؤال رقم (88066) .
والاستنشاق هو جذب الماء بالنفَس إلى الأنف ، ولا تجب المبالغة في ذلك ، ولا وصول الماء إلى الخياشيم ، بل يكفي جذب الماء إلى المنخرين .
فإن كان هناك مرض يمنع الإنسان من إكمال الاستنشاق والمبالغة فيه ، فليكتف بأقل ما يمكن ، وهو جذب الماء إلى داخل الأنف ، ولو إلى أطرافه ، ولا يبالغ في ذلك .
قال في كشاف القناع (1/94) : " المبالغة في الاستنشاق : جذب الماء بنفس إلى أقصى الأنف . . والواجب في الاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف وإن لم يبلغ أقصاه" انتهى .
وعلى هذا ؛ فيكفيك إدخال الماء إلى داخل الأنف ، ولا يجب عليك المبالغة في ذلك ، وإيصاله إلى أقصى الأنف .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 101105
هل تجب طاعة الوالدين في عدم دخول الإنترنت:
"لا طاعة في المعصية" لكن سؤالي هو هل يجوز أن أعصي والديّ فيما لا يترتب عليه إثم بينما تنجم عنه حقيقة منفعة . فإذا أمراني على سبيل المثال ألا أضيع الأموال على الإنترنت على هذا الموقع لكنهما فى واقع الأمر لن يعانيا من أية خسارة لأنهما ثريان للغاية. فهل يجوز أن أعصيهما في هذه الأمور سرا أو أثناء غيابهما حتى لا أضايقهما؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
تجب طاعة الوالدين في غير المعصية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري (7257) ومسلم (1840)، وقوله : ( لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه أحمد (1098).
وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ...وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " انتهى .
ولا شك أن من منفعة الوالدين حفظ مالهما ، ولهذا فالأصل وجوب طاعتهما في ذلك .
وأيضا : فإنه لا يجوز للولد أن يأخذ شيئا من مال والديه إلا بإذنهما ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد ( 20172 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
لكن يستثنى من ذلك جواز أخذ الابن نفقته بالمعروف ، إذا كان الوالد لا يعطيه نفقته ، ومن جملة النفقة : ما يستعين به على طلب العلم الواجب .(/1)
لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) .
وأما طلب علم الدين ـ بصفة عامة ـ فهو من أهم ما يحتاج إليه المسلم في حياته ، ومن أولى ما ينبغي أن يصرف عنايته إليه ؛ أقبل الابن على العلم الشرعي ، سواء كان عن طريق الحضور المباشر لدروس أهل العلم الثقات ، أو كان ذلك عن طريق الكتاب أو الشريط أو موقع موثوق به ، ونهاه والداه عن شيء من ذلك ، ولم يمكنه تحصيل المصلحة الشرعية من طريق آخر لا يغضبهما ، فإنه لا يطيعهما في ذلك ، بل يقدم طلب ما يحتاج إليه من العلم الشرعي على ذلك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن أب يمنع ابنه من حضور مجالس الذكر والدروس العلمية، ونتج عن ذلك أن هذا الولد ترك الالتزام، واتجه للأفلام وما شابهه من المحرمات، هل يعتبر فعل هذا الوالد من الصد عن سبيل الله؟ وهل يطاع في هذه الحالة؟
فأجاب :
" إذا نهاك أبوك أو أمك عن حضور المجالس فلا تطعه؛ لأن حضور مجالس الذكر خير، ولا يعود على الوالدين بالضرر ، فلهذا نقول : لا تطعهما ، ولكن احرص على أن تداريهما ، ومعنى المداراة : ألا تبين أنك تذهب إلى حلق الذكر كأنك تذهب إلى أصحابك أو ما أشبه ذلك.(/2)
أما بالنسبة للأب والأم اللذين يمنعان الولد من حضور مجالس الذكر، فإن منعهما من الصد عن ذكر الله ، وهما آثمان في ذلك ، والذي ينبغي للأب والأم إذا رأيا ولدهما قد أقبل على العلم أن يستبشرا بذلك، وأن يساعداه بكل ما يستطيعان؛ لأن هذا من نعمة الله عليه وعليهما، فمن الذي ينفع من الأولاد إذا مات الإنسان؟ الولد الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ صالح يدعو له) " انتهى . لقاءات الباب المفتوح ، رقم (99) ص (9) .
وبناء على ذلك نقول : إن كنت لا تستطيعين تعلم أحكام الشريعة الواجب عليك تعلمها - كالعقيدة ، وأحكام الطهارة والصلاة والصوم وأحكام المعاملات التي تقدمين عليها – إلا بدخول الإنترنت ، فإنه يجوز لك أن تدخلي بدون إذن والديك ، وأن تنفقي في ذلك بالمعروف ، وليس لك أن تزيدي على ذلك إلا بإذن .
وما رأيتِ فائدته ونفعه من المواقع يمكنك تحميله كاملا ، بواسطة البرامج المعدة لذلك ، ثم تتصفحينه من غير اتصال بالإنترت ، فتتحقق لك الفائدة من غير مخالفة لوالديك .
ونسأل الله لنا لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 101165
يسأل عن طريقة حفل الزواج الشرعي:
ما اقتراحاتكم لحفل زواج شرعي إسلامي ؟ لا أريد ارتكاب إثم فيه : من المعازف والموسيقى ، ولكن أكيد نريد أن تظهر به علامات البهجة والفرح وعدم ملل الحضور ؟
الجواب:
الحمد لله
الفرح بالزواج فرح مشروع ، فهو نعمة عظيمة من الله تعالى ، أن يَسَّر لهذين الزوجين بابا من أبواب السعادة ، وطريقا من طرق الستر والعفاف ، وما زال الناس يعبرون عن فرحتهم بهذه النعمة منذ قديم الزمان ، وإلى يومنا هذا ، واتخذ ذلك أشكالا مختلفة ، وعادات منوعة بتنوع المجتمعات والبلدان .
وليس من قصد الشريعة الإسلامية الحكيمة التضييق على الناس في عوائدهم ، ولا السعي لإلزامهم بعادة واحدة ، بل إن استقراء فروع الشريعة يبين أن الأمر في العادات مبنيٌّ على السعة والإباحة ، مع بعض القيود والضوابط .
والمسلم مندوب لموافقة عادات قومه ، ومنهي عن مخالفتها ، ما لم تكن مخالِفةً لأحكام الشريعة ، أو كانت تسبب الحرج والضيق للناس ، وقد قاس العلماء استحباب موافقة الناس في عاداتهم على استحباب موافقتهم في لباسهم ، فقد جاء في ذلك حديث ينهى عن المخالفة في اللباس والاشتهار بين الناس به ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ )
رواه ابن ماجه (3606) ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه .
" والشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة ، والمتخفض الخارج عن العادة ، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين : المترفع والمتخفض ".
كذا في "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (22/138)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/115) :(/1)
" وهذه مسألة لا بد أن نَتَفَطَّنَ لها ، وهي : أن موافقة العادات في غير المُحرَّمِ هو السنة ؛ لأن مخالفة العادات يجعل ذلك شهرةً ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة ، فيكون ما خالف العادةَ منهِيًّا عنه " انتهى .
ولذلك فنحن ندعوك – أخي السائل – لإقامة حفل الزواج الذي نسأل الله أن يكون مباركا وسعيدا - على هدي ما يقوم به الناس في بلدك من مراسم ومظاهر ، وألا تحاول نبذ جميع ما يعتادونه ، والواجب عليك فقط هو نبذ واجتناب المحرَّم من تلك العادات ، كاستعمال المعازف - غير الدفوف - والاختلاط بين الرجال والنساء ، ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (11446)
والمباح في الأعمال أكثر – بحمد الله – من المحرم منها ، فالغناء الخالي من المعازف ، وصنع الولائم ، واجتماع الناس ، وإظهار الزينة ، كل ذلك مما أباحته الشريعة . فاستعمل من ذلك ما تراه مناسبا ومحببا إلى قلوب الناس ، واسأل الله في كل ذلك السداد والتوفيق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101317
رسائل الجوال والبريد التي يقال فيها: انشرها وإلا تأثم أو يحصل لك كذا وكذا:
كثرت في الآونة الأخيرة .. رسائل الجوال أو البريد .. التي يكون فيها مثلا دعاء أو نصيحة ويقال : أمنتك الله أن ترسلها وتنشرها .. أو أن يقول : إذا أرسلتها سوف تسمع خبراً سعيد !! هل عليّ إثم إن لم انشرها ؟؟ وما حكم مثل هذه الرسائل ؟
الجواب:
الحمد لله
الاستفادة من الوسائل الحديثة كالجوال والبريد الالكتروني في نقل النصيحة والموعظة ، والتذكير والتوجيه ، عمل نافع ، وأمر مثمر ؛ إذ يمكن إيصال ذلك لمئات من الناس بضغطة زر واحد ، ومعلوم أن الدال على الخير كفاعله ، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، كما روى مسلم (2674) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ).
وروى مسلم (1893) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ).
فإذا كتب المسلم نصيحة حول أذكار الصباح والمساء مثلا ، وأرسلها إلى مائة من الناس ، فعمل كثير منهم بنصيحته ، كان في ذلك أجرٌ عظيم له .
ولهذا ينبغي الاستفادة من هذه الوسائل ، والارتقاء بالكلمة والنصيحة التي تبث من خلالها ، ليكون لها أكمل الأثر ، وأتم النفع .(/1)
لكن مما يؤسف له أن بعض الناس خلط هذا العمل الصالح بآخر سيء ، وهو الوقوع في نوع الدجل والباطل ، كقوله : إذا أرسلتها سوف تسمع خبراً سعيد !! ، فهذا ضرب من الكهانة ، فليس هناك دليل شرعي على أن من تلقى النصيحة وأرسلها لغيره أنه سيسمع خبرا سعيدا ، بل قد يسمع خبرا سيئا ، أو سعيدا ، أو لا يسمع شيئا .
وكذلك من يقول : حمَّلتك هذه الأمانة أن ترسلها وتنشرها ، أو أنك ستأثم إن لم تفعل ذلك ، أو من لم ينشرها سيحصل له كذا وكذا ، فهذا كله باطل لا أصل له ، فالمرسَل له لم يتحمل شيئا ، وليس هناك ما يلزمه بالنشر ، ولا يأثم إن تركه ، ولا وجه لتأثيم أحد بغير موجِبٍ من الشرع ، كما أنه لا وجه للإخبار بالغيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله .
وترتيب الثواب والعقاب على عمل من الأعمال إنما مردّه إلى الله تعالى ، فالحلال ما أحله ، والحرام ما حرمه ، والثواب والعقاب من عنده ، ومن قال في ذلك شيئا بغير برهان منه فقد افترى ، وقد قال سبحانه : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .
وقد ظن هؤلاء أنهم بهذا يحملون الناس على نشر الخير ، عن طريق ترغيبهم وترهيبهم ، لكنهم أخطأوا وتجاوزوا ، وكان عليهم أن يقتصروا على ما ورد به الشرع ، وفيه الغنية ولله الحمد ، كقولهم : إن من نشر هذا الخير ، يرجى له مثل أجر جميع من عمل به ، وكفى بذلك محفّزا ومشجعا على النشر .
وهذا مما يبين أهمية العلم ، فإن غالب من يقع في هذا إنما يقع فيه لجهله ، كحال من كان يضع الأحاديث ويفتريها على النبي صلى الله عليه وسلم ، بحجة نشر الخير وترغيب الناس فيه ، فيقع في الكذب المتوعَّد صاحبه بالوعيد الشديد ، لتحصيل الأجر والثواب فيما يظن !(/2)
والمقصود : التنبيه على بطلان هذا المسلك ، والتحذير منه ، ولهذا نقول :
ينبغي لمن وصله شيء من ذلك الباطل ، أن ينصح لصاحبه ، وأن يبين له وجوب الانتهاء عن مثل هذه المحفّزات الباطلة ، وألا يصدّق بما جاء في الرسالة من أنه إن نشر سيحصل له كذا وإن لم ينشر سيحصل له كذا ، لأنه نوع من الكذب كما سبق .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 101363
استعمال روج لنفخ الشفاه:
انتشر في الآونة الأخيرة روج لنفخ الشفاه مدة زمنية مؤقتة ثم ترجع إلى شكها الطبيعي ، سؤالي هو : ما حكم شراء هذا الروج أو بيعه ؟ وهل يعتبر تغييراً لخلقة الله ؟ مع العلم أنه ينفخ الشفاه مدة زمنية مؤقتة .
الجواب:
الحمد لله
استعمال هذا الروج لا يعد من تغيير خلق الله ، بل هو زينة مؤقتة ، كحمرة الشفاه وكحل العين وما شابه ذلك ، لكن يقيّد جواز الاستعمال بأمور :
الأول : ألا يكون ضاراً بالبشرة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه "
فينبغي التأكد من سلامة هذه المواد ، وملاءمتها للبشرة .
الثاني : ألا يكون في استعماله تشبه بالكافرات أو الفاسقات ، كأن تريد المرأة باستعماله أن تكون على شكل فلانة من أولئك ؛ لعموم الأدلة في النهي عن التشبه بالكافرات والفاسقات ، كقوله صلى الله : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود ( 3512 ) وصححه الألباني .
الثالث : ألا يكون في استعماله إسراف لقول الله تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141 .
والسَّرَف : الإكثار من صرف المال في المباحات .
وبعض النساء يصرفن الأموال الكثيرة على هذه المواد التجميلية ، جريا خلف الموضة ، أو بحثا عن الجمال المدّعى ، وقد لا تكون بحاجة إلى شيء من ذلك ، ولو أنها أنفقت هذا المال أو بعضه في إطعام جائع أو كسوة فقير ، لكان خيرا لها وأعظم أجرا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 101404
حكم الاحتفال بعيد النيروز:
بارك الله فيكم جميعا فهذا الموقع موقع رائع! كنت أتساءل ما إذا كان الاحتفال بالنيروز حراما أم لا ؟ لأنني كفارسي أحتفل به. ونحن نقوم أيضا في النيروز بإقامة مأدبة ونضع قرآنا على تلك المائدة.... فهل الاحتفال بالنيروز حرام أم لا؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
النَّيْروز : كلمة فارسيهَ معَربة ، وأصلها في الفارسية "نوروز" ومعناها : اليوم الجديد .
وهو عيد من أعياد الفرس ، ويُعد أعْظم أعيادهم ، ويقال: إنّ أول من اتخذه "جمشيد" أحد ملوك الفرس الأُول ، ويقال فيهْ "جمشاد ".
والنيروز: أول أيام السنة الفارسية ، ويستمر خمسة أيام بعده .
ويحتفل أقباط مصر بالنيروز، وهو أول سنتهم ، وهو المعروف بعيد شم النسيم.
قال الذهبي رحمه الله في رسالة "تشبه الخسيس بأهل الخميس"ص 46: " فأما النيروز، فإن أهل مصر يبالغون في عمله ، و يحتفلون به ، وهو أول يوم من سنة القبط ، ويتخذون ذلك عيداً، يتشبه بهم المسلمون " انتهى نقلا عن "مجلة الجامعة الإسلامية" عدد 103- 104.
ثانيا :
ليس للمسلمين عيد يحتفلون به إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ، وما سوى ذلك فهو أعيادة محدثة ، لا يجوز الاحتفال بها .
وقد روى أبو داود (1134) والنسائي (1556) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2021).(/1)
ويدخل في الأعياد المحدثة : عيد النيروز ، وعيد الأم ، وعيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، وما شابه ذلك ، وإذا كان العيد في الأصل عيدا للكفار كعيد النيروز كان الأمر أشد وأعظم .
وعيد النيروز عيد جاهلي ، كان يحتفل به الفرس قبل الإسلام ، ويحتفل به النصارى أيضا ، فيتأكد المنع من الاحتفال به لما في ذلك من المشابهة لهم .
قال الذهبي رحمه الله في رسالة "التمسك بالسنن والتحذير من البدع" :
" أما مشابهة الذِّمة في الميلاد ، والخميس ، والنيروز ، فبدعة وحشة.
فإن فَعلها المسلم تديُّناً فجاهل ، يزجر وُيعَلَّم ، وإن فعلها حُبّاً [لأهل الذِّمة] وابتهاجاً بأعيادهم فمذموم أيضاً، وإنْ فعلها عادةً ولعباً، وإرضاءً لعياله، وجبراً لأطفاله فهذا محل نظر، وإنما الأعمال بالنيَّات، والجاهل يُعذر ويبين له برفق، والله أعلم " انتهى نقلا عن "مجلة الجامعة الإسلامية" عدد 103، 104 .
والخميس : عيد من أعياد النصارى ، ويسمونه الخميس الكبير .
وفي "الموسوعة الفقهية" (12/7) : التشبه بالكفار في أعيادهم : لا يجوز التشبه بالكفار في أعيادهم , لما ورد في الحديث : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) , ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به ...
وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك , حشر معهم يوم القيامة . ولأن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى : ( لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ) كالقبلة والصلاة والصيام ، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج , فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر , والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر , بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر , فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره .(/2)
قال قاضي خان : رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يشتره في غير ذلك اليوم : إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه الكفرة يكون كفرا , وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم اليوم لا يكون كفرا . وإن أهدى يوم النيروز إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم , إنما فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا . وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل ذلك اليوم ولا بعده , وأن يحترز عن التشبه بالكفرة .
وكره ابن القاسم ( من المالكية ) للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة , ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره .
وكما لا يجوز التشبه بالكفار في الأعياد لا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك , فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته , ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد , مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته , خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم , مثل إهداء الشمع ونحوه في عيد الميلاد .
وتجب عقوبة من يتشبه بالكفار في أعيادهم " انتهى .
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " لا يجوز الاحتفال بالأعياد المبتدعة كعيد الميلاد للنصارى ، وعيد النيروز والمهرجان ، وكذا ما أحدثه المسلمون كالميلاد في ربيع الأول ، وعيد الإسراء في رجب ونحو ذلك ، ولا يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي أعده النصارى أو المشركون في موسم أعيادهم ، ولا تجوز إجابة دعوتهم عند الاحتفال بتلك الأعياد ، وذلك لأن إجابتهم تشجيع لهم ، وإقرار لهم على تلك البدع ، ويكون هذا سبباً في انخداع الجهلة بذلك ، واعتقادهم أنه لا بأس به ، والله أعلم " انتهى من كتاب "اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين" ص 27 .
والحاصل : أنه لا يجوز للمسلمين الاحتفال بعيد النيروز ، ولا تخصيصه باحتفال أو طعام أو هدايا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 101405
أهلها كفار وهجرها زوجها وهي حامل فلم ينفق عليها !:
لدى سؤال يتعلق بقضية شائعة ، ما هي مسئولية المجتمع عندما يعلم بقيام زوج بهجر زوجته الحامل تماما أثناء عدتها ؟ ( تنبيه : هذه الكلمة تحذف من نصف السؤال الإنجليزي) فهو لا يقوم بإعالة زوجته ماديّاً على الإطلاق ، وليس هناك وكيل للزوجة ؛ لأنها تنحدر من أسرة كافرة ، فهل يجوز للمجتمع الذي ينتمي إليه كلا من الزوج والزوجة عند علمه بتلك الظروف أن يدير رأسه ويقول ليس بوسعنا القيام بشيء لأننا نعيش ببلد كافر ؟ فقد سمعت بمجتمعات تقوم بإبعاد المسلمين الذين يداومون على ارتكاب المعاصي والابتعاد عنهم ، أليست هي مسئولية الأمة أيضا أن تحمل الرجال ( الحافظين والعائلين ) مسئولية تصرفاتهم عندما يذنبون أو يظلمون نساءهم وأطفالهم ؟ ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها ، وما الذي يجب القيام به ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نأسف أن يوجد في المسلمين من لا يتخلق بأخلاق الإسلام ، ونأسف أن يكون هؤلاء في دول الكفر ، فتتعدى إساءتهم إلى أن تصل للإسلام نفسه ، ورحم الله من مات من تجار المسلمين ، والذين أدخلوا بأخلاقهم الإسلامية العالية أمماً في الإسلام ، فكانوا أنموذجاً يُفتخر به في التاريخ .
وما أكثر المسلمين اليوم في دول الكفر ، ولو أن كل واحد من هؤلاء كان يحمل الإسلام بتعاليمه الصحيحة ، وكان أنموذجاً للمسلم التقي النقي : لرأيت تحولاً عظيماً في الأرض ، فلو أدخل كل واحد من أولئك المسلمين شخصاً واحداً في الإسلام كل عام : لرأيت أثر ذلك على الأرض بما لم يُسمع به في تاريخ الأديان ، ولكن أنَّى ذلك وهم يجهلون تعاليم الإسلام نظراً ، ومَن عَلِمَها منهم فإنه لا يقوم به عملاً ، إلا من رحم الله منهم .(/1)
والزوج المسلم بدلاً من أن يكون متصفاً بالأخلاق الإسلامية العالية ، ويكون سبباً في دخول زوجته وأسرتها في الإسلام : أصبح كثير منهم منفِّراً عن الإسلام بأخلاقه وسلوكه ، فمنهم من يتزوج بنية الطلاق ، حتى إذا شبع منها وانتهت دراسته ألقى زوجته ، ومنهم من يتزوج بقصد الحصول على إقامة أو منحة دراسية ، فإذا حصَّل ذلك هجرها ، وأما عن معاملاتهم لزوجاتهم فحدِّث عن ذلك ولا حرج ، وليته كان زوجاً صالحاً ، يقوم بما أوجبه الله عليه من الفرائض ، ويتخلق بأخلاق الإسلام : إذاً لكان خيراً له دنيا وأخرى .
ثانياً:
وإن مِن أعظم حقوق الزوجة على زوجها النفقة عليها ، وبذلك استحق القوامة .
قال الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 .
قال الإمام الطبري – رحمه الله - :
يعني بقوله جل ثناؤه : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) : الرجال ، أهل قيام على نسائهم ، في تأديبهن ، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم .
( بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) يعني : بما فضّل الله به الرجال على أزواجهم : من سَوْقهم إليهنّ مهورهن ، وإنفاقهم عليهنّ أموالهم ، وكفايتهم إياهن مُؤَنهنّ ، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهنّ ، ولذلك صارُوا قُوّامًا عليهن ، نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن .
" تفسير الطبري " ( 8 / 290 ) .
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".(/2)
قال ابن رشد القرطبي - رحمه الله - :
واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ؛ ولقوله لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها .
" بداية المجتهد ونهاية المقتصد " ( 2 / 44 ) .
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 ) :
تجب النّفقة والسّكنى للحامل المطلّقة طلاقا رجعيّا أو بائنا حتّى تضع حملها ، وذلك باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) .
انتهى
والزوجة الحامل تتأكد نفقتها على زوجها حتى لو طلقها ! فكيف وهي زوجة لم تُطلَّق ؟! .
قال تعالى : ( وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/ 6 .
بل حتى لو أبرأت زوجها من حقوقها ثم تبين حملها : فإن الإنفاق عليها لا يدخل في الإبراء !
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
في امرأة طلَّقها زوجها ثلاثاً ، وأبرأت الزوج من حقوق الزوجة قبل عِلمها بالحمل ، فلما بانَ الحمل : طالبت الزوج بفرض الحمل ، فهل يجوز لها ذلك أم لا ؟ .
فأجاب :
إذا كان الأمر كما ذكر : لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء ، وكان لها أن تطلب نفقة الحمل .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 361 ) .(/3)
وعليه : فإن للزوجة حق النفقة على زوجها ، لها ولحملها ، وما تنفقه على نفسها أثناء قطع زوجها النفقة عليها : يبقى دينا في ذمته ، وعلى من بيده الأمر أن يجبره على دفع المال لزوجته بما أنفقته وبما يأتي ، ويجوز لمن تمكَّن من ماله أن يأخذه منه للنفقة ولو من غير إذنه أو من غير اختياره ؛ لأن هذا حق زوجته في ماله ، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة أن تأخذ من مال لزوجها دون علمه للإنفاق على نفسها وعلى أولادها .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .
رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .
ثالثاً:
هجر هذا الزوج لزوجته لا يُعرف سببه ، والهجر مشروع إذا وُجدت أسبابه من المرأة كفعل معصية أو ترك واجب ، أو لنشوزها على زوجها ، على أن يكون الهجر بعد وعظها وتذكيرها بحكم فعلها .
قال تعالى : ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ) النساء/ من الآية 34 .
ومن العلماء من يرى أن الهجر لا يكون بخروجه من البيت ، بل يهجر في المضجع ، وقد سبق الدليل على ذلك من حديث معاوية القشيري ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بخروجه من البيت ، وذلك يختلف تبعاً لما يراه الزوج مؤثراً في زوجته .
وقد نقل الخلاف في هذه المسألة : الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ثم قال :(/4)
والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها ، وبالعكس ، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس ، وخصوصا النساء لضعف نفوسهن .
" فتح الباري " ( 9 / 301 ) .
وفي كل الأحوال : لا يقطع الزوج النفقة عنها وهي في بيته تمكنه من نفسها ، أما إن نشزت وخرجت من بيته ، فتلك التي لا تستحق النفقة ، وأما ما في بطنها من حمل فإن له نفقة على أبيه ، ولو كانت الزوجة ناشزا ؛ لأن نفقة الحامل لحملها لا لها ، وهو قول المالكية ، وقول عند الشافعية ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، كما في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 ) .
وها نحن بينَّا للناس جميعاً أن الشرع قد كفل حق الزوجة ، وأمر زوجها بمعاشرتها بالمعروف ، وأنها إن قصرت في واجب ، أو فعلت معصية : فإن زوجها يعظها قبل أن يهجرها ، وأنه لو هجرها فلا يحل له ترك النفقة عليها ، إلا أن تنشز وتخرج من بيته ، وإن كانت حاملاً وهي في بيت الزوجية فتتأكد نفقتها ، وإن كانت في غير بيته لنشوزها فلا تنقطع نفقة ما في بطنها .
وعلى من قدر أن يكلم الزوج وينصحه أن لا يقصِّر في ذلك ، ويطالب الزوج إما بإمساكها بمعروف ، أو تسريحها بإحسان ، ولا يحل له أن يجعلها معلَّقة ، لا هي متزوجة ولا هي مطلَّقة .
ويجب في ماله نفقة زوجته ، ولو أخذ المال منه بالإجبار والإكراه ، فتؤخذ النفقة التي بذلتها الزوجة من وقت قطعها عنها ، ويلزم بالاستمرار في الإنفاق عليها .
ولا يحل لأحدٍ يستطيع وضع الأمور في نصابها أن يتخلى عن الزوجة ، وبما أن أهلها من الكفار : فإنه يتحتم على المسلمين حولها الاهتمام بها أكثر ، حفاظاً على دينها ، ونصرة للمظلوم .(/5)
إن اهتمام المجتمع بأزمة المأزوم ، وحاجة المحتاج ، وشكوى المضطر ، ليس جزءا كماليا ، إن قام به فقد أحسن صنعا ، وإن لم يقم لم يستحق اللوم ؛ بل إنه جزء من حقيقة إسلام المسلم ، وصبغة المجتمع السليم في الإسلام . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ) رواه البخاري (6011) ومسلم (2586) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : الَّذِي يَظْهَر أَنَّ التَّرَاحُم وَالتَّوَادُد وَالتَّعَاطُف وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فِي الْمَعْنَى لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْق لَطِيف , فَأَمَّا التَّرَاحُم فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَان لَا بِسَبَبِ شَيْء آخَر , وَأَمَّا التَّوَادُد فَالْمُرَاد بِهِ التَّوَاصُل الْجَالِب الْمَحَبَّة كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي , وَأَمَّا التَّعَاطُف فَالْمُرَاد بِهِ إِعَانَة بَعْضهمْ بَعْضًا كَمَا يَعْطِف الثَّوْب عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ ا ه مُلَخَّصًا .
وقَوْله : ( كَمَثَلِ الْجَسَد ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيع أَعْضَائِهِ , وَوَجْه التَّشْبِيه فِيهِ التَّوَافُق فِي التَّعَب وَالرَّاحَة .(/6)
وَقَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : شَبَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَان بِالْجَسَدِ وَأَهْله بِالْأَعْضَاءِ , لِأَنَّ الْإِيمَان أَصْل وَفُرُوعه التَّكَالِيف , فَإِذَا أَخَلَّ الْمَرْء بِشَيْءٍ مِنْ التَّكَالِيف شَانَ ذَلِكَ الْإِخْلَالُ الْأَصْلَ , وَكَذَلِكَ الْجَسَد أَصْل كَالشَّجَرَةِ وَأَعْضَاؤُهُ كَالْأَغْصَانِ , فَإِذَا اِشْتَكَى عُضْو مِنْ الْأَعْضَاء اِشْتَكَتْ الْأَعْضَاء كُلّهَا كَالشَّجَرَةِ إِذَا ضُرِبَ غُصْن مِنْ أَغْصَانهَا اِهْتَزَّتْ الْأَغْصَان كُلّهَا بِالتَّحَرُّكِ وَالِاضْطِرَاب . " انتهى من فتح الباري .
إن إعالة الفقير والمسكين وذي الحاجة ، هي حصة أساسية في مال المسلم ، وهي فريضة واجبة على المجمتع الذي يعيش فيه . قال الله تعالى ، في صفات المؤمنين التي مدحهم بها :
( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ) رواه البخاري في الأدب المفرد (112) وصححه الألباني .
فنسأل الله تعالى أن يهديه لما فيه صلاحه وصلاح بيته ، وأن يصبر الأخت على ما ابتلاها ربها بها ، ولتبشر بالأجور الوافرة إن هي صبرت واحتسبت مصيبتها ، ولتدع ربها تعالى أن يفرج عنها ، وأن يختار لها الأصلح لدينها ودنياها .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/7)
رقم 101417
وضع مادة الفينير على الأسنان بصفة دائمة:
هل يجوز وضع اللومينير والفينير (طبقات خارجية للوقاية والزينة) على الأسنان. وهما طبقتان توضعان على الأسنان بشكل دائم. وهل لهما أثر على الوضوء؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز وضع الفينير ونحوه على الأسنان ، لغرض الوقاية والزينة ، أو معالجة التشوهات ؛ لأن الأصل الإباحة ، ولا يوجد ما يمنع من ذلك ، لكن يشترط عدم الإسراف ، فإن كان لوضع هذه المادة تكلفة عالية ، ولم توجد حاجة إليه ، فينبغي تركه ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141
ولا يؤثر وجود هذه المادة على الأسنان على الوضوء ، لأن الواجب في الوضوء : المضمضة ، وهي تحريك الماء في الفم ، وهذا يحصل مع وضع هذه المادة على الأسنان .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 101423
إذا كانت لا تحب زوجها ولا تجد معه الراحة والسعادة فماذا تفعل ؟:
ماذا تفعل المرأة عندما لاتجد الراحة مع زوجها ولا تحبه ولا تجد سعادة فى العيش معه؟ هل يجب عليها أن تطلب الطلاق أم ماالذى يجب عليها فعله؟
الجواب:
الحمد لله
الزواج جعله الله سبحانه سببا للسكينة والمودة والسعادة ، وامتنّ على عباده بذلك فقال : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 .
فإذا لم يحصل التوافق بين الزوجين ، ولم تجد المرأة راحة ولا سعادة مع زوجها ، فلتبحث عن الأسباب والعلاج ، فربما كان التقصير من جهتها ، وربما كان هناك أمر يمكن علاجه.
وإذا تحاور الزوجان ، وبحثا المشكلة معا ، كان هذا أدعى للوصول إلى حل .
وليس للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد حدوث مشكلة بينها وبين زوجها ، أو طلبا للزواج ممن تراه أفضل منه ، فإن الأصل تحريم طلب الطلاق ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
لكن إن كرهت الزوجة زوجها لهيئته ، أو لسوء عشرته ، ولم تطق العيش معه ، فإنه يجوز لها طلب الطلاق حينئذ ، لأنه لا مصلحة من بقائها على هذا الحال ، وقد يدفعها بغضها لزوجها إلى التقصير في حقه ، فتأثم .(/1)
وقد روى البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ).
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
ينظر "فتح الباري" (9/400).
فهذه المرأة خافت من البقاء مع زوجها وهي تبغضه ، أن تقصر في حقوقه وأن تعصيه فتأثم بذلك ، فطلبت الخلاص من العلاقة الزوجية ، ووافقها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك .
والخلاص من العلاقة الزوجية قد يكون بالطلاق إذا قبل الزوج ذلك ، أو بالخلع ، فتتنازل المرأة عن مهرها أو عن بعض حقها ، حسبما يتفق الزوجان ، ثم يطلقها .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101446
كيف يتمكن الطبيب الجراح من الصلاة مع تقارب أوقاتها في الشتاء ؟:
لقد قرأت إجابتكم بخصوص الصلاة أثناء إجراء جراحة أو بعدها وأنا أعمل طبيبة ويكون النهار قصيرا جدا بكندا أثناء فصل الشتاء حتى إنه يحين وقت صلاة المغرب الساعة 5 مساء ولذلك فإن الوقت بين الصلوات قصير جدا ولا أعلم كيف يوفق الجراح عمله مع هذا الوقت القصير ولذلك فأنا أعتقد أنه من الأفضل أداء الصلاة قضاء ، فما رأيكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
يجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله تعالى ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر يبيح الجمع بين الصلاتين ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 أي : لها وقت محدد .
والتهاون في الصلاة وتأخيرها عن وقتها بدون عذر كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553).
وأما الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا ، فإنه يجوز لأعذار بَيَّنها أهل العلم ، ومنها : رفع الحرج والمشقة ، وهذا يصلح فيما ذكرت هنا ، فالطبيب إذا خشي أن يتأخر في العملية فيخرج منها وقد انتهى وقت صلاة العشاء مثلا ، فإنه يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ، فيصليهما في وقت المغرب ، وإذا كان سيدخل العملية قبل وقت المغرب ، ويخرج قبل انتهاء وقت العشاء فإنه يؤخر المغرب ويجمعها جمع تأخير مع العشاء ، بعد خروجه من العملية . وهكذا في صلاتي الظهر والعصر .(/1)
ودليل ذلك ما روى مسلم (705) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فقيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .
فحيث وجد الحرج والمشقة ، جاز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وأما الفجر فلا تجمع إلى شيء قبلها ولا بعدها .
والصلاة شأنها عظيم ، وأمرها خطير ، وهي أول ما يحاسب عليه العبد ، فيجب المحافظة عليها ، والعناية بأمرها .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101520
لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولو كان السفر قصيرا:
أعرف أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم , أود الاستفسار عن ماذا يقصد بكلمة سفر؟ إذا كان يقاس بالمسافة فمن أين تقاس هذه المسافة هل من بداية طريق السفر (منطقة ليس بها عمار) أم من أين؟ أيضا أود أن أعرف إذا كان لأبي مزرعة على طريق مصر الإسماعيلية ويحب أن نذهب له من حين إلى آخر وهى تبعد حوالي ساعة وربع كحد أقصى من البيت فهل هذا يعتبر سفرا أم لا ؟ مع العلم أن معظم الطريق مليء بالمدن الجديدة والمدارس والشركات والأراضي الزراعية ؟
الجواب:
الحمد لله
دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، كما هو الحال في قصر الصلاة والفطر في الصوم ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم .
لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) .
وقد اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرم ؛ إلا في مسائل مستثناة ، منها سفرها للحج الواجب ، فمنهم من أجاز سفرها له مع الرفقة المأمونة ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).(/1)
وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى كلام النووي بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .
وعليه ؛ فإذا كان الذهاب من مدينتك إلى هذا المكان يعد سفراً في عرف الناس ، لم يجز لك الذهاب إليه بدون محرم ، وإن كان لا يعد سفراً في العرف فلا حرج عليك من الذهاب إليه بدون محرم .
وكون الطريق مليئا بالمدن والمدارس والأراضي الزراعية ، لا يغير من هذا الحكم .
ثانيا :
أما بالنسبة لقصر الصلاة والفطر في السفر ، وتقدير المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن ، فالجمهور على أن السفر هنا مقدر بالمسافة ، وهي نحو 80 كيلو مترا ، وتبدأ المسافة من نهاية عمران البلد . وينظر : تحفة المحتاج (2/370) ، الموسوعة الفقهية (27/270).
وبعض أهل العلم لا يقدر السفر بالمسافة ، وإنما يرجعه إلى العرف .
وينظر جواب السؤال رقم (38079) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101549
حكمة تحريم الذهب على الرجال:
يسأل أحد زملائي الهندوس في العمل عن الحكمة وراء عدم جواز ارتداء الرجال المسلمين للذهب؟
الجواب:
الحمد لله
إن شريعة الله عز وجل جاءت بأحكام تنطوي على مصالح العباد في دنياهم وأخراهم ، لأنها الشريعة المنزلة من خالق هذا الإنسان العالم بما يصلحه ويفسده ، لكن الحكمة من وراء التشريع قد تظهر لكل أحد وقد لا تظهر ، والمؤمن مأمور بالتسليم والإذعان لأحكام الله لأن ذلك مقتضى إيمانه بالله ربا وإلهاً ، ومن ثم فالكافر ينبغي أن يكون الجدال معه في إثبات هذا الإيمان أولاً ، ثم بعد ذلك يخوض المرء في الحديث عن الحِكَم من وراء التشريعات .
وفي الجواب عن هذا السؤال بخصوصه نقول :
إن الله جل شأنه خلق الإنسان وجعله زوجين ، ذكراً وأنثى ، وجعل لكل واحد منهما خصائص تتناسب مع الوظيفة الموكلة إليه في هذه الحياة ، فللرجل وظائف وأعمال لا تطيقها المرأة ، وللمرأة وظائف وأعمال لا يطيقها الرجل .
وإذا كان الأمر كذلك فإن من تمام الحكمة أن يهيئ كل واحد منهما لتلك الوظائف ، التي تطلب منه .(/1)
ومن المعلوم أن الذهب مما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية ، والرجل غير مقصودٍ بهذا الأمر ، أي ليس إنسانا يتكمل بغيره ، بل الرجل كامل بنفسه ، لما فيه من الرجولة ، فليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته ، بخلاف المرأة ، فإن المرأة محتاجة إلى التجمل ، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها ، ولهذا أبيح لها أن تتجمل بالذهب وغيره حتى تتعلق بها رغبة الرجل ، فيطلبها ، فيتحقق المقصود من النكاح ، وهو المحافظة على الجنس البشري ، فالتنشئة في الزينة والنعومة إنما تليق بالمرأة ، أما الرجل فإن ذلك في حقه من المذام والمعايب ، ولذلك قال الله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف/18 .
هذا خلاصة ما أجاب به أهل العلم عن هذا السؤال كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه (11/60) .
وإذا كان الذهب والتزين به أمراً يوافق طبيعة المرأة والوظيفة التي خلقت لها فإن من الحكمة الظاهرة أن يمنع الرجل من التشبه بالمرأة في ذلك ، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين" (2/109) :
" وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حُرِّم لسد ذريعة التشبه بالنساء " انتهى .
ومن العجائب الآن : أنك ترى كثيراً من الشباب يتجملون بلبس سلاسل الذهب وغيرها ، بل تجدهم يضعون المكياج على وجوههم ، وهذا انتكاس في الفطرة ، ويتنافى مع الرجولة والحزم اللذين يجب أن يتصف بهما الرجل ، ولذلك لا تجد عاقلاً صاحب أعمال جادة يفعل ذلك ، وإنما هم إما من الشواذ ، أو ممن عندهم نقص في نفوسهم ، وفراغ في أوقاتهم ، فيحاولون ملأ نقص نفوسهم وفراغ أوقاتهم بذلك .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101559
التزوير في توقيع الحضور في الجامعة هل يؤثر على الراتب فيما بعد ؟:
انتشر بين طالبات الجامعة ظاهرة تزوير التوقيع ( توقيع حضورهن ) لكل محاضرة .. أي قد لا تحضر الطالبة وتطلب من غيرها التوقيع .. هل يدخل في الكذب المحرم ؟ و هل لو تخرجت يكون مالها حراما ؟
الجواب:
الحمد لله
لا شك أن توقيع الطالبة بالحضور عن زميلتها التي لم تحضر ، يدخل في الكذب والتزوير وخيانة الأمانة ، وكل ذلك محرم .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ ( أي يبالغ فيه ويجتهد ) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ) رواه البخاري (5743 ) ومسلم ( 2607 ) .
وإذا كان الحضور يترتب عليه درجات توضع في الشهادة ، وينبني عليها النجاح والرسوب ، ونوع التقدير الذي تحصل عليه الطالبة ، فإنها إن أخذت ما لا تستحقه من الدرجات أو التقدير وتوظفت به ، كانت على خطر ؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل ، وذلك كأن يكون غيابها لا يؤهلها إلى تقدير ممتاز مثلا ، وكانت الوظيفة لا تعطى لها إلا بهذا التقدير ، فإن حصولها على الوظيفة هنا جاء بطريق محرم .
وينظر جواب السؤال رقم (6418) ورقم (3481) .(/1)
ولهذا نوصي هؤلاء الطالبات بتحري الصدق في تسجيل الحضور ، وترك الكذب والتزوير ، فرارا من الإثم ، وحذرا من الوصول إلى الوظيفة فيما بعد بطريق محرم ، وأن يعلمن أنه لا مجال للمحاباة والمجاملة في اقتراف المحرمات .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101564
التهديد بالطلاق لا يحسب طلاقا:
سافرت من أجل العمل ، وزوجتي مقيمة مع أهلي وحصل خلاف بيني وبينها عن طريق رسائل الجوال ، فقد استفزتني ذات مرة فأرسلت لها رسالة بها بعض الكلمات الجارحة فقررت الذهاب لبيت أبيها ، فلما علمت أنا بذلك وفي لحظة غضب أرسلت لها رسالة على الجوال - حلفت وقلت فيها- (ورأس أبي ما دام أنك صغرتيني أمام أهلي سأخلصك وأنا هنا وغداً ترين ذلك ، ولكن انتهي من الحمل). وبعد يومين أرسلت رسالة أخرى قلت لها( أرسلي مفتاح الشقة ، لكي يرسلوا لك أغراضك ، لأني حلفت ألا تدخليها مرة أخرى ) –مع العلم بأني لم أنطق بالحلف ، ويعلم الله أني كنت أقصد من كل هذا التهديد والتأنيب على عدم استئذانها-ولم أحدثها لمدة 12 يوما ثم نصحني أحد الأصدقاء بأن الخطأ خطئي فاتصلت واعتذرت لها- فهل يعد نص الرسالة الأولى بمثابة طلاق معلق أو مشروط؟ أو هل يعتبر أي نوع من أنواع الطلاق؟ وما حكم الحلف في الرسالة الثانية؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
ينبغي لكل مسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام الذي يؤذي مخاطبه ويجرح مشارعه ، لأن هذا ينافي مكارم الأخلاق ، ويفتح بابا للشيطان ، وقد قال تعالى : ( وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ) الإسراء/53 .
ويتأكد هذا إذا كان التخاطب بين الزوجين ، لما بينهما من الرابطة العظيمة ، والحقوق الكبيرة المتبادلة .
وينبغي أن يربي الإنسان نفسه على الاعتراف بالخطأ ، والرجوع عنه ، فإن هذا مع وجوبه ، يدل على شرف النفس وكمالها ، خلاف ما يظنه المتكبرون من أنه مذلة ومهانة .
ثانيا :(/1)
لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ، كحلف الإنسان برأس أبيه أو أمه أو بحياتهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
فمن أراد أن يحلف ، فإما أن يحلف بالله أو يسكت ، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ومسلم (1646) .
ثالثا :
ما قلته لزوجتك في الرسالة الأولى لا يعتبر طلاقاً ، وإنما هو تهديد ووعيد بالطلاق ، ولا يقع به شيء إلا إذا أوقعته بعد ذلك .
رابعا :
قولك في الرسالة الثانية : " أنا حلفت ألا تدخليها مرة أخرى – مع أنك لم تحلف ، هذا من الكذب الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله منه ، وتعزم على عدم العودة إيله ، ولا يقع بذلك الطلاق .
ونسأل الله أن يصلح حالكما .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101590
حكم من حجج والديه ولم يحج عن نفسه:
ما حكم من حجج والديه ولم يحج بنفسه؟
الجواب:
الحمد لله
من استطاع الحج ، وتوفرت فيه شروطه ، وجب عليه أن يحج في عامه ، ولا يجوز له تأخير الحج ، لأجل والديه أو غيرهما ؛ لأن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، وفرض العين مقدم على بر الوالدين ؛ لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران /97 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجلوا الخروج إلى مكة ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة ) رواه أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (3990) .
وينظر جواب السؤال رقم (41702) .
لكن حج الوالدين في هذه الحالة صحيح ، وعلى هذا الابن أن يبادر بالحج عند الاستطاعة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى الحج قبل أن يذهب هو إلى الحج ؟
فأجابوا : الحج فريضة على كل مسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبيل إلى أدائه، مرة في العمر. وبر الوالدين وإعانتهما على أداء الواجب أمر مشروع بقدر الطاقة ، إلا أن عليك أن تحج عن نفسك أولاً ، ثم تعين والديك إن لم يتيسر الجمع بين حج الجميع ، ولو قدمت والديك على نفسك صح حجهما ، وبالله التوفيق " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/70)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 101639
بلده يكثر فيها التبرج ، فهل يُنكر على المتبرجات في الشارع ؟:
عندنا في بلادنا وخصوصا الحي الذي أسكنه تبرج كبير وتشبه بالنصارى فهل علي أن أنهى بعض المتبرجات في الشارع عن التبرج أم أن في ذلك فتنة علي ؟ وبالتالي أغض بصري وأنكر بقلبي ؟
الجواب:
الحمد لله
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أظهر شعائر الإسلام ، وهو صفة للأمة صاحبة الخيريّة ، كما قال تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) آل عمران/110 .
وله شروط وآداب سبق بيانها في جواب السؤال رقم (96662) .
وإذا كان يترتب على الإنكار مفسدة أعظم ، لم يجب ، بل يحرم حينئذ ؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتقليلها .
وانشغال الشاب بالإنكار على كل متبرجة في طريقه – في بلد يكثر فيه التبرج - قد يكون سببا لفتنته ، ولإساءة الظن به ، مع شغل وقته وزمانه ، لكن عليه أن يشتغل بدعوة قريباته وأهله ، وأن يبين لهم حرمة التبرج ، ووجوب الحجاب ، ففي ذلك خير عظيم ، وتقليل للمنكر والشر .
وقد قرر جمع من أهل العلم أنه إذا غلب الظن عدم الاستجابة والانتفاع بالإنكار لم يجب .
قال ابن رشد رحمه الله في "البيان والتحصيل" : " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون عارفا بالمعروف والمنكر . إذ لا يأمن من أن ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر لجهله بحكمهما.
والثاني : أن لا يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيؤول نهيه عن ذلك إلى قتل نفس وما أشبه ذلك .(/1)
والثالث : أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له , وأن أمره مؤثر ونافع . فالشرطان : الأول والثاني مشترطان في الجواز ، والشرط الثالث مشترط في الوجوب فإذا عُدم الشرط الأول والثاني لم يجز أن يأمر ولا ينهى , وإذا عدم الشرط الثالث ووجد الشرط الأول والثاني جاز له أن يأمر وينهى ولم يجب ذلك عليه " انتهى نقلا عن "المدخل" لابن الحاج (1/70) باختصار .
وقال الغزالي في الإحياء (2/328) : " إذا علِم أنه لا يفيد إنكاره ، ولكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها ، لكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين " انتهى .
وينظر : الفروق ، للقرافي (4/255).
ومنه يعلم أنه إذا غلب على الظن عدم الاستجابة سقط الوجوب .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية , إذا قام به مَن يكفي سقط عن الناس , وإذا لم يقم به من يكفي : وجب على الناس أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر , لكن لابد أن يكون بالحكمة ، والرفق ، واللين ؛ لأن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) طه/44 ، أما العنف : سواء كان بأسلوب القول ، أو أسلوب الفعل : فهذا ينافي الحكمة , وهو خلاف ما أمر الله به .(/2)
ولكن أحياناً يعترض الإنسان شيء يقول : هذا منكر معروف , كحلق اللحية مثلاً , كلٌّ يعرف أنه حرام ، خصوصاً المواطنون في هذا البلد , ويقول : لو أنني جعلتُ كلما رأيت إنساناً حالقاً لحيته - وما أكثرهم - وقفتُ أنهاه عن هذا الشيء : فاتني مصالح كثيرة , ففي هذه الحال : ربما نقول بسقوط النهي عنه ؛ لأنه يفوِّت على نفسه مصالح كثيرة , لكن لو فرض أنه حصل لك اجتماع بهذا الرجل في دكان أو في مطعم أو في مقهى : فحينئذٍ يحسن أن تخوفه بالله , وتقول : هذا أمر محرم ، وأنت إذا أصررت على الصغيرة صارت في حقك كبيرة , وتقول الأمر المناسب " انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (110/5) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 101675
المصلون في مسجده يفعلون بدعاً ومخالفات فكيف السبيل لنصحهم ؟:
أنا طالب أدرس في بلد أجنبي كافر ، والمسلمون فيها أقلية ، ومستضعفون , يوجد بالقرب منِّي مسجد ، المصلون فيه يفتقدون الإمام , وهم يُسرُّون حينما أكون إماماً لهم , خاصة أني عربي ، وأتقن اللغة العربية , وبعد كل فرض يقومون بالذكر الجماعي ، ثم الدعاء الجماعي ، وهذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي بدعة , ولكن أخاف إذا نهيتهم عن ذلك أن ينفروا مني ، ويغضبوا , ماذا أفعل في هذه الحالة ؟ هل يجوز أن ألازمهم من أجل تأليف قلوبهم وتأملاً في إفادتهم ، لقد أحسست أنهم يفتقرون للعلم الصحيح والسنَّة ، وأرى أني أستطيع إفادتهم ببعض الأمور ، عسى الله أن يفتح قلوبهم ويتقبلوا المنهج الصحيح في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
قد أحسنتَ بسؤالك قبل أن تفعل ما يُمكن أن يؤثر سلباً على أولئك المصلين ، بل ويرتد أثر ذلك عليك ، في صلاتك خاصة ، وعموم حياتك .
ومن أعظم صفات الداعية إلى الله : العلم ، والحكمة ، وبهما يستطيع الداعية تحقيق ما يعجز عنه كثيرون ممن فقدوا نعمة العلم ، أو سُلبت منهم الحكمة وحسن التصرف مع المخالفين .
وليست الحكمة تعني التمييع ، ولا التنازل عن شيء من الحق ، بل هي سلوك طريق يصل بالمرضى من الجهلة والمبتدعة إلى بر العلم والسنَّة .
والداعية الحكيم يعلم أن هؤلاء المصلين يرجعون في فتاواهم إلى أئمة وعلماء يثقون بدينهم وعلمهم ، فكيف يريد منهم الانتقال عنهم إليه هكذا مباشرة ، ودون مقدمات ؟! .(/1)
وليعلم الداعية إلى الله أن مفاجأة الناس بالسنَّة التي يجهلونها ، والإنكار عليهم بما يفعلونه : قد يسبِّب بغضاً للسنَّة وأهلها من قبَلهم ، وهو ما يصنع الحواجز بين الدعاة وبعض الناس في تعليمهم وتبيين السنَّة لهم ، ولا يعني هذا ترك نصحهم ، وإنما المراد التدرج في دعوتهم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في شرح كلام علي بن أبي طالب : " حدِّثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله " رواه البخاري - :
قوله في أثر علي رضي الله عنه : " حدِّثوا النَّاس " ، أي : كلِّموهم بالمواعظ وغير المواعظ .
قوله : " بما يعرفون " ، أي : بما يمكن أن يعرفوه ، وتبلغه عقولهم ؛ حتى لا يفتنوا ، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : " إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة " - رواه البخاري -
ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه ، بل تدعوهم رويداً ، رويداً ، حتى تستقر عقولهم ، وليس معنى " بما يعرفون " ، أي : بما يعرفون من قبل ؛ لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل .
قوله : " أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟! " الاستفهام للإنكار ، أي : أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله ، لأنك إذا قلت : قال الله ، وقال رسوله : كذا وكذا ، قالوا : هذا كذب ، إذا كانت عقولهم لا تبلغه ، وهم لا يكذِّبون الله ورسوله ، ولكن يكذبونك ، بحديث تنسبه إلى الله ، ورسوله ، فيكونون مكذِّبين لله ورسوله ، لا مباشرة ، ولكن بواسطة الناقل .
فإن قيل : هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك ؟ .
أجيب : لا ندعه ، ولكن نحدثهم بطريقة تبلغه عقولهم ، وذلك بأن ننقلهم رويداً ، رويدا ، حتى يتقبلوا هذا الحديث ، ويطمئنوا إليه ، ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ، ونقول : هذا شيء مستنكر لا نتكلم به .(/2)
ومثل ذلك : العمل بالسنَّة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها ، فإننا نعمل بها ، ولكن بعد أن نخبرهم بها ، حتى تقبلها نفوسهم ، ويطمئنوا إليها .
ويستفاد من هذا الأثر : أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل ، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين ، وينزِّل كلَّ إنسانٍ منزلته .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 10 / 774 ، 775 ) .
فعليك أن تسلك سبيل الحكمة في دعوة هؤلاء لترك الذِّكر الجماعي ، وما يفعلونه من بدع أخرى ، وما يتركونه من السنن ، ونرى أن تفعل ما يلي :
1. المداومة على صلاة الجماعة بهم إماماً ، وأن تتقرب لقلوبهم من خلال الإمامة ، ولا تتركها لغيرك فيستولي على صلاتهم واعتقادهم .
2. لا تشارك معهم في ذِكرهم ، وبدعهم ؛ مع التوكيد على ضرورة بقائك في مجلس الصلاة للإتيان بالذكر الشرعي وحدك .
3. إعطاؤهم الدروس اليومية بجزء يسير من الوقت ؛ ليكون طريقاً لقطع بدعتهم ؛ وسبيلاً لدعوتهم وتعليمهم .
4. التركيز على تعظيم السنَّة ، وتعظيم اتباع الدليل ، وذِكر نماذج من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام ، وخاصة من ترى أنهم يعظمونهم ويحبونهم .
5. ترك التعرض لبدعتهم مباشرة ، وترك التعرض لأئمتهم وعلمائهم الذين يتبعون قولهم من المعاصرين .
6. الاهتمام برؤسائهم وعقلائهم الذين لهم تأثير عليهم ، وبذل الجهد معهم أكثر من غيرهم .
7. تفقدهم بين الفينة والأخرى بالهدايا ، كالكتب ، والأشرطة ، والمطويات ، مع الاهتمام بإكرامهم بما يتيسر لك من الطعام والشراب .
8. مشاركتهم في مناسباتهم المباحة ، والتقرب إليهم بحسن الخلق .
وهذا ليس لك وحدك ، بل هو لكل داعية يريد النجاح في مجتمع تكثر فيه البدعة ، ويقل فيه تعظيم السنَّة واتباعها .(/3)
ولا تنس الاستعانة بالله تعالى في دعوتك ، وأن تكون مخلصاً بها ، تريد وجه الله تعالى ، وأن تجعل نصب عينيك أن هؤلاء مرضى يحتاجون لدواء أنت تملكه ، وهم لا يعرفون أنهم مرضى ، فكيف ستوصل لهم الدواء بحكمة ؟! .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 101720
كتابة القصائد الغرامية للزوجة:
ما حكم كتابة القصائد الغرامية لزوجة ؟
الجواب:
لا حرج في كتابة القصائد الغرامية من الزوج لزوجته – وكذا العكس - وهي أنواع ، فما كان فيها تعبير من الزوج لزوجته عن محبته لها ، وتعلقه بها : فهو من المباح ، والنوع الآخر : هو الغزل ، والتشبيب ، وهو ذِكر محاسن الزوجة ومكامن جمالها ، وهو أيضاً مباح لكن بشرط أن يكون ذلك التغزل بها هي ، لا بغيرها من المعيَّنات ، وبشرط أن لا يُِطلع أحداً على قصائده تلك غير زوجته ، وإلا كان فعله من خوارم المروءة .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 12 / 14 ) :
" يحرم التّشبيب – وهو الغزَل - بامرأة معيّنة محرّمة على المشبِّب ، أو بغلام أمرد .
ولا يُعرف خلاف بين الفقهاء في حرمة ذِكْر المثير على الفحش من الصّفات الحسّيّة والمعنويّة لامرأة أجنبيّة محرّمة عليه ، ويستوي في ذلك ذكر الصّفات الظّاهرة والباطنة ؛ لما في ذلك من الإيذاء لها ولذويها ، وهتك السّتر والتّشهير بمسلمة .
أمّا التّشبّب بزوجته أو جاريته : فهو جائز ، ما لم يصف أعضاءها الباطنة ، أو يذكر ما من حقّه الإخفاء فإنّه يُسقط مروءته ، ويكون حراماً أو مكروهاً ، على خلاف في ذلك " .
فإن أراد كتابة قصائد غرامية لزوجته ويذكر فيها محاسنها فلا حرج عليه في ذلك ، لكن ليجتنب أن تقع في يد غيرها .
ونسأل الله أن يوفقهما ، وأن يجمع بينهما على خير .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 101747
تحويل النقود عن طريق البنك الربوي أو عن طريق شخص بأجرة:
نحن نعمل بالمملكة العربية السعودية ومجبرون على استخدام البنوك لإرسال أموالنا للوطن. وحتى لو قمنا بإرسال الأموال من خلال بنك البلاد أو بنك الراجحى ويبدو أنهما بنكان إسلاميان فإن جميع البنوك ببلدنا هى بنوك ربوية ونخشى أن يستخدم البنك أموالنا فى معاملات ربوية . وكبديل لذلك فإن أحد رجال أعمال بلدنا العاملين معنا هنا بالمملكة لديه بعض الأموال بالوطن ونود أن نعرف ما إذا كان يجوز لنا أن نرسل الأموال بواسطته وسيزيد ما يتقاضاه عن معدل مايتقاضاه البنك بريالين .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
يجوز تحويل الأموال عن طريق البنوك ، ولو كانت ربوية ؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك ، وعموم البلوى به ، لكن ينبغي المسارعة في أخذ المال حال وصوله ؛ حتى لا يستفيد منه البنك في معاملاته الربوية .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض ؟
فأجابوا : لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك ، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا -مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله.(/1)
وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح؛ فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا، وقد قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة الآية 2 ، وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله.
وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/369)(/2)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لقوله سبحانه : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر ، وهكذا الإيداع فيها للضرورة بدون اشتراط الفائدة ، فإن دُفعت إليه الفائدة من دون شرط ولا اتفاق, فلا بأس بأخذه لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا ليمتلكها أو ينتفعَ بها ، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه للكفار بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز ، فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم الله ، فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من طرق مباحة لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية ، وهكذا الإيداع إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية لم يجز الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة ، ولا يجوز للمسلم أن يعامل الكفار ولا غيرهم معاملة ربوية ولو أراد عدم تملك الفائدة الربوية بل أراد صرفها في مشاريع خيرية ؛ لأن التعامل بالربا محرم بالنص والإجماع فلا يجوز فعله ولو قصد عدم الانتفاع بالفائدة لنفسه ، والله ولي التوفيق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/194).
ثانيا :
يجوز إعطاء المال لمن يحمله إلى بلدك مقابل أجرة معلومة ، ولو كانت أكثر من أجرة البنك ، لكن ينبغي التأكد من أن هذا الشخص سيحمل المال بنفسه ، ولا يرسله عن طريق البنك ، حتى لا يضيع مالك من غير فائدة .
وينبغي أيضاً أن تعلم أن المستأجَر لحمل الأموال ، أمين فلا يضمن الأموال التي طُلب منه نقلها إن ضاعت أو سُرِقت إلا إذا حصل منه تقصير في حفظها أو تصرَّف فيها تصرفاً لم يُؤْذَن له فيه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 101752
كيف تعرِّف أولادها الصغار على الإسلام وتحببهم به ؟:
لقد اعتنقت الإسلام - والحمد لله - ولدي ثلاثة أطفال ، وأنحدر من أسرة مسيحية " تسامحت " في حقيقة كوني مسلمة . وسؤالي هو : كيف أطلع أطفالي على الإسلام ، حيث يبلغ أحدهم من العمر 11 عاماً والآخر 8 أعوام في حين تبلغ الفتاة 5 أعوام دون أن أتسلط عليهم ؟ .
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
نحمد لله الذي وفقك للدخول في دين الإسلام ، ونسأله تعالى أن يثبتكِ ، وأن يهدي أهلكِ للدخول في هذا الدين .
ونوصيكِ بعدم التهاون والكسل في هدايتهم وإرشادهم ، بالتي هي أحسن ، فلعل الله أن يفرح قلبك بدخولهم الإسلام ، وتكتب لك مثل أجور أعمالهم .
ثانياً:
وقد أحسنتِ بالسؤال عن أولادك ، وعن طريقة تربيتهم على الإسلام ، وقد جعل الله تعالى على الوالدين مسؤولية عظيمة في تربية أولادهم .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ) . رواه البخاري ( 853 ) ومسلم ( 1829 ) .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
" فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركَه سدًى : فقد أساء إليه غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه ، فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءَهم كباراً " انتهى .
" تحفة المودود " ( ص 229 ) .
ثالثاً:
ومما ننصحك به في مجال تربية أولادك على التعرف على الإسلام ومحبته :(/1)
1. ربطهم باللغة العربية ، وإدخال محبتها لقلوبهم ؛ لأنها مفتاح مهم لفهم الإسلام ومحبته .
2. تعريفهم على أصدقاء في أعمارهم من جنسهم من المسلمين المحافظين على شعائر الإسلام ، ومن الضروري أن يكون هؤلاء على خلق واستقامة ؛ حتى يتأثر بهم أولادك ، ويكونوا لهم قدوة في استقامتهم والتزامهم بالشرع وتعاملهم مع والديهم .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ ، لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً ) رواه البخاري ( 1995 ) ومسلم ( 2628 ) .
3. تعليق قلوب الذكور بالمسجد ، وذلك بالحث على الصلاة ، وحضور حلق العلم ، وحبذا أن يكون مع ذلك تشجيع منك بالهدايا والجوائز كلما قطع واحد منهم شوطاً في تلك الحلَق .
ولا بأس أن تذهب معهم إلى المسجد لتحببهم في بيوت الله ، والصلاة
وإن لم يتيسر لهم الذهاب للمسجد لبُعده ، أو عدم أمن الطريق : فلا تفرطي في تعليمهم الصلاة في أوقاتها في المنزل ، وقد أُمرتِ بتعليم من بلغ السابعة منهم بالصلاة أمراً لازماً ، وما قبل هذا العمر فيعلَّم لكن ليس على وجه الإلزام .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ) رواه أبو داود ( 495 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .(/2)
4. إسماعهم القرآن الكريم بأصوات حسنة محببة للنفوس ؛ حتى يكون للقرآن شأن عظيم في قلوبهم ، وكتاب الله تعالى كتاب هدى ونور للناس ، فهو ينير لهم طريقهم ، ويثبتهم على الصراط المستقيم بإذن الله تعالى .
5. مشاهدة الأفلام الكرتونية ذات الصبغة الإسلامية ؛ ليقارن بين ما يشاهده فيها ويسمعه منها ، بما يكون في غيرها ، وهنا يكون لكم دور مهم في تبيين الفروقات ، وأن الإسلام يحث الناس على الخير والصلة والبر والرحمة ، ويحذر من الشر والقطيعة والفساد والقسوة .
6. إطلاعهم على مواقع إسلامية نافعة لهم ، وذلك بحسب أعمار كل واحد منهم ، مع الحذر من فتح المجال لهم للدخول بحريتهم ، بل يكون ذلك عن طريقك أنت .
7. ومما ينبغي لك التفكير به مليّاً وهو يعينك على ما تصبين إليه : الذهاب بهم لأداء مناسك العمرة ، وزيارة بيت الله الحرام ، وقد وُجد لهذه الزيارات أثر بالغ على نفوس الشباب ، كما هو الحال للكبار .
8. تعليمهم مبادئ العقيدة بشكل ميسر يتناسب مع أعمارهم ، وذلك مثل وحدانية الله تعالى ، وأنه يسمعهم ، ويبصرهم ، وأنه يثيب من يحسن التصرف ويلتزم بأحكام الإسلام .(/3)
فلم يمنع صغر سن عبد الله بن عباس من أن يقول له صلى الله عليه وسلم كلمات بليغات في التوحيد والعقيدة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ : ( يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ) رواه الترمذي ( 2516 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وانظري – للأهمية - جواب السؤال رقم : ( 22175 ) .
9. إحضار القصص المناسبة لأعمارهم عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ، حتى يعلموا أنهم ينتسبون لخير دين ، وخير نبي ، وخير أمة .
وانظري – للأهمية - : جوابي السؤالين : ( 21215 ) و ( 22496 ) .
10. إدخالهم مدارس إسلامية ، وتجنيبهم المدارس الفاسدة ، ومن شأن المدارس الإسلامية العناية بهم اعتقاداً وسلوكاً ، ويرجع اختيار أفضلها لكِ بحسب ما ترينه .
وانظري جواب السؤال رقم : ( 38284 ) .
ولا ينبغي لك الغفلة عن أمرين مهمين :
الأول : الدعاء بأن يصلحهم الله ، ويهديهم ، ويوفقهم ، فدعاؤك سبب عظيم تفعلينه لإصلاحهم وهدايتهم ، فلا تغفلي عنه ، ولا تقللي من شأنه .
والثاني : أن تكوني أنتِ قدوة صالحة لهم في حسن تعاملهم معهم ، ورحمتك بهم ، ولا يكون ذلك من منطلق الأمومة فقط ، بل ومن منطلق كونك مسلمة ، ملتزمة بشرع الله تعالى .(/4)
ونسأل الله أن يوفقك لما تسعين له من خير ، وأن يهدي أولادك لما يحب ويرضى .
وينظر – للاستزادة - : أجوبة الأسئلة : ( 10016 ) و ( 22150 ) و ( 4237 ) – مهم – و ( 22950 ) و ( 10211 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/5)
رقم 101766
يتأخر عن الجماعة خشية أن يؤم المصلين:
أنا شاب ملتزم وأحب الصلاة ، لكني في بعض الأحيان أذهب إلى المسجد متأخرا ؛ لأني أخاف أن أؤم المصلين ، إذا جئت أصلي بهم يكون عندي بعض الخوف ، وخاصة في الصلوات الجهرية ، فهل علي إثم إذا لم أصلِّ بهم ، وإذا تأخرت عن الصلاة ، وهل هناك طرق علاجية لإزالة الخوف مني لكي أتمكن من الصلاة بهم ، برغم أني إذا صليت وحدي لا أخاف ؟
الجواب:
الحمد لله
المبادرة إلى الجماعة ، والتبكير في الذهاب إلى المساجد من فضائل الأعمال التي يغفل عنها ويقصر فيها كثير من الناس ، والمؤمن حين يذوق طعم الإيمان ، ويستشعر لذة العبادة ، لا يكاد يصبر حتى يسمع النداء ليذهب إلى المسجد ، بل تجده مسارعا مسابقا ، لا يدخل وقت الصلاة إلا وقد اشتاق إليها ، ويصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، وهو الرجل المعلق قلبه في المساجد .
ولا شك أن التبكير إلى صلاة الجماعة والحرصَ على إدراكِ تكبيرتها الأولى دليلٌ على تعظيم هذه الشعيرة ، وحبها ، والرغبة فيها ، وهو دليل أيضا على صلاح العبد ودينه وتقواه .
قال سفيان الثوري : " مجيئك إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة " انتهى .
"فتح الباري" لابن رجب (3/533)
وقال إبراهيم التيمي : " إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه " انتهى . "سير أعلام النبلاء" (5/84)
وكان وكيع بن الجراح يقول : " من لم يدرك التكبيرة الأولى فلا ترجُ خيره " انتهى .
رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (3/74) .
بل كان بعض السلف يعدون الذهاب إلى المسجد بعد الأذان تقصيرا ، وأن الفضل هو في الذهاب قبل النداء .
قال سفيان بن عيينة :
" لا تكن مثل عبد السوء ، لا يأتي حتى يُدعَى ، ايت الصلاة قبل النداء " انتهى .
التبصرة لابن الجوزي (131)(/1)
ونحن نذكر أنفسنا وإياك هنا ببعض فضائل التبكير إلى صلاة الجماعة والمبادرة إليها :
أولا :
روى ابن المنذر – كما في "الدر المنثور" (2/314) - عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى : ( سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) الحديد/21 ، أنها التكبيرة الأولى . وذكره بعض المفسرين عن مكحول وسعيد بن جبير من التابعين .
ثانيا :
روى عبد الرزاق في "المصنف" (1/528) من طريقٍ صحيحٍ عن أنس رضي الله عنه قال :
( من لم تفته الركعة الأولى من الصلاة أربعين يوما كتبت له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ) .
وجاء عن مِيثم ، رجلٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( بلغني أن الملَك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد ، فلا يزال بها معه حتى يرجع يدخل بها منزله ) .
رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/183) وصححه ابن حجر في "الإصابة" (6/148) والألباني في "صحيح الترغيب" (1/242) .
ثالثا :
وفي التبكير إلى صلاة الجماعة تحصيل أجر انتظار الصلاة ، والمكث في المسجد ، ودعاء الملائكة ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ ، وَتُصَلِّي - يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ - مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ) رواه البخاري (477) ومسلم (649)
كما فيه تحصيل فضيلة الصلاة في الصف الأول ، وفضيلة إدراك التأمين مع الإمام ، فقد جاء في الحديث الصحيح : ( إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) رواه البخاري (780) ومسلم (410) .(/2)
ومن بكَّر في حضور الجماعة أمكنه الاستفادة من الوقت بين الأذان والإقامة بصلاة السنة الراتبة أو تحية المسجد ، وشغل الوقت بالدعاء بخيري الدنيا والآخرة ، فإن ما بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء .
رابعا :
وفي هدي السلف الصالح من النماذج التي تبعث الهمة في القلب ، وتبث العزيمة في النفس ، وتدعو كل مقصِّرٍ ومفرِّطٍ إلى الحياء من رب العالمين ، حيث يتسابق إليه العباد والزهاد ، وهو في غفلته ساه عن الأجر والمغنم .
يروي ابن شاهين في كتابه "الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك" (رقم/107) عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال :
( اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حذيفة ، قال رجل منهم : ما يسرني أني فاتتني التكبيرة الأولى مع الإمام وأن لي خمسين من الغنم . وقال الآخر : ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأن لي مائة من الغنم . وقال الآخر : ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأن لي ما طلعت عليه الشمس . وقال الآخر : ما يسرني أنها فاتتني مع الإمام وأني صليت من العشاء الآخرة إلى الفجر ) .
وعن أبي حرملة عن ابن المسيب قال : " ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين ، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ خمسين سنة " انتهى . السير (4/30) . يعني أنه كان يصلي في الصف الأول .
خامسا :
ويخشى على من يعتاد التأخر عن صلاة الجماعة ، وإهمال فضل التكبيرة الأولى أن يؤخره الله عن الأجر والفضل والخير ، حيث يرضى لنفسه التأخر ، فيكون جزاؤه من جنس عمله .
وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : ( تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّه ) رواه مسلم (438) أن المقصود هو من يتأخر عن الصف الأول والتكبيرة الأولى .
وانظر جواب السؤال رقم (34852)
سادسا :(/3)
وأظنك أخي السائل قد أدركت – بعد كل ما سبق – خطأ ما ترتكبه من تعمد التأخر عن الجماعة ، وأن الخوف الذي يدفعك لذلك هو من وحي الشيطان ، يريد حرمانك من الأجر والفضل .
ونحن ندرك أن موقف الإمامة موقف فيه من الهيبة والرهبة الشيء العظيم ، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يدفعك إلى التقصير فيه ، فإذا دخلت المسجد ، وكنت أحق من يؤم الموجودين ، فتقدم ولا تتأخر ، فإن الإثم يلحقك إذا تقدَّمَ الناسَ من لا يُتقن قراءة الفاتحة ولا يحسن إقامة أركان الصلاة .
ونطمئنك بأن الخوف الذي تشعر به عند الإمامة هو شعور عارض ، سرعان ما يذهب عنك مع اعتياد الإمامة ، فعليك أن تتحمل المشقة في بداية الطريق ، ثم سيفتح الله لك باب الخير جزاء صبرك وتحملك .
ويمكنك الاستعانة ببعض ما يهون شعور الخوف الذي يصيبك ، فاحرص على الأمور الآتية :
1- التحضير الجيد في مراجعة الآيات التي تريد قراءتها في الصلاة ، فإن ذلك يكسبك من الثقة والقوة ما يدفع عنك الخوف والرهبة .
2- اعتياد الصلاة في البيت بصوت مرتفع ، في قيام الليل وصلاة النافلة الليلية ، ففي ذلك تعويد للنفس على موقف الإمامة والقراءة .
3- إمامة الناس في الصلوات السرية ، فإن اعتياد الوقوف في مكان الإمام يخفف من رهبة تقدم الناس في الجهرية .
4- اسْعَ في إقناع النفس بسهولة الأمر ، وكيف أن بعض صبيان الصحابة كان يتقدم الناس في مسجد قومه ، وأن الأمر لا يعدو قراءة يسيرة سهلة مع خشوع واطمئنان وخضوع لله رب العالمين .
5- ولا تنس سؤال الله تعالى التوفيق إلى الخير ، وتسهيل البر والعمل الصالح .
ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والفوز بالنعيم المقيم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 101779
الحكمة من استعمال الحائض قطنة ممسكة بعد الغسل:
ما الحكمة من استخدام القطنة الممسكة بعد انقطاع دم الحيض؟
الجواب:
الحمد لله
روى البخاري (314) ومسلم (332) واللفظ له عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ : ( تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ : ( سُبْحَانَ اللَّهِ ! تَطَهَّرِينَ بِهَا ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ : تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ .
والفرصة الممسكة : قطعة من القطن أو الصوف مطيبة بالمسك .
والحكمة من استعمالها : تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْحِكْمَة فِي اِسْتِعْمَال الْمِسْك , فَالصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِير مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمَقْصُود بِاسْتِعْمَالِ الْمِسْك تَطْيِيب الْمَحَلّ , وَدَفْع الرَّائِحَة الْكَرِيهَة .(/1)
إلى أن قال : " وَتَسْتَعْمِلهُ بَعْد الْغُسْل , فَإِنْ لَمْ تَجِد مِسْكًا فَتَسْتَعْمِل أَيّ طِيب وَجَدَتْ , فَإِنْ لِمَ تَجِد طِيبًا اُسْتُحِبَّ لَهَا اِسْتِعْمَال ما يُزِيل الْكَرَاهَة [ الصابون الآن ] ، فَإِنْ لَمْ تَجِد شَيْئًا مِنْ هَذَا فَالْمَاء كَافٍ لَهَا , لَكِنْ إِنْ تَرَكَتْ التَّطَيُّب مَعَ التَّمَكُّن مِنْهُ كُرِهَ لَهَا , وَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّن فَلَا كَرَاهَة فِي حَقّهَا " انتهى .
وقد توصلت الدكتورة آمنة علي ناصر صديق أستاذة الأحياء الدقيقة في كلية التربية للأقسام العلمية بجدة إلى اكتشاف أن المسك مضاد حيوي طبيعي لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية في الإنسان والحيوان . وسجل هذا الاكتشاف بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض كبراءة اختراع.
ينظر : مجلة المجتمع :
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail.asp?InSectionID=81&InNewsItemID=217507
كما قدمت الباحثة في المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد بالكويت 1427 هـ بحثا لها بعنوان : صور من الإعجاز العلمي لاستخدام المسك كمضاد حيوي للفطريات والخمائر المسببة لبعض الأمراض للإنسان والحيوان والنبات .
وأوضحت أن الأحياء المجهرية الممرضة تكثر أعدادها في فترة الحيض وأن المسك له تأثير كبير في القضاء على هذه الميكروبات الممرضة .
ينظر نص البحث في :
http://www.nooran.org/con8/Research/436.pdf
http://www.tafsir.org/vb/archive/index.php?t-6980.html
وبهذا يتبين أن الحكمة من استعمال الحائض للمسك : تطييب المحل ، ودفع الرائحة الكريهة ، والقضاء على الفطريات والميكروبات الممرضة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101816
احتلم ولم يستطع الغسل فتوضأ وصلى:
أنا شاب مقعد وأجلس على كرسي متحرك والحمد لله . قد احتلمت في ليلة قبل صلاة الفجر ولضعف جسمي وقوتي لا أستطيع أن أغتسل ولا أستطيع أن أغير ملابسي إلا عند طلوع النهار ولا أريد أن أضيع علي صلاة الفجر فتوضأت وضوئي للصلاة وصليت هل هذا جائز أم لا ؟ وماذا أفعل إن لم يكن جائزاً ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ، لزمه الغسل ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) النساء/43 ، فإن لم يستطع الغسل لعدم الماء ، أو لعدم قدرته على استعماله ، تيمم وصلى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6
وكذلك من احتلم وخشي من حصول مرض إن استعمل الماء البارد ولم يجد ما يسخنه به ، أو كان الماء بعيدا عنه لا يمكنه الوصول إليه ولم يجد من يناوله إياه ، فإنه يتيمم ويصلي .
قال ابنُ قدامةَ رحمه الله في "المغني" (1/151) : " ومَن كان مريضًا لا يقدرُ على الحركةِ ، ولا يجدُ من يناوله الماءَ ، فهو كالعادم ، لأنّه لا سبيلَ له إلى الماء ...
وإن كانَ له من يناولُه الماءَ قبل خروجِ الوقتِ فهو كالواجد ....(/1)
وإن خافَ خروجَ الوقتِ قبلَ مجيئِه ، فقالَ ابنُ أبي موسى : له التيمم ، ولا إعادةَ عليه ، وهو قولُ الحسن " انتهى .
وأما الوضوء فلا يجزئ عن الغسل .
وكان الواجب عليك إن لم تجد من يساعدك في الاغتسال أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالرأس والوجه واليدين والرجلين ، ثم تتيمم ، وتصلي بهذا التيمم .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (71202)
وبناء على ذلك فيلزمك إعادة تلك الصلاة .
ثانيا :
المني طاهر في أصح قولي العلماء ، فلا يلزمك غسل ملابسك ولا تبديلها ، وراجع السؤال رقم (2458).
ونسأل الله تعالى لك العافية والمعافاة في الدين والدنيا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 101938
التأدب في وصف النبي صلى الله عليه وسلم:
هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه " بدوي " ؟
الجواب:
الحمد لله
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق ، وسيد البشر ، وأحب خلق الله إلى الله ، له المقام المحمود ، والحوض المورود ، اصطفاه الله من بين ولد آدم كلهم ، واختاره من خير العرب أعراقا وأنسابا وأحسابا ، مولدُه في أعظم حاضرةٍ من حواضر العرب يومها ، في مكة المكرمة ، خير بقاع الأرض ، وأحب أرض الله إلى الله ، سماها القرآن الكريم " أم القرى " لعظيم مكانتها في جزيرة العرب ، بل في الأرض كلها ، "
قال الله عز وجل : ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ) الأنعام/92
وقد أورثت هذه المكانة الجليلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه من الإكبار والإجلال والتقدير ما يبلغ الغاية والكمال ، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرجع عن موقف الإمامة في الصلاة ليتقدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، ويقول : ( مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) البخاري (684) ومسلم (421) .
ويرفض أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم (2053) .
وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول : ( وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ ) رواه مسلم (121) .(/1)
ولمَّا قام البراء بن عازب يَعُدُّ كما عد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز في الأضاحي قال : ( وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود (2802) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (ص/121) والشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" .
إلى غير ذلك من صُورِ الأدب العظيمة التي ضربها الصحابة رضوان الله عليهم للبشرية كلها في تكريمِ وإجلالِ أفضلِ الرسل وسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه .
أما وَصفُهُ صلى الله عليه وسلم بما لا يليق به ، أو لَمْزُهُ بسيء الألفاظ والمعاني ، أو حكايةُ ما فيه تنقيصٌ لقدره فهو من الكذب الفج القبيح ، والكفر الصريح ، لِما فيه من تزويرٍ للحقائق وتَعَدٍّ على خير الخلائق ، ولا يقع في ذلك إلا مَن لا يَعرف الأدبَ ولا الخلقَ ولا الإيمان .
قال الله عز وجل : ( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ) التوبة/65-66.
قال القاضي عياض رحمه الله في "الشفا" (2/214) :(/2)
" اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عابه ، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه ، أو خصلة من خصاله ، أو عرَّض به ، أو شبَّهَه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له ، فهو سابٌّ له ، والحكم فيه حكم الساب ، يُقتل ...وكذلك مَن نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ، أو عَبَثَ في جهته العزيزة بسخفٍ من الكلام ، وهُجر ومنكر من القول وزور ، أو عَيَّره بشيءٍ مما جرى من البلاء والمحنة عليه ، أو غَمَصَهُ ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه .
وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هَلُمَّ جرًّا " انتهى .
ولا شك أن إطلاق لفظ " البداوة " أو وصفه صلى الله عليه وسلم بـ " البدوي " هو من التنقص الصريح والعيب الواضح ، فإن البداوة وصفُ ذمٍّ وتنقيص ، يُقصَد به الوسمُ بالجهل والرعونة والجفاء ، وهو صلى الله عليه وسلم مُعَلَّمٌ من رب الأرض والسماء ، جاء وصفه في التوراة بأنه ( ليس بفظٍّ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ) ، كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله : ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) القلم/4 ، فكيف يجرؤ كذاب أن يصفه صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك ؟! لا جرم أن في هذا مِن الجرأة والوقاحة ما يستحق عليها متعمدها العذاب والنكال في الدنيا والآخرة .
قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) التوبة/61 .
قال النووي في "شرح مسلم" (1/169) :
" أهل البادية هم الأعراب ، ويغلب فيهم الجهل والجفاء ، ولهذا جاء فى الحديث : ( من بدا جفا ) والبادية والبدو بمعنًى : وهو ما عدا الحاضرة والعمران . والنسبة اليها بدوي " انتهى .(/3)
وقد أفتى العلماء بكفر كلِّ وَصفٍ فيه إشعارٌ بتنقُّصِ قدرِ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن صريحا في ذلك ، حتى روى ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله :
" مَن قال : إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وَسِخ - وأراد به عَيْبه - قُتل .
وقال أحمد بن أبى سليمان ( من علماء المالكية ، توفي عام 291هـ) : من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود ، يُقتل .
وأفتى فقهاء الأندلس بقتل " ابن حاتم " المُتَفَقِّه الطُّلَيطلي وصلبه ، بما شُهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم ، وتسميته إياه أثناء مناظرته بـ " اليتيم " و " ختن حيدرة " ، وزعمه أن زهده لم يكن قصدا ، ولو قدر على الطيبات أَكَلَهَا . إلى أشباهٍ لهذا " انتهى .
نقل جميع ما سبق القاضي عياض في "الشفا" (2/217-219) ، ثم قال :
" وكذلك أقول حكم من غَمَصَه ، أو عَيَّره برعاية الغنم ، أو السهو ، أو النسيان ، أو السحر ، أو ما أصابه من جُرحٍ أو هزيمة لبعض جيوشه ، أو أذى من عدوه ، أو شدة من زمنه ، أو بالميل إلى نسائه ، فحُكمُ هذا كلِّه - لِمن قصد به نقصَه - القتل " انتهى .
ونسبته صلى الله عليه وسلم إلى " البداوة " من الكذب الصريح ، لأنه عاش في مكة ، ثم هاجر منها إلى المدينة ، وهما أفضل مدينتين في الأرض كلها ، فكيف يكون بدوياً ؟!
ولم يعرف صلى الله عليه وسلم البادية إلا في صغره حين استرضع في بادية بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية . انظر "السيرة النبوية الصحيحة" د. أكرم العمري (1/103) .
يقول الدكتور جواد علي في "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" (4/271) :(/4)
" المجتمع العربي : بدو وحضر . أهل وبر وأهل مدر ، فأما أهل المدر ، فهم الحواضر وسكان القرى ، وكانوا يعيشون من الزرع والنخل والماشية والضرب في الأرض للتجارة . وأما أهل الوبر ، فهم قطان الصحارى ، يعيشون من ألبان الإبل ولحومها ، منتجعين منابت الكلأ ، مرتادين لمواقع القطَر ، فيخيمون هنالك ما ساعدهم الخصب وأمكنهم الرعي ، ثم يتوجهون لطلب العشب وابتغاء المياه ، فلا يزالون في حلّ وترحال .
ويعرف الحضر ، وهم العرب المستقرون بـ " أهل المدر " ، عرفوا بذلك لأن أبنية الحضر إنما هي بالمدر . والمدر : قطع الطين اليابس .
وورد أن أهل البادية إنما قيل لهم " أهل الوبر " ، لأن لهم أخبية الوبر . تمييزاً لهم عن أهل الحضر الذين لهم مبان من المدر .
وتطلق لفظة " عرب " على أهل المدر خاصة ، أي على الحضر و " الحاضر " و " الحاضرة " من العرب ، أما أهل البادية فعرفوا بـ " أعراب " . " انتهى .
وسئل الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله :
لماذا ذكر الله أنه ما أرسل رسولاً إلا من أهل القرى ؟
فأجاب :
" أما كون الأنبياء جميعاً من سكان القرى كما أخبر الله بذلك في كتابه ، فإن ذلك مقتض منهم لحصول الرفعة ، وأهل البوادي دائماً أشد عنجهية وأسوأ أخلاقاً ، وأقل نظافةً ممن سواهم ؛ ولذلك قال الله تعالى في كتابه : ( الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) التوبة/97 ، وليس التحضر نسباً ، حتى يقال : فلان بدوي ، معناه : أن أباه كان كذلك ، بل المقصود هو في نفسه ، فلو سكن شخص من أهل البادية في الحاضرة ، فإنه ليس من الأعراب ، ولا يدخل في ذلك ؛ بل المقصود به من يتصف بهذه الصفة بنفسه لا بنسبه .(/5)
الرسل عليهم الصلاة والسلام يراد بهم أن يسوسوا البشرية وأن يقودوها ، فلا بد أن يعرفوا طرق تدبير المعاش ، وهذه لا يعرفها أهل البوادي ، ولا يعتنون بها ، فأهل البوادي إنما يعيشون من الصيد – مثلاً - أو اتباع البهائم ، ويعيشون مع الأحلام والأوهام كثيراً ، وقد أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من طلب الصيد غفل ، ومن بدا جفا ) ومعناه : من سكن البادية غلظ طبعه ، ( ومن طلب الصيد غفل ) أي : نقص عقله بقدر ذلك ؛ فلهذا اختير الرسل من أهل القرى " انتهى . "سلسلة دروس منشورة" (الدرس الثالث/ص/9) .
وقال العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله :
" وكذلك أيضا من سخر بشيء من آيات الله تعالى ، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ذُكر عن بعض الكتاب أنه كتب مرة يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : إنه بدوي ، إنه كان يرعى الغنم ، وإنه عاش في عهد ليس فيه تقدم ، وليس فيه كذا وكذا ، ولا شك أن هذا طعن في الدين ؛ لأن هذا الدين جاءنا من قبل هذا النبي الكريم ؛ فمن طعن فيه بأنه جاهل ، أو بأنه بدوي لا يعرف شيئا ، أو بأن هذا الذي جاء به من محادثة فكره ، أو أنه مما خيل إليه ، أو أنه يريد بذلك أن يكون له شهرة وأتباع ونحو ذلك ؛ يعتبر قد كذب على الله ، وكذب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين الشرعي ، وكذَّب القرآن ، وكذَّب الشرع كله ، لا شك أن هذا أيضا قادح في الدين ، قادح في العقيدة ، وهو ما ذكر في هذه الآية : ( قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ) يعني بالاستهزاء بالله تعالى الاستهزاء بأسمائه وصفاته ، وكذلك الاستهزاء بكلامه والتنقص له ؛ داخل أيضا في القوادح في الدين .(/6)
وكذلك أيضا الاستهزاء بالقرآن ، كما ذكر الله تعالى عن الكفار الذين قالوا : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ) الفرقان/4 وهؤلاء بلا شك أتوا بما يقدح في عقيدتهم وفي دينهم ؛ فلأجل ذلك جعل الله مقالتهم مقالة كفرية ، وكذلك أيضا هؤلاء الذين قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا : إنه جاهل ، أو إنه بدوي ، أو ما أشبه ذلك " انتهى . نقلا عن موقع الشيخ تحت هذا الرابط :
http://www.ibn-jebreen.com/print.php?page=6377
وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في "معجم المناهي اللفظية" (496) :
" ووصْفُ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدوي مُناقضةٌ للقرآن الكريم ، فهو صلى الله عليه وسلم من حاضرة العرب لا من باديتها ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ) يوسف/109
وما يزال انعدام التوفيق يغْشى مَن في قلوبهم دخن ، ففي العقد التاسع بعد الثلاثمائة والألف نشر أحد الكاتبين من البادية الدارسين مقالاً ، صرَّح فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم من البادية . وقد ردَّ عليه الشيخ حمود بن عبدالله التويجري النجدي برسالة سمَّاها : " منشور الصواب في الرد من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب " والله أعلم " انتهى .
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في "سلسلة دروس شرح زاد المستقنع" (درس رقم 395، ص/7) :
" إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سباً مباشراً باللعن - والعياذ بالله - ، أو انتقصه كأن يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفاً ينتقصه به ، كأن يقول : إنه بدوي يرعى الغنم ، وقصد به التحقير له صلوات الله وسلامه عليه ، ونحو ذلك من العبارات ؛ فإنه يحكم بكفره " انتهى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب(/7)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/8)
رقم 101947
حكم بطاقة المبارك الائتمانية:
ما حكم بطاقة المبارك الائتمانية من البنك العربي الوطني؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر في السداد .
2- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
3- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بهذه المسألة في جواب السؤال رقم (97530) .
وليس لنا اطلاع على نظام هذه البطاقة ، لكن سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عنها فأجاب : " ذكرت أنها لا تجوز ، لأن الزيادة في الرسوم الشهرية عن التكلفة الفعلية ليس له مبرر إلا القرض المقدم عبر البطاقة ، وهو الربا بعينه ، ولكنه مقدم ، ثم إنها تفرض على المتأخر رسما ربويا ، يسمى رسم التأخر عن السداد ، وهو الربا المحرم بالقرآن ، وإن زعم أنه يصرف على الخيرات . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة للصرف على الفقراء والمساكين من أهل الصُّفَّة ، ومع ذلك فقد جعل كل ربا الجاهلية موضوعا ، وأوصي نفسي وإخواني بالحذر من مداخل الشيطان، وخاصة في الربا، وقد كان أهم مدخل للربا عند النصارى وضع الربا على المتأخرات من القروض الشخصية. والله المستعان " انتهى من موقع الشيخ العصيمي .
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=393
وقال أيضا :(/1)
" إذا كانت كما ذكر السائل فهي محرمة. وأعرف عنها أيضا : أن البنك يأخذ رسما شهريا على العميل تحت مسمى الرسوم. ولا شك أن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض لا بد أن تكون حسب التكلفة الفعلية على المصدر وهو البنك، ولا يجوز له الاسترباح من تلك الرسوم، لأن القرض المقدم بالبطاقة سيكون قرضا ربويا متى ما أخذ البنك رسما إداريا أكثر من التكلفة الفعلية. وإني أوجه دعوة لأصحاب الفضيلة المشايخ المفتين بجوازها بالتراجع عن تلك الفتوى، فإن الربا المحرم إنما أجيز في بدايات تجويزه في الغرب الكافر بمثل تلك الرسوم. والله أعلم " انتهى .
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=8215
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102037
يريد أن يمنح ولده لأخته التي لا تنجب لتربيته:
أختي لا تنجب ، وقد بلغت 40 عاما ، فهل يجوز لي أن أمنحها أحد أبنائي الذكور ، مع الاحتفاظ بنسبته لي من حيث الاسم والمواريث والحقوق الأخرى ، فقط تربيه مع زوجها ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يكرمك بالثواب الجزيل على صلتك لأختك وبرك بها ، ونسأله عز وجل أن يكتب لك الخير والسعادة في الدنيا والآخرة .
ثم نعلمك أخانا الفاضل بأن المحظور والمحرم في أمر الأنساب والأولاد هو نسبة الولد إلى غير أبيه ، واعتبار ذلك النسب الكاذب موجبا للأحكام الشرعية الأخرى من ميراث ونكاح وحقوق .
وبما أنك تنوي تجنب هذا المحذور ، فلا حرج عليك فيما دونه إن شاء الله تعالى ، فإذا رغبت أختك في تربية ولدك وإبقائه عندها ليملأ عليها وحشتها ، ويعوضها ما حُرمته من نعمة الولد ، فذلك أمر جائز إن شاء الله ، بل لك فيه الأجر والثواب عند الله .
ومن المعلوم أنه قد شرع التبني في أول الإسلام ، ثم جاءت النصوص المحكمة في تحريمه ، آمرة بنسبة الأولاد لآبائهم ، ومحرِّمة أن ينسب أحدٌ لغير أبيه ، وليس ذلك قطعاً للمودة والإخاء والعناية والرعاية .
وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أمر التبني وتحريمه في الشرع المطهَّر ، ثم قالوا :
" تبيِّن مما تقدم : أن القضاء على التبني ليس معناه القضاء على المعاني الإنسانية ، والحقوق الإسلامية ، من الإخاء ، والوداد ، والصلات ، والإحسان ، وكل ما يتصل بمعالي الأمور ، ويوحي بفعل المعروف :(/1)
أ. فللإنسان أن ينادي مَن هو أصغر منه سنّاً بقوله : " يا بُني " ، على سبيل التلطف معه ، والعطف عليه ، وإشعاره بالحنان ؛ ليأنس به ، ويسمع نصيحته ، أو يقضي له حاجته ، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنّاً بقوله : " يا أبي " ؛ تكريماً له ، واستعطافاً ، لينال برَّه ، ونصحه ، وليكون عوناً له ، وليسود الأدب في المجتمع ، وتقوى الروابط بين أفراده ، وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الإنسانية ، والدين .
ب. لقد حثت الشريعة على التعاون على البر والتقوى ، وندبت الناس جميعاً إلى الوداد ، والإحسان ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) رواه أحمد ومسلم ، وقال : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
ومن ذلك : تولي اليتامى ، والمساكين ، والعجزة عن الكسب ، ومن لا يعرف لهم آباء ، بالقيام عليهم ، وتربيتهم ، والإحسان إليهم ، حتى لا يكون في المجتمع بائس ، ولا مهمل ؛ خشية أن تصاب الأمة بغائلة سوء تربيته ، أو تمرده ، لما أحس به من قسوة المجتمع عليه وإهماله ، وعلى الحكومات الإسلامية إنشاء دور للعجزة ، واليتامى ، واللقطاء ، ومن لا عائل له ، ومن في حكمهم ، فإن لم يف بيت المال بحاجة أولئك : استعانت بالموسرين من الأمة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ، ومن ترك ديْنا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ) رواه البخاري " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 357 - 359 ) .
ثانياً:
وننبهك إلى أمرين مهمين في هذا الشأن :(/2)
1. لا ينبغي لك تسمية هذا الفعل بـ " المنحة " أو " الهدية " أو " الهبة " ، فأنت لا تملك نفسك التي بين جنبيك فضلا عن ولدك ، والخلق كلهم خلق الله ، وهم عبيده سبحانه ، فلا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك ، وفاقد الشيء لا يعطيه .
لذلك نرى لك ولأختك وأهلك استعمال لفظ " التربية " أو " العناية " لتكون عمة الولد هي مربيته والمعتنية به ، وتكون أنت من دفع ابنه لأخته كي تعتني به وترعاه ، وليس على وجه الهبة والهدية .
2. أننا لا نرى أن تنقطع عن ابنك انقطاعاً تامّاً ، لتنساه وينساك ولا يطلبك ، بل عليك ألا تحرمه حق الأبوة الذي له عليك من الاهتمام بشأنه والسؤال عنه ، ليبقى حبل المودة الذي فطره الله في قلوب بني آدم متصلا على بعد السنين والمسافات ؛ لأننا نخشى إن طال زمانُ انقطاعكم وبعدكم عن ولدكم أن يُحدث ذلك في نفسه من الأذى والألم ما لم يكن في الحسبان ، وقد يتطور ذلك الشعور إلى قطيعة حقيقية أو اضطرابات نفسيه كنتم في غِنًى عنها ، والمصاب الأول بها هو هذا الابن .
كما قد تصير الأمور إلى العكس ، حين يبدأ الولد بالإدراك والتمييز ، فيرغب في الرجوع إلى الوالدين وإكمال المشوار في كنفهما ، مما يؤدي إلى الأذى البالغ لأختك التي ربته وتعلقت به وقضت سنوات طويلة في العناية به ورعايته ، ثم فجأة تفقد هذا الأمل الذي عاش معها وعاشت معه فترة طويلة .
فإن غلب على ظنك حصول هذه الآثار ، فلا ننصحك حينئذ بسلوك هذا الطريق ، وإن كنا لا نملك أن نحرم ونمنع - حيث لا دليل على المنع - إلا أن مراعاة دواخل النفوس ومكامن الضعف ضروري لتجنب وقوع الأذى والضرر .
نسأل الله تعالى لكم الخير والتوفيق .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 102055
السحب ببطاقة الائتمان مقابل دفع 700 درهم أجرة كل ثلاثة أشهر:
هناك بنك عرض علي كريدت كارد بقيمة عشرون ألف درهم أقوم بسحبها من الصراف على أربع دفعات أي كل دفعة أقصى شيء خمسة آلاف ويقوم بأخذ أجور عن كل سحب تسعون درهم وهذه الأجور ثابتة سواء سحبت خمسة آلاف أو خمسمائة فإن البنك يستقطع مني تسعين درهماً بالإضافة إلى أن البنك يستقطع مني كل ثلاثة شهور سبعمائة درهم وهو يسميها أجور! وأخبروني أنني إذا التزمت بالتسديد بالأوقات المحددة فإن البنك سيقوم بإعطائي بعض المبالغ كهدايا عن التزامي معهم ولم يذكر قيمة المبالغ وقالوا إن البنك في حينها يحددها ونحن لا نذكرها حتى لا يكون في التعامل شبهة من الربا .
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز التعامل بهذه البطاقة ؛ لقيامها على الربا ، وهو القرض الذي يجر نفعا للمقرض وذلك أنك تقترض 20 ألف درهم ، لتردها مع زيادة وهي 700 درهم كل ثلاثة أشهر ، مما أسموه أجورا ، ولا وجه له ، فكل درهم تأخذه الشركة صاحبة البطاقة زيادة على التكلفة الفعلية ، فهو ربا ، ولاشك أن التكلفة الفعلية لا تصل بحال إلى هذا المبلغ الكبير كل ثلاثة أشهر .
والمقصود أن هذا تحايل على الربا ، وتسمية للأمور بغير أسمائها الحقيقية ، والواجب الحذر من ذلك ، وعدم الدخول في هذه المعاملة .
قال الدكتور محمد العصيمي حفظه الله في إحدى البطاقات المشابهة : " إذا كانت كما ذكر السائل فهي محرمة. وأعرف عنها أيضا أن البنك يأخذ رسما شهريا على العميل تحت مسمى الرسوم. ولا شك أن الرسوم على البطاقات التي تقدم الإقراض لا بد أن تكون حسب التكلفة الفعلية على المُصْدِر وهو البنك، ولا يجوز له الاسترباح من تلك الرسوم، لأن القرض المقدم بالبطاقة سيكون قرضا ربويا متى ما أخذ البنك رسما إداريا أكثر من التكلفة الفعلية " انتهى من موقع الشيخ :(/1)
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=8215
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102056
ما ينتشر اليوم عن " معجزات الطبيعة " !:
انتشرت في الآونة الأخيرة عبر المواقع والمنتديات مواضيع تحتوي على صور وملفات صوت وفيديو تعبر عن معجزات .. كخروج نافورة من الرمال في الصحراء ، وظهور لفظ الجلالة على جلود الماعز .. وسحابة ترسم لفظ الجلالة ، والفتاة التي تحولت إلى حيوان .. ومعظم هذه الأشياء تكون غير صحيحة وملفقة .. وهذه الأشياء منتشرة جدا . فما هو الحكم في مثل هذه الأشياء ؟
الجواب:
الحمد لله
آيات الله في هذا الكون كثيرة ، فكل ذرة فيه تشهد له سبحانه بالعظمة والجلال ، وتنطق له بالوحدانية .
قال الله عز وجل : (حم . تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ . وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ . وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ) الجاثية/1-6
وهكذا جاءت دعوة التأمل والتدبر في عشرات الآيات في القرآن الكريم ، تحث على النظر في آيات الكون الظاهرة للعيان ، لتتفكر فيها فترجع منها باليقين بالخالق ، وبالإيمان بوحدانيته سبحانه .(/1)
والسمة المشتركة بين هذه الآيات هي الظهور للعموم ، فالسماء والأرض والجبال والشمس والقمر والأنعام والمطر والنفس وغيرها ، كلها آيات يشترك في رؤيتِها ومعرفتِها جميعُ البشر ، ويتمكن كل إنسان من إدراك عظمتها ودلالتها على الرب الخلاَّق ، وإن كان فيها للعالِم مِن الأسرار التي يختص بها دون العامي ، ولكنها باديةٌ للجميع ، يستخرج منها كلٌّ بِحَسَبِهِ .
أما ما ينتشر اليوم من حديث عن " معجزات الطبيعة " ومنها الأمثلة التي ذكرها السائل ، فمن حيث قدرة الله تعالى ، فإن الله على كل شيء قدير ، كظهور لفظ الجلالة على جلود الماعز أو على بيضة ، أو مسخ بعض الناس .
بل نؤمن بأن المسخ سيقع ، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم . فقد روى الترمذي (2212) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَتَى ذَاكَ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .
هذا بالنظر إلى قدرة الله تعالى ، وأما بالنظر إلى وقوع هذه " المعجزات " ! فإن أكثر ما ينتشر اليوم منها لا حظَّ له من التوثيق والتوكيد ، وأغلب ما يتناقله الناس منها إنما هي أحاديث مجالس ، وصور منتديات ، لا يُدرَى مصدرُها ولا منشؤُها .
أفبمثل هذه الحكايات يحتج المسلم على صحة دينه وعقيدته ؟!
وهل نقصت عنه أدلة الفطرة واليقين كي يلجأ إلى تلك الإشاعات ؟!
والموقف الصحيح من هذه الأخبار ، هو التوقف فيها ، فلا نصدقها ، لاحتمال أنها كذب ، ولا نكذبها ، لاحتمال أنها صدق ، ما لم يكن عندنا دليل واضح على صدقها أو كذبها فنجزم به حينئذٍ .(/2)
فينبغي على المسلم العاقل – الذي يعي ضوابط التلقي والاستدلال – التأني في الإيمان بها والتصديق لها ، فضلا عن نشرها ودعوة الناس إلى التسبيح بعجبها .
غير أن الذي وقع خلاف ذلك ، حيث انساق كثيرون وراء هذه " الحكايات " ، فراحوا ينشرونها ويتحدثون بها في المجالس ، ويتناقلونها في جوالاتهم ورسائلهم ، ثم يفاجؤون بعد أيام أنها كذب مصنوع مختلق ، نشره بعض المتحمِّسين للدين - جهلا وسذاجة - ، أو بعضُ الملحدين الحاقدين - استهزاءً وسخرية - ، مما كان السببَ في فتنة الكثيرين ، والله المستعان.
فالذي ننكره هو التسرع في إثباتها ، وإلباسها لَبوس الإعجاز والتحدي ، ودعوة الناس إليها ، واتخاذها شكل الظاهرة المتفشية التي لا حدود لها ، فكل يوم يحمل منها قصة جديدة وحكاية.
حتى وصل الحال إلى صور من السخافة التي يترفع عن تصديقها العقل السليم ، ترى ذلك في حكاية " صوت زئير الأسد " الذي يسمع فيه بعضهم - شططا وتكلفا - صوت لفظ الجلالة .
وأشنع من ذلك وأسوأ : ما بلغ في بعض البلاد من التبرك والتمسح والاستشفاء بشجرة ظهر على جذعها لفظ الجلالة ، ثم تبين بالبحث أنه منحوت بفعل فاعل يريد إضلال الناس .
فعلى المسلمين التوقف عن ترويج مثل هذه الشائعات ، التي قد تكون سبباً لإضلال الناس .
ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 102269
الدعاء أثناء الوضوء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم:
عندي عادة لا أدري أهي سيئة أم حسنة : مثلا عند غسل رجلي في الوضوء أدعو ربي أن يثبت رجلي على الصراط بجاه النبي عليه الصلاة والسلام . وكذلك في الصلاة مثلا : رب اغفر لي وارحمني وسامحني بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام . فهل مثل هذا الدعاء يجوز أم لا ؟ مع العلم أني اعتَدْتُ على الدعاء بهذه الصفة اعتقادا مني أن الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء لمن توسل إليه بحبيبه عليه الصلاة والسلام .
الجواب:
الحمد لله
دعاء الله تعالى أن يثبت رجل عبده على الصراط ، دعاء حسن لا بأس به ، نسأل الله تعالى أن يثبت أقدمنا جميعاً .
ولكن دخل الخطأ في هذا الدعاء من وجهين :
الأول : اعتيادك هذا الدعاء عند غسل الرجلين في الوضوء .
فإنك تعلم – أخي السائل – أن الوضوء عبادة ، وأن المسلم ليس له أن يغيِّر صفة العبادة أو يزيد عليها ، أو ينقص منها . بل كمال الاتباع للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نفعل كما فعل ، من غير زيادة ولا نقصان .
قال ابن تيمية رحمه الله "مجموع الفتاوى" (22/510) :
" وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس ، بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به " انتهى .
ولم يكن من هدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء ، وقد ورد في ذلك حديث ، غير أنه لا يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الحافظ ابن الصلاح :
" لم يصح فيه حديث " انتهى . كذا نقله الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/297) .
وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (45) :
" وأما الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو فباطل " انتهى .(/1)
وقال النووي عن دعاء الأعضاء في الوضوء : دعاء الأعضاء لا أصل له"
"الفتوحات الربانية" (2/27-29)
وفي "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/49) :
" بعض الناس يرى أَن لكل عضو ذكرًا يخصه ، ويروى في ذلك شيء من الأَحاديث ، لكنها لا تصح أَبدًا ، بل هي باطلة " انتهى .
وجاء في " دروس للشيخ عبد العزيز بن باز" (درس رقم/13 ش2) :
" هذه كلها لا أصل لها ، ولم يُحفظ فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فلا تستحب هذه الدعوات عند هذه الأعضاء ، وإنما المستحب شيئان : أولاً : عند البدء بالتسمية . ثانياً : بعد الفراغ بالشهادة . هذا هو المشروع في الوضوء " انتهى .
ولا يقال : إن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال .
لأن هذه القاعدة ليس متفقاً عليها ، وهناك من ينازع فيها . ثم إن شرط العمل بالضعيف أن لا يكون شديد الضعف ، وهذا الشرط مفقود هنا . كما حققه ابن علان في " الفتوحات الربانية " (2/29) .
وقد كتب السيوطي رحمه الله في هذه المسألة رسالة أسماها "الإغضاء عن دعاء الأعضاء" بَيَّن فيها شدة ضعف ما ورد في ذلك وعدم صلاحيته للعمل به ولو في فضائل الأعمال .
وانظر جواب السؤال رقم (45730) .
وأما الخطأ الثاني فهو قولك في الدعاء ( بجاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
ولا شك أن جاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عظيم ، ولكن الله تعالى لم يجعل التوسل إليه بذلك من أسباب إجابة الدعاء .
ولم يرشدنا الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وهو الذي لم يترك خيراً إلا دلنا عليه – لم يرشدنا إلى التوسل إلى الله بذلك .
فعُلِم من ذلك أن هذا الدعاء ليس مشروعاً .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23265)(/2)
فاحرص يا أخي على اتباع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعدم الزيادة عليها أو النقص منها ، وابتعد عن الأمور المحدثة في الدين ، كما أوصنا بذلك الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 102352
نسخ البرامج والكراك والسيريال:
لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .
وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :
أولا :
إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .(/1)
ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
ثانيا :
إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
ثالثا:
ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :
1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .
وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102373
هل إبليس أبٌ للجن كلهم ؟:
هل إبليس أب للجن كلهم : الصالحين والشياطين منهم ، أَمْ أَبٌ للشياطين فقط ؟
الجواب:
الحمد لله
الشياطين هم كفار الجن ، قال الله تعالى عن إبليس اللعين : ( إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) الكهف/50 .
وذهب كثير من أهل العلم إلى أن إبليس هو أبو الجن كلهم : مؤمنهم وكافرهم ، فهو أصلهم وهم ذريته : نُقل هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن البصري وغيرهم .
انظر : "تفسير الطبري" (1/507) ، "الدر المنثور" (5/402) .
وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (6/197) عن معاوية بن الحكم السلمي ، إلا أنه ضعيف جدا ، تفرد به طلحة بن زيد القرشي الذي قال فيه علي بن المديني : كان يضع الحديث . انظر "تهذيب التهذيب" (5/16) .
وقد أطلق شيخ الإسلام على إبليس أنه " أبو الجن " في أكثر من موضع ، انظر "مجموع الفتاوى" (4/235،346) ، وكذا تلميذه ابن القيم ، ثم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (6/369) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (9/370-371) - :
" والشيطان هو أبو الجن عند جمعٍ من أهل العلم , وهو الذي عصى ربه واستكبر عن السجود لآدم , فطرده الله وأبعده " انتهى .
وجاء في "فتاوى نور على الدرب" للشيخ ابن عثيمين ( الجن والشياطين/سؤال رقم/2) :
" لا شك أن إبليس هو أبو الجن ؛ لقوله تعالى : ( وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ) . وقوله عن إبليس وهو يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى : ( أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) . وقوله تعالى : ( أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو ) .(/1)
فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له ذرية ، وأن الجن ذريته . ولكن كيف يكون ذلك ؟ هذا ما لا علم لنا به ، وهو من الأمور التي لا يضر الجهل بها ، ولا ينفع العلم بها . والله أعلم " انتهى .
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم (13378) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102494
هل يكفي أن يوصلها زوجها إلى المطار ويستقبلها أخوها في بلدها ؟:
أعيش أنا وزوجتي وأولادي في فرنسا لأسباب ما ، لا أستطيع زيارة العائلة في بلدي هذا الصيف ، ولكن زوجتي مصرة على الذهاب وحدها مع الأولاد (3 سنوات وسنة ونصف) رغم علمها بعدم جواز ذلك متعللة بصلة الرحم . 1- هل إذا أوصلتها إلى المطار وكان بانتظارها أخوها .هل هذا جائز؟ 2- ماذا علي أن أعمل إذا أصرت على الذهاب ؟ مع العلم أني بإمكاني منعها ولكن سيؤدي إلي وقوع بعض المشاكل
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ، سواء كان السفر سفرَ قربة كالحج وزيارة الوالدين وبرهما أو سفراً مباحا كالسياحة وغير ذلك ، والدليل على ذلك ما يلي :
1- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).
وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) وقد رويت أحاديث كثيرة في النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهي عامة في جميع أنواع السفر .
2- ولأن السفر مظنة التعب والمشقة ، والمرأة لضعفها تحتاج لمن يؤازرها ويقف إلى جوارها ، وقد ينزل بها ما يفقدها صوابها ، ويخرجها عن طبيعتها ، في حال غياب محرمها ، وهذا مشاهد معلوم اليوم لكثرة حوادث السيارات وغيرها من وسائل النقل .(/1)
وأيضا : سفرها بمفردها يعرضها للإغراء والمراودة على الشر ، لاسيما مع كثرة الفساد ، فقد يجلس إلى جوارها من لا يخاف الله ، ولا يتقيه ، فيزين لها الحرام . فمن تمام الحكمة أن تصاحب محرما في سفرها ؛ لأن الهدف من وجود محرمها حفظُها وصيانتها والقيام بأمرها ، والسفر عرضة لوقوع الأشياء الطارئة بغض النظر عن المدة .
قال النووي رحمه الله : " فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم " اهـ.
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم ، إلا في مسائل مستثناة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض ( الحج الواجب ) إلا مع زوج أو محرم ، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وسفر المرأة إلى الحج الواجب بلا محرم ، اختلف العلماء في جوازه ، والصحيح من أقوال العلماء : أنه لا يجوز ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (34380)
ولا يكفي ما ذكرت من إيصال الزوجة إلى المطار واستقبال أخيها لها في البلد الآخر ، بل لابد من مرافقة الزوج أو المحرم لها طول السفر .
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ، لا سيما إذا كان يأمرها بما هو طاعة لله تعالى ، وينهاها عما هو معصية له سبحانه .
وعليك أن تبين لها الحكم الشرعي ، وأن المؤمن ليس له اختيار مع حكم الله تعالى أو حكم رسوله .
قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) الأحزاب/36 .(/2)
وقال تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/51 .
وليكن ذلك بالرفق واللين ، دون الشدة والعنف .
ونسأل الله لكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 102538
والده يريد منه السفر للعمل وزوجته تصر على بقائه:
أنا من حيرة من أمري فقد تزوجت من تسعة شهور ومكثت مع زوجتي منذ تاريخ الزواج حتى سفري إلى الخارج حوالي 4 شهور ، وقد اعترضت زوجتي على سفري ، وحاولت منعي من السفر بكل الطرق ، ولكن دون جدوى ، فالحمد لله بيننا الحب والتفاهم ، وحاولت إقناعها أنني عندما أسافر ثم أستقر سوف أبحث عن سكن لأرسل لها وتمكث معي ، ولكن لم أجد السكن المناسب ، فالإيجارات هنا غالية الثمن حتى لا يكفي مرتبي سداد نصف الشهر ، وعندما علمت بذلك أخذت ترسل الرسائل والتي ترسل معها دموعها وقلبها الذي يحترق على سرعة نزولي ، هذا من ناحية ، من ناحية أخرى : والدي يشجع سفري لكي أساعده في زواج أخي ، فزوجتي يوميا تطلبني بالنزول فلا تستطيع العيش لوحدها ، ووالدي يريد البقاء والعمل. هل أقوم بالنزول حتى لا أظلم زوجتي ؟ أم أقوم بمساعدة والدي في زواج أخي ؟
الجواب:
الحمد لله
للزوج أن يسافر ويتغيب عن أهله ، لأجل العمل ونحوه من المصالح المشروعة ، مدة لا تزيد على ستة أشهر ، فإن زاد على ذلك فلا بد من استئذان زوجته .
والأصل في ذلك أن عمر بن الخطاب سأل ابنته حفصة رضي الله عنهما : كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ! فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك . قالت : خمسة أشهر . ستة أشهر . فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر ; يسيرون شهرا , ويقيمون أربعة , ويسيرون شهرا راجعين .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله : كم للرجل أن يغيب عن أهله ؟ قال : يروى ستة أشهر .
وانظر: "المغني" ( 7/232 ، 416).(/1)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " سفر الرجل عن زوجته إذا كانت في محل آمن : لا بأس به ، وإذا سمحت له بالبقاء أكثر من ستة أشهر فلا حرج عليه ، أما إذا طالبت بحقوقها ، وطلبت منه أن يحضر إليها فإنه لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر ، إلا إذا كان هناك عذر كمريض يعالج وما أشبه ذلك ، فإن الضرورة لها أحكام خاصة . وعلى كل حال فالحق في ذلك للزوجة ، ومتى ما سمحت بذلك وكانت في مأمن فإنه لا إثم عليه ، ولو غاب الزوج عنها كثيرا " انتهى من "فتاوى العلماء في عشرة النساء" (ص 106).
وعليه ؛ فمن حق أهلك عليك أن تعود إليهم ، لا سيما وأن راتبك لا يكفي للسكن كما ذكرت ، وهذا يعني تأخرك عن أهلك ، مع حاجتهم إليك .
ولا يخفى أن أداء الحق ، وحفظ الأهل ، والقيام على رعايتهم ، مع دوام الحب واستمراره ، كل ذلك مقدم على جمع المال .
ولا يجب طاعة الأب فيما لو أمرك بالبقاء في الخارج ، لما يترتب على هذا من تضييع حق زوجتك ، ومعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لكن ينبغي أن تتلطف في إقناعه، وبيان عدم جدوى الاغتراب والبعد عن الأهل .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102744
بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة:
أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات . السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.
وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير .
ثانيا :
لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.
ثالثا :
يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد .
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان على : " جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى ، وانظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (97530) .(/1)
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102874
تشغيل القرآن في غرفة الشات الصوتي التي بها الأغاني:
ما حكم تشغيل القرآن في الشاتات الصوتية التي فيها أغاني وفتح كاميرات ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا العمل غير مشروع ، وقد يكون سبباً في النفور من القرآن وعدم احترامه ، والرغبة في توقف القراءة ، هذا مع الانشغال عنه ، وعدم الإصغاء له ، وربما صاحب ذلك فعل المنكرات أيضا .
وعلى من أراد النصيحة أن يدخل ويبين الحكم الشرعي في الأغاني والصور ، ولا يكتفي بقراءة القرآن أو تشغيل المسجل .
قال النووي رحمه الله في "التبيان في آداب حملة القرآن" ص (92) : " ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين .
فمن ذلك : اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه ، وليمتثل قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ...
ومن ذلك : العبث باليد وغيرها ، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى ، فلا يعبث بين يديه .
ومن ذلك : النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن .
وأقبح من هذا كله : النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره ... وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان باليد لمن قدر ، وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان ، وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم " انتهى .
وذكر البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/433) عن ابن عقيل رحمه الله أنه قال بتحريم القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع ، ونقل عنه أنه قال : " قال حنبل : كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج الطاعات عند العامة , وهي مآثم عند العلماء , مثل القراءة في الأسواق , يصيح فيها أهل الأسواق بالنداء والبيع ، ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع ، وذلك امتهان " انتهى .(/1)
وقد وُجه للجنة الدائمة للإفتاء سؤال هذا نصه :
" يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر حسبما تدعو الحاجة ثم العودة إلى المكالمة الموقوفة، وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة، ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية، سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة. وحيث إنه قد يتخلل الانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل حسب مكانة وظرف المتحدثين فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية .
فأجابت :
" أولا: لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها؛ لما في ذلك من الأذى، إلا لمقتض يدعو إلى ذلك، كإساءة المتكلم إساءة لا تزول إلا بقطعها أو طروء أمر ضروري أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها.
ثانيا: القرآن الكريم: كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها، ومن اتخاذه تسلية أو ملء فراغ مثل ما ذكرت، بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدا أوليا؛ عبادة لله وتقربا إليه، مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه، لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعابات، بل تجب العناية بها، وصيانتها عما لا يليق، والقصد إليها لفهم أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ......عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/84).
ولاشك أن ما يجري في الشاتات الصوتية أعظم بكثير مما ورد في سؤال اللجنة ، ولهذا نقول : يجب صيانة القرآن عن هذه المواطن ، فإن القرآن أعظم من أن يوضع بإزاء الأغاني ، وأن يتلى على أسماع اللاهين الغافلين ، فضلا عن العاكفين على شيء من المحرمات .(/2)
ولا ننصح بالدخول على هذه المواقع والبرامج ، إلا للداعية المتزود بالعلم والبصيرة التي تدفع الشبهات ، والمتحصن بالإيمان القوي الذي يحجز عن الشهوات .
ولينشغل الإنسان بما ينفعه ، وليستفد من المواقع الصالحة النقية ، فإن القلوب ضعيفة ، والشبه خطافة ، وقد يدخل الداخل لغرض النصح ، فما يلبث أن يصبح أحد المفتونين ، نسأل الله العافية .
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 102923
العمل في شركة تنتج برامج وآلات للسحب من البنوك الربوية والإسلامية:
أنا مهندس إلكتروني التقيت بشركة تعمل في مجال إنشاء وبرمجة آلات لسحب الأموال من البنوك وتدبير المعاملات المالية كالشراء عبر الإنترنت وغير ذلك وذلك عن طريق بطاقات مشابهة لـ ماستيركارد وكذا آلات تستخدمها بعض الشركات الكبيرة كشركة البترول. أريد أن أسأل هل يحل العمل مع هذه الشركة علما أن زبائنها من البنوك الربوية ولها بعض الزبائن من البنوك الإسلامية أيضا وكما ذكرت لها زبائن من الشركات البترولية .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
لا يجوز الإعانة على الربا بوجه من الوجوه ، لما جاء في الربا من الوعيد الشديد ، واللعن لفاعله وكاتبه وشاهده ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جَابِرٍ رضي الله عنه ، قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3375) .(/1)
وإذا كان الربا بهذا القبح والجرم ، فإن الإعانة عليه أو تسهيل إجراءاته ، جرم قبيح أيضا ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ) أخرجه مسلم (4831).
وعليه فلا يجوز للشركة أن تنشئ برامج أو آلات للبنوك الربوية ، ولا أن تبيع برامج عامة لمن تعلم أنه يستعملها في الربا أيضا .
ثانيا :
إذا كانت الشركة تنتج برامج وآلات ، للبنوك الربوية ، وأخرى للبنوك الإسلامية ، ولشركات البترول ، وكان يمكن أن تعمل في الشركة دون مشاركة فيما يُنتج للبنوك الربوية ، فلا حرج عليك حينئذ ، وإن كان العمل في شركة لا تعين على الحرام أولى .
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، ويبارك رزقك ، ويغنيك بالحلال عن الحرام .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102936
حكم العمل في مصانع إنتاج بناطيل الجينز والملابس القصيرة للنساء:
أعمل في شركة لإنتاج الملابس الجاهزة ، وتقوم بعمل بنطلونات جينز حريمي ، ولكننا نقوم بتصديرها إلى الخارج ، ومن الممكن أن تباع داخليّاً في مصر ، ولكن بيعها داخليّاً ليس أساس العمل ، وبجانب إنتاج البنطلونات الجينز والشورتات الحريمي يكون هناك إنتاج ملابس للأطفال ، ولكن الغالب على المصنع إنتاج البنطلونات الجينز ، والقماش الحريمي حسب الطلبية ، وأحيانا قليلة رجالي ، فهل هذا العمل يعتبر حلالاً أم حراماً ؟ وهل أتركة أم لا - مع العلم أنني أعمل في الإدارة المسئولة عن التعامل مع المستوردين الأجانب ، وأقوم باستلام الطلبيات ، ومواصفاتها ، وإعطائها للعاملين - ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
تعاني المجتمعات من انتشار الفحش والمنكرات فيها ، ومن المنكرات الظاهرة في تلك المجتمعات ظاهرة لباس النساء المخالف للشَّرع ، سواء لضيقه وتجسيمه للعورة ، أو لقصَره وإبانته عن أجزاء مثيرة من أجسادهن ، أو لكونه شفافاً لا يستر ما تحته .
وهذه الملابس المحرَّم لبسها لا يتعلق إثمها بمن لبسها فقط ، بل وبمن باعها لهن ، وقبل ذلك بمن اشتراها للباعة ، وقبل ذلك كله بمن صنعها وأنتجها لأولئك المشترين ، وغير خافٍ على أحدٍ أنه يأثم كذلك من رخَّص لتلك المصانع بذلك الإنتاج ، ومن رضي بوجوده ، وساهم في الحفاظ عليه ، وكل أولئك كانوا السبب في وجود ذلك المنكر على جسد تلك الفتاة أو المرأة ، وسيحاسب هؤلاء جميعاً على أعمالهم وأفعالهم ، كلٌّ بحسب جُرمه ومخالفته للشَّرع .(/1)
ولولا الترخيص لذلك المصنع لما عمل وأنتج ، ولو العمَّال لما قام واشتغل ، ولولا التجار لما وَجدت المتبرجة مكاناً تشتري فيه ذلك اللباس المحرَّم ، فكان الجميع شركاء في انتشار الفاحشة والتبرج السافر ، وشركاء في كل ما ترتب على ذلك من آثام النظر المحرَّم ، والعلاقات الآثمة ، وما ترتب عليه من فسادٍ للقلوب ، والأخلاق ، والدِّين .
ثانياً:
لا فرق بين تصنيع تلك الملابس الضيقة والقصيرة وبيعها للكفار أو للمسلمين ، فالكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ، وهذه الملابس تنشر الفساد والمنكرات ، وإن كان بيعها للمسلمات أشد إثماً .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها ، وما يسمى منها بـ " الجنز " ، و " الاسترتش " إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز ، إضافة إلى بيع الأحذية النسائية ذات الكعب العالية ، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها ، وألوانها المختلفة ، خصوصاً ما يخص النساء ، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة ، أو ما يسمى بـ " الشيفون " ، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم ، والقصير منها ، والتنانير النسائية القصيرة .
فأجابوا :(/2)
"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم - هداهنَّ الله إلى الصواب - : مِن لبس الملابس الشفافة ، والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر ، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية ) .
فالواجب على كل تاجر مسلم : تقوى الله عز وجل ، والنصح لإخوانه المسلمين ، فلا يصنع ، ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم ، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم ، وفي الحلال غنية عن الحرام ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، وهذا النصح هو مقتضى الإيمان ، قال الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/ 71 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ) خرَّجه مسلم في صحيحه ، وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ) متفق على صحته ، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم : " ... ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ " : كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى .(/3)
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 109 – 111 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5066 ) و ( 10436 ) .
واعلم أن المال المكتسب من هذا العمل مال محرَّم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) رواه أبو داود ( 3488 ) وصححه الألباني في " صحيج أبي داود " .
فتخلص من هذا العمل ، وأطب مطعمك بطيب عملك ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لذلك ، وأن ييسر أمرك ، ويفتح لك من خزائنه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 102988
رسم شكل الإنسان بدون ملامح عن طريق برنامج الفلاش:
أنا أستخدم برنامج يسمى بالفلاش وأنا عندما أستخدمه أرسم شكل إنسان لكن بدون ملامح وأحركه في البرنامج فهل هذا يجوز ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز رسم أو تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، لما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى ، كما جاء معللا في الحديث ، فقد روى البخاري (5954) ومسلم (2107) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ .
والسهوة : الرف أو الطاق . وقيل : هو ما يشبه الخزانة .
والقرام : ستر رقيق في ألوان ونقوش .
لكن إذا كان الرسم أو الصورة خاليا من الملامح التي تبين العين والأنف والفم ، فلا يدخل ذلك في التحريم لعدم المضاهاة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما مسألة القطن ( يعني : العرائس التي تصنع للأطفال من القطن ) والذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون وأنف فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله " .(/1)
وقال أيضاً : " كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله : فهو داخل في الحديث ، وهو : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين . . . ) ، وقوله ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) ، لكن كما قلت : إنه إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ولا أنف ولا فم ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 102996
هل يترك بعض الواجبات خشية دخول السجن ؟:
نعرف جيداً بأنه يحرم حلق اللحية ، أو إسبال الإزار ؛ بنص الأحاديث الواردة في ذلك ، ولكن سؤالي هو أنه في بلادنا يمنع إعفاء اللحية ورفع الإزار ، ويعتبر من يفعل ذلك مشبوها لدى الأجهزة الأمنية ويتعرض للسجن والتعذيب ، والتحقيقات وحجز جوازات السفر وغيرها من الفتن التي تتعرض لها أسرة الشخص المستقيم . في هذه الظروف الصعبة يعيش الشباب المستقيم والتواق للالتزام بالشرع الحنيف على منهج السلف الصالح أوقاتاً صعبة من تقصير اللحى وإسبال الإزار وغيرها من ترك السنن الثابتة والذي لا يتبع هذا الطريق يكون مقره السجون سؤالي هو : هل نتقي شرور وفتن السجون ومضايقات قوات الأمن بتقصير أو حلق اللحى وترك السنن عموماً أو نصبر على الأذى ؟
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان ، وأن يمكن لهم في الأرض ، ويُري أعداءهم منهم ما كانوا يحذرون .
لاشك أن صدع المؤمن بالحق ، وثباته على ذلك ، وصبره على ما يلقاه في سبيل الله هو الأفضل والأولى ، فمن رأى من نفسه الثبات والصبر ، فالأولى له أن يجاهر بالحق ، وليحتمل ما يصيبه بسبب ذلك ؛ قال تعالى : ( الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ) العنكبوت/1-3 .
ومن خاف على نفسه الضرر ، وكان الضرر حقيقياً ، وليس مجرد وهمٍ أو جبن ، فأخذ برخصة الله ؛ دفعاً للضرر عن نفسه ، فلا حرج عليه .
فجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بالعزيمة ، وصبروا على ما أوذوا في سبيل الله ، ولم يعطوا الكفار ما يريدون منهم ، رغم ما كانوا يلاقون من أصناف التعذيب .(/1)
ومنهم – كعمار بن ياسر رضي الله عنهما – من أخذ برخصة الله ، وأعطى الكفار ما يريدونه من النيل من الإسلام ، ومن النبي صلى الله عليه وسلم ، مع اطمئنان قبله بالإيمان ، وفيه نزل قوله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) النحل/106.
والسجن وما يكون فيه من التعذيب نوع من الإكراه المعتبر عند العلماء يبيح للمسلم ترك بعض الواجبات ، وفعل بعض المحرمات التي أكره عليها .
لكن الواجب أن تقدر الضرورة بقدرها ، فإن أمكن دفع الضرورة بتقصير اللحية لم يجز حلقها ، وإذا لم يمكن إلا بالحلق جاز له حلقها ، وليؤخر ذلك ما استطاع ، وهكذا يقال في تقصير الثياب ، وعدم إسبالها .
وينبغي أن يُذكِّر المؤمن نفسه دائماً ، بأن هذه الحال التي هو عليها حال ضرورة ، ويكون صادقاً مع نفسه ، فإذا ما اندفعت الضرورة عاد إلى ما أمره الله به ، وصدع بالحق .
وليجتهد المسلم فيما يقدر عليه ، وليبذل طاقته في ذلك ، ولا حرج عليه إن شاء الله ، فيما تركه خشية حصول الضرر ، ولا يجوز له ترك الواجبات التي لا يضطر إلى تركها .
قال الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة / 286 ، وقال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16.
ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ، ويذل أعداء الدين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103023
كتب في السيرة النبوية:
هل يمكن أن تعطيني أسماء الكتب التي تتحدث عن السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم ، كيف كان يتعامل في حياته ، مع أهله وزوجاته وأصحابه رضي الله عن الجميع ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الدعوية والجهادية والعائلية مما يستهوي الأفئدة ؛ وذلك لأن حياته عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالجوانب المشرقة والأخلاق الكاملة التي يعجز أن يسطرها قلم ، أو ينطق بها لسان ، ولكن حسبنا ما قاله الله تعالى فيه ممتدحاً : ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) القلم /4 ، فهو عليه الصلاة والسلام عظيم الخلق مع أهله ، وأصحابه حتى مع أعدائه .
وانظر جواب السؤال رقم ( 11575) .
ثانياً :
قد ألف العلماء رحمهم في القديم والحديث كتباً في بيان السيرة العطرة له عليه الصلاة والسلام ، وذكروا فيها سيرته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ، ومع أهله وزوجاته ، ومع جيرانه ، ومع أعدائه ، وغزواته التي غزاها ، ووفاته عليه الصلاة والسلام .
ومن تلك المؤلفات :
1- سيرة ابن هشام رحمه الله .
2- زاد المعاد لابن القيم الجوزية رحمه الله .
3- الرحيق المختوم للمباركفوري رحمه الله .
4- مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله .
5- هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري حفظه الله .
6- السيرة النبوية دروس وعبر للسباعي رحمه الله .
7- السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري حفظه الله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103029
رسم عين وفم للأطفال في الملعقة !:
ما حكم رسم عين وفم في غير ذوات الأرواح كالملعقة بحجة أن علة تحريم التصوير ليست موجودة هنا فليس في هذا مضاهاة خلق الله ولا يخشى عبادته من دون الله والمعلمة ترى تأثير هذا على الأطفال في الروضة وأنه بديل عن الصور المحرمة ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز رسم أو تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، لما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى ، كما جاء معللا في الحديث ، فقد روى البخاري (5954) ومسلم (2107) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ، وَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ .
والسهوة : الرف أو الطاق . وقيل : هو ما يشبه الخزانة .
والقرام : ستر رقيق في ألوان ونقوش .
وأما رسم العين والفم في ملعقة ، فلا يدخل في الصورة المحرمة ؛ لعدم المضاهاة ، ولكونها صورة ناقصة غير كاملة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103045
يدرس في الخارج ويخشى أن ينسى الصلاة فهل يجوز له الجمع:
أنا طالب أدرس ببريطانيا ومدة الدراسة هي 5 سنوات هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء طول فترة غربتي في بريطانيا تفاديا للنسيان أو عدم وجودي في المنزل ؟ مع العلم أنه لا يوجد لدينا أذان للتذكير بالصلاة ?
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء لهذا الأمر الذي ذكرت ، وهو خشية النسيان أو وجودك خارج المنزل ، فإن الصلاة أمرها عظيم ، وينبغي أن يكون قلب المؤمن معلقا بها ، فكيف ينساها ؟! حتى لو لم يكن هناك أذان ، على أنه وجد من الوسائل الحديثة ما يذكر بأوقات الصلاة ، كبعض أنواع الساعات ، والهواتف المحمولة ، ولو قدّر أن نسي الإنسان صلاة ، فإنه يصليها إذا ذكرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ( وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي )) رواه البخاري (597) ومسلم (684).
ولا إشكال في دخول الصلاة عليك وأنت خارج المنزل ، فإن الصلاة تؤدى في كل مكان طاهر ؛ لقول النبي : ( وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ) رواه البخاري (335) ومسلم (521).
فلا حرج أن تصلي في الحديقة أو فناء الجامعة ، أو في أي مكان طاهر .
وينبغي أن تكون عنايتك بالصلاة فوق كل عناية ، فإن الصلاة عمود الإسلام ، وأعظم أركانه بعد الشهادتين ، وقد أمر الله بالحفاظ عليها ، وتوعد من تهاون في أدائها ، قال سبحانه :(/1)
( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقال : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ) مريم/59 .
قال ابن مسعود عن الغي : واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.
وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ) رواه البخاري (527) ومسلم (85).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553).
وإذا كانت الدراسة في الخارج ستؤدي بك إلى تضييع الصلاة والتهاون فيها ، فلا خير في هذه الدراسة ، بل شرط جواز الإقامة في الخارج أن يتمكن الإنسان من إظهار دينه ، وهذا يعني تمسكه به في نفسه أولا .
نسأل الله أن يحفظ عليك دينك وإيمانك ، وأن يزيدك علما وهدى وتقى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103055
لا يجوز التخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر:
تخرجت كفني أشعة في مستشفى نورتن في أمريكا ، وعرضوا علي عملاً في الأسبوع الماضي ، ويظهر أنهم لن يعطوني إجازة في يوم الجمعة ؛ لأداء صلاة الجمعة ، فما الحكم ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
يجب على من سمع النداء يوم الجمعة ، وهو من أهل الجمعة – أي : كان ذكراً مسلماً مكلفاً حراً - أن يلبي النداء ؛ قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة / 9 .
وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ ) رواه مسلم (865) .
ثانياً :
هناك أعذار تبيح للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة ، كالمرض ، والقيام بعمل ضروري لا يستطيع تركه من أجل صلاة الجمعة ، كمن يقوم على علاج مريض ، أو من يستقبل الحالات الطارئة في المستشفى ، أو يعمل حارساً أمنياً على مكان بالغ الأهمية . ونحو ذلك من الأعمال .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 36530 ) .
وبناء على ذلك : فإذا كان وجودك في المستشفى في وقت صلاة الجمعة ضرورياً ؛ لاستقبال الحالات الطارئة والحوادث ، وليس هناك من يقوم بهذا العمل غيرك ، فلا حرج عليك من ترك صلاة الجمعة في هذه الحال ، وتصليها ظهراً .
أما إذا كان بقاؤك في المستشفى في ذلك الوقت غير ضروري ؛ لوجود من يقوم بالعمل غيرك ، فلا عذر لك في ترك صلاة الجمعة ، وعليك أن تبحث عن عمل آخر لا يتعارض مع الواجبات الشرعية ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
ونسأل الله أن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .(/1)
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103056
حضور المرأة اختبار التجويد على مشايخ في غرفة مغلقة:
امرأة تسأل تقول أنها ستتقدم لاختبار في أحكام التجويد لكتاب الله إن شاء الله ، وسوف تختبر منفردة في غرفة مع ثلاثة شيوخ أفاضل ، فما حكم هذا الفعل هل هو جائز؟، مع العلم أنه لا يوجد نساء يقمن مقام هؤلاء الشيوخ الأفاضل الثلاثة في هذا الامتحان؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج فيما ذكرت من حضور المرأة اختبار التجويد أمام ثلاثة من الشيوخ ، بشرط أن يكون كلامها فيما تدعو إليه الحاجة ، ومن غير خضوع بالقول ، والأولى أن يتم اختبارها عن طريق النساء ، أو يكون اختبارها في حضور محرم لها ، لكن إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج ، وذلك لأمرين :
الأول : أن وجود المرأة مع جماعة من الرجال ، مع انتفاء الريبة ، لا حرج فيه عند بعض أهل العلم ؛ لما روى مسلم (2173) عن عَبْد اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ ( أي : زوجته ) فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : ( لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ ).(/1)
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " الْمُغْيِبَة هِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا . وَالْمُرَاد : غَابَ زَوْجهَا عَنْ مَنْزِلهَا , سَوَاء غَابَ عَنْ الْبَلَد بِأَنْ سَافَرَ , أَوْ غَابَ عَنْ الْمَنْزِل , وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَد . لأَنَّ الْقِصَّة الَّتِي قِيلَ الْحَدِيث بِسَبَبِهَا وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ غَائِب عَنْ مَنْزِله لَا عَنْ الْبَلَد .
ثُمَّ إِنَّ ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث جَوَاز خَلْوَة الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ , أَوْ مُرُوءَتهمْ , أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل " انتهى .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما" . أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2 /556) .
وينظر : فتاوى الشيخ ابن باز (5/78).
الثاني : أن صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح .
قال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (4/210): " وصوت المرأة ليس بعورة , ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة , وندب تشويهه إذا قُرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم , بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم " انتهى.(/2)
وفي " كشاف القناع" من كتب الحنابلة (5/15): " وصوتها أي الأجنبية ليس بعورة ، ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان بقراءة خشية الفتنة " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/202) : " صوت المرأة نفسه ليس بعورة ، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث ، وخضوع في القول ، فيحرم منها ذلك لغير زوجها ، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه ؛ لقوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقّيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الََّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) " انتهى.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103075
حكم الرسم التوضيحي للميزان الأخروي:
يقوم بعض المعلمين بنشاط دعوي داخل المدرسة ، ولكن بعض وسائل الدعوة يقع في نفسي منها شيء ، من ذلك : أنهم قاموا بإعداد لوحة كبيرة قد رسم فيها ميزان له كفتان في إحداهما مصحف ومسجد وأدوات تدل على الطاعة وفي الكفة الأخرى عود غناء وآلات لهو وأمور محرمة ، ثم كتبوا تحت هذه الصورة قول الحق تبارك وتعالى : ( والوزن يومئذ الحق ... ) الآية ، فهل يجوز مثل هذا أم أنه تمثيل لأمور غيبية لا نعلم كيفيتها ؟ وهل لي أن أنكر عليهم أم هي أمور اجتهادية ؟
الجواب:
الحمد لله
هذا العمل لا ينبغي ؛ لأن هذه الأمور الغيبية لا نعلم كيفيتها ، ورسمها قد يهوّن من قدرها وعظمتها ، فيُكتفى ببيان ما جاء في النصوص من وضع الموازين ، وأن الأعمال توزن ، كما يوزن أصحابها ، وينظر : جواب السؤال رقم (31805) .
وأما المصحف والمسجد فلا نعلم في الأدلة ما يفيد أنهما يوضعان في الميزان ، والظاهر أن المراد من الرسم وزن قراءة القرآن وعمارة المساجد .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم رسم بستان كأنه يمثل الجنة ، ونار كأنها تمثل النار؟(/1)
فأجاب : " هذا لا يجوز ؛ لأننا لا نعلم كيفية ذلك ، كما قال عز وجل: ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة/17 ، ولا يعلم كيفية النار ، فهي فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءاً بما فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيرها وما هو أشد ، فهل أحد يستطيع أن يمثل النار؟ لا أحد يستطيع ، ولهذا بلِّغ من يفعل ذلك أن هذا حرام ، ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدءوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها أمور حسية مشاهدة ، وقد رأيت ورقة مكتوب فيها مربعات كذا الموت وآخر القبر وآخر القيامة وهكذا ، فهذا كأنه صور ما بعد الموت خطوط ومربعات هندسية ، جرأة عظيمة والعياذ بالله ، ثم يقال : ما الذي أدراك أن هذا بعد هذا ؟ نحن نعرف أن القبر بعد الحياة الدنيا وأن البعث بعد القبر ، ولكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من الحساب والموازين وغير ذلك مَنْ يعلم الترتيب ؟ لكن هذه جرأة عظيمة ، والغريب أن هذه الورقة توزع ، فيجب الحذر والتحذير من هذه الأوراق " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (220/21).
وينظر : جواب السؤال رقم (22723) .
وعليه فينبغي لك نصح هؤلاء المعلمين ، وحثهم على الاكتفاء بالوارد ، وعدم التكلف والتوسع .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103076
هل تساعد صديقتها في شراء منزل بقرض ربوي ؟:
عندي صديقة تريد شراء منزل بقرض ربوي ، وهي تطلب مني أن أخرج معها للبحث عن هذا المنزل ، وإعطائها رأيي فيه ، فماذا علي أن أفعل ؟ هل علي إثم إن قبلت ؟
الجواب:
الحمد لله
الربا من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية تحريماً قطعياً ؛ قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة /275 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة / 278 .
وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) .
فالنصوص السابقة تدل على حرمة الربا سواء أخذه الإنسان ؛ لأجل أن يشتري به بيتاً أم أخذه لغير ذلك .
وانظري جواب سؤال رقم (9054) .
فإذا تبين لكِ أن فعل صديقتك محرم ، فإنه لا يجوز لكِ مساعدتها على ذلك ؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يعين أخاه على أمر محرم ، قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة / 2 ، بل الواجب عليكِ هو النصح والإرشاد لصديقتك ؛ لعل الله أن يهديها .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103083
الحائض إذا طهرت ، فإنها تقضي الصلاة الحاضرة:
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء ، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب ؟
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها .
وعلى هذا ، فإذا طهرت قبل غروب الشمس ، فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/239) : " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ : تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .
وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوى" (10/217) .(/1)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) : " إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة ، فلا يلزمها قضاؤها .
وانظر "الموسوعة الفقهية" (13/73) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (2/133) : " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط ، فأما ما قبلها فلا يلزمها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة ) ، و(أل) في قوله : ( الصَّلاة ) للعهد ، أي : أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة ، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها ، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً ، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها ، وقال عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر .
أما النَّظر : فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف ، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط ، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع ، فما الفرق بين المسألتين ؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف ، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى ، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف .
والقول الأول أحوط ، والعمل به أولى ، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط ، أو العشاء فقط ، فنرجو أن لا يكون عليها حرج .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب(/2)
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103101
حكم دخول الخلاء وفي محفظته آيات من القرآن:
حكم دخول الخلاء وفي محفظته آيات من القرآن هل يجوز حمل آيات قرآنية في محفظة النقود في الجيب والدخول إلى الحمام بها في بعض الأحيان ؟
الجواب:
الحمد لله
يحرم دخول الخلاء بالمصحف أو جزء منه ، إلا لحاجة ، كأن يخاف ضياعه إذا تركه في الخارج .
قال في "كشاف القناع" (1/60) : " ويحرم دخول الخلاء بمصحف إلا لحاجة . قال في الإنصاف : لا شك في تحريمه قطعا , ولا يتوقف في هذا عاقل . قلت : وبعض المصحف كالمصحف " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم (42061) .
وحمل آيات من القرآن ، إن كان المقصود به حمل أجزاء أو سور مطبوعة من القرآن ، يحملها ليتمكن من قراءتها أو حفظها ، فلا بأس ، لكن لا ينتزعها من المصحف انتزاعا ، لما فيه من عدم الاحترام للقرآن .
وإن كان حمل الآيات لأجل التبرك أو دفع العين ونحوه ، فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، والأرجح منعه ، وينظر جواب السؤال رقم (10543) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103112
الاستمناء وأثره على زوال البكارة:
أنا كنت أمارس العادة السرية والآن مقبلة على الزواج هل أنا بكر أم ماذا ؟
الجواب:
الحمد لله
الاستمناء أو العادة السرية ، عمل محرم ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (329) ، وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، بالندم على ما فات ، والعزم على عدم العود إليه .
والاستمناء قد يؤدي إلى زوال البكارة ، وقد لا يؤدي إلى ذلك ، والمرأة تعرف ذلك من نفسها غالبا ، وإذا لم يتبين لها شيء فالأفضل أن لا تشغل نفسها بذلك ، وحسبها ثقتها من عفتها وحصانتها ، ولتجتهد في طاعة ربها ، فإنه سبحانه لا يخذل عبده ، فهو ولي الصالحين ، ويحب المتقين ، ويدافع عن الذين آمنوا .
والله أعلم .
الإسلام وسؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103145
حكم العمل في شركة تقوم بتجديد ديكورات بنك ربوي:
أنا مهندسة أعمل في شركة تقوم بتجديد ديكورات فروع بنك ربوي...؟ هل العمل حرام أم حلال ؟
الجواب:
الحمد لله
الربا شأنه عظيم ، وجرمه كبير ، وقد جاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279 .
وروى مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ) رواه أحمد والطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3375
وإذا كان الربا محرما هذا التحريم الشديد ، فلا يجوز الإعانة عليه بوجه من الوجوه ، كبناء دوره التي هي البنوك ، أو ترميمها ، أو تزيينها بالديكورات أو غيرها ، فكل ذلك محرم ؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان .
وعليه ، فإذا كان عملك له علاقة وصلة بهذا التجديد الذي يُعمل في البنك ، فهو عمل محرم ، وإن كان عملك في قسم آخر في الشركة لا علاقة له بهذا ، فلا حرج عليك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103181
حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة:
أنا شاب أتابع دراستي في السنة الأخيرة من سلك الإجازة ، شعبة الاقتصاد والتسيير ، بحكم تخصصي فإن مجال عملي سيكون - بإذن الله - في الشركات والمقاولات ، لكن المؤسف هنا أن هذه الشركات تتعامل أحيانا بل غالبا بالربا ، كما أن أموالها مودعة لدى بنوك ربوية - لا يوجد عندنا بنك إسلامي - فعملي في هذه الشركات كمحاسب - مثلاً - يقتضي تسجيل عمليات ربوية ، وحساب فوائد ، كفوائد التأخير ، وكتابة الشيكات ، والكمبيالات التي قد تستعمل في خصم الديون إلى ما هنالك من العمليات المحرمة والمشبوهة ، إضافة إلى استحالة أداء الصلاة في المسجد . 1- فبماذا تنصحونني ؟ أن أعمل في هذه الشركات ؟ هل أستمر في دراستي بعد الإجازة ؟ أم أغير الوجهة اتقاء للشبهات ؟ . 2. وهل العمل في هذه الشركات في وظيفة أخرى كتوزيع وبيع منتجاتها للبقالة جائز ؟ . 3. أنا تركت كل امتحانات الدخول إلى مدارس كمدارس الشرطة مثلا وغيرها ؛ لما فيها من ضياع حق الله ، فهل أنا على حق ؟
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يوفقك ، ويهديك ، ويثيبك خيراً على ورعك ، وتحريك الحلال في عملك وكسبك .
ولا مانع من دراسة علم " المحاسبة " ، فإن جميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم ، والاستفادة منه .
وجواز الدراسة لهذا العلم لا يعني أن يعمل المسلم محاسباً في البنوك الربوية ، القائمة أعمالها على الحرام ، أو في الشركات والمؤسسات والمصانع التي تخلط الحلال بالحرام في عملها ومالها ؛ لما في كتابة الربا من الإثم ، واستحقاق العقوبة ؛ ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وكل ذلك من المحرمات .(/1)
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ( 1598 ) .
قال النووي رحمه الله :
" هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما ، وفيه تحريم الإعانة على الباطل " انتهى .
" شرح مسلم " ( 11 / 26 ) .
وقال الصنعاني رحمه الله :
" أي : دعَا على المذكورِين بالإبعاد عن الرحمة ، وهو دليل على إثم مَن ذُكر ، وتحريم ما تعاطوه ، وخصَّ الآكل لأنه الأغلب في الانتفاع ، وغيره مثله ، والمراد من " مُوكله " : الذي أعطى الربا ؛ لأنه ما تحصل الربا إلا منه ، فكان داخلاً في الإثم ، وإثم الكاتب والشاهديْن : لإعانتهم على المحظور ، وذلك إذا قصَدَا وعرَفَا بالربا " انتهى .
" سبل السلام " ( 3 / 66 ) .
فلا مانع من دراستك لعلم المحاسبة – ضمن الضوابط الشرعية - ، ويجوز لك العمل بعدها في أماكن لا ترتكب فيها حراماً ، كالمحاكم الشرعية ، أو الشركات والمؤسسات ذات الأعمال الحلال ، فإن لم تجد : فيمكنك العمل في قسم مباح – كتوزيع منتجات المصانع والشركات - ، ولا يهم أن يكون أموال تلك الشركات في البنوك ، أو أنها تقترض أو تُقرض بالحرام ، والمهم في هذا الجانب هو حل عملك الذي تقوم به – كتوزيع منتجات مباحة - ، وأن لا تكون المؤسسة قائمة على الحرام كالبنوك الربوية ، ومصانع تصنيع الخمر ، وما شابه ذلك .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :(/2)
أعمل في وظيفة " محاسب " في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة ، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية ، وهذخ القروض بفوائد شهرية ، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات ، وتسجيل المصروفات ، والإيرادات في الدفاتر ، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك ، علما بأنني نصحت المدير ، وقال : إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك ، لدفع رواتب العمال ، وشراء المواد المختلفة للمشاريع ، وتسيير العمل ، لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة ، ووعدت بالاستقالة ، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم ، وصرَّحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر ، بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي ، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى ، فقد منَّ الله علينا بالهداية في هذه البلاد ، فلله الحمد والمنَّة ، وسؤالي هو : ماذا أعمل الآن ؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد ، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيّاً ودنيويّاً ؟ .
فأجابوا :
"العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة ، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة : لا يجوز ؛ لأن ذلك من كتابة الربا ، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) ، وعليك بالبحث عن عمل آخر ، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، يسَّر الله أمرك ، وأصلح حال الجميع " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .(/3)
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 27 – 29 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .
أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء . " فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ) .
وانظر أجوبة الأسئلة : (21113) و (26771) و (38877) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/4)
رقم 103185
حكم بيع رصيد مكالمات قيمته 10 جنيهات ب 12 جنيها:
ما حكم تحويل رصيد مكالمات للجوال فالبائع يحول لك رصيد 10 جنيهات مقابل 12 جنيه سمعنا أنه ربا فما الحكم في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز لمن ملك رصيدا من الاتصال أن يبيعه على غيره ، بمثل قيمته أو أقل أو أكثر ، لأن هذا من بيع المنافع ، وليس بيع مال بمالٍ حتى يشترط فيه التساوي .
فالبائع أو صاحب الرصيد ملك منفعة الاتصال التي تقدر قيمتها ب 10 جنيهات ، ويجوز له أن يبيعها ب 12 جنيها ، ولا حرج في ذلك ، وهذا ينطبق أيضا على بيع كروت الشحن ، فيجوز لمن ملك كرتا قيمته 100 أن يبيعه بأكثر أو أقل .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103186
أهل مسجده يصلون الفجر قبل وقتها الصحيح فهل يصلي معهم ؟:
نواجه مشكلة في صلاة الصبح ، واضطرب الناس، ماذا يفعلون ؟ وأصبحنا نصلي الصبح ونخرج من المسجد في الليل ! فهل يلزم حضور هذه الجماعة في صلاة الصبح ؟ أم أنني أصلي في البيت بعد دخول الوقت ؟ أرجوك أن تجيبني فقد اضطربت .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني (الفجر الصادق) ، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا ، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس .
وقد بينا في جواب السؤال رقم (26763) الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس من الاعتماد على التقاويم في ضبط وقت الفجر ، وأن أكثر هذه التقاويم لا يضبط الوقت الصحيح للفجر الصادق ، وهذا ما صرح به غير واحد من أهل العلم .
وقد اختلف العلماء المعاصرون في قدر هذا الخطأ ، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يتعدى خمس دقائق ، ومنهم من ذهب إلى أنه نحو ثلاثين دقيقة.
ونحن لا ندري ما هو الحال في بلدك ، لكن على أهل كل بلد أن ينتدبوا جماعة من أهل العلم الثقات ، لتحري وقت الفجر ، وإعلام الناس به ، وتحذيرهم من اتباع التقويم إن ثبت خطؤه.
وليس لأحد أن يدعي أن الصلاة واقعة قبل دخول الوقت إلا ببينة ، خاصة وأن إدراك الفجر يصعب جدا داخل المدن والبلاد المأهولة ، نظراً لاختلاط بياض الفجر، بأنوار المدينة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن جماعة لا يعرفون وقت الفجر ويصلون بخبر من يثقون به ولكن بعضهم لديه شك ؟(/1)
فأجاب : "ما داموا واثقين منه ، ويعرفون أن هذا الرجل عنده علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم ؛ لأنهم لم يتبينوا أنهم صلوا قبل الوقت ، فإذا لم يتبينوا وأخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون به ، فلا حرج ، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ما دام شاكاً ، فلا يصلي حتى يغلب على ظنه أو يتيقن ، وعليه أن ينبه الجماعة على ذلك ، يشير عليهم ويقول : انتظروا خمس دقائق أو عشر دقائق ولا يضرهم ذلك ؛ لأن انتظار الإنسان عشر دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة واحدة " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" ج 12 سؤال رقم 146.
ثانياً :
عليك أن تنصح أهل المسجد بأن يؤخروا الصلاة حتى يغلب على ظنهم دخول الوقت ، فإن استجابوا فالحمد لله .
وإن أصروا على ما هم عليه - وكنت ترى أنهم يصلون قبل دخول وقت الصلاة - فابحث عن مسجد آخر يتأخر في إقامة الصلاة ، فإن لم تجد فإننا ننصحك بأن تصلي معهم في المسجد ، حتى لا يكون تركك لصلاة الفجر في المسجد مدعاة لسوء الظن بك ، وأنك تنام عن الصلاة ، وحتى لا تحرم نفسك ثواب السعي إلى المساجد ، وحتى لا تتكاسل عن أداء الصلاة فيما بعد ، ثم ترجع إلى البيت فتعيد الصلاة مع أهلك في جماعة بعد دخول الوقت ، وبهذا نصح الشيخ الألباني رحمه الله ، فقد سئل : هل تنصح بأداء فريضة الفجر في المسجد أم في البيت ؟ [وذلك بسبب أن أهل المسجد يقيمون الصلاة قبل طلوع الفجر] .
فأجاب :
"أنصح بالأمرين معاً ، وهو : أن يذهب إلى المسجد ، فإن صلوا فريضة قبل الوقت ، فتكون له نافلة ، ثم يعود إلى البيت فيصلي الفريضة في الوقت ، وبخاصة يصليها مع أهله .
لكن هناك ما هو أوجب ، إلا أن هذا الواجب لا يستطيعه كل إنسان ، وهو : تنبيه أهل المسجد على هذا الموضوع الخطير . . . " انتهى .
"سلسلة الهدى والنور" الشريط (767) ، دقيقة (32) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103233
هل ينتفع بالتأمين الصحي الذي تقدمه له الشركة:
أنا أعمل في شركه خاصة وهذه الشركة لديها تأمين صحي في إحدى شركات التأمين التجاري ، إذا تعالجنا أو لم نتعالج لا يخصم من راتبنا أي شيء ، هل يجوز لي أن أستخدم هذا التأمين لي ولعائلتي ؟
الجواب:
الحمد لله
توفير العلاج لك ولعائلتك يعتبر خدمة ومزية مقدمة من جهة العمل ، وقد أعطيت لك بوجه مشروع ، فلا حرج عليك في الانتفاع بها ، سواء قدمتها الشركة بنفسها ، أو عن طريق شركة التأمين ، والإثم يقع على الشركة المتعاقدة ، لا عليك .
وينظر : سؤال رقم (70318) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103236
بنوا مسجدا كبيرا فهل يباع المسجد الصغير المجاور ؟:
كان في قريتنا مسجد صغير لا يتسع للمصلين في القرية فتم بعون الله بناء جامع كبير وحديث بجانب المسجد القديم .. وسؤالي هو هل يجوز بيع المسجد القديم وتحويل ثمنه لمسجد آخر حتى لا ينقطع ثواب الواقف الأول أم هل يجوز تحويله إلى مسجد للنساء أو مركز تحفيظ نسائي ؟ علما بأنه يوجد تحت الجامع الكبير مركز تحفيظ للأولاد ، أم هل يجوز أن نصلي فيه الفروض والجديد للجمع والمناسبات ؟
الجواب:
الحمد لله
الأصل في هذا أن الوقف إذا تعطلت منافعه ، مسجدا كان أو غيره ، جاز بيعه ووضع ثمنه في مثله . وذلك كأن يرحل أهل المحل عن محلهم ، ولا يبقى من يعمر المسجد ، أو ينتقلوا إلى مسجد قريب أوسع ، فيشرع حينئذ بيع المسجد الصغير ، ووضع ثمنه في بناء مسجد آخر في مكان يحتاج فيه إلى مسجد ، لكن ينبغي مراجعة الجهة المسئولة عن الأوقاف ، أو مراجعة المحكمة الشرعية ، لتتولي مسألة البيع ، والإشراف على بناء المسجد الجديد .
قال ابن قدامة رحمه الله : " الوقف إذا خُرِّب , وتعطلت منافعه , كدار انهدمت , ولم تمكن عمارتها , أو مسجد انتقل أهل القرية عنه , وصار في موضع لا يصلى فيه , أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعب جميعه ( أي : تصدعت جدرانه ) ، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه , جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته .
وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه , بيع جميعه . قال الإمام أحمد : إذا كان في المسجد خشبتان , لهما قيمة , جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ، وقال أيضاً : يحول المسجد خوفا من اللصوص , وإذا كان موضعه قذرا . قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه " انتهى من "المغني" (5/368) بتصرف .(/1)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجدا أو غيره جاز بيعه في أصح قوال العلماء, وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه مماثل للوقف الأول، حيث أمكن ذلك، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك. فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء؛ ولكن القول المعتمد جواز ذلك؛ لأن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها, وأمرت بحفظ الأموال, ونهت عن إضاعتها، ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/11).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يوجد لدينا مسجد صغير بناه المسلمون قبل عشر سنين ، وأصبح الآن يضيق بالمصلين ، والرغبة الآن متجهة إلى توسعة المسجد ، إلا أنه قد لا يتمكن من ذلك ، ويريد شراء قطعة أرض كبيرة يقيم عليها المسجد ومدرسة لأبناء المسلمين ومرافق أخرى ، ويسأل هل يجوز بيع أرض المسجد الحالي ليستعان بقيمتها في بناء المسجد الجديد ؟
فأجابت : " إذا كان الأمر كما جاء في الاستفتاء من ضيق المسجد الحالي ، وأنه لا مجال لتوسعته ، وأن الضرورة تقضي بإيجاد مسجد واسع يسع المصلين ومدرسة لتعليم أولاد المسلمين ، ومرافق تخدم ذلك ، فإنه لا يظهر لنا مانع من بيع أرض المسجد الحالي وأنقاضه ، والاستعانة بثمن ذلك في شراء الأرض الواسعة في المكان المناسب ، وبناء المسجد والمدرسة ومرافقهما عليها ، لما في ذلك من المصلحة العامة ، لكن بشرط أن يتولى ذلك من تتوافر فيه الثقة والأمانة والدراية. وبالله التوفيق " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد الله بن غديان ... عبد الله بن منيع ... "انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/38) .(/2)
وسئلت اللجنة أيضا عن بناء مسجد كبير بجوار مسجد قديم ، وتحويل القديم إلى مدرسة لتعليم أبناء المسلمين ؟
فأجابت : " لا مانع من إقامة المسجد الجديد ، وتقويم المسجد القديم بواسطة أهل الخبرة بالسعر أرضا وبناية ، وصرف قيمته في تعمير مسجد آخر في بلد محتاج إلى ذلك ، وجعل مكانه مدرسة لتعليم العلوم الشرعية " انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. عبد الرزاق عفيفي .. عبد الله بن غديان " . "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/60) .
وبناء على ذلك فيجوز هدم المسجد القديم ، وبيع أنقاضه وأرضه ، ووضع الثمن في بناء مسجد آخر .
كما يجوز تقويم المسجد بناء وأرضا ، بواسطة أهل الخبرة ، وصرف هذه القيمة في بناء مسجد آخر ، وجعل المبنى القديم مركزا للتحفيظ النسائي .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103303
هل وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاةٍ وهو جنب ناسيا ؟:
نريد جوابا شافيا عن هذا الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة ، فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أن كما كنتم . ثم خرج فاغتسل ، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم . فلما صلى قال : ( إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل ) رواه أحمد .
الجواب:
الحمد لله
أولا :
رُويت هذه الحادثة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتب السنة ، وحاصلها أن الناس حين أتموا صفوفهم للصلاة وراءه صلى الله عليه وسلم ، وقام منهم مقام المصلي بهم ، تذكَّر أنه كان جنبا ، فأشار إليهم ليبقوا في أماكنهم ، وانصرف واغتسل وأتاهم ورأسه يقطر ماء.
ولكن وقع اختلاف في الروايات :
هل كَبَّر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكَّر أنه جنب ، أم تذكر قبل تكبيرة الإحرام ؟
ومحصل الروايات فيها على الأوجه الآتية :
1- لفظ صريح في أنه تذكر الجنابة قبل الشروع في الصلاة :
يروي هذا اللفظ عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه ، كما هو في صحيح مسلم (605) ، وهذا لفظه :
( أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ ، وَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ اغْتَسَلَ ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا ) .(/1)
وصالح بن كيسان عن الزهري – كما عند البخاري (639) – بلفظ : ( حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ ، انْصَرَفَ ، قَالَ : عَلَى مَكَانِكُمْ ، فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً ،وَقَدْ اغْتَسَلَ ) .
2- لفظ صريح في أنه كبر ودخل في الصلاة ثم تذكر أنه جنب :
وهذا يرويه أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضى الله عنه – كما عند ابن ماجه في "السنن" (1220) والدارقطني (1/361) والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/397) – ولفظه :
( خرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ ، فَمَكَثُوا ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا ، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ ) .
غير أن هذه الطريق فيها ضعف من قبل أسامة بن زيد الليثي ، أبو زيد المدني ، جاء في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (1/209) : " تركه يحيى بن سعيد بآخره ، قال أحمد : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : يخطئ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب " انتهى بتصرف واختصار . ولم يرد توثيقه إلا عن يحيى بن معين ، مع أن في رواية أخرى عنه أنه قال فيه: أنكروا عليه أحاديث.
وجاء هذا اللفظ أيضا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه :
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (كَبَّرَ بِهِمْ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَرَجَعَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ )(/2)
رواه الطبراني في "الأوسط" (5/317) وفي "الصغير" (2/74) وقال : لم يروه عن ابن عون إلا الحسن بن عبد الرحمن تفرد به أبو الربيع الحارثي . ورواه البيهقي أيضا (2/398) ،
ولكنَّ وصلَ هذه الرواية خطأ ، والصواب : عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لدليلين اثنين :
الأول : مخالفة الثقات من أصحاب ابن عون رواية الحسن بن عبد الرحمن . فقد قال البيهقي : " ورواه إسماعيل بن علية وغيره عن ابن عون عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وهو المحفوظ " انتهى .
الثاني : متابعة آخرين لابن عون بروايته مرسلا : قال أبو داود (233) : " وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عليه وسلم " انتهى .
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1306) : " وكذلك رواه أيوب ، وهشام عن محمد ، مرسلا ، ورواه الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، مسندا ، والأول أصح " انتهى .
وقد جاءت بعض الشواهد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الجنابة بعد أن كبر ودخل في الصلاة :
1- عَنْ الحسن عن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ ) .
رواه أبو داود (233) وأحمد (5/41) وابن خزيمة (3/62) وابن حبان (6/5) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/94) والطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (2/86) وفي بعض ألفاظه : ( وكبَّر )
قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/599) : " وحديث الحسن عن أبي بكرة في معنى المرسل ؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين " انتهى .(/3)
2- عن أنس بن مالك قال : ( دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى صَلاَتِهِ ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ : كَمَا أَنْتُمْ . فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ) .
رواه الدارقطني (1/362) والطبراني في "الأوسط" (4/92) والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/399) من طريق معاذ العنبري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به .
وقد روي هذا الحديث مرسلا عن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني .
3- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ : ( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَانْصَرَفَ ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ بِكُمْ آنِفًا وَأَنَا جُنُبٌ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ الَّذِي أَصَابَنِي أَوْ وَجَدَ رِزًّا فِي بَطْنِهِ فَلْيَصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ )
رواه أحمد (1/99) والطبراني (6/272) والبزار (890) وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه ضعف. قال الطبراني في "الأوسط" (6/272) : لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد ، تفرد به ابن لهيعة .
4- عن عطاء بن يسار : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ )
رواه مالك في الموطأ (1/48/رقم 110) بسند صحيح إلى عطاء وهو من التابعين .
قال البيهقي في "السنن الكبرى" (2/398) :
" ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أصح من رواية ابن ثوبان عنه ، إلا أن مع رواية ابن ثوبان عنه رواية أبي بكرة مسندة ، ورواية عطاء بن يسار وابن سيرين مرسلة ، وروي أيضا عن أنس بن مالك " انتهى .(/4)
والخلاصة : أنه لما اجتمعت هذه الطرق الكثيرة على الرواية التي فيها إثبات تكبير النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قبل تذكره الجنابة ، وخاصة المراسيل الصحيحة عن ابن سيرين وبكر المزني وعطاء بن يسار ، كل ذلك يدل على صحة الحادثة ووقوعها ، وأنه لا تعارض بينها وبين رواية أبي هريرة لها بأن ذلك كان قبل التكبير ، إذ يمكن تكرار الحادثة ، ووقوعها مرة هكذا ومرة هكذا ، وبهذا يمكن توجيه اختلاف الروايات .
قال أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (6/7) :
" هذان فعلان في موضعين متباينين ، خرج صلى الله عليه وسلم مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة .
وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبر ، فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة . من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (5/103) :
" ويحتمل أنهما قضيتان ، وهو الأظهر " انتهى .
وليس فيه أي إشكال والحمد لله ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ، ينسى كما ينسى الناس ، وقد سهى في صلاته مرات عديدة ، ولم ينكر أحد من أهل العلم ذلك ، غير أنهم قالوا إنه معصوم عن نسيان شيء من الوحي نسيانا تاما بحيث يترتب عليه ضياعه .
ثانيا :
أما عن فقه الحديث وما يستنبط منه :
ففيه دليل على أنه إذا صلى الإمام بالناس على غير طهارة نسيانا ، فإن صلاة المأمومين لا تتأثر ، وتبقى على صحتها وإجزائها ، وأن الإمام هو الذي يؤمر بالإعادة فقط ، دون المأمومين .
وجهُ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فاغتسل ثم جاء فكبر لصلاته ، والناس وراءه على صفوفهم وفي صلاتهم ، لم يأمرهم أن يعيدوا معه التكبير .
قال ابن رجب في "فتح الباري" (3/600-602) :
" وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما مضى من تكبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته ، فلم يبق إلا أحد وجهين :(/5)
أحدهما : أن يكون صلى الله عليه وسلم لما رجع كبر للإحرام ، وكبر الناس معه .
والثاني : أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استأنف تكبيرة الإحرام ، وبنى الناس خلفه على تكبيرهم الماضي .
وهذا هو الذي أشار إليه الشافعي ، وجعله عمدة على صحة صلاة المتطهر خلف إمام صلى محدثاً ناسياً لحدثه .
قال ابن عبد البر : وقد وافق الشافعي على ذلك بعض أصحاب مالك .
وعن الإمام أحمد في ابتداء المأمومين وإتمامهم الصلاة إذا اقتدوا بمن نسي حدثه ، ثم علم به في أثناء صلاته – روايتان .
وروي عن الحسن ، أنهم يتمون صلاتهم .
ومذهب الشافعي : لا فرق بين أن يكون الإمام ناسياً لحدثه أو ذاكراً له إذا لم يعلم المأموم ، أنه لا إعادة على المأموم .
وهو قول ابن نافع من المالكية ، وحكاه ابن عبد البر عن جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث .
وعن مالك وأحمد : على الماموم الإعادة .
وقال حماد وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري- في أشهر الروايتين عنه - : يعيد المأموم وإن كان الإمام ناسياً ولم يذكر حتى فرغ من صلاته " انتهى باختصار .
وفي موقعنا مجموعة من الإجابات التي تبين صحة صلاة المأموم إذا تبين حدث الإمام ، وأن الإعادة إنما هي على الإمام فقط ، دون المأمومين : (27091) ، (85011) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/6)
رقم 103305
كيف تتوضأ يوم عرسها ، وقد وضعت المساحيق ؟:
لقد قرأت في موقعكم أن السائل الذي ينزل من المرأة طاهر ولكن ينقض الوضوء ، سؤالي هو ماذا أفعل يوم عرسي فيجب أن أضع مساحيق التجميل قبل العشاء إن لم يكن قبل المغرب وإن امتنعت عن هذا ستغضب أمي بشدة وهي صاحبة قلب ضعيف فقد تؤذى.
الجواب:
الحمد لله
الإفرازات الخارجة من الفرج (محل الولادة) طاهرة ، ولكن في نقضها للوضوء خلاف ، فمن أهل العلم من يراها ناقضة للوضوء ، إلا أنه إذا كانت مستمرة ، فإنها تأخذ حكم السلس ، فتتوضأ المرأة بعد دخول وقت كل صلاة ، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنوافل ، ولا يضرها نزول هذه الإفرازات .
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الإفرازات المستمرة لا تنقض الوضوء ؛ لعدم الدليل على النقض .
والأحوط هو الوضوء ، لكن إن شق ذلك فلا حرج في تركه ؛ لأن القول بعدم النقض قول قوي .
وعليه فيمكنك الوضوء بعد أذان المغرب أو قبله ، والمحافظة عليه ، لأداء صلاة العشاء في وقتها .
على أنا بينا في جواب السؤال رقم (39494) أنه إذا شق على صاحب السلس – سواء كان من بول أو ريح أو إفرازات - أن يتوضأ لوقت كل صلاة جاز له الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فيصلي الصلاتين جمعاً بوضوء واحد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103308
حلف بالطلاق على أمر وقال أردت في هذا اليوم فقط:
قال زوجي علي الطلاق إذا وديت أهلي أو جبتهم. مع العلم أنه في حالة غضب ثم ندم وقال أنا قصدي أني لن أوديهم اليوم فقط وليس باقي الأيام وفعلا لم يذهب بهم باليوم نفسه ولكن أخاف إذا وداهم أي يوم يقع الطلاق .
الجواب:
الحمد لله
قول الزوج : " علي الطلاق إذا وديت أهلي أو جبتهم " هو من الطلاق المعلق على شرط ، فإن أراد إيقاع الطلاق في حال إيصاله لأهله أو إحضارهم ، وقع الطلاق باتفاق الفقهاء .
وإن أراد التهديد والتخويف والمنع ، ولم يرد الطلاق ، فهذا محل خلاف بين الفقهاء ، والذي يفتي به جمع من أهل العلم أنه لا يقع الطلاق حينئذ ، وإنما يلزمه في حال حنثه كفارة يمين .
وينظر جواب السؤال رقم (102331) .
وعليه فإذا قال الزوج : لم أرد الطلاق ، لم يقع شيء ، سواء أوصلهم في نفس اليوم أو بعده .
وإن أراد إيقاع الطلاق ، لكن قال : أقصد في ذلك اليوم فقط ، فلا شيء عليه إذا أوصلهم بعد ذلك ، عملا بنيته ، والله سبحانه مطلع عليه .
ونوصي هذا الزوج وغيره بالبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق ، في غضبهم ورضاهم ، لما قد يترتب عليها من انهيار الأسرة وتفككها ، والحال أنهم لا يرغبون في ذلك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103327
هل يدفع للشركة مالا مقابل الساعات التي تأخرها خلال عمله؟:
أعمل في شركة منذ ست سنوات وقد قررت ترك العمل بها ، ولا يخلو أي إنسان من التأخر عن العمل ، وكنت أتأخر من خمس دقائق إلى ساعة أربعة أيام أسبوعيا تقريبا ، مع العلم أن هذا لم يؤثر على إنتاجي . وقد أثر هذا التأخر على تقييمي بالشركة ، ولذلك كانت زياداتي في الراتب قليلة . وقد قررت أن أبرئ ذمتي وأعطي للشركة 6000 ريال ، ولكن نظام الشركة لا يسمح باسترجاع هذا المبلغ فهل أعطيه لحلقات تحفيظ القرآن الكريم ؟
الجواب:
الحمد لله
الذي يظهر من سؤالك أن إدارة الشركة كانت على علم بتأخرك وأنه تمت مجازاتك على هذا التأخر من قبل الشركة ، بتقليل زيادتك في الراتب ، فإن كان الأمر كذلك ، فإنه لا يظهر لنا أنه يلزمك التصدق بشيء من راتبك ، لأن الشركة قد استوفت حقها منك بطريق آخر وهو حرمانك من بعض الزيادات على الراتب .
أما إذا كان هذا التأخر قد تم بدون علم الشركة فإنه يلزمك أن ترد إليهم ما يقابل الوقت الذي تأخرته ، فإن تعذر هذا الرد لكون نظام الشركة لا يسمح بذلك ، فإنك تتصدق بهذا المال .
وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : عندما يخلّ المدرس بعمله ؛ كأن يأتي متأخرًا أحيانًا أو غالبًا ، ويخرج لحاجة أو لغير حاجة خارج المدرسة ، أو يتأخر عن الحصة ، أو لا يعطي الدرس حقه ، أو يضيعه بطريقة أو أخرى ، فهل الراتب الذي يتقاضاه نهاية كل شهر يستحقه كاملا ، أم أنه آثم ولا يستحق الراتب كاملا ؟
فأجاب: " أرى أنه - والحالة هذه - لا يستحقه كاملا ، فعليه أن يتصدق منه بما يشك فيه ، وهو ما يقابل ذلك الوقت الذي أضاعه أو فرط فيه " انتهى .
ونسأل الله أن يبارك لك في مالك .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103335
حكم دراسة الهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان:
هل في دراسة الهندسة الوراثية الخاصة والمتعلقة بالإنسان حرج ؟
الجواب:
الحمد لله
الهندسة الوراثية مصطلح يطلق على التقنية التي تغير المورّثات (الجينات) الموجودة داخل جسم الكائن الحي ، وتحتوي خلايا كل الكائنات الحية على مجموعة من هذه المورثات التي تحمل معلومات كيميائية تحدد خصائص وصفات هذا الكائن . "الموسوعة العربية العالمية".
والهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان ، منها ما هو نافع مشروع ، كاستخدامها في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه ، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جينًا بجين أو تدخل جينًا في خلايا مريض ، وكذلك إيداع جين في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين ، لاستعماله دواء لبعض الأمراض .
ومنها هو ضار أو ممنوع ، كاستخدامها لتبديل البنية الجينية في ما يسمى بتحسين السلالة البشرية ، أو محاولة العبث الجيني بشخصية الإنسان ، أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية ، أو استعمالها في تخليق كائنات مختلطة الخلقة ، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي .
وقد جاء هذا مبينا في ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بعنوان : " الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني - رؤية إسلامية " وذلك بمشاركة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ، وذلك في الفترة من 23 - 25 جمادى الآخرة 1419هـ الذي يوافق 13 - 15 من شهر تشرين الأول - أكتوبر 1998م ، وقد أسهم في أعمال الندوة جمع من كبار الفقهاء والأطباء والصيادلة ، واختصاصيي العلوم البيولوجية وعلماء من علوم إنسانية أخرى.
ومما جاء فيها من التوصيات :
" ثالثًا - الهندسة الوراثية :(/1)
تدارست الندوة موضوع الهندسة الوراثية ، وما اكتنفها منذ ميلادها في السبعينيات من هذا القرن من مخاوف مرتقبة إن دخلت حيز التنفيذ بلا ضوابط ، فإنها سلاح ذو حدين قابل للاستعمال في الخير أو في الشر.
ورأت الندوة جواز استعمالها في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه ، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جينًا بجين أو تولج جينًا في خلايا مريض ، وكذلك إيداع جين في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين ؛ لاستعماله دواء لبعض الأمراض ، مع منع استخدام الهندسة الوراثية على الخلايا الجنسية ، لما فيه من محاذير شرعية .
وتؤكد الندوة على ضرورة أن تتولى الدول توفير مثل هذه الخدمات لرعاياها المحتاجين لها من ذوي الدخول المتواضعة ، نظرًا لارتفاع تكاليف إنتاجها.
وترى الندوة أنه لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة والعدوانية ، أو في تخطي الحاجز الجيني بين أجناس مختلفة من المخلوقات ، قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقة ، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي .
كذلك ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية كسياسة لتبديل البنية الجينية في ما يسمى بتحسين السلالة البشرية ، وأي محاولة للعبث الجيني بشخصية الإنسان ، أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعًا...(/2)
ولا ترى الندوة حرجًا شرعيًّا باستخدام الهندسة الوراثية في حقل الزراعة ، وتربية الحيوان ، ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخرًا من احتمالات حدوث أضرار على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو الزرع أو البيئة ، وترى أن على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي ، أن تبين للجمهور ما يُعرض للبيع مما هو محضر بالهندسة الوراثية ليتم الشراء على بينة ، كما توصي الندوة باليقظة العلمية التامة في رصد تلك النتائج ، والأخذ بتوصيات وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الأغذية العالمية في هذا الخصوص.
وتوصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات لحماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية ".
وجاء في التوصيات أيضا :
" الثاني عشر - ينبغي على علماء الأمة الإسلامية نشر مؤلفات لتبسيط المعلومات العلمية عن الوراثة والهندسة الوراثية لنشر الوعي وتدعيمه عن هذا الموضوع .
الثالث عشر - ينبغي على الدول الإسلامية إدخال الهندسة الوراثية ضمن برامج التعليم في مراحله المختلفة ، مع زيادة الاهتمام بهذه المواضيع بالدراسات الجامعية ، والدراسات العليا "
انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" عدد 11 مجلد 3 صفحة 533
وبناء على ذلك فلا حرج من دراسة الهندسة الوراثية المتعلقة بالإنسان ، واستعمالها في النافع المباح فقط .
وانظر : سؤال رقم (21582) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103342
هل يعذر بترك الجماعة في أوقات الامتحانات؟:
هل على الطالب في فترة الامتحانات ترك صلاة الجماعة ؟ وما توجيهاتكم ونصائحكم لمن يقوم بذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (120) ورقم (8918) .
ولا فرق بين أن يكون الطالب في فترة الامتحانات أو غيرها ، فإذا كان يسمع النداء للصلاة وجبت عليه الجماعة حيث ينادى بها .
لكن إن أقيمت الصلاة وهو في غرفة الامتحان ، لم ينته بعد ، فهو معذور بترك الجماعة ، وهذا من جنس ما ذكره الفقهاء من الأعذار المبيحة لترك الجماعة ؛ إذ يترتب على الخروج من الامتحان رسوبه أو نقص درجته ، وفي هذا حرج ظاهر .
قال في "كشاف القناع" (1/496) : " ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من يدافع الأخبثين البول والغائط ... أو خائف من ضرر في ماله ، أو في معيشة يحتاجها , أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه , يخاف إن تركه فسد ، أو كان مستحفَظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه , كناطور بستان (الحارس) ونحوه ; لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق " انتهى بتصرف .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : أنا طالب في المدرسة في سن العشرين أدرس في خارج بلدي التي نشأت فيها والدراسة تنتهي بعد صلاة الظهر بنصف ساعة ، هل يجوز لي أن أتأخر عن الصلاة أو عن صلاة الجماعة وأنا في المدرسة؟(/1)
فأجاب : " صلاة الجماعة واجبة على الإنسان إلا إذا تضرر في معيشةٍ يحتاجها أو نحو ذلك ، فإذا كان يلحقه ضرر في مفارقة الفصل لصلاة الجماعة فلا حرج عليه أن يبقى في الفصل ، وإذا كان لا يلحقه ضرر وجب عليه أن يصلي مع الجماعة ، ثم إذا كان يمكن أن يصلي هو وزملاؤه بعد انتهاء الدرس جماعةً فهذا أسهل وأهون ؛ لأن كثيراً من أهل العلم يقولون : إن الجماعة لا يجب فعلها في المساجد ، مع أن القول الراجح أن الجماعة يجب أن تصلى في المساجد المعدة لها ، كما هي عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينبغي للقائمين على الامتحانات أن يراعوا أوقات الصلوات عند اختيار وقت الامتحان .
والمؤسف أن منهم من لا يبالي بذلك ، فيجعل وقت الامتحان مستغرقا لوقت الصلاة ، وأقبح منه من يجعل وقت الامتحان أثناء صلاة الجمعة ، نسأل الله العافية .
وأما ترك صلاة الجماعة في وقت الاستعداد للامتحانات ، بحجة التفرغ ، فمنكر ظاهر ، وقد يكون سببا من أسباب عدم التوفيق ، فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما هي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة ، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه ، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة ؟(/2)
فأجابوا : "من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد : المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد ، وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلما وعدوانا ، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه حرح ، وأمثال ذلك ، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض ، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور ، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور ، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار ، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة ، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله ، وقد قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/39) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/3)
رقم 103345
حكم تغطية الحاجب بمادة ثم رسم الحاجب بالكحل:
هناك طريقة للحواجب وهي أن تضع مادة على حاجبها بحيث تختفي الحواجب ثم ترسمها بالكحل وذلك لمناسبة فهل هذا جائز؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج في ذلك ؛ لأن الأصل الإباحة ، ما لم يكن تدليساً على خاطب ، فلا يجوز .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟ فأجاب : " لا بأس به , لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلا بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب أو السنة " انتهى من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد (1741) 7/2/1421هـ ص/ 36.
ولا فرق بين صبغه أو تغطيته بمادة ثم رسمه بالكحل ، فالكل يجري على الأصل ، وهو الإباحة ، حتى يقوم الدليل على التحريم ، والمحرم في شأن الحواجب هو النمص ، وهذا ليس منه .
ولكن .. يجب التنبه إلى أن هذه المادة التي توضع على الحواجب إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الحاجب فإن الوضوء لا يصح حتى تزال .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/1)
رقم 103411
اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج:
بعد أن تزوجت تبيَّن لي أنه يوجد تشوه جسدي في زوجتي ، وهو موجود فيها منذ الولادة ، ولم يعلموني به قبل الزواج ، فهل يحق لي استعادة المهر مقدمه ومؤخره المسجل لهذا السبب ، وأطلقها ؟ .
الجواب:
الحمد لله :
اختلف العلماء في العيوب التي توجد في أحد الزوجين ، ويكون قد أخفاها قبل الدخول ، هل يثبت الفسخ للطرف الآخر السليم ؟ فيه قولان لأهل العلم :
القول الأول : إذا وَجد أحد الزوجين عيباً من العيوب – على اختلاف بين العلماء في تحديدها - : جاز له فسخ النكاح ، وهو قول جمهور العلماء .
والقول الثاني : أنه لا يثبت للطرف السليم فسخ في أي عيب ، وبه قال أهل الظاهر .
وتفصيل حجج المذهبين يطول ، والصحيح أن العيوب التي تَنفر منها الطباع هي التي يثبت فيها الخيار للمغبون ، لأن الزواج سكن ومودة ، وكل ما أدى إلى أن يفقد الزواج أساسه الذي يقوم عليه : " السكن والمودة " ، فإنه ينافي مقصوده ، ويبيح للشريك الآخر أن يفسخ العقد الذي أنشآه معا .
وفائدة الفسخ هنا هو أن يحصِّل الطرف المخدوع ماله ممن غرَّه وخدعه وأخفى العيب .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا بما غُرَّ به ، وغبن به " .
" زاد المعاد " ( 5 / 163 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (21592) .(/1)
لكن هذا الراجح لا ينفعك أخي السائل ؛ لأن من وجد عيباً فرضي به : فلا رجوع له عن رضاه به ، ولا حق له بالفسخ بعده ، وإنما يثبت له الخيار عند اكتشافه للعيب ، وأما إن سكت عنه ، وطالت به المدة وأنجبا : فهذا يدل على رضاه بالأمر ، ويسقط بذلك خياره في الفسخ ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ومِن شَرْط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً بها وقت العقد ، ولا يرضى بها بعده ، فإن علِم بها في العقد أو بعده فرضي : فلا خيار له ، لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه رضي به ، فأشبه مشتري المعيب ، وإن ظن العيب يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه : فلا خيار له أيضا ؛ لأنه من جنس ما رضي به .
" المغني " ( 7 / 579 ) .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103412
حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة:
ما حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة في الدول العربية ، وخاصة الدول الخليجية ، علماً أني متقدم إلى العمل في وظيفة " كاتب تحقيق " في إحدى النيابات ؟ . أرجو من فضيلتكم الجواب مع ذكر العدد الأكبر من الأدلة الشافية ؛ لأني والله في حيرة من أمري .
الجواب:
الحمد لله
المحاكم نوعان : محاكم شرعية ، ومحاكم نظامية ( تحكم بالقوانين الوضعية ) ، وهذه الثانية نوعان : نوع يحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام والحدود ، ونوع آخر يتعلق بأحكام وضعية إدارية ليس فيها مخالفة لما أنزل الله .
وحكم العمل في المحاكم والنيابات يعرف بمعرفة نوع تلك المحاكم ، فإذا كانت المحكمة شرعية ، أو نظامية لا تخالف أحكامها أحكام الشرع : فيجوز العمل فيها ، موظفين ، وقضاة ، ونيابة .
وإذا كانت المحاكم نظامية تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع الله تعالى : فلا يجوز العمل فيها ، موظفاً ولا إداريّاً ؛ لأنه يكون تعاوناً على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
وإن كان سيعمل فيها قاضياً : فإنه يكون حاكماً بغير ما أنزل الله ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد يصل بصاحبه للكفر المخرج من الملة .
وإذا كان عمله في النيابة العامة : فهو حرام أيضاً ؛ لأنه سيحيل من ليس متهماً في الشرع للقضاء النظامي لمعاقبته ، وسيطلب البراءة لمن يستحق الجلد أو الرجم أو القتل ؛ لأنه ليس مداناً في القانون الوضعي ، وهذه أفعال تضاد الشريعة ، ولا يحل العمل فيها ، ولا إعانة من يعمل فيها .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :(/1)
" من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله : إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي ، كالقانون الفرنسي ، أو الأمريكي ، أو البريطاني ، أو غيرها من مذاهب الكفار ، وأي كفر فوق هذا الكفر ؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمَّداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟! " انتهى .
" تحكيم القوانين " ( ص 7 ) .
وسبق أن بيَّنا في جواب السؤال رقم ( 974 ) تفصيل القول في الحكم بغير ما أنزل الله ، وذكرنا في جواب السؤال رقم ( 22239 ) فتوى للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في التفريق بين الأحكام الشرعية والأحكام الإدارية ، ومنه يُعرف أنه لا يحل العمل بالمحاكم التي تحكم بما يُخالف حكم الله تعالى ، دون غيرها مما يتعلق بالأمور الإدارية ، وهي التي يراد بها ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق ، وإبطال للباطل شرعاً ، ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم : فهو مشروع ؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى ، وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 793 ، 794 ) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103413
حكم رقص المرأة لزوجها وهل تجب طاعته في ذلك:
إذا طلب الزوج من زوجته أن ترقص له فهل يجب أن تطيعه ؟
الجواب:
الحمد لله
لا حرج على المرأة أن ترقص لزوجها ، وهو أمرٌ قد يُدخل حبها في قلبه ، ويهيجه على جماعها ، ويمتعه بما هو حلال ، ولتنو الزوجة بهذا : التودد لزوجها ، وكف بصره عن المحرمات ؛ لأن بعض الأزواج يقع في معصية النظر المحرَّم للراقصات ، وقد يكون إشباع نهمته بالحلال قاطعاً لمعاصيه تلك من النظر المحرَّم ، وهذا يجوز بشروط ، منها :
1. عدم مشاهدة أحدٍ من أولادها لها ، لأن ذلك قد يؤثر سلباً على تعظيمهم لوالديهمم ، وليس كل ما يباح بين الزوجين يفعل أمام الأولاد .
2. أن لا يصاحب الرقص آلات موسيقية ومعازف .
3. أن لا تنظر المرأة إلى صور وأفلام محرَّمة لكي تتعلم الرقص ؛ حيث يحرم عليها النظر إلى أولئك الفاسقات وعوراتهن ، ولتفعل ما تستطيعه مما تعلمه من قديم موروثها ، أو مما يخرج منها من غير حاجة تعليم .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى .
" اللقاء الشهري " ( 12 / السؤال رقم 9 ) .
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن : ارتداء المرأة أمام زوجها لباس الراقصات الذي في المسارح أليس فيه المحبة والإقرار لما يفعلن ؟ .
فأجاب الشيخ بالجواز إن كان بين الزوجين فقط ، ولم يرها أحد غيره ، وذكر رحمه الله أن لباسها هذا لا يدخل في التشبه المذموم ، وأن تلك الراقصات الفاجرات يقمن بالرقص علناً ، وأما هذه : فبينها وبين زوجها ، وشتان ما بينهما .(/1)
الشريط رقم ( 814 ) سلسلة " الهدى والنور " .
الإسلام سؤال وجواب
جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب© 1997-2007(/2)
رقم 103414
ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس ؟:
ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
أباح الله تعالى للزوجين استمتاعهما بعضهما ببعض ، ولم يحرَّم في الاستمتاع إلا الجماع في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وأبيح ما عدا ذلك من اللمس ، والنظر ، والتقبيل ، والتجمل ، والتغزل ، وما شابه ذلك من المباحات .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
هل يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها ، وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
فأجاب :
" يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته ، دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون/ 5 - 7 انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 226 ) .
ومن الاستمتاع الجائز بين الزوجين : أن تغني الزوجة لزوجها ، ويغني هو لها ، ولكن ... لا بد من شروط لهذا الغناء المباح ، ومن هذه الشروط :
1. أن يخلو الغناء من استعمال المعازف ، كالبيانو ، والعود ، وغيرهما.
2. الغناء كلامٌ ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، لذا يجب أن يخلو الغناء من الطعن في أعراض الناس ، أو من وصف امرأة بعينها ، عدا عن وجوب خلوه من الكلام في العبادات والطاعات وشعائر الدين ، ولا بأس أن يكون تغزلاً ، ووصفا لكلا الزوجين ، ولا حدود لذلك إن تعلق الأمر بهما ، وقد جاز لهما ما هو أعظم من الوصف والتغزل اللفظي – وهو الجماع - .
3. أن لا يُسمِعا ذلك الغناء غيرهما ، سواء من الأولاد – حتى لو كانوا صغاراً - ، أو من الجيران ، فضلاً عن غيرهم من الأجانب .(/1)