هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السؤال :
هل يجوز لأهل مكة الإحرام من منازلهم دون الذهاب إلى الميقات ؟
الجواب
الجواب :
المسألة محلّ خِلاف ، والذي يظهر وُجوب الخروج إلى أدنى الْحِلّ ، أي أنه لا يَجوز الإحرام بالعمرة من مكة ، أما الحجّ فيُحرِمون من أماكنهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . رواه البخاري ومسلم .
وأما العمرة فيجب الخروج لأدنى الْحِلّ ، سواء كان الشخص من أهل مكة أو كان من غيرهم ، ممن يُريد أن يَهتمر ، وقد أنشأ العمرة من مكة ، أي نواها من مكة .
قال ابن قدامة رحمه الله : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فَمِن الْحِلّ ، وإذا أرادوا الحج فمن مكة . أهل مكة ومن كان بها ، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم ؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج ، وإن أراد العمرة فمن الْحِلّ لا نعلم في هذا خلافا ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم . متفق عليه . وكانت بمكة يومئذ . اهـ .
وقال الإمام النووي رحمه الله : قال جمهور العلماء إنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الْحِلّ ، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم . اهـ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المكي إذا أراد أن يَعتمر فإنه يخرج إلى الْحِلّ ، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم . اهـ .
وقال ابن حجر رحمه الله : وأما المعتمِر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الْحِلّ . اهـ .(1/1)
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان : وأما إهلال المكي بالعمرة ؛ فجماهير أهل العلم على أنه لا يُهِلّ بالعمرة من مكة بل يخرج إلى الحل ويُحرِم منه ، وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وحَكَى غير واحد عليه الإجماع . اهـ .
والله تعالى أعلم .
امرأة أخذت عمرة وفي أثناء الطواف أحست بقدوم دورتها الشهرية فخرجت مسرعة وقطعت عمرتها . فما يجب عليها بعد هذا ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله أيها الشيخ الفاضل
أريد الاستفسار حول مسألة في أحكام العمرة والحج وهي :
لو نوت المرأة عمرة فإذا هي أثناء طوافها أحست بقدوم دورتها الشهرية فخرجت مسرعة وقطعت عمرتها فما يجب عليها بعد هذا ؟
ما هي الفائدة التي يجنيها المرء إن قال أثناء النية "... فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " وهل يجوز قولها عند كل نية لعمرة أو حج أم أن هناك شروطاً لذلك ؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً
المرأة التي حاضت أثناء الطواف ، عليها أن تُتمّ عمرتها بعد أن تطهُر وتغتسل ، فإن كانت لم تُتمّ العمرة فهي لا تزال مُحرِمة ، وعليها إتمام العمرة ، وتتجنّب محظورات الإحرام حتى تُنهي عمرتها .
وأما قول المحرم – ذكرا كان أو أنثى – عند إحرامه : " اللهم محلي حيث حبستني " فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه لمن اشتَكَتْ ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أنّ محلي حيث حبستني .(1/2)
قال النووي : فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وبن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم ، وجماعة من التابعين ، وأحمد واسحق وأبي ثور ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح . اهـ .
وقال ابن قدامة في المغني : يُستحب لمن أحرم بِنُسُكٍ أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن حبسني حابس فَمَحَلِّي حيث حبستني . ويُفيد هذا الشرط شيئين :
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو ، أو مرض ، أو ذهاب نَفَقَةٍ ونحوه أن له التحلل .
والثاني : أنه متى حَلّ بذلك فلا دم عليه ولا صوم . اهـ .
والذي يظهر أنه لا يُقال عند أمن المرض والحبس عن البيت الحرام ،وإنما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ كانت شاكية وَجِعة ، ففي رواية قالت : والله ما أجدني إلا وجعة .
فمتى خافت المرأة أن ينْزل معها الدم في حج أو عُمرة ، وليس لديها وقت لقضاء الحج أو العمرة فإنها تشترط ، فإن نَزل معها الدم تحلّلَت ولا شيء عليها .
والله تعالى أعلم .
هل يجب على الشخص أن يحج أولا ثم يعتمر أم أنه لا فرق ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو :
هل يجب على الشخص أن يحج أولا ثم يعتمر أم أنه لا فرق ؟
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا فرق ، بين أن يحج ثم يعتمر ، أو يعتمر ثم يحجّ .
والحج لا خلاف فيه ، والعُمرة مُختَلف في وُجوبها .
وقد حجّ الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وانقسموا إلى أقسام :
القسم الأول : من قَرَن بين الحج والعمرة ، وكان قد ساق الهدي فلم يُمكنه التحلل .
القسم الثاني : من لم يَسُق الهدي ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عُمرة ، ثم الإهلال بالحج فيما بعد .
من أفرد الحج ، ثم اعتمر بعد ذلك .(1/3)
وهذا كحال عائشة رضي الله عنها ، فإنها أحرمَتْ بالحج ثم لم تَطِب نفسها إلا أن ترجع بحجّ وعُمرة ، فأذِن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج .
والله تعالى أعلم .
هل المتمتع عليه سعي أو سعيان ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
هل المتمتع عليه سعي أو سعيان ؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قرأت في تحفة الإخوان للشيخ ابن باز رحمه الله أن الفرق بين المتمتع و القارن أن على المتمتع سعي واحد
و ها أنا أقرأ مناسك الحج في موقع
www.dalil-alhaj.com
غير ذلك .... أو الأمر بالخيار ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تُراجعين العبارة في " تُحفة الإخوان " وتتأكدين منها .
لأن المعروف أن على المتمتِّع سعيين .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة .
السؤال :
أدّيت فريضة الحج وكنت متمتعاً، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا عليّ ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً، وهل حجي صحيح أم ماذا ؟ حفظكم الله.
فأجابت اللجنة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله :
الجواب :
يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج ؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان : سعي للعمرة ، وسعي للحج .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو : عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فالقارِن والْمُفرِد ليس عليهما إلا سعي واحد .
والله أعلم .
وَعَدَتْ أختي والدتي بعد وفاتها بالحج عنها . فهل يجب عليها أن تحج عن نفسها أولاً أم عن والدتي ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء
السؤال :(1/4)
وَعَدَتْ أختي والدتي بعد وفاتها بالحج عنها ، وقد توفِّيت والدتي.
هل يجب عليها أن تحج عن نفسها أولاً أم عن والدتي ؟
أي هل يجب أن تقوم بالحج عن نفسها أولاً ، ثم عن والدتي ؟
وبارك الله في علمكم .
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجب على المسلم المستطيع أن يحجّ عن نفسه أولاً ، ثم يحجّ عن غيره إذا أراد ، سواء كان تبرّعاً ، أو نيابة .
وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول : لبيك عن شُبْرُمَة . قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال النبي صلى الله عليه وسلم : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه .
فعلى هذا يجب على أختك إذا كانت مستطيعة وتجد الْمَحْرَم أن تحجّ عن نفسها أولاً ، ثم تحجّ عن والدتها في عام آخر .
أو تحجّ عن نفسها وتوكِّل من يحج عن أمها .
والله تعالى أعلم .
هل يجوز أن اعتمر عن الميت ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ هل يجوز أن اعتمر عن الميت ؟
وجزاك الله خيرا
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز أن يُعتمر عن الميت ويُحجّ عنه ، سواء من ماله إذا أوصى أو تبرّع الورثة أو من مال غيره إذا تبرّع عنه .
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحجّ فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء .
وبوّب عليه الإمام البخاري : باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة .
والله تعالى أعلم .
اعتمرت عن نفسي مراراً ، وأود أن أعتمر عن والدي المتوفَّى .
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال(1/5)
لقد قمت بأداء العمرة عن نفسي مراراً ، وأود أن أعتمر عن والدي المتوفى قبل أسبوع ، فهل يجوز أن أعتمر عنه فقط أم يجب أن أعتمر عن نفسي أولاً ثم عنه ؟؟
الجواب
الجواب :
يجوز أن تعتمر عن والدك المتوفَّى ، ولا يُشترط أن يأتي بعمرة لنفسه في نفس السفر .
والله تعالى أعلم .
من أحرم بعمرة ثانية من جدة .. ماذا عليه ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عزم والدي على أداء العمرة هذه السنة وبعد الانتهاء من العمرة توجّه لزيارة بعض الأقارب بجدة ثم عزم مرة أخرى للعمرة وأحرم من جدة . فهل هذه العمرة صحيحة ؟ علما أن والدي ليس مقيماً في السعودية ؟
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طالما أنه أحرم للعمرة الأولى من الميقات ، ثم أحرم بعمرة ثانية من جدّة فليس عليه شيء .
بل لو كان في مكة بعد أداء العمرة ثم خَرَج إلى أدنى الْحِلّ ( مسجد التنعيم أو غيره ) ثم أحرم بعمرة ثانية جاز فعله ، وصحّت عمرته .
ويظن بعض الناس أن الإحرام يلزم منه أن يُغيِّر ملابس الإحرام الأولى ، وليس صحيحاً ، بل لو اعتمر ثم انتهى من عمرته ، فطاف وسعى وقصّر شعره ، فقد تمّت عمرته ، فلو خَرَج بملابس الإحرام التي عليه إلى أدنى الْحِلّ ثم لبّى بعمرة ثانية جاز ذلك .
والله تعالى أعلم .
تغطية الوشم بلاصق أثناء العمرة .
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
في حين أداء العمرة هل يجوز أن أُغطِّي الوشم بلاصق (البلاستر) خصوصا أنه يسبب فتنه للطائفين بالنظر إليه ؟
علما أنه قد يوجد باللاصق بعض الخيوط ؟
الجواب
الجواب :
إذا كان كما ذكرت ، فيجوز تغطيته بلاصقٍ ، ولا يُعتبر اللاصق من المخِيط ، إنما المحذور في المخِيط أن يكون على هيئة اللباس .
وإلا فوجود الخياطة مثلا في الحذاء أو الحزام لا حرج فيه .
والله تعالى أعلم .
تريد أن تحج من غير وجود محرم ، ومع صحبة آمنة .
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال(1/6)
أبلغ من العمر 33 سنة وغير متزوجة ووالدي متوفى وأغلى أمنياتي الحج ولكني لا أملك نقوداً كافيه لأداء هذه الفريضة .. ولكن جاءت لي فرصه عظيمة للسفر بدعوة من صديقه سعودية تستطيع باتصالاتها أن تدخلني السعودية بدون محرم وأن أقوم بأداء الفريضة معها هي وزوجها وبعض من عائلتهم ..
فهل يجوز أداء الحج بدون محرم مع العلم بأن أسرة صديقتي وأسرة زوجها على علاقة عائلية بأسرتي أي أنهم صحبه آمنه .
الجواب
الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تُسافِر إلا مع ذي مَحْرَم .
ويُشترط في المحرَم أن يكون بالغاً عاقلا
وسبق بيان ذلك هنا :
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&ref=95
وأنت إذا صبرت وتركت السفر من غير محرم – إذا تركتِ ذلك لله عوّضك الله خيرا مما تركت .
ولا يجب عليك الحج طالما لا يوجد أو لا يتهيأ لك مَحرَم .
كما أن الحج لا يجب على من لا يجد نفقة الحج .
والله تعالى أعلم .
هل يجب على من أراد دخول مكة للعمل والإقامة من غير أهل مكة أن يدخلها محرما ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
هل يجب على من أراد دخول مكة للعمل والإقامة من غير أهل مكة أن يدخلها محرما ؟ أم يجوز بغير إحرام ، فإذا استقر في منزله وعمله خرج للميقات وأحرم ؟
الجواب
الجواب :
يجوز دخول بمكة بغير إحرام لمن لا يُريد الحج أو العمرة ، أما من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما معاً فإنه لا يجوز له مجاوزة الإحرام بغير إحرام ، فإن جاوز الميقات بغير إحرام ورَجع إليه فلا شيء عليه .
وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في المواقيت : هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة . رواه البخاري ومسلم .
فقوله : ممن أراد الحج والعمرة خَرَج به من لم يُرِد الحج والعمرة .(1/7)
فمن سافر إلى مكة أو أراد المرور بها خلال عمله فلا يجب عليه إحرام ، ومثله من يتردد على مكة كسائقي السيارات ، وإن كانوا يُريدون الحج ، فإنه لا يجب عليهم الإحرام إلا في آخر نزول لهم لمكة .
ومن نوى الحج أو العمرة من بلده فإنه لا يُحرم من دون الميقات ولا إذا استقرّ بمكة ، لأنه تجاوز الميقات ، فإن فَعَل ذلك فعليه فِدية ، وهي شاة تُذبح في الحرم وتوزّع على فقراء الحرم .
أي إذا أحرم من دن الميقات ، وكان من أهل المواقيت .
والله تعالى أعلم .
من دُفِعت عنه نفقات الحج .. هل يصح حجّه ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أحد الأخوات تسأل هذا السؤال ..
السلام عليكم ورحمة الله .
لي سؤال بخصوص الحج أنا وزوجي نوينا بإذن
الله الحج هدا العام ولأن الحالة المادية غير جيده اقترَح والده المقتدر بأن يساعدنا ويساهم في دفع نفقات الحج هل هذا جائز دينيا ؟ ويكون حجنا بإذن الله صحيح ؟
وسؤال آخر لو سمحتم هل إن نوينا الحج يجب أن نسدد ديننا بالبنك أيضا ؟
بارك الله في علمكم ..
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجب الحج إلا على المستطيع
وإذا وُجِد من يتكفّل بنفقات الحج دون منٍّ ولا أذى فلا حرج ، والحج صحيح .
وبالنسبة للديون فهي على نوعين :
دَين حالّ وصاحبه يُطالِب به ، فسداده مُقدّم على الحج ، إلا إن أذِن في تأخير السداد .
ودين لم يحلّ بعد ، مثل الأقساط ، ويعلم المدِين أنه يستطيع السداد في وقته ، فهذا لا يلزم استئذان الدّائن .
والله تعالى أعلم
لديها مال وليس لديها محرم لتحج معه ، هل توكّل ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو إذا كان ليس لدي محرم حتى أحج معه ولي مبلغ من المال . هل أكلف من يحج عن أمي المتوفاة ، علما بأن الشخص حج عن نفسه وأنتظر أنا إلى أن أتزوج أو يتم عمري السن المحددة لرفقة الجماعة العامة .
وجزاكم الله خير .(1/8)
الجواب
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجب عليك الحج طالما أنك لا تجدين محرماً ، ولكن إذا وجدت من يحجّ عنك فأنت أولى بتوكيله ، ثم توكلين بعد ذلك من يحج عن أمك – رحمها الله – إذا بقي معك ما يكفي لتوكيل شخص آخر .
أو تنتظرين حتى يتوفّر المحرَم فتحجين معه .
ولا يجوز لك السفر دون وجود محرم ، سواء كان أخاً أو كان زوجاً – يسر الله أمرك – .
وسبق بيان حكم سفر المرأة دون محرم ، وذلك على هذا الرابط :
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&ref=95
والله تعالى أعلى وأعلم .
شخص خرج من بلده يُريد عمرتين ، فمن أين يُحرم ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السؤال :
شخص خرج من بلده بنية العمرة له ولوالده المتوفّى .
كيف يُحرم بالعمرتين ؟
هل يُحرم بالأولى من الميقات والثانية من التنعيم ؟
الجواب
الجواب :
يُحرم بالعمرة الأولى من الميقات ، فإذا حلّ منها يخرج إلى أدنى الحِلّ ثم يُحرم بعمرة ثانية .
والحاج يخرج من بلده بنية الحج والعمرة ولا يُحرم من الميقات إلا مرة واحدة .
وقد أحرمت عائشة رضي الله عنها بالحج والعمرة ، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل عمرتها حجة ، فلما فرغت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم حتى ترجع عائشة رضي الله عنها بحج وعمرة لتطيب نفسها .
وسبقت الإشارة إلى حكم تكرار العمرة في السفر الواحد هنا :
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&ref=304
والله تعالى أعلى وأعلم .
يريد الذهاب إلى جدة لاستقبال أهله لأداء فريضة الحج فمتى يُحرِم ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
أخ في الله يسأل ويقول :
يريد الذهاب من المنطقة الشرقية إلى جدة لاستقبال أهله من مصر لأداء فريضة الحج .
وسيؤدي معهم فريضة الحج . وسيكون هذا قبل شهر ذو الحجة . فمتى يُحرم للحج ومن أين يحرم ؟
الجواب
الجواب :(1/9)
إذا كان من المنطقة الشرقية وهو يُريد الحج فيُحرم بالعمرة إذا مرّ من الميقات ، ويؤدّي عمرته ثم يُحلّ منها ، سواء كان ذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ، فهذه أشهر الحج .
وبهذا يكون مُتمتعاً بالعمرة ما لم يرجع إلى مكان إقامته .
وإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة فإنه يُحرم بالحج من مكانه ، ويدخل في أعمال الحج .
ويلزم المتمتّع هدي ، وهو عبارة عن شاة تُذبح بمكة ويأكل منها ويُهدي ويتصدّق .
ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى بلده .
وأهله يُحرمون من البحر إذا قدموا عن طريق البحر من محاذاة الميقات لأن الصحيح أن جدة ليست ميقاتاً بل هي داخل المواقيت .
وإن قدموا جوّاً فإنه يُحرمون من محاذاة الميقات في الطائرة .
ومن تأخر في الإحرام حتى نزل جدّة فإنه تجاوز الميقات من غير إحرام ، فإما أن يرجع إلى الميقات الذي حاذاه ، وإما أن يلزمه دم .
وليس المقصود بالإحرام هو لباس الإحرام فحسب بل المقصود التلبية ، فلو لبّى بالعمرة أو الحج وهو في لباسه صحّ إحرامه ، وعليه فدية أذى ، وهي : ( صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، أو ذبح شاة ) وهو مُخيّر بين هذه الثلاث في فدية الأذى .
أما إذا لبّى مع لبس الرجل لملابس الإحرام من محاذاة الميقات فلا شيء عليه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
تكرار العمرة في السفر الواحد ، والاعتمار عن الأب بعد الاعتمار عن النفس
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
أنا ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة وجلست في مكة أربعة أيام بعد أداء العمرة وكنت أريد أن آتي بعمرة للوالد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ولكن احترت في الأمر هل آتي بها وأنا محرم بعمرتي أو أحلّ الإحرام وأحرم مرة ثانيه من مكة أو أحلّ إحرامي وأعود إلى الميقات وأحرم وأنوي العمرة للوالد ؟
الجواب(1/10)
أولاً : الدعاء للوالد أنفع ما يكون ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له . رواه مسلم . ثانياً : المسألة محل خلاف أعني تكرار العمرة في السفر الواحد ، أو تكرار العمرة من مكة لغير أهل مكة . والذي يترجح من فعل الصحابة رضي الله عنهم جواز ذلك . فإذا أديت العمرة عن نفسك ، وأردت أن تعتمر عن والدك المتوفّى ، فلا يُشترط خلع الإحرام ، ولكن يُشترط التحلل من العمرة ، بتقصير الشعر ، لأنك إذا حلقت شعرك لم تتمكن من حلقه في المر الثانية ، إلا أن تكون المدة بين العمرتين طويلة بحيث ينبت الشعر . وليس المقصود بالتحلل هو نزع ملابس الإحرام ، بل إتمام العمرة ، ويكون ذلك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير . فإن نزع المُحرِم ملابس الإحرام أو بقي فيها فقد تمّت عمرته . وإن أردت تبديل ملابس الإحرام بعد ذلك فلا حرج . وإذا أردت أن تأتي بعمرة ثانية ، فلا بد أن تخرج من الحرم إلى أدنى الحِل ، كأن تخرج إلى التنعيم من حيث اعتمرت عائشة رضي الله عنها ، أو إلى أدنى الحل . وإن خرجتَ إلى الميقات فهو أكمل . والأدلة على جواز ذلك ما رواه ابن خزيمة والحاكم عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع . قال ابن عمر : وكان الناس يحلقون في الحج ، ثم يعتمرون عند النفر ، فيقول : ما يحلق هذا ؟ فنقول لأحدهم : أمرّ الموسى على رأسك . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وبوّب عليه ابن خزيمة بـ ( باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق ) وأعقبه بـ ( باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت ، فقال : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها ) - ثم ساق بإسناده عن(1/11)
- جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة . وروى الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم والفاكهي في أخبار مكة والبيهقي عن بعض ولد أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع أنس بن مالك بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر . قال ابن قدامة في المغني : وكان أنس إذا حمم رأسه خرج … وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين ، فأما الإكثار من الاعتمار والمولاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه ، وكذلك قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس ، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام . انتهى كلامه . ولكن إذا قصّر شعره في المرة الأولى فإنه يحلق في المرة الثانية . والله تعالى أعلى وأعلم .
سفر المرأة للعمرة من غير محرم
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 00
سؤالي يتعلق بالمحرم .
هل يجوز أن تسافر المرأة مع أقارب لها ( ليسوا محارم ) في حملة إلى مكة لأداء العمرة ( لم تجد من يسافر بها من محارمها ) وجزاك الله خيرا .
الجواب
الجواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع محرم لها .
ويُشترط في المحرم أن يكون عاقلا بالغاً ، ولو كان السفر لأداء فريضة الله التي افترض على عباده ، ولذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . متفق عليه .
ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر .
ويُلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تخرج للحج .(1/12)
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل : هل هي بصحبة رفقة مأمونة ؟ وإنما أمره أن يتدارك الأمر ما استطاع .
وطاعة الله لا تُنال بمعصيته .
فالحج أو العمرة لا يُنال بمعصية الله ، وهي هنا السفر دون محرم مع المرأة . والله أعلم .
من لم يُكمل الطواف
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : شخص طاف طواف زيارة ثم تعب ولم يكمل الطواف وخرج من الحرم إلى بيته . ولم يعد الطواف . فهل عليه شيء ؟ وجزاك الله بكل خير ( طواف تطوّع )
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب طالما أنه طواف تطوّع فليس عليه شيء ، لأنه مسنون ، أما لو كان طواف الحج أو العمرة فإنه يجب عليه إتمامه إذا بدأ به ، وإعادته إذا قطعه وطالت المدة بين قطعه وإتمامه . لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) فإنه يجب إتمامه ولو كان الحج أو العمرة تطوّعاً . أما بقية الفرائض فإنه إذا بدأ بنوافلها فلا يجب عليه إتمامها ، وإن كان الأفضل أن يتم ما بدأ به . لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب إذا عمِل أحدكم عملا أن يُتقنه . رواه أبو يعلى والطبراني وغيرهما ، وحسنه الألباني . والله أعلم .
لبس النقاب للمرأة المحرمة
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
يا فضيلة الشيخ .....عندي سؤال : هل صحيح أنه لا يجوز لبس البرقع ( تغطية الوجه كاملا ما عدا العينين ) أثناء تأدية مناسك العمرة ؟؟ وان أي امرأة تنقبت عليها ذبح . أفادكم الله ونفع بعلمكم الجميع
الجواب(1/13)
لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب حال الإحرام ، منذ أن تُلبي بالحج أو العمرة أو بهما معاً إلى أن تتحلل من حجها أو من عُمرتها ، وكذلك الأمر بالنسبة للقفازين . لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تتنقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين . رواه البخاري . ومن لبست النقاب عالمة بالحُكم متعمدة لبسه – يعني غير جاهلة ولا ناسية – فإنها قد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام ، وعليها الكفارة ، وهي التي يُسمونها كفارة أذى ، وهي كالتالي : - إما ذبح شاة . - أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . - أو صيام ثلاثة أيام . هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام بالشروط السابقة . أما إذا لبست النقاب جاهلة بالحُكم ، أو كانت تعلم الحُكم ولكنها نسيت فليس عليها شيء ، لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) . ولا يعني هذا أنها لا تُغطي وجهها ولا تستره ، ولا أنه كما تفعل بعض النساء بحيث يجعلن ما يُشبه العصابة على الجبهة ليرفع الغطاء عن الوجه لكي لا يمسه . فقد ثبت عن نساء الصحابة والتابعين تغطيه وجوههن أثناء الإحرام . قالت عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن . ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط . وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك . فقد روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة . وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين . كما روت ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها . روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر(1/14)
وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق . والله أعلم .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
من كان يعمل في الرياض ثم انتقل إلى جدة من أين يُحرم ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ الفاضل : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : أود سؤالكم عن شخص يسكن في الرياض ويعمل بها انتقل عمله إلى مدينة جدة وكان قد نوى أن يؤدي العمرة حين وصوله إلا أنه انشغل بعمله عنها ,, مع أنه جاء بسيارته مارّاً بالطائف ولم يكن محرما . فالسؤال هنا : هو يريد القيام بالعمرة فمن أي مدينة يُحرم : من الطائف أم من جدة ؟؟ وجزاك الله عن الإسلام خيرا .
الجواب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجُزيت خير الجزاء . مَن نوى العمرة من الرياض ثم تجاوز الميقات ، فإن عليه الرجوع إلى الميقات ثم يُحرم منه . وفي هذه الحالة عليه أن يُحرم من ميقات أهل نجد ، وهو الآن " السيل الكبير " فإن أحرم من جدة ، فعليه دم . وإن كان انتقل من الرياض إلى جدة بنيّة الإقامة الدائمة وليس عملا صيفيا ، فإنه أصبح من أهل جدة ، والعمرة الأولى التي نواها إن أراد أداءها فعليه الإحرام من الميقات الذي مرّ به . إلا أنها ليست بواجبة طالما أنه لم يُحرم لها ولم يُلبّي بالعمرة . فإن نوى عدم الإتيان بتلك العمرة فإنها لا تلزمه . ثم إذا بدا له بعد ذلك أن يعتمر فإنه أصبح من أهل جدة فيُحرم منها . لكن لا يقول : نويت ترك العمرة الأولى ليسقط عنه الذهاب إلى الميقات ، فإن الله عالمٌ بالنوايا . والأسلم في حقه أن يذهب إلى الميقات " السيل الكبير " ثم يُحرم بعمرة وينتهي الإشكال . والله أعلم .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
استلام المرأة الحجر ، وصلاتها في الروضة
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال(1/15)
كتبتُ تحت عنوان : لا آجركِ الله . فسألت إحدى الأخوات : الأخ الفاضل عبد الرحمن السحيم جزاك الله خيرا و أكثر من أمثالك و لكن لي سؤال إذا سمحت لي ، وهو استفسار إذا أرادت المرأة استلام الحجر فماذا تفعل لأن الزحام دائم ، وأيضا في مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام ألا يحق لها الزيارة و الصلاة في الروضة ؟
الجواب
أما الزحام حول الحجر فقد قرأت ما قالته عائشة رضي الله عنها لمولاتها ، وما كانت تفعله هي بنفسها . إلا أن يكون هناك مكان للنساء يسرن فيه دون مزاحمة للرجال ، فلها أن تقف في هذا " الطابور " بحشمة ودون مزاحمة للرجال . والمرأة إذا تركت العمل الفاضل خشية مزاحمة الرجال كُتِب لها الأجر . وأما المسجد النبوي فعلى حدّ علمي أنه يُخصص جزء من يوم معيّن للنساء للزيارة ، وأما الصلاة في الروضة فإنه يُخصص للنساء وقت للصلاة فيها . فإذا خُصص لهن مكان يردتنه أو وقت للزيارة دون مزاحمة فلا بأس بذلك . والله أعلم .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
ماذا تفعل من حاضت قبل الميقات ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
هذه مسألة يكثر السؤال عنها ويكثر الخطأ فيها ، وقد سُئلت عنها هذا الأسبوع . وهي ما إذا حاضت المرأة قبل الميقات أو وافق تاريخ سفرها نزول الدم معها . ماذا تفعل في هذه الحالة ؟
الجواب(1/16)
إذا علمت أنها سوف تمكث في مكة إلى أن تطهر فأنها تُحرم من الميقات وتُلبي بالعمرة ، وتبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف وتصلي ركعتي الطواف وتسعى للعمرة وتأخذ من شعرها قدر أنملة . قدر رأس الأصبع ( 2 سم ) تقريباً . ولكن إذا كانت مع زوجها ثم أحرمت من الميقات فإنه لا يقربها ولا يُباشرها ولو طهرت حتى تنتهي من عمرتها . والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة . قالت عائشة رضي الله عنها : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج ، فلما جئنا سرف طمِثت ، فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي . فقال : ما يبكيك ؟ قلت : لوددت والله أني لم أحج العام . قال : لعلك نفست ؟ قلت : نعم . قال : فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري . رواه البخاري ومسلم والله تعالى أعلم .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
طواف الصبي الصغير وسعيه
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
هل طواف الصغير ( سنتين ) و سَعْيه واجبان ، إذا كان والداه ذاهبان للعمرة ؟؟ و ماذا عن الإحرام؟؟
الجواب
إذا ذهب الرجل وأهل بيته إلى العمرة ، فإنه لا يُشترط لمن كان صغيراً أن يُحرم . ومَن كان من الصبيان مُدركاً ومُميّزاً فإنه يُعلّم ويُلبس ملابس الإحرام . فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً فرفعت إليه امرأة صبيا ، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر . رواه مسلم . ومن كان عمره سنتين – مثلاً – فإنه لا يُشترط أن يُلبس ملابس الإحرام ، وإذا كان هناك من يبقى عنده في السكن أو حملته أمه من غير إحرام أو مشى معها فلا حرج في ذلك كلّه .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
من قدم من خارج المملكة هل يُحرم من جدة ؟
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال(1/17)
رجل من خارج المملكة يريد العمرة ولكنه يريد قبل ذلك البقاء في جدة لمدة ثلاثة أيام أو أربعة فمن أين يحرم ؟ هل يحرم من جدة ؟ أم يحرم من الميقات ويبقى محرما حتى ينتهي من عمرته مع ما في ذلك من المشقة عليه ؟ أماذا يفعل ؟
الجواب
إذا قدم من يُريد الحج والعمرة فإنه لا يُجاوز الميقات إلا بإحرام ، فإن جاوزه بغير إحرام رجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليه ، فإن لم يفعل بأن جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بالعمرة أو بالحج أو بهما معاً من بعد الميقات فيلزمه دم . ومثل حالة هذا الشخص فإنه إذا كان يُريد البقاء في جدة لمدة ثلاثة أيام مثلاً فله ذلك على أن يرجع إلى الميقات الذي جاء منه أو حاذاه ومر بموازاته . والمواقيت المكانية هي : ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقها والجحفة لأهل الشام ومن جاء من جهتهم ، واستبدلت اليوم بـ " رابغ " لأن الجحفة خربت والسيل الكبير أو قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء من جهتهم ويلملم أو السعدية لأهل اليمن ومن جاء من جهتهم والله تعالى أعلم .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
من حج ثم ترك الصلاة بعد ذلك
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
فتاه سألتني ..وتقول حججت منذ عام ..وبعد عودتي إلى بلدي بفترة انقطعت عن الصلاة بدون عذر والتفت على نفسي وعدت إلى ربي فهل علي تجديد إسلامي ؟ وهل يجب علي الحج مرة أخرى ؟
الجواب(1/18)
الصحيح من أقوال أهل العلم أن مَنْ تَرك الصلاة بدون عذر فهو كافر ولو لم يجحد وجوبها . ومن ترك الصلاة مدة من الزمن فقد ترك دينه لقوله صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . رواه مسلم . وقال عليه الصلاة والسلام : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . والصلاةُ قد جعلها اللهُ حداً فاصلاً بين الإسلام والشرك ، وهي السبيلُ الوحيد لقبول توبة أهل الشرك والأوثان ، لقوله تعالى : ( فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) . والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة ويكفي أن نعلم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يَرون شيئاً من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة ، كما نقله عنهم شقيق بن عبد الله البلخي . رواه ابن أبي شيبة والترمذي وغيرهما . وقال أيوب السختياني : تركُ الصلاةِ كفرٌ لا يُختلف فيه . فإذا كان الأمر كذلك فإن من ترك الصلاة فقد كفر وعليه أن يُجدد إسلامه ، وإن كان حجّ حجة الإسلام فعليه الحج مرة ثانية إن استطاع . وتجديد الإسلام يكون بشهادة التوحيد والتوبة النصوح . والله أعلم .
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية
الحج عن أكثر من قريب متوفَّى
الشيخ ... عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الرحمن ..جزاك الله عنا خيرا وجعله في ميزان حسناتك لدي عدد من الأقارب المتوفين .. وارغب بالحج عنهم في البداية.. هل يجوز أن أجمعهم جميعا بحجة واحدة ؟ وكم عدد المرات التي أستطيع الحج فيها عن أشخاص متوفيين ..أو العمرة عنهم ؟
الجواب(1/19)
بالنسبة للحج عن الغير ، فله شروط : 1 – أن يكون من أراد الحج عنهم قد حجّ عن نفسه فقد سَمِعَ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . قال : مَنْ شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حُجّ عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة . رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما . 2 - أن يكونوا من الأموات ، أو من الأحياء وغير قادرين على الحج بأنفسهم لِكِبر أو مرض ونحوه . بدليل أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . رواه البخاري ومسلم . 3 – أن يكون مَنْ أريد الحج أو العمرة عنه قد مات على الإسلام فإن كان مات على غير ملّة الإسلام ، كأن يكون مات وهو يُشرك بالله أو يكون مات وهو لا يُصلّي ( تاركا للصلاة ) فإن مَن مات على غير ملّة الإسلام لا يصح أن يُحجّ عنه ولا يُعتمر ولا يُدعا له بالرحمة والمغفرة . وبالنسبة للحج عن الغير بعد توفر الشروط السابقة تستطيع أن تحج عن كل شخص مرة واحدة ، إذ لا يمكن أن تجمع بين أكثر من حجة في سفرة واحدة في عام واحد . وتستطيع كل سنة أن تحجّ عن شخص واحد . أما العمرة فتستطيع فعل ذلك ، إذ الصحيح أنه يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فإذا أردت العمرة عن نفسك – مثلاً – فتنوي ذلك بقلبك وتُلبّي من الميقات أو من مُحاذاته وموازاته ثم إذا فرغت من عمرتك فإنك لا تحلق شعر رأسك بل تُقصّر ثم تخرج إلى أدنى الحِلّ أو إلى التنعيم ( موضع معروف على طريق المدينة ) وتُحرم بعمرة جديدة لمن أردت أن تعتمر عنه ، ويجوز أن تُكرر هذا الفعل بشرط وجود شعر يمكن حلقه أو تقصيره . وإذا أردت الخروج إلى التنعيم بعد قضاء عمرتك فلا يُشترط خلع أو تبديل ملابس الإحرام بل تتم العمرة بالطواف بالكعبة سبعة أشواط وصلاة(1/20)
ركعتين والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وتقصير الشعر أو حلقه . [ تركت نقل كلام وفتاوى الصحابة في ذلك خشية الإطالة ]
المصدر ... شبكة مشكاة الإسلامية(1/21)