إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
رقم الفتوى (13/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
الفتوى نظر الفقهاء المشاركون في هذه المسألة المطروحة صيغة استثمارية من بعض المؤسسات، والمأخوذ فيها بالاعتبار ما في الإجارة من مرونة تظهر في اغتفار أنواع من الجهالة ( اليسيرة، أو الآيلة للعلم، أو المربوطة بمؤشر معلوم ) كما تظهر في حق المستأجر في الايجار لغيره ... الخ . وقد اختلفت الآراء في أنه هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين، ليشترك في دفع قسط من الأجرة الملتزم بدفعها حالة، وبالتالي يستحق قسطاً من الأجرة المؤجلة على المستأجر من الباطن ( المنتفع بالعين المؤجرة ) . فرأى أكثر الفقهاء المشاركين أن ذلك غير سائغ لأن المنفعة المؤجرة للمستعمل لها قد خرجت من ملك المؤجر بإبرامه عقد الإجارة، سواء كان المؤجر هو المالك، أو المستأجر الأول في حال التأجير من الباطن، فلم يبق له حق التصرف في المنفعة فلا يمكنه إشراك غيره في تملكها وتمليكها . ورأى البعض أنه لامانع من الاتفاق على تمليك المراد اشراكه في العقد جزءاً من المنفعة مع التزامه بمنابه من الأجرة المدفوعة واستحقاقه منابه من الأجرة المقبوضة، لأن خروج المنفعة من ملك المؤجر خروج مراعى، لأنها مرتبطة بزمن العقد، وهو قابل للفسخ في المدة الباقية بالاتفاق أو بالعذر أو التعذر . ( وهذا التكييف للمنفعة المؤجرة المستأنس به لهذه الصورة اورده بعض فقهاء الحنابلة في صورة من الاجارة بصرف النظر عن منازعة أحد فقهائهم في نسبته للمذهب ).(1/1)
وقد طرح حل بديل اتفق المشاركون على مشروعيته، وهو أن يتملك الشخص المراد إدخاله في عقد الإجارة القائم جزءاً من العين المؤجرة فيستحق بذلك جزءاً من أجرتها، أو ان يفسخ عقد الاجارة القائم ثم ينشأ عقد جديد يشترك فيه المستثمر بنسبة ثم يتم كراء ذلك إلى نفس المستأجر الأول أو إلى غيره .
إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
رقم الفتوى (13/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة(1/2)
الفتوى نظر الفقهاء المشاركون في هذه المسألة المطروحة صيغة استثمارية من بعض المؤسسات، والمأخوذ فيها بالاعتبار ما في الإجارة من مرونة تظهر في اغتفار أنواع من الجهالة ( اليسيرة، أو الآيلة للعلم، أو المربوطة بمؤشر معلوم ) كما تظهر في حق المستأجر في الايجار لغيره ... الخ . وقد اختلفت الآراء في أنه هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين، ليشترك في دفع قسط من الأجرة الملتزم بدفعها حالة، وبالتالي يستحق قسطاً من الأجرة المؤجلة على المستأجر من الباطن ( المنتفع بالعين المؤجرة ) . فرأى أكثر الفقهاء المشاركين أن ذلك غير سائغ لأن المنفعة المؤجرة للمستعمل لها قد خرجت من ملك المؤجر بإبرامه عقد الإجارة، سواء كان المؤجر هو المالك، أو المستأجر الأول في حال التأجير من الباطن، فلم يبق له حق التصرف في المنفعة فلا يمكنه إشراك غيره في تملكها وتمليكها . ورأى البعض أنه لامانع من الاتفاق على تمليك المراد اشراكه في العقد جزءاً من المنفعة مع التزامه بمنابه من الأجرة المدفوعة واستحقاقه منابه من الأجرة المقبوضة، لأن خروج المنفعة من ملك المؤجر خروج مراعى، لأنها مرتبطة بزمن العقد، وهو قابل للفسخ في المدة الباقية بالاتفاق أو بالعذر أو التعذر . ( وهذا التكييف للمنفعة المؤجرة المستأنس به لهذه الصورة اورده بعض فقهاء الحنابلة في صورة من الاجارة بصرف النظر عن منازعة أحد فقهائهم في نسبته للمذهب ). وقد طرح حل بديل اتفق المشاركون على مشروعيته، وهو أن يتملك الشخص المراد إدخاله في عقد الإجارة القائم جزءاً من العين المؤجرة فيستحق بذلك جزءاً من أجرتها، أو ان يفسخ عقد الاجارة القائم ثم ينشأ عقد جديد يشترك فيه المستثمر بنسبة ثم يتم كراء ذلك إلى نفس المستأجر الأول أو إلى غيره .
إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
رقم الفتوى (13/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية(1/3)
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
الفتوى نظر الفقهاء المشاركون في هذه المسألة المطروحة صيغة استثمارية من بعض المؤسسات، والمأخوذ فيها بالاعتبار ما في الإجارة من مرونة تظهر في اغتفار أنواع من الجهالة ( اليسيرة، أو الآيلة للعلم، أو المربوطة بمؤشر معلوم ) كما تظهر في حق المستأجر في الايجار لغيره ... الخ . وقد اختلفت الآراء في أنه هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين، ليشترك في دفع قسط من الأجرة الملتزم بدفعها حالة، وبالتالي يستحق قسطاً من الأجرة المؤجلة على المستأجر من الباطن ( المنتفع بالعين المؤجرة ) . فرأى أكثر الفقهاء المشاركين أن ذلك غير سائغ لأن المنفعة المؤجرة للمستعمل لها قد خرجت من ملك المؤجر بإبرامه عقد الإجارة، سواء كان المؤجر هو المالك، أو المستأجر الأول في حال التأجير من الباطن، فلم يبق له حق التصرف في المنفعة فلا يمكنه إشراك غيره في تملكها وتمليكها . ورأى البعض أنه لامانع من الاتفاق على تمليك المراد اشراكه في العقد جزءاً من المنفعة مع التزامه بمنابه من الأجرة المدفوعة واستحقاقه منابه من الأجرة المقبوضة، لأن خروج المنفعة من ملك المؤجر خروج مراعى، لأنها مرتبطة بزمن العقد، وهو قابل للفسخ في المدة الباقية بالاتفاق أو بالعذر أو التعذر . ( وهذا التكييف للمنفعة المؤجرة المستأنس به لهذه الصورة اورده بعض فقهاء الحنابلة في صورة من الاجارة بصرف النظر عن منازعة أحد فقهائهم في نسبته للمذهب ). وقد طرح حل بديل اتفق المشاركون على مشروعيته، وهو أن يتملك الشخص المراد إدخاله في عقد الإجارة القائم جزءاً من العين المؤجرة فيستحق بذلك جزءاً من أجرتها، أو ان يفسخ عقد الاجارة القائم ثم ينشأ عقد جديد يشترك فيه المستثمر بنسبة ثم يتم كراء ذلك إلى نفس المستأجر الأول أو إلى غيره .(1/4)
إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
رقم الفتوى (13/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال إشراك المؤجر غيره في المنافع المؤجرة
الفتوى نظر الفقهاء المشاركون في هذه المسألة المطروحة صيغة استثمارية من بعض المؤسسات، والمأخوذ فيها بالاعتبار ما في الإجارة من مرونة تظهر في اغتفار أنواع من الجهالة ( اليسيرة، أو الآيلة للعلم، أو المربوطة بمؤشر معلوم ) كما تظهر في حق المستأجر في الايجار لغيره ... الخ . وقد اختلفت الآراء في أنه هل يحق للمستأجر إدخال غيره معه في عقد الإجارة القائم بينه وبين المنتفع بالعين، ليشترك في دفع قسط من الأجرة الملتزم بدفعها حالة، وبالتالي يستحق قسطاً من الأجرة المؤجلة على المستأجر من الباطن ( المنتفع بالعين المؤجرة ) . فرأى أكثر الفقهاء المشاركين أن ذلك غير سائغ لأن المنفعة المؤجرة للمستعمل لها قد خرجت من ملك المؤجر بإبرامه عقد الإجارة، سواء كان المؤجر هو المالك، أو المستأجر الأول في حال التأجير من الباطن، فلم يبق له حق التصرف في المنفعة فلا يمكنه إشراك غيره في تملكها وتمليكها . ورأى البعض أنه لامانع من الاتفاق على تمليك المراد اشراكه في العقد جزءاً من المنفعة مع التزامه بمنابه من الأجرة المدفوعة واستحقاقه منابه من الأجرة المقبوضة، لأن خروج المنفعة من ملك المؤجر خروج مراعى، لأنها مرتبطة بزمن العقد، وهو قابل للفسخ في المدة الباقية بالاتفاق أو بالعذر أو التعذر . ( وهذا التكييف للمنفعة المؤجرة المستأنس به لهذه الصورة اورده بعض فقهاء الحنابلة في صورة من الاجارة بصرف النظر عن منازعة أحد فقهائهم في نسبته للمذهب ).(1/5)
وقد طرح حل بديل اتفق المشاركون على مشروعيته، وهو أن يتملك الشخص المراد إدخاله في عقد الإجارة القائم جزءاً من العين المؤجرة فيستحق بذلك جزءاً من أجرتها، أو ان يفسخ عقد الاجارة القائم ثم ينشأ عقد جديد يشترك فيه المستثمر بنسبة ثم يتم كراء ذلك إلى نفس المستأجر الأول أو إلى غيره .(1/6)
إضافة المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك على العين المأجورة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن الأرض المقام عليها جزء من مبنى إداري مؤجر لعميل وقيام العميل بإضافة أربع فيلات، ورغبتكم في تملكها منه بقيمة يتفق عليها ثم تأجيرها إليه بقيمة إيجاريه جديده باعتبار هذه الإضافة . أفيدكم بأنه لا مانع من ذلك على أن تدخل الفيلات في ملك الشركة حقيقة بعقد بيع، وإذا كانت مسجلة باسم العميل فيجب الحصول على سند ضد بذلك . ثم لا مانع من الاتفاق على أجرة جديدة بالنسبة للمدة المستقبلية فقط دون ما مضي من المدة قبل تجديد عقد الإيجار لأن الأجرة الماضية ديون فلا يزاد عليها . أما المدة المستقبلية فيجوز جدولة أجرتها ويجوز الزيادة أو النقص فيها باتفاق الطرفين، والله أعلم ..
إضافة المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك على العين المأجورة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن الأرض المقام عليها جزء من مبنى إداري مؤجر لعميل وقيام العميل بإضافة أربع فيلات، ورغبتكم في تملكها منه بقيمة يتفق عليها ثم تأجيرها إليه بقيمة إيجاريه جديده باعتبار هذه الإضافة . أفيدكم بأنه لا مانع من ذلك على أن تدخل الفيلات في ملك الشركة حقيقة بعقد بيع، وإذا كانت مسجلة باسم العميل فيجب الحصول على سند ضد بذلك . ثم لا مانع من الاتفاق على أجرة جديدة بالنسبة للمدة المستقبلية فقط دون ما مضي من المدة قبل تجديد عقد الإيجار لأن الأجرة الماضية ديون فلا يزاد عليها . أما المدة المستقبلية فيجوز جدولة أجرتها ويجوز الزيادة أو النقص فيها باتفاق الطرفين، والله أعلم ..
إضافة المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك على العين المأجورة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة(1/1)
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن الأرض المقام عليها جزء من مبنى إداري مؤجر لعميل وقيام العميل بإضافة أربع فيلات، ورغبتكم في تملكها منه بقيمة يتفق عليها ثم تأجيرها إليه بقيمة إيجاريه جديده باعتبار هذه الإضافة . أفيدكم بأنه لا مانع من ذلك على أن تدخل الفيلات في ملك الشركة حقيقة بعقد بيع، وإذا كانت مسجلة باسم العميل فيجب الحصول على سند ضد بذلك . ثم لا مانع من الاتفاق على أجرة جديدة بالنسبة للمدة المستقبلية فقط دون ما مضي من المدة قبل تجديد عقد الإيجار لأن الأجرة الماضية ديون فلا يزاد عليها . أما المدة المستقبلية فيجوز جدولة أجرتها ويجوز الزيادة أو النقص فيها باتفاق الطرفين، والله أعلم ..(1/2)
إعادة تمويل عقود الإيجار
رقم الفتوى 21ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
-فتاوى متفرقة
السؤال
الفتوى في ضوء الافادة بأن حصة بنك ربوي في شركة تملك طائرة مؤجرة هى عبارة عن قرض منع إلى الشركة المالكة للطائرة يسدد من ريع التأجير فإن دخول بنك البركة لا يمكن شرعا عن طريق التملك من الحصة المملوكة للبنك ، لأن ملكيته عبارة عن قرض ربوي ، وشراء حصة عن طريقه هي عبارة عن شراء مديونية (ربوية ) . والحل هو أحد أمرين : - إما شراء جزء من حصة الشركة المالكة للطائرة ( التي قيمتها 15 مليون ) أي شراء حصة شائعة من الطائرة نفسها فيكون البنك قد ملك جزءا من العين ويستحق بذلك جزءا متناسبا من الاجرة . - أو شراء جزء من أسهم الشركة المالكة للطائرة ، وبذلك يملك من الطائرة حصة شائعة متناسبة مع مقدار الاسهم المملوكة له . على أن لا يترتب على الشركة أي التزام بكفالة الدين الربوي وكذلك لا يترتب أي رهن على الطائرة لصالح الدين الربوي ولو جزئيا ، لأنه يكون شائعا فيلحق بنك البركة تبعة ذلك .
إعادة تمويل عقود الإيجار
رقم الفتوى 21ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/1)
الفتوى في ضوء الافادة بأن حصة بنك ربوي في شركة تملك طائرة مؤجرة هى عبارة عن قرض منع إلى الشركة المالكة للطائرة يسدد من ريع التأجير فإن دخول بنك البركة لا يمكن شرعا عن طريق التملك من الحصة المملوكة للبنك ، لأن ملكيته عبارة عن قرض ربوي ، وشراء حصة عن طريقه هي عبارة عن شراء مديونية (ربوية ) . والحل هو أحد أمرين : - إما شراء جزء من حصة الشركة المالكة للطائرة ( التي قيمتها 15 مليون ) أي شراء حصة شائعة من الطائرة نفسها فيكون البنك قد ملك جزءا من العين ويستحق بذلك جزءا متناسبا من الاجرة . - أو شراء جزء من أسهم الشركة المالكة للطائرة ، وبذلك يملك من الطائرة حصة شائعة متناسبة مع مقدار الاسهم المملوكة له . على أن لا يترتب على الشركة أي التزام بكفالة الدين الربوي وكذلك لا يترتب أي رهن على الطائرة لصالح الدين الربوي ولو جزئيا ، لأنه يكون شائعا فيلحق بنك البركة تبعة ذلك .(1/2)
إعادة جدولة مديونية شركة متأخرة بسداد المرابحة
رقم الفتوى 54ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-البيع
-الديون والقروض
-المرابحة
-المشاركة
-فتاوى متفرقة
السؤال
الفتوى أولا : هناك بعض المبادئ الأساسية أوردها قبل بيان الرأي الشرعي في المقترحات المقدمة من الادارة : (أ) الأصل إعطاء المدين مهلة في حالة الإعسار ، مع بقاء الدين كما هو ، التزاما بمبدأ ( فنظرة إلى ميسرة ) . وهذه هي الطريق الوحيدة إذا كانت السلع موضوع المرابحة قد تم التصرف فيها، بخروجها عن ملك المدين أو استهلاكها . (ب) إذا كانت السلع محل المرابحة لا تزال قائمة فإنه يمكن أن يتم بالتراضي اللجوء إلى أحد الحلول ، كالفسخ ، أو الإقالة ، أو الدخول في صفقة جديدة .. إلخ . شريطة أن يتم ذلك بصورة مجردة خالية من أي ربط بين تصفية العملية القائمة . وبين العملية الجديدة ، لأن الربط بينهما يزيل المخاطرة ويؤدى إلى زيادة الربح نظير الأجل الممنوح، أو المحافظة على نسبة الربح رغم الإعسار ، وبذلك تتحول الصفقة إلى عملية ربوية . (ج) إذا لم يحصل التراضى على الفسخ فإن الصفقة تظل قائمة ولا سبيل إلى إلغائها من طرف واحد . ويمكن للدائن مراجعة القضاء أو الاستيفاء من الضمانات كالرهن والكفالات . علما بأن جميع الأقسام المؤجلة تصبح حالة بعدم سداد قسط ما في موعده .. ثانيا : الرأي الشرعي في مقترحات الادارة هو : اقترحت الادارة فسخ عقدى المرابحة ، وتسليم بعض المعدات المعادلة للمبالغ المسددة فعلا...إن فسخ عقد المرابحة الخاص ببيع المعدات ممكن بالتراضي كما سيأتي ، أما عقد مقاولة التركيب بالمرابحة ( الاستصناع ) فلا سبيل إلى فسخه ، لأنه عقد على عمل ، وقد انقضى العمل بتمام التركيب ، فلم يبق المحل للفسخ ، لأن من شروطه بقاء المحل المعقود عليه ليقع عليه الفسخ ، وهنا لم يبق إلا المديونية ..(1/1)
ولا يتصور إلغاء العمل وإعادة التعاقد عليه بشروط أخرى لأن معناه فك المعدات ثم تركيبها ثانية وهو من العبث ، بل ربما ترتبت مديونية أخرى لقاء الفك والتركيب . لذا يجب أن تظل المديونية الخاصة بالتركيب بعيدة عن أي محاولة للمحافظة على نسبة الربح أو زيادته . ثالثا : الحل البديل هو : (أ) الاتفاق بين الشركة والادارة على بيع الشركة إلى الإدارة لحصة عينية من المعدات ، بثمن معادل للمبالغ غير المسددة فعلا ، وهذه ( شركة ملك ) ولا علاقة لها بشركة العقد الممثلة في( الشركة ) المدينة ، وبذلك تصبح ملكية المعدات ( فقط ) على الشيوع بين الإدارة والشركة ، وتحدد لدفع الثمن آجا
إعادة جدولة مديونية شركة متأخرة بسداد المرابحة
رقم الفتوى 54ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-البيع
-الديون والقروض
-المرابحة
-المشاركة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/2)
الفتوى أولا : هناك بعض المبادئ الأساسية أوردها قبل بيان الرأي الشرعي في المقترحات المقدمة من الادارة : (أ) الأصل إعطاء المدين مهلة في حالة الإعسار ، مع بقاء الدين كما هو ، التزاما بمبدأ ( فنظرة إلى ميسرة ) . وهذه هي الطريق الوحيدة إذا كانت السلع موضوع المرابحة قد تم التصرف فيها، بخروجها عن ملك المدين أو استهلاكها . (ب) إذا كانت السلع محل المرابحة لا تزال قائمة فإنه يمكن أن يتم بالتراضي اللجوء إلى أحد الحلول ، كالفسخ ، أو الإقالة ، أو الدخول في صفقة جديدة .. إلخ . شريطة أن يتم ذلك بصورة مجردة خالية من أي ربط بين تصفية العملية القائمة . وبين العملية الجديدة ، لأن الربط بينهما يزيل المخاطرة ويؤدى إلى زيادة الربح نظير الأجل الممنوح، أو المحافظة على نسبة الربح رغم الإعسار ، وبذلك تتحول الصفقة إلى عملية ربوية . (ج) إذا لم يحصل التراضى على الفسخ فإن الصفقة تظل قائمة ولا سبيل إلى إلغائها من طرف واحد . ويمكن للدائن مراجعة القضاء أو الاستيفاء من الضمانات كالرهن والكفالات . علما بأن جميع الأقسام المؤجلة تصبح حالة بعدم سداد قسط ما في موعده .. ثانيا : الرأي الشرعي في مقترحات الادارة هو : اقترحت الادارة فسخ عقدى المرابحة ، وتسليم بعض المعدات المعادلة للمبالغ المسددة فعلا...إن فسخ عقد المرابحة الخاص ببيع المعدات ممكن بالتراضي كما سيأتي ، أما عقد مقاولة التركيب بالمرابحة ( الاستصناع ) فلا سبيل إلى فسخه ، لأنه عقد على عمل ، وقد انقضى العمل بتمام التركيب ، فلم يبق المحل للفسخ ، لأن من شروطه بقاء المحل المعقود عليه ليقع عليه الفسخ ، وهنا لم يبق إلا المديونية .. ولا يتصور إلغاء العمل وإعادة التعاقد عليه بشروط أخرى لأن معناه فك المعدات ثم تركيبها ثانية وهو من العبث ، بل ربما ترتبت مديونية أخرى لقاء الفك والتركيب .(1/3)
لذا يجب أن تظل المديونية الخاصة بالتركيب بعيدة عن أي محاولة للمحافظة على نسبة الربح أو زيادته . ثالثا : الحل البديل هو : (أ) الاتفاق بين الشركة والادارة على بيع الشركة إلى الإدارة لحصة عينية من المعدات ، بثمن معادل للمبالغ غير المسددة فعلا ، وهذه ( شركة ملك ) ولا علاقة لها بشركة العقد الممثلة في( الشركة ) المدينة ، وبذلك تصبح ملكية المعدات ( فقط ) على الشيوع بين الإدارة والشركة ، وتحدد لدفع الثمن آجا
إعادة جدولة مديونية شركة متأخرة بسداد المرابحة
رقم الفتوى 54ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-البيع
-الديون والقروض
-المرابحة
-المشاركة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/4)
الفتوى أولا : هناك بعض المبادئ الأساسية أوردها قبل بيان الرأي الشرعي في المقترحات المقدمة من الادارة : (أ) الأصل إعطاء المدين مهلة في حالة الإعسار ، مع بقاء الدين كما هو ، التزاما بمبدأ ( فنظرة إلى ميسرة ) . وهذه هي الطريق الوحيدة إذا كانت السلع موضوع المرابحة قد تم التصرف فيها، بخروجها عن ملك المدين أو استهلاكها . (ب) إذا كانت السلع محل المرابحة لا تزال قائمة فإنه يمكن أن يتم بالتراضي اللجوء إلى أحد الحلول ، كالفسخ ، أو الإقالة ، أو الدخول في صفقة جديدة .. إلخ . شريطة أن يتم ذلك بصورة مجردة خالية من أي ربط بين تصفية العملية القائمة . وبين العملية الجديدة ، لأن الربط بينهما يزيل المخاطرة ويؤدى إلى زيادة الربح نظير الأجل الممنوح، أو المحافظة على نسبة الربح رغم الإعسار ، وبذلك تتحول الصفقة إلى عملية ربوية . (ج) إذا لم يحصل التراضى على الفسخ فإن الصفقة تظل قائمة ولا سبيل إلى إلغائها من طرف واحد . ويمكن للدائن مراجعة القضاء أو الاستيفاء من الضمانات كالرهن والكفالات . علما بأن جميع الأقسام المؤجلة تصبح حالة بعدم سداد قسط ما في موعده .. ثانيا : الرأي الشرعي في مقترحات الادارة هو : اقترحت الادارة فسخ عقدى المرابحة ، وتسليم بعض المعدات المعادلة للمبالغ المسددة فعلا...إن فسخ عقد المرابحة الخاص ببيع المعدات ممكن بالتراضي كما سيأتي ، أما عقد مقاولة التركيب بالمرابحة ( الاستصناع ) فلا سبيل إلى فسخه ، لأنه عقد على عمل ، وقد انقضى العمل بتمام التركيب ، فلم يبق المحل للفسخ ، لأن من شروطه بقاء المحل المعقود عليه ليقع عليه الفسخ ، وهنا لم يبق إلا المديونية .. ولا يتصور إلغاء العمل وإعادة التعاقد عليه بشروط أخرى لأن معناه فك المعدات ثم تركيبها ثانية وهو من العبث ، بل ربما ترتبت مديونية أخرى لقاء الفك والتركيب .(1/5)
لذا يجب أن تظل المديونية الخاصة بالتركيب بعيدة عن أي محاولة للمحافظة على نسبة الربح أو زيادته . ثالثا : الحل البديل هو : (أ) الاتفاق بين الشركة والادارة على بيع الشركة إلى الإدارة لحصة عينية من المعدات ، بثمن معادل للمبالغ غير المسددة فعلا ، وهذه ( شركة ملك ) ولا علاقة لها بشركة العقد الممثلة في( الشركة ) المدينة ، وبذلك تصبح ملكية المعدات ( فقط ) على الشيوع بين الإدارة والشركة ، وتحدد لدفع الثمن آجا
إعادة جدولة مديونية شركة متأخرة بسداد المرابحة
رقم الفتوى 54ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-البيع
-الديون والقروض
-المرابحة
-المشاركة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/6)
الفتوى أولا : هناك بعض المبادئ الأساسية أوردها قبل بيان الرأي الشرعي في المقترحات المقدمة من الادارة : (أ) الأصل إعطاء المدين مهلة في حالة الإعسار ، مع بقاء الدين كما هو ، التزاما بمبدأ ( فنظرة إلى ميسرة ) . وهذه هي الطريق الوحيدة إذا كانت السلع موضوع المرابحة قد تم التصرف فيها، بخروجها عن ملك المدين أو استهلاكها . (ب) إذا كانت السلع محل المرابحة لا تزال قائمة فإنه يمكن أن يتم بالتراضي اللجوء إلى أحد الحلول ، كالفسخ ، أو الإقالة ، أو الدخول في صفقة جديدة .. إلخ . شريطة أن يتم ذلك بصورة مجردة خالية من أي ربط بين تصفية العملية القائمة . وبين العملية الجديدة ، لأن الربط بينهما يزيل المخاطرة ويؤدى إلى زيادة الربح نظير الأجل الممنوح، أو المحافظة على نسبة الربح رغم الإعسار ، وبذلك تتحول الصفقة إلى عملية ربوية . (ج) إذا لم يحصل التراضى على الفسخ فإن الصفقة تظل قائمة ولا سبيل إلى إلغائها من طرف واحد . ويمكن للدائن مراجعة القضاء أو الاستيفاء من الضمانات كالرهن والكفالات . علما بأن جميع الأقسام المؤجلة تصبح حالة بعدم سداد قسط ما في موعده .. ثانيا : الرأي الشرعي في مقترحات الادارة هو : اقترحت الادارة فسخ عقدى المرابحة ، وتسليم بعض المعدات المعادلة للمبالغ المسددة فعلا...إن فسخ عقد المرابحة الخاص ببيع المعدات ممكن بالتراضي كما سيأتي ، أما عقد مقاولة التركيب بالمرابحة ( الاستصناع ) فلا سبيل إلى فسخه ، لأنه عقد على عمل ، وقد انقضى العمل بتمام التركيب ، فلم يبق المحل للفسخ ، لأن من شروطه بقاء المحل المعقود عليه ليقع عليه الفسخ ، وهنا لم يبق إلا المديونية .. ولا يتصور إلغاء العمل وإعادة التعاقد عليه بشروط أخرى لأن معناه فك المعدات ثم تركيبها ثانية وهو من العبث ، بل ربما ترتبت مديونية أخرى لقاء الفك والتركيب .(1/7)
لذا يجب أن تظل المديونية الخاصة بالتركيب بعيدة عن أي محاولة للمحافظة على نسبة الربح أو زيادته . ثالثا : الحل البديل هو : (أ) الاتفاق بين الشركة والادارة على بيع الشركة إلى الإدارة لحصة عينية من المعدات ، بثمن معادل للمبالغ غير المسددة فعلا ، وهذه ( شركة ملك ) ولا علاقة لها بشركة العقد الممثلة في( الشركة ) المدينة ، وبذلك تصبح ملكية المعدات ( فقط ) على الشيوع بين الإدارة والشركة ، وتحدد لدفع الثمن آجا(1/8)
إفراغ عقار مؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك مع استمرار عقد الإيجار
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن استفساركم بشأن إفراغ عقار مؤجر على عميل تأجيراً منتهياً بالتمليك قبل سداده باقي القيمة الايجارية مع كونه لا يخل بإجمالي قيمة الضمانات المقدمة من العميل . لا مانع من ذلك شريطة الحصول من العميل على سند ضد بأن هذا الإفراغ عمل إجرائي ولا يترتب عليه تمليكه العقار . لأن ذلك التمليك لا يجتمع مع عقد الإيجار ( ولو كان إيجارا سينتهي بالتمليك) إذ التمليك في نهاية عقد الإيجار، أو بعد الاتفاق على قطعة والله أعلم .
إفراغ عقار مؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك مع استمرار عقد الإيجار
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن استفساركم بشأن إفراغ عقار مؤجر على عميل تأجيراً منتهياً بالتمليك قبل سداده باقي القيمة الايجارية مع كونه لا يخل بإجمالي قيمة الضمانات المقدمة من العميل . لا مانع من ذلك شريطة الحصول من العميل على سند ضد بأن هذا الإفراغ عمل إجرائي ولا يترتب عليه تمليكه العقار . لأن ذلك التمليك لا يجتمع مع عقد الإيجار ( ولو كان إيجارا سينتهي بالتمليك) إذ التمليك في نهاية عقد الإيجار، أو بعد الاتفاق على قطعة والله أعلم .
إفراغ عقار مؤجر إيجاراً منتهياً بالتمليك مع استمرار عقد الإيجار
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/1)
الفتوى جواباً عن استفساركم بشأن إفراغ عقار مؤجر على عميل تأجيراً منتهياً بالتمليك قبل سداده باقي القيمة الايجارية مع كونه لا يخل بإجمالي قيمة الضمانات المقدمة من العميل . لا مانع من ذلك شريطة الحصول من العميل على سند ضد بأن هذا الإفراغ عمل إجرائي ولا يترتب عليه تمليكه العقار . لأن ذلك التمليك لا يجتمع مع عقد الإيجار ( ولو كان إيجارا سينتهي بالتمليك) إذ التمليك في نهاية عقد الإيجار، أو بعد الاتفاق على قطعة والله أعلم .(1/2)
اجارة الشريك فى الشركة
رقم الفتوى 33
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها ؟
الفتوى ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على الآخرين سواء كانت المفاضلة بنسبة مئوية أو بمرتب مقطوع . وذهب الحنفية ( سوى زفر ) والحنابلة الى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها . ولم أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع . واتفق الكل على أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها . والذى أراه أنه يجوز اعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا ( اعتباريا) والشريك العامل له صفتان . صفة انه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة، وصفة ثانية انه اجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لاسيما اذا اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع امام الجمعية العامة للمساهمين . ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء اجازوا اعطاء العامل غير الشريك اجرا في نظير عمله .. ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الاجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للاجنبي ماليس للشريك الذى سيكون احرص على مصالح الشركة من الاجنبى . ومنع الفقهاء من اعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا الا حصته المتفق عليها في العقد . ولكن ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة لأن الفقهاء القدامي لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات المعاصرة .(1/1)
ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الاسلامية في الجملة فان الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف عليه . والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية، ولهذا فان تصرفات الناظر على الوقف تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة . وان كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية .
اجارة الشريك فى الشركة
رقم الفتوى 33
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز أن يكون الشريك في الشركة أجيرا فيها ؟(1/2)
الفتوى ذهب الشافعية والمالكية وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تفضيل أحد الشركاء على الآخرين سواء كانت المفاضلة بنسبة مئوية أو بمرتب مقطوع . وذهب الحنفية ( سوى زفر ) والحنابلة الى جواز تفضيل الشريك العامل في الشركة بنسبة مئوية متفق عليها . ولم أعلم أحدا من الفقهاء أجاز تفضيل الشريك العامل بمرتب مقطوع . واتفق الكل على أنه لا يجوز تعيين عامل أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة مئوية متفق عليها . والذى أراه أنه يجوز اعطاء الشريك العامل بالشركة مرتبا مقطوعا أو نسبة مئوية وذلك لأن الشركات الآن تمثل شخصا معنويا ( اعتباريا) والشريك العامل له صفتان . صفة انه شريك وبهذه الصفة يتحمل نصيبه من المكسب والخسارة، وصفة ثانية انه اجير خاص له أجر متفق عليه ممن يمثل الشركة لاسيما اذا اتفق على راتبه المقطوع أو غير المقطوع امام الجمعية العامة للمساهمين . ومما يؤكد هذا في نظري أن جميع الفقهاء اجازوا اعطاء العامل غير الشريك اجرا في نظير عمله .. ولا شك أن الشريك العامل بالشركة أحرص من الاجنبي العامل بها فلا يستساغ أن نعطي للاجنبي ماليس للشريك الذى سيكون احرص على مصالح الشركة من الاجنبى . ومنع الفقهاء من اعطاء الشريك أجرا أو مرتبا مقطوعا حجتهم فيه أنهم اعتبروه مضاربا والمضارب لا يأخذ أجرا الا حصته المتفق عليها في العقد . ولكن ليس الوضع كذلك في الشركات المعاصرة لأن الفقهاء القدامي لم يكونوا يعتبرون الشركة شخصا اعتباريا لأنهم ما كانوا يتصورون أن يبلغ الشركاء العدد الهائل من المساهمين في الشركات المعاصرة . ومبدأ أن يكون للشركة شخصية اعتبارية مبدأ تقره الشريعة الاسلامية في الجملة فان الدول لها ذمة خاصة تكون دائنة ومدينة وكذلك المسجد يجوز الوقف عليه . والوقف مطلقا يعتبر شخصية اعتبارية، ولهذا فان تصرفات الناظر على الوقف تكون على ذمة الوقف لا على ذمته الخاصة . وان كان الفقهاء لم يسموا هذا النوع شخصية اعتبارية .(1/3)
اجارة منتهية بالتمليك اعطاء ايجابات متعددة مختلفة للعميل
رقم الفتوى 18
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات/ الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الايجار، وذلك حسب المثال التوضيحى التالي : أ - قيمة المعدات/ الآليات ( مليون ) دينار أردني مثلا . ب- قيمة الاجرة السنوية (300) ألف دينار أردني . ج- 1- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/ الآليات في نهاية السنة الاولى، فانه يدفع ما يلى : 300 ألف دينار أردني أجرة السنة الأولى . 750 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات/والآليات . 1050000 المجموع ( مليون وخمسون ألف دينار أردنى ) . 2- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/ الآليات في نهاية السنة الثانية، فانه يدفع ما يلي : (600) ألف دينار أردني أجرة السنتين . (500 )ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات . 1.100.000 المجموع ( مليون ومائة ألف دينار أردنى ) . 3- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/الآليات في نهاية السنة الثالثة، فانه يدفع مايلى : (900) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات . 250 ألف دينار أردني صاف
الفتوى هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا، لانها تضمنت غررا في العقد، يمنع من صحته، لعدم تعيين مدة العقد ( الاجارة ) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع . غير ان هذا لا يمنع من ان يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا، أو في نهاية السنة الثانية ( تحدد مدة الخيار ) على ان يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة، التي انتفع بها فقط، وإذا استعمل حقه في خيار الشرط، انفسخ العقد حينئذ .
اجارة منتهية بالتمليك اعطاء ايجابات متعددة مختلفة للعميل
رقم الفتوى 18
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن(1/1)
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات/ الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الايجار، وذلك حسب المثال التوضيحى التالي : أ - قيمة المعدات/ الآليات ( مليون ) دينار أردني مثلا . ب- قيمة الاجرة السنوية (300) ألف دينار أردني . ج- 1- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/ الآليات في نهاية السنة الاولى، فانه يدفع ما يلى : 300 ألف دينار أردني أجرة السنة الأولى . 750 ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات/والآليات . 1050000 المجموع ( مليون وخمسون ألف دينار أردنى ) . 2- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/ الآليات في نهاية السنة الثانية، فانه يدفع ما يلي : (600) ألف دينار أردني أجرة السنتين . (500 )ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات / الآليات . 1.100.000 المجموع ( مليون ومائة ألف دينار أردنى ) . 3- إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات/الآليات في نهاية السنة الثالثة، فانه يدفع مايلى : (900) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات . 250 ألف دينار أردني صاف
الفتوى هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا، لانها تضمنت غررا في العقد، يمنع من صحته، لعدم تعيين مدة العقد ( الاجارة ) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع . غير ان هذا لا يمنع من ان يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا، أو في نهاية السنة الثانية ( تحدد مدة الخيار ) على ان يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة، التي انتفع بها فقط، وإذا استعمل حقه في خيار الشرط، انفسخ العقد حينئذ .(1/2)
اجارة منتهية بالتمليك
رقم الفتوى 17
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال قيام البنك بشراء معدات/ آليات بمبلغ مليون دينار وتأجيرها لمدة (4) سنوات بأجرة إجمالية (1.2) مليون دينار أي بمعدل (300) ألف دينار سنويا، على أساس أن تؤول ملكية هذه المعدات/ الآليات إلى المستاجر في نهاية مدة الايجار (4 سنوات )، وذلك بسبب ان عملية فك ونقل وبيع قطع هذه المعدات/ الآليات بعد فترة نهاية العقد قد يكلف أكثر من ثمن المبيع .
الفتوى هذه الحالة بصورتها الموضحة فلا تجوز شرعا، لأن عقد الاجارة تمليك المنافع، ولا يجوز أن ينتج عنه تمليك العين المؤجرة، لاختلاف طبيعة العقدين ونتائجهما. غير ان هذا لا يمنع البنك من ان يتفق مع الفريق الآخر على بيعه تلك الاعيان في نهاية مدة الاجارة (تحدد) بمبلغ معين يتفقان عليه . أو أن يعد البنك الفريق الآخر بأن يبيعه تلك المعدات. في نهاية مدة الاجارة المتفق عليها ( تحدد أيضا ) بمبلغ معين يتفق عليه الطرفان ويكون هذا من باب الوعد الملزم قضاء، حسبما سار عليه القانون المدني الأردنى .(1/1)
استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى
رقم الفتوى (2/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة التي دخلت في ضمان المستأجر الأول، سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم بأكثر أم بأقل ؟
الفتوى يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف . كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل . أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه واصبح دينا له في ذمة الغير .
استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى
رقم الفتوى (2/4)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة التي دخلت في ضمان المستأجر الأول، سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم بأكثر أم بأقل ؟
الفتوى يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف . كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل . أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه واصبح دينا له في ذمة الغير .
استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى
رقم الفتوى (2/4)(1/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة التي دخلت في ضمان المستأجر الأول، سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم بأكثر أم بأقل ؟
الفتوى يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف . كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل . أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه واصبح دينا له في ذمة الغير .(1/2)
استئجار عين لمدة معينة ودفع الأجرة واشتراط تأجيرها لطرف ثالث
رقم الفتوى قرار رقم (73)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال ماهو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة عن جواز استئجارها عينا كطائرة مثلا لمدة خمس سنوات أو أكثر ودفع الاجرة للمؤجر واشتراط أن تؤجر الشركة العين على جهة ثالثة.
الفتوى لا ترى الهيئة مانعا من استئجار الشركة لعين كطائرة ثم تأجيرها على جهة ثالثة ولكن ينبغى التنبيه إلى عدم جواز أن تؤجر الشركة العين لمن استأجرتها منه لأن هذا من قبيل العينة في الاجارة .(1/1)
استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة
رقم الفتوى 16ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى 1 - لابد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والاحكام التي تخص اطراف كل عقد .. وان انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب ان يقتصر على الباعث والسبب ، وهو تلك المواعدة ، ولا يتعدى ذلك الى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات . فعقد شراء الحاويات هو بين البركة والمورد وما يتعلق به من التزامات واقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط . وعقد التأجير هو بين البركة والشركة والتزام المستأجر بسداد الايجار ناشيء عن تسليم الاعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص البركة وعبئه عليها وحدها .. وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الاجرة لأن عقد الاجارة من العقود الزمنية ، ولا تستحق الاجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الاجارة ، لكن يجوز تعجيل الاجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة ، لكن لابد من مقابلة الاجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات . وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ، ولا مسوغ للقسطين الاول والثاني ولا يستحق على المستأجر اي مبلغ الا بعد تسليمه الحاويات ، وحينئذ تتناسب المستحقات مع كمية الحاويات المسلمة ولتحقيق التقابل بين الاجرة وبين المنفعة ، ولا تقبل الصورة المعروضة التي ربطت استحقاق اجرة عن الاشهر الاربعة بسداد مقدم عملية التوريد لأن هذا مسئولية البركة تجاه الموردين ولا علاقة للمستأجر بذلك .(1/1)
2 - يجب ان تكون الاجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الاشارة اليها بأنها (تمثل ربح الدفعة المقدمة من التمويل ...) . ولعل هذه هي اشارة فقط لطريقة حساب الاجرة ولا مانع من ذلك لكن لابد ان تعين الاجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن اي ربط يكونها ربح الدفعة .. لأن العبرة بالمبلغ زاد أو نقص عن ربح التمويل . 3 - لتسهيل تنظيم الاقساط لا مانع من أن يحدد موضوع الاجارة في العقد بأنه تأجير (كذا) حاوية من تاريخ (كذا) الى تاريخ (كذا) بأجرة قدرها (كذا) . ويتكرر هذا البيان حسب المرغوب ، وذلك بعدد الحاويات والمدد والمبالغ بما يغطي عملية التوريد خلال الفترة ، ويغطي مدة الايجار والاجرة الاجمالية ، ثم يوضع جدول للدفعات.
استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة
رقم الفتوى 16ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/2)
الفتوى 1 - لابد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والاحكام التي تخص اطراف كل عقد .. وان انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب ان يقتصر على الباعث والسبب ، وهو تلك المواعدة ، ولا يتعدى ذلك الى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات . فعقد شراء الحاويات هو بين البركة والمورد وما يتعلق به من التزامات واقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط . وعقد التأجير هو بين البركة والشركة والتزام المستأجر بسداد الايجار ناشيء عن تسليم الاعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص البركة وعبئه عليها وحدها .. وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الاجرة لأن عقد الاجارة من العقود الزمنية ، ولا تستحق الاجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الاجارة ، لكن يجوز تعجيل الاجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة ، لكن لابد من مقابلة الاجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات . وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ، ولا مسوغ للقسطين الاول والثاني ولا يستحق على المستأجر اي مبلغ الا بعد تسليمه الحاويات ، وحينئذ تتناسب المستحقات مع كمية الحاويات المسلمة ولتحقيق التقابل بين الاجرة وبين المنفعة ، ولا تقبل الصورة المعروضة التي ربطت استحقاق اجرة عن الاشهر الاربعة بسداد مقدم عملية التوريد لأن هذا مسئولية البركة تجاه الموردين ولا علاقة للمستأجر بذلك . 2 - يجب ان تكون الاجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الاشارة اليها بأنها (تمثل ربح الدفعة المقدمة من التمويل ...) .(1/3)
ولعل هذه هي اشارة فقط لطريقة حساب الاجرة ولا مانع من ذلك لكن لابد ان تعين الاجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن اي ربط يكونها ربح الدفعة .. لأن العبرة بالمبلغ زاد أو نقص عن ربح التمويل . 3 - لتسهيل تنظيم الاقساط لا مانع من أن يحدد موضوع الاجارة في العقد بأنه تأجير (كذا) حاوية من تاريخ (كذا) الى تاريخ (كذا) بأجرة قدرها (كذا) . ويتكرر هذا البيان حسب المرغوب ، وذلك بعدد الحاويات والمدد والمبالغ بما يغطي عملية التوريد خلال الفترة ، ويغطي مدة الايجار والاجرة الاجمالية ، ثم يوضع جدول للدفعات.
استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة
رقم الفتوى 16ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/4)
الفتوى 1 - لابد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والاحكام التي تخص اطراف كل عقد .. وان انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب ان يقتصر على الباعث والسبب ، وهو تلك المواعدة ، ولا يتعدى ذلك الى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات . فعقد شراء الحاويات هو بين البركة والمورد وما يتعلق به من التزامات واقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط . وعقد التأجير هو بين البركة والشركة والتزام المستأجر بسداد الايجار ناشيء عن تسليم الاعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص البركة وعبئه عليها وحدها .. وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الاجرة لأن عقد الاجارة من العقود الزمنية ، ولا تستحق الاجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الاجارة ، لكن يجوز تعجيل الاجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة ، لكن لابد من مقابلة الاجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات . وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ، ولا مسوغ للقسطين الاول والثاني ولا يستحق على المستأجر اي مبلغ الا بعد تسليمه الحاويات ، وحينئذ تتناسب المستحقات مع كمية الحاويات المسلمة ولتحقيق التقابل بين الاجرة وبين المنفعة ، ولا تقبل الصورة المعروضة التي ربطت استحقاق اجرة عن الاشهر الاربعة بسداد مقدم عملية التوريد لأن هذا مسئولية البركة تجاه الموردين ولا علاقة للمستأجر بذلك . 2 - يجب ان تكون الاجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الاشارة اليها بأنها (تمثل ربح الدفعة المقدمة من التمويل ...) .(1/5)
ولعل هذه هي اشارة فقط لطريقة حساب الاجرة ولا مانع من ذلك لكن لابد ان تعين الاجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن اي ربط يكونها ربح الدفعة .. لأن العبرة بالمبلغ زاد أو نقص عن ربح التمويل . 3 - لتسهيل تنظيم الاقساط لا مانع من أن يحدد موضوع الاجارة في العقد بأنه تأجير (كذا) حاوية من تاريخ (كذا) الى تاريخ (كذا) بأجرة قدرها (كذا) . ويتكرر هذا البيان حسب المرغوب ، وذلك بعدد الحاويات والمدد والمبالغ بما يغطي عملية التوريد خلال الفترة ، ويغطي مدة الايجار والاجرة الاجمالية ، ثم يوضع جدول للدفعات.
استحقاق الأجرة قبل تسليم العين المؤجرة
رقم الفتوى 16ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/6)
الفتوى 1 - لابد من اعتبار عقد شراء الحاويات منفصلا تماما عن عقد التأجير من حيث الالتزامات والاحكام التي تخص اطراف كل عقد .. وان انطلاق عقد توريد الحاويات عن التفاهم بوجود مستأجر لها وعزمه على استئجارها يجب ان يقتصر على الباعث والسبب ، وهو تلك المواعدة ، ولا يتعدى ذلك الى تداخل الالتزامات وخلط المسئوليات . فعقد شراء الحاويات هو بين البركة والمورد وما يتعلق به من التزامات واقساط ونتائج هو مسئولية هذين الطرفين فقط . وعقد التأجير هو بين البركة والشركة والتزام المستأجر بسداد الايجار ناشيء عن تسليم الاعيان المأجورة له (الحاويات) التي هي موضوع العقد وليس سداد مبلغ التمويل مقدما أو لاحقا فهذا أمر يخص البركة وعبئه عليها وحدها .. وقبل تسليم الحاويات (كلا أو بعضا) ليس هناك أي مسوغ لاستحقاق الاجرة لأن عقد الاجارة من العقود الزمنية ، ولا تستحق الاجرة فيه بالعقد بل بالتمكين من محل الاجارة ، لكن يجوز تعجيل الاجرة عند التمكين عن جميع المدة قبل استيفاء جميع المنفعة ، لكن لابد من مقابلة الاجرة بالمنفعة وهي لا تتصور قبل تسليم الحاويات . وعليه لا يجوز شرعا الحصول على أي مبالغ من المستأجر عن الفترة التي تسبق تسليم الحاويات ، ولا مسوغ للقسطين الاول والثاني ولا يستحق على المستأجر اي مبلغ الا بعد تسليمه الحاويات ، وحينئذ تتناسب المستحقات مع كمية الحاويات المسلمة ولتحقيق التقابل بين الاجرة وبين المنفعة ، ولا تقبل الصورة المعروضة التي ربطت استحقاق اجرة عن الاشهر الاربعة بسداد مقدم عملية التوريد لأن هذا مسئولية البركة تجاه الموردين ولا علاقة للمستأجر بذلك . 2 - يجب ان تكون الاجرة معلومة بالتحديد من حيث المبلغ وموعد الأداء ولا تقبل الاشارة اليها بأنها (تمثل ربح الدفعة المقدمة من التمويل ...) .(1/7)
ولعل هذه هي اشارة فقط لطريقة حساب الاجرة ولا مانع من ذلك لكن لابد ان تعين الاجرة في العقد بالمبلغ بعيدا عن اي ربط يكونها ربح الدفعة .. لأن العبرة بالمبلغ زاد أو نقص عن ربح التمويل . 3 - لتسهيل تنظيم الاقساط لا مانع من أن يحدد موضوع الاجارة في العقد بأنه تأجير (كذا) حاوية من تاريخ (كذا) الى تاريخ (كذا) بأجرة قدرها (كذا) . ويتكرر هذا البيان حسب المرغوب ، وذلك بعدد الحاويات والمدد والمبالغ بما يغطي عملية التوريد خلال الفترة ، ويغطي مدة الايجار والاجرة الاجمالية ، ثم يوضع جدول للدفعات.(1/8)
استخدام الشركة للتأجير العادى والتمليكى والمشاركة والبيع المؤجل والمرابحة لسد العجز فى موازنة الدولة
رقم الفتوى قرار رقم ( 12 )
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-المرابحة
-المشاركة
السؤال نرجو ابداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذى طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت ، على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الاسلامية .
الفتوى ان التمويل فى البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وانما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمبانى أو أي سلعة رأس مالية سواء كان تأجيرا عاديا أو تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالاضافة الى هذا ترى الهيئة ان هنالك صور أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها ، منها : 1- المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات . 2- البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشأت أو معدات أو مواد . 3- البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية . فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من أصدار السندات وهى سالمة من معارضتها للشريعة . فاذا تقرر ان تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها ان تقدم الى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للاحكام الشرعية(1/1)
اعادة التأجير للمؤجر استئجار اصول ومعدات ثم اعادة تأجيرها لنفس الجهة .
رقم الفتوى 54
اسم المؤسسة هيئة بنك دبي الإسلامي - الإمارات
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز للبنك أن يقوم باستئجار أصول ومعدات ثقيلة لمدة سبع سنوات مثلا ويدفع القيمة نقدا ثم يقوم بتأجير نفس الاصول والمعدات على ذات الجهة التى استأجر منها بسعر أعلى ويحصل على القيمة الايجارية على أقساط ؟
الفتوى حول الاستفسار عن مدى جواز قيام البنك باستئجار اصول ومعدات ثقيلة لمدة معينة يدفع قيمة ايجارها جملة ونقدا ثم يعيد تأجيرها لذات الجهة بسعر أعلى وأن تدفع الجهة القيمة على أقساط . لما كان المقرر شرعا أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني، فقد اباح بعض الفقهاء تأجير العين المستأجرة بعد قبضها بمثل الاجر وزيادة خاصة اذا أحدث في العين اصلاحا وكانت هنالك حاجة ومنفعة وهو مقصود عقد الايجار، اما اذا كان المقصود الحقيقى هو حصول الجهة الاخرى على المبلغ المدفوع من البنك جملة، لتقوم بسداده مقسطا الى البنك مع زيادة . فان الهيئة ترى انه يشبه بيع العينه ويدخل في شبهة الربا لذا لا يجوز شرعا .(1/1)
الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
رقم الفتوى 15/3
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
الفتوى يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة، ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيتملكه البنك، ويمكن تطبيقها في الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك.
الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
رقم الفتوى 15/3
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
الفتوى يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة، ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيتملكه البنك، ويمكن تطبيقها في الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك.
الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
رقم الفتوى 15/3
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك(1/1)
الفتوى يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة، ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيتملكه البنك، ويمكن تطبيقها في الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك.
الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
رقم الفتوى 15/3
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك
الفتوى يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة، ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيتملكه البنك، ويمكن تطبيقها في الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك.(1/2)
الإخفاق في تملك العين المستأجرة مع وعد التمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى إن عملية التأجير المنتهي بالتمليك – حسب قرارات المجمع والندوات الفقهية ( ومنها ندوة بيت التمويل الكويتي ) تعامل معاملة الإيجار العادي التشغيلي ) إلى أن يحصل البيع بالفعل . وسواء تم البيع إلى المستأجر نفسه أو إلى غيره، وبذلك تنتهي الإجارة . وعليه فإن المستأجر ( في الصورة المستفسر عنها وهي فسخ الإجارة وبيع العين المؤجرة إلى طرف ثالث ) لا تبقى له أي صفة تخوله المطالبة بأي فرق حصل عليه البنك . واما كون حساب أقساط الإيجار قد روعي فيه استرداد الأصل مع العائد المستهدف (وقد تأكد حصول ذلك) وقد بقى جزء من مدة الإيجار فإن هذا حق خالص لمالك العين وهو البائع ( البنك ) وليس للمستأجر المطالبة عن ذلك بأي فرق . كما أنه ليس للشركة إقراض العميل الأموال المستثمرة ( ومنها المبلغ المسترجع من الإجارة قبل الموعد المتوقع ) لتعويضه عن الفرق المشار إليه، والله أعلم ..
الإخفاق في تملك العين المستأجرة مع وعد التمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/1)
الفتوى إن عملية التأجير المنتهي بالتمليك – حسب قرارات المجمع والندوات الفقهية ( ومنها ندوة بيت التمويل الكويتي ) تعامل معاملة الإيجار العادي التشغيلي ) إلى أن يحصل البيع بالفعل . وسواء تم البيع إلى المستأجر نفسه أو إلى غيره، وبذلك تنتهي الإجارة . وعليه فإن المستأجر ( في الصورة المستفسر عنها وهي فسخ الإجارة وبيع العين المؤجرة إلى طرف ثالث ) لا تبقى له أي صفة تخوله المطالبة بأي فرق حصل عليه البنك . واما كون حساب أقساط الإيجار قد روعي فيه استرداد الأصل مع العائد المستهدف (وقد تأكد حصول ذلك) وقد بقى جزء من مدة الإيجار فإن هذا حق خالص لمالك العين وهو البائع ( البنك ) وليس للمستأجر المطالبة عن ذلك بأي فرق . كما أنه ليس للشركة إقراض العميل الأموال المستثمرة ( ومنها المبلغ المسترجع من الإجارة قبل الموعد المتوقع ) لتعويضه عن الفرق المشار إليه، والله أعلم ..
الإخفاق في تملك العين المستأجرة مع وعد التمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/2)
الفتوى إن عملية التأجير المنتهي بالتمليك – حسب قرارات المجمع والندوات الفقهية ( ومنها ندوة بيت التمويل الكويتي ) تعامل معاملة الإيجار العادي التشغيلي ) إلى أن يحصل البيع بالفعل . وسواء تم البيع إلى المستأجر نفسه أو إلى غيره، وبذلك تنتهي الإجارة . وعليه فإن المستأجر ( في الصورة المستفسر عنها وهي فسخ الإجارة وبيع العين المؤجرة إلى طرف ثالث ) لا تبقى له أي صفة تخوله المطالبة بأي فرق حصل عليه البنك . واما كون حساب أقساط الإيجار قد روعي فيه استرداد الأصل مع العائد المستهدف (وقد تأكد حصول ذلك) وقد بقى جزء من مدة الإيجار فإن هذا حق خالص لمالك العين وهو البائع ( البنك ) وليس للمستأجر المطالبة عن ذلك بأي فرق . كما أنه ليس للشركة إقراض العميل الأموال المستثمرة ( ومنها المبلغ المسترجع من الإجارة قبل الموعد المتوقع ) لتعويضه عن الفرق المشار إليه، والله أعلم ..(1/3)
الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (6) د5
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الايجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار. تقرر: أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإيجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدارستها وإصدار القرار في شأنها .
الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (6) د5
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/1)
الفتوى بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الايجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار. تقرر: أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإيجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدارستها وإصدار القرار في شأنها .
الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (6) د5
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/2)
الفتوى بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الايجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار. تقرر: أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإيجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدارستها وإصدار القرار في شأنها .
الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (6) د5
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/3)
الفتوى بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الايجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار. تقرر: أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإيجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدارستها وإصدار القرار في شأنها .
الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (6) د5
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/4)
الفتوى بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الايجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار. تقرر: أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإيجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدارستها وإصدار القرار في شأنها .
الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (6) د5
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/5)
الفتوى بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الايجار المنتهي بالتمليك ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار. تقرر: أولا : الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان: (الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. (الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية: مدة الإجارة . - إنهاء عقد الإيجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها . - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة . ثانيا: هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية لدارستها وإصدار القرار في شأنها .(1/6)
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ...(1/1)
أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار . 2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/2)
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .(1/3)
2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/4)
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .(1/5)
2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/6)
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .(1/7)
2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/8)
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .(1/9)
2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/10)
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .(1/11)
2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .
الاجارة المنتهية بالتمليك الاتفاق على شراء طائرة
من جهة ما ثم تأجيرها لنفس الجهة
رقم الفتوى 20ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/12)
الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد فى عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى : 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .(1/13)
2- عقد للإيجار حسب المعتاد، مع تطبيق التزامات المؤجر والمستأجر . 3- مواعدة على تمليك الطائرة في نهاية عقد الإيجار أو تلقى إيجاب موقت بوقت صالح للقبول خلال الوقت .(1/14)
الاجارة المنتهية بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم (95)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الاجارة المنتهية بالتمليك ؟
الفتوى يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها ، عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة ، أو معدة من المعدات الثقيلة ، أو غير ذلك لعدة سنوات ، باجرة سنوية محددة، وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الاجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الاجارة بثمن يحددانه في العقد اذا وفي المستأجر بأقساط بدل الايجار في مواعيدها وسائرالتزاماته التى يوجبها عليه عقد الاجارة . فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلى . وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الاجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما ، وعلى الخصوص ، يلتزم المالك المؤجر خلال الاجار بتحمل تبعات الملك كتبعه هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ، ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التى يحتاج اليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستاجر ، لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين . بخلاف اصلاح كل ما يطرا على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فان هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر .(1/1)
الاجر الذي يتقاضاه البنك عن التخزين وتوابعه
رقم الفتوى 19
اسم المؤسسة هيئة بنك فيصل الإسلامي المصرى - مصر
نوع المعاملة -الإجارة
-خدمات مصرفية متنوعة
السؤال الرجاء ابداء الرأي الشرعي حول ما يلي : أ - قيام البنك بناء على تكليف من قبل عملائه بتخزين اقطان او حبوب او بضائع اخرى مملوكة لهؤلاء العملاء في شون او مخازن يمتلكها البنك او يستأجرها ويخصصها لاغراض هذا التخزين . ب - يلحق بعملية التخزين ذاتها تهيئة الشون والمخازن وصيانتها وحراستها والتأمين عليها وعلى محتوياتها من الاخطار وخاصة الحريق والسرقة والتلف ، وتدبير العمال اللازمين لادخال البضائع من والى المخازن وتستيفها . ج - كما يتولى موظفو البنك رصد وقيد حركة البضائع - دخولا وخروجا من والى المخازن في سجلات معدة لذلك . ويحصل البنك من العملاء اصحاب البضائع على مقابل يقدر بالاتفاق فيما بين البنك وهؤلاء العملاء حسب حجم السلعة المخزنة وما تشغله من حيز في المخازن ومدة التخزين .
الفتوى يتولى البنك العمليات المشار اليها بوصفه وكيلا عن عملائه ويحصل على اجر منهم في مقابل انجاز الاعمال المطلوبة منه وهذا الاجر كسب مشروع ولبنك فيصل الاسلامي المصري ان يحصل عليه لأنه لا يتعارض في شيء مع المبدأ الاساسي القائم عليه نشاط البنك من حيث التزامه بمباشرة اعماله بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية . ويشترط ان تكون السلع موضع التخزين من السلع غير المحظور التعامل فيها شرعا . كما ترى الهيئة ان يراعي البنك في تحديد اجره (أو عمولته) نظير العمليات المنوه عنها بحيث يكون مبلغا مقطوعا وليس في صورة نسبة مئوية من قيمة العملية ولا بأس ان يكون المبلغ المقطوع منوعا الى شرائح لها حد ادنى وحد أعلى وذلك تفاديا لما عسى ان تكون هناك من شبهات نحو النسبة المئوية وتمييزا لبنك فيصل الاسلامي المصري عن غيره من سائر البنوك الربوية التي تتقاضى عمولتها بالنسبة المئوية.(1/1)
الاستئجار على عمل غير مشروع
رقم الفتوى 36
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما الرأي الشرعي في تكليفنا من قبل احد العملاء ببناء عمارة أو بناية أو منزل وطلب منا أن نعمل له حماما للسباحة .
الفتوى اذا علم بيقين أو بظن قوي انه سيكون حماما يشترك فيه الرجال والنساء فيكون هذا معاونة على الأثم والعدوان وهذا لا يحل واما اذا لم يعلم ذلك فلا اثم على الباني وانما اذا استعمل كحمام مشترك فيكون اثمه على من اذن بذلك .
الاستئجار على عمل غير مشروع
رقم الفتوى 36
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما الرأي الشرعي في تكليفنا من قبل احد العملاء ببناء عمارة أو بناية أو منزل وطلب منا أن نعمل له حماما للسباحة .
الفتوى اذا علم بيقين أو بظن قوي انه سيكون حماما يشترك فيه الرجال والنساء فيكون هذا معاونة على الأثم والعدوان وهذا لا يحل واما اذا لم يعلم ذلك فلا اثم على الباني وانما اذا استعمل كحمام مشترك فيكون اثمه على من اذن بذلك .(1/1)
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/1)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/2)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/3)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/4)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/5)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/6)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/7)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/8)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل فى شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك
رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/9)
الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الاول : أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث : أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع : أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس : أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس : أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .(1/10)
التأجير المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى 18/2
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال التأجير المنتهي بالتمليك
الفتوى انطلاقاً من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق، والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل ، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين .. ومن الصور الممنوعة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا . ب/إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل . ج/عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار ) وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ومن الصور الجائزة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، ( وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ).(1/1)
ب/عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ) . ج/عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان . د/عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق
التأجير المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى 18/2
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال التأجير المنتهي بالتمليك(1/2)
الفتوى انطلاقاً من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق، والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل ، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين .. ومن الصور الممنوعة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا . ب/إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل . ج/عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار ) وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ومن الصور الجائزة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، ( وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ). ب/عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ) .(1/3)
ج/عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان . د/عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق
التأجير المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى 18/2
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال التأجير المنتهي بالتمليك(1/4)
الفتوى انطلاقاً من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق، والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل ، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين .. ومن الصور الممنوعة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا . ب/إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل . ج/عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار ) وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ومن الصور الجائزة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، ( وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ). ب/عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ) .(1/5)
ج/عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان . د/عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق.
التأجير المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى 18/2
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال التأجير المنتهي بالتمليك(1/6)
الفتوى انطلاقاً من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق، والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل ، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين .. ومن الصور الممنوعة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا . ب/إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل . ج/عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار ) وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ومن الصور الجائزة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، ( وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ). ب/عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ) .(1/7)
ج/عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان . د/عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق
التأجير المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى 18/2
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال التأجير المنتهي بالتمليك(1/8)
الفتوى انطلاقاً من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق، والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل ، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين .. ومن الصور الممنوعة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا . ب/إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل . ج/عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار ) وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ومن الصور الجائزة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، ( وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ). ب/عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ) .(1/9)
ج/عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان . د/عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق
التأجير المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى 18/2
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال التأجير المنتهي بالتمليك(1/10)
الفتوى انطلاقاً من مشروعية الإجارة ومرونته في التطبيق، والدور الذي تؤديه صيغة التأجير المنتهي بالتمليك في تسهيل تمليك أصحاب الحاجة أدوات المهنة وآلات الإنتاج والمساكن ووسائل النقل ، مع حفظ حقوق المؤسسات المالية الإسلامية، يؤكد المشاركون ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والتفصيل الوارد فيه بين الصور الممنوعة التي فيها تداخل عقدي الإجارة والبيع، والصور المشروعة التي تراعي جميع أحكام الإجارة ومسئوليات المؤجر كالصيانة الأساسية والتأمين .. ومن الصور الممنوعة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا . ب/إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل . ج/عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار ) وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ومن الصور الجائزة التي جاءت في القرار : أ/عقد إجارة يُمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، ( وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة ). ب/عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الايجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة ) .(1/11)
ج/عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان . د/عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق(1/12)
التأجير الى من يستعمل العين استعمالا يخالطه محرم شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضى نظامها بتقديم
رقم الفتوى 86
اسم المؤسسة هيئة بنك دبي الإسلامي - الإمارات
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يصح شراء طائرات وتأجيرها لشركة طيران يقضى نظامها بتقديم الخمور وبيعها لركابها .
الفتوى سبق للهيئة أن أبدت رأيها في مسألة شراء الطائرات وبيعها لشركات الطيران التي يقوم نظامها على بيع الخمور للركاب . وقد انتهت تلك الفتوى الى أن الاصل في الاشياء الاباحة الا اذا كان المتيقن عند التعاقد بدلالة الحال أن المقصود هو استخدامها في محرم فان العقد يكون محرما لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور والتعاون على الإثم المنهي عنه شرعا وهذا عام .. وكل ما يقصد به الحرام للاحاديث النبوية الصحيحة المشار اليها في الفتوى . وترى الهيئة أن تلك الفتوى تنطبق حالة شراء الطائرات وتأجيرها لشركات الطيران، لأن المقصد الاساسي من استخدام الطائرات هو نقل الركاب والبضائع وهو أمر مباح شرعا، ولكنها كغيرها من الاشياء والسلع قد تستخدم في محرم كبيع الخمور لركاب الطائرات، فاذا تيقن البنك أن نظام الشركة طالبة التأجير هو أنها تبيع الخمور فى طائراتها فانه لا يجوز للبنك شراء الطائرة بقصد تأجيرها لتلك الشركة . مع ملاحظة أن مسؤولية البنك فى حالة التأجير أولى بعدم الجواز وادخل في باب التحريم شرعا لانه مازال مالكا للطائرة وتقع عليه مسؤولية مباشرة من استخدام طائرته فى محرم .(1/1)
التسويق والسمسرة في التطبيقات المصرفية
رقم الفتوى 17/5
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
-فتاوى متفرقة
السؤال التسويق والسمسرة في التطبيقات المصرفية
الفتوى أ -تكون السمسرة إجارة في حالة ما إذا كان محل العقد (العمل والأجرة ) معلوماً وكان الإيجاب موجهاً إلى شخص معين صدر منه القبول ويكون العقد فيها لازماً، ويجوز دفع الأجرة قبل العمل أو في أثنائه أو بعده . ب-وتكون السمرة وكالة بأجرة في حالة ما إذا وجه الإيجاب لشخص معين وصدر منه القبول وكان العمل الموكل فيه معلوماً، ويكون العقد في هذه الحالة لازماً بعد بدء السمسار الدخول في العمل . ج-وتكون السمسرة جعالة إذا لم يوجه الإيجاب إلى شخص معين، أو وجه إلى شخص معين لم يصدر منه القبول، أو كان محل العقد ( العمل أو الأجرة ) غير معين، ويكون العقد في هذه الحالة غير لازم أي يحق لأي من الطرفين الفسخ قبل البدء في العمل، أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه .(1/1)
التصرفات والضمانات المقبولة في التعامل مع الحكومات عند تشغيل الامتياز
رقم الفتوى 73
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-التأمين
-الديون والقروض
-فتاوى متفرقة
السؤال ما التصرفات والضمانات المقبولة شرعا في التعامل مع الحكومات عند تشغيل الامتياز ؟
الفتوى أ/ الضمانات : لا حصر ولا حظر على أي ضمان يمكن الحصول عليه في التعامل مع الحكومات عند تشغيل الامتياز، لأن الضمان شرط ملائم لمقتضى التصرفات المنشئة للديون والالتزامات، ولا يمنع الضمان إلا من شريك أو مضارب للشريك الآخر أو لرب المال . ويمكن الحصول على ضمان من طرف ثالث . على أن لا يكون إلا لدين صحيح ثابت في الذمة، فإن كان من غير مديونية كان تبرعاً من قبل الهبة الموعود بها، وهو وعد لازم، لدخول الموعود بسببه فيما لا يدخل فيه لولا الوعد . ب/ تغير قيمة العملة التضخم : لا يزال هذا الموضوع على جدول دورات المجمع، ولكن بما أن التعامل هنا مع الدولة، وهي السبب في التغير والتضخم فلا ترى الهيئة مانعاً من مطالبتها بالتعويض عن الضرر، بعيداً عن عنصر الربا الذي قد يختلط بمعيار التضخم . ج/ الإهمال في الصيانة المتفق عليها : الصيانة الأساسية لقيام المنفعة التي تستحق عنها الأجرة هي على المالك، وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر، لأنها منضبطة فتكون من قبيل الأجرة . د/ البنود الجزائية ( أو الشرط الجزائي ) : يجوز الشرط الجزائي في الالتزام بعمل، أما الالتزام بدين فلا لأنه يصبح من قبيل الربا . هـ/ القوة القاهرة والحوادث السماوية والأحكام العرفية والإضراب: كان الأصل عدم ضمان الأُجراء لكن وقع الاجتهاد بعدئذ على ضمان الأجير المشترك إلا في الحالات التي تظهر فيها براءته مثل العوارض المذكورة أعلاه .(1/1)
وفي هذه الحالة يطبق مبدأ (الجوائح) بتخفيض الالتزام في حدود الثلث أو بمقدار الضرر، على اختلاف الآراء الفقهية في هذا المبدأ الذي يقابل نظرية " الظروف الطارئة " في القوانين . و/ التأمين : دفع التأمين إن كان على أساس تعاوني إسلامي لا مانع منه، ويتجاوز عن الغرر فيه لقيامه على مبدأ التبرع واندماج شخصية المستأمن والمؤمن . أما إن كان من التأمين التقليدي القائم على مبدأ المعاوضة فيؤثر فيه الغرر فهو لا يباح إلا بعدم وجود البديل الكافي، وقيام الحاجة، وتخفيض الغرر بالربط للتعويض بمقدار الضرر الفعلي وليس بأي مبلغ كان(1/2)
الشراء للأصل ثم تأجيره للبائع نفسه
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى بعد الاطلاع على ملف عملية شراء مجمع فلل السعيدان بحي النخيل بالرياض تبين ان هناك مخاطبتين بين العميل وبين البركة بإبرام بيع منه للمجمع إلى البركة . ثم هناك عقد تأجير تمليكي . وهذه العملية جائزة إذا تمت بدون ربط بين العقدين، واقتصر الأمر على التفاهم فقط ولا تعتبر من قبيل بيع العينة، لأنه عبارة عن شراء السلعة من شخص بثمن حال ثم بيعها إليه بثمن آجل أكبر من الثمن الحال كما ان البيع يتم والعملية هنا بيع ثم تأجير فليست من العينة ولا مانع شرعاً من هذه العملية، والله أعلم ..
الشراء للأصل ثم تأجيره للبائع نفسه
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى بعد الاطلاع على ملف عملية شراء مجمع فلل السعيدان بحي النخيل بالرياض تبين ان هناك مخاطبتين بين العميل وبين البركة بإبرام بيع منه للمجمع إلى البركة . ثم هناك عقد تأجير تمليكي . وهذه العملية جائزة إذا تمت بدون ربط بين العقدين، واقتصر الأمر على التفاهم فقط ولا تعتبر من قبيل بيع العينة، لأنه عبارة عن شراء السلعة من شخص بثمن حال ثم بيعها إليه بثمن آجل أكبر من الثمن الحال كما ان البيع يتم والعملية هنا بيع ثم تأجير فليست من العينة ولا مانع شرعاً من هذه العملية، والله أعلم ..(1/1)
الشركة المتناقصة مع ضمانات تناقصها
رقم الفتوى 25
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال هل هناك صورة لضمان إنهاء الشركة بين البنك والعميل بحيث يطمئن العميل لإمكانية انفراده . بالملك، كما لا يتضرر البنك من الالتزام بذلك ؟
الفتوى الطريقة المشروعة هي الوعد الملزم من البنك للعميل على أن البنك سيبرم عقد بيع لنقل ملكية أي جزء يسدد العميل قيمته للبنك في حينه .
الشركة المتناقصة مع ضمانات تناقصها
رقم الفتوى 25
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال هل هناك صورة لضمان إنهاء الشركة بين البنك والعميل بحيث يطمئن العميل لإمكانية انفراده . بالملك، كما لا يتضرر البنك من الالتزام بذلك ؟
الفتوى الطريقة المشروعة هي الوعد الملزم من البنك للعميل على أن البنك سيبرم عقد بيع لنقل ملكية أي جزء يسدد العميل قيمته للبنك في حينه .(1/1)
الفوائد التى تقوم الشركة بدفعها للبنوك المراسلة بالخارج نتيجة كشف حساب الشركة معهم
رقم الفتوى قرار رقم (96)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
-الربا والفوائد
السؤال نرجو ابداء الرأي الشرعي حول ما ورد فى بند المصروفات في الشركة تحت مسمى ( فروق أسعار مدفوعة ) وهى الفوائد التى تقوم الشركة بدفعها للمراسلين بالخارج نتيجة كشف حساب الشركة معهم .
الفتوى على الشركة عدم دفع فائدة ربوية في تعاملها مع بنوكها المراسلة والالتزام بقرار الهيئة رقم (16) حول كيفية التعامل مع البنوك المراسلة .(1/1)
الكيفية الصحيحة لتبديل العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن تأشيرتكم بشأن تبديل العميل المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك للسيارة المؤجرة له، مع دفع الفرق للمعرض . أفيدكم بأنه لا يجوز نشوء أي علاقة بينه وبين المعرض فالعلاقة بين العميل وبينكم فقط، كما أنه ليس هناك بيع فهو يتم في النهاية بنقل الملكية على سبيل الهبة مع آخر قسط . لذا، يكون التعديل برجوع العميل إليكم وإعادة جدولة الأجرة المستقبلية ( وهذه جدولة جائزة ) بإدخال الفرق من حيث اصل المبلغ وربحه ولو بنسبة بسيطة لأن الربح كما يكون على المؤجل يكون على الحالّ ثم تعطون تعليماتكم للمعرض للتبديل مع دفعكم الفرق الذي يتم الاتفاق عليه مع المعرض، ويتم بعدئذ تسليم السيارة البديلة والله أعلم .
الكيفية الصحيحة لتبديل العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن تأشيرتكم بشأن تبديل العميل المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك للسيارة المؤجرة له، مع دفع الفرق للمعرض . أفيدكم بأنه لا يجوز نشوء أي علاقة بينه وبين المعرض فالعلاقة بين العميل وبينكم فقط، كما أنه ليس هناك بيع فهو يتم في النهاية بنقل الملكية على سبيل الهبة مع آخر قسط . لذا، يكون التعديل برجوع العميل إليكم وإعادة جدولة الأجرة المستقبلية ( وهذه جدولة جائزة ) بإدخال الفرق من حيث اصل المبلغ وربحه ولو بنسبة بسيطة لأن الربح كما يكون على المؤجل يكون على الحالّ ثم تعطون تعليماتكم للمعرض للتبديل مع دفعكم الفرق الذي يتم الاتفاق عليه مع المعرض، ويتم بعدئذ تسليم السيارة البديلة والله أعلم .
الكيفية الصحيحة لتبديل العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى ج2(1/1)
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن تأشيرتكم بشأن تبديل العميل المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك للسيارة المؤجرة له، مع دفع الفرق للمعرض . أفيدكم بأنه لا يجوز نشوء أي علاقة بينه وبين المعرض فالعلاقة بين العميل وبينكم فقط، كما أنه ليس هناك بيع فهو يتم في النهاية بنقل الملكية على سبيل الهبة مع آخر قسط . لذا، يكون التعديل برجوع العميل إليكم وإعادة جدولة الأجرة المستقبلية ( وهذه جدولة جائزة ) بإدخال الفرق من حيث اصل المبلغ وربحه ولو بنسبة بسيطة لأن الربح كما يكون على المؤجل يكون على الحالّ ثم تعطون تعليماتكم للمعرض للتبديل مع دفعكم الفرق الذي يتم الاتفاق عليه مع المعرض، ويتم بعدئذ تسليم السيارة البديلة والله أعلم .
الكيفية الصحيحة لتبديل العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن تأشيرتكم بشأن تبديل العميل المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك للسيارة المؤجرة له، مع دفع الفرق للمعرض . أفيدكم بأنه لا يجوز نشوء أي علاقة بينه وبين المعرض فالعلاقة بين العميل وبينكم فقط، كما أنه ليس هناك بيع فهو يتم في النهاية بنقل الملكية على سبيل الهبة مع آخر قسط . لذا، يكون التعديل برجوع العميل إليكم وإعادة جدولة الأجرة المستقبلية ( وهذه جدولة جائزة ) بإدخال الفرق من حيث اصل المبلغ وربحه ولو بنسبة بسيطة لأن الربح كما يكون على المؤجل يكون على الحالّ ثم تعطون تعليماتكم للمعرض للتبديل مع دفعكم الفرق الذي يتم الاتفاق عليه مع المعرض، ويتم بعدئذ تسليم السيارة البديلة والله أعلم .
الكيفية الصحيحة لتبديل العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/2)
الفتوى جواباً عن تأشيرتكم بشأن تبديل العميل المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك للسيارة المؤجرة له، مع دفع الفرق للمعرض . أفيدكم بأنه لا يجوز نشوء أي علاقة بينه وبين المعرض فالعلاقة بين العميل وبينكم فقط، كما أنه ليس هناك بيع فهو يتم في النهاية بنقل الملكية على سبيل الهبة مع آخر قسط . لذا، يكون التعديل برجوع العميل إليكم وإعادة جدولة الأجرة المستقبلية ( وهذه جدولة جائزة ) بإدخال الفرق من حيث اصل المبلغ وربحه ولو بنسبة بسيطة لأن الربح كما يكون على المؤجل يكون على الحالّ ثم تعطون تعليماتكم للمعرض للتبديل مع دفعكم الفرق الذي يتم الاتفاق عليه مع المعرض، ويتم بعدئذ تسليم السيارة البديلة والله أعلم .
الكيفية الصحيحة لتبديل العين المؤجرة إيجاراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن تأشيرتكم بشأن تبديل العميل المستأجر إيجاراً ينتهي بالتمليك للسيارة المؤجرة له، مع دفع الفرق للمعرض . أفيدكم بأنه لا يجوز نشوء أي علاقة بينه وبين المعرض فالعلاقة بين العميل وبينكم فقط، كما أنه ليس هناك بيع فهو يتم في النهاية بنقل الملكية على سبيل الهبة مع آخر قسط . لذا، يكون التعديل برجوع العميل إليكم وإعادة جدولة الأجرة المستقبلية ( وهذه جدولة جائزة ) بإدخال الفرق من حيث اصل المبلغ وربحه ولو بنسبة بسيطة لأن الربح كما يكون على المؤجل يكون على الحالّ ثم تعطون تعليماتكم للمعرض للتبديل مع دفعكم الفرق الذي يتم الاتفاق عليه مع المعرض، ويتم بعدئذ تسليم السيارة البديلة والله أعلم .(1/3)
اللجوء لصيغة الغرض في عمليات تأجير حقيقية
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
السؤال
الفتوى جواباً على استفساركم بشأن عمليات التأجير بالتعاون مع بنك البركة التركي، ولكن في صورة تقديم قروض للعملاء مع إبرام عقود جانبية بالتأجير المنتهي بالتمليك . أفيدكم بما يلي: بما ان القوانين التركية المشار إليها في مذكرتكم تحول دون الدخول في التأجير صراحة، وان اللجوء إلى صورة القرض هي لهذا القرض ولتفادي العبء الضريبي الكبير فإنه لا مانع من ذلك على الغرض أن تكون هناك أصول يتم تأجيرها فعلاً للعميل، وان ما يتم تحصيله منه ( تحت اسم استرداد القرض ) هو فعلا أقساط التأجير التمليكي . وإذا حصل فسخ للإجارة أو انقطاع للمنافع فتتوقف الأجرة خلالها ولا . يشترط على العميل إلا الصيانة والتشغيلية والدورية فقط . ولابد من الحصول على سند ضد في حال تسجيل الأصول المؤجرة باسم العميل ويعتبر عقد القرض من قبيل الإجراء الصوري . تطبق أحكام الإجارة كاملة إلى أن يحصل التمليك بحسب الطريقة المحددة في الوعد . وعليه لا مانع من ذلك، على نمط ما سبق إقراره في بعض العمليات بأمريكا والله أعلم .
اللجوء لصيغة الغرض في عمليات تأجير حقيقية
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
السؤال(1/1)
الفتوى جواباً على استفساركم بشأن عمليات التأجير بالتعاون مع بنك البركة التركي، ولكن في صورة تقديم قروض للعملاء مع إبرام عقود جانبية بالتأجير المنتهي بالتمليك . أفيدكم بما يلي: بما ان القوانين التركية المشار إليها في مذكرتكم تحول دون الدخول في التأجير صراحة، وان اللجوء إلى صورة القرض هي لهذا القرض ولتفادي العبء الضريبي الكبير فإنه لا مانع من ذلك على الغرض أن تكون هناك أصول يتم تأجيرها فعلاً للعميل، وان ما يتم تحصيله منه ( تحت اسم استرداد القرض ) هو فعلا أقساط التأجير التمليكي . وإذا حصل فسخ للإجارة أو انقطاع للمنافع فتتوقف الأجرة خلالها ولا . يشترط على العميل إلا الصيانة والتشغيلية والدورية فقط . ولابد من الحصول على سند ضد في حال تسجيل الأصول المؤجرة باسم العميل ويعتبر عقد القرض من قبيل الإجراء الصوري . تطبق أحكام الإجارة كاملة إلى أن يحصل التمليك بحسب الطريقة المحددة في الوعد . وعليه لا مانع من ذلك، على نمط ما سبق إقراره في بعض العمليات بأمريكا والله أعلم .
اللجوء لصيغة الغرض في عمليات تأجير حقيقية
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
السؤال(1/2)
الفتوى جواباً على استفساركم بشأن عمليات التأجير بالتعاون مع بنك البركة التركي، ولكن في صورة تقديم قروض للعملاء مع إبرام عقود جانبية بالتأجير المنتهي بالتمليك . أفيدكم بما يلي: بما ان القوانين التركية المشار إليها في مذكرتكم تحول دون الدخول في التأجير صراحة، وان اللجوء إلى صورة القرض هي لهذا القرض ولتفادي العبء الضريبي الكبير فإنه لا مانع من ذلك على الغرض أن تكون هناك أصول يتم تأجيرها فعلاً للعميل، وان ما يتم تحصيله منه ( تحت اسم استرداد القرض ) هو فعلا أقساط التأجير التمليكي . وإذا حصل فسخ للإجارة أو انقطاع للمنافع فتتوقف الأجرة خلالها ولا . يشترط على العميل إلا الصيانة والتشغيلية والدورية فقط . ولابد من الحصول على سند ضد في حال تسجيل الأصول المؤجرة باسم العميل ويعتبر عقد القرض من قبيل الإجراء الصوري . تطبق أحكام الإجارة كاملة إلى أن يحصل التمليك بحسب الطريقة المحددة في الوعد . وعليه لا مانع من ذلك، على نمط ما سبق إقراره في بعض العمليات بأمريكا والله أعلم .
اللجوء لصيغة الغرض في عمليات تأجير حقيقية
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الديون والقروض
السؤال(1/3)
الفتوى جواباً على استفساركم بشأن عمليات التأجير بالتعاون مع بنك البركة التركي، ولكن في صورة تقديم قروض للعملاء مع إبرام عقود جانبية بالتأجير المنتهي بالتمليك . أفيدكم بما يلي: بما ان القوانين التركية المشار إليها في مذكرتكم تحول دون الدخول في التأجير صراحة، وان اللجوء إلى صورة القرض هي لهذا القرض ولتفادي العبء الضريبي الكبير فإنه لا مانع من ذلك على الغرض أن تكون هناك أصول يتم تأجيرها فعلاً للعميل، وان ما يتم تحصيله منه ( تحت اسم استرداد القرض ) هو فعلا أقساط التأجير التمليكي . وإذا حصل فسخ للإجارة أو انقطاع للمنافع فتتوقف الأجرة خلالها ولا . يشترط على العميل إلا الصيانة والتشغيلية والدورية فقط . ولابد من الحصول على سند ضد في حال تسجيل الأصول المؤجرة باسم العميل ويعتبر عقد القرض من قبيل الإجراء الصوري . تطبق أحكام الإجارة كاملة إلى أن يحصل التمليك بحسب الطريقة المحددة في الوعد . وعليه لا مانع من ذلك، على نمط ما سبق إقراره في بعض العمليات بأمريكا والله أعلم .(1/4)
المؤجر الوسيط في العمالة
رقم الفتوى (13/6)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المرابحة
-فتاوى متفرقة
السؤال المؤجر الوسيط في العمالة
الفتوى رأى أكثر الفقهاء المشاركين في الندوة أنه لا تتوافر المقومات اللازمة لإيجاد وساطة حقيقية بين رب العمل وعماله أو موظفيه، بالتنازل عنهم (فسخ عقد الإجارة معهم) ثم تعاقد البنك الوسيط معهم بأجرة معجلة وتأجير خدماتهم (المملوكة له بعقد الاجارة) إلى رب العمل بأجرة مؤجلة، لمعالجة حاجته إلى السيولة . فهذا الحل المقترح يتعارض مع ما تخضع له عقود العمل من نظم وإجراءات، وما يترتب عليها بين رب العمل والعمالة من حقوق والتزامات لا يمكن الابقاء عليها والوفاء بها في هذه الصورة . ورأى البعض أن هذه الصورة هي من قبيل المرابحة لكن موضوعها هو الخدمات، وأنه يسرى عليها ما يسرى على المرابحة من قبولها بالضوابط الشرعية و اهمها أن تكون العملية حقيقية، بحيث يكون المستثمر هو الذي يقع باسمه التأمين للعمال والموظفين وكذلك حقوقهم الاجتماعية .
المؤجر الوسيط في العمالة
رقم الفتوى (13/6)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-المرابحة
-فتاوى متفرقة
السؤال المؤجر الوسيط في العمالة(1/1)
الفتوى رأى أكثر الفقهاء المشاركين في الندوة أنه لا تتوافر المقومات اللازمة لإيجاد وساطة حقيقية بين رب العمل وعماله أو موظفيه، بالتنازل عنهم (فسخ عقد الإجارة معهم) ثم تعاقد البنك الوسيط معهم بأجرة معجلة وتأجير خدماتهم (المملوكة له بعقد الاجارة) إلى رب العمل بأجرة مؤجلة، لمعالجة حاجته إلى السيولة . فهذا الحل المقترح يتعارض مع ما تخضع له عقود العمل من نظم وإجراءات، وما يترتب عليها بين رب العمل والعمالة من حقوق والتزامات لا يمكن الابقاء عليها والوفاء بها في هذه الصورة . ورأى البعض أن هذه الصورة هي من قبيل المرابحة لكن موضوعها هو الخدمات، وأنه يسرى عليها ما يسرى على المرابحة من قبولها بالضوابط الشرعية و اهمها أن تكون العملية حقيقية، بحيث يكون المستثمر هو الذي يقع باسمه التأمين للعمال والموظفين وكذلك حقوقهم الاجتماعية .(1/2)
المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار من المستأجر أو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر وهو الحق الذى حصل له من صاح
رقم الفتوى قرار رقم (1)
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى - الهند
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال
الفتوى كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو، ولم يتوصل البحث إلى نهائه، فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند، وجاءت الأجوبة منهم، فمن ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية : 1-المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا، فالأحسن ان يتحفظ به ولا ينفقه، فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الاستيجار . 2-إذا تم استيجار دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة الأجرة المحددة شهريا، فهذا يعتبر أن صاحب الدار قد حصل على التعويض الذى نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه اعتياض عن حقه في الاسترداد ن المستأجر، ثم إن صاحب الدار اذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطالب مبلغا من المال للإخلاء، المبلغ الذى يتم تحديده تراضيا، وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار المستأجر آخر بمبلغ من المال الذي يتم تحديده بالتراضي . 3-اذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الاستيجار، فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء، إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين الإعلامية للإخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية، حيث لايتضرر أحد من صاحب الدار والمستأجر، كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب . 4-إذا كان استيجار دار أو مكان تم بدون بدل الخلو، فإن المستأجر لا يجوز له أن يطالب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء .(1/1)
5-إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضى أن يتفق الفريقان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدى إلى أي نوع من النزاع فيما بعد، ويسلم الفريقان من أي ضرر يلحقهما، كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الاستيجار، وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد(1/2)
المسئول عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات
رقم الفتوى (5/2)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال على من تقع مسئولية الصيانة في إجارة المعدات ؟
الفتوى عرضت البحوث التي أعدت بشان ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر من أعمال الصيانة في إجارة المعدات والأجهزة، وما يجوز للمؤجر اشتراطه على المستأجر من أعمال الصيانة التي تلزمه، وجواز شرط قيام المستأجر بالتأمين الإسلامي على المعدات المؤجرة على حسابه، ثم رأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وأوصت بعرضه على ندوة قادمة .
المسئول عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات
رقم الفتوى (5/2)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال على من تقع مسئولية الصيانة في إجارة المعدات ؟
الفتوى عرضت البحوث التي أعدت بشان ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر من أعمال الصيانة في إجارة المعدات والأجهزة، وما يجوز للمؤجر اشتراطه على المستأجر من أعمال الصيانة التي تلزمه، وجواز شرط قيام المستأجر بالتأمين الإسلامي على المعدات المؤجرة على حسابه، ثم رأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وأوصت بعرضه على ندوة قادمة .(1/1)
المشاركة في تصنيع بواخر ناقلة للغاز وتأجيرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجاراً منتهياً بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ(1/1)
الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليدياً من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة : يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين : على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة : إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك : يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .(1/2)
وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .
المشاركة في تصنيع بواخر ناقلة للغاز وتأجيرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجاراً منتهياً بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ(1/3)
الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليدياً من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة : يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين : على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة : إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك : يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .(1/4)
وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .
المشاركة في تصنيع بواخر ناقلة للغاز وتأجيرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجاراً منتهياً بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ(1/5)
الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليدياً من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة : يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين : على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة : إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك : يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .(1/6)
وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .
المشاركة في تصنيع بواخر ناقلة للغاز وتأجيرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجاراً منتهياً بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ(1/7)
الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليدياً من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة : يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين : على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة : إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك : يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .(1/8)
وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .
المشاركة في تصنيع بواخر ناقلة للغاز وتأجيرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجاراً منتهياً بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ(1/9)
الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليدياً من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة : يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين : على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة : إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك : يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .(1/10)
وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .
المشاركة في تصنيع بواخر ناقلة للغاز وتأجيرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-خطابات الضمان
السؤال من المتبع في تصنيع البواخر لنقل الغاز أنها لا تصنع إلا بعد إيجاد المشتري ويتطلب ذلك ملكية المشتري لمحطات تسييل ثم إعادة الغاز المسيل إلى الصفة الغازية . ويتم دفع ربع تكلفة الباخرة مقدما ثم ترتيب دفع الباقي بخطاب ضمان أو رهون ..الخ، وهذه البواخر ـ بعد تصنيعها ـ تؤجر إلى الجهات الطالبة لها إيجاراً منتهياً بالتمليك بأقساط دورية . علما بأن التأجير يحصل قبل سداد جميع ثمن الباخرة إلى الشركة الصانعة . ما حكم هذه العملية، وما الحكم في الموضوعات المتعلقة بها كموضوع الصيانة، والتأمين ؟ وما الحكم في حالة تأخر أداء الأقساط ؟ وكيف يتم التمليك في نهاية مدة الإجارة ؟ ..الخ(1/11)
الفتوى أ- لا مانع من التعاقد مع الشركة الصانعة على صنع بواخر (بعد الحصول على رغبة ووعد بالاستئجار المنتهي بالتمليك من الجهات المستفيدة ) ولا يجب سداد جميع الثمن، لأن هذه الصيغة هي ( استصناع ) وليست من قبيل ( السلم ) الذي يشترط فيه تعجيل الثمن كله . ب- إذا احتاج الأمر لتقديم خطاب ضمان فيجب السعي لتحصيله دون مقابل فإن لم يجد بنك التقوى من يعطيه ذلك الخطاب إلا حسب المتبع تقليدياً من تقاضي عمولة عن الضمان فإنه لا مانع حينئذ من الحصول عليه وتصبح من قبيل قيام الحاجة العامة، والمؤاخذة حينئذ على الآخذ دون المعطي . ج- الصيانة : يجب على المالك ( المؤجر ) تحمل الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها بقاء المنفعة . وأما الصيانة التشغيلية والدورية فيمكن اشتراطها على المستأجر لأنها منضبطة، فتكون من قبيل المبلغ المضاف كأجرة . د- التأمين : على المالك تحمل تكلفته لأنه تبعة حفظ المال المملوك له وهو على ضمانه، ويمكن اشتراط القيام بالإجراءات الإدارية على المستأجر مع تحمل المالك قسط التأمين ( ولا مانع من مراعاته في تقدير الأجرة التي تحدد بالاتفاق ) مع السعي إلى إجراء التأمين لدى شركات إسلامية كلما أمكن ذلك. هـ - الأجرة المتأخرة : إذا كانت الأجرة عن مدة سبق استخدام العين المأجورة فيها، فلا يجوز زيادتها، لأن ذلك ربا أما الاتفاق على تعديل أجرة الفترات المستقبلية قبل الانتقاع بالعين وصيرورة أجرتها دينا عن تلك الفترات فلا مانع منه وذلك لمعالجة الضرر الناشئ عن التأخير أو التعثر، مع إمكانية تغيير مواعيد الأداء والمبالغ، وذلك بالاتفاق . و - التأجير المنتهي بالتمليك : يمكن أن يحصل التمليك بعدة طرق، حسب الوعد الذي يحصل، مع حصر الوعد من طرف واحد دون المواعدة من الطرفين الممنوعة حسب قرار المجمع .(1/12)
وهذا التمليك إما بالهبة في حين انتهاء الإجارة ، أو بعقد هبة معلق يبرم منذ البداية وهو معلق على انتهاء الإجارة وأداء جميع المستحقات . وأما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن حقيقي، أو بالبيع بباقي الأقساط في أثناء مدة الإجارة . ولا مانع من إصدار تعهد بالالتزام بنقل الملكية وتسجيل الباخرة باسم المستأجر عند التملك . وكذلك تفويض (المستأجر) بأن يقوم بذلك في حينه وينبغي الاستفادة من معيار الإجارة والمنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة أو للمؤسسات المالية الإسلامية .(1/13)
انفساخ عقد الاجارة بعد مدة من سريانه بسبب عذر قهري للمستأجر وللمؤجر تقاضي الاجرة فقط منذ سريان العقد
رقم الفتوى فتوى رقم (139)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال طلب الغاء العقد بعد بدء الاجارة تم توقيع عقد ايجار محل بتاريخ 1/9/85 على ان تبدأ الاجارة في 1/12/1985م بحيث يعطي المستأجر مهله مدة ثلاث شهور هي سبتمبر واكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص ، وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الايجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كأدارة في حالة الموافقة على الالغاء ان نقتطع جزءا من الايجار او التأمين؟ علما بأن المحل اذا تم تأجيره في الوقت الحالي فان الاجارة سوف تبدأ بتاريخ 1/3/1986م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير ؟
الفتوى اذا ثبت ان للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الايجار وبعد مدة من سريانه فان الاجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الاجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك .
انفساخ عقد الاجارة بعد مدة من سريانه بسبب عذر قهري للمستأجر وللمؤجر تقاضي الاجرة فقط منذ سريان العقد
رقم الفتوى فتوى رقم (139)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال طلب الغاء العقد بعد بدء الاجارة تم توقيع عقد ايجار محل بتاريخ 1/9/85 على ان تبدأ الاجارة في 1/12/1985م بحيث يعطي المستأجر مهله مدة ثلاث شهور هي سبتمبر واكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص ، وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الايجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كأدارة في حالة الموافقة على الالغاء ان نقتطع جزءا من الايجار او التأمين؟ علما بأن المحل اذا تم تأجيره في الوقت الحالي فان الاجارة سوف تبدأ بتاريخ 1/3/1986م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير ؟(1/1)
الفتوى اذا ثبت ان للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الايجار وبعد مدة من سريانه فان الاجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الاجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك .
انفساخ عقد الاجارة بعد مدة من سريانه بسبب عذر قهري للمستأجر وللمؤجر تقاضي الاجرة فقط منذ سريان العقد
رقم الفتوى فتوى رقم (139)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال طلب الغاء العقد بعد بدء الاجارة تم توقيع عقد ايجار محل بتاريخ 1/9/85 على ان تبدأ الاجارة في 1/12/1985م بحيث يعطي المستأجر مهله مدة ثلاث شهور هي سبتمبر واكتوبر ونوفمبر لعمل الديكورات واستخراج الرخص ، وفي 28 ديسمبر طلب المستأجر فسخ العقد ورد الايجار المدفوع والتأمين فهل يحق لنا كأدارة في حالة الموافقة على الالغاء ان نقتطع جزءا من الايجار او التأمين؟ علما بأن المحل اذا تم تأجيره في الوقت الحالي فان الاجارة سوف تبدأ بتاريخ 1/3/1986م ويعفى المستأجر الجديد من شهري يناير وفبراير ؟
الفتوى اذا ثبت ان للمستأجر عذرا قهريا لفسخ عقد الايجار وبعد مدة من سريانه فان الاجارة تفسخ منذ ذلك التاريخ ويحق للمؤجر تقاضي الاجرة منذ سريان العقد لغاية ثبوت العذر القهري ويرد للمستأجر ما زاد عن ذلك .(1/2)
ايجار طائرة شحن لشركة طيران ووعد ملزم من شركة الطيران بشرائها عند انتهاء مدة الاجارة
رقم الفتوى قرار رقم (102)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تقوم شركة الراجحى بشراء طائرة ركاب بوينج 747 - 300 من شركة طيران بمبلغ خمسين مليون دولار مثلا وبعد اتمام عملية الشراء وا نتقال جميع حقوق وتبعات الملكية تقوم شركة الراجحى بالتعاقد مع احد المقاولين لتحويل طائرة الركاب هذه الى طائرة شحن لنقل البضائع مما قد يستغرق حوالى العام وبتكلفة لاتقل عن ثلاثة عشر مليون دولار امريكي. وبعد اتمام عملية التحويل تقوم شركة الراجحى بالتعاقد مع شركة طيران على عقد ايجار ووعد ملزم بالشراء بحيث تقوم شركة الراجحى بتأجير طائرة الشحن المذكورة لشركة الطيران لمدة خمس سنوات لقاء اجرة سنوية تساوى ثلاثة عشر مليون دولار تقريبا ثم بيعها بعد انتهاء مدة الاجارة لشركة الطيران بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا .
الفتوى لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام شركة الراجحى بهذه العملية اذا لم يكن مشروطا على شركة الراجحى في شرائها الطائرة من شركة الطيران ان تبيعها بعد ذلك لها ولم تكن العملية ستارا لتمويل ربوى .(1/1)
بدل الخلو
رقم الفتوى قرار رقم (6) د4
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال
الفتوى بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( بدل الخلو ) بناء عليه تقرر ما يلى أولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . 3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الاجارة أو بعد انتهائها . 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها . ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية ( وهو ما يسمي في بعض البلاد خلوا ) ، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . ثالثا : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه فى المنفعة التي باعها للمالك . أما إذا انقضت مدة الاجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .(1/1)
رابعا : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الاجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الاجارة المبرم بين المالك والمستاجر الأول، ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية . على أنه في الاجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستاجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين .
بدل الخلو
رقم الفتوى قرار رقم (6) د4
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/2)
الفتوى بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( بدل الخلو ) بناء عليه تقرر ما يلى أولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . 3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الاجارة أو بعد انتهائها . 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها . ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية ( وهو ما يسمي في بعض البلاد خلوا ) ، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . ثالثا : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه فى المنفعة التي باعها للمالك . أما إذا انقضت مدة الاجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . رابعا : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الاجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الاجارة المبرم بين المالك والمستاجر الأول، ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية .(1/3)
على أنه في الاجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستاجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين .
بدل الخلو
رقم الفتوى قرار رقم (6) د4
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/4)
الفتوى بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص ( بدل الخلو ) بناء عليه تقرر ما يلى أولا : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد . 2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها . 3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الاجارة أو بعد انتهائها . 4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها . ثانيا : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية ( وهو ما يسمي في بعض البلاد خلوا ) ، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . ثالثا : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه فى المنفعة التي باعها للمالك . أما إذا انقضت مدة الاجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المقيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر . رابعا : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الاجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الاجارة المبرم بين المالك والمستاجر الأول، ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية .(1/5)
على أنه في الاجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستاجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين .(1/6)
بناء البنك الاسلامي بناية واجارتها لعميل مدة معلومة مع التواعد على بيعها له بعد انتهاء الاجارة بثمن
رقم الفتوى 192
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
السؤال اذا جاءنا رجل يطلب منا ان نبني على احدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية او تجارية على ان يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة ان نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وان تؤول اليه ملكية البناية بعد سداد الاقساط المتفق عليها 0 فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة ان وجد ؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة اعلاه بيعا بالاجل وان هذه الاقساط هي اقساط بيع الاجل وليست ايجارا - علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الاقساط 0
الفتوى هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية المستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما : 1 - اما ان نؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الاجارة بثمن يتفق عليه فاذا انتهت الاجارة يصار الى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن ان يحدد الوعد بأمد خلال فترة الاجارة فاذا ابرم عقد البيع فسخت الاجارة عن بقية المدة تلقائيا 0 2 - ان يتم البيع بالاجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك الا بسداد جميع الثمن.
بناء البنك الاسلامي بناية واجارتها لعميل مدة معلومة مع التواعد على بيعها له بعد انتهاء الاجارة بثمن
رقم الفتوى 192
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع(1/1)
السؤال اذا جاءنا رجل يطلب منا ان نبني على احدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية او تجارية على ان يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة ان نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وان تؤول اليه ملكية البناية بعد سداد الاقساط المتفق عليها 0 فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة ان وجد ؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة اعلاه بيعا بالاجل وان هذه الاقساط هي اقساط بيع الاجل وليست ايجارا - علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الاقساط 0
الفتوى هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية المستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما : 1 - اما ان نؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الاجارة بثمن يتفق عليه فاذا انتهت الاجارة يصار الى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن ان يحدد الوعد بأمد خلال فترة الاجارة فاذا ابرم عقد البيع فسخت الاجارة عن بقية المدة تلقائيا 0 2 - ان يتم البيع بالاجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك الا بسداد جميع الثمن.
بناء البنك الاسلامي بناية واجارتها لعميل مدة معلومة مع التواعد على بيعها له بعد انتهاء الاجارة بثمن
رقم الفتوى 192
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع(1/2)
السؤال اذا جاءنا رجل يطلب منا ان نبني على احدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية او تجارية على ان يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة ان نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وان تؤول اليه ملكية البناية بعد سداد الاقساط المتفق عليها 0 فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة ان وجد ؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة اعلاه بيعا بالاجل وان هذه الاقساط هي اقساط بيع الاجل وليست ايجارا - علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الاقساط 0
الفتوى هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية المستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما : 1 - اما ان نؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الاجارة بثمن يتفق عليه فاذا انتهت الاجارة يصار الى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن ان يحدد الوعد بأمد خلال فترة الاجارة فاذا ابرم عقد البيع فسخت الاجارة عن بقية المدة تلقائيا 0 2 - ان يتم البيع بالاجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك الا بسداد جميع الثمن.
بناء البنك الاسلامي بناية واجارتها لعميل مدة معلومة مع التواعد على بيعها له بعد انتهاء الاجارة بثمن
رقم الفتوى 192
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع(1/3)
السؤال اذا جاءنا رجل يطلب منا ان نبني على احدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية او تجارية على ان يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة ان نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وان تؤول اليه ملكية البناية بعد سداد الاقساط المتفق عليها 0 فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة ان وجد ؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة اعلاه بيعا بالاجل وان هذه الاقساط هي اقساط بيع الاجل وليست ايجارا - علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الاقساط 0
الفتوى هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية المستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما : 1 - اما ان نؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الاجارة بثمن يتفق عليه فاذا انتهت الاجارة يصار الى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن ان يحدد الوعد بأمد خلال فترة الاجارة فاذا ابرم عقد البيع فسخت الاجارة عن بقية المدة تلقائيا 0 2 - ان يتم البيع بالاجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك الا بسداد جميع الثمن.(1/4)
بناء البنك الاسلامي لمحطة محروقات واجارتها لعميل مع استخدام حصته من القيمة الايجارية في تسديد حصة ال
رقم الفتوى 49
اسم المؤسسة هيئة مصرف قطر الإسلامي - قطر
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تقدم لنا احد عملاء المصرف يطلب بناء محطة بترول على ارض يملكها في موقع حساس مشاركة مع المصرف بأن يقدم الارض ويقوم المصرف بتقديم جزء من المال .. وعلى ان يقوم بتأجير المحطة الى ثلاثة شركاء هو واحد منهم ومن الجدير بالذكر بأن الايجار الشهري المتأتي من الشركة الثلاثية سوف يدفع بالكامل للمصرف على النحو التالي: أ - جزء من الايجار يكون نصيب المصرف كحصته في المشاركة . ب - الجزء الثاني من الايجار يبقى لدى المصرف لانقاص حصته على ان يبيع المصرف حصته تدريجيا على اساس المشاركة المتناقصة .
الفتوى الرأي أنه لاجازة هذا المشروع يجب ان يكون هناك عقد مشاركة بين المصرف والعميل وبعد الانتهاء من المشروع فلا حرج شرعا ان يقوم صاحب الارض وشركاه من استئجار المحطة على ان يتم ذلك بتوقيع عقد استئجار بين الاطراف المعنية "المصرف والمستأجرين" على ان يتم تقدير القيمة الايجارية حسب ما هو سائد في السوق ويتم تقدير حصة المصرف من قيمة الايجار حسب نصيبه في رأس مال المشروع وعلى ان يتم استخدام حصة العميل من القيمة الايجارية حسب ما هو سائد في السوق في تسديد حصة المصرف وعند سداد كامل حصة المصرف يؤول المشروع بالكامل الى الشريك الآخر "المستأجر" .(1/1)
بيع البنك الاسلامي معدات مؤجرة بعد انتهاء عقد الايجار بثمن رمزي جدا لمن كان يؤجرها
رقم الفتوى 16
اسم المؤسسة هيئة مصرف قطر الإسلامي - قطر
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز للمصرف الاسلامي ان يقوم بشراء معدات معينة يحتاجها مقاول او صاحب مصنع وتسلم هذه المعدات او المكائن له مقابل ايجار شهري او سنوي معين يحدد بحيث لا تتجاوز اقساط الايجار العمر الانتاجي للمعدات وعند دفع آخر قسط يكون من حق المقاول ان يختار بين ان يعيد المعدات للمصرف او ان يشتريها مقابل دفع مبلغ رمزي جدا . وهذه العملية تشبه البيع بالتقسيط الى حد كبير من حيث تفصيلها الا انها تختلف عنها في ان البيع يتم في نهاية عقد الايجار وتكون المعدات ملك المصرف اثناء فترة الايجار كلها وبمعنى آخر فلو فشل المقاول في دفع اقساط الايجار يستطيع الممول ان يسترجع المعدات المباعة بعكس البيع بالتقسيط حيث لا يستطيع الممول استرجاع المعدات المباعة الا اذا كان مرتهنا لها كضمان . كذلك فان البيع قد يتم في نهاية عقد الايجار وقد لا يتم ذلك بحسب اختيار جميع الاطراف ؟
الفتوى لا مانع من الدخول في مثل هذه العمليات على ان تعرض العقود على هيئة الرقابة لاقرارها.(1/1)
بيع جزء منجز معلوم شائع في منزل واستئجار الباقي بأجرة معلومة مع مواعدة على بيع بقية المنزل بحصص سنوي
رقم الفتوى فتوى رقم (21)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال هل يجوز ان يتفق البنك الاسلامي مع احد عملائه وذلك ببيعه منزلا باسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30% من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الايجار كل بنسبة وان يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10% سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان اتمام الاتفاق سواء ارتفعت او انخفضت الاسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الايجارية للمنزل المتفق عليه ؟
الفتوى هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم ايجار الباقي بأجره معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدة شائعا من المنزل خفض من الاجرة ما يقابله والاجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد ، فالبيع صحيح والاجارة صحيحة لمعلومية الاجرة بالحساب .
بيع جزء منجز معلوم شائع في منزل واستئجار الباقي بأجرة معلومة مع مواعدة على بيع بقية المنزل بحصص سنوي
رقم الفتوى فتوى رقم (21)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال هل يجوز ان يتفق البنك الاسلامي مع احد عملائه وذلك ببيعه منزلا باسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30% من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الايجار كل بنسبة وان يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10% سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان اتمام الاتفاق سواء ارتفعت او انخفضت الاسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الايجارية للمنزل المتفق عليه ؟(1/1)
الفتوى هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم ايجار الباقي بأجره معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدة شائعا من المنزل خفض من الاجرة ما يقابله والاجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد ، فالبيع صحيح والاجارة صحيحة لمعلومية الاجرة بالحساب .
بيع جزء منجز معلوم شائع في منزل واستئجار الباقي بأجرة معلومة مع مواعدة على بيع بقية المنزل بحصص سنوي
رقم الفتوى فتوى رقم (21)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال هل يجوز ان يتفق البنك الاسلامي مع احد عملائه وذلك ببيعه منزلا باسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30% من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الايجار كل بنسبة وان يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10% سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان اتمام الاتفاق سواء ارتفعت او انخفضت الاسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الايجارية للمنزل المتفق عليه ؟
الفتوى هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم ايجار الباقي بأجره معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدة شائعا من المنزل خفض من الاجرة ما يقابله والاجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد ، فالبيع صحيح والاجارة صحيحة لمعلومية الاجرة بالحساب .
بيع جزء منجز معلوم شائع في منزل واستئجار الباقي بأجرة معلومة مع مواعدة على بيع بقية المنزل بحصص سنوي
رقم الفتوى فتوى رقم (21)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع(1/2)
السؤال هل يجوز ان يتفق البنك الاسلامي مع احد عملائه وذلك ببيعه منزلا باسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30% من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الايجار كل بنسبة وان يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10% سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان اتمام الاتفاق سواء ارتفعت او انخفضت الاسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الايجارية للمنزل المتفق عليه ؟
الفتوى هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم ايجار الباقي بأجره معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدة شائعا من المنزل خفض من الاجرة ما يقابله والاجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد ، فالبيع صحيح والاجارة صحيحة لمعلومية الاجرة بالحساب .
بيع جزء منجز معلوم شائع في منزل واستئجار الباقي بأجرة معلومة مع مواعدة على بيع بقية المنزل بحصص سنوي
رقم الفتوى فتوى رقم (21)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال هل يجوز ان يتفق البنك الاسلامي مع احد عملائه وذلك ببيعه منزلا باسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30% من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الايجار كل بنسبة وان يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10% سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان اتمام الاتفاق سواء ارتفعت او انخفضت الاسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الايجارية للمنزل المتفق عليه ؟(1/3)
الفتوى هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم ايجار الباقي بأجره معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدة شائعا من المنزل خفض من الاجرة ما يقابله والاجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد ، فالبيع صحيح والاجارة صحيحة لمعلومية الاجرة بالحساب .
بيع جزء منجز معلوم شائع في منزل واستئجار الباقي بأجرة معلومة مع مواعدة على بيع بقية المنزل بحصص سنوي
رقم الفتوى فتوى رقم (21)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال هل يجوز ان يتفق البنك الاسلامي مع احد عملائه وذلك ببيعه منزلا باسلوب الملكية التناقصية حيث يتفق البنك على بيع 30% من المنزل كما يتفق على تأجير المنزل للعميل بمبلغ معلوم ويتم توزيع الايجار كل بنسبة وان يكون هناك اتفاق بينهما على بيع 10% سنويا من حصة البنك للعميل بمبلغ محدد مسبقا بحيث يلتزم الطرفان اتمام الاتفاق سواء ارتفعت او انخفضت الاسعار كما لا يجوز تعديل القيمة الايجارية للمنزل المتفق عليه ؟
الفتوى هذه العملية بيع منجز لجزء معلوم شائع من المنزل ثم ايجار الباقي بأجره معلومة ثم هناك مواعدة على بيع بقية المنزل بعقود مستقلة في حينها مع تحديد ثمن البيع وكلما تملك المستأجر جزءا جديدة شائعا من المنزل خفض من الاجرة ما يقابله والاجرة معلومة من خلال النسبة المحددة في الوعد ، فالبيع صحيح والاجارة صحيحة لمعلومية الاجرة بالحساب .(1/4)
بيع حق التملك الزمنى
رقم الفتوى (10/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-فتاوى متفرقة
السؤال بيع حق التملك الزمنى
الفتوى لا مانع شرعا من شراء حق التملك الزمنى وذلك بالتعاقد على تملك منفعة العقار لفترة زمنية معلومة المقدار معينة التاريخ، مع ضبط مواصفات المبانى . كما لا مانع من توارد عقود شراء حقوق تملك زمنى عديدة لا تزيد مددها عن حجم المنافع مكاناً وزماناً في عقد البيع الأول، وفي حال تأجيرها يكون استيفاء المستأجرين للمنافع من حيث تحديد تاريخ الانتفاع حسب الضوابط التي يضعها المؤجر أو مدير العقارات بما يتيح الانتفاع لجميع المستأجرين بالمقادير للفترات الزمنية المتعاقد عليها معهم، وهذا بمثابة احتفاظ المؤجر بحق خيار التعيين طبقا للضوابط المشروعة المعلنة للمشتري وللمستأجرين . والعين المؤجرة اما ان تكون مملوكة للمؤجر لكن لم يرها المستأجر فتكون اجارة لعين معينة موصوفة، واما ان لا تكون مملوكة للمؤجر عند التعاقد لكنه سيحصل عليها عند ابتداء المدة فتكون اجارة موصوفة في الذمة، وفي الحالتين لابد من ضبط المواصفات لنفي الجهالة المؤدية للنزاع . ولا مانع ايضا من اعادة تأجير تلك المنفعة للغير على ان يكون استيفاء المنفعة في حدود عقد الاجارة الأولى ولا مانع من أن يكون ذلك التأجير بأقساط مؤجلة وبأكثر من الاجرة المحددة في عقد الاجارة مع مالك العين .(1/1)
تأجير أو اقراض الأسهم، أو بيعها مرابحة
رقم الفتوى (8/11)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-المرابحة
-المشاركة
السؤال تأجير أو اقراض الأسهم، أو بيعها مرابحة
الفتوى 1- الاسهم عبارة عن حصص شائعة في موجودات الشركة وتراعى في التعامل بها الأحكام الشرعية لتلك الموجودات بحسب كونها نقودا في بداية الاكتتاب أو اعيانا ومنافع وديونا . وتمكين المساهم من التصرف الفردي في حصته من الموجودات يخرجها من وعاء الشركة، لأن ذلك ينافي شرطها وهو خلط أموال الشركة واعتبارها شائعة بين الشركاء . 2- لا يجوز اقراض الاسهم بمقابل، وكذلك بغير مقابل في حالة كون الموجودات قيمية، ولمنافاة تنفيذ القرض لمبدأ خلط أموال الشركة . 3- لا يجوز تأجير الاسهم، لأنها ليست لها منفعة مشروعة يقع التعاقد عليها، ولمنافاة تنفيذ الاجارة لمبدأ خلط أموال الشركة . 4- يجوز شراء الاسهم وبيعها بالمرابحة المؤجلة الثمن، بشروطها الشرعية مثل تملك البائع، والقبض بحسبه، وبيان رأس المال والربح .(1/1)
تأجير البنك الاسلامي الاكياس الفارغة الى عملائه
رقم الفتوى 19
اسم المؤسسة هيئة بنك فيصل الإسلامي المصرى - مصر
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال الرجاء ابداء الرأي الشرعي حول ما يلي : أ - قيام البنك بتأجير الاكياس الفارغة التي يمتلكها البنك الى عملائه ليقوم هؤلاء العملاء بتعبئتها بالبضائع وتخزينها في مخازن البنك. ب - قيام موظفي البنك برصد عمليات تسليم الاكياس الى العملاء ثم اعادتها الى البنك ورصدها في سجلات معدة لذلك . ويحصل البنك نظير العمليات المشار اليها على مقابل يتفق عليه ما بين البنك وعملائه ويتحدد هذا المقابل بمراعاة نوع الاكياس وسعتها ومدة انتفاع العميل بها.
الفتوى ترى الهيئة ان تطبق على هذه العمليات ذات القواعد السابق ذكرها عن عمليات (التخزين).(1/1)
تأجير البنك الاسلامي خزائن حديدية لعملائه نظير اجرة مقطوعة
رقم الفتوى 18
اسم المؤسسة هيئة بنك فيصل الإسلامي المصرى - مصر
نوع المعاملة -الإجارة
-خدمات مصرفية متنوعة
السؤال الرجاء ابداء الرأي الشرعي فيما يلي : يقوم البنك بتأجير خزائن حديدية لعملائه ليحفظوا بها ما يريدون من معادن نفيسة او مجوهرات او وثائق ويتولى البنك تدابير حراسة هذه الخزائن ويتقاضى البنك نظير هذا التأجير اجرة يحددها حسب حجم الخزينة المؤجرة .
الفتوى ترى الهيئة احقية البنك في تقاضي الاجرة المحددة لانتفاع عملائه بهذا الخزائن وتكون هذه الاجرة بطبيعة الحال في صورة مبلغ مقطوع يتم الاتفاق عليه فيما بين البنك والعميل.(1/1)
تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
رقم الفتوى (8/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
الفتوى 1- إذا كان تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا، فإن عقد الاجارة محرم وهو فاسد شرعا، لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة . 2- لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم، لأن للغالب حكم الكل . 3- يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح، ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التى يغلب فيها المباح ويكون اثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر، ولا تمنع هذه الاجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط .
تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
رقم الفتوى (8/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة(1/1)
الفتوى 1- إذا كان تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا، فإن عقد الاجارة محرم وهو فاسد شرعا، لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة . 2- لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم، لأن للغالب حكم الكل . 3- يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح، ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التى يغلب فيها المباح ويكون اثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر، ولا تمنع هذه الاجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط .
تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
رقم الفتوى (8/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
الفتوى 1- إذا كان تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا، فإن عقد الاجارة محرم وهو فاسد شرعا، لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة . 2- لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم، لأن للغالب حكم الكل . 3- يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح، ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التى يغلب فيها المباح ويكون اثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر، ولا تمنع هذه الاجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط .(1/2)
تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
رقم الفتوى (8/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
الفتوى 1- إذا كان تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا، فإن عقد الاجارة محرم وهو فاسد شرعا، لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة . 2- لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم، لأن للغالب حكم الكل . 3- يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح، ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التى يغلب فيها المباح ويكون اثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر، ولا تمنع هذه الاجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط .(1/3)
تأجير المبانى الى البنوك والشركات الربوية
رقم الفتوى الفتوى رقم ( 42) ج2
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك الاسلامي الأردني بتأجير قسم من المباني التى يملكها الى شركات أو مؤسسات يكون مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد .
الفتوى بشأن الاستيضاح عن بيان الوجه الشرعي حول قيام البنك الاسلامي بتأجير قسم من مبانيه الى شركات أو مؤسسات مجال عملها الرئيسى التعامل بالفوائد . بما أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على معصيه ومحرم شرعا، وبما أن التعامل بالفوائد محرم شرعا، وبما أن مجال عمل تلك الشركات أو المؤسسات الرئيسي هو التعامل بالفوائد فان أقل ما يوصف به ذلك العمل المسؤول عنه أنه اعانة على معصيه ومحرم شرعا، لذلك فاني أوصي بعدم التأجير للغرض المذكور .
تأجير المبانى الى البنوك والشركات الربوية
رقم الفتوى الفتوى رقم ( 42) ج2
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك الاسلامي الأردني بتأجير قسم من المباني التى يملكها الى شركات أو مؤسسات يكون مجال عملها الرئيسي التعامل بالفوائد .
الفتوى بشأن الاستيضاح عن بيان الوجه الشرعي حول قيام البنك الاسلامي بتأجير قسم من مبانيه الى شركات أو مؤسسات مجال عملها الرئيسى التعامل بالفوائد . بما أنه لا يجوز للمسلم أن يعين على معصيه ومحرم شرعا، وبما أن التعامل بالفوائد محرم شرعا، وبما أن مجال عمل تلك الشركات أو المؤسسات الرئيسي هو التعامل بالفوائد فان أقل ما يوصف به ذلك العمل المسؤول عنه أنه اعانة على معصيه ومحرم شرعا، لذلك فاني أوصي بعدم التأجير للغرض المذكور .(1/1)
تأجير مبنى لأغراض الرياضة والتدليك
رقم الفتوى الفتوى رقم ( 47) ج2
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال قام البنك بتمويل بناء وفق شروط تمويل المشاركة المتناقصة، وتقدم أحد العملاء باستئجار جزء من العقار لعمل مركز صحي يقوم بتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بالارشادات اللازمة والتمرينات الضرورية للمنتسبين من مختلف الأعمار من الذكور ، حيث يقدم المركز الخدمات التالية : 1- غرف للتمارين الرياضية المختلفة . 2- حمامات الساونا . 3- المساجات والتدليك . 4- السباحة . 5- تقديم المشورات والنصائح الصحية اللازمة . 6- كافتيريا لتقديم الأطعمة الخفيفة لرواد المركز . يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول تأجير المبنى لاستعماله لعمل مركز صحى للذكور فقط، علما بأن العميل قد زودنا بالفتوى الشرعية المرفقة من أساتذة في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية .
الفتوى ان التأجير على الوجه الوارد في السؤال جائز شرعا بشرط الالتزام باللباس والممارسة حسب الشرع وأن لا يكون في التطبيق أي عمل يتنافي مع الحكم الشرعي الاسلامي أو الآداب العامة .(1/1)
تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام
رقم الفتوى 22ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى في الإجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محلها ، وهو هنا التجارة بالسلع المباحة وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة، وتكون المسئولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها ، مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر المقدره لإملاء هذه الشروط . وهذا يختلف عن ايجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير بالرغم من وضعهما الخاص بالنسبة للنصارى لكن يمتنع من ذلك مراعاة لحكمهما في حقنا بصفتنا مسلمين . وهذا غير حالة التبعية المشار إليها .
تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بالغرض الحرام
رقم الفتوى 22ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى في الإجارة يعتبر القصد الاساسي من النشاط المستخدم له محلها ، وهو هنا التجارة بالسلع المباحة وعليه تكون الاجارة للمحل جائزة، وتكون المسئولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها ، مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر المقدره لإملاء هذه الشروط . وهذا يختلف عن ايجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير بالرغم من وضعهما الخاص بالنسبة للنصارى لكن يمتنع من ذلك مراعاة لحكمهما في حقنا بصفتنا مسلمين . وهذا غير حالة التبعية المشار إليها .(1/1)
تأجير نصيب البنك في المشاركة لصعوبة الرقابة على تنفيذ المشاركة
رقم الفتوى 20
اسم المؤسسة هيئة بنك فيصل الإسلامي المصرى - مصر
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال الرجاء ابداء الرأي الشرعي فيما يلي : اطلعت الهيئة على ما ورد بمذكرة ادارة البنك بشأن رغبة بعض عملاء البنك في المشاركة في مشاريع استثمارية على اساس اقتسام الناتج من ربح او خسارة بنسبة حصص المشاركة ، ونظرا لصعوبة مباشرة عمليات تنفيذ عقد المشاركة او الرقابة على تنفيذها لظروف قد يحتمها بعد المكان او عدم توافر الخبرة الكافية لدى العاملين بالبنك ، وقد لجأ البنك لتطبيق مبدأ تأجير حصة البنك في هذه المشروعات الى نفس الشريك مقابل ايجار شهري او سنوى متغير.
الفتوى ترى الهيئة امكان مباشرة البنك لعملية تأجير حصة البنك الى الشريك على الوجه المقترح من ادارة البنك على ان يراعى ان يكون هذا التأجير منصبا على الموجودات العقارية او المنقولة التي يشملها المشروع وبعد دراسة للاوضاع القانونية المتعلقة بالايجار والى اي مدى يمكن للبنك في ظل هذه القوانين ان يحقق ما ينشده من جعل مقابل الايجار الشهري او السنوي متغيرا .(1/1)
تجديد مدة الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن الاستفسار بشأن تمديد عقد إيجار ينتهي بالتمليك، بعد ان مدّد الإيجار سنة ورغب المستأجر الواعد بالتملك في تجديدة لمدة ستة اشهر أخرى . أفيدكم أنه لا مانع شرعاً من تمديد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث إنه يطبق عليه أحكام الإجارة إلى أن يحصل التمليك فعليا . والإجارة قابلة للتمديد وذلك بحسب الأجرة التي يتفق عليها للمدة الجديدة سواء بمثل نسبة الأجرة للمدة السابقة أو أكثر أو أقل، والعبرة بحصول الاتفاق .. وربما تحدد بمقدار الربح المستهدف فقط كما في الصورة المشار إليها فلا مانع من أي تحديد يتفق عليه، ويجدد الوعد بالتمليك في آخر المدة الجديدة، والله أعلم
تجديد مدة الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى جواباً عن الاستفسار بشأن تمديد عقد إيجار ينتهي بالتمليك، بعد ان مدّد الإيجار سنة ورغب المستأجر الواعد بالتملك في تجديدة لمدة ستة اشهر أخرى . أفيدكم أنه لا مانع شرعاً من تمديد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث إنه يطبق عليه أحكام الإجارة إلى أن يحصل التمليك فعليا . والإجارة قابلة للتمديد وذلك بحسب الأجرة التي يتفق عليها للمدة الجديدة سواء بمثل نسبة الأجرة للمدة السابقة أو أكثر أو أقل، والعبرة بحصول الاتفاق .. وربما تحدد بمقدار الربح المستهدف فقط كما في الصورة المشار إليها فلا مانع من أي تحديد يتفق عليه، ويجدد الوعد بالتمليك في آخر المدة الجديدة، والله أعلم
تجديد مدة الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/1)
الفتوى جواباً عن الاستفسار بشأن تمديد عقد إيجار ينتهي بالتمليك، بعد ان مدّد الإيجار سنة ورغب المستأجر الواعد بالتملك في تجديدة لمدة ستة اشهر أخرى . أفيدكم أنه لا مانع شرعاً من تمديد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث إنه يطبق عليه أحكام الإجارة إلى أن يحصل التمليك فعليا . والإجارة قابلة للتمديد وذلك بحسب الأجرة التي يتفق عليها للمدة الجديدة سواء بمثل نسبة الأجرة للمدة السابقة أو أكثر أو أقل، والعبرة بحصول الاتفاق .. وربما تحدد بمقدار الربح المستهدف فقط كما في الصورة المشار إليها فلا مانع من أي تحديد يتفق عليه، ويجدد الوعد بالتمليك في آخر المدة الجديدة، والله أعلم(1/2)
تحديد قيمة الاجارة بحسب سعر السوق
رقم الفتوى 14ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى بالرغم من ان عقد الاجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع علىالمنافع ، وهي تحدث مع مرور الزمن ، فان تحديد البدلين واجب عند التعاقد ، والبدلان هما محل الاجارة أي المنفعة (المبادل عليها) والاجرة . ومن الاحكام المقررة في الاجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء كانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد او نهايته ، أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا ، وسواء كانت الاقساط متماثلة او متفاوتة ، ومن الممكن وضع جدول متزايد للاجرة وفق معيار معروف عند التعاقد ، مثلا : الاجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا .. لأن الاجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية ، والجهالة بحسب الظاهر هنا هي - كما يقول الفقهاء - جهالة تزول بالحساب .. اما ان يكون مقدار الاجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري ، أي اجرة المثل في موعد لاحق ، فهذا يتنافى مع معلومية الاجرة عند التعاقد - وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن ان يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل . والحل لهذه المسألة اللجوء الى تجزئة فترة الايجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري ، والدخول في اتفاق عام (اطار للتعاقد) وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الايجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الاجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين ...(1/1)
الخ ثم يصار الى ابرام عملية الايجار بتبادل الارادتين برسائل مختصرة جدا ، يشار فيها الى الاطار ، ويقتصر فيها على الايجاب للايجار والقبول للاستئجار ، وتحديد المرحلة الزمنية للايجار وما يقابلها من الاجرة ، مع النص في الاطار على ان كل فترة ايجارية تتمدد تلقائيا بنفس شروطها ما لم يبد الطرفان رغبتهما في التغيير بتجديد الايجار لفترة أخرى بأجرة مختلفة . وهذا الحل يؤخذ عليه انه لا يوفر مظلة الالزام والاستقرار للتعاقد من خلال عقد ايجار شامل للفترة كلها ، الا انه اذا كان هناك رغبة مشتركة في الاستئناس بسعر السوق فانه سيتم الوصول الى ذلك عن طريق التمديد التلقائي او التجديد المقصود بتبادل الارادتين وفق السعر حين التمديد لكل فترة .
تحديد قيمة الاجارة بحسب سعر السوق
رقم الفتوى 14ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/2)
الفتوى بالرغم من ان عقد الاجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع علىالمنافع ، وهي تحدث مع مرور الزمن ، فان تحديد البدلين واجب عند التعاقد ، والبدلان هما محل الاجارة أي المنفعة (المبادل عليها) والاجرة . ومن الاحكام المقررة في الاجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء كانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد او نهايته ، أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا ، وسواء كانت الاقساط متماثلة او متفاوتة ، ومن الممكن وضع جدول متزايد للاجرة وفق معيار معروف عند التعاقد ، مثلا : الاجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا .. لأن الاجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية ، والجهالة بحسب الظاهر هنا هي - كما يقول الفقهاء - جهالة تزول بالحساب .. اما ان يكون مقدار الاجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري ، أي اجرة المثل في موعد لاحق ، فهذا يتنافى مع معلومية الاجرة عند التعاقد - وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن ان يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل . والحل لهذه المسألة اللجوء الى تجزئة فترة الايجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري ، والدخول في اتفاق عام (اطار للتعاقد) وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الايجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الاجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين ... الخ ثم يصار الى ابرام عملية الايجار بتبادل الارادتين برسائل مختصرة جدا ، يشار فيها الى الاطار ، ويقتصر فيها على الايجاب للايجار والقبول للاستئجار ، وتحديد المرحلة الزمنية للايجار وما يقابلها من الاجرة ، مع النص في الاطار على ان كل فترة ايجارية تتمدد تلقائيا بنفس شروطها ما لم يبد الطرفان رغبتهما في التغيير بتجديد الايجار لفترة أخرى بأجرة مختلفة .(1/3)
وهذا الحل يؤخذ عليه انه لا يوفر مظلة الالزام والاستقرار للتعاقد من خلال عقد ايجار شامل للفترة كلها ، الا انه اذا كان هناك رغبة مشتركة في الاستئناس بسعر السوق فانه سيتم الوصول الى ذلك عن طريق التمديد التلقائي او التجديد المقصود بتبادل الارادتين وفق السعر حين التمديد لكل فترة .
تحديد قيمة الاجارة بحسب سعر السوق
رقم الفتوى 14ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/4)
الفتوى بالرغم من ان عقد الاجارة من العقود المضافة للمستقبل لأنها تقع علىالمنافع ، وهي تحدث مع مرور الزمن ، فان تحديد البدلين واجب عند التعاقد ، والبدلان هما محل الاجارة أي المنفعة (المبادل عليها) والاجرة . ومن الاحكام المقررة في الاجرة وجوب معلوميتها بصورة تامة عند التعاقد سواء كانت مبلغا واحدا مقبوضا في بداية العقد او نهايته ، أو كانت مقسطة على فترات دورية كالسنة أو الشهر مثلا ، وسواء كانت الاقساط متماثلة او متفاوتة ، ومن الممكن وضع جدول متزايد للاجرة وفق معيار معروف عند التعاقد ، مثلا : الاجرة كذا وتزيد كل شهر بنسبة كذا .. لأن الاجرة هنا معلومة عن الفترات المستقبلية ، والجهالة بحسب الظاهر هنا هي - كما يقول الفقهاء - جهالة تزول بالحساب .. اما ان يكون مقدار الاجرة متغيرا حسب مؤشر مستقبلي وهو سعر السوق التأجيري ، أي اجرة المثل في موعد لاحق ، فهذا يتنافى مع معلومية الاجرة عند التعاقد - وهذا الحكم متماثل مع وجوب تحديد الثمن في البيع فيمكن ان يكون بسعر السوق عند التعاقد لا بسعره في المستقبل . والحل لهذه المسألة اللجوء الى تجزئة فترة الايجار تبعا للشرائح المتوقع خلالها تغير المستوى التأجيري ، والدخول في اتفاق عام (اطار للتعاقد) وهو بمثابة مواعدة يبين فيها كل ما ينظم عملية الايجار من حيث التسلم والتسليم ومواعيد سداد الاجرة وكيفية ذلك والتحكيم والقانون المطبق والعناوين ... الخ ثم يصار الى ابرام عملية الايجار بتبادل الارادتين برسائل مختصرة جدا ، يشار فيها الى الاطار ، ويقتصر فيها على الايجاب للايجار والقبول للاستئجار ، وتحديد المرحلة الزمنية للايجار وما يقابلها من الاجرة ، مع النص في الاطار على ان كل فترة ايجارية تتمدد تلقائيا بنفس شروطها ما لم يبد الطرفان رغبتهما في التغيير بتجديد الايجار لفترة أخرى بأجرة مختلفة .(1/5)
وهذا الحل يؤخذ عليه انه لا يوفر مظلة الالزام والاستقرار للتعاقد من خلال عقد ايجار شامل للفترة كلها ، الا انه اذا كان هناك رغبة مشتركة في الاستئناس بسعر السوق فانه سيتم الوصول الى ذلك عن طريق التمديد التلقائي او التجديد المقصود بتبادل الارادتين وفق السعر حين التمديد لكل فترة .(1/6)
تحصيل البنك الاسلامي رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر كنسبة من قيمة الايجار الشهري
رقم الفتوى فتوى رقم (146)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم بافادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الايجار الشهري تأخذ مرة واحدة عند التحويل فقط 0 ؟
الفتوى لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر عن طريق التنازل لانه عبارة عن اقالة مع المستأجر الاول وعقد ايجار مع المستأجر الثاني وان بيت التمويل طرف فيهما فليس له اخذ رسم عن التعاقد في الاقالة او الايجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد الغاء عقد المستأجر الاول ان يعدل الاجرة في عقد المستأجر الثاني دائما او للشهر الاول . فان تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الاجرة المعجلة من المستأجر .
تحصيل البنك الاسلامي رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر كنسبة من قيمة الايجار الشهري
رقم الفتوى فتوى رقم (146)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم بافادتنا بالرأي الشرعي حيال تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لآخر عن طريق التنازل وهذا الرسم عبارة عن نسبة من قيمة الايجار الشهري تأخذ مرة واحدة عند التحويل فقط 0 ؟(1/1)
الفتوى لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر عن طريق التنازل لانه عبارة عن اقالة مع المستأجر الاول وعقد ايجار مع المستأجر الثاني وان بيت التمويل طرف فيهما فليس له اخذ رسم عن التعاقد في الاقالة او الايجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد الغاء عقد المستأجر الاول ان يعدل الاجرة في عقد المستأجر الثاني دائما او للشهر الاول . فان تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الاجرة المعجلة من المستأجر .(1/2)
تعاقد الشركة على بيع طائرةت ملكها إثناء فترة اجارتها لطرف ثالث
رقم الفتوى قرار رقم (81)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال ما هو الرأي حول المعاملة الواردة من الشركة بخطابها فى 2/6/1411هـ المتضمن عزم الشركة على شراء طائرة وايجارها كما يلى : 1- تقوم الشركة بشراء طائرة BAE 146300QT جديدة من شركة TNT الاسترالية وتتملكها ملكية كاملة . 2- تقوم الشركة بايجار الطائرة على شركة SFS ( خدمات الطيران الخاصة ) وهى شركة سعودية لمدة عاملين . 3- تقوم شركة الراجحى بالتعاقد على بيع هذه الطائرة الى شركة (BRITISH AEROSPACE) وذلك خلال فترة الاجارة وبالشروط التالية :- - تقوم الشركة المشترية بدفع 15% من السعر فور توقيع العقد كمقدم للثمن . - تقوم الشركة المشترية بدفع 85% من السعر عند تسليم الطائرة . - يتم تسليم الطائرة الى الشركة السعودية (SFS) علما بأن شركة الراجحى ستكون مسؤولة مسئولية كاملة عن الطائرة خلال فترة الايجار وحتى يتم تسليمها الى الشركة المشترية .
الفتوى اذا كانت شركة الراجحى ستشترى الطائرة المذكورة شراء شرعيا وتتملكها تملكا تاما وتتسلمها متحملة جميع مسؤوليات المالك شرعا فلا بأس أن تقوم الشركة بايجار الطائرة لشركة SFS السعودية بشرط ان تتحمل مسؤوليات المؤجر التي لايتم تحصيل المنفعة المقصودة بدونها كالصيانة اللازمة على المالك وبقاء العين المؤجرة على عهدة المالك ونحو ذلك من مسؤوليات المالك عن المأجور وذلك الى أن يتم تسليم الطائرة الى المشتري الجديد . وفي حالة تلف الطائرة خلال فترة الاجارة فان العقد مع الشركة المستأجرة والعقد مع الشركة المشترية ينفسخ ويرجع كل منهما على الراجحى بحقوقه وفى حالة تنفيذ الشركة لهذا تقوم بتزويد الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقود هذه المعاملة لمراجعتها من الناحية الشرعية .(1/1)
تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى (8/6)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك
الفتوى 1- الإيجار المنتهي بالتمليك هو شرعا عقد اجارة، ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد الى المستأجر في نهاية مدة الاجارة . ولابد من تطبيق احكام الاجارة على هذا العقد الى ان يتم بيع محل الاجارة أو هبته الى المستأجر بايجاب وقبول في حينه . 2- إذا رغب المستأجر ( في الايجار المنتهي بالتمليك ) بتعجيل التملك لمحل الاجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين، سواء كان بمقدار ما بقي من أقساط الايجار، أو بأقل او باكثر، لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع . 3- في حالة الايجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الايجار الى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر احدها مستقبلا، ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين .
تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك
رقم الفتوى (8/6)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال تعجيل التملك في الإيجار المنتهي بالتمليك(1/1)
الفتوى 1- الإيجار المنتهي بالتمليك هو شرعا عقد اجارة، ولو كان محل الإجارة سيؤول - بالوعد الى المستأجر في نهاية مدة الاجارة . ولابد من تطبيق احكام الاجارة على هذا العقد الى ان يتم بيع محل الاجارة أو هبته الى المستأجر بايجاب وقبول في حينه . 2- إذا رغب المستأجر ( في الايجار المنتهي بالتمليك ) بتعجيل التملك لمحل الاجارة بالشراء قبل انتهاء مدتها فإن العبرة بالثمن الذي يتم عليه الاتفاق بين الطرفين، سواء كان بمقدار ما بقي من أقساط الايجار، أو بأقل او باكثر، لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع . 3- في حالة الايجار المنتهي بالتمليك يجوز للمالك المؤجر أن يصدر وعدا بأن يبيع محل الايجار الى المستأجر في مواعيد مختلفة بأثمان مختلفة يختار المستأجر احدها مستقبلا، ويجرى بموجبه البيع بين الطرفين في حينه بين الطرفين .(1/2)
تملك معدات مناصفة ثم تأجيرها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال
الفتوى 1- تأكيد استحقاق دفع أقساط الإيجار الشهري المطلوب من شركة جنوب شرق آسيا، إلى شركة أليف، بموجب استمرار عقد الإجارة وانتفاع المستأجر بالمعدات . 2- اعتبار المعدات ( محل الإجارة ) مملوكة بالاشتراك بين أليف وشركة جنوب شرق آسيا، وذلك مناصفة بموجب إسهام كل منهما بنصف قيمة المعدات عند الحصول عليها وعليه يكون مقتضى عقد الإجارة هو بشأن نصف المعدات حيث ان النصف الآخر مملوك للمستأجر . ولا يقبل اعتبار المبلغ الذي قدمته شركة جنوب شرق آسيا بصفته قرضا أو متنازلاً عنه، لأنه ليس للإدارة التنازل عن أي مبالغ أو عن منافعها إلا بما فيه مصلحة المستثمرين، والتنازل المفترض هو ضد مصلحتهم، فيعدل الوضع حسب مقتضى الأحكام الشرعية . 3- في حالة الاستمرار في عقد الإجارة يمكن التملك لحصة المؤجر (شركة أليف) بنفس الطريقة المحددة في العقد وهي أداء جميع أقساط الإيجار مضافاً إليها عقد شراء بثمن رمزي هو 10 دولارات . 4- في حالة الإخفاق في استمرار الإجارة، والاتفاق على بيع المعدات فإن التصفية تتم على النحو التالي ( خلافاً لما في العقد) . I- استيفاء شركة أليف للأقساط غير المدفوعة عن المدة السابقة قبل التصفية ( ان وجدت ) . II- توزيع المتحصل من البيع بتقسيمه مناصفة بين شركة أليف وشركة جنوب شرق آسيا، سواء زاد عن مقدار مساهمة كل من الطرفين، أو نقص عنها، وذلك على أساس استحقاق كل شريك بمقدار ملكيته عند التصفية من العقد الحالي، واعتباره تعديلا للعقد ( أو تصحيحا بموجب الأحكام الشرعية والله أعلم ..
تملك معدات مناصفة ثم تأجيرها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/1)
الفتوى 1- تأكيد استحقاق دفع أقساط الإيجار الشهري المطلوب من شركة جنوب شرق آسيا، إلى شركة أليف، بموجب استمرار عقد الإجارة وانتفاع المستأجر بالمعدات . 2- اعتبار المعدات ( محل الإجارة ) مملوكة بالاشتراك بين أليف وشركة جنوب شرق آسيا، وذلك مناصفة بموجب إسهام كل منهما بنصف قيمة المعدات عند الحصول عليها وعليه يكون مقتضى عقد الإجارة هو بشأن نصف المعدات حيث ان النصف الآخر مملوك للمستأجر . ولا يقبل اعتبار المبلغ الذي قدمته شركة جنوب شرق آسيا بصفته قرضا أو متنازلاً عنه، لأنه ليس للإدارة التنازل عن أي مبالغ أو عن منافعها إلا بما فيه مصلحة المستثمرين، والتنازل المفترض هو ضد مصلحتهم، فيعدل الوضع حسب مقتضى الأحكام الشرعية . 3- في حالة الاستمرار في عقد الإجارة يمكن التملك لحصة المؤجر (شركة أليف) بنفس الطريقة المحددة في العقد وهي أداء جميع أقساط الإيجار مضافاً إليها عقد شراء بثمن رمزي هو 10 دولارات . 4- في حالة الإخفاق في استمرار الإجارة، والاتفاق على بيع المعدات فإن التصفية تتم على النحو التالي ( خلافاً لما في العقد) . I- استيفاء شركة أليف للأقساط غير المدفوعة عن المدة السابقة قبل التصفية ( ان وجدت ) . II- توزيع المتحصل من البيع بتقسيمه مناصفة بين شركة أليف وشركة جنوب شرق آسيا، سواء زاد عن مقدار مساهمة كل من الطرفين، أو نقص عنها، وذلك على أساس استحقاق كل شريك بمقدار ملكيته عند التصفية من العقد الحالي، واعتباره تعديلا للعقد ( أو تصحيحا بموجب الأحكام الشرعية والله أعلم ..
تملك معدات مناصفة ثم تأجيرها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/2)
الفتوى 1- تأكيد استحقاق دفع أقساط الإيجار الشهري المطلوب من شركة جنوب شرق آسيا، إلى شركة أليف، بموجب استمرار عقد الإجارة وانتفاع المستأجر بالمعدات . 2- اعتبار المعدات ( محل الإجارة ) مملوكة بالاشتراك بين أليف وشركة جنوب شرق آسيا، وذلك مناصفة بموجب إسهام كل منهما بنصف قيمة المعدات عند الحصول عليها وعليه يكون مقتضى عقد الإجارة هو بشأن نصف المعدات حيث ان النصف الآخر مملوك للمستأجر . ولا يقبل اعتبار المبلغ الذي قدمته شركة جنوب شرق آسيا بصفته قرضا أو متنازلاً عنه، لأنه ليس للإدارة التنازل عن أي مبالغ أو عن منافعها إلا بما فيه مصلحة المستثمرين، والتنازل المفترض هو ضد مصلحتهم، فيعدل الوضع حسب مقتضى الأحكام الشرعية . 3- في حالة الاستمرار في عقد الإجارة يمكن التملك لحصة المؤجر (شركة أليف) بنفس الطريقة المحددة في العقد وهي أداء جميع أقساط الإيجار مضافاً إليها عقد شراء بثمن رمزي هو 10 دولارات . 4- في حالة الإخفاق في استمرار الإجارة، والاتفاق على بيع المعدات فإن التصفية تتم على النحو التالي ( خلافاً لما في العقد) . I- استيفاء شركة أليف للأقساط غير المدفوعة عن المدة السابقة قبل التصفية ( ان وجدت ) . II- توزيع المتحصل من البيع بتقسيمه مناصفة بين شركة أليف وشركة جنوب شرق آسيا، سواء زاد عن مقدار مساهمة كل من الطرفين، أو نقص عنها، وذلك على أساس استحقاق كل شريك بمقدار ملكيته عند التصفية من العقد الحالي، واعتباره تعديلا للعقد ( أو تصحيحا بموجب الأحكام الشرعية والله أعلم ..
تملك معدات مناصفة ثم تأجيرها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/3)
الفتوى 1- تأكيد استحقاق دفع أقساط الإيجار الشهري المطلوب من شركة جنوب شرق آسيا، إلى شركة أليف، بموجب استمرار عقد الإجارة وانتفاع المستأجر بالمعدات . 2- اعتبار المعدات ( محل الإجارة ) مملوكة بالاشتراك بين أليف وشركة جنوب شرق آسيا، وذلك مناصفة بموجب إسهام كل منهما بنصف قيمة المعدات عند الحصول عليها وعليه يكون مقتضى عقد الإجارة هو بشأن نصف المعدات حيث ان النصف الآخر مملوك للمستأجر . ولا يقبل اعتبار المبلغ الذي قدمته شركة جنوب شرق آسيا بصفته قرضا أو متنازلاً عنه، لأنه ليس للإدارة التنازل عن أي مبالغ أو عن منافعها إلا بما فيه مصلحة المستثمرين، والتنازل المفترض هو ضد مصلحتهم، فيعدل الوضع حسب مقتضى الأحكام الشرعية . 3- في حالة الاستمرار في عقد الإجارة يمكن التملك لحصة المؤجر (شركة أليف) بنفس الطريقة المحددة في العقد وهي أداء جميع أقساط الإيجار مضافاً إليها عقد شراء بثمن رمزي هو 10 دولارات . 4- في حالة الإخفاق في استمرار الإجارة، والاتفاق على بيع المعدات فإن التصفية تتم على النحو التالي ( خلافاً لما في العقد) . I- استيفاء شركة أليف للأقساط غير المدفوعة عن المدة السابقة قبل التصفية ( ان وجدت ) . II- توزيع المتحصل من البيع بتقسيمه مناصفة بين شركة أليف وشركة جنوب شرق آسيا، سواء زاد عن مقدار مساهمة كل من الطرفين، أو نقص عنها، وذلك على أساس استحقاق كل شريك بمقدار ملكيته عند التصفية من العقد الحالي، واعتباره تعديلا للعقد ( أو تصحيحا بموجب الأحكام الشرعية والله أعلم ..(1/4)
توزيع ربح المعاملات الآجلة على طيلة مدة الأجل
رقم الفتوى (11/5)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-البيع
-المرابحة
-المشاركة
-حسابات العملاء
-فتاوى متفرقة
السؤال توزيع ربح المعاملات الآجلة على طيلة مدة الأجل
الفتوى يجوز توزيع ربح المعاملات الآجلة على طيلة فترة الأجل، سواء تم الاتفاق على تسديد العوض في نهاية الأجل أو على أقساط . وذلك لأن الربح مرتبط بثمن البيع، وناشئ عن تأجيل ذلك الثمن، فيجري على الربح ما يجرى على الثمن المؤجل من توزيعه على مدة الأجل . ومن جهة أخرى فإن حسابات الاستثمار المشتركة لا يقتصر استثمارها على المعاملات الآجلة وحدها، بل تستثمر ايضا في المضاربة والمشاركات والبيوع الحالة والخدمات وغيرها، وهذه كلها يوزع ربحها على الزمن، فيسرى ذلك المبدأ على ربح المعاملات الآجلة، لتعسر الفصل والتخصيص لعدم تعين النقود عند من يراه من الفقهاء . وثمرة الأخذ بهذا المبدأ أن من خرج في أثناء مدة الاستثمار أو دخل في اثنائها يحصل على نسبة من الربح تتفق مع مقدار مبلغه ومدة استثماره. وتكييف ذلك شرعاً ان من خرج يبيع حصته في المشاركة إلى وعاء الاستثمار ويمكن أن يكون ثمن هذا البيع ما يتفق عليه الطرفان، فلو اتفق الطرفان على اساس لتقويم الحصة يراعى توزيع الربح على مدة الأجل .(1/1)
حكم استثمار المبالغ المتجمعة مما يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة والتي يتم ارجاعها بعد اخلاء
رقم الفتوى فتوى رقم (126)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-حسابات العملاء
السؤال تقوم ادارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الاخرين باخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته "تأمين" وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة ويتم ارجاعه بعد اخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين ارجاعها للعملاء . هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الاموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الاخرى في ظل هذه التسمية "تأمين". اذا كان لا يجوز ، ما هو التكييف الشرعي او التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الاموال ؟
الفتوى نظرا الى ان هذه الاموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح اصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للاغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الاموال كجاري الحساب واذا حل الاجل تسلم (كليا او ما بقي منها) لاصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج الى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن اي لبيت التمويل الكويتي .
حكم استثمار المبالغ المتجمعة مما يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة والتي يتم ارجاعها بعد اخلاء
رقم الفتوى فتوى رقم (126)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-حسابات العملاء(1/1)
السؤال تقوم ادارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الاخرين باخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته "تأمين" وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة ويتم ارجاعه بعد اخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين ارجاعها للعملاء . هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الاموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الاخرى في ظل هذه التسمية "تأمين". اذا كان لا يجوز ، ما هو التكييف الشرعي او التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الاموال ؟
الفتوى نظرا الى ان هذه الاموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح اصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للاغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الاموال كجاري الحساب واذا حل الاجل تسلم (كليا او ما بقي منها) لاصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج الى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن اي لبيت التمويل الكويتي .
حكم استثمار المبالغ المتجمعة مما يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة والتي يتم ارجاعها بعد اخلاء
رقم الفتوى فتوى رقم (126)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-حسابات العملاء(1/2)
السؤال تقوم ادارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الاخرين باخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته "تأمين" وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة ويتم ارجاعه بعد اخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين ارجاعها للعملاء . هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الاموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الاخرى في ظل هذه التسمية "تأمين". اذا كان لا يجوز ، ما هو التكييف الشرعي او التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الاموال ؟
الفتوى نظرا الى ان هذه الاموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح اصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للاغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الاموال كجاري الحساب واذا حل الاجل تسلم (كليا او ما بقي منها) لاصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج الى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن اي لبيت التمويل الكويتي .
حكم استثمار المبالغ المتجمعة مما يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة والتي يتم ارجاعها بعد اخلاء
رقم الفتوى فتوى رقم (126)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-حسابات العملاء(1/3)
السؤال تقوم ادارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الاخرين باخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته "تأمين" وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة ويتم ارجاعه بعد اخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين ارجاعها للعملاء . هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الاموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الاخرى في ظل هذه التسمية "تأمين". اذا كان لا يجوز ، ما هو التكييف الشرعي او التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الاموال ؟
الفتوى نظرا الى ان هذه الاموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح اصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للاغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الاموال كجاري الحساب واذا حل الاجل تسلم (كليا او ما بقي منها) لاصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج الى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن اي لبيت التمويل الكويتي .(1/4)
حكم اعطاء البنك الاسلامي نسبة من المبيعات لشخص مع اخذه اجرة معلومة
رقم الفتوى فتوى رقم (145)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فانه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الاجرة المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك ؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة ؟ واذا لم يجز ما المخرج الشرعي لذلك ؟
الفتوى يجوز ان يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لانه يعتبر اجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة .
حكم اعطاء البنك الاسلامي نسبة من المبيعات لشخص مع اخذه اجرة معلومة
رقم الفتوى فتوى رقم (145)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فانه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الاجرة المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك ؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة ؟ واذا لم يجز ما المخرج الشرعي لذلك ؟
الفتوى يجوز ان يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لانه يعتبر اجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة .
حكم اعطاء البنك الاسلامي نسبة من المبيعات لشخص مع اخذه اجرة معلومة
رقم الفتوى فتوى رقم (145)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة(1/1)
السؤال يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فانه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الاجرة المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك ؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة ؟ واذا لم يجز ما المخرج الشرعي لذلك ؟
الفتوى يجوز ان يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لانه يعتبر اجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة .
حكم اعطاء البنك الاسلامي نسبة من المبيعات لشخص مع اخذه اجرة معلومة
رقم الفتوى فتوى رقم (145)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت وحتى يزيد حجم المبيعات فانه يعطي لهذا الشخص نسبة من قيمة المبيعات زائدة عن الاجرة المتفق عليه تشجيعا له فهل يجوز ذلك ؟ وما التصور الشرعي لهذه المسألة ؟ واذا لم يجز ما المخرج الشرعي لذلك ؟
الفتوى يجوز ان يتفق بيت التمويل الكويتي مع شخص لتسويق بضاعة مقابل اجر شهري ثابت مع نسبة من قيمة المبيعات عند ازدياد حجم المبيعات لانه يعتبر اجيرا بأجر معلوم مع الوعد بجائزة .(1/2)
حكم تأجير الطائرات على من يقدم على متنها خمرا واشتراط الشركة المالكة على المؤجرة في العقد امتناع الا
رقم الفتوى فتوى رقم (149)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب - المسلمين وغيرهم ؟
الفتوى اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الاوقاف المرقمة 28ع/89 ووافقت ورأت انها تصلح جوابا لهذا السؤال ونصها : يجوز للشركة المالكة للطائرة ان تؤجر طائراتها لشركة طيران اخرى اذا كان الغرض من الاجارة مباحا كنقل الركاب او البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة ان الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور او ان الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لان موضوع الاجارة الاصلي مباح ، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الاجارة ، واثمه على فاعله0 على ان الاولى ان تشترط الشركة المؤجرة في عقد الاجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها . اما اذا كان الغرض الاساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور او شحن الاسلحة لاعداء الاسلام فلا تجوز تلك الاجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك . وعلى هذا فاذا كان موضوع الاجارة مباحا فالاجرة حلال واذا كان موضوع الاجارة محرما فالاجرة حرام . وتستحسن الهيئة ان يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الاسلامية .
حكم تأجير الطائرات على من يقدم على متنها خمرا واشتراط الشركة المالكة على المؤجرة في العقد امتناع الا
رقم الفتوى فتوى رقم (149)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب - المسلمين وغيرهم ؟(1/1)
الفتوى اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الاوقاف المرقمة 28ع/89 ووافقت ورأت انها تصلح جوابا لهذا السؤال ونصها : يجوز للشركة المالكة للطائرة ان تؤجر طائراتها لشركة طيران اخرى اذا كان الغرض من الاجارة مباحا كنقل الركاب او البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة ان الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور او ان الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لان موضوع الاجارة الاصلي مباح ، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الاجارة ، واثمه على فاعله0 على ان الاولى ان تشترط الشركة المؤجرة في عقد الاجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها . اما اذا كان الغرض الاساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور او شحن الاسلحة لاعداء الاسلام فلا تجوز تلك الاجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك . وعلى هذا فاذا كان موضوع الاجارة مباحا فالاجرة حلال واذا كان موضوع الاجارة محرما فالاجرة حرام . وتستحسن الهيئة ان يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الاسلامية .
حكم تأجير الطائرات على من يقدم على متنها خمرا واشتراط الشركة المالكة على المؤجرة في العقد امتناع الا
رقم الفتوى فتوى رقم (149)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز تأجير طائرات على من يقدم الخمر بيعا للركاب - المسلمين وغيرهم ؟(1/2)
الفتوى اطلعت الهيئة على فتوى وزارة الاوقاف المرقمة 28ع/89 ووافقت ورأت انها تصلح جوابا لهذا السؤال ونصها : يجوز للشركة المالكة للطائرة ان تؤجر طائراتها لشركة طيران اخرى اذا كان الغرض من الاجارة مباحا كنقل الركاب او البضائع غير المحرمة حتى ولو علمت الشركة المؤجرة ان الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور او ان الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لان موضوع الاجارة الاصلي مباح ، وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلا في موضوع الاجارة ، واثمه على فاعله0 على ان الاولى ان تشترط الشركة المؤجرة في عقد الاجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها . اما اذا كان الغرض الاساسي من الاستئجار محرما كشحن الخمور او شحن الاسلحة لاعداء الاسلام فلا تجوز تلك الاجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك . وعلى هذا فاذا كان موضوع الاجارة مباحا فالاجرة حلال واذا كان موضوع الاجارة محرما فالاجرة حرام . وتستحسن الهيئة ان يبدي بيت التمويل الكويتي رغبته للمستأجر بعدم تقديم الخمر للركاب ولا بيعها ولا السماح بتناولها انسجاما مع ما يلتزم به بيت التمويل الكويتي من التقيد بأحكام الشريعة الاسلامية .(1/3)
حكم تأجير بعض املاك البنك الاسلامي لسفارة دولة اجنبية غير مسلمة
رقم الفتوى فتوى رقم (141)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز شرعا تأجير بعض املاك البنك لسفارة اجنبية غير مسلمة ؟
الفتوى رأت الهيئة انه يجوز تأجير بعض املاك بيت التمويل لسفارة اجنبية غير مسلمة لان العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لانجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا . واما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من اعمال محرمة فالاثم عليهم وليست هي محل العقد وانما قد تحصيل تبعا كما تحصل من اي مستأجر غير مسلم او من مسلم فاسق وليس من شروط الاجارة ان يكون المستأجر مسلما تقيا .
حكم تأجير بعض املاك البنك الاسلامي لسفارة دولة اجنبية غير مسلمة
رقم الفتوى فتوى رقم (141)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز شرعا تأجير بعض املاك البنك لسفارة اجنبية غير مسلمة ؟
الفتوى رأت الهيئة انه يجوز تأجير بعض املاك بيت التمويل لسفارة اجنبية غير مسلمة لان العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لانجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا . واما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من اعمال محرمة فالاثم عليهم وليست هي محل العقد وانما قد تحصيل تبعا كما تحصل من اي مستأجر غير مسلم او من مسلم فاسق وليس من شروط الاجارة ان يكون المستأجر مسلما تقيا .
حكم تأجير بعض املاك البنك الاسلامي لسفارة دولة اجنبية غير مسلمة
رقم الفتوى فتوى رقم (141)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز شرعا تأجير بعض املاك البنك لسفارة اجنبية غير مسلمة ؟(1/1)
الفتوى رأت الهيئة انه يجوز تأجير بعض املاك بيت التمويل لسفارة اجنبية غير مسلمة لان العقد يقع على استخدام العقار للتواجد فيه لانجاز معاملات واستقبال مراجعين وهذا جائز شرعا . واما ما قد يقع من المتواجدين في هذا العقار من اعمال محرمة فالاثم عليهم وليست هي محل العقد وانما قد تحصيل تبعا كما تحصل من اي مستأجر غير مسلم او من مسلم فاسق وليس من شروط الاجارة ان يكون المستأجر مسلما تقيا .(1/2)
حكم تأجير مبنى ولم يبن بعد
رقم الفتوى فتوى رقم (144)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصلية ولم يبن بعد على ان تسلم العين بعد تمام بناءها على الصورة التي وردت في المخططات التفصلية المرخصة من الجهات المختصة؟
الفتوى لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على ان تسلم العين بعد تمام بنائها لانه اجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات وانه هناك جهالة مفضية الى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات .
حكم تأجير مبنى ولم يبن بعد
رقم الفتوى فتوى رقم (144)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصلية ولم يبن بعد على ان تسلم العين بعد تمام بناءها على الصورة التي وردت في المخططات التفصلية المرخصة من الجهات المختصة؟
الفتوى لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على ان تسلم العين بعد تمام بنائها لانه اجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات وانه هناك جهالة مفضية الى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات .
حكم تأجير مبنى ولم يبن بعد
رقم الفتوى فتوى رقم (144)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصلية ولم يبن بعد على ان تسلم العين بعد تمام بناءها على الصورة التي وردت في المخططات التفصلية المرخصة من الجهات المختصة؟
الفتوى لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد على ان تسلم العين بعد تمام بنائها لانه اجارة لمعدوم ولا يمكن ضبطه بالمواصفات وانه هناك جهالة مفضية الى النزاع من حيث الزمن ومن حيث المواصفات .(1/1)
حكم تأجير نسبة شائعة مملوكة لشخص في عين لشريكه الآخر
رقم الفتوى فتوى رقم (150)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك الـ 50% المشاعة الباقية في العين 0 مثلا باخرة او عمارة ؟
الفتوى يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع ان يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ، ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه 0 فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الادارية النائبة عن الملك وكذلك الاضرار والتلف في العين .
حكم تأجير نسبة شائعة مملوكة لشخص في عين لشريكه الآخر
رقم الفتوى فتوى رقم (150)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك الـ 50% المشاعة الباقية في العين 0 مثلا باخرة او عمارة ؟
الفتوى يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع ان يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ، ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه 0 فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الادارية النائبة عن الملك وكذلك الاضرار والتلف في العين .
حكم تأجير نسبة شائعة مملوكة لشخص في عين لشريكه الآخر
رقم الفتوى فتوى رقم (150)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك الـ 50% المشاعة الباقية في العين 0 مثلا باخرة او عمارة ؟(1/1)
الفتوى يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع ان يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ، ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه 0 فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الادارية النائبة عن الملك وكذلك الاضرار والتلف في العين .
حكم تأجير نسبة شائعة مملوكة لشخص في عين لشريكه الآخر
رقم الفتوى فتوى رقم (150)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك الـ 50% المشاعة الباقية في العين 0 مثلا باخرة او عمارة ؟
الفتوى يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع ان يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ، ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه 0 فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الادارية النائبة عن الملك وكذلك الاضرار والتلف في العين .(1/2)
حكم تجديد الكمبيالة أو التسهيلات للمتعثر في المديونية
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق التجارية
-البيع
-الديون والقروض
-المشاركة
السؤال
الفتوى موضوع الاستفسار بشأن احتمال تجديد الكمبيالة عن طريق تجديد التسهيلات، والتساؤل عن جواز ذلك إذا تقدم المقترض (هكذا والصواب العميل) قبل حدوث موعد الاستحقاق طالبا التجديد ومبينا الأسباب الوجيهة لذلك .. أو إذا تم التعاقد من جديد على نفس التسهيلات سواء بنفس الشروط أو بشروط مختلفة. إن تجديد الكمبيالة، سواء تقدم العميل قبل موعد استحقاقها أو في حينه أو بعده هو تعامل في الديون التي ترتبت من عملية التسهيلات بالمرابحة أو غيرها، والتعامل بالديون لا يكون إلا بالمثل ولا يجوز الحصول على أي عائد عن التجديد، وذلك العائد ـ ان وجد ـ حرام لأنه ربا صريح . ولا فائدة أيضاً من تجديد التعاقد على نفس التسهيلات لأنها تصبح عبارة عن ديون ( بعد العقد السابق ) وتجديدها هو تعامل بمقابل وهو أيضاً ربا محرم . وأما بشأن إضافة ما يمكن من حلول لمعالجة التعثر، فإنها إعطاؤه مهلة (جدولة) بدون أي زيادة للمديونية، أي تظل المديونية ثابتة، في حالة وجود نشاط قائم لديه ناشئ عن العملية السابقة يمكن الدخول معه في العملية بالمشاركة في جزء من السلع أو المعدات التي أصبحت ملكاً له ولا تزال قائمة ثم الاشتراك في النتائج ربحا أو خسارة بعد إجراء المقاصة ( بالجزء الباقي من المديونية مع ثمن تملك بعض موجودات قابلة للتأجير، أي لها منفعة كعقار أو مصنع، فمن الجائز شراء ذلك ـ أو جزء منه ـ شراء حقيقيا، وليس صورياً، واعتبار الباقي من المديونية هو الثمن بالمقاصة، ثم تأجيره العقار أو المصنع أو المعدات تأجيراً ينتهي بالتمليك ولابد من مراعاة أحكام هذه العقود والتصرفات . أما تجديد التعاقد على نفس التسهيلات فهي حيلة صورية لا تجدي من الناحية الشرعية .(1/1)
كذلك لا يجوز الإقدام على فسخ العقد السابق ثم تجديده بثمن أكثر لأنها أيضاً حيلة ربوية، ومن شروط الفسخ أن يكون حقيقيا مع قيام الموجودات التي هي محل الفسخ وإمكان ردها، وعدم اتخاذ ذلك ذريعة لبيع العينة الذي هو من الربا المحرم، والله أعلم ..
حكم تجديد الكمبيالة أو التسهيلات للمتعثر في المديونية
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق التجارية
-البيع
-الديون والقروض
-المشاركة
السؤال(1/2)
الفتوى موضوع الاستفسار بشأن احتمال تجديد الكمبيالة عن طريق تجديد التسهيلات، والتساؤل عن جواز ذلك إذا تقدم المقترض (هكذا والصواب العميل) قبل حدوث موعد الاستحقاق طالبا التجديد ومبينا الأسباب الوجيهة لذلك .. أو إذا تم التعاقد من جديد على نفس التسهيلات سواء بنفس الشروط أو بشروط مختلفة. إن تجديد الكمبيالة، سواء تقدم العميل قبل موعد استحقاقها أو في حينه أو بعده هو تعامل في الديون التي ترتبت من عملية التسهيلات بالمرابحة أو غيرها، والتعامل بالديون لا يكون إلا بالمثل ولا يجوز الحصول على أي عائد عن التجديد، وذلك العائد ـ ان وجد ـ حرام لأنه ربا صريح . ولا فائدة أيضاً من تجديد التعاقد على نفس التسهيلات لأنها تصبح عبارة عن ديون ( بعد العقد السابق ) وتجديدها هو تعامل بمقابل وهو أيضاً ربا محرم . وأما بشأن إضافة ما يمكن من حلول لمعالجة التعثر، فإنها إعطاؤه مهلة (جدولة) بدون أي زيادة للمديونية، أي تظل المديونية ثابتة، في حالة وجود نشاط قائم لديه ناشئ عن العملية السابقة يمكن الدخول معه في العملية بالمشاركة في جزء من السلع أو المعدات التي أصبحت ملكاً له ولا تزال قائمة ثم الاشتراك في النتائج ربحا أو خسارة بعد إجراء المقاصة ( بالجزء الباقي من المديونية مع ثمن تملك بعض موجودات قابلة للتأجير، أي لها منفعة كعقار أو مصنع، فمن الجائز شراء ذلك ـ أو جزء منه ـ شراء حقيقيا، وليس صورياً، واعتبار الباقي من المديونية هو الثمن بالمقاصة، ثم تأجيره العقار أو المصنع أو المعدات تأجيراً ينتهي بالتمليك ولابد من مراعاة أحكام هذه العقود والتصرفات . أما تجديد التعاقد على نفس التسهيلات فهي حيلة صورية لا تجدي من الناحية الشرعية .(1/3)
كذلك لا يجوز الإقدام على فسخ العقد السابق ثم تجديده بثمن أكثر لأنها أيضاً حيلة ربوية، ومن شروط الفسخ أن يكون حقيقيا مع قيام الموجودات التي هي محل الفسخ وإمكان ردها، وعدم اتخاذ ذلك ذريعة لبيع العينة الذي هو من الربا المحرم، والله أعلم ..(1/4)
حكم تعديل الايجار بالزيادة اذا اوجبت الحكومة علىالمؤجرين اضافات جديدة
رقم الفتوى فتوى رقم (148)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال اذا اوجبت الحكومة على المؤجرين اضافات جديدة على الاعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الايجارة بحيث يضاف الى الاجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ؟
الفتوى يجوز تبديل عقد الايجار مع المستأجر بعد ادخال هذه الاضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الاجرة حيث يرضى بها المستأجر ، وذلك زيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد اضافة هذه المغيرات . وذا لم يرضى المستأجر بهذه الزيادة في الاجرة فان المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الاضافات لانها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها اليه مع العين المؤجرة .
حكم تعديل الايجار بالزيادة اذا اوجبت الحكومة علىالمؤجرين اضافات جديدة
رقم الفتوى فتوى رقم (148)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال اذا اوجبت الحكومة على المؤجرين اضافات جديدة على الاعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الايجارة بحيث يضاف الى الاجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ؟
الفتوى يجوز تبديل عقد الايجار مع المستأجر بعد ادخال هذه الاضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الاجرة حيث يرضى بها المستأجر ، وذلك زيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد اضافة هذه المغيرات . وذا لم يرضى المستأجر بهذه الزيادة في الاجرة فان المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الاضافات لانها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها اليه مع العين المؤجرة .
حكم تعديل الايجار بالزيادة اذا اوجبت الحكومة علىالمؤجرين اضافات جديدة
رقم الفتوى فتوى رقم (148)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/1)
السؤال اذا اوجبت الحكومة على المؤجرين اضافات جديدة على الاعيان المؤجرة فهل يجوز تعديل عقد الايجارة بحيث يضاف الى الاجرة زيادة مناسبة في مقابل زيادة انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ؟
الفتوى يجوز تبديل عقد الايجار مع المستأجر بعد ادخال هذه الاضافات الجديدة بزيادة مناسبة في الاجرة حيث يرضى بها المستأجر ، وذلك زيادة انتفاعه بالعين المؤجرة بعد اضافة هذه المغيرات . وذا لم يرضى المستأجر بهذه الزيادة في الاجرة فان المالك هو الذي يتحمل وحده تكاليف هذه الاضافات لانها تتصل بملكه وتؤول ملكيتها اليه مع العين المؤجرة .(1/2)
حكم خصم خاص للمتزوجين الجدد او القدامى المستأجرين شقق سكنية من البنك الاسلامي
رقم الفتوى فتوى رقم (140)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .
حكم خصم خاص للمتزوجين الجدد او القدامى المستأجرين شقق سكنية من البنك الاسلامي
رقم الفتوى فتوى رقم (140)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟(1/1)
الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .
حكم خصم خاص للمتزوجين الجدد او القدامى المستأجرين شقق سكنية من البنك الاسلامي
رقم الفتوى فتوى رقم (140)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .
حكم خصم خاص للمتزوجين الجدد او القدامى المستأجرين شقق سكنية من البنك الاسلامي
رقم الفتوى فتوى رقم (140)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/2)
السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .
حكم خصم خاص للمتزوجين الجدد او القدامى المستأجرين شقق سكنية من البنك الاسلامي
رقم الفتوى فتوى رقم (140)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .
حكم خصم خاص للمتزوجين الجدد او القدامى المستأجرين شقق سكنية من البنك الاسلامي
رقم الفتوى فتوى رقم (140)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت(1/3)
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نود افادتكم بأن ادارة وصيانة العقارات تعتزم بعمل خصم خاص للمتزوجين الجدد المستأجرين شقق سكنية لديها 00 وعليه يرجى الافادة من الناحية الشرعية عن الامور التالية: 1 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المستأجر الجديد حديث الزواج دون مثيله المستأجر القديم؟ 2 - هل يجوز ان يتمتع بالخصم المذكور الساكن القديم حديث الزواج في حالة مطالبته بذلك دون مثيله الذي لم يعلم بالخصم ولم يطالب بهذا الخصم؟
الفتوى ان المستأجر المتزوج الجديد الذي اشترط في عقد ايجاره ان يتمتع بهذا الخصم فانه يجب عليكم ان تفوا له بهذا الشرط واما من استأجر بغير هذا الشرط ولم يكن هذا الشرط ملحوظا له او ملفوظا فانه لا يجب عليكم ولكن ان عاملتموه بهذا الشرط فلا حرج عليكم .(1/4)
حكم خلو الرجل أخذا او اعطاءا
رقم الفتوى 32
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي لغرب السودان - السودان
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما هو حكم الشارع الحكيم في خلو الرجل اخذا وعطاءا ؟
الفتوى ان خلو الرجل يعتبر من الثراء الحرام وفقا لما نص عليه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م في المادة 165 والتي تنص على ما يلي : يعتبر ثراءا حراما كل ما تم الحصول عليه كمقابل وهمي لاي عقد او التزام او خلو رجل او اي دفع لا يشكل مقابلا حقيقيا او يكون حقا مشروعا وكل مبالغ يتم الحصول عليها استغلالا لاجازة العقارات او الاراضي وبقصد احداث خلل في حقوق المستأجرين او الاجرة . اما بالنسبة للرأي الشرعي فلا يجوز للمالك الا مقدار الايجار الذي يؤجر به العقار ولا يجوز له ان يطالب بخلو الرجل كما لا يجوز للمستأجر الذي لم تعد له منفعة بانتهاء مدة ايجاره . اما المستأجر الذي له مدة باقية في عقد الايجار فان له ان يتنازل عن باقي المدة نظير مبلغ من المال بموافقة صاحب الملك .(1/1)
حكم عقد ايجار مع واعد بالشراء لمعدات بعد انتهاء عقد الايجار
رقم الفتوى فتوى رقم (142)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال عقد ايجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الايجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي : أ) في حالة ان العقد يمكن تجديده (عقد الايجار) لمدة اخرى مماثلة هل يجوز ان يكون هناك وعدان بالشراء ؟ ب) وعد بسعر عند انتهاء عقد الايجار الاول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الايجار بسعر آخر ؟
الفتوى عقد الايجار المنتهي بالتمليك اذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الايجار جائز سواء كان مسبوقا بوعد واحد او بوعدين او اكثر لان العبرة بالعقد لا بالوعد .
حكم عقد ايجار مع واعد بالشراء لمعدات بعد انتهاء عقد الايجار
رقم الفتوى فتوى رقم (142)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال عقد ايجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الايجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي : أ) في حالة ان العقد يمكن تجديده (عقد الايجار) لمدة اخرى مماثلة هل يجوز ان يكون هناك وعدان بالشراء ؟ ب) وعد بسعر عند انتهاء عقد الايجار الاول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الايجار بسعر آخر ؟
الفتوى عقد الايجار المنتهي بالتمليك اذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الايجار جائز سواء كان مسبوقا بوعد واحد او بوعدين او اكثر لان العبرة بالعقد لا بالوعد .
حكم عقد ايجار مع واعد بالشراء لمعدات بعد انتهاء عقد الايجار
رقم الفتوى فتوى رقم (142)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/1)
السؤال عقد ايجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الايجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي : أ) في حالة ان العقد يمكن تجديده (عقد الايجار) لمدة اخرى مماثلة هل يجوز ان يكون هناك وعدان بالشراء ؟ ب) وعد بسعر عند انتهاء عقد الايجار الاول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الايجار بسعر آخر ؟
الفتوى عقد الايجار المنتهي بالتمليك اذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الايجار جائز سواء كان مسبوقا بوعد واحد او بوعدين او اكثر لان العبرة بالعقد لا بالوعد .(1/2)
خلو الرجل
رقم الفتوى 34
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما الرأي الشرعي في موضوع القفلية أو خلو الرجل وهي ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار العين المؤجرة بخلاف الأجر ؟ وكذلك ما يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم نظير تركه العين المؤجرة ؟
الفتوى أرى مبدئيا ان اخذ القفلية، وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل، ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل . لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة، ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة اذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فاني لا استريح للأخذ بهذه الفتوى ، لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الاشخاص العاديون، وهو ما يجب منعه .
خلو الرجل
رقم الفتوى 34
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما الرأي الشرعي في موضوع القفلية أو خلو الرجل وهي ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار العين المؤجرة بخلاف الأجر ؟ وكذلك ما يدفعه المستأجر الجديد للمستأجر القديم نظير تركه العين المؤجرة ؟(1/1)
الفتوى أرى مبدئيا ان اخذ القفلية، وهو ما يعرف عند بعض الناس بخلو الرجل، ليتمكن المستأجر من العين المؤجرة من قبيل أكل أموال الناس بالباطل . لأنه مال أخذ لا في مقابل عين ولا منفعة، ويدفعه المستأجر اضطرارا وقد أجاز بعض علماء الحنفية مثل هذه المعاملة اذا كان في العين المؤجرة بضاعة أو أعيان كالدواليب وغيرها واعتبروا أن ما يؤخذ هو في مقابل هذه العين مع هذا فاني لا استريح للأخذ بهذه الفتوى ، لأن ذلك من قبيل التحايل على أكل أموال الناس بالباطل ومع هذا أرى وجوب تدخل الدولة في مثل هذه المعاملة التي عقدت على الناس حياتهم ويكون ضحيتها الاشخاص العاديون، وهو ما يجب منعه .(1/2)
دفع العميل عربون الاجارة للبنك قبل اصدار البنك للشيك بثمن العين المؤجرة لصالح المورد
رقم الفتوى 19ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى اولا - ان الدفعة المقدمة من العميل لشركة البركة هي من قبيل العربون ، وهو علاقة بين العميل والشركة ، وهي منفصلة تماما عن علاقة الشركة بوكيل السيارة (المورد) فلا مانع من تسلم هذه الدفعة المقدمة قبل اصدار الشيك بكامل المبلغ للمورد . فان تعيين ملكية شركة البركة للسيارة التي تؤجرها للعميل - كما جاء في الاستفسار - ليس مرتبطا باصدار الشيك للمورد لأن دفع الثمن ليس ركنا في عقد البيع وانما هو أثر من آثاره كالتزام على المشتري تجاه البائع . والركن هو الايجاب بالشراء والقبول بالبيع . فاذا حصل بين الشركة وبين وكيل السيارة قبل الدفع فقد تحققت ملكية الشركة للسيارة . ولا مانع من خصم العربون كجزء من الاجرة عند سريان مفعول عقد الاجارة ، فتنتقل صفة العربون كونه أمانة الى كونه مقبوضا كأجرة . ثانيا - ان عرض الاسعار الذي يجلبه العميل او الشركة يجب ان يكون موجها لاسم الشركة ، ليكون بمثابة ايجاب بالبيع مؤقت بمدة . ثالثا - الدفعة المقدمة من العميل لابد من اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأجرة نفسها ، لأن البيع لم يحصل ، ولن يحصل الا في نهاية عقد الايجار أو عند رغبة الطرفين في تعجيل ابرامه . ولهذا فالاجارة هي التكييف الشرعي للمعاملة الى أن يعقد البيع . وكذلك الحال في أي دفعة أخرى يعجلها العميل فانها جزء من حساب الاجرة والتي تشكل اقساطها الكاملة الثمن المحدد للبيع الموعود بابرامه في نهاية الايجار . رابعا - قبل عملية ابرام عقد الايجار يتم القيام بشراء السيارة بالموافقة على عرض الاسعار وابلاغ الشركة بذلك ، ولو لم يتم دفع قيمتها . خامسا - يوقع بعدئذ عقد الايجار .. ((1/1)
وهناك حالة خاصة يتم فيها الوصف الكامل للسيارة وموعد تسليمها ، بحيث تأكد المؤجر من تأمينها قبل موعد سريان الاجارة .. وقد يترتب عليها أداء الالتزام بالشراء بأسعار غير متوقعة ... وليس هناك حاجة الآن لتفصيل هذه الحالة التي يمكن فيها الايجار قبل تملك العين المأجورة وتسمى الاجارة الموصوفة في الذمة) . سادسا - ان ورقة (اقرار) المخصصة للابراء من عيوب السيارة لافائدة لها الا للماضي .. لأن الاجارة تختلف عن البيع ، فالبيع بمجرد الابراء يسقط حق المشتري في الاعتراض او الرجوع وطلب التعويض ، اما في الاجارة فيجب على المؤجر توفير وجود المنفعة التي هي محل عقد الاجارة طيلة مدة العقد ..
دفع العميل عربون الاجارة للبنك قبل اصدار البنك للشيك بثمن العين المؤجرة لصالح المورد
رقم الفتوى 19ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/2)
الفتوى اولا - ان الدفعة المقدمة من العميل لشركة البركة هي من قبيل العربون ، وهو علاقة بين العميل والشركة ، وهي منفصلة تماما عن علاقة الشركة بوكيل السيارة (المورد) فلا مانع من تسلم هذه الدفعة المقدمة قبل اصدار الشيك بكامل المبلغ للمورد . فان تعيين ملكية شركة البركة للسيارة التي تؤجرها للعميل - كما جاء في الاستفسار - ليس مرتبطا باصدار الشيك للمورد لأن دفع الثمن ليس ركنا في عقد البيع وانما هو أثر من آثاره كالتزام على المشتري تجاه البائع . والركن هو الايجاب بالشراء والقبول بالبيع . فاذا حصل بين الشركة وبين وكيل السيارة قبل الدفع فقد تحققت ملكية الشركة للسيارة . ولا مانع من خصم العربون كجزء من الاجرة عند سريان مفعول عقد الاجارة ، فتنتقل صفة العربون كونه أمانة الى كونه مقبوضا كأجرة . ثانيا - ان عرض الاسعار الذي يجلبه العميل او الشركة يجب ان يكون موجها لاسم الشركة ، ليكون بمثابة ايجاب بالبيع مؤقت بمدة . ثالثا - الدفعة المقدمة من العميل لابد من اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأجرة نفسها ، لأن البيع لم يحصل ، ولن يحصل الا في نهاية عقد الايجار أو عند رغبة الطرفين في تعجيل ابرامه . ولهذا فالاجارة هي التكييف الشرعي للمعاملة الى أن يعقد البيع . وكذلك الحال في أي دفعة أخرى يعجلها العميل فانها جزء من حساب الاجرة والتي تشكل اقساطها الكاملة الثمن المحدد للبيع الموعود بابرامه في نهاية الايجار . رابعا - قبل عملية ابرام عقد الايجار يتم القيام بشراء السيارة بالموافقة على عرض الاسعار وابلاغ الشركة بذلك ، ولو لم يتم دفع قيمتها . خامسا - يوقع بعدئذ عقد الايجار .. (وهناك حالة خاصة يتم فيها الوصف الكامل للسيارة وموعد تسليمها ، بحيث تأكد المؤجر من تأمينها قبل موعد سريان الاجارة .. وقد يترتب عليها أداء الالتزام بالشراء بأسعار غير متوقعة ...(1/3)
وليس هناك حاجة الآن لتفصيل هذه الحالة التي يمكن فيها الايجار قبل تملك العين المأجورة وتسمى الاجارة الموصوفة في الذمة) . سادسا - ان ورقة (اقرار) المخصصة للابراء من عيوب السيارة لافائدة لها الا للماضي .. لأن الاجارة تختلف عن البيع ، فالبيع بمجرد الابراء يسقط حق المشتري في الاعتراض او الرجوع وطلب التعويض ، اما في الاجارة فيجب على المؤجر توفير وجود المنفعة التي هي محل عقد الاجارة طيلة مدة العقد ..
دفع العميل عربون الاجارة للبنك قبل اصدار البنك للشيك بثمن العين المؤجرة لصالح المورد
رقم الفتوى 19ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/4)
الفتوى اولا - ان الدفعة المقدمة من العميل لشركة البركة هي من قبيل العربون ، وهو علاقة بين العميل والشركة ، وهي منفصلة تماما عن علاقة الشركة بوكيل السيارة (المورد) فلا مانع من تسلم هذه الدفعة المقدمة قبل اصدار الشيك بكامل المبلغ للمورد . فان تعيين ملكية شركة البركة للسيارة التي تؤجرها للعميل - كما جاء في الاستفسار - ليس مرتبطا باصدار الشيك للمورد لأن دفع الثمن ليس ركنا في عقد البيع وانما هو أثر من آثاره كالتزام على المشتري تجاه البائع . والركن هو الايجاب بالشراء والقبول بالبيع . فاذا حصل بين الشركة وبين وكيل السيارة قبل الدفع فقد تحققت ملكية الشركة للسيارة . ولا مانع من خصم العربون كجزء من الاجرة عند سريان مفعول عقد الاجارة ، فتنتقل صفة العربون كونه أمانة الى كونه مقبوضا كأجرة . ثانيا - ان عرض الاسعار الذي يجلبه العميل او الشركة يجب ان يكون موجها لاسم الشركة ، ليكون بمثابة ايجاب بالبيع مؤقت بمدة . ثالثا - الدفعة المقدمة من العميل لابد من اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأجرة نفسها ، لأن البيع لم يحصل ، ولن يحصل الا في نهاية عقد الايجار أو عند رغبة الطرفين في تعجيل ابرامه . ولهذا فالاجارة هي التكييف الشرعي للمعاملة الى أن يعقد البيع . وكذلك الحال في أي دفعة أخرى يعجلها العميل فانها جزء من حساب الاجرة والتي تشكل اقساطها الكاملة الثمن المحدد للبيع الموعود بابرامه في نهاية الايجار . رابعا - قبل عملية ابرام عقد الايجار يتم القيام بشراء السيارة بالموافقة على عرض الاسعار وابلاغ الشركة بذلك ، ولو لم يتم دفع قيمتها . خامسا - يوقع بعدئذ عقد الايجار .. (وهناك حالة خاصة يتم فيها الوصف الكامل للسيارة وموعد تسليمها ، بحيث تأكد المؤجر من تأمينها قبل موعد سريان الاجارة .. وقد يترتب عليها أداء الالتزام بالشراء بأسعار غير متوقعة ...(1/5)
وليس هناك حاجة الآن لتفصيل هذه الحالة التي يمكن فيها الايجار قبل تملك العين المأجورة وتسمى الاجارة الموصوفة في الذمة) . سادسا - ان ورقة (اقرار) المخصصة للابراء من عيوب السيارة لافائدة لها الا للماضي .. لأن الاجارة تختلف عن البيع ، فالبيع بمجرد الابراء يسقط حق المشتري في الاعتراض او الرجوع وطلب التعويض ، اما في الاجارة فيجب على المؤجر توفير وجود المنفعة التي هي محل عقد الاجارة طيلة مدة العقد ..
دفع العميل عربون الاجارة للبنك قبل اصدار البنك للشيك بثمن العين المؤجرة لصالح المورد
رقم الفتوى 19ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/6)
الفتوى اولا - ان الدفعة المقدمة من العميل لشركة البركة هي من قبيل العربون ، وهو علاقة بين العميل والشركة ، وهي منفصلة تماما عن علاقة الشركة بوكيل السيارة (المورد) فلا مانع من تسلم هذه الدفعة المقدمة قبل اصدار الشيك بكامل المبلغ للمورد . فان تعيين ملكية شركة البركة للسيارة التي تؤجرها للعميل - كما جاء في الاستفسار - ليس مرتبطا باصدار الشيك للمورد لأن دفع الثمن ليس ركنا في عقد البيع وانما هو أثر من آثاره كالتزام على المشتري تجاه البائع . والركن هو الايجاب بالشراء والقبول بالبيع . فاذا حصل بين الشركة وبين وكيل السيارة قبل الدفع فقد تحققت ملكية الشركة للسيارة . ولا مانع من خصم العربون كجزء من الاجرة عند سريان مفعول عقد الاجارة ، فتنتقل صفة العربون كونه أمانة الى كونه مقبوضا كأجرة . ثانيا - ان عرض الاسعار الذي يجلبه العميل او الشركة يجب ان يكون موجها لاسم الشركة ، ليكون بمثابة ايجاب بالبيع مؤقت بمدة . ثالثا - الدفعة المقدمة من العميل لابد من اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأجرة نفسها ، لأن البيع لم يحصل ، ولن يحصل الا في نهاية عقد الايجار أو عند رغبة الطرفين في تعجيل ابرامه . ولهذا فالاجارة هي التكييف الشرعي للمعاملة الى أن يعقد البيع . وكذلك الحال في أي دفعة أخرى يعجلها العميل فانها جزء من حساب الاجرة والتي تشكل اقساطها الكاملة الثمن المحدد للبيع الموعود بابرامه في نهاية الايجار . رابعا - قبل عملية ابرام عقد الايجار يتم القيام بشراء السيارة بالموافقة على عرض الاسعار وابلاغ الشركة بذلك ، ولو لم يتم دفع قيمتها . خامسا - يوقع بعدئذ عقد الايجار .. (وهناك حالة خاصة يتم فيها الوصف الكامل للسيارة وموعد تسليمها ، بحيث تأكد المؤجر من تأمينها قبل موعد سريان الاجارة .. وقد يترتب عليها أداء الالتزام بالشراء بأسعار غير متوقعة ...(1/7)
وليس هناك حاجة الآن لتفصيل هذه الحالة التي يمكن فيها الايجار قبل تملك العين المأجورة وتسمى الاجارة الموصوفة في الذمة) . سادسا - ان ورقة (اقرار) المخصصة للابراء من عيوب السيارة لافائدة لها الا للماضي .. لأن الاجارة تختلف عن البيع ، فالبيع بمجرد الابراء يسقط حق المشتري في الاعتراض او الرجوع وطلب التعويض ، اما في الاجارة فيجب على المؤجر توفير وجود المنفعة التي هي محل عقد الاجارة طيلة مدة العقد ..(1/8)
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
رقم الفتوى 2/2
اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-الزكاة
السؤال
الفتوى بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات فى موضوع ( زكاة العقارات والأراضى المأجورة غير الزراعية ) . وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين : أولا : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضى المأجورة . ثانيا : أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية فى غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزاعية . ولذلك قرر : أولا : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة . ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.(1/1)
زيادة ربح الشريك بأكثر من نصيبه في رأس مال المشاركة بسبب تخزين بضائع المشاركة في مخازنه
رقم الفتوى فتوى رقم (164)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة : عند تسويقنا لخدمة المشاركة في ادارة الائتمان واثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة ان يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والايجارات مقابل نسبة اعلى من الربح اذا تحقق ان شاء الله . فهل يجوز لنا ان نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي : (يتم استخدام رأسمال المشاركة المذكورة اعلاه على الوجه التالي : 1 - قيمة البضاعة ...................... د.ك. 2 - الايجارات ........................... د.ك. 3 - الرواتب ............................. د.ك. ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى ان يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ ......... د.ك. جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم ايداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا) . اولا اتكلم من الناحية الادارية : عند البدء بقيام شركة ، فأولا لابد من عرضها على مجلس الادارة واخذ الاذن وثانيا الحذر عن المشاركة ف
الفتوى يعمل عقد ايجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الاخر (بيت التمويل) بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا، اما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالايجار لانهم تعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة الربح الخاصه ولو كانت نسبة ربحه اكثر من نسبة رأسماله.
زيادة ربح الشريك بأكثر من نصيبه في رأس مال المشاركة بسبب تخزين بضائع المشاركة في مخازنه(1/1)
رقم الفتوى فتوى رقم (164)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة : عند تسويقنا لخدمة المشاركة في ادارة الائتمان واثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة ان يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والايجارات مقابل نسبة اعلى من الربح اذا تحقق ان شاء الله . فهل يجوز لنا ان نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي : (يتم استخدام رأسمال المشاركة المذكورة اعلاه على الوجه التالي : 1 - قيمة البضاعة ...................... د.ك. 2 - الايجارات ........................... د.ك. 3 - الرواتب ............................. د.ك. ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى ان يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ ......... د.ك. جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم ايداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا) . اولا اتكلم من الناحية الادارية : عند البدء بقيام شركة ، فأولا لابد من عرضها على مجلس الادارة واخذ الاذن وثانيا الحذر عن المشاركة ف
الفتوى يعمل عقد ايجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الاخر (بيت التمويل) بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا، اما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالايجار لانهم تعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة الربح الخاصه ولو كانت نسبة ربحه اكثر من نسبة رأسماله.
زيادة ربح الشريك بأكثر من نصيبه في رأس مال المشاركة بسبب تخزين بضائع المشاركة في مخازنه
رقم الفتوى فتوى رقم (164)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/2)
-المشاركة
السؤال حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة : عند تسويقنا لخدمة المشاركة في ادارة الائتمان واثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة ان يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والايجارات مقابل نسبة اعلى من الربح اذا تحقق ان شاء الله . فهل يجوز لنا ان نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي : (يتم استخدام رأسمال المشاركة المذكورة اعلاه على الوجه التالي : 1 - قيمة البضاعة ...................... د.ك. 2 - الايجارات ........................... د.ك. 3 - الرواتب ............................. د.ك. ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى ان يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ ......... د.ك. جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم ايداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا) . اولا اتكلم من الناحية الادارية : عند البدء بقيام شركة ، فأولا لابد من عرضها على مجلس الادارة واخذ الاذن وثانيا الحذر عن المشاركة ف
الفتوى يعمل عقد ايجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الاخر (بيت التمويل) بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا، اما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالايجار لانهم تعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة الربح الخاصه ولو كانت نسبة ربحه اكثر من نسبة رأسماله.(1/3)
شراء البنك الاسلامي آلات ومعدات والقيام بتأجيرها للعملاء
رقم الفتوى 22
اسم المؤسسة هيئة بنك فيصل الإسلامي المصرى - مصر
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نرجو ابداء الرأي فيما يلي : يتضمن هذا النظام ان يقوم البنك بشراء المعدات والآلات الاستثمارية لحسابه الخاص ثم يقوم بتأجيرها للغير طبقا لعقود تحدد العلاقة بين الطرفين بقيمة ايجارية لمدة معينة يتم الاتفاق عليها وعند انتهاء المدة المحددة يتم الاتفاق على طريقة تصفية هذه الاصول طبقا للاتفاق المبرم بين البنك والمستأجر.
الفتوى لا ترى الهيئة مانعا من قيام البنك بهذه العملية في اطار احكام الشريعة الغراء وان تكون الآلات والمعدات للعمل في الاستثمار الحلال .(1/1)
شراء الشركة طائرة ركاب محملة بعقد ايجار موقع مع شركة طيران
رقم الفتوى قرار رقم (54)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال نرجو ابداء الرأي الشرعي حول شراء شركة الراجحى المصرفية للاستثمار لطائرة لنقل الركاب محملة بعقد ايجار موقع مع شركة طيران وتطلب الشركة رأي الهيئة فى جواز ذلك .(1/1)
الفتوى أمر جائز شرعا اذا راعت الشركة فيه مايلى : 1- أن يكون عقد البيع والشراء للطائرة المقصودة حقيقيا لا صوريا وذلك بأن تتملك الشركة الطائرة ملكا شرعيا تاما . 2- الا يدخل الربا أخذا أو اعطاء في عقود الشراء والبيع والتأجير والادارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 3- ان تتحمل شركة الرجحى مسئولية المالك المؤجر في الشريعة الاسلامية من ضمان الطائرة ومحركاتها طيلة فترة التأجير سواء أمنت عليها بنفسها أو وكلت لشركة الطيران أن تقوم بذلك وتدفع شركة الراجحى تكلفة التأمين . 4- ان تتحمل شركة الراجحى الصيانة الواجبة على المالك ( وهى كل ما يتوقف عليه صلوح المأجور لاستيفاء منفعة المعقود عليها ، كتبديل ما يتلف بسبب عارض من الاجزاء التى تدوم طويلا ولا تتلف عادة الا بسبب عارض ) ولا بأس أن تتعاقد الشركة المالكة ( الراجحى) مع شركة الطيران على القيام بالصيانة المذكورة موصوفة بعقد مستقل أو ملحق بعقد الايجار وتدفع لها مبلغا معلوما . 5- أن يجرى تعديل العقود المتعلقة بالطائرة من بيع واجارة وصيانة وادارة بحيث لاتحوي ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية سواء تحميل ما هو من مسئولية المالك على المستأجر أو العكس أو غير ذلك مما ينبغى تعديله لتصبح هذه العقود معتبرة ومقبوله شرعا. 6- لا بأس لشركة الراجحى من التعاقد مع الشركة التى باعتها الطائرة لتقوم بادارة عملية التأجير وبيع الطائرة عندما تقرر ذلك شركة الراجحى وذلك بالضوابط المذكورة فى هذا القرار . هذا وعندما تستوفي الشركة هذه الضوابط يمكنها الدخول في العملية المذكورة على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة باللغتين العربية والانجليزية من هذه العقود لتتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية .(1/2)
شراء الشركة طائرة من شركة طيران ومن ثم تأجيرها لشركة الطيران نفسها أو لغيرها وعند انقضاء فترة الاجار
رقم الفتوى قرار رقم (43)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نرجو التكرم باعطائنا الرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء أصل معين كطائرة مثلا من طرف ومن ثم تأجيرها لنفس الطرف أو لطرف آخر بحيث يقوم الطرف المستأجر بتملكه لذلك الأصل بعد انتهاء فترة التأجير . ومثلا لذلك أن تقوم الشركة بشراء طائرة من الخطوط السعودية بمبلغ عشرة ملايين ريال مثلا ، ومن ثم يتم تأجيرها للخطوط السعودية أو أي طرف آخر بمبلغ 2.500.000 ريال سنويا لمدة خمس سنوات وعند انقضاء مدة التأجير يتم نقل ملكية الطائرة للخطوط السعودية بمبلغ ريال واحد .
الفتوى اذا كانت الشركة ستملك العين ملكا شرعيا تاما ثم تؤجرها فان الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من المعاملة المسؤل عنها بشرط الا تبيع الشركة العين المؤجرة الى من اشترتها منه بطريق مباشر أو غير مباشر حيث أن ذلك يمكن أن يتخذ وسيلة مستورة لقرض ربوي .(1/1)
شراء الشركة لمعدات وطائرات محملة بعقود إيجار
رقم الفتوى قرار رقم ( 11 )
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نرجو ابداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة والذى فحواه : تقوم بعض الشركات في أوروبا بتأجير معدات كالطيارات والمعدات الثقيلة على شركات ومؤسسات في أوروبا لمدة عشر سنوات مثلا مستفيدة من نظام الاعفاء الضريبى وبعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات تنتهى فترة الاعفاء الضريبي فتقوم الشركات التي تملك هذه المعدات ببيعها محملة بعقد الايجار وتتولى هذه الشركات ادارة هذه المعدات بقية مدة العقد وتحصيل الاجرة وتسليمها للمالك الجديد ويضمن المؤجر الاول للمشترى الجديد جميع التزامات المستأجر . فهل يجوز للشركة الدخول في ذلك ؟
الفتوى هذه عملية بيع لهذه المعدات ويجوز للشركة شرائها محملة بعقد الايجار على هذه المعدات ويستمر عقد الايجار مادام من آلت إليه هذه المعدات قد وافق على استمرار واستكمال مدة الايجار على هذه المعدات لان الاجارة عقد لازم ولا بأس ان يقوم المؤجر الاول بادارة هذه المعدات وتحصيل الاجرة من المستأجر وضمان وفاء المستأجر بالتزاماته فهذه معاملة لا ترى الهيئة اعتراضا عليها من الناحية الشرعية ولكن ينبغى على الشركة ان تستثمر أموالها فى بلاد المسلمين التى تقدم الضمانات التي ترضاها الشركة حيث ان شركات الطيران في بلاد المسلمين الغنية تستأجر طائرات ومعدات على غرار ماورد فى هذا السؤال.(1/1)
شراء الشركة موجودات معينة كالطائرات مثلا وتأجيرها لنفس الشخص الذى تم شراؤها منه وعند انتهاء فترة الايجار
رقم الفتوى رقم 36
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال نرجو التكرم بافادتنا عن امكانية أن تقوم الشركة بشراء موجودات معينة كالطائرات مثلا بسعر ثابت محدد ثم تقوم الشركة بتأجير المعدات الى نفس الشخص الذي تم شراؤها منه لمدة معينة قد تصل لعدة سنوات وبعد انتهاء مدة التأجير تقرر الشركة في وقتها بيع أو ايجار نفس المعدات الى طرف جديد أو نفس الطرف السابق ، ومثالا لذلك . يتم شراء طائرة من (أ) بقيمة 10 ملايين دولار ثم يتم تأجيرها لنفس الطرف بمبلغ 6 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات علما بأنه بعد انتهاء مدة الايجار ستستلم الشركة الطائرة المذكورة أعلاه .
الفتوى اذا كانت الشركة ستملك العين ملكا تاما شرعيا فلا بأس ان تقوم بتأجيرها على من اشترته منه بشروط الاجارة المعتبرة شرعا ، ما لم تكن هذه العملية تواطئا منهما بالتحيل على استحلال الربا وتقوم الشركة بتزويد الهيئة بصورة موثقة لأول عملية من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة .(1/1)
شراء سلع معمرة ثم تجهيزها واجارتها
رقم الفتوى قرار رقم (121)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تقوم شركة الراجحى بشراء طائرات تجارية وتجهيزها بمعدات رادار الكترونية وما أشبهها من تجهيزات الانذار المبكر ولكن لا تشمل هذه المعدات أي اسلحة هجومية ولا دفاعية من أي نوع كان ثم تدفع شركة الراجحى كامل التكاليف ثم تقوم شركة الراجحى بتأجير هذه الطائرات الى شركة خاصة لمدة محددة مقابل أجر معين ، ثم تقوم هذه الشركة الخاصة بتأجير هذه الطائرات من الباطن الى البحرية الامريكية أو غيرها لتدريب المنسوبين على استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الطائرات المذكورة فقط لغاية التدريب وليس للأنشطة الحربية وتسأل الشركة عن حكم ذلك .
الفتوى لاترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المذكورة على أن ينبغى التأكد على المسئولين في الشركة الا تستثمر الشركة أموالها فيما يعود على المسلمين بالضرر المباشر أو غير المباشر .(1/1)
شراء صاحب الملك المؤجر صاحب السجل التجارى من المستأجر مرابحة
عن طريق البنك
رقم الفتوى 93
اسم المؤسسة هيئة بنك دبي الإسلامي - الإمارات
نوع المعاملة -الإجارة
-المرابحة
السؤال صاحب محل يملكه والسجل التجارى باسمه، وأجر هذا المحل الى غيره، فهل يجوز له أن يشترى من هذا المستأجر بضائع عن طريق البنك بنظام المرابحه .
الفتوى يجب الاستيثاق بأن عقد الايجار حقيقى وليس صورى وأن المستأجر هو المالك الفعلى للبضائع محل المرابحة وأن يتأكد البنك من نقل البضائع من المحل حتى لايكون ذلك وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعيه كما يقتضى الأمر عرض مثل هذه الحالات على هيئة الرقابة الشرعية قبل التعاقد .(1/1)
شراء طائرات من بوينج ثم تأجيرها ثم بيعها للشركة المؤجرة أو الى جهة أخرى غير معلومة حاليا
رقم الفتوى قرار رقم ( 79)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال ماهو الرأي حول السؤال الوارد من الشركة عن جواز شراء الشركة لثلاثة طائرات بونيج 767 - 300 من شركة بوينج وتملكها ملكية تامة ثم تقوم بتأجير الطائرات الى شركة طيران الخليج لفترة لمعينة وبأجرة محددة وبعد نهاية فترة الاجارة تقوم شركة الراجحى باعادة تأجير الطائرات لطيران الخليج أو غيرها أو بيعها طبقا لسعر السوق في تاريخه الى جهة غير معلومة حاليا .
الفتوى لا ترى الهيئة مانعا من دخول شركة الراجحى فى العملية المذكورة بشرط أن تتملك الطائرات المذكورة ملكا شرعيا تاما وتتسلمها بحيث تصبح في حيازتها وتتحمل مسؤوليات المالك المقررة شرعا ومن ذلك تبعة هلاك العين ونفقات التأمين والصيانة والا يدخل في العقود التي تحكم هذه العملية تعامل ربوى بشكل مباشر أو غير مباشر أو غرر يؤدي الى ابطال هذه العملية ، على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لعقود هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية .
شراء طائرات من بوينج ثم تأجيرها ثم بيعها للشركة المؤجرة أو الى جهة أخرى غير معلومة حاليا
رقم الفتوى قرار رقم ( 79)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال ماهو الرأي حول السؤال الوارد من الشركة عن جواز شراء الشركة لثلاثة طائرات بونيج 767 - 300 من شركة بوينج وتملكها ملكية تامة ثم تقوم بتأجير الطائرات الى شركة طيران الخليج لفترة لمعينة وبأجرة محددة وبعد نهاية فترة الاجارة تقوم شركة الراجحى باعادة تأجير الطائرات لطيران الخليج أو غيرها أو بيعها طبقا لسعر السوق في تاريخه الى جهة غير معلومة حاليا .(1/1)
الفتوى لا ترى الهيئة مانعا من دخول شركة الراجحى فى العملية المذكورة بشرط أن تتملك الطائرات المذكورة ملكا شرعيا تاما وتتسلمها بحيث تصبح في حيازتها وتتحمل مسؤوليات المالك المقررة شرعا ومن ذلك تبعة هلاك العين ونفقات التأمين والصيانة والا يدخل في العقود التي تحكم هذه العملية تعامل ربوى بشكل مباشر أو غير مباشر أو غرر يؤدي الى ابطال هذه العملية ، على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لعقود هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية .(1/2)
شراء طائرة من شركة تصنيع طائرات وتملكها ثم تأجيرها لمدة محددة ثم بيعها للشركة المصنعه
رقم الفتوى قرار رقم (91)
اسم المؤسسة هيئة شركة الراجحى المصرفية للاستثمار - السعودية
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال اذا قامت شركة الراجحى المصرفية للاستثمار بشراء طائرة من احدى الشركات المصنعة للطائرات شراء تاما ناقلا لجميع حقوق الملكية ومحملا لشركة الراجحى جميع الاثار المترتبة على هذه الحقوق مثل تحمل تبعة الهلاك ، ومصاريف التأمين ونفقات الصيانة .. الخ . ومن ثم تقوم شركة الراجحى بتأجير هذه الطائرة الى أحد شركات الطيران لمدة محددة ( ثلاث سنوات أو مايقاربها ) لبيعها بعد انتهاء عقد الاجارة للشركة المصنعة مقابل سعر للبيع أقل من سعر الشراء ( يعكس الاستهلاك خلال مدة الاجارة ) ووفق وعد بالبيع يتم التوقيع عليه بين شركة الراجحى والشركة المصنعة .
الفتوى لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها مادامت الشركة ستملك الطائرة ملكا شرعيا وتتسلمها وتتحمل مسئولية المالك وهذا يعنى أنه لا مانع من أن توقع شركة الراجحى مع الشركة المصنعة للطائرة وعدا ببيعها الطائرة بعد انتهاء الثلاث سنوات المذكورة بالسعر المشار اليه في السؤال على ألا يكون هذا الترتيب ستارا لعملية ربوية على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقد شراء الطائرة وعقد تأجيرها والوعد ببيعها على الشركة المصنعة .(1/1)
شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة
رقم الفتوى 62ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-المرابحة
-المشاركة
السؤال
الفتوى في ضوء الافادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة ، وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل اجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد . ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في ابرام عقد الشراء مزدوج الصفة، فهو شراء بالأصاله عن نفسه لنسبة 10% من السيارة ، وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90% منها، أي على أساس شراء الفضولي ، وهو تصرف موقوف على ارادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ . وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه ، وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90% وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة ، وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى ( شركة ملك) وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله ، وكذلك الخسارة بالحصص . ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا ، أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية ( مشاركة متناقصة ) . إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما ، ، لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه .
شراء عميل له ولغيره بطريق الفضالة
رقم الفتوى 62ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-المرابحة
-المشاركة
السؤال(1/1)
الفتوى في ضوء الافادة المقدمة من المتابع للعملية بأن طالب التمويل بالمرابحة سبق أن طرح فكرة شراء السيارة عن طريق الشركة ، وكان آخذا في اعتباره التقدم بطلبه لشركة البركة قبل اجراء توقيع العقد مع الشركة المصنعة للسيارة والدفعة المقدمة منه إليها ثم تقدم لشركة البركة بطلب دخولها في العملية بالحصة التي لم يدفعها وقد اشتراها بهذا القصد . ففي ضوء ما ذكر أعلاه يكون تصرف العميل في ابرام عقد الشراء مزدوج الصفة، فهو شراء بالأصاله عن نفسه لنسبة 10% من السيارة ، وبالفضالة عن الشركة لنسبة 90% منها، أي على أساس شراء الفضولي ، وهو تصرف موقوف على ارادة من تم التصرف باسمه فإن أجازه نفذ . وعليه يكون من حق الشركة أن توافق على تصرف العميل أو ترفضه ، وفي حالة الموافقة يدخل في ملكيتها نسبة 90% وتلتزم بدفع ما يخصها من ثمن السيارة ، وبذلك تقع المشاركة بين الشركة والعميل في السيارة وهى ( شركة ملك) وفي حالة اتفاق الشريكين على بيع السيارة يقتسمان الربح بحسب حصص الملكية بعد استرجاع كل منهما رأسماله ، وكذلك الخسارة بالحصص . ويمكن تصرف الشريكين بطريقة أخرى بأن يبيع أحدهما للآخر حصته بالمرابحة أو بيعا عاديا ، أو أن يؤجر حصته للآخر إيجارا منتهيا بالتمليك وبيع الحصة يمكن أن يتم جملة واحدة أو بطريقة جزئية ( مشاركة متناقصة ) . إن هذا المبدأ يطبق في أضيق نطاق وليس مبدأ عاما ، ، لاستناده للقصد وهو خفي ويصعب التثبت منه .(1/2)
شراء معدات وإعادة تأجيرها للبائع
رقم الفتوى (1/14)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع ؟
الفتوى إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا .
شراء معدات وإعادة تأجيرها للبائع
رقم الفتوى (1/14)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع ؟
الفتوى إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا .
شراء معدات وإعادة تأجيرها للبائع
رقم الفتوى (1/14)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع ؟
الفتوى إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا .(1/1)
شراء وتأجير طائرة لشركة مع العلم بأن الشركة المستأجرة للطائرة تقدم المشروبات المحرمة ضمن الوجبات
رقم الفتوى 18ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى ان عقد الايجار موضوعه هو نقل الركاب وهو في أصله مباح ، وما يحصل من تقديم المشروبات المحرمة ضمن وجبات الطعام هو أمر خارجي ومن التصرفات المنسوبة للمستأجر واثمها عليه . وهو مما يحصل تبعا لا أصالة أما لو استؤجرت الطائرة أصلا لنقل المشروبات المحرمة فلا يجوز لأن الموضوع حينئذ محرم . ولا يخفى انه لو أمكن اشتراط الامتناع عن ذلك فانه تأكيد لتحريم المحرمات وهو مطلوب ، لكن عدم الاشتراط محمول على الأصل وهو خلو الايجار عنه فان حصل فالاثم على فاعله .
شراء وتأجير طائرة لشركة مع العلم بأن الشركة المستأجرة للطائرة تقدم المشروبات المحرمة ضمن الوجبات
رقم الفتوى 18ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى ان عقد الايجار موضوعه هو نقل الركاب وهو في أصله مباح ، وما يحصل من تقديم المشروبات المحرمة ضمن وجبات الطعام هو أمر خارجي ومن التصرفات المنسوبة للمستأجر واثمها عليه . وهو مما يحصل تبعا لا أصالة أما لو استؤجرت الطائرة أصلا لنقل المشروبات المحرمة فلا يجوز لأن الموضوع حينئذ محرم . ولا يخفى انه لو أمكن اشتراط الامتناع عن ذلك فانه تأكيد لتحريم المحرمات وهو مطلوب ، لكن عدم الاشتراط محمول على الأصل وهو خلو الايجار عنه فان حصل فالاثم على فاعله .(1/1)
صندوق أسهم تأجير معدات اتصالات
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
السؤال
الفتوى لدى الإطلاع على العرض المقدم عن الموضوع ( 28 صفحة ) وفي ضوء الكتاب الوارد من الجهة العارضة له ( بأن جميع مكونات المشروع هي أسهم ليس فيها اختيارات ) تبين أن الصيغة التي يتم الاستثمار فيها هي تأجير معدات الاتصالات وهي صيغة مشروعة إذا خلت من التعامل بالسندات والمشتقات حسبما تمت الإفادة المشار إليها . وبالنسبة لتوزيع الربح فإن المقبول هو حسب التوضيح الشفوي ومفاده استحقاق جملة الأسهم الربح بعد حسم عمولة الإدارة 2.5% التي هي أجرة بنسبة من رأس المال تستحق في جميع الأحوال ثم لا يضاف إليها أي حافز ما دامت أرباح المساهمين في حدود النسبة المتوقعة فإذا زادت يتم اقتسام الزيادة بواقع 20% للإدارة و 80% للمساهمين . وفي حال إخفاق المكتتب بأسهم عن دفع قيمتها يسقط حقه ولا يدفع له أي شيء خلافاً للمتبع في أمريكا بشراء حق الاكتتاب بنسبة 0.1% .
صندوق أسهم تأجير معدات اتصالات
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
السؤال(1/1)
الفتوى لدى الإطلاع على العرض المقدم عن الموضوع ( 28 صفحة ) وفي ضوء الكتاب الوارد من الجهة العارضة له ( بأن جميع مكونات المشروع هي أسهم ليس فيها اختيارات ) تبين أن الصيغة التي يتم الاستثمار فيها هي تأجير معدات الاتصالات وهي صيغة مشروعة إذا خلت من التعامل بالسندات والمشتقات حسبما تمت الإفادة المشار إليها . وبالنسبة لتوزيع الربح فإن المقبول هو حسب التوضيح الشفوي ومفاده استحقاق جملة الأسهم الربح بعد حسم عمولة الإدارة 2.5% التي هي أجرة بنسبة من رأس المال تستحق في جميع الأحوال ثم لا يضاف إليها أي حافز ما دامت أرباح المساهمين في حدود النسبة المتوقعة فإذا زادت يتم اقتسام الزيادة بواقع 20% للإدارة و 80% للمساهمين . وفي حال إخفاق المكتتب بأسهم عن دفع قيمتها يسقط حقه ولا يدفع له أي شيء خلافاً للمتبع في أمريكا بشراء حق الاكتتاب بنسبة 0.1% .(1/2)
صنع معدات لتأجيرها لجهة حكومية تأجيراً منتهياً بالتمليك
رقم الفتوى 7
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
السؤال عندما تريد حكومة ما تأجير معدات وتوقع عقدا مع شركة عندها عرض من صانع الآلات، لبيعها هذه الآلات مقسطة، ووافق صانع الآلات أن يكون أسلوب السداد لجزء من الثمن هو تدوير أقساط الحكومة إليه ، والموضوع يتعلق بتمويل صناعة بواخر لإحدى الحكومات لتأجيرها إياها إيجاراً منتهياً بالتمليك . ولكن تلك الحكومة تشترط على البنك ( الذي سيقوم بدور الوسيط الممول بطريق الاستصناع ) أن يتم تصنيع البواخر من قبل شركة معينة حصراً .(1/1)
الفتوى اتفق أعضاء الهيئة على أن الصيغة الملائمة لهذا التمويل هي الاستصناع الموازي ، حيث يبرم البنك عقد استصناع مع الحكومة يكون البنك فيه هو الصانع ويبرم عقد استصناع آخر مع الشركة المتخصصة بتصنيع البواخر . ( منفصلاً تماماً عن العقد السابق ) وطرحت مشكلة تجنب الربط بين العقدين مع استحضار الحكم المقرر بأنه يحق للمستصنع أن يشترط على الصانع أن يعمل بنفسه لإنجاز المصنوع ( مع أنه في حال عدم الاشتراط يحق للصانع أن يقدم المصنوع المطابق للمواصفات من صنعه أو صنع غيره ) . بقيت مسألة اشتراط الصنع من جهة معينة غير البضاعة ؟ وهل يشكل ذلك ربطاً بين العقدين مع العلم أن هناك تقييداً صريحاً بأن الصنع يجب أن يكون من تلك الشركة وأن الحكومة ستقوم بمراقبة ذلك عن طريق مندوب منها وهذا يمتنع معه اعتبار الإشارة للشركة المصنعة لمجرد تحديد المواصفات بحيث يحصل المقصود بتحقق تلك الصفات ولو من صنع غيرها . وقد رأى بعض الأعضاء أن هذا التقييد لا يشكل ربطاً بين العقدين على النحو الممنوع الذي يجعل العملية من قبيل (صفقتين في صفقة) ورأى بعضهم أنه إذا أخلي العقد من هذا التقييد ، واقتصر على إدراجه في مذكرة تفاهم يلتزم بها البنك فلا مانع من ذلك ، كما لا مانع من اختيار البنك من يشاء ولو من طرف المستصنع لمراقبة الصانع الفعلي والتثبت من تنفيذ المواصفات . ولا تزال المسألة بحاجة إلى ما يزيل الشبهة المثارة بشأن هذا القيد غير المألوف في تطبيقات الاستصناع وتفريعاته لدى الفقهاء.(1/2)
ضوابط إصدار الصكوك للتمويل الإسلامي وبخاصة الإجارة والاستصناع والسلم
رقم الفتوى 17/3
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الاستصناع
-السلم
-المشاركة
-المضاربة
السؤال ضوابط إصدار الصكوك للتمويل الإسلامي وبخاصة الإجارة والاستصناع والسلم(1/1)
الفتوى أ -إصدار الصكوك إسلامية : إن صكوك ( سندات ) التمويل والاستثمار الإسلامي أصبحت الحاجة ملحة إليها لإيجاد نواة للسوق الثانوية للعمل المصرفي الإسلامي، لأنها تنشط الاستثمار لتوافر إمكانية التسييل بالتداول والاسترداد عند حاجة حملة الصكوك . ب -صكوك المضاربة والمشاركة : يجوز إصدار صكوك مضاربة ومشاركة، وفقاً للضوابط الشرعية التي صدر بها قرار مجمع الفقه الإسلامي الأول رقم 30 (4/5) . ويستفاد من هذه الضوابط في إصدار أي صكوك أخرى سواء كانت استثمارية أو تمويلية . ج-صكوك الإجارة : يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل ملكية الأعيان المؤجرة للمستفيدين من منافعها، ويستحق حامل الصك حصة في أجرة هذه الأعيان بنسبة ما تمثله الصكوك التي يملكها من حصة في الأعيان المؤجرة . وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع الأعيان القابلة للتأجير سواء كانت إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك، ويستحق حامل الصك حصته من مقابل تأجير هذه المنافع للمستفيدين فيها (المستأجرين من الباطن) تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذه المنافع ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد الإجارة الأول منتهياً بالتمليك . ويجوز أيضاً إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة، كالحراسة والعلاج والتعليم والعمالة، ويملك حامل الصك منافع مقدمي تلك الخدمات، ويعيد تأجيرها للمستفيدين منها فعلاً بأجرة تحقق عائداً للصكوك، ويستحق حامل الصك نسبة من مقابل إعادة التأجير تتناسب مع ما يملكه من منافع ( خدمات ) الأشخاص .(1/2)
د-صكوك الاستصناع : يجوز إصدار صكوك استصناع يصدرها البائع بالاستصناع لتمويل تغطية عقود استصناع على أن تمثل هذه الصكوك حصصاً في موجودات مختلفة من الأصول ( الأعيان ) المملوكة للبائع من مبان (أصول ثابتة) من معدات ومواد خام بالإضافة إلى ديونه لدى المستصنعين والنقود التي يقبضها منهم في صورة دفعات من ثمن الاستصناع على أن تكون الغلبة للموجودات العينية (المادية والمعنوية) المشار إليها أعلاه . ويكون عائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة الأعيان المصنعة وثمن بيعها . وتستهلك تلك الصكوك بإنهاء مدتها حيث يرد مصدر الصكوك إلى حملتها القيمة حسب التنضيض الحكمي عند الاستهلاك (الإطفاء) . وأما المستصنع فلا يجوز له إصدار صكوك قابلة للتداول لأن ما يملكه لدى الصانع هو التزام بتسليمه الشيء الموصوف في الذمة، وهو دين لا يمكن تداوله .(1/3)
طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري
رقم الفتوى 31ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
السؤال
الفتوى إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثمارى مقتصر عليها لاستحقاق على عائد أيجاري للمستثمر ( المساهم أو الشريك ) الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار، ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الايجار تصبح مالكا للمستأجر، فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة، وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد ايجاره هو بدل المنفعة ( الدين ) الذي في ذمة المستأجر، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. كل مافي الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة، وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة، وإن كان مع جهله بالاجارة فله حق الفسخ والا جارة مستمرة والأجرة للمالك الذي آجر المنفعة وحده . وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها اشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الايجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول ، وكان الجواب " ...... أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق ( أي لا حق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة، أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير ....) فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأبح دينا له في ذمة الغير) .(1/1)
وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الاصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة ، وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط ، أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا . والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح
طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري
رقم الفتوى 31ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
السؤال(1/2)
الفتوى إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثمارى مقتصر عليها لاستحقاق على عائد أيجاري للمستثمر ( المساهم أو الشريك ) الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار، ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الايجار تصبح مالكا للمستأجر، فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة، وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد ايجاره هو بدل المنفعة ( الدين ) الذي في ذمة المستأجر، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. كل مافي الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة، وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة، وإن كان مع جهله بالاجارة فله حق الفسخ والا جارة مستمرة والأجرة للمالك الذي آجر المنفعة وحده . وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها اشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الايجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول ، وكان الجواب " ...... أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق ( أي لا حق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة، أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير ....) فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأبح دينا له في ذمة الغير) . وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الاصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة ، وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط ، أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا .(1/3)
والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح
طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري
رقم الفتوى 31ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
السؤال(1/4)
الفتوى إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثمارى مقتصر عليها لاستحقاق على عائد أيجاري للمستثمر ( المساهم أو الشريك ) الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار، ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الايجار تصبح مالكا للمستأجر، فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة، وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد ايجاره هو بدل المنفعة ( الدين ) الذي في ذمة المستأجر، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. كل مافي الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة، وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة، وإن كان مع جهله بالاجارة فله حق الفسخ والا جارة مستمرة والأجرة للمالك الذي آجر المنفعة وحده . وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها اشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الايجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول ، وكان الجواب " ...... أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق ( أي لا حق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة، أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير ....) فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأبح دينا له في ذمة الغير) . وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الاصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة ، وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط ، أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا .(1/5)
والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح
طرح عقارات مؤجرة سابقا في صندوق استثماري
رقم الفتوى 31ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
السؤال(1/6)
الفتوى إن العقارات المؤجرة ليست محلا للطرح في صندوق استثمارى مقتصر عليها لاستحقاق على عائد أيجاري للمستثمر ( المساهم أو الشريك ) الذي يدخل في المشاركة بعد عقد الإيجار، ذلك أن منفعة العقار بإبرام عقد الايجار تصبح مالكا للمستأجر، فلا سبيل لمالك العقار لبيع حصته من هذه المنفعة، وبالتالي استحقاق الشريك لحصة من الريع لأن الذي يملكه مالك العقار بعد ايجاره هو بدل المنفعة ( الدين ) الذي في ذمة المستأجر، ولا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. كل مافي الأمر أن المالك يستطيع التصرف في رقبة العقار بيعا خالصا أو لحصة منه على سبيل المشاركة، وهذا البيع إن تم والمشتري عالم بالإجارة كان من قبيل البيع مع استثناء المنفعة مدة معلومة، وإن كان مع جهله بالاجارة فله حق الفسخ والا جارة مستمرة والأجرة للمالك الذي آجر المنفعة وحده . وقد جاء في فتاوى ندوة البركة الثانية النص على هذه الحالة التي يمتنع فيها اشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الايجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول ، وكان الجواب " ...... أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق ( أي لا حق لملكية المنفعة للمؤجر الأول سواء ملكها مع الرقبة، أو ملكها وحدها باستئجارها من المالك الأصلي ليقوم بإيجارها للغير ....) فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأبح دينا له في ذمة الغير) . وتعليل هذا أن العقارات المؤجرة قبل الاصدار قد خرجت منفعتها من ملك المجموعة فليس بوسعها أن تشارك أحدا في تلك المنفعة ، وإن اشتراك المستثمر في تملك هذه العقارات مقصور على تملك الرقبة فقط ، أما إن حصلت المشاركة قبل إبرام عقد الإيجار ثم تم إيجار العقارات فالشريك مستحق من الغلة بقدر حصته لأنه تملك حصة من العين والمنفعة معا .(1/7)
والمخرج من هذا أن يقتصر في عمليات الطرح للمشاركة على مالم يتم إيجاره بالفعل ، وللوصول إلى ذلك يمكن إجراء عقود إيجار متتالية على فترات دورية ، وتطرح للاكتاب العقارات الخالية من عقود إيجار ثم تبرم عقود الإيجار.. ولا يمنع من هذا وجود اتفاقيات عامة ( إطار) للمو اعدة على القيام بالإيجار دون إبرام عقد الإيجار نفسه، مهما شمل ذلك الإطار العام من مدة، لكن ينص فيه على أنه لابد من إشعارات متبادلة لإبرام الايجار، بالشروط والمواصفات المبينة في الاطار العام وبذلك تح(1/8)
عدم إيفاء المستأجر بمقتضى عقد التأجير
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال
الفتوى إن البيانات الواردة في كتابكم تتلخص في ان هناك عملية تأجير ينتهي بالتمليك لمعدات تبلغ قيمتها (14) مليون دولار وأن العميل (المستأجر) قد أسهم في قيمتها بمبلغ (7) ملايين دولار وأن مدة الإجارة 7 سنوات سنة إعفاء، وان التمليك سيتم في نهاية مدة الإيجار أي بعد دفع كل الإيجارات مضافا إليها مبلغ رمزي هو10% . كما جاء في كتابكم ان العقد قد نظم حالة عدم إيفاء المستأجر بتعهداته بحيث يسترجع المؤجر جميع أقساط الإيجار، ثم تدفع بقية الأموال للمستأجر في حدود المبلغ المقدم منه في تمويل المعدات (7) ملايين . ثم يأخذ المؤجر ما قد يبقي . والجواب عن هذا الموضوع أن العملية رغم تسميتها إيجاراً منتهياً بالتمليك هي في الواقع ( مشاركة وإيجار أحد الشريكين حصته للآخر ) مع وعد بتمليك الحصة في نهاية مدة الإيجار . وهذه الشركة شركة ملك و ( شركة الملك ) تختلف عن ( شركة العقد ) من حيث ان شركة العقد تقع بقصد الاسترباح من رأس مال المشاركة . أما شركة الملك ففيها مجرد اختلاط لمال الشريكين. وحكمها أنهما يستحقان من الغنم ( الريع أو ارتفاع القيمة ) ومن الغرم ( الخسارة ) بقدر حصص المشاركة، ولا عبرة بأي اتفاق على خلاف ذلك فالربح والخسارة بقدر الحصص . والحصص الشركة هنا مناصفة لأن كل طرف دفع نسبة 50% من قيمة المعدات. وعليه فإن قسط الإيجار إنما هو مقابل لمنفعة نسبة 50% من المعدات وهي الحصة المملوكة للمؤجر، أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته .(1/1)
ولو استمر عقد الإيجار إلى نهايته فإن التمليك يتم لنصف المعدات المملوكة للمؤجر حيث يؤول للمستأجر بالثمن الرمزي فيصبح مالكاً لجميع المعدات ومن الضروري مراعاة ان العملية هي إجارة ولها جميع أحكامها إلى أن يحصل البيع . وبما ان المستأجر لم يفي بتعهداته فإن التمليك لم يعد وارداً، وعاد الوضع إلى ان هناك ملكية مشتركة بين المؤجر والمستأجر للمعدات ( شركة ملك ) والتصفية – في حال اتفاق الطرفين على البيع، كما هو منصوص عليه في المادة 04/2 ب – ليست كما جاء في بقية المادة بل هي على النحو التالي : 1- يقسم عائد البيع بين المؤجر والمستأجر مناصفة، استناداً إلى الملكية المشتركة للمعدات، سواء كان العائد أزيد من قيمتها الأصلية أو أقل وهذا مقتضى شركة الملك فإن نتائجها تستحق للشركاء بقدر حصص ال
عدم إيفاء المستأجر بمقتضى عقد التأجير
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/2)
الفتوى إن البيانات الواردة في كتابكم تتلخص في ان هناك عملية تأجير ينتهي بالتمليك لمعدات تبلغ قيمتها (14) مليون دولار وأن العميل (المستأجر) قد أسهم في قيمتها بمبلغ (7) ملايين دولار وأن مدة الإجارة 7 سنوات سنة إعفاء، وان التمليك سيتم في نهاية مدة الإيجار أي بعد دفع كل الإيجارات مضافا إليها مبلغ رمزي هو10% . كما جاء في كتابكم ان العقد قد نظم حالة عدم إيفاء المستأجر بتعهداته بحيث يسترجع المؤجر جميع أقساط الإيجار، ثم تدفع بقية الأموال للمستأجر في حدود المبلغ المقدم منه في تمويل المعدات (7) ملايين . ثم يأخذ المؤجر ما قد يبقي . والجواب عن هذا الموضوع أن العملية رغم تسميتها إيجاراً منتهياً بالتمليك هي في الواقع ( مشاركة وإيجار أحد الشريكين حصته للآخر ) مع وعد بتمليك الحصة في نهاية مدة الإيجار . وهذه الشركة شركة ملك و ( شركة الملك ) تختلف عن ( شركة العقد ) من حيث ان شركة العقد تقع بقصد الاسترباح من رأس مال المشاركة . أما شركة الملك ففيها مجرد اختلاط لمال الشريكين. وحكمها أنهما يستحقان من الغنم ( الريع أو ارتفاع القيمة ) ومن الغرم ( الخسارة ) بقدر حصص المشاركة، ولا عبرة بأي اتفاق على خلاف ذلك فالربح والخسارة بقدر الحصص . والحصص الشركة هنا مناصفة لأن كل طرف دفع نسبة 50% من قيمة المعدات. وعليه فإن قسط الإيجار إنما هو مقابل لمنفعة نسبة 50% من المعدات وهي الحصة المملوكة للمؤجر، أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . ولو استمر عقد الإيجار إلى نهايته فإن التمليك يتم لنصف المعدات المملوكة للمؤجر حيث يؤول للمستأجر بالثمن الرمزي فيصبح مالكاً لجميع المعدات ومن الضروري مراعاة ان العملية هي إجارة ولها جميع أحكامها إلى أن يحصل البيع .(1/3)
وبما ان المستأجر لم يفي بتعهداته فإن التمليك لم يعد وارداً، وعاد الوضع إلى ان هناك ملكية مشتركة بين المؤجر والمستأجر للمعدات ( شركة ملك ) والتصفية – في حال اتفاق الطرفين على البيع، كما هو منصوص عليه في المادة 04/2 ب – ليست كما جاء في بقية المادة بل هي على النحو التالي : 1- يقسم عائد البيع بين المؤجر والمستأجر مناصفة، استناداً إلى الملكية المشتركة للمعدات، سواء كان العائد أزيد من قيمتها الأصلية أو أقل وهذا مقتضى شركة الملك فإن نتائجها تستحق للشركاء بقدر حصص ال
عدم إيفاء المستأجر بمقتضى عقد التأجير
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/4)
الفتوى إن البيانات الواردة في كتابكم تتلخص في ان هناك عملية تأجير ينتهي بالتمليك لمعدات تبلغ قيمتها (14) مليون دولار وأن العميل (المستأجر) قد أسهم في قيمتها بمبلغ (7) ملايين دولار وأن مدة الإجارة 7 سنوات سنة إعفاء، وان التمليك سيتم في نهاية مدة الإيجار أي بعد دفع كل الإيجارات مضافا إليها مبلغ رمزي هو10% . كما جاء في كتابكم ان العقد قد نظم حالة عدم إيفاء المستأجر بتعهداته بحيث يسترجع المؤجر جميع أقساط الإيجار، ثم تدفع بقية الأموال للمستأجر في حدود المبلغ المقدم منه في تمويل المعدات (7) ملايين . ثم يأخذ المؤجر ما قد يبقي . والجواب عن هذا الموضوع أن العملية رغم تسميتها إيجاراً منتهياً بالتمليك هي في الواقع ( مشاركة وإيجار أحد الشريكين حصته للآخر ) مع وعد بتمليك الحصة في نهاية مدة الإيجار . وهذه الشركة شركة ملك و ( شركة الملك ) تختلف عن ( شركة العقد ) من حيث ان شركة العقد تقع بقصد الاسترباح من رأس مال المشاركة . أما شركة الملك ففيها مجرد اختلاط لمال الشريكين. وحكمها أنهما يستحقان من الغنم ( الريع أو ارتفاع القيمة ) ومن الغرم ( الخسارة ) بقدر حصص المشاركة، ولا عبرة بأي اتفاق على خلاف ذلك فالربح والخسارة بقدر الحصص . والحصص الشركة هنا مناصفة لأن كل طرف دفع نسبة 50% من قيمة المعدات. وعليه فإن قسط الإيجار إنما هو مقابل لمنفعة نسبة 50% من المعدات وهي الحصة المملوكة للمؤجر، أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . ولو استمر عقد الإيجار إلى نهايته فإن التمليك يتم لنصف المعدات المملوكة للمؤجر حيث يؤول للمستأجر بالثمن الرمزي فيصبح مالكاً لجميع المعدات ومن الضروري مراعاة ان العملية هي إجارة ولها جميع أحكامها إلى أن يحصل البيع .(1/5)
وبما ان المستأجر لم يفي بتعهداته فإن التمليك لم يعد وارداً، وعاد الوضع إلى ان هناك ملكية مشتركة بين المؤجر والمستأجر للمعدات ( شركة ملك ) والتصفية – في حال اتفاق الطرفين على البيع، كما هو منصوص عليه في المادة 04/2 ب – ليست كما جاء في بقية المادة بل هي على النحو التالي : 1- يقسم عائد البيع بين المؤجر والمستأجر مناصفة، استناداً إلى الملكية المشتركة للمعدات، سواء كان العائد أزيد من قيمتها الأصلية أو أقل وهذا مقتضى شركة الملك فإن نتائجها تستحق للشركاء بقدر حصص ال
عدم إيفاء المستأجر بمقتضى عقد التأجير
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/6)
الفتوى إن البيانات الواردة في كتابكم تتلخص في ان هناك عملية تأجير ينتهي بالتمليك لمعدات تبلغ قيمتها (14) مليون دولار وأن العميل (المستأجر) قد أسهم في قيمتها بمبلغ (7) ملايين دولار وأن مدة الإجارة 7 سنوات سنة إعفاء، وان التمليك سيتم في نهاية مدة الإيجار أي بعد دفع كل الإيجارات مضافا إليها مبلغ رمزي هو10% . كما جاء في كتابكم ان العقد قد نظم حالة عدم إيفاء المستأجر بتعهداته بحيث يسترجع المؤجر جميع أقساط الإيجار، ثم تدفع بقية الأموال للمستأجر في حدود المبلغ المقدم منه في تمويل المعدات (7) ملايين . ثم يأخذ المؤجر ما قد يبقي . والجواب عن هذا الموضوع أن العملية رغم تسميتها إيجاراً منتهياً بالتمليك هي في الواقع ( مشاركة وإيجار أحد الشريكين حصته للآخر ) مع وعد بتمليك الحصة في نهاية مدة الإيجار . وهذه الشركة شركة ملك و ( شركة الملك ) تختلف عن ( شركة العقد ) من حيث ان شركة العقد تقع بقصد الاسترباح من رأس مال المشاركة . أما شركة الملك ففيها مجرد اختلاط لمال الشريكين. وحكمها أنهما يستحقان من الغنم ( الريع أو ارتفاع القيمة ) ومن الغرم ( الخسارة ) بقدر حصص المشاركة، ولا عبرة بأي اتفاق على خلاف ذلك فالربح والخسارة بقدر الحصص . والحصص الشركة هنا مناصفة لأن كل طرف دفع نسبة 50% من قيمة المعدات. وعليه فإن قسط الإيجار إنما هو مقابل لمنفعة نسبة 50% من المعدات وهي الحصة المملوكة للمؤجر، أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . ولو استمر عقد الإيجار إلى نهايته فإن التمليك يتم لنصف المعدات المملوكة للمؤجر حيث يؤول للمستأجر بالثمن الرمزي فيصبح مالكاً لجميع المعدات ومن الضروري مراعاة ان العملية هي إجارة ولها جميع أحكامها إلى أن يحصل البيع .(1/7)
وبما ان المستأجر لم يفي بتعهداته فإن التمليك لم يعد وارداً، وعاد الوضع إلى ان هناك ملكية مشتركة بين المؤجر والمستأجر للمعدات ( شركة ملك ) والتصفية – في حال اتفاق الطرفين على البيع، كما هو منصوص عليه في المادة 04/2 ب – ليست كما جاء في بقية المادة بل هي على النحو التالي : 1- يقسم عائد البيع بين المؤجر والمستأجر مناصفة، استناداً إلى الملكية المشتركة للمعدات، سواء كان العائد أزيد من قيمتها الأصلية أو أقل وهذا مقتضى شركة الملك فإن نتائجها تستحق للشركاء بقدر حصص ال
عدم إيفاء المستأجر بمقتضى عقد التأجير
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال(1/8)
الفتوى إن البيانات الواردة في كتابكم تتلخص في ان هناك عملية تأجير ينتهي بالتمليك لمعدات تبلغ قيمتها (14) مليون دولار وأن العميل (المستأجر) قد أسهم في قيمتها بمبلغ (7) ملايين دولار وأن مدة الإجارة 7 سنوات سنة إعفاء، وان التمليك سيتم في نهاية مدة الإيجار أي بعد دفع كل الإيجارات مضافا إليها مبلغ رمزي هو10% . كما جاء في كتابكم ان العقد قد نظم حالة عدم إيفاء المستأجر بتعهداته بحيث يسترجع المؤجر جميع أقساط الإيجار، ثم تدفع بقية الأموال للمستأجر في حدود المبلغ المقدم منه في تمويل المعدات (7) ملايين . ثم يأخذ المؤجر ما قد يبقي . والجواب عن هذا الموضوع أن العملية رغم تسميتها إيجاراً منتهياً بالتمليك هي في الواقع ( مشاركة وإيجار أحد الشريكين حصته للآخر ) مع وعد بتمليك الحصة في نهاية مدة الإيجار . وهذه الشركة شركة ملك و ( شركة الملك ) تختلف عن ( شركة العقد ) من حيث ان شركة العقد تقع بقصد الاسترباح من رأس مال المشاركة . أما شركة الملك ففيها مجرد اختلاط لمال الشريكين. وحكمها أنهما يستحقان من الغنم ( الريع أو ارتفاع القيمة ) ومن الغرم ( الخسارة ) بقدر حصص المشاركة، ولا عبرة بأي اتفاق على خلاف ذلك فالربح والخسارة بقدر الحصص . والحصص الشركة هنا مناصفة لأن كل طرف دفع نسبة 50% من قيمة المعدات. وعليه فإن قسط الإيجار إنما هو مقابل لمنفعة نسبة 50% من المعدات وهي الحصة المملوكة للمؤجر، أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . أما النسبة الباقية فهي مملوكة للمستأجر وانتفاعه بها هو بمقتضى ملكيته . ولو استمر عقد الإيجار إلى نهايته فإن التمليك يتم لنصف المعدات المملوكة للمؤجر حيث يؤول للمستأجر بالثمن الرمزي فيصبح مالكاً لجميع المعدات ومن الضروري مراعاة ان العملية هي إجارة ولها جميع أحكامها إلى أن يحصل البيع .(1/9)
وبما ان المستأجر لم يفي بتعهداته فإن التمليك لم يعد وارداً، وعاد الوضع إلى ان هناك ملكية مشتركة بين المؤجر والمستأجر للمعدات ( شركة ملك ) والتصفية – في حال اتفاق الطرفين على البيع، كما هو منصوص عليه في المادة 04/2 ب – ليست كما جاء في بقية المادة بل هي على النحو التالي : 1- يقسم عائد البيع بين المؤجر والمستأجر مناصفة، استناداً إلى الملكية المشتركة للمعدات، سواء كان العائد أزيد من قيمتها الأصلية أو أقل وهذا مقتضى شركة الملك فإن نتائجها تستحق للشركاء بقدر حصص ال(1/10)
عقد الامتياز وتكييفه الشرعي
رقم الفتوى (13/2)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-الاستصناع
-المشاركة
-فتاوى متفرقة
السؤال عقد الامتياز وتكييفه الشرعي
الفتوى يختلف التكييف الشرعي لعقود الامتياز تبعاً لمحل العقد ( نشاط المشروع الذي يبرم العقد لانجازه ) : أ -فإذا كان محل عقد الامتياز إقامة مشروع فيه مبان ومعدات تكلف أموالا تزيد كثيراً عن قيمة الأرض، وذلك كبناء جسر أو انشاء محطة كهرباء أو مياه، أو تعبيد طريق، فإن العلاقة بين الدولة (مانحة الامتياز) وصاحب الامتياز يمكن أن تكون علاقة استصناع، والثمن فيه هو الانتفاع بالمشروع مدة معلومة . ولابد أن تكون رسوم الانتفاع عادلة وغير مجحفة بمستخدمى المشروع . ورأى بعض الفقهاء المشاركين في الندوة ان الأولى تحديد ثمن الاستصناع بمبلغ معين يغطي تكاليف المشروع وربح صاحب الامتياز، مع تمكينه من استغلاله المدة التي يحصل بها على ذلك المبلغ . ورأى البعض امكان تخريج هذا العقد على أساس الإقطاع لصاحب الامتياز اقطاع انتفاع لمدة معينة ثم تؤول المنشأة بعدها إلى الدولة . ب- وإذا كان محل عقد الامتياز التنقيب عن المعادن فإن التكييف الشرعي المناسب هو أن يكون العقد من قبيل اجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وذلك قياساً على المزارعة ببعض الزرع . ج- يمكن تكييف بعض عقود الامتياز على اساس المشاركة المتناقصة بين الدولة وصاحب الامتياز، بحيث يتم التنفيذ بمساهمة من الطرفين ثم تشتري الدولة حصة صاحب الامتياز تدريجياً باتفاق آنيّ عند شراء كل حصة . ملاحظة : هذه التخريجات انما هي فى الاطار العام، ولا بد من النظر في كل عقد على حدة والتدقيق في محتوى بنوده لتحديد التكييف الصحيح له .(1/1)
عقد الهبة المعلقة على سداد أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك بديلا عن وعد البنك بالهبة عند السداد
رقم الفتوى 15/4
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال عقد الهبة المعلقة على سداد أقساط الإجارة المنتهية بالتمليك بديلا عن وعد البنك بالهبة عند السداد
الفتوى يجوز في الإجارة المنتهية بالتمليك أن يتفق البنك والعميل عند عقد الإجارة على إبرام عقد هبة معلقة على سداد أقساط الإجارة، بحيث تنتقل ملكية العين المؤجرة تلقائيا إلى العميل عند سداد جميع أقساط الإجارة باعتبار ذلك نتيجة لنفاذ عقد الهبة السابق بحصول الأمر المعلق عليه . وتصلح الهبة المعلقة بديلا عن الوعد الملزم من البنك بأن يهب العين المؤجرة إلى العميل عند سداده أقساط الإجارة إذ لابد في حالة الوعد من إبرام عقد هبة بين الطرفين عند السداد، تنفيذا للوعد .(1/1)
عقد تأجير بأجرة يومية متزايدة
رقم الفتوى (6/16)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجر والمستأجر ؟
الفتوى إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية، لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دَفْعهُ إليه في حالة التأخير ممنوع شرعاً، لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل .
عقد تأجير بأجرة يومية متزايدة
رقم الفتوى (6/16)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجر والمستأجر ؟
الفتوى إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية، لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دَفْعهُ إليه في حالة التأخير ممنوع شرعاً، لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل .(1/1)
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/1)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد.
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة(1/2)
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/3)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد .
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة(1/4)
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/5)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد .
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة(1/6)
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/7)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد .
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة(1/8)
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/9)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد .
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة(1/10)
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/11)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد .
عقود إيجار البواخر
رقم الفتوى 15
اسم المؤسسة هيئة بنك التقوى - سويسرا
نوع المعاملة -الإجارة(1/12)
-فتاوى متفرقة
السؤال ما حكم الطريقتين الشائعتين لاستئجار البواخر : أ- إيجار الباخرة لرحلة معينة : من أساليب استئجار البواخر أن تستأجر لرحلة معينة مع تحديد موانئ الشحن بحيث يرتبط المستأجر على تجهيز البضاعة في وقت معين وتركيبها على الباخرة بمعدل يومي، وإلا فإنه يدفع تعويضا، كما ان من حق المالك حينئذ فسخ العقد . وان حمل المستأجر لبضاعة قبل الوقت يستحق جائزة . وان حمل جزءا فقط فإنه يدفع التعويض في حالة التأخير عن الكل ، وان لم يدفع المستأجر فمن حق المالك الحجز على البضاعة سواء بسبب تعطيل عمل الباخرة أو الامتناع عن دفع الأجرة . والمالك في جميع الأحوال غير مسئول عن التلف أو العجز ، حيث ان التأمين يغطي ذلك . ويتضمن هذا الأسلوب بيان الوقود والعمال . الخ والتصرف في حالة إغلاق الموانئ أو إضرابها ، وكذلك حالات ترك البضاعة في أقرب ميناء إذا تعذر إيصالها لميناء التفريغ حسب الاتفاق . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا أسلوب آخر، حيث تؤجر الباخرة لمدة معينة مع إعطاء حق الشراء للمستأجر بعدها أو في أثنائها .(1/13)
الفتوى إن هذا الأسلوب في استئجار البواخر هو من قبيل عقد الإجارة الخاصة، وهي التي يقع فيها العقد على جميع منفعة محل الإجارة خلال مدة معينة أو مهمة معينة ( هي المرحلة ومدتها معلومة عرفا ) وفي هذه الإجارة يستحق المالك الأجرة بتسليم المنفعة سواء استفادها المستأجر أو تخلف الانتفاع بسببه . ولا يكون المالك (المؤجر) في هذه الحال ضامنا إلا بالتعدي أو التقصير ( الإهمال الجسيم ) . في حالة تأخير الوصول ووجود شرط بالتعويض يستحق المالك التعويض بقدر الضرر الفعلي الذي لحق به وهو الشرط الجزائي وقد قال به بعض الفقهاء في الأعمال وليس في الديون . وكذلك الحكم في حالة عدم وفاء المستأجر بما التزم به من تجهيز البضاعة وتركبيها على الباخرة في الوقت المحدد ويستوى في ذلك تحميل الجزء أو عدم التحميل أصلا . هذا، وليس للمؤجر حجز البضاعة المنقولة على الباخرة في حالة عدم دفع المستأجر الأجرة ولكن له المطالبة بالأجرة بالطرق الممكنة مع التعويض إذا كان هناك شرط جزائي. على أنه إذا اتفق الطرفان على أن البضاعة ضامنة لتسليم الأجرة فهذا بمثابة رهن للبضاعة بالأجرة ومن حق المؤجر احتباسها إلى حين حصوله على الأجرة . ويجوز الاتفاق على تخفيض الأجرة في حالة التحميل المبكر وهذا من قبيل الجعالة بتخصيص جائزة على عمل معين . ب- إيجار البواخر مع وعد بالشراء : هذا الأسلوب هو من قبيل ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الخامسة . ويمكن إثبات الوعد بالشراء منفصلا عن عقد الإجارة ـ وهو الأولى ـ كما يجوز إدخاله ضمن بنود الإجارة دون ربط بين عقد الإجارة والوعد بالشراء . كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق صدور إيجاب من أحد الطرفين صالح خلال وقت معين مع تحديد الثمن ، وفي حال صدور القول من الطرف الآخر يتم العقد .(1/14)
عقود الدين وتحويلها إلى اسهم
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-الديون والقروض
-المشاركة
-المضاربة
السؤال
الفتوى عقود الديون لها أحكام شرعية خاصة لتبعدها عن التعامل الربوي، فالدين يباع بمثله ( عن طريق عقد الحوالة ) أو بالتخفيض للدين بالسداد المبكر إذا تم ذلك بدون اشتراط عند نشوء الدين وانحصر بين الدائن والمدين . أما إذا دخل في الدين طرف ثالث فاشتراه بأقل فإنه يصبح محرماً، مثل خصم البنوك للكمبيالات بدفع أقل من قيمتها وتحصيل كامل القيمة من الساحب في نهاية المدة . إن تحويل سند الدين إلى اسهم في مضاربة أو مشاركة جائز مع التخلص من الفوائد ( الزيادة الضمنية ) المحصّلة على السند. ويشترط لصحة المشاركة قبض الدين أو تقييد قيمته بحيث يمكن تصرف الدائن به .إن تحويل أقساط الإجارة غير المدفوعة إلى اسهم أو مضاربة أو مشاركة يترتب عليه أن يكون رأس مال الشركة ديناً وهذا لا يصح لأن من شروط المشاركة أن يكون رأس مال الشريك نقوداً أو سلعاً يتم تقويمها بالنقود . كذلك لا يمكن اعتبار منافع العين المأجورة رأس مال في مضاربة أو مشاركة أو أسهم ( بدلاً من الأقساط ) لأن المنافع تحدث شيئا فشيئا وهذا يخل بالتسليم لرأس المال لاستثماره . يجوز تحديد الأقساط على أساس استخدام موجودات الإجارة مثل ربطها بعدد ساعات الطيران، وإذا قلت عن عدد معين استحقت الأجرة عنه .(1/1)
على من تلزم نفقات صيانة الباخرة في حالة التأجير
رقم الفتوى فتوى رقم (147)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-فتاوى متفرقة
السؤال على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير ، وهل يجوز الاتفاق بين المال والمستأجر على ان يتحمل المستأجر نفقات الصيانة ؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للاجرة كاملة ؟ وهل يجوز اصدار ايجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين ؟
الفتوى يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقع عليها بقاء العين واصل الانتفاع بها عرفا اذا لم يكن هناك نص بخلافه . ويجوز ان يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على ان يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الاخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - اذا كانت منضبطة اي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع .وهذا في طريقة ايجار اليواخر خالية من عناصر التشغيل . اما في حالة ايجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه 00) فيجوز ان يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لانه بمثابة استئجارها خالية اما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار اليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لاصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن ان يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر اذا كان مبلغه معلوما لانه يعتبر جزءا من الاجرة . يجوز في الايجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الاجارة وهي هبة معلقة على سداده الاجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدورة الثالثة) . يجوز اصدار ايجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين .ويعتبر الموجب ملزما بهذا الايجاب طيلة مدته وللطرف الاخر القبول او عدمه خلال المدة (وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية) .
على من تلزم نفقات صيانة الباخرة في حالة التأجير
رقم الفتوى فتوى رقم (147)(1/1)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-فتاوى متفرقة
السؤال على من تلزم صيانة الباخرة في حالة التأجير ، وهل يجوز الاتفاق بين المال والمستأجر على ان يتحمل المستأجر نفقات الصيانة ؟ وهل يجوز وعد المالك للمستأجر بهبة الباخرة مشروطة على سداده للاجرة كاملة ؟ وهل يجوز اصدار ايجاب محدد بوقت لبيع الباخرة بسعر معين ؟
الفتوى يلتزم المالك بالصيانة المتعلقة بالعين المأجورة والتي يتوقع عليها بقاء العين واصل الانتفاع بها عرفا اذا لم يكن هناك نص بخلافه . ويجوز ان يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على ان يتحمل المستأجر نفقات الصيانة الاخرى - غير اللازمة لبقاء العين ولأصل المنفعة - اذا كانت منضبطة اي معروفة مبدئيا بحسب العرف الذي يجعل جهالتها غير مفضية للنزاع .وهذا في طريقة ايجار اليواخر خالية من عناصر التشغيل . اما في حالة ايجارها مأهولة بعناصر التشغيل (الربان ونحوه 00) فيجوز ان يتحمل المستأجر مقابل هؤلاء لانه بمثابة استئجارها خالية اما نفقات الصيانة فهي بحسب النوعين المشار اليهما سابقا فما كان متعلقا بالعين لاصل الانتفاع فهو على المالك وما عداه يمكن ان يتحمله المستأجر ويجوز تحميل التأمين للمستأجر اذا كان مبلغه معلوما لانه يعتبر جزءا من الاجرة . يجوز في الايجار وعد المالك للمستأجر بهبة العين المأجورة عند انتهاء مدة الاجارة وهي هبة معلقة على سداده الاجرة كاملة (وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدورة الثالثة) . يجوز اصدار ايجاب محدد بوقت لبيع شيء بسعر معين .ويعتبر الموجب ملزما بهذا الايجاب طيلة مدته وللطرف الاخر القبول او عدمه خلال المدة (وهذا المبدأ معتبر لدى فقهاء المالكية) .(1/2)
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة.. د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة .(1/1)
هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه . والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال(1/2)
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة.. د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة . هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه .(1/3)
والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة..(1/4)
د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة . هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه . والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال(1/5)
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة.. د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة . هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه .(1/6)
والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة..(1/7)
د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة . هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه . والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال(1/8)
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة.. د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة . هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه .(1/9)
والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .
عمليات تأجيرية عن طريق وكيل
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-الوكالة
السؤال
الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضاً على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعاً . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعاً (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلاً) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة..(1/10)
د- يمكن شرعاً أن يشترط على المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط، لأنها منضبطة فتكون كالجزء من الأجرة أما الصيانة الأساسية لبقاء منفعة العين المؤجرة فهي على المؤجر (المالك) لأنه يلزم أن يقدم العين صالحة للمنفعة وأن تستمر تلك المنفعة المأخوذة عنها الأجرة . هـ- التأمين ألزمت الاتفاقية المستأجر به مع تحميله أقساطه . والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .(1/11)
عملية الاشتراك في تأجير تشغيلي
رقم الفتوى 17ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال
الفتوى بما ان هذه الشركة المالكة حاليا للطائرتين (موضوع التأجير) ترغب في تمليك (البركة) اياهما جزئيا بنسبة 50% ومن ثم تجديد عقود تأجير الطائرتين الحالية لتصبح باسم المالكين الجديدين مع المستأجر القديم (الشركة المستأجرة للطائرة لتشغيلها) فان الاعمال المطلوبة هي ما يلي : 1 - عملية التمليك الجزئي يجب ان تتم بعقد بيع بين المالك الحالي والبركة ولا يجوز ان يتضمن العقد اشتراط عقد آخر ، كالتأجير ، او اشتراط التعهد بشراء حصة (البركة) في نهاية عقد الايجار . 2 - ابرام عقد ايجار جديد مع المستأجر السابق (بعد فسخ ذلك العقد) ويكون المؤجر هما المالكان الجديدان . 3 - لا مانع من استصدار تعهد من الشركة التي كانت منفردة بملكية الطائرة بأنها اشترت حصة شريكها الجديد (البركة) بمبلغ (كذا) "ويحدد على النحو المحقق لمعدل العائد المرغوب ومن ضمنه الايجار" ويكون هذا التعهد (او ايجاب الشراء) صالحا منذ صدوره الى نهاية مدة الايجار (ولا مانع من التفاهم على انه لن يستخدم الا في نهاية مدة الايجار) . 4 - عند انتهاء مدة الايجار تصدر (البركة) كتابا بالقبول لبيع حصتها بالثمن المحدد سابقا في التعهد . 5 - التأمين المشار اليه يتحمل اقساطه المالكان الجديدان ، ويقتسمان التعويض بحسب الملكية ولا مانع من التزام الشركة المستأجرة القيام باجراءات التأمين .
عملية الاشتراك في تأجير تشغيلي
رقم الفتوى 17ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/1)
الفتوى بما ان هذه الشركة المالكة حاليا للطائرتين (موضوع التأجير) ترغب في تمليك (البركة) اياهما جزئيا بنسبة 50% ومن ثم تجديد عقود تأجير الطائرتين الحالية لتصبح باسم المالكين الجديدين مع المستأجر القديم (الشركة المستأجرة للطائرة لتشغيلها) فان الاعمال المطلوبة هي ما يلي : 1 - عملية التمليك الجزئي يجب ان تتم بعقد بيع بين المالك الحالي والبركة ولا يجوز ان يتضمن العقد اشتراط عقد آخر ، كالتأجير ، او اشتراط التعهد بشراء حصة (البركة) في نهاية عقد الايجار . 2 - ابرام عقد ايجار جديد مع المستأجر السابق (بعد فسخ ذلك العقد) ويكون المؤجر هما المالكان الجديدان . 3 - لا مانع من استصدار تعهد من الشركة التي كانت منفردة بملكية الطائرة بأنها اشترت حصة شريكها الجديد (البركة) بمبلغ (كذا) "ويحدد على النحو المحقق لمعدل العائد المرغوب ومن ضمنه الايجار" ويكون هذا التعهد (او ايجاب الشراء) صالحا منذ صدوره الى نهاية مدة الايجار (ولا مانع من التفاهم على انه لن يستخدم الا في نهاية مدة الايجار) . 4 - عند انتهاء مدة الايجار تصدر (البركة) كتابا بالقبول لبيع حصتها بالثمن المحدد سابقا في التعهد . 5 - التأمين المشار اليه يتحمل اقساطه المالكان الجديدان ، ويقتسمان التعويض بحسب الملكية ولا مانع من التزام الشركة المستأجرة القيام باجراءات التأمين .
عملية الاشتراك في تأجير تشغيلي
رقم الفتوى 17ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/2)
الفتوى بما ان هذه الشركة المالكة حاليا للطائرتين (موضوع التأجير) ترغب في تمليك (البركة) اياهما جزئيا بنسبة 50% ومن ثم تجديد عقود تأجير الطائرتين الحالية لتصبح باسم المالكين الجديدين مع المستأجر القديم (الشركة المستأجرة للطائرة لتشغيلها) فان الاعمال المطلوبة هي ما يلي : 1 - عملية التمليك الجزئي يجب ان تتم بعقد بيع بين المالك الحالي والبركة ولا يجوز ان يتضمن العقد اشتراط عقد آخر ، كالتأجير ، او اشتراط التعهد بشراء حصة (البركة) في نهاية عقد الايجار . 2 - ابرام عقد ايجار جديد مع المستأجر السابق (بعد فسخ ذلك العقد) ويكون المؤجر هما المالكان الجديدان . 3 - لا مانع من استصدار تعهد من الشركة التي كانت منفردة بملكية الطائرة بأنها اشترت حصة شريكها الجديد (البركة) بمبلغ (كذا) "ويحدد على النحو المحقق لمعدل العائد المرغوب ومن ضمنه الايجار" ويكون هذا التعهد (او ايجاب الشراء) صالحا منذ صدوره الى نهاية مدة الايجار (ولا مانع من التفاهم على انه لن يستخدم الا في نهاية مدة الايجار) . 4 - عند انتهاء مدة الايجار تصدر (البركة) كتابا بالقبول لبيع حصتها بالثمن المحدد سابقا في التعهد . 5 - التأمين المشار اليه يتحمل اقساطه المالكان الجديدان ، ويقتسمان التعويض بحسب الملكية ولا مانع من التزام الشركة المستأجرة القيام باجراءات التأمين .
عملية الاشتراك في تأجير تشغيلي
رقم الفتوى 17ج1
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
السؤال(1/3)
الفتوى بما ان هذه الشركة المالكة حاليا للطائرتين (موضوع التأجير) ترغب في تمليك (البركة) اياهما جزئيا بنسبة 50% ومن ثم تجديد عقود تأجير الطائرتين الحالية لتصبح باسم المالكين الجديدين مع المستأجر القديم (الشركة المستأجرة للطائرة لتشغيلها) فان الاعمال المطلوبة هي ما يلي : 1 - عملية التمليك الجزئي يجب ان تتم بعقد بيع بين المالك الحالي والبركة ولا يجوز ان يتضمن العقد اشتراط عقد آخر ، كالتأجير ، او اشتراط التعهد بشراء حصة (البركة) في نهاية عقد الايجار . 2 - ابرام عقد ايجار جديد مع المستأجر السابق (بعد فسخ ذلك العقد) ويكون المؤجر هما المالكان الجديدان . 3 - لا مانع من استصدار تعهد من الشركة التي كانت منفردة بملكية الطائرة بأنها اشترت حصة شريكها الجديد (البركة) بمبلغ (كذا) "ويحدد على النحو المحقق لمعدل العائد المرغوب ومن ضمنه الايجار" ويكون هذا التعهد (او ايجاب الشراء) صالحا منذ صدوره الى نهاية مدة الايجار (ولا مانع من التفاهم على انه لن يستخدم الا في نهاية مدة الايجار) . 4 - عند انتهاء مدة الايجار تصدر (البركة) كتابا بالقبول لبيع حصتها بالثمن المحدد سابقا في التعهد . 5 - التأمين المشار اليه يتحمل اقساطه المالكان الجديدان ، ويقتسمان التعويض بحسب الملكية ولا مانع من التزام الشركة المستأجرة القيام باجراءات التأمين .(1/4)
عملية تأجير منتهية بالتمليك بضمان الوديعة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال
الفتوى بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بعملية المجمع الدولي للصناعات والمتضمنة إجراء ( الإيجار المنتهى بالتمليك ) في حدود سقف 6 ملايين ريال مع إعطاء فترة سماح عن أجرة سنة، وتقسيط الباقي على أربعة أقساط متساوية متتالية، والحصول على ضمان العميل بحجز مساهمته في صندوق البركة للمدينة السياحية حتى تمام السداد أفيد بما يلي : لا مانع من إجراء هذه العملية بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك مع مراعاة ان الأجرة يتم تحديدها بالاتفاق، ولا يشار في العقد بتاتاً إلى هامش، الربح المقدر بمؤشر السيبور أو الكيبور، أو الليبور، لأن العملية إيجار والعبرة فيه بمبلغ الأجرة دون نظر لتكلفة الأصل ويقتصر استخدام الليبور مثلا على أنه مؤشر، ولا يجوز أن يكون معياراً في العقد دفعا للجهالة ومجاراة التعامل الربوى . لذا يجب تجنب ذكر هامش الربح أو الفائدة في عقود الإيجار أو المرابحة والاكتفاء بالإشارة إليها في الإطار كمعلومة للاستئناس مع التركيز على ان الأجرة أو ربح المرابحة هو ما يقع الاتفاق عليه مهما كانت طريقة حساب ذلك . وبالنسبة لأخذ الوديعة ضمانا ( مع بقاء استثمارها ) لا مانع منه طبقا للفتوى الخامسة من ندوة البركة الخامسة . ويجب تحديد طريقة التمليك الذي سيتم في نهاية مدة الإيجار هل هي بالهبة التي ستبرم حينئذ تنفيذاً للوعد، أو بالهبة المعلقة على سداد آخر قسط، أو بالبيع بثمن رمزي أو بقيمة العين المأجورة وذلك منعا للتنازع، والله أعلم ..
عملية تأجير منتهية بالتمليك بضمان الوديعة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/1)
الفتوى بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بعملية المجمع الدولي للصناعات والمتضمنة إجراء ( الإيجار المنتهى بالتمليك ) في حدود سقف 6 ملايين ريال مع إعطاء فترة سماح عن أجرة سنة، وتقسيط الباقي على أربعة أقساط متساوية متتالية، والحصول على ضمان العميل بحجز مساهمته في صندوق البركة للمدينة السياحية حتى تمام السداد أفيد بما يلي : لا مانع من إجراء هذه العملية بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك مع مراعاة ان الأجرة يتم تحديدها بالاتفاق، ولا يشار في العقد بتاتاً إلى هامش، الربح المقدر بمؤشر السيبور أو الكيبور، أو الليبور، لأن العملية إيجار والعبرة فيه بمبلغ الأجرة دون نظر لتكلفة الأصل ويقتصر استخدام الليبور مثلا على أنه مؤشر، ولا يجوز أن يكون معياراً في العقد دفعا للجهالة ومجاراة التعامل الربوى . لذا يجب تجنب ذكر هامش الربح أو الفائدة في عقود الإيجار أو المرابحة والاكتفاء بالإشارة إليها في الإطار كمعلومة للاستئناس مع التركيز على ان الأجرة أو ربح المرابحة هو ما يقع الاتفاق عليه مهما كانت طريقة حساب ذلك . وبالنسبة لأخذ الوديعة ضمانا ( مع بقاء استثمارها ) لا مانع منه طبقا للفتوى الخامسة من ندوة البركة الخامسة . ويجب تحديد طريقة التمليك الذي سيتم في نهاية مدة الإيجار هل هي بالهبة التي ستبرم حينئذ تنفيذاً للوعد، أو بالهبة المعلقة على سداد آخر قسط، أو بالبيع بثمن رمزي أو بقيمة العين المأجورة وذلك منعا للتنازع، والله أعلم ..
عملية تأجير منتهية بالتمليك بضمان الوديعة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/2)
الفتوى بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بعملية المجمع الدولي للصناعات والمتضمنة إجراء ( الإيجار المنتهى بالتمليك ) في حدود سقف 6 ملايين ريال مع إعطاء فترة سماح عن أجرة سنة، وتقسيط الباقي على أربعة أقساط متساوية متتالية، والحصول على ضمان العميل بحجز مساهمته في صندوق البركة للمدينة السياحية حتى تمام السداد أفيد بما يلي : لا مانع من إجراء هذه العملية بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك مع مراعاة ان الأجرة يتم تحديدها بالاتفاق، ولا يشار في العقد بتاتاً إلى هامش، الربح المقدر بمؤشر السيبور أو الكيبور، أو الليبور، لأن العملية إيجار والعبرة فيه بمبلغ الأجرة دون نظر لتكلفة الأصل ويقتصر استخدام الليبور مثلا على أنه مؤشر، ولا يجوز أن يكون معياراً في العقد دفعا للجهالة ومجاراة التعامل الربوى . لذا يجب تجنب ذكر هامش الربح أو الفائدة في عقود الإيجار أو المرابحة والاكتفاء بالإشارة إليها في الإطار كمعلومة للاستئناس مع التركيز على ان الأجرة أو ربح المرابحة هو ما يقع الاتفاق عليه مهما كانت طريقة حساب ذلك . وبالنسبة لأخذ الوديعة ضمانا ( مع بقاء استثمارها ) لا مانع منه طبقا للفتوى الخامسة من ندوة البركة الخامسة . ويجب تحديد طريقة التمليك الذي سيتم في نهاية مدة الإيجار هل هي بالهبة التي ستبرم حينئذ تنفيذاً للوعد، أو بالهبة المعلقة على سداد آخر قسط، أو بالبيع بثمن رمزي أو بقيمة العين المأجورة وذلك منعا للتنازع، والله أعلم ..
عملية تأجير منتهية بالتمليك بضمان الوديعة
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال(1/3)
الفتوى بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بعملية المجمع الدولي للصناعات والمتضمنة إجراء ( الإيجار المنتهى بالتمليك ) في حدود سقف 6 ملايين ريال مع إعطاء فترة سماح عن أجرة سنة، وتقسيط الباقي على أربعة أقساط متساوية متتالية، والحصول على ضمان العميل بحجز مساهمته في صندوق البركة للمدينة السياحية حتى تمام السداد أفيد بما يلي : لا مانع من إجراء هذه العملية بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك مع مراعاة ان الأجرة يتم تحديدها بالاتفاق، ولا يشار في العقد بتاتاً إلى هامش، الربح المقدر بمؤشر السيبور أو الكيبور، أو الليبور، لأن العملية إيجار والعبرة فيه بمبلغ الأجرة دون نظر لتكلفة الأصل ويقتصر استخدام الليبور مثلا على أنه مؤشر، ولا يجوز أن يكون معياراً في العقد دفعا للجهالة ومجاراة التعامل الربوى . لذا يجب تجنب ذكر هامش الربح أو الفائدة في عقود الإيجار أو المرابحة والاكتفاء بالإشارة إليها في الإطار كمعلومة للاستئناس مع التركيز على ان الأجرة أو ربح المرابحة هو ما يقع الاتفاق عليه مهما كانت طريقة حساب ذلك . وبالنسبة لأخذ الوديعة ضمانا ( مع بقاء استثمارها ) لا مانع منه طبقا للفتوى الخامسة من ندوة البركة الخامسة . ويجب تحديد طريقة التمليك الذي سيتم في نهاية مدة الإيجار هل هي بالهبة التي ستبرم حينئذ تنفيذاً للوعد، أو بالهبة المعلقة على سداد آخر قسط، أو بالبيع بثمن رمزي أو بقيمة العين المأجورة وذلك منعا للتنازع، والله أعلم ..(1/4)
قيام البنك الاسلامي بتمويل رحلة عمرة عن طريق قسم المرابحة التابع له
رقم الفتوى 235
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تقدمت الينا شركة من الشركات على انها سوف تقوم برحلة الى العمرة لموظفيها تريد ان تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الاقامة والمواصلات لعملائها على ان نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالاجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الكويتية 0 1 - ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية اتمام ذلك اذا كان هنالك ما لا يمنع 0 2 - هل يمكن تطبيق ذلك على اي عميل من عملائنا العاديين 0(1/1)
الفتوى بناء على افادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين : 1 - هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة 0 2 - هل يجوز لنا ان نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون او هل نكتب ان هذا السعر لبيت التمويل وله ان يبيع بأي سعر 0 ولقد افادت جهة السؤال ان الرد كان ايجابيا لذا اجابت الهيئة بما يلي : ان ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة 0 بدورها من الخطوط الجوية الكويتية 0 ويجوز للمستأجر ان يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الاجرة او بأقل او بأكثر على ان تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية اتمام ذلك ان تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا او بالاجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالاجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لانه بمثابة بيان لاجر المثل واذا حدد الاجر لم يرجع الى اجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على الا يكون هناك منع رسمي من اصل المعاملة او من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة 0
قيام البنك الاسلامي بتمويل رحلة عمرة عن طريق قسم المرابحة التابع له
رقم الفتوى 235
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/2)
السؤال تقدمت الينا شركة من الشركات على انها سوف تقوم برحلة الى العمرة لموظفيها تريد ان تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الاقامة والمواصلات لعملائها على ان نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالاجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الكويتية 0 1 - ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية اتمام ذلك اذا كان هنالك ما لا يمنع 0 2 - هل يمكن تطبيق ذلك على اي عميل من عملائنا العاديين 0
الفتوى بناء على افادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين : 1 - هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة 0 2 - هل يجوز لنا ان نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون او هل نكتب ان هذا السعر لبيت التمويل وله ان يبيع بأي سعر 0 ولقد افادت جهة السؤال ان الرد كان ايجابيا لذا اجابت الهيئة بما يلي : ان ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة 0 بدورها من الخطوط الجوية الكويتية 0 ويجوز للمستأجر ان يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الاجرة او بأقل او بأكثر على ان تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية اتمام ذلك ان تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا او بالاجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالاجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لانه بمثابة بيان لاجر المثل واذا حدد الاجر لم يرجع الى اجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على الا يكون هناك منع رسمي من اصل المعاملة او من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة 0(1/3)
قيام البنك الاسلامي بتمويل رحلة عمرة عن طريق قسم المرابحة التابع له
رقم الفتوى 235
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تقدمت الينا شركة من الشركات على انها سوف تقوم برحلة الى العمرة لموظفيها تريد ان تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الاقامة والمواصلات لعملائها على ان نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالاجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الكويتية 0 1 - ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية اتمام ذلك اذا كان هنالك ما لا يمنع 0 2 - هل يمكن تطبيق ذلك على اي عميل من عملائنا العاديين 0(1/4)
الفتوى بناء على افادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين : 1 - هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة 0 2 - هل يجوز لنا ان نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون او هل نكتب ان هذا السعر لبيت التمويل وله ان يبيع بأي سعر 0 ولقد افادت جهة السؤال ان الرد كان ايجابيا لذا اجابت الهيئة بما يلي : ان ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة 0 بدورها من الخطوط الجوية الكويتية 0 ويجوز للمستأجر ان يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الاجرة او بأقل او بأكثر على ان تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية اتمام ذلك ان تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا او بالاجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالاجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لانه بمثابة بيان لاجر المثل واذا حدد الاجر لم يرجع الى اجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على الا يكون هناك منع رسمي من اصل المعاملة او من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة 0
قيام البنك الاسلامي بتمويل رحلة عمرة عن طريق قسم المرابحة التابع له
رقم الفتوى 235
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/5)
السؤال تقدمت الينا شركة من الشركات على انها سوف تقوم برحلة الى العمرة لموظفيها تريد ان تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الاقامة والمواصلات لعملائها على ان نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية او وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالاجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الكويتية 0 1 - ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية اتمام ذلك اذا كان هنالك ما لا يمنع 0 2 - هل يمكن تطبيق ذلك على اي عميل من عملائنا العاديين 0
الفتوى بناء على افادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين : 1 - هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة 0 2 - هل يجوز لنا ان نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون او هل نكتب ان هذا السعر لبيت التمويل وله ان يبيع بأي سعر 0 ولقد افادت جهة السؤال ان الرد كان ايجابيا لذا اجابت الهيئة بما يلي : ان ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة 0 بدورها من الخطوط الجوية الكويتية 0 ويجوز للمستأجر ان يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الاجرة او بأقل او بأكثر على ان تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية اتمام ذلك ان تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا او بالاجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالاجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لانه بمثابة بيان لاجر المثل واذا حدد الاجر لم يرجع الى اجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على الا يكون هناك منع رسمي من اصل المعاملة او من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة 0(1/6)
قيام الشريك بتأجير العقار محل المشاركة مع تحديد قيمة الايجار سلفا بالمتر المربع
رقم الفتوى الفتوى رقم ( 46) ج2
اسم المؤسسة هيئة البنك الإسلامي الأردني - الأردن
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية : يقوم البنك بتقديم التمويل لبعض العملاء على أساس نظام المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك لبناء مشاريع عقارية، ويقوم البنك بتأجير هذه العقارات بعد الأنتهاء من البناء وتوزيع الدخل بين البنك والمالك حسب عقد المشاركة المتناقصة المبرم مع العميل . يطلب العميل ( الممول له ) في بعض الأحيان وعند تقديم التمويل وتوقيع العقد الخاص به أن يلتزم عند المباشرة في التمويل باستئجار العقار بعد الانتهاء من البناء على أساس تحديد اجرة للمتر المربع من البناء . يرجى التكرم ببيان الشرعي حول طلب العميل تحديد الايجار سلفا بأجرة المتر المربع للبناء المتفق على انشائه .
الفتوى بما أنه يجوز شرعا اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها، وبما أن ذلك يعنى جواز الاتفاق على تحديدها قبل تسلم المنفعة ، وبما أنه يجوز عقد الايجار على أساس وحدات معينة كالمتر أو الذراع . فان الاتفاق في حالات تمويل المشاركة المتناقصة على تحديد الأجرة على أساس المتر أو الذراع سائغ شرعا بمقتضى المادة 679 من القانون المدني ، والمادة 504 من المجلة المأخوذ حكمها من الفقه الاسلامي . لذلك فان الاتفاق المشار اليه في السؤال سائغ شرعا ويجوز الاقدام عليه .(1/1)
قيام مركز صيانة عقاري تابع للبنك الاسلامي بدفع اجرة المثل نظير استغلاله احدى عقارات المحفظة العقارية
رقم الفتوى 190
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال يوجد مركز للصيانة بمنطقة ابو حليفة تابع لادارة وصيانة العقارات بسرداب عمارة رقم 103 بمنطقة ابوحليفة ولكن نظرا لدخول هذه العمارة ضمن المحفظة العقارية رقم (1) التي بدأ البيع بها من تاريخ 14/10/1984م حتى تم بيعها بالكامل في تاريخ 31/3/1985م ومازال المركز بها حتى تاريخه مع العلم بأن ادارة وصيانة العقارات تقوم بادارة عمارات المحفظة نظير 5ر2% من اجمالي الدخل للعمارات مضافا اليها المصاريف المباشرة عليها وهي : 1- هل يحق لادارة وصيانة العقارات ان تستغل السرداب بالعمارة المذكورة دون دفع ايجار للمحفظة 0 2 - في حالة احقية دفع ايجار للمحفظة هل يكون الايجار من بداية المحفظة وهو 1/10/1984م او تاريخ بيع المحفظة بالكامل وهو 31/3/1985م 0
الفتوى يجب على مركز الصيانة المستغل للسرداب دفع اجرته بالمقدار المتعارف عليه (اجر المثل) وذلك منذ بداية المحفظة وتضم هذه الاجرة الى ريع المحفظة
قيام مركز صيانة عقاري تابع للبنك الاسلامي بدفع اجرة المثل نظير استغلاله احدى عقارات المحفظة العقارية
رقم الفتوى 190
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة(1/1)
السؤال يوجد مركز للصيانة بمنطقة ابو حليفة تابع لادارة وصيانة العقارات بسرداب عمارة رقم 103 بمنطقة ابوحليفة ولكن نظرا لدخول هذه العمارة ضمن المحفظة العقارية رقم (1) التي بدأ البيع بها من تاريخ 14/10/1984م حتى تم بيعها بالكامل في تاريخ 31/3/1985م ومازال المركز بها حتى تاريخه مع العلم بأن ادارة وصيانة العقارات تقوم بادارة عمارات المحفظة نظير 5ر2% من اجمالي الدخل للعمارات مضافا اليها المصاريف المباشرة عليها وهي : 1- هل يحق لادارة وصيانة العقارات ان تستغل السرداب بالعمارة المذكورة دون دفع ايجار للمحفظة 0 2 - في حالة احقية دفع ايجار للمحفظة هل يكون الايجار من بداية المحفظة وهو 1/10/1984م او تاريخ بيع المحفظة بالكامل وهو 31/3/1985م 0
الفتوى يجب على مركز الصيانة المستغل للسرداب دفع اجرته بالمقدار المتعارف عليه (اجر المثل) وذلك منذ بداية المحفظة وتضم هذه الاجرة الى ريع المحفظة(1/2)
مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
رقم الفتوى 15/7
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
الفتوى أ/ إذا طلب البنك من العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك أن يدفع مبلغا من ثمن العين المؤجرة فإن هذا يجوز على أساس أن يملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعه من ثمنها . ب/ يترتب على إسهام العميل في ثمن العين التي يشتريها البنك لإيجارها له أن يصبح العميل شريكا للمصرف في العين شركة ملك بنسبة إسهامه، فإذا آجر المصرف العين إلى العميل فإن الإجارة تقتصر على نصيب المصرف فقط ، اما نصيب المستأجر في العين فإنه لا ترد الإجارة عليه لملكه الأصل والمنفعة ، والإنسان لا يستأجر ملكه. ج/ يجوز أن ينص في عقد الإجارة على أن المبلغ المدفوع مقدما هو دفعة معجلة من الأجرة، وحينئذ إما أن يطلق النص فيكون المبلغ المعجل جزءا من أجرة جميع المدة، فإذا فسخت الإجارة استحق المؤجر من المبلغ المعجل ما يتناسب مع المدة المنتفع بها ـ بالإضافة لأجرة تلك المدة ـ وإما أن ينص على أن المبلغ المدفوع مقدماً أجرة لفترة من بداية مدة العقد، فيستحق المؤجر ذلك المبلغ بمجرد الانتفاع بتلك الفترة . د/ إن اعتبار بعض التطبيقات هذا المبلغ المدفوع من العميل قرضا حسنا إلى المصرف المؤجر غير سائغ لعدم توافر الرغبة من المستأجر في الإقراض، فيكون من قبيل التغرير به ولاسيما أن تلك التطبيقات لا تنص على حق المستأجر في استرداد ما دفعه كاملا وقتما يشاء .
مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
رقم الفتوى 15/7
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة(1/1)
السؤال مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
الفتوى أ/ إذا طلب البنك من العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك أن يدفع مبلغا من ثمن العين المؤجرة فإن هذا يجوز على أساس أن يملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعه من ثمنها . ب/ يترتب على إسهام العميل في ثمن العين التي يشتريها البنك لإيجارها له أن يصبح العميل شريكا للمصرف في العين شركة ملك بنسبة إسهامه، فإذا آجر المصرف العين إلى العميل فإن الإجارة تقتصر على نصيب المصرف فقط ، اما نصيب المستأجر في العين فإنه لا ترد الإجارة عليه لملكه الأصل والمنفعة ، والإنسان لا يستأجر ملكه. ج/ يجوز أن ينص في عقد الإجارة على أن المبلغ المدفوع مقدما هو دفعة معجلة من الأجرة، وحينئذ إما أن يطلق النص فيكون المبلغ المعجل جزءا من أجرة جميع المدة، فإذا فسخت الإجارة استحق المؤجر من المبلغ المعجل ما يتناسب مع المدة المنتفع بها ـ بالإضافة لأجرة تلك المدة ـ وإما أن ينص على أن المبلغ المدفوع مقدماً أجرة لفترة من بداية مدة العقد، فيستحق المؤجر ذلك المبلغ بمجرد الانتفاع بتلك الفترة . د/ إن اعتبار بعض التطبيقات هذا المبلغ المدفوع من العميل قرضا حسنا إلى المصرف المؤجر غير سائغ لعدم توافر الرغبة من المستأجر في الإقراض، فيكون من قبيل التغرير به ولاسيما أن تلك التطبيقات لا تنص على حق المستأجر في استرداد ما دفعه كاملا وقتما يشاء .
مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
رقم الفتوى 15/7
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة(1/2)
الفتوى أ/ إذا طلب البنك من العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك أن يدفع مبلغا من ثمن العين المؤجرة فإن هذا يجوز على أساس أن يملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعه من ثمنها . ب/ يترتب على إسهام العميل في ثمن العين التي يشتريها البنك لإيجارها له أن يصبح العميل شريكا للمصرف في العين شركة ملك بنسبة إسهامه، فإذا آجر المصرف العين إلى العميل فإن الإجارة تقتصر على نصيب المصرف فقط ، اما نصيب المستأجر في العين فإنه لا ترد الإجارة عليه لملكه الأصل والمنفعة ، والإنسان لا يستأجر ملكه. ج/ يجوز أن ينص في عقد الإجارة على أن المبلغ المدفوع مقدما هو دفعة معجلة من الأجرة، وحينئذ إما أن يطلق النص فيكون المبلغ المعجل جزءا من أجرة جميع المدة، فإذا فسخت الإجارة استحق المؤجر من المبلغ المعجل ما يتناسب مع المدة المنتفع بها ـ بالإضافة لأجرة تلك المدة ـ وإما أن ينص على أن المبلغ المدفوع مقدماً أجرة لفترة من بداية مدة العقد، فيستحق المؤجر ذلك المبلغ بمجرد الانتفاع بتلك الفترة . د/ إن اعتبار بعض التطبيقات هذا المبلغ المدفوع من العميل قرضا حسنا إلى المصرف المؤجر غير سائغ لعدم توافر الرغبة من المستأجر في الإقراض، فيكون من قبيل التغرير به ولاسيما أن تلك التطبيقات لا تنص على حق المستأجر في استرداد ما دفعه كاملا وقتما يشاء .
مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
رقم الفتوى 15/7
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة(1/3)
الفتوى أ/ إذا طلب البنك من العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك أن يدفع مبلغا من ثمن العين المؤجرة فإن هذا يجوز على أساس أن يملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعه من ثمنها . ب/ يترتب على إسهام العميل في ثمن العين التي يشتريها البنك لإيجارها له أن يصبح العميل شريكا للمصرف في العين شركة ملك بنسبة إسهامه، فإذا آجر المصرف العين إلى العميل فإن الإجارة تقتصر على نصيب المصرف فقط ، اما نصيب المستأجر في العين فإنه لا ترد الإجارة عليه لملكه الأصل والمنفعة ، والإنسان لا يستأجر ملكه. ج/ يجوز أن ينص في عقد الإجارة على أن المبلغ المدفوع مقدما هو دفعة معجلة من الأجرة، وحينئذ إما أن يطلق النص فيكون المبلغ المعجل جزءا من أجرة جميع المدة، فإذا فسخت الإجارة استحق المؤجر من المبلغ المعجل ما يتناسب مع المدة المنتفع بها ـ بالإضافة لأجرة تلك المدة ـ وإما أن ينص على أن المبلغ المدفوع مقدماً أجرة لفترة من بداية مدة العقد، فيستحق المؤجر ذلك المبلغ بمجرد الانتفاع بتلك الفترة . د/ إن اعتبار بعض التطبيقات هذا المبلغ المدفوع من العميل قرضا حسنا إلى المصرف المؤجر غير سائغ لعدم توافر الرغبة من المستأجر في الإقراض، فيكون من قبيل التغرير به ولاسيما أن تلك التطبيقات لا تنص على حق المستأجر في استرداد ما دفعه كاملا وقتما يشاء .
مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة
رقم الفتوى 15/7
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال مساهمة الواعد بالاستئجار في الإجارة المنتهية التمليك بحصة من ثمن العين المأجورة(1/4)
الفتوى أ/ إذا طلب البنك من العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك أن يدفع مبلغا من ثمن العين المؤجرة فإن هذا يجوز على أساس أن يملك العميل حصة من العين بنسبة ما دفعه من ثمنها . ب/ يترتب على إسهام العميل في ثمن العين التي يشتريها البنك لإيجارها له أن يصبح العميل شريكا للمصرف في العين شركة ملك بنسبة إسهامه، فإذا آجر المصرف العين إلى العميل فإن الإجارة تقتصر على نصيب المصرف فقط ، اما نصيب المستأجر في العين فإنه لا ترد الإجارة عليه لملكه الأصل والمنفعة ، والإنسان لا يستأجر ملكه. ج/ يجوز أن ينص في عقد الإجارة على أن المبلغ المدفوع مقدما هو دفعة معجلة من الأجرة، وحينئذ إما أن يطلق النص فيكون المبلغ المعجل جزءا من أجرة جميع المدة، فإذا فسخت الإجارة استحق المؤجر من المبلغ المعجل ما يتناسب مع المدة المنتفع بها ـ بالإضافة لأجرة تلك المدة ـ وإما أن ينص على أن المبلغ المدفوع مقدماً أجرة لفترة من بداية مدة العقد، فيستحق المؤجر ذلك المبلغ بمجرد الانتفاع بتلك الفترة . د/ إن اعتبار بعض التطبيقات هذا المبلغ المدفوع من العميل قرضا حسنا إلى المصرف المؤجر غير سائغ لعدم توافر الرغبة من المستأجر في الإقراض، فيكون من قبيل التغرير به ولاسيما أن تلك التطبيقات لا تنص على حق المستأجر في استرداد ما دفعه كاملا وقتما يشاء .(1/5)
معالجة مقاولة عجز العميل عن تكملة دفوعاتها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن مقاولة مدارس بالرياض يراد إتمام إنشائها بعدما بنى العميل هيكلها ورغبته في مشاركة البركة في الدفوعات إلى المقاول أفيدكم ان الحل البديل : شراء المباني بحالتها الراهنة مع الأرض أو بدونها، لأن البناء وحده يمكن تملكه بثمن مؤجل في ذمة البركة، ثم إكمال الإنشاءات من أموال البركة وحدها، وبعدئذ يصار إلى تأجير المبني النهائي إلى العميل إيجاراً ينتهي بالتمليك بالأجرة التي يتفق عليها ( بما يحقق الربح المأمول للبركة ) . ويجري المقاصة بين الثمن المؤجل المترتب في ذمة البركة وما يقابله من الأقساط مع استيفاء بقية الأقساط حسب المواعيد . ويمكن عقد الإجارة من الآن على أنها إجارة موصوفة (محددة المواصفات مضافة للمستقبل) ولا يسري استحقاق الأجرة إلا بعد تسليم الأعيان المؤجرة بنفس الصفات . هذا من حيث المبدأ، ولابد من مراجعة العقود وخطة التنفيذ، والله أعلم ..
معالجة مقاولة عجز العميل عن تكملة دفوعاتها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/1)
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن مقاولة مدارس بالرياض يراد إتمام إنشائها بعدما بنى العميل هيكلها ورغبته في مشاركة البركة في الدفوعات إلى المقاول أفيدكم ان الحل البديل : شراء المباني بحالتها الراهنة مع الأرض أو بدونها، لأن البناء وحده يمكن تملكه بثمن مؤجل في ذمة البركة، ثم إكمال الإنشاءات من أموال البركة وحدها، وبعدئذ يصار إلى تأجير المبني النهائي إلى العميل إيجاراً ينتهي بالتمليك بالأجرة التي يتفق عليها ( بما يحقق الربح المأمول للبركة ) . ويجري المقاصة بين الثمن المؤجل المترتب في ذمة البركة وما يقابله من الأقساط مع استيفاء بقية الأقساط حسب المواعيد . ويمكن عقد الإجارة من الآن على أنها إجارة موصوفة (محددة المواصفات مضافة للمستقبل) ولا يسري استحقاق الأجرة إلا بعد تسليم الأعيان المؤجرة بنفس الصفات . هذا من حيث المبدأ، ولابد من مراجعة العقود وخطة التنفيذ، والله أعلم ..
معالجة مقاولة عجز العميل عن تكملة دفوعاتها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/2)
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن مقاولة مدارس بالرياض يراد إتمام إنشائها بعدما بنى العميل هيكلها ورغبته في مشاركة البركة في الدفوعات إلى المقاول أفيدكم ان الحل البديل : شراء المباني بحالتها الراهنة مع الأرض أو بدونها، لأن البناء وحده يمكن تملكه بثمن مؤجل في ذمة البركة، ثم إكمال الإنشاءات من أموال البركة وحدها، وبعدئذ يصار إلى تأجير المبني النهائي إلى العميل إيجاراً ينتهي بالتمليك بالأجرة التي يتفق عليها ( بما يحقق الربح المأمول للبركة ) . ويجري المقاصة بين الثمن المؤجل المترتب في ذمة البركة وما يقابله من الأقساط مع استيفاء بقية الأقساط حسب المواعيد . ويمكن عقد الإجارة من الآن على أنها إجارة موصوفة (محددة المواصفات مضافة للمستقبل) ولا يسري استحقاق الأجرة إلا بعد تسليم الأعيان المؤجرة بنفس الصفات . هذا من حيث المبدأ، ولابد من مراجعة العقود وخطة التنفيذ، والله أعلم ..
معالجة مقاولة عجز العميل عن تكملة دفوعاتها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/3)
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن مقاولة مدارس بالرياض يراد إتمام إنشائها بعدما بنى العميل هيكلها ورغبته في مشاركة البركة في الدفوعات إلى المقاول أفيدكم ان الحل البديل : شراء المباني بحالتها الراهنة مع الأرض أو بدونها، لأن البناء وحده يمكن تملكه بثمن مؤجل في ذمة البركة، ثم إكمال الإنشاءات من أموال البركة وحدها، وبعدئذ يصار إلى تأجير المبني النهائي إلى العميل إيجاراً ينتهي بالتمليك بالأجرة التي يتفق عليها ( بما يحقق الربح المأمول للبركة ) . ويجري المقاصة بين الثمن المؤجل المترتب في ذمة البركة وما يقابله من الأقساط مع استيفاء بقية الأقساط حسب المواعيد . ويمكن عقد الإجارة من الآن على أنها إجارة موصوفة (محددة المواصفات مضافة للمستقبل) ولا يسري استحقاق الأجرة إلا بعد تسليم الأعيان المؤجرة بنفس الصفات . هذا من حيث المبدأ، ولابد من مراجعة العقود وخطة التنفيذ، والله أعلم ..
معالجة مقاولة عجز العميل عن تكملة دفوعاتها
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-فتاوى متفرقة
السؤال(1/4)
الفتوى جواباً عن كتابكم بشأن مقاولة مدارس بالرياض يراد إتمام إنشائها بعدما بنى العميل هيكلها ورغبته في مشاركة البركة في الدفوعات إلى المقاول أفيدكم ان الحل البديل : شراء المباني بحالتها الراهنة مع الأرض أو بدونها، لأن البناء وحده يمكن تملكه بثمن مؤجل في ذمة البركة، ثم إكمال الإنشاءات من أموال البركة وحدها، وبعدئذ يصار إلى تأجير المبني النهائي إلى العميل إيجاراً ينتهي بالتمليك بالأجرة التي يتفق عليها ( بما يحقق الربح المأمول للبركة ) . ويجري المقاصة بين الثمن المؤجل المترتب في ذمة البركة وما يقابله من الأقساط مع استيفاء بقية الأقساط حسب المواعيد . ويمكن عقد الإجارة من الآن على أنها إجارة موصوفة (محددة المواصفات مضافة للمستقبل) ولا يسري استحقاق الأجرة إلا بعد تسليم الأعيان المؤجرة بنفس الصفات . هذا من حيث المبدأ، ولابد من مراجعة العقود وخطة التنفيذ، والله أعلم ..(1/5)
معلومية الأجرة باعتمادأجر المثل للفترات اللاحقة لبداية العقد
رقم الفتوى (11/2)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال معلومية الأجرة باعتمادأجر المثل للفترات اللاحقة لبداية العقد
الفتوى يتحقق العلم بالأجرة في عقد الاجارة الواردة على الاشياء إذا تم الاتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات، مع تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى واعتماد أجرة المثل عن بقية الفترات بشرط أن تكون اجرة المثل منضبطة أو مرتبطة بمعيار معلوم بحيث لا مجال فيه للنزاع، وذلك بقصد استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد .(1/1)
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة .(1/1)
وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) . المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/2)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/3)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/4)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/5)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/6)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/7)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/8)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/9)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/10)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/11)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/12)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/13)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان
ملاحظات على مشروع قانون للتأجير التمليكي
رقم الفتوى ج2
اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة
نوع المعاملة -الإجارة
-البيع
-الكفالة والضمان
السؤال(1/14)
الفتوى جاء في مشروع القانون في المادة (2) في بيان ما يعد تأجيراً تمويلياً : المال المشتري من شخص ثم المؤجر إليه، اعتبار عقد الشراء متوقفا إنفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلي ومقتضى هذا الربط التعاقدي بين عقد الشراء لتملك العين ثم عقد إيجارها إلى المالك الأصلي، فلا يكون عقد الشراء نافذاً إلا إذا تم عقد التأجير . وفي هذا اشتراط عقد في عقد، بل هو أكثر منه لتوقف العقد الأول على وجود العقد الثاني، وهذا ممنوع شرعاً ويترتب على ما في المشروع أنه إذا لم يتم عقد التأجير يفسخ عقد الشراء . ( وهنا ملاحظتان دقيقتان ) I- أن التعبير بالتوقف ليس سليماً، فإن العقد الموقوف هو ينعقد ولكن يتأخر نفاذه إلى حين الإجازة ( أو الفسخ ) ممن أراد الشارع حفظ حقه .. والذي هنا هو تعليق وليس توقفا، فعقد الشراء معلق على وجود عقد التأجير وليس متوقفا على صدور إرادة . II- والملاحظة الأخرى أنه لا يستفاد هنا من رأي ابن تيمية وابن القيم في جواز تعليق البيع . لأنه في التعليق على أمر أو حادثة أو شرط، وليس في التعليق على إبرام عقد آخر لأن اشتراط عقد في عقد ممنوع بالنص في حديث النهى عن بيعتين في بيعة . المادة (5) أعطت المستأجر أولوية – بحكم القانون – في شراء المال المؤجر كله أو بعضه . الخ . وهذه الأولوية يتم الحصول عليها عادة من خلال الوعد الملزم من المؤجر، فالنص القانوني هنا بمثابة وعد ملزم للمؤجر فقط، اما المستأجر فله الخيار بين التملك أو رد العين أو تجديد عقد الإجارة . وهذا من قبيل تقييد ولي الأمر ( بالتقنين ) للأمر المباح، وهو إقدام المؤجر على البيع للمستأجر أو عدمه، حيث نقل إلى الوجوب، ولا ضرر من ذلك لأن الطرفين عالمان بذلك فكأنه (عُرف) وهو بمثابة ( الشرط ) أو ( الوعد ) .(1/15)
المادة (9) بشأن التزام المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة المبدأ الشرعي هو ان الصيانة الأساسية التي يقتضيها بقاء المنفعة صالحة للغرض من الإيجار هي على المؤجر (المالك) وأنه يجوز تحميل المستأجر الصيانة الدورية والتشغيلية فقط .. وقد جاء في الفقرة الثانية ما يشير إلى ان لحالات منع الانتفاع بالعين المأجورة وصفا خاصا حيث أوجب القانون إعلام المؤجر . لكن لابد من التصريح هنا بأن هذه الحالات صيانتها على المؤجر . المادة (10) أجازت الاتفاق على أن يشترط المؤجر على المستأجر التأمين، ويجب أن يتحمل قسطه المؤجر لأنه من أعباء ملكه، ولا مان(1/16)