بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشثري
كاتب عدل في المدينة المنورة سلَّمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد : فقد اطلعتُ على هذه الكُرَّاسة المتعلِّقة بشيء من صور المبايعات التجارية بالأسهم البنكية ونحوها , وقد أُحسن النقل , وحَسُنَ الإرشاد إلى مواطن الصور المنقولة .
وأسأل الله أن يوفقك في عملك , والمثابرة في تحصيل العلم .
وإننِي أُوافق على عامَّةِ ما أَنتَ نقلته إلاَّ في جزئيات يسيرة لا تُؤثِّر .
والله يحفظكم , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صالح بن محمد اللحيدان
رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً
14/3/1426هـ
ب
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله , ورضي الله عن صحبه ومن تبعهم بإحسان , وبعد :
فقد اطلعتُ على ما جمعه الأخ في الله فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري من فتاوى سماحة الشيخ : عبدالعزيز بن باز تغمده الله برحمته , وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء , وما أفتى به الشيخ العلامة محمد بن عثيمين تغمده الله برحمته , بتحريم الرِّبا والوسائل الموصلة إليه , والحِيَل التي اُستُحدثت لأخذه وإعطائه , ومنها :
بيع البنك مالا يملك : من سيارة , أو عمارة على المحتاج , بمجرَّد أن يختار المحتاج السيارة , أو العمارة , أو بضاعة أخرى من طرف ثالث , فيدفع البنك قيمتها لمالكها , ويُقيّد على المحتاج قيمتها , والزيادة المقابلة للتأجيل , وهذا العقد قد اجتمع فيه الرِّبا والاحتيال على الله سبحانه , وهو عمل اليهود أصحاب السبت , والذين باعوا الشحم وأكلوا ثمنه , وقالوا : إنما حرَّم الله علينا أكل الشحم , فحقَّت عليهم لعنة الله , ورسوله , وملائكته , والناس أجمعين .
ولهذا أفتى من سُأل عن هذا الصنيع من علماء السلف الصالح : بأنه أعظمُ ذنباً من الرِّبا الصريح .(1/1)
وقد أحسن الشيخ عبدالرحمن في جمعه فتاوى من تقدَّم ذكرهم , بتحريم التأمين على الحياة , والسيارة , والبضائع , ونحوها من بطاقات التخفيض , والمعاملات المجهولة .. وتحريم العمل في البنوك الرِّبوية , ولو في وظيفة لا يُباشر فيها الموظف كتابة عقد ربوي , لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , وكذا المساهمة في الشركات التي عُرف عنها تعاطي الرِّبا مع البنوك , بتوديع أموال المساهمين فيها مُقابل أرباح ربوية .
وإني بدوري : أنصحُ أصحاب البنوك الرِّبوية , والمؤسسين للشركات المساهمة التي تتعامل بالرِّبا , والعاملين معهم , بأن يتوبوا إلى الله سبحانه من هذه الجريمة الشنيعة التي لَعَنَ الله سبحانه وتعالى مرتكبها , وتأذَّن بحربه , وألا يغترُّوا بإمهال الله لهم , فإنه سبحانه يُملي للظالم ثمَّ يأخذه أخذ عزيز مقتدر .
وأنصحُ إخواني العلماء وطلاب العلم الذين اتخذت منهم البنوك الرِّبوية حجَّة على استحلال معاملاتهم الرِّبوية , وكذا شركات التأمين ومؤسساته التي تتعامل بما حرَّم الله من أكل أموال الناس بالباطل ... أنصحُ أولئك الإخوة : أن يتخلَّوا عن تلك اللجان وعن فتاواهم التي استحلَّ بها المُرابون وأكلة الأموال بالباطل ما حرَّم الله سبحانه بأدنى الحيل .(1/2)
وإنني لأتقدَّم في الختام بنصيحة لولاة أمرنا حفظهم الله بالإسلام : بأن يُحاربوا هذا المنكر العظيم الذي تأذَّن الله سبحانه بحرب من فعله أو رضي به , وأن يُوقفوا الجهة التي تُعلنُ ليل نهار في إذاعة ( بنو راما ) وغيرها , وتُرهق أصحاب الجوالات بأن يتصلوا بها ليحصل المتصل على جائزة ( المليون ) ريالاً , وقد جُعل على المتصل مبلغاً خيالياً يصل إلى عشرات الريالات قبل فراغه من الاتصال , فصار مئات الألوف وأكثر , يتصلون منخدعين بهذا الزيف والكذب .. والذي لو كان صدقاً لكانت الجائزة حراماً على الآخذ والمُعطي , كما أنصحُ ولاة أمرنا حفظهم الله ووقاهم من كل سوء ومكروه , أن يبذلوا ما في وسعهم فيوقفوا إذاعة ( بنو راما ) والجهات الإعلامية الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة عن بثِّ ما فيه خلاعة وفتنة تدعو الناس إلى الرذيلة والفساد المُوجب لمقت الله وعقابه , نسأل الله أن ينصر دينه , ويحفظ حكومتنا وشعبها بالإسلام , آمين .
وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وآله .
قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله
عبدالرحمن بن حماد العمر
في 30/2/1426هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .(1/3)
أما بعد : فقد قرأتُ هذه الفتاوى للعلماء الأجلاَّء في المملكة العربية السعودية برئاسة سماحة شيخنا الشيخ : عبدالعزيز بن باز , رحم الله الأموات , ومتَّعَ الأحياء متاعاً حسناً .. فيما يتعلق بالبنوك , والتي جمعها أخونا الشيخ : عبدالرحمن بن سعد الشثري وفقه الله , ولقد أحسنَ صنعاً في جمع هذه الفتاوى لنشرها وتوزيعها على الناس , في وقت تكالب كثير من الناس على الدنيا , وأقبلوا على المساهمات في البنوك وغيرها من غير تبيُّن ولا علم بهذه الأسهم , وهل هي متمشية وموافقة لِما أباحه الشرع المطهَّر أم لا , وذلك بسبب ضعف الإيمان ورقَّة الدين , والواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يبتعد عمَّا حرَّم الله , وأنْ يتوقَّف فيما اشتَبه عليه حتَّى لا يقع فيما حرَّم الله عز وجل .
وقد ثبت في الحديث الصحيح : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : " إنَّ الحلال بيِّن والحرام بيِّن , وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس , فمن اتَّقَى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وَقَعَ في الشبهات وَقَعَ في الحرام , كالراعي يَرعى حول الحِمَى يُوشك أن يقع فيه " .
وفي حديث الحسن بن علي , وسنده حسن , أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ " أي : دَعْ ما تَشكُّ فيه إلى ما لا تشكُّ فيه .
وإنني بهذه المناسبة : أرى طبع هذه الفتاوى ونشرها بين الناس , ليكون المسلمُ على بصيرة في دينه فيما يتعلَّق بالمساهمات .(1/4)
وأسأل الله أن يُثيب الشيخ عبدالرحمن على عنايته وجمعه لهذه الفتاوى , وأن ينفع به وبجهوده , وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يجعلنا وإياه من دعاة الحقِّ وأنصاره , وأسأله سبحانه أن ينفع بهذه الفتاوى خاصة , وأن يُوفق عموم المسلمين للفقه في دينه , والبصيرة في شريعته , كما أسأله سبحانه أن يُثبتنا على دينه القويم , وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين , إنه سبحانه جواد كريم .
وصلى الله وسلم على عبدالله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه .
كتبه
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
في 19/2/1426هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل في كلِّ زمان فترة من الرسل , بقايا من أهل العلم يَدعُونَ من ضلَّ إلى الهدى , ويَصبرونَ منهم على الأذى , يُحيون بكتاب الله الموتى , ويُبصِّرون بنور الله أهلَ العَمَى , فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيوه , وكم من ضالٍّ تائهٍ قد هَدَوه , فما أحسنَ أثرَهم على الناس , وأقبحَ أثرَ الناس عليهم , يَنفون عن كتاب الله تحريف الغالين , وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين , الذين عقدوا ألوية البدع , وأطلقوا عقال الفتنة , فهم مختلفون في الكتاب , مُخالفون للكتاب , مُجمعون على مفارقة الكتاب , يقولون على الله , وفي الله , وفي كتاب الله بغير علم , يَتكلَّمون بالمتشابه من الكلام , ويخدعون جُهَّال الناس بما يُشبِّهون عليهم , فنعوذ بالله من فتن الضالين (1) .
والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله القائل : " إنَّ الله لا يَقبضُ العِلمَ انتزاعاً يَنتزعُه مِنَ العبادِ , ولكنْ يَقبضُ العِلمَ بقبضِ العلماءِ , حتَّى إذا لم يُبْقِ عَالِمَاً اتَّخَذَ الناسُ رُؤساءَ جُهَّالاً , فَسُئِلُوا فأفتوا بغير علمٍ , فَضَلُّوا وأَضَلُّوا " (2) .(1/5)
والمَروِيِّ عنه صلى الله عليه وسلم قولُه : " يَرثُ هذا العِلم من كلِّ خَلَفٍ عُدولُه , يَنفُونَ عنه تأويلَ الجاهلينَ , وانتحالَ المُبطلينَ , وتحريفَ الغالين " (3) .
ورضي الله عن صحابته والتابعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين .
أما بعد : فإنَّ من علامات الساعة التي أخبر عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ظهور الرِّبا , وانتشاره بين الناس , وعدم المبالاة بطرق جمع المال , بل وعدم المبالاة بأكل الحرام , وعدم تحرِّي الحلال في المكاسب , فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : " بينَ يَدَيِّ الساعةِ يَظهرُ الرِّبا , والزِّنا , والخمر " (4) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : " لَيأتِيَنَّ على الناسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ بما أَخذَ المال , أَمِنْ حلالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ " (5) .
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الحلالُ بيِّنٌ , والحَرَامُ بَيِّنٌ , وبينَهُما أمورٌ مُشتَبِهَةٌ (6) , فَمَنْ ترَكَ ما شُبِّهَ عليه من الإثم كانَ لِمَا استبانَ أترَكَ , ومَنِ اجتَرَأ على ما يَشُكُّ فيه من الإثم أَوشكَ أن يُواقع ما استَبانَ , والمعاصي حِمَى الله , من يَرتعْ حول الحِمَى يُوشك أن يُواقِعَهُ " (7) .(1/6)
وقال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما : حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ , فإنَّ الصدقَ طُمأنينةٌ , وإنَّ الكذبَ ريبةٌ " (8) , وفي الصحيح (9) في ذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم , وفيه : " .. فانطلقنا فأتينا على نَهَرٍ - حسبتُ أنه كان يقولُ - أحمرَ مثلِ الدَّمِ , وإذا في النهَرِ رجلٌ سابحٌ يَسبحُ , وإذا على شطِّ النَّهَرِ رجلٌ قد جَمَعَ عنده حجارةً كثيرة , وإذا ذلك السابحُ سَبَحَ ما سَبَحَ , ثمَّ يأتي ذلك الذي قد جمعَ عنده الحجارةَ فيَفغَرُ له فاهُ فيُلْقِمُهُ حَجَراً فينطلقُ يسبحُ , ثمَّ يرجعُ إليه , كلَّما رجعَ إليه فَغَرَ له فاهُ فألْقَمَهُ حَجَراً , قال : قلتُ لهما : ما هذان ؟ قالَ : قالا لي : انطَلِقِ انطَلِقْ .. " وفي آخره : " وأما الرَّجلُ الذي أَتيتَ عليه يَسبحُ في النَّهَرِ ويُلْقمُ الحِجارةَ فإنه آكلُ الرِّبا .. " (10) الحديث .
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أُعيذُكَ بالله يا كعبُ بنَ عُجْرَةَ من أُمراءَ يكونون من بعدي , فَمَن غَشِيَ أبوابَهم فصدَّقهم في كَذِبهم , وأعانهم على ظلمهم , فليس مِنِّي ولستُ منه , ولا يَرِدُ عليَّ الحوضَ , ومن غَشِيَ أبوابهم أو لم يَغشَ فلم يُصدِّقهم في كذبهم , ولم يُعنهم على ظلمهم , فهو مِنِّي وأنا منه , وسَيَرِدُ عليَّ الحوضَ , يا كعبُ بنَ عُجرةَ : الصلاةُ برهانٌ , والصومُ جُنَّةٌ حصينةٌ , والصدقةُ تُطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النارَ , يا كعبُ بنَ عجرة : إنه لا يَربُو لَحمٌ نبَتَ من سُحْتٍ إلاَّ كانت النارُ أولى به " (11) .
وإنَّ الناظر بعين البصيرة إلى واقع المسلمين في العالَم اليوم :
يجد لَهَفهم الشديد إلى كلِّ ما تطرحه البنوك أو الشركات من أسهم ومعاملات , فالكثير يُساهم ويتعامل بدون استفتاء من أهل العلم المُعتبرين (12) .(1/7)
والقليل يستفتي ولكن ممَّن التبس عليه الحلال من الحرام من طلبة العلم , بل يقصد بعضُهم فلان المتتبِّع للرخص ؟ أي : المتتبِّع لأهون أقوال العلماء في مسائل الخلاف ... وما عَلِم المسكينُ أنَّ هذا دين , فلينظر المسلمُ ممن يأخذ دينه , ومَن يجعله بينه وبين ربِّه تبارك وتعالى .
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وذَكَرَ أبو عمر عن مالك : أخبرني رجلٌ أنه دَخَلَ على ربيعة فوجده يبكي , فقال : ما يُبكيك ؟ أمصيبةٌ دخلت عليك ؟ وارتاعَ لبكائه , فقال : لا , ولكن استُفتيَ مَنْ لا عِلْمَ له , وظهرَ في الإسلام أمرٌ عظيم , قال ربيعة : ولَبعض من يُفتى ههنا أحقُّ بالحبس من السُّرَّاق ) (13) .
والبعضُ يعتمدُ على فتاوى من يُسمَّون بموظَّفي اللجان الشرعية عند البنوك في العالم الإسلامي , ومِمَّن نَصَبَ نفسه مفتياً لها ولأسهمها ومعاملاتها , مع مُعارضة الكثير منها لفتاوى العلماء الْمُعتبرين .
فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه :
الأول : أصحاب البنوك , يقولون : لولا أنَّا على صواب لأنكر علينا موظَّفو هذه اللجان الشرعية , وكيف لا نكون مصيبين وهم يأكلون من أموالنا , ويعملون لدينا ؟! .
الثاني : العوام وضعاف النفوس , فإنهم يقولون : لا بأس بالمساهمة والتعامل مع هذه البنوك , فإنَّ موظَّفي هذه اللجان الشرعية لا يبرحون عندهم .
والثالث : موظفو اللجان الشرعية حيث حملوا أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم .(1/8)
قال شيخنا صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى : ( والله أنا لا أعرف هذه الهيئات الشرعية , وأخشى أنها مسألة حيلة فقط , أو أنهم يختصون ناساً يوافقونهم على رغبتهم , يُحضِّرون ناساً باسم طلبة علم على رغبتهم , يُوافقونهم ويُعطونهم شهادة شرعية , أنا أخشى من هذا , إذا كانوا صادقين أنهم يتحرَّون الشرع , لماذا لا يسألون اللجنة الدائمة , أو هيئة كبار العلماء , إذا كانوا سيحترزون من الحرام , أم إنهم يُكوِّنون لجنة من عندهم , لجنة هم الذين يشكلونها على رغبتهم , فأنا ما أثق من هذا العمل , ولا أرى الاعتماد عليه ) (14) .
ويبدوا أنَّ انصراف المسلمين إلى استفتاء أهل التخفيف والترخيص , وانصرافهم عن أهل العلم المُعتبرين , ممَّن منعتهم هيبة الدِّين عن التساهل بالفتاوى الشرعية , كان أمراً مستشرياً في أمتنا الإسلامية منذ أَمَدٍ بعيد (15) .
وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جئتَ تسألني عن البرِّ والإثم , فقال : نعم , فجَمَعَ أناملَهُ فجعل ينكتُ بهنَّ في صدري ويقول : يا وابصة , استفتِ قلبكَ , واستفتِ نفسكَ - ثلاث مرات - الْبِرُّ ما اطمأنت إليه النفسُ , والإثمُ ما حاكَ في النفس , وتردَّد في الصدر , وإنْ أفتاكَ الناسُ وأفتوك " (16) .
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : " لا تَزُولُ قَدَما عبدٍ يومَ القيامة حتَّى يُسأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فيمَا أَفنَاهُ , وعن عِلْمِهِ فيما فَعَلَ , وعَنْ مَالِهِ مِنْ أَينَ اكتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ , وعَنْ جِسْمِهِ فيمَا أَبلاهُ " (17) .
قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى :(1/9)
( بابُ من أطاعَ العلماءَ والأمراءَ في تحريم ما أحلَّ الله , أو تحليل ما حرَّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله : وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يُوشكُ أن تَنزلَ عليكم حجارةٌ من السماء ، أقولُ : قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولونَ : قالَ أبو بكرٍ وعمر ؟! (18) , وقال الإمام أحمد بن حنبل : عجبتُ لقومٍ عرَفوا الإسنادَ وصحَّته ، يذهبون إلى رأي سفيان ، والله تعالى يقول : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( أتدري ما الفتنة ؟ الفتنةُ : الشرك ، لعلَّه إذا ردَّ بعض قوله , أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلِك (19) .
وعن عديِّ بن حاتم رضي الله عنه : أنه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأُ هذه الآية : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( الآية , فقلتُ له : إنا لسنا نعبدهم , قال : ( أليس يُحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه , ويُحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه , فقلتُ : بلى , قال : فتلك عبادتهم ) رواه أحمد والترمذي وحسَّنه (20) ) (21) .
إذاً : فيُخشى على من اتَّبعَ عالِماً مجتهداً على خطئه في تحليل الْمُساهمة في ذلك البنك أو تلك الشركة , وهو يعلمُ أنَّ هذا العالِمُ مُخطئ : أن يكون له نصيبٌ من الشرك : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ولكن من علمَ أنَّ هذا أخطأ فيما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم , ثمَّ اتبعه على خطئه , وعدلَ عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذمَّه الله , لا سيَّما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باللسان واليد , مع علمه أنه مخالفٌ للرسول صلى الله عليه وسلم , فهذا شركٌ يستحقُّ صاحبه العقوبة عليه , ولهذا اتفق العلماء : على أنه إذا عرف الحقَّ لا يجوز له تقليد أحد في خلافه .. ) (22) .(1/10)
وقال الوزير ابن هبيرة : ( من مكايد الشيطان أنه يُقيم أوثاناً في المعنى تُعبد من دون الله , مثل أن يتبين له الحق , فيقول : هذا ليس بمذهبنا , تقليداً لمعظَّم عنده , قد قدَّمه على الحق ) (23) .
وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه : ( هل تعرفُ مَا يَهْدِمُ الإسلامَ : قال : قلتُ : لا , قالَ : يَهْدِمُهُ زلَّةُ العالِم , وَجِدَالُ المنافقِ بالكتاب , وحُكْمُ الأئمةِ المُضِلِّين ) (24) .
وسُئل تميمٌ الداريِّ رضي الله عنه : ( ما زلَّةُ عالِم ؟ قال : العالِمُ يَزِلُّ بالناسِ فيُؤخذُ به , فعسَى أن يَتوبَ منه العالِمُ , والناسُ يأخذونَ به ) (25) .
وقال سليمان التيمي ت143هـ رحمه الله تعالى : ( لو أخذتَ برخصة كلِّ عالِمٍ , أو زلَّة كلِّ عالِمٍ , اجتمعَ فيكَ الشرَّ كلَّه ) (26) .
قال ابن عبد البر : ( هذا إجماعٌ لا أعلمُ فيه خلافاً ) (27) .
وعلى طالب الحقِّ أن يبتعد عن الذنوب ( فإنَّ الطاعة نورٌ , والمعصيةَ ظلمةٌ , وكلَّما قويت الظلمة ازدادت حيرتُه , حتَّى يقعَ في البدع والضلالات , والأمور المُهلِكة وهو لا يشعر , كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده ) (28) .
وعليه أن يستعين بالله تعالى ويتضرَّع إليه بالدعاء ليهديه إلى الحقِّ , فإنه هو الهادي سبحانه إلى سواء السبيل , ففي الحديث القدسي : " يا عبادي : كلُّكم ضالٌ إلا من هديته , فاستهدوني أهدكم " (29) .
وليدعُ بدعاء النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم الذي كان يستفتح به صلاته إذا قام من الليل : " اللهُمَّ رَبَّ جَبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ , فاطرَ السمواتِ والأرض ِ, عالِمَ الغيبِ والشهادةِ , أنتَ تحكمُ بينَ عبادكَ فيما كانوا فيه يختلفونَ , اهْدِنِي لِمَا اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنكَ , إنكَ تهدي مَن تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ " (30) .(1/11)
وبين يديك أخي المسلم : مختارات فيما يتعلَّق بالأسهم والبنوك .. من فتاوى علمائنا الأجلاَّء : سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , وأصحاب السماحة والفضيلة رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء , ومن قرارات المجمع الفقه الإسلامي , وهيئة كبار العلماء , ومن فتاوى سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وسماحة شيخنا محمد الصالح العثيمين , وفضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان , رحم الله المتوفَّى منهم , ووفق الحيَّ لما يُحبه ويرضاه , آمين .
ويسرُّني أن أشكر مشايخي الفضلاء : سماحة الشيخ الوالد صالح بن محمد اللحيدان , وفضيلة الوالد الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر , والوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي , أشكرهم على قراءتهم لأصل هذه الرسالة والتقديم لها , وقد أضفتُ عليها كثيراً من الفتاوى مما وجدته لمن تقدَّم ذكرهم , رزقهم الله الفردوس الأعلى من الجنة , وكذلك أشكر شيخي الجليل الوالد صالح بن فوزان الفوزان , على قراءته لأصل هذه الرسالة , كما أشكر الشيخ الفاضل عبدالله بن محمد الحمود , على نصحه وتوجيهه , جعل الله منْزلهما ووالديهما الفردوس الأعلى من الجنة , ووالدينا وأهلينا وجميع المسلمين , إنَّ ربنا لسميع الدعاء .
وإلى الفتاوى نفعني الله وإياكم والمسلمين بها , وجعلها حُجَّة لنا لا علينا :
بماذا يأخذ المسلم في المسائل الخلافية : الفتوى رقم 2171 في 28/10/1398هـ .
س3/ ما الحكم في المسائل الخلافية ، هل نتبع القول الأرجح والدليل الأقوى ، أو نتبع الأسهل والأيسر ، انطلاقاً من مبدأ التيسير لا التعسير ؟ .(1/12)
ج 3 / إذا كان في المسألة دليلٌ شرعي بالتخيير كان المكلَّف في سعة فله أن يختار الأيسر ، انطلاقاً من مبدأ التيسير في الشريعة مثل الخصال الثلاث في كفارة اليمين : الإطعام والكسوة والعتق ، لِما ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه : " ما خُيِّرَ بين أمرينِ إلا اختارَ أيسَرَهُمَا ما لَم يكن إثْماً , فإن كان إثْماً كان أبعدَ الناس منه " (31) , أمَّا إن كانت مجرَّد أقوالٍ لمجتهدينَ فعليه أن يتَّبع القول الذي يشهدُ له الدليل أو الأرجح دليلاً ، إن كان عنده معرفة بالأدلة صحة ودلالة ، وإن كان لا خبرة له بذلك فعليه أن يسأل أهل العلم الموثوق بهم ، لقوله تعالى : ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ( ، فإن اختلفوا عليه أخذ بالأحوط له في دينه ، وليس له أن يتبع الأسهل من أقوال العلماء فيعمل به ، فإنَّ تتبع الرخص لا يجوز .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
التحذير من الفتاوى التي تُجيز التعامل مع البنوك ، والتي تنشرها بعض الصحف : ( فتاوى البلد الحرام ص 677-681 ) .
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين ، وفقني الله وإياهم سلوك صراطه المستقيم ، وجنَّبنا جميعاً طريق المغضوب عليهم والضالين ، آمين ، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته .(1/13)
أما بعد : فقد كثرت الدِّعايات للمساهمة في البنوك الرِّبوية في الصحف المحلية والأجنبية ، وإغراق الناس بإيداع أموالهم فيها مقابل فوائد ربوية صريحة معلنة ، كما تقوم بعض الصحف بنشر فتاوى لبعض الناس تُجيز التعامل مع البنوك الربوية بفوائد محدَّدة ، وهذا أمرٌ خطير ، لأنَّ فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( .
ومن المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة : أنَّ الفوائد المعيَّنة التي يأخذها أربابُ الأموال مُقابل مُساهمتهم ، أو إيداعهم في البنوك الرِّبوية حرامٌ سُحت ، وهي من الرِّبا الذي حرَّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن كبائر الذنوب ، ومما يَمحقُ البركة ، ويُغضب الرَّب عز وجل ، ويُسبِّبُ عدم قبول العمل .
وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : " إنَّ الله طيِّبٌ لا يَقبلُ إلاَّ طيباً ، وإنَّ الله أمرَ المؤمنينَ بما أمرَ به المرسلينَ ، فقال : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( ( , وقال : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( ثمَّ ذكرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفرَ ، أشعثَ أغبرَ ، يَمُدُّ يديه إلى السماء ، يا ربِّ ! يا ربِّ ! ومَطعمُهُ حَرَامٌ ، ومَشْرَبُه حرامٌ ، ومَلْبَسُه حرامٌ ، وغُذِِّيَ بالحَرَام ، فأَنَّى يُستجابُ لذلكَ " رواه مسلم (32) .(1/14)
وليعلم كل مسلم : أنه مسئول أمام ربه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، ففي الحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تزولُ قَدَمَا عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن شبابه فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه " (33) .
واعلم يا عبدَ الله - وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه - أن الرِّبا كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها مغلَّظاً في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ، بجميع أشكاله ، وأنواعه ، ومسمَّياته ، قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( .
وقال تعالى : ( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((( ( ، وقال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( ( ، وقال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( فما أعظمَ جريمةَ من حاربَ الله ورسوله ، نسأل الله العافية من ذلك .(1/15)
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ ، قالوا : وما هنَّ يا رسولَ الله ، قال : الشركُ بالله ، والسِّحرُ ، وقتلُ النفسِ التي حرَّمَ الله إلاَّ بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مَالِ اليتيمِ ، والتولِّي يومَ الزَّحفِ ، وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ " متفق على صحته (34) .
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : ( لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا ، ومُوكِلَهُ ، وكاتِبَهُ ، وشاهِدَيهِ ، وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) فهذه بعضُ الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تُبيِّنُ تحريم الرِّبا وخطره على الفرد والأمة ، وأنَّ مَن تعامل به وتعاطاه فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد أصبح مُحارباً لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، فنصيحتي لكلِّ مسلم يُريد الله والدار الآخرة : أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وماله ، وأن يكتفي بما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يَكفَّ عمَّا حرَّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ففيما أباح الله كفاية وغنى عما حرَّم ، وعلى المسلم الناصح لنفسه الذي يُريد لها الخير والنجاة من عذاب الله ، والفوز برضاه ورحمته ، أن يبتعد عن الاشتراك في البنوك الرِّبوية ، أو الإيداع فيها بفوائد أو الاقتراض منها بفوائد ، لأنَّ المساهمة فيها أو الإيداع فيها بفوائد ، أو الاقتراض منها بفوائد كلُّ ذلك من المعاملات الرِّبوية ، ومن التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( .(1/16)
فاتقِ الله يا عبدَ الله ، وانجُ بنفسك ، ولا تغترَّ بكثرة البنوك الرِّبوية ، ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كلِّ مكان ، ولا بكثرة الْمُتعاملين معها ، فإنَّ ذلك ليس دليلاً على إباحتها ، وإنما هو دليلٌ على كثرة الإعراض عن أمر الله ومُخالفة شرعه ، والله سبحانه وتعالى يقول : ( ((((( (((((( (((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( ومع الأسف الشديد أن كثيراً من الناس لَمَّا أنعمَ الله عليهم ، ووسَّعَ عليهم من فضله ، وأغناهم بكثرة المال ، أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام الإسلام ، والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرَّم عليهم ، ,إنما يهتمون بما يُدرُّ عليهم المال من أيِّ طريق كان ، حلالاً كان أم حراماً ، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم ، وقلَّة خوفهم من ربهم عز وجل ، وغلبة حبِّ الدنيا على قلوبهم ، نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية من كلِّ ما يُخالف شرعه المطهَّر ، وهذا الواقعُ المؤلم لحال كثير من المسلمين ، مؤذنٌ بحلول غَضَب الله ونقمته ، وقد قال سبحانه مُحذِّراً ومنذراً من شؤم المعاصي والذنوب : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( .
وإني أُوجِّه نصيحتي إلى المسئولين في الصحف المحلِّية خاصة ، وفي صحف البلاد الإسلامية عامة : أن يُطهِّروا صحافتهم من نشر كلِّ ما يُخالف شرع الله المطهَّر ، في أيِّ مجال من مجالات الحياة ، كما أُوصي الجهات المسئولة بالتأكيد على رؤساء الصحف بأن لا ينشروا شيئاً فيه مخالفة لدين الله وشرعه ، ولا شكَّ أنَّ هذا أمرٌ واجبٌ عليهم ، وسيُسألون عنه أمام الله إذا قصَّروا فيه .(1/17)
كما أُوصي إخواني المسلمين عامة أن يتقوا الله تبارك وتعالى ، ويتمسَّكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن يكتفوا بما أحله الله ، ويحذروا ما حرَّمه الله ، ولا يغترُّوا بما قد يُكتب أو يُنشر من فتاوى أو مقالات تُجيز المساهمة في البنوك الرِّبوية أو الإيداع فيها بفوائد ، أو تُقلِّلُ من سوء عاقبة ذلك ، لأنَّ هذه الفتاوى والمقالات لم تُبْنَ على أدلة شرعية لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما هي آراء الرِّجال وتأوُّلاتهم ، نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية من مُضلَّلات الفتن .
والله المسئول أن يُوفِّقَ المسلمين عامة ، وولاة أمورهم خاصة للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وتحكيم شرع الله في جميع شئونهم الخاصة والعامة ، وأن يأخذ بنواصيهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، وأن يُجنِّب الجميع طريق المغضوب عليهم والضالين ، إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه , وصلى الله وسلَّم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء ، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبدالله بن باز
البنك الأهلي : الفتوى رقم 7655 ج15/57-58 من مجموع فتاوى اللجنة .(1/18)
س / إنني أعملُ في البنك الأهلي , وكما يَعرفُ الجميع أنَّ البنك يتعامل ببعض الفوائد , وقد اضطررتُ إلى العمل فيه بعد أن بحثت مدة ثمانية أشهر عن عمل فلم أجد إلا فيه , وبعيد عن وظائف القروض التي يتعامل بها بالرِّبا , وقد سمعتُ من بعض الناس العامة : بأنَّ راتبه حرام , والعمل فيه حرام , وأيضاً سمعتُ من أحد العلماء يقول : إنَّ الراتب حلال , حيث الموظف يعمل بيده , ويكسبُ كما يكسبُ أي شخص آخر , وهو من العلماء الذين يظهرون على التلفزيون , وأنَّ الرِّبا على صاحب البنك والإثم , وما الموظف إلا عامل مثل غيره , أرجو إفتائي ؟ .
ج / العمل في البنوك الرِّبوية حرامٌ , لِمَا فيه من التعاون على الرِّبا , وقد قال الله تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( سواء كان التعاون بكتابة الصك , أو الشهادة فيه , أو التقييد في الحساب بالسجلات , أو نقل ما كُتب من مكتب إلى آخر , أو تهيئة الجوِّ , وتسهيل الوسائل للقيام بالأعمال الرِّبوية , ونحو ذلك .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
وسُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( س236 مجموع فتاوى سماحته ج19/386 ) .
س / أُفيدكَ أنه لي ولد اسمه ع ع م وأنه مديون نحو مائة ألف ريال في زواج , وفي سيارة يركبها , وأنه دخل في البنك الأهلي بعمل مراسل براتب نحو ألف وخمسمائة ريال , ويقول بعض الناس : إن راتبه حرام , وناس يقولون : حلال , والله يعلم أنه دخل في هذا البنك لضرورة الدَّين , ومصاريف أهله , لذا نرجو الإفادة حالاً عاجلاً ؟ وهذا والله يحفظكم .(1/19)
ج / لا يجوزُ العملُ في البنوك الرِّبوية , كالبنك الأهلي المذكور , والواجبُ على ابنك المذكور أن يَدعَ العملَ المذكور , ويلتمس العمل في جهات أخرى سليمة , يسَّرَ الله أمره , وأصلَحَ حالَه وحالَ كلِّ مسلم .
(…(…(
البنك العربي الوطني : الفتوى رقم 4327 ج15/36-37 .
س / لي دكاكين تقع على طريق الحجاز , وتقدَّم البنك الوطني لاستئجارها , وحيث إنَّ هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالرِّبا ؟ فهل يجوزُ لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالرِّبا ؟ أفتونا أثابكم الله .
ج / لا يجوزُ ذلك , لكون البنك المذكور سيتخذها مقرَّاً للتعامل بالرِّبا المحرَّم , وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم , وقد قال الله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
وسُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( مجموع فتاوى سماحته س230 ج19/376-377 ) .
س/ هل يجوزُ تأجير عمارة أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني ؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً ؟ .
ج / لا يجوزُ التأجيرُ على البنك العربي الوطني , ولا غيره من البنوك الرِّبوية , لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( , وفَّقَ الله الجميعَ لما يُرضيه , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…((1/20)
بنك الرياض : الفتوى رقم 5524 ج13/506-507 .
س / كان لي مساهماتٌ في شركة , وأفلَست هذه الشركة قبل 25 عاماً , وكان هناك أوصياء على الشركة اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهماً في بنك الرياض قبل 25 عاماً بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد , والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال , وأنا بحاجة لهذا المبلغ , فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم ؟ علماً بأنَّ شراءهم لأسهم بنك الرياض تمَّ بدون علمنا طيلة هذه المدة .
ج / تسلَّم المبلغ كلَّه , أصله وفائدته , ثمَّ أمسك أصله , لأنه مِلْكٌ لَكَ , وتصدَّق بالفائدة في وجوه الخير , لأنها رباً , والله يُغنيك من فضله ويُعوِّضك خيراً منها , ويُعينك على قضاء حاجتك ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وسُئل سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى : ( فتاوى علماء البلد الحرام ص671-672 ) .
السؤال : حصل بيني وبين أخي خلافٌ شديدٌ حول المساهمة في بنك الرياض المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام , حول جواز المساهمة فيه , فقلتُ له : إنَّ هذا حرام , لأنه يتعامل بالرِّبا , وقال : إنَّ فيه شبهة وليس بحرام , والسؤال هو عن :
أولاً : حكم المساهمة في البنك المذكور ؟ .
ثانياً : حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك , مع أنَّ صاحب الأسماء يرى الحرمة ؟ نرجو من سماحتكم جوابنا سريعاً , والله يحفظكم .(1/21)
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , وبعد : لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الرِّبوية , ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء , لأنَّ ذلك كلُّه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( , وقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم : " أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ " خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه (35) .
وفق الله الجميع لما يُرضيه , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 7/7/1412هـ
(…(…(
الفتوى رقم 2620 ج15/41-43 .
س / اضطرَّته ظروف المعيشة للعمل , وسابقَ في ديوان الموظفين العام , ولم يُحالفه النجاح , وأرغمته ظروفه حسب قوله إلى العمل في بنك الرياض , ويذكر : أنه عمل بأغلب أقسامه , ووجده يتعامل بالرِّبا , عين الرِّبا , حيث يُقرض الشخص تسعة آلاف ريال , ويرتد المبلغ عشرة آلاف ريال , بالإضافة إلى كشف الحساب للعملاء بفائدة , ويذكر أنه مُتحسِّرٌ من هذا العمل , وأنه لو خَرَج تراكمت عليه الديون , لأنَّ راتبه من البنك دخله الوحيد , ويطلب إرشاده .
ج / العملُ في البنوك التي تتعامل بالمعاملة التي وصفتها , والتي هي عين الرِّبا لا يجوز , لأدلة تحريم الرِّبا الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , ومنها :
ما روى ابن مسعود رضي الله عنه : ( أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وشاهِدَيهِ , وكاتبهُ ) أخرجه الخمسة , وصححه الترمذي (36) .
وما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه : ( أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) (37) .(1/22)
فالواجبُ عليك : أن تتركَ العملَ فيه طاعة لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم , وحَذَراً من غضب الله وعقابه , والتماس عمل آخر مما أباح الله عز وجل , وأبشر بالتيسير والتسهيل إذا تركتَ عملك في البنك من أجل الله سبحانه , لقوله عزَّ وجلَّ : ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
البنك السعودي الهولندي : الفتوى رقم 4331 ج15/50-51 .
س / أُحيطكم علماً بأنني كنتُ أعملُ في بنك من البنوك واسمه : البنك السعودي الهولندي , عملتُ فيه حال تخرُّجي من الثانوية بعام ولمدة 6 أو 7 شهور , وأخبرني أحدُ الزملاء بأنَّ العمل بالبنك حرام , حيث إنه يتعامل في بعض حساباته بالرِّبا , فالتحقتُ بالخطوط السعودية كطالب , وتركتُ البنك وما أودُّ أن أسأله هو : هل الرواتب في السبعة شهور التي استلمتها تُعتبر حراماً ؟ حيث إنني أعمل كموظف فقط , أتقاضى راتباً على عملي وجهدي , وهل يلزم أن أتصدَّق بجميع ما تسلَّمته من قبل من رواتب ومبالغ , أو يكفي أنني تركتُ العمل بالبنك ؟ .
ج / إذا كان الواقعُ كما ذكرتَ : من أنكَ تركتَ العملَ به بعد أن أُخبرتَ أنه لا يجوز العملُ في البنك , فلا حرَجَ عليك فيما قبضته من البنك مُقابلَ عملك لديه مدَّة الأشهر المذكورة , ولا يلزمك التصدَّق بها , وتكفي التوبة عن ذلك , عفى الله عنا وعنك , لقول الله سبحانه : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .(1/23)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
البنك السعودي البريطاني : الفتوى رقم 20507 ج15/12-14 .
س / لدينا عمارة في موقع ممتاز , وعلى أفضل الشوارع في مدينة الطائف بحمد الله , والآن يتردَّدُ علينا مديرُ البنك السعودي البريطاني , وذلك لاستئجار المعارض التي تحت هذه العمارة لجعل الفرع الرئيسي للبنك بالطائف بها , بمبلغ مغر جداً , ولمدة عشر سنوات , وسوف يدفع خمس سنوات مقدَّماً , ونحن أصحاب العمارة في حاجة ماسة إلى السيولة في الوقت الحاضر لسداد بعض الديون التي ترتبت على هذه العمارة , وديون أخرى للغير , أُحرجنا منهم من كثرة ترددهم علينا , البعضُ منا يريد تأجيرها على البنك لسداد تلك الديون , والبنكُ إثمه عليه , ولا إثمَ علينا , لأننا لم نتعامل معه بالرِّبا , ولا مع غيره بحمد الله , وهو مستأجر كغيره من المستأجرين , والبعض منا يقول : إن في ذلك إثماً من باب : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( , والآن نحن في حيرة من أمرنا , أفتونا مأجورين , هل نؤجِّرُ على البنك وإثمه عليه , أم نحن أصحاب العمارة آثمون إذا أجَّرنا عليه تلك المعارض ؟ حتى نتمكن من الرد على البنك المستعجل على إجابتنا .(1/24)
ج / لا يجوزُ تأجيرُ المحلات للبنوك , لأنها تتخذها محلاَّت للتعامل بالرِّبا , وقد لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم : " آكِلَ الرِّبا , وَمُوكِلَهُ , وشاهِدَيهِ , وكاتِبَهُ " , والمؤجِّرُ يَدخلُ في ذلك , لأنه أعانَ على أكل الرِّبا بأخذ الأجرة في مقابل ذلك , والله تعالى يقول : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( , وفي الحلال غُنية عن الحرام , وقد قال الله سبحانه : ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
البنك السعودي الأمريكي : الفتوى رقم 4490 في 30/3/1402هـ .
س / أفُيدكم أنَّ لديَّ خمسة عشر سهماً من أسهم رأس مال البنك السعودي الأمريكي , حيث استردتها عندما طرحت للاكتتاب , وأسمع أنَّ نظام هذا البنك من قيل وقال : لا يخلو في تعامله المالي من الرِّبا , والآن طُرحت أسهم جديدة للمساهمين القُدامى وأتردَّد في شرائها , بل أعتزم بناءً على فتواكم التخلَّص حتى من الأسهم القديمة , أنقذوني بفتوى سريعة .
ج / أولاً : الاشتراكُ في البنوك التي تتعامل بالرِّبا , كالبنك المذكور ونحوه , محرَّمٌ للأدلة الواردة في تحريم الرِّبا , وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان .(1/25)
ثانياً : يجبُ على من اشترك فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى , وأن يَسحبَ رأسَ ماله فقط , تخلَّصاً من الرِّبا المحرَّم بالكتاب , والسنة , وإجماع المسلمين , قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
بطاقة فيزا ( سامبا ) لدى البنك السعودي الأمريكي : الفتوى رقم 17611 ج13/524-525 .(1/26)
س / يُتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ( فيزا ) سامبا , صادرة من البنك السعودي الأمريكي , وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 485 ) ريالاً , وإذا كانت فضية ( 245 ) ريالاً , تُسدَّد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة ( فيزا ) للاستفادة منها كاشتراك سنوي , طريقة استعمال هذه البطاقة : أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يُريده ( سلفة ) ويُسدِّد بنفس القيمة , خلال مدة لا تتجاوز ( 54 ) يوماً , وإذا لم يُسدِّد المبلغ المسحوب ( السلفة ) في خلال الفترة المحددة , يأخذ البنك عن كل مائة ريال من ( السلفة ) المبلغ المسحوب فوائد , قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة ( 1.95 ) كما أنَّ البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ( 3.5 ) ريال عن كل ( مائة ريال ) تسحب منهم , أو يأخذون ( 45 ) ريالاً كحدٍّ أدنى عن كل عملية سحب نقدي , ويحق لمن يحمل هذه البطاقة : شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك , دون أن يدفع مالاً نقدياً , وتكون سلفة عليه للبنك , وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه ( 54 ) يوماً , يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالاً وخمس وتسعين هللة ( 1.95 ) , فما حكم استعمال هذه البطاقة , والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
ج / إذا كان حالُ بطاقة ( سامبا فيزا ) كما ذُكر , فهو إصدارٌ جديدٌ من أعمال المُرابين , وأكل أموال الناس بالباطل , وتأثيمهم , وتلويث مكاسبهم وتعاملهم , وهو لا يَخرجُ عن حكم ربا الجاهلية المحرَّم في الشرع المطهَّر : ( إما أن تَقضي , وإما أن تربي ) لهذا فلا يجوزُ إصدارُ هذه البطاقة , ولا التعامل بها .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .(1/27)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
بنك الجزيرة : الفتوى رقم 6760 في 22/3/1404هـ .
س / لي تسعون سهماً في بنك الجزيرة منذ تأسيسه , استلمتُ الأرباح , وحالاً غير معروفة العدد خلال السنوات التي عقب التأسيس , وصرفتها في حينها مع مصاريف حياتنا اليومية , وعرضتُ هذه الأسهم للبيع لدى فرع تبوك , وقال لي موظف الفرع المذكور : بإمكانك بيع جميع الأسهم الموجودة في البنك بمبلغ تسعمائة ريال للسهم الواحد , ولكني شكيت في جواز بيعها شرعاً , وتريثتُ للاستفسار من فضيلتكم : هل الأرباح التي سبق أن استلمتها وأرباح الأسهم مستقبلاً حلال أم رباً , وهل يجوز لي أن أبيع جميع أسهمي بالبنك المذكور بالمبلغ الذي ذكرته , أو بمبلغ أكثر أو أقل ؟ أفتوني أثابكم الله .
ج / بِعْ أسهُمَكَ في البنك المذكور , وخُذْ جميعَ الثمن , واحتفظ لنفسك بأصل المبلغ الذي ساهمتَ به في البنك , وأنفق ما زاد عنه في وجوه البرِّ العامة , لأنَّ المساهمة في بنكٍ ربويٍ حرامٌ , والكسبُ من ذلك حرامٌ , واستغفرِ الله وتُبْ إليه مما مضى , واحذر العودة إليه , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
شركة الراجحي للصرافة والتجارة , ومكتب الكعكي للصرافة : سُئل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( س235 مجموع فتاوى سماحته ج19/384-385 ) .(1/28)
س235/ ما حكم من تضطره ظروفه للعمل في البنوك والمصارف المحلية الموجودة في المملكة مثل : البنك الأهلي التجاري , وبنك الرياض , وبنك الجزيرة , والبنك العربي الوطني , وشركة الراجحي للصرافة والتجارة , ومكتب الكعكي للصرافة , والبنك السعودي الأمريكي , وغير ذلك من البنوك المحلية , علماً بأنها تفتح حسابات التوفير للعملاء , والموظف يشغل وظيفة كتابية مثل : كاتب حسابات أو مدقِّق , أو مأمور سنترال أو غير ذلك من الوظائف الإدارية , وهذه البنوك يُوجد بها مزايا عديدة تجذب الموظفين إليها مثل : بَدل سكن يُعادل اثني عشر ألف ريال تقريباً أو أكثر , ورواتب شهرين في نهاية السنة , فما الحكم في ذلك ؟ .
ج/ العملُ في البنوك الرِّبوية لا يجوز , لِمَا ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم في لعن " آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ " أخرجه مسلمٌ في صحيحه , ولِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , وقد قال الله سبحانه : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( .
البنك السعودي التجاري المتحد : سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( فتاوى إسلامية ج2/399 ) .
س / هل تجوزُ المساهمة في البنوك العاملة بالمملكة أمثال : البنك السعودي الأمريكي , والبنك السعودي التجاري المتحد , التي مطروحة أسهمه الآن للاكتتاب العام , وغيرها من البنوك ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير .
ج / لا تجوزُ المساهمةُ في البنوك الرِّبوية , كما لا تجوزُ المعاملاتُ الرِّبوية مع البنوك وغيرها , لأنَّ ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , والله سبحانه يقول : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( .
(…(…((1/29)
شراء وبيع أسهم البنوك : سُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( فتاوى إسلامية ج2/399-400 ) .
س/ ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدَّة , بحيث يُصبح الألف بثلاثة آلاف مثلاً , وهل يُعتبر ذلك من الرِّبا ؟ .
ج / لا يجوزُ بيعُ أسهم البنوك , ولا شراؤها , لكونها بيعُ نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض , ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوزُ التعاونُ معها لا ببيع ولا شراء , لقول الله سبحانه : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( الآية , ولِمَا ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم أنه " لَعَنَ آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ " رواه الإمامُ مسلمٌ في صحيحه , وليسَ لَكَ إلاَّ رأسُ مالِكَ .(1/30)
ووصيَّتِي لكَ ولغيركَ من المسلمين : هي الحذرُ من جميع المعاملات الرِّبوية , والتحذير منها , والتوبة إلى الله سبحانه مما سَلَفَ من ذلك , لأنَّ المعاملات الرِّبوية مُحاربةٌ لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم , ومن أسباب غضب الله وعقابه , كما قال الله عز وجل : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ( (38) , وقال عزَّ وجل : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( , ولِمَا تقدَّم من الحديث الشريف .
(…(…(
شراء وبيع أسهم الشركات : الفتوى رقم 6823 في 12/4/1404هـ .
س1 / هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام , في الوقت الذي نحن يُساورنا في الشكِّ من أنَّ هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالرِّبا في معاملاتها , ولم نتأكد من ذلك , مع العلم أننا لا نستطيعُ التأكُّدَ من ذلك , ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس ؟ .(1/31)
ج1 / الشركاتُ والمؤسساتُ التي لا تتعامل بالرِّبا وشيء من المحرَّمات يجوز المساهمة فيها , وأما التي تتعامل بالرِّبا وشيء من المحرَّمات فيحرمُ المساهمة فيها , وإذا شكَّ في أمر شركة ما , فالأحوطُ له أن لا يُساهمَ , أخذاً من الحديث : ( دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ) (39) , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
المساهمة في الشركات والبنوك : سُئل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء رحمه الله تعالى : ( فتاوى ورسائل سماحته ص474 ) .
س23 / سُئل الشيخ : عن المساهمات في الشركات والبنوك ؟ .
فقال الشيخ - رحمه الله - : ( المساهمات كلُّها محل ريبة , لا يُساهم الإنسان في أيِّ شركة من الشركات إلاَّ على طريقة المضاربة بنسبة من الربح ) .
(…(…(
شراء وبيع الأسهم : الفتوى رقم 4016 ج13/320-321 .
س / حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال , وقد اشتريتُ بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء , فما حكم التصرُّف فيها ؟ علماً بأنه يوجد عندي بعض الأسهم ؟ .
ج / إذا كانت هذه الأسهم لا تُمثِّلُ نقوداً تمثيلاً كلياً أو غالباً , وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها , لعموم أدلة جواز البيع والشراء , وإنما تُمثِّلُ أرضاً أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…((1/32)
شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) : ( مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - مفتي المملكة , ورئيس القضاة , والشئون الإسلامية - رحمه الله تعالى ج6/167-168 ) .
قال رحمه الله تعالى : ( فقد اطلعنا على قرار مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) المنشور في الصحف المحلية ، ومنها جريدة الرياض رقم 876 وتاريخ 28/12/1387هـ ووُجد من ضمنه ما يتعلق بالاقتراض ، وأن الشركة اقترضت من البنوك ما يزيد على 22 مليون دولار , إلى أن قال : وبمجرد استلام الشركة لهذه الأموال باشرت في استثمارها لدى البنوك المحلية والأجنبية ، ريثما يحين موعد دفعها للشركات المتعاقد معها ، وحققت الشركة منذ بدايتها حتى تاريخ 31 ديسمبر 1976 مبلغ 6838245 .
ولا يخفى أن مثل هذه الشركة التي ساهم فيها أناس كثيرون من المواطنين ، الذين يرغبون الكسب الحلال ولا يقصدون الرِّبا بوجه من الوجوه ، ومرابات الشركة بأموالهم تجعل كسبهم خبيثاً حراماً , فلهذا يتعين على الشركة اجتناب هذه المعاملات الرِّبوية الخبيثة , وسنكتب على هذا كتابة مستوفاة فيما بعد ، وإنما أردنا التنبيه على هذا بصورة مستعجلة استجابة لمراجعة الذين استنكروا هذا من المواطنين ، نستنكر هذا ، ونرجو من المسئولين ملاحظة ذلك بصورة مستمرة , والله الموفق , والسلام عليكم .
مفتي الديار السعودية
(…(…(
شركة جمعية التموين المنزلي : قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى : ( مجموع فتاوى سماحته ج7/160-167 ) .
( فقد سمعنا نبأ تأسيس شركة باسم ( جمعية التموين الْمنْزلي ) لموظفي الدولة بالرياض , وقد اتصل بنا بعض الإخوان من طلبة العلم والمنتسبين إليه ، وأطلعونا على صورة من اللائحة النظامية لهذه الجمعية ، فجرى منا دراستها .(1/33)
ونأسفُ أن تكون مشتملة على مواد لا يُقرُّها من رضي الله رباً , والإسلام ديناً , ومحمداً صلى الله عليه وسلَّم نبياً ، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون , وإنَّ في هذا والله لشيء من الإعراض ونسيان آيات الله ، قال الله تعالى : ( (((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ( ونحن إذ نأسف على هذا وننكره بألسنتنا وأقلامنا وقلوبنا .. نفيد بملاحظاتنا فيما يأتي :
أولاً : جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ما نصه : يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية ، وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة . أ.هـ .(1/34)
وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض : إذ أنَّ الغرض من القرض : الإرفاق والقربة ، والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يُخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الرِّبا ، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جرَّ نفعاً ، قال ابن المنذر رحمه الله : ( أجمعوا على أنَّ المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك , أنَّ أخذ الزيادة على ذلك رباً ) أ.هـ (40) , وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة ... وعن أبي بردة ابن أبي موسى قال : قدمتُ المدينةَ فلقيتُ عبدَ الله بنَ سلامٍ ، فقالَ لي : ( إنكَ بأرضٍ فيها الرِّبا فاشٍ ، فإذا كانَ لَكَ على رجلٍ حَقٌّ فأَهدَى إليك حِمْلَ تِبْنٍ , أو حِمْلَ شَعيرٍ , أو حِملَ قَتٍّ فلا تأخذه فإنه رباً ) رواه البخاري في صحيحه (41) .(1/35)
ثانياً : جاء في المادة الثالثة من الأحكام المالية الفقرة (ب) التي هذا نصها : تدفع الجمعية عمولة على التوفيرات ، لا تزيد نسبتها على 3% سنوياً ، وذلك في حالة الوديعة , لأجل هذه المادة باطلة من أساسها ، وهي تشتمل على الرِّبا الصريح المحرَّم شرعاً في كتاب الله تعالى ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلَّم , قال الله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ( , وقال تعالى : ( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ( .. وقال صلى الله عليه وسلَّم فيما رواه عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه : " درهمُ رباً يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أشدّ من ستة وثلاثين زنية " رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح (42) , ولا شك أنَّ ما تعنيه هذه المادة هو عينُ الرِّبا بقسميه : ربا الفضل , و ربا النسيئة , بيان ذلك : أن العضو في الجمعية يُسلم مبلغاً من المال كألف ريال (1000) مثلاً ، فإذا طلبه بعد عام سلَّمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال , فربا الفضل في هذا : أنه سلَّمها ألفاً وسلَّمته ألفاً وثلاثين ريال (1030) , وربا النسيئة : أنه سلَّمها ألفاً في الحال ، وسلَّمته إياه بزيادة بعد عام , يتضح بطلان هذا وأنه هو الرِّبا الصريح بقسميه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها : ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم قال : " الذَّهَبُ بالذَّهبِ , والفضةُ بالفضةِ , والبُرُّ بالبُرِّ , والشعيرُ بالشعيرِ , والتَّمرُ بالتَّمرِ , والمِلْحُ بالملح , مِثْلاً بِمِثْلٍ , سواءً بسوَاءٍ , يَداً بيدٍ , فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم , إذا كانَ يداً بيدٍ " رواه أحمد ومسلم (43) ... ونعتقدُ أنَّ وضوح ما ذكرنا يُعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء .(1/36)
ثالثاً : جاء في المادة الثانية من القسم ( هـ ) ما نصُّه : تُحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدَّعون بالنيابة عنهم , أو بين الأعضاء الحاليين والأعضاء السابقين الذين يدَّعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة , والجمعية ومجلس الإدارة من جهة أخرى : إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية , التي تفصلُ في الخلافات أو تُحيله إلى مُحَكِّمٍ واحد أو أكثر للفصل فيه ، ويكون القرار الذي تُصدره وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المحكِّم والمحكمون المقترن بوزارة العمل قطعياً غير قابل للاستئناف .(1/37)
إننا قبل أن نستنكرَ هذا ، ونبين أنه صريحُ الإعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم ، نتساءلُ : مَن أولئك الحكَّام الذي سيفصلون فيما يَحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها ؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف ، ولا للتمييز ؟ إنهم قانونيون ، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء ، ولكن ليس منها قطعاً أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم , فإنا لله وإنا إليه راجعون ( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((((( ( لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء ، ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا ، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة ، والتمسك بتحكيم الشريعة ، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( , ويقول أيضاً : ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ( , ويقول تعالى : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( , ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( , ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ( , ويقول تعالى : ( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( , ويقول تعالى : ( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((1/38)
(((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( , قيل : نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال الآخر : نترافع إلى كعب بن الأشرف , ثم ترافعا إلى عمر ، فذكر القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أكذلك ؟ قال : نعم , فضربه بالسيف فقتله (44) .
ولا يخفى .. أنَّ التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلَّم جريمةٌ كبرى ، وَصَفَ الله أصحابها بالكفر والظلم والفسوق ، ولا شكَّ أنَّ ما نصَّت عليه المادة المذكورة هو عينُ التحاكم إلى الطاغوت .. ) انتهى .
(…(…(
شركة اتحاد الاتصالات : سُئل شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي وفقه الله تعالى ( صدرت هذه الفتوى من مكتب فضيلته برقم 210/26/ف في 11/5/1426هـ ) .
طَرَحَتْ شركة اتحاد الاتصالات مؤخراً خدمة الاشتراك في الهاتف النقال , علماً بأنَّ الشركة ستقدِّم - بحسب ما أعلنته - ما يلي :
أولاً : استقبال القنوات الفضائية عبر جهاز النقال والتي لا يخفى على فضيلتكم ما تحمله هذه القنوات الفضائية من شرور وأضرار على الأفراد والمجتمعات لا سيما الشباب والفتيات الذين تستهويهم هذه الخدمة ؟ .
ثانياً : مشاهدة المتصل للطرف الآخر والعكس , وما تحمله هذه الخدمة من فتح باب من أبواب الشرِّ لا يعلم ضرره وآثاره إلا الله تعالى .
ثالثاً : قيام الشركة بتوظيف النساء , وفتح باب لغيرها من الشركات أن تحذو حذوها , وما قد يحمله ذلك من وجود اختلاط الرجال بالنساء ؟ .
فهل يجوز الاشتراك في هذه الشركة ؟ .. واستعمال خدمة الجوال الذي تطرحه ؟ .(1/39)
الجواب : فإذا كان حال شركة اتحاد الاتصالات كما ذكر السائل : تستقبل القنوات الفضائية عبر جهاز النقال بما تحمله هذه القنوات الفضائية من شرور وفتن وعريٍّ للرجال والنساء , وكذلك مشاهدة المتصل للطرف الآخر والعكس , فلا شكَّ أنَّ في هذا من الأضرار العظيمة ما لا يعلمه إلا الله من القضاء على الحشمة والأخلاق والستر والعفاف , وكذلك قيام الشركة بتوظيف النساء للرَّدِّ على المتصلين , وما قد يتسبب من ذلك من اختلاط الرجال بالنساء مما يكون سبباً لوقوع الفواحش والمنكرات لهذه الأمور المذكورة .
فلا يجوزُ الاشتراك في هذه الشركة , لأنَّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان , قال الله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( , ولا يجوزُ استعمال خدمة الجوال الذي تطرحه بحيث يُشاهد المتصل للطرف الآخر وبالعكس , لأنه وسيلة إلى مشاهدة النساء الذي هو سبب في الفتنة والفساد , والشريعة جاءت بسدِّ الذرائع (45) والوسائل الموصلة إلى الباطل , كما قال الله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ( ( .
وإنني أُناشدُ شركة اتحاد الاتصالات أن تتقي الله تعالى وأن تعدل عمَّا أعلنته : من توظيف النساء , واستقبال القنوات الفضائية عبر جهاز النقال , وكذا مشاهدة المتصل للطرف الآخر والعكس , درءاً للفتنة , ومنعاً لأسباب الشرِّ والفساد .
أسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية من الفتنة وأسبابها , والثبات على الدين والاستقامة عليه , إنه وليُّ ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلَّم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
كتبه / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
(…(…((1/40)
المساهمة في الشركات التي تُؤمِّن عند البنوك : الفتوى رقم 8715 ج13/408-409 .
س / التأمين لدى البنوك بفائدة , أو الأخذ منها بفائدة , هذا حرامٌ ورباً , والمساهمة بالشركات الوطنية : مثل : شركة الإسمنت , شركة الكهرباء , شركة الغاز , الشركة الزراعية في حرض , الشركة الزراعية في حائل , الشركة الزراعية في القصيم , شركة سابك بالجبيل , شركة الأسماك , جميع هذه الشركات تُؤَمِّن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين , وتأخذ عليها فائدة بنسبة تتراوح من 8 % إلى 6 % سنوياً , ولم تُمنع من الجهمية الرسمية , فهل المساهمة بهذه الشركات حرام ؟ علماً بأنها لم تُؤسَّس للرِّبا , أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً .
ج/ إذا كان الواقعُ كما ذكرتَ , فإيداعُ أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرامٌ , ولو لَمْ تُؤَسَّس هذه الشركات للتعامل بالرِّبا , لأنَّ الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
المساهمة في شركات التأمين : الفتوى رقم 1526 مجلة البحوث ج18/78-79 .
س1/ رجلٌ يقولُ بأنَّ عندهم شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول , ويحقُّ للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته , فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ .(1/41)
ج1/ يجوزُ للإنسان أن يُساهمَ في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالرِّبا , فإنْ كان تعاملها بالرِّبا فلا يجوزُ ذلك , لثبوت تحريم التعامل بالرِّبا في الكتاب والسنة والإجماع , وكذلك لا يجوزُ للإنسان أن يُساهم في شركات التأمين التجاري , لأنَّ عقود التأمين مشتملة على الضَّرَر والجَهَالَةِ والرِّبا , والعقود المشتملة على الضَّرَرِ والجَهَالَةِ والرِّبا محرَّمةٌ في الشريعة الإسلامية .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
التأمين التجاري والتأمين التعاوني : ( بيان من اللجنة الدائمة حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني ) الفتوى رقم 19406 ج15/266-269 .
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أما بعد : فإنه سَبَقَ أن صَدَرَ من هيئة كبار العلماء قرارٌ بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه , لِمَا فيه من الضَّرَرِ والمُخاطرات العظيمة , وأكل أموال الناس بالباطل , وهي أمورٌ يُحرِّمها الشرعُ المطهَّر , وينهى عنها أشدَّ النهي , كما صَدَرَ قرارٌ من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين , ويُقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب , ولا يعودُ منه شيءٌ للمشتركين , لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري , لأنَّ قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج , ولم يقصد عائداً دنيوياً , وذلك داخلٌ في قوله تعالى : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ( وفي قول النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم : " واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ " (46) , وهذا واضحٌ لا إشكال فيه .(1/42)
ولكنْ ظهرَ في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيسٌ على الناس , وقلبٌ للحقائق , حيث سَمَّوا التأمينَ التجاري المحرَّم تأميناً تعاونياً , ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدِّعاية لشركاتهم (47) , وهيئة كبار العلماء بريئةٌ من هذا العمل كلَّ البراءة , لأنَّ قرارها واضحٌ في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني , وتغيير الاسم لا يُغيِّر الحقيقة , ولأجل البيان للناس , وكشف التلبيس , ودحض الكذب والافتراء , صَدَرَ هذا البيان , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء , ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التأمين الصحِّي : الفتوى رقم 19399 ج15/292-294 .
س / بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج الطبي لموظفيها وأُسرهم , ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج , وتكون صورة الاتفاق كالتالي :
1 - تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغاً شهرياً عن كلِّ شخص قدره 100 مائة ريال فقط , بغضِّ النظر عن عدد الزيارات التي يتردَّدُ بها المريض على المستشفى لتلقِّي العلاج .
2 - يتولَّى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم , وإجراء بعض العمليات الجراحية إنْ لزمَ الأمر .
ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر يُنفقُ المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال , وخاصة إذا أُجريت له عملية جراحية أو نحوها , وأحياناً أُخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى , لأنه ليس مُحتاجاً لذلك , ومن ثمَّ فإنه لم يستهلك شيئاً من المائة ريال , أو استهلك جزءاً يسيراً منها , والسؤال هو :
أولاً : هل هذا التأمين الطبي جائز شرعاً , أو أنه من الشروط المبنية على الجَهالَة والغرر ؟ .(1/43)
ثانياً : هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعاً , كما قال بذلك بعض الباحثين في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد 31 ؟ .
ثالثاً : ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعاً ؟ .
ج / ما ذُكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرَّم , لِما فيه من الغَرَر والجَهالة , وأكل أموال الناس بالباطل , والتأمين التعاوني الجائز هو : أن يُوضع صندوقٌ تُجمعُ فيه تبرُّعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره , ولا يعودُ منه كسبٌ ماليٌّ للمُتبرِّع , وإنما يُقصد به مساعدة المحتاجين , طلباً للأجر والثواب من الله تعالى .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
الفتوى رقم 4560 ج15/295-296 .
س / ما حكمُ الشرع في التأمين على الصحَّةِ , وذلك بأن يَدفع المؤَمَّن عليه مبلغاً شهرياً أو سنوياً إلى شركة التأمين مُقابل أن تقوم الشركة بعلاج المُؤَمَّنُ عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها , علماً بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المُؤَمَّنُ عليه فإنه لا يستردُّ ما دفعه من تأمين ؟ .
ج / إذا كان واقع التأمين الصحِّيُّ كما ذكرتَ لم يَجُز , لِمَا فيه من الغَرَرِ والمُخاطرة , إذ قد يَمرضُ المُؤَمِّنُ على صحته كثيراً , ويُعالَجُ بأكثرَ مما دَفَعَ للشركة , ولا تلزمه الزيادة , وربما لا يَمرضُ مُدَّة شهر أو شهرين مَثَلاً , ولا يُرَدُّ إليه مما دفعه للشركة , وكلُّ ما كان كذلك فهو نوعٌ من المُقامَرةِ .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…((1/44)
التأمين على الرخصة : سُئل سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى ( 809 قضية تهم المسلم ورأي العلماء فيها ) .
س/ ماذا تقولون فيما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في التأمين على الرخصة الخاصة ، بحيث تتكفل بمسؤولياتك تجاه الغير ، نتيجة حادث سيارة ، لغاية ثلاثة ملايين ريال على أن تدفع لها اشتراك 365 ريال في السنة ، وجزاكم الله خيراً ؟ .
ج/ هذا العقد التأميني حرامٌ ، لأنه من الميسر (48) .
(…(…(
ما يحكمُ به القانون من تأمين في حوادث السيارات : الفتوى رقم 2759 ج15/249-250 .
س2 / ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضدَّ الحوادث , وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبِّبُ فيه , وحكَمَ لي القانون بغرامة , فهل يجوز أخذها ؟ .
ج / التأمين على السيارات من التأمين التجاري , والتأمين التجاري محرَّم , لِما يشتمل عليه من الرِّبا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبرِّرات التحريم , فلا يجوزُ لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين , ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه , كما قال سبحانه : ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
الاشتراك في بطاقات التخفيض لدى المستشفيات والمستوصفات : الفتوى رقم 18017 ج15/271-274 .(1/45)
سُئلت اللجنة الدائمة ما ملخَّصه : نريد أن نعمل في مستوصفنا الطبي برنامج مخفَّض لعلاج المترددين على المستوصف طوال السنة بالصيغة التالية : يدفع المشترك في البرنامج مبلغاً معيناً تُقرِّره الإدارة , والذي يشمل إجراء الكشف الطبي كلّما أراد المشترك طوال مدة الاشتراك , وذلك إلى ثلاث مرات في الشهر إذا دعت الحاجة , بالإضافة إلى المميزات التالية : حصوله على خصم 5 % على الأدوية , وحصوله على خصم 15 % على العمليات الجراحية , وحصوله على خصم 20 % على التحاليل الطبية , وحصوله على خصم 5 % على تركيبات الأسنان , وقيمة البرنامج للشخص الواحد 580 ريالاً , وإذا اشتركَ وأسرته يكون بـ 475 ريالاً في السنة على الشخص الواحد .
وكذلك لدينا برنامج متابعة الحمل , من أول الحمل إلى موعد الولادة بمبلغ 800 ريالاً , وبمثل ما مضى تقريباً , وكذلك لدينا برنامج الطفل بمبلغ 490 ريالاً عن السنة الواحدة وبمثل ما مضى , فهل يجوز هذا العمل , والاشتراك فيه ؟ .
ج / هذا العمل نوعٌ من أنواع التأمين التجاري الصحي , وهو محرَّم , لأنه من عقود المقامرة والغَرَر , فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدَّة سنة أو أكثر أو أقل , قد لا يستفيدُ منه مطلقاً , لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدَّة , فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف , وقد يستفيد منه كثيراً , ويفوق ما دفعه مضاعفاً , فيغنم ويغرم المستوصف , فالغانمُ منهما كاسبٌ في رهانه , والغارمُ خاسرٌ فيه .(1/46)
وهذا العملُ عينُ المقامرة المحرَّمة بنصِّ الكتاب , قال الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( , والمالُ في هذا كله مغرَّر به , وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرَر (49) , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
الاشتراك في بطاقات التخفيض (50), كبطاقة المعلِّم : الفتوى رقم 19558 ج15/16-17 .
س / حكم بطاقة المعلِّم , والتي يُؤخذ عليها رسوم معينة , من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية ؟ .
ج / بطاقة المعلِّم على هذا النظام المذكور , وهو : أخذُ الرسوم عليها , غيرُ جائزة شرعاً (51) , لِمَا فيها من الغَرَر وأكل المال بالباطل , وبناءً على ذلك : فلا يجوزُ إصدارها , ولا التعامل بها .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
المساهمة في شركة الراجحي المصرفية : الفتوى رقم 18670 في 5/3/1417هـ.
س2/ ساهمتُ في شركة الراجحي المصرفية عند تأسيسها بمبلغ وقدره 3500 ريال , قيمة 35 سهم , والآن أصبحت قيمة الأسهم حوالي 50000 ريال , وقد صَرَفت الشركة أرباحاً للمساهمين على السنوات الماضية , فهل الزيادة في قيمة هذه الأسهم والأرباح التي صُرفت جائزة , أم أنها غير جائزة ؟ أفتونا .(1/47)
الجواب : إذا كانت هذه الشركة التي ساهمتَ فيها لا تتعامل بالحرام من الرِّبا وغيره فأرباحها حلالٌ لك , وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز , وأرباحها حرامٌ , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
شراء الأسهم من شركة الراجحي : الفتوى رقم 19018 ج14/351-352 .
س3 / اشتريتُ عدَّة أسهم من شركة الراجحي المصرفية للاستثمار , وأريد بيعها الآن , والسؤال : ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة , وما حكم بيعها , وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها ؟ .
ج3 / إذا كانت الأسهم أسهماً تجارية , عبارة : عن نقود يُباع بها ويُشترى طلباً للربح , فلا يجوزُ بيعها , لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة , وغير متساوية , وذلك هو الرِّبا بنوعيه : التفاضل والنسيئة .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
شراء أسماء الغير للمساهمة بها : مجلة الحسبة ( العدد 59 عام 1425هـ ) .
سُئل فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى :
س/ ما حكم شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك ؟.
ج/ شراء أسماء الغير من أجل المساهمة في الشركات المساهمة والبنوك هو من التزوير المحرَّم ، فلا يجوز فعله ، والثمن الذي يأخذه صاحب الاسم حرامٌ عليه ، والكسب الذي يحصل عليه مشتري الأسماء حرامٌ عليه أيضاً ، ثمَّ الشركات المساهمة الغالب عليها أن تشتغل بالرِّبا ، فلا يجوزُ المساهمة فيها ، وكذلك البنوك هي مؤسسات ربوية فلا تجوز المساهمة فيها .(1/48)
(…(…(
الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلِّية : الفتوى رقم 21406 في 23/3/1421هـ .
س / هناك عدد من الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي تقول : أنها تعمل وفق الشريعة الإسلامية من خلال تجارة المرابحة , حيث يتم شراء سلع غير محرَّمة شرعاً , مثل : المعادن , الزيوت النباتية , والسيارات , وغيرها , والمُتاجرة فيها , وتُساهم في رأس مال الصندوق عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية , والتي يغلب على أنشطتها التجارية في المواد غير المحرَّمة شرعاً كما سبق ذكره , فما حكم الاشتراك في هذه الصناديق ؟ علماً بأنها تأخذ 10 % من الأرباح نظير أتعابها , علماً أنها لا تضمن الربح ؟ .
ج / استثمر مالَكَ استثماراً شرعياً في غير البنوك , لأنَّ البنوك أساساً قائمة على التعامل الرِّبوي , فلا يُصدَّقون في قولهم : إنهم يستثمرون الأموال استثماراً شرعياً , لأنَّ العبرة بغالب أحوالهم فلا يُوثق بهم , كما أنَّ التعامل مع هذه البنوك الرِّبوية فيه تشجيعٌ لهم , وإعانة لهم على الاستمرار في معاملاتهم المحرَّمة , وكل ذلك يشمله النهي المنصوص عليه في قول الله تعالى : ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله الغديان عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
(…(…(
شهادات الاستثمار : الفتوى رقم 6605 في 10/2/1404 هـ .(1/49)
س2/ عندنا أيضاً في بلدي ما يُسمَّى بشهادات الاستثمار التي تُباع في البنوك وهي بدون فوائد ، أي : لو اشتريت شهادة ثمَّ أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به ، وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في البلاد ويكون هذا هو الفائز الأول ، ويوجد فائز ثاني وثالث إلى أكثر من (400 ) فائز ، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الجائزة ، فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثمَّ كنتُ من أحد الفائزين فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا ؟ وهل أكون مرتكب إثم ؟ .
ج2/ ما ذكرته في سؤالك مما يتعلَّق بشهادة الاسثتمار نوع من أنواع القمار - اليانصيب - وهو محرَّمٌ ، بل من كبائر الذنوب بالكتاب والسنة والإجماع .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
صندوق التوفير : الفتوى رقم 2923 في 8/4/1400 هـ .
س4/ هل يجوزُ للإنسان أن يُودع أمواله في صندوق التوفير ؟ .
ج4/ لا يجوزُ وضع أمواله في البنك أو في صندوق التوفير أو عند تاجر أو نحو ذلك بفائدة مُعيَّنة أو نسبة معلومة من رأس ماله كسبعة أو تسعة في المائة من رأس المال ، لأنه رباً ، وقد ثبتَ تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يجوزُ أيضاً إيداعه فيما ذُكر أو نحوه بلا فائدة عندَ مَنْ يتعامل بالرِّبا لِما في ذلك من التعاون معه على المحرَّم إلا إذا اضطر إلى إيداعه لخوف سرقته أو غصبه مثلاً فيجوزُ بلا فوائد .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…((1/50)
الاقتراض من أجل المساهمة في الشركات : سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ( س911 مجموع فتاوى سماحته ج18/112-113 ) .
س911/ ما حكم المساهمة مع الشركات ؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم ؟.
ج / وضع الأسهم في الشركات فيه نظر ، لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية ، أو شبه أجنبية , ويأخذون عليها أرباحاً ، وهذا من الرِّبا ، فإن صحَّ ذلك فإنَّ وضع الأسهم فيها حرامٌ ، ومن كبائر الذنوب , لأنَّ الرِّبا من أعظم الكبائر ، أما إن كانت خالية من هذا , فإنَّ وضع الأسهم فيها حلالٌ إذا لم يكن هناك محذورٌ شرعي آخر .(1/51)
وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم فإنه من السَّفَهِ ، سواء استدان ذلك بطريق شرعي كالقرض ، أو بطريق ربوي صريح ، أو بطريق ربوي بحيلة يُخادع بها ربَّه والمؤمنين ، وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء في المستقبل أم لا ، فكيف يشغل ذمته بهذا الدَّين ، وإذا كان الله تعالى يقول : ( (((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( , ولم يُرشد هؤلاء المُعدَمين إلى الاستقراض , مع أنَّ الحاجة إلى النكاح أشدّ من الحاجة إلى كثرة المال ، وكذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم لم يُرشد مَنْ لَمْ يستطع الباءة إلى ذلك ، ولم يُرشد من لم يجد خاتماً من حديد يجعله مهراً (52) إلى ذلك ، فإذا كان هذا دلَّ على أن الشارع لا يُحبُّ أن يشغل المرء ذمته بالدِّيون ، فليحذر العاقل الحريص على دينه وسُمعتِهِ من التورُّط في الدِّيون .. ) إلخ .
(…(…(
العمل في البنوك الحالية : الفتوى رقم 1338 ج15/38-39 .
س / ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟ .(1/52)
ج / أكثرُ المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الرِّبا , وهو حرامٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة , وقد حَكَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم : بأنَّ من أعان آكل الرِّبا , وموكله , بكتابة له , أو شهادة عليه , وما أشبه ذلك , كان شريكاً لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله , ففي صحيح مسلم وغيره : من حديث جابر رضي الله عنه : ( لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم آكِلَ الرِّبا , ومُوكِلَهُ , وكاتِبَهُ , وشاهِدَيهِ , وقالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوانٌ لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة , أو تقييداً , أو شهادة , أو نقلاً للأوراق , أو تسليماً للنقود , أو تسلَّماً لها .. إلى غير ذلك مما فيه إعانة للمُرابي , وبهذا يُعرف أنَّ عَمَل الإنسان بالمصارف الحالية حرامٌ , فعلى المسلم أن يتجنَّب ذلك , وأن يبتغي الكسبَ من الطرق التي أحلَّها الله , وهي كثيرة , وليتق الله ربَّه , ولا يُعرِّض نفسه للعنة الله ورسوله , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
الأقسام الإسلامية في البنوك الرِّبوية : الفتوى رقم 5317 ج15/55-56 .
س1/ ب- هل هناك أقسام معيَّنة في البنك حلال كما يتردَّدُ الآن ؟ وكيف ذلك إذا كان صحيحاً ؟ .
ج1/ ب- ليس في أقسام البنك الرِّبوي شيءٌ مُستثنى فيما يظهرُ لنا من الشرع المُطهَّر , لأنَّ التعاونَ على الإثم والعدوان حاصلٌ من جميع موظفي البنك .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…((1/53)
وسُئل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله تعالى - نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء ( فتاوى ورسائل سماحته ص475 ) .
س26/ سُئل الشيخ : بعض البنوك يُعلن عن نفسه أنه بنك إسلامي ولا يتعامل بالربا ؟ فهل يكفي هذا للإيداع فيه , أم لا بُدَّ من البحث والتأكُّد من صحة ذلك ؟ .
فقال الشيخ - رحمه الله - : ( لا بُدَّ من التأكُّد والبحث عن كون البنك لا يتعامل بالرِّبا ) .
(…(…(
الإيداع في البنوك بدون فوائد : الفتوى رقم 1080 ج13/345 .
س3/ هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام ؟ والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك حرام , أو التجارة حرام ؟ .
ج3/ إيداعُ نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأَجَلٍ مَثلاً بفائدة , مُقابل النقود التي أودعها حرامٌ , وإيداعها بدون فائدة في بنوكٍ تتعامل بالرِّبا فيما لديها من أموال محرَّم , لِمَا في ذلك من إعانتها على التعامل بالرِّبا , والتمكين لها من التوسُّع في ذلك , اللهم إلاَّ إذا كان مضطراً لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها , ولم يجد وسيلة لحفظها إلاَّ الإيداع في البنوك الرِّبوية , فربَّما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة .
وأما إقراضُ البنك أو الاقتراضُ منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرامٌ , سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك , أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج لعموم أدلة تحريم الرِّبا , وإن كان إقراض البنك من دون رباً فهو جائز , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
استلام الراتب عن طريق البنوك التي تتعامل بالرِّبا : الفتوى رقم 16501 ج13/288-289 .(1/54)
س / نحن من موظفي هذه الدولة والتي قامت على الشريعة الإسلامية السمحاء , أدام الله عزَّها وبقاءها , وفي الآونة الأخيرة بدأت إدارتنا بصرف رواتبنا الشهرية بشيكات على البنك الأهلي التجاري , وكثيراً ما تحدَّث مشايخنا جزاهم الله خيراً عن أنظمة هذه البنوك , مما أثار في نفوسنا الشك والريبة حيال قبولنا لطريقة هذا الصرف , لذا أردنا عرض هذا الموضوع على سماحتكم , راجين إفادتنا عن مدى تقبل صرف رواتبنا عن طريق هذا البنك أو ما يُماثله , مع وجود البديل لهذا دون أدنى مشقَّة , مثل صرفها نقداً عن طريق أمين الصندوق الموجود لدينا , أو عن طريق شركة الراجحي , علماً أنَّ العقد المبرم بين البريد والبنك الأهلي : أن يتمَّ إيداع صافي الرواتب في البنك خلال الأسبوعين الأولين من كل شهر , ويبدأ صرف الرواتب في 25 من كل شهر , أي : بعد 10 أيام من الإيداع ؟ .
ج / لا بأس بأخذ الرواتب التي تُصرف عن طريق البنك , لأنك تأخذها في مقابل عملك في غير البنك , لكن بشرط : أن لا تتركها في البنك بعد الأمر بصرفها لك من أجل الاستثمار الرِّبوي , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
أخذ البنك مبلغ ( 10 ) ريال على صرف الراتب إذا كانت عن طريق غيره من البنوك : الفتوى رقم 16180 ج13/286-287 .(1/55)
س / كثيراً ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه , بمعنى : أنَّ الفرد يُعطى شيكاً براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض فرع المدينة العسكرية , ولكن لشدَّة الزحام لدى البنك , يذهب الفرد إلى بنك الراجحي أو البنك الأهلي بنفس الشيك , فيطلب منهم صرف راتبه , فيطلبون منه مبلغ عشرة ريالات مُقابل صرف راتبه من قبلهم , والبنك بدوره يسحب الراتب بموجب الشيك الذي سُلِّم له من قبل الفرد , آمل التكرُّم بالرفع لجهات الاختصاص لإعطائنا فتوى شرعية حول هذا الموضوع ؟ .
ج / هذا العملُ لا يجوزُ , بل هو من المعاملات الرِّبوية , لأنه بيعُ دراهم بدراهم مع الزيادة , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفيي عبدالعزيز بن باز
(…(…(
شراء الأراضي وتعميرها عن طريق البنوك : الفتوى رقم 19492 ج13/401 .
س1/ بعض البنوك تنتهج سياسة تُسمَّى إسلامية , وهي : أنه يشتري الأرض بمعرفتنا , ويُسلِّمها لنا لقاء ضمانات وشروط ومدَّة معينة , وكذلك يتفق مع المقاول يُعمِّرها حَسَبَ رغبتنا , ولمدة سنة أو سنتين أو أكثر , وهو بدوره هذا يحسب له ربحاً سنوياً , وإن سدَّد المقترض قبل المدَّة يخصم له ربح بقية المدة , هل هذه الطريقة تُعتبر إسلامية ؟ وما تنصحون به حيالها .
ج1 / إذا كان البنكُ يشتري الأرض ويُعمِّرها لكم , ثمَّ يسترجع منكم ما دَفع ثمناً للأرض وتكاليف عَماره مع زيادة , فهذا رباً صريح , لأنه قرضٌ جرَّ نفعاً , وقد أجمعَ العلماءُ على أنَّ كلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو رباً (53) .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس(1/56)
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
شراء السيارات والبيوت من البنوك بالتقسيط : الفتوى رقم 21286 في 18/1/1421هـ .
س / انتشر بين الناس الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع , علماً أنَّ البنك لا يملك السيارة أو العمارة , وليست عنده , وإنما يختارها المشتري من أحد المُلاَّك , ثمَّ يأتي إلى البنك يطلبها , والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية , ويُسلِّمها للمشتري بالتقسيط بعد أن يُوقِّع العقد بينهما , ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد , ويستلمها بعد ذلك , والسؤال هو : هل يجوز هذا البيع ؟ لأننا نسمع منكم ومن العلماء ونقرأ في الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئاً إلاَّ إذا ملكه وحازه إلى رحله (54) , والبنك في الواقع لم يملك هذه السيارة أو العمارة , ولم يشتريها لنفسه , وإنما اشتراها لهذا المشتري الذي طلبها بعينها بعدما طلبها على أنها له , ويحتجُّون بأنَّ المشتري ليس مُلْزَماً بشرائها لو عدل عنه , لكونهم يعلمون أنه عازم عليها , ولولا ذلك لم يشتروها ؟ , والسؤال الثاني : يشترط البنك على المشتري أنه لو عدل عن الشراء فإنه ملزمٌ بدفع ما يلحق البنك من نقص نتيجة عدوله عن الشراء , فهل هذا الشرط صحيح , ويدَّعي البنك أنَّ لديهم فتوى شرعية بذلك , وإذا كان لديه فتوى بذلك فهل هي شرعية أم احتيال على الله سبحانه , لأنَّ الحقيقة في هذه المعاملة : هي شراء نقد بنقد وزيادة , لكن تلك السيارة أو العمارة جُعلت واسطة لاستحلال الرِّبا بأدنى الحيل , أفتونا مأجورين , فإنَّ الأمر قد شاع وعظم انتشاره ؟ .
ج / لا يجوزُ التعاملُ بالمعاملة المذكورة , لأنَّ حقيقتها قرضٌ بزيادة مشروطة عند الوفاء , والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الرِّبا المحرَّم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة , فالواجبُ ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .(1/57)
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله الغديان عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
(…(…(
الفتوى رقم 20838 في 2/3/1420هـ .
س / هناك بنك يشتري كل ما أطلبه من أثاث أو قطعة أرض أو سيارة بشرط : أن أكون موظف , وأن أُحوِّل راتبي في ذلك البنك ولمدة خمس سنوات , وذلك ضماناً لحقه , فمثلاً : أذهب إلى ذلك البنك وأقول له : أُريد منك شراء سيارة , فيقول لي : اذهب إلى الشركة أو المعرض الذي توجد فيها السيارة التي تريدها , وأعطني من ذلك المعرض أو تلك الشركة ورقة رسمية مُبيَّن فيها قيمة السيارة , فإذا أحضرت الورقة , أعطاني شيك باسم تلك الشركة أو المعرض به قيمة السيارة , وبرفقته ورقة مكتوباً فيها : ادفعوا لحامل هذا الشيك سيارته , فإذا كان ثمن السيارة مائة ألف ريال , فإنه يُضيف عليها 7 % للسنة الواحدة مُقابل البيع الأجل , ولمدة خمس سنوات , فيصبح ثمن السيارة عليَّ في الأوراق الرسمية لدى البنك مائة وخمس وثلاثون ألف ريال .
وهناك مثال آخر : إذا أردتُ شراء قطعة أرض فإنه يطلب مني إحضار ورقة من مكتب العقار أُبيِّن فيها قيمة الأرض , ثمَّ يدفع إليَّ الشيك ويُضيف 7 % فائدة مقابل الأجل ولمدة خمس سنوات , فإذا كان ثمن الأرض مائة ألف ريال يُصبح عليَّ لذلك البنك 135 ألف ريال , هل هذا البيع نوعٌ من أنواع بيع السَّلَم , لأنه ضمن حقَّه مقدَّماً , ولمدة خمس سنوات , حيث أني موظف , وأخذ عليَّ أوراق وتعهدات بموجبها تحول راتبي تلقائياً لذلك البنك , فيأخذ كل شهر قسطه , ويترك لي الباقي , وهل هذا البيع جائز شرعاً أم لا ؟ .(1/58)
ج / لا يجوزُ التعامل بالمعاملة المذكورة , لأنَّ حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء , والصورة المذكورة مجرَّد حيلة , وإلا فهي معاملة ربوية محرَّمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , فيجب ترك التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم : ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله الغديان عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
(…(…(
وسُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ( فتاوى معاصرة ص47-52 ) .
س / لقد لوحظ أنَّ بعض الشركات : يأتي إليها الشخص وهو بحاجة إلى شراء أثاث أو سيارة أو منزل أو غير ذلك - وهي غير مملوكة لدى الشركة - فتقوم الشركة بشراء هذه الحاجة ثمَّ بيعها على هذا الشخص بالتقسيط مع أخذ الفوائد عليها , أو تُكلِّفه بشرائها , ثمَّ تقوم الشركة بتسديد المبلغ حَسَب الفواتير وتأخذ على هذا الشخص فائدة , فما الحكم ؟ .
ج / من المعلوم أنَّ من استقرض مائة ألف ريال ليوفيها على أقساط مع زيادة 8 % لكلِّ قسط , وتزيد هذه النسبة كلَّما امتدَّ الأجل , أو لا تزيد , أنَّ هذا من الرِّبا , ربا النسيئة والفضل , وأنه يزداد قُبحاً إذا كان كلَّما امتدَّ الأجل ازدادت النسبة , وهذا من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( .(1/59)
ومن المعلوم : أنَّ التحيُّلَ على هذه المعاملة تَحيُّلٌ على محارم الله , ومكرٌ , وخداعٌ لمن يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور , ومن المعلوم : أنَّ التحيُّلَ على محارم الله لا يجعلها حلالاً بمجرَّد صورةٍ ظاهرُها الحلال ومقصودُها الحرام .
ومن المعلوم : أنَّ التحيُّلَ على محارم الله لا يزيدُها إلا قبحاً , لأنَّ المُتحيِّلَ عليها يقعُ في محذورين :
المحذور الأول : الخداع , والمكر , والتلاعب بأحكام الله عزَّ وجل .
المحذور الثاني : مفسدة ذلك المحرَّم الذي تحيَّل إلى الوصول إليه , لأنها تحققت بذلك الحيلة .
ومن المعلوم : أنَّ التحيُّلَ على محارم الله تعالى وقوعٌ فيما ارتكبته اليهود , فيكونُ المُتحيِّلُ مُشابهاً لهم في ذلك , ولهذا جاء في الحديث : " لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود , فتستحِلُّوا محارمَ الله بأدنى الحِيل " (55) .
ومن المعلوم للمتأمِّل المتجرِّد عن الهوى : أنَّ من قال لشخص يُريدُ سيارة : اذهب إلى المعرض وتخيَّر السيارة التي تُريد , وأنا أشتريها من المعرض ثمَّ أبيعها عليك مؤجلة بأقساط , أو قال لشخص يريد أرضاً : اذهب إلى المخطط وتخيَّر الأرض التي تريد وأنا أشتريها من المخطط ثمَّ أبيعها عليك مؤجلة بأقساط ...
أقول : من المعلوم للمتأمِّل المنصف المتجرِّد عن هوى النفس : أنَّ التعامل على هذا الوجه من التحيُّلِ على الرِّبا , وذلك لأنَّ التاجر الذي اشترى السلعة لم يقصد شراءها ولم يكن ذلك يدور في فكره , ولم يكن اشتراها من أجل الزيادة التي يحصل عليها منه في مقابلة التأجيل , ولهذا كلَّما امتدَّ الأجل كثرت الزيادة , فهو في الحقيقة كقول القائل : أُقرضك ثمن هذه الأشياء بزيادة ربوية مُقابل التأجيل , ولكنه أدخل بينهما سلعة , كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثمَّ اشتراها بخمسين , فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة .(1/60)
قال ابن القيم رحمه الله 5/103 من تهذيب السنن : وهذا الرِّبا تحريمه تابعٌ لمعناه وحقيقته , فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع . اهـ .
وأنت لو قارنت مسألة العينة بهذه المسألة لوجدت هذه المسألة أقرب إلى التحيُّل على الرِّبا من مسألة العينة في بعض صورها , فإنَّ العينة كما قال الفقهاء : أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثمَّ يشتريها منه نقداً بأقل , مع أنَّ البائع قد لا ينوي حين بيعها أن يشتريها , ومع ذلك يحرم عليه , ولا يُبرِّرُ هذه المعاملة قول البائع المتحيِّل : أنا لا أُجبره على أخذ السلعة التي اشتريتُها له , وذلك لأنه من المعلوم أن المشتري لم يطلبها إلاَّ لحاجته إليها وأنه لن يرجع عن شرائه , ولم نسمع أحداً من الناس الذين يشترون هذه السلع على هذا الوجه رجع عن شرائه , لأنَّ التاجر المتحيِّل قد احتاط لنفسه وهو يعلم أنَّ المشتري لن يرجع , اللهم إلا أن يجد في السلعة عيباً أو نقصاً في المواصفات .
فإن قيل : إذا كانت هذه المعاملة من التحيُّل على الرِّبا , فهل من طريق تحصل به مصلحة هذه المعاملة بدون تحيُّل على الرِّبا ؟ .
فالجواب : أنَّ الله تعالى بحكمته ورحمته لم يُغلق عن عباده أبواب المصالح , فإنه إذا حرَّم عليهم شيئاً من أجل ضرره فتح لهم أبواباً تشتمل على المصالح بدون ضرر .(1/61)
والطريق للسلامة من هذه المعاملة : أن تكون السلع موجودة عند التاجر فيبيعها على المشترين بثمن مؤجل ولو بزيادة على الثمن الحال , ولا أظن التاجر الكبير يُعجزه أن يشتري السلع التي يرى إقبال الناس عليها كثيراً ليبيعها إياهم بالثمن الذي يختاره فيحصل له ما يريد من الربح مع السلامة من التحيُّل على الرِّبا , وربما يحصل له الثواب في الآخرة إذا قصدَ بذلك التيسير على العاجزين على الثمن الحال , فقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى ) (56) , وما ذكره السائل : من كون الشركة تُكلِّف المشتري بشراء السلعة التي يُريدها , فإن كانت تُريد أن يكون وكيلاً عنها في ذلك فهذه هي المسألة التي تكلَّمنا عنها , وإن كانت تريد أن يشتريها لنفسه فهذا قرضٌ جرَّ نفعاً , ولا إشكال في أنه رباً صريح .
(…(…(
من الحلول الشرعية في بيع السيارات : الفتوى رقم 17337 في 28/10/1414هـ .
س1/ حضر عندي رجل وقال : أعطني مبلغ 23000 ثلاثة وعشرون ألف ريال , وبعد سنة أُعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94 , فهل هذا جائز , أم لا ؟ .
ج1/ يجوز أن تُقدِّم لشخص مبلغاً من المال على أن يَرد عليك مُقابله سيارة تنضبطُ بالوصف , ويكون ذلك من قبيل السَّلَم الذي هو : تعجيل الثمن وتأجيل المثمن , لأنَّ السيارة تنضبط بالوصف , ولكن يُشترطُ أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد , وأن يكون الأجلُ معلوماً , وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفيي عبدالعزيز بن باز
(…(…(
شراء العملات والشيكات : سُئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ( فتاوى معاصرة ص46 ) :(1/62)
س / ما حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك ؟ وإذا أراد شخص أن يشتري دولاراً أو غيره بريالات , هل يُشترط التقابض ؟ وهل الشيك من البنك يُعتبر قبضاً ؟ .
ج / شراء العُملات من البنوك أو غيرها جائز , لكن يُشترط أن يكون التقابض قبل التفرُّق , لأن العملات يجري فيها ربا النسيئة , فإذا تقابضا قبل التفرُّق فلا بأس .
أما الشيك : فلا نرى أنه تسليم , لأنه حَوالَة , بدليل : أنه لو استلم الشيك مثلاً فضاع منه , رَجَعَ على صاحبه الذي أعطاه إياه , ولم يقل إني قبضتك , فلا شيء لك , وعلى هذا : يقع في ربا النسيئة .
(…(…(
معنى ربا الفضل وربا النسيئة : الفتوى رقم 18612 ج13/330-331 .
س32/ نرجو التفضُّل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة , والفرق بينهما ؟ .
ج32/ ربا النسيئة مأخوذ من النسأ , وهو التأخير , وهو نوعان : الأول : قلبُ الدَّين على المعسر , وهذا هو ربا الجاهلية , فيكون للرجل على الرجل مالٌ مؤجَّل , فإذا حلَّ قال له صاحب الدَّين : إمَّا أن تقضي , وإما أن تربي , فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدَّين مُقابل التأجيل , فيتضاعف الدَّين في ذمة المدين .
الثاني : ما كان في بيع جنسين اتفقا في علَّة ربا الفضل , مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما , كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة , أو الفضة بالذهب مؤجَّلاً أو بدون تقابض في مجلس العقد .
أمَّا ربا الفضل : فهو مأخوذٌ من الفضل , وهو : الزيادة في أحد العوضين , وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء , وهي : الذهب , والفضة , والبُر , والشعير , والتمر , والملح .(1/63)
فإذا بِيعَ أحدُ هذه الأشياء بجنسه حَرُمَ التفاضل بينهما , ويُقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلَّة , فلا يجوز مَثَلاً : بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جَيِّد , وكذا الفضة بالفضة , والبرُّ بالبُرِّ , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مِثْلاً بمثل , سواءً بسواءٍ , يداً بيدٍ .
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يداً بيد , لاختلاف الجنس , وقد قال صلى الله عليه وسلَّم : " الذَّهَبُ بالذَّهبِ , والفِضَّةُ بالفِضَّةِ , والبُرُّ بالبُرِّ , والشَّعيرُ بالشَّعيرِ , والتَّمرُ بالتَّمرِ , والمِلْحُ بالمِلْحِ , مِثْلاً بِمثْلٍ , سَوَاءً بسَوَاءٍ , يَدَاً بيَدٍ , فإذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئتُمْ , إذا كانَ يدَاً بيدٍ " رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (57) .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
بيع شهادة الزراعة : الفتوى رقم 12564 ج13/221-222 .(1/64)
س / أنا رجل مزارع عندي قمح قليل مقداره : رد واحد على سيارة قلابي عادي , وعندي شهادة من الزراعة إني مزارع , ثم أبيع زرعي على أخي في ثمن معلوم , مقداره 10000 ريال مثلاً , ثم أخي يأخذ مني الشهادة التي عندي من الزراعة , ويحط مع زرعي هذا القليل عيش كثير من مزرعته , يملأ سيارة كبيرة سكس أو عايدي أو تريلة , ثم يُسلمه لمطاحن الدقيق هو , وشهادة في اسمي , علماً أنني بايعه في المبلغ المذكور عشرة آلاف ريال 10000 , فهل هذا يجوز لي أم هذا من التحيُّل الممنوع , والكذب على الحكومة ؟ أرجو الإجابة في أسرع وقت ممكن إن شاء الله , لأنَّ الحاجة إلى ذلك ماسة , وأكثر المزارعين واقعين في هذا , وحجتهم يقولون : ما فيه بأس , البائع يأخذ القيمة في سعر معلوم , والشاري تنفعه الشهادة , ولا على البائع مضرَّة .
ج / إذا كان الأمرُ كما ذُكر فلا يجوز , لِما فيه من الغشِّ والكذب .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
طباعة تعريف لمن سيأخذ سلفة من البنك : الفتوى رقم 15229 ج15/58-60 .
س/أنا موظف بجامعة , قسم النسخ , ومن ضمن طبيعة عملنا الذي نقوم به : طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة , لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة , والذي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب , علماً أنَّ البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل 10% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة , فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي :
1 - ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف , وحكم من أعدَّه قبل نسخه ( علماً بأننا مجبورون على هذا العمل ) ؟ .
2 - ما حكم المستفيد من هذا التعريف ؟ .
3 - حكم عمل البنك ؟ وجزاكم الله خيراً .(1/65)
ج / لا يجوزُ هذا النسخ , ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرِّف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعينُ به على المعاملة الرِّبوية , لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه لعنَ آكل الربا , وموكله , وكاتبه , وشاهديه ) , وقال : ( هم سواءٌ ) رواه مسلم في صحيحه , ولعموم قول الله عز وجل : ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((( ( .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالعزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفيي عبدالعزيز بن باز
(…(…(
قرار هيئة كبار العلماء في المسابقات التجارية : مضمون القرار رقم 162 وتاريخ 26/2/1410هـ .(1/66)
( درس المجلس موضوع المسابقات التجارية بصفة عامة ، التي يُروَّجُ لها بواسطة بعض وسائل الإعلام ، أو بواسطة بعض المؤسسات التجارية كالتي سبق ذكرها آنفاً (58), وبعد دراسة المجلس لموضوع هذه المسابقات التي لجأت إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل اعتماداً على التغرير والخداع لعامة الناس ، وبعد اطلاعه على البحث المعد في الموضوع وتأمله للأدلة الشرعية التي تنصُّ على تحريم الميسر ( القمار ) لكلِّ معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال بالباطل أو إضرار بالآخرين ، اتضح للمجلس تحريم مسابقة جاسابا الدولية ، ومسابقة ما يُسمَّى بالدولار الصاروخي ، ومسابقة مؤسسة رشا التجارية وأمثالها ، لِما تشتمل عليه هذه المسابقات من أكل أموال الناس بالباطل ، لأنَّ كل مشترك يدفع مبلغاً من المال مخاطرة ، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا ، وهذا هو القمار ، ولِما فيها من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم ، وخداعهم ، وجميع هذه المسابقات من الميسر ، وهو محرَّم شرعاً كما في قول الله سبحانه : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((( ( والله الموفق ، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
هيئة كبار العلماء
(…(…(
الجوائز المقدَّمة من الشركات والمؤسسات والمحلاَّت التجارية : فتاوى إسلامية ج2/365-366 .
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .(1/67)
أما بعد : فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلاَّت التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة , مما يُغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره , أو يشتري سلعاً ليس له فيها حاجة , طمعاً في الحصول على إحدى هذه الجوائز .
وحيث أنَّ هذا نوعٌ من القمار المحرَّم شرعاً , والمؤدِّي إلى أكل أموال الناس بالباطل , ولِما فيه من الإغراء والتسبُّب في ترويج سلعته وإكساد سلعة الآخرين المماثلة ممن لم يُقامر مثل مُقامرته , لذلك أحببتُ تنبيه المسلمين على أنَّ هذا العمل محرَّم , والجائزة التي تحصل عن طريقه محرَّمة من الميسر المحرَّم شرعاً , وهو القمار , فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة , وليسعهم ما يسع الناس , وقد قال الله سبحانه : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ( .
وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تُباح بالتراضي , بل هي من الميسر الذي حرَّمه الله , لِما فيه من أكل المال بالباطل , ولِما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس , كما قال الله سبحانه : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (((( ( .(1/68)
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده , وأن يُعيذنا جميعاً من كل عمل يُخالف شرعه , إنه جواد كريم , وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية , والإفتاء والدعوة والإرشاد
(…(…(
حكم الجوائز التي تُقدِّمها بعض البنوك قرعة بين من يفتح لديها حساباً : الفتوى رقم 18528 ج15/196-197 .
س / بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز , مثل : سيارات , أو بيوت جاهزة لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله , وتعمل قرعة بين زبائن البنك , ثمَّ يفوز بالجائزة أحد الزبائن , فما حكم هذه الجائزة , سواء كانت عينية أو مادية ؟ .
ج / إذا كان الأمر كما ذكر , فإنَّ هذه الجوائز غير جائزة , لأنها فوائد ربوية مُقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية , وتغيير الأسماء لا يُغير الحقائق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وصحه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
شراء العلب الغذائية التي بداخلها جوائز نقدية : الفتوى رقم 20656 في 6/11/1419هـ .
س/ ذهبتُ إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي ، فقال لي البائع : عندنا نوعٌ من الحليب بداخله جوائز نقدية عبارة عن ريالات : تبدأ من ريال إلى 500 ريال ، فاشتريت أربع علب طمعاً في المال ، فوجدت في اثنتين منها : ريالاً في كل علبة ، وفي الثالثة : عشرة ريالات ، وفي الرابعة : خمسمائة ريال ، فهل تحلُّ لي هذه المبالغ ، وإذا لم يكن ذلك فماذا عليَّ أن أفعل بها ؟ وإذا كان ذلك حراماً فلماذا لا تُمنع حتى لا يقع الناس في الحرام ؟ أرشدونا جزاكم الله خيراً .(1/69)
ج / إنَّ الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المُعلَّبات والبضائع التي تُباع لِمَا في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن ، وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك ، وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعاً ، بل هو من الميسر الذي حرَّمه الله لِمَا فيه من الغرَر والجهالة ، ولدخول ذلك في الرِّبا ، لأنَّ حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه ، وذلك رباً يَحرمُ التعامل به ، لأنَّ الجهل بالتساوي كالعمل بالتفاضل ، وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب ، وعليك أن تُرجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسَّر لك ذلك ، وإلاَّ فتخلَّص منها بالتصدُّق بها على الفقراء والمساكين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
مسابقات الصحف : الفتوى رقم 18172 في 15/10/1416 هـ .
س1/ ما حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تُطرح فيها مقابل مبلغ من المال لمن يُحالفه الحظ ، علماً بأنَّ المسابقة عبارة عن أسئلة ثقافية عامة ، ويتخللها بعض الأسئلة الدينية ؟ .
ج1/ هذه المسابقات التي تُنشر في بعض الصحف الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها ، وليس القصد منها نشر العلم ، فلا تجوز المشاركة فيها ، لأنَّ ذلك من أكل المال بالباطل لِمَا فيها من المغامرة ، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكاراً سيئة تريد ترويجها ونشرها ، فيجبُ الحذرُ منها ، وعدم الاشتراك فيها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وصحه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس(1/70)
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبدالعزيز آل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
(…(…(
قرار مجمع الفقه الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) : مجلة البحوث ج 52/367- 377 .
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد :
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) وما يُعقد فيها من عقود بيعاً وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية (59) ، والبضائع ، وما كان من هذه العقود على معجَّل ، وما كان منها على مؤجَّل , كما اطَّلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها ، وعلى الجوانب السلبية الضارَّة فيها .
( أ ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي :
أولاً : أنها تُقيم سوقاً دائمة تُسهِّلُ تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع .
ثانياً : أنها تُسهِّل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع .
ثالثاً : أنها تُسهِّل بيع الأسهم وسندات القروض للغير ، والانتفاع بقيمتها ، لأنَّ الشركات المصدِّرة لها لا تصفِّي قيمتها لأصحابها .
رابعاً : أنها تُسهِّل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع ، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب .
( ب ) وأما الجوانب الضارة في هذه السوق فهي :
أولاً : أنَّ العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً ، ولا شراء حقيقياً ، لأنها لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يُشترط له التقابض في العرضين أو أحدهما شرعاً .(1/71)
ثانياً : أنَّ البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد ، دون أن يقبض الثمن عند العقد ، كما هو الشرط في السلم .
ثالثاً : أنَّ المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه ، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه ، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه ، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد أن يتسلَّم المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك ، أو أن يُحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ ، وهو يوم التصفية ، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح ، أو دفعه في حالة الخسارة ، في الموعد المذكور ، كما يجري بين المُقامرين تماماً .
رابعاً : ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل ، والتسليم في حينه ، وإيقاعهم في الحرج .
خامساً : أنَّ خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة ، لأنَّ الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء ، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة ، بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق ، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها ، كإشاعة كاذبة أو نحوها ، وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً ، لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار ، مما يُؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً .(1/72)
وعلى سبيل المثال لا الحصر : يعمد كبار الْمُموِّلين إلى طرح مجموعة من الأوراق من أسهم أو سندات قروض ، فيهبط سعرها لكثرة العرض ، فيُسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل ، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم ، فيهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم ، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب ، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار ، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة وهم صغار حملة الأوراق المالية ، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة ، ويجري مثل ذلك أيضاً في سوق البضائع ، ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين ، والسبب في ذلك : أنها سبَّبت في فترات معيَّنة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير ، بينما سبَّبت غنى الآخرين دون جُهد ، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالبَ الكثيرون بإلغائها ، إذ تذهب بسببها ثروات ، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية ، وبوقت سريع ، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية ، ولذلك كله : فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يُقرِّر ما يلي :(1/73)
أولاً : أنَّ غاية السوق المالية ( البورصة ) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء ، وهذا أمر جيد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ، ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء ، ولكنَّ هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ( البورصة ) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً ، والمقامرة حكم شرعي عام بشأنها ، بل يجبُ بيان حكم المعاملات التي تجري فيها ، كل واحدة منها على حده .
ثانياً : أنَّ العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يُشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة ، ما لم تكن عقوداً على محرَّم شرعاً ، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيحب أن تتوافر فيه شروط بيع السَّلَم ، ثمَّ لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
ثالثاً : أنَّ العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرَّم شرعاً كشركات البنوك الربوية ، وشركات الخمور ، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهما بيعاً وشراءً .
رابعاً : أنَّ العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً ، لأنها معاملات تجري بالرِّبا المحرَّم .(1/74)
خامساً : أنَّ العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجري على المكشوف ، أي : على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعاً ، لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويُسلِّمه في الموعد ، وهذا منهيٌّ عنه شرعاً ، لِما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أنه قال : " لا تبع ما ليس عندك " (60) , وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم نهى أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " (61) .
سادساً : ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السَّلَم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :
( أ ) في السوق المالية ( البورصة ) لا يُدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يُؤجَّل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما أنَّ الثمن في بيع السَّلَم يجب أن يُدفع في مجلس العقد .
( ب ) في السوق ( البورصة ) تُباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدَّة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .
وبناءً على ما تقدَّم يرى المجمع الفقهي الإسلامي :(1/75)
أنه يجبُ على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرَّة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات ، سواء أكانت جائزة أو محرَّمة ، وألا يتركوا المتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعاً ، ليحولوا دون التلاعب الذي يجرُّ إلى الكوارث المالية ، ويخرب الاقتصاد العام ، ويلحق النكبات بالكثيرين ، لأنَّ الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كلِّ شيء ، قال الله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ( .
والله سبحانه هو وليُّ التوفيق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلَّم .
نائب الرئيس …… رئيس مجلس المجمع الفقهي
د. عبدالله عمر نصيف…… عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الأعضاء
عبدالله العبدالرحمن البسام … صالح بن فوزان الفوزان محمد الصالح العثيمين… محمد بن عبدالله بن سبيل مصطفى أحمد الزرقاء… محمد محمود الصواف …
محمد سالم عدود… محمدح رشيد قباني محمد الشاذي النيفر
أبو بكر جومي… عبدالقدوس الهاشمي… محمد رشيدي
محمد أحمد قمر
مقرِّر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
(…(…(
الخاتمة
قال شديدُ العقابِ سبحانه وتعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ( .(1/76)
وقال صلى الله عليه وسلَّم : " إنَّكَ لَنْ تدَعَ شيئاً لله عزَّ وجلَّ إلا بدَّلك الله به ما هو خيرٌ لَكَ منه " (62) .
و ( كان معاذ لا يجلسُ مَجلِساً للذكر إلاَّ قال : الله حَكَمٌ قِسْطٌ ، هلَكَ الْمُرتابون ، إنَّ مِنْ ورائكم فِتَناً يَكثرُ فيها المالُ ، ويُفتحُ فيها القرآنُ ، حتى يَأخُذَهُ المؤمنُ والمنافقُ ، والرَّجلُ والمرأةُ ، والصغيرُ والكبيرُ ، والعبدُ والْحُرُّ ، فيوشِكُ قائلٌ أنْ يقول : ما للناس لا يَتَّبعونِي وقدْ قرأتُ القرآنَ ، ما هُمْ بمُتَّبِعيَّ حتَّى أَبتدَعَ لَهم غيرَهُ ، فإيَّاكم وما ابتُدعَ فإنَّ ما ابتُدع ضلالةٌ ، وأُحذِّركم زَيْغَةَ الحكيمِ ، فإنَّ الشيطانَ قد يقولُ كلمةَ الضلالةِ على لسان الحكيم ، وقد يقولُ المنافقُ كلمةَ الحقِّ ، قالَ : قلتُ لمعاذ : ما يُدرينِي رحمكَ الله أنَّ الحكيمَ قد يقولُ كلمةَ الضلالةِ ، وأنَّ المنافقَ قدْ يقولُ كلمةَ الحقِّ ، قال : بلى ، اجتنب مِِِنْ كلام الحكيمِ المشتهِرَاتِ التي يُقالُ لها : ما هذه ، ولا يَثْنِينَّكَ ذلكَ عنه ، فإنه لعلَّه أنْ يُراجع ، وتلَّقَ الحقَّ إذا سمعته ، فإنَّ على الحقِّ نوراً ) (63) .
كفانا الله بحلاله عن حرامه , وأغنانا بفضله عمَّن سواه ( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ( .
هذه نصيحتي وغاية جُهدي ، والحمد لله رب العالمين .
وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .
( 1 ) خطبة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه : الرد على الجهمية والزنادقة ص55-57 .(1/77)
( 2 ) رواه الإمام البخاري واللفظ له ح100 ( بابٌ : كيفَ يُقبضُ العلمُ ) ؟ , وقال رحمه الله تعالى : " وكتبَ عمرُ بنُ عبد العزيز إلى أبي بكر بنِ حزمٍ : انظر ما كانَ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبهُ , فإني خِفتُ دُرُوسَ العلمِ وذهابَ العلماءِ , ولا تقبل إلاَّ حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم , وليُفشُوا العلمَ , وليَجلسوا حتَّى يُعلَّمَ مَن لا يَعلَمُ , فإنَّ العلمَ لا يَهلِكُ حتَّى يكونَ سِرَّاً " .
…ورواه الإمام مسلم ح2673 بابُ : رفع العلم وقبضه , وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .
( 3 ) رواه البيهقي في الكبرى ح20700 ( بابُ : الرجل من أهل الفقه يُسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول : كُفّوا عن حديثه لأنه يغلط أو يُحدِّث بما لم يَسمع , أو أنه لا يُبصر الفتيا ) وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج7/38 , وصحَّحه الإمام أحمد ( فتح المغيث للسخاوي ج1/297 ) .
( 4 ) رواه الطبراني في الأوسط ح7695 , وقال الهيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج4/118 .
( 5 ) رواه الإمام البخاري ح1977 باب قول الله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( .
( 6 ) مُشتبهة ومُشَبَّهة : قال ابن منظور : ( مشكلة يُشبهُ بعضها بعضاً ) لسان العرب ج2/266 , وقال العيني : ( الشبهات هي الأمور التي لم يتَّضح حكمها ) عمدة القاري ج2/297 .
( 7 ) رواه الإمام البخاري ح2051 ( بابٌ : الحلالُ بيِّنٌ , والحرام بيِّنٌ , وبينهما مشتبهاتٌ ) .
( 8 ) أخرجه الإمام أحمد ح1723 , والترمذي واللفظ له ح2518 وقال : ( حسن صحيح ) , وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ج3/211 .
( 9 ) أي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ح6640 ( باب : تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ) .(1/78)
( 10 ) ( قال ابن هبيرة : إنما عُوقب آكل الرِّبا بسباحته في النهر الأحمر , وإلقامه الحجارة : لأن أصل الرِّبا يجري في الذهب , والذهب أحمر , وأما إلقام الملَك له الحَجر فإنه إشارة إلى أنه لا يُغني عنه شيئاً , وكذلك الرِّبا فإن صاحبه يتخيَّلُ أن ماله يزداد , والله من ورائه يمحقه ) فتح الباري ج12/445 .
( 11 ) رواه أحمد ح14481 , والترمذي واللفظ له ح614 باب : ما ذكر في فضل الصلاة , وقال الهيثمي : ( ورجاله ثقات ) مجمع الزوائد ج10/231 , وصححه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة ص214 .
( 12 ) وهم ( فقهاء الإسلام , ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام , الذين خُصُّوا باستنباط الأحكام , وعُنوا بضبط قواعد الحلال والحرام ) إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ج1/7 .
وهم أيضاً : ( الذين جعل الله عزَّ وجلَّ عماد الناس عليهم في الفقه والعلم , وأمور الدين والدنيا ) , يُنظر : تفسير الطبري ج3/327 .
( 13 ) بدائع الفوائد ج3/277 .
( 14 ) الرِّبا وبعض صوره المعاصرة ص42 .
وصدقَ شيخنا حفظه الله ( لماذا لا يسألون اللجنة الدائمة , أو هيئة كبار العلماء ) فقد كان من هدي السلف الصالح كما قال الإمام ابن المُبارك رحمه الله تعالى : ( كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم سبعة : ابن المسيب , وسليمان بن يسار , وسالم , والقاسم , وعروة , وعبيد الله بن عبد الله , وخارجة بن زيد , وكانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعاً فنظروا فيها ) سير أعلام النبلاء للذهبي ج4/461 , تهذيب التهذيب لابن حجر ج3/378 , فتح المغيث للسخاوي ج3/159 .(1/79)
وأيضاً : مما يدلُّ على سَعة فقه شيخنا - حفظه الله - في قوله : ( لماذا لا يسألون اللجنة الدائمة , أو هيئة كبار العلماء ) حيث أنَّ ولي الأمر في هذه البلاد - حفظها الله بالإسلام - قَصَرَ الفتيا في الأمور العامة على هيئة كبار العلماء وعلى اللجنة الدائمة للإفتاء , وهذا أيضاً له أصله الشرعيُّ من سُنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قالَ : ( قالَ عُمَرُ رضي الله عنه لابنِ مسعودٍ أَلَمْ أُنَبَّأْ , أو أُنبئتُ أنَّكَ تُفتِي وَلَستَ بأمير , وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قارَّهَا ) أخرجه الدارمي واللفظ له ح175 بابُ : الفتيا وما فيه من الشِّدَّةِ ص77 , وعبد الرزاق في مصنفه ح15293 , وابن عبد البر في الجامع ج2/143 , والذهبي في السير ج2/495 .
قال أبو داود في سننه ح4481 : ( وقال الأصمعي : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قارَّهَا : ولِّ شديدَها مَنْ تَوَلَّى هَيِّنَهَا ) .
قال الذهبي رحمه الله تعالى : ( يَدلُّ على أنَّ مذهبَ عمر رضي الله عنه : أن يَمنع الإمامُ من أفتى بلا إذن ) السير ج2/495 .
وروى الإمام المروزي في ( ما رواه الأكابر ح47 ص61 ) : عن ابن وهب قال : ( سمعتُ منادياً يُنادي بالمدينة : ألا لا يُفتي الناسَ إلا مالكُ بن أنس , وابن أبي ذئب ) وانظر : العلو للعلي الغفار للذهبي ح351 ج2/967 وفيه : ( نُودي مرَّة بالمدينة بأمر المنصور .. ) .
وقال أبو الوليد الباجي : قال ابن وهب : ( حججتُ سنة ثمان وأربعين ومائة , وصائحٌ يَصيحُ : لا يُفتي الناسَ إلا مالكُ بن أنس , وعبد العزيز بن أبي سلمة ) التعديل والتجريح ج2/699 , وانظر : تاريخ بغداد ج10/436 , المنتظم لابن الجوزي ج8/275 .(1/80)
وروى الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه ح2999 عن عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال : ( أخبرني أبي : أذكرهم في زمان بني أمية صائحاً يصيحُ : ألا لا يُفتي الناسَ إلا عطاءُ , فإن لم يكن عطاء فابن أبي نجيح ) وانظر : أخبار مكة للفاكهي ح1643 ج2/347 , طبقات الفقهاء للشيرازي ص57 , تهذيب الكمال للمزي ج20/78 , تاريخ مدينة دمشق ج40/385 .
( 15 ) يُنظر : الفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي ج4/324 , وكتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء , لجاسم الفهيد الدوسري ص20-22 .
وازداد ظهورُ هذا المنهج في هذا العصر : عندما تُوفِّي كبار أهل العلم المشهود لهم بالعلم والعمل .
ومن أبرز أصول هذا المنهج : النظر إلى المقاصد دون النصوص , التوسُّع في فهم خاصية اليُسر في الإسلام , تتبُّع الرخص , ترك الْمُحكم واتِّباع الْمُتشابه , تعميم إعمال قاعدة عموم البلوى في التخفيف , الأخذ بمبدأ التلفيق , جعل الخلاف دليلاً , البحث عن الأقوال الساقطة ليرفعوا - بزعمهم - الْحَرَجَ عن الكثير من الناس الذين وقعوا في كثير من المعاملات الربوية ...
وينتمي لمنهج التيسير المعاصر مدرستان هما : مدرسة مَنْ يُسمُّون أنفسهم بالإسلاميين , وغالبهم من المتأثِّرين بحركة الإخوان المسلمين , والثانية : مدرسة العلمانيين , ومن أبرز سماتهم : أنهم يعتبرون أنَّ الدين صحيح ما لَمْ يتعارض مع التطوُّر , يُنظر : منهج التيسير المعاصر - دراسة تحليلية - رسالة ماجستير , للشيخ عبدالله بن إبراهيم الطويل - ط1 - دار الفضيلة .
( 16 ) أخرجه الإمام أحمد ح18035 , والدارمي ح2533 , وأبو يعلى ح1587 , وحسنه النووي في رياض الصالحين ح591 .
( 17 ) رواه الترمذي وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) ح2417 باب : ما جاء في شأن الحساب والقصاص .(1/81)
( 18 ) ذكره بهذا اللفظ واحتجَّ به الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ج2/238 , ومعناه ثابت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ح3121 , وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج2/196 , والمقدسي في الأحاديث المختارة ح357 , وحسَّنه ابن مفلح في الآداب الشرعية ج2/74 , والهيثمي في مجمع الزوائد ج3/234 , وصحَّحه أحمد شاكر , ولفظ الإمام أحمد : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( تمتَّعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم , فقال عروة بن الزبير : نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة ! فقال ابن عباس : ما يقول عُرَيّة , قال : يقول : نَهى أبو بكر وعمر عن المتعة , فقال ابن عباس : أُراهم سَيَهْلِكُون , أقول : قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم , ويقول : نهى أبو بكر وعمر ! ) .
( 19 ) ذكر هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه : الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ج2/116-117 بلفظ : ( وقيل له - أي للإمام أحمد - : إنَّ قوماً يَدَّعون الحديثَ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره , فقال : أعجبُ لقوم سمعوا الحديثَ , وعرفوا الإسناد وصحته , يَدَعُونَهُ ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره , قال الله : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ( , وتدري ما الفتنة ؟ الكفر , قال الله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( فيَدَعونَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي ) وذكره ابن مفلح في الفروع ج6/375 بلفظ مُقارب .
وذكر بعض العلماء قريباً من هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى , يُنظر : الفقيه والمتفقه للخطيب ج1/379 , واعتقاد أهل السنة للالكائي ج1/144 , وذم الكلام وأهله للهروي ج3/115 , ومواهب الجليل للمغربي ج3/40 , والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص21 .(1/82)
( 20 ) رواه الترمذي ح3095 باب : ومن سورة التوبة , ولفظه : عن عدي بن حاتم قال : ( أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليبٌ من ذهب , فقال : يا عديُّ اطرَح عنك هذا الوثن , وسمعته يقرأُ في سورة براءة : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( قال : أَمَا إنهم لم يكونوا يَعبدونهم , ولكنهم كانوا إذا أحلُّوا لهم شيئاً استحلُّوه , وإذا حرَّموا عليهم شيئاً حرَّموه ) , ورواه أيضاً : البيهقي في الكبرى ح20137 باب : ما يقضي به القاضي ويُفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يُقلِّد أحداً من أهل دهره , ولا أن يحكم أو يُفتي بالاستحسان , قال الله جل ثناؤه : ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ( , وحسَّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ص64 , واحتجَّ به الإمام ابن عبد البر : على فساد التقليد ( جامع بيان العلم وفضله ج2/109 ) .
( 21 ) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص419-427 .
( 22 ) مجموع الفتاوى ج7/71 .
( 23 ) لوامع الأنوار ج2/465 .
( 24 ) أخرجه الدارمي ح220 بابٌ : في كَراهية أخذِ الرَّأي , وأبو نعيم في الحلية ج4/196 , وابن عبد البر في الجامع ج2/110 .
( 25 ) تاريخ مدينة دمشق ج11/81 .
( 26 ) أخرجه ابن الجعد في مسنده ح1319 , وأبو نعيم في الحلية ج3/32 , وذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ج1/230 , وغيره .
( 27 ) جامع بيان العلم وفضله ج2/92 , وذكر غير واحد من أهل العلم : ( أنَّ تتبُّعَ الرُّخصِ فسقٌ ) يُنظر مثلاً : إعلام الموقعين ج4/222 , مطالب أولي النهى ج1/371 , حاشية ابن عابدين ج6/290 .
( 28 ) الجواب الكافي ص83-84 .
( 29 ) رواه مسلم في باب : تحريم الظلم ح2577 , وقال الإمام أحمد عن هذا الحديث : ( هو أشرف حديث لأهل الشام ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج8/ 510 .(1/83)
( 30 ) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ح770 باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه .
(31 ) رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ح3560 بابُ صفةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم .
( 32 ) ح 1015 باب : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .
( 33 ) رواه البزار ح 1435 , وقد تقدَّم تخريجه .
( 34 ) رواه الإمامان البخاري ح2615 باب قول الله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( (((((((( (((( ( ، ومسلم ح 89 باب : بيان الكبائر وأكبرها .
( 35 ) ح 1598 باب : لعن آكل الرِّبا ومؤكله .
( 36 ) رواه الإمام أحمد ح3725 ج1/393 , وأبو داود ح3333 باب : آكل الرِّبا وموكله , وابن ماجة ح2277 باب : التغليظ في الرِّبا , والترمذي وقال : ( حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ ) ح1206 باب : ما جاء في أكل الرِّبا , والنسائي ح5104 كتاب الزينة .
( 37 ) رواه الإمام مسلم ح 1598 باب : لعن آكل الرِّبا ومؤكله .
( 38 ) قال الحافظ أبو القاسم الغرناطي : ( أجمع المفسرون أنَّ المعنى : لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ج1/167-168 .
( 39 ) أخرجه الإمام أحمد ح1723 ج1/200 , والترمذي وقال : ( حسن صحيح ) ح2518 واللفظ له , وصحح إسناده الحافظ ابن حجر ( تغليق التعليق ج3/211 ) .
( 40 ) الإجماع لابن المنذر رقم 508 ص95 .
( 41 ) ح3603 باب : مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه .
( 42 ) رواه الإمام أحمد ح22007 , وغيره , وقال الهيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج4/117 .
( 43 ) رواه الإمامان أحمد ح22779 , ومسلم ح1587 بابُ : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .
( 44 ) يُنظر : تفسير السمرقندي ج1/339 , تفسير البغوي ج1/446 , تفسير القرطبي ج5/246-247 , الدر المنثور للسيوطي ج2/582 .(1/84)
( 45 ) إنَّ ( سدَّ الذرائع أصلٌ من أصول الشريعة الإسلامية ، وحقيقته : منع المباحات التي يُتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .. ولا يقتصر ذلك على مواضع الاشتباه والاحتياط ، وإنما يشتمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص209 بتصرف .
وعرَّف الباجي ت474هـ هذه القاعدة بقوله : ( المسألة التي ظاهرها الإباحة ويُتوصل بها إلى فعل المحظور ) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص765 للباجي .
وشيخ الإسلام ابن تيمية ت728هـ بقوله : ( الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرَّم ) الفتاوى الكبرى ج3/256 .
ولقد اتفقت جميع المذاهب الأربعة على إعمال قاعدة سدِّ الذرائع في الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم قطعاً , وفي الذريعة التي تؤول إلى المحرَّم ظناً ( يُنظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ص76 , والموافقات للشاطبي ج3/350 ) .
( 46 ) رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى ح2699 باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر .
( 47 ) وهما : شركة التأمين التعاوني , والشركة المتحدة للتقسيط , وقد ذُكر ذلك في بداية الفتوى المذكورة .
( 48 ) والميسر هو : القمار ( يُنظر : تفسير الطبري ج4/324 , معالم التنزيل للبغوي ج1/252 , الجامع لأحكام القرآن ج2/52-53 , الصحاح مادة يسر 2/857 , المصباح المنير ص351 مادة ي س ر ) .
( 49 ) روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة , وعن بيع الغَرَر ) ح1513 باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر .(1/85)
قال النووي : ( بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات : أحدها : أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها , أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة , والثاني : أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة , والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً , فيقول : إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيعٌ منك بكذا ) شرح صحيح مسلم ج10/156 .
والغَرَر هو : ( ما طُويَ عنك علمه , وخَفِيَ عليك باطنه وسِرُّه ) معالم السنن للخطابي ج3/672 .
( 50 ) لقد ( نبَّهت وزارة التجارة في المملكة إلى الحذر في التعامل مع من يعرضون البطاقات التجارية الخاصة بمنح تخفيضات وخصومات في المحال والمعارض التجارية , وأنه قد تمَّ تصفية العديد من الشركات والمؤسسات التي تُعلن عن تخفيضات وهمية مكذوبة لا حقيقة لها - يُنظر : جريدة الجزيرة السبت 29/2/1415هـ العدد 7982 ص23 ) الحوافز التجارية التسويقية ص190-191 رسالة ماجستير للشيخ خالد المصلح .
( 51 ) أما ( البطاقات التخفيضية التي تُمنح للمستهلكين مكافأة لهم على التعامل , أو تشجيعاً عليه : جائزة لا محذور فيها .. وقد ذهب إلى إباحة هذا النوع من بطاقات التخفيض اللجنة الدائمة .. ففي جواب لها عن هذا النوع قالت اللجنة : بطاقة التخفيض التي تحملها ليس لها مقابل , فلا حرج عليك في استخدامها والانتفاع بها ) الحوافز التجارية التسويقية ص194 .
( 52 ) رواه البخاري ح4855 باب : المهر بالعروض وخاتم من حديد , ومسلم ح1425 باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد , وغير ذلك من قليل وكثير , واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به .
( 53 ) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : ( وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة ، فأسلفه على ذلك ، أنَّ أخذه الزيادة رباً ) الإجماع لابن المنذر رقم 508 ص95 .(1/86)
( 54 ) كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ , ولا شرطانِ في بيعٍ , ولا ربحُ ما لم يُضمَن , ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ ) رواه أحمد ح6671 , وأبو داود ح3504 ( باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده ) والترمذي وقال : ( حديث حسن صحيح ) ح1234 باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك , وذكر شيخ الإسلام بأنَّ الحديث ثابت ( مجموع الفتاوى ج20/350 ) .
( سَلَفٌ وبيعٌ ) قال ابن الأثير : ( هو مثل أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً , إنما يُقرضه ليحابيه في الثمن , فيدخل في حدِّ الجهالة , ولأنَّ كلَّ قرض جرَّ منفعة فهو رباً , ولأنَّ في العقد شرطاً ولا يصحُّ ) النهاية ج2/390 .
( شَرْطانِ في بَيْعٍ ) : ( هو كقَوْلكَ بِعْتُكَ هذا الثَّوْب نَقْداً بدينارٍ , ونَسيئَةً بدينارَيْن , وهو كالبَيْعتيْنِ في بَيْعةٍ ) النهاية ج2/459 .
( ربحُ ما لم يضمن ) قال العظيم آبادي : ( يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها , مثل : أن يشتري متاعاً ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع , فهذا البيعُ باطلٌ وربحه لا يجوز , لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض ) عون المعبود ج9/292-293 .(1/87)
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( ابتعتُ زيتاً في السُّوقِ , فلمَّا استوجبتُه لنفسي لَقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحاً حسَناً , فأردتُ أن أضربَ على يده , فأخذَ رجلٌ من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ فقالَ : لا تبعْهُ حيثُ ابتعْتَهُ حتى تحوزَهُ إلى رَحْلِكَ , فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم ) رواه أبو داود ح3499 باب : في بيع الطعام قبل أن يُستوفى , وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( لقد رأيتُ الناسَ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَبتاعونَ جِزَافاً - يعني الطعامَ - يُضرَبُونَ أن يَبيعُوه في مكانهم حتَّى يُؤوُهُ إلى رِحَالِهم ) ح2030 ( بابُ : مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً أن لا يَبيعَهُ حتى يُؤوِيَهُ إلى رَحْلِه , والأدبِ في ذلك ) , ورواه مسلم ح1527 ( بابُ : بطلان بيع المبيع قبل القبض ) .
وقد أجمع العلماء على النهي عن بيع ما لَم يملك ( المبدع ج4/18 ) .
وقال ابن المنذر : ( بيع ما ليس عندك يحتمل معنيين : أحدهما : أن يقول : أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة , فيشبه بيع الغرر , لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها , ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها , أو على أن يُسلمها لك صاحبها ) فتح الباري ج4/349 .
( 55 ) قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن ) وساق الحديث , انظر: حاشية ابن القيم ج9/244 , وقال ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى : بأنَّ الحديث ثابت ( تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ج3/426 ) .
( 56 ) رواه البخاري ح1 بابٌ : كيفَ كانَ بدءُ الوحي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم , وقولُ الله جلَّ ذكره : ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( ( .(1/88)
( 57 ) ح1587 بابُ : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .
( 58 ) وهي : مسابقة جاسبا الدولية ، ومسابقة الدولار الصاروخي ، ومسابقة مؤسسة رشا للتجارة .
( 59 ) السهم : حصة الشخص تُمثل جزءاً شائعاً من رأس مال شركة أهلية أو هيئة حكومية ، يستحقها مُقابل مبلغ يدفعه للاستثمار في مشروع .
والسندُ : هو صك بمبلغ لشخص أقرضه لشركة مساهمة أو هيئة حكومية بفائدة ، عادة تُقدَّر بنسبة مئوية ثابتة من هذا المبلغ .
( يُنظر : بورصة الأوراق المالية والضرائب ، لسماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) .
( 60 ) رواه الأئمة : أحمد ح15346 ، وأبو داود ح3503 باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده , والترمذي ح1232 باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، وابن ماجة ح2187 باب : النهي عن بيع ما ليس عندك , وعن ربح ما لم يضمن ، والنسائي ح4613 بيع ما ليس عند البائع .
( 61 ) رواه أبو داود ح3499 باب : في بيع الطعام قبل أن يستوفي ، والبيهقي في الكبرى ح10473 ، والحاكم ح2271 ، ورواه الإمام أحمد ح4517 من رواية عبدالله بن عمر قال : ( أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يُؤوُه إلى رحالهم ) .
( 62 ) رواه الإمام أحمد ح23124 , والبيهقي في الكبرى ح10603 , وقال الهيثمي : ( ورجالها رجال الصحيح ) مجمع الزوائد ج10/296 .
( 63 ) رواه أبو داود ح4611 بابُ لزوم السنة , وعبد الرزاق في مصنفه ح20750 , والحاكم في المستدرك ح8422 كتاب الفتن والملاحم , وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) .
??
??
??
??
12
11
_ ___(1/89)