وقف ونظر
F محمد بخيت .
محرم 1336 هجرية - 24 أكتوبر 1917 م
M1 - يجوز للواقف تغيير الناظر المشروط له النظر من بعده وإن لم يشترط ذلك فى كتاب وقفه .
لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط
Q من فاطمة محمد وهانم محمد فى رجل وقف وقفا وجعل النظر عليه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده يكون النظر لابنه فلان وأراد الآن أن يجعل النظر على وقفه بعد وفاته لابنه المذكور وبنتين له بالاشتراك معا، بحيث لا ينفرد واحد منهم بالتصرف بدون مشاركة الآخرين - فهل يجوز للواقف ذلك أم لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه يجوز شرعا للواقف هذا التغيير والحال ما ذكر، لأن التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط فيملك الواقف التغيير فيها وإن لم يشترطه فى كتاب الوقف، بخلاف سائر الشرائط فإنه لا يملكها إلا بالشرط فى كتاب وقفه كما صرح بذلك فى الإسعاف وفى مادة (128) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار على الدر المختار بصحفية 567 طبعة أميرية سنة 1299(6/295)
خلو الوقف من الشرط
F محمد بخيت .
ذو القعدة 1336 هجرية - 4 سبتمبر 1918 م
Mاستقرار عمل نظار الوقف واستمراره معتد به فى قسمة الريع عند خلو كتاب الوقف من شرطه
Q من محمد أفندى فى أن المرحوم عبد الله جاويش الأثرى وقف ما يملكه وقفا صحيحا شرعيا، إلا أن كتاب إيقافه مفقود ولا يعلم كيفية إنشائه وشروطه ومصرفه، لكنه مشهور شهرة عامة، فلما توفى الواقف المشار إليه انحصر الوقف فى متعةقه عبد الله الأثرى ثم توفى عبد الله الأثرى عن ولد اسمه محمد جلبى فانحصر فيه الوقف وتوفى محمد جلبى عن ولديه هما عبد الله افندى فائق والست جلسن فانحصر الوقف فيهما ثم توفيت الست جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق عن ولد واحد اسمه محمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى عبد الله افندى فائق ومحمد أفندى طاهر ثم توفى عبد الله افندى فائق فى حياة محمد أفندى طاهر عن ابنتين هما الست اسماء والست تفيده فانحصر الوقف من محمد أفندى طاهر والست أسماء والست تفيده وتوفيت الست أسماء عقيما ثم توفيت بعدها الست تفيده فى حياة محمد أفندى طاهر عن بنت اسمها الست فاطمة فانحصر الوقف فى محمد أفندى طاهر والست فاطمة ثم توفى محمد أفندى طاهر فى حياة الست فاطمة عن ولدين هما الست زينب ومحمد أفندى طاهر فانحصر الوقف فى الست فاطمة والست زينب ومحمد أفندى طاهر ثم توفيت الست فاطمة فى حياة الست زينب، ومحمد أفندى طاهر عن بنت قاصرة اسمها حكمت فانحصر الوقف فى الست زينب وشقيقها محمد افندى طاهر وفى حكمت القاصرة ، ونزيد على ما ذكر أنه موجود بعض عمل النظار السابقين الذى يتضمن أن المرحوم محمد أفندى طاهر والد الناظر السابق كان يستحق النصف فى الوقف المذكور والنصف الآخر استحقاق المرحومتين أسماء وتفيدة بنتى المرحوم عبد الله فائق كما هو ثابت من كشفى الحساب المؤرخ أحدهما 15 رجب سنة 1293 وهو يشمل حساب سنة 1293 والثانى 6 شعبان سنة 1294 ويشمل حساب سنة 1294 وحكم فى مدة نظارة الست أسماء صادر من محكمة مصر الأهلية فى 13 أبريل سنة 1907 يتبين منه أن أسماء وتفيده المذكورتين تستحقان النصف ومحمد أفندى طاهر النصف الآخر بما يتضمن ان المرحوم محمد أفندى طاهر ادعى على المرحومة أسماء كريمة عبد الله فائق بصفتها كانت ناظرة على وقفى عبد الله جاويش والأمير محمد أغا قال (إن الست أسماء المدعى عليها ناظرة على الوقفين المذكورين ولها ولأختها تفيده نصف الريع والنصف الآخر للمدعى، والوقفان المذكوران يشتملان على جنينة بمصر القديمة إلى آخر ما جاء بصورة الدعوى وحكمت المحكمة بطلبات المدعى - وحيث إنى لا أعلم مقدار نصيبى فى هذا الوقف فألتمس من مراحم فضيلتكم إفتائى عن مقدار نصيب كل من الست زينب ومحمد أفندى طاهر وحكمت القاصر المذكورين المنحصر فيهم الوقف استحقاقا الآن وبكل احترامك أتشرف بالإمضاء
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كشفى الحساب المذكورين وعلى الحكم المذكور الصادر من محكمة مصر الأهلية .
ونفيد أنه حيث علم من كشفى الحساب والحكم أن محمد أفندى طاهر الكبير الذى كان ناظرا على هذا الوقف كان يأخذ بصفته مستحقا فيه نصف صافى ريع هذا الوقف وأن أسماء وتفيدة بنتى عبد الله أفندى فائق كانتا تأخذان بصفتهما مستحقتين فيه النصف الآخر سوية بينهما - وحيث علم من السؤال أو الواقف مات عن معتوقه عبد الله الأثرى فقط وأن معتوقه عبد الله الأثرى المذكور توفى عن ابنه محمد جلبى وأن محمد جلبى المذكور مات عن ولديه عبد الله فائق وجلسن ، فيؤخذ من ذلك كله أن ريع الوقف كان يقسم نصفين نصفه لجلسن ونصفه لأخيها عبد الله أفندى فائق وأنه بوفاة جلسن فى حياة عبد الله أفندى فائق أخذ ولدها محمد طاهر ما كانت أمه تأخذه وهو نصف صافى ريع الوقف، وأنه بوفاة عبد الله فائق أخيها بعدها أخذت بنتاه أسماء وتفيدة ما كان هو يأخذه حال حياته وهو النصف الآخر، وهذا يدل على أن عمل النظار كان على عدم نقض القسمة فى كل طبقة بانقراض أهلها، بل إن الفرع يقوم مقام اصله ويستحق نصيبه سواء كان الفرع واحدا أو متعددا، فحينئذ بوفاة أسماء بنت عبد الله أفندى فائق عقيما يرجع نصيبها لأختها تفيدة وبوفاة تفيدة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف لبنتها فاطمة .
وبوفاة فاطمة المذكورة ينتقل ما بيدها وهو النصف إلى بنتها حكمت ، كما أنه بوفاة محمد طاهر الكبير ينتقل ما كان بيده وهو نصف صافى ريع الوقف إلى ولديه زينب ومحمد طاهر الصغير بالسوية بينهما عملا فى ذلك كله بالمعهود من حال الوقف فيما سبق موافقته لعمل النظار حيث جهل شرط الواقف، كما يؤخذ ذلك من الفتاوى المهدية بصحيفة 587 جزء ثان ومن مادة (525) وما بعدها من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المحتار(6/296)
وقف خيرى
F محمد بخيت .
محرم 1337 هجرية - 30 أكتوبر 1918 م
Mشرط الواقف صرف ريع الوقف على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، يقتضى الصرف على العلماء والطلاب ووسائل تحصيل تلك العلوم
Q بخطاب من مدير أسيوط رقم 26 أكتوبر سنة 1918 - 20 محرم سنة 1337 نمرة 2950 بما صورته - الأمل بعد الإحاطة ما جاء بكتاب وزارة الأوقاف نمرة 368 ضمن الخمس ورقات طيه وما أفتاه فضيلة مفتى وزارة الأوقاف التكرم بإفتائنا بما ترونه فضيلتكم عن كيفية صرف مبلغ إيجار السنتين المتحصل من الأطيان الموقوفة من صاحب العزة مصطفى بك عمر
An اطلعنا على خطاب سعادتكم رقم 26 أكتوبر سنة 1918 نمرة 2950 وعلى الأوراق المرفقة به - ونفيد أنه بالاطلاع على صورة كتاب الوقف المذكور تبين أن الواقف أنشأ وقفه على أن يصرف ريعه على إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها، وما يلزم لها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بمدينة أسيوط، وهذا الشرط يتقضى أن يصرف ريع هذا الوقف على مصرفين، الأول إقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها ، وهذا يدخل فيه جمخيع العلماء والطلبة فإن كانوا يحصون بأن كانوا أقل من مائة يعطى لهم ما يخصهم بعدد رءوسهم - وإن كانوا ممن لا يحصون بأن كانوا مائة فأكثر فالناظر بالخيار إن شاء أعطى الكل بالتساوى أو التفاضل، وإن شاء أعطى البعض دون البعض، وعى هذا الأخير يجوز للناظر أن يعطى العلماء دون الطلبة أو الطلبة دون العلماء أو يعطى العلماء أكثر من الطلبة أو الطلبة أكثر من العلماء والثانى ما يلزم لإقامة العلوم الشرعية الدينية الإسلامية وتعليمها ووسائلها بالمعهد الدينى العلمى الإسلامى الكائن بأسيوط وهذا يدخل فيه الأدوات وغير ذلك من كل ما يلزم لإقامة تلك العلوم وتعليمها ووسائلها بذلك المعهد .
هذا ما رأيناه والأوراق عائدة من طيه كما وردت . واقبلوا فائق الاحترام(6/297)
وقف ونقل وتكليف
F محمد بخيت .
جمادى الأولى 1337 هجرية - 3 فبراير 1919 م
Mنقل تكليف بعض الأطيان الموقوفة وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى عمل إدارى لا يؤثر فى صرف ريعها على الفقاء المقيمين بهذه الأرض عملا بشرط الواقف
Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته - أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف وقفه المعين بالحجة الشرعية المحررة من محكمة مديرية العربية الشرعية بتاريخ 29 رجب سنة 1300 وشرط فى وقفه المذكور الشروط العشرة، وبما له فى وقفه من الشروط المذكورة غير الغربية الشرعية بتاريخ 11 محرم سنة 1313، جاء بها أنه أدخل فى وقفه للأطيان المذكورة من بعد وفاته مائتى شخص من الناس المسلمين الفقراء المنقطعين والأيتام الفقراء من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، ما هو مائة شخص فقراء مسملين منقطعين بالغين ذكروا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، وما هو مائة شخص من الأيتام الفقراء ذكورا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، يكون لجميعهم فى كل سنة من السنين الهلالية العربية الكسوتان المبينتان بالحجة المذكورة .
وبما أن بعض أطيان الوقف نقل تكليفها من البلاد الموجودة بها إلى بلاد أخلى، فهل تصرف الكسوة المقررة بالحجة المذكورة لأهل البلاد التى بها أطيان الوقف الآن بناء على أن غرض الواقف هو منفعة أهل البلاد التى بها اطيان وقفه، مع العلم بأن بعضها فيه أطيان موقوفة من وقت الوقف إلى الآن والبعض الآخر نقل تكليف أيطان الوقف إليه بعد الوقف وبعد وفاة الواقف أو تصرف الكسوة المذكورة لأهل البلاد المذكورة بحجة الوقف التى كان بها وقت الوقف أطيان موقوفة وإن نقل التكليف من بعضها إلى بلاد أخرى ولا يعتبر فى ذلك نقل التكليف بناء على أن العبرة بما سماه الواقف فى حجة وقفه ولا يعتبر غرضه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أن ما يصرف من ريع الأطيان المذكورة للمائتى شخص المذكورين فى كسوتهم إنما يصرف لهم إذا كانوا من أهل البلاد الكائنة بها تلك الأطيان الموقوفة المذكورة وقت صدور الوقف من الواقف، لأن بقعة الأطيان المذكورة وبقعة هذه البلاد لم تتغير .
وأما نقل تكليف بعض هذه الأطيان وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى فهذا عمل إدارى فقط فى تحصيل الأموال الأميرية وبيان للمحل الذى تدفع فيه تلك الأموال، فهو لا يخرج تلك الأطيان نفسها عن كونها كائنة فى البلاد التى هى بها حقيقة وقت صدور الوقف ألا ترى أن كثيرا من أرباب الأطيان يدفعون أموالها مباشرة لوزارة المالية بمصر مع أن تلك الأطيان تكون كائنة فى بلاد أخرى، وحينئذ يجب أن يكون صرف ما شرطه الواقف للمائتى شخص المذكورين على وجه ما قلنا عملا بقول الواقف (من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة) فإن هذه البلاد هى التى كان الواقف يعرف وقت صدور وقفه أن أطيانه الموقوفة كائنة بها(6/298)
وقف
F محمد بخيت .
محرم 1338 هجرية - 12 أكتوبر 1919 م
M 1 - وقف غير الموجود غير جائز، لأن شرط صحة الوقف كون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف، ولأن ما ليس بموجود لا يمكن أن يكون مملوكا له .
2 - لا يجوز لأولاد الواقف إنشاء دور علوى على منزل الوقف وإلا يكونوا غاصبين ويجب إزالة البناء
Q من محمد أفندى فى شخص اسمه الشيخ على حسن كان يملك أرض وبناء دوار يشتمل على دور سفلى واحد وقفه على نفسه، ثم من بعده يكون الدور السفلى المذكور وقفا على الضيوف الواردين عليه وهو خير الوارثين .
وقال بعد ذلك ما نصه (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهو محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف على ولديه المذكورين من تاريخه ينتفعان به مدة حياتهما على التفصيل الآتى وهو لعلى كامل فائد علو الأودتين والصالة الكبيرة الموجودة أمامها الكائنةب الجهة الشرقية من المحل الموقوف المذكور وباقى علو المحل المذكور إلى محمد عبد الصادق بك، ومن بعد كل منهما يكون نصيبه فى علو المحل المذكور لذريته الذكور ثم إلى أولاد أولاده الذكور ثم إلى أولاد أولاد أولاده الذكور بالسوية بينهم ثم وثم إلخ ما جاء فى الإنشاء بخصوص ذلك، وبعد انقراضهم .
يكون لمن عينه لهم بكتاب وقفه لذلك المسطر من محكمة بلبيس الشرعية بتاريخ 29 أغسطس سنة 1911، وجعل النظر على محل الدوار المذكور وهو الدور السفلى المعد للضيوف لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر عليه لمن له حق النظر على الأطيان الموقوفة على المحل الموقوف المذكور والجهات الأخرى من قبله سواء بسواء، وان النظر على علو محل الدوار المذكور يكون من تاريخه لولديه الموقوف عليهما المذكورين، لكل منهما حق النظر على نصيبه منفردا دون الآخر، وهكذا من بعد كل منهما يكون للأرشد فالأرشد من المستحقين لنصيبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الناظر على محل الدوار المذكور لا يؤجره ولا يعمل ما فيه تعطيل لما هو موقوف من أجله ومنها أن المستحقين الموقوف عليهم علو المحل المذكور لا يؤجروا ولا يسكنوا أحدا غير المستحقين ومنها أن يكون لكل منهم حق الدخول والخروج من المحلات المخصصة له من الطرق المقررة للمرور والوصول لمحلاته المخصصة له، وأن يتبعوا فى ذلك مقتضيات الآداب الشرعية ونحق المجاورة، وجعل فعل الشروط العشرة المشهورة فى وقفه هذا لنفسه بالنسبة لمحل الدوار المذكور بالدور السفلى المعد للضيوف وليس لأحد من بعده فعلها ولم يجعل لنفسه فعل الشروط العشرة بالنسبة لعلو المحل المذكور ومات الواقف بعد ذلك ووقفه على حاله وآل وقف الدور السفلى المذكور للضيوف، وأما الدور العلوى فآل بحسب ما قاله الواقف لولديه المذكورين ولم ينشئا عليه شيئا .
فهل وقف الواقف المذكور للدور العلوى بالصفة المشروحة وهو غير موجود يكون صحيحا أولا وإذا كان صحيحا فهل إنشاؤه يكون من مال ولديه المذكورين أو من ريع الأطيان الموقوفة على الدوار المذكور للواردين واللمترددين مع عدم الشرط من الواقف فى ذلك وإذا كان من مالهما فهل يكون ما أنشأه كل منهما ملكا له أو يكون وقفا مع أن وقف الواقف لم يطرأ على ما سينشأ منهما وهل يجبر كل منهما على الإنشاء أولا وإذا أنشأ وأزال ما أنشأه هل تكون الإزالة لما أنشأه مخالفة يؤاخذ بها شرعا أو لا أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور - ونفيد أن قول الواقف (وأما علو الدوار المذكور الذى سينشئه عليه ولدا الواقف وهما محمد عبد الصادق بك فايد وعلى كامل فايد فهو موقوف علىى ولديه المذكورين من تاريخه إلخ) يقتضى أن علو الدوار المذكور لم يكن موجودا وقت صدور الوقف حيث قال (الذى سيشئه عليه ولدا الواقف إلخ) وحيث لم يكن موجودا فلا يصح إيقافه لما نص عليه فى الإسعاف بقوله ومحله (أى الوقف المال فى المتقوم بشرط كونه عقارا أو منقولا متعارفا وقفه كما أن من شرط صحة الوقف أن تكون العين الموقوفة مملوكة وقت صدور الوقف للواقف وما لم يكن موجودا أصلا وقت صدور الوقف لا يمكن أن يكون مملوكا للواقف وقت صدور الوقف فلا يصح وقفه بحال) - وبناء على ذلك يكون قول الواقف (فهو موقوف على ولديه المذكورين إلخ) باطلا غير صحيح شرعا كما أن قول الواقف (الذى سينشئه عليه ولداه) لا يصح أن يكون إذنا من الوقاف لولديه بإنشائهما الدور العلوى على الدور السفلى الذى نجز وقفه لأن قوله المذكور مجرد إخبار منه بأنه سنيشأ منهما فى المستقبلب ولا يقتضى إذنا بذلك أصلا، كما أن الواقف لم يشرط فى كتاب وقفه إنشاء الدور العلوى من مال الوقف على الدور السفلى الذى يجيز وقفه .
وعلى ذلك لا يجوز لأحد من ولدى الواقف وغيرهما أن يبنى لنفسه فوق الدور السفلى المذكور ولا أن يشغله بالبناء أو بغير ذلك مما يضر بالوقف وإذا بنى فوق الدور السفلى بغير طريق شرعى كان غاصبا ووجب إزالة بنائه بالطريق الشرعى .
والله أعلم(6/299)
وصى مختار ووقف
F عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1339 هجرية - 3 مارس 1921 م
M 1 - على الوصى المختار تنفيذ ما أوصى به إليه .
2 - الوصية بالغلة للصرف منها على خيرات على سبيل التأكيد لا تكون إلا وقفا ويكون ما اشتراه الوصى من الغلة من عقارات وقفا بالضرورة ولو لم يذكر الوصىل فظ وقفت
Q سأل الشريف حمزة باشا محمد فى أن الست سيارة هانم بنت المرحوم عبد الله الجركسى قد أقامت السائل وصيا مختارا من بعدها على تركتها بمقتضى إشهاد شرعى صادر من محكمة مكة المكرمة فى 3 رجب سنة 1323 هجرية مرفق صورة رسمية منه بهذا الطلب وقد جاء به ما نصه (أقمت حفيدى الشريف محسن بك ابن ابنى المرحوم الشريف محمد بك نجل سيدنا المرحوم الشريف عبد الله باشا وجعلته وصيا مختارا عنى من قبلى على جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى وكل ما أخلقه من بعدى من عقار ومنقول وصامت وناطق وعلى قضاء واقتضاء ما على وما لى من ديون وعلى إفراز الثلث من جميع تركتى يجهزنى ويكفننى منه ويخرجنى مخرج أمثالى ويتصدق بعد دفنى عند قبرى بما يراه ويجرى لى منه غسقاط صلاة وصوم وكفارة إيمان وغيرها على الطرق المعروفة بين السادات علماء الأحناف وينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلاة الخمس بطول السنة ويرتب لها من يقوم بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع أمام الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لى ايضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره لكيون ثواب ذلك كله هدية إلى روح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وإلى ورحى وأرواح أولادى إلا أن قالت وقد جعلت بعد وصيى هذا أن يكون الوصى على جميع ما ذكر أخاه صاحب السعادة الشريف عبد الله بك وبعدهما الأرشد فالأرشد من ذريتهما وقد قبل منى حفيدى هذا هذا الإيصاء لنفسه مشافهة وتعهد لى بالقيام بذلك إلى آخر ما جاء بهذا الإشهاد) ثم توفيت الست سيارة الموصية المذكورة واستلوى المقام وصيا على تلك التركة الموصى بها وهى عقار ومنقول وقد قام بما عهد به إليه من تجهيز الموصية وتكفينها والتصدق على قبرها وإجراء إسقاط الصلاة والصوم وكفارة اليمين فما العمل فى المنقول من الثلث هل يباع ويشترى به عقار يصرف من غلته مع العقار المتروك على الخيرات المبينة بالوصية أم يصرف من ثمن المنقول مع غلة العقار الموجود على الخيرات المذكورة (مع ملاحظة أن الخيرات المبينة بالوصية وهى شراء الخسفتين والستين دورقا وترتيب من يقوم بها يكفى فى القيام بإدائها جزء طفيف من غلة العقار الموصى به أما باقى الخيرات فلم تحددها الموصية بل تركتها إلى نظر المقام وصيا ورأيه) أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
An بالاطلاع على الوصية المذكورة علم منها أن الست سيارة المذكورة أقامت حفيدها الشريف محسن بك وصيا مختارا من قبلها على جميع تركتها ويقضى ويقتضى ما عليها وما لها من الديون ويفرز الثلث من جميع تركتها ويجهزها ويكفنها منه ويخرجها مخرج أمثالها ويتصدق على قبرها بعد دفنها بما يراه ومن ضمن ما أوصت به (أن ينفق منه فى شراء خسفتين تفرشان بالمسجد الحرام المكى أوقات الصلوات الخمس بطول السنة ويرتب لهما من يقول بذلك ويشترى ستين دورقا لتملأ من ماء زمزم لتوضع على الخسفتين لإرواء من يشرب من المسلمين ويجدد ذلك كلما اضمحل ويفعل لها أيضا من الثلث المذكور خيرات ومبرات بنظره وحيث إنها صرحت بما يفيد الدوام والاستمرار فى بعض ما أوصت به وهو شراء الخسفتين والستين دورقا حيث قالت (ويجدد كلما اضحمل) ومن حيث إن الوقف يثبت بالضرورة كما نص عليه الفقهاء قال فى رد المحتار ناقلا عن الفتح بصحيفة 555 جزء ثالث طبعة أميرية 1286 ما نصه (يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصى بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة والوجه أنها كقوله غذا مت فقد وقفت دارى على كذا .
وقال فى البحر ما نصه لو قال اشتروا من غلة دارى هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا .
وقد صرح بذلك أيضا فى الفتاوى المهدية بصحيفة 588 جزء ثالث وعلى هذا ينبغى أن يقوم الوصى بتنفيذ ما أوصت به الموصية من تكفين وتجهيز حتى إذا بقى بعد ذلك شىء من المنقولات وباعه واشترى به عقارا وضمه إلى العقار المتروك عن المتوفاة وأنفق من ريع جميع ذلك فى الوجوه التى عينتها والتى فوضتها لرأيه كان منفذا لوصيتها وكان ما اشتراه وقفا بالضرورة وإن لم تذكر الموصية لفظ وقفت لأن الوصية بالغلة لتصرف فى خيرات على سبيل التأبيد لا تكون إلا وقفا كما صرح بذلك ايضا بصحيفة 588 من الفتاوى المهدية وهذا كله من الثلث الذى أوصت بإفرازه والله أعلم(6/300)
وقف خيرى
F محمد إسماعيل البرديسى .
محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م
M1 - الوقف على تقديم الأكل والشرب للمترددين والواردين على الحوشى الموقوف من قبل الواقف قبل ذلك يكون ذلك وقفا على زائرى الموتى من الأقارب فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال
Q من محمود أفندى بما صورته .
ومهو رجل بنى قطعة أرض فى القرافة جهة قايتباى بجوار سيدى عبد الوهاب العقيقى اتخذ بعضها مقبرة وبنى باقيها بناء يصلح للسكنى، وقد صرح فى حياته بدفن بعض أقاربه فى مقبرته هذه كما دفن بها هو بعد موته، وكان ذلك البناء فى حياة البانى متخذا مأوى لزائرى الموتى من أقاربهم، ثم تغير الحال بعد وفاته واتخذت هذه الأبنية مساكن يستأجرها بعض الناس من ناظر الوقف بعد أن اعتاد الناس الكسنى فى المقابر .
وقبل أن يتوفى صاحب هذه المقبرة والبناء وقف أرضا له وشرط أن يصرف من غلتها قدر من النقود وقال فى وقفه إن هذا القدر يصرف على الحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه حسب إخباره بذلك، مع أن حوش القرافة لم يصدر به كتاب وقف .
فهل يعتبر حوش القرافة بما فيه من الأبنية وقفا بإقرار المالك أولا تكون الأبنية داخلة فى الوقف وعلى فرض أن الأبنية داخلة فى الوقف فعلى من تكون وقفا وهل يجوز استغلالها أولا وإذا جاز استغلالها تكون الغلة على وجوه الخير أو على ذرية الواقف مع الإحاطة بأن بعض النظار كان يصرف غلة هذه الأبنية بين ورثة الواقف وبعضهم رأى غير هذا واجتهد بأن ذرية الواقف وهم بعض الموقوف عليهم لا يستحقون هذا الريع وأخذه لنفسه خاصة بغير حق ولا مسوغ شرعى، هذا ما نعرضه للتفضل بالإجابة عليه .
والله يجعلكم ملجأ للقاصدين . وطيه ملخص حجة الوقف
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف .
ونفيد أنه حيث وقف الواقف الحوض المذكور بقوله فى كتاب الوقف (فى ثمن مأكل ومشرب للواردين والمترددين بالحوش الموقوف من قبل الواقف المذكور قبل تاريخه) وحيث كان ذلك البناء موقوفا لمأوى زائرى الموقف من أقاربهم فلا يجوز استغلاله بحال من الأحوال، لأن الواقف إنما جعله مأوى للزائرين للموتى من أقاربهم فقط .
والله أعلم(6/301)
وقف ودين
F عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1340 هجرية - 22 يناير 1922 م
M 1 - لا سبيل إلى إيفاء الدين من الريع مادام الواقف لم يشترط ذلك فى حجة التغيير ومادام الدين لزمه ولزم ابنه بعد الوقف بمدة طويلة .
2 - سبيل إيفاء الدين هو مال المدين الحى وتركة المدين الميت
Q من حضرة محمد أفندى فى رجل وقف وقفا على ابنه حسن أفندى يسرى ومن بعده على نفسه ومن بعده على أولاد ابنه المذكور بالكيفية المبينة بكتاب الوقف المؤرخ فى 26 الحجة سنة 1302 وشرط لنفسه ولابنه المذكور الشروط العشرة ثم وقف وقفا آخر على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون نصف هذا الوقف على ابنه المذكور والنصف الآخر على باقى أولاد الواقف بالكيفية المبينة بالوقفيات الآتية الأولى مؤرخة 26 الحجة سنة 1302 والثانية 9 من ذى القعدة سنة 1316 ثم استدان الواقف وابنه المذكوران بديون شخصية بعد ذلك بمدة عشر سنوات ثم أخرج الواقف نفسه وابنه من الوقفين المذكورين وجعل وقفيه المذكورين على أولاد ابنه حسن أفندى يسرى المذكور وعلى باقى أولاده بالكيفية المبينة بكتابى التغيير الأول بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1331 والثانى بتاريخ 2 ربيع أول سنة 1331 ولم يشترط الواقف سداد هذه الديون من ريع الوقف .
فهل والحالة هذه .
أولاد ابنه حسن أفندى يسرى وباقى أولاد الواقف يلزمون بهذا الدين أم لا يلزمون لأن الاستحقاق انتقل إليهم فى وقت التغيير المذكور أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
An من حيث إنه لم يوجد فى كتب وقف هذه الأعيان وما طرأ عليها من التغيير إلى أن استقرت على ما هى عليه الآن ما يفيد اشتراط الواقف إيفاء دينه أو دين ابنه حسن أفندى يسرى من ريع هذا الوقف، وحينئذ فلا سبيل إلى إيفاء دينهما أو أحدهما من هذا الريع، وإنما السبيل ما المدين الحى وتركة المدين الميت .
قال فى الخصاف بصحيفة 238 ما نصه (قلت فإن كان الواقف قد مات وعليه دين هل ترى لوالى هذه الصدقة أن يقضى عنه دينه من غلة هذه الصدقة قال لا) .
والله أعلم(6/302)
مالا يدخل فى الوقف تبعا
F عبد الرحمن قراعة .
رجب 1340 هجرية - 28 مارس 1922 م
Mلا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما بمجرد وقوفهما
Q من محمد حسنين - فى واقف يدعى أنطون يوسف واقف كامل بناء المكان وغراس الجنينة المستجدين الإنشاء والعمارة على القطعتين الطين السواد الخراجى التى عبرتهما ثمن فدان وثلثاى قيراط من فدان بأراضى جزيرة بدران بحوض الخمسة، ولم ينص على الأرض المقام عليها بناء المكان المذكور والأرض المقام عليها الغراس المذكور فى الوقف هل تكون وقفا كالبناء والغراس أم لا تكرم بالجواب ولكم الثواب
An لا تدخل الأرض المقام عليها البناء والغراس الموقوفان تبعا لهما فى الوقف بمجرد وقفهما، بل تبقى الأرض على حالتها الولى من ملك أو وقف .
والله أعلم .
بالموضوع (1355) وقف خيرى .
المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة .
محرم 1341 هجرية - 21 سبتمبر 1922 م .
المبادئ :
1 - للواقف صرف ريع ما وقفه على جهات خيرية بنفسه بعد عزله للناظر المعين من قبله بماله من الشروط العشرة .
2 - تجهيل منزل الصرف على الخيرات يقتضى أن يكون هو منزل والد الواقفين بقرينة أن الواقف عين مبلغا لخادم معين بمنزل المرحوم إذ المراد به منزل والد الواقف .
سئل :
من عبد الله عبد الرحمن - فى واقفين وقفا جزءا من أطيانهما على خيرات برعيناها بكتاب وقفهما، وقد شرطا النظر على هذا الوقف لهما مدة حياتهما، لحدهما النظر على جزء منه وللآخر النظر على الجزء الباقى، بحيث يتولى كل منهما صرف ريع الجزء الذى هو ناظر عليه على الخيرات المعينة بدون مشاركة الناظر الآخر له، ثم بعد ذلك قام أحد الواقفين المذكورين بما له من الولاية على وقفه وعزل الناظرة الخلى من النظر على الجزء الذى يخصه وجعل حق النظر على نصيبه له بالكيفية التى بينها بكتاب العزل .
فهل والحال ما ذكر يكون لهذا الواقف الحق فى أن يتولىص رف ريع نصيبه الىذ يخصه على الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخصه والناظر الآخر يتولى صرف ريع نصيبه فقط وقد ذكر ضمن إنشائه أنه يصرف مقدار مخصوص من الريع لإطعام قارىء القرآن فى شهر رمضان وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل بطريق الإجمال من غير أن يسبق فى كلامه ببيانه لمنزل مخصوص، ثم قال بعد ذلك ويصرف أيضا جزء من الريع فى المواسم الأربعة .
وهى ليلة المولد النبوى وليلة المعراج وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان وقراءة القرآن وإطعام القارئيس، ومن يوجد بالمنزل من الفقراء من غير بيان منزل مخصوص .
ثم جاء بعد ذلك أيضا .
قال ويصرف من الريع مبلغ لفقيهين لقراءة القرآن فى ليالى العيدين السبع بمنزل الناظرة .
فهل مع الإجمال فى المنزل أولا يتقيد الناظر الآن بصرف نصيبه الذى يخصه فى جهاته بمنزل الناظرة نظرا للبيان الأخير الذى نص فيه على منزل الناظرة أو لا يتقيد ويكون له صرف نصيبه الذى لم يعين له منزل مخصوص فى منزله ، أفيدوا الجواب ولفضيلتكم دوام الرقى .
أجاب :
علم ما جاء بكتاب الوقف المؤرخ 8 أبريل سنة 1922 وتغيير شرط النظر المؤرخ 21 مايو سنة 1922 الصادرين من محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية وما جاء بهذا السؤال .
والذى نص عليه الفقهاء أن للواقف الحق فى تغيير شرط النظر على وقفه ولو لم يشرط ذلك فى كتاب وقفه، وبهذا يعلم أن لعبد الله أفندى النميس أحد الواقفين الذى صدر منه تغيير شرط النظر على الوجه المبين بذلك التغيير الحق فى أول يتولى صرف ريع ما وقفه فى الخيرات المبينة بكتاب الوقف بنفسه بحسب ما يخص وقفه كما أن للواقفة الأخرى أن تتولى صرف ما وقفته فى هذه الخيرات بنفسها بحسب ما يخص وقفها عملا بما فى كتاب التغيير من قوله (بأن جعل النظر على نصيبه الموقوف من قبله وقدره ثلثا الأطيان الموقوفة لنفسه من يوم تاريخه مدة حياته يدير شئونه منفردا إلى أن قال وقد عزل المشهد المذكور أخته الست زينب المذكورة من النظر على شىء من نصيبه المذكور قليلة وكثيره بحيث لا يكون لها حق التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف) هذا ما يتعلق بالسؤال الأول .
أما الجواب عن السؤال الثانى فالظاهر أن المراد من المنزل فى قول الواقفين (وسائر الفقراء الذين يترددون على المنزل) وفى قولهما (وإطعام القارئين ومن يوجد بالمنزل من الفقراء) هو منزل الناظرة الذى هو من الواقع سنزل المرحوم والد الواقفين بدليل ما تقدم فى قول الواقفين (ومن ذلك عشرون جنيها تصرف لفرغلى نصير حمودة الخادم بمنزل المرحوم مادام فى خدمة الست الناظرة) والمراد من المرحوم هو والد الواقفين كما جاء بصدر كتاب الوقف، لأن كونه خادما بمنزل المرحوم ما دام فى خدمة الست الناظرة يفيد أن المراد بمنزل المرحوم هو منزل الناظرة وأنها كانت مقيمة بمنزل والدها المرحوم .
وبناء على ذلك لا يكون هناك إجمال فى المنزل لأن المراد منه هو منزل المرحوم والد الواقفين كما ذكرنا .
هذا ما يظره من مجموع كلام الواقفين .
وأما تقييد الناظرين بمكان معين لفعل الخيرات وعدم تقييدهما به فالحكم فيه أن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة كقراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلك المكان ما لم يتعذر، وأن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان كان، لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف قال فى شرح الدر قبيل باب الوصية بالخدمة ما نصه وحرر فى تنوير البصائر أنه يتعين المكان الذى عينه الواقف لقراءة القرآن أو التدريس فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط له لما فى شرح المنظمة يجب اتباع شرط الواقف وبالمباشرة فى غير المكان الذى عينه الواقف يفوت غرضه من إحياة تلك البقعة - انتهى - وكتب فى رد المحتار على قوله فلو لم يباشر فيه إلخ ما نصه (أى مع إمكان المباشرة فيه لما فى فتاوى الحانوتى إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصثره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابى) .
وكذا المدرس إذا درس فى مدرسة أخرى لتعذر التدريس فى مدرسته كما نقله الشارع عن النهر بحثا قبيل الفروع فى آخر كتاب الوقف ونحوه فى حاشية الحموى والله تعالى أعلم(6/303)
وقف خيرى
F عبد الرحمن قراعة .
صفر 1341 هجرية - 17 أكتوبر 1922 م
Mالوقف على جهة معينة وعلى من يحضر إلى منزل الواقف ممن يخدمون آل البيت وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء، يقتضى القسمة مناصفة بينهما
Q من إسماعيل بك بما صورته - أوقف المرحوم محمد أحمد أطيانا بحجة شرعية صادرة من محكمة طوخ الشرعية ومرفقة بهذا على أناس بينهم بحجة الوقف المذكور، وجعل ضمن وقفه هذا سبعة أفدنة على الشيوع فى وقفه يصرف ريعها للجمعية الخيرية الإسلامية بمصر، وفى بر وصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فنلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على حجة الوقف المرفقة بهذا إعطاءنا فتوى مبينا بها نصيب الجمعية الخيرية الإسلامية فى ريع السبعة أفدنة، هل النصف لها والنصف الآخر للبر والصدقة المعينين بكتاب الوقف أم ماذا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An الذى يفهم من عبارة الواقف أن للجمعية الخيرية الإسلامية نصف ريع سبعة الأفدنة المذكورة، وأن النصف الآخر يصرف فى البر والصدقة لمن يحضر من خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضرحة الأولياء وغيرهم من الفقراء الواردين على منزل الواقف، فإن قول الواقف من خدمة إلخ وما عطف عليه بيان للعموم الذى تقتضيه (من) فى قوله لمن يحضر .
هذا ما ظهر لى . والله أعلم(6/304)
وقف خيرى
F عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1342 هجرية - 5 فبراير 1924 م
M 1 - على الناظر حفظ ما يتوفر عنده من الريع لصالح العمارة من المصارف المعينة من الواقف، ولا يجوز له شراء أرض أو بناء معهد محل تلك الأرض، فإن فعل ذلك كان ملزما بما أنفق وضامنا لجميع ما أنفقه لجهة الوقف .
2 - قطعة الأرض والمعهد المقام عليها من فاضل ريع الوقف لا يكون وقفا ملحقا بالوقف الأصلى ويكونان ملكا للناظر
Q من الشيخ إبراهيم حسن فى واقف شرط فى كتاب وقفه الصادر من الباب العالى المؤرخ فى ثامن عشرين الحجة سنة 1285 شروطا .
منها أن تصرف بمالغ عينت بكتاب الوقف على من يكونب المكتب والسبيل اللذين عينهما بكتاب وقفه من الطلبة والمعلمين على الوجه المشروح به إلى أن قال (فإن لم تف مبالغ المصاريف أو بعضها فيزيد الناظر على الوقف المذكور ما يرى زيادته من ريع ذلك لما فيه مصلحة الوقف، وما فضل بعد ذلك من ريع الوقف يقره الناظر عليه تحت يده لجهة الوقف المذكور، لما تدعو الضرورة غليه من عمارة وغيرها وقد توفر لدى ناظر ذلك الوقف بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريع الوقف مبالغ فاشترى الناظر من ذلك الريع المتوفر أرضا وأنشأ عليها معاهد أخرى للتعليم غير المبين بكتاب الوقف تعميما للفائدة التى يقصدها الواقف من إكثار المتعلمين وتعليم الفقراء مجانا وصار يصرف من الريع على جميع المعاهد التى أنشأها وما وقفه الواقف بكتاب وقفه، ولما لم يف الريع للصرف على تلك المعاهد صرف من ماله الخاص على المعهد المبين بكتاب وقفه وما أنشأه من المعاهد الجديدة ليرجع على جهة الوقف بما صرفه، وقد أشهد وقت الصرف من ماله على ذلك رجلين عدلين، وقد تكونت مبالغ لا يمكمن سدادها من ريع الوقف، على أن ريع الوقف الآن لا يكفى للصرف على جميع تلك المعاهد فهل للناظر المذكور أخذ ما جدده من البناء أو بعضه بقيمته الحالية نظير دينه الذى صرفه أو له الحق فقط فى الرجوع على جهة الوقف بما صرفه من ماله الخاص وهل هذه الأعيان التى أنشأها تكون وقفا ملحقا بالوقف الأول بدون إشهاد أو تكون ملكا للناظر بقيمتها الحالية نظير ما صرفه نرجو الجواب ولكم الثواب
An من حيث إن الواقف جعل الناظر أن يزيد على هذه المبالغ المعينة فى تلك المصارف المبينة بكتاب الوقف ما يرى زيادته فيها أو فى بعضها عند الاحتياج إلى الزيادة وذلك فى حالة عدم إيفاء مبالغ المصاريف المعينة أو بعضها لمن عينت لهم .
ومن حيث إن الواقف نص على أنه إذا توفر لدى الناظر بعد الصرف على الوجه المبين بكتاب الوقف من ريعه شىء يقره الناظر تحت يده لما تدعو الضرورة إليه من عمارة وغيرها فالواجب على الناظر فيما إذا توفر شىء من الريع بعد المصارف المبينة بكتاب وقفه أن يحفظ ذلك المتوفر تحت يده على ذمة العمارة وغيرها وحينئذ لا يجوز للناظر أن يشترى من ذلك المتوفر أرضا ولا أن يبنى من ذلك المتوفر أيضا معهدا على تلك الأرض، كما لا يجوز له أن يصرف من ذلك المتوفر على ما جدده من المعهد على تلك الأرض، وحيث إن الناظر اشترى من ذلك المتوفر أرضا وبنى منه عليها معهدا فيكون جميع مبالغ الشراء والبناء ملزما به، ويكون الناظر المذكور ضامنا لجهة الوقف جميع تلك المبالغ متى كانت هذه المبالغ من المتوفر من ريع الوقف أما قطعة الأرض والمعهد الذى أنشأه عليها فإنهما لا يكونان وقفا ملحقا بهذا الوقف، بل هما ملك للناظر الذى أحدثهما لأنه ملكهما بالضمان .
هذا ما يقتضيه شرط الواقف المذكور والله أعلم(6/305)
وقف مرتب الطبقات
F عبد الرحمن قراعة .
رجب 1343 هجرية - 26 يناير 1925 م
M 1 - قول الواقفين (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة الوقفين وذلك للتعبير بلفظ كل المفيدة للإحاطة على سبيل الإفراد .
2 - فى الوقف المرتب الطبقات تنقض القسمة بوفاة آخر الطبقة موتا ويقسم الريع على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما اصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات أخذه ذريتهم وهكذا فى جميع الطبقات
Q من الدكتور على بك إبراهيم بما صورته - وقف الأمير موسى باشا عن نفسه وبوكالته عن زوجته أطيانا على نفسيهما أيام حياتهما، ثم بعد انتقال كل منهما يكون ما هو موقوف عليه وقفا على الآخر، ثم من بعدهما معا يكون الوقفان وقفا واحدا، من ذلك خمسة عشر قيراطا يكون وقفا على أولادهما، ثم من بعد كل فعلى أولاده ثم على أولاده ثم على أولاده أولاده، ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد ينتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى أن قال فى كتاب وقفه المذكور فإن لم يكن لسعادة الأمير وزوجته أولاد ولا ذرية وقت موتهما أو كانوا وانقرضوا يكون خمسة عشر قيراطا وقفا على الأمير على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده وكريمة أخيه المرحوم حسين بك فاطمة هانم ثم من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده، ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه .
وقد مات الواقف وزوجته عقيمين وآل وقف الخمسة عشر قيراطا إلى على بك وكيل دائرة محمد شريف باشا، ثم مات على بك عن أولاده الأربعة حسين بك وأحمد بك ومقبل بك وزبيدة هانم فآل وقف الخمسة عشر قيراطا إليهم وعلى كريمة أخيه فاطمة هانم المذكورة ، ثم مات مقبل بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم ثم مات حسين بك عن أولاده وانتقل نصيبه إليهم، ثم ماتت فاطمة هانم المذكورة عقيمة وانتقل نصيبها إلى المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق، ثم مات أحمد بك عقيما وانتقل نصيبه إلى المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ولم يبق من أهل هذه الطبقة إلى الست زبيدة هانم المذكورة .
فهل بوفاة الست زبيدة المذكورة التى هى آخر هذه الطبقة ينتقل نصيبها الأصلى والآيل لها إلى أولادها أم تنقض القسمة فى وقف الخمسة عشر قيراطا المذكورة ويقسم ريعها على أهل الطبقة الثانية التالية لهذه الطبقة .
نرجو بيان الحكم الشرعى فى هذه النقطة طبقا لشروط الواقف المذكور ولفضيلتكم الأجر والثواب
An من حيث إن ما خص به المرحوم موسى باشا والمرحومة زوجته أولادهما وذريتهما من بعدهما خمسة عشر قيراطا فى وقفهما بالكيفية المنصوصة بكتاب وقفهما - وحيث إن الواقفين ماتا ولم يتركا ذرية وآل ما كان موقوفا على ذريتهما إلى الأمير على بك المذكور حسب شرطهما وحيث إنهما شرطا أيضا أن الخمسة عشر قيراطا تكون من بعده وقفا على أولاده وعلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه المرحوم حسن بك وشرطا أنه من بعد كل منهما يكون ذلك وقفا على أولاده إلى آخر ما بيناه وحيث ان قولهما (ثم من بعد كل منهما) يقتضى أن وقف الخمسة عشر قيراطا بمنزلة وقفين، وقف على أولاد على بك ووقف على الست فاطمة هانم كريمة أخيه وذلك للتعبير بلفظ (كل) المفيدة للإحاطة على سبيل الافراد مع التعبير بضمير التثنية فى لفظ (منهما) الراجع إلى أولاد على بك وإلى الست فاطمة هانم كريمة أخيه - وحيث ان الواقفين شرطا فى الوقف على ذريتهما أيلولة نصيب من مات عقيما ولم يكن له إخوة ولا أخوات إلى أقرب الطبقات له واحالا على ذلك ما هو موقوف على أولاد على بك وعلى فاطمة هانم كريمة أخيه بقولهما على النص والترتيب المشروحين أعلاه .
فبوفاة كريمة أخيه الست فاطمة هانم عقيما يئول ما هو موقوف عليها إلى من فى طبقتها من أولاد على بك وهما أحمد بك وزبيدة هانم بالسوية بينهما، وبهذا صار وقف الخمسة عشر قيراطا وقفا واحدا منحصرا فى أولاد المرحوم على بك ، وحينئذ تنقض القسمة بوفاة الست زبيدة هانم بنت على بك المذكور لكونها آخر طبقتها موتا ويقسم ريع الخمسة عشر قيراطا على أهل الطبقة التى تلى طبقتها بالسوية بينهم أحياء وأمواتا تركوا ذرية سواء ماتوا قبل الاستحقاق أو بعده فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات الذين تركوا ذرية أخذه ذريتهم، وهكذا تنقض القسمة فى جميع الطبقات بموت آخر كل طبقة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .
والله أعلم(6/306)
وقف خيرى
F عبد الرحمن قراعة .
رجب 1344 هجرية - 27 يناير 1926 م
M 1 - استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى، إنما يعتمد شرط الواقف، ولا يوجد فى الوقف ما يقتضى إسكانهم .
2 - ما وقف على طلاب الرواق المذكور يصرف إليهم حسب شرط الواقف فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعيين بالرواق والانتساب إليه، دون توقف على السكنى
Q بخطاب مشيخة الأزهر رقم 14 يناير سنة 1926 نمرة 2791 بما صورته عرض على مجلس الإدارة فى 11 يناير سنة 1926 مذكرة تتضمن أن الرواق العباسى بالجامع الأزهر مشغول بسكنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، وأن المشيخة فى حاجة إلى غرف الرواق المذكور، فاستأجرت مكانا صالحا لسكناهم بجهة القربية بعد أن بحثت فى وقفيات الجامع الأزهر ولم تجد ما يقتضى إسكانهم فى الرواق، غاية الأمر أنه توجد وقفية للمرحوم حسين أفندى غيته صادرة فى 4 ربيع الأول سنة 1314 الموافق 13 أغسطس سنة 1896 وهى ريع واحد وثلاثين فدانا على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى وهذه الوقفية لا يتوقف صرف ريعها على سكنى الطلاب فى الرواق المذكور بل يكفى أن يكونوا من الطلاب المعينين لذلك، ويراد استفتاء المجلس فى نقل هؤلاء الطلاب إلى المحل الجديد بالقربية وفى صرف وقفية المرحوم حسين أفندى غيته بعد هذا النقف - وبعد الاطلاع على الوقفية المشار إليها قرر المجلس أن يستفتى فضيلتكم فى ذلك .
فنبلغ فضيلتكم ما قرره المجلس ومعه صورة من ملخص الوقفية .
والسلام على فضيلتكم ورحمة الله
An على ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2791 الخاص بالمذكرة التى عرضت على مجلس إدارة الزهر فى 11 يناير سنة 1926 المتضمنة أن الرواق العباسى كان مشغولا بكسنى فريق من الطلاب المصريين والغرباء المنتسبين، ولحاجة المشيخة لغرف هذا الرواق استأجرت لهم مكانا صالحا خارج الأزهر ويراد إسكانهم له لعدم وجود ما يقتضى سكن هؤلاء الطلاب بالرواق المذكور فى وقفيات الجامع الأزهر .
ويراد استفتاء مجلس الإدارة فى ذلك، كما يراد استفتاؤه فى صرف ريع الواحد والثلاثين فدانا الموقوفة من المرحوم حسين أفندى غيته على طلبة العلم الذين سيوجدون ويعينون بالرواق العباسى غلى آخر ما اشتملت عليه المذكرة وما قرره مجلس الإدارة المشار إليه من استفتائنا فى ذكره، والذى نراه أن استحقاق الطلاب للسكنى فى الرواق العباسى إنما يعتمد شروط الواقفين .
ومن حيث انه لم يوجد فى وقفيات الجامع الأزهر بعد البحث فيها ما يقتضى إسكانهم بالرواق المذكور كما جاء بالمذكرة المذكورة فلا مانع حينئذ من نقلهم من غرفه إلى المكان الصالح الذى أعد لسكناهم خارج الجامع الأزهر وشغلها بما تراه مشيخة الجامع الأزهر مما لا ينافى شروط الواقفين - أما ما يختص بصرف ريع الواحد والثلاثين فدانا التى وقفها المرحوم حسين أفندى غيته فإنه يصرف حسب شروط الواقف وذلك بأن يصرف على طلبة العلم بالرواق العباسى المذكور ويشترى به خبز من البر ويفوق عليهم بحسب ما يراه الناظر المذكور بحجة الأوقاف كما هو صريح عبارة الواقف، فإن طلبة الرواق المذكور هم الذين ينتسبون إليه ويعينون به، سواء كانوا ساكنين به أو لا وهذا هو الذى يفهم من قول الواقف (على طلبة العلم الذين سيوجدون وينتسبون بالرواق العباسى) فالمدار فى الاستحقاق لهذا الريع على التعييين به والانتساب إليه دون توقف على السكنى به .
والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(6/307)
وقف خيرى
F عبد الرحمن قراعة .
رجب 1344 هجرية - 30 يناير 1926 م
M 1 - اشتراط الواقف الصرف لطلبة العلم من جزيرة جربة المقيمين بمصر المحروسة المجاورين بالزهر بقتضى الصرف إلى من يوجد منهم متى كان طالب علم الأزهر ولو لم يكن منتسبا إلى رواق المغاربة لعدم اشتراط ذلك من الواقف .
2 - المراد من طلبة العلم الجنس وهو يصدق بالواحد والمتعدد، فإذا لم يكن هناك من الطلبة المغربة سوى واحد فقط يصرف ريع الموقوف إليه
Q بخطاب مشيخة الأزهر تاريخ 14 يناير سنة 1926 نمرة 2790 بما صورته - يوجد بخزانة الأزهر مبلغ 77 جنيها و 480 مليما من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد قيمة استحقاق طلبة العلم الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925، وعند الشروع فى صرف هذا المبلغ إلى مستحقيه ظهر أنه لا يوجد برواح المغاربة طلاب من جزيرة جربة لعدم صحة انتسابهم له، غير أنه يوجد طالب غير منتسب قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون كما أفاد بذلك الأستاذ شيخ رواق المغاربة وقد طلبت صورة الوقفية المذكورة من وزارة الأوقاف وعرضت على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 11 يناير سنة 1926 فقرر المجلس استفتاء فضيلتكم فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص فنبلغ فضيلتكم هذا القرار ومعه صورة الوقفية المشار إليها والسلام على فضيلتكم
An علم ما جاء بخطاب فضيلتكم رقم 14 يناير سنة 1926 رقم 2790 الخاص بمبلغ 77 جنيها، 840 مليما، الموجودة بخزانة الجامع الأزهر من وقفية المرحومة الست زينب بنت سعيد، قيمة استحقاق طلبته الذين هم من جزيرة جربة عن سنتى 1924 و 1925 - إلى آخر ما ذكر به من أنه لا يوجد طلاب من هذه الجزيرة برواق المغاربة بالجامع الأزهر لعدم صحة انتسابهم عليه، وإنما يوجد طالب واحد قاطن بجهة جامع أحمد بن طولون غير منتسب بذلك الرواق - واطلعنا على صورة الوقفية المرافقة للخطاب المشار عليه، وعلمنا ما قرره مجلس إدارة الجامع الأزهر فى 11 يناير سنة 1926 من استفتائنا فى كيفية صرف المبلغ المذكور حسبما يقتضيه النص، وقد جاء فى صورة الوقفية المشار إليها أنه بعد انقراض الواقفة ومعتوقتيها وذريتهما يكون ذلك وقفا على طلبة العلم من أهالى جزيرة جربه المقيمين بمحروسة مصر المجاورين بالجامع الأزهر - فمتى تحقق وجود طلبة علم من أهالى جزيرة جربه مقيمين بمصر المحروسة مجاورين بالجامع الأزهر صرف هذا الريع إليهم، ولا يمنع من ذلك أنهم غير منتسبين لرواق المغاربة لعدم اشتراط الواقفة الانتساب إليه فى الاستحقاق، والمراد من طلبة العلم فى عبارة الواقفة الجنس الصادق بالواحد والمتعدد، وحينئذ يصرف المبلغ المبين بخطاب فضيلتكم للطالب المذكور به متى تحققت فيه شروط الواقفة المذكورة، وأنه لا يوجد سوى هذا الطالب .
والأوراق عائدة من طيه كما وردت(6/308)
وقف استحقاقى وخيرى
F عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1344 هجرية - 6 مارس 1926 م
M 1 - يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها .
2 - بناء المسجد عرفا ولغة لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزاء قطعة الأرض المخصصة لبنائه، بل يكفى بناء بعضها متى كان العرف يقتضى ذلك
Q من الواقفة الست هانم عبد الله بما صورته - فى واقفة وقفت وقفا مقداره اثنا عشر فدانا على الشيوع فى جملة قطع، ومن ضمنها ستة قراريط فى قطعة معينة من هذه القطع، وذلك بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كوم حمادة الشرعية بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1925، وأنشأت وقفها من تاريخه على جهات بر لا تنقطع، واشترطت فى هذا الوقف شروطا منها أن يبنى من ريع هذه الأطيان مسجد يسمى مسجد الست هانم عبد الله، تقام فيه الشعائر الدينية ويكون مخصصا لعبادة الله تعالى من صلاة الأوقات الخمسة وصلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، وهذا المسجد يقام بناؤه على الستة قراريط المبينة بكتاب الوقف بحيث يكون مستملا على ما يحتاج إليه المصلون من محل للصلاة ودور للمياه ومئذنة للأذان ويكون مستكملا لما يحتاج إليه جميع المساجد من البناء والزخرفة وغيرها وأنه بعد بنائه واستكماله بهذه الأوصاف وصيرروته مسجدا بحيث لا يمنع المصلين من الصلاة فيه مانع، إلى أن قالت ومنها أن للناظر أن ينشىء جملة من الدكاكين فى حوائط المسجد إذا رأى أنذ لك يزيد فى ريع الوقف وأنه من صالحه، وأن يكون ريع هذه الدكاكين وحكمها حكم هذا الوقف وشرطها كشرطه إلى آخره .
والعرف العام عند الواقفة وأهل إقليمها فى مثل ذلك هو أن البناء على الأرض لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعض أجزائها، وفى مثل المساجد يراعى موضع واسع كالمساجد المعتادة فى تلك الجهة يجمع المصلين فى مثل يوم الجمعة، بحيث يخطبهم الخطيب ويصلى بهم الإمام، ويكون خارج ذلك مصلى قائم بذاته ودورة للمياه كاملة وفناء للمسجد، وبالجملة فالعرف يقتضى أن لا يقوم بناء المسجد على جميع القطعة الموقوفة، ويدل لذلك ما جاء فى عبارة الواقفة من إباحتها لناظرة بناء دكاكين بحوائط المسجد .
فهل للناظر أن يعمل بمقتضى ذلك العرف عند البناء أو عليه أن يقوم بباء المسجد على جميع القطعة ولو استغرق جميع أجزائها وإن أدى ذلك إلى أنه لا يستطيع بناء دكاكين بحوائط المسجد أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An بالاطلا على هذا السؤال علم منه أن المراد الاستفتاء عن جواز العمل بمقتضى عرف الواقفة المذكورة وأهل إقليمها على الوجه المذكور به أو عدم الجواز، وبمقتضى ما قرره فقهاؤنا بأنه يحمل كلام كل عاقد وناذر وموص وواقف على عرفه ولغته التى يتكلم بها، يكون للناظر على هذا الوقف أن ينفذ شروط الواقفة المذكورة بالتطبيق لعرفها ولغتها من جهة أن البناء على الأرض الموقوفة ليكون مسجدا لا يقتضى الإحاطة بجميع أجزائها، بل يكفى فى ذلك قيام البناء على بعضها، وهذا كله متى كان العرف كما ذكر فى هذا السؤال .
والله أعلم(6/309)
توابع الوقف وأجزاؤه
F عبد الرحمن قراعة .
شوال 1344 هجرية - 28 أبريل 1926 م
M 1 - أسباخ الوقف حكمها حكم نقض الوقف .
فيجوز للناظر بيعها وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين .
2 - النخيل والأشجار المثمرة الموقوفة للانتفاع بثمارها لا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع مادامت حية مثمرة، فإذا تلفت جاز للناظر بيعها وشراء بدلها بثمنها ولا يجوز صرف ثمنها للمستحقين .
3 - الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها يجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى ذلك مصلحة للوقف، والموقوف عليهم وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة
Q مون محمد بك توفيق فى الأسباخ التى تستخرج من الجزء المتهدم بمنزل الوقف وبقاؤها يعطل الانتفاع بالأرض والأسباخ التى تستخرج من فحر الأساسات عند الشروع فى بناء أرض الوقف وبقاؤها ايضا فى أرض الوقف معطل لها، هل يسوغ للناظر بيعها وفى أى وجه يصرف الثمن، هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا ثم ما قول فضيلتكم فى النخيل والأشجار المغروسة فى أرض الوقف سواء كان غرسها قبل تحرير كتاب الوقف أو بعد تحريره، وتلف بعضها وصارت غير مثمرة لا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة بوضعها فى السقوف وخلافه ، وإبقاؤها فى الأرض المذكور فيه تعطيل لها، فهل يسوغ لناظر الوقف قلع الأشجار وبيعها حيث كانت غير مثمرة ولا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها، والأشجار التى تقع من شدة الرياح والزوابع وبعضها يكون مثمرا قبل وقوعه، والبعض يكون غير مثمر قبل وقوعه ويصبح كذلك لا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها .
هل يسوغ للناظر، بيعها والثمن الذى يتحصل من تلك الأشجار هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا أفيدوناب الجواب ولكم من الله الثواب
An لم نجد الأحد من العلماء نصا فى الأسباخ المذكورة، ويظهر لى أن حكمها حكم نقض الوقف الذى تعذر عدوه أو خيف هلاكه، لأنها به أشبه لكونها متخلفة عن هدم المبانى وعن حفر الأساسات التى لا تخلو عن أنقاض، وحكم النقض عند تعذر عوده أو خوف هلاكه أن يصرف ثمنه إلى عمارة الوقف عند الاحتياج، وعند عدم الاحتياج يحفظ إلى وقت الحاجة ولا يقسم النقض أو ثمنه بين المستحقين، لأن حقهم فى المنافع لا فى العين .
وبناء على ذلك يجوز للناظر بيع الأسباخ المذكورة وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها، وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين، وأما النخيل والأشجار المثمرة المغروسة فى أرض الوقف الموقوفة للانتفاع بثمارها فلا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية يانعة مثمرة، فإذا تلفت وصارت غير مثمرة ولا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة فيجوز للناظر بيعها وسبيل ثمنها سبيل أصلها بمعنى أنه يشترى به نخيل واشجار أخرى وتغرس بدلها فى أرض الوقف ولا يجوزصرف ثمنها للمستحقين - أما الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها فيجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى بيعها حظ ومصلحة لجهة الوقف، وللموقوف عليهم، وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة .
والله أعلم(6/310)
معنى العقب فى الوقف
F عبد الرحمن قراعة .
ذو الحجة 1344 هجرية - 14 يونية 1926 م
Mالعقب اسم للولد وولده من الذكور فقط
Q من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست انجه هانم وقفت وقفا على الست يلدز البيضاء، ثم من بعد وفاتها فعلى ذريتها ونسلها وعقبها، ثم ماتت الست يلدز البيضاء عن بناتها الأربع وهن الست زينب والست تفيدة والست نظلة والست فاطمة، ثم ماتت الست نظلة بنت يلدز المذكورة عن ابنها وزوجها الذى هو أجنبى عن ذرية الست يلدز المذكورة، بمعنى انه لم يكن من ذريتها ولا ذرية أولادها مطلقا، فهل ذلك الزوج الأجنبى يدخل فى نصيب نظلة زوجته بدعوى أن لفظ العقب شمله أو لا يدخل، حيث أن العقب معناه شرعا الولد وولد الولد من الذكور، وهذا الزوج أجنبى ولا ينتسب إلى الست يلدز المذكورة لا من جهة الآباء ولا من جهة الأمهات أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
An العقب كما فى شرح الدر المختار اسم للولد وولده من الذكور ومتى لم يكن زوج الست نظلة بنت يلدز ولدا من الذكور للست يلدز الموقوف عليها ولا ولد ولد كذلك فلا يكون عقبا لها فلا يستحق فى الموقوف عليها وعلى ذريتها ونسلها وعقبها .
وهذا حيث كان الحال كما ورد فى السؤال .
والله أعلم(6/311)
وقف خيرى
F عبد المجيد سليم .
صفر 1347 هجرية - 31 يوليه 1927 م
M 1 - يتعدد السهم للمستحق بتعدد الوظيفة .
2 - قارىء سورة الكهف يعتبر موظفا عرفا فيستحق سهما ولو كان تعيينه بعد الوقف .
إذا اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز أو اللحم جاز ذلك .
وإن اختلفوا ودفع لهم اللحم والخبز يجبروا على القبول وإن دفع إليهم القيمة خيروا
Q من الشيخ أحمد ع .
وقف السيد م ب ع عقارا بمصر على أن يصرف ريعه فى ثمن خبز قرصه يشترى ويفرق على القراء والموظفين بزاوية السادة المالكية، ولهذه الزاوية مقرآة وإمام وهذا الإمام من ضمن قراء المقرأة المذكورة أيضا وقد استجد بعد هذا الإيقاف قارىء لسورة الكهف كل يوم جمعة .
فهل الإمام يستحق سهمين من هذا الوقف سهما بصفته موظفا وسهما بصفته قارئا وهل ناظر هذه الزاوية الشرعى وشيخ المقرأة المذكورة وأحد قرائها يستحق كذلك سهمين أن أنهما لا يستحقان سوى سهم واحد، وهل قارىء سورة الكهف يدخل فى هذا الوقف أم لا وهل يجوز إعطاء نقود للمذكورين بدل خبز أم لا نرجوكم الجواب والسلام عليكم
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد أولا بأن لكل من شيخ الزاوية المذكورة والإمام سهمين سهما يستحقه لأنه من الموظفين والآخر يستحقه لأنه من القراء .
وذلك كما يؤخذ من تنقيح الحامدية كما أفتى بمثل ذلك صاحب عدة أرباب الفتوى - وثانيا أن قارىء سورة الكهف يعتبر عرفا موظفا فيستحق سهما باعتبار كونه موظفا وإن حدثت هذه الوظيفة بعد صدور الوقف، فقد جاء فى فتاوى خير الدين الرملى ما نصه ( سئل ) من الشيخ إبراهيم الخيارى المدنى فى وقف معين باسم خطباء المسجد النبوى وأئمته وحال الوقف كان الخطباء والأئمة نحو خمسة مثلا، فعين السلطان خطباء وأئمة آخرين غير الخمسة وأشركهم معهم فى المبباشرة فى الخطابة والإمامة، فهل يدخلون فى الوقف ويشاركونهم أم لا (أجاب) حيث لم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على خطباء المسجد النبوى وأئمته يدخل من اتصف بهذا الوصف ممن حدث بتولية السلطان كما يدل عليه كلام الناصحى إلى آخر ما قال - وثالثا قال فى رد المحتار فى مبحث المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف ما نصه (السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة، أى فالخيار لهم لا له .
وذكر فى الدر المنتقى انه الراجح ) . وقال فى البحر نقلا عن القنيه وقف على المتفقهة حنطة فيدفعها القيم دنانير فلهم طلب الحنطة ولهم أخذ الدنانير إن شاءوا انتهت عبارة القنية فقال صاحب البحر عقب هذا - وبهذا يعلم أن الخيار للمستحقين فى أخذ الخبز المشروط لهم أو قيمته، وظاهره أنه لا خيار للمتولى وأنه يجبر على دفع ما شاءوا .
وقد قال ابن عابدين فى حاشيته على البحر تعليقا على قوله وبهذا يعلم إلخ فيه نظر لأن ثبوت طلب الحنطة لهم لكونها أصل المشروط لهم وأما ان لهم أخذ الدنانير فهو بكون القيم رضى بذلك، فإن رضوا ايضا بأخذها بدلا عن أصل المشروط لهم جاز ذلك، ولا يدل ذلك على أن لهم استبدال المشروط لهم بالدنانير، سواء رضى القيم أم لا تأمل .
انتهت عبارة ابن عابدين - وفى شرح البعلى على الأشباه بعد حكاية ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار ما نصه - والذى يظهر أنه إن دفع لهم العين يجبروا على القبول، وإن دفع لهم القيمة يخيروا .
ومن ذلك يعلم أنه متى اتفق المستحقون وناظر الوقف على أن يدفع لهم قيمة الخبز نقدا جاز، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .
والله أعلم(6/312)
وقف خيرى
F عبد المجيد سليم .
صفر 1347 هجرية - 6 أغسطس 1928 م
M 1 - للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصارفه عملا بقول الواقف، ولكن ليس له حق التدخل فى مباشرة إدارة شئون الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف لم يجعل له هذا الحق .
2 - حق تعيين المدرسات بالمدرسة الموقوف عليها من اختصاص لجنة بإدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف
Q من الشيخ محمد سليمان بما صورته - أن المأسوف عليه الخواجة ميخائيل لفتاؤوس وقف وقفه الصادر بتاريخ 14 يوليو سنة 1900 ميلادية وأنشأه من تاريخه على إدارة المدرسة التى أنشأها بناحية صنبو مركز ديروط مديرية أسيوط، المسماة بمدرسة البنات الإنجيلية الخيرية، وعلى مصالحها من مرتب معلمات وناظر وثمن كتب وأدوات كتابة من ورق وحبر وأقلام للكتابة وكافة ما يلزم للتعليم، وأدوات الأشغال اليدوية ومشترى كراسى وتخت وما يلزم للتعليم وأجرة فراش وبواب للمدرسة ، وجميع ما يلزم لإدارة شئونها كأمثالها من المدارس المعتاد التعليم فيها .
وشرط أن تكون إدارة المدرسة بعد وفاته بمعرفة المجمع المسيحى الإنجيلى بمديرية أسيوط، وأن تكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الانجيلية العالية للأولاد بأسيوط، وثانيهم رئيسة المدرسة الانجيلية للبنات بأسيوط إلخ ما ذكره من أن الناظر على هذا يؤجر الأطيان أو يزرعها ويسدد ما عليها من الأموال الأميرية ويصرف من ريعها على المدرسة المذكورة حسبما تقدم وما يلزم لها من الإصلاحات والترميمات، وأن الناظر على ذلك ملزم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف واردا ومنصرفا يبقى تحت يده وفى آخر كل سنة يقدم للمجمع المسيحى الإنجيلى تقريرا شاملا لبيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحساب والمصادقة عليه بعد إيضاح مطابقته إلخ .
وقد مات الواقف وتعين نجله لاوندى ميخائيل ناظرا على هذا الوقف .
فهل المجمع المشيخى الإنجيلى له حق الاطلاع على وارد ومنصرف الوقف المبين بالدفتر، أو ليس له حق الاطلاع إلا على التقرير الذى يقدمه له الناظر بالمنصرف فقط عملا بكلام الواقف وهل المجمع المشيخى الإنجليلى له حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره .
وهل لح حق تعيين المدرسات أو ليس له ذلك .
وهل له حق التداخل مع الناظر فى تحديد كمية المدرسات وغيرهن وتحديد المرتبات، أو هذا من اختصاص الناظر فقط .
وهل إذا بقى شىء من الريع يملك الناظر أن يصرفه على مدرسة تعليم الذكور التى أنشأها الواقف ولم يقف عليها شيئا مع العلم بأن الواقف كان يصرف ريع هذا الوقف حال حياته على المدرستين، مدرسة البنات الموقوف عليها ومدرسة الذكور المستمرة للآن .
وإذا لم يكن للناظر ذلك فماذا يفعل بالمتوفر من الريع يفاد ولكم الشكر
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف .
ونفيد - أولا بأن للمجمع المشيخى الإنجيلى حق الاطلاع على إيراد الوقف ومصرفه المبين بالدفتر عملا بقول الواقف (ومنها أن الناظر على هذا الوقف ملزوم بعمل دفتر يقيد فيه حساب هذا الوقف وارد ومنصرف يبقى تحت يده، وفى آخر كل سنة يقدمخ لمجمع المشيخة الإنجيلى المذكور تقريرا شاملا ببيان مصروفات المدرسة المذكورة، وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف بدون تغيير ولا تبديل فيها إلخ) فإن قوله وعلى المجمع المذكور مراجعة الحسابات ظاهر منه أن المراد مراجعة حسابات الوقف إيرادا ومنصرفا خصوصا أنه قد ذكر هذه العبارة (والمصادقة عليها بعد اتضاح مطابقتها لشروط هذا الوقف) فإنه لا يتضح للمجمع المطابقة لشروط هذا الوقف إلا بعد الاطلاع على حساب إيراد الوقف ومصرفه، ولا يكفى فى ذلك مجرد الاطلاع على التقرير الشامل بيان مصروفات المدرسة - وثانيا أنه ليس للمجمع المشيخى الإنجيلى حق التدخل فى مباشرة إدارة الوقف من تأجير وتعمير وغيره، لأن الواقف للم يجعل له الحق فى هذا التدخل وإن جعل له حق فحص حسابات الوقف كما ذكرنا سابقا - وثالثا ان حق تعيين المدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك من اختصاص لجنة إدارة المدرسة المنوه عنها بكتاب الوقف عملا بقول الواقف (ثم من بعده تكون إدارة هذه المدرسة بمعرفة المجمع المشيخى الإنجيلى بأسيوط بالكيفية الآتية) وقد بين هذه الكيفية فيما بعد بقوله (وتكون إدارتها أيضا بواسطة لجنة تؤلف من أحد عشر شخصا يكون أحدهم رئيس المدرسة الإنجيلية العالية إلخ) فليس للمجمع إلا حق تأليف هذه اللجنة، ثم هى التى من اختصاصها إدارة شئونها من تعيين مدرسات وتحديد عددهن ومرتباتهن وغير ذلك، وليس للناظر حق فى ذلك بصفته ناظرا - ورابعا لا يجوز للناظر أن يصرف ما فضل من وقف مدرسة الإناث على مدرسة الذكور وإنما يشترى فى مثل هذه الحادثة بالفاضل مشغلا بإذن القاضى لجواز حاجة المدرسة إلى غلته وإلى ثمنه فيجوز بيعه عند الاحتياج، وهذا كله حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(6/313)
وقف خيرى
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1347 هجرية - 31 أكتوبر 1928 م
M 1 - من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وأجرة نقله إليه وشراء الدهن وغير ذلك، ولا يوجد لذلك ضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا اللفظ .
2 - مما يدخل فى ولاية الناظر قيامه بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف، وليس لغيره ذلك إلا لطريق النيابة عنه ما لم يشترط الواقف غير ذلك .
3 - تعذر الصرف من الناظر بنفسه أو بنائبه وكان الوقف على مصالح الوقف مطلقا يجب معه على الناظر صرف الريع على جهات بر أخرى
Q بخطاب وزارة الأوقاف المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1928 رقم 33 بما صورته - يهم الوزارة الوقوف على رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية (المسألة الأولى) ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد - (المسألة الثانية) إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر .
فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها (المسألة الثالثة) ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فأرجو إبداء الرأى فى هذه المسائل
An اطلعنا على كتاب معاليكم رقم 29 أكتوبر سنة 1928 دوسيه 40/12 المتضمن طلب رأينا فى المسائل المذكورة وهى - المسألة الأولى - ما المراد من مصالح المسجد إذا كان الوقف على مصالح المسجد المسألة الثانية - إذا تقرر أن وزارة الأوقاف لا تصرف ريع ما هو موقوف على مصالح الحرمين وإنما تنفق منه على بعض وجوه البر فى مكة والمدينة، وقد أنشئت لجنة مهمتها صرف الريع فى جهات البر - فهل على الوزارة أن تسلم الريع لهذه اللجنة لتتولى الصرف مع العلم بأن المصالح غير محتاجة لشىء من ريع ما هو موقوف عليها - المسألة الثالثة - ما الحكم إذا تعذر على الناظر أن يصرف ريع الموقوف على مصالح المسجد فى وجوهه بنفسه او بنائب عنه موثوق به - ونفيد أولا - عن المسألة الأولى بأنه قد نص الفقهاء على أن من مصالح المسجد الإمام والخطيب والمقيم والمؤذن والفراش والبواب وعمارة المسجد وماء الوضوء وكلفة نقله وشراء الدهن وغير ذلك، ولم نقف لهم بعد البحث الدقيق على التصريح بضابط جامع لكل ما يدخل تحت هذا للفظ (مصالح المسجد) - ولكن المأخوذ من كلامهم أن ما لابد منه لإقامة الشعائر على الوجه الأكمل من عمارة وإمام ومؤذن وغير ذلك هو المراد من المصالح وأنها لا تشمل ما خرج عن ذلك - على أنهم قد نصوا على أن الفاظ الواقفين يراد منها ما هو مدلول اللفظ عرفا، ولا شك أن المتعارف فى معنى مصالح المسجد هو كل ما تقوم به الشعائر على الوجه الأتم الأكمل .
وثانيا - عن المسألة الثانية - بأن مما يدخل تحت ولاية الناظر أن يقوم بصرف الريع فى مصارفه حسب شرط الواقف وما يقتضيه الحكم الشرعى - فقد جاء فى أحكام الأوقاف للإمام الخصاف ما يفيد أن وظيفة الناظر هى القيام بعمارة الموقوف واستغلاله وبيع غلاته وتفريق ما يجتمع من غلاته فى الوجوه التى سلبها الواقف فيها، وحينئذ فليس لغير الناظر ولاية فى إنفاق الريع فى مصارفه إلا بطريق النيابة عنه برضاه ما لم يشرط الواقف أن يكون الصرف على وجه آخر فإنه يتبع - وأيضا فإن الواقف حينما يقول يصرف ذلك على مصالح الحرمين إنما يقصد أن يتولى الصرف ناظر الوقف، ولا شك أن هذا شرط لا يجوز مخالفته ويجب العمل به - وقد جاء فى فتاوى الشيخ الحانوتى ما يأتى فى شرط واقف ما نصه ويصرف ناظر وقفى هذا فى كل سنة من السنين من الفلوس النحاس كذا ألف درهم ومائتى درهم أو ما يقوم مقامها من النقود عند الصرف لمصالح الجامع بناحية كذا ويصرف من الفلوس الموصوفة ألف درهم ومائتى درهم لمصالح الساقية وحوض السبيل هذا نصه .
فهل ناظر هذا الوقف ناظر على المسجد والساقية بحيث تلزمه عمارتهما لو خربا من مال الوقف أو ليس بناظر عليهما ولا يلزمه عمارتهما بل يلزمه صرف ما شرط الواقف للناظر عليهما فأجاب بأن العمارة تدخل فى الوقف على مصالح المسجد وعلى هذا يصرف الناظر ما عينه الناظر ( كذا فى النسخة ) وظاهر أنه تحريف وصوابه ( الواقف ) لمصالح المسجد الشامل لعمارته ويتولى صرف ذلك الناظر المذكور لقوله ( ويصرف ناظر وقفى هذا إلخ ) ومثله الوقف على مصالح الساقية ( ارجع إلى الوجه الأول من الورقة رقم 150 من النسخة الخطية رقم 294 المحفوظة بدار الكتب الملكية ) وإذا كان الصرف فى المصالح من حق الناظر لا من حق غيره كان الصرف فى جهات البر الأخرى اتباعا للحكم الشرعى حقا له دون غيره من باب أولى - وأيضا فإن الصرف فى جهات البر الأخرى إنما هو مبنى على أن الفاضل من ريع المسجد عند ظن عدم حاجة المسجد ومصالحه إليه نظير فاضل الأوقاف الأخرى فى أنه يصرف إلى جهات بر - وقد نقل الحموى عن فتاوى الإمام قاضيخان فى هذا ( أن الناظر له صرف فاضل الوقف إلى جهات بر بحسب ما يراه ) ومتى كان الرأى له وجب أن يكون الصرف بواسطته دون أن يكون لغيره دخل فى ذلك .
والخلاصة أننا نرى أنه ليس على الوزارة أن تسلم الريع للجنة المذكورة .
وثالثا - عن المسألة الثالثة بأنه إذا تعذر على الناظر صرف الريع المذكور فى وجوهه بنفسه أو بنائب عنه موثوق به فإن كان هذا لقيام آخر بالصرف على مصالح المسجد حتى استغنت ولم يشرط الواقف لكل واحد من أرباب الشعائر قدرا معينا بل جعل الوقف على المصالح جملة ولم يفصل ما لكل منها أو قال إنه يصير وقفا على الحرمين وسكت كان الريع فى هذه الحالة من قبيل فاضل ريع المسجد، ويأخذ حكمه من شراء مستغل له إن كان يظن الحاجة إليه فى المستقبل، وإلا فإن فاضل الريع يصرفه الناظر فى جهات بر ( وقد بين ذلك بوضوح فى قرارات محكمة مصر الشرعية الصادرة فى شأن ذلك ) وكل هذا إذا لم يكن للواقف شرط يبين حكم الريع حال الاستغناء، أما إن وجد هذا الشرط فالواجب ابتاعه - وإنما قلنا إنه يعتبر من قبيل الفاضل فى هذه الحالة لأن المفهوم من كلام الواقفين أن مرادهم الإنفاق على المصالح بقدر حاجتهم وكفايتها، وليس من أغراضهم إنفاق الريع فى المصالح وإن زاد عن الحاجة وتجاوزها إلى الإسراف، فإذا أقيمت الشعائر من جهات أخرى وأصبحت المصالح فى غنى عن هذا الريع كان من قبيل الفاضل كما هو واضح، أما إذا شرط الواقف لكل صاحب وظيفة قدرا معينا فإن كلا منهم يستحق كل المعين له وإن زاد عن كفايته وأجر مثله ، لأن الزيادة حينئذ تكون من قبيل الاستحقاق كما تدل على ذلك عبارة الحاوى فى مسألة تقديم أرباب الشعائر، وكما نص عليه فى الناظر إذا شرط له أكثر من أجر مثله - أما إذا منع الناظر من صرف الريع فى المصالح مع احتياجها فليس من الممكن إعطاء حكم عام بل الواجب الرجوع إلى كتاب كل وقف حتى يعرف مصير الريع فى هذه الحالة، مع العلم بأنه إذا كان الواقف قد شرط أنه إذا تعذر الصرف فى المصالح صرف الريع إلى الفقراء مثلا كما هو المتعارف فى كثير من كتب الواقفين - كان منع الناظر فى هذه الحال من قبيل تعذر الصرف ويصرف الريع إلى الفقراء .
ولو اقترن شرط الواقف بما اعتادوا ذكره من قولهم ( والعياذ بالله ) لأن منع الناظر من الصرف ظلم يستعاذ منه - هذا ما يقتضيه كلام الفقهاء فى فاضل ريع المسجد وما قالوه من حمل كلام الواقف على ما يدل عليه عرفا - هذا ما ظهر لنا فى هذه المسائل .
والله أعلم .
ے(6/314)
وقف خيرى واستحقاقى
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 11 نوفمبر 1929 م
Mالوقف على مسجد سينشئه الواقف - دون أن يهيىء مكانا لبنائه أو يعينه - غير صحيح، ويصرف المبلغ المعين للمسجد فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية الوقف على شرطه
Q من صلاح الدين عوض السؤال الآتى وقف محمد أفندى عوض خمسة وعشرين فدانا وواحدا وعشرين قيراطا وخمسة أسهم من قيراط من فدان كائنة بناحيتى بيشة قايد وكفر عطا الله سلام كلاهما بمركز هيهيا شرقية بمحكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 24 يولية سنة 1911 على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ، وقد جاء فى كتاب وقفه ما يأتى من الشروط .
ومنها أن يبدأ من ريع الوقف المذكور بتصليحه وتحسينه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ومنها أن يسدد ما عليه من الأموال الأميرية لجهة الحكومة بحسب مواعيدها المقررة إلى أن قال ومنها أن يصرف من ريع هذا الوقف من بعد وفاة الواقف من كل سنة من السنين العربية مبلغ قدره ستون جنيها مصريا، عبارة عن ستة آلاف قرش صاغ فى الوجوه الشرعية الخيرية الآتية، من ذلك بملغ وقدره عشرون جنيها مصريا تصرف فى أعمال ختمات قرآنية فى المواسم والأعياد، وفى ترتيب اثنين فقهاء فأكثر يتلون القرآن العظيم فى شهر رمضان فى المنزل تعلق الواقف، وفى ترتيب فقيه واحد يتلو كل يوم جزءا من القرآن فى المنزل المذكور، وفى ثمن مأكل ومشرب وغير ذلك مما يلزم للققهاء، وفى صدقات توزع للفقراء والمساكين فى المواسم، وترميم وتصليح القبر الذى يدفن فيه الواقف ويوهب ثواب ما ذكر لروح الواقف ووالديه ومن توفى من أهله والمسلمين، وباقى ذلك مبلغ قدره أربعون جنيها مصريا فى مصالح ومهمات المسجد الذى ينشئه الواقف المذكور فى قطعة الأرض التى أعدها من أجل إنشائه بها بناحية بيشة قايد المذكورة ان أنشأه فى حياته وفى مرتبات لخدمة مثل مدرس عالم تقى تشهد له أعماله وأهالى الناحية بصلاحه وعلمه ومن يقرأ كل يوم درسا فى المسجد وخطيب وإمام ومؤذن وملاء وفراش وسراج وغير ذلك، مما يلزم للمسجد المذكور ويجعله على الدوام معدا لإقامة الشعائر الدينية فيه، وإن تعذر الصرف على ما ذكر بسبب عدم إنشائه أو إتمام عمارته فى حاية الواقف أو تخربه بعد إنشائه يحفظ ذلك المبلغ سنويا وهو الأربعون جنيها مصريا بطرف ناظر الوقف حتى يتجمد ما يفى بإنشائه أو تكلمته أو تعميره واستعداده لإقامة الشعائر، ويكون ذلك بمعرفة الناظر على الوقف، وبعد ذلك يستمر صرف ذلك المبلغ فيما يلزم كما تقدم، وإن تعذر الصرف عليه لأسباب كان مع وجودها غير ممكن إنشاؤه وتكملته أو تعميره وإعداده للشعائر صرف ذلك المبلغ فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون موجودة بناحية بيشة قايد واحد فأكثر بالسوية بينها، وإن تعذر الصرف على أحدها صرف ما يخصه فى المبلغ المذكور على مصالح ومهمات الباقين بالسوية، وإن تعذر الصرف عليها جميعها صرف ذلك المبلغ مع مبلغ العشرين جنيها مصريا المذكور أعلاه فى الوجوه الخيرية المذكورة أولا، وإن تعذر صرف ما ذكر جميعه عليها يرجع لأهل الوقف، فإن زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك تعذرا وإمكانا إلخ - فالمطلوب أولا الواقف لم يقف ولم يعين مكانا لإنشاء المسجد عليه وحينئذ يتعذر إنشاء المسجد، فالمبالغ المعينة للمسجد تصرف فى أى جهة من الجهات التى بينها الواقف بكتاب وقفه .
ثانيا إن الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم كانت مرهونة قبل الوقف للبنك العقارى المصرى، وقد نزع البنك المذكور مليكة أربعة عشر فدانا وإثنى عشر قيراطا بسبب ترك الواقف العين الموقوفة متأخرة عن سداد الأقساط وفاء لدينه المستحق على العين جميعها، ورسا مزاد تلك العين على عبد الرحمن بك سيد أحمد من الناحية المذكورة وتسلم هذه الأعيان وبقى منها ما يقرب من مائة جنيه مصرى .
فهل هذا المبلغ يكون حقا للورثة يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين وللزوجة يحق الثمن مع العلم بأنها ليست مستحقة فى الوقف أو يكون حقا للوقف يشترى به عينا له ثالثا اشترط الواقف أن يصرف ستون جنيها مصريا من ريع العين الموقوفة بعد ما يصرف على إصلاحها وعلى الأموال الأميرية وغيرها من المصارف المذكورة بكتاب الوقف .
فإذا لم يبق بعد مصارف الأرض من ريع العين الباقية بعد ما بيع منها هذا المقدار فكيف يكون توزيع ذلك .
فهل يكون بنسبة الأربعين والعشرين التى نص عليها الواقف فى كتاب وقفه أم ماذا يكون الحال رابعا إن الباقى من العين بعد ما بيع منها هو أحد عشر فدانا وتسعة قراريط وخمسة أسهم والواقف قد شرط صرف مقدار الستين جنيها مصريا من غلة الخمسة والعشرين فدانا والواحد والعشرين قيراطا والخمسة أسهم التى كان يبلغ ريعها حوالى مائتى جنيه مصرى والباقى الآن من العين لا ينتج هذا الريع .
فهل مقدار الستين جنيها مصريا ينقص تبعا لنقص الأرض أم يبقى على حاله .
ولو كان الباقى من الأرض أقل، وفى حالة ما إذا نقص هذا المبلغ فينقص إلى أى مقدار
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أولا أنه قال فى البحر نقلا عن فتح القدير - وقف عقارا على مسجد أو مدرسة هيأ مكانا لبنائها قبل أن يبنيها اخلتف المتأخرون والصحيح الجواز وتصرف إلتها إلى الفقراء إلى أن تبنى، فإذا بنيت ردت الغلة إليها أخذا من الوقف على أولاد فلان ولا أولاد له حكموا بصحته وتصرف غلته إلى الفقراء إلى أن يولد لفلان .
وقال فى رد المحتار وقيد بتهيئة المكان لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيىء مكانه لم يصح الوقف - واستظهر الأستاذ الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار إذ تهيئة المكان ليست شرطا حيث قال وتقدم أن الظاهر أن تهيئة المكان ليست شرطا كما يفيده قوله صح إلخ، فلو قال وقفت على المسجد الذى سأعمره فى مكان كذا صح بدون تهيئة مكانه تأمل .
وعبارة العمادية لا تفيد اشتراط تهيئة المكان لصحة الوقف ونصها كما قاله السندى - واقعة رجل هيأ موضعا لبناء مدرسة وقبل أن يبنيها وقف على هذه المدرسة وقفا وجعل آخره للفقراء أفتى الصدر بأنه غير صحيح .
معللا بأنه وقف قبل وجود الموقوف عليه، وأفتى غيره بصحته وهو الصحيح .
فإنه ذكر فى النوازل رجل وقف أرضا على أولاد فلان وآخره للفقراء وليس لفلان أولاد فالوقف جائز إلخ، وليس فى عبارتها ما يفيد اشتراط تهيئة المكان إنما ذكر فيها لكونها حادثة الفتوى إلى آخر ما قال .
وعلم من هذا أن الشيخ الرافعى استظهر عدم اشتراط تهيئة المكان، وإنما يشترط مجرد تعيين المكان الذى يبنى عليه المسجد وهو استظهار وجيه، كما تدل عليه العبارات التى نقلها عن الفقهاء - فإذا كان الواقف المذكور لم يهيىء مكانا لبناء المسجد ولم يعينه كان الوقف على هذه الدهة غير صحيح ، وإذن يكون الصرف على هذه الجهة متعذرا .
فعملا بشرطه يصرف المبلغ المذكور فى مصالح ومهمات المساجد التى تكون بناحية بيئة قايد بالصفة الموجودة بهذا الشرط، وذلك لتحقق شرط أيلولة هذا المبلغ لهذه المساجد وهو تعذر إنشاء هذا المسجد لعدم تعيين مكانه .
وليس معنى عدم صحة الوقف على المسجد فى هذه الحالة بطلان الوقف أصلا، بل معناه بطلان جعل هذه الجهة مصرفا، فلا ينافى صحة الوقف وصرف الريع فى الجهة التى عينها الواقف بعد الجهة المذكورة .
وثانيا أن المبلغ الباقى بعد سداد الدين هو حق لجهة الوقف يشترى به عين تلحق بالوقف المذكور، لأنه بدل عن العين ولا حق للمستحقين فى عين الوقف ولا فى بدلها .
وثالثا أنه إذا لم يف الريع الذى يبقى بعد ما صرف فى إصلاح الأطيان والأموال الأميرية بجميع الخيرات المذكورة بكتاب الوقف فإنه يوزع ذلك الريع على الخيرات والمساجد المذكورة بنسبة العشرين جنيها والأربيعن جنيها ورابعا لا ينقص المبلغ المعين للجهات الخيرية والمساجد بنقص الأطيان بل يبقى على حاله كما تدل عليه عبارات الفقهاء، ولا حق للمستحقين إلا بعد أن تستوفى الجهات الخيرية والمساجد المذكورة جميعها المبلغ الميعن لها جميعه وهو الستون جنيها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم(6/315)
تعدد الواقفين والشروط العشرة
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1348 هجرية - 26 أبريل 1932 م
M 1 - إذا تعدد الوايقفين فى وقف واحد، واشترطوا لأنفسهم الحق فى استعمال الشروط العشرة - كان لهم أو لأحدهم استعمال هذا الحق مدة حياتهم جميعا .
2 - إذا مات بعض الواقفين، فليس للأحياء منهم الحق فى استعمال هذه الشروط فى جميع الوقف أو بعضه .
3 - للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط
Q من محمد حسين بما يأتى ثلاثة إخوة لهم أطيان موروثة ومشتراة وقفوها على أنفسهم وعلى أولادهم وشرطوا شروطا فيها منها ما نصه (ومنها أن الواقفين المذكورين شرطوا على أنفسهم فى وقفهم هذه الشروط العشرة، وهى الإدخال والإخراج إلى آخره لمن شاءوا وكلما شاءوا، وأن يفعلوا ذلك ويكرروه مرارا عديدة طالما بدا لهم فعله شرعا مدة حياتهم ، وليس لأحد من بعدهم فعل شىء من ذلك ) هذا ما جاء فى كتاب وقفهم .
ومات اثنان من الإخوة الواقفين وبقى أحدهم على قيد الحياة، ويريد أن يستعمل الشروط العشرة أو بعضها فى الوقف وأن يغير فى النظر .
فهل والحالة هذه يجوز له أن يستعمل بعض الشروط فى جميع الوقف أو بعضه
An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن الظاهر أو الواقف الموجود الآن ليس له حق فى الشروط العشرة فى وقف الواقفين اللذين ماتا ولا فى وقفه، وذلك لأن الواقفين جعلوا وقفهم وقفا واحدا بإنشاء واحد، وقد جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة فى وقفهم مدة حياتهم، والظاهر من هذه العبارة أنهم جعلوا لأنفسهم الشروط العشرة مجتمعين مدة حياتهم ، فهذا الحق لهم مؤقت بمدة هى مدة حياتهم جميعا، فإذا مات واحد أو اثنان منهم فقد انتهت المدة التى جعلوا لأنفسهم فيها هذه الشروط، فينتهى الحق الثابت بانتهاء هذه المدة .
نعم كان لكل واحد منهم أن ينفرد بالشروط العشرة فى وقفه مدة حياهم ، لما ان المشروط من الواقف لغيره معه يملكه الواقف وحده شرعا وإن شرط الاجتماع مع الغير، وهذا لا يقتضى فى حادثتنا أن يكون له الحق بعد وفاة الواقفين، لأن هذا الحق كما قلنا مؤقت بمدة حياتهم جميعا، فلا يكون لأحدهم هذا الحق بعد انتهاء المدة .
هذا هو الظاهر من عبارة الواقفين وإن كانت تحتمل غير ذلك .
وثانيا إن للواقف الموجود حق التغيير فى النظر على ما هو موقوف من قبله فقط وليس له ذلك بالنسبة لما هو موقوف من باقى الواقفين .
والله أعلم(6/316)
حق المستحق فى الرجوع بما لم يستحقه
F عبد المجيد سليم .
صفر 1350 هجرية - 12 يونية 1932 م
Mللمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أنه غير مستحق، الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه
Q من خدوجة محمد بالآتى ناظر أخطأ فى توزيع الاستحقاق، فبدلا من توزيع الريع على جميع أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد الواقف ذكورا وإناثا بالسوية بينهم بدون تمييز طبقة على طبقة لعموم الشرط قصر التوزيع على أفراد الطبقة العليا دون أفراد الطبقة السفلى ظنا منه أن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى مطلقا، ثم تبين له خطؤه بعد أن وزع الريع عشر سنين بالطريقة الخطأ التى ظن أنها هى الطريقة المطابقة لشرط الواقف ولغرض الواقف .
فهل للناظر بعد أن تبين له خطؤه أن يطالب المستحق - الذى قبض الغلة من الناظر بحسن نية واستهلكها بحسن نية - برد متجمد الزيادة فى مدة العشر سنوات ويحرمه استحقاقه عن السنوات المستقبلة حتى يسترد كامل الغلة التى قبضها المستحق زيادة على استحقاقه، أم أن الغلة المستهلكة تضيع على من ضاعت عليه ولا يجوز الرجوع بها على المستحق الذى قبضها بحسن نية واستهلكها بحسن نية عملا بالقاعدة الشرعية المقررة فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف
An اطلعنا على هذا السؤال .
نفيد أنه لا ريب أن للمستحق الذى لم يدفع له الناظر حقه فى السنين الماضية ظنا منه أى من الناظر أنه غير مستحق أن يطالب بحقه من الغلة فى تلك السنين، ولكن من الذى يطالب بذلك الحق أهو الناظر أم المستحقون الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم وهم أهل الطبقة العليا .
فى مسألتنا اختلف الإفتاء فى ذلك .
فذهب بعض المفتين إلى أنه إنما يطالب المتناولون الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم، فقد جاء فى تنقيح الحامدية فى جواب عن سؤال مثل سؤالنا ما نصه الذى وقفت عليه فى السادس من الوقف فى البزازية فى ضمن مسألة أنه إذا برهن على القرابة رجع عليهم فيما قبضوه، ولذلك نظير وهو أنه لو صرف الناظر لبعض المستحقين وحرم الباقى للمحروم الرجوع على الناظر لتعديه أو على المستحق لأخذه ما لا يستحقه، والناظر هنا لم يتعد فتعينت الجهة الأخرى ومما يدل على ذلك ما قالوه من أن الوصى إذا وفى الدين بعد ثبوته وإذن القاضى ثم ظهر دين آخر فإنه لا يرجع عليه وإنما يشارك والله أعلم وبمثل ذلك أفتى الخير الرملى أيضا وهذه المسألة تقع كثيرا فلتحفظ فإنها مهمة .
انتهت عبارة تنقيح الحامدية . فعلى هذا إنما يرجع المستحقون من الطبقة السفى على المستحقين من الطبقة العليا بما أخذون أزيد من استحقاقهم فى المدة المذكورة لا على الناظر لعدم تعديه ، وذهب بعضق آخر من المفتين إلى أنه فى مسالتنا إنما يطالب الناظر، فقد نقل صاحب الحامدية عن صور المسائل نقلا عن نقد المسائل .
أنه إذا دفع للجماعة بغير قضاء جرع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من سمألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين إلى آخره وفيه أيضا نقلا عن فتاوى ابن نجيم عن فتاوى الشيخ يحيى ابن الشيخ زكريا ما نصه سئل فى وقف على الذرية .
فرق الناظر الغلة سنين على جماعة منهم ثم اثبت واحد أنه منهم وقضى به على الناظر وطالبه بما يخصه فى الماضى فهل له ذلك .
فأجاب إن دفع للجماعة بغير قضاء رجع بما يخصه على الناظر وإلا رجع على الجماعة أخذا من مسألة الوصى إذا قضى دين الميت بجميع التركة ثم ظهر دين آخر عليه فإنهم قالوا إن دفع بغير قضاء رجع الدائن عليه وإلا على القابضين، ولا يعارضه ما فى القنية لو قضى بدخول أولاد البنات بعد مضى سنين فإنه يظهر حكمه فى المستقبل لا فى الماضى إلا إذا كانت الغلة قائمة .
لأن دخولهم مختلفة فيه بخلاف ما نحن فيه للاتفاق انتهى - وظاهر هذا أن المستحقين من الطبقة السلفى فى مسألتنا إنما يرجعون على الناظر لا على المتناولين أزيد من استحقاقهم نعم ليس فيه نفى لرجوع الناظر عليهم بعد فع ما رجع به عليه ولا شبهة فى أن له أني رجع عليهم بما رجع به عليه مما تناولوه أزيد من استحقاقهم، لأنه إنما دفعه فهم على ظن أنه حقهم لا على وجه الهبة وقد تبين خلافه .
وقد قال الفقهاء إن من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلكه القابض .
هذا والذى يجب أن يعول عليه أن للمستحق من الطبقة السفلى الخيار بين الرجوع على الناظر وبين الرجوع على المستحقين من الطبقة العليا، فإن رجع على الناظر كان للناظر أن يرجع عليهم بما رجع به عليه .
ففى صفحة 71 من باب جناية المدبر من الجزء السابع والعشرين من المبسوط بعد كلام ما نصه وهو نظير الموصى إذا قضى دين أحد الغريمين من التركة ولم يعلم بالدين الآخر أو قضى دين الغريم ثم أحدث آخر بسبب كان وجد من الميت فى حياته، فإن كان دفعه بقضاء القاضى لم يضمن للثانى شيئا ولكن الثانى يتبع الأول بنصيبه، وإن كان الدفع بغير قضاء كان للثانى الخيار بين أن يتبع الأول بنصيبه وبين أن يضمن الوصى ثم يرجع الوصى به على الأول .
- وإنما قلنا إن هذ هو الذى يجب التعويل عليه لما قالوه أنه لا يعدل عما فى المبسوط، بقى هل للناظر أن يطالب المستحقين الذين تناولوا أزيد من استحقاقهم قبل الرجوع عليه الظاهر نعم .
لما ذكرنا من قول الفقهاء من دفع شيئا ليس بواجب فله استرداده إلا إذا دفعه إلى آخره، ولأن هذا داخل فى وظيفة الناظر، وأما ما جاء فى المادة 390 من قانون العدل والإنصاف فخاص بما إذا حكم بدخول أولاد البنات فى الصورة التى اختلف الفقهاء فى استحقاقهم فيها ، فإن الفقهاء قالوا إنه ليس لهم الرجوع بغلة السنين الماضية إلا إذا كانت قائمة لمكان الخلاف فى ذلك بين الفقهاء، وهذا الحكم خاص بأولاد البنات فى الصورة المذكورة ولا يشمل غيرهم من سائر المستحقين الذين يظهر استحقاقهم بعد صرف جميع الغلة لغيرهم، كما سبقت الإشارة إليه فيما نقلناه عن فتاوى ابن نجيم هذا ما ظهر لنا .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/317)
وقف خيرى
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1351 هجرية - 10 أكتوبر 1932 م
M 1 - لا يصح الوقف على من يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءته لمن عينه الواقف .
2 - إذا لم يف الريع بجميع ما خصصه الواف لكل وجه يبدأ أولا بمن نص الواقف على أنه لا ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان اللذان يعلمان القرآن .
فإن لم يف الريع بما خصص لهم قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من المرتب
Q من حفيظة عبد الله بالآتى وقفت حفيظة هانم كريمة المرحوم عبد الله الأسطى جميع أطيانها على نفسها مدة حياتها، ومن بعدها يكون وقفا خيريا مصروفا ريعه على مصارف كثيرة، ومن بين هذه المصارف عالم يدرس العلم الدينى وفقيهان يعلمان أبناء المسلمين كتاب الله المجيد، وقد اشترطت الست الواقفة بأن الوقف إذا لم يف ريعه بجميع المصارف المبينة بحجة الوقف .
يقسم الريع تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كل واحد منها ما عدا مرتب العالم والفقيهين فلا ينتقص منه شىء ، وفى هذه الأيام بالنسبة للحالة المالية ونقص إيراد الوقف لم يف الإيراد بمرتب العالم والفقيهين لأن هذه الوقفية عملت فى وقت كان فيه إيراد الطيان عظيما جدا، لأن ثمن القنطار من القطن فى ذاك الوقت كان من ثمانية جنيهات إلى عشرة، وجميع المحاصيل أيضا كانت مرتفعة، و فى هذا الوقت نقص الإيراد إلى حد فظيع، فكيف التصرف فى مصارف هذا الوقف لنعمل بمقتضاه
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادرة أمام محكمة ههيا الشرعية فى 2 رمضان سنة 1342 الموافق 6 أبريل سنة 1924 التى جاء بها ( فإن لم يف ريع الوقف بكل المخصصات المذكورة يقسم الريع بينهما تقسيما تناسبيا بحسب ما يخص كلا منها ( هكذا فى الحجة ) ما عدا مرتب العالم الأزهرى المخصص لدراسة العلوم الدينية وكذلك مرتب الفقيهين المخصصين لتعليم القرآن فإن ذلك لا ينقص منه شىء، بل على الناظر أن يسلم كلا منهم مرتبة المخصص له بأجمعه بدون أن ينقص منه شىء ) .
ونفيد بأن من الوجوه التى جعلت الواقفة الريع لها مالا يصح الوقف عليه وهم الفقهاء الذين جعلت لهم مبالغ نظير تلاوتهم لكتاب الله الكريم وإهدائهم ثواب قراءتهم لمن نصت الواقفة على إهداء الثواب لهم .
فقد جرينا فى فتاوى كثيرة على بطلان الوقف على هذا الوجه، أى على بطلان جعله مصرفا من مصارفه عملا بما حققه المحقق الذكوى فى رسائله .
وبما حققه العلامة ابن عابدين فى بعض رسائله وفى رد المحتار، وعلى ذلك فلا يصرف فى هذا الوجه شىء، بل يصرف المخصص له فى باقى الوجوه المشروع جعل الوقف عليها هذا فإن لم يف الريع بجميع ما خصصته الواقفة لكل وجه بدىء أولا بمن نصت الواقفة على أن ينقص من مرتبه شىء وهم العالم والفقيهان المخصصان لتعليم القرآن، فإن لم يف الريع بما خصصه لكل من هؤلاء أيضا قسم صافى الريع عليهم بنسبة ما لكل من المرتب .
أما إذا وفى بمرتباتهم وفضل شىء يصرف هذا الفاضل على أرباب المرتبات والمبالغ المعينة الأخرى بنسبة ما لكل .
وهذا كله فى غير ما رأينا عدم صحة الوقف فيه مما سبق ذكره، فإننا نرى أن لا يصرف فى هذا الوجه شىء مطلقا سواء أو فى الريع بجميع المخصصات أم لا .
وقد علونا فيما قلناه من عدم تفضيل جهات المسجدين والزاوية على غيرها من سائر الجهات على ما أفتى به السراج الحانوتى واستحسنه صاحب الفتاوى الحامدية .
هذا ما ظهر لنا .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/318)
حقيقة الوقف
F عبد المجيد سليم .
شعبان 1351 هجرية - 27 ديسمبر 1932 م
M 1 - الوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا .
2 - انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، فالخيرى عرفا هو ما يصرف ريعه إلى جهة بر حالا أو مآلا، والأهلى ما ليس كذلك .
3 - الوقف على فقراء قرابته يعد عرفا وقفا خيريا .
4 - إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يؤثر فى حقه فى الولاية الشرعية على وقفه، وبالتالى لا يمنعه من تولية من يشاء بعد ذلك
Q من بولص مشرقى بالآتى بتاريخ أول أكتوبر سنة 1905 وقف واصف أفندى جرجس جميع الأطيان التى قدرها 16 س 9 ط 27 ف بناحية أشمون جريس على نفسه ثم من بعده جعل منها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا على الشيوع من عموم الأطيان المذكورة وقفا على من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا ثم على أولادهم إلخ، وقد جعل من ذلك قدرا مخصوصا وقفه على إخوته الذكور والإناث الذين سماهم بكتاب وقفه المذكور، وعين لكل حصته من الوقفية المذكورة، وشرط لنفسه الشروط العشرة وجعل لنفسه حق التكرار كلما شاء، ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مايو سنة 1908 أمام محكمة أشمون الشرعية أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم، وجعل لفقراء عائلة الواقف ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ريع كل الأعيان الموقوفة .
ثم بعد ذلك أمام محكمة أشمون الشرعية بتاريخ 15 أبريل سنة 1913 أشهد على نفسه وغير بعض تغيرات، جعل ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من كل الأعيان الموقوفة على فقراء عائلة الواقف المذكور الأقرب فالأقرب حسب النص الوارد بكتاب الوقف (قد سمى إخوته الذين يريدهم باسم فقراء عائلته وعين أنصبتهم بكتاب الوقف) .
ثم بعد ذلك بتاريخ 7 مارس سنة 1918 أمام محكمة بنها الشرعية ألغى ما له من الشروط العشرة وتكرارها بالنسبة لما هو موقوف فيما نص عليه وتغييراته بحيث لا يبقى له شىء منها بعد هذا التغيير .
وأرجو التكرم بإفادتى بحكم الشريعة الغراء عن المسائل الآتية هل وقف الحصة التى قدرها ثلاثة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع الأطيان الموقوفة على من سماهم بكتاب وقفه من فقراء عائلته الذين بين أسماءهم من إخوته وأخواته وقفا أهليا أو وقفا خيريا إذ لكل حكم خاص، مع ملاحظة أنه سمى كل واحد وعين له حصته حال حياته ومن بعده لذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة إلخ .
وهل كون الواقف المذكور ألغى ما لنفسه من الشروط العشرة يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف أو لا .
وهل هذا الإلغاء يؤثر على ولايته الشرعية على ذلك الوقف أو لا
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا بأننا لم نعثر فى كتب الفقهاء المعتد بهم على تقسيم الوقف إلى أهلى وخيرى .
نعم قد قالوا فى تعريف الوقف إنه حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة حالا أو مآلا فأخذ بعض من كتب فى الوقف حديثا من هذا التعريف انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى، وقال إن الخيرى ما صرف فيه الريع من أول الأمر إلى جهة خيرية، والأهلى هو ما جعل استحقاق الريع فيه أولا إلى الواقف مثلا ثم لأولاده إلى آخره ثم لجهة بر لا تنقطع .
والذى يظهر لنا أن انقسام الوقف إلى خيرى وأهلى حادث بالعرف، وأن الخيرى فى العرف هو ما يصرف ريعه لجهة بر سواء أكان من أول الأمر موقوفا على جهة بر أم كان موقوفات على غير جهة بر ثم آل إلى جهة بر، والأهلى ما ليس كذلك .
ومن هذا يعلم أن الوقف على فقراء قرابة الواقف يعد عرفا خيريا .
وثانيا أن إلغاء الواقف ما لنفسه من الشروط العشرة لا يترتب عليه إبطال حقه فى أن يولى من يشاء بعد ذلك لإدارة الوقف، كما لا يؤثر هذا الإلغاء على ولايته الشرعية على وقفه، إذ ولاية الواقف على وقفه لا تسقط بإسقاطه لها فضلا عن أن تبطل بإلغاء غيرها من الشروط، كما أن ولاية التغيير فى النظر كذلك .
هذا ما ظهر لنا . والله سبحانه وتعالى أعلم(6/319)
هبة الأرض لبناء مسجد يجعلها وقفا
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1352 هجرية - 17 ديسمبر 1933 م
Mالأرض الموهوبة من أشخاص لبناء مسجد بدون سند تكون وقفا لا يجوز الرجوع فيه
Q من بدوى إبراهيم بالآتى وهب أشخاص قطعة أرض لله تعالى على أن يبنى عليها مسجد لله تعالى وسلموها إلى جمعية خيرية وأمروها ببناء المسجد عليها بما جاد به أهل الخير .
وقد قامت الجميعة ببنائه وفرشه وإدخال المياه فيه وإيصال دورة مياهه للمصارف العمومية وتعيين المستخدمين اللازمين له من إمام وواعظ ومقرىء وفراش .
وتصرف الجمعية عليه مما تجمعه من أهل الخير .
وقد مضى على بنائه سنة وزيادة من أول يونيه سنة 1932 وأصبح قبلة عباد الله المسلمين بحى أرض الطويل والشماشرجى والعسال وأرض جوليو والترعة البولاقية وما جاورها لعدم وجود مسجد فى هذه الأحياء، يؤمونه كلما نودى للصلاة فى أوقاتها الخمس ولكما حان وقت الوعظ والإرشاد، وكان الإيهاب بالأرض قد صدر من المالكين شفويا أمام شهود من المسلمين عدول - وإذنهم للجمعية بتشييد المسجد كان شفويا كذلك ت وقد تم ذلك تحت بصرهم إذ أن منازلهم تطل عليه - وكلما طالبتهم الجمعية المعترف بها من الحكومة والمصدق على قانونها من وزارة الداخلية بعقد الهبة يعدونها من وقت إلى آخر .
بعد ذلك غرتهم الحياة الدنيا وسرت إلى نفوسهم روح أجنبية فأرادوا أن ينقضوا ما عاهدوا الله عليه عازمين على هدم المسجد وضياع ماص رف فى سبيله من الأموال الطائلة بعد أن أصبح من المنافع العامة وقفا لله تعالى .
فالجمعية تلتمس أن تتفضلوا بإفتائها عما إذا كان هذا الإيهاب لله تعالى يعتبر وقفا لازما لا يجوز الرجوع فيه بمجرد القول وإن لم يحصل تسجيل ولا كتاب وقف أم لا
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به أصبح ما وهبه هؤلاء الأشخاص أى ما وقفوه وتصدقوا به لله تعالى وقفا لا يجوز الرجوع فيه، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل أحكام المسجد من البحر ولا يمنع من هذا عدم تسجيله أو عدم وجود سند كتابى به .
إذ لا يشترط فى صحة الوقف ولا فى لزومه تسجيله ولا كتابته .
هذا ما ظهر لنا . والله سبحانه وتعالى أعلم(6/320)
شراء عقار بمال الغير ووقفه
F عبد المجيد سليم .
محرم 1353 هجرية - 9 مايو 1934 م
M 1 - إذا استغل الزوج أملاك زوجته التى وكلته وفوضته فى إدراتها وقبض ريعها، واشترى به عقارا لنفسه، كان ملكا له .
وضمن قيمته لزوجته .
2 - وقفه هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه صحيح لازم لا ينقضه أرباب الديون
Q من محمد أحمد بالآتى وكلت إحدى السيدات زوجها فى إدارة أملاكها واستغلال ريعها توكيلا مفوضا، وقد استغل ريع كل أملاكها ولم يدفع لها من ذلك الريع إلا مبلغا يسيرا، ثم مات زوجها بعد ذلك .
وبعمل الحساب عن الوارد والمنصرف تبين أن بذمة الزوج لزوجته مبلغا لا يستهان به بقى بذمته فى حال حياته إلى يوم وفاته، وأنه فى حال حياته قد اشترى من ذلك المال عقارا وكلفه باسمه ووقفه وقفا أهليا وخيريا، ولم يكن للزوج المذكور مال سوى ما ذكر .
فهل إذا ثبت ما ذكر يكون الوقف صحيحا وإذا لم يكن صحيحا هل للزوجة أن ترجع بدينها على ذلك العقار
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن ما اشتراه الزوج لنفسه من نقود زوجته التى فى يده مما استغله من أملاكها هو ملك له وقد صار ضامنا لزوجته هذه النقود، فإذا وقف الزوج هذا العقار وقفا صحيحا مستوفيا لشروطه كان هذا الوقف صحيحا لازما لا ينقضه أرباب الديون على ما سيأتى عن الفتح والذخيرة .
قال فى الدر نقلا عن فتاوى ابن نجيم ما نصه وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر .
وقال فى الدر بعد ذلك ما نصه قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة وإلا ففى كله .
وكتب ابن عابدين على قوله ( بخلاف صحيح ) ما نصه أى وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صار فى ملكه، كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة، قال فى الفتح وهو لازم لا تنقضه أرباب الديون إذا كان قبل الحجر بالاتفاق، لأنه لم يتعلق حقهم بالعين فى حالة صحته انتهى .
وبه افتى فى الخيرية من البيوع، وذكر أنه افتى به ابن نجيم وسيأتى فيه كلام عن المعروضات انتهت عبارة ابن عابدين، وما جاء فى المعروضات هو ما نقله الدر بعد ذلك ونصه قلت لكن فى معروضات المفتى أبى السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا يلزم، والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين .
فليحفظ . قال ابن عابدين تعليقا على هذا ، هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة والفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون، وعبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضى هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه، والقضاة ممنوعون عن تنفيذه، كما أفاده المولى أبو السعود .
وهذا التعبير أظهر، وحاصله أن القاضى إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس، ويكون جبره على بيعه من قبيل إطلاق القاضى ببيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغى ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة .
انتهت عبارة ابن عابدين .
ومراده بتسجيل الوقف ما فسره به فى موضع آخر من الحكم بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضى باللزوم بوجهه الشرعى، وليس المراد بالتسجيل مجرد كتابته فى السجل فالوقف غير المسجل هو الوقف غير المحكوم بلزومه على الوجه المذكور، وما قاله ابن عابدين من قوله ( وينبغى ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة ) وجيه وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال .
هذا ما ظهر لنا . والله سبحانه وتعالى أعلم(6/321)
الوقف بورقة عرفية
F عبد المجيد سليم .
صفر 1354 هجرية - 28 يونية 1935 م
M 1 - الوقف بورقة عرفية صحيح فى ذاته شرعا متى كان الواقف وقت الوقف مالكا لما وقفه، ولا يمنع من ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه علىس يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية .
2 - اشتراط الإشهاد فى الوقف إنما هو لسماع الدعوى عند الإنكار
Q من مصلحة المساحة التفصيلية والتسجيل بالآتى نرجو التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم فى الجهة التى تستحق ثمن ما تداخل بالمنفعة العامة من أطيان أوقفها صاحبها وقفا خيريا على مسجد بمستند عرفى ثابت التاريخ أمام محكمة منوف الأهلية فى 29 سبتمبر سنة 1918 بغير إشهاد شرعى، وقد توفى الواقف ولم يظهر منازع لملكية هذا القدر ومرسل مع هذا صورة العقد نفسه
An اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 15/5/935 رقم 8761 فى ملف 5/2/49 سدود وعلى صورة من سند الوقف المشار إليه فى هذا الخطاب .
ونفيد بأن هذا الوقف وقف صحيح شرعا إذا كان الواقف وقف ما وقفه وهو يملكه حين الوقف، ولا يمنع ذلك عدم وجود إشهاد شرعى ممن يملكه على يد حاكم شرعى طبقا للمادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها، فإن هذا شرط لسماع دعوى الوقف عند الإنكار لا شرط لصحة الوقف فى ذاته .
وقد قلنا هذا فى كتابنا المؤرخ 12 مايو سنة 1932 عن سؤال مرسل إلينا من المصلحة فى حادثة أخرى .
وعلى ذلك فما تدفعه المصلحة يوضع كما هو المتبع الآن فى خزانة المحكمة الشرعية المختصة لتشترى به المحكمة مستغلا للمسجد بدل ما أخذ .
والله أعلم(6/322)
وقف القاصر قانونا البالغ شرعا
F عبد المجيد سليم .
رجب 1354 هجرية 17 أكتوبر 1938 م
Mصدور الوقف من قاصر قانونا بالغ شرعا إذا كان قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24/11/1925 وكان عاقلا وقت صدور الوقف غير محجور عليه ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليه كان الوقف صحيحا نافذا دون توقف على إذن المجلس الحسبى
Q من محمد حمدى بالآتى فتاة تجاوز سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية وتسعة أشهر كاملة وقفت وهى بكامل صحتها وطواعتيها بعض ما تملكه بالوجه الصحيح الشرعى وجعلت مصير وقفها لجهة بر لا تنقطع (الحرمين الشريفين) ولم يكن الوقف هروبا من دين ولا رهن، ثم ماتت بعد أن تم هذا الوقف بمدة سنة كاملة ميلادية وثلاثة أشهر كوامل .
فهل وقع الوقف صحيا نافذا أم باطلا لا بنفذ
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان الوقف قد صدر من البنت المذكورة قبل صدور القانون الخاص بترتيب المجالس الحسبية الصادر فى 24 نوفمبر 1925، وكانت وقت صدور الوقف عاقلة غير محجور عليها ولم يقرر المجلس الحسبى استمرار الوصاية عليها صح الوقف منها ونفذ بدون توقف على إذن من المجلس الحسبى المختص .
أما إذا صدر منها الوقف بعد صدور القانون المذكور أو قبله وكان قد قرر المجلس استمرار الوصاية عليها أو الحجر علهيا للسفه وهى عاقلة أى غير مجنونة ولا معتوهة فإن صدر هذا الوقف منها فى هذه الحالة بإذن المجلس الحسبى المختص صح الوقف منها ونفذ وإلا فلا على ما استظهراناه فى فتونا الصادرة بتاريخ 11 مارس سنة 1934 ( تراجع هذه الفتوى ) هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(6/323)
الوقف المطلق
F عبد المجيد سليم .
رمضان 1354 هجرية - 25 ديسمبر 1935 م
Mليس لأحد من الموقوف عليهم - غير الواقفين - حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر لأن الوقف مطلق وهو ينصرف إلى الاستغلال فقط
Q من سيد خطاب قال ما قولكم دام فضلكم .
قد وقف المرحومان سعادة مصطفى باشا وزوجته الست إقبال هانم وقفا بمقتضى حجة شرعية بمحكمة الباب العالى وجعلاه لأنفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بحصته بما شاء سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية أبدا ما عاش ودائما ما بقى مدة حياته، ثم من بعد كل منهما تكون حصته وقفا على الآخر ويستقل بكامل ذلك ثم من بعدهما معا بكون وقفا على ذرتيهما وقد مات الواقفان .
فهل لأحد من المستحقين حق السكنى فى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وإذا سكن بدون إذن الناظر يلزم بأجر المثل أم كيف الحال أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من مصطفى باشا النعمانى وزوجته الست إقبال هانم البيضا أمام محكمة الباب العالى فى تاريخين أولهما خامس الحجة سنة ست وثلثمائة وألف .
ونفيد بأنه ليس لأحد من الموقوف عليهم غير الواقفين حق فى سكنى عين من أعيان الوقف بدون أجر، وذلك لأن الوقف بالنسبة لمن عدا الواقفين من الموقوف عليهم مطلق وعند الإطلاق ينصرف إلى الاستغلال فقط، فإذا سكن مستحق منهم فى عين من أعيان الوقف بدون عقد إيجار وجب عليه أجر مثل ما سكنه .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/324)
وقف الوصى والقيم والمحجور عليه
F عبد المجيد سليم .
رمضان 1356 هجرية - 22 نوفمبر 1937 م
M 1 - لا يجوز وقف مال القاصر من الوصى عليه كما لا يجوز وقف مال المحجو عليه من القيم عليه .
2 - المحجور عليه لصغر أو سفه لا يجوز وقفه لو بإذن من المحكمة الحسبية إلا إذا كان فى وقف السفيه أو من فى حكمه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز فإذا بلغ القاصر شرعا، وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه، فيجوز
Q من محمد زكى قال أن المرحوم أحمد أفندى ترك لى ولإخوتى ولوالدتى أعيانا، منها ما هو موقوف بمعرفته ومنها ما هو غير موقوف والأخيرة عبارة عن منزلين بأسيوط و 17 مدانا بثلاث نواح تابعة لمركزى ابى تيج وأسيوط، ومن ضمن الورثة إخوتى اثنان أحدهما رضا وهو قاصر وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى وصية عليه والثانى محمد رفعت وهو محجور عليه بسبب العته وقد عين المجلس الحسبى الست والدتى قيمة عليه، وحيث إنى والست والدتى وباقى إخوتى نرغب فى إيقاف هذه الأعيان التى لم يمهل القدر المرحوم مورثنا لأن يوقفها، وذلك لما فى الوقف من فوائد كثيرة أهمها المحافظة على هذه الأعيان، ونريد أن نوقف ما يخص كلا من القاصر والمحجور عليه خصوصا وأنه لم تحصل قسمة بين الورثة .
وحيث إنه بالاستفهام شفويا من المجلس الحسبى علمت أنه لم يسبق أن رخص لوصى أو لقيم بايقاف اعيان قاصر أو محجور عليه بسبب العته وأشير على بأن ألجأ إلى فضيلتكم لمعرفة أن هذا يجوز أم لا يجوز، حتى إذا كان هذا جائزا أقدم الفتيا للمجلس وللمحكمة الشرعية فيقضيان لنا بما نطلب .
فنرجو التكرم بصدور الأوامر بافادتنا عما ترونه فضيلتكم فى ذلك
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد - أولا أنه لا يجوز شرعا للوصى على القاصر ولا للقيم على المحجور عليه للعته من حيث إنه وصى أو قيم أن يقف أملاك القاصر أو المحجور عليه للعته .
ثانيا أنه لا يجوز للمحجور عليه للتعه أن يقف شيئا من أملاكه ولو باذن المجلس الحسبى وكذا الحكم فى القاصر الذى لم يبلغ البلوغ الشرعى، أما إذا بلغ شرعا وكان قاصرا عن بلوغ سن الرشد فحكمه حكم المحجور عليه للسفه .
والذى استظهرناه وجرينا عليه فى فتوى سابقة فى حادثة أخرى أخذا بما قاله أبوب كر البلخى هو أن المحجور عليه للسفه إذا كان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه منه جاز إذا كان بإذن القاضى، وعلى ذلك إذا كان القاصر المذكور فى السؤال بلغ شرعا وكان فى وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه بأن كان الوقف على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته ثم لجهة بر لا تنقطع ورأى المجلس الحسبى المختص الآن - هذه المصلحة وأذن بهذا الوقف صح على ما استظهرناه أما إذا لم يأذن له المجلس الحسبى - المختص الآن - لم يصح وقفه .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(6/325)
حكم الآلات الزارعية التى استحدثت بعد الوقف
F عبد المجيد سليم .
صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م
M 1 - إذا وقف الواقف أرضا ثم ألحق بها آلات زراعية، تبعت الوقف إلا إذا أظهر أنه اشتراها بماله لنفسه، فتكون تركة تورث عنه .
2 - موت الواقف بعد تأجيره الأرض يستحق ورثته الأجرة مقابل المدة حتى تاريخ وفاته، وتكون للجهات المستحقة من بعد وفاته إلى انتهاء مدة الإجارة .
ما لم تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا .
3 - الواقف إذا زرع الأرض ببذر من عنده ومات كانت الزراعة للورثة، ويلزمون لجهة الوقف بأجر مثل الأرض من وقت وفاته لحين الحصاد وإخلاء الأرض .
4 - إذا زرع الواقف الأرض من مال الوقف أو ماله وعثر على دليل بتبرعه للوقف كان الزرع فى الحالتين لجهة الوقف
Q من الشيخ محمد القصبى قال المرحومة السيدة أسماء هانم توفيت إلى رحمة الله فى يوم 26 ديسمبر سنة 1936 وانحصر ميراثها الشرعى فى حضرتى صاحبى السمو الأميرين محمد على حليم وإبراهيم حليم وقد تركت أطيانا موقوفة آل الاستحقاق فيها والنظر لغير الورثة، وبهذه الأطيان ماكينات رى وحرث وآلات زراعية متنوعة كانت قد اشتريت للأطيان بمعرفة المرحومة الواقفة بعد الوقف ثم إن سنة 1937 الزراعية التى تبدا من أول نوفمبر سنة 1936 وتنتهى لغاية أكتوبر سنة 1937 كان قد انقضى منها قبل الوفاة 56 يوما أى سدس السنة على التقريب .
فنرجو التفضل بالافادة عما يأتى . هل للتركة الحق فى الاستيلاء على ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية المشتراة من مال الوقف اثناء حياتها أم أنها تتبع الأطيان الموقوفة وليس للتركة أى حق فيها وهل من حق التركة أن تستولى على سدس ريع الأطيان الموقوفة عن سنة 1937 الزراعية أى عن المدة التى انقضت من السنة المذكورة قبل الوفاة .
والأطيان المذكورة كانت موقوفة على الواقفة الست أسما هانم حليم مدة حياتها فنرجو التكرم بالإفادة عن ذلك
An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف لعدم إرسالها إلينا ونفيد أولا أن ماكينات الرى والحرث والآلات الزراعية التى اشتريت للأطيان الموقوفة بمعرفة الواقفة بعد الوقف هى لجهة الوقف لا للمرحومة الواقفة، فلا تكون تركة عنها لأن الظاهر أنها اشتريت لجهة الوقف إذ يبعد كل البعد أن تكون قد اشتريتها لنفسها لا لجهة الوقف مع حاجة استغلال الأرض بالزراعة إليها إلا إذا ظهر خلاف ذلك بأن تبين أنها اشترتها بمالها لنفسها .
وهذا هو المأخوذ من الفروع الكثيرة التى عول الفقهاء فيها على شهادة الظاهر وعلى دلالة القرائن .
وقد سبق أن أفتينا بذلك فى حادثة أخرى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1931 .
ثانيا أن الأطيان الموقوفة إما أن تكون مؤجرة أو زرعتها الواقفة من الأجرة ما قابل المدة إلى يوم وفاتها، سواء أكانت الأجرة معجلة أم مشروطا تعجيلها أم مؤجلة كلها أم مقسطة ويكون ذلك تركة عنها لورثتها، أما ما قابل المدة من يوم وفاتها إلى انتهاء مدة الإجارة فإنه يكون حقا للجهات المستحقة بعدها ما لمل تكن الأجرة قد عجلت فلا يسترد منها شىء استحسانا، وإن كانت الأطيان الموقوفة قد زرعتها كلها أو بعضها فما كان منها مزروعا ببذرها المملوك لها كان ملكا لها يورث عنها، سواء أكان هذا الزرع متقوما فى الجملة وقت وفاتها أم لا، لأن الظاهر أنها زرعته لنفسها بنفسها فى هذه الحالة ويلزم الورثة لجهة الوقف أجر مثل الأرض من حين موت الواقفة إلى وقت حصاد الزرع وتخلية الأر منه، وما كان مزروعا بمال الوقف أو بمال الواقفة ووجد ما يدل على أنها تبرعت به لجهة الوقف فالزرع فى هاتين الحالتين للوقف فإن كانت الواقفة قد ماتت بعد أن صار هذا لازرع متقوما ولو فى الجملة كان ملكا لها وتركة عنها لورثتها من بعدها - والظاهر أنه يجب على الورثة لجهة الوقف فى هذه الحالة أيضا أجر مثل الأرض من حين وفاة الوقافة مورثتهم إلى حين تخلية الأرض من الزرع، وإن كانت الواقفة قد ماتت والزرع غير متقوم فى الجملة والحال ما ذكرنا كان للجهات المستحقة بعدها هذا ما ظهر لنا وأفتينا به فى مثل هذه الحالة أخذا من كلام الفقهاء، وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(6/326)
حكم الاذن بالسكنى لمعين فى العين الموقوفة
F عبد المجيد سليم .
صفر 1359 هجرية - 27 مارس 1940 م
M 1 - شرط الواقف لأسرة السكنى بأى عين من أعيان الوقف مقصود به أن لهذه الأسرة حق السكنى فى عين واحدة تختارها لا أكثر من ذلك .
2 - عند اختيار الأسرة عينا لسكناها .
تشغل منها ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم حسب العرف والمعهود .
3 - عند حدوث نزاع بين أفراد هذه الأصرة يسكن الجميع عينا واحدة ويقسموها قسمة مهايأه بحسب المكان بينهم
Q من عبد الغنى على قال وقف المرحوم محمد رضا باشا بتاريخ 5 أبريل سنة 1902 و 25 نوفمبر سنة 1903 و 11 يونيه سنة 1908 قطعة أرض مساحتها فدانان وكسور بما عليها من المبانى بشارع شبرا مصر تبع جزيرة بدران وذلك أمام محكمة مصر الشرعية، وجعل وقفه هذا على نفسه مدة حياته نظرا واستحقاق ومن بعد وفاته يكون كذلك وقفا على زوجته الست فلك ناز هانم الشهير بفلك تاس البيضاء نظرا واستحقاقا أيضا، وشرط لزوجته المذكورة الشروط العشرة وشرط النظر كذلك .
وبعد وفاته وأيلولة الوقف المذكورة نظرا واستحقاقا لزوجته المذكورة الست فلك ناز بما لها من الشروط العشرة وشرط النظر، غيرت فى وقف زوجها المذكور باشهاد أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 7 يناير سنة 1911 رقم 1 سجل حسب المبين تفصيلا بحجة التغيير المذكور، ومما شرطته الست فلك ناز فى حجة 7 يناير سنة 1911 الصادر منها الشرط الآتى وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرى وزوجته الست زينب هانم خورشيد وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة الست فلك ناز بدون معارض ولا منازع من أحد وبعد وفاة الست فلك ناز المذكورة وأيلولة النظر على هذا الوقف لمحمد أفندى خيرى المشروط له بحجة 7 يناير سنة 191 حسب الشرط، وقد سكن محمد أفندى خيرى هو وزوجته وأولادهما فى المنزل المعروف بالقصر رقم 46 المشتمل على مبنى من دورين وسلاملك .
ولما كثرت أولادهما وأصبحوا ستة أشخاص نصفهم بلغ ومنهم من تعلمب جامعة كمبردج ومنهم من هو بكلية الحقوق الآن وضاق بهم هذا القصر شغل بعض أولادهما شقة أخرى من أعيان الوقف وهى من المنزل 48 الملاصق للقصر 46، فهل لأولاد محمد أفندى خيرى أن يسكنوا فى الشقة المذكورة التى بالمنزل 48 أم يتعين على محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما جميعا أن يسكنوا إما فى المنزل 46 مع ضيقه بهم أو فىش قة من منازل الوقف الأخرى مع عدم كفاية ذلك لسكنهم جميعا وهل إذا لا قدر الله وحصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته هل يتحتم عليهما أن يسكنا مع أولادهم فى عين واحدة .
لذلك نرجو من فضيلتكم إفتانا صراحة فيما تقدم
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الذى ورد به الشرط المشار إليه، وعلى الأعيان الموقوفة من كتب الوقف والالحاق - ونفيد - أن هذا الشرط وهو قولها وشرطت المشهدة المذكورة لمحمد أفندى خيرة وزوجته الست زينب هانم وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بأى عين من الأعيان الموقوفة المذكورة من غير أجرة بعد وفاة المشهدة المذكورة بدون معارض ولا منازع من أحد يحتمل أن يكون مراد المشهدة منه أن لكل واحد من محمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى فى أية عين يختارها، فيكون لكل شخص من المذكورين أن يسكن فى أية عين يقع عليها اختياره، ولكن هذا بعيد أن تريده المشهدة وإلا لكان لكل واحد منهم أن يأخذ عينا لسكناه فتستغرق الأعيان جميعها بسكناهم إذا كثر أولاد الزوجة الموقوف عليهم .
وهذا بعيد إرادته من الواقفة، فالظاهر أن المشهدة ترتد بالشرط المذكور أن لمحمد أفندى خيرى وزوجته وأولادهما الموقوف عليهم السكنى بعين واحدة من أعيان الوقف أعنى أنها تريد أن لهذه الأسرة حق الكسنى فى عين واحدة تختارها من أعيان الوقف، فليس لها حق السكنى فى أكثر من عين فى وقت واحد، ثم إذا اختارت هذه الأسرة عينا لسكناها شغلوا من هذه العين ما لا يتجاوز سكنى أمثالهم بحسب المعروف والمعهود عادة، وذلك لأن المشهدة وإن لم تصرح بهذا فيحمل كلامها المعهود فى العرف - فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا .
وإذا حصل شقاق بين محمد أفندى خيرى وزوجته سكن الجميع عينا واحدة وقسموا هذه العين قسمة مهايأة بحسب المكان بينهم، هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر .
والله أعلم(6/327)
وقف خيرى
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1360 هجرية - 9 يونية 1941 م
M 1 - الوقف على الإيرانيين بتكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء موسم عاشوراء أو المآتم لا يجوز، ويصرف هذا النصيب للفقرا الإيرانيين .
2 - إذا نقصت الغلة لأى جهة عن المقدار المحدد من الواقف يجوز للناظر نقص الحصة بنسبة العجز .
3 - المنوط بالصرف للفقراء عند وفاء الغلة بالقدر المخصص أو العجز هو الناظر وكذلك الحال فى جميع الجهات
Q من عبد الحميد أفندى قال الحاج محمد عزيز فى وقفه المؤرخ 30/8/1910 جعل من ضمن المبالغ المخصص صرفها للخيرات مائة جنية مصرى تسلم للجمعية الخيرية الإيرانية لصرفها على تكيتى الحمزاوى والجمالية لإحياء شعائر مآتم خاصة إلى العباد أعنى مآتم أبى عبد الله الحسين، وذلك الاحتفال لجماعة الإيرانيين فى أيام عاشوراء من كل سنة من المأكل والمشرب وغير ذلك، وبما أن الجالية الإيرانية بمصر كثير منهم محتاج فى جميع فصول السنة إلى الكسوة والمأكل والمشرب .
فهل يصح للجمعية الخيرية الإيرانية أن تصرف هذا المبلغ نقدا أو ثمن سكاوى فى أوى وقت من أوقات السنة فى حلول الضائقة بينهم أو لابد من عمل الاحتفال فى أيام عاشوراء الذى لا تنتفع به فقراء الجالية إلا بتناول العشاء فى هذا الموسم، حيث إنه بالصحيفة رقم 21 من الوقفية المذكورة ما نصه (ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائن إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية .
ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها لتكية الجمالية ومعه صورة الواقفية
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور وقد جاء بها (والثلاثة أرباعه ثمانية عشر قيراطا باقى ريع هذا الوقف يصرف منها على الأعيان الموقوفة المذكورة من العوائد والأموال الأميرية وما يلزم لإدارتها مما جرت به العادة فى مثل هذا الوقف، وما فضل بعد ذلك يصرف منه المبالغ الآتية أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان، فمن ذلك خمسمائة دنيه مصرى تصرف فى تجهيز وتكفين حضرة الواقفة الخ إلى أن قال ومائة جنيه مصرى تصرف للجمعية الخيرية الإيرانية القائمة بإحياء موسم عاشوراء بتكيتى الأعجام بمصر القاهرة الكائنة إحداهما بالحمزاوى والثانية بخط الجمالية، ستون جنيها من ذلك لتكية الحمزاوى وأربعون جنيها من ذلك لتكية الجمالية) وجاء بها أيضا (ويكون صرف جميع المبالغ المذكورة فى الوجوه التى ذكرت بمعرفة الناظر على هذا الوقف .
وقال أيضا وما بقى بعد ذلك كله من ريع الثلاثة أرباعه الموقوفة يصرف إلى أولاد الواقف وقال فى الشروط منها إذا قل ريع هذا الوقف بحيث لا يمكن صرف هذه المرتبات جميعها لضيق الريع عنها للناظر أن ينقصها بنسبة العجز) ونفيد أن الوقف على الاحتفال بالمآثم على الوجه المعروف المقصود للواقف وقف باطل بمعنى بطلان جعل الاجتفال مصرفا كما قلنا فى فتوانا المؤرخة 13 مارس سنة 1921، ويصرف ما جعله الواقف لهذه الجهة للفقراء كطائفة الإيرانيين مثلا بالمبلغ المجعول هذه الجهة ولا يكون هذا المبلغ لذرية الواقف لتعبيره بكلمة (ما بقى بعد ذلك كله) فليس لذريته إلا ما بقى بعد المبالغ المذكورة كما نص الفقهاء على مثل هذا فى الوصية، كما أنه لا نرجح الجهات الجائز الوقف عليها باستيفاء جميع ما لها عند ضيق الريع، لأن الواقف شرط أنه إذا ضاق الريع عن الجهات تنقص المرتبات بنسبة العجز .
هذا والظاهر لنا أن الذى يتولى صرف هذه المبالغ على الفقراء أو على طائفة منهم كما بينا إنما هو ناظر الوقف لا الجمعية، وله أن ينيب الجمعية فيما له حق الصرف على الفقراء أو على طائفة منهم .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(6/328)
الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1360 هجرية - أول يولية 1941 م
M 1 - الورقة العرفية بانشاء الوقف والتى وجدت بعد وفاة المورث، تعتبر حجة شرعية بالوقف، قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية .
2 - إذا أنكر الورثة - عند الخصومة أمام القضاء - حصول الوقف أو الإقرار به، فلابد حنيئذ لسماع دعوى القوف من إشهاد شرعى .
3 - أولاد الواقف المقرون بالوقف يعامل كل منهم بقدر نصيبه فى الوقف ما لم توجد دلالة أقوى شرعا من دلالة الإقرار على كذبهم فيه .
4 - الناظر إذا كان مستحقا ومقرا مع المقرين ومنع أولاد المتوفى من حقهم الذى أقر به كان ظالما وللمحمة النظر فى شأنه
Q من السيدة نبيلة حسين قالت ما رأيكم دام فضلكم فى رجل يدعى أحمد أفندى توفى عن تركة مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور ولأولاد البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور دون البطون، فنرجو مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة 5 شوال سنة 1332 ولما كانت هذه الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندى عزب عمل الإشهاد الشرعى وتوفى قبل ذلك اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف لعدم صدور حجة شرعية به، وعرضوا المر على المحكمة الشرعية التى قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 بقيام الوقف ونفاذه نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث ، وأصدرت بعد ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 قرارا باقامة وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف، إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندى عزب زوج مقدمته .
رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندى عزب ورفعت الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندى عزب وطلب باقى الورثة الحكم بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته فقضت المحكمة بتاريخ 27/2/1918 بعدم سماع دعوى الإرث لاعتراف الورثة بصدور الوقف من المورث، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1919 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت وزارة الأوقاف جميع الأطيان واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه إذا توفى أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا أو أنثى يحل ورثته أى أولاده من ذكور وإناث محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن هذا الاقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم الخاص قيمة ما كان يستحقه أحدهم فى الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها وصرفت لورثة المستحقين ذكورا وإناثا ممن توفى والدهم .
ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندى عزب وهو من أولاد المورث ليحل محل وزارة الأوقاف فى النظر فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف وحرر على نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه باقرار الاتفاق الأول الذى سبق أن نفذته وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات كما امتنع عن إعطاء أى مبلغ من غلة الأعيان غلى أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من جميع مستحقى الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1919 .
لهذا التمس من فضيلتكم التكرم باصدار فتوى شرعية فى هذه المسألة، وهى هل تعتبر الورقة العرفية التغير مسجلة والغير ثابتة فى أى سجل من سجلات الوقف حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه، وإذا اعتبرت كذلك فهل يغير الإقرار المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندى عزب وبالأمر لصالح ورثة من يتوفى منهم إقرارا باستحقاقه فى الوقف، وينبنى على ذلك استحقاق أولادى لنصيب والدهم فيما ورثه عن والده الواقف، وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا الشرط، وهل يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها
An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرافقة التى منها صورة من الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث المؤرخة 5 شوال سنة 1332 الموقع عليها بامضاء الواقف والتى منها أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق .
ونفيد .
أولا أن هذه الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية بالوقف قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة 137 من قانون اللائحة الشرعية التى شرطت فى سماع دعوى الوقف أو الإقرار به - وجود إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى فى الوقف أو الإقرار به هذا موضع النظر - قد ذهب بعض المحاكم إلى هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأنها حالة إقرار بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأبنها حالة إقرار لا حالة إنكار والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار .
ومن المحاكم من يرى أن الإنكار من المادة هو الإنكار أمام القضاء عند الخصومة فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا أنكروا عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به .
وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الاشهاد، وهذا الرأى ما نميل إليه فى فهم المادة، وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف من المورث أمام القضاء عند الخصومة فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير شلك .
ثانيا إن إقرار أولاد الواقف الموه عنه فى السؤال يعامل به المقرون كل فى نصيبه، ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم فى هذا الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط لا على من لم يقر وحينئذ يكون أولاد من توفى من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته .
ثالثا إن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين ومنع أولاد من توفى من حقهم الذى أقر به إقرار صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر فى شأنه .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله أعلم(6/329)
الوقف على قارىء القرآن
F عبد المجيد سليم .
رمضان 1361 هجرية - 26 سبتمبر 1942 م
M 1 - الوقف على قارىء القرآن الذى يقرؤه نظير ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف .
2 - قارىء القرآن إذا قرأ لأخذ الجعل من الوقف أو من غيره بحيث إذا لم يعط لم يقرأ كان آثما ومعطيه آثم ويكون مصرف الوقف الفقراء .
3 - قارىء القرآن ابتغاء وجه الله تعالى يكون مصرفا للوقف والوقف عليه صحيح
Q من الأستاذ إبراهيم بك قال وقف المرحوم الحاج نصر منصور أطيانا بقليوب بكتاب وقفه المؤرخ 19 شعبان سنة 1293 هجرية، مشترك بين أهلى وخيرى - وخصص لكل ناحية نصيبا محددا بمقادير معدودة بحدود مبينة بكتاب الوقف المذكور واشترط الواقف بعد حياته بهذه الصفة للخيرات أولا من بعده يكون ذلك الوقف على الوجه الآتى بيانه - فما يكون وقفا لإطعام الطعام والشراب وفرض وعيادة ونفقة عند اللزوم وخدم ، وفى كافة ما يتعلق ويلزم بشأن الضيوف الواردين والمترددين من الأغنياء والفقراء والمساكين بدورا حضرة المشهد المذكور الكائن بناحية قليوب البلد أشهد فيها وبها خلافها كما يراه الناظر وقت ذلك حيث يبقى بذلك على صفته التى هو عليها الآن، يستمر ذلك دواما من أكل وشراب ومبرات، ولكن فى تلك الأحوال الحرجة يأتى للنظار قوم من أقارب الواقف أو من غيرهم يلتمسون معاونات مالية أسبوعية أو شهرية للطعام أو للكسوة لهم ولأولادهم الصغار أو نسائهم المحجبات اللاتى لا يمكنهم التسول فى الطرقات ، وكذا المرضى منهم للعلاج أو الأولاد الصغار للتعليم أو البنات للزواج أو غير ذلك مما اضطرته الأزمات الحالية من وطأة شديدة على أقارب الواقف وذوى أرحامه وغيرهم ذكورا وإناثا من شدة الحاجة .
وقد علمنا أن الواقف كان ابتغاء مرضاة الله يمد القوم الواردين أو المترددين بالطعام والمال فى المحازن والأفراح والمرضى والفقراء والزواج إلى آخره، وكذا عابرى السبيل حتى إنه كان يجلس فى أيام العيد بصحن الدوار ويمد صغار الأولاد بالقروش وبعض الملابس المفرحة .
ولذلك نرجو التفضل بتفسير هذا الشرط كما يقتضيه الزمان والمكان ليكون دستورا يهتدى به لتنفيذ شرط الواقف للفقراء المذكورين، وكذلك شرط الواقف صرف خبز وفول نابت لمن يقرءون القرآن فى مساجد قليوب، يصرف لهم فى ليالى مخصصة وللفقراء الذين يحضرون هذه الليالى .
وقد طلب إلينا القراء والفقراء صرف هذه المبالغ نقدية جملة واحدة سنويا ليمكنهم الاستفادة منها والانتفاع بها فى معاشهم بدل صرف قليل من الثابت وقد أفادتنا وزارة الأوقاف بالرجاء والتفضل بافتائنا على هذين الشرطين خدمة لأهل هذا البيت القديم وفقرائه، وحفظا لكيان هذه الأسرة شيوخا وأولادا وبنات وكذا للمحافظة على ما كان متبعا فى عهده المملوء بالخيرات والمبرات وعظمة البيوت القديمة
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أولا أنه يجب صرف ما جعله الواقف فى مصرفه الذى جعله له إذا كان الوقف على هذا المصرف جائزا كما فى حادثتنا، ولا يصرف لجهة أخرى إلا إذا بقى بعد الصرف على هذا المصرف شىء مما جعل له، فيجوز صرف ما فضل حينئذ للفقراء، وعلى هذا لا يجوز صرف شىء مما جعل للدوار لجهة أخرى إلا إذا فضل شىء بعد الصرف على الوجوه التى ذكرها الواقف، فيجوز صرفه إلى الفقراء، والأفضل أن يصرف هذا الفاضل إلى أقارب الواقف منهم ويقدم فى ذلك الأقرب فالأقرب وهذا مذهب الحنفية الذى عليه العمل .
وذهب بعض الفقهاء غير الحنفية إلى أنه يجوز أن يصرف ما جعله الواقف لجهة من جهات البر إلى جهة أخرى إذا كانت الجهة الأخرى أدخل فى باب القربة والصرف فيها أفضل وأحب إلى الله تعالى .
ولا شك أن الصدقة على الأقارب المحتاجين والمعوزين خصوصا إذا كانوا بالصيغة التى ذكرت بهذا السؤال أفضل من الصرف على الجهة التى عينها الواقف .
وهذا ما نختاره وإن لم يكن عليه العمل الآن . ثانيا أنه يجوز أن يعطى القراء المذكورون والفقراء ما جعله لهم الواقف نقودا، ولا يلزم أن يكون ذلك بشراء خبز فول وغير ذلك .
هذا وقد جرينا على ان الوقف على قارىء القرآن الذى يقرأ نظير ما جعل له من الوقف باطل، بمعنى بطلان جعل القارىء مصرفا لريع الوقف، لأن هذا يشبه الاستئجار على قراءة القرآن وهو غير جائز .
وعلى هذا إذا كان القراء المذكورون إنما يقرءون لأخذهم ما جعل لهم من هذا الوقف أو من غيره بحيث لو لم يعطوا هذا الجعل لما قرءوا كانوا آثمين بأخذهم هذا الجعل وهو أكل مال بالباطل وكان المعطى لهم آثما أيضا وكان الوقف عليهم باطلا وصرف ما جعل لهم للفقراء .
والأفضل أن يعطى للأقارب الفقراء على الوجه الذى أسفنا، أما إذا كانوا يقرءون القرآن تقربا إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته بحيث إنهم يقرءون ولو لم يعطوا كانوا حينئذ مصرفا للوقف، وكان الوقف عليهم صحيحا، وأعطوا ما جعل لهم على الوجه الذى أسلفنا .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/330)
الوقف على طلبة العلم الشريف
F عبد المجيد سليم .
ذى القعدة 1361 هجرية - 11 نوفمبر 1942 م
M 1 - اشتراط الواقف فى الاستحقاق أن يكون من يستحق مشتغلا بالعلم تعليما وتعليما - يفيد عرفا أنه هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف .
2 - المراد بالحرفة النافية للاستحقاق فى الوقف .
كل ما يشغل الإنسان عن طلب العلم الشريف .
3 - من كان مشتغلا بما يفيد وينفع من العلوم الأخرى لا يستحق فى الوقف المذكور
Q من فضيلة الأستاذ / الشيخ محمد ا .
قال وقف عقارا وأرضا زراعية وقال فى الموقوف عليهم وقفت عليى نفسى مدة حياتى، ومن بعدى يكون وقفا على أولادى وأولاد إخوتى الذكور منهم دون الإناث، بشرط أن يكونوا مشتغلين بالعلم الشريف تعلما أو تعليما .
فهل الاشتغال بالتعلم والتعليم بالعلوم التى تدرس بالمدارس غير المعاهد الدينية اشتغال بالعلم الشريف، لأن شرف العلم ينفعه فى التهذيب والاستفادة بواسطته وإفادته للغير .
وهل الحرفة هى المنافى للاشتغال باعلم من بناء وحدادة ونجارة
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور الصادر بمحكمة الزقازيق الشرعية فى 17 جمادى الآخرة سنة 1301 هجرية الذى جاء بها ما نصه ( وقد شرط فى الموقوف عليهم أن يكونوا مقميمين بمصر بالاشتغال بالعلم الشريف تعلما أو تعليما ليس لهم حرفة سواه، لكن إن دعت الضرورة إلى الإقامة بغير مصر فلا ينقطع الاستحقاق بشرط الاشتغال بالعلم تعلما أو تعليما) إلى آخره .
ونفيد أن هذه العبارة تفيد عرفا ان العلم الذى شرط الواقف فى الاستحقاق الاشتغال به .
هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف، إذ هو الذى يفهم من قولهم عرفا هذا من طلبه العلم الشريف، فلا يعنى أهل العرف بذلك سوى العلوم الشرعية وآلاتها وسائر ما يفيد طلبة هذا العلم فى فهم العلوم الشرعية مما يدر بالأزهر الشريف وسائر المعاهد الدينية، وأما الحرفة التى اشترطج المرحوم الواقف نفيها فالظاهر أن المراد بها كل ما يشغل الإنسان عن العلم الشريف تعلما أو تعليما، فحاصل الشرط أن يكون الشخص مقيما بمصر (إلا عند الضرورة) وأن يكون مشتغلا بالعلوم التى تدرس بالأزهر الشريف تعلما او تعليما منقطعا ومتفرغا لها .
وحينئذ فمن كان مشتغلا بما يفيد وينفع فإنه لا يتوافر فيه الشرط المذكور فلا يكون مستحقا .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/331)
وقف المسجد والبناء فوقه
F عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1363 هجرية - 20 نوفمبر 1944 م
M 1 - لا يصير المبنى مسجدا قبل تمام بنائه إلا إذا انقطع حق كل عبد بإرادة جعله مسجدا .
2 - إذا بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإنه يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بمجرج تمام المسجد .
أما إذا كان البناء لسكناه فإنه لا يكون مسجدا ولا يخرج عن ملكه .
3 - إذا تم بناء المسجد فقط فلا يجوز البناء عليه ولو كان ذلك لمصالحه .
4 - تمام المسجدية يكون بالقول وبالفعل بالصلاة فيه
Q من الأستاذ / محمد ا .
قال عرضت لقسم القضايا مسألة - تتلخص فى أن مصلحة التنظيم رخصت لأحد الأفراد بإنشاء مسجد بأرض الدمرداش باشا بشارع الملكة نازلى، وبعد أن أتم إنشاء المسجد طلب من المصلحة الترخيص له بإقامة مسكن أعلى المسجد فهل أستطيع الحصول من فضيلتكم على رأى شرعى فيما إذا كان يجوز لبانى هذا المسجد أن يقيم عليه بناء لكسنه الخاص، وما مصير هذا البناء بالنسبة للوقف
An فقد اطلعنا على كتاب عزتكم رقم 2226 المؤرخ 22 أغسطس سنة 1944 - ونفيد أن المعول عليه فى مذهب أبى حنيفة أنه قبل تمام المسجدية لا يصير المبنى مسجدا إلا إذا انقطع تعلق حق كل عبد بما أريد أن يجعل مسجدا، فلو أن شخصا بنى مسجدا وتحت حوانيت ليست للمسجد أو بنى عليه بيتا لسكناه أو لاستغلاله لنفسه لا يصير هذا البناء مسجدا، لعدم انقطاع حق العبد بما أراد أن يجعله مسجدا - أما إذا جعل السفل سردابا أو بيتا لمصالح المسجد أو بنى فوقه بيتا لمصالح المسجد فإن هذا المبنى يصير مسجدا، ويخرج عن ملكه بعد توافر باقى الشروط التى ذكرها الفقهاء .
وهذا التفصيل السابق فيما إذا لم تتم المسجدية . أما إذا تمت المسجدية فلا يجوز البناء على المسجد ولو لمصالحه - فالتفصيل بين البناء لمصالح المسجد وبين البناء لغير مصالحه إنما هو قبل تمام المسجدية، أما بعد تمامها فلا يجوز البناء مطلقا .
حتى صرحوا بأنه لا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه - هذا وتمام المسجدية على ما قاله ابن عابدين فى رد المحتار يكون بالقول على المفتى به، أو بالصلاة فيه على قولهما، ويريد بالمفتى به مذهب الإمام أبى يوسف الذى لا يشترط فى تمام المسجدية الصلاة فى المسجد بعد الإذن من بانيه، بل يكون مسجدا بمجرد القول بأن يقول - جعلته مسجدا - وإن لم يصل فيه، والمفهوم من كلامهم أنه لا يلزم هذا القول، بل بناؤه على صورة المساجد كاف عند أبى يوسف فى تمام مسجديته، لأن هذا البناء فعل منبىء عرفا بجعله مسدا، وهذا إذا لم يوجد منه ما ينافى دلالة هذا الفعل على ذلك .
والخلاصة أنه إذا بنى الرجل المسئول عنه على ما أنشأه مسكنا له فإن كان قبل تمامه فلا يكون المبنى مسجدا، وإن كان بعد تمامه كان هذا البناء موضوعا بغير حق فيجب هدمه كما يمنع من بنائه قبل البناء .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/332)
الموقوف للسكنى
F عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1363 هجرية - 13 ديسمبر 1944 م
M 1 - الموقوف للسكنى يظل كذلك ولا يستغل .
2 - إذا استغل الموقوف للسكنى للضرورة أو للحاجة فالغلة تكون لمن له حق السكنى .
3 - ما صرف على عمارة الموقوف للسكنى يكون من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال
Q من الأستاذ / محمود ش .
قال وقف المرحوم السيد ا .
وفا الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 10 مارس سنة 1906، والذى من بينه المنزل الكائن بالدرب الواطى بالحسينية قسم باب الشعرية، وقد أنشأه الواقف حال حياته لسكناه ثم من بعده يكون وقفا لسكنى الموقوف عليهم من زوجة الواقف المذكور وأولاد الظهور له دون أولاد الإناث ودون الإناث المتزوجات من أولاد الظهور فليس لهم جميعا حق السكنى فى ذلك، وإن خلت الواحدة من إناث أولاد الظهور عن زوج عاد لها استحقاقها فى السكنى فى المنزل المذكور .
فإذا انقرض الموقوف عليهم من أولاد الظهور للواقف المذكور يكون هذا المنزل لسكنى أولاد البطون من الموقوف عليهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون هذا المنزل وقفا للاستغلال ومنضما وملحقا بباقى وقف الواقف المذكور، فهل إذا أوجر منه بعض مدة ينتفع به للسكنى كالدكاكين مثلا وبرغبة المستحقين فهل ريعه يوزع على مستحقى السكنى فقط بشرط الواقف أو يوزع على الموقوف عليهم جميعا .
وهل إذا ما أنفق الناظر فى عمارته يحتسب ذلك على مستحقى السكنى فقط، أو على من يسكنه منهن بالفعل .
نرجو الإفادة عن ذلك تفصيلا، مع ملاحظة أن الدكاكين المذكورة استحدثت بعد الوقف
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتبا الوقف المذكور .
ونفيد بأن علماء الحنفية على أن الموقوف للسكنى لا يستغل بل يبقى للسكنى .
ولكن الذى يظهر لنا من كلامهم أنه لو استغل للضرورة أو للحاجة فالغلة لمن جعل لهم الواقف حق السكنى، لأنها بدل المنفعة التى جعلها لهم .
هذا وما يصرف لعمارة هذا المنزل يحتسب من جميع غلة الأعيان الموقوفة للاستغلال، وما فضل من غلة هذه الأعيان يصرف فى الوجوه التى عينها الواقف لصرف الغلة فيها ، وذلك عملا بقول الواقف فى الشروط (ومنها أني بدأ من ريع ما وقفه للاستغلال بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة المنزل الموقوف للسكنى المرقوم وما فيه البقاء لعين كامل وقفه المبين بهذا) الخ .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(6/333)
وقف استحقاق على معين ذاتا وصفة
F حسنين محمد مخلوف .
محرم 1366 هجرية - 1 ديسمبر 1946 م
M 1 - وقف حصة معينة من الموقوف على زوجتى الواقف باسمهما وصفتهما تكون الحصة الموقوفة عليهما بالسوية بينهما .
2 - تطبيقا للمادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 يئول نصيب الزوجة المتوفاة قبل الاستحقاق إلى أولادها عند وفاة الواقف، لا قبله .
وذلك بالسوية بينهم عملا بقول الواقف . 3 - بوفاة الزوجة الثانية عقيما بعد الاستحقاق، يؤل نصيبها إلى أولاد الواقف من زوجاته جميعا عملا بنص كتاب الوقف
Q من الأستاذ / عبد القادر خالد قال وقف المرحوم الأمير المعظم محمد خسرو باشا بمحكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 الأطيان البالغ قدرها 506 فدانا وكسور بناحية كفر الشيخ مديرية الغربية .
وقد جعل الواقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده جعل منها ريع 10 ط من 24 ط على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدط جيل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور فى الاستحقاق سواء، غير أنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بل يكون على الترتيب الذى ذكره ومنها 8 ط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتوقتا الواقف المذكور، ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل ما تناسلوا وتعاقبوا الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق إنما لا يستحق بطن أنزل مع وجود أحد من البطن الأعلى بلى يكون على الترتيب والتنصيص اللذين ذكرهما، ومنها 3 ط تكون وقفا على أخيه أحمد بك وأولاده وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا ومنها 3 ط تكون وقفا على ابن أخت الواقف وهو محمود فؤاد أفندى ثم منب عدن تكون حصته وقفا على أولاده وأولاد أولاده وإن سفل على الترتيب والتنصيص المذكور، ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى سعادة الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوف على كل منهما أربعة قراريط منها إلى أن قال ومن مات من إحدى الزوجتين عن غير والد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن إير أولادهما ،اولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا .
وقد توفيت فى حياة الواقف إحدى زوجتيه وهى الست شريفة البيضاء الأبازية عن أولاد لها من الواقف ولا تزال لها ذرية إلى الآن وتوفيت بعد الواقف الست حبيبة الأبازية عن غير عقب .
فهل تكون الحصة التى خصصها الواقف لزوجته شريفة التى توفيت فى حياته تئول من بعد وفاة الواقف لأولادها وذريتها على النص والترتيب اللذين شرطهما الوقاف عملا بقول الواقف، ثم من بعدهما فعلى أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل، بقوله بعد ذلك إن كل من مات من الزوجتين عن غير ولد ولا ولد ولد تكون حصتها وقفا على أولاد الواقف وأولادهم فيكون مفهومه أن من توفيت عن أولاد يكون نصيبها لأولادها .
وإذا كان الواقف له أولاد من زوجته شريفة المذكورة وأولاد من زوجات أخرى غير حبيبة التى ماتت عقيما فهل يشترك أولاد شريفة مع أولاد الواقف الآخرين فى الأربعة قراريط التى كانت موقوفة على حبيبة وآلت إلى أولاد الواقف بوفاة حبيبة المذكورة عقيما
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى إشهاد الواقف الصادر أمام محكمة الجيزة الشرعية فى 25 صفر سنة 1286 وعلى قول الواقف (ومنها أن ثمانية قراريط على زوجتيه وهما الست شريفة البيضاء الأبازية الأصل والست حبيبة الأبازية الأصل وهما زوجتا ومعتةقتا الوقاف المذكور ثم من بعدهما على أولادهما وأولاد أولادهما ونسلهما نسلا بعد نسل الخ) وعلى قوله بعد ذلك ( ثم إن الثمانية قراريط الموقوفة على زوجتى الواقف معتوقتيه المذكورتين تكون بينهما سوية موقوفة على كل منهما أربعة قراريط ) والجو اب أن وقف الثمانية قراريط على زوجتى الواقف شريفة وحبيبة بالسوية بينهما وقف مرتب الطبقات وعلى معينين بالذات والوصف، ولم ينص الواقف فيه علىق يام الفرع مقام أصله، فعلى مذهب الحنفية بموت الوقف لا يئول ما كانت تستحقه زوجته شريفة التى ماتت قبله إلى أولادها بل يكون منقطعا مصرفه الفقراء إلى أن تموت زوجته الأخرى حبيبة فتكون الغلة لمن شرطها له الواقف، لكن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها ( إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو ما كان يستحقه إلى فرعه ) تقضى أنه بوفاة الواقف ينتقل ما كانت تستحقه زوجته شريفة لو كانت حية عند موته إلى أولادها، وهذه المادة واجبة التطبيق على هذا الوقف بمقتضى المادتين 56، 58 من القانون المذكور .
أما وجوب تطبيقها بمقتضى المادة 56 فلآنها أوجبت تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل به ما عدا أحكام بعض الفقراء والمواد والفقرات التى لا تطبق على الأوقاف السابقة .
أما وجوب تطبيق المادة 32 بمقتضى المادة 58 فلأن هذه المادة اشترطت فى تطبيق المواد الواردة بها ومنها المادة 32 عدم وجود نص يخالفها فى كتاب الوقف، ولم يرد فى كتاب الوقف نص صريح يخالف ما جاء بها من قيام الفرع مقام اصله .
وبناء على ذلك يعطى عند وفاة الواقف ما كانت تستحقه شريفة إلى أولادها ويقسم بالوسية بينهم لقول الواقف فى الإنشاء على الزوجتين وأولادهما ونسلهما ( الإناث منهم والذكور سواء فى الاستحقاق ) أما نصيب حبيبة زوجة الواقف الثانية فبموتها عقيما بعد الاستحقاق ينتقل نصيبها إلى جميع أولاد الواقف من زوجته ريفة وزوجاته الأخريات لقول الواقف ( ومن ماتت من الزوجتين عن غير ولد وولد ولد أو ماتت الاثنتان عن غير أولادهما وأولاد أولادهما وإن سفل فحصتهما تكون وقفا على أولاد الواقف وأولاد أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا ) بشمول كلمة ( أولا الواقف ) لجميع أولاده من زوجاته مطلقا، وبذلك يقسم نصيب حبيبة المذكورة على أولاد الواقف مطلقا بالسوية بينهم كقسمة أصل الغلة لعدم ما يدل على التفاضل ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما جاء به .
والله أعلم(6/334)
وقف استحقاقى مرتب الطبقات
F حسنين محمد مخلوف .
صفر 1366 هجرية - 29 ديسمبر 1946 م
M 1 - الوقف مرتب الطبقات بلفظ ثم يقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل قبل الاستحقاق أوب عده، فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله .
2 - اشتراط الواقف قيام فرع من مات بعد الاستحقاق مقام أصله ليس نصا على عدم استحقاق فرع من يموت قبل الاستحقاق لعموم عبارة الواقف المقتضية للترتيب مطلقا
Q من أحمد عبد الرحمن قال بتاريخ 2 محرم سنة 1296 هجرية وقف المرحوم سعيد أغا وقفا أمام محكمة بنى سويف الشرعية .
جاء فى إنشائه ما يأتى ( على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك الزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وبسائر وجوه الانتفاعات الشرعية ثم من بعده فعلى كل من سليم أفندى والمكرم على المكلفين ولدى المرحوم على بن منصور شعيب من أهالى ناحية طناى غربية المقمين بمصر المحروسة مناصفة بينهما، ينتفع كل منهما بحصته فى ذلك بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ينتفعون بذلك مدة حياتهم بسائر وجود الانتفاعات الشرعية، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم أجمعين ومن مات منهم ولم يكن له أولاد ولا أولاد أولاد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حبيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما قوفهما عند الاجتماع على أنه من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجميعن ) مات الواقف فانتقل نصيبه إلى سليم أفندى وعلى ثم مات سليم افندى عن بنته الست حميدة فانتقل نصيبه إليها، والست حميدة هذه أنجبت محمد زكى وبهاء الدين ومحمد شفيق وكوثر، ثم مات محمد شفيق بن حميده عن أولاد ثمانية وهم كمال ، فاروق ، مصطفى ، يحيى ، حياة ، نور ، إحسان ، ناظلى ، ثم ماتت كوثر بنت حميدة عن يوسف ومحمود وسميرة ثم ماتت الست حميدة أم محمد شفيق وكوثر عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وأولاد انبها محمد شفيق وهم كمال .
فاروق . مصطفى . يحيى . حياة . نور . إحسان . وناظلى وأولاد بنتها كوثر وهم يوسف ومحمود وسميرة - فكيف يقسم نصيب الست حميدة سليم على بحسب شرط الوقاف المذكور
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف الصادر بتاريخ 2 المحرم سنة 1296 والجو اب أن هذا الوقف مرتب الطبقات بلفظ ( ثم ) الموضوعة لإفادة الترتيب وقد قال الواقف فى إنشائه ( الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ) وهذا يدل على أن المراد من الترتيب فيه هو ترتيب الفرع على أصله مطلقا سواء مات الأصل بعد الاستحقاق أو قبله فيستحق فرع من مات بعد الاستحقاق أو قبله مع وجود من فى طبقة أصله .
وعدم نص الواقف بعد ذلك فى الشروط على قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام والده مع النص فيها على قيام ولد من مات بعد الاستحقاق مقامه ليس نصا على عدم استحقاقه .
وغايته أنه مسكوت عنه فلا يعارض عموم عبارة الإنشاء السابقة التى تقتضى ترتيب الفرع على أصله مطلقا .
على أن الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 ونصها ( إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ) تقتضى أن الأصل إذا مات قبل الاستحقاق عن فرع فمتى آل الاستحقاق لطبقته ولو كان حيا لاستحق فرعه محله واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حيا وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون بمقتضى نص المادة 56 إذ لم تستبن مع أحكام الفقرات والمواد التى لا تطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل به وبمقتضى نص المادة (58) منه إذ لم يرد فى كتاب الوقف نص يخالفها .
فبموت حميدة بنت سليم ابن الواقف عن ابنيها محمد زكى وبهاء الدين وعن أولاد ابنها محمد شفيق المتوفى قبلها وهم كما فاروق ومصطفى ويحيى وحياة ونور وإحسان وناظلى وعن أولاد بنتها كوثر المتوفاة قبلها وهم يوسف ومحمود وسميرة - كما جاء بالسؤال - يئول ريع حصتها إليهم فيقسم أربعة أسهم لكل من محمد زكى وبهاء الدين سهم ولأولاد كوثر سهم يقسم بينهم أثلاثا ولأولاد محمد شفيق سهم يخص كل واحد ثمنه وذلك لعدم النص فى كتاب الوقف على التفاضل فى القسمة .
والله أعلم(6/335)
وقف خيرى
F علام نصار .
جمادى الأولى 1370 هجرية - 5 مارس 1951 م
Mإذا عين الواقف جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد يصرف الريع إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقاربه ثم إلى الأولى من جهات البر التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها وذلك كله باذن من المحكمة المختصة طبقا للمادة 19 من القانون 48 سنة 1946
Q من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحليم رئيس محكمة قنا الشرعية الابتدائية قال بحجة شرعية من محكمة إيتاى البارود الشرعية بتاريخ 20/12/1925 قوف المرحوم والدى عبد الرؤوف حسنين عشرة أفدنة بزمام صافية - على زوجاته الثلاث السيدات وهيبة عبد الله ونبيهه على ودولت محمد جلال - وخادمه صالح محمد مشاعا بينهم على الوجه الآتى ( حسب النص فى الحجة ص 3 ) يكون لكل واحدة من الزوجات الثلاث ريع ثلاثة أفدنة بمعنى أنه يقسم عليهم ريع تسعة أفدنة من هذا المقدار أثلاثا بينهن ويكون للخادم المذكور ريع فدان منها مادامت الزوجات الثلاث والخادم المذكور على قيد الحياة والزوجات خاليات من الأزواج، فإذا توفى أحدهم أو تزوجت إحدى الزوجات أو توفوا جميعا إلى رحمة الله يكون المتوفية أو من خرجت من الاستحقاق على الوجه المذكور وقفا خيريا يصرف ريعه مباشرة بعدهم على المضيفة التى سيقيمها الواقف بناحية قليشان من لك ما يلزم لها الخ .
وقد شرط الواقف النظر على الوقف الخيرى لى بعد وفاته .
وقد توفى والدى فى أبريل سنة 1926 قبل إنشاء المضيفة المذكورة، ثم توفى بعده خادمه صالح محمد صالح ثم تزوجت بعده وقبل صدور قانون الوقف زوجته السيدة دولت محمد جلال .
فآل بذلك ريع اربعة أفدنة للخيرات - ولم يعين الواقف مصرفا لذلك فى حجة وقفه وإذا تعذر الصرف على المضيفة التى كان يرغب فى إقامتها لولا أن عاجلته المنية .
فنرجو التفضل بالفتوى عن مصرف ريع هذه الأطيان فى هذه الحال وهل هو الفقراء أو غيرهم كرغبة إخوتى تأكيدا لدوام الألفة بينى وبينم .
ومع هذا حجة الوقف رجاء التفضل بالاطلاع عليها وباصدار الفتوى
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف .
والجواب أن المادة التاسعة عشر من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تقضى بان الواقف إذا عين جهة من جهات البر لصرف الريع إليها ولم توجد .
وجب صرف الريع بإذن محكمة التصرفات المختصة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم ثم إلى المحتاجين من أقارب الواقف كذلك .
ثم إلى الأولى من جهات البر .
وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من صواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من جهات البر .
وهى الجهة التى ترى المحكمة أنها أحق بالصرف إليها من سواها لمزيد نفعها أو مساس الحاجة إليها، ولا يجوز الصرف إلى جهة من هذه الجهات إلا بعد كفاية الجهة التى قبلها أو انعدامها، ويبدأ فى الصرف فى كل جهة بالأقرب فالأقرب .
ولا يجوز للناظر أن يصرف الريع على غير هذا الوجه، فإن فعل كان ضامنا .
هذا ما تقضى به هذ المادة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المذكور تطبيقا للمادة 56 منه - فإذا كانت المضيفة لم تنشأ فإن ما يئول إليها من ريع نصيب من تزوجت من زوجاته قبل صدور القانون المذكور ومن مات منهن ومن الخادم يجب صرفه إلى الجهات المذكورة آنفا بإذن محكمة التصرفات على الوجه الذى بيناه .
والله تعالى أعلم(6/336)
وقف الموقوف
F علام نصار .
رجب 1370 هجرية - 14 أبريل 1951 م
M 1 - وقف الموقوف باطل شرعا لعدم ملكية الموقوف للواقف وقت الوقف .
2 - بناء الأجنبى عن الوقف فى أرض الوقف إن كان من مال نفسه لنفسه دون إذن الناظر يقتضى أن يكون البناء له، ويكون متعديا فى وضعه ويجب عليه رفعه إذا لم يضر بالأرض، وللناظر شراء ذلك البناء للوقف إن كان فى ذلك مصلحة له، وذلك بالأقل منق يمته منزوعا ومستحق النزع متى رضى من بنى بذلك .
3 - إذا أضر رفع البناء بالأرض أمر المتعدى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسيم الأجرة بينهما قسمة مناسبة - وللناظر تملك البناء للوقف جبرا فى هذه الحالة بالأقل من قيمته منزوعا ومستحق المنزع
Q من جان ملحمه محام بخان فخرى بك بيروت لبنان قال : أولا - هل يصح وقف الأرض التى سبق وقفها مع العلم أو الوقف السابق وقف خيرى والوقف اللاحق وقف أهلى كما أن الواقف الثانى أجنبى عن الواقف الأول وليس له ذكر فيه ولاشرط .
ثانيا - إذا بنى الواقف الثانى على الأرض السابق وقفها فهل يكون البناء له للوقف الأول أو للوقف الثانى وما حكم ذلك .
ثالثا - إذا كانت الأرض الموقوفة فى سوريا وصدق وقفها سنة 1352 هجرية وكان فيها ما يصح الوقف به وحجز الوقف بارادة سنية لأسباب سياسية ثم زالت تلك الأسباب فحكمت محكمة التفتيش بالاستانة باعادة الوقف إلى الناظر بدون بحث فى موضوعه هل هو صحيح أم لا - فهل هذا الحكم يكون حكما بصحة الوقف بلزومه ولو كان باطلا أصلا
An أولا - من شروط صحة الوقف أن يكون الموقوف مملوكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما كما نص عليه العلامة ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار ونص عليه غيره فى معتبرات كتب المذهب فوقف الأرض التى سبق للغير وقفها باطل شرعا، لأن الموقوف غير مملوك للواقف الوقف .
ثانيا - أن الأجنبى إذا بنى فى أرض الوقف من مال نفسه لنفسه بدون إذن المتولى فالبناء له ويكون متعديا فى وضعه فيجب رفعه إن لم يضر بالأرض وللمتولى أن يشترى البناء للوقف إن رأى المصلحة فى ذلك بالأقل من قيمته منزوعا ومستحقا للنزع متى رضى البانى بذلك، وظاهر أن قيمته مستحقا للنزع أقل من قيمته منزوعا بمقدار ما يصرف فى نزعه، وإن أضر رفع البناء بالأرض أمر البانى بالانتظار حتى ينهدم ولا يملك رفعه لأنه هو المضيع لماله بالتعدى، ولا يكون ذلك مانعا من تأجير الأرض والبناء وتقسم الأجرة قسمة تناسبية بين الأرض خالية من البناء وبين البناء بحسب قيمته مستحقا للنزع، فما أصاب الأرض فهو للوقف وما أصاب البناء فهو للبانى وللمتولى فى هذه الحالة أيضا أن يتملك البناء للوقف جبرا عن صاحبه بأقل القيمتين منزوعا ومستحقا للنزع - وهذا ما يمكن الإجابة به عن الاستفتاء .
والله تعالى أعلم(6/337)
الوقف الخيرى بجميع المال
F علام نصار .
رجب 1370 هجرية - 25 أبريل 1951 م
M 1 - يجوز للواقف أن يوقف جميع أمواله على نفسه مدة حياته ، ثم من بعده على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاته، إذا لم يوجد أحد ممن لهم استحقاق واجب طبقا للماتين 23، 24 من القانون 48 لسنة 1946 .
2 - إذا وجد بعض هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم، إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 30 من القانون المذكور، ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك .
3 - يجوز للواقف الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه، والتغير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من هذا القانون
Q من الدكتور محمد ك .
قال هل يجوز لسيدة أن توقف الآن جميع أموالها للخيرات على أن يكون الصرف للخيرات بعد وفاتها .
أما قبل الوفاة فتصرف ريع الوقف جميعه على نفسها بلا قيد ولا شرط، وهل يجوز لها حق الرجوع فى هذا الوقف والتغيير فى مصارفه أم لا
An إنه يجوز لهذه السيدة أن تقف جميع اموالها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على جهات الخير ويكون نافذا بعد وفاتها إذا لم يكون لها وقت وفاتها زوج ولا أحد من ذريتها ولا من والديها ممن لهم استحقاق واجب طبقا للفقرة الأخيرة من المادة رقم 23 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وللمادة رقم 24 منه - فإذا كان لها وقت وفاتها أحد من هؤلاء فإن الوقف يبطل فى نصيب من يكون موجودا منهم إذا طالب بذلك فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ويكون صحيحا ونافذا للخيرات فيما عدا ذلك، كما أنه يجوز لها فى حياتها الرجوع فى هذا الوقف كله أو بعضه والتغيير فى مصارفه وشروطه طبقا للمادة 11 من قانون الوقف .
وبالله التوفيق(6/338)
وقف استحقاقى
F أحمد إبراهيم مغيث .
جمادى الأولى 1374 هجرية - 5 يناير 1955 م
M 1 - سكوت الواقف عن بيان مصير الموقوف على زوجته إذا توفيت مقتضاه رجوع نصيبها فى الوقف إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها .
2 - تصريح الواقف برجوع نصيب الزوجة إلى أصل الوقف إذا تزوجت يوحى بزواله عنها بزواجها أو بوفاتها وأنه لا يريد اختصاص أولاده منها بنصيبها عند زواله عنها
Q من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ 2 أغسطس سنة 1903 بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول 10 س، 16 ط، 33 ف ومنزلا وحصة فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية ولأولاد ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره 10 س، 16 ط، 3 ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة 1025 عن زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة 1930 عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا
An أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين 56، 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة رقم 33 من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال .
والله أعلم(6/339)
وقف أهلي وخيرى
F حسنين محمد مخلوف .
محرم 1372 هجرية - 19 أكتوبر 1952 م .
( ) من هذا يبدأ العمل بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 م
M 1 - قرر الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر، سواء كانت أجرا على عمل، أم لا .
وأن المرتبات مقادير من المال جعلت لموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر، أو على سبيل الصدقة والنفع العام، ولا تكون أجرا على عمل .
2 - تضمنت المادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أن الذى تقرر له حصة هو الخيرات والمرتبات المعينة المقدار .
3 - ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة ليس من الخيرات ولا من المرتبات وثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة من المرتبات وجميع هذه المقررات ليست دائمة فلا تفرز لها حصة تضمنها
Q من الست نفيسة سالم قالت لقد أنشأ حضرة صاحب الفضيلة المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الإنبابى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم من بعد كل ذكر من أولاد حضرة الواقف المشار إليه لأولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم لأولاد كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون - وقد توفى حضرة الوقف عن ابنه الذى توفى عن ابنه المرحوم سالم الإنبابى الذى توفى عن أولاده الثلاثة المستحقين الوحيدين للوقف وهم - السيدة نفيسة سالم الإنبابى والأستاذ محمد سالم الإنبابى والأستاذ أحمد سالم الإنبابى - وقد سبق أن قدمنا طلب فتوى بخصوص قسمة مال بدل منزل حضرة الواقف الذى كان قد أوقفه لسكنى مستحقى الوقف وعائلاتهم إلى آخر ما جاء بطلب الفتوى .
وقد صدرت الفتوى رقم 3 سجل 68 وقف بتاريخ 10 أبريل سنة 1952 والمرافق صورتها طيه وقد جاء بكتاب الوقف المرفق أن حضرة الواقف أوقف خيرات معينة مجموعها 193 جنيها و 640 مليما ضمن مبلغ 543 جنيها و 340 مليما والخيرات بيانها كالآتى حسب تقدير الأثمان لها فى السنوات الخمس الأخير 16 جنيه و 500 مليم كل سنة لقراء المنزل والحوش عدا شهر رمضان 5 جنيه كل سنة لقراء المنزل والحوش فى شهر رمضان واليالى العيد، 4 جنيه و 800 مليم ثلاثة قراء فى المنزل فى ليالى عيد الأضحى والمواسم والأعياد، 15 جنيه ثمن لحوم تفرق فى عيد الأضحى، 4 جنيه و 800 مليم لأمين المكتبة سنويا ، 3 جنيه و 600 مليم لتربى حوش باب النصر وثمن جريد أخضر وخبز للتفريق، 10 جنيه و 840 مليما ثمن ماء وجريد أخضر للترب وللقراء ولخادم الحوش بالمجاورين، 18 جنيها ثمن 3 غزليات ومقاطع فرقة، 8 جنيه و 500 مليم ثمن قماش لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوش المجاورين وهى 85 متر دبلان، 6 جنيه و 600 مليم ثمن طرابيش ومراكيب لفقيه وتلاميذ الكتاب بحوض المجاورين لعدد 11 طربوشا ومثلها مركوبا ، 40 جنيه ثمن عيش للتفريق، 20 جنيه ثم فول للتفريق، 5 جنيهات ثمن بن لعمل القهوة للقراء، 15 جنيها ثمن قمح لعلم شريك وقرصة للتفريق، 20 جنيها ثمن سمن لعمل القرصة وما يلزم من الوقود، 193 جنيها و 640 مليما فقط ثلاثة وتسعون جنيها وستمائة وأربعون مليما لا غير والباقى بعد هذه الخيرات ومقداره 349 جنيها و 700 مليما يصرف فيما يلزم من مأكل ومشرب وبن وقهوة ووقود واستضاءة وغير ذلك مما يحتاج الحال إليه بالمنزل المذكور أو لمستحقى السكنى به وعائلاتهم وحدد أوجه الصرف كالآتى 6 جنيهات سنويا لبواب النزلبواقع 500 ملم شهريا ، 12 جنيها سنويا لراش النزلبواقع 1 جنيه شهريا ، 31 جنيه و 200 ملم سنويا لباخ النزلبواقع 2 جنيه و 600 ملم شهريا ، 12 جنيه سنويا لناينى النزلبواقع 1 جنيه شهريا ، 21 جنيه و 600 ملم سنويا لخدم اللاث بالنزلبواقع 1 جنيه و 800 ملم شهريا لثلاثة، 30 جنيها سنويا ثمن ماء عذب لمنزلبواقع 2 جنيه و 500 ملم شهريا ، 236 جنيها و 900 ملم سنويا ثمن أكلووقود واستضاءة لستحقى الكنى وعائلاتهم، 349 جنيها و 700 مل ك - كك ٌ غير .
ولما كان المنزل قد تهدم وبيعت أنقاضه وأرضه واستبدل بالنقد وبما أنه من حق المستحقين الثلاثة الوحيدين أن يطلبوا إلى محكمة التصرفات قسمة أعيان الوقف وأموال البدل ليشترى منهم مستقل بنصيبه حسب أمر المحكمة وما ترى فيه مصلحتهم ومصلحة الوقف، وأن المستحقين قائمون بقسمة وفرز أعيان الوقف هل يلزم فرز حصة تضمن مبلغ 349 جنيها و 700 مليم المخصص لما عدا الخيرات والموجه إلى مصالح المنزل وساكنيه من خدم وماء وغير ذلك أو يلزم فرز حصة تضمن الخيرات فقط ولا يجب أن يفرز ما يلزم لمصالح المنزل وساكنيه ويكتفى بعد ذلك بقسمة الأعيان ومال بدل المنزل ليشترى كل مستحق بمعرفة المحكمة ما فيه المصلحة له وللوقف
An اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - والجواب - أن مبلغ ال- 349 جنيها و 700 مليم المنوه عنه بالسؤال لا يفرز له حصة هو الخيرات والمرتبات الدائمة المعينة المقدار طبقا للمادة رقم 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، ولم يبين القانون ما هى الخيرات والمرتبات فيرجع فى تفسيرهما إلى الفقه - والذى قرره الفقهاء أن الخيرات ما وقف ابتداء على جهة بر ويؤخذ مما قاله متأخرو فقهاء الحنفية أن المرتبات مقادير من المال جعلت الموقوف عليهم على سبيل الصلة والبر أو على سبيل الصدقة والنفع العام .
فقد جاء بهامش الأنقروية ج- 1 ص 231 ( المراد بالمرتبات فى اصطلاحهم أحداث المعاليم للأشخاص لا فى مقابلة الخدمة بل مجانا لصلاحه أو علمه وتسمى فى عرف الروم بالزوائد ) .
والاقتصار فى الأنقروية على الأشخاص وعلى العلم والصلاح ليس للتخصيص أو الحصر، وإنما دعا إليه أن الكلام فى أحداث غير الواقف مرتبات للأشخاص فيلزم فى الخيرات أن تكون قربة سواء أكانت أجرا أم لا ومن الأجر أن يشترط واقف مقدارا من المال شهريا لفقيه يقرأ القرآن يوميا ، ويلزم فى المرتبات أن لا تكون أجرا على عمل والدوام المشروط فى المادة فى الخيرات والمرتبات معناه البقاء مدة يظن مجاوزتها لبقاء المقتسمين، والعبرة فى الدوام وعدمه بما يكون عند قمسة الوقف ، فإذا كان يظن عند القسمة بقاؤه مدة تنتهى قبل انتهاء المقتسمين فهو غير دائم وإلا كان دائما - وبالنظر فى المبلغ المذكور يتبين أن بعضه أجر وهو ما خصص للبواب والفراش والطباخ والخدمة الثلاثة - وهذا القسم ليس من الخيرات لأنه ليس قربة ولا من المرتبات لكونه أجرا على عمل - أما البعض الآخر وهو ثمن المأكل والماء والوقود والإضاءة التى تلزم لمستحقى سكنى المنزل فهو من قبيل المرتبات ولكن النوعين غير دائمين لأنه تبين عند القسمة أن المنزل قد انهدم فلا يكون شىء من هذه المقررات له دائما فلا تفرز لها حصة تضمنها - فإذا لم يكن للواقف شرط يقضى بإعطائها عند تعذ صرفها إلى جهة ما - وكان استحقاق الفقراء متأخرا بشرط الواقف عن استحقاق الذرية فإن الموقوف من ذلك يرجع إلى غلة الوقف، وبالله التوفيق(6/340)
وقف خيرى واستحقاقى
F حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول 1371 هجرية - 2 ديسمبر 1952 م
M 1 - اشتراط الواقف حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهم نافذ فيما عدا إناث الطبقة الأولى وهن بنات الواقف لصلبه وذريتهم من الذكور فقط .
2 - لا يجوز تطبق الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 لوجود نص مخالف لها فى كتاب الوقف طبقا للمادة 58 منه
Q من الأستاذ / سيد بغدادى قال بكتاب وقف صادر من محكمة شبين القناطر الشرعية فى تاريخ 27/2 سنة 1934 وقف سيد عبد المتعال ومعه ولده سيد سيد عبد المتعال 16 س 17 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما الكائنة بناحيتى كفر الوبك وأبى زعبل مركز شبين القناطر وأن ما وقف من الأول وهو سيد عبد المتعال أيوب هو 12 س 6 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وستة قراريط واثنا عشر سهما - وأن ما وقف من الثانى سيد سيد عبد المتعال أيوب هو 4 س 11 ط إحدى عشر قيراطا وأربعة أسهم وقد أنشأ الواقف الأول المذكور سيد عبد المتعال أيوب وقفه هذا من تاريخه كالآتى - من ذلك - 16 س 17 ط 4 ف أربعة أفدنة وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما وقفا خيريا من تاريخه يصرف ريعه فى الإنفاق على المسجد والمضيفة ومقبرة الواقف وباقى الأطيان وقدرها 40 أربعون فدانا قد وقفها كل من الواقفين المذكورين من تاريخه على نفسه مدة حياته ينتفع به بجميع وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية غلة واستغلالا مادام حيا باقيا - ثم من بعد وفاة كل منهما يكون وقفا مصروفا ريعه على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشترك مع أولاد الأول بعد وفاته فى ريع هذا الوقف محمد عبد السلام السيد أيوب ابن ابن الوقف وبنت ولد الواقف نجية بنت عبد العال السيد أيوب، للأول ريع ستة أفدنة وللثانية ريع فدان واحد من الموقوف وهذا مدة حياة الست نجية المذكورة وبعد وفاتها يضم نصيبها لريع الموقوف ويصرف مصرفه، وبالنسبة للولد محمد بن عبد السلام ابن ابن الواقف فإنه يستحق ريع هذا القدر الموقوف إليه ما دام والده مسجونا فإن خرج والده من السجن حيا فيصرف إليه ريع ما كان يصرف لولده محمد المذكور ويكون معادلا لإخوته الموجودين وقت ذلك فى الريع والاستحقاق، فان توفى الولد محمد عبد السلام المذكور قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعد دخوله فيه رجع نصيبه إلى غلة الوقف ويصرف مصرفه وكذلك الحال فيما إذا لو توفيت البنت نجية المذكورة وهذا كله بالنسبة للواقف الأول ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إن انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه أو بعد دخوله فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان حيا فن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك فلا خوته الأشقاء الذكور فإن لم يكن له اخوة ذكور فيرجع نصيبه إلى غلة ويصرف مصرفه مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - وهذا كله بالنسبة للواقفين المذكرين، فإذا انقرضت ذرية الواقفين المذكورين وخلت بقاع الأرض منهم فيكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين - هذا هو نص الوقفية حرفيا ، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد عبد المتعال أيوب توفى عن أولاده الآتى أسماؤهم وهم مصطفى سيد عبد المتعال سيد وعبد السلام عبد المتعال أيوب ومصلح عبد المتعال أيوب وعبد الفتاح عبد المتعال أيوب وفاروق عبد المتعال أيوب وسيد سيد عبد المتعال أيوب نسيمة سيد عبد المتعال أيوب وليلى سيد عبد المتعال أيوب وبمبه سيد عبد المتعال أيوب وقد توفى من أولاد الوقاف الست بمبة عن ورثتها وهم أبناؤها محمد وشلبية وحمده وأم السعد - فهل نص الواقف فى وقفيته بالعبارة الآتية ( مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - تمنع استحقاق أولاد الست بمبه من الذكور والإناث معا أم تمنع الإناث فقط أم لهما - لذلك نلتمس من فضيلتكم بيان الرأى هل يرث محمد موسى جبريل وهو ابن الست بمبة هو وإخوته الإناث أم هو فقط - أم لا يرث هو وهما جميعا
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من كل من سيد عبد المتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ 27 فبراير سنة 1934 أمام محكمة شبين القناطر الشرعية المتضمن أن الواقف الأول سيد عبد المتعال المذكور وقف بعض الأعيان الخاصة به المبينة بكتاب الوقف المذكور وقفا خيريا من تاريخ الوقف - والباقى وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات، وقد شرط فى وقفه أن من مات من الموقوف عليهم قبل أو بعد دخوله فى هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه وأن البنات من أولاد أولاده لا يدخلن هن وذريتهن فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاده وذريتهم إلى انقراضهم .
والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة الولى فى الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق فى سنة 1950 وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم السعد ينتقل صافى ريع نصيبها فى هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف ( مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط ) ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ألا يكون فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة 58 منه وقد نص فى كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله تعالى أعلم(6/341)
وقف استحقاقى
F أحمد إبراهيم مغيث .
رجب 1374 هجرية - 19 مارس 1955 م
M 1 - بوفاة زوجة الواقف قبل الاستحقاق ولم ينص لاواقف على أيلولة نصيبها فى هذه الحالة انتقل نصيبها فى ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
ومن تاريخ العمل بهذا القانون وهو 17 يونية 1946 طبقا للمادة 59 منه، وبالتالى فلا حق لهم فى المطالبة بهذا الريع فيما قبل ذلك
Q من عبد الله م .
والحاج جلال ح. قالا رجل يدعى ل ع صدر منه إشهاد بوقف أطيان قدرها - س 20 ط 24 ف كائنة بزمام ناحية بنى وركان مركز الفشن مديرية المنيا وقد أنشأ وقفه هذا كما هو وارد بكتابه الصادر أمام محكمة مركز الفشن الشرعية بتاريخ عشرة يونية سنة 1903 رقم 14 مضبطة على نفسه مدة حياته ثم من بعد موته يكون ذلك وقفا على زوجته الست خديجة بنت السيد أحمد بن محمد بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على اولادهم وأولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل لحظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بكتاب هذا الوقف - وقد توفيت زوجة الواقف المذكرة فى حياة زوجها قبل موته بسنة واحدة - فهل يكون ثمن الموقوف بعد وفاة الواقف وقفا على أولادها من الواقف المذكور فتعتبر مستحقة فى هذا الوقف ونصيبها يؤول لأولادها ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين - أو تكون غير مستحقة لوفاتها قبل وفاة الواقف ويكون الموقوف جميعه لذرية الواقف باعتبار أنها ماتت قبل الاستحقاق - أفيدونا لأن مصلحة الشهر العقارى بالمنيا طلبت استصدار فتوى فى نصيب الزوجة لعمل إشهار حل الوقف على ضوئها - مع ملاحظة أن الزوجة المذكورة توفيت سنة 1910 عن أولادها حسن وحسين ويوسف ونفوسه وحسنه وهانم وسكينه وهم أولادها من الواقف وقد توفى الواقف سنة 1911 عن أولاده المذكورين وكانوا جميعا على قيد الحياة وقت وفاته - ثم توفيت نفوسة سنة 1930 عن أولادها ذكورا وإناثا ثم توفيت حسنة سنة 1937 عن ابن واحد ثم توفى حسن سنة 1937 عن أولاده ذكورا وإناثا ثم توفى حسين سنة 1942 عن ابن وبنت ثم توفى يوسف فى أول سنة 1952 عن ابن وبنت أما هانم وسكينة فهما على قيد الحياة
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم ل ع الشهير بعبد الله م ى أمام المحكمة الشرعية بتاريخ 10 يونية 1903 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست خديجة بحق الثمن ثم من بعد موتها يكون نصيبها المذكور وقفا على أولادها من الواقف المذكور ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادهم وهكذا ذكروا وإناثا للذكر ضعف الأنثى وعلى أولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الاثنتين وهكذا وقف مرتب الطبقات ونص على قيام فرع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام أصله كما نص على قيام رع من مات من أولاده وذريتهم قبل الاستحقاق أو بعده مقام اصله كما نص على أيلولة نصيب زوجته إذا ماتت بعد الاستحقاق ولم ينص على ايلولته فى حالة وفاتها قبل الاستحقاق، وتبين من السؤال أن هذه الزوجة توفيت سنة 1910 وأن زوجها الواقف توفى بعدها سنة 1911 عن أولادهما السبعة المذكورين بالسؤال ولم يرزق كلاهما بذرية من زوج آخر والجواب - انه بوفاة زوجة الواقف المذكورة سنة 1910 قبل الاستحقاق ولم ينص الواقف على ايلولة نصيبها فى هذه الحالة فيكون بمقتضى النصوص الفقهية منقطعا ومصرفه الفقراء فلا يستحق أولادها، إلا أن قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 عالج مثل هذه الحالة فرارا من القول بالانقطاع وتمشيا مع أغراض الواقفين الذين ليس من قماصدهم أن يكون شئ من أوقافهم منقطع المصرف ومستحقا للفقراء أو لغيرهم إلا إذا نص صراحة على ذلك .
فنص القانون فى الفقرة الأولى من المادة 32 منه على أنه إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فع غيره ومن مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه وعلى ذلك ينتقل نصيب هذه الزوجة وهو ثمن فاضل ريع هذا الوقف إلى أولادها من الواقف السبعة طبقا للفقرة المذكورة وهى واجبة التطبيق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص يخالفها طبقا للمادتين 56، 58 منه، وليس فى كتاب هذا الوقف نص مخالف لها وتكون القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى - لنص الواقف على التفاضل بينهما فى كتاب وقفه .
وبوفاة كل واحد من أولادها الخمسة المتوفيين بعدها المذكورين بالسؤال يعطى نصيبه إلى أولاده للذكر ضعف الأنثى عند الاجتماع ويستقل به الواحد عند الانفراد طبقا لشرط الواقف فى ذلك .
وإذا كان هذا الاستحقاق قد ثبت بمقتضى القانون المذكور لا بشرط الوقاف كما ذكر فيكون لاحق لهم فى المطالبة بريع هذا الاستحقاق إلا من وقت العمل بهذا القانون وهو 17 يونية سنة 1946 طبقا للمادة 59 منه التى نصها ( ليس لمن ثبت له استحقاق فى غلة الوقف أو زاد استحقاقه فيها بناء على تطبيق أحكام هذا القانون أن يطالب بذلك إلا فى الغلات التى تحدث بعد العمل به ) ويكون الاستحقاق قبل التاريخ المذكور مصرفه الفقراء - والله تعالى أعلم(6/342)
وقف خيرى ابتداء على أعيان غير موقوفة
F أحمد إبراهيم مغيث .
رجب 1374 هجرية - 22 مارس 1955 م
M 1 - إذا كانت بعض الأعيان الموقوف عليها مملوكة للواقف أرضا وبناء ولم يدخل فى بنائها شئ من مال الوقف وبقيت على ملكه حتى وفاته تكون ملكا له وتورث عنه شرعا .
2 - لا يكفى للحكم على العين بأنها وقف مجرد أنها موقوف عليها .
3 - بتعذر الصرف على الجهات الموقوف عليها بسبب تصرف الورثة فيها بأى تصرف يخرجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها ينتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها كشرط الواقف
Q من الأستاذ أ ح م بمضمون ما يأتى
An اطلعنا على السؤال وعلى كتابى الواقفين الصادرين من المرحوم ا م ك أمام المحكمة الشرعية - الأول فى 23 أكتوبر سنة 1909 والثانى فى 14 ديسمبر سنة 1929 وتبين أن حضرة الواقف بكتاب وقفه الأول وقف 6 س 13 ط 100 ف مبينة الحدود والمعالم به على وجوه الخير والموضحة به فجعل من هذا القدر 40 فدانا وقفا على المعهد العلمى الذى أنشأه بمدينة زفتى تصرف ريعها فى الوجوه المحددة بكتاب الوقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقف الأربعين فدانا المذكورة حكمها كحكمه وشرطها كشرطه ومصرفها كمصرفه فى الحال والمآل و 18 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة الكتاب الذى أنشأه ببندر زفتى المبين بكتاب الوقف يصرف ريعها فى الوجوه التى حددها حضرة الواقف وما بقى بعد ذلك يشترى به أطيانا زراعية تضم لوقفه فى الحكم والشروط والمصرف فى الحال والمآل و 30 فدانا على مصالح ومهمات وعمارة المدرسة التى أنشأها حضرته ببندر زفتى تصرف أيضا فى الوجوه التى بينها فى كتاب الوقف وما يتبقى من الصرف عليها يشترى به أطيانا زراعية، تضم لوقفها ووقف الكتاب المذكور والمسجد الآتى ذكره بالسوية بينهما حكما وشرطا ومصرفا فى الحال والمآل وذلك بعد ضم ما يرد لها من المصاريف وأجر التعليم و 6 س 13 ط 7 ف على مصالح مهمات وعمارة وترميم المسجد إنشاء الواقف ببندر زفتى تصرف فى الوجوه الموضحة بكتاب الوقف وخمسة الأفدنة الباقية على احياء الولد النبوى الشريف على الوجه الموضح بكتاب الوقف وشرط أنه ان تعذر الصرف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منها إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة وإن تعذر الصرف على ما ذكر يكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا وإن تعذر الصرف على جميع وجوه الخير المذكورة صرف نصف ريع جميع ذلك على مصالح الحرمين الشريفين والنصف الآخر على فقراء ومساكين بندر زفتى فإن تعذر ذلك يصرف للفقراء والمساكين أينما وجدوا فإذا زال التعذر وعاد الإمكان عاد الصرف على وجه الخير المذكورة كما كان الخ .
كما وقف بكتابه الثانى 15 س 22 ظ 151 ف الموضحة به من تاريخه على مصالح ومهمات وعمارة الملجأ المعروف بإنشاء حضرته ببندر زفتى الموضحة معالمه به على الوجه المذكور بكتاب الوقف وعلى المستشفى الرمدى الذى أنشأه حضرته بجوار الملجأ وكذلك فى إناء ملجأ لإيواء وإطعام وكسوة المسنين من فقراء المسلمين الذكور على اوجه وبالشروط التى أوضحها فى كتاب الوقف على أنه ان تعذر الصرف على جهة من هذه الجهات صرف لباقيها وإن تعذر الصف على جميعها صرف للفقراء والمساكين المسلمين حيثما وجدوا فإن عاد الإمكان عاد الصرف كما كان الخ .
كما اطلعنا على عقد رسمى دل على أنه ورثة الواقف وهبوا المدرسة لوزارة المعارف بتاريخ 26 يونية سنة 1936 وآخر دل على أنهم باعوا لجهة الوقف بماله المستشفى المذكورة بمقتضى إشهاد من محكمة القاهرة فى 5 فبراير سنة 1925 مادة التصرفات رقم 1464 - سنة 43/1944 وتبين من الطلب أن الطالب ذكر أن المعهد العلمى والكتاب والملجأ أقيموا من مال الواقف الخاص على ارض مملوكة له وليست وقفا .
وطلب السائل بيان هل أرض وبناء المعهد والكتاب والملجأ تعتبر ملكا للواقف وتؤول لورثته من بعده أو تعتبر وقفا تابعا وملحقا بوقفه سالف الذكر والجو اب أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن أرض المعهد العلمى والكتاب والملجأ المشار إليها فى كتابى هذين الوقفين بقيت فى ملك الواقف إلى حين وفاته فى سنة 1932 ولم يصدر منه إشهاد بوقفها على الجهات الخيرية التى أقيمت من أجلها وأن البناء المقام عليها اقيم بمال الواقف الخاص ولم يدخل فيه شئ من مال الوقف .
كانت الأرض وما عليها من بناء المعهد العلمى والكتاب والملجأ ملكا للواقف إلى حين وفاته وتورث عنه وليست وقفا شرعا لعدم تحقق ماهية الوقف الشرعية والقانونية فى كل منها - ولا يصير واحد منها وقفا لمجرد أن الواقف المذكور وقف عليها الأطيان السابقة وقفا صحيحا شرعيا ، لأنها والحالة هذه جهة وجهة الوقف غيره - وإذا تعذر الصرف على هذه المنشآت بتصرف الورثة فيها بآي وجه من وجوه التصرف التى تخريجها عن الأغراض التى أقيمت من أجلها انتقل الاستحقاق إلى الجهة التالية لها طبقا لشرط الواقف السابق الإشارة إليه وهو قوله فى الإشهاد الأول ( وإذا تعذر الصف على جهة من وجوه الخير المذكورة صرف ما كان يصرف لها على الباقى منه إن احتاجت إلى ذلك وإلا فيصرف نصفه لفقراء ومساكين بندر زفتى المسلمين والنصف الآخر على مصالح الحرمين الشريفين لمكة والمدينة، وإن تعذر الصف على ما ذكر فيكون الصرف على الفقراء والمساكين المسلمين أينما كانوا الخ ) وهو فى الإشهاد الثانى قوله ( فان تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة صرف لباقيها وإن تعذر الصرف عليها جميعا والعياذ بالله تعالى صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا ) ومن هذا علم الجواب على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(6/343)
وقف خيرى وأهلى
F حسنين محمد مخلوف .
جمادى الآخرة 1372 هجرية - 7 مارس 1953 م
Mإذا لم بنص الواقف على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد المستحقين من الموقوف عليهم فبوفاة أحد المستحقين عن ذرية ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالوصية بينهم
Q من حضرة الميرالاى إبراهيم ع .
قال بموجب حجة صادرة أمام المحكمة الشرعية بتاريخين ثانيهما 4 جمادى الآخرة سنة 1295 هجرية وقف المرحوم آدم أغا معتوق المرحوم مصطفى باشا وقفه وجعله من بعده وقفا على ما بين فيه - فالحصة التى قدرها 8 ط من ذلك تكون وقفا على رابح معتوق المرحوم الحاج عمر أغا وزوجته حوانيت معتوقة الواقف بالسوية بينهما ثم من بعدهما على أولاهما وأولاد أولادهما وذريتهما ونسلهما وعقبهما طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم أجمعين - والحصة التى قدرها الثلث 8 ط تكون وقفا على كل من سليمان الأسمر ابن المركم كاسر الأسمر ابن عبد الله معتوق المرحوم مصطفى باشا الجريدلى ومحمد القاصر ابن المرحوم مرجان الأسمر مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما على أولادهما ثم على أولاد أولادهما ثم على أولاد أولاد أودهما ثم على ذريتهما ونسلهما على الوجه المشروح أعلاه - والحصة التى قدرها السدس 4 ط تكون وقفا مصروفا ريعها على المكرم الحاج دسوقى تابع المشهد المومى إليه مدة حياته ثم من بعده فعلى أولاده بالكيفية السابقة ت والحصة التى قدرها السدس 4 ط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها فى وجوه خيرات بينها الواقف بكتاب وقفه - وقد جاء بعد ذلك أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من الوقف لولده او لد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو فى درجته وذوى طبقته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يجرى الحال فى ذلك كذل إلى حين انقراضهم أجمعين - وقد توفى كل من الواقف ورابح الأسمر بن عبد الله وزوجته حوا ومحمد مرجان عن غير أولاد ولا ذرية كما أخرج الحاج دسوقى من الوقف وضمت حصته إلى رابح وزوجته وانحصر الوقف أخيرا فى المرحوم سليمان السمر ابن كاسر ابن عبد الله - وقد توفى المرحوم سليمان الكاسر سنة 1950 عن أولاده الثلاثة هم فايقة وأمينة وعبد اللطيف - فنرجو التفضل بإبداء الرأى فى توزيع نصيب المرحوم سليمان كاس المذكور على أولاده الثلاثة المذكورين
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المشار إليه - والجواب - أنه بوفاة سلميان السمر بن كاسر بن عبد الله بعد الاستحقاق سنة 1950 عن أولاده فايقة وأمينة وعبد الطيف ينتقل جميع ما آل إليه من هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم حيث أن الواقف لم ينص على التفاضل بين الذكر والأنثى من أولاد سليمان المذكور وذريته كما لم ينص عليه بالنسبة لجميع المستحقين - فيقسم ما استحقه سليمان الأسمر المذكور أصليا وآيلا مثالثة بين أولاده الثلاثة المذكورين لكل واحد منهم ثلثه - والله تعالى أعلم(6/344)
وقف استحقاقى أهلي
F أحمد إبراهيم مغيث .
رمضان 1374 هجرية - 12 مايو 1955 م
M 1 - ما شرط صرف لابن الواقف ولأولاده من بعده وقف أهلي وليس خيريا .
2 - الوقف الخيرى ما يكون مصرفه فى الحال فإلى جهة من جهات البر .
3 - الوقف الأهلى كما يكون لعيان معينة يكون لسهام أو لمرتبات .
ولصاحب السهم أو المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهمه أو مرتبه .
4 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف - سهما كان أو مرتبا - ملكا للموقوف عليه الموجود وقت العمل به وينتقل من بعده إلى ورثته الشرعيين .
5 - يتخرب المسجد الموقوف عليه حصة معينة من الريع يصرف ريع هذه الحصة على الختمات والصدقات وفى ثمن خبز الخ عملا بشرط الواقف ويجوز صرفها إلى مسجد آخر بعد إذن المحكمة الشرعية بذلك
Q من السيد / اللواء محمد على فيما يتضمنه الجو اب التالى
An اطلعنا على الطلب وعلى الصورة العرفية من حجة الوقف المتضمنه أنه بتاريخ 10/12 سنة 1912 بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية وقف عبد الله حفناوى يوسف أربعة وعشرين فدانا بناحية بنايوس وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده محروس وعلى وعثمان وعبد الحميد وعبد الجليل وعبد العظيم وهانم وعزيزة وفهيمة وبدره وعلى من سيحدثه الله لو من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأثنين ثم من بعد كل فعلى أولاده وشرط فى وقفه شروطا منها أن كل ناظر على الوقف من بعد الواقف يصرف مبلغا قدره ثلاثون جنيها مصريا من ريع الوقف المذكور فى كل سنة من السنين العربية إلى على عبد الله ولده زيادة عن استحقاقه فى الوقف مدة حياته، ثم من بعد وفاته يصرف المبلغ المذكور فى كل سنة من السنين المذكورة لأولاد ولده على الذكور ولذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا لذكر مثل حظ الأنثيين بحسب ترتيب طبقاهم، ومنها أن يصرف أيضا مبلغ قدره عشرة جنيهات مصرية من ريع الوقف فى كل سنة من السنين المذكورة منها ستة جنيهات تصرف فى أعمال ختمات قرآنية وصدقات وفى ثمن خبز وقرص يفرق على روح الواقف ووالديه فى المواسم والأعياد على العادة فى ذلك بحسب ما يراه الناظر وباقى مبلغ العشرة جنيهات المذكورة وهى أربعة جنيهات تصرف فى كل سنة فى مصالح ومهمات مسجد أولاد زيد بناحية بنايوس، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف، وإن زال التعذر وعاد الامكان إن الصرف كما كان يجرى الحال فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين - ويسأل الطالب عن الآتى : أولا - على أى أساس وعلى أى قانون يفرز لورثة المرحوم على عبد الله ما يوازى ال- 30 جنيها المشروط لهم سنويا زيادة على نصيبهم فى الوقف .
ثانيا - هل مبلغ ال- 30 جنيها تعتبر استحقاقا للمشروط لهم أو تعتبر من الخيرات والمرتبات الواردة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 .
ثالثا - هل يصرف ما شرط ما شرط صرفه للمسجد المذكور بعد أن هدم وزالت آثاره واستعملت أرضه فى اغراض أخرى إلى الرحمات كنص الحجة أو يصرف فى مصالح مسجد آخر أنشئ بالبلدة فى مكان آخر غير المسجد المشروط الصرف له .
والجو اب أنه يفرز نصيب أصحاب المرتب طبقا للمادة رقم 31 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 والقيمة الإيجارية للفدان هى سبعة أمثال الضريبة - ثانيا المبلغ المذكور المشروط صرفه لابن الواقف على ولأولاده من بعده من الوقف أهلي وليس بوقف خيرى .
إذا الوقف الخيرى هو ما يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر .
والوقف الأهلى قد يكون سهاما أو مرتبات ولصاحب السهام وصاحب المرتب استحقاق فى الوقف بقدر سهامه أو مرتباته، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 يصير استحقاق ال 30 جنيها سنويا لعلى عبد الله الذى كان موجودا وقت العمل به ملكا له ينتقل بوفاته لورثته .
ثالثا - بتخرب المسجد يصرف ما شرط صرفه عليه إلى الختمات والصدقات وفى ثمن خبز وقرص تفرق على روح الواقف ووالديه عملا بقول الواقف فى شرطه الخاص بلك، وإذا تعذر الصرف على المسجد المذكور صرف هذا المبلغ مع ما شرط صرفه فى الخيرات على روح الواقف ولكن لما كان الصرف إلى مسجد آخر أولى بالبر وبتحقيق أغراض الواقف من وجود مسجد فى بلده فمن المصلحة ان يغير الصرف باذن من المحكمة الشرعية المختصة .
والله أعلم(6/345)
وقف استحقاقى على الواقفة وعلى عتقائها
F أحمد إبراهيم مغيث .
رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955 م
M 1 - كل من يموت من العتقاء قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى الريع إلى الباقى ولا يجوز ضم شىء من ريع الموقوف على العتقاء إلى بنتى الواقفة إلا بانقراضهم جميعا .
2 - بوجود أحد العتقاء حيا بعد صدور القانون 180 سنة 1052 وحده ينحصر فيه الاستحقاق ويستقل به ويكون ملكا وله وحده من تاريخ العمل بالقانون المذكور .
3 - بوفاته عن رثة شرعيين توزع هذه الأطيان عليهم حسب الفريضة الشرعية وإذا لم يكن له وارث من أصحاب الفروض والعصبات وذوى الأرحام يكون وارثه هو العاصب السببى وهو مولى العتاقة ثم عصبته الذكور فقط .
4 - بنتا الواقفة ليستا من العصوبة السببية للمعتق فلا ترثان فيه لا هما ولا ذريتهما .
5 - إذا لم يوجد عاصب سببى كانت التركة للمقر له بالنسب على الغير ثم للموصى له بجميع المال، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت التركة للخزانة العامة
Q من الأستاذ / محمود شوقى فيما تضمنه الجو اب التالى
An اطلعنا على السؤال المقدم من السيد محمود شوقى المحامى وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 وتبين أنها أنشئت هذا الوقف على نفسها ثم من بعدها جعلته وقفين أحدهما وهو الأربع دوائر وقطعة الأرض الفضاء يكون وقفا على كريمتيها السيدتين جلسن وتوفيقة مناصفة بينهما ثم على أولادهما بالإنشاء والشروط المبينة به، والوقف الثانى وهو الثلثمائة والواحد والخمسون فدانا وكسور يكون وقفا على عتقائها الثمانية عشر ومريم بنت محمد خاطر حرة الأصل حسب الحصص والأسماء الواردة بكتاب الوقف والسؤال وشرطت فى وقف العتقاء جميعه أنه من بعد كل واحد من التسعة عشر شخصا الموقوف عليهم لك الأطيان المذكورين سواء كان موته قبل الاستحقاق ودخوله فى هذا الوقف أو بعده يكون ما يستحقه من ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكم المنضم المذكور كحكم المنضم إله المرقوم وشرطه كشرطه يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا منضما وملحقا بما هو موقوف على كريمتى الواقفة المذكورة الست جلسن هانم والست توفيقة هانم المذكورتين ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت سنة 1916 عن بنتها جلسن وأولاد بنتها توفيقه المتوفاة قبلها سنة 1915 وهم ذكراه وأنثى ثم توفيت جلسن سنة 1949 عن أولادها وهم ذكران وأنثى وأن جميع العتقاء توفوا عقماء قبل سنة 1952 ما عدا فرج الأسود الذى توفى فى مارس سنة 1955 عقيما أيضا وليس له وارث مطلقا وطلب السيد السائل الإفادة عما إذا كان أولاد بنتى الواقفة والمعاتقة الذكورون يستحقون فى هذه الأطيان أولا وما طريقة استحقاقهم .
والجو اب أنه ظاهر مما ذكر أن الواقفة شرطت فى وقف الأطيان الموقوفة على الأشخاص التسعة عشر المذكورين أن كل من يموت منهم قبل الاستحقاق أو بعده يضم نصيبه فى ريع تلك الأطيان إلى ما هو موقوف على الباقى منهم ويكون حكه كحكمه وشرطه كشرطه كما شرطت أنه لا يضم شئ من ريع تلك الأطيان إلى الموقوف على كريمتيها إلا بعد انقراض هؤلاء الأشخاص جميعا ، فيبقى ريع هذه الأطيان منحصرا استحقاقه فى الأشخاص المذكورين مادام واحد منهم على قيد الحياة، فبوفاة كل واحد من الثمانية عشر الذين توفوا قبل سنة 1952 يضم نصيبه إلى الموقوف على الباقى منهم ويأخذ حكمه ولا يضم إلى الموقوف على كريمتى الواقفة، وحينئذ ينحصر استحقاق ريع جميع هذه الأطيان فى فرج الأسود الذى كان موجودا إلى ما بعد سنة 1952 ويستقل به ويكون هو المستحق الوحيد لريع هذه الأطيان جميعها، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الأطيان جميعها ملكا لفرج الأسود المذكور من تاريخ العمل به وهو 14 سبتمبر سنة 1952 ، وبوفاته فى مارس سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يكون تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون، فإذا لم يكن له ورثة من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوى الأرحام كما جاء بالسؤال انتقل الإرث إلى العصوبة السببية وهى مولى العتاقة ثم عصبته الذكور طبقا للمادتين 39، 40 من قانون الموارث رقم 77 لسنة 1943، وليس من العصوبة السببية كريمتا الواقفة المعقة ولا ذريتهما، فإذا وجد للواقفة المعتقة أحد من عصبتها بالنفس استحق هذه التركة، وإلا فللمقر له بالنسب إلى الغير، ثم للموصى له بجميع المال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء جميعا كانت هذه التركة للخزانة العامة طبقا للمادة الرابعة من القانون المذكور، وبناء على كل ما ذكر يتضح أن ذرية كريمتى الواقفة المعتقة ليس لهم استحقاق فى هذه التركة لا بشرط الواقفة ولا بطريق الميراث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال ومن يستحق هذه التركة - والله تعالى أعلم .
ے(6/346)
وقف استحقاقى وخيرى
F أحمد إبراهيم مغيث .
رمضان 1374 هجرية - 18 مايو 1955
M 1 - مادام الواقف قد اشترط لنفسه الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيه جميعه لا فرق فى ذلك بين الموقوف على النفس أو لخيرات طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 .
2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح هذا الوقف جميعه ملكا للواقف طبقا للمادة 3 منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما لم يثبت أن استحقاق من كان سيخلقه فى الوقف كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله طبقا للمادة 4 من القانون المذكور
Q من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ 12/4 سنة 1955 وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ 13 مايو سنة 1931 أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة وتكرارها كلما شاءت ، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ 31 أغسطس سنة 1932 أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف ، كما تبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ 12/4 سنة 1955، وطلب السائل معرفة مصير الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى سنة 1955 بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا لأحكام تلك المادة .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(6/347)
وقف استحقاقى
F حسنين محمد مخلوف .
شعبان 1372 هجرية - 27 ابريل 1953 م
M1 - قول الواقف ( ثم من بعد كل من أولاده يكون نصيبه لأولاده الخ ) يجعل الوقف فى الطبقة الأولى متعددا بتعدد رءوسهم بحيث يستقل كل وقف عن غيره ويكون نصيب كل أصل منحصرا فيه لا يتعداه إلى غيره سواء كان نصيب أصله آيلا إليه بالفعل أم بالقوة
Q من محمد عبد المنعم قال بتاريخ 28 صفر سنة 1315 هجرية أوقفت الست عيوشة بنت المرحوم سليم بك سرى الأطيان المبينة بكتاب وقفها المذكور أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها وأنشأت المشهدة الواقفة المذكورة وقفها هذا من تاريخه على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالزرع والزراعة والأجرة والايجارة والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية أبدا ما عاشت ودائما ما بقيت من غير مشارك لها فى ذلك ولا منازع ولا رافع ليدها عن ذلك ولا مدافع مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على زوجها حضرة محمد بك راسخ محافظ سواكن سابقا ابن المرحوم محمد طلحة بن رجب طلحة ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على خيرات عينتها بكتاب الوقف - وقد شرطت لنفسها فى هذا الوقف الشروط العشرة بوما لها من هذه الشروط غيرت فى وقفها هذا أمام محكمة الفيوم الجزئية الشرعية فى 27 سبتمبر سنة 1913 م الموافق 26 شوال سنة 1331 هجرية أشهدت على نفسها الست عيوشة بنت سليم بك سرى المذكورة أعلاه أنها أخرجت نفسها من ابتداء يوم تاريخه من وقفها هذا بقية حياتها وأخرجت زوجها المرحوم محمد بك راسخ لوفاته وجعلت وقفها هذا ابتداء من الآن وقفا مصروفا ريعه على ولدها محمد أفندى شاكر ابن المرحوم محمد بك راسخ ابن المرحوم طلحة بن رجب مدة حياته ينتفع به وبما شاء من سائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة هانم بنت المرحوم عبد الله بك الغول مدة حياته ( ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد افندى شاكر وعبد المنعم وتوحيده من يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية بينهم للأنثى مثل الولد الذكر ثم من بعد وفاة كل واحد من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا ) ثم لأولاد أولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل الأنثى فى كل طبقة .
الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو لولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا أسفل منه انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له اخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات من الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين - فإذا انقرضت ذرية محمد أفندى شاكر المرزوقين له من زوجته المذكورة يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على الخيرات والميراث المنصوص عنها بحجة الوقف المحكى تاريخها - ثم توفيت الواقفة بعد وفاة زوجها محمد بك راسخ - وقد آل الاستحقاق فى جميع هذا الوقف إلى ابنها محمد شاكر ثم توفى محمد شاكر سنة 1928 عن ابنه محمد عبد المنعم فقط - وكان له ثلاثة أولاد آخرين وهم توحيده وقد توفيت قبله عقيما فى سنة 1914 ثم محمد شاكر توفى عقيما أيضا سنة 1920 - ثم عزيز وقد توفى سنة 1927 قبل وفاة والده عن ابن وبنت - وأن زوجة محمد أفندى شاكر توفيت قبله ولم تستحق شيئا فى الوقف - فمن المستحق فى هذا الوقف
An اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين من كتاب التغيير أن الوقف على الذرية ومرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة فى الطبقة الأولى من ذرية محمد شاكر للتعبير فيه بلفظ ثم من بعد كل، وأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها .
كما تبين من السؤال ترتيب الوفيات وأن زوجة الموقوف عليه الأول محمد شاكر توفيت قبله ولم يرزق منها بأولاد آخرين كما توفى قبلها عقيما ولداه محمد شاكر وتوحيدة - توفى قبله أيضا ابنه عزيز عن ولدين .
والجواب - أنه بوفاة محمد شاكر ابن الواقفة سنة 1928 بعد أن آل إليه ريع جميع الوقف عن ابنه محمد عبد المنعم وعن ولدى بانه عزيز المتوفى قبله سنة 1927 يقسم صافى ريع هذا الوقف بين ابنيه محمد عبد المنعم وعزيز المتوفى قبله عن فرع مناصفة بينهما فما أصاب ابنه محمد عبد المنعم أخذه وما أصاب ابنه عزيز المتوفى قبله أخذه ولداه بالسوية بينهما عملا بقول الواقفة ( ثم من بعد وفاته يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه على زوجته الست عديلة مدة حياتها ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها المرزوقين لها من زوجها محمد أفندى شاكر المذكور وهم عزيز أفندى ومحمد أفندى شاكر وعبد المنعم وتوحيدة ومن يحدثه الله له منها من الذرية ذكورا وإناثا على السوية للأنثى مثل الولد الذكر - ثم من بعد وفاة كل من أولاده منها المذكورين ومن يحدث لهما من الذرية يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا إلى أن قالت الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون يرها بحيث يحجب كل أصل منهم فرعه دون فرع غيره الخ ) فإن قول الواقفة ( ثم من بعد وفاة كل ) يقتضى أن يكون الوقف فى الطبقة الأولى من الأولاد المذكورين أوقافا متعددة بعدد رؤوسهم مستقلا فيها كل وقف عن الآخر، وقد حصر فى كل منها نصيب كل أصل فى فرعه لا تتعداه والحالة هذه إلى غيره من الفقراء أو الموقوف عليهم فى الأوقاف الأخرى سواء أكان نصيب الأصل متناولا بالفعل أم بالقوة فإنه ينتقل إلى فرعه بتخصيص الواقف له للمتناول بالفعل أو يشمل ما هو بالقوة أيضا فيما إذا كان استحقاقه الفرع بطريق التلقى عن أصله أما إذا كان بطريق التلقى عن الواقف بشرطه كما إذا كان الموقوف عليه معينا بالاسم ثم من بعده يكون استحقاقه لفرعه أو عبر بلفظ كل فإن الانتقال إلى الفرع يكون بشرط الواقف فهو موقوف عليه ابتداء ويخصص بما خصص به أصله، وذلك قرينة على أن هذا الاستحقاق هو القسم الذى خصص به الأصل سواء أكان متناولا بالفعل أم بالقوة كما فى مسألة الحاجة أكابر المشهورة .
وقد أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بخيت مفتى الديار المصرية فى بعض فتاواه ورد على فتوى العلامة الشيخ المهدى فى تخصيصه النصيب فى مثل هذه الحالة بالتناول بالفعل ويؤيد ما ذكر من أن المراد به ما يشمل المتناول بالقوة قول الواقفة بعد ( تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها ) فانه صريح فى أن المراد خصوص ترتيب الفرع على أصله سواء مات أصله قبل الاستحقاق أم بعده كما أوضحه العلامة ابن نجيم فى بعض رسائله .
وعلى هذا يستحق ولدا عزيز المتوفى قبل الاستحقاق ما كان موقوفا عليه ويشاركان عمهما كما لو كان أبوهما حيا وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله تعالى أعلم(6/348)
وقف استحقاقى
F حسنين محمد مخلوف .
شعبان 1372 هجرية - 6 مايو 1953 م
M 1 - قول الواقف ( وكذلك من يوجد من أولاد الواقف إناثا لا يستحق شيئا فى هذا الوقف، إلا إذا كانت خالية من الأزواج ) ولم يكرر لفظ الأولاد، يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد بهذا الشرط، ولا يكون موضعا للخلاف لوجود القرينة .
2 - يعمل بشرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تزوج منهن إلى أخوتها الذكور، ولا تحرم من الاستحقاق من تزوجت منهن عام 1952 عملا بالمادة 22 من القانون رقم 48 لسنة 946 التى تطبق على الأرقام السابقة عليه متى كانت الحادثة بعدة طبقا للمادتين 56، 57 منه
Q من الأستاذ محمد على قال وقف المرحوم الشيخ على عبد الباقى وقفه المبين بكتاب الوقف الصادر منه بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1895 م أمام محكمة طيهار الشرعية - وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على ورثته الشرعيين بحسب الفريضة الشرعية بينهم على الشيوع ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل لهم بينهم بحسب الفريضة الشرعية أبدا ما تناسلوا دائما ما بقوا على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا قام ولده أو ولد وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا باقيا بحسب الفريضة الشرعية بينهم على شرط ألا تستحق زوجة الواقف المذكور شيئا من هذا الوقف إلا بعدم زواجها بعده بأحد بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف ويعود نصيبها لأولاد حضرة الواقف المذكور ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية على حسب النص والترتيب المشروحين أعلاه، وكذلك من يوجد من أولاد حضرة الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا من هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج بحيث لو تزوجت فلا يكون لها شئ فى هذا الوقف بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم دون الإناث، وإن طلقن من أزواجهن أو مات زوجها المذكور وهى على عصمته فيعود لها نصيبها فى هذا الوقف دون أولادها ذكورا كانوا أو إناثا - وقد شرط الواقف المذكور فى وقفه هذا على أن الطبقة العليا فى كل نسل وفريق من الموقوف عليهم المذكورين تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد فى كل طبقة وفى كل نسل إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع يتداولون ذلك بينهم كذلك على الوجه والنص والترتيب المشروحين أعلاه لحين انقراضهم أجمعين .
فإذا انقرضوا جميعا وابادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين فيكون هذا الوقف على عتقاء حصة الواقف المذكور ثم على ذريتهم ثم على عتقاء ذرية حضرة الواقف الذكور ثم على ذريتهم إلى انقراضهم أجمعين للذكر مثل حظ الأنثيين - وقد توفى الواقف المرحوم الشيخ على على عبد الباقى الصاوى فى سنة 1920 عن أولاده وهم - أحمد وعلى ومحمد وأمين والست بدر اليمن فقط - ثم توفى ابنه على فى سنة 1931 عن أولاده محمد وبدر اليمين ومفيدة فقط ت ثم توفيت مفيدة بنت على فى 21 ويوليو سنة 1945 بدون عقب وكانت على عصمة زوجها حال الوفاة وكان زواجها فى سنة 1943 - ثم توفى محمد ابن الواقف فى شهر يناير سنة 1946 عن بنتيه عواطف ورجاء فقط ومن عدا ذلك من أولاد الواقف على قيد الحياة وهم بدر اليمن بنت الواقف وقد تزوجت فى سنة 1912 تقريبا وتوفى عنها زوجها فى سنة 1938 وهى على عصمته وأحمد وأمين وهم على قيد الحياة إلى الآن - وإتماما للفائدة أقول إن بدر اليمن بنت على بن الواقف لا تزال زوجة وعلى قيد الحياة وقد تزوجت فى 10 أكتوبر سنة 1944 - وأما عواطف بنت محمد ابن الواقف فقد تزوجت فى سنة 1943 ولا تزال الآن على عصمة زوجها وعلى قيد الحياة وكذلك أختها رجاء بنت محمد المذكور لا تزال على عصمة زوجها الذى تزوجت به فى سنة 1952 وعلى قيد الحياة - وينحصر السؤال فى بيان من يستحق فى هذا الوقف من ذرية الواقف وذرية ذريته الإناث ومن لا يستحق منهن حسب شرط الواقف الموضح بهذا الطلب وبصورة كتاب الوقف المرفق به مع بيان نصيب كل واحدة منهن
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات .
وقد تبين أن الواقف وقف على ورثته الشرعيين بالفريضة ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة بحسب الفريضة الشرعية - ثم شرط لاستحقاق زوجته بعده أن تكون خالية من الأزواج بعده بحيث إذا تزوجت يعود نصيبها لأولاد الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية .
وكذلك شرط الاستحقاق الإناث من أولاده خلوهن من الأزواج بحيث لو تزوجت الأنثى تحرم من الاستحقاق ويعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث .
وإذا طلقت نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية دون الإناث .
وإذا طلقت أو مات زوجها وهى على عصمته عاد إليها استحقاقها دون أولادها .
وطلب السائل بيان من تستحق من الإناث ومن لا تستحق منهن بشرط الواقف والجو اب أن قول الواقف ( وكذلك من يوجد من أولاد الواقف المذكور إناثا لا تستحق شيئا فى هذا الوقف إلا إذا كانت خالية من الأزواج ) الخ دون أن يكرر لفظ الأولاد محل خلاف بين الفقهاء عند عدم القرينة المرجحة لأحد الوجهين .
فجرى صاحب الدر والفتح والأشباه والعلامة المقدسى فى شرحه على أنه إذا قال على أولادى ولم يكرر لفظ الأولاد يعم نسل كله فيستوى فيه الأقرب والأبعد - وذكر فى الخانية عن هلال فيمن وقف أرضا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات بعضهم أنه يصرف إلى الباقى منهم فإن مات يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد وهو موافق لما فى الخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوى وخزانة المفتين - ثم نقل ابن عابدين عن العلامة أبى السعود ما يفيد موافقته على عدم شمول الأولاد فى مثل هذه الحالة لمن عدا البطن الأول وتخطئة أبى السعود لرضى الدين السرخسى فى محيطه من شموله النسل وقال ما قاله أبو السعود حق مطابق للكتب المعتبرة وهذا ترجيح منه لاقتصاره على البطن الأول - وصرح العلامة المهدى فى فتاواه بعد ذكر الخلاف ما نصه وبما ذكرنا يعلم أن الصحيح عدم شمول الأولاد للنسل هذا هو خلاف الفقهاء وظاهر أن محله إذا لم توجد قرينة أو قرائن ترجح أحد الوجهين - أما إذا وجدت فيعمل بها كما فى هذا الوقف فإنه عمم فى الاستحقاق طبقة بعد طبقة ذكورا وإناثا - ثم عقب ذلك بهذا الشرط فالظاهر أنه أراد الأنثى من أى طبقة بقرية قوله ( بل يعود نصيبها لإخوتها الذكور الذين فى درجتها بالسوية بينهم ) فلو أراد قصر الأولاد على الطبقة الأولى لما قال الذكور الذين فى درجتها والأصل التأسيس - كما أن إعمال الكلام أولى من اهماله فدل على أن الإناث يكن فى درجات مختلفة فاحتاج إلى التنصيص على أن الاستحقاق يكون لخصوص الإخوة الذين فى درجتها ولا يرد على هذا أن الإخوة دائما فى الدرجة فهو وصف لبيان الوقاف لأنه لو لم يكن الإناث فى درجات مختلفة لقال - لاخوتها الذكور وسكت - ويدل على ما ذكر أيضا أنه لو كان هذا الشرط خاصا بإناث الطبقة الأولى لاستحق إناث باقى الطبقات مع تخلف الشرط كما يستحق أولادهن وذلك تفضيل لهن على الطبقة الأولى وهو غير معقول، وبهذا تبين أن كلام الواقف ما يدل على إرادة جميع البطون بلفظ الأولاد فى هذا الشرط فلا يكون موضعا لهذا الخلاف - وعلى هذا فبزواج بدر اليمن بنت الواقف قبل وفاة أبيها ثم وفاته وهى على عصمة زوجها لا تستحق شيئا فى هذا الوقف ويقسم صافيه على إخوتها الذكور بالسوية بينهم وبعد وفاة زوجها سنة 1938 عاد إليها استحقاقها فتستحق جزءا من تسعة أجزاء من صافى ريع الوقف ولكل من إخوتها جزءات - وبزواج مفيدة بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة 1943 حرمت من استحقاقها ويعود نصيبها إلى أخيها محمد فيستحق ثلاثة أرباع نصيب أبيه وبزواج بدر اليمن بنت على ابن الواقف بعد الاستحقاق سنة 1944 حرمت من الاستحقاق - فاختص أخوها محمد بكل نصيب أبيه على فى ريع الوقف - وبوفاة محمد ابن الواقف سنة 1946 عن بنته عواطف التى تزوجت سنة 1943 واستمرت متزوجة إلى وفاة أبيها وعن بنته رجاء التى تزوجت بعد وفاته سنة 1952 لا تستحق عواطف شيئا من ريع الوقف وذلك جميعه لما ذكرنا من شرط الواقف فى الاستحقاق وفى حرمان الإناث من الأولاد وعودة نصيب من تتزوج منهن إلى إخوتها الذكور وينحصر استحقاق نصيب محمد ابن الواقف فى بنته رجاء ولا تحرم بزواجها سنة 1952 عملا بالمادة الثانية والعشرين من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تطبق على الأوقات السابقة عليه متى كانت الحادثة بعده طبقا للمادتين 56، 57 منه، والله أعلم(6/349)
وقف اسحقاقى وخيرى
F حسنين محمد مخلوف .
ربيع الثانى 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1953 م
M 1 - لا استحقاق لبنات الواقف وذريتهن ولا لبنات الذكور من أولاده فى أعيان الوقف مادام هناك أحد من أولاد الواقف الذكور على قيد الحياة عملا بشرط الواقف إلا ما شرط لهن من مرتبات، وما بقى من الريع بعدما شرط الواقف صفه من مرتبات دائمة أو غير دائمة يحفظه الناظر عنده لشراء أعيان للوقف تلحق به ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه .
2 - بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 توزع أعيان الوقف كالآتى ك (أ) تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة تفى غلتها به طبقا للمادة 2 من القانون 180 سنة 1952 والمادة 1 من القانون 342 سنة 1952 والمادة 41 من القانون 48 سنة 1946 وتعتبر كل حصة مفرزة ملكا لصاحبها .
(ب) تفرز حصة للخيرات باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بما شرط لها من مبالغ معينة غير أنها تكون وقفا أبدا ويطبق بالنسبة لها القانون 247 سنة 1953 .
(ج-) تقسم باقى الأعيان بعد لك بين ابناء الواقف الذكور بالسوية بينهم أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور فقط بالسوية بينهم ويكون ملكا لهم .
(د) من توفى من أولاد الواقف الذكور قبل الاستحقاق عن إناث فقط فلا استحقاق لهن فى الوقف ما دام أحد من أولاد الواقف الذكور وأولادهم الذكور على قيد الحياة .
(هاء) لا تفرز للمرتبات غير الدائمة أية حصص لأصحابها الموجودين عند صدور القانون 180 سنة 1952 وإنما تعتبر دينا على الأعيان بقدر ما يناسب حصة كل منهم طبقا للماد 42 من القانون 48 لسنة 1946 .
(و) باقى المرتبات غير الدائمة التى مات مستحقوها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف .
(ز) غير المرتبات كأجر النظر على الوقف يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة 2 من القانون 342 فإن زالت صفته فلا يستحق شيئا .
(ح) ما شرطه الواقف للتجهيز للزواج .
فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج بعد القانون 180 لسنة 1952 يكون ما يكفيه دينا على الأعيان بحيث يؤدى كل مستحق فى العيان ما يناسب حصته فيه
Q من الدكتور فوزى مسيحه بما تضمنه الجو اب
An اطلعنا على السؤال المقدم من الدكتور فوزى مسيحة المقيد برقم 1928 بتاريخ 26/12/1953 المتضمن أن الخواجا إلياس بشاى بلاس وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 4 فبراير سنة 1896 وأنشأه على نفسه ثم من بعده جعله أولا على أولاده الذكور ثم على الذكور من أولاده الذكور وهكذا فى سائر الطبقات فإذا انقرضوا يكون وقفا على بناته إن وجد منهن أحد، فإن لم يوجد منهن أحد كان وقفا بين بنات أولاده الذكور وأولاد بناته ذكورا وإناثا ثم لأولاد الجميع ذكورا وإناثا ثم لأولاد أولادهم إلى آخر ما ذكره فى الإنشاء المنصوص فيه على ترتيب الطبقات، وأن الأصل يحجب فرعه فقط دون فرع غيره، وأن الواحد من الموقوف عليهم يستقل بالوقف إذا انفرد، وأن الفرع يقوم مقام أصله الذى مات بعد الاستحقاق أو قبله بالنسبة لوقف الأعيان .
أما بالنسبة للمرتبات فلم ينص على أيلولة مرتب من مات قبل الاستحقاق .
وثانيا أن الواقف نص على أن يوزع ريع الوقف جميعه على النحو الآتى : 1 - يبدأ بصرف ثمانين أردبا من القمح ومائتى جنيه مصرى سنويا بالمؤنة وتصرف للمقيمين بالمنزل العمومى من أولاده جميعا وزوجات الأولاد وزوجة الواقف والبنات بشروط خاصة خلاف ما هو مشروط لكل منهم من مرتبات .
2 - تعطى كل بنت من بناته مرتبا سنويا قدره خمسون جنيها إن كانت متزوجة وإن لم يسبق لها الزواج تعطى خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحداهن عن أولاد ذكورا وإناثا أو أولاد أولاد وهكذا فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط وهم خمسون جنيها يقسم بينهم بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم .
3 - يعطى لكل بنت من بنات أولاده الذكور سنويا اثنا عشر جنيها مدة حياة والدها فإذا توفى والدها عن أولاد ذكورا وإناثا فتعطى كل بنت خمسة وعشرين جنيها سنويا - فإذا توفيت إحدى بنات أولاده الذكور عن أولاد ذكورا أو إناثا أو أولاد أولاد وهكذا - فجميعهم يأخذون مرتب أمهم فقط بالسوية ولا يستحقون شيئا فى حياة أمهم .
4 - يصرف مبلغ خمسين جنيها سنويا للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام بأسيوط .
5 - يعطى لكل ابن من أبنائه الذكور سنويا من مدة حياته فقط مائة جنيه إذا كان متزوجا وخمسين جنيها إذا كان غير متزوج .
6 - يعطى لكل ولد من أولاد الذكور سنويا خمسة وعشرين جنيها مدة حياة والده ت فإذا توفى أحد الأولاد الذكور عن أولاد ذكور وإناث يأخذ كل ذكر مثل ما كان مرتبا لأبيه وهو مائة جنيه سنويا إن كان متزوجا وخمسون جنيها إن كان غير متزوج .
7 - تعطى زوجة كل من يتوفى عنها أحد أولاده الذكور أو أحد أولاد أولاده الذكور أو اسفل ثلاثين جنيها سنويا مدة حياتها مادامت لم تتزوج سواء أكان له ذرية منها أم لا .
8 - تعطى زوجة الواقف المذكورة بكتاب الوقف خمسة وسبعين جنيها سنويا مادامت لم تتزوج بعده فإذا تزوجت أو ماتت فلا يكون لها ولا لأولادها من غيره شئ .
9 - تعطى أخت الواقف المذكورة بكتاب الوقف اثنى عشر جنيها سنويا مدة حياتها فقط .
10 - يعطى كل واحد من معاتيقه الثلاثة المذكورين بكتاب الوقف خمسة جنيهات سنويا ماداموا بالمنزل المعمومى - فإذا توفى أحدهم كان مرتبه وهو الخمس جنيهات لأولاده ماداموا بالمنزل .
11 - يعطى للناظر مبلغ خمسين جنيها سنويا أجرا له نظير إدارته شئون هذا الوقف .
12 - يصرف لكل واحد من أولاده الذكور وإحدى بناته لصلبه، أو بنات أولاده الذكور ما يلزم من مصاريف الزواج عند إرادة التزوج كما تبين من أقوال وكيل السائلتين مقدم هذا الاستفتاء أن الواقف توفى سنة 1907 عن أبنائه حبيب وسيدهم وناشد وبناته استر وسنية ونور وسنه لوصية وعن بنتى ابنه عزيز المتوفى قبله وزوجته وعن أديب ابن بنته المتوفاة قبله - ثم توفى بعده - وقبل حل الوقف - كل من ابنيه ناشد وسيدهم عن زوجة وأولاد ذكور وإناث - كما توفيت كل من بنتيه نور وسنه عن أولاد ذكور وإناث - لوصية توفيت عقيما ولم يبق على قيد الحياة من أولاده إلى الآن سوى ابنه حبيب وبنتيه استر وسنيه وكل منهم له ذرية ذكور وإناث ولحبيب زوجة أيضا .
وقد توفى من أرباب المرتبات زوجة الواقف وأخته عقيما ومعاتيقه الثلاثة عقماء .
وتبين أن المنزل العمومى يسكنه بعض الموقوف عليهم - وطلب السائل بصفته وكيلا عن بنتى الواقف معرفة مصير هذا الوقف وكيف توزع الأعيان وتصرف المرتبات بعد صدور قانون حل الوقف - كما اطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور .
والجواب أنه يتضح مما تقدم أولا أن الموقوف عليهم أعيان الوقف ابتداءهم أولاد الواقف الذكور والذكور من أولادهم الذكور وهلم جرا ومادام يوجد أحد من هؤلاء لايستحق بنات الواقف وذريتهن ولا بنات الذكور وذريتهن فى هذا الوقف إلا ما شرط من المرتبات على ما سلف بيانه وان هؤلاء الموقوف عليهم لا يصرف لهم كل استحقاقهم فى الريع بل يصرف لهم بمبالغ منه معينة سنويا - والباقى من الريع بعد ذلك وبعد ما شرط صرفه من المرتبات والمبالغ المشار غليها يحفظ عند الناظر لشراء أعيان تلحق بالوقف ويكون حكمها كحكمه وشرطها كشرطه .
وثانيا أن هذه المبالغ المشروط منها مرتبات دائمة وهى المذكورة أولا وثانيا وثالثا ورابعا ومرتبات غير دائمة وهى المذكورة خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا وعاشرا ومنها ما ليس مرتبا وهو المذكور حادى عشر وثانى عشر والآن بعد صدور القانون الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1052 ومع مراعاة أحكام قوانين الوقف السابقة يكون الحكم فى توزيع هذه الأعيان وريعها كما يأتى أولا تفرز حصة لكل مرتب من المرتبات الدائمة المبينة أولا وثانيا وثالثا تفى غلتها بهذا المرتب طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور والمادة الأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 بتعديل هذا القانون وللمادة 41 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وتعتبر كل حصة ملكا لمن شرط لهم الواقف المبلغ المذكور وكذلك تفرز حصة للخيرات المذكورة رابعا .
باعتبارها من المرتبات الدائمة تفى غلتها بالمرتب المشروط طبقا للمواد المذكورة وتبقى هذه الحصة وقفا أبدا يطبق عليها القانون الصادر أخيرا بخصوص الوقف الخيرى رقم 247 لسنة 1953 .
ثانيا وباقى الأعيان بعد فرز جميع هذه الحصص تقسم بين أبناء الواقف الثلاثة حبيب وسيدهم وناشد بالسوية بينهم، فما أصاب حبيب أخذه وما أصاب كلا من سيدهم وناشد المتوفين بعد الاستحقاق أخذه أولاده الذكور السوية بينهم - وصار نصيب كل منهم ملكا له وأما عزيز ابن الواقف فلا يشارك إخوته فى الأعيان الموقوفة لوفاته قبل الاستحقاق عن إناث فقط فليس لهن استحقاق فى الوقف مادام أحد من الذكور وأولادهم الذكور من ذرية الواقف موجودا .
ثالثا أما المرتبات غير الدائمة الموجودة مستحقوها إلى ألان وهى المبينة خامسا وسادسا وسابعا وأصحابها هم حبيب ابن الواقف وأولاده الذكور وأولاد كل من أخويه سيدهم وناشد الذكور وزوجة كل من عزيز وسيدهم وناشد وزوجة كل من توفى من المذكورين فإنها لا تفرز لها حصص من أعيان الوقف وإنما تعتبر بعد حل الوقف كدين على هذه الأعيان بما يناسب حصته من هذه المرتبات طبقا للمادة 42 من قانون الوقف رقم 48 المذكور - وذلك علاوة على استحقاق كل من يثبت له استحقاق فى حصة المنزل العمومى ثم تحصل المقاصة بين مستحقى الأعيان فى مرتباتهم، ولا سبيل إلى إلغاء مرتبات مستحقى الأعيان كما أنه لا منافاة بين استحقاق المرتبات مع استحقاق الأعيان لأن فى ذلك تنفية لشرط الواقف ورغبته من ناحية ومنعا لدخول الغبن على بعض الموقوف عليهم من ناحية أخرى .
رابعا أما باقى المرتبات غير الدائمة وهى المبينة ثامنا وتاسعا وعاشرا التى مات مستحقوها فإنها تعتبر كأن لم تكن وتلحق بأصل الوقف .
خامسا أما غير المرتبات وهى المبينة حادى عشر وثانى عشر فإن أجر النظر يصرف للناظر مادامت له صفة شرعية طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 342 المذكور وبعد زوال هذه الصفة لا يستحق شيئا ، أما المشروط لتجهيز الزواج فمن لم يتزوج من المشروط لهم ذلك وأراد التزوج فيكون ما يكفيه فى ذلك كدين على الأعيان أيضا يؤدى كل مستحق من مستحقى الأعيان فيه ما يناسب حصته - هذا ويجب أن تراعى مع ما ذكر شروط الواقف فى كل مستحق على الوجه المدون بكتاب الوقف، والله أعلم(6/350)
وقف أهلى أم خيرى
F حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى 1373 هجرية - 12 يناير 1954 م
M 1 - الوقف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم على خيرات بعد انقراض ذريتها جميعا وقف أهلي لا استحقاق فيه للخيرات ما دام أحد من الموقوف عليهم موجودا على قيد الحياة .
2 - يصبح المستحق فى هذا الوقف مالكا لما يستحقه مادام موجودا عند نفاذ القانون 180 لسنة 1952
Q من عبد الفتاح رمضان قال أرجو إعطائى فتوى شرعية عن حجة الوقف المرفق صورة نسخ طبق الأصل منها .
هل هى حجة وقف أهلي حسب نصها أو حجة وقف خيرى
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المرفق به وتبين منه أن الست خضرة محمد الشافعى وقفت الأعيان المبينة به بتاريخ أول يونية سنة 1916 أمام محكمة المحلة الكبرى الشرعية وأنشأته على نفسها ثم من بعدها جعلته حصصا - الحصة الأولى على بنتها أم السعد بنت سعد الصباغ ثم على أولادها وذريتها وقفا مرتب الطبقات وشرطت فيه شروط الوقف الأهلى المتعارفة بين الواقفين وعند انقراض ذرية أم السعد المذكورة يكون وقفا على عبد الفتاح وسعد ولدى ابنها المرحوم رمضان سعد الصباغ - والحصة الثانية على فريدة بنت ابنها المرحوم رمضان المذكور ثم من بعدها فعلى أولادها وقفا مرتب الطبقات على النص والترتيب المشروحين فى الحصة السابقة - والحصة الأخيرة على ولدى ابنها رمضان المذكور وهما رمضان وسعد بالسوية بينهما ثم على أولاد كل منهما وقفا مرتب الطبقات كذلك، وشرطت فى هذه الحصة أيضا الشروط التى شرطتها فى الحصتين السابقتين ونصت على أنه إذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على مساجد الناحية الذكورة إلى آخره .
والجواب أن هذا الوقف موقوف ابتداء على الواقفة وذريتها ثم بعد انقراضهم على جهة بر لا تنقطع فهو وقف أهلي لا استحقاق فيه للجهات الخيرية مادام أحد من الموقوف عليهم موجودا والمستحقون له فعلا قد أصبحوا بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ملاكا لما استحقوه منه على حسب ما جاء فى كتاب الوقف .
وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(6/351)
وقف استحقاقى
F حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية 1373 هجرية - 22 فبراير 1954 م
M 1 - صدور الوقف بعد القانون 48 لسنة 1946 يجعل للواقف الحق فى الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور .
2 - بوفاة الواقف بعد العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصبح الموقوف ملكا له طبقا للمادة 3 من القانون المذكور ويكون تركة تورث عنه شرعا
Q من الشيخ عبد القادر الهجرسى قال وقف محمد سليمان أغا بناحية جرجا حصة من أطيان مبينة بحجة الوقف المرفق صورتها غير الرسمية بهذا الطلب الصادرة أمام مأمورية سوهاج الكية الشرعية فى 23 أغسطس سنة 1949 على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ابنيه محمود وسليم مدة حياتهما ثم من بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما شرطه فى الحجة - وقد توفى الواقف فى 26 سبتمبر سنة 1952 أى بعد صدور قانون حل الوقف - فهل تؤول هذه الحصة إلى ابنيه المذكورين أو توزع هذه الحصة ضمن باقى تركة الواقف حيث إن له أولادا آخرين غير الموقوف عليهما ذكورا وإناثا
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من محمد سليمان أغا بتاريخ 23 أغسطس سنة 1949 أمام محكمة مأمورية سوهاج الابتدائية الشرعية - وتبين أن الواقف صدر منه هذا الوقف بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فيكون له حق الرجوع فيه طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 منه - وبوفاة الواقف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1952 بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو 14 سبتمبر سنة 1952 يصبح هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه ويكون تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون وهم أولاده ذكورا وإناثا سواء فى ذلك الموقوف عليهما وغيرهما فيقسم بينهم جميعا للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله أعلم(6/352)
وقف خيرى
F حسن مأمون .
ربيع الأول 1376 هجرية - 15 أكتوبر 1956 م
M 1 - الوقف على النفس ثم على جهات بر معينة يكون وقفا خيريا بعد وفاة الواقف .
2 - ما شرط صرفه للخيرات من مرتبات معينة واجب التنفيذ .
3 - قول الواقفة ( وإن بقى شىء ولم يحتج إليه الوقف يأخذه الناظر من بعدها إعانة له على القيام بأمره ) لا يقصد به زيادة تعطى للواقف ولكن يقصد به أن ما بقى الريع بعد الصرف يكون له .
4 - بارتفاع قيمة إيجار الأرض .
وبزيادة الريع تصرف المرتبات المعينة كما هى ولا يأخذ الناظر ما بقى كله كنص الواقفة ولكن يكون له العشر مثلا والباقى بعد ذلك يكون الوقف فيه منقطعا مصرفه الفقراء .
لعدم تعيين شئ فى مقابلة العلم ، ولأن العرف يقضى بعدم الأخذ هنا بنص الواقف مادام مخالفا لغرضه ولأنه من غير المعقول أن يأخذ الناظر وحده غالب ريع الوقف ماقبل ما ينفقه من وقف ضئيل .
5 - يجب بقاء ما يأخذه الناظر مادام الواقف باقيا ولا يطبق عليه القانون 180 لسنة 1952 .
6 - النظر على هذا الوقف يكون لوزارة الوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 والقوانين المعدلة له من وقت العمل بها .
7 - تنازل الوزارة عن النظر لأحد أقارب الواقفة يكون له أجر مثله فقط وما زاد يكون للقراء
Q من عباس محمد قال إن المرحومة السيدة شلبى أوقفت وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة الست / السيدة شلبى أمام محكمة مركز المحلة الكبرى بتاريخ 24 يناير سنة 1902 وتبين أهل وقفت فدانين ونصف على نفسها، ثم من بعدها يصرف ريع هذا القدر جميعه فى جهات بر عينتها وهى ثلاثون قرشا شهريا لرجلين من حملة كتاب الله لقرءاة القرآن الكريم مناصفة بينهما وخمسمائة قرش سنويا لإحياء ليالى المواسم والأعياد ومائة وأربعون قرشا سنويا تصرف فى ليلة من ليالى شهر رجب، وذلك كله على الجهة الوارد بكتاب الوقف، وشرطت انه إذا تعذر الصرف لجهة من هذه الجهات يصرف المخصص لها على الباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعها يصرف للفقراء والمساكين كامل ريع الموقوف، وشرطت النظر لنفسها ثم من بعدها لابن أخيها على شلبى كامل ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ذكورا وإناثا إلى انقراضهم، كما شرطت أن يبدأ من ريع هذا الوقف بما يلزم لإصلاحه وبما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ، ويصرف الباقى بعد ذلك فى الوجوه الموقوف عليها المذكورة وإن بقى منه شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف - وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت من زمن بعيد وأن الناظر على هذا الوقف هى الست زكية على شلبى كامل بنت أخى الواقفة - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى كيفية صرف ريع هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات وما هو الواجب اتباعه فى المرتبات الموقوفة على الخيرات وما يتبقى من ريع الوقف بعد هذه المرتبات، وهل هذا الباقى يعتبر حقا للناظرة المذكورة وهى المتولية على هذا الوقف من قبل صدور القانون المذكور إلى الآن أم لا يعتبر حقا لها وإذا لم يكن حقا لها فلأى جهة يصرف ريعه
An إنه ظاهر من شروط الواقفة أن هذا الوقف جميعه وقف خيرى حيث قالت (ثم من بعدها تكون الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا مصروفا ريعها على جهات الخير الآتى ذكرها على الدوام والاستمرار ) وقالت فى موضع آخر ( ومنها أن يبدأ الناظر على هذا الوقف من ريعه بما يلزم لإصلاحه وتحسينه وما فيه البقاء والدوام لمنفعته، وأن يدفع ما يطلب عليه للحكومة من الموال حسب المربوط بدفاترها، ويصرف الفاضل للوجوه الموقوف عليها المشروحة أعلاه وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور يأخذه الناظر من بعدها على هذا الوقف لنفسه إعانة له على القيام بأمر هذا الوقف ) فهذان الشرطان يدلان دلالة قاطعة على أن غرض الواقفة وقصدها أن يكون فاضل الريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وما يحتاجه للصرف على إصلاحه ودوام منفعته وقفا خيريا يصرف فى الوجوه التى عينتها ولم تعين للناظر شيئا وأجره لم يكن مقصودا لها ويؤيد هذا أن فاضل ريع الفدانين والنصف التى هى جميع الموقوف كان وقت إنشاء الوقف سنة 1902 يتراوح حول المرتبات المعينة المشروطة وقدرها عشرة جنيهات سنويا كما هو معلوم، وإذن فالواقفة لم تكن تقصد زيادة تعطى للناظر على هذا الوقف ولذا قالت ( وإن بقى شئ ولم يحتج إليه الوقف المذكور ) أما وقد ارتفعت قيم الإيجار والمرتبات معينة المقدار وأصبح الموقوف يغل أضعاف ما كان يغله وقت إنشائه وأصبح الزائد على المرتبات غالب ريعه وهو أكثر بكثير من مثل أجر الناظر على هذا الوقف، فإنه وإن كان الفقهاء نصوا على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئا استحقه قليلا كان أو كثيرا إلا أنه لا يمكن التمشى مع هذا النص فى مثل هذه الحادثة، لأن غرض الواقفة مخالف لها كل المخالفة وخاصة أنها لم تعين لها شيئا بل عبرت بلفظ ( وإن بقى شئ إلى ) كما أنها جعلته فى مقابلة العمل، وكذا العرف يقضى بعدم الأخذ بهذا الأصل، وإذ ليس من من المعقول أن يأخذ ناظر وقف خيرى غالب ريعه فى مقابلة مباشرته للوقف وهو وقف ضئيل، بل الذى كعشر ريعه مثلا والزائد على المرتبات واجبة النظر يكون منقطعا مصرفه الفقراء، وبما ان الواقفة كله خيرى فيبقى هذا الأجر ما بقى الوقف ولا تطبق عليه أحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غي الخيرات، وهذا كله فضلا عن أن النظر على هذا الوقف أصبح بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصارفها والقوانين المعدلة له لوزارة الوقاف من وقت العمل بهذه القوانين، وعلى الناظرة على هذا الوقف قبل ذلك أن يقوم بتنفيذ أحكام المادة الرابعة من القانون المذكور وإلا استحقت العقوبة المقررة فى المادة الخامسة منه، وإذا تنازلت وزارة الأوقاف بعد تنفيذ ما ذكر عن النظر لها أو لأحد أفراد أسرة الواقفة طبقا لأحكام هذه القوانين فإن الناظر عليه لا يستحق كل الباقى بعد هذه المرتبات، وإنما يستحق أجر مثله فقط وما زاد على ذلك يصرف للفقراء كما ذكرنا - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/353)
الوقف على طلبة العلم من أولاد الواقف أهليا أم خيريا
F حسن مأمون .
شوال 1375 هجرية - 6 يونيه 1956 م
M 1 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم وقف خيرى .
2 - الوقف على المشتغلين بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم الذكور يكون خيريا بالنسبة للوصف الأول وأهليا بالنسبة للوصف الثانى ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجح من نص صريح من الواقف أو قرينة يدل أى منهما عرى غرض الواقف .
3 - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - ( وقد أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا وقفا أهليا وخيريا الخ ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلى محص .
4 - قول الواقف - فى ذات الإشهاد - ( وأن يكون الثلثان من الأطيان المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ ) نص فى أن الوقف على طلبة العلم من أولاده وقف أهلي محض .
5 - غرض الواقف من وقفه هو تشجيع بعض أولاده وأولادهم الخ على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم ماليا وتمييزهم بذلك عن غيرهم .
وهذه قرينة على أن الوقف أهلي . 6 - نص الواقف على أيلولة ريع الوقف على طلبة العلم من أولاده إلى مصرف الوقف الخيرى قرينة على أن الوقف أهلي .
7 - من كان يشتغل بطلب العلم من أولاد الواقف وأولادهم ممن تنطبق عليه شروط الاستحقاق وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يكون مالكا للموقوف بنسبة حصته فيه طبقا للمادة 3 منه
Q من السيد / محمد شديد قال وقف المرحوم الشيخ رضوان العدل أمام محكمة دكرنس الجزئية الشرعية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1913 الأعيان المبينة به وقفا خيريا وأهليا من تاريخه على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه بالجامع الزهر الشريف على أن يكون ثلث الأطيان الموقوفة وقفا خيريا على طلبة العلم كما تقدم من تاريخه
An بأن يصرف فاضل ريعه على المجاورين من أهل بلدته وبلاد أخرى بالكيفية والشروط التى اشترطها أما الثلثان الباقيان فجعلهما وقفا أهليا على من يشتغل بالعلم بالجامع الأزهر كما تقدم من أولاد الواقف المذكور وأولاد أولاده وأولا أولاد أولاده الذكور وهكذا، فإن وجد واحد منهم استحق جميع فاضل الريع وإن كانوا أكثر من واحد فإن استووا فى الدرجة العلمية قسم بينهم بالسوية وإن كان فيهم صغير لم يزل اشتغاله على أربع سنوات وكبير زاد على ذلك أخذ الكبير شفعى الصغير حتى يترقى الصغير إلى ما فوق الرابعة فيأخذ مثل الكبير بالسوية ولو كان هناك تفاوت فى درجة القرابة بالنسبة للواقف وجعل السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته كأحد أولاد الواقف فى الاستحقاق هو وذريته .
فإذا مكث الطالب منهم المدة المقررة ولم يحصل على الشهادة الدراسية وشطب اسمه من الزهر ولم ينقطع عن الاشتغال بالعلم استحق نصيبه فى الوقف، وهذا الشرط خاص بأولاد الواقف وذريتهم بالنسبة للثلثين بخلاف الثلث إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور التى منها انه اشترط لنفسه الشروط الواردة بكتاب الوقف المذكر التى منها انه اشترط لنفسه الشروط العشرة بالنسبة للثلثين الموقوفين على طلبة العلم من أولاده وذريتهم خاصة .
وبمقتضاها غير فى شرط كون المستحق فى الثلثين من أولاد الواقف مقيدا اسمه فى دفاتر الأزهر ومشتغلا بطلب العلم فيه باشهاد التغيير الصادر منه أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 8 يناير سنة 1920 بأن جعل مناط استحقاق الطالب منهم حصة فى الوقف المذكر هو اشتغاله لطلب العلم فى أى جهة كانت سواء فى ذلك الأزهر وغيره ولو بطريق تعليمه أو تعلمه فى نفس البلدة المقيم بها المستحق .
وقد اطلعنا على صورة رسمية من هذا الاشهاد .
وتبين من السؤال أن الواقف توفى فى سبتمبر سنة 1926 وأنه يوجد من ذرية الواقف ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل، وقد حصل كل منهما على الشهادة العالية ويشتغل بتعليم العلم ودراسته بالبلد، كما يوجد الأستاذ عثمان عمر الشبراوى ابن ابن بنت الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الأولى بكلية الشريعة بالأزهر، وكذا الأستاذ محمود عبد الله عمر رمضان العدل بيبرس ابن ابن ابن الواقف وهو من طلبة العلم بالسنة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر .
ولا يوجد من ذرية الواقف غير هؤلاء الأربعة المشتغلين بطلب العلم .
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لثلثا ريع هذا الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط لهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف الموقوف على من يشتغل بالعلم من المذكورين هل يعتبر وقفا أهليا يصرف فاضل ريعه إلى المشروط فهم صرفه إلى وقت العمل بقانون إلغاء الوقف ثم يصير ملكا لهم بمقتضاه أو يعتبر وقفا خيريا ويبقى كذلك مؤبدا يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم ولا يصير ملكا لهم أجاب إن هذا الوقف جعل مناط الاستحقاق لثلثى وقفه المسئول عنه المذكور وصفين .
أحدهما أن يكون من أولاده الذكور والذكور من ذرية أولاده الذكور وهكذا مع استثناء السيد - عمر عثمان الشبراوى ابن بنته وذريته الذكور من ذرية الإناث المحرومين مادام يوجد واحد من الموقوف عليهم المذكورين حيث اعبره كأحد أبنائه فى الاستحقاق هو وذريته .
الوصف الثانى ألا يشتغل بطلب العلم ن فبالنظر إلى الوصف الأول يعتبر هذا الموقوف فى الإصلاح الأحاديث وقفا أهليا وبالنظر إلى الوصف الثانى يعتبر كذلك غالبا وقفا خيريا وحينئذ لا يمكن ترجيح أحد هذين الوصفين على الآخر حتى يعتبر وقفا أهليا محضا أو وقفاص خيريا محضا إلا بمرجح من نص صريح أو قرينة يدل أحدهما على غرض الوقاف، وقد وجد كلاهما فى كتاب الوقف المذكور مرجحا للوصف الأول .
أما النص فقد صرح الواقف فى الإنشاء أكثر من مرة بجعل الثلثين المذكورين وقفا أهليا بقوله ( وقد أنشأ الواقف المشهد المذكور وقفه هذا وقفا خيريا وأهليا الخ ) .
وقوله ( ثانيا أن يكون الثلثان من الأطيان الموقوفة المذكورة وقفا أهليا مؤبدا على من يشتغل بالعلم الخ ) أما القرينة فهى أن غرض الواقف ظاهر فى أنه يريد تشجيع هؤلاء الأشخاص من ذريته على الاشتغال بطلب العلم وتحصيله بمعونتهم المالية وتمييزهم عن غيرهم من ذريته بهذه المساعدة، ولو كان يريد اعتبار الاستحقاق منوطا بالاشتغال بالعلم فقط لما كان هناك داع إلى تقسيم وقفه هذا إلى خيرى على الأجانب وأهلى على الذكور من أولاده الخ ثم ينص بعد ذلك على أيلولة هذا الوقف الأهلى إلى مصرف الوقف الخيرى عند عدم وجود أحد من ذريته يشتغل بالعلم .
وبناء على ذلك يكون ثلثا هذا الوقف المسئول عنه وقفا أهليا يستحق فى ريعه كل من يثبت أنه يشتغل بطلب العلم من الذكور من أولاد الوقاف والذكور من ذريتهم الذكور وكذا ابن بنته السيد عمر عثمان الشبراوى والذكور من ذريته الذكور - وبما ان الواقف شرط فى كتاب وقفه قسمة فاضل ريع الثلثين بينهم دون ترتيب بين الطبقات وافضل بين من يشتغل بالعلم مدة تقل عن أربع سنوات وبين من يزيد اشتغاله بالعلم على تلك المدة وساوى فى القسمة بين الآخرين، كما نص فى إشهاد التغيير على أن الاشتغال بالعلم غير مقيد بجهة سواء كان فى الزهر أو فى نفس البلدة المقيم بها المستحق، وسواء كان الاشتغال بالعلم تعليما .
أو تعلما وقد جاء بالسؤال أن المشتغلين بطلب العلم ممن ينطبق عليهم شروط الواقف من ذريته هم ابناه الأستاذان إبراهيم وإسماعيل الحاصلان على الشهادة العالمية وابن ابن بنته عثمان عمر عثمان الشبراوى الطالب الآن بالسنة الولى بكلية الشريعة بالأزهر وابن ابن ابنه محمود عبد الله عمر رضوان العدل الطالب النسبة الثالثة الابتدائية بمعهد المنصورة الدينى التابع للأزهر، ولا يوجد أحد مشتغلا بالعلم من ذرية الواقف الآن غير هؤلاء الأربعة .
ومن هذا يتبين أن الذين كانوا يشتغلون بالعلم قطعا وتنطبق عليهم شروط الواقف ومنها القسمة بالسوية فى يوم 17 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات هم الثلاثة الأول فقط لأن الأخير التحق بطلب العلم كما هو ظاهر بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار هذا الموقوف ملكا لمستحقيه الثلاثة الأول وذلك ما لم يثبت اشتغال هذا الأخير بالعلم قبل هذا التاريخ فإذا أثبت كان مشاركا لهم إما بالسبع إن لم يزد اشتغاله بالعلم مدة أكثر من الريع سنوات، وإما بالربع إذا زادت المدة على ذلك طبقا لشروط الواقف - ومن تاريخ العمل بالقانون المذكور وهو 14 سبتمبر سنة 1952 تصير ثلثا أعيان هذا الوقف ملكا لمستحقيه فى هذا التاريخ حسب التوزيع المذكور أى بالسوية بين الثلاثة الأول فى الأولى، وأسباعا فى الحالة فالثانية لكل واحد من الثلاثة الأول سبعان وللأخير وهو ابن ابن ابن الواقف السبع وارباعا فى الحالة الأخيرة لكل واحد منهم ربعه، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون المذكور - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكانت وقائعه مطابقة للحقيقة والواقع .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/354)
وقف استحقاقى
F حسن مأمون .
ربيع الأول 1376 هجرية - 6 أكتوبر 1956 م
M 1 - لا أثر لعدم شهر أعيان الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها من 14/9 تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 .
2 - ما يثبت من الاستحقاق لمستحق يكون ملكا له ابتداء من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 52 وبوفاته يكون تركة موروثة عنه شرعا
Q من السيد / حسن محمد قال إن والده الشيخ محمد على وقف أعيانا واطلعنا على سؤاله المتضمن أن المذكور وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الجزئية الشرعية بتاريخ 5 يناير سنة 1942 م وأنشأه على نفسه ثم من بعده خص ابنه محمد بفاضل ريع اثنى عشر قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم غليها فاضل ريع هذا الوقف، وخص ابنه حسن بفاضل ريع ستة قراريط من المقسم المذكور، وخص بنته حميدة بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وخص زوجته الست سكينة على حسن القصاص بفاضل ريع ثلاثة قراريط من هذا المقسم، وشرط أن من يموت من المذكورين عن فرع ينتقل نصيبه إلى فرعه ومن يموت عقيما يرجع استحقاقه لأصل الوقف طبقا للإنشاء والشروط الواردة بكتاب وقفه المذكور .
وأن الواقف توفى سنة 1949 م فانتقل الاستحقاق فى هذا الوقف للمذكورين طبقا لشروطه ومنهم بنته حميدة المذكورة، ثم توفيت بنته حميدة هذه بتاريخ 8/12/1954 م عن والدتها الست سكينة على حسن القصاص وزوجها خليل حسانين وأولادها من زوجها المذكور وهم أحمد وقاسم وفاروق ومحمد وصلاح وعائشة فقط - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فى مصير نصيب حميدة بنت الواقف فى هذا الوقف بعد صدور قانون إلغاء الوقف .
هل ينتقل إلى أولادها خاصة طبقا لشرط الواقف أو يشاركهم فيه أمها وزوجها، مع الإحاطة بأن هذا الوقف جميعه لم يشهر إلى ألان - ولم نطلع على كتاب الوقف
An إن ما يثبت الاستحقاق للست - حميدة بنت الواقفة المذكورة فى وقف أبيها المشار غليه يصير ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 م وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لأحكام المادة الثالثة منه وبوفاته فى يوم 8 ديسمبر سنة 1954 م بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور وبعد أن صار استحقاقها فى هذا الوقف ملكا لها يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث .
وعلى هذا فإذا لم يكن لها وارث آخر سوى أمها وزوجها وأولادها المذكورين ولم يكن لها فرغ يستحق وصية واجبة يكون لأمها سدس تركتها ومنها استحقاقها فى هذا الوقف فرضا ولزوجها ربعها كذلك فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولادها الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا أثر لعدم شهر أعيان هذا الوقف فى صيرورتها ملكا لمستحقيها لأن الملكية ثبتت من تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور بمقتضى أحكام - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/355)
وقف استحقاقى وخيرى
F حسن مأمون .
ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م
Mمن حكم له بنفقة من فاضل ريع الوقف من أقارب الواقف الفقراء يكون ذلك من باب الوقف الخيرى ويجب أن تفرز له حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء بما حكم له به وتكون وقفا خيريا طبقا للمادة 2 من القانون 180 لسنة 1952
Q من الأستاذ / محمد أحمد بطلبه قال إن المرحوم حسن بك الهجين وقف الأعيان المبينة بكتب وقفه الثلاثة الصادرة أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 من ذى الحجة سنة 1285 هجرية، وثانيها أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 29 صفر سنة 1286 هت ، وثالثها أمام محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 شعبان سنة 1289 هجرية، وأنه أنشأ أوقافه الثلاثة المذكورة على نفسه ثم من بعده فعلى أولاده الذين سماهم وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كل من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك إلى أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية إلا لود البنت فلا ينتقل إليه نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى بل ينتقل نصيب أمه إلى من يوجد من أخوته وإخواته المشاركين لها فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يوجد من يشاركها فى الدرجة والاستحقاق انتقل نصيبها إلى الأقرب لها فى الدرجة فالأقرب واحدا كان أو متعددا ثم من بعد كل منهم ينتقل نصيبه من ذلك لأولاد البنين دون أولاد البنات على الوجه المبين أعلاه طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره مع مراعاة عدم دخول أولاد البنات يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما - وشرط أن من مات بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ابن أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه فإنه لم يكن له ولد ولا ابن ابن ولا أسفل من ذلك على هذا الوصف والبيان انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك كل بقدر حصته وإلا انتقل نصيبه لمن فى درجته وذوى طبقته، وأن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف عن ولد أو ولد ابن وإن سفل قام ولده أو ولد ابنه وإن سفل على هذا الوصف والبيان مقام أصله، يتداولون ذلك بينهم مع مراعاة هذا الوصف والبيان إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضوا يصرف ريع هذا الوقف لأولاد بنات الواقف المذكور وأولاد بنات ابنه ينتفعون به بالسوية بينهم ثم من بعد كل فعلى أولاده إلى آخر ما جاء بكتب الأوقاف المذكورة، وشرط شروطا أخرى منها أن يعطى الناظر على هذا الوقف للمحتاجين من ذرية بنات الواقف وإن نزلوا وذرية بنات أبنائه وإن نزلوا بشرط الفقر نفقتهم من طعام وثمن كسوة وأجرة مسكن من غير تبذير ولا تقتير قبل أيلولة الاستحقاق إليهم لكن يقدم فى ذلك الأقرب فى الدرجة للواقف على الأبعد حيث يقدم الأصل على فرعه والأقرب على الأبعد، وأن الواقف توفى من زمن بعيد وأوقافه المذكورة على حالها ثم توفى بعده من توفى من أولاده وانحصر استحقاق هذه الأوقاف أخيرا فى إحدى بناته لصلبه وفى أولاد أولاده الذكور - ثم بتاريخ 15 مارس سنة 1913 فى القضية رقم 8 كلى سنة 1913 من قضايا محكمة مصر الابتدائية الشرعية صدر حكم لمحمد على البارونى بين الست حفيظة بنت الواقف ضد ناظر بنفقة له من فاضل ريع هذه الوقاف قدرها عشرون جنيها شهريا ، تنفيذا لشرط الوقاف المذكور وبناء على ما ذكره بدعواه من أنه ابن بنت الواقف وأنه فقير ومحتاج، وبتاريخ 3 فبراير سنة 1920 صدر حكم آخر لأخيه عمر على البارونى من المحكمة المذكورة فى القضية الكلية رقم 128 سنة 1919 ضد ناظر الوقف بنفقة له من فاضل ريع هذه الأوقاف قدرها تسعة عشر جنيها شهريا ولم نطلع على كتب الأوقاف المذكورة واطلعنا على صورتين غير رسميتين من الحكمين المذكورين .
وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى هذه النفقة المقررة بالحكمين المذكورين هل تعتبر استحقاقا فى الوقت المذكور ويترتب على هذا الاعتبار فرز حصة لكل واحد من المحكوم فهما بهذه النفقة من أعيان هذه الأوقاف تغل القدر المحكوم له به وتعتبر ملكا طبقا لأحكام القانون 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات
An إن المحكوم لهما وهما محمد وعمر ابنا على البارونى ابنا بنت الواقف هما من الموقوف عليهم فى هذا الوقف بعد انقراض ذرية الذكور من أولاد الواقف فهما موقوف عليهما مآلا وأن ما شرطه الواقف لأولاد بناته وأولاد بنات أبنائه وإن نزلوا قبل أن يؤول إليهم ريع هذا الوقف جعل فيه مناط الاستحقاق هو الحاجة والفقر، فيكون ما حكم به لكل من المذكورين وقفا خيريا ، وذلك لأن الوقف معناه حبس العين عن أن تملك لحد من العباد والتصدق بمنفعتها ابتداء وانتهاء أو انتهاء قط، فالحالة الولى فيما إذا وقفه على جهة بر لا تنقطع ويسمى الوقف حينئذ وقفا خيريا ، والحالة الثانية وهى التصدق انتهاء فقط فيما إذا وقف على من يحتمل الانقطاع مما لا يعتبر الصرف غليه صدقة ثم جعلها من بعدهم لجهة بر لا تنقطع، كما إذا وقف على على نفسه وذريته ثم من بعدهم على المساكين ويسمى الوقف حينئذ وقفا أهليا فإذا آل إلى جهة بر صار وقفا خيريا وهذه التسمية اصطلاح حادث قال فى كتاب أحكام الوقاف للخصاف فى باب الوقف على فقراء القرابة وما يجب فى ذلك ص 61 ( قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابته ومن بعدهم على المساكين فأثبت رجل قرابته من الواقف وفسر الشهود ذلك .
قال، يحكم الحاكم بأنه قريب للواقف ولا يدخله فى الوقف إلا أن يصح فقره فإن أقام بينة تشهد له على الفقر جاز ذلك ) إلى آخر ما جاء بهذا الباب - وقال فى موضع آخر ص 309 ( قال أبو بكر رحمه الله ولو أن رجلا وقف أرضا له وقفا صحيحا وقال فى كتاب وقفه قد جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين على أنه إن احتاج قرابتى رد هذا الوقف عليهم وكانت غلته لهم وكان قرابته جماعة فاحتاج بعضهم وبعضهم أغنياء قال يرد هذا الوقف على من احتاج من قرابته ) إلى آخر ما جاء بهذا الباب، ومن هذا يتبين أن المحكوم به لكل من محمد وعمر المذكورين وقفا خيريا يجب أن تفرز له حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بهذين المرتبين وتبقى هذه الحصة وقفا وخيريا طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور، وذلك لأن هذا القانون صدر وهما مستحقان لهذين المرتبين بحالتهما المذكورة - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/356)
الوقف على قراءة القرآن الكريم
F حسن مأمون .
ذو الحجة 1376 هجرية - 21 يولية 1957 م
M 1 - الوقف على قراءة القرآن فى رمضان وأيام المواسم والأعياد .
صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة وهو من الوقف الخيرى .
2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 بعد وفاة الواقف تفرز حصة من الموقوف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة 2 من القانون المذكور
Q من الأستاذ إبراهيم أبو السعود بطلبه المتضمن أن واقفا وقف وقفه وقال فى شروطه أما الوكالة والدكان فقد شرط الواقف أنهما موقوفان للأجرة كما شرط أن ما ينتج من ريعهما يدفع منه أولا العوائد والخفر وجميع أموال الحكومة عن الوكالة والدكان والمنزل وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه أولا على صيانة الموقوف وهو المنزل والدكان والوكالة مقدما على الصرف على المستحقين، ولم نطلع على كتاب الوقف، وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى قول الواقف ( وما يتبقى بعد ذلك يصرف منه على تلاوة القرآن الكريم بالمنزل المذكور فى شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد ) فهل تحمل هذه العبارة على أن هناك وقفا خيريا أولا
An إن هذا الشرط المسئول عنه يقيد الوقف على قراءة القرآن فى شهر رمضان وأيام المواسم والأعياد، والوقف على قراءة القرآن صحيح على الراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به وهو من الوقف الخيرى ن فإذا كان الواقف توفى قبل يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات فجب أن تفرز حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء لهذه الخيرات طبقا للمادة الثانية من هذا القانون وللمادة الولى من القانون رقم 342 سنة 1052 المعدل لهذه المادة .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم(6/357)
وقف خيرى
F حسن مأمون .
ربيع الثانى 1378 هجرية - 15 أكتوبر 1958 م
M 1 - الوقف الرسمى بإشهاد لا يجوز التغيير فيه إلا بإشهاد رسمى .
2 - محضر البوليس لا يعتبر إشهادا رسميا بالتغيير فى الوقف .
3 - لا استحقاق لمتبنى الواقف ولكن يجوز له أن يطلب مرتبا خيريا بوصف كونه فقيرا من ريع الوقف على أن يتقدم بطلبه إلى وزارة الوقاف
Q من بسيطة عبد الله بطلبها المتضمن أن المرحومة أمنية السيد تبنت السائلة المذكورة فى عام 1931 كما تبنت آخر معها .
وقد أوقفت هذه السيدة جميع أملاكها للخيرات باشهاد رسمى فى سنة 1922، وقبل وفاتها أقرت فى محضر بوليس رسمى أن تستولى بسيطة عبد الله المذكورة بعد وفاتها على مبلغ خمسة جنيهات من ريع الأطيان الموقوفة، والظاهر أنها لا تملك شيئا آخر سوى ما وقفته وأنها قد توفيت من زمن بعيد واطلعنا على محضر البوليس المشار إليه .
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يجوز لها أن تأخذ مبلغ الخمسة جنيهات من ريع هذا الوقف أولا حيث إنها فقيرة ومحتاجة
An إنه مادامت هذه السيدة وقفت جميع ما تملكه على جهات الخير وقفا شرعيا فإشهاد رسمى فإنه لا يجوز لها أن تغير فيه شيئا إلا بإشهاد رسمى آخر طبقا للمادة الولى من قانون الوقف رقم 48 سنة 1946، ومحضر البوليس لا يعتبر إشهاد بتغيير فى وقف وعلى هذا فلا يجوز للسائلة أخذ هذا المبلغ من ريع هذا الوقف لما ذكرناه، لكن لصلة هذه البنت بالواقفة وأنها كانت محل عطفها وعنايتها فلا مانع من أن تقدم طلبا إلى وزارة الوقاف تطلب فيه منها إعطاءها مرتبا خيريا من هذا الوقف مشاهرة تستعين به على حاجتها لأنها فقيرة ومحتاجة .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(6/358)
وقف على النفس ثم على خيرات
F حسن مأمون .
شعبان 1379 - 7 فبراير 1960 م
M 1 - بوفاة الواقف على نفسه ثم على خيرات يصير وقفه خيريا على الواردين والمترددين على المكان المعين من الواقف ويصرف ريعه حسبما شرط الواقف .
2 - لا يصرف شئ من الريع لأقارب الواقف الفقراء، لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الموقوف عليه وهى جهة خيرية طبقا لشرط الواقف
Q من / أحمد حسين بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ إبراهيم الشرش وقف فدانين واثنى عشر قيراطا واثنى عشر سهما وأنشأه على نفسه ثم من بعده تكون الأطيان المذكورة وقفا يصرف ريعها على الفقراء الواردين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف المذكور أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى .
فإن تعذر الصرف يكون صرفه على الفقراء المترددين على منزل الواقف المذكور بناحية منوف وعلى أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولادهم للذكر ضعف الأنثى إلى آخر ما جاء به .
وقد صدر كتاب هذا الوقف تاريخ سنة 1311 هجرية ثم توفى الواقف من زمن بعيد .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان هذا الوقف يعتبر وقفا أهليا أو خيريا وهل يمكن صرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء أو لا
An إن هذا الوقف صار بوفاة الواقف وقفا خيريا على الوادرين والمترددين بصيوان وخيمة الواقف أيام المولد الأحمدى ومولد سيدى البيومى فيجب صرف ريعه على ما شرط الواقف ولا يصرف ريعه لأقارب الواقف الفقراء لأن نوبة استحقاقهم لا تأتى إلا بعد تعذر الصرف على الجهة الولى المذكورة طبقا لشرط الواقف ولكن يجوز لوزير الوقاف بموافقة مجلس الوقاف العلى تغيير المصرف طبقا للمادة الأولى من القانون 247 سنة 1953 فنرى تبليغ وزارة الوقاف بهذا الوقف تنفيذا للمادة الرابعة من هذا القانون، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(6/359)
وقف استحقاقى واقرار عرفى
F حسن مأمون .
شعبان 1379 هجرية - 7 فبراير 1960 م
M 1 - إقرار الواقفة بخط يدها على حجة الوقف ( يجعل الموقوف مبروكا على الموقوف عليهما ) ثم وفاتها فى يوم صدور القانون 180 سنة 1952 دليل على صدور إقرارها قبل العمل بالقانون المذكور، وهذا تأكيد للوقف ولا يمكن أن يكون وصية لعدم علمها بصدور القانون المذكور .
2 - الرجوع عن الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 لابد وأن يكون بعد صدور قرار من المحكمة المختصة بالإذن بذلك طبقا للمواد 1، 2، 3 من القانون المذكور .
3 - بوفاة الواقفة يوم صدور القانون 180 سنة 1952 يصير الموقوف ملكا لها ويورث عنها شرعا ولا شىء للموقوف عليهم مطلقا
Q من الأستاذ / محمد عبده بطلبه المتضمن أن السيدة فريدة حوا أرملة السيد / أمين حوا وهى مصرية الجنسية ومسيحية وقفت الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها بتاريخ 22 فبراير سنة 1934 وأنشأته على نفسها ثم من بعدها يكون جميع العقار الموقوف المذكور وقفا مصروفا ريعه على ولدى بنت شقيقتها وهما موريس وجان ولدا يوسف حديد، وبعد صدور هذا الوقف وتسجيله رسميا أقرت الواقفة بخط يدها وبإمضائها على حجة الوقف المذكورة الإقرار الآتى - حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام - ثم تفويت هذه الواقفة فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وفى هذا التاريخ صدر القانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان إقرار الست فريدة أو المذكور آنفا يعتبر مصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أولا طبقا للقانون المدنى وقانون الوصية
An إن هذه السيدة الواقفة توفيت بتاريخ 14 سبتمبر 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - المر الذى يدل على أن إقرارها المدون بخطها على كتاب الوقف صدر منها قبل العمل بالقانون المذكور أى أنه صدر منها والأعيان الموقوفة لا زالت وقفا ، وهى بالضرورة لم تكن تعلم بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وعلى فرض التسليم أنها أرادت أن تجعل هذه الأعيان وصية بدلا من الوقف فهى لا تملك ذلك بهذا الإقرار لأنها لابد أن ترفع المر إلى المحكمة المختصة لصدور قرار برجوعها فى الوقف حتى تصير الأعيان الموقوفة ملكا لها طبقا للمواد 1، 2، 3 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ثم بعد ذلك توصى بها إذا أرادت - على أن فى صلب هذا الإقرار ما يبطل هذا القصد حيث ذكرت فيه أن حجة الوقفية إلى موريس وجان يوسف حديد وبعد وفاتنا يجعلها مبروكة عليهم والسلام ) فغيرت فى الإقرار بحجة الوقفية مما يدل على عدم قصد التغيير وهذا يدل على أنها لا تريد شيئا سوى تأكيد ما جاء بالحجة نوبة استحقاقهم لا تأتى طبعا إلا بعد وفاتها أو أنها تريد تهنتئهما بها بقولها ( يجعلها مبروكة عليهم والسلام ) أو أن هذا الإقرار سند منها لبواعث تختلج فى نفسها وعلى العموم فهذا الإقرار لا يمكن أن يكون وصية لبطلانه للأسباب التى ذكرناها، وحيئنذ تكون هذه الأعيان ملكا لها فى يوم وفاتها طبقا للمادة الثالثة من القانون 180 المذكور وتعتبر هذه الأعيان تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون والمواريث ولا يستحق موريس وجان الموقوف عليهما من بعدها فيه شيئا بمقتضى كتاب الوقف .
ومن هذا يعلم الجواب . عن السؤال والله أعلم(6/360)
وقف استحقاقى وخيرى
F حسن مأمون .
ذو القعدة 1379 هجرية - 18 مايو 1960 م
M 1 - جعل الواقف جزءا معينا من ريع الموقوف للصرف على مصالح مسجد معين مع عدم النص على صرف شئ من الريع فى تعمير هذا المسجد يقتضى - فقها - عدم صرف شئ من ريع الموقوف على مصالح المسجد فى تعميره .
2 - يجوز لوزير الأوقاف - بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة الحملة الشرعية - تغيير المصرف كله أو بعضه فى مثل هذه الحالة إلى تعمير المسجد دون تقيد بشرط الواقف طبقا لمادة 1 من القانون 247 سنة 1953
Q من السيد / صالح غالب بطلبه المتضمن أن المرحوم السيد عمر مكرم نقيب السادة الأشراف سابقا وقف وقفه المبين بالحجتين الصادرتين من محكمة مصر الشرعية أولاهما بتاريخ 8 شوال سنة 1210 هجرية وثانيهما بتاريخ غرة ربيع الثانى سنة 1235 هجرية - وجعل من ريع هذين الوقفين جزءا يصرف فى وجوه بر عينها منها إقامة شعائر ومهمات وفرش مسجده الكائن بمدينة أسيوط والمعروف باسمه ولم ينص على أن يصرف من هذا الريع شئ فى تعمير المسجد المذكور، وأن هذا المسجد غير موقوف بمقتضى الحجتين المذكورتين - وقد اطلعنا على صورتى الحجتين المذكورتين .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للحارس على الوقفين المذكورين حق تعمير هذا المسجد من ريع الوقفين المذكورين وهو فى حاجة ماسة إلى التعمير أولا يجوز له ذلك
An بالاطلاع على حجتى الوقفين المذكورين لم نجد فيهما نصا يدل على الصرف على تعمير مسجد الواقف المعروف باسمه ببندر أسيوط وإنما فيهما نصوص بالصرف على مصالح هذا المسجد من فرش وإنارة إقامة الشعائر وأن المنصوص عليه فقها وهو الراجح أنه لا يجوز صرف الموقوف على مصالح المسجد المذكورة فى تعميره وترميمه لأنهما جهتان مختلفتان - وحينئذ فلا يجوز للحارس على هذين الوقفين تعمير المسجد المذكور من ريعهما بمقتضى شروط الواقف .
لكننا نرى أنه يجب فى هذه الحالة تطبيق القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بالنظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرفها على جهات البر محافظة على بقاء هذا المسجد عامرا تؤدى فيه الشعائر الدينية - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(6/361)
وقف استحقاقى مرتب الطبقات وهل هو جملى أو افرادى
F حسن مأمون .
شوال 1380 هجرية - 5 أبريل 1961 م
M 1 - الأصل فى الترتيب عند الحنفية أن يكون جمليا ، وحكمه أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى .
2 - الترتيب افرادى يقتضى أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقوم كل فرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته، كما يقتضى أن الأصل لا يحجب فرع غيره وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى انقراض السلسلة كلها .
وقد أخذ القانون 48 سنة 1946 بذلك فى المادة 32 منه .
3 - الترتيب الجملى تنقضى فيه القسمة بانقراض كل طبقة بينما الترتيب الإفرادى لا تنقضى فيه القسمة ابدا لأنها باقية وسائرة ما بقيت السلسلة .
4 - إذا كانت عبارة الواقف صريحة فى الترتيب الإفرادى كان إفراديا بنص الواقف، أما إذا كانت محتملة للترتيب الجملى والإفرادى فإن الترتيب يكون إفراديا بحكم القانون، وإن كانت عبارة الواقف صريحة فى أن الترتيب جملى فإنه يعتبر جملى بنص الواقف ولا يتناول هذه العبارة الصريحة حكم القانون 48 سنة 1946 فى المادة 32 منه لوجود نص فى كتاب الوقف يمنع من تطبيقها طبقا للمادة 58 منه .
5 - إذا كانت عبارة الواقف محتملة للترتيبين ولكنه رتب حكما من أحكام الترتيب الجملى بعد ذلك كنقض القسمة أو صح بعد ذلك .
بما يدل دلالة قاطعة على أنه تريب جملى فإن كتاب الوقف يكون بذلك قد اشتمل على نص مخالف للمادة 32 ومانع من تطبيقها .
6 - قول الواقف ( يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع ) يقصد به حصر الاستحقاق فى الذرية وعدم انتقال الريع أو شىء منه إلى أى جهة من جهات البر مادام أحد من الذرية موجودا .
7 - شروط الواقف محترمة شرعا وواجبة التطبيق كما صدرت منه متى كانت صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين .
8 - يبطل شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحة، كما يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين طبقا للمادة 22 من القانون 48 سنة 1946
Q من الأستاذ / صالح البنا بطلبه والمرفق به الصورة العرفية من إشهاد وقف المرحوم شهاب الدين أبى العباس الصادر منه أمام محكمة باب سعادة فى 12 الحجة سنة 1060 هجرية قال إن المذكور وقف الأعيان الموضحة الحدود المعالم والمشتملات بإشهاد وقفه المذكور وجعله على جهات بر وخير عينها وما فضل بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ثم من بعد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم لأولادهم ثم لأولاد أولادهم ثم لأولاد أولاد أولادهم ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، الطبقة العليا منهم أبدا تحجب الطبقة السفلى يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين .
فإذا انقرضوا صرف الفائض المرقوم لأولاد أخيه المرقوم الشيخ سليمان .
والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله وأخواتهما للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروح أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين صرف الفائض المرقوم على حسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده، فإن تعذر الصرف صرف للفقراء والمساكين أينما كانا وحيثما وجدوا وشرط الواقف شروطا منها أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته وإصلاح وما فيه البقاء لعينه ولو صرف فى ذلك جميع غلة الوقف، ومنها أنه شرط لنفسه دون غيره الشروط العشرة .
ومنها أن النظر على ذلك والولاية عليه لنفسه ثم من بعده لولده القاضى شمس الدين محمد .
والأمير فضلى ابن المرحوم محمد بكباشى طائفة متحفظان سوية بينهما ثم لمن يتأهل من ذكور لذريتهم .
الخ . ومنها أنه عين المعاشرة لولد أخيه المرحوم الشيخ علم الدين سلميان المشار غليه هو القاضى سلميان المشار غليه .
ومنها أنه عين الشهادتين لولدى أخيه هما العمدة الشيخ أبو بكر .
والشيخ جال الدين عبد الله المشار غليهما ثم من بعد كل منهما لولده وإنس فل من الذكور إلى حين إنقراضهم .
ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لزوجته مؤمنة وكذلك لمستولدته عائشة، وجعل لكل منهما خمسة أنصاف فضة مادامتا عازبتين ومنها أنه شرط السكن لا الإسكان لولده القاضى شمس الدين محمد المشار إليه مدة حياته فى المكان الموضح بالإشهاد المذكور، ثم من بعده للذكور من ذريته ونسله وعقبه إلى خمس طبقات .
ثم من بعدهم لمن يوجد من أولاد أخيه المرحوم الشيخ سليمان المشار غليه وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور إلى خمس طبقات على الحكم المرقوم، ثم من بعدهم يضم ريعه إلى الموقوف ويصرف مصرفه - وقد مات الواقف ومات ولده محمد وانقرضت ذرية الواقف وانتقل استحقاق فائض الريع إلى ذرية أخيه المرحوم الشيخ سليمان .
ومن ذرية الشيخ سلميان أخ الواقف محمد حسن شحاته النوبى توفى أبوه حسن شحاته النوبى فى سنة 1943 وكان حسن شحاته هذا ضمن الطبقة العليا التى آل غليها الاستحقاق فى فائض الريع ولا تزال هذه الطبقة ولم تنقرض بعد .
وطلب السائل بيان الآتى : 1 - هل الترتيب الوارد فى حجة هذا الوقف ترتب إفرادى بالنص أو جملى بالنص أو يحتمل أن يكون جمليا فيحجب الأصل فرعه وفرع غيره أو إفراديا فلا يحجب الأصل إلا فرعه دون فرع غيره فى حدود ما نص عليه القانون رقم 48 لسنة 1946 وما أتاه المشرع طبقا لأقوال بعض علماء المالكية والحنابلة .
2 - هل يستحق محمد حسن شحاته المذكور الذى توفى أبوه سنة 1943 من أفراد الطبقة العليا مع طبقة أبيه بناء على المادة 32 ويكون له الحق فى ريع الغلات التى وجدت ونشأت من تاريخ صدور القانون فى 17 يونيه سنة 1946 إذا ثبت أنه من ذرية أخ الواقف المذكور على الوجه المذكور أولا .
3 - ما المراد من قول الواقفين يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - هل ذكر هذه العبارة كما قال الفقهاء مقصود بها عدم دخول الفقراء عندما تكون الذرية ليس يوجد منها سوى فرد واحد أو اثنان فقط .
4 - وهل تقييد الواقف حق السكنى بالنسبة لذريته ثم لذرية أخيه بالذكور فقط وبخمس طبقات يعتبر شرطا صحيحا يجب العمل به أولا
An عن السؤال الأول تقضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية باعتبار الترتيب الوارد فى هذا الوقف ترتيبا جمليا - لأن الأصل فى الترتيب عندهم أن يكون جمليا ما لم تكن عبارة الواقف ظاهرة أو قاطعة فى أنه ترتيب إفرادى ومن مقتضى الترتيب الجملى أنه لا يستحق أحد من طبقة أدنى مع وجود أحد من طبقة أعلى .
أى أن كل واحد من أهل الطبقة العليا يحجب الطبقة التى تليها .
وأدام أحد من أهل الطبقة العليا موجودا فلا يستحق أحد من أهل الطبقة التى تليها إلا أن ينص الواقف على أن من مات عن فرع يقوم فرعه مقامه ويستحق نصيبه، ففى هذه الحالة ينتقل نصيب من يموت من أهل الطبقة العليا عن فرع إلى فرعه ولو مع وجود أحد من أهل طبقة هذا الميت ولكن يكون استحقاق الفرع لنصيب أصله فى هذه الحالة على سبيل الاستثناء وبصفة مؤقتة حتى ينقرض أهل الطبقة العليا جميعا ، وحينئذ تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة على أهل الطبقة التالية بحسب رؤوسهم وعدد أفرادهم وذلك وتلك خصائص الترتيب الجملى، أما إذا كانت عبارة الواقف ظاهرة أو صريحة فى أن الترتيب ترتيب إفرادى فإنه يعتبر كذلك، ومن خصائص هذا الترتيب أن نصيب كل أصل ينتقل إلى فرعه ويقم الفرع مقام أصله فى هذا النصيب عند موته سواء نص الواقف على ذلك أم لم ينص عليه وأن الأصل لا يحجب فرع غيره، وأن النصيب المنتقل إلى الفرع يظل متنقلا فى الفروع إلى إنقراض السلسلة .
ولذلك لا يكون هناك محل لنقض القسمة فى هذا الترتيب لأن القسمة باقية وسائرة ما بقيت السلسلة - وقد جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف فجعل الأصل فى الترتيب أن يكون إفراديا أخذا برأى الفقهاء الذين قالوا بذلك ( فنصت المادة 32 منه على أنه ( إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض فسمة ريع الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم ) فقد قرر القانون الأخذ بأحكام الترتيب الإفرادى من انتقال نصيب الأصل للفرع وعدم حجب الأصل فرع غيره وعدم نقض القسمة كأساس أصلى ز بهذا يكون قد اعتبر الترتيب ترتيبا إفراديا - ولهذا متى كانت عبارة الواقف صريحة أو ظاهرة فى الترتيب الإفرادى كانت كذلك ينص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى كانت كذلك بنص الواقف - ومتى كانت محتملة للترتيب الإفرادى والترتيب الجملى فان الترتيب فيها يعتبر إفراديا بحكم القانون - ومتى كانت قاطعة أو صريحة فى أن الترتيب فيها ترتيب جملى فانه يعتبر جمليا بنص الواقف .
ولا يتناولها حكم القانون فى المادة 32 لأنه يكون فى كتاب الوقف حينئذ نص يمنع من تطبق حكم المادة المذكورة طبقا للمادة 58 من القانون، وكذلك إذا كانت العبارة محتملة للترتيبين ورتب الواقف بعد ذلك حكما من أحكام الترتيب الجملى كنقص القسمة أو صرح بما يدل دلالة ظاهرة أو قاطعة على انه ترتيب جملى فان كتاب الوقف يكون مشتملا حينئذ على نص مخالف لحكم المادة 32 ومانع من تطبيقها طبقا لحكم المادة 58 - وعبارة الواقف هنا وإن كانت فى ذاتها محتملة للترتيبين ويعتبر الترتيب فيها جمليا بمقتضى قواعد وأحكام مذهب الحنفية إلا أنها ليست قاطعة فى هذا الترتيب بحيث يمنع المر فيها من تطبيق أحكام الماجة 32 من القانون فى هذا الوقف واعتبار الترتيب فيه ترتيبا إفراديا بحكم القانون .
كما أن كتاب الوقف لم يشتمل عن نص يعتبر مخالفا لحكم هذه المادة ويمنع من تطبيقها فيه وحينئذ يعتبر الترتيب فى هذا الوقف ترتيبا إفراديا بحكم القانون وتترتب عليه أحكام الترتيب الإفرادى على هذا الأساس من تاريخ العمل بهذا القانون إلا أن تكون قد صدرت أحكام تقضى بشئ آخر فيجب احترام هذه الأحكام طبقا للماجة 60 من هذا القانون .
عن السؤال الثانى ونتيجة لما ذكر متى توفى حسن شحاته النوبى وكان مستحقا فى الوقف ومن أهل طبقة عليا وكان ذلك كله مسلما ولا نزاع فيه وكان له ابن هو محمد حسن شحاته النوبى فإن ابنه هذا يحل محله ويستحق نصيبه بحكم الترتيب الإفرادى الذى جاء نتيجة لحكم القانون بمقتضى المادة 32 منه كما أوضحنا - وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور وبشرط ألا يكون قد صدر حكم فى هذا الصدد بناء على القواعد والأحكام التى كان معمولا بها قبل صدور القانون ومع مراعاة ما نص عليه القانون من شروط وأوضاع .
عن السؤال الثالث أما عبارة يستقل به الواحد إذا انفرد ويترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع التى جرى عرف كثير من الواقفين على ذكرها فى نهاية الإنشاء فإن الفقهاء قد نصوا على أنه يراد بها حصر الاستحقاق فى الذرية وفى السلسلة المتحدث عنها فى الإنشاء وعدم انتقال الريع أو شئ منه إلى جهات البر مادام أحد من هذه السلسلة ومن الذرية موجودا ولو كان واحدا أو اثنين ولا علاقة لهذه العبارة بنوع الترتيب الوارد فى الإنشاء ولا أثر لها فى تحديد فرع هذا الترتيب .
عن السؤال الرابع ك جرى فقهاء الحنفية على أن شروط الواقفين يجب أن تحترم وتطبق كما صدرت عنهم من غير نظر إلى أى اعتبار آخر متى كانت هذه الشروط صحيحة ومشروعة وفيها مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين - وقد جاء القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ونص فى مادته رقم 22 ( على أن شرط الواقف يبطل إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو لا لإستدانة إلا إذا كانت الاستدانة لغير مصلحة وكذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة الواقف أو الوقف أو المستحقين .
وبينت المذكرة التفسيرية لهذه المادة أن الشرط المقيد لحرية المستحق فى السكن هو الشرط الذى يحتم السكنى على وجه معين أو السكنى فى مكان أو جهة معينة .
وشرط الواقف هنا قضى بإعطاء حق السكنى فى المنزل المبين بالحجة وقصر ذلك الحق على الذكور من ذريته، والذكور من ذرية أخيه حين يؤول الوقف إليهم فى خمس طبقات من هؤلاء وأولئك .
وهو كما نرى لم يقيد حرية المستحق للسكنى فى شئ أبدا، وغنما أعطى حق السكنى لبعض الذرية وفى بعض الطبقات وهو كالشرط الذى يعطى الاستحقاق فى الريع لأشخاص معينين دون غيرهم، ويقصر الاستحقاق على زيد دون عمر ولا شك أن شرط الواقف فى هذا الشأن وعلى هذا الوضع ليس فيه تقييد للحرية ويترتب على عدم مراعاة تفويت مصلحة للمستحقين وغرض للواقف بدون مبرر فهو شرط جدير بالاعتبار وواجب الاحترام .
ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/362)
وقف خيرى بإشهاد لم يشهر
F أحمد هريدى .
جمادى الآخرة .
1381 هت - 28 نوفمبر 1961 م
M 1 - عدم شهر إشهاد الوقف لا تأثير له فى سحته وترتيب آثاره مادام الإشهاد به قدر صدر أمام محكمة شرعية بمصر وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه شرعا .
2 - يرد نصيب أصحاب النصيب الواجبة فى التركة إلى الثلث إذا زاد عنه
Q من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 21 يناير سنة 1951 - 14 قيراطا و20 سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة 1961 عن أبنائها الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة 1942 ذكورا وإناثا وعن بنت ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة 1960 فقط / وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى تركتها
An تنص المادة الأولى من قانون الوقف 48 لسنة 1946 على أنه من وقت الالعمل به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته وتترتب أثرة علية .
هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره .
أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه 1961 بعد العمل بقانون الوصيه 71 لسنه 1946 يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور ولما كان هذا النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة .
وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنه 1942 منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف 1960 منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم(6/363)
صحة الوقف ولزومه شرعا
F أحمد هريدى .
ذو الحجة 1381 هت - 7 مايو 1962 م
M 1 - يرى جمهور الفقهاء أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ، ولا يجوز الرجوع عنه .
2 - يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقف غير لازم، ويجوز للواقف الرجوع عنه، سلم إلى متول أن لم يسلم، إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا .
3 - هناك رواية عن الإمام احمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف
Q بالطلب المقدم من الأستاذ / محمد المشرف بالخرطوم بحرى س .
ب - 92 جمهورية السودان المتضمن أن السيدة زينب بنت المشرف وقفت منزلها الكائن بمحلة خوجلى بالخرطوم بحرى بالسودان وقفا أهليا وشرطت الانتفاع به مدة حياتها ثم من بعدها تكون غلته لأختها الشقيقة رابعة .
وبعد وفاتها تكون الغلة لبنات أختها وبعد انقراض ذريتهن الإناث تكون الغلة لمسجد الشيخ خوجلى بالخرطوم بحرى - وقد سجلت هذا الوقف بحجة رسمية بمحكمة الخرطوم بحرى الشرعية تحت رقم 19 فى 1938 ولكنها لم تسلمه إلى متول - ولم يحكم به حاكم .
وقد أرادت الآن نقض هذا الوقف الأهلى والرجوع عنه - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لها حق نقض الواقف والرجوع فيه طبقا لأحكام الفقه وأقوال الأئمة
An المقرر عند سائر أهل العلم والفقه أن الوقف متى ستوفى شروطه وأركانه .
ووقع صحيحا ناجزا يكون لازما بمجرد القول من وقت حصوله لا يباع الموقوف ولا يرهن لا يوهب ولا يورث - وليس للواقف أن يرجع عنه ولا أن ينقضه وأن تسليم الموقوف إلى مثله أو الحكم بلزومه ليس شرطا فى صحته ولا فى تمامه ولا فى لزومه - إلا فى رواية عن الإمام أحمد حكاها صاحب المغنى من أن تسليم الوقف لمتول وإخراجه من يد الواقف شرط فى اللزوم عنده .
وقال الإمام أبو حنيفة إن الوقف لا يكون لازما وان وقع صحيحا ويلزم عنده إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وللواقف أن يرجع عنه وأن يتصرف بالبيع وغيره - وإذا مات الواقف يورث عنه بحالته - أى وقفا غير لازم أيضا - ومن هذا يتبين أن جمهور الفقهاء على أن الوقف بمجرد صدوره صحيحا ناجزا يكون لازما ولا يجوز الرجوع عنه، وإن رأى الإمام أبو حنيفة أن الوقف يكون غير لازم ويجوز للواقف الرجوع عنه سلم إلى متول أو لم يسلم إلا إذا حكم به حاكم أو كان مسجدا - وأن هناك رواية عن الإمام أحمد بعدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه إذا لم يسلم إلى متول ويخرج من يد الواقف - ومما ذكر تظهر أقوال الفقهاء واضحة - من قال منهم بجواز الرجوع عن الوقف - ومن اقل منهم بعدم الجواز - وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/364)
وفاة الواقف قبل اتمام المسجد الموقوف
F أحمد هريدى .
ربيع الآخر 1389 هجرية - 16 يونية 1969 م
M 1 - يرى الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن وقف المسجد لا يتم إلا بالإذن للناس فيه بالصلاة، ويصلى الناس فيه بالفعل .
2 - ذهب أبو يوسف والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد - إلى أن وقف المسجد يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف، متى توافرت شروطه - دون حاجة إلى التسليم وهذا الرأى هو الذى جرى عليه العمل، والمفتى به .
3 - بشروع الواقف فى بناء المسجد على قطعة الأرض المخصصة منه لذلك ن يكون مسجدا ويصير وقفا لازما لا يصح الرجوع عنه شرعا ، طبقا لرأى الجمهور .
4 - المال المخصص من الواقف لبناء هذا المسجد وللإنفاق عليه منه يكون وقفا مخصصا لهذا الفرض ويصير لازما ولا يصح الرجوع عنه .
5 - على ورثة الواقف إتمام بناء هذا المسجد بالمبلغ المخصص له منه بحيث يصير صالحا لإقامة الشعائر فيه على الوجه المعتاد، فإذا لم يكف المبلغ لذلك لزمهم إتمام إقامته من التركة فى حدود الثلث على الوجه المقرر شرعا دون إسراف ولا تقتير .
6 - المفتى به والذى جرى عليه القضاء أن وقف المسجد متى صدر صحيحا كان لازما ، ولا يتوقف على تسليم أو إشهاد، ومن ثم فلا بدخل تحت حكم المادة الولى من القانون 48 لسنة 1946 والتى اشترطت لصحة الوقف توثيق إشهاده .
7 - ما أنفقه الورثة فى شأن إقامة ضريح للواقف فى المسجد يكون تبرعا منهم لا تتحمله التركة ولا المال الموقوف
Q بالطلب المقدم من السيد / الأستاذ أحمد رجائى المتضمن أن أحد المواطنين خصص أرضا وسط عاصمة إحدى المحافظات لبناء مسجد عليها من ماله، وخصص لهذا المسجد مبلغا ضخما من المال وأعد له الرسومات والتخطيطات اللازمة، وبدأ فعلا فى تنفيذه إلا أن المنية عاجلته قبل الانتهاء منه، فقم ورثته ( زوجته وأولاده ) باستكمال هذا المسجد وبإنشاء ضريح معه دفنوا فيه مورثهم وتكلفوا فى ذلك من مال التركة اثنى عشر ألفا من الجنيهات تقريبا .
وطلب السائل بيان رأى الشرع والقانون فيما يأتى (أ) ما مدى التزام المورث فى إقامة المسجد وهل كان يجوز له العدول عنه بعد أن وجه هذا المبلغ إلى إقامة المسجد وإلا يعتبر هذا ضربا من ضروب الوقف على إنشاء بيت من بيوت الله لا يجوز الرجوع فيه .
(ب) ما مدى التزام الورثة بإتمام هذا المسجد وله هو مجرد التزام أدبى بإتمام ما بدأه مورثهم أم أنه التزام قانونى انتقل إليهم بنشأة هذا الالتزام فى ذمة المورث قبل وفاته وانتقاله إليهم كخلف عام تتحمل به التركة علما بأن التركة تصل إلى مائة ألف جنيه
An ظاهر مما جاء بالطلب أن المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة أرض لتكون مسجدا ولإقامة مسجد عليها من ماله، وأنه خصص مبلغا ضخما من المال لبناء المسجد على قطعة الأرض المشار غليها وأعد له الرسومات والخطيطات اللازمة وبدأ فعلا فى تنفيذه .
وقد اختلف فقهاء الحنفية فيما يتم به الوقف .
وهل يشترط فى تمامه واعتباره وقفا أن يسلمه الواقف لجهة الوقف أولا يشترط ذلك -فذهب الإمام محمد بن الحسن وهو رأى الإمام أبى حنيفة إلى أن الوقف لا يتم إلا بالتسليم - والتسليم فى كل شئ بحسبه - ويكون فى المسجد بأن بإذن الواقف للناس بالصلاة فى المسجد ويصلى الناس فيه بالفعل .
وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن الوقف يتم بمجرد القول وصدور الهبة من الواقف متى كان أهلا للتصرف وتوفرت سائر الشروط الواردة فقها دون حاجة إلى التسليم، فلو قال جعلت هذه الأرض مسجدا أو أقام مسجدا للصلاة صارت الأرض والبناء مسجدا ولو لم يصل فيه بالفعل - جاء فى أحكام الوقاف للإمام الخصاف صفحة (113) ما يأتى .
(قلت) أرأيت إذا جعل الرجل داره مسجدا أو بناها كما تبنى المساجد وأذن للناس فى الصلاة فيها واشهد على ذلك أنه قد جعله مسجدا لله قال فهو جائز .
وقال أبو حنيفة إذا أذن فى الصلاة فيه فصلى فيه فقد صار مسجدا .
وقال غيره إذا أشهد عليه أنه قد جعله مسجدا فقد صار مسجدا وإن لم يصل فيه .
والمراد بالإشهاد القول والإعلان أمام الناس، وليس المراد به التوثيق لأن التوثيق ليس شرطا مطلقا باتفاق الفقهاء فى وقف المسجد وجاء فى الإسعاف فى أحكام الوقاف ما يأتى قال أبو يوسف رحمه الله ليس التسليم بشرط فى المسجد ولا فى غيره من الأوقاف ... فإذا قال جعلت هذا المكان مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه يصير مسجدا .
وقال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول عن ملكه قبل المسلمين وبه أخذ شمس الأئمة السرخسى، ثم التسليم فى المسجد أن يصلى فيه بالجماعة بإذنه لأن القبض فى كل شئ بحسب ما يليق به وهو فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة فيه .
ويلاحظ أن صاحب الإسعاف زاد فى رأى أبى يوسف الإذن بالصلاة .
ورأى أبو يوسف هو الذى يجرى عليه العمل فى القضاء الشرعى وهو يوافق آراء الأمة الثلاثة ملك والشافعى وأحمد فى وقف المسجد وصرح بأنه الراجح لا مفتى به وطبقا لرأى أبى يوسف إذا كان المواطن صاحب التصرف موضوع الاستفتاء قد خصص قطعة الأرض لتكون مسجدا وشرع فى إقامة بناء المسجد عليها فإنها بذلك تكن مسجدا ويكون لازما ولا يصح الرجوع عنه شرعا .
فإذا أضيف إلى هذا أنه كما جاء بالطلب - قد خصص مبلغا من ماله لبناء المسجد فإنه بهذا يكون قد وقف هذا المال لبناء المسجد والإنفاق عليه منه ويتم الوقف فيه بذلك ويكون لازما ولا يصح الرجوع فيه، وعلى ورثة هذا المواطن أن يتموا بناء هذا المسجد وينفقوا المبلغ الذى خصصه مورثهم للبناء والإنفاق فى ذلك فى إتمام بناء المسجد وتهيئته بحيث يصبح صالحا لإقامة الشعائر الدينية فيه على الوجه المعتاد .
وإذا لم يكف المبلغ المخصص يلزم الإتمام من التركة فى حدود الثلث بالقيود والأوضاع المقررة شرعا دون إسراف فيما لا يلزم ولا تقتير فيما يلزم ومما تجدر الإشارة غليه هنا - ما نصت عليه المادة الولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 من أن الوقف لا يصح من وقت العمل بالقانون إلا إذا صدر به اشهاد ممن يملكه فإن هذا النص بإطلاقه يشمل وقف المسجد ويصبح عمل الإشهاد أمام الشهر العقارى شرطا فى صحة وقف المسجد .
ولكن الواقع أن وقف المسجد خارج من هذا الحكم ويستثنى من هذا الإطلاق، لأن الفقهاء جميعا مجمعون على صحة وقف المسجد دون توقف على عمل إشهاد به .
واشتراط الإشهاد والتوثيق لصحته ليس له سند فقهى فلا يكون داخلا فى حكم المادة المذكورة ت يراجع شرح قانون الوقف لفضيلة الأستاذ الشيخ فرج السنهورى أحد أعضاء اللجنة التى قامت بعمل مشروع هذا القانون واختيار أحكامه جزء أول صفحة 56، 57 هذا فيما يتعلق بالمسجد وبنائه وإتمام البناء .
وأما ما يتعلق بالضريح الذى أنشأه الورثة لعمل الخير كما يقول الطلب .
وقاموا بدفن مورثهم فيه . فإنه عمل لم يتعرض له المورث فى وقفه ولم يشر إليه مطلقا فيما ذكره عن بناء المسجد وتخصيص مبلغ للإنفاق منه على البناء .
وهو عمل غير مشروع ولا يجوز الالتزام به شرعا - وبالتالى لا يلتزم المورث ولا يلتزم الورثة بشأنه بشئ وما أنفقه الورثة فى هذا الشأن يعتبر تبرعا منهم من أموالهم الخاصة ولا تتحمل التركة شيئا منه .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(6/365)
دليل الوقف وأقوال الفقهاء فيه
F جاد الحق على جاد الحق .
شعبان 1400 هجرية - 29 يونية 1980 م
M 1 - الأصل فى شرعية الوقف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما شاروه فى أرض يخيبر ( حبس أصلها وسبل الثمرة ) .
2 - وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت شروطه باتفاق الفقهاء وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية .
3 - وقف غير المسجد مختلف فيه بين الفقهاء، ففريق قال ببطلانه، بينما ذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى صحته وجوازه - على خلاف بينهم فى لزومه وفى ما يجوز وقفه وما لا يجوز .
4 - يصح الاستناد إلى أدلة القائلين ببطلان الوقف والأخذ بها - متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وخيرها، وإن خالف ما جرى عليه الجمهور .
5 - تأبيد الوقف من شروط صحته عند أبى حنيفة ومحمد وتأقيته مبطل له عندهما، ونقل عن الإمام أبى يوسف قولان أحدهما عدم اشتراطه فى صحة الوقف .
ومؤداه رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو رثته بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها - الثانى - أنه شرط فى صحة الوقف لكن لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة بر لا تنقطع لأن اللفظ مبنى عن التأبيد .
6 - التأبيد فى فقه المالكية ليس شرطا فى صحة الوقف، فإذا تأبد لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإذا لم يتأبد رجع الموقوف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد انقطاع جهته .
7 - أظهر الأقوال فى فقه الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يكون إلا مؤبدا .
8 - أخذ القانون 48 سنة 1946 فى اشتراط تأبيد المسجد وما أوقف عليه بمذهب الحنفية وعدل عنه إلى غيره فى الأخذ بقول من يقول بجواز التأبيد فى الوقف الخيرى وتأقيته، وأخذ فى جواز التأقيت بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد ذلك بمذهب المالكية ومن نحا نحوهم .
9 - جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون على أن وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا ، وإذا أطلق كان مبدأ ، أما الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ، ولا يجوز على أكثر من طبقتين .
10 - تصرف ولى أمر المسلمين منوط بالمصلحة وفعله فيما يتعلق بالأمور الهامة مقيد بما يوافق الشرع ينفذ إذا وافقه ولا ينفذ إذا خالفه .
11 - ما جاء فى المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 80 لسنة 1952 من أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات موافق لما ذكر من أقوال الفقهاء وداخل فى نطاق الشرع
An بالكتاب المحرر فى 9 من شهر جمادى الآخرة 1400 هجرية 24 أبريل سنة 1980 المقيد لدينا برقم 175 سنة 1980 وقد جاء به أنه قد استولى ولا يزال يستولى على فكر وهمى من حين لآخر ولم أجد له جوابا شافيا مقنعا .
وأتوقع الرد على هذا لما فى الرد من مصلحة تهم المسلمين وبالأخص مسلمى ماليزيا وسؤالى كالآتى .
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون الوقف ( الوقف الأهلى ) رقم 180 لسنة 1952 حيث تنص ( على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات ) مما يبدو لى أن هذه المادة تشير إلى إلغاء الوقف الأهلى إن صح تصورى .
فهل يعتبر هذا إلغاء مشروعا لدى الشرعى فإذا كان كذلك فما وجهة نظر الفقهاء فى ذلك استنادا إلى الحجج المعتبرة لديهم .
والله يوفقكم .
ونفيد إن الأصل فى جواز الوقف وشرعيته هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه حينما شاوره فى أرض بخيبر ( حبس أصلها وسبل الثمرة )، وقد اختلفت الإمام الأئمة وفقهاء المذاهب المعتبرة فى معنى هذا الأثر ومداه تبعا لاختلاف ما وصل إلى كل منهم من الروايات لهذا الحديث وما روى من آثار أخرى عن وقوف بعض الصاحبة رضى الله عنهم وتبعا كذلك لاختلاف مداركهم لمدلول تلك الآثار، ولقد أدى هذا إلى اختلافهم فى خصائص الوقف وحقيقته اختلافا بينا واسع المدى ولعل فقهاء المذاهب الإسلامية لم يختلفوا على قد من العقود الشرعية اختلافهم فى الوقف ونوجز عناصر كل ذلك فيما يلى .
اتفاق واختلاف اتفقت كلمة الفقهاء على أن وقف المسجد صحيح نافذ لازم متى توافرت الشروط ولا يعرف فيما طالعنا من كتب الفقه التى بأيدينا أن أحدا منهم خالف فى أصل صحة وقف المسجد ولزومه بشروطه وإن تفاوتوا فى بعض الأحكام التفصيلية .
أما وقف غير المسجد فقد تشعبت فيه أقوالهم فمنهم من قال ببطلانه .
وهذا مروى عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود من فقهاء الصحابة وبه قال شرح من فقهاء التابعين وروى أيضا عن الإمام أبى حنيفة وعن أبى جعفر الطبرى فقد روى عن ابن مسعود قوله .
لاحبس الإسلام أمر كراع، وروى ابن أبى شيبة موقوفا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قوله .
لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع .
وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار أن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء أنزل فيها من الفرائض نهى عن الحبس وآثار أخرى رواها الطحاوى وابن حزم معانى الآثار ج- 2 ص 649 والمحلى لابن حزم ج- 9 ص 175 ) وفتح القدير للكمال ابن الهمام الحنفى المصرى ج- 5 ص 42 - وذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار إلى جواز وقف غير المسجد وصحته على خلاف بينهم فى لزومه وفيما يجوز وقفه ما لا يجوز وحججهم فى هذا مشروحة ومستفيضة فى مواضعها من كتب الفقه .
ومما سلف يتضح أن ماذهب إليه بعض فقهاء الصحابة والتابعين قول له أدلته ويصح الاستناد إليه والأخذ به متى دعت إلى ذلك مصلحة الأمة وغيرها وإن خالف ما عليه جمهور الفقهاء .
أما عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع عنه فهو قول الإمام أبى حنيفة نفسه فى أصح الروايتين عنه وقول زفر بن الهزيل ( المبسوط للسرخسى ج- 12 ص 37 والفتاوى الخانية ج- 2 ص 285 وشرح معانى .
الآثار للطحاوى ج- 9 ص 175 ) أما لزوم الوقف الصحيح الناجز من وقت حصوله .
لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يورث ولا ينقض فهو قول باقى الفقهاء على اختلاف بينهم فى لزوم الوقف وعدم لزومه .
وقد اختلف الفقهاء كذلك فى عقد الوقف فقالت طائفة إنه يتم بالإرادة المنفردة ولا يتوقف إنعقاده وصحته وثبوت الاستحقاق للموقوف عليه إلى القبول، وطائفة ثانية تقول إن الأصل فى العقود أنها رباط بين متعاقدين وهذا يقتضى اشتراط القبول .
والوقف من العقود فلا بد فيه من القبول .
هذا ك بينما ذهبت طائفة ثالثة إلى أن الوقف لابد أن يظهر فيه معنى القربة فى حين أن طائفة رابعة لا تشترط ذلك .
ثم لمن قال من الفقهاء إن الوقف عقد غير لازم وللواقف فسخه .
قال أيضا إن اللزوم وعدمه تابع لمشيئة الواقف ولا تجبر على إنفاذه لو أراد الفسخ وإن لورثته كذلك هذه المشيئة والاختيار .
ومن قالوا بلزوم الوقف متى انعقد صحيحا اختلفوا فمهنم من جعله لازما بالنسبة للعقد وللشروط وللموقوف ومن وقف عليه .
وتبعا لهذا منعوا الواقف من اشتراط الحق فى الاستبدال أو التغيير فى المصارف والشروط لأن فى هذا منافاة لمقتضى العقد وهو اللزوم .
ومنهم من أجاز للواقف اشتراط كل ذلك ورتب عدم لزوم الوقف فيما يشترط فيه التغيير .
ثم جرى الخلاف أيضا فى أبدية الوقف أو عدمها .
فمنهم من قال إن الوقف لا 2يكون إلا مؤبدا ومنهم من أجازه مؤبدا ومؤقتا .
كما وقع الاختلاف فى ملكية الموقوف .
وهل يخرج بالوقف عن ملك الواقف لا إلى مالك أو يبقى فى ملكه أو يخرج إلى ملك الموقوف عليه وإن كان جهة عامة ولقد ترتب على هذا الاختلاف أن تنوعت تعاريف الفقهاء للوقف، فراعى كل منهم حقيقة الوقف وخصائصه التى انتهى إليها اجتهاده .
وفى تأبيد الوقف وتأقيته كانت أقوال الفقهاء متنوعة .
حيث ذهب الإمامان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى أن التأبيد من شروط صحة الوقف وأن توقيته مبطل له .
وأن التأبيد قد يكون صراحة فى العقد أو يجعل مآل الاستحقاق فيه أخيرا إلى جهة بر لا تنقطع غالبا كالمساكين ومصالح المساجد ونقل عن الإمام أبى يوسف رحمه الله تعالى قولان أحدهما أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف وانه بعد انقطاع الجهة الموقوف عليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف ليها يرجع الوقف إلى ملك الواقف أو لورثته جاء هذا القول فى أوائل كتاب الوقف فى المبسوط للسرخسى ج- 12 وجاء فى أجناس الناطفى فروع دالة على هذا القول .
وقال الناطفى إنه عليه الفتوى وفى فتح القدير وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول فى وقف عشرين سنة بالجواز، لأنه لا فرق اصلا .
أما القول الآخر عن أبى يوسف فهو أن التأبيد شرط لصحة الوقف لكنه لا يشترط النص عليه ولا جعله لجهة لا تنقطع لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عن التأبيد .
أما وقف المساجد فلابد فيه من التأبيد لأن التوقيت ينافيه ولأن المسجديه جهة لا تنقطع فمتى وحد من الواقف ما يدل عليها حصل التأبيد .
( فتح التقدير للكمال بن الهمام على شرح الهداية ج- 5 ص 64 وما بعدها والاسعاف ص 71 وما بعدها ) وذهب الفقه المالكى إلى أن التأبيد فى الوقف ليس شرطا لصحة .
فيصح مؤبدا ومؤقتا إذا لم يتأبد الوقف رجع بعد انقطاع جهته ملكا لمالكه أو لورثته وإذا تأبد لا يباع ولا يوهب ولا يورث ( حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج- 4 ص 100 إلى ص 105 طبع دار الطباعة سنة 1287 هجرية ) ولفقهاء المالكية تفصيلات فيمن يسحق الوقف المؤبد بعد انقطاع مصرفه وقد جاء فى إجارات المدونة أنه لا بأس بأن يكرى أرضه على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت كان النقض لمن بناه .
( منح الحيل شرح مختصر خليل ج- 4 ص 36 أوائل الوقف ) وهذا واضح فى أن المسجد يصح أن يكون وقفه مؤقتا كسائر الأوقاف .
وأظهر الأقوال فى فقه الإمام الشافعى أن الوقف لا يكون إلا مبدأ .
( التحفة ج- 2 ص 322 ) وفى فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل لا يصح الوقف مؤقتا ( الفروع لابن مفلح ج- 2 ص 867 ) وفى المغنى لابن قدامة ( ج- 6 ص 214 ) المطبوع مع الشرح الكبيرة أن الوقف المنقطع وهو ما لا يعلم انتهاؤه كالوقف مع ذكر ما ينقطع يصح .
وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعى فى أحد قوليه، وقال محمد بن الحسن لا يصح وهو القول الثانى للشافعى .
وفى الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ج- 4 ص 101 ) أن مأخذ الوقف المنقطع هو أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة فعلى قول من قال لا يزال وقفا لا يصح توقيته .
وعلى قول من قال يعود ملكا يصح توقيته . فإن غلب جانب التحريم لا يتوقف وإن غلب جانب التمليك فتوقيته جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال وقفت على زيد سنة ثم على عمر سنة ثم على بكر سنة .
هب فقه الإمامية إلى صحة الوقف المؤقت لمدة صراحة والمؤقت ضمنا بذكر مصرف منقطع وقالوا بانتهاء الوقف بانتهاء المدة وانقطاع المصرف ( جواهر الكلام ص 638 ) .
مسلك القانون المصرى فى التأبيد والتأقيت سونده لهذا الاختلاف فى تأبيد الوقف وتوقيته .
أخذ القانون المصرى رقم 48 1946 بمذهب الحنفية فى المسجد فلابد من تأبيده، وكذلك الموقوف على المسجد حيث لا يجوز الرجوع ولا التغيير فيه، وعدل القانون عن هذا المذهب فيما عداه إلى الأخذ بقول القائلين بجواز تأييد الوقف الخيرى وتوقيته تيسيرا على الناس فى فعل الخير وقد أخذ فى جواز تأقيته بالمدة وبذكر مصرف ينقطع مع التصريح بعودته ملكا بعد الانتهاء بمذهب المالكية وهو أيضا مذهب الإمامية وأحد قولين فى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وإحدى روايتين عن الإمام أبى يوسف فيما إذا ذكر الواقف جهة تنقطع، وما اقتضاه التوقيت فى المدة على ما ستظهره الكمال بن الهمام فى فتح القدير .
واعتبر الوقف مؤبدا إذا أطلق عن التأبيد والتوقيت أخذا بالرواية الأخرى عن أبى يوسف .
كما أخذ هذا القانون بوجوب توقيت الوقف على ما عدا وجوه الخير، ومبنى هذا القول بجوازه توقيت الوقف والقول بعدم جوازه أصلا .
فمن وقت الوقف من تلقاء نفسه بمدة معينة لا تجاوز ستين سنة جاز وقفه، ومن وقته بطبقة أو طبقتين جاز أيضا أخذا بقول القائلين بجواز توقيت الوقف، وإن تجاوز ذلك صح وقفه على الطبقتين وفى المدة المذكورة فقط وبطل فيما عدا ذلك أخذا فى الجائز بقول المجيز وفى الباطل بقول من قال بعدم جواز الوقف أصلا ، وتصحيح الوقف فى بعضه وإبطاله فى بعض آخر بمعنى إعطاء كل أحد منهما حكما لم يعط للأخر لا مانع منه فقها وإن كان العقد واحدا ، إذ لو وقف فى عقد واحد ما يجوز وقفه وما لا يجوز صح الوقف فيما يجوز وقفه وبطل فيما لا يجوز وقفه، ولو وقف المريض مرض الموت كل أملاكه ورد الورثة وقفه صح وقفه فى الثلث وبطل فيما زاد عليه - بهذه الأحكام جرى نص المادة الخامسة من هذا القانون، إذا جاء بها ك وقف المسجد لا يكون إلا مؤبدا ، ويجوز أن يكون الوقف على ما عداه من الخيرات مؤقتا أو مؤبدا ، وإذا أطلق كان مؤبدا أم الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتا ولا يجوز على أكثر من طبقتين .
تصرف ولى الأمر فى التشريع وغيره ومناطه شرعا من القواعد الشرعية أن تصرف الإمام ( ولى المسلمين ) منوط بالمصلحة نص على ذلك الإمام الشافعى غذ قال ( منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم ) وأصل هذه القاعدة ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه ( إنى أنزلت من مال الله بمنزلة ولى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت ) .
وهذه القاعدة واردة بعنوان القاعدة الخامسة فى كتابى الأشباه والنظائر لابن جيم المصرى الحنفى وللسيوطى الشافعى .
وقد أسندها ابن نجيم إلى الإمام أبى يوسف أيضا وساق واقعات عن الخليقتين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم قيد القعدة بأن فعل الإمام إذا كان مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه .
فإن خلافه لم ينفذ، وأورد أمثلة لهذا القيد .
إلغاء الوقف الأهلى فى مصر وهل يجيزه الشرع تقدم أن فقهاء المذاهب قد اختلفوا فى تأبيد الوقف وتأقيته على أن منهم من قال إن الوقف باطل أصلا وغير جائز، وفى نطاق هذا وما سبق تفصيله صدر القانون المصرى رقم 180 لسنة 1952 ونصت مادته الولى على أنه لا يجوز الوقف على غير الخيرات .
ونصت مادته الثانية على إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر .
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن نظام الوقف نشأ لتشجيع التصدق على الفقراء من طريق حبس الملك على وجه التأبيد .
بيد أن تطور الأوضاع الاقتصادية فى عالم اليوم كشف عن مسافة الخلف بين آثار نظام الوقف وبين ما تتطلب الأوضاع الاقتصادية من حرية تداول المال وما وجد فى ثناياها من معانى البر، ولذلك أضحى نظام الوقف أداة لحبس المال عن التداول وعقبة فى سبيل تطول الحياة الاقتصادية على نحو جعل الفقراء فى طليعة ضحايات هذا النظام .
ذلك أن نصيبهم من خيرات الوقف تضاءل حتى اصبح عديم الجدوى فضلا عن حبس الأموال دون استمثارها على وجه يفسح مجال العمل والكسب الكريم لهؤلاء الفقراء .
وهذه هى ارفع سور البر وأبلغها فى معنى التقرب إلى الله وبصدور تشريع الإصلاح الزراعى للحد من الملكية الزراعية صار من الضرورة التنسيق بين نظام الوقف وبين أغراض الإصلاح، وكانت مناسبة موفقة لإعادة النظر فى هذا النظام على الأقل فيما يتصل بحبس الملك على غير الخيرات، وقد قصد من مشروع القانون إلى إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات حتى يتسنى تطبيق أحكام تشريع الإصلاح الزراعى على الأرض الزراعية الموقوفة التى يتمتع فيها المستحقون بحكم الواقع بمركز لا يختلف فى جوهره عن مركز الملاك فى الوقت الحاضر .
وحتى يتسنى إطلاق طائفة جسيمة من الموال من عقالها لتصبح عنصرا من عناصر التداول وهذا الذى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بيان للمصحلة العامة التى استهدفها هذا القانون من إنهاء الوقف على غير الخيرات ( الوقف الأهلى ) ولما كان تقدي المصلحة منوطا بولى الأمر العام كما سبق بيانه وتأصيله - كان ما انتهى إليه القانون واقعا فى نطاق الشرع .
إذ قد تقدم أن من الفقهاء من قالوا بعدم لزوم الوقف بل وببطلانه وعدم جوازه أصلا، وأخذا بفقه هؤلاء كان لولى الأمر فى مصر إصدار هذا القانون باعتباره مقلدا، له أن يختار من أوال الفقهاء ما يراه مناسبا لمصالح الناس وله أن يأخذ حكما من مذهب فى مسألة وحكما فى مسألة أخرى من مذهب آخر على ما حرره علماء أصول الفقه فى أحكام التقليد والتلفيق والتخريج وكما سلف القول كان جائزا تصحيح بعض الوقف وإبطال بعضه الآخر .
فحين استبقى القانون الوقف على الخيرات ابتع قول القائلين بلزوم الوقف عليها وحين أنهى الوقف على غر الخيرات ( الأهلى ) اتبع قول القائلين بعدم جواز الوقف أصلا وبطلانه، وذلك تلفيق فى التشريع تجيزه أقوال الفقهاء وعلماء أصول الفقه .
ولا شك أن المصلحة التى تغياها هذا القانون واضحة ظاهرة .
لأن تطور الأنظمة الاقتصادية اقتضى إطلاق الأموال المحبوسة عن التداول حرصا على تعميرها وزيادة غلاتها وخيراتها حين تؤول ملكا خالصا لمن استحقها، ومن ثم تكون هذه المصلحة شرعية جاءت فى إطار القواعد المتقدمة وأقوال الفقهاء المختلفة فى شأن الوقف المشار إليها .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/366)
استبدال أوقاف
F حسونة النواوى .
شعبان 1313 هجرية
Mلا يجوز استبدال الأماكن الموقوفة بالنقود، إلا إذا كانت متخربة
Q بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى 17 جمادى الآخر سنة 1313 نمرة 549 مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها لتوقيع مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ 9 جمادى الأولى سنة 1313 نمرة 199 تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ 17 صفر سنة 1312 - 10 يونية سنة 1895 باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم .
وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى
An قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة 549 وعلى ما معها من الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها بالنقود، ومعه الأوراق عدد(6/367)
استبدال وقف
F محمد عبده .
جمادى الأولى 1317 هجرية
M 1 - للقاضى ولاية استبدال الموقوف متى تحققت شروطه شرعا .
2 - إذن القاضى بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ المبلغ الناتج عن البيع بخزينة المحكمة الشرعية إلى أن يشترى به عقار بدل الأول .
3 - لا يجوز إذن القاضى للناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه ثمنا لعين أخرى .
4 - الاستبدال بدون شرط الواقف جائز بإذن القاضى متى كان فيه مصلحة للوقف
Q فى واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والإسقاط والتغيير والإبدال والتبديل بالدراهم والعقار وغير ذلك مما شاء كيف شاء، ويكرر ذلك الكرة بعد الكرة والمرة بعد المرة كلما شاء فى أى وقت شاء وكيفما يشاء، وليس لأحد غيره من بعده فعل شىء من ذلك، وقد مات هذا الواقف ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض محصورة ضمن وابور لحلج القطن وهاته القطعة لا ينتفع بها إلا بتأجيرها لصاحب الوابور، وقد استأجرها بأجرة قدرها فى كل سنة خمسمائة واثنان وأربعون قرشا وستة وثلاثون فضة صاغا مصريا، ويرغب استبدالها بالنقود بمبلغ قدره خمسمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا، ويريد الناظر على هذا الوقف أن يستبدلها بهذا المبلغ ليشترى به بدلها فى صقع أحسن من صقعها ما سكون ريعه أربعة أضعاف مبلغ الأجرة المذكورة سنويا، وفى ذلك حظ ومصلحة لجهة الوقف .
فهل والحال ما ذكر يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن القاضى، وليس للقاضى أن يتمتنع من ذلك أم كيف الحال أفيدوا الجواب
An إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع بها بطريق غير إيجارها لصاحب الوابور، وكان الثمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادها، وكان الاستبدال لذلك فى منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضى أن يأذن بالبيع للاسبتدال على شرط أن يتخذ الوسائل لحفظ المبلغ فى خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقارا يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن يستغل من القطعة المذكورة ولا يجوز للقاضى أن يأذن الناظر فى قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه فى العقار البدل، وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضى متى كان لمصلحة الوقف، ومن شدد فى المنع منهم فقد بنى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار فى ثمنه، لكن متى وجدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوفرت الأسباب لمنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن وجه لمنع القاضى من مراعاة منفعة الوقف متى تحقق له ذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/368)
استبدال عين الوقف وشراء بدلها
F محمد عبده .
محرم 1318 هجرية
M 1 - اشتراط الواقف حق الإبدال والاستبدال لنفسه ولمن يعين ناظرا على الوقف بعده يبيح للناظر الاستبدال والإبدال المذكورين .
2 - بشراء الناظر عينا أخرى بدلا من الأولى تكون الثانية وقفا على شرائط العين المبيعة بمجرد شرائها دون توقف على شىء آخر
Q من حضرة إبراهيم بك فى واقف شرط فى وقفه لنفسه الشروط العشرة المعروفة التى منها الاتسبدال ، وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرا على هذا الوقف، ومات الواقف وتولى النظر بعده على هذا الوقف من عينه الواقف، وبما لهذا المتولى من الشروط التى شرطها له الوقاف باع دارا من الوقف سعلى سبيل الاستبدال لوجود المسوغ الشرعى لذلك وقبض ثمن هذه الدار واشترى بعد ذلك بهذا الثمن أرضا .
فهل بمجرد شراء هذه الأرض تكون وقفا على شرائط الدار المبيعة أفيدوا بجواب
An نعم - بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار المبيعة كما عليه أهل المذهب .
والله سبحانه وتعالى اعلم(6/369)
استبدال موقوف
F محمد عبده .
صفر 1318 هجرية
Mيجوز للقاضى استبدال وقف متخرب، لا ريع له - بما له ريع - متى كانت فى الاستبدال مصلحة للوقف، ولو شرط الواقف عدمه
Q من زهرة محمد المستحقة فى الوقف الآتى ذكره فيه عن وقف تخرب حتى صار لا ريع له ولا قدرة للموقوف عليهم على عمارته .
فهل يجوز استبداله بما له ريع مع نهى الواقف عن الاستبدال
An نعم - إذا ظهر للقاضى تخربه ولم يكن فى ريع الوقف ما يعمر به ولم يوجد من يستأجره مدة طويلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره كان للقاضى أن يستبدله بماله ريع حيث كانت المصلحة فى الاستبدال ولو شرط الواقف عدمه، لأن هذه من المسائل التى يخالف فيها شرط الواقف كما هو معروف فى كتب الفقه والله أعلم(6/370)
استبدال وقف
F محمد عبده .
ذو الحجة 1318 هجرية
M 1 - انحلال حصة فى الوقف بما رتب لها بالرزنامجة بدل غلتها يقوم هذا البدل مقام الريع فى الحكم .
2 - إذا ضاق هذا البدل مع ريع الوقف عن مرتبات المسجد، والغلال المشروط صرفها من الوقف الأول، فيقدم أرباب الشعائر، كالخطيب، والامام ونحوهما ويصرف لهم ما شرط من ذلك الريع، ويصرف الباقى بنسبة ما شرط الواقف .
3 - للناظر صرف أجر مثل عمل كاتب وجابى من ريع الوقف 4 - يعمل بشرط الواقف بالنسبة للنظارة
Q من السيد / عمر مكرم فى من وقف أطيانا رزقة وحصة من رزقة أخرى ومرتب علوفة عتاقة وبعض عقار على أن يصرف من ريع ذلك فىب مصروفات وهى غلال ومرتبات على مسجده وغيره، وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأخته وابن أخيه وعتقاء الواقف، ثم من بعد كل منهم على من عينهم، وشرط فى هذا الوقف أن النظر عليه من بعده لولد أخيه المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف إلى آخر مانص عليه، ثم وقف وقفا آخر على خيرات عينها وما فضل بعدها يصرف لنجل بنته وغيره ممن عينهم ما عدا الفاضل من ريع وقفه الأول فإنه بماله من الشروط فيه أعطاه لكل من الموقوف عليهم المذكورين وأدخلهم فيه وأخرج وبدل فى بعض المرتبات ومستحقيها فى وقفه الأول، وشرط شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريعه بعمارة العقار ومرمته - وأن النظر على ذلك جمعه لابن بنته المذكور وهو السيد صالح، ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده، ثم من بعده للأرشد فالأرشد المستحقين على حسب طبقاتهم - ومات الواقف وابن بنته وأولاده وانحلت الرزقة الموقوفة أولا، وصار بدل الحصة من الرزقة المذكورة مرتبا بالرزنامجة يبلغ قدره سنويا تسعة آلاف قرش وكشور، وذلك مع ريع بعض العقار المعين بالوقفالأول أقل من قيمة الغلال والمرتبات المشروط صرفها كل سنة من الوقف الأول .
وورثة الواقف الذين انحصر إرثه فيهم بعد وفاته تتصادقوا مع ناظر الوقف حينذاك على أن الواقف المذكور الحق حال حياته بوقفه الأول عقارا وبوقف الثانى عقارا آخر، وعلى قدر ما لكل من المستحقين حينذاك بعد الخبرات حسبما شرط الواقف، وتحرر بهذا التصادق سند شرعى من محكمة مصر الشرعية، والموجود الآن من مستحقى الوقفين هم ذرية الواقف وذرية أولاد أخيه .
فهل يقسم المرتب بديوان الرزنامجة عن بدل الرزقة التى انحلت مع ريع عقار الوقف الأول على أرباب المرتبات المعينة بالوقف الأول التى من ضمنها مرتب ناظر الوقف نظير نظره عليه بحسب ما يخص كلا منهم بدون تقديم البعض عن الآخر أو يقدم البعض منهم على الباقى ثم إن الحاكم الشرعى قرر فى الوقف أجرة لجابيين وكاتب وأذن الناظر بصرفها حسب المعين بالسند الشرعى - فهل يكون لناظر الوقف صرفها من أصل غلته خلاف ما هو مشروط له نظير نظره عليه، وهل يكون النظر على الوقف الأول للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف حسب شرطه والنظر على الوقف الثانى للأرشد من المستحقين بحسب ترتيب طبقاتهم كما ذكر أفيدوا الجواب
An حيث كانت الأطيان الرزقة موقوفة، وكذلك الحصة التى من الرزقة الأخرى وانحلت بما رتب بدل غلتها قام هذا البدل مقام الريع فى الحكم وإذا ضاق ذلك مع ريع العقار الموقوف عن مرتبات المسجد والغلال المشروط صرفها فى كل سنة من الوقف الأول فيقدم من أرباب المرتبات فى المسجد أرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والإمام ونحوهما ويصرف لهم ماشرط من ذلك الريع ، والباقى يصرف بنسبة ما شرط الواقف صرفه فى كل سنة، ولا ريب فى شمول ذلك للناظر وغيره، لأنهم ليسوا أقرب للعمارة، وللناظر صرف أجر مثل من عمل فى أمور الوقف عملا ضروريا فى مصالحة لم يستحق عليه الأجر كدفع أجر مثل كاتب كتب أمور الوقف على قدر عمله الضرورى بدون جعل ذلك وظيفة مقررة بمرتب مستمر حيث لم يشرط الواقف ذلك، أما النظر على الوقف الأول فيكون على ما شرط من أنه بعد ولد أخيه للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف وكذلك النظر على وقفه الثانى يعمل فيه بشرط من أنه بعد أولاد ابن بنته السيد صالح للأرشد فالأرشد من المستحقين على حسب طبقاتهم والله أعلم(6/371)
الاستبدال فى الوقف
F محمد عبده .
جمادى الآخرة 1320 هجرية
Mلا مانع من استبدال قطعة تابعة للوقف بعيدة عنه بقطعة أخرى غير تابعة للوقف ومجاورة له متى كان ذلك أفضل للوقف وأكثر ريعا له
Q بإفادة من ناظر وقف سليم أبو زيد مؤرخة فى 23 أغسطس سنة 1902 م وكان ورودها فى 18 سبتبمر سنة 1902 م نمرة 90 سايرة مضمونها أن حسن أفندى كفافى من ناحية بنايوسى شرقية يرغب بالمكاتبات س ط ف الواردة منه استبدال القطعة الأرض تعلقه البالغ قدرها 20 9 1 التى بزمام الناحية المذكورة المجاورة للأطيان وقف المرحوم سليم باشا بالقطعة الأرض تعلق الوقف بتلك الناحية البالغ قدرها س ط ف 12 6 1 لكونها منفردة وبعيدة عن أطيان الوقف، والقطعة الأرض تعلقه تضاهى القطعة الأرض الوقف فى القيمة والجودة، وهى ذات منفعة للوقف لمجاورتها لأطيان الوقف، والفدان فى القطعتين يساوى 80 جنيها، وقد تجاوز عن قيمة الزيادة بالقطعة تعلقه تبرعا منه للوقف، وشرط أن مصاريف حجته على طرفه ومصاريف حجة الوقف على طرف الوقف، وحيث إن الاستبدال بالصفة المذكورة فيه منفعة ومصلحة للوقف نظرا لتجمع أطيان الوقف على بعضها، وبذلك تزيد غلة الأرض البدل عن غلة أرض الوقف لأحسنية صقعها .
فالأمل مع الموافقة التصريح بتوقيع صيغة المبادلة الشرعية
An لا مانع من استبدال القطعة المذكورة فى رقيمكم، لما فيه من المصلحة للوقف وتوفير المنفعة له، فعليكم بإيقاع صيغة الاستبدال على يدى حضرة قاضى محكمة الشرقية الشرعية، وذلك لما ذكرتم من أن الأرض البدل هى أفضل صقعا وأكثر ريعا، وهذا على قول أبى يوسف وعليه الفتوى(6/372)
ابدال عين الوقف
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1357 هجرية - 25 ديسمبر 1938 م
Mيجوز لمن له الولاية العامة - كالقاضى - توحيد إدارة الملاجىء الموقوقة، واستبدال بعضها بمكان يخصص للاستغلال فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء
Q من السيد / على بك قال أينما تسر فى القاهرة تلق جيشا من المتسولين يستدرون عطفك وإحسانك كاشفين عن عاهاتهم ليذكروك بنعمة السلامة التى أسبغها الله عليك والتى حرموها هم .
وهم فى هذا فريقان . فريق أصيب بما أقعده عن العمل لكسب عيشه فحقت له رحمة المؤمنين وهؤلاء إن يلقوك تجدهم قد غلب عليهم الحياء، وإن يسألوك يتلطفوا فى المسألة .
وفريق تفرس الكسب فى عاهته فاتخذ من التسول صناعة يغتنى بها لا معاشا فحسب ، وهؤلاء دأبهم الإلحاف فى المسألة واعتراض سبيل الناس مرددين أدعية استظهروها وخدعا أتقنوها، وأطمع ما يجلبه التسول من كسب قوما عميت بصائرهم وقست قلوبهم فعمدوا لأولادهم يجدعون أنوفهم ويفقئون عيونهم ويقطعون أيديهم وأرجلهم ثم يسعون بهم للتسول، وفى الإحسان إلى هؤلاء فيما أرى شد لأزر الآثمين وفى وصلهم حرمان لغيرهم ممن نكبهم الدهر، ونحن لا يزال أحدنا من جراء هذا فى حيرة إن امتنع عن العطاء فلعله حرم من أمر الله به أن يوصل أو وصل فلعله قد شارك الآثمين فى وزرهم، غير أن مصر بحمد الله غنية بأوقاف وقفها رحماء خصوا العجزة بملاجىء فيها سكن لهم وقوت على أن ينقطعوا إليها ولئن أممتهم لتجدن أكثرها خاويا ذلك لأنهم استمرءوا الكسب من التعرض للناس بالمسألة رغم ما فيه من إذلال، ولعل هذه الملاجىء وما قدر فيها للقوات أصبحت لا تصلح اليوم لما كانت تصلح له بالأمس، وهى إن زادت قيمتها لصقعها من المدينة فقد قل نفعها لصحة ساكنيها .
فما قولكم دام فضلكم .
أيجوز شرعا أن توحد إدارة هذه الملاجىء ويستبدل مكان فى عرض المدينة ببعضها فيكون ملائما لساكنيه، ويخصص بعضها الآخر للغلة فينفسح بذلك المجال لتحسين مساكنهم وزيادتها ووفرة قوتهم وجودته، ونصبح ولاعذر للمتسولين ممن يتخذون من عاهاتهم مغنما، أما الصادقون منهم فنكون قد هيأنا لهم عيشة راضية، لازال رأيكم نبراس هذه الأمة فيه هدى ورحمة
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الذى يؤخذ من كلام فقهاء الحنفية الذين يعول على أقوالهم فى موضع هذا السؤال أنه يجوز إبدال عين الوقف إذا كان فى إبدالها مصلحة لمن وقفت عليهم، ولو شرط الواقف عدم الإبدال لأن الواقف إذا شرط شرطا لا فائدة منه للوقف ولا للموقف عليهم كان شرطه غير مقبول وهذا هو ما عليه العمل الآن، وذلك لأن الواقف إنما وقف وقفه لمصلحة الموقوف عليهم أو للتقرب إلى الله تعالى بوقفه، فإذا كانت المصلحة فى الإبدال بأن كانت العين التى تشترى بالثمن أو التى تؤخذ عوضا عن عين الوقف أحسن صقعا وأكثر غلة كان هذا الإبدال هو ما يبتغيه الواقف ويتفق وغرضه .
ومثل هذا ما إذا كان الموقوف قد وقف لسكنى شخص معين أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس، وكان فى إبدال هذا الوقف مصلحة لمن وقفت عليهم بأن كانت الجهة التى تشترى فيها العين الأخرى أجود هواء وأوفق للموقوف عليهم وأعم نفعا وفائدة لهم كان إبداله وشراء بدله فى الجهة الأخرى جائزا، بل كان ذلك أحب إلى الله وأعظم وسيلة لمرضاته - هذا ما يؤخذ من كلام بعض فقهاء الحنفية وعليه العمل الآن كما قلنا، ويجب أن يكون العمل عليه وهو أيضا المأخوذ مما قرره بعض محققى العلماء من غير الحنفية من أنه يفعل فى الوقف ما فيه مصلحة أهل الوقف، وقد بنى على هذه القاعدة أحكاما جزئية كثيرة تماثل ما نحن فيه، ومن أحاط علما بكلام فقهاء الحنفية الذين يعول على اقوالهم يجد فروعا كثيرة بنوها على رعاية الأصلح والأنفع للموقوف عليهم، ولنضرب لذلك أمثله فمن ذلك أن الوقف لوشرط النظر لشخص وكان فى إقامة غيره خير للوقف وأهله كان للقاضى أن يخرج الناظر المشروط له النظر ويعين ذلك الغير .
وإذا شرط الواقف ألا تؤجر أعيان الوقف أكثر من المدة التى حددها وكان فى تأجيرها زيادة عن هذه المدة مصلحة للوقف وأهله كان للقاضى أن يخالف ذلك الشرط بتأجيرها لمدة تزيد عما شرط الواقف .
وإذا كان بناء مساكن فى أرض موقوفة على الفقراء أنفع للفقراء كان لناظر الوقف أن يبنى هذه المساكن بريع الوقف ويحرمهم من غلته للمنفعة المرجوة من بناء هذه المساكن وخلاصة القول أن الذى يتفق وروح الشريعة الإسلامية التى كلها رحمة ورعاية للمصلحة هو ما قررناه، وعلى ذلك يعلم الجواب عن السؤال، وهو أنه يجوز لمن له الولاية العامة كالقاضى توحيد إدارة هذه الملاجىء وأن يستبدل ببعضها مكانا فى عرض المدينة وأن يخصص باقيها للاستغلال كى يستعان بالغلة فى تعميم النفع لمن وقفت عليهم هذه الملاجىء .
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال هذا ما ظهر لنا والله أعلم .
ے(6/373)
وقف بشرط السكنى
F حسونة النواوى .
ذو القعدة 1315 هجرية
M 1 - وقف المنزل على السكنى لا يجيز استغلاله بالتأجير لعدم النص على ذلك من الواقف .
2 - لناظر الوقف أن يعمل برأيه فى صرف المبلغ الموقوف على المنزل حسب شرط الواقف
Q فى رجل وقف من ضمن وقفه منزلا له كائنا بالدرب الجديد بخط السيدة زينب وجعل حق السكنى فيه من بعده لعتقاه الإناث مدة حياة كل منهن ما دمن عزبات، وكل من تزوجت منهن سقط حقها فى السكنى فإن تأيمت عاد حقها فى السكنى فيه، وهكذا كلما تزوجت وتأميت يجرى الحال فى ذلك كذلك، وتستقل بالكسنى بالمكان المذكور الواحدة منهن إذا انفردت ويشترك فيه الاثنتان فما فوقها عند الاجتماع بتداولن ذلك بينهن إلى انقراضهن يكون ذلك المنزل منضما وملحقا بباقى الوقف حكمه كحكمه وشطره كشرطه ثم قرر أني قرأ فى كل شهر بالمنزل المذكور ختمة قرآن شريف بمعرفة خمسة فقهاء، كما أنه قرر أن يصرف من إيراد الوقف مائة جنيه مصرى على المقيمين والواردين والمترددين بالمنزل المذكور على الدوام فى ثمن مأكل ومشرب وبن قهوة وفحم لزوم القهوة وزيت وشمع للاستضاءة ووقود لطبخ الطعام وخبز ومسلى وغير ذلك من سائر اللوازم برأى الناظر واجتهاده وحيث إنه لا يوجد الآن من أولئك العتقاء سوى ثلاثة متزوجات ومقيمات بمنازل أزواجهن ولم يكن المنزل أحد من العتقاء فهل بذلك يمكن استكانه واستغلال أجرته وضمها على إيراد الوقف أم لا، وإن لم يتيسر إسكانه فماذا يكون فى صرف ذلك بالمبغل .
هل يجوزإحضار رجل أمين بالأجرة ويشترى له ما يلزم من خبز وأدم وبن قهوة لمن يتردد على المنزل المذكور أم كيف نرجو الجواب
An حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وقيد الواقف المنزل المذكور بالسكنى تقيد بها على الوجه الذى عينه، ولا يجوز إيجاره وأخذ غلته لعدم التنصيص على ذلك من الواقف واقتصاره على السكنى المذكورة، وعلى الناظر العمل فى صرف المبلغ المذكرو برأيه حسبما شرطه الوقاف مما يستلزم أن يكون فى هذا المنزل من يقوم بما يتعلق بالمقيمين والواردين والمترددين به فى المأكل والمشرب وغيرهما مما عينه، فإن قوله فى الشرط المذكور، وغير ذلك من سائر اللوازم يقتضى ذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/374)
وقف استحقاقى بشرط
F حسونة النواوى .
ذو الحجة 1315 هجرية
M 1 - إذا قيد الواقف رجوع استحقاق بنته بعد موتها إلى أولادها بشرط أن يكونوا فى عائلة خالهم فإنه يعمل به ما لم يكن مانع .
2 - إذا توفى خالهم قبل أمهم فإن استحقاقها يئول إلى ابنها، ولا شىء لأولاد الخال لوفاته قبل الاستحقاق
Q فى واقف ذكر فى كتاب وقفه أنه وقف وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون على زوجته رنة وبنته لصلبه مقيمة ينتفعان بريعه على السوية بينهما، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل النظر على ذلك لنفسه مادام حيا ثم من بعده يكون النظر لابنه الشيخ محمد الملقب بالفرغلى ثم من بعده يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاده يستوى فى ذلك الذكور والإناث طبقة بعد طبقة والطبقة العليا تحجب السفلى، ومنها أن ريع الوقف المذكور يكون لزوجته رنة وبنته مقيمة المذكورتين بعد وفاته يقسم بينهما على السوية مدة حياتهما، ثم من بعد موت بنته مقيمة يرجع استحقاقها من الريع لأولادها ذكورا وإناثا يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية إن كانوا فى عائلة خالهم الشيخ محمد الفرغلى المذكور، فان لم يكونوا فى عائلته يرجع استحقاقها لولده محمد الفرغلى المذكور ثم من بعده يكون ذلك لأولاده يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، هذا هو نص الواقف المومى إليه وقد مات الواقف المذكور ومات من بعده ابنه الشيخ محمد الفرغلى وترك أولادا قاصرين ثم ماتت مقيمة المذكورة بنت الواقف المذكور وتركت ابنا رشيدا وليس موجودا مع أولاد خاله القصر المذكورين لامتناع أمهم عن وجودهم معه على خلال رأيه .
فهل والحال ما ذكر يكون استحقاق مقيمة المذكورة فى الوقف المذكور بعد موتها لابنها الرشيد المذكور أو لأولاد خاله القصر المذكورين أم كيف الحال أفيدوا الجواب
An حيث شرط الواقف رجوع استحقاق بنته مقيمة بموتها لأولادها إن كانوا فى عائلة خالهم فإن لم يكونوا يرجع استحقاقها لخالهم ثم من بعده لأولاده، وقد مات قبلها عن أولاده وماتت هى عن ابنها فقد آل استحقاقها لابنها المذكور ولا شىء لأولاد الخال المذكورين .
لأن أيلولة هذا الاستحقاق لهم لا تكون إلا بعد أيلولته لوالدهم ولم يحصل ذلك بسبب موته قبل مقيمة المذكورة، ولا يمنع من أيلولة هذا الاستحقاق لابن مقية المذكورة كونه ليس مع أولاد خاله المذكورين، لأن قول الواقف إن كانوا فى عائلة خالهم يفيد أن غرضه إن كان حيا بدليل شرطه رجوع الاستحقاق المذكور عند عدم الكينونة المذكورة لخالهم المذكور، ومعلوم أنه لا يئول إليه إلا إذا كان موصوفا بالحياة وهو لم يتصف بها بعد موت مقيمة المذكورة .
والله أعلم(6/375)
وقف وحرمان
F محمد عبده .
ربيع الثانى 1317 هجرية
Mاشتراط الواقف حرمان البنات بالزواج أو الموت يكون الغرض منه ألا يدخل فى الوقف أحد من بيت آخر حتى ينته لو تزوجت ودخلت فى بيت غير بيته حرمت وهذا يقتضى حرمان نسلها وعقبها
Q فى نازلة وقع فيها إشكال بين علماء تونس فى نص حبس قال فيه محبس إنه حبس كذا وكذا ريعا وعقارا على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أولاده هند ودعد وزينب وبكر وعمرو وخالد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالذكر مطلقا والأنثى بشرط أن تكون غير متزوجة فإذا تزوجت أو ماتت سقط حقها وعلى اعقابهم وأعقاب أعقابهم ذكورا وإناثا ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم فى الإسلام، والطبقة السفلى لا تشارك العليا ومن مات عن عقب قام عقبه مقامه، ومن مات عن غير عقب رجع نصيبه لمشاركه فى طبقته فالذكر مطلقا والأنثى بالشرط المذكور .
فهل إن عقب الإناث لا يستحقون شيئا فى هذا الحبس لقول محبسه أو ماتت سقط حقها إذ لا معنى لسقوط حقها بعد موتها إلا سقوط استحقاقه عنها ويكون ما ذكره من التعميم فى العقب خاصا بعقب الذكور فقط أو يستحقون مثل عقب الذكور ويدخلون معهم فى التعميم المذكور أفيدوا الجواب
An نعم لا يستحق أعقاب الإناث شيئا فى ريع هذا الوقف لأن الواقف قد قدم البنات فى الذكر وأخر الذكور مع أن العادة تقديم الذكور على الإناث وهذا يدل على أنه لم يفعل ذلك إلا ليكون الضمير فى أعقابهم فى قوله وعلى أعقابهم عائدا إلى الذكور خاصة لأنهم أقرب مذكور، ويعنى ذلك أنه شرط فى استحقاق البنات الداخلات فى الوقف أن لا تتزوج البنت فقال فإن تزوجت أو ماتت سقط حقها، ومعلوم أنه لا يسقط حق بنته ويعطى حق نسلها وعقبها مع أنها أقرب إليه، والغرض من إسقاط حق البنت أن لا يتداخل أحد من بيت آخر فى وقفه حتى بنته لو دخلت فى بيت غير بيته حرمت، فهذا الشرط ظاهر فى قصده هذا، وهو ومع ما تقدم يدل على حرمان المحبس لأولاد البنات من ريع الوقف، ولا عبرة بالتعميم الذى جاء فى الأعقاب وفيمن مات فإن ذلك كله فى أعقاب الذكور دون سواهم كما تقدم .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/376)
وقف وشرط
F محمد عبده .
رجب 1319 هجرية
M 1 - غرض الوقف من ترتيب اثنين من القراء لقراءة القرآن بمنزله مع هبة ثواب القراءة إلى روح الحضرة النبوية الخ .
وترتيب مبلغ شهرى لكل منهما إنما هو القربة .
2 - هدم منزل الواقف يسوغ للناظر تنفيذ ذلك فى أى منزل يريده لأن تعيين المنزل إنما يكون على فرض بقائه
Q من سعادة عبد الحميد باشا فيمن وقف وقفا شرط فيه ترتيب إثنين من حملة القرآن بمنزله يقرأ كل منهما فى كل شهر ختمة قرآن كاملة موزعة على أيام الشهر، ويقرأ كل منهما أيضا فى كل ليلة جمعة نصف دلائل الخيرات، وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك غلى روح الحضرة النبوية وإلى أرواح آل بيته الكرام وأصحابه وروح الواقف ومن مات من أهله ،اقاربه، وأنه يصرف لكل منهما فى كل شهر ستين قرشا ، ثم بعد فواة الواقف آل منزله المذكور لبعض ورثته بالقسمة الشرعية فهدمه وبسبب ذلك تعذر عمل هذه الخيرات، فهل يعطل عملها بالكلية أو تعمل فى منزل ناظر الوقف أو المنزل المعد لإدارة أشغال الوقف تكرموا بالجواب
An يظهر أن غرض الواقف من قراءة ما ذكر أنه هو القربة بقرينة قوله وبعد تمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك الخ .
وتعيين ذلك بمنزلة إنما هو على فرض بقائه، وحيث حصل هدمه فيسوغ للناظر إجراؤها بأى منزل أراد بحيث يكون إهداء ثوابها إلى من عينهم الواقف توفيه لغرضه .
والله أعلم(6/377)
السكنى فى الوقف
F محمد عبده .
رجب 1320 هجرية
M 1 - إطلاق الواقف فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص .
2 - التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فيما عمم وعدمه فيما لم يعمم فيه
Q من الدكتور عباس بك فى واقفه وقفت وقفها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم وثم .
ثم يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على ولد ولد عم الواقفة أحمد أفندى علانية ينتفع بذلك وبما شاء منه على الوجه المذكور مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم وثم إلى آخر ما عينته الواقفة .
وقد آل الوقف إلى أولاد أحمد أفندى علانية المذكور فهل يكون هذا الوقف والحال ما ذكر للاستغلال ولا حق لهم فى السكنى أو للسكنى دون الاستغلال .
أفيدوا بالجواب
An بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن الواقفة صرحت فى كلامها بتعميم الانتفاع بالكسنى وغيرها فى جانبها وجانب أحمد أفندى علانية وأطلقت فى صيرورة الوقف لمن بعدها ومن بعده من ذريتها وذريته ولم تصرح فى جانبهم بتعميم الانتفاع على النمط الذى جعلته لها ولأحمد أفندى المذكور والواقف إذا أطلق فى الوقف ينصرف إلى الغلة ولا تدخل فيه السكنى إلا بنص، فلا يكون لأحد ممن آل إليهم الوقف من ذرية أحمد أفندى المذكور حق الانتفاع بالكسنى فى ذلك الوقف، لأنه عند صيرورته إليهم صار للاستغلال بسبب ذلك الإطلاق فيستغل الاستغلال الشرعى وتصرف غلته على مستحقيها على الوجه الذى عينته الواقف، ولا يقال إنها بنت وقفها على تعميم الانتفاع فيعتبر ذلك قاعدة الوقف فى جميع الطبقات الآتية لأنها لو أرادت ذلك لصرحت به على وجه يفيد هذا المعنى ولما صرحت باعادة التعميم فى أحمد أفندى اكتفاء بما سبق، فإعادة التعميم فى جانب والسكوت عنه فى جانب آخر دليل على أن ذلك لغرض وهو التعميم فما عممت فيه وعدمه فيما لم تعمم فيه .
والله أعلم(6/378)
تعيين مكان صرف الريع بشرط الواقف
F محمد عبده .
ذو الحجة 1321 هجرية
Mشرط الواقف صرف الريع فى عمل الخيرات فى الجهة التى سيدفن بها، يصدق على الجهة التى دفن فيها عقب موته، والمدفن الذى نقلت إليه عظامه
Q من مصطفى صفوت فى رجل وقف عينا من الأعيان وشرط صرف ريعها فى أعمال خيرية مثل قراءة القرآن فى أيام معلومة - وعلى خيرات أخر عينها وشرط أن يكون ذلك بالمدفن الذى سيدفن فيه بعد موته، وقد مات ودفن فى قبر باحدى المدن ومضى على دفنه به اثنتا عشرة سنة ولوفاة الناظر فى بحر هذه المدة قد عين ناظر جديد على هذا الوقف بتقرير شرعى من قاضى الجهة المدفون بها الواقف، ثم قيل بأن ورثة الميت نقلوا عظامه إلى مدينة أخرى، فهل فى هذه الحالة يصرف الإيراد فى المدفن الذى دفنت فيه العظام أخيرا وإن كان مخالفا لشرط الواقف أفتونا
An قوله فى المدفن الذى سيدفن فيه بعد موته صادق بالمدفن الذى دفن فيه عقب موته أو المدفن الذى نقلت عظامه إليه ودفنت فيه فغرضه أعمال الخيرات فى الجهة التى يكون مدفونا بها فيكون عمل تلك الخيرات عند المدفن الأخير مصرفا للريع، لأن فى ذلك وفاء غرضه ولا مخالفة فيه لشرطه على ما يظهر من عبارة السؤال، فعلى الناظر الشرعى على هذا الوقف صرف ما شرط الواقف صرفه فى تلك الخيرات ولو فى الجهة المدفون بها وهى تلك الجهة الأخيرة باعتبار أنه قد دفن بها، أما الجهة الأولى فقد انتفى عنها حق ذلك الاعتبقار بما وقع من النقل .
والله أعلم(6/379)
وقف وقوامة
F محمد عبده .
محرم 1322 هجرية
M 1 - ليس للقيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر لنفسه مادام حيا .
2 - يقيم القاضى على الوقف ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا
Q من عبد الحافظ فى رجل وقف وقفا على نفسه حال حياته ثم على أولاده بعد وفاته، وشرط النظر لنفسه مادام حيا ولشخص معين من أولاده بعد وفاته، ثم قام بالواقف مانع من النظر فأقيم عليه قيم أجنبى من قبل المجلس وأولاد الواقف أهل للنظر، ولم يقم على ذلك الوقف ناظر يدير شئونه من قبل القاضى .
فهل يلزم إقامة ناظر من قبل القاضى ويكون هو الذى شرطه الواقف أو غيره من أولاده .
أفيدوا الجواب
An ليس لهذا القيم ولاية التصرف فى الوقف الذى وقفه محجوره وشرط النظر عليه لنفسه .
وحيث قام بهذا الواقف مانع شرعى يمنعه من التصرف فى وقفه فيقيم القاضى عليه ناظرا يقوم بشئونه غير ذلك القيم إن شاء بمراعاة ما يلزم شرعا .
والله أعلم(6/380)
وقف وشرط
F بكرى الصدفى .
محرم 1326 هجرية
Mاشتراط الواقف أن يبنى من غلة الوقف مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم أو مستشفى لا يجيز للناظر بناء هذه الأشياء على أرض الوقف بل يشترى أرضا ويبنى عليها هذه المشروعات
Q من حضرة بسيونى بك فى أن المرحوم أحمد باشا وقف وقفا لأطيان وعقارات كائنة بمديرية الغربية وغيرها وتحرر ذلك كتاب وقف من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وشرط بكتاب وقفه المذكور أن يصرف من ريعه كل عام ألف كنيه مصرى إلى مكاتب سعادة الباشا المشار إليه الواقف المسماة بمكاتب أحمد منشاوى باشا التى بالقرى والمدن التى لسعادته فيها أطيان أو عقار (ثم قال بعد ذلك) ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر جامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أني بدأ على الفور بتجديد وتعمير ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور، وأن الوقاف المشار إليه لم يكن له حال حايته مكاتب بالقرى والمدن، وحينئذ فيحتم على الناظر على الوقف أن يبنى ذلك طبقا لشرط الواقف إلا أن الواقف لم يبين المكنة التى تبنى عليها تلك المكاتب، فهل تبنى فى المدن والقرى على أرض الوقف المذكور التى وقفها الواقف الموجودة بتلك الجهات أو يبنى على أرض تشترى لذلك من مال الوقف أفيدونا ولكم الثواب مأجورين
An الذى ظهر والحال ما ذكر فى هذا السؤال أن ناظر هذا الوقف يبنى تلك المكاتب على أرض تشترى لذلك من مال الوقف فى الجهات التى بينها لا أنه يبنيها على ارض الوقف المذكورة، لأن أرضه كبقية أطيانه وعقاراته موقوفة لاستغلالها والصرف منها على المصارف التى بينها الواقف لا لأن يؤخذ من أعيانه ما تبنى عليه تلك المكاتب وذلك هو المتبادر من تتبع عبارات الواف المذكور .
هذا وفى رد الحتار عن الفتح بعد كلام ما نصه فإن شرائط الواقف معتبرة غذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية انتهى - فوى تكملة البحر للطورى من كتاب الوصايا ما نصه ولو أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات ولم يحمل إلى هناك قال أبو بكر وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة انتهى - وفى كتاب الخصاف ما نصه قلت أرأيت الواقف إذا اشترط فى الوقف أن له أن يقضى من غلته دينه قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث على الموت وكان على دين بجدىء من غلة هذا الوقف بقضاء ما على من الدين فإذا قضى دينى كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز انتهى، وفيه أيضا ما نصه قلت فإن قال موقوفة على بناء المساجد أو على مرمة المساجد أو قال على بناء الحصون فى الثغور أو قال على مرمتها أو قال على عمل سقايات فى المواضع التى يحتاج إليها قال هذا كله جائز وهى وقف على ما سمى من ذلك انتهى - هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال .
والله أعلم(6/381)
وقف وشرط
F بكرى الصدفى .
محرم 1326 هجرية
Mإذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة فى الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله
Q من حضرة عبد الحميد بك فى رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط الواقف له حصة فى الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم .
فحيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصته فىس الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف فى نظير عمله .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/382)
الوقف على العلماء وطلبة العلم
F بكرى الصدفى .
جمادى الثانية 1331 هجرية
M 1 - الوقف على العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء جميعا لا يحصون والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين .
2 - لناظر الوقف إعطاء المبلغ المعين من الغلة للعلماء وطلبة العلم بالدور حسبما يراه .
3 - فقهاء المقرأة يتعينون بالتعيين لإمكان إحصائهم .
4 - من الأوفق عدم إعطاء شخص واحد بوصفين تعميما للفائدة والنفع
Q من حضرة الأستاذ الشيخ محمد حسنين شيخ الجامع الأحمدى فى أن المرحوم السيد أحمد الحلبى وقف نحو 52 فدانا بجهة السنطة غربية على مستحقين آل منها الثلث إلى أربعة وعشرين من الفقهاء وخمسة وعشرين من طلبة العلم وخمسة وعشرين من العلماء ويصرف ريعه حسب البيان الآتى نصف الثلث المذكور لأربعة وعشرين شخصا يعينهم الناظر من الفقهاء قراء القرآن المواظبين على قراءته إلا لعذر فى كل عصر يوم الخميس مع ليلة الجمعة فى مقام سيدى عبدط المتعال رضى الله عنه الكائن بجامع سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا سوية بينهم، والنصف الثانى يكون لخمسة وعشرين من العلماء الفقراء بالجامع الأحمدى المذكور ولخمسة وعشرين من طلبة العلم الشريف الفقراء بالجامع الاحمدى المذكور سوية بينهم بعينهم الناظر بمعرفته - وكان الناظر على الوقف المذكور المرحوم الشيخ سيد عبد اللطيف الكتبى وانتقل النظر من بعده إلى حضرة الشيخ حسين سراج الغزى المقيم بمصر ويراد الآن توزيع الريع المتحصل على مستحقيه - فهل للناظر إذا كان عدد الفقهاء بمقرآة سيدى عبد المتعال أكثر من العدد المستحق فى الوقفية وكذلك عدد العلماء والطلبة بالجامع الحمدى أن يعين من الفقهاء والعلماء والطلبة كل سنة بالدور بحيث أن من يأخذ فى هذه السنة يجوز الإعطاء لغيره فى السنة التالية، وإذا عين فى أول سنة عددا من الأنواع الثلاثة ينطبق عليه شرط الواقف لا يجوز أن يعين فى السنة التالية غيره من هذه الأصناف - وهل يجوز للفقيه أن يأخذ بوصف كونه فقيها وبوصف كونه عالما أو طالبا بحيث يأخذ نصيبين أرجو التكرم بالإفادة عن ذلك ولفضيلتكم الموثبة والشكر
An لم أر نقلا صريحا فى هذه الحادثة .
والذى يظهر لى أن المقدار المذكور من العلماء وطلبة العلم لا يتعين بالتعيين، لأن هؤلاء العلماء والطلبة لا يحصون كما سنبين .
والوقف عليهم من باب الصدقة والحكم فيها عدم التعيين .
فالنناظر أن يعطى المقدار المذكور من الغلة بالدور كما ذكر على حسب ما يراه وأما فقهاء المقرأة المذكورة فيتعينون بالتعيين لأنهم يحصون، هذا والأقرب لغرض الواقف مراعاة تعميم النفع، فا لأوفق أن لا يعطى الشخص الواحد بوصفين كما ذكر .
وفى التفاوى الهندية ما نصه وقف ضيعتة على فقراء قرابته وقريته وهم لا يحصون أو يحصون أو أحد الفريقين يحصون والآخر لا يحصون ففى الوجه الأول للقيم أن يجعل نصف الغلة لفقراء قرابته ونصفها لفقراء القرية ، ثم يعطى من كل فريق من شاء منهم ويفضل البعض كما يشاء لأن قصده الصدقة وفى الصدقة الحكم كذلك، وفى الوجه الثانى يصرف الغلة إلى الفريقين بعددهم وليس له أن يفضل البعض على البعض لأن قصده الوصية وفى الوصية الحكم كذلك، وفى الثالث يجعل الغلة بين الفريقين أولا فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم وإلى الذين لا يحصون سهما واحدا ثم يعطى هذا السهم من الذين لا يحصون متى شاء وبفضل البعض فى هذا السهم كما بينا انتهى - وفى من يحصى أقوال ثلاثة مذهب أبى يوسف أن من يحصى هو من لا يحتاج فى حصره إلى كتاب أو حساب بخلاف من لا يحصى .
ومذهب محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون .
وقال بعضهم مفوض إلى رأى القاضى وعليه الفتوى .
والأيسر ما قاله محمد وما عليه الفتوى قال فى الاختيار هو المختار والأحوط كذا فى الدر وحواشيه .
هذا ما تيسر لى فى هذا المقام .
والله تعالى أعلم(6/383)
الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى
F محمد بخيت .
شعبان 1333 هجرية
M 1- المراد بالمدرسين بالجامع الأحمدى فى قول الواقف هو كل من يشتغل بالتدريس فعلا كالمعتاد ويكون منتسبا للجامع الأحمدى ولو قام بالتدريس فى غيره .
2- من كان منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس لمرض أو هرم أو زمانة وكان متوطنا بطنطا بصفة مستمرة، ولم يحز أى امتياز من الأزهر، فله حصتان من الوقف، أما إذا لم يكن متوطنا بطنطا، فيستحق حصة واحدة مطلقا .
3- من اشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل لا يكون من المستحقين فى الوقف ، لأنهم ليسوا مدرسين فعلا ولأن تأخرهم عن الدروس ليس عذرا من الأعذار التى بينها الواقف
Q بافادة واردة من مشيخة الجامع الأحمدى صورتها نرجو بعد الاطلاع على نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفق صورته بهذه الإفادة عن الحكم الشرعى فى المسائل الآتية : أولا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بالتدريس بجامع المرحوم المنشاوى دون الجامع الأحمدى فهل يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين تعتبر لقبا وأنهم يصدق عليهم أنهم لم يشغلهم عن التدريس بالجامع الأحمدى كسب دنيوى ونظرا إلى أن الواقف كان يقر ذلك لو جرى فى أيامه أو لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين بالجامع الأحمدى وصف لم يتحقق فيهم .
ثانيا - يوجد من علماء الأحمدى مدرسون انقطعوا عن التدريس بالجامع الأحمدى واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعدين وأقام بعضهم ببلده إلا أنه بقى لهم مرتبات بالجامع الأحمدى وحق فى صندوق النذور به فهل الحكم الشرعى أنه يستحقون أو لا، ثالثا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل فهل لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين فى قوله ( العلماء المدرسين ) تعتبر وصفا لا يتصفون به حين اشغالهم بالإدارة أو يستحقون نظرا إلى أن العرف يعتبر كلمة ( المدرسين ) لقبا وعملهم الإدارى لابد منه لتحقيق التدريس المطلوب .
رابعا - يوجد من العلماء من عملهم الأصلى مراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم لم يشغلهم عن التدريس كسب دنيوى بل عمل دينى يتعلق بالتدريس أو لا يستحقون خامسا - يوجد من العلماء من اشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فهل يستحقون بنسبة مدة تدريسهم من السنة وإن ظهرت الغلة بعد تدريسهم أو لا يستحقون أو كيف الحال وتفضلوا بقبول عظيم التحية وفائق الإجلال .
صورة نص وقفية المرحوم المنشاوى باشا - ويصرف من ريعها كل عام ثلاثمائة جنيه من الجنيات المصرية على السواء للعلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية الموجودين بطنطا أيام التدريس الرسمى، ولا يضر فى ذلك تغيبهم لأداء فريضة الحج وللأمور الشرعية بحيث لا تنقطع نسبتهم عن الجامع المذكور بذلك التغيب، كما لا يضر تأخيرهم عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدتهم عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محتله أو جلبهم ما عدا المتوطنيهن منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة أو اتخذوا لهم ولعيالهم بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الأحمدى، ويستثنى من المتوطنين المذكورين الذين جعل لكل منهم قدر حصتين من الحصص التى عمت جميع علماء الجامع الأحمدى من علماء هذا الجامع من حاز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لنقد راتب له منه أو جواز تدريس به أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من هذا الوقف إلا قدر حصة واحدة ولا يقر بالضعف المذكور أعنى الحصتين إلا المتوطن المذكور الذى لم يحز الامتياز الأزهرى جبرا لمخاطره عما فاته من ذلك مع قيامه بمدينة طنطا المتسوجب لزيادة النفقة ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر، وإذا انحل نصيب من الانصباء استحقه كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فما فوقهما بلا تفاضل
An اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 24 رجب سنة 1333 الموافق 7 يونيه سنة 1915 نمرة 65 وعلى صورة نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفقة به المختص بالثلاثمائة جنيه التى شرط صرفها لحضرات العلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه .
ونفيد : أولا - عن السؤال الأول : إن المراد بالمدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى فى كلام الواقف المذكور هو من يكون مشتغلا بالتدريس بالفعل كالمعتاد، ويكون منتسبا للجامع الذكور كالعادة فى ذلك، وموجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى غلا إذا طرأ عليه عذر من الأعذار التى بين الواقف فى كتاب وقفه أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى، ويكون الطلبة المقوصدونب إلقاء الدرس منسوبين أيضا للجامع الأحمدى على حسب المعتاد فى الانتساب إليه، ولو كان إلقاء الدرس فى مكان آخر غير الجامع المذكور، كما يقضى بذلك العرف فى مثل هذا، وكما يدل على اشتراط التدريس بالفعل وصف الوقاف للعلماء بالمدرسين وبقوله الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور الخ فمن لم يكن مدرسا بالفعل كالمعتاد أو لم يكن منتسبا للجامع الأحمدى أو لم يكن موجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى ولم يقم به عذر من الأعذار التى قال الواقف أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى لا يستحق شيئا فى ذلك المبلغ - وعلى ذلك متى كان من يشتغل بالتدريس بالفعل بجامع المرحوم منشاوى باشا من علماء الجامع الأحمدى المنسوبين إليه كالعادة فى ذلك وكان الطلبة المقصودون بإلقاء درسه عليهم منسوبين كذلك للجامع الأحمدى ولم يشغله عن إلقاء درسه أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية كان مستحقا لنصيبه فى المبلغ المذكور على الوجه الآتى ثانيا - عن السؤال الثانى أن الواقف نص على أنه لا يضر تأخير من يتأخير من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدته عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محلته أو جلهم ما عدا المتوطنين منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلى أن قال فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الحمدى - وعلى ذلك فمتى كان من انقطع من علماء الجامع الأحمدى عن التدريس بالفعل واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعيدن منقطعا عن التدريس بالفعل لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة كان مستحقا لما شرطه الواقف على ما يأتى - فمن كان منهم متوطنا بطنطا لا يظعن عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجته أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع ايام العام ولم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف كان مستحقا بحصتين كما يكون لغيره من علماء الجامع الأحمدى الأصحاء المتوطنين بطنطا المشتغلين بالتدريس بالفعل على وجه ما ذكر حصتان أيضا إذا لم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف - وأما من كام منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض والهرم أو الزمانة وكان متوطنا ببلد آخر غير طنطا ولم يتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به فيها جميع أيام العام فإنه يستحق لحصة واحدة مطلقا، سواء حاز أى امتياز من اميتازات الجامع الأزهر المبينة فى كلام الواقف أو لم يحز شيئا منها، كما أن من يكون من علماء الجامع الأحمدى حائزا لأى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر كنقد رتب له منه أو جواز تدريس أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من ذلك المبلغ إلا قدر حصة واحدة عملا فى ذلك كله بما قضى به شرط الواقف، مع العلم بأن انقسام المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدى حصصا على وجه ما ذكر إنما هو على عدد حصص العلماء الذين كانوا موجودين وقتب صدور هذا الوقف دون الذين حازوا لقب العالمية بعد صدوره، فلو فرضنا أن عدد العلماء وقت صدور الوقف كان أربعين عالما منهم عشرة كل منهم متوطن بطنطا أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام ولم يحو أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لا فرق فيهم بين المشتغل بالتدريس بالفعل والمنقطع منهم لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة فاستحق كل واحد من هؤلاء حصتين فيكون مجموع حصصهم عشرين حصة، ومنهم خمسة عشر عالما قد انقطعوا عالما حاز كل واحد منهم امتيازا من الامتيازات التى بينها الواقف فاستحقوا خمس عشر حصة أيضا لكل واحد منهم حصة، فكان مجموع الحصص خمسين حصة، قسم المبلغ المذكور الذى هو الثلاثمائة جنيه على خمسين جزءا على وجه ما ذكر، فيعطى من كان له حصتان جزئين من خمسين جزءا ينقسم إليها المبلغغ المذكور، ويختص بذلك المبلغ علماء الجامع الأحمدى الذين كانوا موجودين وقت صدور الوقف مادواموا موجودين على قيد الحياة، وينطبق عليهم شرط الواقف على الوجه الذى بيناه - وكلما انحل نصيب من الأنصباء سواء كان ذلك النصيب حصة أو حصتين وسواء كان انحلال ذلك النصيب بموت من كان يستحقه أو بزوال الوصف الذى كان به مستحقا بمقتضى شرط الواقف استحق ذلك النصيب من حاز لقب العالمية بعد صدور الوقف، فإن كان واحدا فقط استقل به وحده وإن كان أكثر من واحد اشتركوا فيه بلا تفاضل، وكل من حاز لقب العالمية واشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى على وجه ما قلنا وقت ظهور الغلة شارك فيها من قبله وذلك كله عملا بقول الواقف (ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر وإذا انحل نصيب من الأنصباء استحقه إن كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فيما فوقها بلا تفاضل) .
ثالثا - عن السؤالين الثالث والرابع إن من اشتغل بإدارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل أو اشتغل بمراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم فى بعض الأحيان ينوبون عن المدرسين فهؤلاء لا يستحقون شيئا فى ذلك المبلغ لعدم انطباق شرط الواقف عليهم، أما أولا فلأنهم ليسوا مدرسين بالفعل على حسب المعتاد وأما ثانيا فلأنهم لم يتأخروا عن الدروس بسبب الأعذار التى بينها الواقف من المرض أو الهرم أو الزمانة .
رابعا - عن السؤال الخامس إن العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فطلعا لا يكونون إلا من الفريق الذين حازوا لقب العالمية بعد صدور الوقف وقد علم الحكم فيهم مما سبق(6/384)
وقف
F محمد بخيت .
ذو الحجة 1335 هجرية - 16 أكتوبر 1917 م
M 1 - الوقف على مكتب لتحفيظ القرآن الكريم الذى تقرر ضمه إلى الإدارة التعليمية لا يمنع ذلك من صرف ريعه المخصص له على ما شرطه الواقف لأنه مما يقبل الزيادة وليس لها حد .
2 - لناظر الوقف صرف ذلك فيما شرطه الواقف بنفسه وله أن ينيب عنه الإدارة التعليمية فى ذلك، ولكن بشرط التحقق من أن الإدارة المذكورة تقوم بالصرف على تعليم القرآن وحفظه .
3 - كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة - كقراءة القرآن - متى عين الوقاف له كانا تقيد ذلك بالمكان المعين، وكل ما كان مفيدا شرعا باعتبار المكان تعين مكانه كرمى الخوص والريحان لأن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كانا فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الشريف وجرى عليه العرف .
4 - كل ما كان الغرض منه مجرد القربة (كالصدقات) لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، كما لا يتعين فيه الزمان بل يجوز عمله فى أى زمان
Q من أحمد بك مصطفى فى أن المرحوم سالم بك خربوش وقف وقفه المحرر به كتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط فيه مصرفا خاصا بالكتاب المبنى بناحية شبلنجة لتعليم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الشريف ورصد عينا بالذات مخصص ريعها لمصرفه كما هو مدون بالصحفية 22 من الكتاب المشار إليه، حيث قال ما نصه (من ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقعطة الخامسة فى حوض الصغير المذكورة بناحية قطيفة العزيزيرة المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجه المذكورة بالجهة الشرقية فيها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على تعليم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله، وفى ثمن كتب وأدوات كتابية، وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) ولما قام مجلس مديرية القليوبية بمباشرة التعليم الأولى من الضريبات المفروضة لذلك على الأطيان دخل الكتاب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية وصرفت أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس المذكور، ولهذا تعذر صرف الريع المخصص للكتاب عليه بالطريق الشروطة فى كتاب الوقف والأمر يتوقف الآن على إبداء فتوى نحو صرف هذا الريع - فهل يودع بمجلس المديرية للصرف منه على الكتاب المشار إليه ويمكن التصرف فيه بطريقة أخرى لا تنافى غرض الواقف - فالمأمول من فضيلتكم إصدار الفتوى بما يتبع فى ذلك، ولفضيلتكم الأجر والثواب .
مع العلم بأن المواد الجارى تدريسها بالمكتب غالبها حفظ القرآن والكريم والتعليم الدينى وبعض التعليم الأولى اللازم لذلك كالمطالعة والخط والإملاء - وكذلك نلتمس من فضيلتكم الفتوى فيما إذا كان أولاد الواقف تعرضوا للناظر فى إجراء ما شرطه الواقف من قراءة خاتمة كل جمعة فى مدفنة وتسبيل سبيل ووضع ريحان وخوص على القبر وتفريق قرصة إلى آخر ما تدون بكتاب وقفه خاصا بمدفنه، فقد أغلقوا المدفن وعارضوا الناظر ومنعوه من العمل بتنفيذ هذا الشرط، فماذا يجب على الناظر والحالة هذه هل يمكنه قراءة الخاتمة وتوزيع الصدقات فى أى مكان ليحصل الثواب المقصود أم كيف يتصرف الناظر
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور وتبين أن الواقف قال فى كتاب الوقف المذكور فيما يتعلق المكتب المذكور ما نصه (ومن ذلك فدان واحد واثنا عشر قيراطا من فدان وذلك بالقطعة الخامسة فى حوض الصغيرة المذكورة بناحية قطيفة العزيزية المذكورة أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة يكون ذلك وقفا على المكتب إنشاء حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة المذكورة بالجهة الشرقية منها وغربى شارع الناحية العمومى يصرف ريع ذلك على تعلم الأطفال القرآن الشريف وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب .
وما يلزم لذلك من أجرة معلمين أكفاء يعلمون ذلك كله وفى ثمن كتب وأدوات كتابية وفى ترميم وتصليح المكتب المذكور) - وقال فيما يتعلق بمدفن الواقف ما نصه (من ذلك فدان واحد وسبعة عشر قيراطا وخمسة عشر سهما من قيراط من فدان منها فدان واحد واثنا عشر قيراطا وتسعة أسهم، وهى القطعة الثالثة من حوض الصغيرة من أطيان قطيفة العزيزية المذكورة، وباقى ذلك خمسة قراريط وستة أسهم من قيراط من فدان من القطعة الرابعة من الحوض المذكور من الناحية المذكورة وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور وبحدود جميع ذلك أعلاه بما يتبع ذلك من السواقى المذكورة بالحوض المذكور يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مدفن حضرة الواقف المذكور الكائن بناحية شبلنجة المذكورة من ثمن خبز قرصة وماء عذب يفرق ويسبل بالمدفن المذكور على الفقراء والمساكين من المسلمين فى أيام الجمع والأعياد والمواسم، وفى ثمن خوص وريحان يوضع على المدفن المذكور فى الأيم المذكورة ولرجلين صالحين حافظين القرآن الشريف يقرآن خاتمة قرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم والأعياد المذكورة من كل سنة ويهبان ثواب ما يقرآنه إلى روح الواقف المذكور، وفى ترميم وتصليح المدفن المذكور ) .
ونفيد عن السؤال الأول بأن إدخال المكتب المذكور ضمن إدارة التعليم بمجلس المديرية المذكورة وصرف أدواته وإعانته ومصاريفه من ميزانية المجلس سالمذكور لا يمنع من كون ناظر هذا الوقف يصرف الريع المخصص للمكتب المذكور على الوجه الذى شرطه الواقف ولا يكون بهذا الإدخال متعذرا، لأن الأوجه المخصص لها هذا الريع مما تقبل الزيادة وليس لها حد، وبناء على ذلك فالناظر إما أن يصرف ذلك المخصص للمكتب فى الأوجه التى شرط الواقف صرفه فيها بنفسه مباشرة وإما أن ينيب عنه مجلس المديرية فى صرف ذرك المخصص للمكتب نيابة عنه ليصرفه فى الأوجه التى شرط الوقاف صرفه فيها بشرط أن يتحقق الناظر أن من ينيبه يصرف ما ذكر على تعليم الأطفال القرآن وحفظه جميعه والخط والإملاء والحساب وما يلزم لذلك إلى أخر ما بشرط الواقف المذكور وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن كل ما كان غرض الواقف منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن فمتى عين الواقف له مكانا تعين ذلم المكان كما أن كل ما لم يكن مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان تعين مكانه، فإن رميهما لا يكون مفيدا شرعا إلا إذا كان فوق القبر على حسب ما قضى به الحديث الصحيح وجرى عليه العرف، وإن كل ما كان غرض الواقف منه مجرد القربة فقط كالصدقات لا يتعين فيه المكان بل يجوز عمله فى أى مكان، وذلك لأن القصد من تلك القربات هو مجرد حصول الثواب للواقف وللدفين فى القبر بفعلها وذلك لا يتقيد بمكان ولا بزمان فلا يتعين المكان الذى عينه الواقف ولا الزمان الذى عينه بخلاف ما كان الغرض منه إحياء البقعة مثل قراءة القرآن وما لم يكن مفيدا شرعا إلا باعتبار المكان كرمى الخوص والريحان فإنه يتعين فيه المكان الذى عينه الواقف إلا إذا تعذر وهنا غير متعذر لأنه يمكن للناظر أن يعمل ما ذكر بالمدفن فى أيام الجمع والأعياد والمواسم ولو بواسطة من ينيبه الناظر عنه كالتربى أو برفع الأمر للجهة المختصة برفع التعدى فى مثل ذلك على أن الواقف لم يعين المكان إلا فى تفرقة الخبز وتسبيل الماء وهذا مما لا يتعين فيه المكان لأن القصد منه هو حصول الثواب للميت وفى رمى الخوص والريحان وهذا مما يتعين فيه المكان لما ذكرناه، ولكن يمكن للناظر عمله بالطريق التى وصفنا، وأما قراءة القرآن فى كل ليلة جمعة وفى كل يوم من أيام المواسم والأعياد فلم ينص الواقف فيها على تعيين أن تكون بالمدفن بل أطلق فى ذلك، وحينئذ تجوز القراءة على الوجه الذى شرطه الواقف فى أى مكان يعينه ناظر الوقف(6/385)
حكم اسقاط الشروط العشرة
F محمد بخيت .
شعبان 1336 هجرية - 25 مايو 1918 م
Mلا يجوز للموقوف عليه إسقاط الشروط العشرة التى شرطها الواقف، لأنه يعتبر إبطالا وتغييرا للشروط، وهو لا يملك ذلك
Q من الشيخ محمد عمر بما صورته أن المرحوم محمد رضا باشا وقف ما كان فى ملكه الصحيح الشرعى من العقار الكائن بمصر المبين بحجة الوقف الشرعية المحررة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ غاية الحجة سنة 1319 وقد شرط لنفسه فى وقفه الشروط العشرة وتكرارها مدة حياته، وقد شرط لزوجته الست فلك ناز هانم عمل الشروط المذكورة وتكرارها من بعده على الوجه المبين بالحجة المرقومة المرفقة بهذا للاطلاع عليها، ثم بعد أن ألحق الواقف وغير فى شروط وقفه توفى والشروط العشرة المشروطة غليه ولزوجته على حالها ثم من بعد وفاته غيرت الست فلك ناز هانم المذكورة وبعد ذلك اشهدت على نفسها بأنها أسقطت حقها فى الشروط العشرة المذكورة بمقتضى إشهاد شعرى صادر منها بتاريخ 29 رجب سنة 1329 ومسجل بمحكمة ضواحى مصر وقد جاء فى الإشهاد المذكور عنها ما نصه (أسقطت وأبطلت وألغت حقها فى عمل الشروط المذكورة من يوم تاريخه أعلاه كلها أو بعضها ولا فى عمل شىء منها وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها المعين بالثلاث حجج وكتاب تفسيرها المذكورين من تاريخه شيئا من الشروط المذكورة لا الإدخال ولا الإخراج ولا الإعطاء ولا الحرمان ولا الزيادة ولا النقصان ولا التغيير ولا التبديل ولا الإبدال ولا الاستبدال ولا أن تجعل النظر عليه لأحد ومنعت نفسها من عمل شىء مما ذكر وأنها أبطلت وألغت ما يخالف ذلك الإشهاد أو ينافيه مما هو مذكور بالثلاث حجج وكتاب تغييرها المذكورين وجعلت العمل والمعول على ما نص وشرح بعاليه وعلى ما لا يخالفه مما هو مبين بالثلاث حجج وكتاب التغيير المذكورين فيما يتعلق بالشروط السابق ذكرها إشهادا وإسقاطا وإقرارا صحيحات شرعيات وهو مرفق بهذا للاطلاع عليه (السؤال المطلوب الجواب عليه) - هل الست المذكورة تملك إسقاط حقها فى الشروط المشروطة لها عملها من قبل زوجها الواقف المذكور وتكون بهذا الإشهاد حرمت عمل أى شىء من الواقف بموجب الشروط العشرة المذكورة وشرط النظر كذلك أو لا تملك الإسقاط حيث المشروط لها العمل لا الإسقاط، وهذا الإشهاد وما تضمنه لغو لا يلتفت إليه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين - ونفيد أنه نص فى التاوى المهدية بصحيفة 709 جزء ثان على أن المشروط له الشروط العشرة لا يملك تغييرها لأن شرط التغيير والتبديل راجع إلى مصارف الوقف وكذلك الزيادة والنقصان وكذلك الإدخال والإخراج كما أفتى به العلامة ابن الغرس حسبما أفاده العلامة الطورى فى فتاويه - وبناء علىذ لك لا تملك الست فلك ناز هانم المذكورة إسقاط حقها فى الشروط العشرة المشروطة لها من قبل زوجها الواقف لأن ذلك تغيير وإبطال للشروط وهى لا تملك تغييرها وإبطالها لأن الواقف إنما شرط لها ولاية العمل بهذه الشروط فى وقفه ولم يشترط لها إبطالها فلا تملك تغييرها وإنما تملك العمل بها بأن تغير المصارف ونحو ذلك، وأما قولها فى كتاب التغيير المذكور (وأقرت بأنها لا تمتلك فى وقف زوجها الخ) فهذا إقرار مبنى على اعتقادهاط أن الإسقاط الذى صدر منها صحيح شرعا وهو غير صحيح شرعا لما عرفت من أنها لا تملك إبطال الشروط العشرة فلا يكون ذلك الإقرار معتبرا شرعا لأنه مخالف للواقع الذى ذكرته المشهدة قبل ذلك فى إشهادها من أن زوجها الواقف شرط لها الشروط العشرة وأنها أسقطتها(6/386)
وقف وشرط
F محمد إسماعيل البرديسى .
محرم 1339 هجرية - 11 أكتوبر 1920 م
Mشرط الواقف المخالف الشرع غير معتبر شرعا
Q من الشيخ عبد اللطيف مصطفى بما صورته أوقف المرحوم محمود بك يس أطيانا بزمام ناحية أبو صير بمديرية بنى سويف بمقتضى حجة إيقاف صادرة بمحكمة مديرية بنى سويف بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1900 ومرفق ملخص الوقفية المذكورة بهذا للاطلاع عليه، وقد اشترط شروطا منها (أنه إذا كان أحد المستحقين مديونا فليس للمدين ولا لغيره حق فى مطالبة الناظر بشىء من استحقاقه المذكور) ومن المستحقين الآن شخص حكم عليه بفرض نفقة شرعية لزوجته .
فهل تمنع الزوجة من مطالبةالناظر أو أن هذا الشرط لا يسرى عليها نظرا لأن مطلوبها هو نفقة شرعية أفيدوا ولكم الأجر
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ملخص كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أن شرط الواقف المذكور غير معتبر شرعا لمخالفته للشرع لأن للدائن مطالبة المدين بالدين الذى عليه وحينئذ فلزوجة المستحق المدين مطالبة الناظر بفرض النفقة المذكورة من استحقاقه فى الوقف المذكور والله أعلم(6/387)
وقف للسكنى
F عبد الرحمن قراعة .
ربيع الآخر 1340 هجرية - 4 ديسمبر 1921 م
M 1 - الموقوف عليه السكنى لا يملك الاستغلال .
2 - قبض الناظر للغلة وصرفها فى سداد ديونه الخاصة به مع تركه العمارة الضرورية للوقف يكون به خائنا ويجب عزله
Q من الشيخ نورى الدوجى بما صورته - فى الموقوف عليه السكنى هل يمكن الاستغلال أو لا، وفيمن يزعم التولية على وقف معلوم إذا كان بيده غلة وصرفها على نفسه وأخر عمارة الوقف الضرورية بدون وجه حق ولا طريق شرعى - فهل يعد ذلك خيانة والحال هذه
An نقل ابن نجيم فى بجره عن البزازية والفتح أنه ليس للموقوف عليهم السكنى الاستغلال، وقال العلامة ابن عابدين فى حاشيته عليه إن هذه المسألة وفاقية هذا ما يختص بأول السؤالين .
أما الجواب عن السؤال الثانى فيعلم مما أجاب به فى الخيرية حيث قال ما نصه (سئل) فى متول قبض الغلة ووفى دينه بها وترك العمارة مع الحاجة إليها هل ثبت خيانته بذلك ويجب إخراجه أم لا (أجاب) نعم تثبت خيانته ويجب إخراجه - فقد صرح فى البحر بأن امتناعه من التعمير خيانة .
وصرح فى البزازية بأن عزل القاضى للخائن واجب عليه قال فى البحر ومقتضاه الإثم بتركه والإثم بتوليته الخائن ولا شك فيه والله أعلم - ومثله فى تنقيح الحامدية(6/388)
وقف وحرمان
F عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1343 هجرية - 5 يناير 1925 م
M 1 - المستحق الذى حرم من الاستحقاق لمخالفته شرط الواقف يقدم الناظر أولاده الفقراء فى الصرف على سبيل الصدقة على أن يحسب ذلك مما كان يستحقه والدهم ويضاف الباقى لغلة الوقف - فإن رجع عن المخالفة عاد مستحقا كما كان .
2 - لا يجوز للناظر صرف شىء لأولاده عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه لتقييده بوقت الحاجة ويجب ضم جميع نصيب المرحوم لأصل الغلة فى هذه الحالة
Q من أحمد أفندى بما صورته - رجل وقف أوقافا وشرط فيها أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه وكل من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيعه حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا رمقهم الناظر فى الصرف فهم وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سدد المدين ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان، وإن عاد للتداين بعد ذلك وترقب الخ - ثم إن أحد المستحقين تسبب فى توقيع حجوزات على الوقف بسبب الدين الذى تداينه وكان ذلك بتاريخ 21 أغسطس سنة 1924 ثم سدد المدين المذكور دينه وقد أعلن الدائن نظار الوقف بأن المدين سدد دينه وأنه فك الحجز المتوقع على المدين عشرة نوفمبر سنة 1924 وأن المدين المذكور استقام فى جميع أموره وعاد مستحقا كما كان على حسب شرط الواقف .
فما الذى يفعله النظار فى نصيب هذا المحروم فى التاريخ بين توقيع الحجز وفك الحجز المذكور، فهل يصرفه لأولاده مما كان يخص والدهم فى مدة الحرمان بقدر ما يسد به رمقهم ويحفظ حياتهم كما هو شرط الواقف والباقى يضاف إلى أصل غلة الوقف أفيدونى بالجواب ولكم الثواب مع العلم بأن الناظر لم يصرف شيئا لأولاد المديون المذكور فى المدة التى من تاريخ الحجز وفكه من النصيب الذى كان يستحقه ذلك المديون وحرم منه بسبب توقيع الحجز
An من حيث إن الواقف شرط فى كتاب وقفه أن لا يدفع ناظر الوقف شيئا من غلته فى دين يتداينه مستحق من مستحقيه، ولك من تداين منهم وأحال بدينه على الوقف أو تسبب فى رفع دعاوى أو توقيع حجوزات على الوقف فى هذا الشأن كان محروما من استحقاقه فيه ، وإن كان له أولاد وكانوا فقراء قدمهم الناظر فى الصرف لهم على سبيل الصدقة عن غيرهم لأجل أن يسدوا بذلك رمقهم ويحفظوا حياتهم، وما يصرف لهم على هذا الوجه يحتسب مما كان يخص والدهم ويضاف الباقى لأصل غلة الوقف، فإن سددالمدين المذكور ما عليه من الدين واستقام فى جميع أموره عاد مستحقا كما كان الخ فيعمل بشرطه .
بمعنى أن أحد المستحقين إذا ارتكب واحدا من هذه الأشياء أو كلها كان محروما من الاستحقاق ووجب على الناظر أن يقدم أولاده فى الصرف لهم عن غيرهم على سبيل الصدقة إن كانوا فقراء لأجل أن يسدوا رمقهم، وما بقى يضيفه الناظر لأصل غلة الوقف، وحيث علم من السؤال أن الناظر لم يصرف على هؤلاء الأولاد فى المدة الواقعة بين التوقيع الحجز وفكه إما لأنهم غير فقراء أو لأنهم وجدوا ما يسد رمقهم فلا يجوز له والحالة هذه أن يصرف لهم الآن شيئا عن المدة الواقعة بين الحجز وفكه مما كان يستحقه والدهم، لأن الصرف لهم إنما هو على سبيل الصدقة وهو مقيد بوقت الحاجة كما مر، وقد انقضت وحينئذ يجب على الناظر أن يضم جميع نصيب المرحوم المذكور لأصل غلة الوقف هذا ما ظهر .
والله أعلم(6/389)
اسقاط الواقف حقه فى الشروط العشرة
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1348 هجرية - 26 نوفمبر 1929 م
M 1 - الشروط العشرة من الحقوق التى تسقط بالإسقاط .
2 - لا حق للواقف فى استعمال أى من الشروط العشرة بعد إسقاطه لها
Q فى رجل وقف وقفا بمقتضى حجة شرعية صادرة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1911 من محكمة ضواحى مصر الشرعية وشرط لنفسه فيه الشروط العشرة المعروفة، وأن يفعل تلك الشروط كلها أو بعضها ويكررها مدة حياته، ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد من محكمة الزبكية الشرعية بتاريخ 8 يناير سنة 1922 بتغييره بما له من الشروط المذكورة فى الإنشاء والشروط على الوجه المبين بها .
وأقر بتنازله عن الشروط العشرة التى كانت مشروطة له فى هذا الوقف بأن قال (وقد تنازل الواقف المذكور عن الشروط العشرة التى كانت مشورطة له فى هذا الوقف) ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ 5 أغسطس سنة 1928 بالتغير فى إنشاء شروط الوقف المدونة بحجتى الوقف والتغيير المذكورين بما له من الحق فى الشروط العشرة، وإن كان قد تنازل عنه، لأن هذا التنازل لا يمنع من بقاء تلك الشروط فى هذا الوقف، وسمع منه الإشهاد على علاته تحت مسئوليته وعلى عهدته وأبطل وألغى ما يخالف ما غيره بهذا الإشهاد مما هو مبين بالحجتين السابقتين .
ثم بعد ذلك صدر منه إشهاد بتاريخ 27 يونيه 1929 بإخراجى أنا ابنه درويش على من الوقف ويجعل نصيبى لباقى إخوتى وأخواتى بما له من الشروط العشرة التى يزعم أن له حقا فيما زعما عن تنازله عنها .
فأرجو التفضل بالجواب عما إذا كان له شرعا الحق فى الشروط العشرة المذكورة أم لا بعد أن تنازل عنها بموجب الحجة الصادرة من محكمة الأزبكية الشرعية فى يوم 8 يناير 1922 ومرافق لهذا ثلاث صورة حجج متعلقة بهذا الوقف
An قد اطلعنا على هذا السؤال وما معه من إشهادات التغيير المذكورة به .
ونفيد بأنه قد اختلف العلماء فى الشروط العشرة أتسقط بالإسقاط أم لا .
فذهب بعضهم إلى أنه لا ستقط بالإسقاط على ما جاء فى البيرى على الأشباه، وذهب بعض إلى أنها تسقط بالإسقاط، وقد اضطرب صاحب البحر فى ذلك، فذهب فى البحر والأشباه إلى أنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على أنها من الحقوق والأصل فى الحقوق أن تسقط الإسقاط إلا فى حقوق استثناها الفقهاء ليس ما معنا منها، وذهب فى رسالته التى ألفها فى بيان ما يسقط من الحقوق وما لا يسقط إلى أنها لا تسقط بالإسقاط حيث قال وينبغى أن يلحق بوقف المدرسة المذكورة فى فتاوى قاضيخان كل شىء يتعلق بالوقف، وهى مسائل منها أن بعض ذرية الواقف المشروط له الاستحقاق إذا أسقط حقه لغيره لا يسقط، وله أن يأخذه إلى أن قال ومنها غذا شرط الواقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ أو شرطه لغيره فأسقط حقه من ذلك الشرط ينبغى أن لا يسقط فيعمل بذلك إلا أن يوجد نقل يخالفه فيجب اتباعه) .
ومن ههنا اضطربت المحاكم الشرعية فى أحكامها فتارة تحكم بأن حق الشروط العشرة لا يسقط بالإسقاط وتارة تحكم بأنه يسقط بالإسقاط وعلى هذا جرت أخيرا المحاكم الابتدائية الشرعية والمحكمة العليا، ونحن نقول إنها تسقط بالإسقاط اعتمادا على ما قاله هلال إذ جاء فى كتابه ما نصه ( قلت أرأيت إن قال أرضى صدقة موقوفة على بنى فلان على أن لى أن أعطى غلتها من شئت منهم قال فالوقف على ذلك جائز وله أن يعطى غلتها من شاء منهم .
قلت أرأيت إن قال لا اشء أن أعطى أحدا منهم قال فالوقف جائز والغلة لهم جميعا .
قلت ولم قلت ذلك قال لأنه لما قال صدقة موقوفة على بنى فلان كان هذا جائزا فلما قال على أن أعطى غلتها من شئت فذلك جائز فلما قال لا أشاء أن أعطى منهم أحدا فكأنه لم يشترط لنفسه منها مشيئة لأنه قد أبطل مشيئته وكأنه قال صدقة موقوفة على بنى فلان وسكت فهى لهم وذلك جائز ) .
وقال فى موضع آخر ما نصه ( قلت ارأيت إن قال صدقة موقوفة لله تعالى أبدا على أن أعطى غلتها من شئت من بنى فلان قال فذلك جائز وهو على ما قال، قلت فإن قال لا أشاء أن أعطى من غلتها أحدا منم ولكنى أعطيها غيرهم قال فقد بطلت مشيئته فى إعطائهم، وليس له أن يعطيها غيرهم والوقف جائز وهو على الفقراء والمساكين ) .
وقد ذكر فى كتابه هذا غير ما ذكرنا مما يدل على ان حق الإدخال والإخراج وما عطف عليهما من الحقوق التى تقبل السقوط بالإسقاط وأنها داخلة فيما هو الأصل فى الحقوق من قبولها السقوط بالإسقاط .
وأما ما قاله صاحب البحر فى الرسالة من قياس كل ما تعلق بالوقف ومنه ما إذا شرط الوقف لنفسه الإدخال والإخراج إلخ على ما قاله قباضيخان من أن من كان فقيرا من أهل المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال فهو قياس غير صحيح مع وجود هذه النصوص التى ذكرناها عن هلال وقياس لهم يظهر أنه ليس متفقا عليه بين علماء الحنفية إذ جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن الذخيرة ما نصه (فإن أخذ الغلة سنة ثم قال لا أقبل ليس له ذلك ولا يعمل رده .
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى هذا الجواب صحيح فى حق الغلة المأخوذة لأنها صارت ملكا له فلا يملك رده، وأما الغلة التى تحدث بعد هذا فلا ملك له فيها إنما الثابت فيها مجرد الحق مجرد الحق يقبل الرد ) .
ومن ههنا علم أن حق الإدخال والإخراج ما عطف عليهما من الحقوق التى تسقط بالإسقاط ، وعلم أن الواقف المذكور فى السؤال ليس له حق فى التغييرين اللذين صدرا منه بعد تنازله عن الشروط العشرة وإسقاطه إياها، وحينئذ يكون كل من هذين التغيرين لاطلا لصدوره ممن لا يملكه .
وهذا ما ظهر لنا . والله سبحانه وتعالى أعلم(6/390)
وقف استحقاقى وشرط
F عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1349 هجرية - 6 أغسطس 1930 م
M 1 - حرمان الواقف أحد أولاده من حصته فى الوقف ثم إدخاله بشروط لم يف بها بعد إمهاله لا يكون داخلا فيه لعدم تحقق الشرط .
2 - يستحق أولاد ابن الواقف الذكور حصته بعد وفاته حيث لم يشترط الواقف أن يكون مستحقا قبل وفاته وتستحق بناته كشرط الواقف
Q من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة .
أولاهما فى 28 نوفمبر سنة 1896 - 968 سجل .
وثانيتهما فى 9 نوفبمر سنة 1897 - 663 سجل حيث قال فى الأولى ( أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل .
وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1897 - 83 سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى الصادر من هذه المحكمة فى 28 نوفمبر سنة 1986 - 86 سجل المتضمنة إيقاف ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1901 - 10 سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى 11 نوفمبر سنة 1897 - 490 سجل مضبطه ومسجل فى 16 منه 672 سجل حكمب اقى ذريته المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى الوقف المذكور .
وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع إقامته فى 5 محرم سنة 1347 وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين
An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى 28 نوفمبر سنة 1896 الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى 9 نوفبمر سنة 1897 الذى جاء به ما نصه ( وتكون القطعة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته .
نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط الواقف فى استحقاقهن بوقله ( على هذا النص طبقة بعد طبقة ) فإن الظاهر أن مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون وقفا هو الحصة لا الجزء من الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر لنا .
الله سبحانه وتعالى أعلم(6/391)
اشتراط الواقف عدم سداد الدين من غلة الوقف
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1349 هجرية - 13 نوفمبر 1930 م
M 1 - اشتراط الواقف عدم سداد دين المستحق من غلة الوقف، وإن كان شاملا للواقف والمستحق، إلا أنه من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، لنه اشتراط ما ليس بمشروع .
2 - نص الفقهاء على أن المتسحق يملك نصيبه من غلة بقبض الناظر، وله أن يتصرف فيه بجميع وجوه التصرف، وليس للواقف أن يمنعه من هذا التصرف المشروع .
3 - ليس للواقف أن يشترط لنفسه سداد ما عليه من ديون - من ريع الوقف - بعد وفاته، لأن هذا يضر بالمستحقين بعده، ما لم يكن دينا على عين الوقف من قبل الإشهاد به
Q من محرم أفندى بما يأتى وقف حضرة عبد المجيد أفندى أطيانا كانت فى ملكه إلى وقت وقفها وأنشأها على نفسه ثم من بعده على من عينهم به، وشرط فيه شروطا منها أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى من غلة الوقف، ومنها إن الواقف جعل لنفسه دون غيره من المستحقين فى جميع الطبقات شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين وأن يفعل ذلك ويكرره مرارا كلما بدا له فعله على يد الحاكم الشرعى وذلك كما فى حجة واقفه المحررة من محكمة الزقازيق الابتدائية الشرعية فى 15 أكتوبر .
سنة 1918 فهل يرى فضيلة المفتى أن شرط امتناع تسديد المستحقين دينهم من ريع الوقف شاملا للواقف فيتناوله، وإذا كان الأمر كذلك .
فهل لا يرى فضيلته أن للواقف بمقتضى ما له من حق التغيير المذكو فى وقفه بنصه على تخصيص ذلك الشرط بمن عداه من المستحقين وبأن يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه وما يستدينه من الديون لأربابها واستمرار هذا السداد إلى انتهائه سواء فى حياته أو بعد وفاته
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف ونفيد أولا - بأن شرط الواقف الأول وهو ( أن من استدان دينا من المستحقين لا يقضى بمن غلة الوقف ) وإن كان شاملا للواقف جريا على ما قاله الأكثر من أن المتكلم داخل فى عموم متعلق كلامه، وليس هنا ما يخصص هذا العالم الشامل للواقف من لفظ أو غرض مدلول عليه بكلامه هذا الشرط وإن كان شاملا للواقف كما قلنا، فهو شرط لا يجب اتباعه على ما ظهر لنا سوء الواقف فى ذلك وغيره، وذلك لأن المستحق يملك نصيبه من الغلة بقبض الناظر، على ما نص عليه الفقهاء، فيكون هذا النصيب كسائر أمواله له أن ينصرف فيه بجميع وجوه التصرف التى منها قضاء دينه منه، وليس للواقف أن يمنعه من هذه التصرفات المشروعة، نعم كان له أن يرتب على قضاء الدين من نصيبه حرامانه من الاستحقاق ولكنه لم يصنع هذا وإنما رتب الحرمان على تسبب المستحق فى الحجز على نصيبه من غلة الوقف كما جاء فى الشرط الذى بعد هذا الشرط، ولم يرتب الحرمان على قضاء الدين من الغلة التى يتملكها إذا كان هذا القضاء لا بطريق الحجزك والخلاصة أن هذا الشرط من الشروط التى لا يجب ابتاعها شرعا، والفقهاء وإن نصوا على أنه يجب اتباع شرط الواقف فقد نصوا أيضا على شورط كثيرة لا يجب اتباعها كاشتراط مالا فائدة فيه واشتراط ما ليس بمشروع واشتراط شىء يكون مصلحة الوقف والمستحقين فى مخالفته، وهذا الشرط الذى قلنا إنه لا يجب اتباعه لا يخرج عما نصوا على أنه لا يتبع .
وثانيا - إن الواقف قد قيد ما حفظه لنفسه من شروط البدل والاستبدال والتغيير بما هو فى مصلحة الوقف والمستحقين فليس له حق التغيير فى المصارف بما يضر المستحقين، وإذن ليس له أن يشرط أنه يبدأ من ريع الوقف بسداد ما عليه من الديون وما يستدينه منها لأربابها بعد وفاته، لأن هذا مضر بالمستحقين بعده، وهذا ليس له حق فيه بمقتضى ما حفظه من الشرط المقيد بما ذكر .
نعم إذا كانت الديون على الموقوف قبل الوقف وشرط أن يبدأ من الريع بسداد هذا الدين الذى على العين الموقوفة قبل وقفها كان له أن يشرط ما ذكر لأنه يملكه بمقتضى الشرط المذكور، لأن فيه مصلحة للوقف والمستحقين إذ فيه دفع غائلة عن عين الوقف التى يكون ريعها بعده لهم لو لم يترك من المال ما يفى بهذا الدين والله أعلم(6/392)
وقف بشرط محاسبة الناظر
F عبد المجيد سليم .
رجب 1351 هجرية - 31 أكتوبر 1932 م
M 1 - اشتراط الواقف على من يتولى النظر تقديم كشف بالحساب كل سنة إلى لجنة رأى هو تأليفها لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر .
2 - اشتراط الواقف فى حجة وقفه أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه باطل ولا يعمل به
Q من محمد جبر بالآتى شرط أحد الواقفين فى وقفه شروطا منها أن كل من يتولى النظر على ذلك بعد فلان وفلان يقدم حساب هذا الوقف مع مستنداته كل سنة إلى لجنة تؤلف من خمسة أنفار اثنان منهم من كبار مستحقى هذا الوقف ينتخبان بمعرفة جميع المستحقين باتحادهم أو بأغلبيتهم، والثالث يكون رئيس قلم حسابات ديوان الوقاف المصرية المذكور ينتخبهما مدير ديوان الأوقاف المذكور، ويكون حساب كل سنة يقدم بعد مضى عشرين يوما من السنة التى تليها إلى تلك اللجنة، ثم يسلم هذا القرير وما معه من الأوراق للناظر لحفظها بمحفوظات الوقف المذكور فهل يحول هذا الشرط دون الالتجاء غلى القاضى صاحب الولاية العامة على الوقاف فيما يتعلق بمحاسبة الناظر أم يبقى للقاضى حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الصورة التى تكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه
An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على حجة الوقف .
ونفيد بأن هذا الشرط لا يحول بين القاضى وبين محاسبة الناظر، فله مع هذا الشرط حق التثبت من قيام الناظر بشئون الوقف على الوجه الذى يكفل مصلحته ومصلحة المستحقين فيه بالطريقة التى يراها موصلة إلى هذا الغرض، وكيف يمنع هذا الشرط القاضى من ذلك، وقد نص الفقهاء على أن من الشروط الباطلة ما إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضى أو السلطان كلام فى وقفه .
تراجع حاشية أبى السعود على الأشباه .
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(6/393)
وقف ونظر
F عبد المجيد سليم .
شوال 1351 هجرية - 22 فبراير 1933 م
M 1 - ناظر الوقف وصى عن الواقف بعد وفاته عند أبى يوسف .
2 - إذا أوصى لرجل فى نوع خاص ولم يوص غيره كان هذا الوصى وصيا عاما عند الحنفية خلافا للإمام الشافعى .
3 - إذا أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر عند أبى حنيفة وأبى يوسف ويرى الإمام محمد أن كلا منهما يكون وصيا فيما أوصى فيه خاصة وهو رواية عن أبى يوسف .
4 - إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته واقام وصيا على أولاده اختص كل منهما بما أسند إليه .
5 - إذا توفى ناظر الوقف ولم يوجد وقت وفاته من يتحقق فيه شرط النظر عين القاضى ناظرا للوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف
Q من محمد جبر بالآتى وقف المرحوم أحمد بك مختار وشقيقته المرحومه عزيزة هانك وقفيهما المبين بكتاب الوقف المرفق بهذا، وشرط الواقفان أن يكون النظر على وقفيهما المذكورين من تاريخه لأحدهما أحمد بك مختار ممتاز ثم من بعده يكون النظر لشقيقته الواقفة الثانية مدة حياتها ثم من بعدهما معا يكون النظر على وقف كل منهما للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم من أولاده وذريته إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف، وقد توفى المرحوم أحمد بك مختار .
كما توفيت قبله المرحومة الست عزيزة الواقفة الثانية وقبل وفاة المرحوم أحمد بك مختار الواقف الأول أوصى لحضرة محمد أفندى توفيق ثاقب بأن يكون وصيا مختارا على أولاده القصر ينظر فى شئونهم بجمنلتها ويقبض متعلقاتهم بأسرها ويفعل ما يسوغ للأوصياء المختارين قبله شرعا حسب الثابت بالإشهاد الوصاية المختارة المرفق بهذا أيضا، وبما أن المرحوم أحمد بك مختار ممتاز قد توفى تن ولدين قاصرين هما إبراهيم وحسن الموقوف عليهما وقرر المجلس الحسبى تثبيت الوصى المختار فى الوصاية عليهما حسب المبين بالقرار المرفق بهذا، وبناء على ما ذكر أصبح وقف المرحوم أحمد بك مختار ممتاز منحصرا نظرا واستحقاقا فى ولديه القاصرين المذكورين، وليس بين الموقوف عليهما رشيد الآن ويهمنا معرفة إن كان للوصى المختار عليهما حق النظر على الوقف الموقوف عليهما أم لا، وبعد الاطلاع على كتاب الوقف وإشهاد الوصاية وقرار المجس الحسبى أرجو الإفادة عما إذا كان لهذا الوصى المختار شرعا حق النظر على الوقف الموقوف على القاصرين الشمولين بوصايته أم لا
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى شرط النظر فى كتاب الوقف وعلى باقى الأوراق - ونفيد بأن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على تمهيد مقدمة تتضح بها الإجابة فنقول إن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه على قول أبى يوسف الذى عليه الفتوى وجرى عليه العمل، وقد اتفق علماؤنا على أنه لو أوصى إلى رجل فى نوع خاص ولم يوص إلى غيره بل سكت كان هذا الوصى وصيا عاما خلافا للإمام الشافعى رحمه الله تعالى .
فلو أوصى إلى رجل فى تقاضى ديونه ولم يوص إلى غيره كان هذا الوصى وصيا فى كل شىء عندج علمائنا فهو وصى على أولاده القصر وفى قضاء ديونه وغير ذلك، وعند الإمام الشافعى لا يكون وصيا إلا فيما جعله وصيا فيه وهو تقاضى الديون ، ومع اتفاق علمائنا فى هذه المسألة اختلفوا فيما لو أوصلى إلى شخص فى نوع وأوصى إلى آخر فى نوع آخر هل يكون كل منهما وصيا فيما أوصى فيه إلى الآخر أيضا .
فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن كان منهما وصى فيما أوصىف يه إلى الآخر أيضا وقال محمد كل واحد منهما وصى فيما سمى له خاصة وهو رواية عن أبى يوسف .
ومن أراد تفصيل القول فى هذا والوقوف على أدلة كل من هذه الآراء فعليه بالاطلاع على ما ذكره صاحب المبسوط فى صحيفة 26 وما بعدها من الجزء الثامن والعشرين ، وقد قالوا إن ما ذهب إليه الإمام هو الصحيح وأن عليه الفتوى ، ولكن هلالا والخصاف اللذين إليهما المرجع فى مسائل الأوقاف، ذهبا مع كونهما يريان أن ناظر الوقف بعد وفاة الواقف وصى عنه إلى أنه إذا أقام الواقف قيما على وقفه بعد وفاته وأقام وصيا على أولاده مثلا اختص كل منهما بما سمى له فلا يشارك الوصى على الأولاد القيم على الوقف، كما لا يشارك القيم على الوقف الوصى فى الولاية على الأولاد، وهذا منهما اختيار لما روى عن أبى يوسف ولما بنى عليه محمد رأيه فى الوصيين وهو الذى ينبغى التعويل عليه، وعلى هذا فلا يكون للوصى على الأولاد المذكروين حق فى النظر على الوقف المذكور لأن الظاهر أن هذه الحادثة من قبيل تعيين وصى فى نوع وتعيين آخر فى نوع آخر، وإن كان لم يتحقق العمل بشرط الواقف الآن لصغر من شرط له النظر نظير ما إذا تحقق شرط النظر فى شخص ثم توفى ولم يوجد حال وفاته من يتحقق فيه شرط النظر فيعين القاضى حينئذ ناظرا حتى يتحقق العمل بشرط الواقف .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(6/394)
الوقف مع شرط السكنى والاستغلال
F عبد المجيد سليم .
محرم 1354 هجرية - 18 أبريل 1935 م
M 1 - من لهم حق السكنى فى الوقف لهم حق الانتفاع بريعه إذا استغل .
2 - التنازل من المستحق المدين عن استحقاقه لدائنه إذا كان بمعنى التسليط يكون صحيحا ، أما إذا كان بمعنى الإحلال بجعل الدائن مستحقا بدلا عنه فغير صحيح شرعا .
3 - للدائن الحق فى الحجز على ما يخص المستحق المدين من ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر، كما يحق له الحجز على ريع الوقف
Q ما قولكم دام فضلكم فى واقفة تدعى الست ملك نور هانم وقفت بعض أعيان على الست فريدة هانم وأولادها كائن بميدان السيدة زينب وخص عقار منها بسكنى المستحقين المذكورين بدون أجر ، ثم نزعت ملكية جزء من هذا العقار للمنفعة العامة، وطلب هؤلاء المستحقون إقامة حوانيت على بعض أرض العقار المخصص لسكناهم من ثمن الجزء المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة .
فهل يصح تنازل المستحقين المشروط لهم السكنى عن ريع هذه الدكاكين لمن يكون لهم دين على هؤلاء المستحقين .
وهل لمن له دين على المستحقين المذكورين أن يحجز على ريع هذه الدكاكين بحقه أسوة بريع باقى أعيان الوقف أم يحبس هذا الإيجار على من لهم حق السكنى ولاي سرى عليه أى تنازل أو حجز ارتكازا على المبدأ القائل من له حق السكنى لا يملك الاستغلال ومرفق بهذا حجة الوقف للاطلاع
An قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير الصادر من الواقفة المذكورة فى 11 شهر ربيع سنة 1314 ونفيد - بأن الواقفة المذكورة لم تقف الأمكنة المذكورة بالحجة لسكنى المستحقين فقط ، بل وقفت هذه الأمنكنة للاستغلال وشرطت لهم السكنى فى بعضها على الوجه المذكور بهذا الشرط وهو (ومنها أن كلا من الموقوف عليهم سواء كان ذكرا أو أنثى له السكنى بالمكانين المذكورين وقت استحقاقه مادام غير متزوج أو كان متزوجا من المستحقين فى الوقف من دون أجر وأما كل من تزوج من المستحقين فى الوقف بغير مستحق فيه فله الكسنى بالمكانين المذكورين بأجر المثل) .
وحينئذ فلا اشتباه فى أن للمستحقين الحق فى ريع ما شرطت الواقفة لهم السكنى فيه إذا استغل .
هذا وغذا كان المراد من تنازلهم المذكور فى السؤال أن يسلطوا دائنيهم على قبض ما يخصهم من ريع الدكاكين الذى قبضه الناظر صح هذا التنازل بهذا المعنى، كما يصح تنازلهم بهذا المعنى للدائنين بالنسبة لريع باقى أعيان الوقف الذى فى يد الناظر، أما إذا كان المراد من التنازل المذكور للدائنين جعلهم الدائنين مستحقين فى الوقف بدلهم فغير صحيح شرعا .
وكما يكون للدائنين أن يحجزوا على ما يخص المستحقين المدينين من ريع الوقف الذى فى يد الناظر بالنسبة لباقى أعيان الوقف ليظفروا بمالهم من الدين يكون لهم أيضا الحق فى هذا الحجز بالنسبة لما يخص المستحقين المدينين فى ريع الدكاكين الذى فى يد الناظر .
وبهذا يعلم أن ريع هذه الدكاكين كريع باقى أعيان الوقف فى الحكم وأنه لا اشتباه فى ذلك .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله أعلم(6/395)
اسم الولد فى الوقف شامل للذكر والأنثى
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1354 هجرية - 28 يناير 1936 م
M 1 - إطلاق اسم الولد فى الوقف يشمل الذكر والأنثى .
2 - ما شرط للناظر كأجر له يتبع فيه شرط الواقف من رجوعه لأصل ريع الوقف .
3 - ما شرط لخادم الواقف لا ينقص منه شىء .
4 - الرشد فى الوقف هو حسن التصرف فى المال وليس لكبر السن دخل فى ذلك
Q من محمد لطيف قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى جاء بحجة الوقف الصادرة فى 7 أغسطس سنة 1926 من المرحومة الست هانم أحمد أمام محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ما يأتى حرفيا بعد الديباجة التى ذكر بها تحقيق شخصية الواقفة وأنها هى بذاتها الحاضرة بنفسها أشهدت على نفسها طائعة مختارة أنها وقفت وحبست وأبدت وتصدقت لله سبحانه وتعالى بجميع قطعة الأرض الزراعية 3 بحوض خالدة نمرة 86 بزمام ناحية بيلا مركز طلخا بمديرية الغربية وبثلاثة عشر سهما من أربعة وثلاثين سهما من ساقية تابعة لهذه الأطيان تعرف بساقية عزبة خالدة، وهذه الأسهم الثلاثة عشر هى قيمة نصيب المشهدة فى هذه الساقية، وهذه الأطيان جارية فى ملكها للآن وتحت يدها تتصرف فيها بما شاءت يشهد لها بذلك الكشف الرسمى المستخرج من مديرية الغربية فى 3 أغسطس سنة 1926 وورد الأموال الخاص بهذه الأطيان فى سنة 1926 وعقد القسمة المحرر بين الواقفة والست فاطمة أحمد خالد وآخرين المسجل بمحكمة المنصورة المختلطة فى 10 نوفمبر سنة 1923 رقم 18495 والخريطة الرسمية المستخرجة من ديوان المساحة المصرية المختوم بختمها الأبيض ذى الحروف البارزة وشهادة الشاهدين المذكورين وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا قائما على أصوله مسبلا على سبله أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين .
وقد أنشأت الواقفة وقفها هذا على نفسها مدة حياتها تنتفع به بما شاءت من وجوه الانتفاعات المعتبرة شرعا غلة واستغلالا وتأجيرا وغير ذلك ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على أولاد ابن أخيها الشقيق أمين أفندى خالد بن حسن بن أحمد وهم خديجة ومحمد حسن وأحمد وطه وحسين وملكة الموجودون الآن وعلى اولاد ابن أخيها المذكور الذين سيحدثهم الله تعالى له بالسوية بينهم، ثم من بعدهم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك وهلم جرا، طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، على ان من مات منهم بعد استحقاقه لشىء من هذا الوقف قام ولده أو لود ولده وإن سفل مقامه وصرف له ما كان يصرف لأصله المتوفى، ومن مات منهم قبل استحقاقه لشىء من هذا الوقف وكان له ولد أو لد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده إن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو بقى حيا، فإذا مات أحد المستحقين ولم يعقب ذرية صرف نصيبه للمستحقين معه المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق يتداولون ذلك بينهم كذلك ماداموا موجودين، فإذا انقرضوا جميعا وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا على فقراء الحرمين الشريفين ثم إذا تعذر ذلك الصرف على هؤلاء كان ذلك وقفا لمسجد السادات البازات بطلخا وعلى من يقومون بتدريس العلوم الشرعية فيه، ثم غذا تعذر الصرف على هذا المسجد لاقدر الله كان ذلك وقفا على فقراء المسلمين أينما كانوا وحينما وجدوا .
وقد شرطت الواقفة فى وقفها هذا شروطا حثت عليها وأكدت العمل بها .
منها أنه يبدأ من ريع هذا الوقف بإصلاحه وما فيه البقاء لعينه ودوام منفعته وبسداد ما عليه من الأموال الأميرية ومنها أن يصرف من ريعه فى كل سنة اثنى عشر جنيها لا صلاح ضريح الواقفة المذكورة بعد وفاتها ولفقهاء يقومون بقراءة القرآن الشريف على روحها بعد وفاتها كذلك، ومنها أن يصرف للست خديجة بنت أمين حسن لأجرة نظرها وهى إحدى المستحقات فى هذا الوقف زيادة عما تستحقه فى كل سنة أربعة وعشرين جنيها مصريا مدة حياتها، فإذا توفيت أو عزلت ضم هذا المبلغ لأصل ريع الوقف وصرف على باقى المستحقين بالكيفية السالفة .
ومنها أن يصرف فى كل نسة لخادمة الواقفة فاطمة بنت محمد ابن شبل اثنى عشر جنيها مصريا فى لك شهر جنيه واحد مدة حياتها فإذا توفيت ضم هذا المبلغ لأصل ريع هذا الوقف وصرف لباقى المستحقين بالكيفية آنفة الذكر، ومنها أن يكون لمن يتولى النظر على هذا الوقف الحق على هذا الوقف لنفسها مدة حياتها ثم من بعدها للست خديجة بنت أمين حسين خالد المذكورة ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من الموقوف علهيم طبقة بعد طبقة، فإن لم يكن منهم رشيد أو آل الوقف لجهة خيرية من الجهات المذكورة كان النظر على ذلك للحاكم الشرعى بمصر إذ ذاك أو لمن يعينه هذا الحاكم، وبذلك تم هذا الوقف ولزم ووجب العمل بما جاء به فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إلى آخره وقد حدث أن توفيت لرحمته تعالى الواقفة فى 5 أغسطس سنة 1927 كما حدث أن اختار الله لجواره الكريم المرحومة الست خديجة أمين بعد أن تنظرت على الوقف من عهد وفاة الواقفة لغاية يوم 18 يونيه سنة 1935 وهو تاريخ وفاة المرحومة الست خديجة أمين سالفة الذكر التى أنجبت من زوجها محمدلطيف أفندى ابنة اسمها سكينة محمد لطيف، فهل تستحق سكينة محمد لطيف المشار إليها وهى ابنة المرحومة الست خديجة نصيب والدتها من بعدها أم أن تكرار عبارة ولد ولد الولد أو الأولاد وأولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد بالكيفية المبينة بهذا الطلب تنصرف للذكور دون الإناث .
وإن كان الأمر كذلك أى انصراف المعنى للذكور دون الإناث فبماذا يفسر قول الواقفة فإذا توفى أحد المستحقين ولم يعقب ذرية وهل إذا انخفضت قيمة الإبحارات وجب صرف الاثنى عشر جنيها بتمامها لخادمة الواقفة فاطمة التى ورد ذكرها أم تخفض هذه القيمة بنسبة انخفاض قيمة الإبجارات .
وما المعنى المقصود بقول الواقفة المبين بعاليه ثم من بعدها الأرشد فالأرشد هل المقصود به أرشدية السن أم هناك أرشدية أخرى يجب توافرها .
أفيدونا الجوبا ولكم الأجر والثواب
An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا - بأن اسم الولد أو الأولاد يشمل الذكر والأنثى وحينئذ تكون سكينة بنت خديجة مستحقة مطلقا فى نصيب والدتها الذى كان لها باعتبار أنها من المستحقين .
لكنها لا تستحق جميع هذا النصيب إلا إذا كانت والدتها خديجة لم تترك ولدا سواها ذكرا كان أو أنثى ولم تترك أيضا ذرية لولد أو أولاد ما توا قبلها .
وأما ما كانت تستحقه والدتها مما جعلته الواقفة لها أجرا للنظر على الوقف فيتبع فيه شرط الواقفة من رجوعه لأصل ريع الوقف .
ثانيا - أنه لا ينقص شىء مما شطرته الوقافة لخادمتها فاطمة بانخفاض الإيجار .
ثالثا - أن الرشد فى باب الوقف هو حسن التصرف فى المال لاكبر السن .
فأرشد المستحقين هو أحسنهم تصراف فى المال سواء كان أكبرهم سنا أيضا أم لا .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/396)
الوقف لا يحتمل التعليق على شرط
F عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1356 هجرية - 8 فبراير 1938 م
Mما دخل فى ملك الواقف بعد صدور الوقف لا يكون وقفا لمجرد نطق الواقف بقوله (إذا اشتريت هذه الأرض فهى صدقة) ولكن يكون ملكا له ويورث عنه شرعا بعد وفاته
Q من عبد الغنى أحمد قال وقد المرحوم الشيخ محمد أبو إسماعيل وقفه المبين بالحجة المحررة بمحكمة المحلة الكبرى الرعية فى 19 سبتمبر سنة 1920 على الإنشاء والشروط المبينة بتلك الحجة، ومن هذه الشروط (ومنها أنه إذا جدد الواقف فى حياته أطيانا أو عقارا باسمه تكون ملحقة ومنضمة للوقف المذكور وحكمها كحكمه وشرطها كشرطه) وقد جدد الوقف المذكور أطيانا بعد تاريخ إنشاء وقفه المذكور .
فهل تكون الأطيان التى جددها وقفا حسبما ورد بالشرط المذكور ويصرف ريعها فى مصاريف الوقف أم تكون ملكا يقسم بين ورثة المتوفى ويكون الشرط المذكور لغوا ومرفق مع هذا صورة رسمية من حجة الوقف المذكورة رجاء الإفادة
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط المذكور من كتاب الوقف - ونفيد أنه قد جاء فى كتاب أحكام الأوقاف للخصاف صفحة 129 ما نصه (قلت فإن قال إن اشتريت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة فاشتراها قال لا تكون وقفا) .
وجاء فى البحر فى أول كتاب الوقف نقلا عن الخانية ما نصه (ولو قال إذا جاء غد فأرضى صدقة موقوفة أو قال إذا ملكت هذه الأرض فهى صدقة موقوفة لا يجوز لأنه تعليق والوقف لا يحتمل التعليق بالخطر) .
ومن ذلك يعلم أن ما دخل فى ملك الوقاف المذكور بعد صدور الوقف منه لا يكون وقفا لمجرد هذا الشرط، وحينئذ يكون ما تملكه هذا الواقف بعد الوقف ملكا له يقسم بعد وفاته بين ورثته ما لم يكن قد وقفه بعد أن ملكه وقفا منجزا .
وبما ذكرنا على الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/397)
تفسير شرط الواقف
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1358 هجرية - 8 يولية 1939 م
Mمناط الاستحقاق للذكور من أولاد بنات الوقاف، هو حفظ القرآن الكريم وطلب العلم بشرط الاستمرار فى الحفظ ومداومة طلب العلم بحيث لو ترك واحدا منهما انقطع استحقاقه فى الوقف
Q من عيدروس محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل هو المرحوم الشيخ عبد الله الشامى وقف وقفا على أولاده وأولادهم وآخرين .
اشترط فى حجة وقفه الشرط الآتى ( وشرط أيضا حضرة الواقف المذكور أن من ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن الكريم يصرف له ما كان يصرف لوالدته مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم، كما هو النص فى السطر الحادى عشر وما يليه من الصحيفة الثالثة والعشرين من صورة الحجة الرسمية الشرعية المقدمة مرفقة مع هذا الطلب ثم ماتت إحدى بناته ( الست جمال عبد الله الشامى العطار ) وهى بنت الواقف لصلبه .
وتركت ولدين وبنتين أما الولدجان فهما أولا - عيد روس محمد على نجم - وقد التحق بالأزهر الشريف بعد حفظه للقرآن الكريم حتى حصل على الشهادة الأولية والشهادة الثانوية للأزهر والمعاهد الدينية .
ثم اشتغل مدرسا لمادة الدين الإسلامى واللغة العربية قبل وفاة والدته .
ولما ماتت عاود طلب العلم بالقسم العام بالأزهر الشريف استعدادا لامتحان الشهادة العالمية مستمعا للثقافة ليتقدم للامتحان من الخارج وغير منتسب رسميا للأزهر الشريف وقد صادفته ظروف حبس بسببها فى هوجاء الخلافات الحزبية المصرية لم تمنعه من الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن ولا يزال حتى الآن مشتغلا بطلب العلم فى القسم العام للأزهر مستمعا للثقافة مع حفظ القرآن الكريم ( ولديه مستندات ثبت ذلك ) ثانيا - أحمد محمد حفظ القرآن الكريم واشتغل بالزراعة فى بلدته ناحية الحجاجية مركز فاقوس شرقية ( ولديه شهادة من عمدة ومشايخ الناحية تثبت حفظه القرآن ) والمطلوب أى الولدين أحق بنصيب والدته المذكورة فى وقف والدها المرحوم الشيخ عبد الله الشامى العطار المشمول الآن بنظر وزارة الأوقاف .
أو هما يسحقانه معا أفتونا بالجواب . ولفضيلتكم كبير الأجر .
وعظيم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 9 ربيع الثانى سنة 1306 هجرية الموافق 12 ديسمبر 1888 - ونفيد أن شرط الواقف وهو قوله إن من ماتت من بناته لصلبه وتركت ولدا ذكرا أو أكثر وكان مشتغلا بطلب العلم .
إلخ فيه شىء من الغموض فى الدلالة على مراده .
إذ هو يحتمل أن يكون مراده أن من كان مشتغلا بحفظ القرآن من أبناء من تموت من بناته الصلبيات استحق ما كانت تستحقه أمه واستمر الصرف إليه مادام حافظا للقرآن بعد إتمام حفظه .
وأن من اشتغل منهم بطلب العلم استحق كذلك مادام طالبا للعلم .
فتكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم بمعنى أو ويكون مناط الاستحقاق أحد أمرين الأول - الاشتغال بحفظ القرآن ومناط استمرار الصرف إلى هذا المستحق بعد إتمام حفظه للقرآن هو دوام حفظه بحيث إذا ترك استذكار القرآن حتى نسيه انقطع استحقاقه انقطاعا لا يعود إليه .
والثانى - طلب العلم واستمرار استحقاقه هذا الطالب هو مجرد دوام طلب العلم .
وعلى هذا يكون مجرد استبقاء من كان مشتغلا بحفظ القرآن لحفظه كافيا فى استمرار الصرف إليه واستحقاقه فى ريع الوقف وإن لم يطلب العلم .
ويكون مجرد الاستمرار فى طلب العلم كافيا فى استحقاقه الصرف إليه وإن لم يكن حافظا للقرآن .
ويكون من حفظ القرآن قبل وفاة أمه ولم يطلب العلم بعد وفاتها غير مستحق وإن داوم حفظه بعد موتها باستذكاره إياه لعدم تحقق مناط أصل الاستحقاق فيه حينئذ .
ويحتمل أن يكون ( أو ) فى قوله ( وكان مشتغلا بطلب العلم أو بحفظ القرآن ) بمعنى الواو ويكون معنى اشتغاله بحفظ القرآن استذكاره للقرآن حتى لا ينساه، وحينئذ تكون الواو فى قوله مادام متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم باقية على حقيقتها ويئول مناط الاستحقاق فى الوقف بهذا الشرط واستمرار الاستحقاق فيه إلى حفظ القرآن وطلب العلم ودوام الاتصاف بذلك .
وعلى هذا لا يكون من اشتغل بأصل حفظ القرآن مستحقا حتى يحفظه ويطلب العلم فعلا .
ويحتمل أن مراد الواقف من الشرط المذكور أن من اشتغل بحفظه القرآن من أبناء بناته لصلبه استحق ما كانت تستحقه أمه .
فإذا أتم حفظه لا يستمر الصرف إليه إلا إذا طلب العلم ودوام على استبقاء حفظه للقرآن مع طلب العلم، وإن طلب العلم وحده لا يكفى فى الاستحقاق ولا فى استمراره ما لم يكن هذا الطالب حافظا للقرآن مداوما على طلب العلم .
وعلى هذا من اشتغل بحفظ القرآن حتى أتمه ولم يطلب العلم لا يستحق بعد إتمامه وإن داوم على حفظه للقرآن كما أن من طلب العلم ولم يكن حافظا للقرآن لا يستحق، وكذلك من حفظ القرآن ثم تركه حتى نسيه لا يستحق .
وإن كان طالبا للعلم . ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب إلى غرض الواقف لأن الأظهر أن غرضه من جعله الاستحقاق لابن من تموت من بناته أن يعين من فرغ نفسه الاشتغال بأصل حفظ القرآن حتى يتمه وأن يعين من طلب العلم منهم على هذا الطلب مع بقاء حفظه للقرآن .
وعلى هذا تكون الواو فى قوله مادم متصفا بحفظ القرآن وطلب العلم مستعملة فى حقيقتها، كما إن أو الواردة فى صدر هذا الشرط على حقيقتها، وأخذ اشتراط بقاء حفظ القرآن مع طلب العلم من العبارة التى بعدها وهى قوله ما دام متصفا إلخ وتكون عبارة مشتغلا بحفظ القرآن باقية على المتبادر منها .
وهذا الوجه يحتاج إلى شىء من دقة فى الفهم ولطف فى النظر .
هذا والمراد بطلب العلم عرفا أن يكون الشخص مفرغا نفسه لطلب العلم وتحصيله تحت رقابة وسلطة من له رقابة وسلطة على المعهد الذى يطلب العلم فيه بحيث يعد عرفا طالبا للعلم طلبا جديا بقصد تحصيله فيعطى ما جعله له الواقف للاستعانة به على ذكك .
والخلاصة أن الأظهر فى أن الواقف أراده والأقرب إلى غرضه أن من يستحق فى هذا الوقف بمقتضى الشرط المذكور من ابناء من تموت من بناته لصلبه هو أولا - من كان مشتغلا بحفظ القرآن مادام تشغلا بحفظه ثانيا - من أتم حفظ القرآن سواء أكان قبل وفاة والدته أم بعد وفاتها وكان طالبا للعلم بعد وفاتها ويستحق هذا ما دام طالبا للعلم على الوجه الذى ذكرنا وحافظا للقرآن هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم(6/398)
تعليق الوقف على الشرط
F عبد المجيد سليم .
صفر 1361 هجرية - 23 فبراير 1942 م
Mوفاة الواقف وقد أوصى بتعمير منزل من أعيان الوقف فجدده الناظر من الريع وباعه الورثة أو باع أحد نصيبه .
(ا) إن خرج المنزل من ثلث تركة المتوفى بعدما يجب تقديمه شرعا على الوصية وجب تنفيذها فيه جميعه .
(ب) إذا لم يخرج من ثلث التركة وأجاز الورثة وكانوا من أهل الإجازة وجب تنفيذها كذلك فيه جميعه .
(ج ) إذا لم يخرج من ثلث الباقى نفذت الوصية فى نصيب من أجاز من الورثة بعد الموت إذا كان من أهل الإجازة، وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه
Q من الأستاذ محرم بك قال وقف حنا بك وقفا شرط فيه أنه إذا توفى الواقف ولم يجدد بناء وعمارة المنزل المعروف بمنزل عائلة الواقف الكائن بمصر بجهة قنطرة الدكة الغير موقوف الآن فعلى الناظر على هذا الوقف بعد وفاة الواقف أن يصرف من ريع هذا الوقف ما يلزم صرفه لإنشاء وتجديد وعمارة هذا المنزل، بحيث لا يزيد ما يصرف فى إنشائه وتجديد على الألف جنيه مصرى ويكون صرف ما يصرف من ريع الوقف المذكور فى تجديد وعمارة هذا المنزل بالتدريج بحسب ما يراه الناظر على هذا الوقف فى حالة المستحقين بحيث لا يكون فى صرفه ما يصرف فى بناء وعمارة المنزل المذكور ضرر للمستحقين، وبعد عمارته ومرمته وتجديده يضم هذا المنزل ويوقف ويلحق بأعيان هذا الوقف .
والمنزل المذكور كان بناؤه قائما وقت وفاة الواقف ومحتاجا للتعمير الذى أشار إليه الواقف فى عبارته المذكورة أعلاه والوقف على جميع ورثة الواقف وهم أولاده الخمسة ذكرا وأربع إناث للذكر مثل حظ الأنثيين ولا وارث له سواهم .
فهل لو توفى الواقف بعد ذلك قبل إجرائه تجديد وبناء وعمارة وإنشاء المنزل المذكور واستمر بعد وفاته بدون إنشاء ولا تجديد ولم يوقف الوقف المعلق على الشرط المذكور حتى باعه ورثته أو باع بعضهم نصيبه فيه يكون هذا البيع صحيحا واقعا على عين مملوكة غير موقوفة أم ماذا
An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن الظاهر منه أن المنزل المذكور كان ملكا للواقف من حين الوقف إلى وقت الوفاة ، وهو موصى بوقفه من الواقف بعد تجديده من ريع وقفه، فإذا كان هذا المنزل يخرج من ثلث تركة المتوفى بعد ما يجب تقديمه شرعا على تنفيذ الوصية وجب تنفيذ وصيته فيه جميعه، وكذا إذا لم يخرج وأجازت الورثة وكانوا من أهل الإجازة وإلا وجب تنفيذ الوصية فيما يخرج منه من الثلث وفى نصيب من يكون قد أجاز من الورثة بعد الموت وهو من أهل الإجازة .
وليس لأحد من الورثة حق بيع ما يجب تنفيذ الوصية فيه سواء أكان المنزل كله أو بعضه، وذلك لأنه لا ملك لهم فيه بل هو باق على ملك الميت شرعا .
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
والله أعلم(6/399)
وقف وشرط نظر
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1361 هجرية - 29 نوفمبر 1942 م
Mإذا شرط الواقف النظر من بعده لزوجته وتحققت أهليتها لذلك تكون لها الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف بدون حاجة إلى غقامة أن تمكين من المحكمة المختصة
Q من الأستاذ محمد التهامى قال وقف شخص أعيانا على من عينهم بكتاب وقفه المسجل بالمحاكم الشرعية، وشرط فيه أن يكون النظر على الوقف لنفسه مدة حياه ثم من بعده يكون لزوجته التى سماها، وقد توفى الواقف المذكور ، فهل يشترط لتمثيل زوجته عن الوقف وإدارتها لشئونه أن يقيمها القاضى فى النظر على هذا الوقف أولا يشترط ذلك ويكفى تعيينها بالاسم فى كتاب الوقف
An اطلعنا على السؤال - ونفيد أنه إذا شرط الواقف النظر لزوجته بعد وفاته وكانت بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو غفلة كان لها الولاية على الوقف بعد وفاة زوجها مادامت لم تعزل من القاضى، وذلك بدون حاجة إلى إقامة أو تمكين من المحكمة المختصة، ويكون لها ما لسائر النظار من الحقوق والحكام .
والله أعلم(6/400)
وقف نظر
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1363 هجرية - 21 مايو 1944 م
M 1 - إذا لم تتحقق أهلية من شرط له النظر من الواقف كانت إقامة الناظر للقاضى .
2 - إذا لم يشترط الواقف النظر لمن تزوجت من بناته، فللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف، ولو كان قد حرمها من النظر، إذا ثبتت أهليتها للنظر، وكان فى ذلك خير للوقف والمستحقين
Q من الأستاذ على الشيخ من سوريا قال أوقف المرحوم عزت باشا العابد حال حياته ملكه على نفسه ثم من بعده على ذريته القرب فالأقرب، واشترط فى كتاب وقفه أن تكون التولية على هذا الوقف منحصرة بشخصه مادام حيا، وأنه بعد وفاته تعود التولية إلى ولديه، فإن توفى أحدهما فالتولية ستنحصر فى الحى منهما، فإذا توفى تعود التولية إلى ابن ثالث للواقف إن أونس فيه الرشد، وإن لم يؤنس فيه الرشد فالتولية تعود للأكبر من ذكور أحفاد الواقف المذكورين وهكذا تعود التولية تسلسلا إلى الأكبر من أحفادهم الذكور وإن سلفوا وعند فقدهم فللأكبر من البنات الباكرات من أبناء الواقف، وعند فقدهن فللأكبر من البنات الباكرات من أصلاب أبناء الواقف وأولادهم الذكور، ويسقط من حق التولية كل بنت تزوجت وكل خارج وخارجة عن الدين الإسلامى إلى آخر ما جاء فى شرط الواقف المدرج فى كتاب وقفه والمبين سابقا .
فهل إذا لم تتوفر الأهلية ممن اشترط الواقف النظر إليهم وكان يوجد من أحفاد الواقف بنت متزوجة من أهل العفة والاستقامة والمقدرة على أداء شئون الوقف .
فهل يجوز تعيينها متولية على هذا الوقف بعد إثبات أهليتها للنظر وهى المستحقة وأقرب ممن تتوفر فيهم شروط التولية إلى الواقف بالنسبة لسقوط أهلية من اشترط الواقف النظر إليهم أم لا، ولا يوجد فرق فى الشريعة الغراء ولا فى جميع أحكام القوانين المعمول بها بين البنت العازبة وبين البنت المتزوجة من حيث الأهلية والكفاءة، فليكن من حق المتزوجة عند فقدان النص أن تكون متولية على هذا الوقف فى حال عدم وجود أقرب منها إلى الواقف مع العلم فى حال عدم تنصيبها تعود التولية إلى أشخاص غرباء ومستحقين فيه
An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا لم تتحقق أهلية من شرط الواقف النظر له كانت إقامة الناظر للقاضى حتى تيحقق العمل بشرط الواقف وللقاضى أن يقيم من تكون متزوجة من ذرية الواقف إذا كانت بالصفة المذكورة بالسؤال من الاستقامة والمقدرة على إدارة شئون الوقف ولا يمنع من إقامتها ما جاء بكلام الواقف، لأن معناه أن لا حق للمتزوجة فى النظر بمقتضى الشرط، أى أن الواقف لم يشترط للمتزوجة النظر، وعدم اشتراط الواقف النظر لها ليس شرطا من الواقف بعدم توليتها من القاضى للنظر من ذرية الواقف، وهذا الأجنبى لم يشترط له النظر بمقتضى شرط الواقف، على أنه لو فرض أن الواقف شرط عدم تولية القاضى للمتزوجة ورأى القاضى أن إقامتها خير للوقف وللمستحقين كان له أن يقيمها وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(6/401)
الوقف للسكنى مطلقا وبشرط
F حسنين محمد مخلوف .
جمادى الآخرة 1366 هجرية - 15 مايو 1947 م
M 1 - إذا خصص الواقف منزل الوقف لسكنى ذريته مطلقا، واشترط لسكنى زوجته وعتقائه البيض شرط العزوبة - فليس لها غذا تزوجت أو أى عتيق حق السكنى، ولو انقطعت علاقة الزواج بعد .
2 - إذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع به سكنا، كانت غلته لهم جميعا، كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وأعزب، سواء من سبق له الزواج أو لم يسبق
Q من أحمد زهدى قال وقف المرحوم يعقوب بك بكتاب وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 16 جمادى الثانية سنة 1278 بالإنشاء والشروط المذكورة بكتاب الوقف المذكور .
وقد جاء ضمن هذه الشروط ما يأتى نصه بالحرف الواحد ( ومنها أنه شرط السكنى فى المكان الكبير لكل من زوجته وذريته وعتقائه البيض، فإذا تزوجت الزوجة المذكورة وكل واحد من عتقائه سقط حقه فى السكنى فى البيت المذكور ولا يعود له الحق فى ذلك وإن خلا من الزواج، وإذا أعد المكان المذكور للاستغلال باتفاق المستحقين يكون للمتزوج حق فى الريع على قدر حصته من ريع الوقف) وبما أن المكان المذكور قد أعد للاستغلال باتفاق جميع المستحقين فهل يكون لمن سبق له من المستحقين أن تزوج وتوفيت زوجته نصيب فى ريع هذا المكان طبقا لشرط الواقف أو أن خلوه من الزواج مانع من استحقاقه فى ريع هذا المكان، لأن ناظر الوقف يفهم شرط الواقف على أن ريع هذا المكان لا يستحق فيه إلا من كان متزوجا بالفعل، أما من كان غير متزوج أصلا أو تزوج وتوفيت زوجته فلا يستحق فى الريع وهذا طبعا بخلاف ما يقضيه شرط الواقف والمطلوب معرفة مدلول شرط الواقف بالنسبة لهذه العبارة وفقكم الله دائما للصواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المنصوص فيه على الشرط المذكور - والجواب - أن المفهوم من هذا الشرط أن الواقف قد خصص البيت المعروف بالمكان الكبير المذكور بكتاب الوقف لسكنى ذريته مطلقا متزوجين وعزابا .
ولكسنى زوجته وعتقائه البيض بشرط العزوبة بحيث إذا تزوجت زوجته أو أى عتيق من عتقائه البيض حرمت وحرم من حق السكنى فيه حرمانا مؤبدا ولو انقطعت علاقة الزواج بعد .
فإذا اتفق المستحقون للسكنى فيه على الانتفاع به استغلالا بدلا من الانتفاع بعينه سكنا كانت غلته لهم جميعا كل بقدر حصته فى ريع هذا الوقف لا فرق بين متزوج وعزب .
وبذلك فرق الواقف فى الحكم بين حالتى السكنى والاستغلال، فجعل الزواج بالنسبة لزوجته وعتقائه البيض موجبا للحرمان من السكنى دون الاستغلال، وبالنسبة للذرية غير مانع من السكنى والاستغلال رغبة منه فى دفع ما يلحق ذريته غالبا من الضرر بسكنى من تتزوجه زوجته بعده أو عتقاؤه البيض، فقوله وإذا أعد المكان المذكور والذرية والعتقاء البيض يكون للمتزوج حق فى الريع أى من الزوجة والعتقاء البيض وكذا العزب منهم حق فى الريع كالذرية مطلقا .
وإنما نص على المتزوج لدفع ما يتوهم من سابقه من أن زواج الزوجة والعتيق الأبيض يمنع استحقاق الغلة كما منع استحقاق السكنى، فأفاد أنه لا تأثير للزواج فى حالة الانتفاع بالبيت استغلالا وإن كان مقتضيا للحرمان المؤبد من حق السكنى بالنسبة للزوجة والعتقاء البيض فى حالة الانتفاع به سكنا، وقوله على قدر حصته من الريع لبيان كيفية توزيع ريع هذا المنزل بينهم وأنه يتبع توزيع باقى الموقوف .
وبناء على ما ذكر يستحق غلة هذا المنزل الذى أعد للاستغلال باتفاق المستحقين كل من المتزوج والعزب سواء من سبق له زواج أو لم يسبق .
والله أعلم(6/402)
وقف استحقاقى وشرط
F حسنين محمد مخلوف .
ربيع الثانى 1367 هجرية - 12 فبراير 1948 م
M 1 - بموت الواقف عقيما فى سنة 1942 عن زوجته فقط يئول ريع الوقف كله إليها عملا بشرط الواقف .
2 - إذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف، فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 حرمت من استحقاقها، ورجع نصيبها وهو جميع الريع إلى أصل الوقف، ويصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف .
وإن كان الزواج بعد تاريخ العمل بهذا القانون، بقى استحقاقها المذكور، لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 منه
Q من محمد زكى قال وقف المرحوم الشيخ محمد بن عوض صراف أموال فاقوس وقفه المبين بحجة الوقف الصادرة من محكمة فاقوس الشرعية بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1936 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أنواع الانتفاعات الشرعية، ثم من بعد وفاته يكون وقفا مصروفا ريعه لزوجته الست رئيفة بنت عبد الحميد بن عطية ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا للزوجة المذكورة الثمن والباقى لأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، يستقل به الواحد من الموقوف عليهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من ريعه أو بعد دخوله فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الوقف وصرف للمستسحقين فيه وقت ذلك على أنه إذا طلقت منه زوجته المذكورة أو توفيت فى حال حياته لا تستحق شيئا فى هذا الوقف، فإذا تزوج الواقف المذكور بأخرى تشارك الزوجة الحالية المذكورة فى نصيبها بعد وفاته ، بحيث يقسم الثمن بين زوجاته اللاتى يكن على عصمته حين وفاته بالتساوى بينهن، وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته إذا لم تتزوج بغيره فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك، يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين، يكون ذلك وقفا على تعليم أولاد الفقراء والمساكين من المسلمين القرآن الكريم بالمكاتب الخاصة بذاك، فإن تعذر الصرف عليهم صرف ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثي .
ثم توفى الواقف بعد ذلك فى سنة 1942 عن زوجته رئيفة عبد الحميد عطية فقط ولم يرزق بأولاد إلى يوم وفاته .
فهل إذا تزوجت الزوجة المذكورة بآخر بعد وفاة زوجها الواقف يكون ما هو موقوف عليها وقفا يصرف ريعه لها أو يصرف للجهات المنصوص عليها بكتاب الوقف
An اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 1936 - والجواب إنه بموت الواقف عن غير عقب فى سنة 1942 عن زوجته المذكورة فقط ينتقل ريع الوقف جميعه إليها عملا بقوله ( وإذا لم يرزق بذرية يكون ريع هذا الوقف جميعه لمن تكون على عصمته من زوجاته بعد وفاته ) فإذا تزوجت هذه الزوجة بعد وفاة الواقف فإن كان الزواج قبل تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 وهو 17 يونيه سنة 1946 حرمت من استحقاقها ورجع نصيبها وهو جميع الريع غلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حسب شرط الواقف عملا بقوله ( فإذا تزوجت بغيره بعد وفاته أو توفيت بعد وفاته رجع نصيبها إلى أصل الوقف وصرف فى مصرفه حين ذاك ) وإن كان الزواج بعد التاريخ المذكور بقى استحقاقها المذكور لبطلان هذا الشرط بمقتضى المادة 22 من هذا القانون التى سترى على الوقاف الصادرة قبل العمل به طبقا للمادة 56 وللمادة 57 التى تقضى الفقرة الثانية منها بتطبيق المادة 22 إذا خولفت الشروط الواردة بها بعد العمل بهذا القانون .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم(6/403)
وقف خيرى واستحقاقى مع تفسير شرط الواقف
F حسنين محمد مخلوف .
شوال 1367 هجرية - 18 أغسطس 1948 م
M 1 - نص الفقهاء على أنه يجوز للواقف اشتراط صرف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة - من ريع الوقف، وجعل باقى الريع لمستحق آخر، وأن يبدأ بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآجر، والا فلا شىء له .
2 - إن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم .
3 - تطبيقا للمادة 36 من القانون 48 لسنة 1946 تقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المقررة، على أساس النسبة بين ما شرطه الواقف للمرتبات وبين ريع الوقف وقت صدوره، بشرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف .
4 - ما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها
Q من مصطفى عماد الدين سؤالا تضمنه الجواب الآتى
An اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن الواقف شرط فى إشهاد التغيير أن يصرف من ريع الوقف فى كل سنة من تاريخ الإشهاد لستة أشخاص معينين مبلغ مائة وعشرين جنيها ذهبا مصريا وعين ما يخص كل واحد منهم وجعله من بعده لأولاده على حسب الإنشاء المذكور فى الإشهاد وأن يصرف منه سنويا خيرات قدرها اثنا عشر جنيها ذهبا مصريا على جهتين خيريتين وعين ما يخص كل جهة، وأن يصرف منه سنويا لكاتب دائرة الوقف مبلغ معين مادام حيا وقائما بوظيفته ومجموع ذلك 192 جنيها مصريا ذهبا كل سنة، ونص على أن من مات من الستة المذكورين أولا عقيما أو كانت له ذرية وانقرضت يعود ما خصص له إلى الموقوف على حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها، وأن السائل يريد بيان الحكم فيما إذا زاد الريع .
هل يزيد بنسبة المبلغ المعين لكل شخص أو جهة أم أن زيادة الريع تختص بها حرم الواقف، ومن شرط له صافى الريع بعدها، مع العلم بأن الواقف قد اعترف فى إشهاد التغيير بأن ريع الوقف وقت صدوره كان 400 أربعمائة جنيه مصرى واطلعنا على إشهاد التغيير الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 22 أغسطس سنة 1909 المتضمن لما ذكر بالسؤال والثابت به أن ريع الوقف وقت صدوره هو ما ذكر والجو اب أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية كما فى الإشعاد وغيره أن الوقاف إذا شرط أن يصرف من ريع الوقف مرتبات معينة سنويا أو شهريا لأشخاص أو جهات معلومة وجعل باقى الريع لمستحق آخر جاز ذلك وبدىء بصرف ما عينه الواقف من المرتبات ولو استغرق كل الريع، فإن بقى شىء من الريع صرف للمستحق الآخر وإلا فلا شىء له وإن زاد الريع فلا يصرف لأصحاب المرتبات إلا ما شرط لهم .
وقد أخذ قانون الوقف رقم 48 سنة 1946 بغير ذلك، وفقضت المادة 36 منه بأن الغلة إذا كانت معلومة وقد صدور الوقف قسمت بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات بالنسبة بين المرتبات وباقى الغلة المعلومة على شرط ألا تزيد المرتبات على ما شرطه الواقف إلخ ما جاء بالمادة وهى مما يسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون لعدم ذكرها ضمن المواد المستثناه من السريان عليها، وتطبيقا لهذا الحكم على الحادثة المستفتى عتها التى علم فيها ريع الوقف وقت صدوره تكون نسبة المرتبات المقررة وهى مبلغا 192 جنيها سنويا إلى مبلغ أل 400 جنيه معلومة حسابيا فتقسم غلة كل سنة بالمحاصة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات المذكورة على أساس هذه النسبة، فما خص أصحاب المرتبات يعطى لهم بشرط ألا يزيد عما شرطه الواقف لهم وهو 192 جنيها سنويا مع الملاحظة ما يأتى ( أولا ) أن قسمة الريع فى كل سنة بين المستحقين وأصحاب المرتبات تكون على أساس النسبة المذكورة، وما سقط من المرتبات بمقتضى شرط الواقف يزاد على نصيب حرم الواقف أو من شرط له الريع بعدها ( ثانيا ) أن ما يخص أصحاب المرتبات لا يزيد فى كل حال عما شرطه الواقف لهم، والظاهر من قول الواقف يصرف من ريع الوقف فى كل سنة المبالغ الآتية بالجنيه الذهب ضرب مصر أو ما يقوم مقامها من نقود كل زمان أنه أراد اعتبار النقد القائم فى كل زمن الجارى به التعامل عرفا بين النسا، فيدخل فى ذلك سائر النقود من الذهب والفضة والنيكل والأوراق المالية ونحوها .
ولا يمكن أن تعتبر قيمة الذهب فى الحالة الراهنة بحيث يعطى المستحق بدل الجنيه الذهب خمسة أوراق مالية من ذات مائة القرش تقريبا، لأن ذلك لا يساعد على غرض الوقاف إذ أن قيمة الجنيه الذهب وقت صدرو الوقف لم تكن إلا مائة قرش فقط فلا مساغ لاعتبار قيمة الذهب الحالية فضلا عن أنها غير مستقرة، على أن قانون الوقف إنما قصد بهذه المادة حماية استحقاق المستحقين أن تطغى عليه المرتبات المشروطة فلو اعتبرت قيمة الذهب الحالية لأفضى ذلك إلى الإضرار بغير ذوى المرتبات فى بعض الحالات .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/404)
وقف وشرط غير معتبر
F علام نصار .
جمادى الثانية 1370 هجرية - 25 مارس 1951 م
M 1 - كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم لا يعمل به .
2 - كل شرط لا فائدة منه ولا مصلحة فيه للوقف يكون غير مقبول .
3 - يبطل كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو الموقوف عليهم طبقا للمادة 22 من القانون 48 لسنة 1946 .
4 - يعمل بشرط الواقف فى مرتبات الأقارب ولو فى ظل القانون 48 لسنة 1946
Q من محمد فرغلى قال وقف المرحوم محمد محمد وقفا مقداره 2/5 4 س - 15 ط - 123 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الشرعية المسجلة تحت رقم 22 صحيفة رقم 24 المحفوظة بدفتر خانة محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية نمرة 258 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة - وبتاريخ 21 مارس سنة 1904 وقف حضرته أيضا وقفا آخر مقداره 18 س - 8 ط - 73 ف بموجب الحجة الشرعية الصادرة من محكمة منفلوط الجزئية والمسجلة تحت رقم 45 صحيفة 27 المحفوظة بالدفتر خانة نمرة 269 بالشروط والأوضاع المبينة بتلك الحجة كذلك - وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1911 أشهد حضرة الواقف المذكور إشهادا رسميا ثالثا عدل فيه عن كل ما دونه بوقفيه المذكورين وألغى جميع ما نص وشرح فيهما من شروط واستحقاق وغيرها وشرط شورطا جديدة منها أن أنشأ وقفيه وإرصادهما المذكورين على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من يحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، فإن لم يحدث للواقف ذرية فيكون وقفا مصروفا ريعه على الفقراء والمساكين من المسلمين حسب الترتيب الآتى إولا - تدفع الأموال الأميرية - ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر .
ثالثا - يصرف على مسجد لأداء الصلوات الخمس وكتاب لتعليم القرآن الشريف وسبيل لسقى العامة وتدريس الحديث والنحو المبالغ الآتية فى السنة 900 قرش مرتب إمام المسجد، 20 قرشا نظير قراءة خطبة المولد الشريف وقراءة قصة المعراج وفضائل ليلة نصف شعبان، 900 قرش قيمة مرتب ثلاثة فقهاء لك فقى 300 قرش فى السنة، 75 قرشا نظير قراءة سورة الكهف وما تيسر من القرآن قبل العصر، 20 قرشا لأحد الفقهاء نظير حمل الربعة، 200 قرشا مرتب بواب المسجد، 235 قرشا ثمن مياه للمسجد، 25 قرشا ثمن مقشات أرز، 425 قرشا مرتب فراش وقيمة إنارة المسجد ، 240 قرشا مرتب معلم للكتاب، 200 قرشا تصرف لعشرة من الأولاد الموجودين بالكتاب، 120 قرشا سقا السبيل، 25 قرشا تصرف لأعمال المولد على المنارة، 200 قرش مرتب فراش للأضرحة، 300 قرش مرتب مدرس لتدريس الحديث والتفسير والتوحيد، 300 قرش لمدرس النحو والفقه، 900 قرش لستة من الطلبة الذين يحضرون هذه الدروس، 900 قرش تصرف لستة من الفقهاء لقراءة دلائل الخيرات، 50 قرشا لإحضار الشمع للدروس، 300 قرش لطلبة علم مسجد المرحوم السيد حسن الطرزى، 120 قرشا مرتب فراش مدفن الواقف، 2000 قرش تصرف لعشرة من الفقهاء للقراءة على قبر الواقف وذويه، 200 قرش لاثنين من فقهاء آخرين، 200 قرش للقراءة على قبر الواقف كل يوم جمعة، 2400 قرش تقريبا ثمن خبز يفوق فى يوم الجمع ورمضان ( مقدرة بالسعر الحالى )، 75 قرشا ثمن قمح وسمنة لعلم كعك فى مواسم السنة، 100 قرشا تصرف فى المواسم، 400 قرشا تقريبا ثمن أرادت قمح يفرق على الفقراء ( مقدر بالسعر الحالى ) 550 قرشا ثمن رحمة توزع فى العيدين، 1000 قرش ثمن عجل جاموس يوزع فى عيد الأضحى - وما يتبقى بعد هذا يصرف على ذرية الواقف ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية وعلى أولاد أولاده حسبما سبق نصه، بمعنى أن المستحق يكون من أولاد الظهور دون أولاد البطون وعند عدم وجود ذرية للواقف يصرف من الباقى المذكور المصاريف الآتية فى السنة 6000 قرش لأولاد كريمة الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين مدة حياتهم وليس لذريتهم من بعدهم شىء من ذلك، ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 4000 قرش لزوجة الواقف مدة حياتها ما دامت خالية من الأزواج ثم من بعد وفاتها أو زواجها ولها ذرية من الواقف ينتقل نصيبها هذا إليهم وليس لذريتها من غير الواقف شىء من هذا الوقف، 600 قرش لشقيقة الواقف مدة حياتها ثم لأولادها من بعدها ومن مات منهم يرجع نصيبه لأصل الوقف، 400 قرش لأختيه الست نظلة والست شريفة وعند وفاتهما يرجع نصيبهما لأصل الوقف، 1200 قرش لأخوى الواقف من أبيه وبوفاة كل منهما يرجع نصيبه لأصل الوقف، 300 قرش لأخت الواقف لأبيه الست عيشة وذلك مدة حايتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها إلى بناتها وبعد وفاة كل منهن يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للست زنوبة عمة الواقف مدة حياتها وبعد وفاتها يرجع نصيبها لأصل الوقف، 600 قرش للشيخ محمد على الشهير بعصفور وأشقائه مدة حياتهم ومن مات منهم يرجع نصيه لأصل الوقف، 300 قرش لفضل الكريم السودانى المعتوقة ما دامت قائمة بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرجت عن طاعته أو ماتت يرجع نصيبها لأصل الوقف، 200 قرش لفرج السودانى المعتوق مادام قائما بمنزل الناظر وفى طاعته فإذا خرج عن طاعته أو مات يرجع نصيبه إلى أصل الوقف، ونص الواقف على أن ما يتبقى بعد ذلك من الريع يصرف للفقراء والمساكين بمعرفة الناظر أينما كانوا وحيثما وجدوا وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1914 ألحق الواقف بوقفه السابق فى جميع الشروط والاستحقاقات والنظر لفظا بلفظ وحرفا بحرف وقفا آخر مقداره 22 س - 20 ط - 20 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط ثم إنه بما له من الشروط العشرة فى الوقف السابق قد رأى إدخال التغيير الآتى زاد على مؤذنى المسجد مؤذنا رابعا وجعل له من الريع مرتبا سنويا قدره 300 قرش وزاد على مرتب رئيس المؤذنين الذى هو أحد الأربعة مبلغا قدره 100 قرش فى السنة نظير قراءة ما تيسر من القرآن قبل صلاة العصر، ويصرف مبلغ خمسة جنيهات مصرية من الريع كل سنة فى ليلة نصف شعبان، وألغى الواقف من شرط بوقفه السابق من صرف زائد ريعه على الفقراء والمساكين وجعل مكانه أن ما يتبقى من ريعه ومن ريع هذا الوقف الملحق يكون ريعه للققراء والمساكين ويقدم ذوو الأرحام والقرباة عند وجودهم غير المذكورين بوقفه السابق وباقيه وهو الثلاثة أرباع يحفظ تحت يد الناظر إلى أن يتجمد مبلغ واف لمشترى أطيان تلحق بهذا الوقف وتكون معه وقفا واحدا حين ذاك فى جميع الشروط والاستحققات والنظر وهكذا المرة بعد المرة وقفا صحيحا قائما هذا هو ما جاء بالإشهادات الشرعية الأربعة ومنه يتضح أن مقدار هذه الأطيان الموقوفة هو 20 س - 20 ط - 210 ف وأربعة منازل كائنة ببندر منفلوط كما أنه يتضح منه أيضا أن مصارف هذا الوقف تتم على الوجه الآتى : أولا - تدفع الأموال الأميرية .
ثانيا - يعطى للناظر ربع الريع فى سبيل النظر .
ثالثا - يصرف على الجامع والسبيل والكتاب والتدريس مبلغ 73 جنيها و 250 مليما ( حسب الكشف رقم 1 مرفق بهذا ) هذا مع الإحاطة بأن للجامع وقفا آخر يدعى وقف الرباط مخصص ريعه للإنفاق عليه وتديره وزارة الأوقاف .
رابعا - يصرف على قبر الواقف وبعض ذويه فى المواسم والأعياد وأيام الجمع ويوزع خبز بمنزل الناظر مبلغ وقدره 70 جنيها و 450 مليما ( حسبما هو مبين بالكشف رقم 2 المرفق ) خامسا - يصرف على بعض ذوى رحم الواقف وأقاربه مرتبات معينة مقدارها 143 جنيها و 200 مليما وقد توفى أغلب هؤلاء المستحقين وعاد نصيبهم لأصل الوقف كما شرط الواقف وأصبح ما يصرف فعلا الآن مبلغ 65 جنيه ( حسبما هو مبين بالكشف رقم 3 ) .
سادسا - ما يتبقى بعد ذلك من الريع يقسم إلى أربعة أقسام قسم يعطى للفقراء والمساكين ويقدم ذوو الرحم عند وجودهم والثلاثةالأقسام الباقية تحفظ ريعها تحت يد الناظر حتى يتجمد مبلغ كبير ويشترى به أطيان وتكتب باسم الواقف وتلحق بهذا الوقف - ومن هذا العرض يتضح أن جميع ما ينفق من هذا الوقف الضخم هو مبلغ 208 جنيها 700 مليما وجزء يسير للفقراء من ذوى الأرحام وما يتبقى بعد ذلك ( بعد خصم ربع الريع لحضرة الناظر فى سبيل نظره ) فيشترى به أطيان توقف وتلحق بهذا الوقف وبذلك يكاد يكون أغلب الوقف محبوسا لا لغرض من أغراض البر ولا لأى مصرف من مصارف الخير ولكن لكى ينمو ويتضخم عاما بعد عام .
هذا وقد مات الواقف المذكور سنة 1916 ولم يترك ذرية اللهم إلا أولاد بنته الست خدوجة التى توفيت قبل وفاة أبيها الواقف فأصبح الوارث الفعلى له زوجته الست نفوسة حسن الطرزى وأخت شقيقة تدعى الست فاطمة محمد قاسم الطرزى وأختان غير شقيقتين وهما الست نظلة والست شريفة عبد المحسن عوض، ومن تاريخ وفاته حتى اليوم لم يقم الناظر بشراء أطيان لإلحاقها بهذا الوقف تنفيذا لشروط الواقف رغم وفرة المبالغ التى تجمعت تحت يد الناظر المذكور - المطلوب - أولا التكرم بإفادتنا عما إذا كان شرط حبس النصيب الأكبر من ريع هذا الوقف لشراء أطيان تلحق بهذا الوقف شرطا صحيحا أو شرطا فاسدا فإذا كان هذا الشرط فاسدا فكيف يوزع ريع هذه الأطيان هل يوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف أم على سواهم .
ثانيا - لقد تجمد تحت يد الناظر مبالغ طائلة على ذمة شراء أطيان تلحق بالوقف تنفيذا لشرط الواقف المشار إليه ولم ينفذ الناظر هذا الشرط من تاريخ وفاة الواقف سنة 1916 حتى الآن فهل يقوم الناظر بشراء هذه الأطيان أم توزع المبالغ على الورثة الشرعيين ثالثا - شرط الواقف أن يمنح الناظر فى سبيل النظر ربع ريع هذه الأورقاف رغم أن هذا المقدار هو أضعاف مصرف الوقف .
فهل هذا الشرط واجب التنفيذ أم يكتفى بأن يمنح الناظر عشر الريع حسبما هو متبع دائما فى وزارة الأوقاف وغيرها رابعا - خصص الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب حصصا معينة ( مرتبات سنوية ) على أنه بعد وفاتهم أو وفاة أبنائهم تعود لأصل الوقف .
فهل يعتبر ما يوازى هذه الحصص من الأطيان بعد أن مات الموقوف عليهم وأصبحت لا تصرف لها حصصا ينتهى فيها الوقف تطبيقا للمادة 17 من قانون الأوقاف الجديد وتوزع على الورثة الشرعيين وقت وفاة الواقف .
خامسا - لقد جعل الواقف النظر على هذا الوقف والإرصاد لنفسه مدة حياته ثم من بعده يكون النظر على وقفه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور الذين يحدثهم الله له ثم للأرشد فالأرشد كذلك من أولاد أولاده الذكور كذلك وإن سفلوا فإن لم يوجد ذكورا للأرشد من بناته اللائى يحدثهن الله له وليس لذريتهن النظر على هذا الوقف فإن لم يوجد لا ذكورا ولا إناثا على حسب ما ذكر يكون النظر على هذا الوقف لسعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ابن المرحوم السيد حسن بك أمين محمد الطرزى ثم من بعده يكون النظر لمن يكون ناظرا على أوقاف المرحوم السيد حسن بك محمد الطرزى المذكور حسب الشروط والترتيب المذكورين بكتاب أوقافه - ولما توفى الواقف ولم يترك أولادا ولا بناتا أقيم سعادة محمد باشا الحفنى الطرزى ناظرا على هذا الوقف، وفى العام الماضى توفى سعادة محمد الحفنى الطرزى باشا وأقيمت بنتا بنت الواقف ناظرتين على هذا الوقف للأسباب المدونة بصورة الحكم المرافق لهذا - ونظرا لأن عائلة الواقف جميعها من ورثة شرعيين وأقارب وأرحام وذوى مرتبات فى الوقف لا يثقون فى الناظرتين المقامتين لأنهما غير مقيمتين بمقر الوقف فقد ولدتا فى أبو تيج وأقامتا فى مصر ولا يعرفان من عائلة الواقف أحدا ويرغبون فى إقامة ناظر معين من بينهم يمت للواقف بصلة القربى والرحم وهو موضع ثقتهم بمعنى أن لو عملت شجرة باسماء جميع أهل الواقف وتقدم هؤلاء الأهل جميعا ( طبعا عدا الناظرتين وأخواهما ) بطلب تعيين ناظر من بينهم - فهل لهذا الطلب وجاهته شرعا وقانونا وخصوصا وأن الناظرتين المشار إليهما محرومتان من النظارة بنص صريح كما هو موضح بحجة الوقف الأخيرة ومشار إليها فى مقدمة هذا البند .
سادسا - إذا كان أحد ذوى الأرحام أو الأقارب موظفا بمرتب ضئيل وذا عائلة كبيرة ولا يكفيها هذا المرتب فهل ينال شيئا مما هو مخصص للفقراء من ذوى الأرحام .
سابعا - أعطى الواقف لبعض ذوى الرحم والأقارب مرتبات معينة فى هذاالوقف فهل هذه المرتبات قابلة للزيادة إذا ما زاد ريع هذا الوقف ثامنا - هل يجوز لأحد من أقارب أو أرحام الواقف أو ذوى المرتبات فى الوقف أو ممن يعطيهم الناظر نصيبا من الجزء المخصص للفقراء من ذوى الأرحام والقرابة حق طلب محاسبة الناظر سنويا أم لا - وإذا كان ليس لهم هذا الحق فلمن يكون هذا الحق وهل يطلق للناظرتين حرية التصرف كيف شاءتا دون محاسبتهما ولو اغتالتا مال الوقف
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف والتغيير والجو اب أولا - أن شرط الواقف شراء أطيان للوقف بثلاثة أرباع ما يتبقى من ريعه يفوت على الموقوف عليهم وهم الفقراء مصلحة صرفه إليهم - وقد صرح فقهاء الحنفية ببطلان شرط الواقف فى مسائل يتضح منها أن كل شرط يوجب تعطيلا لمصلحة الوقف أو تفويتا لمصلحة الموقوف عليهم يكون غير معتبر ولا يجب العمل به .
وصرح الطرسوسى فى فتاواه بأن كل شرط لا فائدة فيه ولا مصلحة للوقف غير مقبول .
ومن أمثلة ذلك ما صرح به ابن عابدين وغيره من أنه لو شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل فى مسجد كذا فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من يسأل .
ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه ( يبطل كذلك كل شرط لا يترتب على عدم مراعاته تفويت مصلحة للواقف أو الوقف أو المستحقين ) ومثال ذلك ما لو وقف أطيانا على مصالح مسجد وعمارته وشرط أن يشترى بفاضل الريع أطيان تلحق بوقفه فتجمد من الريع ما لو انهدم المسجد أو احتاجت مصالحه كان فى المتجمد وفاء، فإن الشرط يبطل ويصرف الباقى ولو فرض أن الأعيان ضعفت أو احتاج الموقوف عليه أو كان من المنتظر القريب حاجته إلى كل الريع وكان فى العمل بشرط الواقف فائدة وجبت العودة إلى العمل به .
ومن ذلك يتبين أن شرط شراء الأطيان بثلاثة أرباع ما يتبقى من الريع شرط لا فائدة فيه لاسيما مع باقى ما شرطه الواقف، ولا يترتب على إهماله ضياع مصلحة للوقف ولا للموقوف عليهم فيكون شرطا باطلا، ويصرف ما خصص له إلى الفقراء يقدم فى صرفه فقراء الأقارب، وسواء فى ذلك ما حدث من الريع وما تجمد منه - ثانيا أن ما خصص للناظر جعل فى مقابلة نظره وعمله وإدارة شئون الوقف فلا يستحق الناظر مما شرطه له إلا أجر مثله الذى يقدره له القاضى، وما قاله ابن عابدين من أنه ( لو عين الواقف للناظر شيئا أخذه ولو أكثر من أجر المثل ) محمول على ما إذا لم يشترط له فى مقابلة العمل يدل على ذلك ما جاء فى تنقيح الحامدية من ( أن الواقف إذا عين للناظر شيئا فهو له قليلا كان أو كثيرا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل ) فقد علل استحقاقه لجميع ما شرط بأنه لم يشرط له فى مقابلة العمل، فإذا شرط له فى مقبالة العمل تبين غلطه فى شرطه فيرده القاضى إلى الصواب - ثالثا أن أحكام المادتين 16، 17 من القانون المذكور لا تسرى على الأوقاف الصادرة قبل العمل به فيعمل فى مرتبات الأقارب بشرط الواقف - رابعا إن هذا الوقف يعتبر وقفا خيريا وإن كان به مرتبات لبعض أقارب الواقف لأن هذه المرتبات من المرتبات التى لا يقسم لها الوقف فلا اعتبار لها من هذه الناحية إلا أنه يعتبر صاحب المرتب كمستحق فى الوقف، والناظرتان المقامتان بحكم من محكمة الاستئناف ( هيئة التصرفات ) الصادر بجلسة 11 يناير سنة 1948 هما من ذرية الواقف ومن المستحقات فى المرتبات - وقد تبين من صورة الحكم المذكور أنهما صالحتان للنظر على الوقف فتطبيقا للمادتين 47، 49 من قانون الوقف المذكور يكون للمحكمة إقامتهما فى النظر على هذا الوقف، وليس لأحد من أقارب الواقف الطعن إلا بما يطعن به على الناظر من الخيانة أو سوء الإدارة، وإذا لم يكن شىء من ذلك تظللان ناظرتين على الوقف حتى يتحقق العمل بشرط الواقف ولا يمنع من ذلك من نص الناظر على حرمان أولاد البنات من النظر، لأن هذا شرط لاستحقاق النظر بشرط الواقف، كما أن المادتين 47، 49 تسريان على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف وقد جعلتا الإقامة واجبة لمن ذكر بهما وذلك يلغى ما شرطه الواقف فى ذلك .
خامسا أن المرتبات فى هذا الوقف لا تزاد على ما شرطه الواقف ، وأن الفقير من الأقارب يعطى من الريع وهو مقدم على غيره، والفقير فى باب الوقف هو من يجوز له أخذ الزكاة بأن كان لا يملك نصابا فاضلا عن حوائجه الأصلية، فمن ملك نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له قطعة أرض يستغلها تبلغ قيمتها نصابا كذلك يوم الصرف إليه أو كان له من الريع بوصف الفقير، ومن هذا يعلم حكم الموظف الذى له مرتب فى الوقف من الأقارب - سادسا محاسبة المحاكم الشرعية للناظر لا تجرى طبقا لنظام معين أو مواعيد دورية، وإنما تكون عند الطعن فى أمانته وطلب عزله لخيانته تتعلق بإيراد الوقف أو مصرفه والخصم فى ذلك هو من تأذنه المحكمة بالخصومة، وتكون المحاسبة أيضا أثناء نظر تصرف أو طلب ناظر زيادة أجرة أو الإذن له بالاستدانة لعدم وجود ريع يصرف فى مصالح الوقف وغير ذلك من الطلبات، وإلى هذا تشير المادة رقم 51 من قانون الوقف المذكور والله أعلم .
ے(6/405)
وقف استحقاقى وخيرى مشروط
F أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع الثانى 1374 هجرية - 20 ديسمبر 1954 م
M 1 - اشتراط الواقفين فى صرف مبلغ معين للخيرات أن يكون ذلك بعد وفاتهما يقتضى عدم استحقاق شئ للخيرات مادام واحد منهما على قيد الحياة .
2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 فى حياة الواقف الثانى وبعد وفاة الأول يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور القانون كل بقدر حصته فيه .
2 - لا يصرف شئ للخيرات ولا يفرز لها أى عين من أعيان الوقف
Q من الست نبيهة فرنسيس قالت صدر منى ومن زوجى المرحوم حليم بك يوسف إشهاد بوقف أهلي صادر من محكمة الضواحى الشرعية بتاريخ 29 يوليه سنة 1939 متتابعة جزء أول وقف وأنشأ الوقفان المذكوران وقفهما بأن جعلاه وقفا واحدا من الآن على حضرة حليم بك يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعد وفاته تكون الحصة التى قدرها 18 قيراطا من 24 قيراطا فى جميع الموقوف على أولاده منها وهم السيدتان زوزيت وإنجيل حليم خزام ونجله الأستاذ يوسف حليم خزام - والستة القراريط الباقية تكون وقفا على زوجة الواقف الست نبيهة فرنسيس خزام الواقفة الثانية المذكورة على الصفة والشروط المدونة بهذه الحجة - وقد شرط الواقفان المذكوران شروطا منها أن يصرف من ريع هذا الوقف بعد وفاتهما مبلغ قدره 25 جنيها مصريا فى وجوه خيرات ومبرات مبينة بهذه الحجة فى كل سنة - وقد توفى الواقف الأول ولا زالت الواقفة الثانية على قيد الحياة حتى الآن - فهل والحالة هذه يجب على الواقفة الثانية الموجودة على قيد الحياة أن تقوم بصرف هذه الخيرات وتجنيبها أم لا علما بأنهما شرطا صرف الخيرات بعد وفاتهما فنرجوا الإجابة بما يقتضيه المنهج الشرعى
An اطلعنا على الاستفتاء وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من حليم يوسف خزام وزوجته الست نبيهة فرنسيس جبرائيل خام فى 29 يوليو سنة 1939 أمام محكمة الضواحى الشرعية .
وتبين منهما أن الواقفين جعلا وقفهما من تاريخ إصداره وقفا واحدا على حليم يوسف خزام الواقف الأول مدة حياته ثم من بعده جعلا الاستحقاق فيه على الوجه الوارد به وشرطا شروطا منها - أن يصرف من ريعه بعد وفاتهما فى كل سنة خمسة وعشرون جنيها على وجوه البر التى بيناها - ثم توفى الواقف الأول ولا تزال الواقفة الثانية على قيد الحياة .
وتسأل عن الخيرات المذكورة، وهل تقوم الآن بصرفها أو لا والجواب - يتضح من الرجوع إلى شرط الخيرات المشار إليها فى كتاب الوقف أن الواقفين جعلا موعد صرف المبلغ المقرر للخيرات منوطا بوفاتهما، فما دام واحد منهما على قيد الحياة لا تستحق جهة الخيرات شيئا من هذا المبلغ لعدم تحقق شرط الصرف وهو وفاة الواقفين معا - وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات فى حياة الواقفة الثانية فلم يتحقق شرط الصرف على الخيرات، وبذلك يكون الوقف جميعه ملكا للمستحقين فيه وقت صدور هذا القانون والعمل به كل بالقدر المشروط له فى كتاب الوقف حسب شرط الواقفين، ولا يكون للخيرات شئ مما شرط لها بعد وفاة الواقفين، فلا يصرف شئ منه فى أى وجه من وجوهها ولا يفرز لها أى عين من أعيان هذا الوقف والله أعلم(6/406)
وقف رسمى وشرط عرفى
F حسنين محمد مخلوف .
ذو القعدة 1371 هجرية - 14 أغسطس 1952 م
M 1 - لا يجوز لواقف تغيير شئ مما جاء بكتاب وقفه ما دام لم يشترط لنفسه الشروط العشرة .
2 - لا عبرة بالشرط العرفى إذا كان مخالفا لكتاب الوقف الرسمى .
3 - امتناع الواقف عن صرف الريع إلى الجهة التى عينها بكتاب وفه يقتضى عزله شرعا من النظارة .
4 - قول الواقف بكتاب وقفه إن صرف الريع يكون حسبما يراه الواقف يقصد به حريته فى التوزيع والاختيار فقط لا منع الصرف مطلقا .
5 - تسليم المدرسة الموقوف عليها للمجلس لإدارتها يقتضى إلغاء حرية الواقف واختياره فى التوزيع وعليه تسليم جميع الريع لمن يديرها
Q من حضرة المحترم رئيس مجلس مديرية الشرقية بما تضمنه الجواب
An اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/10/ سنة 1950 المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق للمجلس المذكور المطالبة بكامل ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة المشار إليها بكتاب الوقف أم أن حق المجلس قاصر على المطالب بمبلغ الستة الجنيهات التى حددها الواقف بطلبه المؤرخ 20 فبراير سنة 1923 - كما اطلعنا على هذا الطلب رقم 1 ملف وعلى صورة عرفية من كتاب الوقف رقم 2، 3 ملف وعلى حكم محكمة الزقازيق الأهلية رقم 58 ملف .
وقد تبين أن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور الأعيان المحدودة به وقفا خيريا وجعل منها فدانين وقيراطين وسنة عشر سهما على الشيوع فى الأرض المبينة به وقفا يصرف ريعه على عمارة ومهمات المدرسة التى أنشأها الواقف بناحية الفار والمشار غليها بكتاب الوقف وفى ثمن المصاحف والكتب والأدوات الكتابية وأجرة المعلمين اللازمة لتعليم الفقراء والأيتام الذين ليس لهم أملاك ينفق عليهم منها وفى أجرة فراش وثمن تخوت لعموم التلاميذ الموجودين بها وغير ذلك مما يلزم للمدرسة وشرط أن صرف ريع الأطيان الموقوفة جميعها فى الوقوف جميعها فى الوجوه المعينة يكون بحسب ما يراه الواقف المذكور مدة حياته وصلاحيته للنظر على الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون ناظرا على الوقف بحسب شرط الواقف كما تبين من طلبه رقم 1 ملف المذكور أن الواقف تنازل للمجلس المذكور عن إدارة المدرسة المذكورة ليقوم بالصرف على شئونها على شرط أن يكون التعليم مجانا أسوة بمدارس المجلس وأن يحفظ فيها القرآن الكريم كله، وأن يقوم المجلس بما يلزم للمدرسة من المبانى والإصلاح، وقد تعهد بأن يدفع للمجلس ستة جنيهات سنويا من ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة ابتداء من وقت تسليمها إلى المجلس، وأما باقى الريع فله حق التصرف فيه حسب نصه فى حجة الوقف، ولم يشترط لنفسه الشروط العشرة .
والجواب - أن الواقف حيث لم يشترط الشروط العشرة لا يجوز له أن بغير شيئا مما تقرر بكتاب الوقف، فما جاء بشرطه العرفى مخالفا بكتاب الوقف لا عبرة به ويلزم صرف جميع ريع الفدانين القيراطين والستة عشر سهما إلى الجهة التى وقفت عليها وهى المدرسة المبينة بكتاب الوقف، وحيث إن الواقف قد سلم المدرسة الموقوفة إلى المجلس لإدارتها فيكون المجلس نائبا عنه فى ذلك ويجب على الواقف أن يصرف جميع ريع الموقوف فى شئونها المبينة بكتاب الوقف إن امتنع عن ذلك استحق العزل شرعا وكذلك شأن النظار بعده وأما ما جاء بكتاب الوقف من قول الواقف إن صرف الريع يكون بحسب ما يراه الواقف كما جرى عليه عرف الواقفين، فالمقصود منه أنه له الحرية فى التوزيع والاختيار فقط مع وجوب صرف جميع الريع فى شئون المدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الصرف بتاتا ويحجز الريع كله أو بعضه عن المدرسة وهى فى حاجة إليه - وقد أصبح هذا الشرط بعد تسليم المدرسة إلى المجلس لاغيا بمقتضى نص المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق وذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/407)
وقف استحقاقى بشرط
F أحمد إبراهيم مغيث .
جمادى الثانية 1374 هجرية - 25 يناير 1955 م
Mمخالفة زوجة الواقف لشرطه فى استحقاقها بسبب زواجها بعد وفاته يعمل به مادامت المخالفة كانت قبل صدور القانون 48 سنة 1946 أما إذا كانت المخالفة بعد القانون المذكور فلا يكون الشرط مانعا لها من الاستحقاق ولا يعمل به
Q من محمود حامد قال من سنة 1938 أوقف رجل منزله على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على زوجته ثم من بعدها لأولاده منها، وشرط الواقف أن زوجته المذكورة لا تستحق فى هذا الوقف نصيبها المبين إلا إذا كانت محسنة التصرف وباقية على عصمته إلى وقت الوفاة ولم تتزوج بغيره بعد وفاته زواجا شرعيا أو عرفيا، فإن فقدت هذه الشروط كلها أو بعضها انتقل نصيبها إلى المستحقين بعدها حتى ولو طلقت من زوجها الذى تزوجت به بعد وفاته لا يعود لها نصيبها فى هذا الوقف، وقد توفى الواقف فى مايو سنة 1947 فأصبحت زوجته تستولى على إيراد منزله حتى تزوجت فى يناير سنة 1950 - والمرجو معرفة ما إذا كانت الزوجة الآن تحرم من استحقاقها فى هذا الوقف وينتقل نصيبها فيه إلى أولادها منه وذلك حسب شروط الواقف أم تستمر صاحبة الاستحقاق فى المنزل طبقا لما قضت به المادة 22 من القانون رقم 47 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف والتى تنص على إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته وفى حالة ما إذا أصبحت هى صاحبة الاستحقاق فى المنزل هى تصبح بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المالكة الوحيدة له تتصرف فيه كيف تشاء
An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ونجيب عنه بأن المادة رقم 22 من قانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 تضمنت إبطال شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج أو الإقامة أو الاستدانة إلا إذا كانت لغير مصلحته، ثم حظرت الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون المذكور بمنطوقها تطبيق أحكام المادة 22 المذكورة فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها قبل العمل بهذا القانون، وأوجبت بمفهوم ذلك تطبيقها فى الأحوال التى خولفت فيها الشروط الواردة بها بعد العمل به، وقد ظهر من وقائع السؤال أن الوقف فى سنة 1938 وأن الواقف توفى فى مايو سنة 1947 وأن الزوجة خالفت شرط استحقاقها فى هذا الوقف بزواجها بعد الواقف فى يناير سنة 1950 وبناء على ذلك لا يكون هذا الزواج مانعا لها من الاستحقاق فى الوقف، أما أنها تستقل وحدها بكامل فاضل ريع المنزل الموقوف أم يشترك معها فيه غيرها من أبناء الواقف أو غيرهم من والديه إن وجدا فذلك يتوقف على مدى ما ينتهى إليه التطبيق القضائى للمواد 24 ، 25، 27، 30، 57 من قانون الوقف السابق ومن هذا يتضح الجواب عن السؤال والله أعلم(6/408)
وقف وشرط
F حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول 1372 هجرية - 27 نوفمبر 1952 م
Mإذا اشترط الواقف نسبة معينة من ريع وقفه لأيتام فقراء بمدينة معينة فلا يعمل بهذا الشرط مادام لأحد الموقوف عليهم بنتان يتيمتان فقيرتان غير مستحقتين فى الوقف، ويكون الموقوف لهما خاصة، سواء كانت إقامتهما فى هذه المدينة أم لا
Q من الست ظريفه حسن قالت وقف المرحوم الحاج محمد نمر ما هو معين بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 31 مارس سنة 1936 أمام محكمة مصر الشرعية وقد شرط الواقف فى وقفه هذا تخصيص عشرة فى المائة من ريع هذا الوقف لأيتام المسلمين بمدينة نابلس على أن يقدم الأقرب فالأقرب للواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء، ولما كان للمرحوم حسن نمر النابلسى أحد الموقوف عليهم بنتان صغيرتان وفقيرتان وليس لهما استحقاق فى هذا الوقف لأنه موقوف على الذكور فقط هل يجوز شرعا صرف تلك الحصة أو بعضها لهاتين البنتين أو لا
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من حجة الوقف الصادرة من الواقف بتاريخ 31 مارس سنة 1936 التى جاء بها ما نصه ( بعد وفاة شقيقة الواقف الآنسة محفوظة هانم المذكورة يصرف من صافى ريع الوقف عشرة فى المائة على أيتام المسلمين بمدينة نابلس حسبما يراه الواقف أو ناظر الوقف ويقدم فى ذلك أيتام الأقرب فالأقرب إلى الواقف بشرط أن يكون هؤلاء الأيتام فقراء ) .
والجواب - أن بنتى ابن الواقف المسئول عنهما مادامتا بهذه الصفة المذكورة بالسؤال ولم تكن إقامتهما بنابلس فإنهما أحق بصرف الصدقة الموقوفة على الأيتام الفقراء من مسلمى نابلس الأقرب فالأقرب إلى الواقف بقربهما منه، ولأن الصدقة عليهما صدقة وصلة رحم .
قال فى الإسعاف فى باب الوقف فى أبواب البر ( لو قال هى صدقة موقوفة فى أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليهم من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر ، وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إيه من الغلة لأنه من المساكين، ولقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة، فيكون ولده وقرابته أحق أى على وجه الاستحسان والأفضلية ) .
ملخصا - أما إذا كانت إقامتهما بنابلس فظاهر أن استحقاقهما لهذه الصدقة بشرط الواقف ما دامتا أقرب إلى الواقف من غيرهما .
وقد جرى على ذلك قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى المادة رقم 19 منه، فيصرف إليهما من هذه الصدقة ما يكفيهما ويسد حاجتهما ولو استغرقت فى ذلك - والله تعالى أعلم(6/409)
وقف استحقاقى وشرط
F حسنين محمد مخلوف .
ربيع الأول 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1952 م
M 1 - اشتراط الواقف أن من تكون من بناته خالية من الأزواج تستحق نصيب ولد ذكر من أبنائه يقصد به جبر خاطرها وهو مرتبط بشخصها مادامت عزبا .
2 - أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر
Q من الست أنصاف محمد قالت أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من تاريخه على نفسه ينتفع بذلك وبما شاء منه بالسكن والإسكان والغلة والاستغلال بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على الوجه الآتى فالربع من هذا الوقف يكون وقفا عل زوجته التى فى عصمته وعقد نكاحه الآن الست سيدة بنت المرحوم محمد ندا بن موسى تنتفع بذلك كانتفاع زوجها المذكور مدة حياتها ثم من بعدها يضم هذا الربع لباقى الوقف الآتى ذكره ويكون حكمه وشرطه كحكمه وشرطه على الوجه الآتى والثلاثة الأرباع باقى هذا الوقف يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور المرزوقين له من زوجته المذكورة السبعة وهم الشيخ محمد عبد المنعم الفقى والشيخ أحمد عبد المنعم الفقى والستات نبيهة ونفوسة وحميدة وجليلة وأمينة للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على الوجه المسطور ، على انه من مات من أولاد وذرية الواقف المذكور الموقوف عليهم المذكورين بعد الاستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يوجد له إخوة ولا أخوات كذلك انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد فى درجته وذوى طبقته من أهل هذا الوقف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فإن لم يوجد أحد منهم رجع ما يستحقه من هذا الوقف لأصل غلته، وعلى أن من مات منهم قبل الإستحقاق فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد لد أو أسفل من ذلك قام من تركه منهم مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وشرط الواقف الذكور فى وقفه هذا الشروط الآتية ومنها أن كل من تكون خالية من الزواج من بنات الواقف المذكورات يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف المذكورين من هذا الوقف، فإن تزوجت فلا يعطى لها سوى استحقاقها الموقوف عليها من هذا الوقف، فإن خلت عن الزواج يكون نصيبها مثل نصيب ذكر من أبناء الواقف كما تقدم - وقد توفيت سيدة بنت محمد ندا المزوجة قبل وفاة الواقف - والواقف توفى سنة 1917 عن أولاده لشيخ محمد عبد المنعم والشيخ أحمد عبد المنعم والسيدات نبيهة عبد المنعم ونفوسة عبد المنعم وحميدة عبد المنعم وجليلة عبد المنعم وأمينة عبد المنعم - ثم توفيت نفوسة عبد المنعم بنت الواقف فى أول مايو سنة 1949 وقد توفى زوجها قبلها سنة 1937 فاستحقت نصيب ذكر حسب شرط الواقف، وقد توفيت عن أولادها أحمد فؤاد أبو السعود ومحمد حكمت أبو السعود وحامد أبو السعود وفهيمة أبو السعود وسمية أبو السعود وأنصاف أبو السعود - فهل يؤول إلى أولادها النصيب الذى كانت تأخذه أم يؤول إليهم نصيب بنت فقط
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة من كتاب الوقف الصادر من الواقف عبد المنعم محمد العزازى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية فى 28 فبراير سنة 1909 وعلى الشجرة المبين بها ترتيب الوفيات، وقد سبق أن رفع إلينا مثل هذا السؤال فى هذا الوقف المتضمن أو زوجة الواقف توفيت فى حياته وتوفى الواقف بعدها وانحصر الوقف فى أولادها السبعة المذكورين، ثم توفيت إحدى بنات الواقف وكانت تستحق نصيبا مثل نصيب ذكر لخولها من الأزواج عن ولديها - فهل والحال ما ذكر يعطى نصيبها الأصلى لولديها أو نصيبها الذى توفيت عنه وهو نصيب ذكر - فأجبنا عنه بتاريخ 22 جمادى الآخرة سنة 1367 - 12/5 سنة 1948 بما نصه - المفهوم من إنشاء الواقف أن الاستحقاق يوزع بين أفراد سائر الطبقات بالتفاضل للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن من مات منهم بعد الاستحقاق عن ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل ما يستحقه من هذا الوقف غلتهم وأنه شرط أخيرا بالنسبة لبناته خاصة أن من تكون خالية من الزواج تستحق مثل نصيب ذكر من أبنائه ولا يعطى لها إن تزوجت سوى استحقاقها الموقوف عليها المبين فى صدر الإنشاء، وقد قصد الواقف بتضعيف نصيبها عند الخلو من الزواج تعويضها عما فاتها من إنفاقه عليها وجبر خاطرها فى هذه الحالة، وهذا الغرض يرتبط بشخصها مادامت عزبا ولا يقتضى أن يستحق أولادها بعدها ضعف نصيب الأنثى إذا ماتت عزبا ، بل لا يستحقون سوى نصيبها الأصلى وهو نصف نصيب الذكر، وإلا كان ولد من ماتت أيما اسعد حالا من ولد من ماتت عن زوج، مع أنه لا دخل للزواج وعدمه بالنسبة لاستحقاق الأولاد بل هو خاص بالنسبة لبنات الواقف فقط، وليس من أغراض الواقفين تفضيل أولاد الأيم على أولاد ذات الزوج - ومن هذا يعلم أن أولاد بنت الواقف التى توفيت بعد الاستحقاق وهى خالية من الأزواج لا ينتقل إليهم من ريع هذا الوقف إلا نصيب أمهم الأصلى وهو نصف نصيب الذكر من أولاد الواقف .
ومن هذا الجواب يعلم جواب السؤال .
والله أعلم(6/410)
وقف وعصبة
F حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى 1372 هجرية - 29 يناير 1953 م
M 1 - العصبة حقيقة فى لك ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا .
2 - اشتراط الواقف العصبة فى الاستحقاق مانع من استحقاق بنات الأخوين لأب وللأختين لأب ولمن أدلى إلى الواقف بأنثى
Q من الأستاذ محمود فهمى قال شرطت الواقفة فى إشهاد وقفها خاصا بمصارف هذا الوقف وتتضمن الوقفية أن الواقفة نصت فيها على أنها أنشأت وقفها وأرصادها من تاريخه على نفسها أيام حياتها ثم من بعد انتقالها إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا مرصدا على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين - ثم من بعد كل واحد من أولادها الذكور ينتقل نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم وثم الخ .
وعلى أن من مات من أولادها الذكور الموقوف عليهم قبل دخوله الخ ، ولما وصلت إلى عبارة - فإذا انقرضوا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات، ثم من بعدهم على ذوى الأرحام القارب على حسب الترتيب الشرعى فيهم، فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحسبما وجدوا وبتاريخ 25 يونيه سنة 1918 توفيت الواقفة ولم يكن لها ذرية لا ذكورا ولا إناثا وعند وفاتها تركت (1) ثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات لأب (2) أخ لأب وأود أخ لأب متوفى قبلها (3) وقد توفيت الشقيقات على التعاقب فى سنة 1927، سنة 1939، سنة 1945 وكل واحدة منهن تركت ذرية ذكورا وإناثا على قيد الحياة (4) وتوفيت إحدى الأخوات لأب عن بنت فى سنة 1940 على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب عن ذرية فى سنة 1946 ذكور .
وإناث على قيد الحياة - وتوفى الأخ لأب الثانى فى سنة 1907 قبل وفاة الواقفة عن ذرية ذكور وإناث على قيد الحياة ولا تزال الأختان لأب الأخريان على قيد الحياة .
فما حكم شرط الواقفة الذى ينص على أنه فى حالة انقراض الذرية ( ومسلم أنها لم تعقب ذرية ) يكون الوقف مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى فيهم إلى انتهاء طبقة العصبات وقد بينا من كان موجودا من إخوة وأخوات الواقفة عند وفاتها ذكورا وإناثا أشقاء وغير أشقاء - ومن مات منهم ذكورا وإناثا وما تركه من ذرية والأخ الغير شقيق الذى مات قبل وفاتها عن ذرية - مع ملاحظة أن أخوى الواقفى المشار إليهما فى هذا الطلب كل منهما توفى عن أولاد ذكور وإناث لا يزالون جميعا على قيد الحياة - وقد توفيت الواقفة عن أولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا وعن ذرية كل من شقيقاتها ذكورا وإناثا وعن بنت أختها لأبيها وعن أختيها لأبيها
An اطعلنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدر بمحكمة منفلوط الشرعية فى 28/4/1918 - تبين منها أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا وقفا مرتب الطبقات بالشروط التى بينتها ثم قالت ( فإذا انقرضوا بأسهم وأبادهم الموت عن آخرهم وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مرصدا على عصبة الواقفة على حسب الترتيب الشرعى بينهم ) ولم تنص الواقفة على المفاضلة بينهم .
كما تبين من السؤال أن الواقفة توفيت وليس لها ذرية ذكورا وإناثا وانحصرت قرابتها فى أختيها لأبيها وبت أخيها لبيها وأولاد كل من شقيقاتها الثلاث ذكورا وإناثا وأولاد كل من أخويها لأبيها ذكورا وإناثا .
والجواب - أن صافى ريع الوقف يستحقه أبناء أخويها لأبيها بالسوية بينهم لأنهم عصبتها دون بناتهما، إذا أن لفظ العصبة حقيقة فى كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى ولا يطلق على غيره إلا مجازا ، كما صرح بذلك فى حواشى السراجية، وإطلاقه على هذا المعنى أيضا هو المتعارف فيحمل كلام الواقفة عليه فلا تستحق الأنثى فى الوقف بهذا الشرط كبنات الأخوين لأب وكالأختين لأب ولا من أدفى إلى الواقفة بأنثى كأولاد الأخوات الشقيقات وبنت الأخت لأب .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال . والله أعلم(6/411)
وقف استحقاقى وحرمان بشرط
F حسن مأمون .
محرم 1375 هجرية - 5 سبتمبر 1955 م
M 1 - اشتراط الواقف حرمان المستحق من استحقاقه إذا استدان ولم يسدد دينه وترتب على ذلك رفع دعوى بالحجز على استحقاقه صحيح ونافذ فإن سدد دينه عاد إليه استحقاقه عملا بشرط الواقف .
2 - اشتراط الواقف أن يكون حرمانه قبل صدور الحكم بالحجز على استحقاقه بعشرة أيام صحيح ونافذ حتى لا يصاد فالحكم وجها مرعيا .
3 - ينتقل ما كان يستحقه المرحوم بسبب دينه إلى أولاده وذريته عملا بشرط الواقف وإلا عاد استحقاقه إلى باقى المستحقين .
4 - على الناظر أن يصرف للمحروم ما يقوم بنفقته بحيث لا يزيد ذلك على ربع استحقاقه .
5 - بصدور حكم بالحرمان بسبب الدين ينتقل استحقاق ما زاد على الربع لأولاده الموجودين وقت صدور الحكم ومن يحدث له بعد ذلك إلى اليوم السابق على صدور القانون 180 سنة 1952 كما يدخل فى الاستحقاق لهذا النصيب من ولد له لأقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952 لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ .
6 - من وقت العمل بالقانون 180 لسنة 1952 يصير كل مستحق مالكا لما يستحقه .
7 - قيام الناظر بصرف كامل ريع ربع ما كان موقوفا على المدين إلى صدور القانون 180 سنة 1952 يكون هذا القدر مستحقا له ويكون ملكا له ويرثه ورثته إذا مات
Q من السدة نفيسة أحمد فيما تضمنه الجواب
An اطلعنا على السؤال المقدم من السدة نفيسة بنت أحمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الأميرالاى محمد شاكر محمد أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 20 سبتمبر 1904 وتبين أنه شرط فى وقفه هذا شروطا منها أن كل من تداين من الموقوف عليهم بدين من أى شخص كان ولم يسدد لمستحقه وتسبب عن ذلك رفع دعوى على المدين المذكور وطلب الحجز على استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف أو على شئ منه فيكون المدين المذكور مخرجا ومحروما من هذا الوقف ولا حق له فيه لا باستحقاق ولا بنظر ولا بغير ذلك مطلقا قبل صدور الحكم بوضع الحجز على استحقاق الدين المذكور أوعلى بعضه بعشرة أيام حتى لا يصادف الحكم بوضع الحجز وجها مرعيا ويكون حين ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، فإن لم يكن له أولاد ولا ذرية يكون استحقاق المخرج منه من هذا الوقف لباقى الموقوف عليهم المذكورين بهذا كل منهم بقدر ما بيده من هذا الوقف، وعلى الناظر على هذا الوقف حين ذاك أني صرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقول بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه بحيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور، فإن سدد المدين المذكور ما عليه من الدين لمستحقه فبعود له استحقاقه من هذا الوقف الذى أخرج منه كأصله فإن عاد لما فعله حرم من استحقاقه على الوجه المشروح أعلاه ويصرف له فقط ربع استحقاقه كما توضح بأعاليه، وتبين من السؤال أن والد السائلة السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف استحق من هذا الوقف بعد وفاة والده الواقف ريع ثمانين فدانا تقريبا وفى سنة 1933 صدر قرار من المجلس الحسبى بالحجر عليه وتعيين ابنه قيما عله فى المادة رقم 796 سيدة، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بحرمانه من هذا الوقف بتاريخ 28 مارس سنة 1939 فى القضية الكلية رقم 658 سنة 1937، 1938 طبقا لشرط الواقف لأنه استدان بمبالغ طائلة ولم يقم بتسديدها والقيم عليه يستلم ريع ربع استحقاقه فى هذا الوقف وقدره عشرون فدانا ويقوم بالصرف عليه منها وأنه لا زال محجورا عليه إلى الآن كما لم يزل بسبب حرمانه من هذا الوقف بعد وأنه تزوج بزوجة أخرى فى أواخر سنة 1950 وأنجب منها بنتا فى سنة 1951 ثم بعد صدور قانون حل الوقف فى سنة 1952 وأنجب منها بنتا وولدا ولم يذكر تاريخ ميلادهما، وطلبت السائلة معرفة ما إذا كان أولاده الثلاثة المرزوق بهم من زوجته الأخيرة بعد حرمانه من الوقف يستحقون مع باقى أولاده الآخرين فى استحقاقه جميعه وقدره ثمانون فدانا أو يستحقون فى ريع العشرين فدانا فقط أو لا يستحقون شيئا مطلقا .
والجواب أنه إذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن السيد أحمد محمد شاكر ابن الواقف قد استدان وصدر ضده حكم نهائى بحرمانه من وقف والده طبقا لشرطه المذكور، كما صدر قرار بالحجر عليه ولا زال الدين والحجر قائمين إلى الآن، وأنه لم يقم بسداد هذا الدين قبل 17 يونيو سنة 1946 وهو تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 أو بعده حتى يعود إليه الاستحقاق طبقا لشرط الواقف أو لنص المادة 22 من هذا القانون وأن الناظر على هذا الوقف يصرف له فعلا من ريع هذا الوقف ما يكفى لنفقته دون إسراف ولا تقتير وهو ريع ربع استحقاقه طبقا لشرط الواقف إذا ثبت كل هذا كان أحمد محمد شاكر المذكور محروما ومخرجا من ريع ثلاثة أرباع استحقاقه ومستحقا لربعه متى كان تقرير الناظر لهذا صحيحا ، وحينئذ ينتقل استحقاق الثلاثة الأرباع إلى أولاده الموجودين وقت الحكم بثبوت استدانته وحرمانه ومن يحدث له بعد ذلك من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر سنة 1952 وهو اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الواقف على غي الخيرات وكذلك من لد له بعد هذا التاريخ لأقل من ستة أشهر منه لتحقق وجوده فى بطن أمه فى هذا التاريخ فيشارك باقى أولاده فى الاستحقاق حيث يكون استحقاق الوقف إلى هذا التاريخ خاضعا الشروط الواقف ومن اليوم التالى له يخضع لأحكام القانون المذكور ويكون ملكا لمن يثبت استحقاقه فى هذا اليوم، فمن حدث له من الأولاد إلى يوم 13 سبتمبر المذكور أو ولد لأقل من ستة أشهر منه يكون ضمن أولاده المستحقين .
أما من حدث بعد هذا فإنه لا يكون مستحقا لأنه حدث بعد أن صار الوقف ملكا وعلى ذلك يوزع ريع ثلاثة أرباع استحقاقه بين أولاده ومنهم بنته التى نجبها من زوجته الأخيرة سنة 1951 للذكر ضعف الأنثى، أما ولده اللذان أنجبهما بعد إلغاء الوقف ولم يذكر تاريخ ميلادهما فمن ولد منهما لقل من ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يشارك باقى أولاده فى هذا الاستحقاق ومن ولد لأكثر من هذا لا يشاركهم فيه وذلك عملا بقول الواقف، ويكون حيث ذلك استحقاق المدين المذكور من هذا الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه على الوجه المسطور، ومن المسطور قوله ثم من بعد كل منهم يكون ما يستحقه من هذا الوقف وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك أى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما جاء بالشروط، وهى شروط عامة تشمل جميع الأولاد إلا من حدث منهم بعد الإلغاء، ولا ينافى هذا قوله بعد ذلك والثلاثة أرباع تعطى لباقى الموقوف عليهم على الوجه المسطور لإمكان حمله على ما ذكر لأن أولاده من باقى الموقوف عليهم، وهذا ما يتفق وغرض الواقف الذى يصلح مخصصا .
وقوله أيضا وعلى الناظر أن يصرف للمدين المخرج المذكور من ريع هذا الوقف ما يقوم بمأكله ومشربه وملبسه ومسكنه حيث لا يزيد ما يصرف له عن ربع استحقاقه الذى أخرج منه فيكون مستحقا لهذا القدر فإذا كان الناظر يقوم بصرف كامل هذا الريع لنفقته إلى ان صدر قانون إلغاء الوقف المذكور فإن هذا القدر يصير ملكا له ويرثه ورثته الشرعيون الذين يكونون موجودين وقت وفاته طبقا لأحكام الميراث، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/412)
وقف استحقاقى شرط به مرتبات صار ملكا
F حسن مأمون .
ربيع الثانى 1375 هجرية - 26 نوفمبر 1955 م
M 1 - الوقف على النفس ابتداء من اشتراط الحق فى الشروط العشرة يجعل للواقف الحق فى الرجوع فى الوقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 .
2 - بوفاة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 يكون الموقوف تركة عنه لورثته الشرعيين بما فى ذلك المشروط للمرتبات طبقا للمادة 3 منه .
3 - لا يرث الربيب لعدم قيام سبب من أسباب الإرث فيه
Q من السيدة / ب .
محمد قالت أن والدتها المرحومة ش خ إ وقفت أربعة أوقاف صادرة منها أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية أولها بتاريخ 17 - 6 - 1924 وثانيها بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1941 وثالثها بتاريخ 11 أبريل سنة 1924 ورابعها بتاريخ 3 يونية سنة 1942 وأنشأت جميع هذه الأوقاف على نفسها ابتداء ثم من بعدها وزعت كل وقف على الوجه المبين بحجته .
وجعلت من ريع الوقف الثانى مرتبا قدره مائة وخمسون قرشا يصرف على حراسة مدفنها وتوزيع صدقات، كما جعلت من ريع الوقف الثالث مرتبا قدره مائة قرش لبنتى أخيها الشقيق مناصفة شهريا وبملغ خمسين قرشا آخر لقراءة قرآن على روحها، اشترطت لنفسها فى جميع هذه الأوقاف الشروط العشرة، ثم توفيت الست الواقفة المذكورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1952 وتركت ابنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية أولاد أحمد خليل المتوفى قبلها وتركت أخوين لأبيها هما إمام وحسين وربيبها محمود عبد الله - فما الحكم الشرعى فى هذه الأوقاف وكيف توزع بعد صدور قانون إلغاء الوقف
An إن الواقفة المذكور قد وقفت جميع أوقافها المشار إليها على نفسها ابتداء كما اشترطت لنفسها فى جميعها الشروط العشرة كما جاء بالسؤال فيكون لها حق الرجوع فيها جميعا طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح أعيان هذه الأوقاف الأربعة جميعها ومنها المرتبات التى اشترطتها من بعدها فى الوقفين الثانى والثالث ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر سنة 1952 طبقا للمادة الثالثة منه - وبوفاتها بعد هذا التاريخ فى 11 نوفمبر سنة 1952 تعتبر جميع أعيان هذه الأوقاف الأربعة تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكم قانون المواريث - وحيث إنها توفيت عن بنتها السيدة بمبة محمد توفيق وأخويها لأبيها إمام وحسين وعن أولاد أخيها الشقيق هم عبد الرحمن وزينب وفاطمة والجارية وعن ربيبها محمود عبد الله فيكون لبنتها نصف تركتها ومنها جميع أعيان هذه الوقاف الأربعة فرضا ولأخويها لأبيها الباقى مناصفة بينهما تعصيبا .
ولا شئ لعبد الرحمن ابن أخيها الشقيق لحجبه بأخويها لأبيها ولا لبنات أخيها الشقيق زينب وفاطمة والجارية لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا لربيبها محمود عبد الله لأنه لم يقم به سبب من أسباب الإرث، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وكان مطابقا لما جاء بكتب الوقف المذكورة .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/413)
وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين
F حسن مأمون .
ربيع الثانى 1375 هجرية - 3 ديسمبر 1955 م
M 1 - ما شرط الواقف من دفع مبالغ معينة لمعينين لا تسمى مرتبات فى نظر القانون 48 سنة 1946 .
2 - يشترط فى المرتب أن يكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة وأن يكون مقدارا معينا من المال يتكرر دوريا .
فإذا فقد شرط من هذه الشروط لم يكن المبلغ المشروط مرتبا ولا تفرز له حصة من الموقوف تفى غلتها به ولا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون 180 سنة 1952 .
3 - قول الواقف بعد اشتراطه مبلغا معينا لمعين ( زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف ) غير قاطع فى صفه التكرار بل ذلك يحتمل التكرار وعدمه .
شرط التكرار لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا وما دام النص محتملا فلا يعتد به ولا يطلق اسم المرتب على هذا المبلغ بل يكفى دفعه مرة واحدة ويتحقق بذلك غرض الواقف
Q من مأمورية الشهر العقارى بدمنهور بكتابها رقم 1824 فى 15/10/1955 الوارد إلينا بكتاب محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية بتاريخ 18/10/1955 أنه قدم للمأمورية المذكورة طلبت قيد تحت رقم 46 سنة 1955 بخصوص شهر وقف الكاتب الصادر من الإخوة الشقاء الثلاثة وهم الشيخ سيف الدين الكاتب والشيخ قطب الكاتب والشيخ عبد الله الكاتب أولاد المرحوم الحاج سليمان الكاتب أمام محكمة مديرية البحيرة الشرعية والمسجل بها بتاريخ 24 مارس سنة 1902، وقد اطلعنا على صورة كتاب هذا الوقف الرسمية وتبين منه ومن الطلب أن كل واحد من الإخوة الثلاثة المذكورين وقف الأعيان الخاصة به على نفسه ثم من بعده على أولاده بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف، وقد اشترطوا فيه شروطا كثيرة منها أن الشيخ سيف الدين المذكور جعل محمدا وأحمد ابنى المرحوم الشيخ عبد الله الكاتب ابن المرحوم محمد أخى الشيخ سيف الدين المذكور فى وقفه لحصته المذكورة بمنزلة ابن له ويستحقان سوية مناصفة بينهما فى وقفه المذكور مثل نصيب ولد ذكر من أولاده بعد وفاته، وجعل أولادهما ونسلهما وعقبها كأولاد للواقف المذكور ونسله وعقبه فى استحقاقهم نصيب والدهم محمد وأحمد المذكورين وفى النظر على هذا الوقف على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين، ومنها أن يعطى من جميع ريع الموقوف المذكور مائة جنيه مصرى لكل واحد من محمد وأحمد المذكورين عند بلوغه رشيدا محسنا للتصرف زائدا ذلك على استحقاقه فى هذا الوقف، وأن يعطى من حصة الشيخ قطب الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد موته لمحمد وأحمد مائتا جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما مائة جنيه وأن يعطى لهما كذلك من ريع حصة حشرة الشيخ عبد الله الكاتب أحد الواقفين المذكورين خاصة بعد وفاته مائة جنيه مصرى سوية بينهما مناصفة لكل واحد منهما خمسون جنيها ، والظاهر من السؤال أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكورة معرفة حكم هذه المبالغ .
هل تعتبر مرتبات تفرز لها حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بتلك المرتبات أو أنها لا تعتبر مرتبات فلا تفرز لها حصة ويكتفى باستيفائها مرة واحدة كدين فى ريع هذه الأوقاف
An إن المبالغ التى يشترطها الواقفون لموقوف عليهم لا تسمى مرتبات فى نظر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 بالمعنى المقصود من هذا الاستفتاء إلا إذا اكتلت فيها الشروط الآتية وهى أن تكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة، وأن تكون مقدارا من المال، وأن يكون هذا المقدار معينا وأن يكون متكررا ، وأن يكن دوريا .
فإذا فقد عنصر من هذه العناصر الخمسة لا يسمى مرتبا ولا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى القانون رقم 180 لسنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات - وإذ تبين هذا فالذى بفهم من حادثة السؤال أن المبالغ الثلاثة المشروطة لمحمد وأحمد المذكورين لم تكتمل فيها العناصر المذكورة جميعها لأنها وإن كانت صلة لها من الواقفين وهى مبالغ من المال ومعينة المقدار إلا أن الواقفين لم يشترطوا تكرارها لهما ولا دوريتها، بل الظاهر من شروطهم أنهما بعد أن أعطاهما الواقف هما وذريتهما نصيبا فى وقفه مثل نصيب أحد أبناء أراد الواقفون أن يمنحونها عند بلوغهما سن الرشد وإحسانهما للتصرف هذه المبالغ مرة واحدة، ليستعينا بها على مواجهة الحياة عند ابتداء مباشرتهما شئونهما لا على أن تكون هذه المبالغ متكررة تعطى لهما كل سنة مدة حياتهما من بعدهما على ذريتهما، ولو كان غرضهم هذا لاشترطوه فى شروطهم كما اشترطوا ذلك فى الحصة الموقوفة عليهم من الواقف الأول، كما اشترطوه أيضا فى جميع المرتبات الأخرى التى اشترطوها فى ريع هذا الوقف والمذكورة قبل ذلك .
أما قول الواقفين بالنسبة للمرتب الأول (زائدا ذلك على استحقاقه فى هذه الواقف ) فإن هذا الشرط غير قاطع فى التكرار بل يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، لأن شرط التكرار فى عبارة الواقف لابد أن يكون صريحا متيقنا قاطعا فإذا كان فيه أدنى احتمال كهذا الشرط فلا يعتد به ولا يطلق سم المرتب عل المقدار المعين الذى يكون تكراره محتملا .
وإن أوهم ظاهر الشرط أنه من قبيل المرتب، وأيضا فإن المقصود من هذا القيد أنه إذا حان وقت استحقاق كل منهما للمبالغ المشروطة له يأخذها مضافة إلى الاستحقاق الأصلى فقط .
وبذلك تندفع شبهة أنه فى السنة التى يأخذ فيها هذه المبالغ لا يأخذ استحقاقا أصليا بل يثبت له الأمران معا فى هذا العالم ولا يفيد ذلك تكرار أخذهما هذه المبالغ .
وبناء على كل ما ذكر فإن هذه المبالغ جميعها لا تعتبر مرتبات دائمة ولا مؤقتة، فلا تفرز لها حصة من أعيان هذا الوقف تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للقانونين المذكورين والمذكرة التفسيرية لكل منهما ن وإنما يكتفى باستيفائها مرة واحدة من ريع هذه الأوقاف حسب شروط الواقفين .
فإذا كان محمد وأحمد الموقوف عليهما قد استوفيا هذه المبالغ مرة واحدة فلا يكون لأحد منهما حق استيفائها مرة أخرى من ريع هذا الوقف مدة حياتهما وإذا ماتا بعد استحقاقهما لهذه المبالغ وقبل استيفائها مع توفر شروط الواقفين فى استحقاقهما لها فإن هذه المبالغ تكون تركة عنهما تؤخذ من ريع هذه الأوقاف وتوزع على ورثتهما سواء أعيان الوقف خالية من هذا الدين .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/414)
وقف استحقاقى لأولاد البطون بشرط الفقر
F حسن مأمون .
رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م
M 1 - يشترط لاستحقاق الفقير فى الوقف - بهذا الوصف - ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يصير غنيا بغناهم .
2 - الصغير والأنثى والعاجز عن الكسب من الأولاد يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك .
3 - أولاد بنت الواقف إذا لم يكن لهم مال تكون نفقتهم على أبيهم مادام موظفا وله دخل يعد له غنيا ولا يستحقون بوصف الفقر شيئا من ريع الوقف .
4 - إذا لم يصل دخل الأب إلى الدرجة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وأولاده كذلك تبعا ويكون لهم استحقاق فى نصيب أمهم فى الوقف .
5 - يرجع فى تقدير حدى الغنى والفقر إلى المحكمة المختصة لبحث الموضوع وتقدير ما تراه على ضوء ما يقدم لها من أدلة
Q من الأستاذ نجيب ميخائيل قال إن كيرلس سعد وقف وقفا أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1924 .
على نفسه ثم من بعده على أولاده نسيم وحلمى وحنونة وأنيسه، نجيبه وبهيجه ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكروا وإناثا وعلى زوجته فهيمة بشارة سريانة وعلى كل زوجة يتوفى عنها للزوجة الثمن من ريع هذا الوقف والباقى لأولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى .
وشرط ان تستحق كل أنثى نصيبها مادامت موجودة فإذا ماتت عقيما رد نصيبها لإخوتها الذكور فإن لم يكن لها إخوة ذكور رد نصيبها لأخوتها الإناث، وإذا ماتت عن ذرية فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدود بحسب الحد الشرعى الإسلامى صرف إليهم نصيب والدتهم ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية، فإذا مات أولاد الأنثى رد نصيبها لإخوتها الذكور أيضا .
أما أولاد الواقف الذكور فيستحق كل منهم نصيبه مدة حياته ثم من بعده يكون نصيبه لأولاده ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية إلى آخر ما جاء بالإنشاء والشوط التى منها أن البنت فى جميع الطبقات ليس لها حق السكنى فى المنزل إلا إذا كانت محتاجة هى وأولادها إلى السكنى دون زوجها يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين .
فإذا انقرض أولاد الذكور وذريتهم وكان هناك من ذرية الإناث أحد صرف الريع لذرية الإناث ونسلهم وعقبهم على الوجه المذكور - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1938 عن زوجته فهيمة بشارة المذكورة وعن أولاده نسيم وحنونة وأنيسة وفلة ونجيبه وبهيجة وحلمى ومحروس ونادى فوزى وداود وثرية وروحية فقط .
فانتقل ريع هذا الوقف إليهم ووزع بينهم طبقا لشرط الواقف واستولى كل منهم على نصيبه كاملا ومنهم نجيبة بنت الواقف المذكورة فقد انتفعت بنصيبها طبقا لشرط الواقف إلى حين وفاتها بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1951 عن زوجها نجيب ميخائيل هرقلى ( مقدم هذا الاستفتاء ) وعن أولادها منه وهم جميل ونبل ونادية القصر المشمولون بولاية والدهم المذكور .
وقد امتنعت الناظرة على هذا الوقف من إعطاء أولاد نجيبة الثلاثة المذكورين نصيب أمهم فى هذا الوقف .
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان أولاد نجيبة بنت الواقف المتوفاة سنة 1951 يستحقون نصيب أمهم فى هذا الوقف أولا وقد اطلعنا على صورتين رسميتين من إشهادى تحقيق وفاة كل من الواقف وبنته نجيبة وانحصار ميراث كل منهما فى ورثته المذكورين به .
الأول صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 29/12/1938 والثانى من المجلس الملى الفرعى بمنفلوط بتاريخ 18م10/1951
An إن الواقف شرط فى استحقاق أولاد البنات لنصيب أمهم أن يكونوا فقراء محتاجين إلى نصيب والدتهم الفقر المحدد بحسب الحد الشرعى الإسلامى وأن المنصوص عليه فقها والراجح من مذهب أبى حنيفة المعمول به أنه يشترط فى كون الشخص فقيرا حتى يستحق فى الوقف على الفقراء ألا يكون له من تلزمه نفقته من الأغنياء بحيث يعد غنيا بغناهم .
والصغير والأنثى والعاجز عن الكسب يعدون أغنياء بغنى آبائهم وأجدادهم لأبيهم فقط لجريان العرف بذلك .
وإذا كان عرف الناس جاريا على هذا فيجب أن يقهم كلامهم فى أوقافهم ووصاياهم على ما جرى به عرفهم لأنه لا شك فى كونه مرادا لهم - وعلى هذا فإنه لا نزاع فى أن أولاد نجيبة بنت الواقف - إذا لم ين لهم مال خاص بهم تجب نفقتهم على أبيهم المستغنى وهو موظف بتفتيش أقسام هندسة السكة الحديد بأسيوط .
فإذا كان والدهم هذا يعد غنيا شرعا بدخله فإن أولاده يعتبرون أغنياء بغناه فلا ينطبق عليهم شرط الواقف فى استحقاق ذرية البنات الموقوف عليهن فى هذا الوقف فيكون لا حق لهم فى الاستحقاق فيه ولا ينتقل إليهم نصيب أمهم .
أما إذا لم يصل دخله إلى الدرة التى يعد بها غنيا شرعا فإنه يعتبر فقيرا وبالتالى يكون أولاده فقراء فينطبع عليهم شرط الواقف المذكور فيستحقون نصيب أمهم وتقدير حدى الغنى والفقر مرجعة إلى المحكمة المختصة لتبحث الموضوع وتقرر ما تراه على ضوء ما يقدم لها من إثبات أو ما تقوم به من تحريات .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله سبحانه وتعالى أعلم(6/415)
وقف استحقاقى بشرط
F حسن مأمون .
جمادى الآخرة 1376 هجرية - 28 يناير 1957 م
M 1 - اشتراط الواقف حفظ نصف نصيب البنت فى حالة تزوجها وشراء عين بما يتجمد من ذلك تضم وتلحق بأعيان الوقف بحيث إذا طلقت استحقت جميع نصيبها - صحيح ونافذ، وهذا الشرط يل على اعتبارها غنية بغنى زوجها فلا تعطى سوى نصف ما تستحقه فقط فإذا طلقت صرف استحقاقها كاملا .
2 - ما دام شرط الواقف فيه مصلحة للوقف - بقصد نمائه - وفيه مصلحة للموقوف عليهم بزيادة أنصبائهم يكون صحيحا ونافذا .
3 - عدم إعطاء ناظر الوقف استحقاق البنت لها - كشرط الواقف - وعدم شرائه عينا بما تجمد لديه من نصف استحقاقها يؤاخذ به ويحاسب عليه ويأخذ كل مستحق نصيبه فيه أحياء وأمواتا فما أصاب الحى أخذه وما أصاب الميت أخذه ورثته الشرعيون إن كان حيا ويؤخذ من تركته إن كان عند موته .
4 - زواج البنت قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 واستمرارها كذلك بعد القانون المذكور مانع من تطبيق نص المادة 12 منه عليها والتى تنص على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج .
5 - بصدور القانون 180 سنة 1052 وحالها كما هو وينتقل إليها نصف استحقاقها فقط ويكون ملكا لها مضافا غليه ما يخصها فى متجمد نصف استحقاقها إذا ما ثبت أنه فى ذمة الناظر
Q من عبد المجيد السيد قال إن المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الشيخ عبد الغنى نصر أحمد أمام محكمة بنها الشرعية بتاريخ 3 أبريل سنة 1924 وتبين أنه أنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده للذكر ضعف الأنثى ثم من بعدهم على أولاد أولاده كذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون وهكذا وقفا مرتب الطبقات على أولاد الظهور فقط، وشرط شروطا منها أن البنت التى تموت يعود نصيبها لأصل الوقف حسب النص والترتيب المشورحين أعلاه ومنها أن يحفظ الناظر على هذا الوقف نصف نصيب البنت إذا تزوجت ويشترى بما يتجمد من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها بحسب ما تستحقه فى هذا الوقف إلى آخره - وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى سنة 1926 عن أولاد ذكورا وإناثا وتولى نظارة الوقف بعده ابنه محمد الذى توفى سنة 1933 وبوفاته آل النظر إلى عبد الحميد ابن الواقف وأن لهذا الواقف بنتا تدعى مريم متزوجة قبل صدور هذا الوقف فى سنة 1915 ولا زالت على ذمة زوجها المذكور إلى الآن، وأن كلا من الناظرين المذكورين امتنع عن إعطائها استحقاقها فى هذا الوقف إلى أن صدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مقدار نصيب مريم بنت الواقف المذكورة .
هل تستحق نصيب أنثى كاملا الحال أنها متزوجة من سنة 1915 إلى الآن، أو أنها تستحق نصف نصيب أنثى - وقد اطلعنا على صورة رسمية من وثيقة زواج مريم بنت الشيخ عبد الغنى نصر أحمد الواقف المذكور بزوجها جنيدى أحمد الجوهرى الصادرة بتاريخ 6 يولية سنة 1915 رقم 205880
An إن هذا الواقف شرط أن الناظر على وقفه المذكور يحفظ نصف نصيب البنت المستحقة فيه، ويشترى بما تجمد لديه من ذلك عينا تضم وتلحق بعين الوقف، فإذا طلقت عاد إليها نصيبها بحسب ما تستحقه فى الوقف، وهذا الشرط يدل على أن غض الواقف هو ألا تعطى الأنثى من الموقوف عليهم إذا كانت متزوجة سوى نصف نصيبها الذى تستحقه كأنثى ن والظاهر أنه اعتبرها فى حالة زواجها غنية بغنى زوجها فحرمها من نصف نصيبها بدليل أنه شرط أنها إذا طلقت عاد إليها كامل نصيبها وهو شرط صحيح، وقد جرى عليه عرف كثير من الواقفين، وهو كذلك فيه مصلحة للوقف لقصد نمائه وفيه مصلحة للموقوف عليهم لما يترتب عليه من زيادة أنصبتهم وإذن فلا يمكن القول بأنه شرط باطل لا بمقتضى النصوص الفقهية ولا بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبناء على هذا فلا تستحق مريم بنت الواقف المسئول عنها مادامت متزوجة من سنة 1915 إلى الآن إلا نصف نصيب الأنثى الموقوف لذلك، لأن الأصل فى هذا أني رجع ريعه لأصل الوقف ويقسم قسمته فتستحق فيه مريم بنسبة نصيبها المذكور .
أما كون النظار الذين توفوا غدارة هذا الوقف لم يسلهما أحد منهم حقها أو لم يشتر بما تجمد لديه من نصف نصيب الإناث علينا تضم لأصل هذا الوقف فإنه أمر منوط بالنظار على هذا الوقف وثابت بذمتهم ويجب مؤاخذتهم عليه ومحاسبتهم على ما دخل فى ذمتهم من ذلك ويأخذ كل من المستحقين نصيبه فيه إن كانوا أحياء ويؤخذ من تركتهم إن كانوا أمواتا ، ثم يوزع على المستحقين لهذا الوقف المذكور إلى الآن وزوجيتها مستمرة فلا تطبق عليها الفقرة الولى من المادة 22 المذكورة التى نصت على بطلان شرط الواقف إذا قيد حرية المستحق فى الزواج، لأن شرط تطبيق هذه المادة على الوقاف الصادر قبل العمل بهذا القانون ألا تكون الشروط الواردة بها قد خولفت قبل العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 منه، وفى هذه الحادثة قد خولفت شروط تقييد حرية الزواج بزواج مريم المذكورة من سنة 1915 قبل العمل بهذا القانون واستمرت زوجيتها إلى تاريخ العمل به ولا زالت مستمرة إلى الآن، فهى لم تستحق عند ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وهو سبتمبر سنة 1952 سوى نصف نصيبها، فهذا القدر فحسب هو الذى يصير ملكا لها طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون يضاف إليه ما يثبت لها فى ذمة النظار مما تجمد لديهم من نصف نصيب الأنثى على ما ذكرنا .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/416)
وقف استحقاقى مع شرط المنفعة
F حسن مأمون .
جمادى الأولى 1377 هجرية - 14 ديسمبر 1957 م
M 1 - الوقف على الابن مع شرط الانتفاع لأبيه جائز ويكون الانتفاع بالموقوف للوالد مدة حياته .
2 - المشروط له الانتفاع لا يكون موقوفا عليه وبصدور القانون 180 سنة 1952 يكون الموقوف ملكا للموقوف عليه الأصلى وليس للمشروط له المنفعة حق فيه .
3 - متى ثبت سفه الموقوف عليه أصلا يكون لوالده الحق فى رفع دعوى بالحجر عليه ويقم والده بإدارة أمواله ومنها ما كان موقوفا عليه وصار ملكا له
Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / السيد حسن وعلى صورتين غير رسميتين من كتابى الوقف الصدرين من المرحومين الشيخ حسن يونس وشقيقه الشيخ سعد يونس ابنى الحاج يونس يونس بن حسن يونس أمام محكمة دمنهور الشرعية أولهما بتاريخ 19 أبريل سنة 1919 وثانيهما بتاريخ 20 يوليو سنة 920 وتبين من كتابى الوقفين المذكورين أن هذين الواقفين وقفا فى كل من كتابى وقفيهما المذكورين الأعيان به وأنشآه على نفسيهما ينتفع كل واحد منهما بحصته وبموت كل واحد منهما تكون حصته وقفاص على أولاده الموجودين الآن ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى، ويكون للشيخ سيد حسن يونس مع إخوته فى حصة والده نصيبان مثل نصيب ذكرين مع مشاركة حسن ابن الشيخ سد حسن يونس لأولاد الشيخ حسن يونس المذكور فى وقفه المذكور، ويكون له نصيب ولد ذكر من أولاده إلى أن قالا ولى أن الشيخ سيد حسن يونس المذكور لا يحجب انبه حسن من استحقاقه بل يستحق نصيبه مع وجود والده .
ولوالده حق أخذ نصيب ولده المذكور ولو كان بالغا منضما لنصيبه مدة حياته، وليس لولده مطالبته بشئ منه مدة حياته، ويكون له فقط حق أخذ نصيبه من تاريخ وفاة والده إلى آخر ما جاء بتكتابى الوقف المذكورين، وتبين من السؤال أن سيد حسن يونس رأى أن ابنه حسن بدد ممتلكات والده وخشية أن يبدد هذا القدر الموقوف عليه أراد الاحتفاظ بحقه فيه ووضع يده عليه ولكن ابنه يعارضه فى ذلك الحق وطلب بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يكون له حق ملكية نصيب ابنه حسن الموقوف عليه بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات .
هل يكون ملكا له أو لوالده تطبيقا لشرط الواقف فى ذلك
An إن الذى يستفاد من شروط الواقفين المذكورة أن حسن بن الشيخ سيد حسن يونس موقوف عليه أصالة والحق الذى أعطاه الواقفان لوالده فى الانتفاع بنصيب ابنه المذكور مدة حياته فقط إنما هو شرط للانتفاع بريع هذا النصيب فقط وليس وقفا عليه، وعلى ذلك فبصدور القانون رقم 180 سنة 1052 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير هذا النصيب ملكا لحسن بن الشيخ سد حسن يونس لا لأبيه من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه .
وإذا ثبت أن حسن المذكور سفيه مبدد مبذر كما جاء بالسؤال فعلى والده رفع أمره إلى المحكمة الحسبية للحجر عليه وقيام والده بإدارة شئونه ومنها استحقاقه فى هذا الوقف الذى صار ملكا له ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(6/417)
وقف استحقاقى بشرط
F حسن مأمون .
محرم 1378 هجرية - 31 يولية 1958
M 1 - الوقف على الزوجة بشرط خلوها من الزواج فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف نافذ ويعمل به .
2 - تزوج الزوجة بعد وفاته الواقف ثم وفاة زوجها وخلوها من الأزواج قبل صور القانون 48 سنة 1946 يقتضى استحقاقها لما هو موقوف عليها طبقا لهذا القانون ويكون الموقوف عليها ملكا لها بصدور القانون 180 سنة 1952
Q اطلعنا على السؤال المقدم من الست هدى محمد وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سيد محمد سليمان أمام محكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1934 وتبين أنه أنشأ وقفه هذا على نفسه ثم من بعده يكون نصفه مصروفا ريعه على زوجته الست حميدة بدر عبود ثم من بعدها يكون وقفا على أولاد الواقف المذكور وهم الست لطيفة ومحمد وفؤاد ومحاسن وسعاد المرزوقة بهم زوجته الست هدى محمد سند ومن سيحدثه الله تعالى له منها من الأولاد والست لطيفة المرزوق بها من مطلقته ستوت محمد يوسف للذكر منهم مثل حظ الأنثيين والنصف الثانى من الموقوف المذكور يصرف ريعه على زوجته الثانية الست هدى محمد سند مدة حياتها مادامت خالية من الأزواج فإن تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين ومن سيحدثه الله له تعالى من الأولاد منها ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا ذلك لما يستحقونه فى النصف الأول مدة حياة كل منهم ثم بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاد كل منهم كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات بينهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب هذا الوقف وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1941 ثم تزوجت زوجته هدى محمد سند بعد وفاته بزوج آخر وكان عقد زواجها به بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1942 ثم توفى زوجها الثانى بتاريخ 10 يناير سنة 1944 فخلت من الأزواج ولم تتزوج من هذا التاريخ إلى الآن .
وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كانت تستحق الموقوف عليها وهو نصفه والحال أنها كانت خالية من الزواج وقت صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 أولا ز واكتفت فى سؤالها على طلب الإجابة على هذا القدر فقط
An إن هذا الواقف نص على أن زوجته الست هدى محمد سند تستحق نصف هذا الموقوف بعد وفاته بشرط خلوها من الزواج، فإذا تزوجت أو ماتت يكون نصيبها وقفا على أولاد الواقف المذكورين، وقد توفى الواقف سنة 1941 فتزوجت زوجته المذكورة بآخر سنة 1942 ثم توفى زوجها سنة 1944 ولم تتزوج بعد ذلك ولا زالت خالية من الزواج إلى الآن ومقتضى شرط الواقف أنها تحرم من استحقاقها نصف الموقوف بمجرد زواجها بعد وفاة الواقف بزواجها الثانى فى سنة 1942 إلا انه بوفاة زوجها سنة 1944 وخلوها من الأزواج من هذا التاريخ إلى الآن وكان ذلك قبل صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فإن استحقاقها المذكور يعود إليها ثانية طبقا للفقرة الأولى من المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 والفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا القانون، وحيئنذ تكون هدى محمد سند المذكورة مستحقة لنصف هذا الوقف بمقتضى هذه الفقرات .
وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف ملكا لها من يوم 14 سبتمبر سنة 1052 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم(6/418)
وقف استحقاقى بشرط
F حسن مأمون .
شوال 1387 هجرية - 25 أبريل 1959 م
M 1 - الوقف على الأولاد وأولاد الأخوة بشرط أن يكونوا من المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف لا يتعدى هذا الشرط إلى ذريتهم نسلهم من بعدهم .
2 - من طلب العلم من أولاده وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه لا يكون له استحقاق فى الحصة الموقوفة على أولاده بهذا الشرط وينتقل الاستحقاق بعده لأولاده وذريته من تاريخ انقطاعه عن الإقامة وطلب العلم بالأزهر الشريف .
4 - بوفاة أحد أولاد الواقف ينتقل ما كان يستحقه بعد تحقق الشرط فيه إلى أولاده وذريته ويكون الموقوف ملكا لمستحقه بصدور القانون 180 لسنة 1952
Q من الأستاذ متولى سيد بطلبه المتضمن أن المرحوم الشيخ سالم مكى وقف أطيانا زراعية أمام محكمة القنايات الشرعية بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1890 وجاء فى كتاب وقفه قوله (ومنها القطعة السابقة وهى خمسة أفدنة ونصف وثمن فدان وثلث قيراط من فدان ويتبعها فى حصة قدرها اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى الساقية الحجر ذات الوجهين الكائنة بالقطعة السابقة المذكورة يكون وقفا على المقيمين بالجامع الأزهر لطلب العلم الشريف من أولاد المشهد الواقف المذكور وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد بالتساوى بينهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم ) وأن الواقف المذكور توفى من زمن بعيد سنة 1902 وقد طلب العلم من أولاد إخوة الواقف المذكور شخصان اثنان فقط هما الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى الذى أصبح عالما واشتغل بالتدريس وهو الآن على قيد الحياة ومن أرباب المعاشات وله أولاد والثانى هو الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى وقد استحق فعلا وتوفى قبل سنة 1924 عن ولديه إسماعيل وهانم وهما على قيد الحياة وقد اطلعنا على صورة غي رسمية من إنشاء الواقف وشروطه لهذه الحصة - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يستحق ريع هذه الحصة من المذكورين
An إن هذا الواقف اشترط لاستحقاق أولاده وأولاد إخوته محمود وعبد المجيد وجاد وعبد الحميد فى هذه الحصة أن يكونوا مقيمين بالجامع الأزهر بطلب العلم الشريف، ولم يشترط ذلك بالنسبة لأولاهم وذريتهم وعلى ذلك فمن طلب العمل وأقام بالأزهر الشريف ثم انقطع عنه من أولاده وأولاد إخوته المذكورين لا يكون مستحقا فى هذه الحصة لأنه لم يتحقق فيه شرط الواقف وهو الإقامة بالأزهر لطلب العلم الشريف، وتكون البعدية بعدية استحقاق لا بعدية وفاة، وإنما ينتقل الاستحقاق إلى أولادهم وذريتهم ذكورا وإناثا بالتساوى بينهم جميعا دون ترتيب بين طبقاتهم، لأن الوقف فى أولادهم وذريتهم غي مرتب الطبقات فيستحق ريع هذه الحصة أولاد الشيخ عبد العزيز عبد المجيد مكى وأولاد الشيخ عبد الحميد عبد المجيد مكى الذين كانا طالبى علم وانقطع الأول عن طلب العلم والإقامة بالأزهر وتوفى الثانى قبل سنة 1924، وثبت استحقاقهم من وقت انقطاع الأول طلب العلم والإقامة بالأزهر - وبصدور القانون 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح هذه الحصة ملكا لمستحقيها من المذكورين الموجودين يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبالأوراق .
والله أعلم(6/419)
وقف استحقاقى وشرط
F حسن مأمون .
جمادى الأولى 1379 هجرية - 14 نوفمبر 1959 م
M 1 - اشتراط الواقف السكنى لبنات ابنه بشرط خلوهن من الأزواج أو يكن فى حالة غضب من أزواجهن يفهم منه أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت ثم خلت من الزواج فى ظل القانون 180 سنة 1952 أو ثبت غضبها فى ظل القانون المذكور تكون مستحقة فى الوقف .
2 - من تزوجت منهن قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 لا يكون لها أى استحقاق فى الموقوف ولا سكن فيه طبقا للمادة 22، 57 منه .
3 - حرمان بنات ابن الواقف من حق السكنى فى بعض الأعيان وإعطائهن حق الاستغلال دون قيد يكون لهن حق السكنى والاستغلال قانونا طبقا للمادة 31 من القانون 48 سنة 1946 .
4 - من ثبت استحقاقها وقت العمل بالقانون 180 سنة 1052 يكون ما هو مستحق لها ملكا لها طبقا للمادة 3 منه
Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد المهندس / طاهر إسماعيل وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم السيد أحمد خطاب أمام محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 26 مايو سنة 1912 وتبين أنه وقف الأعيان البينة بكتاب وقفه وأنشأه على نفسه ثم من بعده على من عينهم به بالإنشاء والشروط الواردة به، ونص على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيا ثم قال على أن الإناث من ذرية ابنه السيد مصطفى أو من ذرية أولاده أو من ذرية باقى الموقوف عليهم أعلاه، ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 المذكور أعلاه بل لهن الحق فى السكن فيه ما دمن خاليات من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن، أما المنزل رقم 13 أعلاه فليس لهن الحق فى سكنه بأى وجه كان بل لهن الحق فى أخذ ما يستحقونه من ريعه فقط، وتبين من السؤال والشجرة المقدمة أن الواقف المذكور توفى منذ ثمانية وثلاثين سنة وتوفى ابنه مصطفى قبله منذ أربعين سنة .
وقد ترك ابنه مصطفى أولاده أحمد ووجيدة وفاطمة وزينب وأنصاف وفوزية ثم توفيت وجيدة سنة 1940 عن أولاد ثم توفيت فاطمة سنة 1958 عن بنتيها فقط - ولم يبين فى السؤال المتزوجات من بنات مصطفى والخاليات فى المنزلين رقم 4، 13 من بنات مصطفى ابن الواقف المذكورات بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات، واكتفى فى سؤاله على طلب الإجابة على هذا القدر فقط
An إنه بالنسبة للمنزل رقم 4 فإن الواقف نص على أن الإناث من ذرية ابنه مصطفى ليس لهن الحق فى أخذ ريع من المنزل رقم 4 بل لهن الحق فى السكن فيه بشرط خلوهن من الأزواج أو فى حالة الغضب من أزواجهن والذى فهم من هذا الأصل أن من لم تتزوج مطلقا أو تزوجت وكانت خالية من أزواج فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون 180 سنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات أو ثبت غضبها من زوجها فى هذا التاريخ .
فكل من اتصفت بصفة من هذه الصفات فى التاريخ المذكور تكون مستحقة فى المنزل رقم 4 أما من تزوجت قبل يوم 17 يونية سنة 1946 وهو ابتداء تاريخ العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946 فإنه لا يكون لها استحقاق فى ريع هذا المنزل ولا فى سكنه مطلقا طبقا للمادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف المذكور - أما بالنسبة للمنزل 13 فإن الواقف قد حرم البنات المذكورات من حق السكنى فيه وأعطاهن حق الاستغلال ولم يقيد هذا الحق بأى قيد من القيود، وطبقا للمادة 31 من قانون الوقف المذكور لهن فيه حق السكنى كما لهن حق الاستغلال - بصدور القانون رقم 180 المذكور يصير نصيب كل من ثبتت لها صفة من الصفات المذكورة بالنسبة للمنزل 4 وكل من كانت موجودة وقت العمل بهذا القانون بالنسبة للمنزل 13 ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 14 سبتمبر المذكور طبقا للمادة الثالثة منه ومن هذا العلم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/420)
وقف استحقاقى واحتجاز بعض ريعه للعمارة
F حسن مأمون .
ذو القعدة 1375 هجرية - 14 يونية 1956 م
M 1 - الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر شيئا من ريعها لعمارتها إلا بإذن القاضى .
بخلاف المبانى الموقوفة حيث لا يشترط فيها ذلك .
2 - الواجب على ناظر الأرض الزراعية الموقوفة إذا رأى حجز شئ من الريع للاصلاحات أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه .
وليس له الحق مطلقا فى حجز أية مبالغ من تلقاء نفسه وغلا كان متعديا وضامنا لمخالفته لنص المادة 54 من القانون 48 سنة 1946 .
3 - نصيب أحد المستحقين فى المبلغ المحتجز دون حق أو إذن من المحكمة يكون ملكا خالصا له ويكون تركة عنه بعد وفاته .
4 - لا استحقاق لباقى الموقوف عليهم فى هذا النصيب ولكن يكون استحقاقهم فى ريع ما كان يستحقه عند موته بالأيلولة إليهم .
5 - لا يجوز تطبيق المادة 5 من القانون 180 سنة 1052 على هذا النصيب لأنها خاصة بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح واتخذ فى احتاجزه الطريق القانونى الموضح فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف
Q من السيد / على توفيق قال إن أحمد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها 273 فدانا و 13 قيراطا و8 أسهم بما يتبعها الموضح جميعه بكتاب وقفه وجعل صافى ريع هذه الأطيان من بعده على الموقوف عليهم الذين عينهم .
وفى سنة 1946 انحصر الاستحقاق فى السيد عبد اللطيف طلعت، والسيد أحمد فؤاد حيدر، والسيدة فاطمة هانم طلعت والسيد محمد لطيف وورثة المرحوم إسماعيل بك صديق والسيدة أمينة هانم سعدية وأنجال المرحوم أحمد بك هلال .
وكان الناظر على الوقف المذكور فى تلك السنة للثلاثة المستحقين الأول وقد وكل هؤلاء النظار الثلاثة السيد أحمد شكرى فى إدارة هذا الوقف .
ولما صدر قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 احتجز المتولى شئون هذا الوقف مبالغ من ريعه تزيد على 5 من ريع الوقف جميعه معنونة فى كتاب الوقف بعنوان لاحتياطى المبانى 5 موزعة على البلاد التى بها أطيان الوقف مع ملاحظة أن من بين المصروفات ما يعتمد تحت عنوان (تجديد وترميم المبانى) ( وثمن وإصلاح آلات ومهمات ) ويعتمد لهذا الباب مبالغ ضخمة سنويا موضحة بكشوف الحساب مع ملاحظة أن أعيان الوقف كلها أطيان زراعية وليس من بينها مبان مطلقا اللهم إلا مبانى العزب وزرايب المواشى .
وقد خصم الوكيل عن النظار والمتولى شئون الوقف من ريع هذا الوقف مبالغ طائلة بالنسب المذكورة من تاريخ العمل بقانون الوقف المذكور فى ستة 1946 إلى آخر سنة 1949 .
وبتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 توفى المرحوم أحمد فؤاد حيدر عقيما فانتقل استحقاقه فى الوقف المذكور إلى باقى الموقوف عليهم طبقا لشرط الواقف فى ذلك وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر فى المبالغ التى احتجزها المتولى على هذا الوقف فى السنوات الأربع المذكورة - يعتبر تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون أو يعتبر استحقاقا كاستحقاق أعيان الوقف فيكون لباقى الموقوف عليهم وتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات .
ولم نطلع على كتاب الوقف
An إن الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الوقف المذكور تنص على أن الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر من صافى ريعها شيئا إلا بأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الواقف الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن .
والحكمة فى ذلك كما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه الفقرة إن الأراضى الزراعية ليس هناك ما يدعو إلى حجز شئ من ريعها كل سنة كما هو الحال فى المبانى الموقوفة التى أوجب المشرع فى الفقرة الأولى من هذه المادة حجز مقدار نسبى من ريعها ليخصص لعمارتها .
لأن المبانى معرضة للاستهلاك والانواء فهى إذن فى حاجة ماسة إلى رعايتها والمحافظة عليها بالتعمير والإصلاح بين آونة وأخرى بخلاف الأراضى الزراعية إذ الكثير الغالب فيها أنها غير معرضة لذلك لهى فى غنى عن تعهدها بالتعمير أو الإصلاح كل عام كما هو واضح فلا تحتاج على الدوام إلى حجز شئ من ريعها لهذه الأغراض .
أما إذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو احتاجت إلى إنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو كان هناك شرط من الواقف يوجب إنفاق جزء من ريعها فى عمارة مبان موقوفة أخرى .
فإنه فى إحدى هذه الأحوال جميعها يجب على الناظر أو كل ذى شأن فى الوقف إذا رأى أن هناك ما يدعو للانفاق فى شئ مما ذكر أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه فى ذلك .
ففى حادثة السؤال والحال أن الأعيان الموقوفة أراض زراعية كان الواجب على النظار على هذا الوقف أو وكيلهم بعد العمل بقانون الوقف المذكور فى مثل هذه الأحوال جميعها إذا رأى أن هناك ما يدعو إلى احتجاز شئ من ريع هذه الأطيان الموقوفة أن يرفع المر إلى المحكمة المختصة لتقرر ما تراه وليس له الحق مطلقا فى أن يحجز المبالغ المذكورة من تلقاء نفسه .
فاذا كان حجز هذه المبالغ من تلقاء نفسه وبدون إذن من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد من ذوى الشأن فإنه يكون معتديا ويجب عليه ضمانها لأنه حجزها بعد أن صارت حقا خالصا لمستحقيها الموقوف عليهم من ريع هذا الوقف دون أن يتخذ الطريق القانونى فى ذك مخالفا نص المادة 54 المذكورة .
ولا شك أن تصرف وكيل النظار هو عين تصفهم .
وبناء على هذا يكون نصيب المرحوم أحمد فؤاد حيدر المتوفى بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1949 عقيما فى المبالغ التى احتجزها النظار على هذا الوقف بواسطة وكيلهم على ذمة احتياطى المبانى بواقع 5 من صافى ريع أطيان هذا الوقف فى السنوات الأربع من سنة 1946 إلى سنة 1949 بدون إذن من المحكمة المختصة استحقاقا له فى ريع هذه الأطيان .
وملكا حرا له خالصا له تعدى النظار فى تأخير تسليمه له قبل وفاته بدون سند قانونى فيجب عليهم ضمانها - ولا يستحقها باقى الموقوف عليهم كما استحقوا ريع نصيبه فى أعيان الوقف .
وحيئنذ لا تطبق على نصيبه فى هذه المبالغ أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بالغاء الوقف على غير الخيرات لأن ما تعنيه المادة المذكورة من الأموال المحتجزة خاص بما احتجز من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح ونحوهما واتخذ فى احتجازه الطريق القانونى المشروع الذى رسمه المشرع فى المادتين 54، 55 من قانون الوقف المذكور .
أما المحتجز بغير الطريق القانونى فإنه من الطبيعى أن المشروع لا يعنيه ولا يعترف به فى قوانينه بل يكون المحتجز فى نظره متعديا وضامنا لما احتجزه مستحقا للمؤاخذة فى عدم مراعاته للقانون واحترامه .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/421)
عمارة الوقف
F حسونة النواوى .
محرم 1315 هجرية
M 1 - يبدأ من غلة الوقف بعمارته ولو استغرق ذلك جميع الغلة ما دام الوقف فى حاجة إليها سواء شرط الواقف ذلك أم لا .
2 - يكون ما عمر منه لجهة وقفه ولا تتوقف العمارة على رأى المستحقين وعلمهم إلا إذا كان مع الناظر مشرف فإنه لا يتصرف إلا برأيه وعلمه ولو كان تعيين المشرف ليس مبنيا على ثبوت خيانة الناظر
Q واقف شرط فى وقفه شروطا منها أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف باصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفا عليه بدون ثبوت خيانة قبل الناظر بل جعل مشرفا بناء على طلب بعض المستحقين ثم إن جانبا من البناء الموقوف تخرج وانهدم والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك وقال إنه أعاده لنفسه وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المتهدم هو لمنفعة الوقف وأن تعمير الوقف من الأشياء التى يختص بها الناظر بدون إذن المشرف .
فهل والحالة هذه يقبل قول المشرف أو لا يقبل ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعا ويكون ما صرفه الناظر فى إعادة البناء المذكور إلى الحالة التى كان عليها زمن الواقف ساريا على جميع المستحقين الذين فى ضمنهم المشرف المذكور أم كيف الحال أفيدوا والجواب
An يبدأ من غلة الوقف بعمارته المحتاج إليها فى الحال وإن استغرقت جميع غلته ولو بدون شرط من الواقف، وحيث عمر الناظر وبنى ما تخرب من الوقف وأعاده إلى ما كان عليه زمن الواقف بدون زيادة عليه من مال الوقف المذكور فهو لجهة الوقف ولا يتوقف ذلك على رأى المستحقين وعلمهم واطلاعهم بخلاف المشرف فإنه ليس للناظر أن يتصرف بدون رأيه وعلمه واطلاعه ولو كان جعله مشرفا غير مبنى على ثبوت خيانة قبل الناظر لأن القاضى له أن يدخل مع الناظر غيره بمجرد الطعن والشكاية وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/422)
وقف وتعمير
F محمد عبده .
شعبان 1318 هجرية
M 1 - ريع ما بنى من حوانيت بعين المدرسة الموقوفة والموقوف عليها يكون للمدرسة ويصرف على التعليم كقصد الواقف مادامت المدرسة ذاتها فى غنى عنه ومادام التعليم محتاجا إليه .
2 - إذا كان غرض الواقف جعلها مدرسة بجميع أجزائها تبقى كذلك ويعود كل شىء فيها إلى المعنى الذى تضمنته وهو التعليم
Q بافادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 25 شعبان سنة 1318 مضمونها أن المرحوم خليل أغا أمين باشا إغاى والد المغفور له الخديوى الأسبق وقف فى حياته عقارا بمصر ومكتبين أحدهما يعرف بالتركى والثانى بالعربى وأنشأ ذلك على أن يصرف ريعه بعد وفاته على المكتبين المذكورين وعلى خيرات عينها بحجة وقفه المسطرة فى محكمة مصر الشرعية المؤرخة فى 18 شوال سنة 1286 ثم بعد ذلك بنى مدرسة بخط المشهد الحسينى وسماها بالمدرسة الحسينية وهى المشهورة الآن بمدرسة خليل أغا ونقل إليها التلامذة الذين كانوا بالمكتبين المذكورين وصرف عليها من ريع الوقف المذكور، ثم فى سنة 1290 وقف أطيانا بجهات وجعلها على نفسه ثم على خيرات وعلى أن يصرف من ريعها مبالغ عينها على التلامذة الذين يوجدون بالمدرسة الحسينية المذكورة وعلى الخوجات وغير ذلك مما عينه الواقف المذكور وأشار إلى المدرسة المذكورة فى جملة مواضع فى حجة وقف الأطيان المذكورة المسطرة من محكمة الغربية المؤرخة فى 15 صفر سنة 1291، ثم مات الواقف المذكور، وأحد النظار الذى آل له النظر على الوقف المذكور جعل الشبابين التى كانت بالمدرسة المذكورة من جهتيها البحرية والعربية حوانيت أجرها واستغل ريعها ثم فتح بابا فى الجهة البحرية وبابا فى الجهة الغربية وجعل بها سلما يوصف إلى الدور الثانى الذى كان فى منافع المدرسة المذكورة وجعله مساكن أجرها واستغل ريعها فهل ما يستغل الآن من الحوانيت والمساكن المذكورة يكون مصرفه على المدرسة المذكورة خاصة ولا يضم لغلة الوقف، وإذا احتاجت تلك المدرسة لذلك الدور الثانى يغلق الباب الموصل إليه لانتفاع المدرسة به كما كان زمن الواقف حيث إنه كان من منافعها فى زمنه أو يبقى مستغلا للمدرسة خاصة دون باقى الوقف .
ولذا اقتضى ترقيمه لفضيلتكم وإبعاثه عن يد ناقله حضرة السيد محمد الدنف مندوب شرعى الديوان للافادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك للاجراء على مقتضاه أفندم
An أما إعادة الدور الثانى إلى المدرسة كما كان فى زمن الواقف فلا مانع منه إن احتاجت إليه المدرسة فى الغاية المقصودة منها للواقف وهى التعليم وأما ما حدث فى أسفل المدرسة من الحوانيت .
فإن كانت المدرسة فى غنى عنها ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر من مكاتبة سعادتكم فريعها يكون لها ويصرف على التعليم كما قصد الواقف وذلك لأن الواقف بنى المدرسة وأشار إليها فى كثير من كتب وقفه فقد عرفها مصرفا للوقف من حيث هى مدرسة وعرفت كذلك وقفا فى حياته ثم بعد وفاته إلى اليوم فإذا هى بجميع أجزائها للتعليم لا للاستغلال الذى يوزع على المستحقين فإذا استغنى التعليم عن بعض الأجزاء كالشبابين المذكورة وكانت مصلحة الوقف فى استغلالها واستغلت كانت غلتها ناشئة عما هو للتعليم فتصرف فيما يحتاج إليه التعليم أولا وإنما ترد إلى أصل الغلة إذا لم يحتج التعليم إليها ، وحالتها فى ذلك كحالة ما يؤخذ على التلامذة من المصاريف إن كان أولياؤهم يقدرون عليها فإنها تصرف فيما قصده الواقف من المدرسة، والعمدة فى ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها فتبقى كذلك ويعود كل شىء يحصل فيها إلى المعنى الذى تضمنه كونها مدرسة وهو التعليم .
والله أعلم(6/423)
عمارة الوقف
F محمد عبده .
محرم 1319 هجرية
M 1 - إنفاق الناظر على الوقف من مال نفسه فى عمارته يجعل له حق الرجوع بما أنفق بشرط أن يشترط الرجوع بما أنفق فى مال الوقف أو أن يشهد عند الإنفاق أنه ينفق ليرجع وإلا فلا .
2 - تكون العمارة المحدثة وقفا وتجرى عليه أحكام الوقف الأصلى وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر بعد موته
Q من مصطفى شرف فى مسجد له حوانيت موقوفة عليه ومشمول معها بنظر ناظر شرعى، وقد تخربت هذه الحوانيت وأنفق على عمارتها من ماله ذلك الناظر بدون إذن من الحاكم الشرعى ولم يشترط الرجوع عند الإنفاق ولم يشهد أنه أنفق ليرجع على الوقف وصار يصرف ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها المذكورة فى إقامة شعائر المسجد المرقوم نحو ثلاثين سنة ومات بعد ذلك فهل تكون العمارة المذكورة وقفا ولا تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته
An قال فى جامع الفصولين قيم الوقف لو أنفق من ماله فى عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا وقال فى البزازية المتولى إذا أنفق من مال نفسه ليرجع فى مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا .
وحيث أنفق الناظر من ماله فى عمارة الحوانيت المذكورة ولم يشترط الرجوع ولم يشهد أنه أنفق ليرجع فلا يرجع على فرض وجوده كما أنه لا رجوع لورثته من بعده خصوصا وأن صرفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها من ماله فى شعائر المسجد المذكور هذه المدة دليل على عدم قصده الرجوع فتكون تلك العمارة وقفا كوقف الحوانيت تجرى عليها أحكام الوقف وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر المذكور والحال ما ذكر والله أعلم(6/424)
استغراق التعمير للعين
F بكرى الصدفى .
صفر 1327 هجرية
Mقطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فى زمن تعمير الوقف لا يبقيه دينا لهم على الوقف ولا حق لهم فى الغلة زمن التعمير بل يسقط رأسا
Q من حضرة حسن شيرانلى مستحقى الوقف الآتى فى رجل وقف وقفا مؤبدا وشرط فيه شروطا من جملتها أن يبدأ من ريعه قبل إعطاء شىء منه لأحد من المستحقين بعمارته وترميمه وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، ثم بعد ذلك أخرج بعض الموقوف عليهم وأدخل غيرهم وشرط أنه من بعد وفاته يبدأ من ريع وقفه المذكور بعد عمارته وترميمه بصرف مبلغ ثلاثة جنيها مصرية فى كل شهر إلى زوجته فلانة مادامت على قيد الحياة وأن تصرف أيضا من ريع الوقف المذكور فى كل شهر ثلاثة جنيهات مصرية إلى خادمه فلان والست فلانة وابنتها الست فلانة بالسوية بينهم إلى آخر ما عينه بكتابى وقفه فهل إذا احتاجت أعيان الوقف إلى العمارة والترميم وصرف فى ذلك كامل ريعه مدة سنة فأكثر يكون للمشروط لهم صرف المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة المذكورة من ريع المدة التالية لها أو لا حق لهم فى المطالبة بشىء من تلك المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة ويكون الصرف لهم مبتدأ من المدة التالية للعمارة أم كيف أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وما تضمنه كتاب الوقف الذى صار الاطلاع عليه لا يكون للمشروط لهم المبالغ المذكورة شهريا الحق فى طلب ما هو مشروط لهم عن المدة الماضية التى صرف ريعها فى العمارة المحتاج إليها، ففى شرح الدر من كتاب الوقف ما نصه وما قطع للعمارة يسقط رأسها انتهى وفى رد المحتار عن الأشباه ما نصه إذا حصل تعمير الوقف فى سنة وقطع معلوم المستحقين كله أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف أو لاحق لهم فى الغلة زمن التعمير، وفائدته لو جاءت الغلة فى السنة الثانية ففاض شىء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع انتهى وهو صريح فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم(6/425)
صرف الريع فى عمارة الوقف مقدم على الناظر والمستحق
F عبد المجيد سليم .
شعبان 1347 هجرية - 31 يناير 1929 م
M 1 - للموقوف عليه سائر أوجه الانتفاع بالعين الموقوفة ومنها السكنى إذا وافق ذلك شرط الواقف .
2 - للواقف أن يشترط المنفعة للموقوف عليه فى بعض أعيان الوقف دون الباقى
Q من الشيخ أحمد حسن فى أن الست لبيبة جرجس وقفت وفقا بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية بتاريخ 26 جمادى الثانية سنة 1340 وأنشأت الواقفة وقفها هذا من تاريخه على نفسها مدة حياتها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية ثم من بعد وفاتها يكون يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه .
فالمنزل الأول المنمر رقم 30 يكون وقفا على ابنها عطا الله أفندى شنوده ينتفع بذلك كانتفاع الواقفة المذكورة مدة حياته ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم إلى أن قالت وأما المنزل الثانى المنمر رقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الآتى فالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم وثم الخ .
وقد توفيت الواقفة المذكورة وهى مصرة على وقفها وانحصر الوقف المذكور فى الموقوف عليهم المبينين بحجة الوقف ( والمسئول عنه ما يأتى ) هل للست جليلة شنودة كريمة الواقفة حق السكنى فى الحصة الموقوفة عليها من المنزل رقم 32 عملا بقول الواقفة ( تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة ) أم لا أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد بأن للست جليلة كريمة الواقفة الموقوف عليها الأربعة عشر قيراطا من المنزل الثانى رقم 32 حق السكنى فى هذه الحصة عملا بقول الواقفة ( فالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا من ذلك المنزل تكون وقفا على الست جليلة شنودة كريمة الواقفة المذكورة تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها ) إذ هذه العبارة المتأخرة عن قولها ( وأما المنزل الثانى المنمر برقم 32 فيكون من بعد وفاة الواقفة وقفا مصروفا ريعه على الوجه الاتى ) تقتضى أن لها حق السكنى إذ جعلت لها الانتفاع كانتفاع الوافقة ولا شك أن للواقفة حق السكنى بقولها تنتفع به بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية فيكون لجليلة من ضروب الانتفاع فى حصتها ما للواقفة فى جميع الموقوف - ويؤيد هذا أن الواقفة لم تعبر بمثل عبارة ( تنتفع بذلك كانتفاع الواقفة مدة حياتها ) بالنسبة للحصة التى قدرها عشرة قراريط من هذا المنزل حيث قالت ( والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على أولاد المرحومة فتكوريا شنوده الخ .
) وهذا يفيد أن لجليلة من ضروب الانتفاع ما ليس لمن وقف عليه العشرة قراريط وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(6/426)
حكم التغيير فى مصرف الوقت
F حسن مأمون .
13 جمادى الولى 1375 هجرية - 26 يناير 1956 م
M 1 - ذرية الشخص هم أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم .
2 - إذا صدر إشهاد من الواقف بصرف ريع وقفه على مدفنه بعد انقراض ذريته، وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء، والمساكين، فإنه يعمل بهذا الشرط .
3 - بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من بعده عقيمين يعتتر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك .
4 - فقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم، وما فضل من الريع يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بلده، ويفضل الأقرب منزلا للواقف حسبما تراه المحكمة المختصة .
5 - يكون النظر على الخيرات لوزارة الأوقاف من تاريخ العمل بالقانون 247 سنة 1953 ويجوز لها التنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة 2 منه وللمادة 1 من القانون 296 سنة 1954 .
6 - يجوز لوزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف وإجازة المحكمة الشرعية تغيير المصرف طبقا للمادة 1 من القانون 247 سنة 1953
Q من السيد / المندوه يوسف قال إن المرحوم حسن مصطفى بتاريخ 4 أبريل سنة 1922 أنشأ وقفا على نفسه ثم من بعده على زوجته الست نبيهة محمد مادامت خالية من الأزواج فإذا توفى الواقف عن ذرية كان لزوجته المذكورة ربع فاضل ريع هذا الوقف والباقى لأولاده حسب الإنشاء والشروط الواردة به، وقد توفى الواقف فى سنة 1930 دون أن يعقب ذرية فآل الوقف جميعه إلى زوجته المذكورة استحقاقا ونظرا إلى أن توفيت سنة 1945 عقيما، وقد حل محلها فى النظر السيد السائل بقرار من المحكمة الشرعية المختصة وهو ابن أخ شقيق للواقف .
وتبين من السؤال أن الواقف صدر من إشهاد تغيير فى هذا الوقف بأن جعل مصرف ريع هذا الوقف على مدفنه بعد انقراض الذرية فإذا تعذر ذلك يصرف على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا - فما الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل أولاد الأخ الشقيق للواقف يعتبرون من ذرية الواقف وهو قد توفى عقيما ثانيا ما الذى يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف .
وعلى أى جهة يجب صرفه وهل يجوز صرفه لأقارب الواقف المحصورين فى أولاد أخيه الشقيق الذين منهم الناظر الذى يدير شئون هذا الوقف وواضع يده عليه إلى الآن
An أولا - عن السؤال الأول .
إن أولاد شقيق الواقف لا يعتبرون من ذرية الواقف شرعا - لأن ذرية الشخص هز أولاده المخلوقون من صلبه وأولاد هؤلاء الأولاد وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم .
أما أولاد الأخ الشقيق فإنهم يعتبرون من أقاربه أو حواشيه .
وحينئذ فأولاد أخ الواقف الشقيق المذكورون لا ينطبق عليهم شرط الواقف ولا يستحقون فى الأول المذكور شيئا بهذا الوصف - ثانيا - عن السؤال الثانى ك أنه إذا كان صدر من الواقف إشهاد تغيير فى مصرف ذا الوقف وجعل فيه ريعه يصرف على مدفنه بعد انقراض ذريته وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء والمساكين كما جاء بالسؤال .
فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من يعجله عقيمين يعتبر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف فى سنة 1945 وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك .
فإذا كان للواقف مدفن فإن جميع ريعه يصرف على إصلاح هذا المدفن ومصالحه وغير ذلك مما نص عليه الواقف فى شروطه .
وفى هذه الحالة لا يجوز صرف ضئيل من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب الواقف أم من غيرهم - أما إذا لم يكن له مدفن معروف أن تعذر صرف ريع هذا الوقف عليه فيكون مصرفه فى هذه الحالة هم الفقراء والمساكين كما شرط الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم فيعطى كل منهم قدر حاجته وهو ما لا يصير به غنيا ويفضل فى ذلك الأقرب قرابة للواقف، وما فضل يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بدله ويفضل منهم الأقرب منزلا للواقف وذلك لأن صدقة الشخص على قرابته أعظم أجرا من الصدقة على الغريب لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تقبل صدقة وذو رحم محتاجة ) وذلك كله لا يكون إلا بأمر المحكمة حسبما تراه، وعلى ذلك فمن ثبت فقره من أولاد شقيق الواقف المذكورين استحق فى ريع هذا الوقف طبقا لما ذكر - أما إذا كان غنيا فلا استحقاق له فيه .
هذا هو الحكم الفقهى الذى يجب تطبيقه على حادثة هذا السؤال إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 وهو 21 مايو سنة 1953 - بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرافها على جهات البر والقوانين المعدلة له، ومن هذا التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف بحكم هذا القانون هى الناظرة على هذا الوقف، ويجوز لها أن تتنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة الثانية بفقرتيها من هذا القانون وللمادة الأولى المعدلة لها من القانون رقم 547 لسنة 1953 وللمادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1954 كما أنه يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية المختصة تغيير المصرف الذى ذكره هذا الواقف طبقا للمادة الأولى من القانون الأول المذكور - ويجب على الناظر على هذا الوقف أن ينفذ أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون الأول المشار إليه المعدلتين بالمادة الثالثة من القانون الثانى - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبصورة إنشاء الوقف - والله سبحانه وتعالى أعلم(6/427)
وقف استحقاقى والتغيير فيه
F حسن مأمون .
رجب 1376 هجرية - 4 فبراير 1957 م
M 1 - يشترط فى صحة تغيير الوقف فى ظل القانون 48 سنة 1946 أن يصدر به إشهاد ممن يملكه أمام محكمة شرعية بمصر وأن يضبط بدفتر المحكمة المذكورة .
2 - إذا حدث التغيير قبل العمل بهذا القانون فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية .
3 - جرى العمل بالمحاكم الشرعية على اشتراط الإشهاد لسماع الدعوى عند الإنكار طبقا للمادة 137 من اللائحة الشرعية .
4 - بوفاة الواقف قبل العمل بهذا القانون يعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا بأنه لا قضاء فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار، وعليه فليس لابن الواقف المذكور استحقاق فى هذا الوقف طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 من هذا القانون .
5 - إذا تقرر عدم سماع دعوى المستحقين لعدم وجد إشهاد رسمى طبقا للمادة 137 المذكورة، فإن الإشهاد المذكور فى السؤال لا يعتبر وصية لعدم توافر شروطها شرعا قانونا .
6 - المبلغ المقدر المشروط لابن الواقف يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر مطلقا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى زيادة أو نقصانا ولا باختلاف الأزمنة
Q سأل الأستاذ / رشدى زقلمة قال إن عوض رزق الله أوقف وقفا واطلعنا على صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من عوض رزق الله حنا أمام محكمة الأزبكية الشرعية بتاريخ 10 يونية سنة 1920 وتبين أنه وقف أطيانا قدرها مائة وسبعة أفدنة وثلاثة عر قيراطا وثمانية أسهم وجميع الحصة التى قدرها النصف على الشيوع فى المبانى المقامة على القطعتين 3، 9 بحوض تفاتيش المعينة بكتاب الوقف، وأنشأ جميع وقفه هذا على نفسه ثم من بعده جعل مائة فدان وخمسة أفدنة واثنى عشر قيراطا وثلاثة عشر سهما وما عليها من المبانى وقفا على بناته الأربع وهن - فريدة ن وجليلة، وكوكب ولولة بالسوية بينهن مرابعة ثم على أولادهن ذكورا وإناثا بالسوية كذلك ثم على ذريتهن ونسلهن وقفا مرتب الطبقات بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور وباقى الموقوف وهو فدانان وتسعة أسهم وما يخص الواقف فى المبانى التابعة لهذه الحصة السابق ذكرها تكون وقفا على ابن أخ الواقف وهو فرج غبريال زوج فريدة بنت الواقف المذكورة ثم من بعده على أولاده وذريته من الست فريدة على النص والترتيب السابق ذكرهما، وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يدفع لنخلة ابن الواقف شهريا مبلغا قدره اثنا عشر جنيها مصريا ما دام حيا وبموته يرجع ذلك لأصل الوقف، ومنها أن من يطعن من الموقوف عليهم فى إنشاء وشروط هذا الوقف يحرم من استحقاقه وخصوصا نخلة ابن الواقف .
فإذا فعل شيئا من ذلك يكون محروما من المبلغ المشروط له ن ومنها أن للواقف المذكور حق الشروط العشرة يكررها كلما أراد .
ثم بتاريخ 7 أبريل سنة 1927 م صدر من عوض رزق الله الواقف المذكور إشهاد أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة وسجل بسجل الحجج والوقفيات والوصايا الخاص بديوان البطريركية المذكورة بتاريخ 8 أبريل سنة 1927 م 1515 - 231 وفيه أشهد على نفسه ان ريع جميع الأطيان التى وقفها على أولاده ضمن حجة شرعية محفوظة تحت يد فرج غبريال ابن أخيه غبريال يقسم بالمساواة بين أولاده الربعة وهم فريدة وجليلة ولولة وابنه نخلة بالتساوى بينهم كل بحق الربع بشرط أن تكمل حصة ابنه نخلة إلى الربع بعد المرتب الذى شرط له وهو الاثنا عشر جنيها مصريا مدة حياته، كما قرر هذا المشهد أن نصيب ابنه نخلة ينتقل من بعده إلى أولاده وذريته، وتبين من السؤال أن الواقف المذكور توفى فى سنة 1946 م عن أولاده المذكورين .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل يعتبر الإشهاد الصادر من الواقف فى سنة 1927 م أمام البطريركية المذكورة تغييرا فى وقف الأطيان فيستحق بمقتضاه نخلة ابن الواقف مع إخواته فى ريع هذه الأطيان أولا ثانيا وعلى فرض أن هذا الإشهاد لا يعتبر تغييرا ولا يستحق بمقتضاه نخلة المذكور فى ريع هذه الأطيان بصفته تغييرا فى الوقف فما يكون حكمه فى هذه الحالة هل يعتبر وصية من الواقف لابنه نخلة بمقدار هذا الاستحقاق وينشئ له حقا يستوفيه من تركة أبيه فى غير الأطيان الموقوفة ما دام لا يمكن تنفيذه فى هذه الأطيان أو ماذا يكون حكمه ثالثا هل المرتب الذى شرطه الواقف لابنه نخله المذكور وقدره اثنا عشر جنيها يعطى له دون زيادة فيه الحال أن وقت ما شرط الواقف له هذا المرتب كانت الأسعار أقل بكثير عنها الآن وكانت قيمة الجنيه فى هذا الوقف تعادل ما يقرب من قيمة خمسة جنيهات الآن
An عن السؤال الأول أن المادة الأولى من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 م قد اشترطت لصحة التغيير فى الوقف الصادر بعد العمل بهذا القانون أن يصدر بالتغيير إشهاد ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون ويضبط أرضا بدفتر المحكمة المذكورة، فما لم يسمع الأشهاد بالتغيير على هذا الوجه لا يكون صحيحا ولا يثبت به أى حق، أما إذا كان التغيير قد حدث قبل العمل بهذا القانون كما فى حادثة السؤال فلا يشترط لصحته صدور هذا الإشهاد وإنما يكون صحيحا متى توافرت فيه الشروط الشرعية سواء صدرت صيغته ممن يملكه بالقول أو بالكتاب وساء أكانت الكتابة عرفية أو رسمية، وكان عمل المحاكم الشرعية بمصر قبل صدور القانون المذكور جاريا على هذا وكانت الدعوى بالوقف وكل ما يتعلق به تسمع أمام هذه المحاكم عند عدم إنكار المدعى عليهم ولو لم يوجد الإشهاد المذكور، ولم يكن يشترط وجود إشهاد رسمى تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا لسماع الدعوى عند إنكار المدعى عليه فقط طبقا لهذه المادة نصها يمنع عند الانكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو استبداله أو الإدخال أو الإخراج وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه غلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 346 من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر إحدى المحاكم الرعية المصرية وكذلك الحال فى دعوى شرط لم يكن معروفا بكتاب الوقف المسجل وفى دعوى مستحق لم يكن من الموقوف عليهم وقت الدعوى بمقتضى ما ذكر ولا يعتبر الإشهاد السابق الذكر حجة على الغر إلا إذا كان هو أو ملخصه مسجلا بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوف طبقا لأحكام المادة 373 من هذه اللائحة ) .
وحيث إن الإشهاد المسئول عنه صدر من الواقف سنة 1927 م قبل العمل بالقانون المذكور وقد توفى الواقف أيضا قبل العمل بهذا القانون فيعتبر هذا الإشهاد تغييرا صحيحا فى مصارف الوقف الذى عناه الواقف فى هذا الإشهاد وذلك من الناحية الشرعية التى قررها فقهاء الشريعة الإسلامية فيجب العمل به ديانة أى فيما بين العبد وربه وخلاص ذمته لما ذكرنا ز إلا أنه لا تسمه به الدعوى عند إنكار المدعى عليه لأنه لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة كما انه ليس لنخلة ابن الواقف المذكور استحقاق واجب فى هذا الوقف بعد وفاة الواقف بمقتضى المادة 24 من قانون الوقف المذكور .
لأن الواقف توفى قبل العمل بهذا القانون والاستحقاق الواجب لا يثبت له إلا إذا كانت وفاة أبيه الواقف بعد العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الثالثة من المادة 57 منه .
عن السؤال الثانى إذا فرض أن المستحقين لوقف هذه الأطيان خالفوا إرادة أبيهم الواقف ولم يذعنوا للحكم الشرعى والديانة وتعنتوا فى ظلم أخيهم نخلة المذكور فلم يقروا بحقه ويعطونه استحقاقه فى هذه الأطيان وديا تنفيذا لرغبة الواقف ولحكم الشرع والديانة وتمسكوا بحقهم القانونى واحتاج الأمر إلى رفع دعوى منه مطالبا بحقه وتقرر عدم سماعها لعدم وجود إشهاد رسمى تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 137 المذكورة فإن الإشهاد المذكور لا يعتبر وصية بمقدار هذا الاستحقاق لأنه مما يشترط فى الموصى به شرعا وقانونا أن يكون مملوكا للموصى وقت الوصية .
ومما يجرى فيه الإرث ويقبل التمليك بأى عقد من العقود فى حياة الموصى وما أوصى به هذا الموصى فى الإشهاد المذكور ليس مملوكا له وقت صدور هذا الإشهاد، لأنه أوصى بعين موقوفة قبل صدور هذا الإشهاد بنحو سبع سنوات، وبمجرد صدور كتاب الوقف خرجت هذه العين عن ملكه فليس له ولا لغيره أن يتصرف فيها بأى تصرف من التصرفات، كما أن العين الموقوفة التى أراد الإيصاء بها لا تعتبر تركة عنه ولا يجرى فيها الإرث، وإذن تكون هذه الوصية بالنسبة لهذا القدر باطلة شرعا وقانونا ، وفضلا عن ذلك فإن الموصى له ابن للموصى ومن ورثته والوصية للوارث لا تجوز مطلقا طبقا للأحكام التى تخضع لها هذه الوصية قبل العمل بالقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 م إلا بإجازة باقى الورثة بعد وفاة الموصى .
وعلى هذا يكون هذا الإشهاد على اعتبار أنه وصية لا يثبت أى حق أيضا لابن الواقف المذكور يخول له الرجع بقيمة هذا الاستحقاق فى تركة والده المشهد .
عن السؤال الثالث أن المبلغ الذى شرطه الواقف لابنه نخله وهو اثنا عشر جنيها مصريا يعتبر مرتبا ثابتا لا يتأثر ملطقا بتغير الأسعار ولا بتغير قيمة الجنيه المصرى بالزيادة أو بالنقص ولا باختلاف الأزمنة لأنه لا يوجد بكتاب الوقف نص يدل على أن الواقف أراد ملاحظة هذه الاعتبارات والظروف بالنسبة لهذا المرتب ولم يشر إلى شئ من ذلك، فإذا أخذ زيادة على هذا المرتب تكون هذه الزيادة استحقاقا فى الوقف لم ينص عيها الواقف ولا استحقاق إلا بنص منه كما هو منصوص على ذلك فقها ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/428)
التغيير فى الوقف بما يخرج الواقف عن الاستحقاق
F أحمد هريدى .
شوال 1383 هجرية - 12 مارس 1964
Mإذا قام الواقف بعمل إشهاد تغيير فى وقفه وأدخل شخصين فى جميع القدر الموقوف وكان غرضه قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل منهما - كان ذلك دليلا على أنه أخرج نفسه من الاستحقاق، فلا حق له
Q من السيد / سيف الإسلام س .
ص. بالطلب وعلى الصور الثلاث الرسمية فى إشهادات الوقف والتغيير والبيانات المرافقة وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحوم سليمان بن صالح وقف أطيانا زراعية مساحتها 6 أفدنة و 20 قيراطا و 8 أسهم مبينة الحدود والمعالم والمشتملات بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 24 رجب سنة 1325 هجرية - 3 سبتمبر سنة 1907 ميلادية وقد أنشأه من تاريخه على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده وذريته ونسله على الوجه الوارد بانشاء الوقف وجعل لنفسه دون غيره الشروط العشرة كلما شاء وجعل التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 ذى القعدة سنة 1345 هجرية، 4 مايو سنة 1927 ميلادية أنه قد غير فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل ابن أخته المدعو الشيخ أحمد ابن محمد بن أحمد حسين عبد الله فى الوقف وجعله مستحقا لريع حصة من الوقف قدرها 3 أفدنة و 21 قيراطا و 10 أسهم بينها بإشهاد التغيير مدة حياته ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد وذريته ونسله وعقبه على الوجه الوارد باشهاد التغيير .
وجعل له الشروط العشرة بالنسبة لهذه الحصة . وليس للواقف حق الرجوع على هذا المدخل ولا إخراجه ولا حرمانه من هذه الحصة وجعل له النظر عليها من تاريخ الإدخال ليتسلمها وينتفع بها انتفاع الواقفين .
ثم يكون النظر بعد المدخل على هذه الحصة للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته .
كما تضمن إشهاد التغيير الصادر من الواقف المذكور أمام محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 27 المحرم سنة 1348 هجرية و 4 يولية سنة 1929 ميلادية أنه غير مرة أخرى فى مصارف وقفه المذكور بأن أدخل فيه كلا من الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله وجعله مستحقا لريع حصة قدرها 1 فدانا و 20 قيراطا و 14 سهما فى الوقف المذكور بينها باشهاد التغيير والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه عمدة بنى كلب وجعله مستحقا لريع صحة من الوقف قدرها 1 فدان 2 قيراطا و 8 أسهم بينها باشهاد التغيير مدة حياتهما .
ثم من بعد كل منهما تكون حصته لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وذريته ونسلهم وعقبهم على الوجه الوارد باشهاد التغيير .
وجعل لكل منهما الشروط العشرة بالنسبة للحصة المدخل فيها وليس للواقف حق الرجوع عليهما ولا إخراجهما ولا حرمانهما ولا أحدهما بما أدخلا فيه .
وجعل لكل منهما النظر على حصته من تاريخ الإدخال ثم من بعد كل منهما يكون النظر على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته الخ .
وتضمن الطلب والبيان بعد الاشارة إلى إشهادى التغيير المشار إليهما وما تضمنه كل منهما أن الواقف قد أدخل المدخلين المذكورين فى الوقف بسبب القرابة وأنه كان عديم الخليفة من الأولاد وأن الواقف قد توفى بتاريخ 13 يونية سنة 1946 مصرا على الوقف والتغيير .
وطلب السائل بيان ما إذا كان له أن يسترد أيعان الوقف طبقا لقانون حل الوقف أم لا
An ظاهر من كتاب الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه من تاريخه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته بترتيب الطبقات وجعل لنفسه الشروط العشرة المعلومة وتكرارها .
وتبين من إشهادى التغيير المشار إليهما أنه قد غير فى مصارف الوقف فأدخل ابن أخته الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه فى جميع القدر الموقوف كل منهما بحصته المبينة باشهادى التغيير .
وبما أن هذا الواقف وإن لم ينص على إخراج نفسه من الاستحقاق فى ريع الأعيان الموقوفة إلا أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيير هو قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه .
فقد قرر أنه أدخل كلا منهما فى حصة معينة بينها ليصير مستحقا لريعها وأنه لا حق له فى الرجوع فى الوقف ولا فى إخراج أو حرمان كل منهما مما أدخله فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل حصة منهما وأنه جعل كلا منهما ناظرا على حصته التى أدخل فيها من تاريخ الادخال ليتسلم الحصة ويستغلها وينتفع بريعها انتفاع الواقف بالموقوف - ثم يكون النظر من بعد كل منهما على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته .
وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن عرض الواقف هو جعل الاستحقاق قاصرا على من أدخلهما كل فى حصته وأنه لا حق له فى الاستحقاق أى أنه يكون قد اخرج نفسه من الاستحقاق وقد توفى مصرا على صنيعه هذا ولم يطرأ ما يعطيه أو يعطى غيره الحق فى الرجوع أو المطالبة بشئ جديد .
ومن ثم لا يكون للسائل حق فى استرداد أعيان الواقف أو المطالب بشئ فيه .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم(6/429)
عمارة الوقف والزيادة فيه عما كان عليه وقت الوقف
F أحمد هريدى .
شعبان 1385 هجرية - 16 ديسمبر 1965م
M 1 - يجوز للناظر تعمير الموقوف من الريع ويخرج بالتعمير عما كان عليه الموقوف بالتحسين أو الزيادة أو الإنشاء متى كان فى ذلك مصلحة للوقف والموقوف عليهم إذا كان الواقف قد شرط له ذلك أو رضى به المستحقون .
2 - الأرض الموقوفة المستغلة بالزراعة إذا اتصلت بمساكن المدينة ورغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة الزراعة يجوز للناظر بناء بيوت عليها للاستغلال بالإجارة .
3 - ما ينشئه الناظر على أرص الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحا به شرعا وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بهذا الإلحاق
Q من السيد / سعيد أشيته وقف محمد عيسى .
القدس الأردن بالطلب المتضمن أن جده المرحوم محمد عيسى وقف أعيانا مبينة الحدود والمعالم بكتاب وقفه الصادر منه أمام الحاكم الشرعى بالقدس فى أواخر ذى القعدة سنة سبع وعشرين ومائة وألف 1127 هجرية - وقد أنشأه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاد ثم على نسلهم وعقبهم أولاد الظهور دون أولاد البطون على الوجه المبين بالإشهاد - وشرط الواقف فى وقفه هذا شروطا منها أن يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته ويوجد من أعيان هذا الوقف قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها حوالى خمس دونيمات وأصبحت بحكم اتساع العمران من أراضى المبانى التجارية فى حدود مدينة القدس، ويقتضى نظام الضرائب دفع مبالغ كبيرة على مثل هذه الأراضى كضريبة أملاك للدولة مما قد يؤثر على مصلحة الوقف والمستحقين، وقد سبق أن استأذان المحكمة الشرعية بالقدس فى إجراء إصلاحات وتغيير معالم واستبدال كان لها أثر كبير فى زيادة إيراد الوقف الأمر الذى يمكن معه حجز جزء من الريع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض الفضاء تغل ريعها لجهة الوقف المذكور طبقا لتخطيط ومواصفات أعدت لهذا الغرض - ولما كان هذا المشروع يتطلب مبالغ كثيرة قد ترهق المستحقين، فقد وضعت خطة لتحقيقه على فترات وخطوات لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم .
فهل يجوز طبقا لشروط الواقف، وهى هدى أحكام الشريعة القيام بهذا العمل على الوضع المشار إليه، مع الاحاطة بأنه سيستأذن المحكمة الشرعية المختصة فى هذا العمل
An جاء فى الجزء الثالث من حاشية رد المحتار على الدر المختار للعلامة ابن عابدين من صفحة 581 إلى صفحة 588 ما ملخصه على أنه يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته ولو لم يشرط الواقف ذلك حتى لو استغرقت العمارة جميع الريع، وهذا إذا كانت هناك غلة وقت الحاجة إلى التعمير - وإن لم يكن هناك غلة وكان التعمير ضروريا جاز للناظر أن يستدين ويقوم بالتعمير ويوفى الدين من الغلة بعد العمارة، ويقدم على الدفع للمستحقين، وإنما تحجب العمارة فى الغلة بقدر ما يرجع الموقوف إلى حالته وقت الوقف - ولا يصح للناظر أن يزيد فيه إلا برضاء المستحقين أو بشرط الواقف .
سواء كان على معين ومن بعده للفقراء أم كان على الفقراء ابتداء - وإن شرط الواقف للناظر أن يزيد فى عمارة الموقوف عن الحالة التى كان عليها وقت الوقف .
أو شرط له أن يفعل ما فيه نمو غلته كان له أن يفعل كل ما فيه مصلحة للوقف والموقوف عليه من بتخصيص الدار وفتح الشبابيك فيها وإحداث كل ما يوجب زيادة الأجرة ويوفر الرغبة فى الموقوف - وقال بعضهم لو كان الموقوف عليه غر معين كالفقراء جازت الزيادة فى العمارة بدون شرط من الواقف أو رضاء الموقوف عليهم لتعذر أخذ رضائهم بسبب عدم تعيينهم - والقول الأول أصح والأرض والبساتين مثل الدار الموقوفة للاستغلال فى حكم التعمير .
وجاء فى الإسعاد فى أحكام الأوقاف للعلامة الطرابلسى صفحة 58 ما نصه وليس لمتولى الوقف أن يبنى فى الأرض الموقوفة بيوتا لتستغل بالإجارة لأن استغلال الأرض بالزراعة فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من البيوت فوق غلة الزراعة جاز له حينئذ البناء ولكون الاستغلال بهذا أنفع للفقراء - وظاهر من هذه النصوص أنه يجوز لناظر الوقف أن يعمر الموقوف من الريع الذى تحت يده، ويخرج بالتعمير عما كان عليه الموقوف وقت الوقف عليهم متى شرط لواقف له ذلك أو رضى به المستحقون، وأنه يجوز للناظر إذا كانت هناك أرض موقوفة تستغل بالزراعة وكانت متصلة بمساكن المدينة ويرغب الناس فى استئجار بيوتها وكانت الغلة من ذلك أكثر من غلة زراعتها يجوز للناظر فى هذه الحالة أن يبنى على تلك الأرض بيوتا لتستغل بالإجارة، لأن الاستغلال بهذا أنفع للموقوف عليهم - وفى حادثة السؤال، يقول ناظر الوقف الطالب ان الوقف قطعة أرض مساحتها خمس دونمات اتصلت بمدينة القدس ولا يمكن استغلالها بالزراعة .
ويقضى نظام الضرائب بدفع مبالغ كبيرة على هذه الأرض كضريبة أملاك للدولة مما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف، وبالتالى يؤثر على مصلحة الوقف والمستحقين ويمكن حجز جزء من الربع لإقامة مبان ومنشآت على هذه الأرض الفضاء تغل ريعا لجهة الوقف وتعود بالخير على المستحقين فيه، وهو مشروع يتكلف مبالغ كبيرة وقد وضعت خطة لتنفيذ بعد استئذان المحكمة الشرعية فيه على خطوات بحيث لا ترهق المستحقين ولا تضيق عليهم - وتبين من الاطلاع على صورة شمسية من حجة الوقف عرضها الطالب أن الواقف شرط أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته ومرمته وما فيه بقاء عينه ونمو غلته وزيادة أجرته - وهذا الشرط صريح فى إذن الناظر بالزيادة فى العمارة إلى الحد الذى ينمى الغلة ويزيد الأجرة .
ولا يتقيد بإبقاء الموقوف على ما كان عليه وقت الوقف - على أن نص الاسعاف صريح فى أنه يجوز للناظر أن يستغل الأرض الزراعية المستغلة فعلا بالزراعة إذا اتصلت ببيوت المصر وكان الاستغلال بانشاء المبانى وإجارتها أنفع لموقوف عليهم من الاستغلال بالزراعة .
هذا النص صريح فى أنه يجوز للناظر حينئذ أن يقيم بيوتا على هذه الأرض ويستغلها بالأجرة - وفى حادثتنا هذه أرض الوقف اتصلت ببيوت المصر وهى معطلة لا تستغل مطلقا .
وفوق هذا مضروب عليها من الضرائب للدولة ما يستنفد جزءا كبيرا من ريع باقى الموقوف الأمر الذى فى بقائه واستمراره ضرر بالوقف والمستحقين .
فيجوز للناظر والحالة هذه أن ينشئ المبانى والمنشآت التى يشير إليها بجزء يحجزه من ريع الوقف لا يؤثر على المستحقين .
وبصورة ليس فيها إرهاق لهم ولا تضيق عليهم - وما ينشئه الناظر على أرض الوقف من مال الوقف يكون لجهة الوقف وملحقا به شرعا ، وعليه أن يقوم بعمل إشهاد أمام القاضى المختص بالحاق ما ينشئه بجهة الوقف - ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/430)
وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه
F حسن مأمون .
ذو الحجة 1376 هجرية - 14 يوليو 1957 م
M 1 - بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات يصبح الوقف ملكا للواقف - إن كان حيا - من تاريخ العمل بهذا القانون، وله حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1946 .
2 - لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق ابتداء لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك حرمان نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة .
3 - جعل الواقف الاستحقاق فى الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريته لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى الوقف ويكون له حق الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 إلا إذا كان الوقف بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف .
4 - متى ثبت حق الرجوع للواقف صار الموقوف ملكا له مادام حيا حتى صدور القانون 180 سنة 1952 ويكون تركة عنه بعد وفاته لورثته الشرعيين
Q من السيد / حسين عبد اللطيف وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد الطيب أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1930 وتبين أنه وقف ما هو معين بكتاب وقفه المذكور وأنشأه من تاريخه على زوجته الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب، ثم من بعدها يكون وقفا على أولادها الثلاثة المرزوقة بهم من الواقف وهم كاظم وبلقيس وحسين بالسوية بينهم كل منهم الثلث فى الحصة الموقوفة، ثم من بعد كل منهم تكون حصته فى الموقوف وقفا على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم فى جميع طبقاتهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف من الإنشاء والشروط التى منها أنه اشترط لنفسه الشروط العشرة فى هذا الوقف، ثم صدر منه إشهاد أمام المحكمة المذكورة بتاريخ أو أبريل سنة 1930 تنازل فيه عن الشروط العشرة وحرم نفسه هو وزوجته المذكورة من هذه الشروط - وتبين من السؤال أن زوجة الواقف الست نفيسة هانم إسماعيل مراد غالب المذكورة توفيت بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1938 عن زوجها الواقف وأبنائها منه كاظم وبلقيس وحسين الموقوف عليهم الحصة المذكورة من بعدها - ثم توفى الواقف بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1955 عن أولاده المذكورين وأولاده من زوجة أخرى - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فى مصير هذه الحصة الموقوفة بعد صدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات .
هل يستحقها أولاد الواقف الثلاثة المذكورون وتصير ملكا لهم خاصة أو تصير ملكا للواقف فيستحقها جميع ورثته طبقا لأحكام قانون المواريث
An إن المادة الثالث من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، وحق الرجوع فى مثل هذه الحالة بينته الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 التى نصها .
ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، معنى الشق الأول من هذه الفقرة هو أنه لا يكفى لمنع الواقف من الرجوع فى وقفه أن يكون قد جعل الاستحقاق من البداية لغيره بل لابد أن يجتمع مع ذلك أمور أربعة - وهى حرمان نفسه من هذا الاستحقاق وحرمان ذريته كذلك وحرمان نفسه من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الاستحقاق وحرمان ذريته منها أيضا - فمتى توافرت هذه الشروط جميعها لم يكن للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون - وإذا اختل واحد منها كان له قطعا حق الرجوع فيه - والواقف فى هذه الحادثة كما هو ظاهر من إنشائه وشروطه وإن كان قد حرم نفسه من الاستحقاق وتنازل عن الشروط العشرة بحيث لا يكون لأحد مطلقا الحق فيها بالنسبة لهذا الاستحقاق إلا أنه أخل بشرط من هذه الشروط المذكورة إذ جعل الاستحقاق فى هذا الوقف بعد زوجته لبعض أولاده وذريتهم، فما دام هؤلاء الأولاد يعتبرون موقوفا عليهم هذا الاستحقاق ولو فى بعض الأحوال لا يصدق عليه أنه حرم ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف بل هو وقف على باقى أولاده وقدم أولاده المذكورين فى الاستحقاق عنهم وبناء على ذلك يكون لهذا الواقف حق الرجوع فى وقفه المذكور طبقا للفقرة الثانية من المادة 11 المذكورة مادام لم يثبت أن وقفه هذا كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فمتى تحقق هذا يصير هذا الوقف ملكا للواقف المذكور من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 المذكور طبقا للمادة الثالثة بالمذكورة - وبوفاته فى يوم 10 أكتوبر سنة 1955 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار هذا الوقف ملكا له عن ورثة آخرين غير أولاده الثلاثة الذين كان هذا الوقف موقوفا عليهم بعد زوجته يعتبر هذا الوقف تركة عنه يرثه جميع ورثته الشرعيين كباقى تركته فيشارك أولاده كاظم وبلقيس وحسين باقى وثبته فيه وقسم بينهم جميعا طبقا لأحكام قانون المواريث - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/431)
وقف استحقاقى وحق الرجوع فيه
F حسن مأمون .
شوال 1377 هجرية - 8 مايو 1958 م
M 1 - ما ينتهى فيه الوقف طبقا للقانون 180 سنة 1952 يكون ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه إلا إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 .
2 - للواقف حق الرجوع فى وقفه كله أو بعضه وله تغيير مصارفه وشروطه ولو كان حرم نفسه من ذلك على أن لا ينفذ التغيير إلا فى حدود القانون 48 سنة 1946 .
3 - لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه والتغيير فيه إذا كان الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل استحقاقه ابتداء لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو كان قد ثبت أن الاستحقاق فيه كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف .
4 - لا يجوز الرجوع أو التغيير فى وقف المسجد ولا فيما أوقف عليه ابتداء سواء كان الوقف صادرا قبل القانون 48 سنة 1956 أم بعده .
5 - الوقف قبل القانون 48 سنة 1946 كان لازما أما بعده فغير لازم فى حياة الواقف ويكون له حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى إشهاد وقفه .
6 - صدور إشهاد لاحق من الواقف بتلقى العوض من المستحقين غير مانع من حق الرجوع فى الوقف مادام الوقف كان صادرا بعد القانون 48 سنة 1946 ولا أثر لهذا الإشهاد فى ملكية الواقف لما وقفه طبقا للقانون 180 سنة 1952
Q من السيد / رئيس قسم التفتيش بادارة قضايا الحكومة بطلبه المتضمن أنه بعد العمل بقانون الوقف رقم 47 لسنة 1946 صدر من شخص إشهاد بوقف أرض بملكها على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية، ونص فى هذا الإشهاد على جعل غلة هذا الوقف ومنفعته للموقوف عليهم ابتداء ولم يحتفظ لنفسه بشئ من الاستحقاق فى هذا الوقف، ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات ونص فى المادة الرابعة منه استثناء من أحكام ملكية الموقوف إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى، فقد قام الواقف بتحرير إقرار رسمى بتلقى العوض من كل من المستحقين بما يقابل نصيبه فى مدة الثلاثين يوما لسريان القانون المذكور ثم توفى الواقف بعد ذلك مباشرة .
وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى . أولا ما هو أثر القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور على هذا الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وهل يعود الوقف ملكا للواقف أو للمستحقين وهل مات مالكا للأرض الموقوفة أو لا .
ثانيا ما قيمة الإشهاد الصادر من هذا الواقف بتلقى العوض وهل وقع صحيحا .
ثالثا ما هو المقصود بنص المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 المذكور هل الاستثناء الوارد بها خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف قم 48 لسنة 1946 أو تشمل كذلك الأوقاف الصادر بعد العمل بهذا القانون
An إن المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه ونصت المادة ارابعة منه على أنه استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاسحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابته قبل اواقف وفقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف، وحق الرجوع المنوه عنه فى المادة الثالثة المذكورة هو ما جاء فى المادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 المذكور حيث نص فى هذه المادة على أنه للواقف أني رجع فى وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على ألا ينفذ التغيير إلا فى حدود هذا القانون ولا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ولا يجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقفه عليه ابتداء وهذه المادة معدلة القانون رقم 78 لسنة 1947 والذى يؤخذ من المادة 11 المذكورة هو أنر جوع الواقف فى وقفه والتغيير فى مصارفه فى نظر هذا القانون هو القاعدة والأصل سواء أكان وقفه صادرا منه قبل العمل بهذا القانون أم بعده غير أنه استثنيت حالات ثلاث من هذه القاعدة لا يجوز للواقف الرجوع ولا اللتغيير فيها .
الحالة الأولى هى وقف المسجد وما وقف عليه ابتداء وهذه تستوى بها الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور أو الوقاف الصادرة بعده .
الحالة الثانية هى إن ثبت أن الاستحقاق فى الوقف كان بعوض مالى أو لحقوق ثابتة قبل الواقف .
والحالة الثالثة هى أن يكون الواقف قد جعل لغيره الاستحقاق ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة للمقدار الموقوف والحالتان الثانية والثالثة خاصتان بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف المذكور، والسبب فى هذه التفرقة بين الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل المعمل بهذا القانون والأوقاف الصادرة بعده هى أن الوقف قبل العمل بهذا القانون كان حكمه اللزوم من وقت صدوره فلم يكن له حق الرجوع فيه فكان واقفو لوقف وأصحاب الحقوق قبله لا يخشون من الوقف عليهم إذا تراضوا على أن يكون الاستحقاق لهم، أما الوقف الصادر بعد العلم بهذا القانون فحكمه أنه غير لازم فى حياة الواقف بمعنى أنه يكون للواقف حق الرجوع فيه ولو سلب نفسه هذا الحق فى حجة وقفه، فحينئذ لا يتوصل أن واقفا للوقف أو صاحب حق قبله رضى باستبعاد دينه أو حقه عن طريق جعل استحقاق فى الوقف له لأنه غير لازم ومن رضى منهم بهذا فهو الذى عرض حقه للضياع والخطر .
ومما ذكر يتبين أن للواقف أني رجع فى وقفه على غير المسجد الصادر بعد القانون مطلقا دون قيد أو شرط، وله أن يرجع أيضا فى وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون فى غير الحالات المذكورة سواء أكان وقفه أهليا أو خيريا ولا يوجد أى مانع يمنعه أو يقيده من هذا الرجوع بحال من الأحوال، وعلى هذا يكون للواقف فى حادثة السؤال الحق فى الرجوع فى وقفه الصادر منه بعد العمل بهذا القانون إبتداء على ذريته مطلقا دون قيد أو شرط وليس لكائن من كان أن يمنعه أو يحرمه هذا الحق مهما صدر منه من إقرارات بعوض أو بغيره، وبصدور القانون رقم 180 المذكور تصير أعيان هذا الوقف ملكا للواقف لا ملكا للموقوف عليهم ولو عوضوه عن وقفه عليهم وذلك ابتداء من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون رقم 180 المذكور طبقا للمادة الثالثة منه، وبوفاته بعد هذا التاريخ يعتبر تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون كباقى تركته طبقا لأحكام قانون المواريث، وحينئذ يتضح أن الإشهاد الصادر من الواقف المذكور بتلقى العوض من المستحقين لم يصادف محلا ووقع باطلا فلا قيمة له مطلقا ولا أثر له فى ملكية أعيان هذا الوقف للواقف نفسه، وبدهى بعد ما ذكر أنه يفهم أن الاسثناء الوارد فى المادة الرابعة من القانون رقم 180 المذكور هو استثناء خاص بالأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 سنة 1946 المذكور ولا يشمل هذا الاستثناء خاص بمن ثبت أن استحقاق من سيخلف الواقف فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله وهذا لا يكون إلا فى الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون كما بيناه سابقا ون هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/432)
حق الرجوع عن الوقف
F أحمد هريدى .
رمضان 1381 هجرية - 28 فبراير 1962 م
M 1 - كل واقف كان وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع مطلقا وإن كان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى .
2 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 يكون له حق الرجوع إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة .
3 - كل واقف كان وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 وكان قد جعل الاستحقاق فيه لغيره ابتداء وحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أنه أوقف مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله لا يكون له حق الرجوع عن الوقف طبقا للمادة 11 من القانون المذكور .
4 - إذا كان للواقف حق الرجوع عن الوقف وثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله فإن ملكية الرقبة تؤول إلى من سيخلفه فى الاستحقاق ويكون للواقف حق الانتفاع بالموقوف مدة حياته فقط طبقا للمادة 4 من القانون 180 سنة 1952 .
5 - إقرار الواقف بإشهاد رسمى لاحق بتلقى العوض أو ثبوت حق قبله للغير يكون حجة على ذوى الشأن جميعا متى كان صدوره خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالقانون 180 سنة 1952
Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محيى الدين وعلى الصورتين العرفيتين من كتاب الوقف والإقرار بعوض المرافقين له - وتضمن كتاب الوقف أن الأستاذ حسن عبد المجيد إبراهيم وقف المنزل المعين بالإشهاد الصادر منه بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ أول أبريل سنة 1948 وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده عصام الدين المرزوق له من زوجته بهية كريمة المرحوم أمين الشيخ وعلى من يحدثه الله للواقف من الأولاد من زوجته بهية المذكورة ذكورا إناثا بالسوية بينهم .
ثم بعدهم جيمعا فعلى أولادهم فإن لم يكن لولده عصام إخوة ولا أخوات أشقاء أو كانوا وماتوا جميعا عقماء، فعلى أختيه لأبيه عرفة وعنايات وزوجته بهية مثالثة بينهن .
فإذا تزوجت زوجته بهية أو ماتت بعد الواقف آل نصيبها إلى عريفة وعنايات المذكورتين بالسوية بينهما .
ثم من بعد كل منهما فعلى الأخرى ثم من بعدهما فعلى أولادهما إلى آخر ما جاء بالإشهاد .
وتضمن الطلب والإقرار أن الواقف ظل على قيد الحياة حتى صدر قانون الوقف رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وأنه بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1952 بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة أقر الواقف بسب استيلائه على مبلغ سبعمائة جنيه من مال ابنه عصام عوضا عن استحقاقه من بعده فى وقف المنزل المبين بحجة الوقف المذكور .
كما تضمن أن الواقف توفى بتاريخ 27/7/1958 عن زوجته بهية أمين الشيخ وابنه عصام وبنتيه عريفة وعنايات وعن أمين ولبيبه ومحمد محى الدين وكريمة وبهية أولاد ابنه عبد المجيد جمال الدين حسن المتوفى قبله فقط .
وأن ابن الواقف عصام قد اجعى ملكيته للوقف منفردا مستندا إلى الإقرار الرسمى الذى يعتبره باقى الورثة باطلا لصدوره مخالفا لنص المادة الرابعة من قانون إلغاء الوقف، لأن النص فى نظرهم قاصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 لأنها هى التى يتصور فيها العوض فضلا عن أن ما ورد بإقرار الواقف من استيلائه على بملغ 700 جنيه غير صحيح على الإطلال بل بنفيه ويقطع بعدم صحته أن الواقف قرر حرمان السيدة بهية التى زعمت تبرعها لابنها عصام بالمبلغ عن الاستحقاق فى الوقف فى حالة زواجها .
وطلب السائل الإفادة عمن يؤول إليه هذا الوقف
An تنص المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات على أنه ( يصبح ما ينتهى فيه الواقف ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ) .
ومفهوم هذه المادة أنه إذا كان الواقف حيا وكان له حق الرجوع فى وقفه آلت الملكية إليه، وإن لم يكن حيا أو لم يكن له حق الرجوع فى وقفه لا تؤول الملكية إليه .
والذى له حق الرجوع هو كل واقف وقف وقفه بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 مطلقا وإن كان الاستحقاق لغيره ابتداء أو كان نظير عوض مالى .
والواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بالقانون المذكور إذا لم يكن قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق فى الوقف الشروط العشرة .
أما الواقف الذى وقف وقفه قبل العمل بقانون الوقف وجعل استحقاقه لغيره ابتداء إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف .
فإنه لا يجوز له الرجوع فى وقفه، كما تقضى بذلك المادة 11 من قانون الوقف المذكور .
وطبقا لذلك فتؤول ملكية الوقف للواقفين الذين وقفوا وقفهم بعد العمل بقانون الوقف مطلقا سواء جعلوا وقفهم على أنفسهم أو جعلوه على غيرهم وحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو كان وقفهم نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لأن لهم حق الرجوع فى وقفهم .
وكذلك تؤول الملكية للواقفين قبل العمل بالقانون الذين لم يحرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق .
أما الذين حرموا أنفسهم وذريتهم من الاستحقاق ومن الشروط العشرة أو ثبت أن الوقف كان نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف لا تؤول الملكية فيه إلى الواقفين لأنهم لا حق لهم فى الرجوع فى وقفهم .
وقد استثنت المادة الرابعة من أيلولة الملك إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى لاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف .
وقد بينت المادة أنه فى هذه الحالة تؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته .
كما بينت أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بهذا القانون .
هذا هو ما تقضى به المادتان الثالثة والرابعة ويقهم من عباراتهما المطلقة التى تشمل جميع الأوقاف الصادرة قبل العمل بقانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 والأوقاف الصادرة بعد العمل به إذ ليس فى النص ما يدل على تخصيصه بهذه أو تلك .
والقول بأنه قاصر على الوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون أخذا من الإشارة فى المادة الرابعة إلى المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لا يقوم على أساس لأن القصد من الإشارة إلى المادة (11) هو بيان العوض المالى وضمان الحقوق الثابتة قبل الواقف ولم يقصد منه القصر على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون المشار إليه وأيضا فإن هذا القول يؤدى إلى خروج الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون المذكور من هذا الحكم إذ مقتضى ذلك أن يؤول الملك فيها إلى الواقف مطلقا ولو كان استحقاق من سيخلفه نظير عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وهذا تضييع لحقوق الناس لا يقصده المشرع .
وأيضا فإن قصر الحكم على الأوقاف الصادرة قبل العمل بالقانون يجعل الاستثناء عديم الأثر فإن صريح الماد الثالثة أن الملك يؤول إلى الواقف إذا كان له حق الرجوع فى وقفه .
ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن له حق الرجوع لا تؤول إليه الملكية .
وحالات عدم الرجوع واضحة مما ذكرنا . وهذا قد دلت عليه المادة بوضوح فلا حاجة إلى الاستثناء إذن .
أما وقد جاء المشرع بالاستثناء مع ذلك فإنه يشمل أول ما يشمل الأوقاف الصادرة بعد العمل بالقانون .
كما أن القول بأن الإشهاد بالإقرار بتلقى العوض باطل لأنه لا يعقل أن يحرم الواقف زوجته التى تبرعت لابنها بمبلغ ( 700 ) دنيه بعد هذا التبرع .
هذا القول لا يقوم على أساس أيضا لأنه لا يلزم من تبرع الزوجة لابنها بمبلغ العوض أن لا يحرمها الواقفة من الاستحقاق .
وفضلا عن ذلك فإنه لن يحرمها فى الواقع مطلقا . وإنما حرمها إذا تزوجت بعده فالحرمان سببه الزواج .
ولا ارتباط بين هذا وموضوع التبرع مطلقا .
ولما كان الواقف فى موضوع السؤال كان له حق الرجوع فى وقفه .
الصادر بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
وقد اشهد على نفسه فى المدة التى حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 أن الوقف نظير عوض مالى .
فإنه لذلك لم تؤول ملكيته للواقف وبالتالى لا يعتبر تركة تورث عنه بعد موته .
وإنما آلت الملكية بوفاته إلى ابنه عصام الموقوف عليه بعده .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم .
ے(6/433)
رجوع الواقف عن وقفه
F حسنين محمد مخلوف .
ذو القعدة 1366 هجرية - 5 أكتوبر 1947 م
M 1 - رجوع الواقف عن وقفه قبل العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح ما دام يشترط لنفسه الشروط العشرة .
2 - رجوع الواقف عن وقفه بعد العمل بالقانون 48 سنة 1946 غير صحيح إلا إذا كان مطابقا للمادتين 1، 3 من القانون المذكور
Q من الدكتور حافظ زكى قال وقف مصطفى محمد من ذوى الأملاك جميع أرض وبناء الحصة التى قدرها 20 قيراطا على الشيوع فى المنزل المبين بحجة وقفه الشرعية الصادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 17 مارس سنة 1938 .
أنشأ وقفه المذكور بالصفة الآتية . حيث قال .
فثلاثة قراريط على الشيوع فى العشرين قيراطا الموقوفة المذكورة تكون وقفا من يوم تاريخه على زوجته الست زينب عبد الحميد كريمة عمه الحاج عبد الحميد محمد عبد الله تنتفع بها سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية مدة حياتها، ثم من بعد وفاتها تكون الثلاثة القراريط الموقوفة عليها من الآن المذكورة وقفا على أولادها منه وذريتهم ونسلهم حسب النص والترتيب الآتى فى وقف السبعة عشر قيراطا باقى الموقوف المذكور وتكون منضمة وملحقة به، ويكون حكم وشرط المنضمن كحكم وشرط المنضم إليه .
وباقى الموقوف المذكور وهو السبعة عشر قيراطا على الشيوع فى الموقوف المذكور يكون وقفا من الآن على نفس الواقف المشهد المذكور ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية كذلك مدة حياته - ثم من بعد وفاته يكون وقفا كذلك على أولاده الموجودين الآن من زوجته المذكورة ومن سيرزق بهم منها أو من زوجة شرعية أخرى بعقد رسمى ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم على الوجه المشروح بالحجة المذكورة .
وعرضت الشروط العشرة على الواقف المذكور فلم يقبلها كلها أو بعضها لنفسه ولا لغيره وأصر على ذلك كما يعلم ذلك من صورة الحجة الغير رسمية المضمومة مع هذا، وبما أن الواقف المذكور قد رجع عن وقفه هذا عملا بالمادة 11 من القانون رقم 48 سنة 1946 والحال أنه لم يحرم نفسه ولا ذريته ولا زوجته من هذا الاستحقاق كما أنه لم يجعل لأحد استحقاقا فى الوقف المذكور غير نفسه وذريته وزوجته حسبما هو مبين بالحجة وأن الاستحقاق له ولزوجته لم يكن بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الوقف حسبما هو ظاهر .
وقد أقر بهذا الرجوع رسميا - فهل رجوعه عن وقفه هذا صحيح بناء عن أن الإمام أبا حنيفة يقول بصحة الرجوع فى الوقف أرجو الإفادة عن ذلك بما ترونه شرعا
An اطلعنا على هذا السؤال .
والجو اب أن هذا الواقف إذا كان قد رجع عن وقفه ثم مات قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فلا يصح رجوعه - وأما إذا كان رجوعه عنه فى ظل العمل بهذا القانون المذكور فلا يصح روجعه إلا إذا كان طبقا للمادتين الأولى والثالثة منه .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(6/434)
حكم الرجوع فى شرط الواقف
F محمد بخيت .
جمادى الأولى 1333 هجرية
Mعلى الناظر الوقف أن يصرف على المسجد الذى يناه من ريع الوقف - تنفيذا لشرط الواقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى، إن أن الشرط الخاص بالصرف على الشعائر ليس مغاير لما جاء بحجة التغيير
Q من الشيخ عباسى طرفه فى واقفتين وقفتا وقفا وشرطتا فيه شروطا منها أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجدا لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الإسكندرية طولها خمسة عشر ذراعا وعرضها عشرة أذرع حيث تتيسر فى مكان يليق تشترى من مال الوقف ويبنى عليها المسجد المذكور ويصرف عليه من ريع الوقف ما يحتاج الحال لصرفه من رمل وبلاط وأجرة بنائين وخلافه بحيث يكون مسجدا تاما لإقامة الصلوات كامل المنافع واللوازم منجزا بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة فى كتاب الوقف ومنها أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال لصرفه من أجرة إمام ومؤذن وغير ذلك بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومنها أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك ثم بما لهما من الشروط العشرة المذكورة غيرتا وقفهما المذكور بانشاء خاص بحجة تاريخها 27 ربيع أول سنة 1313 هجرية وشرطتا فيه شروطا منها أن يصرف من الآن من ريع هذا الوقف على مصالح ومهمات ولوازم وشعائر المسجد الكائن بقرية بلقطر مركز أبى حمص تبع مديرية البحيرة الذى أنشأته إحدى الواقفتين فى كل عام مبلغ وقدره ستمائة قرش صاغ ضرب مصر أو ما يعادل ذلك من العملة المتعارفة بين الناس فى كل زمان وذكرتا فى التغيير المذكور أنهما رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخه ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المذكور المشروط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع اسكندرية الموضح مقاسها أعلاه إلى آخر ما ذكرنتاه فى الوقف الأول فانهما أبقيتاه على حسب ما يقتضيه المنهج الشرعى فى ذلك .
ثم من بعد وفاة الواقفتين المذكورتين وأيلولة النظر لابن أخيهما الشيخ عباس نفذ هذا الشرط واشترى قطعة أرض وبنى عليها المسجد حسب شرطهما حتى صار معدا للصلوات وألحق الأرض والبناء بالوقف - فهل بعد ما توضح بالتغيير المذكور يجوز للناظر المذكور أن يصرف على هذا المسجد الذى بناه فى اسكندرية حسب شرطهما الأول من ريع الوقف المذكور ما يلزم لإقامة الشعائر الإسلامية فيه من أجرة إمام ومؤذن وملا وحصير وغير ذلك بمعرفته وحسب رأيه أم يترك مهملا بدون صرف عليه من ريع الوقف المذكور أفيدوا الجواب ولكم الثواب وطيه الوقفية وحجة دعوى محررة من محكمة اسكندرية بتنفيذ شرط بناء المسجد وحجة الإنشاء بمشتملاته وإلحاقه بالوقف
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير المذكور ونفيد أنه تبين أن الواقفتين المذكورتين شرطتا أولا قبل التغيير شرطين .
الأول أن يبنى من ريع هذا الوقف جميعه مسجد لإقامة الصلوات على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية الخ إلى أن قالتا منجزا ذلك بتا لا يسوغ لاحدى الوقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب والثانى أن يصرف على المسجد المذكور بعد إتمامه واستعداده لإقامة الشعائر الإسلامية من ريع الوقف المذكور بمعرفة الناظر عليه ورأيه ما يحتاج الحال إلى صرفه من أجرة إمام ومؤذن وملا وكناس الخ بحسب ما يراه الناظر كما تقدم ومن بعده ممن يؤول النظر إليه فى ذلك بالطريق الشرعى وأنهما بعد ذلك شرطتا أيضا أن يكون لهما فى وقفهما هذا الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج الخ وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك .
وبعد ذلك بما لهما من الشروط العشرة غيرتا وقفهما وجعلتان بانشاء وشروط مخصوصة وذكرتا فى كتاب التغيير المذكور أنهما قد رجعتا عما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك المبينة بوقفهما الأول المذكور المحرر به الكشف الرسمى المحكى تاريخ ونمرته أعلاه ما عدا شرط بناء المسجد المشترط إنشاؤه على قطعة أرض من بقاع الاسكندرية إلى آخره وحيث كان الأمر كما ذكر فيكون قول الواقفتين فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور ( كما تقدم ) إحالة على ما ذكر فى الشرط الأول وليس فيه ما يصح الإحالة عليه إلا قولهما فيه ( نجزا ذلك بتا لا يسوغ لإحدى الواقفتين الرجوع عنه ولا تغييره مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب ) - فحينئذ يكون شرط الصرف وشرط البناء قد شرطت الواقفتان فيهما أن يكون كل منهما منجزا بتا لا يسوغ لإحداهما الرجوع عنه مميزا عن جميع الشروط المذكورة بهذا الكتاب فهذا قرينة لفظية على أن غرض الواقفتين إبقاء شرطى البناء والصرف على المسجد المذكور .
كما أن استثناء الواقفتين الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد من الشروط المرجوع عنها قرينة حالية على غبقاء الشرط الثانى المتعلق بالصرف على المسجد المذكور وأنه غير داخل فى عموم قولهما قد رجعتا إلى آخره إذ ليس من المعقول أن تبقى الواقفتان الشرط الأول المتعلق ببناء المسجد المذكور وترجعا عن الشرط الثانى المتعلق بالصرف على الشعائر مع أن ذلك يؤدى إلى عدم الفائدة المقصودة من بناء المسجد وقد نصوا على أن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية .
وهنا قد دلت عليه القرينتان المذكورتان فيكون غرض الواقفتين على وجه ما ذكر مخصصا لعموم قولهما ( ما سوى ذلك من الشروط والنصوص المغايرة لذلك إلى آخره ) ويكون الشرط الثانى المتعلق بالصرف على شعائر المسجد المذكور غير مرجوع عنه أيضا وحينئذ يكون على الناظر أن يصرف على المسجد الذى بناه تنفيذا للشرط الأول من ريع الوقف لإقامة الشعائر على الوجه الذى نصت عليه الواقفتان فى الشرط الثانى المتعلق بالصرف على إقامة الشعائر بالمسجد المذكور على أن الشرط الثانى المتعلق بالصرف ليس من الشروط والنصوص المغايرة لما ذكرته الواقفتان فى تغييرهما حتى يكون مرجوعا عنه لأن المراد عرفا بما يغاير الشىء ما يخالفه وينافيه .
والله أعلم(6/435)
غرض الواقف
F محمد عبده .
رجب 1320 هجرية
Mيحمل قول الواقف على غرضه
Q من محمد أحمد فى رجل وقف أماكن على نفسه أيام حياته ثم من بعده على بنته لصلبه فلانه وعلى أولاد ولده المرحوم فلان هم فلان وفلان وفلان وعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ثم من بعد انقراضهم يكون وقفا على جامع أنشأه الواقف ثم من بعد ذلك على الفقراء والمساكين ومن جملة الموقوف عليهم الواقف وله عتقاء وبنته وأولاد ولده لا عتقاء لهم .
فهل عتقاء الواقف يستحقون فى الوقف ويشملهم ضمير الجمع فى قوله على من يوجد من عتقائهم أفيدوا الجواب
An الضمير فى عتقائهم يرجع للواقف ومن بعده من الموقوف عليهم إذ هو الأقرب إلى غرض الواقف مع صلاحية اللفظ له، وقد تقرر فى شروط الواقفين أنه إذا كان للفظ محتملان يجب تعيين أحد محتمليه بالغرض وإذا أرجعنا الضمير إلى ما عدا الواقف لزم حرمان عتقاء الواقف وفيه غاية البعد، ولا تمسك بكونه أقرب مذكور لما ذكرنا من المحظور وهو ذلك الحرمان خصوصا أنه لم يوجد عتقاء لغير الواقف، فذكره العتقاء فى وقفه إنما كان لملاحظة عتقائه نفسه فيصرف إليهم ريع ذلك الوقف .
والله تعالى أعلم(6/436)
وقف استحقاقى وتعارض بين نصين
F حسن مأمون .
صفر 1375 هجرية - 6 أكتوبر 1955 م
M 1 - قول الواقف ( الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ) يدل بمنطوقه على قصد الترتيب بين الطبقات ترتيبا خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على طبقة عليا .
2 - قول الواقف ( على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ) يدل صراحة على أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاده وإنما لإخوته، وهذا يتعارض مع قوله أولا ( الطبقة العليا تحجب السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ) .
3 - إذا كان هناك تعارض بين نصين فى حجة الوقف ولا يمكن القول بنسخ الثانى منهما للأول لمخالفته لغرض الواقف ولعدم استاقه مع ما جرى عليه عرف الواقفين يحمل الثانى منهما على الخطأ من الواقف أو على جهل الموثق للوقف ولا دخل للواقف فيهو هذا يقتضى أن الثانى منهما منسوخا لا ناسخا متى تبين أن شروط الواقف وغرضه بالقرائن توجب إلغاءه
Q من السيد / محمد شديد قال إن الست حسيبة بنت هريدى أنشأت وقفا أمام محكمة مديرية الجيزة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1908 على نفسها ثم من بعدها جعلته ثلاث حصص، فالحصة الأولى وقدرها تسعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع الوقف خصت بها بنتها زعفران .
والحصة الثانية وقدرها تسعة قراريط أيضا خصت بها بنتها أسماء .
والحصة الثالثة والأخيرة خصت بها محمد مصطفى عثمان ابن نبتها هانم مصطفى .
ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وهكذا وقفا مرتب الطبقات وبمنزلة أوقاف متعددة بعدد الموقوف عليهم وعدد الحصص .
الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق وإلا فلأقرب الطبقات نسبا للمتوفى من أهل هذا الوقف وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه للشئ من ريعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل حيا ولم تنص على أيلولة نصيب من يموت عقيما .
وتبين من السؤال أن الواقفة توفيت بتاريخ 15 مارس سنة 1911 عن الموقوف عليهم المذكورين الثلاثة - ثم توفيت بنتها زعفران خميس بتاريخ 7 فبراير سنة 1931 عن نبتيها أمينة وفاطمة كما توفيت بنتها أسماء بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1928 عن ولديها حافظ وحسن .
ثم توفى حافظ بن أسماء بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1931 عن أولاده الثلاثة هم كامل وسيدة وأكابر - ثم توفيت أمينة بنت زعفران بتاريخ 2 فبراير سنة 1947 عقيما .
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فيمن يؤول إليه نصيب كل من حافظ أحمد أبو النور ابن أسماء وأمينة محمد جادالله بنت زعفران المتوفاة عقيما
An أولا بالنسبة لأيلولة نصيب حافظ أحمد أبو النور بن أسماء بنت الواقفة المتوفى بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة كامل وسيدة وأكابر - فإنه إذا كان ما جاء بكتاب الوقف صحيحا أو لم يكن فيه حذف أو سقط وكان مطابقا لسجلاته ومضابطه فإن فى كتاب هذا الوقف نصيب فى أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد بينهما تعارض - أحدهما - قول الواقفة ( الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها حيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ) فهذا النص يدل بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم على أن الواقفة تقصد بالترتب بين الطبقات فى وقفها الذى رتبته بثم مؤكدة هذا الترتيب بقولها طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل تقصد به ترتيبا خاصا هو ترتيب الفرع على أصله دون أصل غيره فلا يحجب أصل فرع غيره لا مطلق ترتيب طبقة سفلى على طبقة عليا - وإذن يكون أولاد حافظ المذكورون مستحقين بمقتضى هذا النص ومشاركين فى الاستحقاق لأهل طبقة أصلهم بمجرد موت هذا الأصل الذى كان هو الحاجب الوحيد لهم دون غيره - النص الثانى - هو ول الواقفة ( على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لأخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ) فإن هذا النص على فرض صحته صريح فى ان نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لا ينتقل نصيبه لأولاد وإنما ينتقل لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق - والخلاصة أن الشرط الأول صريح فى أن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون فى هذا الوقف ولهم نصيب فيه هو نصيب أصلهم .
وأن الشرط الثانى على فرض صحته صريح أيضا فى أن نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد وكان له إخوة كان نصيبه لإخوته - فهل بين هذين الشرطين تعارض وعلى أيهما يكون العمل .
وما الناسخ منهما وما المنسوخ أو أن التوفيق بينهما ممكن فيعمل بهما معا - فنقول إنه مما لا نزاع فيه أن بين هذين الشرطين تعارضا واضحا إلا أنه لا يمكن بحال القول بأن الشرط الثانى ناسخ للأول طبقا للقاعدة الفقهية فى ذلك لأن الشرط الأخير - أولا - مخالف كل المخالفة لغرض الواقفة ولا يتسق مع ما جرى عليه عرف الواقفين إذ لم يحدث على ما نعلم أن ترد مثل هذه العبارة فى شروطهم إلا إذا كانت خطأ أو صادرة عن جهل من الموثق لا دخل للواقف فيه - ثانيا - أن الواقفة أنشأة وقفها من بعدها على الموقوف عليهم وجعلته حصصا معينة ورتبت بين طبقاته ونصت نصا صريحا على ألا يحجب أصل فرع غيره .
ثم نصت فى الشرط الأخير على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله .
وإذن فمن البعيد كل البعد أن يتجه غرض الواقفة إلى حرمان أولاد من مات بعد الاستحقاق بعد أن منحت الاستحقاق لأولاده فى الإنشاء كما منحت فى آخر شرط من شروطها الاستحقاق لأولاد من مات قبل الاستحقاق .
فهذا لا يمكن أن تقصده الواقفة ولا تكاد تريده لمجافاته للحقيقة العرفية والمنطق السليم وسنة الحياة كما لا يخفى فضلا عن أن شرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد لإخوته قد وقع بين شرطين مخالفين له، فأقل ما يمكن أن يقال إن هذا الشرط منسوخ بشرط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله الذى جاء تاليا له، لأن المنصوص عليه فقها وهو الصحيح أن الواقف إذا شرط هذا الشروط ولم ينص على أيلولة نصيب من مات بعد الاستحقاق فإن أولاد من مات بعد الاستحقاق يستحقون من باب أولى وإن لم ينص الواقف على استحقاقهم صراحة فيكون هذا الشرط المتأخر ناسخا لشرط انتقال نصيب من مات بعد الاستحقاق عن أولاد إلى إخوته - وصفرة القول أننا نرى أن شروط الواقفة وغرضها والقرائن المتضافرة تفيد جميعا وجوب إلغاء هذا الشرط كما تفيد جوب استحقاق أولاد حافظ المذكورين لنصيب أبيهم .
ولا شك أن هذا هو الموافق للعدالة والمحقق لرغبة الواقفة .
وبناء على ذلك فبوفاة حافظ ابن أسماء بعد الاستحقاق سنة 1931 عن أولاده الثلاثة المذكورين ينتقل نصيبه وهو أربعة قراريط ونصف من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها ريع هذا الوقف إليهم لما ذكرنا ويقسم بينهم بالسوية بين الذكر والأنثى لنص الواقفة على التسوية بينهما فى اصل الإنشاء فى جميع الطبقات فينسحب إلى الشروط الاستثنائية كما هو منصوص على ذلك فقها - وهذا كله على فرض التسليم بصحة الشرط المشار إليه .
إذ الظاهر لنا بالرغم مما ذكر أن صحة هذا الشرط هى ( على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ) ويكون أولاد حافظ مستحقين بمقتضى هذا الشرط صراحة - ولا حاجة للقول بتطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على هذه الحادثة لأن اللجوء إلى تطبيق هذه الفقرة محله إذا لم يكن توزيع الاستحقاق بمقتضى شروط الواقفة لو وجد ذلك - ثانيا بوفاة أمينة محمد جاد الله بنت زعفران بعد الاستحقاق سنة 1947 عقيما ولم تنص الواقفة على أيلولة نصيب العقيم على اعتبار التسليم بصحة الشرط المذكور فإن نصيبها يعود إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى حصة أمها زعفران وتصرف مصرفها طبقا للفقرة الأولى من المادة 33 من القانون المذكور الواجبة التطبق على الأوقاف الصادرة قبل العمل بهذا العمل القانون ما لم يكن فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادتين 56، 58 من هذا القانون وليس فى كتاب هذا الواقف نص مخالف لها فتستحق نصيبها أختها فاطمة محمد جاد الله بنت زعفران وتستقبل به عملا بقول الواقفة ( ويستقل به الواحد منهم إذا انفرد ) - أما على اعتبار تصحيح هذا الشرط الذى رأيناه فإن نصيبها ينتقل بمقتضاه لأختها فاطمة أيضا .
والنتيجة على كل حال واحدة إذ فى الحالتين تستحق نصيبها أختها فاطمة المذكورة - وبهذا وضح الجواب عن السؤال بشقيه حسبما ظهر لنا - والله سبحانه وتعالى أعلم - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه - والله الموفق(6/437)
العمل بالشرط المتأخر فى الوقف
F عبد الرحمن قراعة .
رجب 1343 هجرية - 22 فبراير 1925 م
Mإذا اشترط الواقف شرطين متعارضين فى العمل بهما معا كان المتأخر منهما ناسخصا للأول فيعمل به
Q من عبد اللطيف أفندى بما صورته - أنه بتاريخ 19 جمادى الأولى سنة 1330 هجرية الموافق 6 مايو سنة 1912 ميلاية وقفت المرحومة الست منيرة هانم كريمة المرحوم يوسف بك صبرى أطيانها وما يتبعها من العزب والوابورات الكائنة بمديرية المنيا وأنشأته على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون على حسب الآتى فخمسة وعشرون فدانا من الموقوف المذكور يصرف ريعها فى خيرات مبينة بكتاب الوقف المذكور ويكون صرف ذلك بمعرفة ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده .
وباقى الموقوف المذكور يكون وقفا على حضرات أولاد الست الواقفة وهم الست زينب هانم والست فاطمة هانم والست عائشة هانم والست عزيزة هانم وعلى بك كامل المذكور المرزوقون لها من زوجها المرحوم على باشا فهمى المومى إليه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم يكون الموقوف عليه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا ثم على أولاد أولاده كذلك للذكر منهم مثل حظ الأنثيين فى جميع الطبقات طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان منهم فأكثر عند الاجتماع على الوجه المذكور على أن من مات من أولاد الست الواقفة الموقوف عليهم المذكورين وذريتهم بعد الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل .
فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لاخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه فيه، فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات كذلك ينتقل نصيبه لأقرب الطبقات إلى المتوفى فى الوقف المستحق هو فيه وعلى أن من مات منهم قبل الاستحقاق فى الوقف المستحق هو فيه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يتسحقه أصله لو كان حيا باقيا، ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه يتناول الموقوف عليهم المذكورون ذلك بينهم كذلك، فإذا انقرضوا جميعا يقسم الموقوف عليهم إلى أربعة وعشرين قيراطا ويصرف ريعه فى الوجوه الخيرية المبينة بكتاب الوقف المذكور ثم توفيت الواقفة المذكورة ثم توفيت بعدها كريمتها المرحومة الست زينب هانم عن كريمتها حضرة صاحبة السمو الأميرة فاطمة ثانم حيدر المرزوقة لها من زوجها حضرة صاحب السمو الأمير على فاضل حيدر ثم توفى على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة عن غير عقب ولم يبق من أولاد الواقفة المذكورة سوى ثلاثة وهن السيدات فاطمة هانم فهمى وعائشة هانم فهمى وعزيزة هانم فهمى .
فهل نصيب على بك فهمى كامل ابن الواقفة المذكورة من الموقوف المذكور يرجع إلى أخواته الثلاث السيداتالمذكورات فقط ويقسم بينهن أثلاثا عملا بقول الواقفة أو لا ( فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق ) أو يرجع لهن وإلى حضرة صاحبه السمو الأميرة فاطمة هانم حيدر كريمة المرحومة الست زينب هانم فهمى ويقسم بينهن أرباعا بالتساوى عملا بقول الواقفة أخيرا ( ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين وانقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على اخوته المذكورين ) نرجو من فضيلتكم بعد الأطلاع على كتاب الوقف المذكور الجواب
An بوفاة على بك كامل ابن الواقفة عقيما كما جاء بالسؤال يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته، فيقسم أرباعا على المستحقين فى هذا الوقف وهن الأميرة فاطمة هانم بنت الست زينب بنت الواقفة وخالاتها السيدات فاطمة وعائشة وعزيزة بنات الواقفة عملا بقول الواقفة أخيرا ( ومن يتوفى من أولاد الست الواقفة المذكورين أو انقرضت ذريته أو مات عن غير عقب يضم الموقوف عليه لباقى الموقوف على إخوته المذكورين وتجرى فيه أحكامه وشروطه ) لأن ما فى يد الأميرة فاطمة المذكورة عن والدتها الست زينب بنت الواقفة هو من ضمن الباقى الموقوف على اخوة المتوفى المضموم إليه الموقوف على المتوفى، وإنما أخذنا بهذا الشرط لأنه متأخر عن الشرط الأول القاضى برجوع نصيب من يموت عقيما إلى إخوته وأخواته مع عدم إمكان العمل بهما معا، ومقتضى القواعد الفقهية أن يكون هذا الأخير ناسخا لما قبله فيعمل به .
والله أعلم(6/438)
تعارض شروطه الواقف
F عبد المجيد سليم .
جماد آخر 1349 هجرية - 29 أكتوبر 1930 م
M 1 - المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما هو المتأخر منها .
2 - وقف حصة من الوقف للفقهاء قارئى القرآن باطل .
ومخالفة لشرط الواقف وبصرف للفقراء .
3 - يراعى فى عمارة الوقف أن تكون على الصفة التى كانت عليها
Q من يوسف أفندى ما يأتى وقف المرحوم الحاج إبراهيم عبد المتعال منزلا بدرب السكرى بحجة فى 14 يونيه سنة 1904 ثم وقف هو وزوجته الست هانم لطفية ثلاثة منازل بحجة فى 29 نوفمبر سنة 1904 وكلاهما من محكمة مصر الشرعية وبعد وفاة زوجته غير بما له من الشروط العشرة فى وقفه الأول والثانى ووقف زوجته بحجة تغيير ووقف منزل آخر له بعرب اليسار فى 26 أكتوبر سنة 1919 من محكمة مصر وجعل جميع الأعيان الموقوفة بالحجج الثلاث وقفا واحدا على نفسه، ثم من بعده جعل المنزل الكائن بحوش القطرى وقفا يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وعمارة ومرمة مدفنه ومدفن زوجته وما بقى منه يصرف منه مرتبات شهرية لأشخاص عينهم، وإن فضل شىء بعد ذلك يصرف فى خبز وريحان الخ .
وباقى الأعيان تكون وقفا على من عينهم به ثم شرط شروطا منها قوله أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور جميعه بعمارته ومرمته بحسب ما يحتاج إليه الحال وبدفع ما عليه من العوائد لجهة الحكومة ثم توفى فما هو الحكم الشرعى فيما يأتى أولا هل شرطه العام الخاص بالتعمير والمرمة الذى ذكره أخيرا يبطل الشرط الخاص الذى ذكره أولا بخصوص منزل حوش القطرى .
ثانيأ هل يكون لأجر النظر والعوايد والعمارة التى تحتاجها الأعيان إذا لم يستغرق كل ذلك جميع الريع فى شهر من الشهور تأثير على أصحاب المرتبات الشهرية، فتنقص مرتباتهم بنسبة ما يصرف فى الأوجه المذكورة إذا كان الفاضل بعد صرفها يفى بصرف هذه المرتبات كاملة .
ثالثا هل يشمل العمارة والمرمة البياض والدهان بالبوية كأصلها على الحالة التى كانت عليها وقت صدور الوقف أو تكون قاصرة على إعادة ما يتهدم
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إشهاد التغيير والوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 26 أكتوبر سنة 1919 ونفيد بأن الشرط الأخير معارض لما يقتضيه الشرط الأول ولا يمكن الجمع بينهما كما هو ظاهر، فالمعول عليه حينئذ هو ما يقتضيه الشرط الأخير لما نص عليه الفقهاء من أن المعتبر من شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع هو المتأخر منها، وعلى ذلك يكون هذا الشرط الأخير ناسخا لما يتنافى معه من الشرط الأول - وبناء على ذلك يبدأ من ريع جميع الأعيان بعمارة ومرمة ما يكون محتاجا منها إلى العمارة والمرمة وبدفع ما عليها من العوائد لجهة الحكومة وما بقى بعد ذلك وبعد أجر النظر إذا كان يستحقه الناظر شرعا يوزع على الأعيان بنسبة ما لكل منها من الريع .
فما خص المنزل الأول والحانوت وما يتبعه من الركوب من فاضل الريع يخرج منه أولا ما يخص عمارة المقابر إن كانت محتاجة إلى الاحكام والتحصين فيصرف فيها، وكذلك يخرج ما يخص الحوش إن كان محتاجا للعمارة فيصرف فيها إن كان بناؤه مستقلا عن المقابر وليس مبينا عليها .
أما إذا كان مبينا عليها فلا يجوز الصرف فى هذه العمارة لعدم جواز الصرف فيها شرعا، بل يصرف ما يخص الحوش حينئذ للفقراء ولا يصرف للجهات التى عينها فيما بعقد لقوله ( وما بقى بعد ذلك من ريع المنزل الخ ) وما فضل بعد مما يخص هذا المنزل والحانوت وما يتبعه من الركوب يصرف فى المرتبات التى عينها الواقف فى ريعه للأشخاص الذين سماهم كما يصرف منه ما عين للتربى والخادم ولا يؤثر فى ذلك أجر النظر والعوائد والعمارة فلا يدخل النقص على مرتباتهم بسبب ذلك .
أما ما جعله الواقف للفقهاء نظير قراءتهم القرآن الشريف فيصرف للفقراء لعد صحة الوقف على هذه الجهة شرعا .
وأما ما خص المنازل الباقية فيبدأ منه بدفع مرتبات من عين لهم الواقف مرتبات من ريع هذه المنازل كاملة كما قلنا فيما خص المنزل الأول، وما بقى بعد صرف هذه المرتبات يصرف للمستحقين على حسب شرطه، والواجب فى عمارة أعيان الوقف أن تكون على الصفة والحالة التى كانت عليها الأعيان وقت صدور الوقف، فلا يمنع شىء من البياض والدهان إذا كان موجودا حال الوقف .
هذا ما ظهر لنا . والله سبحانه وتعالى أعلم(6/439)
موت الناظر مجهلا لمال الوقف
F محمد عبده .
جمادى الآخرة 1318 هجرية
M 1 - المجهل هو من يموت ولم يبين حال ما بيده من المال .
2 - يشترط فى التجهيل ألا يكون عالما بأن وارثة يعلم تلك الحال .
3 - كون الوارث عالما بأى طريق من طرق العلم لا يكون معه الميت مجهلا .
4 السكوت عن الألفاظ اعتمادا على علم الوارث يكون بيانا .
5 - جرى العرف قديما وحديثا على اعتبار الكتابة بشروطها من أفضل أنواع البيان فى هذا المضمار خصوصا الصكوك والدفاتر فهى حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته ما لم تكن شبهة فى نسبتها إليه .
6 - ما وجد بعد وفاة الناظر من صكوك ودفاتر تكون حجة عليه ولا يكون معها قد مات مجهلا لمال الوقف .
7 - يعتبر الناظر ضامنا لما هو ثابت بالدفاتر من أموال الوقف وتؤخذ من تركته
Q من السيد حسين القصبى فى ناظر على أوقاف عين واقفها لكل منها مصرفا وشرط فى بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتكملته وفى بعضها أن ما يتجمد من إيرادها بعد المصارف المخصوصة يبقى بيد الناظر إلى أن يصير مبلغا جسيما فيشترى به ما يعود نفعه على الوقف من عقار وخلافه تولى ذلك الناظر العمل فى تلك الأوقاف وجمع إيراداتها وصرفها .
ووضع لذلك دفاتر جمعت حساباتها وقيد فيها الريع وما صرف منه وجرى العمل فى تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه لكاتب الوقف يختمه أو خطه بصرف مبلغ كذا ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق تكون النمر به متسلسلة وبين فى تلك الدفاتر ما بقى بيد الناظر من إيرادها ثم مات ذلك الناظر وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره وأراد محاسبة التركة وأن يأخذ منها ما بقى عند الناظر الأول بمقتضى تلك الدفاتر .
فهل يكون له ذلك ولا يقال بعد هذا البيان ان الناظر الأول مات مجهلا .
وإذا قيل انه مع هذا يكون مجهلا أفلا يكون ضمنا لما تحقق أنه لم يصرف فى المصارف التى عينها الواقف خصوصا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان ولم يفعل الناظر شيئا من ذلك ولا يكون التجهيل حينئذ نافيا للضمان .
وهل إذا كان شىء من تلك الأوقاف على معينين لا تسقط حقوقهم بمضى المدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته .
وهل إذا وجدت أوراق بالإذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه وليست منمرة بنمرة متسلسلة حسبما هو متبع فى أمثالها لا تعتبر وتكون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وجدت وارادة فى دفاتر الحساب أفيدوا
An بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذى ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف أو وصيا أو مودعا وصرحوا أنه الذى يموت ولم يبين حال ما بيده من المال، فان كان مودعا مثلا كان هو الذى لم يبين حالى الوديعة ومقرها وهل هى موجودة أو مفقودة، وهل فقدت باهماله أو بسبب قاهر ونحو ذلك مما يتعلق بها، وشرطوا فى كون غير المبين مجهلا أن لا يكون عالما بأن وارثه يعلم تلك الحال التى وصفنا، فإن كان المودع يعلم أن الوارث يعرف حال المال الذى عنده وصاحب الوديعة يعرف كذلك أن الوارث يعلم ولم يبين باللفظ لم يعد مجهلا، لأنه لا داعى إلى البيان فيكون سكوته اعتمادا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة، فان كان من بيده المال قد جرى فى تصرفه أيام حياته على طريقة توجب علم الوارث بحال المال الذى عنده وصاحب الوديعة أو من يخلف الميت على مال اليتيم أو الوقف يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث بما يجرى فى المال من صرف وحفظ أو ضياع فلا ريب أنه لا يسمى مجهلا ولا يجرى عليه حكم المجهل بل يعتبر مبينا بل أشد الناس حرصا على البيان، وقد جرى العرف قديما وحديثا على أن الكتابة على شروطها المعروفة من أفضل أنواع البيان خصوصا الصكوك والوصول والدفاتر، فقد صرح الفقهاء بأن هذه الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم فى حياته وبعد موته متى لم تكن شبهة فى نسبتها إليه، وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتها العلم فى زماننا هذا حتى كاد يهمل العمل بالقول المجرد عنها إلا فى بعض الشئون أما فى أعمال الدوائر ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال فلم يبق طريق للعلم سواها، فإن كان متولى الوقف فى حال حياته يعتمد فى بيان ما يدخل فى يده من مال الوقف وما يصرفه فى وجوهه وما يبقى فى ذمته على الدفاتر والصكوك والوصول فلا شك فى أنه على ثقة من كون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو يختمه، فإذا مات مات عالما بأن الوارث يعلم ذلك وعالما بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به بل ويعلمان أن هذه هى طريقة علمهما أنفسهما .
وما يذكره الفقهاء فى حال المجهل لا ينطبق على من يجرى فى معاملاته على هذه الطريقة وإلا لم يبق مبين فى هذا الزمان وحل للورثة ما دخل عليهم من مال الأوقاف والأيتام، إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه فى دفتر أن يحصر ما ورد وما صرف وينطق بلفظ وبقى فى ذمتى كذا لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصى فى وقته وسيصل إلى أيدى الوارث ومن يتول الوقف بعد موته، وهذا من البديهات التى لم تكن تحتاج إلى البيان لولا خفاء البديهات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامى ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس أجمعون، وبعد ما تبين معنى المجهل والمبين ظهر أن ناظر الوقف فى حادثنا لا يعد مجهلا، وأن ما وجد من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه، فما ثبت بها أنه ورد من الريع يعتبر واردا داخلا فى يده وما ثبت بها أنه صرف فهو ما خرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقى فى يده إلى موته فيؤخذ من التركة لا محالة ، ثم لو فرض أن الناظر مات بجهلا فى حادثة مثل حادثتنا ولم يكن فيها بيان بالطريقة المتقدمة لم يكن حكم عدم الضمان بل إن كان الريع مشروطا لمستحقين فغلة الوقف مملوكة لهم وهى فى يده وديعة فيضمنها بلا نزاع، وإن كان الواقف قد عين مصارف ولم يصرف الناظر فيها مخالفا شرط الواقف كما فيما خصص للعمارة والترميم وتكملة الناقص ولم يصرف فى وجوهه فالشأن فيه الضمان كذلك، لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف فى وجهه وليس بمأذون أن يصرفه فى غير وجهه، أما ما ذكروه فى مسألة الناظر على مسجد وأنه لا يضمن لو مات مجهلا فمرادهم من يكون ناظرا على صرف ما تقوم به الشعائر وهو مأذون فيه فيحتمل أنه صرفه فلو كان حيا صدق فى أنه صرفه بيمينه، ولو مات مجهلا لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه أما من يخالف شرط الواقف كما فى حادثتنا فلا يقبل منه قول فيما صرفه إلا ببيان، وعلى ذلك يكون حال ورثته، فالناظر فى حادثتنا ضامن على كل حال خصوصا إن كان يغمز عليه فى سيرته ولا يحمد الناس عفته واستقامة حاله ، أما المستحقون فما داموا يأخذون مما يستحقون ويقيد لهم فى دفاتر الحساب ما يصرف وما يبقى فلا يسقط حقهم فيما بقى مهما طال الزمان، لأن العمدة عندهم على الحساب وليس ما يوجب المحاسبة فى وقت دون وقت خصوصا إذا سبقت لهم مطالبة بالحساب وبيانه ولم يصدر من الناظر جحود لاستحقاقهم من أصله، وإنما وكل الأمر إلى ما هو مقيد فى صكوكه ودفاتره وأما الأوراق التى لا يوجد عليها إمضاء الناظر ولا ختمه وليست عليها نمرة توافق ما قبلها وما بعدها فقيها شبهة أنها ليست صادرة منه وإن قيدت فى الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر ما لم يقم دليل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة .
والله أعلم(6/440)
هل القيم على الوقف يعتبر ناظرا
F محمد عبده .
رجب 1319 هجرية
M 1 - إذا كان القيم أمينا وقادرا بنفسه أو بنائبة على القيام بأمور الوقف فلا يجوز للقاضى أن يضم إليه ثقة مادام لم يطعن أحد فى أمانته .
2 - حصول طعن فى أمانته أو قيام ما يوجب الضم لدى القاضى يجيز له ضم الثقة متى رأى فى ذلك مصلحة للوقف
Q من أبى فراس حلبى فى رجل وقف وقفا على جهة خير وجعل له قيما يباشر أعماله ولم يجعل له ناظرا يلاحظ أعمال القيم وهو المسمى فى عرف ديارنا بالناظر المشرف، واستمر الحال على هذا زمنا طويلا والوقف عامر لا خلل فيه، وقد أراد الحاكم الشرعى الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرا بالمعنى المذكور، ويعين له مرتبا من غلة الوقف مدعيا أنه رأى المصلحة فى ذلك فهل له ذلك أفيدوا الجواب
An قالوا لا يولى على الوقف إلا من كان أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف، وقالوا المتولى والقيم والناظر بمعنى واحد، وقالوا ليس للقاضى أن يضم ثقة إلا إذا طعن فى أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن خيانته، وقالوا إذا نص الواقف على أن أحدا لا يشارك الناظر فى الكلام فى وقفه ورأى الحاكم أن يضم إليه مشرفا يجوز له ذلك، وعللوه بمبا إذا رأى المصلحة فى ذلك .
إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم فى حادثتنا أمينا قادرا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور الوقف ولم يطعن فى أمانته أحمد فلا يسوغ للقاضى أن يضم إليه ثقة لأن الضم إنما يترتب على الطعن فى الأمانة أو النقص فى الكفاءة ولم يوجد ذلك فى هذه الحادثة فلا مصلحة فى الضم متى كان ذلك القيم موصوفا بما ذكر من الأمانة والقدرة ولم تظهر عليه خيانة ولم تقم لدى القاضى شبهة توجب ذلك، أما إذا حصل الطعن فى الأمانة أو قام لدى القاضى ما يوجب الضم ورأى فيه المصلحة كان له ذلك لا محالة .
والله أعلم(6/441)
امتناع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف
F محمد عبده .
ذو القعدة 1319 هجرية
Mامتناع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير فيه مصلحة للوقف يجعل للناظر الثانى الحق فى رفع الأمر إلى القضاء ليطلق له التصرف، ومتى رأى القاضى ذلك يجوز له الانفراد بالتأجير
Q بافادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مؤرخة فى 26 القعدة سنة 1319 مضمونها إذا استأجر أحد ناظرى الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه وأذن القاضى مدة معينة وشرط على نفسه أن يسلم الأطيان المؤجرة فى نهاية المدة وإن تأخر عن التسليم فى حال عدم تجديد الإيجار إليه مدة أخرى يحسب عليه الإيجار ضعف ونصف أصله لمدة سنة علاوة على مدة العقد، وأنه لو خالف أى شرط من شروط عقد الإيجار أو تأخر عن سداد أى قسط من أقساطه كان لصاحبه المؤجر الحق فى فسخ العقد بدون احتياج لاتخاذ وسائل قانونية وعندها يصير إشهار مزاد تأجير الأطيان، فإن أجرت بأقل من الأجرة التى استأجر يحسب الفرق عليه ويكون مكلفا بتسليم الأطيان إلى المستأجر الجديد .
فهل إذا انتهت مدة التأجير المتفق عليها وكان المستأجر خالف شروط العقد وتأخر عن سداد أقساط الإيجار ورفعت عليه قضايا من المؤجر بسبب ذلك وبقاء الأطيان فى يده يضر بالوقف ولم يوافق على التأجير لغيره بأجرة أكثر مما استأجر تعنتا وتأجيرها لذلك الغير مصلحة للوقف يجوز لصاحبه أن ينفرد بالتأجير نظرا لما تقدم بإذن القاضى
An إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعنتا وكان التأجير مصلحة للوقف فيرفع الناظر الثانى الأمر للقاضى ليطلق له التصرف وحينئذ يسوغ له الانفراد بالتأجير .
والله أعلم(6/442)
أجر نظر
F محمد عبده .
ربيع الأول 1320 هجرية
Mلناظر الوقف الذى نصبه القاضى دون أن يعين له شيئا وكان مثله لا يعمل إلا بأجر أن يأخذ أجرة المثل، لأن المعهود كالمشروط
Q من السيد محمد عبدالله فى ناظر على وقف لم يشترط له فيه شىء وطلب من القاضى أن يقرر له شيئا فى مقابلة عمله فقرر له قدرا ثم عزل عن النظر وتقرر فيه رجل آخر من قبل القاضى وهو لا يرضى بالعمل فيه متبرعا .
فهل له أن يأ ذ أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف كالناظر الذى كان قبله بدون تقرير من القاضى حيث ان أجر المثل معلوم بما تقرر للناظر قبله أفيدوا الجواب
An صرحوا بأن القاضى لو نصب قيما ولم يعين له شيئا ينظر إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة المثل فله أجرة المثل لأن المعهود كالشروط وإلا فى شىء له، وظاهر ما فى السؤال أن الرجل الذى تقرر فى النظر على ذلك الوقف من قبل القاضى لم يعين له القاضى شيئا فى مقابلة عمله وهو يريد أن لا يعمل إلا بالأجر فله أجر مثل عمله من ريع ذلك الوقف وإن لم يعينه القاضى، وإذا كان القدر الذى عينه القاضى للناظر الأول الذى عزل عن النظر فى نظير عمله هو أجر مثل عمل الناظر الجديد كان له أخذه .
والله أعلم(6/443)
التصرف فى مال موهوب للوقف
F محمد عبده .
محرم 1321 هجرية
Mشراء الناظر بجزء من المبلغ المتبرع به لجهة الوقف أعيانا لجهة الوقف حسب فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا
Q من حسن أفندى فى ناظر وقف بشرط الواقف أجر أرضا من أعيان الوقف خالية من البناء لمستأجرين بأجرة معينة وأذن لهم بالإنشاء عليها ليكون ذلك لهم مستحق البقاء والقرار على الدوام ، وتبرع المتسأجرون لجهة الوقف بمبلغ نظير ذلك فقبضه الناظر منهم، ولفهمه ان ذلك بمثابة مال بدل يشترى به أعيان لجهة الوقف اشترى ببعضه أعيانا لجهة الوقف، ثم تبين له أن ذلك بمثابة غلته فصرف الباقى من المبلغ للمستحقين .
فهل يكون صرف الناظر الباقى المذكور للمستحقين بناء على ذلك خيانة فى الوقف يستحق بها العزل، وهل اشتراؤه أعيانا لجهة الوقف من مبلغ التبرع موجب لعزله أفيدوا الجواب
An باقى مبلغ التبرع المذكور يضمنه الناظر للمستحقين لأن مصرفه مصرف الغلة وهى حق لهم واشتراؤه بذلك الباقى أعيانا لجهة الوقف على فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا .
والله أعلم(6/444)
نظر على وقف
F محمد عبده .
محرم 1321 هجرية
Mليس لأحد من النظار ولا من غيرهم معارضة أحد النظار فى تنفيذ شرط الواقفة مادامت قد أعطته الحق فى الانفراد بالصرف فى ذلك
Q من أحمد عثمان فى واقفة شرطت فى وقفها شروطا منها أنها جعلت النظر من بعدها عليه وعلى الزاوية والمكتب والسبيل التى ستحدثها بمدينة أسيوط لكل من الحاج محمد فرغلى مرزوق والسيد أحمد والسيد إبراهيم والسيد حامد والسيد محمد أمين أولاد عثمان بك محمد الهلالى مدة حياتهم، فإذا مات أحدهم انفرد الباقى منهم بالنظر ولو واحدا مدة حياته ثم من بعدهم لمن عينته، ومنها أنها جعلت من ريع وقفها هذا مصاريف تصرف فى مصالح خيرية وجعلتها مقدمة على المستحقين، وهى أنها إذا ماتت قبل بناء الزاوية والمكتب والسبيل فعلى النظار بعدها أن يبدءوا أولا من ريع الوقف ببناء ذلك، ومنها أن يصرف على الزاوية والمكتب والسبيل وما تحتاج إليه من الفرش وغير ذلك مبلغ عينته كل سنة، ومنها أن يعطى لخمسة من الفقهاء سنويا قدر عينته لقراءة خمسة أجزاء من القرآن الشريف كل يوم من أيام السنة إلى غير ذلك مما ذكرته من الخيرات فى كتاب وقفها المذكور، وبما لها من الشروط العشرة فى هذا الوقف التى منها التغيير غيرت فى ذلك ونصت على أن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى المذكور، ولموتها قبل بناء الزاوية وما معها ولم للسيد أحمد الهلالى من حق الانفراد بالصرف بما ذكر قد اشترى من ريع الوقف قطعة أرض وبناها زاوية ومكتبا وسبيلا وأقام ما يلزم لذلك من الشعائر وألحق ذلك بالوقف بموجب إعلام شرعى محرر من محكمة أسيوط الشرعية بذلك، والآن قام واحد من باقى النظار يعارضه فيما أجراه من الشراء والبناء والإلحاق على وجه ما ذكر ويريد عدم إقامة الشعائر بالزاوية وغيرها بمصاريف من ريع الوقف متعللا بحصول ما ذكر بغير إطلاعه ورأيه، فهل ليس له حق فى تلك المعارضة ولذلك البانى أن يستمر بانفراده على الصرف فى تلك الخيرات أفيدوا الجواب
An قصد الواقفة من المصالح الخيرية التى قدمت الصرف فيها على المستحقين إنما هو بناء الزاوية والمكتب والسبيل وغير ذلك من الخيرات التى ذكرتها وحيث صرحت فى تغييرها المذكور الذى دل عليه ذلك الإعلام بأن جميع الخيرات المعينة والغير المعينة بكتاب وقفها المذكور يكون صرفها بمعرفة السيد أحمد الهلالى وهذا البناء من ضمن هاته الخيرات، وقد تولى شراء الأرض والبناء والصرف عليه وعلى غقامة الشعائر السيد أحمد الهلالى المذكور فذلك التصرف صحيح لما فيه من الوفاء بما قصدته الواقفة، فإن صريح قصدها أن يكون الصرف على ما ذكر بمعرفة السيد - أحمد الهلالى المذكور دون غيره كما دل عليه ذلك التغيير، وبهذا يعلم أنه لا حق لمن يعارضه الآن فى ذلك من باقى هؤلاء النظار ولا من غيرهم لما له من حق الانفراد بالصرف فى جميع ما ذكر وعليه إقامة الشعائر بمصاريف من ريع الوقف على ما شرطته الواقفة .
والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا بعد الاطلاع على كتاب الوقف وحجة التغيير وإعلام الإلحاق(6/445)
أنفراد بالنظر
F محمد عبده .
ذو القعدة 1323 هجرية
M 1 - وقف الاثنين على أنفسهما وقف واحد ولا وقفان .
2 - وفاة أحد الواقفين يجعل للثانى الانفراد بالشروط العشرة التى شرطاها لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتولى
Q من أحمد شرباس فى رجلين أحدهما أب للآخر يملكان مقدارا من الأطيان بالسوية بينهما على الشيوع، فوقفا ذلك المقدار وحررا بالوقف حجة شرعية لدى قاض شرعى، جاء فيها أنهما وقفاه على أنفسهما مدة حياتهما ينتفعان بذلك بالسوية بينهما مناصفة بجميع الانتفاعات الشرعية الوقفية .
فإذا مات أحد منهما كان نصيبه من ذلك على أولاده إلى آخره وجاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه وشرط الواقفان المذكوران فى وقفهما هذا شروطا حثا عليها وأكدا بلزوم العمل بها منها أن النظر على ذلك يكون للواقفين المذكورين مدة حياتهما بالسوية بينهما، فإذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته، ثم جاء فيها أيضا بعد ذلك ما نصه، ومنها أن الواقفين المذكورين شرطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج إلى آخره يفعل ذلك كل منهما حال حياته، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من الشروط المذكورة، ثم بعد تمام هذا الوقف على هذا الوجه توفى أحدهما وبقى ثانيهما للآن .
فهل والحالة هذه يجوز لهذا الواقف الثانى أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة فى جميع هذا الوقف الموقوف منه ومن والده المتوفى ويكون تصرفه بحسب الشروط المذكورة صحيحا أفيدوا الجواب
An لعلامة ابن عابد4ين رسالة فى وقف الاثنين سماها غاية البيان فى أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان، وقد نوه عنها فى الفتاوى المهدية من كتاب الوقف نمرة 580 فى جواب سؤال صدره بقوله سئل فى أخوين شقيقين وقفا أماكن مشتركة بينهما بالمناصفة .
وقد ذكر بمكتوب وقفهما ذلك أنهما أنشآ وقفهما هذا سوية من تاريخه أدناه على أنفسهما أيام حياتهما، ثم من بعد كل منهما تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده غلى آخره، ثم قال فى آخر الجواب وهذا بناء على كون وقف الاثنين وقفا واحدا فى هذه الصورة كما حققه العلامة ابن عابدين وله فيه رسالة انتهى مع أن الحادثة التى بنى ابن عابدين رسالته عليها ليس فيها ثم من بعد كل منهما تكون حصته إلى آخره ، بل الذى فيها ثم من بعجهما فعلى أولادهما وحادثتنا الآن من قبيل ما فى الفتاوى المهدية لا من قبيل ما فى الرسالة .
إذا تقرر هذا وقلنا إن حادثتنا من قبيل الوقف الواحد كما يفيده ما فى الفتاوى المهدية فالذى يظهر أن للواقف الثانى فى حادثة هذا السؤال أن ينفرد بالشروط العشرة المذكورة بعد وفاة صاحبه فى جميع هذا الوقف لا فرق فى ذلك بين الموقوف منه والموقوف من صاحبه المتوفى كما يفيده قوله يفعل ذلك كل منهما حال حياته إلى آخره، ويشهد له أيضا ما جاء فى الكلام على النظر من أنه إذا مات أحدهما كان النظر على ذلك لثانيهما مدة حياته .
والله أعلم(6/446)
تخصيص مبلغ من الريع لمعين يتقيد به الناظر
F بكرى الصدفى .
ربيع الثانى 1327 هجرية
Mقول الواقف .
فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال - بعد تخصيصه لذلك مبلغ ألفى جنيه - صريح فى أن ما يصرف فى ذلك إنما يكون من المبلغ المذكور لا من عموم الريع
Q من حضرة الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته جاء بكتاب وقف المرحوم أحمد منشاوى باشا المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1904 ما نصه ( وجميع القطعة الأرض الفضاء الكائنة بطنطا - التى جعلها مستشفى وسماه باسم سعادته مستشفى منشاوى باشا تخليدا لذكره وتأبيدا لثوابه وأجره لمداوة المرضى من فقراء المسلمين الذين لا كسب لهم أصلا أو لا يقدرون على معالجة أ،فسهم ولمداواة غيرهم من المرضى الأغنياء بمصاريف يؤدونها أجرا للطبيب وثمنا للدواء - المحدودة بحدود أربعة ) وجاء أيضا بكتاب وقفه ما نصه ( ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه ومكاتبه التى تعلم القرآن وغير ذلك مما هو منصوص عليه بهذا الكتاب حال حياته فيتعين حتما على من يتولى نظر وقف سعادته من بعده أن يبدأ بالفور بتجديد وتعمير جميع ما ذكر من ريع كامل الوقف المذكور ) وجاء فيه أيضا ما نصه ( يصرف من ريعها فى كل عام ألفا جنيه اثنان من الجنيهات المصرية المذكورة التى عبة الواحد منها ماية قرش عملة صاغ فيما يلزم للمستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآتية والغطاء وماهيات الخدم والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال بحيث يكون عدد المرضى بقدر ما يسعه هذا النقد المذكور فقد ) - وحيث ان المستشفى لا يقال له مستشفى بالمعنى إلا إذا وجدت فيه جميع الأدوات اللازمة المبينة بكتاب الوقف المذكور - وحيث إن تلك الأدوات تستغرق مبلغا عظيما يفوق المقر بكتاب الوقف المذكور بكثير فضلا عن لزوم صرف مرتبات الخدم والأطباء والصرف على المستشفى طول السنة - فهل يكون المنصرف فى الأدوات المذكورة معتبرا من عموم غلة الوقف كبناء المستشفى حيث انه لا يقال له مستشفى إلا بوجودها فيه أم كيف الحال نرجو إفتانا بما ترونه فى ذلك ولكم الثواب
An أول قول الواقف فى هذه الحادثة ( فيما يلزم المستشفى المذكور من الأدوية واللوازم الطبية والمفروشات والمآكل والمشارب والآنية والغطاء وماهيات الخدمة والأطباء وغير ذلك مما يحتاج إليه الحال ) صريح فى أن ما يصرف فى تلك الأدوات إنما يكون من مبلغ ألفى الجنيه المذكور لا من عموم الريع، وأن ما جاء فى السؤال من أنه لا يقال له مستشفى إلى آخره فمردود لأن الواقف نفسه سماه مستشفى باعتبار المآل فى قوله ( ومنها أنه إذا كان سعادة الواقف المشار إليه لم يجدد ويعمر مسجده وجامعه الذى بطنطا وتكيته ومستشفاه إلى آخره ) هذا ما ظهر فى الجواب والحال ما ذكر بالسؤال .
والله تعالى أعلم(6/447)
أجر المحاماة فى الوقف
F بكرى الصدفى .
جمادى الآخرة 1329 هجرية
M 1 - لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه من أيدى المتعدى .
2 - للمحامى مطالبة جهة الوقف بأجر مثله متى ثبت بالطريق الشرعى أن الناظرة قد استأجرته لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف
Q من حضرة أحمد بك عبد اللطيف فى رجل كان وكيلا مفوضا عن زوجته فاستدان دينا ورهن أملاك زوجته موكلته تأمينا على هذا الدين ثم توفى هذا الوكيل، بعد ذلك أوقفت الزوجة جزءا من هذه الأطيان المرهونة وشرطت النظر لنفسها مدة حياتها قام نزاع بينها وبين ورثة زوجها بخصوص الدين المرهونة عليه أملاكها التى من ضمنها هذه الأطيان الموقوفة فوكلت الزوجة الواقفة أحد المحامين للدفاع فى هذه القضية فتحصل هذا المحامى على حكم نهائى يقضى بالزام تركة الزوج بالدين وبرفع الرهن عن الأطيان الموقوفة، بعد صدور هذا الحكم أوقفت الزوجة باقى أملاكها وأطيانها المرهونة بعضها أيضا تأمينا على الدين السالف الذكر ، وشرطت كذلك لنفسها النظر مدة حياتها على هذا الوقف الجديد ثم توفيت قبل أن تدفع أتعاب المحامى ولم تترك شيئا يورث عنها - فهل الزوجة الواقفة كانت تلتزم بدفع أتعاب هذا المحامى من مالها الخاص أو مال الوقف الذى كانت نتيجة الدعوى تخليصه من الدين ومن الرهن - وهل من آل إليه النظر على الوقفين من بعدها ملزم بدفع هذه الأتعاب من مال الوقفين أم لا وأى الوقفين ملزم بهذه الأتعاب، وإذا كان كلاهما ملزما بها فعلى أى نسبة تقسم هذه الأتعاب عليهما
An لناظر الوقف أن يصرف من مال الوقف ما تدعو إليه الضرورة لاستخلاص أعيانه من أيدى المتعدى فإذا ثبت بالطريق الشرعى فى حادثة السؤال أن الناظرة الواقفة المذكورة استأجرت أحد المحامين لذلك بأجر المثل وكان هذا لابد منه لرد أعيان الوقف وشرطت أن يكون أجر المثل من مال الوقف أو اقتضى ذلك العرف والعادة المعتبرة فلهذا المحامى أن يطالب جهة الوقف الأول بأجر مثله بالنسبة له كما ذكر، وأما الوقف الثانى الذى حصل بعد صدور الحكم المذكور فلا يطالب بشىء بل تطالب بما يخصه من أجر المثل جهة التركة ان وجد شرط أو اقتضاه عرف كما ذكر هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال .
والله تعالى أعلم(6/448)
حكم التبرع ببعض أعيان الوقف أو منافعه
F محمد بخيت .
ذو الحجة 1333 هجرية - 14 أكتوبر 1915 م
Mلا يجوز للناظر ان يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره، وإن لم يضر ذلك بجهة الوقف، وبالأولى إذا ترتب عليه ذلك الضرر
Q من الشيخ عبد الله الكاتب فى منزل وقفه واقفوه وتركوا بلصقه قطعة أرض من الوقف بدون بناء ومفتوح عليها بمنزل الوقف مناور وشبابيك لانتفاع منزل الوقف بهوائها وضوئها وبجوار منزل الوقف المذكور منزل مملوك لشخص فطلب ذلك الشخص من ناظر الوقف أن يتبرع له بتلك القطعة لأجل أن يفتح عليها فى حائطه الطل عليها شبابيك لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بالقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بهوائها وضوئها - فهل والحالة هذه لا يسوغ للناظر شرعا أن يتبرع لذلك الجار بتلك القطعة المذكورة لينتفع بهوائها وضوئها أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه .
ونفيد أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يتبرع لجاره بقطعة الأرض المذكورة لأجل أن يفتح ذلك الجار عليها فى حائطه المطل عليها شبابيل لينتفع بهوائها وضوئها ويترتب على ذلك أن يكون له حق الاتفاق بقطعة الأرض المذكورة وحرمان منزل الوقف من الانتفاع بالهواء والضوء الواصلين له من جهة هذه القطعة لما فى ذلك من الضرر البين الذى يعود على الوقف، ولما فيه أيضا من ترتب حقوق الاتفاق لذلك الجار على قطعة الأرض المذكورة - وبالجملة ليس للناظر أن يتبرع بشىء من منافع أعيان الوقف الذى تحت نظره وإن لم يضر بجهة الوقف وبالأولى لا يجوز للناظر التبرع بشىء مما ذكر إذا ترتب عليه ذلك الضرر .
والله أعلم(6/449)
تصرفات الناظر قبل تعيينه
F محمد بخيت .
جمادى الأولى 1334 هجرية - 12 مارس 1916 م
M 1 - تصرف4ات الشخص قبل تعيينه ناظر شرعيا مؤقتا من تأجير وقبض وخلافه لاغية شرعا ولا يلزم بها الوقف .
2 - لا يجوز له الرجوع بشىء مما صرفه قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف
Q من الست هانم عبد الله والست أمينة أحمد فى رجل وقف وقفه على نفسه مدة حياته وشرط لنفسه النظر ثم من بعده يكون النظر لزوجته ثم من بعدها يكون النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين بموجب الحجة الشرعية المحررة من محكمة رشيد الشرعية الصادرة فى يوم 28 شعبان سنة 1316 ومؤرخة فى 30 شهره الموافق 12 يناير سنة 1899 وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته من بعده وآل النظر للأرشد فالأرشد من المستحقين ولم تنحصر الأرشدية فى أحد من المستحقين ولم يثبت أحد منهم أرشديته ولم يحصل تصادق بين المستحقين على أرشدية أحد منهم مطلقا وقد أقام القاضى الشرعى أحد المستحقين ناظرا شرعيا مؤقتا على هذا الوقف ولكن قبل أن يقيمه القاضى الشرعى ناظر شرعيا مؤقتا ادعى كذبا أنه ناظر شرعى على هذا الوقف وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخارجه وكل ذلك قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى ولم يتضح ادعاؤه الكاذب من كونه ناظرا شرعيا إلا لما صار إقامته ناظرا مؤقتا بعد هذا الادعاء الكاذب بزمن، ثم بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا قال انه صرف مصاريف على هذا الوقف وهى بدون إذن القاضى الشرعى أيضا مرتكنا على قول الواقف فى وقفه إنه يبدأ من ريعه بعمارته وترميمه ولم يحصل تصادق من المستحقين على شىء من المصاريف فضلا عن كون هذه المصاريف القائل هذا الناظر بصرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا ما هى إلا كونه طول بناء مدخنة الوابور الثانى وهذا شىء زائد عما كانت عليه حالة عين الوقف وقت صدور هذا الوقف - فهل والحالة هذه تكون المبالغ التى قبضها هذا الناظر من الإيجارات قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا ملزما بها لمستحقى هذا الوقف وتكون المصاريف التى صرفها فى القزان وغيره قبل إقامته ناظرا شرعيا وبدون إذن من القاضى الشرعى غير ملزم بها هذا الوقف - وهل المصاريف التى صرفها بعد إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا فى تطويل بناء المدخنة زيادة عما كانت عليه وقت الوقف وبدون إذن من القاضى الشرعى أيضا غير ملزم بها هذا الوقف كذلك - وهل الأعمال التى تجارى عليها هذا من كونه ادعى النظر كذبا وأجر بعض أعيان الوقف وقبض الإيجارات التى كانت طرف بعض المستأجرين واستخرج قزان أحد الوابورات ووضع بدله قزانا آخر وتصرف بالبيع فى القزان الأصلى الذى صار استخراجه بعد كل هذه الأعمال خيانة منه ويجب عزله من النظر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An فى مصارفه الشرعية ونص فى المادة ( 182 ) من القانون المذكور على أن لناظر الوقف ولاية إجارة مستغلاته فلا يمكلها أحد من الموقوف عليهم ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان غير محتاج للعمارة ولا شريك معه فى الغلة، فحينئذ يجوز فى الدور والحوانيت والأرض إذا لم يشرط الواقف تقديم العشر والخراج وسائر المؤن وإلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاض ولا ينفرد أحد الناظرين بإجارة الوقف، فإن أجره أحدهما بطل العقد إلا إذا أذنه صاحبه بالإجارة أو وكله عنه فيصح عقده - ومن ذلك يعلم أن جميع الأعمال التى عملها هذا الشخص قبل إقامته ناظرا شرعيا مؤقتا وبدون إذن من القاضى الشرعى تكون لاغية شرعا ولا يلزم بها هذا الوقف فلا يجوز له أن يرجع بشىء مما صرفه على تلك الأعمال قبل أن يعين ناظرا وبدون إذن من القاضى فى ريع الوقف .
والله أعلم(6/450)
تنازل عن النظر
F محمد بخيت .
شعبان 1334 هجرية - 8 يونية 1916 م
M 1 - يتنازل المشروط لها النظر عنه وقبول القاضى لذلك وإخراجها منه صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى .
2 - لا يجوز للقاضى أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر .
فإن لم يجد فيهم من يصلح جاز له إقامة ناظر من الأجانب
Q من محمود إسماعيل فى أن المرحوم حسن باشا وقف أطيانا بناحية أبو قرقاص التابعة لمديرية المنيا بمقتضى كتاب وقف صادر من محكمة المنيا الشرعية بتاريخ 4 ربيع آخر سنة 1285 نمرة 342 مضبطة ذكر فى شروطه ما نصه - ومنها أن النظر على ذلك من تاريخه لنفس سعادة الواقف مدة حياته ثم من بعده يكون النظر لحرمه الست بنبا المشار إليها مدة حياتها ثم من بعدها يكون النظر على ذلك لولده صالح بك مدة حياته ثم من بعده فالأرشد من أولاد حضرة صالح بك المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاده ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أولاد أولادهم ثم للأرشد فالأرشد من ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاد سعادة الواقف ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة إلى حين انقراضهم أجمعين ثم للأرشد فالأرشد من عتقاء عتقاء سعادة الواقف البيض والسود ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ثم يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على وقف الحرمين الشريفين بمصر المحروسة حينذاك - ثم مات الواقف ولم يبق من ذريته أحد وأنهم انقرضوا جميعا وكذا لم يبق من عتقاء الطبقة الأولى إلا الست وسيلة بنت عبد الله الجركسية وهذه فضلا عن كبر سنها البالغ ثمانين سنة تقريبا ومديونيتها بسبب أنها استأجرت لنفسها من الناظر المتوفى أطيانا قدرها أربعة وسبعون فدانا تقريبا من أطيان الوقف بسعر الفدان الواحد عشرة جنيهات فى السنة وذلك لمدة ثلاث سنوات وأجرتها للغير بسعر الفدان الواحد ثمانى جنيهات واستولت على جميع تلك الإيجارات للغير مقدما وبددتها بدون أن تجدد شيئا منها حالة كونها فى عصمة زوجها الذى يتقاضى معاشا شهريا قدره سبعة جنيهات تقريبا وأن أولادها الذكور موظفون وبناتها متزوجات وفى غنى عنها، ولما لم تجد ما تؤجره بعد ذلك لجأت لطريق الاستدانة بصفة صورية وبربا فاحش بالطريقة الآتية - ذلك أنها أجرت إلى أحمد محمد صابور ثلاثة أفدنة لمدة ثلاث سنوات بسعر الفدان الواحد سبعة وعشرين جنيها ثم استأجرتها باسم ولدها محمد كامل بضمانتها بسعر الفدان الواحد أربعين جنيها فى المدة المذكورة فيكون الفرق فى إيجار الفدان الواحد فى هذه المدة بين تأجيرها واستئجارها مبلغ ثلاثة عشر جنيها أعنى باعتبار الفائض فى الماية خمسين تقريبا سنويا واتبعت نفس هذه الطريقة مع محمد أحمد حمزاوى فى فدان واحد ثم أجرت إلى صالح أفندى ثابت من سكان مصر ثمانية أفدنه بسعر الفدان الواحد فى مدة الثلاث سنوات مبلغ سبعة وعشرين جنيها واستأجرتها باسم ابنها محمود كامل المذكور بضمانتها بمبلغ أربعة وثلاثين جنيها فى المدة المذكورة فيكون إيجار الفدان الواحد بين الإيجار والاستئجار مبلغ سبعة جنيهات أعنى باعتبار الفائض فى الماية ستة وعشرين سنويا وأن تاريخ تأجيرها واستئجارها كان فى وقت واحد كما ثبت ذلك فى التحقيقات الإدارية التى عملت، وقد اتبعت طريقتها هذه الاستدانة بالفائض مع آخرين ذلك فضلا عن استداتنها بعقود صدرت ببعضها أحكام عليها بمبلغ نحو ستمائة جنيه تقريبا وكل ذلك بددته فيما لم يفدها بشىء مطلقا، ولما سئلت عن ذلك فى التحقيقات الإدارية المذكورة عجزت وتهربت من الجواب وذلك مما يصح معه وصفها بالسفه فإنها تنازلت عن حقها فى تلك النظارة وطلبت تنظر الأوقاف بدلها - وحيث انه لم يبق من العتقاء غير الست وسيلة المذكورة فقط وأولاد العتقاء المستحقين الموجودين الآن من الطبقة الثانية وهم أولاد المرحوم إسماعيل أفندى سامى حسين أفندى إسماعيل سامى ومحمود إسماعيل سامى ومصطفى إسماعيل سامى وحسن إسماعيل سامى الكل بلغ وخمسة أولاد قصر ثم أولاد المرحوم ريحان عبد الله وهم ثلاثة بلغ واثنان قصر ثم خديجة البالغة بنت المرحوم سعيد ومن هؤلاء من يصلح للنظر وينطبق عليه شرط الواقف فضلا عن إجماع رضى المستحقين عليه ما عدا الست وسيلة المذكورة - فهل لا يجوز تنظر الأرشد فالأرشد من الطبقة الثانية المذكورين مع وجود الست وسيلة المذكورة بالحالة التى ذكرت أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكورة ونقول قال فى التنوير وشرحه وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب لأنه أشفق ومن قصده بنسبة الوقف إليهم .
وفى الإسعاف فغن مات ولم يجعل ولايته إلى أحد جعل القاضى له قيما ولا يجعله من الإجانب مادام يجد من أهل بين الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف بنسبة الوقف إليه وذلك فيما ذكرنا، فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح ، وقال فى رد المختار المسألة فى كافى الحاكم ونصها ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد فى ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه .
ولا يعارض ذلك ما نقله فى الهندية عن التهذيب حيث قال والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليهم وأقاربه مادام يوجد أحد منهم يصلح لذلك لأن ما فى كافى الحاكم هو ظاهر الرواية لأنه جمع كتبها فما فيه يقدم غلى غيره خصوصا وقد اقتصر عليه فى التنوير وشرحه .
وفى الإسعاف وأفتى به فى الخيرية كما أفتى بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفى كونه مستحقا بعد زوال المانع ومع هذا فمحل ذلك فيما إذا لم يشترط الواقف النظر لقوم مخصوصين فأما إذا شرط الواقف فليس للقاضى أن يولى أجنبيا غيرهم بلا خيانة ولو فعل لا يصير متوليا كما صرح به فى جامع الفصولين - وحيث ان الواقف شرط النظر من بعد انقراض ذريته للأرشد فالأرشد من عتقائه ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة وحينئذ متى تنازلت وسيلة المذكورة وقبل القاضى تنازلها وأخرجها من النظر صار شرط النظر منقطعا وصارت الولاية للقاضى ولكن لا يجوز له أن يقيم ناظرا من الأجانب مادام يوجد من المشروط لهم النظر من الطبقة الثانية وما بعدها من يصلح للنظر .
فإن يم يجد فيهم من يصلح جاز له أن يقيم ناظرا من الأجانب . والله أعلم(6/451)
حكم خطأ الناظر فى قسمة ريع الوقف
F محمد بخيت .
ذو القعدة 1334 هجرية - 11 سبتمبر 1916 م
M 1 - الأصل فى الوقف قسمة الريع بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا شرط الواقف التفاضل بين الذكر والأنثى .
2 - للناظر استرداد ما دفعه للمستحقين من ريع الوقف فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان
Q من الست فهيمة هانم صديق ناظرة الوقف فى أن المرحوم إسماعيل باشا صديق وقف مائة وستة عشر فدانا وعشرين قيراطا وعشرة أسهم كائنة بناحيتى الإبراهيمية والحسن التابعتين لمركزى كفر صقر وههيا شرقية وذلك بمقتضى حجة وقف صادرة من محكمة بندر الزقازيق الشرعية التابعة لمديرية الشرقية بتاريخ 29 شوال سنة 1280 مرفقة بهذا ( وأنشأ الواقف المذكور وقفه هذا على نفسه أيام حياته ثم من بعده يكون وقفا على الست شوق شيزا بنت عبد الله وزوجة الواقف المذكور ومن بعدها يكون وقفا على ولده المرزوق له من زوجته المشار إليه هو المرحوم مصطفى بك صديق ومن بعده يكون وقفا على أولاد هذا الأخير ذكورا وإناثا بالسوية بينهم وعلى أولادهم وأولاد أولادهم إلى آخر ما جاء بحجة الوقف - بعد ذلك توفى الواقف المشار إليه ثم توفيت الست شوق شيزا ثم توفى المرحوم مصطفى باشا صديق سنة 903 وترك أولادا ذكورا وإناثا هم حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق والست فهيمة هانم وسيزا هانم وفاطمة هانم وبهية هانم وروحية هانم - أقامت المحكمة الشرعية بمصر الست فهيمة ثانم ناظرة على الوقف المذكور فوكلت إدارة أعيانه باتفاقها مع جميع المستحقين لشخص يدعى أحمد أفندى دسوقى فأخذ هذا الأخير من عهد وفاة مصطفى باشا إلى الآن يوزع ريع الوقف باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين وفى العام الماضى رأت الناظرة أن تدير الوقف بنفسها فلاحظ بعض المستحقين عند توزيع الريع أنه يجب أن يوزع بالسوية بين الذكور والإناث منهم أى أن يوزع على الرؤوس بغير تفرقة فى الحصص بين الذكر والأنثى منهم وطلب هذا الفريق من المستحقين من الناظرة تسوية الحسابات القديمة على هذه النسبة واتسرداد ما يكون قد أخذه الذكر فى المدد السابقة زيادة عن حقه وادعى باقى المستحقين وهم الذكور أن نص كتاب الوقف فيه إبهام وأن للذكر مثل حظ الأنثيين من ريعه وطلب استمرار القسمة على هذهه النسبة وقال انه بفرض أن غرض الواقف التسوية بين الذكور والإناث فإنه على كل حال لا يصح الرجوع على الذكور بما يكون قد صرف لهم زيادة عن حقهم فى المدة السالفة، لهذا رأيت أن أرفع هذا البيان لسماحتكم راجية إفتائى بعد الاطلاع على حجة الوقف عن أمرين ( الأول ) هل يقسم ريع الأعيان الموقوفة على الذكور والإناث بين أولاد نجل الواقف بالسوية بينهم أو يكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ( الثانى ) إذا كان الاستحقاق يوزع بين المستحقين بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى فما الواجب على الناظرة إجراؤه فيما يتعلق بما صرف للذكر من المستحقين حسن بك صديق وإبراهيم بك صديق من سنة 1904 زيادة عن حقهما .
هل يحجز من استحقاقهم فى هذا العام أو السنين المقبلة بما يفى بما أخذاه زيادة عن استحقاقهما لتوزيعه على باقى المستحقين نرجو إفادتنا بذلك ولضيلتكم الأجر والثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن ريع الوقف المذكور يقسم بعد نجل الواقف على أولاد نجله ذكورا وإناثا بالسوية بينهم عملا بقول الواقف فى كتاب وقفه ( ثم من بعده أى النجل يكون ذلك وقفا على من سيحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد لنجل سعادة الواقف المومى إليه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ) كما أن قسمة ريع هذا الوقف أيضا بين ذرية أولاد نجل الواقف فى جميع الطبقات تكون بالسوية بين الذكور والإناث منهم ( أولا ) لإطلاق الواقف فى ذرية أولاد نجله وعدم نصه فى كتاب وقفه على أن القسمة بينهم بالتفاضل والأصل فى الوقف القسمة بالسوية بين الموقوف عليهم إلا إذا نص على التفاضل كما نص على ذلك فى تنقيح الحامدية ( وثانيا ) لقول الواقف عند الكلام على ذرية أخيه ما نصه ( على النص والترتيب المشروحين أعلاه فى ذرية النجل المومى إليه دون التسوية ) فإن هذا يفيد أن القسمة بين ذرية النجل المذكور جميعا هى بالسوية وأن القسمة بين ذرية أخيه عند أيلولة الوقف إليهم بالتفاضل - وأما ما دفعه الناظر من ريع هذا الوقف للذكور من المستحقين فى السنين الماضية زيادة عن استحقاقهم فيها فللناظر استرداد ما دفعه لهم بغير حق متى كان قد دفعه إليهم ظنا منه أنهم يستحقونه ولا ضمان عليه وله مطالبتهم به مع عدم الضمان كما نص على ذلك فى المادة ( 386 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية بصحيفة 203 من الجزء الأول طبع أميرى ثانية سنة 1300، والله أعلم(6/452)
وقف ونظارة
F محمد بخيت .
ربيع الثانى 1336 هجرية - 6 فبراير 1918 م
M 1 - لا يجوز نقل سلطة الناظر المعين من الواقف أو القاضى إلى غيره إلا بعد ثبوت خيانة منه بحكم قضائى شرعى وعزله .
2 - بوفاة الناظر ينتقل النظر لمن عيه الواقف وإلا كانت السلطة فى ذلك للقاضى .
3 - بنفى الناظر أو غيبته تنتقل السلطة إلى وكيله إن كان، وإلا عين القاضى بدلا منه مدة نفيه أو غيابه إلى أن يحضر .
4 - عجز الناظر عن مباشرة شئون الوقف يقتضى عزله وتولية غيره كشرط الواقف إن كان، وإلا كان للقاضى سلطة تعيين غيره .
5 - يجب على الناظر مراعاة شرط الواقف وتنفيذه فى توزيع الريع
Q بافادة واردة من مصلحة أقسام الحدود رقم 23 يناير سنة 1918 نمرة 24/1 صورتها المرجو التكرم بتعريفنا عن رأى فضيلتكم فى المسائل الآتية : 1 - ما هى الظروف والمسوغات التى بمقتضاها يمكن نقل سلطة ناظر وقف من الأشخاص الممنوحة لهم هذه السلطة بموجب وقفية إلى أشخاص آخرين أو إلى الحكومة، سواء كان بالاتفاق مع نظار الوقف الأصليين أو خلاف ذلك .
2 - إذا كان نقل سلطة ناظرا الوقف غي4ر جائزة ففى حالة وفاة الناظر أو نفيه أو وجود أى أسباب أخرى يترتب عليها عدم إمكان الناظر الأصلى القيام بأعمال الوقفية فماذا تكون الحالة .
3 - إذا جاء منصوصا فى الوقفية أن الريع يصبح للفقراء فى حالة عدم تيسر توزيع الحصص على المستحقين فما هى الأحوال التى بمقتضاها يمكن اعتبار التوزيع غير ميسور، مع عدم انقراض ذرية المستحقين بالمرة وهل يجب اتخاذ إجراءت أمام المحاكم الشرعية لإثبات عدم تيسر التوزيع شرعا .
وقبل ختام التماسى أرفع إل6ى علم فضيلتكم بأن هذه المصلحة كانت قد طلبت من وزارة الأوقاف الإجابة على المسائل المذكورة أعلاه
An اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 23 يناير سنة 1918 ونفيد أولا عن الوجه الأول أنه لا يجوز نقل سلطة ناظر وقف ممن تكون هذه السلطة ممنوحة له بمقتضى شرط الواقف أو من قبل القاضى الشرعى إلى غيره مطلقا إلا بعزل ذلك الشخص الممنوحة له تلك السلطة منها بموجب خيانة تثبت عليه بحكم قضائى شرعى نافذ ، فإذا عزل وجب فى نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره اتباع شرط الواقف إن كان هناك شرط من قبله وكان نقل سلطة النظر من الناظر المعزول إلى غيره مفوضا إلى رأى القاضى الشرعى، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز للقاضى الشرعى أن يجعل الناظر من الأجانب مادام يوجد من أولاد الواقف وأقاربه من يصلح للتولية ولو لم يكن مستحقا بالفعل، أو كان الوقف على غير أولاده بأن كان على مسجد أو مدرسة، فإن لم يوجد فيهم من يصلح للتولية ينصب من الأجانب من يصلح لها، وإن نصب أجنبيا ثم صار من أولاد الواقف من يصلح للتولية ولاه فى النظر .
ثانيا عن الوجه الثانى أنه فى حال وفاة الناظر ينتقل النظر بعده لمن شرطه له الواقف إن كان هناك شرط من الواقف، وإن لم يكن هناك شرط من الواقف كان سلطة إقامة الناظر للقاضى الشرعى يقيم فيها من يرى فيه اللياقة على التفصيل السابق فى الوجه الأول - وأما إذا لم يتمكن الناظر من مباشرة أعمال الوقف لنفيه أو غيبته فإن كان له وكيل فالسلطة للوكيل حال نفيه أو غيبته بالنيابة عنه، وإن لم يكن له وكيل أقام القاضى ناظرا بدلا عنه مدة نفيه أو غيبته إلى أن يحضر على التفصيل السابق فى الوجه الأول وإن أصاب الناظر داء أو آفة أعجزته عن مباشرة أمور الوقف ومصالحه فللقاضى عزله وتولية غيره على حسب شرط الواقف إن كان للواقف شرط فى ذلك، وإن لم يكن للواقف فى ذلك شرط كان للقاضى أن يولى غيره على التفصيل السابق فى الوجه الأول .
ثالثا عن الوجه الثالث أنه يتبع - فى توزيع ريع الوقف على مستحقيه - شرط الواقف، وكذلك يتبع فيما يؤول للفقراء مع الريع عند التعذر شرط الواقف أيضا، وإذا كان فى ذلك خصومة ومنازعة فلابد من رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة بإثباته بالوجه الشرعى .
والله أعلم(6/453)
حكم تعدد النظار
F محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية - 1 فبراير 1920 م
M 1 - إذا قضى بضم ناظر ثقة إلى الناظر الأصلى على الوقف، فلا يمنع الناظر الأصلى من العمل متحدا مع الناظر المضموم، ويستحق أجره المشروط له .
2 - إذا قضى بعزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف، فليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الآخر، ويستحق أجرة النظر
Q من السيد عبد الهادى - فى ناظر وقف معين من قبل الواقف قضى عليه بضم ثقة أمين إليه فى النظر وإذن الثقة بالانفراد بالعمل .
فهل هذا الحكم يمنع الناظر الأصلى من العمل مع الثقة ما لم يختلفا، أو ليس للناظر الأصلى أن يعمل فى الوقف ولو بالاتحاد مع الثقة أى عمل فى الوقف، وإذا كان كذلك فما الفرق بين الحكم عليه بما ذكر والحكم عليه بالعزل، وهل ما حصل على وجه ما ذكر يمنع استحقاقه لما شرطه له الواقف من الأجرة أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أن ضم الناظر الثقة إلى الناظر الأصلى فى النظر على هذا الوقف وإذن الثقة بالانفراد بالعمل لا يمنع الناظر الأصلى من العمل فى إدارة شئون الوقف المذكور بالاتحاد مع الناظر الثقة المضموم إليه، لأنه بهذا الضم والإذن المذكورين لا ينعزل الناظر الأصلى من النظر على هذا الوقف، لأنه لم يمنع عن العمل بالكلية، وإنما منع عن العمل منفردا عن الناظر المضموم الثقة، وللثقة المضموم أن يتصرف منفردا عن الناظر الأصلى، فالناظر الأصلى مازال ناظرا على الوقف، وحينئذ يستحق الأجر المشروط له من قبل الواقف أو المقرر له من قبل القاضى، بخلاف ما إذا عزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف فإنه ليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الناظر الآخر، ولا يستحق أجرة النظر لكونه لم يبق ناظرا بعد العزل، وهذا هو الفرق بين ضم الثقة وإذنه بالانفراد وبين عزل الناظر .
والله أعلم(6/454)
عزل الناظر نفسه وما يترتب عليه
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1328 هجرية - 14 أكتوبر 1929 م
M 1 - عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى له مسقط لحقه فى النظارة مستقبلا .
2 - الناظر المعين بدون أجر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط
Q من حميدة عبد الغنى السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم بأن المرحوم السيد على وقف وقفا بمقتضى إشهادين شرعيين أحدهما صادر من محكمة العياط الشرعية بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1920 والآخر صادر من محكمة منفلوط الشرعية بتاريخ 22 يناير سنة 1923 نمرة 42 وأنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعد وفاته يكون النظر لزوجته الست حميدة بنت عبد الغنى، وقد توفى الواقف وآل النظر والوقف لزوجته الست حميدة ، ثم لسبب ما من الأسباب تنازلت الست حميدة عن النظر على الوقف المذكور إلى ابن زوجها محمد على الخشاب بمقتضى تقرير نظر صادر من محكمة أسيوط الشرعية بتاريخ 8 مارس سنة 1924 وهو مرفق بهذا الطلب ومعه الإشهادان الشرعيان المذكوران لاطلاع فضيلتكم عليهم وردهم إلى لضرورة لزومهم - وقد تبين فى تقرير النظر أن المحكمة الشرعية المختصة قبلت التنازل عن النظر من الست حميدة ، وعينت ابن زوجها محمد على الخشاب بصفته ناظرا مؤقتا بدون أجر حسب شرط الواقف .
فهل يحق شرعا للست حميدة المتنازلة عن النظر أن ترجع عما تنازلت عنه وتطلب النظر لنفسها أم لا - وهل يحق للناظر المؤقت الحالى أن يجعل لنفسه أجرا باعتبار المائة خمسة بدون إذن من المحكمة الشرعية أم لا ومعه إشهاد توبة صادر من محكمة مصر الشرعية
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجتى الوقف وما معهما من الأوراق ونفيد أولا بأن الفقهاء نصوا على أن من فرغ عن وظيفته وقرر القاضى غيره - سواء أكان المفروغ له أم لا - سقط حقه فيها، وما ذاك إلا لأنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا إياه وهذا المعنى موجود فيمن عزل نفسه فأخرجه القاضى وأقام غيره بدله، فإنه يعتبر تاركا لحقه مسقطا له، وإذا لا يعود إليه الحق، لما نص عليه الفقهاء من أن الساقط لا يعود، وحينئذ فليس للناظرة المذكورة حق فى النظر بعد عزلها نفسها وإخراج القاضى لها وإقامة غيرها بدلها .
نعم قد قال الخصاف أنه إذا أخرج الناظر لخيانة فتاب وأناب ورجع عما كان عليه وجب على القاضى أن يرده بعد إخراج القاضى إياه من النظر للخيانة .
ولعل ذلك من الخصاف مبنى على أن الخيانة استوجبت إخراجه من النظر ومنعت القاضى من إبقاء ولاية هذا الناظر، وبالتوبة زال هذا المانع المقتضى لإخراجه، وليس مبنيا على سقوط حقه فى النظر حتى يعتبر فى هذه الحالة مخالفا لقاعدة أن الساقط لا يعود .
وليس ما معنا من قبيل ما قاله الخصاف، على أن ما قاله الخصاف ليس متفقا عليه كما يدل عليه ما نقل عن محمد بن أبى سلمة من أن الوصى إذا ادعى دينا على الميت وليس له بينة فإن القاضى يعزله عن الوصاية، وإن كان له بينة فإن القاضى ينصب للميت وصيا حتى يقيم المدعى البينة عليه، ثم القاضى بالخيار بعد ذلك إن شاء ترك الثانى وصيا وصار الأول خارجا عن الوصاية، وإن شاء أعاد الأول إلى الوصاية بعد ما قضى دينه، وقد عللوا ذلك بأن إخراجه محض قضاء منه لعدم الخيانة من الوصى، ولا يلزم الحاكم الدوام على قضائه وحكمه .
فقد رأى محمد بن أبى سلمة عدم عود الحق فى الوصاية غلى الوصى بعد زوال السبب الذى من أجله أخرج منها .
والناظر وصى بعد وفاة الواقف، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخصاف .
والخلاصة أنه يظهر لنا من كلام الفقهاء أنه فى حالة عزل الناظر نفسه وإخراج القاضى إياه لا يعود إليه الحق فى النظر إذا طلب ذلك - وثانيا - بأنه قد تبين من الاطلاع على حجة وقف الأطيان أن الواقف جعل للناظر أجرا هو خمسة فى المائة إذ جاء فيها ما نصه ( ومنها أن الناظر على هذا الوقف يأخذ أجرة قدرها خمسة فى المائة من مجموع ريع هذا الوقف بعد دفع الأموال الأميرية وعمل ما يلزم للوقف من عمارة وتصليح ) - وإذا فللناظر الذى أقامه القاضى بدل الناظرة المستقيلة أن يأخذ ما جعله الواقف لناظر هذا الوقف من ريع الأطيان على الوجه المذكور بحجة وقفها - وأما وقف المنزل فلا يستحق الناظر أجرا على نظره عليه إلا إذا كان مثله لا يعمل إلا بأجر ففى هذه الحالة يستحق أجر مثله فقط، فإن كانت الخمسة فى المائة من ريع وقف المنزل لا تزيد عن أجر مثله فهو مستحق لها، ولا يمنع من ذلك عدم تقرير أجرة له من القاضى، ففى تنقيح الحامدية ما نصه ( سئل ) فى ناظر وقف أهل مقرر فى وظيفة النظر بموجب صح من قبل قاض شرعى لم يجعل له شيئا فى مقابلة عمله فى الوقف من ريعه ولا شرط الواقف له شيئا وعمل فى الوقف، فهل يستحق أجرة المثل إذا عمل فى مقابلة عمله ( الجواب ) نعم أقول قال فى البحر وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى، فنقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له .
وثانيا أن القيم يستحق أجر مثله سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أو لا، لأنه لا يقبل القوامة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط - ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل القول الأول على ما إذا لم يكن معهودا انتهت عبارة التنقيح - ويؤخذ من كلامهم فى باب الوصى أن له أن يأخذ أجر مثله بدون رجوع إلى القاضى فى الحالة التى يجب له أجر مثل سعيه فيها - ومن هنا يعلم ما قلناه سابقا من أن هذا الناظر إذا كان مثله لا يقبل النظر إلا بأجر فله أجر مثله، لأنه هو المعهود حينئذ، والمعهود حينئذ، والمعهود كالمشروط وله أن يتناول ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فلا حق له إلا بتقرير القاضى .
هذا . والله سبحانه وتعالى أعلم(6/455)
نظر على وقف
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1348 هجرية 12 أبريل 1930 م
Mبوفاة ناظر الوقف الأصلى المشروط له النظر ينعزل الناظر المنضم بقرار القاضى
Q من محمد زكى بما يأتى هل إذا مات الناظر بشرط الواقف ينعزل بموته الناظر الذى ضم إليه بمعرفة القاضى الشرعى الذى نص فى تقريره الآتى ( قررنا ضم ناظر آخر للناظر الأصلى وأطلقنا له التصرف فى إدارة شئون الوقف ) أم كيف الحال
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه بموت الناظر الأصلى خرج الناظر الذى ضم إليه من النظر وأصبح لا حق له فى إدارة شئون الوقف، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال .
والله أعلم(6/456)
تبعية أعيان الوقف لوقف آخر
F عبد المجيد سليم .
صفر 1352 هجرية - 27 مايو 1933 م
Mإذا أقر الناظر المعين على الوقف بأن أعيانه غير تابعة للواقف كان إقراره باطلا
Q من الشيخ محمد العطار بالآتى وقف السيد مصطفى زغبى أعيانا وعقارات بحجة شرعية وجعل ريعها لنفسه ثم من بعده فلأولاده ثم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها إلى آخر ما جاء بكتاب وقفه، ثم توفى الواقف وانتقل النظر بعده لمن هو مشروط له، ثم تعاقب النظار على هذا الوقف واحدا بعد واحد، ولما آل النظر أخيرا إلى رجل من ذريته ووضع يده على الوقف أراد بعض الأشخاص أن يبنى على أرض الوقف ويكون حكرا، فجاء هذا الناظر أمام القاضى الشرعى وأقر بأن هذا الوقف هو وقف السيد محمد العطار لعدم علمه باسم الواقف الأصلى وعدم وجود حجة الوقف تحت يده وعمل الإشهاد الشرعى بالحكر على ذلك، ثم توفى الناظر الأخير، فرفع بعض الناس دعوى استحقاق فى هذا الوقف وادعوا أنهم أولاد السيد محمد العطار هذا لم يصدر منه الوقف المذكور بل الوقف صادر من السيد مصطفى زغبى العطار، وجميع قرارات النظر والأحكار السابقة باسم وقف السيد مصطفى زغبى العطار .
فهل إقرار الناظر الأخير المتوفى بأن الوقف هو وقف السيد محمد العطار يثبت صدور الوقف منه أم أن هذا الإقرار لا يؤثر ولا يغير الحقيقة من أن الوقف هو وقف السيد مصطفى زغبى العطار
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يملك الناظر الإقرار على الوقف بجريان عين من الوقف المشمول بنظره فى وقف آخر، فلو أقر ناظر وقف صادر من شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص بأن أعيانه موقوفة من قبل شخص آخر كان هذا الإقرار باطلا لا يعول عليه .
وعلى هذا فإذا كان السيد محمد العطار هو غير السيد مصطفى زغبى العطار وكان الناظر المقر ناظرا على وقف السيد مصطفى زغبى العطار كان الإقرار الصادر منه بأن أعيان الوقف هى وقف السيد محمد العطار إقرارا باطلا لا يعول عليه شرعا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(6/457)
الصرف من ريع بعض الأعيان على بعضهم الآخر لبقاء العين
F عبد المجيد سليم .
صفر 1352 هجرية - 13 يونية 1933 م
Mللناظر أن يصرف من ريع الأطيان لإصلاح منزل موقوف معها وكذا من ريع المنزل لإصلاح الأطيان لما فيه بقاء العين ودوام المنفعة كشرط الواقف
Q من عبد الرحمن محمد بالآتى صدر إشهاد بتاريخ 12 أغسطس سنة 1912 بمحكمة مصر الشرعية من المرحوم الشيخ يونس موسى بإيقاف أعيان، وهى عبارة عن أطيان ومنزل، ومن ضمن ما اشترطه أن يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته .
فهل لناظر الوقف أن يصرف من ريع الأطيان على عمارة وتصليح المنزل والعكس بالعكس أم لا
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من حجة الوقف الصادر فى 29 شعبان سنة 1333 الموافق 12 أغسطس سنة 1912 أمام محكمة مصر الشرعية التى جاء بها ما نصه ( وشرط حضرة الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا وهى أن يبدأ من ريع الموقوف المذكور بإصلاحه وعمارته وترميمه ودفع ما عليه من الأموال والعوائد لجهة الميرى وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته وسداد ما على الواقف المذكور من الديون إن مات وكان عليه دين ثابت الخ ) ونفيد بأن الناظر على هذا الوقف يصرف من ريع الأطيان الموقوفة المذكورة على عمارة المنزل الموقوف معها، كما يصرف من ريع المنزل على إصلاح الأطيان المذكورة عملا بما يقتضيه شرط الواقف ويقتضيه الوجه الشرعى .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وكانت الصورة غير الرسمية مطابقة لأصلها .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/458)
حكم أنشاء ما يحتاج اليه الوقف
F عبد المجيد سليم .
رجب 1352 هجرية - 30 أكتوبر 1933 م
Mناظر الوقف له إنشاء ما يحتاج إليه الوقف لزيادة غلته وبناء المخازن فى حدود حاجته
Q من عبد الرحمن عبد المجيد بالآتى شخص وقف أرضا على نفسه ثم من بعده فعلى من عينهم بكتاب وقفه الذى شرط فيه شروطا .
منها أن الناظر على ذلك والمنوط به عليه أن يبدأ من ريع الأطيان الموقوفة بعمران الأماكن وما فيها من البناء وما يكون سببا لبقاء عينها وازدياد غلتها وله أن يجدد بدلها وغيرها ولو صرف فى ذلك جميع الريع .
فهل لناظر الوقف أن يوجد آلة لرى ما يمكن ريه من الأطيان حيث لا تروى إلا بالشواديف ويترتب ذلك النقص فى إيجارها لأن هذا من أهم طرق الإصلاح التى شرط الواقف البدء بها، وهل له أن يبنى مخازن لحفظ الحاصلات إلى حين التصرف فيها، وهل له أن يبنى ما يحتاج إليه للمبيت فيه عند وجوده فى الجهة الكائن بها أطيان الوقف للإشراف عليها حيث لا توجد فيها محلات يمكن استئجارها ولا بجهة قريبة منها خصوصا وأن الناظر مضطر للإقامة مدة طويلة فى أزمنة مختلفة تبعا لما يوجد فى الأرض من الزراعة
An اطلعنا على هذا لاسؤال ونفيد أن لناظر الوقف أن يشترى آلة لسقى الأرض إذا كان استغلالها محتاجا لهذه الآلة أو كانت الأرض تزداد غلتها بها، وأن يبنى من المخازن ما يحتاج إليه لحفظ الغلة، وأ، يبنى محلا لإقامته إذا كانت إقامته فى الأرض محتاجا إليها فى إدارة شئون الأرض وحفظ الغلة وهذا كله بالقدر الذى يحتاج إليه فى استغلال الأرض أو نمو الغلة وحفظها بدون زيادة عما يحتاج إليه فى ذلك وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/459)
مخالفة الناظر شرط الواقف
F عبد المجيد سليم .
رجب 1352 هجرية - 2 نوفمبر 1933 م
M 1 - إذا لم يشترط الواقف للناظر تعيين المدرسين فلا يجوز لناظر الوقف تعيينهم أو عزلهم ويكون حق التعيين من اختصاص المحكمة .
2 - تعيين الناظرين لهذا المدرس - فى واقتعتنا هذه - تعيين صدر ممن لا يملكه، فلا يكتسب به حقا إلا إذا أجازته المحكمة المختصة .
3 - إذا كان للناظر حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فلا يتوقف عزل المدرس على حصول جنحة منه، بل يجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للوقف
Q من أحمد أفندى بالآتى وقف المرحوم على بك وقفا أهليا وخيريا على الوجه المبين بالحجة المحررة من محكمة المنصورة الشرعية فى 15 يونية سنة 1895 ومما ذكره بصفحة 37 من الحجة أنه جعل خمسين فدانا لأشخاص وصفهم بأنهم أفاضل فخام علماء أعلام، وقال عن بعضهم أيضا إنه من علماء السادة الشافعية بدمياط وليس من بينهم من يحمل شهادته العالمية المعروفة .
وذكر بصحيفة 38 ما لفظه ( ويصرف من ريع الوقف المذكور لاثنين مدرسين أحدهما من علماء السادة الحنفية وثانيهما من علماء السادة الشافعية يقومان بتدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية على المذهبين المشار إليهما وكتب الحديث الشريف وآلات العلوم الشرعية جميع ذلك بالمدرسة إنشاء الواقف المذكور إلى آخر ما بالحجة ) ولم ينص الواقف فى كتاب وقفه على من يعين المدرسين المذكورين، فعين النظار عليه شخصا من أهل العلم وأنه لم يحمل شهادة العالمية مدرسا فى سنة 1912 وقد قام بما عهد إليه خير قيام حتى إن النظار طلبوا زيادة المرتب للمدرسين المذكورين شاهدين لهما بأنهما قائمان بعملهما أحسن قيام، والمحكمة بعد التحقق من ذلك قررت زيادة المرتب، ومضى على ذلك زمن ومن غير ان يقع من أحدهما أية مخالفة - ورد لأحدهما خطاب من الناظرين على الوقف الآن بتاريخ 16 مايو سنة 933 مرفق بهذا وهو يتضمن أن نظم التدريس تحتم أن يكون المدرس من حملة الشهادة العالمية وأن هذا المدرس غير جائز عليها فلذلك رفتناه من وظيفته ابتداء من 21 مايو سنة 933 .
فهل للناظرين أن يعزلا هذا المدرس المشهود له بقيامه بعمله خير قيام والذى أقرت المحكمة وجوده وزادت مرتبه ولم يقع منه تقصير مطلقا من عهد تعيينه إلى الآن وهو يزيد عن عشرين سنة اعتمادا من الناظرين على أنه غير حائز لشهادة العالمية أو ليس لهما ذلك لأن صاحب الوظيفة لا يعزل إلا بخيانة أو تقصير
An اطعلنا على هذا السؤال ونفيد بأنه إذا كان كل من الشيخ محمود حمزة والشيخ السيد محمد الشريف اللذين جعلهما الواقف من علماء السادة الشافعية غير حامل لشهادته العالمية كان الظاهر أنه لم يقصد من كلمة ( من علماء السادة الحنفية وكلمة من علماء السادة الشافعية ) اللتين ذكرهما عند ذكره تعيين المدرسين خصوص الحاملين لشهادة العالمية من الفريقين بل يكون مقصوده من ذلك من يقدر من علماء السادة الحنفية والسادة الشافعية على تدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية وسائر ما ذكره من العلوم، وإن لم يكن معه شهادة العالمية، وإن كان العرف الآن لا يطلق كلمة علماء السادة الشافعية وعلماء السادة الحنفية إلا على خصوص من يحمل شهارد العالمية من الفريقين .
هذا وأن الواقف لم يشرط فى حادثتنا أن يكون تعيين هذين المدرسين لناظر الوقف .
وقد نص الفقهاء على أن تقرير الوظائف إنما هو للقاضى لا للمتولى ما لم يشترط الواقف له ذلك، فقد سئل الخير الرملى فى تقرير الوظائف والعزل عنها أذلك للقاضى أم للمتولى الذى لم يشترط له الواقف ذلك فأجاب بما نصه تقرير الوظائف للقاضى لا للمتولى الذى لم يشترط له الواقف لأنه تصرف فى الموقوف عليهم بغير شرط الواقف وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا شرطه الواقف له كما صرح به فى البحر أخذا من الفتاوى الصغرى والله أعلم .
وحينئذ يكون حق تعيين هذين المدرسين للمحكمة المختصة فتعيين النظار لهذا المدرس تعيين صدر ممن لا يملكه فلا يكتسب به حقا فى وظيفة التدريس حتى يقال إنه لا يجوز إخراجه إلا لخيانة أو تقصير .
نعم لو أن المحكمة المختصة أجازت هذا التعيين كان له حق فيها ولكن لم يظهر من تقرير زيادة المرتب المرافق للسؤال أنها أجازته كما يعلم ذلك من الرجوع إلى هذا التقرير الصادر من محكمة المنصورة فى 23 يناير سنة 1923 على أنه إذا كان للنظار حق التعيين والعزل بمقتضى شرط الواقف فليس عزل المدرس متوقفا على حصول جنحة منه، بل يجوز العزل أيضا إذا كان من يعين بدله أصلح منه للوظيفة كما نص الفقهاء يراجع الدر المختار ورد المختار قبيل فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد، ويؤيد هذا ما قالوه من أن للقاضى أن يعزل ناظر الوقف المشروط له النظر إذا كان غيره خيرا وأصلح لجهة الوقف منه .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(6/460)
حكم الفوائد على أموال الوقف
F عبد المجيد سليم .
صفر 1353 هجرية - 11 يونية 1934 م
Mلا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه .
ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها
Q من حافظ أفندى بالآتى ما قولكم دام فضلكم فى ناظر وقف مسلم استأجر منه شخص بعض أعيان وقفه ولوجود نزاع بين المستأجر والوقف تأخر المستأجر فى دفع الإيجار، فهل لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه، وهل إذا حكم له به يحل له أخذه شرعا أم لا
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه لأنه طلب لأخذ مال الغير بغير سبب مشروع فهو من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/461)
النظر على ملحقات الوقف
F عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1353 هجرية - 25 مارس 1935 م
Mناظر الوقف المعين من قبل القاضى الشرعى ليس له حق النظر على الأوقاف الملحقة به إلا إذا ثبت له حق النظر على الوقف بمقتضى شرط الواقف، أو يعين القاضى الشرعى ناظرا على هذه الملحقات لعدم تحقق العمل بشرط الواقف
Q اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من وقف تادرس عريان وأوقاف ورثته
An ونفيد بأن العبارة الواردة فى الحجة المحررة من محكمة المنيا الشرعية فى 15 رجب سنة 1289 وهى ( وألحقوا ذلك وضموه إلى وقف مورثهم المعين بحجة الوقفية المبينة أعلاه وجعلوا شرطه كشرطه وحكمه كحكمه تعذرا وإمكانا أبد الآبدين إلى آخره ) إنما تقتضى هى وأمثالها مما ذكر بباقى حجج أوقاف الورثة أن من يكون ناظرا على وقف تادرس عريان بمقتضى شرطه يكون ناظرا على ما ألحق به من أوقاف ورثته، ولا تقتضى أن من يكون ناظرا على هذا الوقف من قبل القاضى بما له من الولاية العامة على الأوقاف يكون ناظرا على الأوقاف الملحقة هى به فلا يكون مجرد تعيين القاضى الشرعى نظارا على وقف تادرس عريان مقتضيا لكونهم نظارا على الأوقاف الملحقة هى به .
ومن هذا يعلم أن النظار المعينين من قبل القاضى الشرعى على وقف المورث ليس لهم حق النظر على الأوقاف الملحقة هى به لمجرد تعيينهم من قبل القاضى نظارا عليه فلا يثبت لهم حق النظر على هذه الأوقاف إلا إذا ثبت أن لهم حق النظر على وقف المورث بمقتضى شرطه أو عينهم القاضى الشرعى المختص نظارا على هذه الأوقاف أيضا لعدم تحقق العمل بشرط الواقف أيضا .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/462)
تصرف الناظر فى الوقف
F عبد المجيد سليم .
شوال 1354 هجرية - 23 يناير 1936 م
M 1 - التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة .
2 - تحقق إعسار المستأجر لعين الوقف يجعل رفع الدعاوى ضده ليس فى مصلحة الوقف لأن مصاريف الدعاوى تضر بجهة الوقف والأولى فى هذه الحالة ترك المطالبة بها .
3 - ترك الناظر المطالبة بهذه الأجرة والحال كذلك لا يقتضى عزله من النظارة
Q من كل من نسيم خليل وشركى طياب وأنطون جبران قالوا وقف شنوده أفندى 675 فدانا وكسور كائنة بناحية كتامة الغابة مركز طنطا غربية وقد تنظر أخيرا على الوقف المذكور كل منا نحن نسيم خليل وشكرى طياب وأنطون جبران الجاولى فوضعنا أيدينا على أعيان الوقف المذكور وتبين لنا أنها مؤجرة من النظار السابقين لمدة ثلاث سنوات من سنة 1929 لغاية سنة 1931 أفرنكية إلى كل من محمد على شلبى وسيد أحمد على شلبى وقد تأخرا فى سداد بدل الإيجار عن سنتى 29 و 1930 فرفعت ضدهما دعوى أمام محكمة الأزبكية الأهلية بالمطالبة به فحكم عليهما بمبلغ 6932 جنيها و 119 مليما والمصاريف قيمة الباقى من بدل إيجار السنتين المذكورتين فلم يدفعا ذلك المبلغ فنفذنا عليهما به وعند التنفيذ تبين أن جميع ما يملكانه نزعت ملكيته بناء على أحكام لدائنين آخرين أجانب، وقد بيعت أملاكهما بمبلغ يقرب من الثلاثة آلاف جنيه أودع بخزينة محكمة الاسكندرية المختلطة - وقد وزعته المحكمة على الدائنين بنسبة ديونهم فخص جهة الوقف مبلغ 300 جنيه تقريبا .
وقد تعين على أعيان الوقف المذكور حراسا قضائيين فى سنة 1931 بسبب النزاع بين المستأجرين والنظار فتأخر المستأجران عن دفع بدل إيجار تلك السنة وقدره 4827 جنيها و 632 مليما ومبلغ 240 جنيها و 133 مليما المنصرف لحساب هذه الحراسة فرفعنا دعوى ضد المستأجرين أمام محكمة الأزبكية الأهلية ولم تزل الدعوى منظورة إلى الآن .
هذه القضية سيطول أمد التقاضى فيها لأنه لابد من تعيين خبير لفحص الحساب ومستندات الزراعة عن السنة المذكورة ولا بد من دفع أتعاب للخبير وللمحاماة ورسوم وغير ذلك لأن المستأجرين المذكورين أصبحا لا يملكان شيئا .
فهل للنظار أن يتركوا المطالبة بما ذكر حيث تحقق الإعسار .
وهل تركهم لذلك يعتبر جنحة تقتضى عزلهم من النظر نرجو الإفادة عن ذلك
An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن التصرف فى الوقف ممن له ولاية التصرف فيه منوط بالمصلحة، فإذا تحقق أن المستأجرين المذكورين معسران وكان الاستمرار فى هذه الدعوى لا يترتب عليه مصلحة راجحة لجهة الوقف بل تترتب عليه ضياع أموال أخرى على جهة الوقف لا ينتظر الحصول عليها لا فى الحال ولا فى المآل، كان فى ترك مطالبة هذين المستأجرين حينئذ بما للوقف عليهما من الحقوق مصلحة راجحة لجهة الوقف، ولا يكون ترك النظار لذلك جنحة تقتضى عزلهم من النظر على الوقف .
وأما ما قاله الفقهاء من أنه لو امتنع المتولى عن تقاضى ما على المتقبلين زمانا فإنه يأثم .
فمحله ما إذا كان فى تقاضيهم مصلحة وخير لجهة الوقف .
أما إذا كان هناك ضرر بتحميل جهة الوقف مبالغ لا ينتظر الحصول عليها ولا على حق الوقف الأصلى لا فى الحال ولا فى المآل فظاهر أنه لا إثم فى هذه الحالة ولا مؤاخذة هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(6/463)
أهلية النظر على الوقف
F حسونة النواوى .
شوال 1313 هجرية
Mإذا ثبت شرعا أن المشروط لها النظر بعد والدها الواقف ليس فيها أهلية النظر بسبب السفه فللحاكم الشرعى إقامة ناظر مؤقت لحين زوال السفه أو أيلولة النظر بعدها لمن عينه الواقف
Q بافادة من قاضى محكمة مديرية أسيوط الشرعية مؤرخة فى 24 رمضان سنة 1313 نمرة 106 سايرة مضمونها أن مديرية أسيوط حولت عليه بتاريخ 22 يناير سنة 1896 نمرة 65 الأوراق المتعلقة بانتخاب ناظر لوقف المرحوم أيوب بك جمال الدين ووكيلين معه، ومن الاطلاع على صورة الإشهاد بالتغيير والتبديل المؤرخ فى 29 ربيع أول سنة 1302 علم أن هذا الواقف شرط النظر فى أوقافه لنفسه ثم من بعده لنته عائشة ثم من بعدها لذرية الواقف ذكورا وإناثا ما عدا ولده رمضان، ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من ذريتهم بما فيهم ولده رضمان وأ، يتولى مع من يتولى النظر على وقفه بعده اثنان وكيلان معه يعينهما الواقف، فإن لم يعينهما فللحكومة المحلية أن تعينهما بالكيفية المعينة بتلك الصورة، وشرط فيها أيضا أنه إذا انقرضت الذرية وذرية ذريتهم ولم يبق منهم أحد يصلح للنظر فللحكومة المحلية تعيين من يصلح للنظر مع الوكيلين المذكورين وقد علم أن عائشة المستحقة للنظر بعد والدها الواقف قد صار الحجر عليها لسفهها وعين قيم عليها وقد قضى ذلك بعزلها، وظهر من تلك الشروط أنه حيث قد جعل النظر لها مدة حياتها ومن بعدها لمن ذكره الواقف واشترط فى تعيين الحكومة المحلية انقراض الذرية وعدم وجود أحد منهم يصلح للنظر ، ولم تنقرض الذرية الآن حتى يكون للحكومة المحلية تعيين الناظر، ولم تصلح عائشة المذكورة للنظر الآن حتى تستحقه بالشرط، وحينئذ يكون النظر على هذا الوقف فى الحالة الحاضرة منقطع الوسط، ويلزم حينئذ تنصيب ناظر من قبل القاضى الشرعى الذى يملك ذلك مؤقتا لحين انقراض الذرية أو صلاحيتهم له إلا أنه لحصول الاشتباه عند القاضى المذكور وعدم الجزم بما ذكر وقيام مفتى المديرية بالإجازة يرغب التكرم بما يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك
An بالاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة باطنه نمرة 106 وما معها من الأوراق ظهر أنه متى ثبت شرعا أن الست عائشة المشروط لها النظر بعد والدها الواقف ليس فيها الآن أهلية لذلك النظر بسبب كونها سفيهة يصير النظر على الوقف منقطع الوسط وللحاكم الشرعى حينئذ إقامة ناظر عليه إقامة مؤقتة لحين زوال سفهها أو أيلولة النظر بعدها لمن عينه الواقف والله أعلم(6/464)
حكم الحجر على الناظر
F عبد المجيد سليم .
شعبان 1356 هجرية - 13 أكتوبر 1937 م
Mإذا حكم على الناظر بالحجر للسفه فإنه ينعزل من النظر
Q من الشيخ فرج الشاعر قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى - حجر على ناظر وقف معين بالاسم للسفه .
فهل الحجر عليه يكون موجبا لعزله من النظر أو ينعزل بالفعل لمجرد صدور قرار الحجر عليه أرجو الإفادة والله يحفظ ذاتكم الكريمة
An اطلعنا على السؤال ونفيد أنه قد جاء فى كتاب الأشباه والنظائر فى ( فائدة الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء ) ما نصه ( وإذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله إلا الأب السفيه فإنه لا ولاية له فى مال ولده كما فى وصايا الخانية وقست عليه النظر فلا نظر له فى الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ فكيف يتصرف فى غير ملكه ولا يؤتمن على ماله ولذا لا يدفع الزكاة بنفسه ولا ينفق على نفسه كما ذكروه فى محله فكيف يؤتمن على مال الوقف ) - انتهى - وهذا القياس الذى ذهب إليه صاحب الأشباه وجيه وعليه فبالحجر على الناظر للسفه من الجهة المختصة ينعزل من النظر على ما هو ناظر عليه من الأوقاف ولو كان تنظيره بشرط الواقف ولا يتوقف خروجه من النظر على إخراج المحكمة إياه من النظر .
وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
والله أعلم(6/465)
جهالة شرط الواقف
F عبد المجيد سليم .
رمضان 1356 هجرية - 23 نوفمبر 1937 م
M 1 - عمل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن .
2 - إذا لم يكن للوقف كتاب يعلم منه شرط الواقف فى صرف الريع ولا توجد طريقة أخرى للعلم به ولكن علم عمل النظار فى صرفه كان هذا العمل حجة ودليلا على موافقة عملهم لشرط الواقف
Q من محمد نور الدين قال ما قولكم فيمن بنى زاوية لأداء الفرائض وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلم ووقفت عليها أوقاف لصرف ريعها على ما أنشئت من أجله واستمر البانى لها قائما بشئونها وإدارة وقفها إلى حين وفاته، ثم تولتها ذريته من بعده طبقة بعد طبقة منذ أكثر من مائة سنة ولا يعلم لهذه الزاوية ووقفها كتاب تعلم منه شروط الواقف، فهل استمرار الواقف على إدارتها ووقفها حتى وفاته ثم ذريته من بعده بدون منازع لهم فى هذا كاف فى أن الواقف شارطه النظر له ثم بعده لأولاد وذريتهم الخ كما أن العادة جرت بأن لا يتولى أمر هذه الزاوية ووقفها إلا من كان من ذرية المنشىء لها دون غيرهم، وهل العادة فى الوقف تجرى مجرى شرط الواقف فى وجوب الاتباع وفى هذه الحالة يمنع الغير من التعرض لذرية المنشىء لهذه الزاوية ووقفها
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد قال الفقهاء أن عمل المسلم يحمل على الصلاح ما أمكن وبنوا على هذا أنه إذا لم يكن للوقف كتاب ويعلم منه شرط الواقف فى صرف الريع ولا توجد طريقة أخرى للعلم به ولكن علم عمل النظار فى صرفه كان هذا العمل معتبرا حجة ويعد هذا دليلا على موافقة علمهم لشرط الواقف، ومقتضى ذلك فى حادثتنا أنه يحمل عمل الذرية من توليهم النظر وإدارة شئون الزاوية ووقفها على أن هذا مشروط من الواقف حملا لحالهم على الصلاح .
فيمنع كل من يتعرض لهم فى شئون هذه الزاوية ووقفها لما ذكرنا، وأيضا لما قاله الفقهاء من أنه لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وقد قالوا إن كلمة شىء فى هذه العبارة نكرة فى سياق النفى فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق .
هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(6/466)
حكم تصرف الوكيل الاستبدال
F عبد المجيد سليم .
محرم 1357 هجرية - مارس 1938 م
Mيجوز لوكيلا الناظر الذى يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقف أن يستبدل ما بملكه موكله، ويكون هذا الاستبدال صحيحا ، ولو كان بنقود
Q من سليمان بك محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى وكيل وكل بمقتضى إشهاد شعرى وكالة عامة مفوضة مطلقة بقوله ورأيه وفعله فى الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة فى القضايا التى ترفع من موكله وعليه قبل أى شخص كان وكيف يكون أمام المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة وجميع دواوين الحكومة بشأن جميع حقوق موكله أيا كانت وحيث تكون، وفى رهن ما يلزم رهنه من العقار وفى بيع ما يلزم بيعه وشراء ما يلزم شراءه وفى أداء ما على موكله واستيفاء ما له من الحقوق أيا كان نوعها وفى التخارج فى كل أو بعض الحقوق وفى الصح والإبراء والإقرار والإنكار وفى تحكيم المحكمين وفى قبض الأمانات وكل ما يشاء وما يجوز فيه التوكيل شرعا، وقبل الوكيل لنفسه ذلك قبولا شرعيا بالطريق الشرعى وصورة التوكيل وهى غي رسمية مرفقة بهذا، فإذا كان الموكل ناظر وقف له الشروط العشرة فهل لهذا الوكيل بمقتضى التوكيل المنصوص عنه أعلاه أن يستعمل حق موكله فى الشروط العشرة فيستبدل هذا الوقف باشهاد شرعى مع أنه غير منصوص فى هذا التوكيل على أن الموكل وكل وكيله فى استعمال هذه الشروط، وهل يقع الاستبدال صحيحا أم باطلا وإذا كان الوكيل قد استبدل هذه الأطيان الموقوفة بنقود ولم يشتر بهذه النقود أعيانا للوقف .
فهل يقع هذا الاستبدال صحيحا وتخرج العين الموقوفة أصلا من أعيان الوقف أرجو الإفادة أفادكم الله
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من التوكيل المشار إليه المؤرخ 23 مايو سنة 1897 .
ونفيد أن هذه الوكالة من قبيل الوكالة العامة وقد نص الفقهاء على أن المفتى به أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شىء إلا الطلاق والعتاق والهبة والوقف وسائر التبرعات، ولكن لم نجد لهم نصا صريحا فى أن الوكالة العامة تتناول مثل الاستبدال الذى يملكه الموكل بالشرط أو لا تتناوله .
والظاهر لنا فى هذه الحادثة أن الوكيل المذكور يملك البدل والاستبدال بمقتضى قول الواقفة وما يجوز فيه التوكيل شرعا لأن هذه العبارة من صيغ العموم وليس هناك من عرف ولا من سابق كلام المولكة ما يخصص هذا العموم بإخراج ما يتعلق بالوقف من الاستبدال وإذ كان الظاهر لنا أن هذا الوكيل يملك الاستبدال الذى لموكلته فمتى استبدل استبدالا تملكه موكلته بنفسها كان هذا الاستبدال صحيحا ولو بنقود سواء اشترى بهذه النقود عينا أم لا .
هذا ما ظهر لنا وبه علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .
والله أعلم(6/467)
تنازل الناظر عن النظارة
F عبد المجيد سليم .
محرم 1361 هجرية - 4 فبراير 1942 م
M 1 - الناظر المعين على الوقف من قبل القاضى إذا تنازل ينعزل بمجرد علم القاضى وليس له أن يباشر أى عمل بعد علم المحكمة، ولا يضمن ما ضاع من الريع إذا امتنع عن التحصيل .
2 - الناظر المعين من قبل الواقف إذا تناول لا ينعزل إلا باخراج القاضى له
Q من عبد الحميد موسى قال ما قولكم عمم الله النفع بكم فى شخص أقيم ناظرا على وقف من الأوقاف الأهلية ثم أراد أن يتنازل عن النظر على هذا الوقف فقدم طلبا إلى المحكمة الشرعية التى بدائرته طلب فقيه قبول تنازله عن النظر عن الوقف نظارته واستمر الطلب منظورا أمام المحكمة الشرعية عدة جلسات إلى أن فصل فيه فإقامة ناظر بدله بعد عدة شهور .
فهل يعتبر تنازلا من يوم تقديم الطلب إلى المحكمة وليس له أن يباشر أعمال الوقف من تحصيل وتأجير وتصليح وصرف وغير ذلك، أم له أن يباشر أعمال الوقف إلى أن يفصل فى طلبه، وهل إذا تأخر عن العمل قبل أن يفصل فى الطلب وضاعتب عض أموال الوقف بسبب امتناعه عن التحصيل هل يكون ملزما بما ضاع على الوقف شرعا أم لا
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن الناظر من قبل القاضى ينعزل بمجرد علم القاضى بعزله نفسه، أما المشروط له النظر من قبل الواقف فلا ينعزل بعزله نفسه بل لابد من إخراج القاضى له من النظر على ما قاله بعض الفقهاء، هذا وإن تنازل الناظر المذكور هو من قبيل عزله نفسه من النظر وعلى ما قلنا ينعزل بمجرد علم المحكمة بهذا التنازل لأن الظاهر من السؤال أن هذا الناظر مقام من قبلها لا مشروط له النظر من قبل الواقف، وحينئذ فليس له أن يباشر أى عمل من الأعمال بعد علم المحكمة بهذا التنازل ولا يضمن ما ضاع على الوقف بسبب امتناعه عن تحصيل ريعه .
والله أعلم(6/468)
حكم وفاة أحد الناظرين
F عبد المجيد سليم .
2 من المحرم 1362 هجرية - 30 نوفمبر 1943 م
M 1 - إذا مات أحد الناظرين المشتركين لم يكن للناظر الآخر حق التصرف فى الوقف وحده إلا بإذن المحكمة .
2 - ليس لابن الناظر المتوفى حق فى النظر إلا إذا رأت المحكمة فى تعيينه مصلحة للوقف
Q من الشيخ عتمان خلف قال رجل وقف عقارا وشرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من بعده لولديه يحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر ثم من بعدهما يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولادهما وذريتهما ثم توفى الواقف فآل النظر لولديه ثم توفى أحد الناظرين والناظر الثانى موجود .
فهل بوفاة أحد الناظرين زالت صفة الناظر الآخر، وفى حالة الإيجاب هل له الحق فى طلب تمكينه من النظر منفردا دون ابن الناظر المتوفى أم يحق لابن الناظر المتوفى أن يطلب تمكينه من النظر منفردا أم لا أفيدوا الجواب
An اطلعنا على هذا السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف ولا على صورة منه .
ونفيد أنه إذا مات أحد الناظرين المشتركين لا تزول صفة الناظر الآخر التى كانت له قبل وفاة الناظر المتوفى، ولا يملك الناظر الآخر التصرف فى شئون الوقف وحده، بل لابد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية المختصة لتضم ناظرا بدل الناظر المتوفى أو لتفرد الناظر الباقى بالتصرف على حسب ما ترى المحكمة من المصلحة، وليس لابن الناظر المتوفى حق بمقتضى شرط الواقف فى النظر الآن، نعم للمحكمة أن تقيمه إذا رأت المصلحة فى ذلك .
وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا لم يكن بكتاب الوقف ما ينافى ذلك والله أعلم(6/469)
أجر نظر على الوقف
F عبد المجيد سليم .
ربيع الآخر 1363 هجرية - 4 أبريل 1944 م
Mإذا قبل الناظر العمل فى الوقف تطوعا ولم يشترط الواقف له أجرا، ولم يعين له القاضى أجر مثله فليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر مثله
Q من أحمد أفندى قال وقف شخص أطيانه على نفسه ثم على ذريته من بعده واشترط لنفسه النظر مدة حياته ومن بعده على من بينهم فى كتاب وقفه ولم يشترط للناظر أجرا، ولما توفى الواقف تعين نظار ولم يحتسبوا أجر نظر إلا أن أحدهم بعد أن تولى النظر بضع سنين بلا أجر عدل واحتسب الأجر بمعدل 10 من مجموع الريع من غير إذن القاضى أو قبول المستحقين وذلك عن آخر سنة عزل فيها من النظر لخيانات تعينت عليه وحكم من أجلها بعزله من النظر .
فهل هذا الناظر يستحق أجر نظر مع أنه لم يتشرط له فى كتاب الوقف أجر نظر ولم يحصل على إذن من القاضى ولا موافقة المستحقين أو لا يستحق أجر نظر إلا بشىء من ذلك، وإذا كان ذلك الناظر توفى فهل لورثته حق التمسك بطلب الأجر ووالناظر المذكور مولى بالاسم من قبل الواقف
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن هذا الناظر لا يستحق أجرا على عمله فى الوقف - أولا - لأنه يظهر من السؤال أنه قبل النظر متبرعا ومتطوعا بعمله فى الوقف فلا يستحق أجرا على العمل الماضى ولو كان منصوب القاضى - ثانيا - إن ظاهر كلام الفقهاء أن المشروط له النظر من قبل الواقف الذى لم يجعل له جعلا فى الوقف كما فى حادثتنا لا يستحق أدرا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف .
قال فى البحر ( وأما بيان ما له - أى الناظر - فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل .
قال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملى فلو لم يشترط له الواقف شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضى أجر مثل عمله فى الوقف فيأخذه على أنه أجرة ) انتهى - وبما ذكرنا يعلم أنه ليس لهذا الناظر ولا لورثته حق فى احتساب أجر عمله .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله أعلم(6/470)
حكم تعامل الناظر بالربا
F عبد المجيد سليم .
شعبان 1364 هجرية - 4 أغسطس 1945 م
Mسبق تعامل الشخص بالربا ليس من قبيل الفسق الذى يمنع من اقامته ناظرا على الوقف، خاصة إذا تاب ورجع عن ذلك
Q من عبد السلام أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى سيدة تملك منزلا سكنا لها اضطرتها حالة مخصوصة وظرف مخصوص لفقرها إلى الاقتراض من أحد المرابين بأرباح معقولة الرفع دعوى للحصول على نصيبها فى أرض واسعة تعادل ثمن هذا المنزل أضعافا كثيرة، ولا سبيل لحصولها على ذلك إلا بواسطة المال وليس الديها ما تنفقه فى هذا السبيل إلا بالتعامل بالربا خصوصا وإن واضع اليد على الأرض سالفة الذكر من الأجانب ويحتاج القضاء المختلط إلى أموال كثيرة تفاديا من ضياع الأرض المذكورة لقرب مضى المدة من المغتصب والواضع اليد، وقد تحصلت على حقوقها فى تلك الأراضى من مدة خمسة عشر عاما بمقتضى أحكام، ثم بعد ذلك تابت إلى الله وأنابت وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا تعود إلى مثل هذا التعامل فهل هذا التعامل للضرورة التى أوضحناها يمنع إقامتها ناظرة على وقف تستحق فيه بالاسكندرية وأصبح الآن شاغرا لا يوجد له ناظر يدير شئونه بوفاة الناظر خصوصا وأنها بنت بنت الواقف، وهل فى الشرع الشريف مانع يمنع من تعيينها بعد توبتها طول هذه المدة، أم يسقط الإثم بمضى الخمسة عشر عاما وكسور وبذلك تستحق التعيين ويصح لها طلب النظر على الوقف المشار إليه أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة والإجماع وبه يصير مرتكبه فاسقا، ولكن ليس لك فسق مستوجبا لمنع الفاسق من تولى النظر أو الوصاية بل الفسق الذى يمنع من ذلك ويحرم شرعا إقامة مرتكبه ناظرا أو وصيا إنما هو الفسق المخوف معه على المال وهذا على القول الذى نختاره من أقوال الفقهاء، وليس الربا من هذا القبيل فلا يمنع ارتكاب هذه السيدة للربا من إقامتها ناظرة على أنه إذا كانت قد تابت من هذا الذنب وأنابت إلى ربها وعرف ذلك عنها لم يمنع تعاملها بالربا فيما سبق إقامتها فى النظر على رأى جميع الفقهاء .
والله تعالى أعلم(6/471)
وقف ونظارة
F حسنين محمد مخلوف .
رجب 1371 هجرية - 8 أبريل 1952 م
Mإذا توفى الناظر قبل أداء ما قبضه من الغلة للمستحقين يكون ذلك دينا فى ذمته يستوفى من تركته قبل القسمة إن كانت وإلا سقط الدين ولا يجوز استيفاؤه مما يجىء من غلة للوقف
Q من الست ظريفة حسن قالت توفى ناظر على وقف أهلي وفى ذمته مبالغ طائلة للمستحقين وهم ثلاثة فقط أخوه الشقيق وأخواه لأب - ثم توفى بعده بشهرين أخوه الشقيق عن أولاد ذكور وإناث وأقيم الأخوان الآخران ناظرين على الوقف فحجزا عن أولاد الأخ الشقيق ما يخصهما فى ريع الوقف وفاء للدين الذى كان على عمهما الناظر المتوفى .
فهل يجوز ذلك لهما شرعا
An إذا كان الناظر السابق قد مات قبل أن يؤدى للمستحقين استحقاقهم فى غلة الوقف كانت دينا فى ذمته فيستوفى من تركته إن كانت له تركة قبل قسمتها بين ورثته .
فإن لم تكن له تركة لا يجوز استيفاؤه من غيرها مما يجئ من غلة الوقف بعد وفاته لأنه لا استحقاق له فيه لانتقال الاستحقاق بوفاته إلى من شرطه الواقف له .
وعلى الناظرين أن يؤديا لأولاد أخى الناظر المتوفى جميع ما يخصهم من ريع الوقف بوفاة أبيهم دون أن يحجزا منه شيئا بحجة الوفاء بما لهما على الناظر المتوفى من الديون - والله تعالى أعلم(6/472)
وقف ونظر
F حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى 1372 هجرية - 21 يناير 1953 م
Mإذا عين الواقف للناظر شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا حسب شرط الواقف عمل أو لم يعمل إلا إذا كان قد شرط ذلك مقابل العمل
Q من مصطفى على قال بتاريخ 18 صفر سنة 1308 أمام محكمة مركز شبرا قليوب أوقف المرحوم الحاج يونس محمد العقار المبين بالحجة المرفقة وجعل منه أربعة قراريط السدس يصرف ريعه على متولى النظارة وجعل النظارة له أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر المذكور لسالم أخيه ثم من بعده يكون النظر لمحمد أخيه، ثم من بعده يكون النظر لعلى أخيه، ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف، ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وإن سفلوا، ثم للأرشد فالأرشد من أولاد أخواته وإن سفلوا - والمطلوب الإفتاء هل يستحق الناظر الحالى وهو الحاج على محمد ثابت الذى تولى النظارة بعد وفاة الواقف وسالم أخيه ومحمد أخيه نصيب النظارة وهو السدس ويكون ملكا له بعد قرار حل الوقف
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من الواقف بتاريخ 18 صفر سنة 1308 هجرية أمام مركز شبرا - والجواب - أن قد تبين من كتاب الوقف أن الواقف شرط لمن يتولى النظر على وقفه حصة قدرها سدس ريع الوقف ولم ينص على أن ذلك فى مقابلة العمل فدل على أنه جعل ذلك استحقاقا خاصا له يمتاز به عن بقية المستحقين .
والمنصوص عليه أم ما يعينه الواقف للناظر بدون نص على أنه فى مقابلة العمل يكون استحقاقا له قليلا كان أو كثيرا لأجر نظر - ففى حاشية العلامة ابن عابدين عن البحر ما نصه ( فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشرطه فى مقابلة العمل كما هو مفهوم من قولنا على حسب ما شرطه ) وعلى ذلك يستحق الناظر الحالى وحده ريع الحصة المذكورة ويكون شأنه فى ذلك شأنه كل مستحق فى استحاقه ويتملكها طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952، والله تعالى أعلم(6/473)
وقف استحقاقى وأجر نظر
F حسنين محمد مخلوف .
محرم 1372 هجرية - 13 سبتمبر 1953 م
M 1 - اشتراط الواقف للناظر حصة معينة من ريع الوقف نظير خدمته تعادل ما يصرف له كاستحقاق فى الوقف صحيح وتكون له حصتان فى الريع غير أنه لا يستحق الحصة المشروطة بالعمل إلا به .
2 - إذا زالت صفة الناظر تطبقا للقانون 180 سنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لأجر العمل
Q من فضيلة الشيخ عبد الحميد سليم قال شرط واقف للناظر على وقفه فى نظير إدارته له حصة بالعبارة الآتية - ( ومنها أن يصرف من ريع ذلك للناظر على هذا الوقف نظير خدمته فى كل سنة من السنين الشمسية حصة زائدة قدر حصته المعينة له من الوقف المذكور ) فهل هذه الحصة تعتبر شرعا استحقاقا للناظر إذا قام بإدارة الوقف فعلا .
وإذا كان الأمر كذلك فهل يملك الناظر من رقبة الوقف ما يوازى هذه الحصة تطبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 إذا استمر ناظرا إلى وقت العمل بهذا القانون
An اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه إذا كان شرط الواقف كما ذكر بالسؤال فهو صريح فى أنه قد شرط للناظر على وقفه حصة من ريع الوقف نظير خدمته السنوية للوقف تعادل الحصة التى تصرف له بصفته مستحقا فيه بحيث يكون له فى الريع حصتان حصة هى استحقاق وحصة هى أجر نظر نظير قيامه بشئونه استغلالا وصرفا فلا يستحقها إلا بالعمل الذى يقوم به مثله فى شئون الوقف، كما يؤخذ من عبارة العلامة ابن عابدين فى حاشيته على البحر .
وفى التنقيح فإذا زالت صفة النظر عنه تطبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لهذا الأجر تبعا لزوال صفته ولا يملك من رقبة الوقف ما يغله - والله تعالى أعلم(6/474)
حكم تعارض شروط الوقف
F حسن مأمون .
رجب 1375 هجرية - 1 مارس 1956 م
Mإذا شرط الواقف لاستحقاق بنتيه فى الوقف مدة حياتهما، ثم نص فى الوقف على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها .
فيجب العمل بالشرط المتأخر، وعليه فلا استحقاق لأية واحدة منهما إذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة
Q من السيد / سيد عبد العال قال إن المرحوم بدوى عابد وقف وقفا أمام محكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بتاريخ 15 يولية سنة 1935 على نفسه ثم من بعده على زوجته رمزة أحمد الششنجى وعلى أولاده منها وهم محمد الشهير بجلال وبديعة وسنية الشهيرة بحياة للزوجة الثمن ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى وإذا توفيت زوجته المذكورة قبل الاستحقاق أو بعده رجع نصيبها إلى محمد ابن الواقف كما ينتقل له نصيب كل واحدة من بنتى الواقف المذكورتين بعد وفاتها دون أولادهما - ثم من بعد محمد هذا يكون ذلك وقفا على أولاده ذكورا وإناثا للذكر ضعف الأنثى ثم على ذريتهم ونسلهم بالإنشاء والشروط الواردة بكتاب الوقف المذكور، وقد اشترط الواقف لنفسه فى هذا الوقف شروطا منها أن استحقاق بنتيه بديعة وسنية المذكورتين مدة حياتهما فقط وليس لأحد من أولادهما وذريتهما شئ من ريع هذا الوقف ثم من بعدهما يكون نصيبها لأخيهما محمد المذكور، ثم لأولاده على الوجه السابق بيانه .
وأن من كانت من بنتيه المذكورتين غنية وقادرة على دفع أجرة المسكن سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة فليس لها حق السكنى فى الوقف ولا الاستغلال منه، أما إذا كانت فقيرة وغير متزوجة فيكون لها حق السكنى والاستغلال حسب الشروط المذكورة آنفا - وتبين من السؤال أن الواقف توفى سنة 1944 عن ابنه محمد الشهير بجلال وعن بنتيه بديعة وسنية الشهيرة بحياة أما زوجته رمزة المذكورة فإنها توفيت قبله .
وأن كل واحد من بنتى الواقف المذكورتين متزوجة وموسرة بما تملك .
إذ السيدة بديعة متزوجة من سنة 1930 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويتقاضى معاشا نحو أربعين جنيها مصريا .
وهى تملك أسهما بشركة أتوبيس الصعيد يغل لها إيرادا سنويا نحو عشرين جنيها .
أما السيدة سنية فإنها متزوجة من سنة 1931 ولا زالت على ذمة زوجها إلى الآن وزوجها موسر ويملك ما يقرب من عشرة أفدنة زراعية وحديقة ويستأجر أطيانا يزرعها تزيد على خمسين فدانا .
وهى تملك ما كينتى رى تدر عليها إيرادا سنويا قدره مائة وخمسون جنيها مصريا .
مع الأحاطة بأنه لم يسبق حدوث طلاق بين واحدة من بنتى الواقف المذكورتين وبين زوجها طول مدة حياتهما الزوجية .
وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان بنتا الواقف المذكورتان بديعة وسنية تستحقان فى هذا الوقف مع حالتهما ويسارهما وقدرتهما المبينة أنفا أم لا
An إن شرط الواقف فى صدر الإنشاء بالنسبة لاستحقاق بنتيه بديعة وسنية فى هذا الوقف مدة حياتهما شرط مطلق غير مقيد ثم قيده بآخر شرط من شروطه فى كتاب الوقف .
فنص على أنه لا تستحق واحدة منهما شيئا لا فى حق السكنى ولا فى الاستغلال إلا إذا تحقق فقرها وعدم زواجها فإذا كانت غنية أو متزوجة ولو فقيرة فإنه لا يكون لها استحقاق فى هذا الوقف مطلقا .
فالواجب العمل بالشرط المتأخر لأنه يفسر عن غرض الواقف كما هو منصوص على ذلك فقها - وبناء على ذلك فإذا كان ما جاء بالسؤال صحيحا من أن كلا منهما متزوجة من التاريخ المذكور ولا تزال فى عصمة زوجها إلى الآن ولم تحدث الفرقة بينهما خلال هذه المدة ومن أن كلا منهما تملك ما ذكر بالسؤال فإنه لا يكون لواحدة منهما استحقاق فى هذا الوقف مطلقا .
لأن زواج كل منهما تم قبل صدور الوقف وقبل وفاة الواقف .
ونظرا لأنه استمر إلى أن توفى الواقف سنة 1944 وهو التاريخ الذى يثبت فيه الاستحقاق فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف .
كما أنهما لا يستحقان فقد ثبت عدم استحقاقهما بمقتضى شرط الواقف .
كما أنهما لا يستحقان بمقتضى المادة 22 والفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأنه لم تتوفر فيهما شروط هاتين المادتين - فعلى فرض أن كل واحدة منهما لم يثبت غناها بما تملكه فإن زواجها بهذه الصفة مانع من استحقاقها، لأن الواقف كما ذكرنا شرط لاستحقاق كل منهما تحقق الفقر وعدم الزواج، فإذا كان فى الوصف الأول احتمال فقرها أو غناها بما تملكه فإن الوصف الثانى ثابت قطعا إذا كان ما ذكر فى السؤال مطابقا للحقيقة والواقع وهو وحده كاف لحرمانها من الاستحقاق .
وحينئذ فبوفاة زوجة الواقف قبله وزواج كل من بنتى الواقف المذكورتين على الوجه المذكور أو ثبوت غناها فينحصر استحقاق ريع هذا الوقف جميعه فى محمد الشهير بجلال ابن الواقف طبقا لشروطه المذكورة آنفا - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات تصبح عين هذا الوقف ملكا له طبقا للمادة الثالثة منه .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم .
ے(6/475)
نفقة المستحق وزوجته وعياله مقدمة على سائر الديون
F بكرى الصدفى .
صفر 1329 هجرية
Mلا يختص أرباب الديون الثابتة على الزوج باستحقاق فى غلة الوقف بل يعطى لهم الباقى منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله
Q من صالح أفندى وكيل أشغال الست فاطمة هانم فيما إذا كان شخص مدينا لأشخاص آخرين ومحجوزا على استحقاقه فى ريع وقف تحت يد ناظره، وكان لا يملك شيئا غير استحقاقه فى غلة الوقف المذكور، وكان متزوجا من زوجته ببنتين، ولعدم الصرف على زوجته وبنتيها منه قد استصدرت حكما شرعيا بنفقة المأكل والمسكن والكسوة لها ولبنتيها .
وكان ناظر الوقف بسبب الحجوزات المتوقعة تحت يده بناء على أحكام صادرة لمصلحة أربابها ضد المدين ممتنعا عن الصرف فهل يسوغ شرعا تقديم دفع الديون مها كان نوعها على النفقة المقررة للزوجة وأولادها، أم أن نفقة الزوجة مقدم شرعا على كل ما سواها حتى على النفقة المقررة للوالدة نرجو الإفادة عن ذلك كما يقتضيه المنهج الشرعى
An فى تنقيح الحامدية ما نصه ( سئل ) فى فقير ذى عيال وحرفة يكتسب منها وينفق منها على عياله من كسبه ويفضل منه شئ وعليه دين لجماعة يكلفونه بلا وجه شرعى إلى دفع جميع كسبه من دينهم، فهل ليس لهم ذلك بل يأخذون فاضل كسبه الجواب نعم والمسألة فى الخيرية من القضاء ( سئل ) المرحوم العلامة شيخ الإسلام عماد الدين أفندى العمادى عفى عنه فيما إذا كان على رجل ديون ثابتة لجماعة ولا يملك شيئا وله قدر استحقاق فى وقف أهلي .
فهل يوزع ما يفضل من قدر استحقاقه المزبور عن نفقته بين أرباب الديون المزبورة بحسب ديونهم ( الجواب ) نعم انتهى - وفى الخيرية ما نصه وأما مسألة التقسيط إذا طلبه الخصم وكان معتملا ويفضل عنه وعن نفقة عياله شئ يصرفه إلى دنيه حاصله أن الغريم يأخذ فضل كسبه والله أعلم .
ومن ذلك يعلم أن أرباب الديون الثابتة المذكورة فى هذا السؤال لا يختصون باستحقاق الزوج المذكور فى غلة ذلك الوقف بل يعطى لهم الباقى منه بعد نفقته ونفقة زوجته وعياله على وجه ما ذكر .
والله تعالى أعلم(6/476)
وصية بالوقف
F أحمد إبراهيم مغيث .
رمضان 1374 هجرية - 10 مايو 1955 م
M 1 - الوصية لمعين بحصة معينة بحيث يكون الموصى به غي قابل للتصرف تكون وصية بالوقف ولا تنفذ إلا بعد الموت ويصح للموصى الرجوع عنها قبل وفاته .
2 - بوفاة الموصى مصرا على وصيته تنقلب وصيته إلى وقف وتنفذ فى حدود الثلث وفيما زاد عليه يكن نفاذها فيه بإجازة الورثة .
3 - بصدور القانون 180 سنة 1952 والموقوف عليه على قيد الحياة يكون الموقوف ملكا له ويورث عنه شرعا .
4 - أيلولة الموقوف إلى جهة بر كنص الوصية بعد انقضاء ذرية الموقوف عليها لا يجعل لهذه الجهة استحقاقا فى الوقف مادام أحد من ذرية الموقوف علهيا على قيد الحياة عملا بشرط الموصى الذى تحولت وصيته إلى وقف
Q بالطلب المقدم من الست اسكندرة دروس المرفق به صورة من ورقة الوصية المشار إليها به، وتبين أنه بتاريخ 28 مارس سنة 1918 أصدر أمبروس كاسيما هذه الوصية بتوزيع ثروته بعد وفاته ومنها الثلاثون فدانا المعينة بها والتى أراد أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة لتصرف فيها كوقف وأن يسلم ريعها لابنة أخيه الكسندرة نقولا قرينة رمزى تادرس، وبعد وفاتها يسلم لأولادها وأولاد أولادها أى لذريتها إلى أن تنقرض هذه الذرية فيؤول هذا الريع إلى المستشفى اليونانى كما تبين من السؤال أن هذا الموصى توفى سنة 1918 مصرا على هذه الوصية وأنه ليس له ذرية ولا أقارب ولا ورثة سوى بنت أخيه المذكورة كما أنه لم يترك حين وفاته غير هذه الأطيان الواردة بالوصية وأن بنت أخيه الموصى إليها قد وضعت يدها على جميع هذه الأطيان من وقت وفاة الموصى إلى الآن تديرها وتستولى على ريعها لنفسها ولم ينازعها فى ذلك أحد - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى هذه الوصية النسبة للثلاثين فدانا المذكورة هل تعتبر وقفا أو وصية وما يترتب على ذلك من حقوق وآثار
An إن تصرف هذا المشهد بالنسبة للثلاثين فدانا المسئول عنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه أن يصح له الرجوع فيه قبل وفاته، لكن إن أصر عليه حتى مات كان وصية بالوقف فيثبت به الوقف بالضرورة ويكون من قبيل الوقف المعلن بالموت أو المضاف إليه وهو وصية فى المعنى فيصح له الرجوع عنه كما قدمنا، وإذا مات مصرا عليه نفذ من ثلث تركته فإن خرجت هذه الأطيان من ثلث تركته أو لم تخرج وأجازت الورثة فغلتها للموقوف عليهم وإلا فلهم غلة ما يخرج من الثلث فقط هذا فضلا عن أن الموصى قد بين غرضه فى ورقة الوصية من أنه أراد أن تبقى هذه الأطيان غير قابلة للتصرف فيها كوقف مما يؤكد هذا الحكم، إذ هذا النص كان فى اعتبار هذه الأطيان كلها وقفا لولا إضافته إلى ما بعد الموت ، وحيث إن هذا الموصى قد توفى عقب صدور هذه الوصية وهو مصر عليها وليس له من الورثة سوى بنت أخيه الموصى إليها كما جاء بالسؤال فهى صاحبة الشأن فى كل تركته على أى حال - وحينئذ لا داعى للنظر فى تقدير تركته وخروج هذه الأطيان من ثلثها أولا، وفى توقف ما زاد على الثلث على إجازتها وعدمه، إذ لا يظهر أثر لهذا التفصيل والحال ما ذكر وخاصة بعد أن بقيت على قيد الحياة حتى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات، فبصدوره صار الموقوف من هذه الأطيان سواء أكانت كلها أم بعضها مما يترتب على الإجازة وعدمها ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه، وليس للمستشفى اليونانى حق التعرض لها لأن نوبة استحقاق هذا المستشفى لريع هذه الأطيان لا تأتى إلا بعد انقراض ذرية الموقوف عليها، ووقت العمل بالقانون المذكور كانت هى المستحقة الوحيدة لغلته، فتكون هى صاحبة الحق فى تملك هذه الأطيان دون نظر إلى من يؤول إليه الاستحقاق بعدها - وعلى العموم فإن الثلاثين فدانا المذكورة سواء اعتبرت وقفا أو وصية أو ملكا فهى حق لبنت أخى هذا الموصى المذكورة ولا يجوز لأحد التعرض لها فيها - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله تعالى أعلم(6/477)
استحقاق فى وقف
F حسونة النواوى .
رجب 1313 هجرية
Mأولاد أولاد الواقف وذريتهم مقدمون فى الاستحقاق والنظر على أولاد العتقاء وذريتهم
Q فى واقف وقف وقفة على نفسه أيام حياته، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب السفلى على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل .
فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقون من ذلك، وعلى أن كل من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم يكون وقفا على عتقاء الواقف المذكور ذكورا وإناثا بيضا وحبوشا الذكر والأنثى فى ذلك سواء ، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على جهات بر عينها - وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا منها أن النظر على ذلك لنفسه ايام حياته، ثم من بعده للحاج أحمد الحدينى ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من من عتقائه وذريتهم ونسلهم وعبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم، يكون النظر على ذلك لأخ الواقف المذكور ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى انقراضهم، يكون النظر على ذلك لمن يكون موجودا من أقارب الواقف إلى انقراضهم، وعند أيلولة ذلك للجهات المذكورة فلمن يكون متحدثا عليها، وحيث إن مستحقى هذا الوقف الآن بنت ابن الواقف وبنت بنت ابنه .
فهل يكون المستحق للنظر على هذا الواقف الأرشد منهما بما أنهما من الذرية والمستحقين لهذا الوقف دون غيرهما .
أو يكون المستحق للنظر أولاد العتقاء الذين ليسوا مستحقين الآن .
أفيدوا الجواب
An بالاطلاع على هذا السؤال ظهر أن أولاد أولاد الواقف وذريتهم مقدمون فى استحقاق النظر على أولاد العتقاء وذريتهم، وذلك من وجهين الأول - أن الضمير فى قوله وذريتهم بعد قوله للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف ثم للأرشد فالأرشد من العتقاء راجع إلى كل من الأولاد والعتقاء فكأنه قال للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف وذريتهم ثم للأرشد فالأرشد من العتقاء وذريتهم .
وقولهم إن الضمير يرجع لأقرب مذكور محله عند عدم القرينة .
والقرينة موجودة هنا فى عدة مواضع منها أنه نص على تقديم ذرية الأولاد فى نص الاستحقاق وترتيبه .
ومنها أنه أدخل ذرية العتقاء فى النظر وذرية أخيه كذلك، حيث جعل النظر بعد أخيه المذكور للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل .
إذ أن قوله طبقة بعد طبقة دل على أن مراده من لفظ أولاد الذرية لا أولاد الصلب فقط، لأنه لو كان مراده أولاد الصلب فقط لكان قوله طبقة بعد طبقة لاغيا، ولا شك أن إعمال كلام الواقف أولى من إهماله وإلغائه وإعماله إنما يكون بحمل الأولاد على ما ذكرنا .
وهذا قرينة على أن عرف هذا الواقف استعمال لفظ الأولاد فى معنى الذرية وقرينة على أن ذرية أولاد الواقف مقدمون فى استحقاق النظر على العتقاء وذريتهم خصوصا وأن الضمير هنا ضمير الجمع وذلك هو الأقرب لغرض الواقف الذى تجب مراعاته، لأنه يبعد أن يكون غرضه إدخال ذرية العتقاء وذرية أخيه فى النظر وحرمان ذرية أولاده منه مع أنهم هم المستحقون الآن لريع الوقف دون العتقاء وذريتهم، الثانى - أن قوله على النص والترتيب المشروحين أعلاه يرجع للكل لأنهم نصوا على أن ( على ) للشرط حقيقة، وقد تقرر أ، الشرط إذا ذكر بعد جمل متعاطفة يرجع إلى الكل وهذا واضح، فتلخص من هذا كله أن ذرية أولاد الواقف مقدمون فى استحقاق النظر على ذرية العتقاء .
والله أعلم(6/478)
وقف وتقادم
F حسونة النواوى .
ذو القعدة 1313 هجرية
M 1 - يمنع الجار من فتح باب أو نوافذ على طرقه مملوكة للوقف كما يمنع من المرور فيها، ولو وضع يده عليها مدة طويلة فللناظر الحالى رفع دعواه بمنعه من ذلك وتكون دعواه مسموعة شرعا لعدم تركها المدة المانعة من سماعها بالنسبة للناظر الحالى .
2 - إذا فتح بابا أو نوافذ على الطرقة المذكورة فللناظر سدها وحيازة الطرقة لجهة الوقف ولا تخرج من يده إلا بوجه شرعى
Q فى رجل كان يملك عقارا من ضمنه بيت قهوة يتوصل منه إلى طرقة يفتح فيها أبواب حواصل، وكل ذلك ملك له بمقتضى حجج شرعية، ووضع يده عليه مدة طويلة، ثم وقفه بمقتضى مكتوب وقفه الشرعى المنصوص فيه على ملكيته لكل ما ذكر والمبين فيه حدود الموقوف بما يشمل تلك الطرقة لحجج الملك الأصلية .
ففتح أحد المجاورين لذلك العقار الذى بابه من طريق آخر باب على تلك الطرقة واستعملها للمرور فى شوال سنة 1278 بغير حق فعارضه ناظر ذلك الوقف الذى هو الواقف، ولكن لم تعلم نتيجة معارضته ومسعاه، وبعد وفاة ذلك الناظر فى سنة 1292 تقريبا تولى النظر بعده آخر وتوفى أيضا فى سنة 1300 تقريبا، وبعده تولى النظر على الوقف المذكور ناظره الحالى من قبل القاضى الشرعى فى شعبان سنة 1306 وسعى فى رفع يد المغتصب فعارضه بأن حق المرور ثبت له بمضى المدة خصوصا وحجة تملكه تشهد بأن بابه يفتح على أرض الوقف المذكور ولم ينته ذلك النزاع بينهما إلى الآن، وقد ظهر أن المغتصب سعى مع رجال الحكومة بدون علم الناظر فى جعل ذلك المم المتنازع فيه من الطرق العامة دون الخاصة، وبالفعل أدخلت الطرقة المذكورة فى جدول صدر الأمر فى سنة 1887 باعتبار ما فيه من الحوارى والشوارع من المنافع العمومية وتنزع ملكيتها بالطرق القانونية فى ذلك .
ولكن لم تنزع ملكية تلك الطرقة للآن فهل والحالة هذه لا يكون للغاصب ولا لمن خلفه فى الملك بالمشترى حق فى تلك الطرقة لا بالملك ولا بالارتفاق مع مضى تلك المدة لأن مضيها ليس سببا من أسباب الملك شرعا ويكون لناظر الوقف معارضته فى فتح الباب المذكور وما أحدثه بعده من الأبواب والشبابيك ومعارضة من خلفه فى الملك بالمشترى، وتسمع منه الدعوى الشرعية بإلزامه بسد ما فتح من الأبواب والشبابيك المذكورة، ولا يكون طول تلك المدة مانعا للناظر الحالى من الدعوى حيث لم يمض عليه كل المدة المانعة من ذلك، ولا يضم لمدته مدة النظار السابقين قبله فى المنع، لأنه لم يكن للناظر الحالى صفة تمكنه من الدعوى الشرعية قبل تنظره وهل للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال فى جعل تلك الطرقة من المنافع العمومية - ولا يجيز على التنازل عنها لجهة الحكومة، ولا يمنع من ذلك صدور الأمر المذكور، حيث إن تلك الطرقة خاصة بجهة الوقف وليس لأحد حق اشتراك فيها ولا حق ارتفاق بها، ويكون حينئذ الغرض بأنها طريق مشترك غلطا .
وهل بغرض ثبوت حق الاشتراك أو الاتفاق فى تلك الطرقة لمن فتح الأبواب والشبابيك المذكورة يكون للناظر أيضا معارضة نظارة الأشغال ومنعها من جعلها من المنافع العمومية حيث إنها على هذا الاعتبار طريق غير نافذ ولو لم يعارض الشريك الآخر أو رغب مارغبته نظارة الأشغال أم كيف أفيدوا الجواب
An نعم لا يكون لمجاور الطرقة المذكورة ولا لمن خلفه حق ملك ولا ارتفاق ولا فتح أبواب فيها مع طول المدة المذكورة، وحينئذ فللناظر الحجالى على الوقف المذكور أن يرفع دعواه الشرعية على المجاور الواضع اليد الآن بأن تلك الطرقة من الوقف المذكور ويمنعه من فتح الأبواب والمرور فيها، وستمع منه تلك الدعوى لعدم تركه لها المدة المحددة للمنع من سماعها ومتى ثبتت دعواه المذكورة شرعا تكون الطرقة المذكورة خاصة بجهة الوقف ويمنع المجاور المذكور من المرور فيها ويلزم بسد ما فتح عليها من الأبواب، ويجب على الناظر حيازتها لجهة الوقف ولا تخرج من يده بوجه من الوجوه إلا بوجه شرعى، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله تعالى أعلم(6/479)
وقف استحقاقى
F محمد عبده .
ربيع الأول 1341 هجرية
M 1 - وفاة الواقف بعد أن زرع فى الأرض الموقوفة ببذر من ماله ولم ينضج بعد .
يكون الزرع ملكا له ويورث عنه شرعا . 2 - يلزم الورثة بأجر مثل الأرض الوقف من وقت موت الواقف إلى يوم تسليم الأرض .
إذا انتقل جميع الوقف إلى غير ورثته بموته . 3 - انتقال بعض الوقف إلى الورثة وبعضه إلى غيرهم يلزم الورثة بأجر المثل بالنسبة لما يخص غيرهم من تاريخ الوافة إلى التخلية
Q بإفادة من حضرة معاون دايرة البرنس حسين كامل مضمونها أن البرنسيس جميلة هانم كريمة اسماعيل باشا خديوى مصر كانت - توفيت فى 20 يناير سنة 1896 وكان موجودا فى الأطيان الموقوفة عليها من قبل والدتها الآيلة من بعدها لإخوتها مزروعات شتوية من أصناف القمح والفول والشعير لم يحصل إدراكها، ومن صنف البرسيم الذى أكلت منه المواشى المملوكة لها أول وجه حال حياتها والوجه الثانى والثالث بعد وفاتها، وإن قاضى أفندى مصر قرر دولتلو البرنس حسين كامل باشا أخ البرنسيس جميلة المذكورة ناظرا على الوقف المذكور ودولته وضع يده عليه وصرف المصاريف اللازمة على المزروعات المذكورة التى زرعت حال حياتها للحصول على نموها واستوائها وحصادها ومشالها وحفظها وأ، الحالط داع لمعرفة ما يقتضيه الحكم الشرعى عما يخص كلا من جهة الوقف وتركة البرنسيس المومى إليها فى ذلك وأن الأمل الإفادة عما ذكر
An بالإطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة يمينه المؤرخة بيوم تاريخه ظهر أنه حيث ماتت البرنسيس المومى إليها قبل إدراك القمح والفول والشعير وحصاد الوجه الثانى والثالث من البرسيم وكانت زرعت ذلك حال حياتها لنفسها ببذرها المملوك لها فى الأطيان المذكورة فيكون الزرع ملكا لها يورث عنها شرعا، إنما إذا انتقل جميع الوقف بموتها لغير ورثتها فيلزم الورثة أجر مثل الأرض الوقف من حين موتها إلى وقت تخلية الأرض من الزرع المذكور، أما إذا انتقل بعضه للورثة وبعضه لغيرهم فلا يلزم الورثة من أجر مثل الأرض المذكورة إلا بقدر ما يخص غيرهم فى الوقف المرقوم، وحيث كانت المواشى المذكورة ملكا للبرنسيس المومى إليها فلا شىء فى أكلها من البرسيم المذكور .
والله أعلم(6/480)
ريع الوقف
F محمد عبده .
رجب 1314 هجرية
M 1 - إذا ضاق ريع الوقف عن الوفاء بالمبلغ الذى عينه الواقف، فللناظر أن يصرف الريع لمن يبدأ بهم بعد العمارة .
2 - عودة الريع كما كان عليه لا يقتضى الصرف لمن لم يصرف لهم عما مضى، ولكن يكون الصرف إليهم من تاريخ كفاية الريع ويكون ذلك لجميع من عينه الواقف .
3 - إذا بقى بعد ذلك شىء يصرف منه على جميع من عينه الواقف المشروط بشرطه .
4 - للناظر بعد ذلك تعيين من يرى تعيينه فى الوظائف الخالية لمن يقوم بها ولا يستحق المعين إلا من وقت مباشرته العمل .
5 - ما فضل بعد ذلك كله يكون للعتقاء عملا بشرط الواقف
Q من ناظر وقف المرحوم خليل أغا بما صورته - ما قولكم دام فضلكم فى واقف وقف زاوية وتكية ومكتبتين عربى وتركى ومدرسة ووقف أماكن وأطيانا، وذكر أنه يصرف كل سنة من ريع الأماكن والأطيان المذكورة بعد العمارة مبلغ معلوم لخيرات شرطها بما فيها الوظائف المتعلقة بالزاوية والتكية والمكتبتين والمدرسة المذكورين والوظائف المتعلقة بمسجد آخر على الوجه الذى عينه، ونص على أن الفاضل بعد المبلغ المذكور من الريع المذكور يستغله لنفسه أيام حياته ثم من بعده يصرف لعتقائه بيضا وسودا وحبوشا ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، وجعل مال وقفه المذكور لجهة بر لا تنقطع، ثم بماله من شرط الاستبدال فى هذا الوقف استبدل بعض الموقوف المذكور بنقود ليشترى بها أطانا أو عقارات تكون وقفا مكان المستبدل المذكور، ثم مات الواقف قبل شراء ذلك وضاق بسبب ذلك ريع الوقف المذكور على الوفاء بالمبلغ الذى عينه للخيرات المذكورة، ثم بعد أيلولة النظر من بعده للنظار الذين عينهم على حسب شرطه اشتروا بتلك النقود أطيانا لجهة الوقف بدلا عما استبدله الواقف، وعاد بسبب ذلك ريع الوقف كما كان، ثم فى حالة ضيق الريع كما ذكر صرف أحد النظار المذكورين ما كان موجودا حينئذ فى الريع لأرباب الوظائف الموجودين وقت ذلك ممن يبدأ بالصرف لهم بعد العمارة ولم يصرف شيئا لباقى الوظائف لعدم تعيين أحد بها وعدم وجود ريع يصرف لها، كما أنه لم يصرف شيئا لغير ذلك لعدم وجود ريع أيضا حينذاك، ولا للعتقاء لعدم بقاء شىء من الريع يصرف لهم .
فهل ما أجراه الناظر المذكور من الصرف على الوجه المسطور فى محله أم لا .
وهل من وقت أن صار الريع كافيا لجميع ماعينه الواقف بعد العمارة وفضل عن ذلك لا يصرف منه شىء عما مضى وفقط يصرف منه جميع ما عينه الواقف من المبلغ المذكور للخيرات التى شرطها، ويعين الناظر فى الوظائف الخالية من يقوم بتأديتها، ولا يأخذ من يعين ما هو مشروط له إلا من وقت تعيينه وأداء وظيفته وما فضل بعد ذلك يكون للتعقاء عملا بنص الواقف المذكور أفيدوا الجواب
An حيث ضاق ريع الوقف وصرف الناظر لمن يبدأ بهم بعد العمارة على الوجه المذكور كان الصرف فى محله ولا يصرف بعد أن عاد الريع كما كان شىء عما مضى، سواء فى ذلك الوظائف وغيرها، ومن وقت أن صار ذلك الريع كافيا لجميع ما عينه الواقف بعد العمارة وفضل عن ذلك يصرف منه جميع ما عينه الواقف على الوجه الذى شرطه، ويعين الناظر فى الوظائف الخالية من يقوم بها ولا يستحق من يعين ما هو مشروط له إلا من وقت تعيينه ومباشرته للعمل، وما فضل بعد ذلك يكون للعتقاء عملا بشرط الواقف المذكور - وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال، ولا منافاة بين ما ذكر وبين ما سبق الافتاء به منا فى 25 رجب سنة 1313 رقم 25 فتاوى، لأن محله ما إذا كان ريع السنين الماضية فى يد الناظر الحالى والمصرف موجود والمستحق موجود بخلاف ما هنا .
والله تعالى أعلم(6/481)
وقف على طلبة العلم بالجامع الأحمدى
F محمد عبده .
ذو الحجة 1314 هجرية
M 1 - يثبت الخيار لطلبة العلم فى صرف المعين لهم نقدا أو قيمته جراية 2 - يجب توزيع المستحق على جميع الطلبة إذا كانوا يحصون من غير إجحاف كشرط الواقف، فإن كانوا لا يحصون صرف الريع لبعضهم ومالا يحصى مفوض إلى رأى الحاكم
Q بإفادة من حضرة إبراهيم بك مضمونها أن رجلا وقف أطيانا له بناحية كفر العرب دقهلية وبعد أن وجه من صافى ريعها ماوجه لمن سماهم بكتاب وقفه قال فيه ما نصه ( والباقى يوزع ) كما يأتى فأما الثلث ثمانية قراريط من ذلك يقسم على أربعة وعشرين جزءا على ثمانية أجزاء تصرف على طلبة العلم الشريف بالجدامع الأحمدى من كل عام على الاستمرار برأى الناظر الأصلى على الوقف المذكور ورأى من يكون شيخا على أهل العلم بالجامع المشار إليه حسبما يؤدى إليه اجتهادهما من غير إجحاف ) فهل ماذكر يحتم صرف ذلك نقدا أو يمكن صرفه جراية لأولئك الطلبة على دائر شهور العمالة بالجامع المذكور، وهل ذكر الصرف على طلبة العلم لهذا الجامع يحتم الصرف لكل طالب علم بالجامع الأحمدى بدون استثناء أو يمكن الاستثناء بمعتى تخصيص أناس من الطلبة دون الآخرين أم كيف نرجو التفضل بالجواب
An الخيار لهؤلاء الطلبة فى صرف المعين لهم نقدا أو صرف جراية بقيمته وتوزيع ذلك على جميعهم يكون على حسب ما يؤدى إليه اجتهاد ناظر الوقف وشيخ الجامع الأحمدى من غير إجحاف بناء على ما شرطه الواقف وهذا إذا كان الطلبة المذكورون يحصون، أما إن كانوا لا يحصون صرف ذلك لبعضهم، وما لا يحصى مفوض إلى رأى الحاكم كما عليه الفتوى .
والله أعلم(6/482)
وقف استحقاقى
F حسونة النواوى .
ذو القعدة 1315 هجرية
M 1 - المصادقة على استحقاق نصيب معين لازمة ويعمل بها ولو خالفت شرط الواقف مادام المتصادقون أحياء .
2 - يموت المصادق تبطل المصادقة وتنقل الحصة المصادق عليها إلى ما بعده ممن شرط الواقف، لأن إقراره حجة قاصرة على نفس المقر .
3 - يموت المصادق له لا تبطل المصادقة ولا ترجع بموتح الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له وتنتقل إلى المساكين لعدم وجود من يستحقها .
4 - بموت المصادق له عن ولد ينتقل ما يستحقه قبل المصادقة لولده .
وما كان يستحقه بالمصادقة ( الزيادة ) يرجع إلى المساكين
Q فى شخص يدعى حسن بن عبد الله معتوق الحاج عبد الله الشامى الشهير بالمهدى - وقف حال حياته ما يملكه من الأماكن على ما يبين فيه فالنصف اثنا عشر قيراطا من ذلك على أولاده الذين كانوا موجودين حال حياته وسماهم وعلى من سيوجده الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ثم على نسلهم ثم على عقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحق أن لو كان حيا يتداولون ذلكبينهم كذلك إلى حين انقراضهم، فإذا انقرضوا كان ذلك وفقا مصروفا ريعه على عتقاء أولاد الواقف المذكورين أعلاه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم مع مشاركة عتقاء الواقف الآتى ذكرهم فيه ، والنصف الثانى اثنا عشر قيراطا باقى الوقف المذكور يكون وقفا على عتقاء الواقف المذكور والموعود بذكرهم مع مشاركة عتفاء الواقف وعتقاء أولاده المذكورين على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ثم على نسلهم ثم على عقبهم طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه وعلى أنه إذا انقرض عتقاء الواقف وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعتقاء أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم ولم يبق منهم أحد مع وجود ذرية عتقاء الواقف أو ذرية عتقاء أولاد الواقف المذكورين أو أحد منهم يكون مستقلا بكامل الوقف المذكور، فإذا انقرضوا جميعا يكون ذلك وقفا على عتقاء عتقاء الواقف المذكورين وعتقاء عتقاء أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم وثم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى انقراضهم فإذا انقرضوا يكون ذلك وقفا ملحقا بوقف معتق الواقف المذكور هو الحاج عبد الله الشامى الشهير بالمهدى حكمه كحكمه وشرطه كشرطه ، وشرط الواقف المذكور شروطا بينها بكتاب وقفه لذلك المسطر من الباب العالى بمصر المؤرخ فى 8 شوال سنة 1148 وأن الواقف المذكور مات بعد ذلك وأعقب أولادا ذكورا وإناثا ومات كل منهم عن غير عقب ولم يكن لأولاده المذكورين عتقاء ولاذرية عتقاء، وانحصر ريع الوقف المذكور استحقاقا فى عتقاء الواقف المذكور السبعة هم حسن الكبير وحسن الصغير واحمد يوسف وكلفدان الأبيض الجركسى كل منهم وفرج وزينب كل منهم بالسوية ثم ماتت زينب المذكورة عن غير عقب وكذلك فرج وكلفدان المذكوران ماتا عن غير عقب، ثم مات حسن الصغير المذكور وأعقب ولده مصطفى العقاد ولم يعقب غيره، ثم مات حسن الكبير المذكور وأعقب أنثى تدعى أمونة ولم يعقب غيرها، ثم مات يوسف المذكور وأعقب ولده حموده ولم يعقب غيره، ثم مات احمد معتق الواقف المذكور وأعقب ولده اسماعيل ولم يعقب غيره، ثم مات مصطفى العقاد المذكور ابن حسن الصغير المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ابنة بنته ولم يعقب غيرها، ثم ماتت أمونة المذكورة بنت حسن الكبير المذكور معتق الواقف المذكور وأعقبت ولدها أحمد الشبكشى ولم تعقب غيره، ثم مات حمودة المذكور ابن يوسف المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ابنته زنوبة، ثم مات اسماعيل المذكور ابن احمد المذكور معتق الواقف المذكور وأعقب ولده الشيخ مصطفى الساعاتى، ثم ماتت زنوبة المذكورة بنت حمودة المذكور ابن يوسف المذكور معتق الواقف المذكور ولم تعقب أولادا، ثم صدق كل من أحمد الشبكشى وبنيه المذكورين للشيخ مصطفى الساعاتى المذكور على أنه يستحق نصف ريع الوقف المذكور وأنهما يستحقان النصف الآخر سوية بينهما وصدقهما على ذلك وصاروا يقتسمون ريع الوقف المذكور على هذا الوجه مدة، ثم توفى الشيخ مصطفى الساعاتى الذكور وأعقب ابنه حافظ الساعاتى ولم يعقب غيره فتصادق كل من أحمد الشبكشى وبنيه المذكورين مع حافظ الساعاتى المذكور على أن حافظ الساعاتى المذكور يستحق عشرة قراريط فى ريع الوقف المذكور وهما يستحقان باقين أربعة عشر قيراطا سوية بينهما وصاروا يقتسمون الريع المذكور على هذا الوجه مدة، ثم توفى أحمد الشبكشى المذكور وأعقب أولادا ثلاثة إبراهيم وأمونة وزنوبة، ثم ماتت أمونة عن أخويها المذكورين، ثم توفى حافظ الساعاتى المذكور وأعقب أولادا ثلاثة رضوان وحسن وحافظ ولم يعقب غيرهم فما هو نصيب كل واحد من هؤلاء الأحياء فى الوقف، وهل كل واحد توفى عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده أم لا أفيدوا الجواب
An بانحصار الوقف المذكور فى أولاد أولاد العتقاء المذكورين وهم نبيهة بنت مصطفى بن حسن الصغير معتق الواقف وأحمد الشبكشى بن أمونة بنت حسن الكبير معتق الواقف ومصطفى الساعاتى بن إسماعيل بن أحمد معتق الواقف يقسم ريع هذا الوقف سوية بينهم عملا بالشرط، وحيث صدق كل من أحمد ونبيهة المذكورين على أن مصطفى الساعاتى يستحق النصف وهما يستحقان النصف الآخر سوية بينهما وصدقهما على ذلك عمل بالمصادقة المذكورة ولو خالفت شرط الواقف ما داموا أحياء لما صرح به فى التنقيح وغيره من أن المصادقة صحيحة مادام المصادق والمصادق له حيين، فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف، لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه، ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها .
وحينئذ فبموت مصطفى الساعاتى المصادق له المذكور عن ولده حافظ ينتقل إليه نصيب أبيه المذكور الذى كان يستحقه قبل هذا التصادق وهو الثلث والسدس الذى هو باقى ما صودق له عليه يرجع إلى المساكين ولا شىء منه للمصادقين المذكورين لبقاء الإقرار بالنسبة لهما فيأخذان النصف الذى كانا يأخذانه قبل موت المصادق له المذكور، وبموت أحمد الشبكشى المذكور عن أولاده إبراهيم وأمونة وزنوبة انتقل ما يستحقه بشرط الواقف وهو الثلث إليهم سوية بينهم لبطلان المصادقة بموته، وبموت أمونة المذكورة عن أخويها المذكورين انتقل نصيبها من ذلك إليهما سوية بينهما، وبموت حافظ بن مصطفى الساعاتى المذكور عن أولاده رضوان وحسن وحافظ انتقل نصيبه المذكور إليهم بالسوية، وما دامت نبيهة المصدقة المذكورة حية تعامل بتصديقها المذكور بمعنى أنها لا تأخذ سوى الربع فى هذا الريع، فإذا ماتت بطل تصديقها وانتقل نصيبها الذى تستحقه بالشرط وهو الثلث إلى من بعدها ممن شرطه الواقف، وبالجملة فان الريع المذكور قد انحصر الآن فى ولدى أحمد الشبكشى المذكور بحق الثلث سوية بينهما وفى أولاد حافظ المذكور بحق الثالث الثانى، وفى نبيهة المذكورة بحق الربع، وفى المساكين بحق نصف السدس باقى ذلك، وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال وكان التصديق المذكور بلا مقابلة شىء .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/483)
وقف استحقاقى
F حسونة النواوى .
ربيع الأول 1316 هجرية
M 1 - ما عين من الوقفين لصرفه فى مصالح وشعائر مسجد معين يكون بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة ويسوغ للناظر عليهما خلط غلتهما كلها .
2 - للناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها فيكمل من الأوقاف الأخرى، وما بقى بعد ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور .
3 - للناظر أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف، مما لا يعد من المصالح والشعائر - حسب شرطه - وأن يقيم المبالغ المشروط صرفها بالعملة الرائجة وقت صرفها .
4 - خلو الوقف من ناظر يقتضى رجوع مرتبه لأصل الغلة .
5 - ما تأخر صرفه من المرتبات ووجد المستحق له صرف إليه وإلاصرف إلى الفقراء وما تأخر صرفه فى ثمن زيت وزجاج وخلافه يصرف للفقراء
Q فى واقف وقف وقفا على أن يصرف من ريعه على مسجده فى كل سنة من سنى الأهلة 15360 نصفا فضة من الأنصاف العددية الديوانية فما يصرف للناظر الأصلى على الوقف 3000 وللناظر الحسبى 1000 وللمباشر 720 وللجابى 360 وللامام 720 وللخطيب 660 وللمرقى 120 ولمستقبل الدكة يوم الجمعة 120 ولمؤذنين اثنين سوية 920 وللفراش والكناس 360 وللوقاد 360 وللبواب 360 ولسواق الساقية وخادم الثور 720 ولخادم المطهرة 360 ولمزملاتى الصهريج 360 ولفقيه المكتب 360 وللعريف 180 ولخمسة أنفار فقهاء 300 سوية ولقراءة البردة 2400 ولمنشدى الواقف 480 ويصرف للتوسعة للامام 60 وللمؤذنين 80 وللفراش والوقاد بالسوية 120 ويصرف لعشرة أنفار بالمكتب نظير جرايتهم 600 وعلى أن يصرف من ريع الوقف المذكور سنويا فى ثمن زيت وقود لسائر الأيام وفى الليالى الشريفة وشهر رمضان وفى ثمن زجاج وسلاسل وأحبال وجمع اسكندرانى وحصر للمسجد وماء عذب للصهريج وفول وتبن وبرسيم لثور الساقية وفى مصرف مولد الأستاذ الواقف سنويا وفى كسوة اليتام والفقيه والعريف بالمكتب وفى آلة الساقية المذكورة وثمن طوانيس وقواديس وحلف سنويا وفى آلة الصهريج من سلب وأدلية وكيزان وغير ذلك وفى أجرة نجار الساقية حسب الواقع فى كل زمن بحسبه، ويصرف ذلك الناظر المذكور بالحظ والمصلحة، وما بقى بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ومن بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريتهم ، ثم وقف غيره وقفا على ان يصرف ريعه فى مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بالمسجد المذكور، وآخران وقفا وقفا على أن يصرف ريع وقفهما على مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وآخر وقف وقفا على أن يصرف ريعه فى مصالح المسجد المذكور وآخر وقف وقفا على أن يصرف نصف ريعه فى غقامة شعائر ومصالح ومهمات المسجد والضريح المذكورين، وآخر وقف وقفا على ان يصرف ريع ثلثه فى إقامة شعائر المسجد والضريح المذكورين وعلى صهريج ومطهرة المسجد المذكور وفى قراءة ربعة شريفة كل يوم تجاه الضريح المذكور خمسة أجزاء لكل نفر فى كل شهر 15 نصف فضة، والنظر على الأوقاف المذكورة لشخص واحد - فما يجريه الناظر - فهل تعتبر الأوقاف المذكورة جميعها كأنها وقف واحد حيث هى متحدة الجهة، ولناظر الأوقاف المرقومة صرف جميع المشروط من ريعها بنسبة ريع أصل كل وقف أو منها ما لا يعد من مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وإذا كان كذلك، فهل يصرف ما لايعد من ريع أصله وما بقى يضم لباقى الأوقاف المتحد صرفها على ما ذكر أو منها ما هو مقدر ومعين فيخرج من ريع أصله وما بقى يضم كما ذكر، وإن كان المبلغ المقدر لم يف بالمرتبات .
هل يجوز تكميله من باقى الأوقاف المتحدة فى الصرف على الشعائر والمهمات والمصالح أم لا، وهل الأنصاف الفضة المشروط صرفها فى الوقف الأول تعتبر بحسب المتعارف فى أن كل أربعين نصفا فضة منها بقرش واحد صاغا أو بحسب قيمتها الآن، وما هى القيمة إن كانت تعتبر وحيث إن الوقاف الأول شرط النظر الحسبى على وقفه لزوج بنته مدة حياته ولم ينص على من يكون بعده ناظرا حبيا وقد شرط للناظر الحسبى مبلغا معينا فهل بموته يصرف مرتبه للفقراء أو يضم لباقى غلة الوقف المستحق للمستحقين وإذا كان تأخر صرف شىء مما شرط صرفه فى أوقات معينة وقد فاتت هل يصرف ما كان يصرف لها للفقراء أم كيف أفيدوا الجواب
An حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال فيكون ما عين الواقف الأول صرفه من الأنصاف الفضة فى مصالح وشعائر المسجد المذكور وما وقفه بعده الواقفون المذكورون على المصالح والشعائر المذكورة بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة، ويسوغ للقيم على ذلك خلط غلتها كلها لما فى الأنقروية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا لأن المعنى يجمعها انتهى - ومثله فى رد المختار وللناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعنى فيكمل من المشروط صرفه لذلك من الأوقاف الأخرى، وما بقى من ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور .
لما فى المحيط البرهانى من أن الفاضل من وقف المسجد لا يصرف إلى الفقراء ولكن يشترى به مستغل للمسجد .
وفى الأشباه والأنقروية والمهدية ما يفيد ذلك، وللناظر أيضا أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف مما لا يعد من المصالح والشعائر على حسب شرطه، وذلك كفقيه المكتب والعريف والفقهاء وقراء الأحزاب والبردة ومنشدى الواقف ونحو ذلك مما ليس من المصالح والشعائر، وأن ينظر إلى قيمة الأنصاف الفضة المذكورة فى زمن الواقف ويصرف ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن كما فى فتاوى الحانوتى، وحيث إن قيمة الألف نصف فضة من الريال الأبى مدفع فى زمن الواقف كانت أحد عشر ريالا وتسع ريال باعتبار أن قيمة الريال تسعون نصفا فضة كما هو المتعارف فيصرف لمستحقى الألف نصفه فضة الأحد عشر ريالا وتسع المذكورة إن كانت رائجة وإلا يصرف له ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن، وبخلو الوقف من الناظر الحسبى يرجع مرتبه لأصل الغلة كما يؤخذ من الإسعاف وما تأخر صرفه من المشروطات المذكورة فإن كان من قبيل ما هو مشروط للامام والخطيب ونحوهما ووجد المستحق لذلك بالوجه الشرعى صرف إليه وإلا صرف للفقراء، وإن كان من قبيل ما هو مشروط لثمن الزيت والزجاج والماء ونحوها فيصرف للفقراء لما فى القنية وقف مستغلا على أن يضحى عنه من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به .
والله أعلم(6/484)
وقف استحقاقى
F حسونة النواوى .
رمضان 1316 هجرية
M 1 - وقف الصواوين التى تقام بالمولد صحيح مادام ذلك معروفا وجرى به التعامل على ذلك .
2 - الوقف على الصيوان يعتبر من عموم ريع الوقف ويجب اعتبار شرط الواقف فى ذلك
Q رجل له صيوان ينصب بالمولد الأحمدى فى كل عام، وقد وقف هذا الرجل وقفا شرط فيه شروطا منها قوله وكذلك ما يصرف بالصيوان المنسوب للواقف المعد لإقامته فى مولد سيدى أحمد البدوى من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين لذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع الوقف المذكور، فهل يكون وقف الصيوان صحيحا حيث تعورف وقف الصواوين، ويصرف ما شرطه الواقف بذلك الصيوان فى زمن المولد المذكور على الوجه الذى عينه أم كيف
An حيث شرط الواقف أن ما يصرف بالصيوان المنسوب له المعد لإقامة فى المولد المذكور من ثمن طعام وشراب وما يلزم للواردين والمترددين بذلك الصيوان فى زمن المولد حسب المعتاد يعتبر من عموم ريع وقفه فيجب اتباع شرطه، وإذا كان الصيوان المذكور موقوفا وتعورف وقف الصواوين وجرى فيها التعامل فيكون وقفه صحيحا .
والله أعلم(6/485)
الوقف على ثور الساقية
F حسونة النواوى .
رمضان 1316 هجرية
Mإذا شرط الواقف صرف علف لثور الساقية، فليس للناظر الامتناع عن صرفه، مادامت الساقية المذكورة تدار بالثور - كما كانت زمن الواقف
Q فى واقف وقف وقفا وشرط فيه شروطا .
منها أن الناظر على هذا الوقف يدفع كل سنة ثمانية أرادب فول لناظر التكية لعلف ثور الساقية الكائنة بالتكية مادامت هذه الساقية بهذه الكيفية من ابتداء التاريخ الذى عينه، وهذه الساقية موجودة للآن بالتكية المذكورة بالكيفية التى كانت عليها زمن الواقف وجارى إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة والناظر على هذا الوقف ممتنع الآن من دفع المشروط المذكور لناظر التكية المذكورة متعللا بأن الساقية لم تكن الآن على الكيفية المذكورة بسبب قلة استعمال مائها، نظرا لإدخال مواسير مياه بالتكية، والحال أن الساقية المذكورة موجودة بهذه الكيفية ودائمة الإدارة بالثور وحاصل الانتفاع بمائها بالتكية .
فهل مادامت تلك الساقية موجودة ودايرة وإدارتها مستمرة بالثور بالكيفية المذكورة لا يكون لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ذلك المشروط لناظر التكية المذكورة، ولا يفيده تعلله بإدخال المواسير المذكورة أم كيف
An حيث كانت الساقية المذكورة موجودة بالكيفية التى كانت عليها ومن الواقف، وجار إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة، فليس لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ما شرطه الواقف لعلف الثور المذكور لناظر التكية المذكورة، عملا بشرط الواقف لوجوب العمل به واتباعه، ولا يمنع من ذلك إدخال المواسير المذكورة، وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال .
والله أعلم(6/486)
وقف استحقاقى
F حسونة النواوى .
ذو القعدة 1316 هجرية
Mسكوت الواقف عن بيان الاستحقاق عند انقراض ذرية أولاده أو أحدهم يجعل الوقف من قبيل منقطع الوسط ويصرف نصيب من انقرض إلى الفقراء، فإذا انقرضوا جميعا يصرف كل الريع فى المصالح التى عينها الواقف
Q فى أخوين مشتركين فى أماكن وقفاها، وأنشأ كل منهما وقفه لحصته على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها يستقل به الواحد منهم إذا انقرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، فإن لم يعقب أحدهم ذرية كانت حصته وقفا على أولاد أخيه المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين ، يكون ذلك وقفا على أولاد عميهما، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريته ونسله وعقبه على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على مصالح ومهمات وإقامة شعائر زاوية ومقام وضريح سيدى محمد الشلبى الكائن مقامه وضريحه بأحد أعيان الوقف المذكور، فإن تعذر لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وقد مات كل من الواقفين عن أولاد ومات أيضا أولاد أعمام الواقفين وانقرضت ذريتهم قبل انقراض ذرية كل من الواقفين، وانقرضت أيضا ذرية أحد الواقفين، والموجود الآن الطبقة الرابعة وأولادها والخامسة وأولادها والسادسة وأولادها من ذرية الواقف الثانى .
فهل ينتقل وقف الواقف المتوفى الذى انقرضت ذريته إلى أولاد أخيه الواقف الثانى المذكور وذريتهم أولا وإذا كان ينتقل إليهم فهل يكون انتقاله على النص والترتيب المشروحين أعلاه أولا وإذا كان لا ينتقل إليهم هل يصرف على زاوية ومقام وضريح الشيخ محمد الشلبى كما ذكر أو يصرف على الفقراء والمساكين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
An حيث سكت كل من الأخوين الواقفين المذكورين عن نصيب عقبه إذا أعقب وانقرض عقبه فيكون من قبيل منقطع الوسط، وعليه فيصرف نصيب أولاد أحدهما وذريته الذين انقرضوا إلى الفقراء مادام واحد من لأأولاد الأخ الثانى وذريتهم ونسلهم وعقبهم باقيا، فإذا انقرضوا ولم يبق منهم أحد يصرف ما كان يصرف لهم وللفقراء للمصالح والمهمات وإقامة الشعائر التى نص عليها الواقف .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/487)
وقف مطلق على أقارب الواقف
F محمد عبده .
شعبان 1373 هجرية
Mإطلاق الواقف الاستحقاق على أقاربه يدل على إرادته عدم حرمان أحد منهم إلا ما دل عليه لفظ ثم من الترتيب بين الوالد وولده
Q فى رجل اسمه الحاج محمد وقف وقفه على نفسه ، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ولد أخيه المرحوم أحمد هو الحاج سعودى، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على كل من الحرمة جميلة بنت الحاج أحمد والحرمة سليمة بنت على سوية بينهما، ثم من بعد كل منهما على الأخرى، ثم من بعدهما على أقارب الواقف المذكور وهم عقبه ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم، يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه فى عمل مولد بمقام سيدى أحمد البدوى إلى آخر ما ذكره الواقف المذكور، وتحرر بذلك حجة شرعية من الباب العالى بمصر مؤرخة فى 4 صفر سنة 1198 ثم توفى الواقف المذكور بعد ذلك وآل وقفه لابن أخيه أحمد المذكور هو الحاج سعودى المذكور، ثم توفى الحاج سعودى المذكور وآل الوقف المذكور من بعده للحرمة جميلة والحرمة سليمة المذكورتين ثم توفيتا بالتعاقب وآل الوقف المذكور من بعدهما لعثمان ابن الواقف الذى لم يكن موجودا وقت ذلك من عصبة الواقف سواه، واستمر واضعا يده على الوقف المذكور لانحصاره فيه وقفا واستحقاق بمقتضى شرط الواقف المذكور، ثم توفى عثمان المذكور وأعقب بنتين فاطمة وخديجة، ثم توفيت فاطمة إحدى البنتين المذكورتين عن بنتيها زنوبة وصديقة، ثم توفيت صديقة عن أولادها الثلاثة هم محمد أمين نديم وموسى أمين وفطومه بنت محمد أمين من غير شريك فهل تكون الست خديجة بنت عثمان المذكور هى المستحقة للوقف المذكور بمفردها أم يشاركها الموجودون من ذرية أختها المرحومة فاطمة وهم بنتها زنوبة وأولاد بنتها الأخرى صديقة الثلاثة المذكورون، وإذا كانوا مشاركين لها فما مقدار نصيب كل منهم أفيدوا الجواب
An حيث إن الواقف جعل الوقف بعد جميلة وسليمة على أقاربه وهم عصبته، وعنون عمن يئول إليه الاستحقاق بعنوان الأقارب، فهو لم يلاحظ فى الاستحقاق إلا هذا العنوان مع قيد العصبة، ثم جعله بعد الأقارب العصبة إلى أولادهم، ولفظ من بعدهم على أولادهم يحتمل التوزيع أى أنه يكون من بعد كل منهم على ولده، ويحتمل أنه لا يكون إلى أولادهم إلا بعد انقراض جميعهم، وقد ظهرت عدم عناية الواقف بترتيب الطبقات فى قوله على أقارب الواقف من عصبته بدون ترتيب، وأيد ذلك أنه لم يذكر الطبقات ولا البطون، بل أرسل الكلام فى المستحقين إرسالا، فهذا يدل على أنه لا يريد حرمان أحد من أقرابه بعد من سماهم إلا ما دل عليه لفظ ثم من الترتيب بين الوالد والولد، فالذى ؤخذ من كلام هذا الواقف أن كل ولد يأخذ ما يستحقه والده بعد موته، وما يذكره المفتون فى وقائع أخرى صرح فيها بالطبقات أو البطون أو لم توجد فيها مثل هذه القرائن لا يعكر على ما قلنا وعلى ذلك فلا تنفرد خديجة بريع الوقف بل يشاركها الباقون على ان يأخذ الأولاد نصيب من مات من والديهم لا غير، وحينئذ يكون لخديجة النصف ولزنوبة وصديقة نصيب أمهما فاطمة وهو النصف مناصفة بينهما، وبموت صديقة ينتقل نصيبها وهو الربع لأولادها الثلاثة الذين هم محمد وموسى وفطومة سوية بينهم .
والله سبحانه وتعالى أعلم(6/488)
وقف أم ملك
F محمد عبده .
شعبان 1317 هجرية
Mيجوز الحكم بثبوت أصل الوقف بناء على البينة السماعية، ويكون صحيحا نافذا أما شروط الوقف، فلا تقبل فيها البينة السماعية، ولا يصح الحكم بمقتضاها
Q فيمن مات وترك عقارا وأولادا، ثم بعض الأولاد ادعى أن العقار ملك وليس بوقف، والبعض الآخر ادعى أنه وقف وترافعا بين يدى الحاكم الشرعى، وأقام مدعى الوقف بينة تشهد بين يدى الحاكم المذكور بالسماع من ثقاة بلغت حد التواتر، فقالت إنا سمعنا من الثقاة أن فلانا وقف عقاره فى حياته عفى أولاده ثم على أولاد ثم وثم، وشرط شروطا منها أن العليا تحجب السفلى ومنها كذا ومنها كذا إلى آخر الشروط، وحكم احاكم الشرعى إذ ذاك بموجب هذه الشهادة بثبوت أصل الوقف وشروطه .
فهل تثبت الشروط بالشهادة بالسماع كما يثبت بها أصل الوقف وينفذ حكم الحاكم فى الشروط كما ينفذ فى ثبوت أصل الوقف أو لا أفيدوا الجواب
An قد اطلعنا على الحكم الصادر فى هذه المسألة، فوجدنا أن الطريقة التى أديت بها الشهادة مما لا يصح معه قبولها بالتسامع على شروط الوقف، لأن الشروط إذا لم يثبت العمل بها ولم تتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم بها من طريق التواتر أو النقل الموثوق به، ولهذا يكون حكم القاضى بالشروط غير جار على قاعدة شرعية، فلا يكون صحيحا ولا ينفذ إلا فى أصل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم(6/489)
وقف وميراث ودين
F محمد عبده .
شوال 1317 هجرية
M 1 - لا يجوز بيع عين من أعيان الوقف فى دين على الواقف ولا يحكم به حاكم .
2 - كل تصرف يقع على العين الموقوفة يكون باطلا إلا ما كان بأحد الشروط العشرة .
3 - لا يتعلق حق الدائن إلا بريع الوقف فقط .
4 - لا يجوز إخراج الواقف من مسكنه الذى يسكنه فى عين من أعيان الوقف ما دام لا يوجد له غيره يسكن فيه .
5 - ما بقى من الريع بعد المصاريف يؤخذ منه أولا ما يقوم بأود الواقف بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة، فيترك له ما ينفق منه على نفسه وعياله، وما بقى بعد ذلك يأخذه الدائن إن كان وحده .
6 - إذا كان الوقف ذاته دائنا للواقف بثمن ما استبدله من أعيانه وصرفه فى شئون نفسه كان ما فضل من النفقة بين الوقف وبين الدائن حتى يستوفى كل دينه، وتكون القسمة حسب حصة الدين .
7 - يحفظ نصيب الوقف من باقى الريع فى مأمن حتى يشترى به عين للوقف بدلا عما استبدل منه .
8 - يستحق الواقف الناظر العزل مادام خائنا وللقاضى أن يعين بدلا منه
Q فى امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحا شرعيا، وقفتها على نفسها أيام حياتها تنتفع بذلك وبما شاءت منه بالسكنى والإسكان والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدها على زوجها فلان، ثم من بعده على أولاد بنتها التى ماتت فى حياتها، وجعلت الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرها، وجعلت النظر لها على ذلك مدة حياتها ثم من بعدها على زوجها ثم من بعده على زوج انبتها المتوفاة المذكورة ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث العقارات الموقوفة بنقود أخذتها وصرفتها فى شئون نفسها، ثم ثبت عليها دين لرجل قد أقام عليها قضية يطلب فيها بيع ثلثى العقار الموقوف فى دينه، فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفا صحيحا، وما الحكم فى دينه والبدل الذى صرفته الواقفة فى شئونها أفيدوا الجواب
An أما الوقف فلا يجوز بيعه فى الدين بحال من الأحوال، فليس للدائن أن يبيع شيئا من العقارات الموقوفة المذكورة ولا لحاكم أن يحكم بذلك، وكل تصرف يقع فى العين الموقوفة فهو باطل ما عدا ما كان بالشرط وهو الاستبدال المذكور، ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط، وحيث إن من الانتفاع الذى شرطته الواقفة لنفسها حق السكنى، فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السكنى بنفسها بل يكون حقه فيما عدا السكنى الضرورية، فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء منها سكنة .
ثم ما بقى بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة وهو ما يحفظ الحياة فقط ، فيترك لها لتنفق منه على نفسها، فقد نصوا على أن الدائن إنما يأخذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة عياله حال الاستيفاء ( حامدية فى باب الحبس ) وما بقى بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور وبين الوقف حتى يستوفى الوقف دينه فإن الواقفة مدينة له بثمن العقار الذى استبدلته وصرفته فى شئون نفسها ويحفظ نصيب الوقد من الريع إلى أن يتم ويستبدل به عقار آخر، فقد نصوا على أنه لا يجوز لدائن أن يختص بما فى يد المدين من المال متى كان هناك دائن آخر، والوقف دائن فى هذه الحالة لا محالة، وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدينين، أما الناظرة التى تصرفت ذلك التصرف فى أعيان الوقف ببيع بعضها وصرف ثمنه على نفسها ولم تستبدل عقارا آخر بذلك الثمن فقد خانت فى تصرفها هذا واستحقت العزل، ويجب نزع الوقف من يدها وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضى، فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل وينزع الوقف من تحت يده وجوبا .
والله أعلم(6/490)
دين على الواقفة
F محمد عبده .
ذو القعدة 1317 هجرية
M 1 - دين الواقفة فى ذمتها ولا يسدد إلا مت تركتها .
2 - ريع الوقف يكون للمستحقين فيه فقط حسب شرط الواقف إلا إذا اشترطت الواقفة سداد دينها منه .
3 - سداد الناظر لدين الواقفة بلا إذن من المستحقين يجعل لهم حق الرجوع عليه بما صرف بدون حق
Q فى وقف انتقل ريعه بموت واقفه لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك، وعلى الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضا، فادعت الناظرة أن على الواقفة ديونا سددتها من ريع الوقف .
فهل إذا لم يكن فى الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون التى على الواقفة بدون إذن المستحقين، ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة بما يخصه فى ريع الوقف الذى سددت به الديون المذكورة، أو ما الحكم أفيدوا الجواب
An نعم دين الواقفة المذكورة فى ذمتها خاصة ولا يسدد إلا من تركتها وأما ريع الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرط، فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها من ذلك الريع لم يجز أن يصرف منه شىء لغير المستحقين، فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدين اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المتسحقين، فإن سددت منه كان للمستحقين الرجوع عليها بما صرفته بغير حق، ولكل منهم نصيبه فيه .
والله أعلم(6/491)
بطلان حكم بالوقف
F محمد عبده .
شوال 1318 هجرية
Mصدور الحكم ببطلان إثبات الوقف، لفساد الدعوى والبينة، لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا، وسماعها - متى كانت مستوفية للشرائط المعتبرة شرعا
Q من سعادة حسين باشا والست أسما حليم محرر على ورقة فتوى شرعية تمغة صورته مرسل لفضيلتكم الأوراق المتعلقة بالقرار الصادر فى شأن وقفية المرحوم إبراهيم باشا حليم بتاريخ 14 من ذى الحجة سنة 1314 من حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ حسونة النواوى شيخ الجامع الأزهر سابقا لاطلاع فضيلتكم عليه، والنظر فيما إذا كان هذا القرار صريحا فى أن السبب فى بطلان حجة الوقف المذكور هو عدم صحة الأحكام المشتملة عليها تلك الحجة بالنسبة لفساد الدعوى والشهادات من جهة الشكل فقط أو أن السبب هو بطلان الوقف فى حد ذاته وتزوير الدعوى والشهادات، وعما إذا كان يمكن إعادة الدعوى لإثبات الوقف المذكور أمام المحاكم الشرعية بصورة أخرى صحيحة الشكل أو أن ذلك كان ممتنعا بمقتضى هذا القرار نأمل التكرم بإفادتنا عن ذلك أفندم .
وصورة القرار المذكور بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية رقم 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفقة بها الصادرة من محكمة بور سعيد بتاريخ 4 شوال سنة 1314 رقم 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المرفقة بهذه المكاتبة الواردة بهذا الطرف .
ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه منها أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا .
ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى عليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى .
ثالثا أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا .
رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجته وعتقاه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف انشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور .
خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى .
سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس .
سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن دعوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا
An قد اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من صورة القرار، فظهر لى منه أن غاية ما يفيده أن الأشكال التى وردت عليها الدعوى والشهادات هى التى أوجبت بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة الدعوى ثانيا بالوقف وسماعها متى كانت متسوفاة للشرائط المعتبرة شرعا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك، وليس فيه شىء يدل على تزوير الدعوى أو الشهادات .
والله أعلم(6/492)
وقف واستحقاق
F محمد عبده .
شوال 1320 هجرية
M 1 - ما شرط للقراء يعطى لفقيرهم .
2 - الضريح ينصرف إلى القبة دون المسجد
Q بافادة من حضرة الشيخ إبراهيم الظواهرى شيخ الجامع الأحمدى مؤرخة فى 13 شوال سنة 1320 نمرة 2 مضمونها أنه وجد بوقفية المرحوم مصطفى باشا الجدلى أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه كل سنة ما هو معتاد صرفه من قبل الواقف المرتب لقراء الدلائل الشريفة بضريح سيدى أحمد البدوى وهو ثلاثة آلاف قرش، ولم يكن فى زمن الواقف مجلس دلائر يقرأ بالضريح إلا المجلس المرتب من مدة مدبرة بماهيات من طرف الأوقاف، وكان يحضر به الواقف ويقرأ معهم، ثم إن بعض أهل الخير أحدث مجالس أخرى بالمسجد بمرتب من طرفه، فهل يصرف المبلغ المذكور للمجلس الأول فقط ولو زيد فيه ويحمل الضريح على نفس القبة أو على المسجد أرجو الجواب
An الذى أراه أن ما شرط الواقف صرفه لقراء الدلائل بذلك الضريح يصرف لهم إن كانوا فقراء، فإن كان فيهم من ليس بفقير لم يجز أن يصرف له شىء، ولفظ الضريح متعارف فى معنى القبة نفسها دون بقية المسجد .
والله أعلم(6/493)
حكم اسقاط الريع
F محمد عبده .
رمضان 1321 هجرية
M 1 - ريع الوقف كالإرث لا يسقط بالإسقاط فلا يجوز لمستحق الريع أن يسقط حقه منه لغيره .
2 - يجوز للمستحق أن يوكل غيره كدائن مثلا فى قبض استحقاقه من أصل دينه .
3 - ليس لناظر الوقف أن يلتزم عن جهة الوقف بدين على مستحق لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه
Q من مأمور أوقاف الحلمية فى مستحق فى وقف استدان ديونا وأوقع دائنوه الحجز على استحقاقه فى الوقف، وقد وجد ذا مال يقرضه ما يسد به ديونه بشرط أن يسقط له نصيبه فى الريع مدة حياته مادام مدينا حتى يستوفى دميع دينه الذى سيقرضه إياه، وبشرط أن يلتزم الناظر على جهة الوقف بصفته ناظرا بأن يسدد لذى المال الدائن جميع ما يستحقه المستحق فى فاضل ريع الوقف مادام المستحق مدينا .
فهل يصح هذا الإسقاط وإلزام الناظر جهة الوقف أفيدوا الجواب
An ليس للموقوف عليه الريع أن يسقط حقه فيه لغيره، لأنه كالإرث لا يسقط بالإسقاط، أما إذا وكل عنه غيره كالدائن مثلا فى قبضه من ناظر الوقف مادام ناظرا ومادام هو مستحقا ويكون ذلك من أصل دينه فإنه يصح، وليس للناظر أن يلتزم عن جهة الوقف بدين ذلك المستحق، لأن الوقف لا ذمة له فلا يتوجه عليه ذلك الدين فلا لزوم عليه .
والله أعلم(6/494)
حكم بيع الاستحقاق
F محمد عبده .
ذو القعدة 1322 هجرية
Mلا يجوز للمستحق المدين بيع استحقاقه لسنوات مقبلة، لأنه شبيه بالمقامرة
Q من الشيخ حسن عبد القادر فى رجل عليه دين لرجل آخر، وحكم عليه بالدين، وللمدين استحقاق معلوم فى وقف، باعه ست سنوات مستقبلة بمبلغ معلوم ليفى ما ثبت عليه من الدين .
فهل لا يجوز هذا البيع أفيدوا
An صرح فى شرح الدر المختار بأن بيع البراءات التى يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة .
قال ابن عابدين والحظوظ جمع حظ بمعنى النصيب المرتب له فى الوقف فإنه يجوز بيعه وهو مخالف لما فى الصير فية، فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب لا يجوز، وصرح بأن هذا لا يخالف ما ذكره الشارح لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائما فى يد المتولى من نحو خبز أو حنطة قد استحقه الإمام، وكلام الصير فية فيما ليس بموجود انتهى .
وعلى ذلك فاستحقاق هذا المدين الذى باعه وهو استحقاقه فى السنوات الست المقبلة لا يجوز بيعه حيث كان غير موجود ثم هو أشبه ببيع الطير فى الهواء لجواز أن يموت عقب البيع فينتقل الاستحقاق إلى غيره فلا يتيسر للمشترى استيفاء عوض ما دفع من الثمن، بل هذا أشبه بالمقامرة منه بالبيع كما هو ظاهر .
والله أعلم(6/495)
تعدد الوقف يقتضى تعدد الاستحقاق
F بكرى الصدفى .
ذو الحجة 1326 هجرية
Mإشارة الواقف فى قوله من أهل هذا الوقف - وكان الوقف متعددا - ترجع فى كل حصة لأهل الاستحقاق فى خصوص تلك الحصة كما هو الظاهر المتبادر .
لا إلى أهل الاستحقاق فى عموم أوقاف تلك الحصة
Q من حضرة اسكندر بك مراد فى واقف أوقف أطيانا صالحة للزراعة على نفسه، ثم من بعده يكون بعضه وقفا على كريمات كريمته ثم من بعد كل واحدة منهن يكون نصيبها وقفا على أولادها ثم على أولاد أولادها ثم على أولاد أولاد أولادها وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل، الطبقة العيا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها، بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له أخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصلح يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك، يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، ومن مات من الموقوف عليهن المذكورات ولم تعقب أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضم نصيبها من ذلك لأخواتها الباقيات بعدها مضافا لاستحقاقهن من ذلك وبعد انقراض الموقوف عليهن المذكورات وذريتهم ونسلهم وعقبهم يكون ذلك منضما وملحقا بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه وباقى ذلك يكون وقفا على ما يبين فيه، فالحصة التى قدرها الربع تكون وقفا مصروفا ريعها على زوجات الواقف وعند انقراضهن تكون منضمة وملحقة بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه أيضا وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه والحصة التى قدرها الثلث من ذلك تكون وقفا مصروفا ريعه على إخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا وقد ( سماهم بأسمائهم ) بالسوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده ثم لأولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا بالسوية بينهم كذلك على النص والترتيب المشروحين أيضا إلى حين انقراضهم أجمعين، تكون حصة الثلث المذكورة منضمة وملحقة بما هو موقوف على أولاد الواقف الآتى ذكره فيه وحكمه كحكمه وشرطه كشرطه أيضا والحصة التى قدرها الربع والسدس باقى ذلك تكون وقفا مصروفا ريعها على أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك وقفا مصروفا ريعه على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كذلك على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم تكون لجهة بر لا تنقطع .
ثم مات الواقف وانحصر الوقف بعده على من ذكروا والآن ماتت أخت الواقف الأخيرة عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات بل ماتت عن ابن أخيها لأبيها الواقف الداخل فى هذا الوقف بنصيبه وعن أولاد أخيها الثانى لأبيها أيضا الداخلين فى هذا الوقف بنصيب والدهم وعن ابن أختها لأبويها الداخل فى هذا الوقف أيضا مشتركا فى نصيب والدته مع أولاد أخيه هؤلاء هم أهل هذا الوقف فمن منهم أقرب الطبقات للمتوفاة المذكورة الذى يستحق نصيبها من هذا الوقف دون الآخرين حسب نص الواقف المشروح أعلاه أفيدوا الجواب .
ولك الثواب
An حيث قال الواقف فى الكلام على وقف حصة الثلث المذكورة المختصة بإخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا ( على النص والترتيب المشروحين أعلاه ) ومن النص المذكور أن من مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات ينتقل نصيبه لقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف وحيث ان ابن أخى المتوفاة لأبيها الواقف ليس من أهل هذا الوقف الذى هو وقف إخوة الواقف لأبيه ذكورا وإناثا بل هو من أهل وقف الربع والسدس وهو وقف مستقل لا دخل له فى وقف الإخوة يكون نصيب أخت الواقف لأبيه المتوفاة أخيرا عقيما وليس لها إخوة ولا أخوات لأقرب الطبقات لها وهم أولاد أخيها الثانى لأبيها وابن أختها لأبويها بالسوية بينهم ولا دخل لابن أخيها الواقف المذكور فيه، لا يقال ان ابن أختها لأبويها أقرب للمتوفاة المذكورة من غيره ممن ذكروا لأنا نقول إن المراد بالطبقات هنا الطبقات الاستحقاقية لا النسبية كما صرح بذلك العلماء فى مثل هذه الحادثة .
وبالجملة فإن وقف الحصص المذكورة على الوجه المبين بالسؤال وحجة الوقف هو أوقاف متعددة لا وقف واحد فالإشارة الأصلية والمنسحبة فى قوله من أهل هذا الوقف إنما ترجع فى كل حصة لأهل الاستحقاق فى خصوص تلك الحصة كما هو الظاهر المتبادر لا إلى أهل الاستحقاق فى عموم أوقاف تلك الحصص .
وما استظهر ناه يستفاد أيضا مما ذكر فى الفتاوى الخيرية من كتاب الوقف فى مثل هذه الحادثة .
والله تعالى أعلم(6/496)
وقف استحقاقى
F بكرى الصدفى .
رجب 1337 هجرية
M 1 - الوقف عند الإطلاق يحمل على الاستغلال ومن يملك الاستغلال لا يملك السكنى على ما عليه الفتوى .
2 - المطلق عند الحنفية لا يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثة إلا أن يكونا فى حكم واحد .
3 - ليس للمشرفة مشاركة الناظر فى جميع ما يحتاج إليه الوقف من التصرفات، وأثر كونها مشرفة أنه لا يجوز تصرفه إلا بإذنها واطلاعها على ما عليه الفتوى
Q من حضرة أحمد توفيق فى رجل وقف عقارا باسكندرية وهو يملكه على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه سكنا وإسكانا وغلة واستغلاللا وكيفما أحب واختار بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية ثم من بعده يكون ذلك وقفا على أولاده الموجودين على قيد الحياة وهم أحمد وفاطمة ونجيبة وعائشة ومن سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذين يموت عنهم ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية بينهم ثم على أولادهم كذلك أولاد الظهور وأولاد البطون من أولاد البطن الأول خاصة ثم على أولاد أولادهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على أولاد أولادهم أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك أولاد الظهور دون أولاد البطون طبقة بعد طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها إلى آخر ما نص عليه بكتاب الوقف المسجل بمحكمة اسكندرية الشرعية ومات بعد ذلك ولم يعقب أحدا خلاف أولاده الأربع المذكورين أعلاه وسكت عن شرط السكنى لأولاده من بعده فى أى مكان من أعيان الوقف ولم يتعرض له بالجواز أو عدمه ولكنه كان ساكنا مع ولده المتأهل وبنته البكر فى المنزل المعروف بسكنه وهو أحد أعيان الأماكن الموقوفة إلى أن توفى فيه وترك ولديه المذكورين ساكنين فيه واشترط أن يستخرج من غلة الوقف مبالغ معينة تصرف فى جهات بر وان النظر على الوقف يكون لولده المذكور وهو أكبر المستحقين الذين انحصر فيهم الوقف وهن اثنتان متأهلتان خارجا عن المنزل والأخرى البكر الغير متأهلة واشترط أن تكون إحدى المتأهلتين المذكورتين مشرفة عليه فى النظر فهل بسكوته عن شرط سكنى أولاده كلهم أو بعضهم فى المنزل الذى كان ساكنا فيه لوفاته ومسكنا معه ولديه المذكورين لهم حق البقاء فى المنزل المذكور من غير أجر لسكوت الواقف عن جواز السكن وعدمه فى كتاب وقفه ويعتبر فعله فى اسكانهم معه تقريرا لشرط سكناهم فيه من غير أجر وإعداده للسكنى حيث ان الاستحقاق منحصر فى أولاد الظهور المعلومة أنهم أولاد ولده المذكور فقط دون سواه بدليل ما اشترطه باستحقاق أولاد البطن الأول من أولاد بناته فقط والعرف المعروف فى البلد فى أمثاله أن يكون له منزل يعده لسكناه ولسكنى أولاده فيه من بعده ويكون سكوته فى ذلك هو اعتماد على العرف وعلى أن الوقف هو لأولاد الذكور الذين فى حالتنا هذه هم أولاد ولده المذكور الذين يطلق عليهم العرف أنهم أولاد الواقف وأنهم المستحقون لسكنى المنزل الذى أعده لهم الواقف قبل وفاته لأن سكوت الواقف عن الجواز وعدمه وحكم العرف يقضيان بذلك أو أن يبقوا فيه بأجر المثل أو ليس لهم ذلك أيضا ويؤجرونه للغير بأجر المثل - وهل اشتراط الواقف المذكور إشراف بنته البالغة على ولده المقام من قبله ناظرا على وقفه من بعد وفاته يتناول مشاركة المشرفة فى تحصيل الإيجار وفى مباشرة عمارة ما يحتاج إليه الوقف بنفسها أو بواسطة وكيل تقيمه عنها فى ذلك حيث انها من المخدرات اللاتى لم يتعودن الخروج من محل خدرهن ومخالطة الرجال أم لا وهل هذا الإشراف يقتضى على الناظران يشاركها فى جميع ما يتعلق بشئون الوقف بمعنى أن تباشر معه التأجير وقبض الأجر ومخالطة الرجال فى ما يحتاج الحال له أو يكتفى بأخذ قولها عن جميع ذلك أو التصديق منها على ذلك فقط وهل يكون هذا التصديق مشافهة أو مكاتبة وهل لمن توكله عنها ملاحظة الناظر ومشاركته فى جميع ذلك أم لا أفيدوا الجواب .
ولكم الثواب
An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد عمم الواقف الانتفاع بالموقوف بالنسبة إليه وأطلقه فيمن عداه فليس لمن عدا الواقف من الموقوف عليهم المذكورين سوى الاستغلال وليس لهم السكنى إلا بعقد الإجارة من الناظر بأجر المثل إن رأى ذلك فقد نص الفقهاء على أن الوقف عند الإطلاق يحمل على الاستغلال وأن من يملك الاستغلال لا يمكل السكنى على ما عليه الفتوى كما حرره فى تنقيح الحامدية على خلاف ما رجحه الشر نبلالى فى رسالته ونص الأصولوين على أن المطلق عند الحنفية لا يحمل على المقيد وإن كانا فى حادثة إلا أن يكونا فى حكم واحد وليس للمشرفة المذكورة مشاركة الناظر فى تحصيل الإيجار ومباشرة العمارة وجميع ما يحتاج إليه الوقف من التصرفات فإن ذلك للناظر وأثر كونها مشرفة أنه لا يجوز تصرفه إلا باذنها وإطلاعها على ما عليه الفتوى .
هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة .
والله تعالى أعلم(6/497)
تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف
F بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1328 هجرية
M 1 - عند تعذر الصرف على جهة من الجهات التى عينها الواقف يصرف للباقى منها بالسوية بينها، ويعطى لكل جهة ما يناسب كل فرد منها وما يوفى بغرض الواقف وهذا بالنسبة للمستقبل .
2 - بالنسبة لما تجمد فى الماضى فالجهة الباقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى ما تستحقه، والجهة التى فات وقت الصرف إليها فى زمنت من الأزمان يكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء .
3 - بوفاة نحو إمام المسجد قبل تحقق العذر يكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق العذر ما يخصه لغاية أيام حياته
Q من حضرة عثمان بك خالد فى رجل وقف وقفه على أن يصرف ريعه على جهات معينه فى كتاب وقفه وما فضل بعد ذلك يقسم أثلاثا فالثلثان من ذلك يصرف لأحد عشر نفرا صوفيا والحادى عشر يكون شيخا لهم يجزأ ما يصرف لهم اثنى عشر جزءا فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرة أجزاء بالسوية بحيث يكون الشيخ المذكور من أهل الخير والدين والعلم بالفقه الشرعى ويعلم التصوف متأهلا للاشغال فى العلمين المذكورين وتكون إقامتهم بجامع الوقف بالخلاوى التى به وإن تعذر فعل ذلك بالجامع المذكور فعل ذلك بغيره من الأماكن المباركة كل ذلك على ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده وشرط إقامتهم ليلا ونهارا ينقطعون إلى الله تعالى ولا يخرج أحد منهم إلا لضرورة شرعية والثلث الثالث الباقى يصرف للباقين من العتقاء ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بالسوية بينهم فإن لم يكن أحدهم موجودا حين ذاك أو كان وانقرض صرف ما كان يصرف لهم فى بقية مصارف هذا الوقف فإن تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وقفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف الآن على الصوفية لعدم وجود من يقبل الإقامة ليلا ونهارا والانقطاع عن الدنيا ولا يخرج من محل إقامته إلا لضرورة شرعية نظير مبلغ 50 قرشا أو 60 قرشا فى الشهر لأن قيمة ما يخص كل واحد منهم من الثلثين المشروطة صرفها عليهم لا توازى أكثر من ذلك كما تعذر الصرف على العتقاء المشروط لهم الثلث الباقى لانقراضهم وانقراض نسلهم وعقبهم أجمعين ولم يبق من الجهات المعينة بكتاب الوقف إلا ناظر الوقف وجابيه ومستخدمو المسجد فهل يصرف لهم باقى الريع الذى كان مشروطا صرفه على الصوفية والعتقاء مع الريع المتجمد للوقف من السنين الماضية لتعذر الأول وانقراض الثانى أم لا وهل يصرف لهم بالسوية أو بنسبة مرتباتهم وهل إذا مات الإمام أو أحد أرباب الوظائف فى أثناء البحث عن الصوفية والعتقاء وقبل تحقق التعذر يكون لورثته الحق فى أخذ شىء من الريع المتجمد من السنين الماضية أم لا لأن مورثهم مات قبل تحقق التعذر أو أن اللازم صرف الريع الباقى من الآن مع المتجمد من السنين الماضية على الموجودين وقت تحقق التعذر أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد نص الواقف فى كتاب وقفه على أنه إذا تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة به يصرف للباقى منها ولم يبق من تلك الجهات إلا جهات نظارة الوقف ومباشرته ومستخدمى المسجد ومصالحه فما تعذر مما ذكر يصرف إلى بقية الجهات المذكورة بالسوية بين تلك الجهات ففى الهندية من الوقف ما نصه ( فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى ) انتهى ومثله فى التنوير من الوصية ثم ننظر إلى أفراد كل جهة ويعطى لكل فرد منها ما يناسبه على حسب ما تشير إليه عبارات الواقف ويعطيه غرضه فإن غرض الوقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه ( وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا ) انتهى ونحوه فى كثير من الكتب وهذا على إطلاقه إنما هو بالنسبة للمستقب ل وأما بالنسبة لما تجمد فى السنين الماضية فينبغى أن يفصل فيه فالجهة التى هى باقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى منه ما تستحقه وأما الجهة التى فات وقت الصرف إليها بالنسبة لزمن من الأزمات فيكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء ففى البحر ما نصه ( وقف مستغلا على أن يضحى عنه بعد موته من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به ) انتهى هذا وأما إذا مات نحو الإمام قبل تحقق التعذر فيكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق التعذر ما يخصه لغاية أيام حياته على ما جزم به صاحب البغية وهو أحد قولين فيما إذا مات الإمام ونحوه فى أثناء السنة ولم يستوف مرتبه من الوقف هل يسقط أو يورث عنه هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال .
والله تعالى أعلم(6/498)
وقف استحقاقى وخيرى
F بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1322 هجرية
M 1 - الكتبة المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى هذا الوقف .
2 - كل ما كان له دخل فى تحقيق وإقامة الشعائر استحق الحصة المخصصة لذلك ومالا فلا
Q من مشيخة الجامع الأحمدى بتاريخ 20 مايو سنة 1913 رقم 346 بما صورته - المرحوم خليل أغا وقف أطيانا خصص منها جزءا على مصالح ومهمات وإقامة شعائر الجامع المعمور بذكر الله تعالى المعروف بجامع سيدنا ومولانا القطب النبوى والسيد الشريف العلوى سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الحال ضريحه ومسجده وفى أجرة عشرة أنفار فقهاء حافظين لكتاب الله يقرءون ختمة قرآن كل ليلة خميس بالمقام الأحمدى وفيما يلزم لهم فى إحياء تلك الليلة من خبز وفحم وأجرة القهوجى وفى أجرة خفير الكتب الموقوفة من قبل الواقف المومى إليه على طلبة العلم بالجامع الأحمدى وفى أجرة خمسة أنفار يقرءون ختمة قرآن شريف بالجامع الأحمدى كل ليلة خميس على الدوام والاستمرار وفيما يلزم لهم من خبز وبن قهوة وسراج وغير ذلك من احياء تلك الليلة كل ذلك برأى الناظر الأصلى على الوقف المذكور حسبما يؤدى إليه اجتهاده من غير تبذير ولا تقتير ولا إجحاف كما جاء بكتاب وقفه وقد جرى العمل على أن يصرف ما يخص المصالح والمهمات والشعائر من ريع هذا الجزء على الأنواع الآتية الخطيب والإمام والمؤذنون وقارىء السورة والوقادون والبوابون والكناسون والسقاؤون وخدمة الدورة والساقية والمراقبون والملاحظون والكتاب والمشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور ومخزنجى أثاث المسجد وأدوات شعائره ومهماته ومصالحه وخدمة القباب المعتبرون من خدمة المسجد الميقائى وللفراشون المعتبرون من ضمن الكناسين بالمسجد المرقى المعتبر بمثابه المؤذن أو المقيم - وفى سنة 1905 حصل تردد فى الصرف على صنف الملاحظين وكاتب الجامع والجندى واستصدرت فتوى باستحقاقهم أرسلت صورتها إلى الدائرة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1905 رقم 74 ( ولا بد أن تكون مرقومة بدفاتر الإفتاء ) وعند تحرير كشوف التوزيع بأسماء المستحقين من أرباب الشعائر عن ريع 1912 حسب السوابق حصل خلاف فى استحقاق صنف الكتاب المشتغلين بأعمال المسجد وضبط نذوره وأوقافه وقسم التعليم وبمراجعة النصوص الشرعية فى هذه المسألة لم نهتد إلى الحقيقة بالضبط فرأينا أن نرسل إلى فضيلتكم هذه النصوص التى قدمها حضرة الأستاذ الشيخ محمد الدفتار والنصوص التى أحضرها إلينا بعض العلماء فى هذا الخصوص كى تتكرموا بالاطلاع عليها وتفيدونا بالكم الشرعى فى هذه المسألة، وأن الوقف على المصالح والمهمات والشعائر يشمل جميع الأنواع التى جرى العمل على أن يصرف لها من هذا الريع أولا وهل تشمل أنواعا أخرى غير من أجرى الصرف عليهم ممن ذكرنا وما هى تلك الأنواع أرجو الإفادة عن ذلك مع رد هذه الأوراق ولفضيلتكم الشكر
An الذى نص عليه العلماء أن الكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت ففى تنقيح الحامدية ما نصه ( سئل ) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول وكاتب ومعتمد وقارىء حديث وقارىء ما تيسر فكيف يوزع بينهم ( الجواب ) المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولى من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت - انتهى - فتقييده الكاتب بزمن العمارة يدل على أنه لا يكون له شىء فى غير زمن العمارة لعدم الانتفاع به فى الوقف فى ذلك الوقت وعلى ذلك فهؤلاء الكتاب المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور كما ذكر لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى ذلك الوقت ولا يشتغلون فى مصلحة الوقف وأما باقى الأنواع المذكورة فى السؤال فما كان منها له دخل فى تحقق وإقامة الشعائر استحق فى الحصة المذكورة كما يقتضيه العنوان بلفظ الشعائر وما لا يكون كذلك لا يستحق وبالجملة فالمدار على ما يقتضيه العرف هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم(6/499)
وقف استحقاق
F بكرى الصدفى .
ذو الحجة 1332 هجرية
M1 - متى كان عرف الواقف أن حملة القرآن هم من يقرءون القرآن مطلقا ولو بالنظر فى المصحف اتبع ذلك العرف ولا يجوز مخالفته
Q من الشيخ بشرى عبد القادر فى واقف وقف على طائفة معلومة وهم الجبرتية المجاورون بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وشرط فى وقفه المذكور ثمانية عشر نفرا من حملة القرآن من الطائفة المذكورة يقرأ كل منهم جزءا من القرآن العظيم كل يوم ويهدون ثواب ذلك لروح الواقف وأطلق ولم يقيد القراءة بالنظر فى المصحف الشريف ولا بمن يقرأ غيبا ومضى على ذلك تعامل النظار عصرا بعد عصر يقرءون فى المصحف وبموت واحد منهم يتوظف الآخر من الطائفة المذكورة من تاريخ وقف الواقف ولا سمعنا معارضا ولم نر إلى وقتنا هذا باطلاع المسلمين والقضاة ومدير الحرم الشريف وذلك يطلع على المحاسبة يقرأ الثمانية عشر نفرا المذكورون بالنظر فى المصحف على التعامل القديم فى البلدة الشريفة كما يقرءون الختمات الموجودة فى الحرم الشريف ختمة السلطان وغيرها يقرءون بالنظر لا بالغيب وذلك هو ما كان عليه العمل زمن الواقف وعرفه وكانت القراءة بالمصاحف وبعده فى بلادنا حتى الآن فإذا جاء معترض على الطائفة المذكورة وقال المراد بحملة القرآن من يقرأ بالغيب بشرط أن يكون حافظا للقرآن كله وغرضه من ذلك حرمان طائفة الجبرتية من وقفية الواقف وإعطاؤه لآخرين فهل تسمع دعواه بعد هذه المدة الطويلة ويجوز للقاضى أن يحكم بذلك أم لا أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب أفندم
An متى كان عرف الواقف فى هذه الحادثة أن حملة القرآن من يقرءون القرآن مطلقا ولو بالنظر فى المصحف اتبع ذلك ولا يجوز مخالفته والله تعالى أعلم(6/500)
وقف استحقاق
F محمد بخيت .
رجب 1333 هجرية
M 1 - الدين يتعلق بذمة من عليه الدين، مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إلى تركته إن كانت له تركة، والا فلا يلزم وارثة شىء من الدين .
فإذا مات المستحق فى الوقف مدينا عن ذرية، فلا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف - حسب شرط الواقف .
2 - لا يجوز أخذ الدين مما آل إلى الذرية من ريع الوقف بعد وفاة مورثهم كما لا يجوز الحجز به على ذلك النصيب .
3 - للدائن أخذ دينه من تركة المتوفى إن كانت .
وله مطالبة الورثة بالسداد منها
Q من عبد العزيز فخر الدين فى رجل وقف جملة من أطيانه على نفسه أيام حياته ينتفع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من غير منازع ولا مشارك له فى ذلك مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على جميع أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حز الأنثيين حسب الفريضة الشرعية ثم من بعدهم يكون وقفا على أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مث لحظ الأنثيين دون الإناث كما تقدم وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وينفصل الواحد منهم بنصيبه من الأرض المذكورة للانتفاع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ومن مات من الذكور وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من الذرية العصبة ذكورا وإناثا ينتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ينتقل نصيبه لإخوته وإخواته الأشقاء المساوين له فى الدرجة والاستحقاق - وقد انتقل الواقف إلى رحمة الله تعالى وانتقل ريع الوقف إلى أولاد الواقف وقد توفى بعد ذلك أحد أولاد الواقف الذكور عن ذرية ذكور وإناث وقد كان المتوفى مدينا قبل وفاته، فهل للدائنين أن يحجزوا على نصيب سالمتوفى فى الوقف بعد وفاته حتى يتسدد ما على المتوفى من الدين أو ليس لهم ذلك وينتقل نصيب المتوفى فى ريع الوقف إلى ذريته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن المنصوص عليه شرعا فى معتبرات المذهب أن الدين يتعلق بذمة من عليه الدين مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إلى تركته فإن لم يكن له تركة لا يلزم وارثه شىء من الدين فى مال ذلك الوارث الذى ليس بتركة عن ذلك المتوفى، وحينئذ بوفاة أحد أولاد الواقف المدين عن ذرية ذكورا وإناثا لا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف المذكور حسب شرط الواقف، لأن استحقاق ذريته لما يستحقونه فى الوقف بعد وفاته إنما هو من قبل الواقف على حسب شرطه لا بطريق الميراث عن ذلك المتوفى فلا ينتقل الدين إلى ذلك النصيب، فإن الاستحقاق فى الوقف يتبع فيه شرط الواقف فينتقل ما كان يستحقه المتوفى من الموقوف عليهم إلى من يستحقه بعده حسب شرط الواقف ولو كان الذى يستحقه بعده غير وارث لذلك الميت - وحينئذ لا يجوز للدائنين والحال ما ذكر فى السؤال أن يأخذوا دينهم مما آل لذرية ذلك المتوفى المدين بعد وفاته من ريع الوقف ولا أن يحجزوا على ذلك النصيب الذى آل إليهم بعد وفاة ذلك المتوفى بمقتضى شرط الواقف وإنما للدائنين أن يأخذوا دينهم من تركة المتوفى وأن يطالبوا الورثة بسداده من تركته إن كانت له تركة تحن أيديهم والله أعلم(7/1)
اعارة عين الوقف الموقوفة للسكنى
F محمد بخيت .
صفر 1334 هجرية 20 ديسمبر 1915 م
Mلناظرة الوقف المستحقة لسكنى عين من أعيانه أن تعير هذه العين لوزارة المعارف على وجه العارية وليس لها أن تؤجرها لأحد ما
Q من حضرة صاحب العزة أمين بك فى أن المرحوم إسماعيل باشا وقف بموجب حجة شرعية صادرة من محكمة إسكندرية الشرعية مؤرخة فى 16 جماد الأول سنة 1299 منزلا بالشارع الموصل لسراى رأس التين باسكندرية لصق مسجد وضريح سيدى عبد الرحمن بن هرمز رضى الله عنه على نفسه مدة حياته ينتفع به سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ثم من بعده يكون ذلك وقفا شرعيا على حضرة نجله السيد محمد بك راتب ومن سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا ينتفعون به بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم من بعدهم يكون وقفا شرعيا للاستغلال فقط على أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالفريضة الشرعية بينهم إلى آخر ما جاء بكتاب الوقف المذكور، ثم بماله من الشروط العشرة المعلومة شرط أنه بعد وفاته يكون لزوجته المصونة السيدة الشريفة خديجة بهية هانم كريمة المرحوم عمه السيد على باشا برهان السكنى بهذا المنزل مدة حياتها فقط لا يشاركها فى ذلك أحد إذا توفى الواقف المذكور وهى على عصمته ، وإذا توفيت الست خديجة بهية المومى إليها إلى رحمة الله انقطع جميع ما شرط لها من السكن والصرف وعاد ذلك لجهة وقفه المذكور، ثم توفى الواقف المذكور وانحصر الاستحقاق والنظر أيضا فى زوجته الست خديجة بهية المذكورة - فهل يجوز للست الناظرة المذكورة أن تعير المنزل المذكور لسكنى طلاب مدرسة المعلمين التابعة لوزارة المعارف كما لها أن تؤجر ذلك المنزل لوزارة المعارف لإعماله مدرسة أو غير ذلك
An اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاه وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين .
ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوقف بصحيفة 181 جزء أول مانصه من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة لأن العارية لا توجب حقا للمستعير فإنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه .
ومن ذلك يعلم أن للست الناظرة المذكورة فى حادثة هذا السؤال ان تعير المنزل المذكور لوزارة المعارف على وجه ما ذكر ولغيرها وليس لها أن تؤجره لأحد ما .
والله أعلم(7/2)
استبدال الجراية بالنقود
F محمد بخيت .
ربيع الأول 1334 هجرية - 1 فبراير 1916 م
Mللمستحقين الخيار فى أخذ القيمة بدل الجراية .
فإن شاءوا أخذوا بعينه كشرط الواقف وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا
Q بافادة واردة من سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 صورتها - بتاريخ 3 أبريل سنة 1915 نظر مجلس الأزهر الأعلى فى المذكرة المرفوعة إليه من معهد دسوق بشأن الجرايات التى تصرف للطلبة واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار الفتوى الشرعية بجواز ذلك، فقرر المجلس بعد الاطلاع على ملاحظات المشيخة أن تحول هذه المسألة على فضيلتكم للاطلاع على شروط الواقفين وإصدار الفتوى الشرعية فى هذا الاستبدال، ومرفق بهذا صورة ما جاء من المشيخة بمكاتبتها للرياسة نمرة 39 فى 10 يوليه سنة 1915 عن شروط وقفيتى حضرة أحمد بك الشريف والمرحوم منشاوى باشا للاطلاع والتكرم بالإفادة .
والسلام على فضيلتكم ورحمة الله
An اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 والأوراق المرفقة معه بشأن الجرايات التى تصرف لمعهد دسوق واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار فتوى شرعية بجواز ذلك .
ونفيد أنه جاء فى المادة ( 115 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ورد المختار مانصه وإذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر فأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين لهم ولهم طلب قيمته نقدا - والذى فى رد المختار من كتاب الوقف عند قول الدر وهى إحدى المسائل السبع التى يخالف فيها شرط الواقف نصه السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة أى فالخيار لهم لا له وذكر فى الدر المنتقى أنه الراجح - ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة، وهو أن الخار للمستحقين إن شاءوا أخذوا الخبز بعينه كشرط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا والأوراق عائدة من طيه كما وردت(7/3)
وقف استحقاقى وخيرى
F محمد بخيت .
شوال 1335 هجرية - 12 أغسطس 1917 م
M 1 - شرط الواقف المعتبر كنص الشارع فهما ودلالة فيجب العمل به ولا تجوز مخالفته .
2 - يحمل المطلق على المقيد غذا وردا فى حكم واحد وحادثة واحدة
Q من حضرة محمد بك سليمان فيما يأتى ( وقف المرحوم والدى سليمان باشا أباظة وقفه المبين بالحجة الصادرة من محكمة مديرية الشرقية الشرعية بتاريخ 7 يناير سنة 1895 وجعله من بعده على من عينهم بكتاب وقفه ولم يجعلنى من بينهم حال إنشاء الوقف وشرط لنفسه الشروط العشرة بعد أن جعل الوقف من بعده على أولاده الأربعة حسن وعبد الله وعلى ومحمد الكبير وزوجاته وبناته وسماهن وعتيقه عنبر ومسجده وخصص لكل نصيبا، وجعل نصيب كل انب من ابنائه لذريته على الوجه المدون بكتاب الوقف وجعل نصيب كل زوجة أو بنت لها مدة حياتها ثم من بعدها يكون لأولاده الأربعة الذكور المذكورين إلى آخر ما عينه بكتاب الوقف، وشرط النظر من بعده لأولاده الأربعة لكل النظر على ما هو موقوف عليه، كما جعل النظر لابنه محمد الكبير على ماهو موقوف على الزوجات والكريمات ثم قال فى شأن ذلك ( فإذا توفى محمد أفندى الكبير المذكور وبقيت الزوجات والبنات على قيد الحياة أو توفيت الزوجات والكريمات كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط ) - ثم بعد ذلك أدخلنى مع إخوتى الذكور الأربعة المذكورين فيما ينحل عن زوجات وكريمات اوقف مما هو موقوف عليهن، وصدر بذلك إشهاد شرعى من المحكمة المذكورة فى 13 أبريل سنة 1897 - وقد توفى الواقف بعد ذلك ثم ابنه حسن الذى كان أكبر أولاده ثم بنته زينب ثم بنته زليخا ثم ابنه محمد الكبير وآل النظر على ما هو موقوف على الزوجات والكريمات للأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط - فهل إذا كانت أنا أكبر الذكور الآن وصادقونى على أنى أرشدهم أكون مستحقا للنظر على ما هو موقوف على الزوجات والكريمات بشرط الواقف حيث لم يقيد الواقف حين شرط النظر على ذلك أولاده بالأربعة كما ذكر ذلك مرارا فى غير هذا الموضع وأنا من الموقوف عليهم بعد إدخالى أو إنما يكون النظر بالشرط للأكبر الأرشد من الباقين من أولاد الواقف الأربعة اعتمادا على لفظ ( الموقوف عليهم ) وحملا لهذا اللفظ على خصوص الموقوف عليهم بمقتضى كتاب الوقف أو هذا اللفط يشملنى بعد الإدخال والوصف لا يلاحظ إلا وقت تطبيق الشرط لا وقت صدور الوقف - وبالجملة أرجو افجابة عن هذا الموضوع مفصلا بعد الأطلاع على الحجتين المذكورتين حتى أعلم إن كان شرط الواقف المذكور ينطبق على بعد تحقق أنى أكبر وأرشد أخوتى الذكور الموجودين الآن الموقوف عليه أولا ولفضيلتكم الشكر
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والإدخال المذكورين ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن شرط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة فيجب العمل به ولا تجوز مخالفته، ونصوا أيضا على أن المطلق يحمل على المقيد بمعنى أنه يقيد المطلق بقيد المقيد إذا كانا فى حكم واحد وحادثة واحدة، وحيث إن الواقف قيد لفظ ( الأولاد ) عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على كل منهم بقوله ( ومنها أن النظر بعد سعادة الواقف المشار إليه يكون لأولاده الأربعة الذكور الموقوف عليهم المذكورين أعلاه لكل واحد منهم النظر على ما هو موقوف عليه الخ ) - وكذلك قيد لفظ ( الأولاد ) أيضا عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على عنبر عتيقه حيث قال ( ومنها أن النظر على الخمسة عشر فدانا الموقوفة على عنبر أغا والمسجد المذكورين يكون لعنبر أغا أيام حياته ثم من بعده يكون النظر على الخمسة أفدنة الموقوفة على عنبر أغا المذكور لأولاد سعادة الباشا الواقف الأربعة الموقوف عليهم المذكورين فقط ) وأطلق لفظ ( الأولاد ) عند الكلام على النظر على ما هو موقوف على كريماته وزوجاته حيث قال ( ومنها أن النظر على ما هو موقوف على كريمات وزوجات سعادة الواقف المشار إليه يكون لولده محمد أفندى الكبير المذكور مادام حيا فإذا توفى محمد أفندى الكبير المذكور وبقيت الزوجات والبنات على قيد الحياة أو توفيت الزوجات والكريمات كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط ) - وحيث إن كلام الواقف أولا فى موضوع النظر على ما هو موقوف على كل واحد من الأربعة وكلامه ثالثا فى موضوع النظر على ما هو موقوف على العتيق والمسجد وكلامه ثانيا فى موضوع النظر على ما هو موقوف على كريماته وزوجاته، وكل من الموضوع الأول والثالث يخالف الموضوع الثانى فى حادثته وحكمه، وحينئذ يبقى ما ذكره ثانيا على إطلاقه ولا يقيد بما قيد به الواقف فى كلامه الأول والثالث، فيكون قول الواقف هنا ( للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط ) باقيا على إطلاقه فيشمل جميع أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم سواء كانوا هم الأربعة المذكورين أو غيرهم - وحيث إن الواقف أدخل ولده حضرة محمد بك أباظة الصغير الموقوف عليه الوقف الخاص به المبين بكتاب الإدخال المذكور مع إخوته الذكور الموقوف عليهم بمقتضى كتاب وقفه فيما ينحل عن زوجتيه اللتين سماهما وعن كريماته اللاتى سماهن أيضا وجعل استحقاقه كاستحقاق أحد الإخوة الذين هم أولاد الأربعة الذكور المذكورون، فيكون محمد بك المذكور بمقتضى ما ذكر من ضمن أولاد الواقف الذكور الموقوف عليهم المشروط النظر للأكبر الأرشد منهم ، فحينئذ متى كان هو الأكبر الأرشد من أولاد الواقف الذكور يكون مستحقا للنظر على ما هو موقوف على زوجات وكريمات الواقف المذكورات بعد وفاة محمد أفندى الكبير عملا بإطلاق قول الواقف ( كان النظر على ما هو موقوف عليهن للأكبر الأرشد من أولاد سعادة الواقف الذكور الموقوف عليهم فقط )(7/4)
الوقف على أقارب الواقف استحقاقا وسكنى
F محمد بخيت .
شوال 1335 هجرية - 14 أغسطس 1917 م
M 1 - الوقف على الأقارب على حكم الميراث يشمل أقارب الأب والأم مقيدا بحكم الميراث بين ذوى الفروض والعصبات ذوى الأرحام عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال ويقتضى تقديم العصبة على ذوى الأرحام كالإرث تماما عملا بشرط الواقف .
2 - بموت المشروط له السكنى فى أى مكان من أمكنة الوقف تصير جميع الأعيان للاستغلال ويقسم ريعها كله على جميع المستحقين
Q من الشيخ مصطفى محمد أحمد الأمير فى أن المرحوم العلامة الشيخ محمد الأمير الكبير وقف وقفا كائنا بمصر بتاريخ 25 الحجة سنة 1215 وسجل ذلك بسجل الباب العالى أنشأ مولانا الواقف المشار إليه وقفه وإرصاده المومى إليه فى تاريخه أدناه على نفسه أيام حياته، ثم من بعد وفاته لله سبحانه وتعالى وانتقاله إلى دار الكرامة يكون ذلك وقفا وارصادا مصروفا ريعه على ولده فخر الأفاضل العظام عمدة العلماء الأعلام صدر المدرسين مفيد الطالبين بالإفهام شمس الدين محمد الأمير المالكى من أهل الإفادة والتدريس بالجامع الأزهر بمصر حالا دام عزه وعلى كل من كان موجودا لمولانا العلامة الواقف المذكور من الأولاد لصلبه ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم، وعلى أن كل من انتقل بالوفاة من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف والارصاد المعين أعلاه واستحقاقه لشىء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حيا باقيا لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين، فإذا توفى الواقف المذكور ولم يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه فى كل عام يصرف المتحصل منه آخر العام على أقارب الواقف المذكور أعلاه على حكم ميراثهم من الواقف لو كان حيا ومات عنهم فى ذلك الوقت لا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم، لكن كل ذلك بحكم الميراث الشرعى بين ذوى الفروض والعصبات وذوى الرحم عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال وهلم جرا إلى حين انقراض كامل أقارب الواقف المذكور فإن لم يوجد أقارب الواقف أو كانوا وانقرضوا كان ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه على ما يبين فيه، فالثلثان من ذلك يصرف على السادة المجاورين برواق السادة الصعايدة بالجامع الأزهر، والثلث الثالث يصرف على السادة الفشنية بالجامع الأزهر المذكور، فإن تعذر الصرف لأحدهما صرف ريع ذلك الوقف للحرمين الشريفين حرم مكة المشرفة وحرم المدينة المنورة على الحال بها أفضل الصلاة والتسليم سوية بينهما، فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع كامل الوقف والإرصاد المرقوم للفقراء والمساكين والأرامل والمنقطعين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما تعذرا وإمكانا أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين - وشرط مولانا العلامة الشيخ محمد الكبير الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد فى العمل بها فوجب المصير إليها منها أن يبدأ من ريع ذلك بعمارته ومرمته وصلاحية أرض الأطيان لظهور منفعتها وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأن يدفع ما على العقار المحكر المذكور من الحكر لجهة وقف أصله على الحكم المسطور، ومنها أن مولانا العلامة الشيخ محمد الأمير الكبير الواقف المشار إليه شرط النظر على كامل وقفه وإرصاده المذكور لنفسه الزكية أيام حياته، ثم من بعده يكون النظر على ذلك بين المستحقين من أولاد الواقف المذكور وذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل على الحكم المسطور كل منهم له التكلم على ذلك لا يتصرف أحدهم فى شىء من ذلك إلا بعد اجتماعهم ومشاورتهم على ذلك واجتماع رأيهم جميعا، فإن اختلفوا فى شىء من ذلك نظر الحاكم الشرعى فى الرأى الأصوب بحقه هذا فى وجود الذرية ونسلهم وعقبهم على الحكم المسطور، وعند أيلولته لأقارب الواقف يكون النظر على ذلك لمن يكون شيخا على السادة المالكية وكبيرا عليهم بالجامع الأزهر وهلم جرا، وعند أيلولته لرواق السادة الصعايدة ورواق السادة الفشنية فلكل من يكون شيخا عليهم وهلم جرا وعند أيلولته للحرمين الشريفين فلناظرهما حين ذاك، وعند أيلولته للفقراء والمساكين فلرجل من أهل الدين والصلاح والعفة والنجاح يقرره فى ذلك حاكم المسلمين الحنفى بالديار المصرية حين ذاك لينظر فيه بتقوى الله العظيم ويجريه على حكمه المسطور على النص والتقسيم، ومنها أن الواقف المشار إليه شرط أن كل حليلة مات عنها مولانا الواقف وهى فى فراشه بملك اليمين سواء كانت أم ولد أو مسبوقا بعتقها ومن مات عنها وهى فى عصمته بعقد النكاح بعد دخوله بها فلها السكنى فى مكان لائق بها من أمكنة الوقف تختاره هى بلا أجرة ولها زيادة على ذلك استحقاق مثل واحد من الذرية لصلبه ونسلهم وعقبهم فى النظر واستحقاق المال عليها فى ذلك حكم الذرية اجتماعا وانفرادا وجدت ذرية أو لم توجد كانت هى فى مرتبتهم، كل ذلك مادامت عزبا كل منهن فإن تزوجت إحداهن أو هن معا سقط حق كل من تزوجت منهن ولها ولباقى المستحقين بهذا الوقف من الذرية ونسلهم وعقبهم، وكذلك إن ماتت إحداهن أو هن معا فيعود استحقاقهن للذرية المذكورين وهلم جرا ومنها أن يصرف من ريع ذلك فى كل شهر من شهور الأهلة من الفضة الانصاف العددية ستون نصفا فضة وذلك على ما يبين ما هو لرجلين من حملة كتاب الله تعالى يقرأن فى كل يوم ما تيسر قراءته بسكن الواقف من القرآن العظيم عشرون نصفا فضة سوية بينهما وما هو فى قراءة قرآن عظيم الشأن، وتفرقة خبز قرصة وتسبيل ماء عذب وخوص وريحان وصدقة يفرق ذلك ويسبل على تربة الواقف المذكور بعد وفاته فى ايام الجمع والأعياد على العادة فى ذلك فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك - ما شاء الواقف المذكور عن ولده الشيخ محمد الأمير الصغير وشقيقه الشيخ عبد الكريم، ثم مات ولد الشيخ محمد الأمير الصغير المذكور عقيما فانقرضت بموته ذرية الواقف وآل الوقف إلى شقيق الواقف الشيخ عبد الكريم المذكور، ثم مات هذا عن ولديه الشيخ محمد والشيخ أحمد فانفردا واستقلا بريع الوقف المذكور ثم مات الشيخ محمد أولا عن ولدين وهما عبد الكريم وعبد العزيز، ثم مات الشيخ أحمد عن ولدين كذلك وهما عبد السلام ومحمد، فكان هؤلاء وهم عبد الكريم وعبد العزيز ولدا الشيخ محمد وعبد السلام ومحمد ولدا الشيخ أحمد طبقة واحدة انفردوا واستقلوا بريع الوقف المذكور ثم إنهم جميعا ماتوا على الترتيب الآتى معقبين أولادا موجودين مات عبد الكريم عن ولده خليل ثم مات عبد السلام عن ولده محمد وبنتيه زينب وبهية ثم مات محمد عن ولده مصطفى وبنته رقية ثم مات عبد العزيز عن ولده عبد المجيد فهل يستحقون جميعا ذكورا وإناثا فى ريع الوقف المذكور أم الاستحقاق خاص بالذكور، وكيف تكون قسمة ريع الوقف بين المستحقين منهم - وهل منزل اغلواقف المذكور لسكنى المستحقين أم هو للاستغلال حيث إن الواقف أطلق
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أنه حيث قال الواقف فى كتاب وقفه ( فإذا توفى الواقف المذكور ولم يوجد له ذرية أو كانوا وانقرضوا يكون ذلك وقفا وإرصادا مصروفا ريعه فى كل عام يصرف المتحصل منه آخر العام على أقارب الواقف المذكور أعلاه على حكم ميراثهم من الواقف لو كان حيا ومات عنهم فى ذلك الوقت لا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم لكن كل ذلك بحكم الميراث الشرعى بين ذوى الفروض والعصبات وذوى الرحم عاما فعاما يتغير الحكم بتغير الأحوال وهلم جرا إلى حين انقراضهم ) - وحيث إن الواقف توفى عن ابنه المرحوم الشيخ محمد الأمير الصغير فقط وعن شقيقه الشيخ عبد الكريم ثم مات ابنه المذكور عقيما وآل ريع الوقف لشقيقه الشيخ عبد الكريم المذكور عملا بشرط الواقف المرقوم وبوفاته انتقل الاستحقاق لولديه محمد واحمد اللذين هما ابنا أخى الواقف عملا بالشرط المتقدم أيضا ثم بوفاة محمد عن ولديه عبد الكريم وعبد العزيز وأحمد عن ولديه عبد السلام ومحمد ينتقل الاستحقاق إليهم بالسوية لكونهم أبناء ابنى أخى الواقف إذ لو فرض أن الواقف كان حيا ومات عنهم فإنهم يرثونه بالعصوبة بالسوية بينهم، وقد جعل الاستحقاق للأقارب على حسب الاستحقاق فى الإرث - وحيث ان عبد الكريم مات عن ابنه خليل وعبد العزيز مات عن ابنه عبد المجيد وعبد السلام مات عن أولاده محمد وزينب وبهية ومحمد مات عن ولديه مصطفى ورقية - وحيث إننا لو فرضنا أن الواقف كان حيا ومات عن المذكورين لانحصر إرثه فى الذكور فى أولاد وأبناء ابنى أخى الواقف دون الإناث لأن الذكور هم العصبة والإناث من ذوى الأرحام - فعلى ذلك يكون مقتضى شرط الواقف وهو أن يكون الاستحقاق فى الوقف على حسب الاستحقاق فى الإرث أن العصبة مقدمون على ذوى الأرحام - وحيث إن خليل وعبد المجيد ومحمد ومصطفى هم عصبة الواقف لأنهم أبناء أبناء ابنى أخى الواقف الشقيق ولا شىء لزينب وبهية بنتى عبد السلام ابن احمد بن عبد الكريم شقيق الواقف ولا لرقية بنت محمد بن أحمد ابن عبد الكريم شقيق الواقف لأنهن بنات أبناء ابنى أخى الواقف فهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وأما الجواب عن السؤال الثانى فحيث ماتت المشروط لها السكنى فى أى مكان من أمكنة الوقف فبموتها صارت جميع أمكنة هذا الوقف للاستغلال يقسم ريعها بين مستحقى هذا الوقف المذكورين بالسوية كشرط الواقف والله أعلم(7/5)
وقف استحقاق
F محمد بخيت .
شوال 1335 هجرية - 16 أغسطس 1917 م
M 1 - غلة الوقف ملك للمستحقين بقبض الناظر لها ولو قبل قسمتها وتكون يده عليها يد أمانة ويحبس إذا امتنع من أدائها ويضمنها بالاستهلاك أو بالهلاك بآفة سماوية بعد طلبها ومنعها .
2 - لا يملك الناظر شراء عقار بالريع للمستحقين إلا باذنهم صريحا أو دلالة ويكون ما اشتراه بالإذن ملكا لهم على الشيوع على قدر انصبائهم فى الثمن
Q من إلياس يوسف فى ناظر وقف رسا عليه فى المحكمة مزاد أعيان تعلق أحد مستأجرى الوقف والثمن خصم من المطلوب للوقف - فهل الناظر يملك بيع الأعيان المذكورة بدون رأى المستحقين فى الوقف ويزع الثمن عليهم .
وما الحكم إذا كان البيع يحصل بأقل من الثمن الراسى به المزاد - فهل يضمن الناظر فى هذه الحالة الفرق .
مع العلم بأن الوقف المذكور هو وقف أهلى ومستحقو الريع الذى اشتريت به الأطيان والمنازل هم مستحقون معينون من ورثة الواقف وجلالة ملك الحجاز الناظر على الوقف الذى اشترى الأعيان لم يستشر المستحقين فى المشترى لأن المديون لا يمتلك خلاف ما بيع بالمزاد الجبرى ولم يصدر من المستحقين قبول صريح بالشراء إنما علموا به من الحسابات المقدمة لهم ولم يعارضوا فى عمل الناظر بل صدقوا على الحسابات بدون اعتراض الرجاء إفتاءنا ولفضيلتكم الشكر
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى الفقرة الأولى من المادة ( 401 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا مما قاله فى رد المختار على الدر جزء ثالث فى باب المغنم وقسمته ( غلة الوقف تصير ملكا للمستحقين بقبض الناظر ولو قبل قسمتها ) - ونص بالمادة ( 402 ) من القانون المذكور أخذا من رد المختار فى الحوالة جزء رابع على أن الغلة فى يد الناظر أمانة مملوكة للمستحقين لهم مطالبته بها بعد استحقاقهم فيها ويحبس إذا امتنع من أدائها ويضمنها إذا استهلكها أو هلكت بآفة سماوية بعد الطلب ) انتهى - وحينئذ لا يملك الناظر أن يشترى بشىء من الريع المملوك للمستحقين عقارا أو غيره إلا بإذنهم صريحا أودلالة فإذا اشترى بإذنهم صريحا أودلالة كان ما اشتراه الناظر ملكا للمستحقين مشتركا بينهم شركة ملك على قدر انصبائهم فى الثمن وحيث ان الناظر فى هذه الحادثة قد اشترى بريع الوقف الذى هو حق المستحقين وهم مستحقون معينون وقد علموا بذلك وصدقوا على الحساب بدون معارضة كان ذلك منهم إجازة للشراء بطريق الدلالة فتكون الأطيان والمنازل ملكا للمستحقين فى هذا الريع الذى دفع ثمنا لها مشتركة بينهم على قدر انصبائهم فى ذلك الريع شركة أملاك ولكل واحد منهم أن يبيع نصيبه فيها متى شاء ولا تكون وقفا مالم يلحقوها بالوقف فإن ألحقوها بالوقف الأول كانت وقفا منهم ملحقا بالوقف الأول - وأما ما أفتى به فى الفتاوى المهدية رقم 488 جزء ثان من أنه إذا اشترى المتولى بمال الوقف أى غلته دارا لا تلحق بالأماكن الموقوفة ويجوز بيعها فى الأصح در - فلو ألحقه بالوقف صار وقفا قولا واحدا - ا هجرية فذلك مفروض فيما إذا لم تكن الغلة مستحقة ومملوكة لقوم بأعيانهم وكذا ما يوافقه مما قاله ابن عابدين بصحيفة ( 629 ) جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 محمول أيضا على ما إذا كان الريع غير مستحق لأشخاص معينين محصورين يدل لذلك أن صاحب الأنقروية بصحيفة ( 220 ) جزء أول فرض هذه المسألة فى متولى المسجد ناقلا ذلك عن الذخيرة والخانية وقال بهامشها الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء قيل لا يصرف إلى الفقراء وأنه صحيح ولكن يشترى به مستغلا للمسجد كذا فى المحيط البرهانى - انتهى - وبالجملة بعد أن اتفق علماؤنا جميعا على أن غلة الوقف تصير ملكا للمستحقين بقبض الناظر لها ولو قبل قسمتها .
على أن الغلة فى يده أمانة مملوكة للمستحقين وأنه إذا مات واحد من الموقوف عليهم بعد ظهور الغلة فنصيبه لورثته لا يكون هناك موضع للشك فى أن ما أطلقه فى الدر وتبعه فى الفتاوى المهدية وأطلقه ابن عابدين أيضا يجب أن يكون محمولا على ما إذا لم يكن الريع مملوكا لأشخاص محصورين معينين - وأما إذا كان الريع مملوكا لهم فالحكم هو ما قلنا من أنه لا يجوز شراء عين بالريع المملوك لهم إلا بإذنهم ولو اشتى به عين بإذنهم ولو دلالة أو أجازوه بعد الشراء ولو دلالة كانت العين المشتراة ملكا لهم على قدر انصبائهم فى الريع ولا تكون وقفا إلا بإيقافها منهم .
والله أعلم(7/6)
وقف استحقاقى
F محمد بخيت .
ذو القعدة 1335 هجرية - 3 سبتمبر 1917 م
M1 - إذا عين الواقف أولاده الموجودين وقت الوقف ثم رزق بأولاد فلا يستحقون شيئا فى الوقف لأنهم وإن كانوا من أولاده وقت الوفاة إلا أنهم ليسوا كذلك وقت الإنشاء
Q من الشيخ محمود عليوة من طلبة العلم بالازهر الشريف فى رجل وقف أطيانا على نفسه مدة حياته وذكر فى كتاب وقفه الصادر منه فى سنة 1327 شروطا نصها ( وما هو ثمانية عشر فدانا والساقيتان المذكورتان باقى ذلك يكون وقفا على أولاده الستة وهم الشيخ عبدالحليم والشيخ إبراهيم والشيخ محمد ومحمود وأحمد وعبد المجيد بالسوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم فلأولاده ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لأولاد أولاد أولاده كذلك ثم ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر منهم مثل حظ الأنثيين مضافا لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو أسفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك فيداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين يكون جميعه وقفا مصروفا ريعه فى إقامة شعائر ومصالح ومهمات كل من مسجد سيدى عواض الخ ثم بعد تحرير هذا الوقف فى التاريخ المذكور أعلاه مات عبد المجيد المذكور أعلاه أحد الأولاد المذكورين عقيما ( ثم رزق الله الواقف ولدا غيره سماه عبد الحى فى سنة 1331 ) بعد موت عبد المجيد المذكور فى كتاب الوقف - ثم فى سنة 1333 غير الواقف بعض شروط وقفه المذكور فى كتاب التغيير الصادر منه فى يوم 2 رجب سنة 1333 وذكر ما نصه ( وأنه وقف ذلك على نفسه مدة حياته ثم من بعده على من عينه فى إشهاده المذكور وأنه شرط لأولاده عبد الحليم والشيخ إبراهيم والشيخ محمد ومحمود وأحمد وعبد المجيد من ضمن ذلك ثمانية عشر فدانا وقفهاء عليهم من بعده هم وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسبما هو مدون فى كتاب وقفه السالف ذكره وبما له من الشروط العشرة فى وقفه المذكور من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والاستبدال يفعل ذلك ويكرره مرارا عديدة مع شرط النظر لمن شاء متى شاء وبالنسبة لوفاة ابنه عبد المجيد المذكور قد أخرجه من وقفه هذا هو وذريته ونسله وعقبه وشرط أنه من بعده تكون الثمانية عشر فدانا المذكورة موقوفة على أولاده الموجودين الآن المذكورين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية هم وذريتهم ونسلهم وعقبهم حسب النص والترتيب المشروحين باشهاده السالف ذكره ) ولم ينص الواقف على دخول هذا الولد الذى رزقه الله به فى سنة 1331 فى كتاب التغيير الصادر منه فى سنة 1333 كما نص على إخوته فى كتابى الوقف والتغيير ولم يكن حادثا بعد التغيير - فهل الولد المسمى عبد الحى الذى لم يكن موجودا وقت إنشاء الوقف ووجد قبل التغيير ولم يذكر ولم يكن ممن حدث بعده يكون خارجا بقول الواقف فى كتاب التغيير على أولاده الموجودين الآن المذكورين وان لفظ ( المذكورين ) - شرط من الواقف وشرط الواقف كنص الشارع أم داخلا بقوله أولاده الموجودين الآن وكان هذا الولد من الموجودين الآن ولم يذكر ولا التفات إلى قول الواقف ( المذكورين ) بل يكون لغوا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتغيير المذكورين ونفيد انه حيث قال الواقف فى كتاب التغيير المذكور ( وشرط أنه من بعده تكون الثمانية عشر فدانا المذكورة موقوفة على أولاده الموجودين الآن المذكورين الخ ) فيكون هذا الولد المسمى بعبد الحى المرزوق للواقف فى سنة 1331 خارجا ولا استحقاق له فى الوقف المذكور لأنه وإن كان من أولاد الواقف الموجودين الآن لكنه ليس من الأولاد الموجودين المذكورين أى فى كتاب الوقف وكتاب التغيير لأنه ليس واحدا منهم فيكون خارجا بقيد المذكورين ولا استحقاق إلا بالنص من الواقف على ذلك ولم يوجد فى هذه الحادثة نص من الواقف على استحقاق عبد الحى المذكور فى وقفه .
والله أعلم(7/7)
وقف استحقاقى وخيرى
F محمد بخيت .
ذو القعدة 1335 هجرية - 5 سبتمبر 1917 م
M 1 - على الناظر أن يقسم المبلغ الموقوف على فقراء المسلمين الذين اختارهم، وأن يخير كلا منهم فيما يخصه بين أن يأخذه نقدا أو يشترى له به كساء .
2 - متى رضى المستحقون بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء الخبز الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر إلى ذلك .
3 - من يمر على منزل الواقف من أهل البلاد القريبة من منزله ويطلبون الإحسان لا يدخلون فى مسمى ( السيارة والمارة وأبناء السبيل ) فلا يستحقون معهم فى هذا المبلغ الموقوف عليهم ولو كانوا فقراء وذوى حاجة
Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا يملكها على نفسه ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بتاريخ 10 شوال سنة 1322 بمحكمة طنطا الشرعية ومن تلك الوجوه أولا جعل من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين - فهل الواجب على الناظر أن يشترى تلك الكسا من المال المخصص المذكور ثم يوزعها على الأيتام والمساكين والفقراء البائسين أو له أن يوزعها عليهم نقدا إذا الواقف لم يشترط على الناظر شراء تلك الكسا ثم توزيعها ( ثانيا ) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المرقوم أن يصرف من ريع وقفه فى كل عام ألف وخمسمائة جنيه مصرى إلى تكية الواقف فى ثمن طعام وإدام وشراب وفواكه وملبوس ومفروش وغطاء وآلات أكل وشرب وطبخ وغير ذلك مما لا غنى عنه ويحتاج إليه من بالتكية وإلى السيارة والمارة وأبناء السبيل من المسلمين والذين يأتون من البلاد القابصية لأداء فريضة الحج الشريف ولا يستطيعون السفر من مصر إلى الحجاز إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المرقوم - فهل يدخل فى السيارة أو المارة أو أبناء السبيل من يمر على سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم ( ثالثا ) إن الواقف المذكور شرط فى كتاب وقفه المسطور أن يصرف من ريعه فى كل عام مائتان وخمسون جنيها مصريا ويشترى منه كل يوم خمسون أقة خبز قرصة وتفرق على حضرات علماء ثغر دمياط وعلى مجاوريه إلى آخر ما نص وشرح بكتاب الوقف المسطور - فهل إذا تعذر إيجاد الخبز فى كل يوم حسب شرط الواقف لعدم وجود مخابز بدمياط وطلب أولئك العلماء والطلبة المبالغ المخصصة لشراء خبزهم نقودا يستعينون بها أجابهم الناظر إلى طلبهم أولا وإذا كان بالبلد مخبز ولكن الخبز شديد الغلاء وفى أخذهم للنقود رفق بهم فهل يجابون إذا طلبوا حقهم نقودا أو لا أفيدوا الجواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص بالمادة ( 115 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار أنه إذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر وأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين عينا ولهم طلب قيمته نقدا ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال الأول والثالث فى هذه الحادثة وهو أنه حيث جعل الواقف من ريع وقفه ستمائة جنيه مصرى تصرف قبيل العيدين الفطر والأضحى من كل عام إلى كسوة الف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين فالناظر يقسم مبلغ الستمائة جنيه المذكورة على ألف يتيم ومسكين وبائس فقير من المسلمين الذين يختارهم الناظر فما يخص كلا منهم خيره الناظر عند إعطائه بين أن يأخذ ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا وبين أن يشترى له به كسوة فإن رضى بأخذ ما يخصه فى ذلك المبلغ نقدا كان للناظر أن يدفع إليه ما يخصه نقدا - وكذلك الحكم فى السؤال الثالث متى رضى المستحقون وهم علماء ومجاورو ثغر دمياط بأخذ قيمة المبلغ المخصص لشراء خبز القرصة الموقوف عليهم نقدا أجابهم الناظر لذلك حيث كانت مصلحتهم فى ذلك - وأما الجواب عن السؤال الثانى فنقول إن من يمر على سراى الواقف من أهل البلاد القريبة من سرايه وينزلون إليها فى طلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم لا يدخلون فى السيارة والمارة وأبناء السبيل فلا يستحقون معهم فى المبلغ المخصص لهم لأن ابن السبيل هو المسافر الذى له مال ولكن ليس معه والسيارة والمارة هم الذين شأنهم السير والمرور على الدوام فى البلاد على سبيل الارتزاق وأما من يمر بسراى الواقف من أهل البلاد القريبة منها وينزلون إليها لطلب الإحسان مع تحقيق فقرهم وحاجتهم فهم وإن كانوا فقراء لكنهم لا يعدون فى العرف من السيارة والمارة الموقوف عليهم ولو كان غرض الواقف دخول هؤلاء فى وقفه لقال على فقراء البلاد القريبة من سرايه فعدوله عن ذلك إلى الوقف على السيارة والمارة وأبناء السبيل قرينة ظاهرة على أنه يريد من يعدون من السيارة والمارة عرفا ويريد من أبناء السبيل المعنى المعروف وهو ما ذكر .
والله أعلم(7/8)
وقف استحقاق
F محمد بخيت .
ذو القعدة 1335 هجرية - 11 سبتمبر 1917 م
M 1 - من وقف على الأصلح فالأصلح من أقاربه كان المراد بالصلاح أو بالصالح من كان مستورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس معاقرا للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب - ومثله العفاف والخير والفضل - ومن كان أمره على خلاف ذلك فليس من أهل الصلاح ولا العفاف .
2 - إذا وجد عدد من أهل الصلاح من قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح كما ذكر آنفا وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره كما وجد مثلهم ولكن بيدهم شىء قليل .
يعطى لمن ليس بيدهم شىء مثل ما بيد الآخرين حتى يتساوى الفريقان ثم يقسم الباقى على الطرفين بالسوية
Q من الشيخ عبد الرزاق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف أعيانا يملكها على نفسه ايام حياته ثم من بعده على وجوه عينها بكتاب وقفه الصادر منه بمحكمة طنطا الشرعية بتاريخ 10 شوال سنة 1322 وقد نص فى كتاب وقفه المرقوم على أن يصرف من ريعه كل عام ألف جنيه مصرى للأصلح فالأصلح من ذوى القربى لسعادة الباشا الواقف المشار إليه ويقدم الأحوج فالأحوج ماداموا مستقيمى الأحوال فإذا وجد بعد الواقف عدد من ذوى قرباه من المستحقين ذوى الحاجة الذين ليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرباه المستقيمى الأحوال المحتاجين ولكن بيدهم شىء قليل من الملك كالأطيان ولكن غلته لوقسمت على هذا المالك ومن تلزمه نفقته وهم من ذوى القربى أيضا لما كان ما يخص الواحد سادا لحاجته - فهل والحالة هذه يكون الفريق الثانى وهم ذوو الحاجة من قرابة الواقف الذين بأيديهم شىء قليل محرومين من الوقف لا يتناولون منه شيئا أصلا بحجة أن الأولين أحوج منهم ومقدمون عليهم أو يكون فى هذه الحالة للناظر أن يخص الفريق الأول بنصيب أكبر والفريق الثانى بنصيب إذا جمع مع ريع ما بيده كان مساويا لما أصاب الواحد من الفريق الأول أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه نص فى رد المختار نقلا عن افسعاف بصحيفة 682 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 على أن الصالح من كان متسورا ولم يكن مهتوكا ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريق سليم الناحية كامن الأذى قليل الشر ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال ولا قذافا للمحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا هو الصلاح عندنا ومثله العفاف والخير والفضل ومن كان أمره على خلاف ما ذكر فليس من أهل الصلاح ولا العفاف - وقال فى رد المختار نقلا عن الإسعاف أيضا بصحيفة 682 من الجزء المذكور ما نصه قال الحسن فى رجل أوصى بثلثه للأحوج فالأحوج من قرابته وكان فيهم من يملك مائة درهم مثلا ومن يملك أقل يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة درهم مثلا ثم يقسم الباقى بينهم جميعا بالسوية قال الخصاف والوقف عندى بمنزلة الوصية إسعاف - ومن ذلك يعلم أنه إذا وجد عدد من ذوى قرابة الواقف ممن اتصفوا بالصلاح على وجه ما ذكر وليس بيدهم شىء يدفع عنهم الحاجة من ملك أو غيره ووجد عدد آخر من ذوى قرابته ممن اتصف بالصلاح أيضا ولكن بيدهم شىء قليل فحينئذ يعطى من لم يكن بيده شىء وهو الفريق الأول من الألف جنيه المذكورة مقدار الشىء القليل الذى بيد الفريق الثانى حتى يتساوى الفريقان وبعد أن يتساويا فى ذلك يقسم الباقى من الألف جنيه على الفريقين بالسوية بينهم .
والله أعلم(7/9)
وقف استحقاقى
F محمد بخيت .
صفر 1336 هجرية - 5 ديسمبر 1917 م
Mمن مات من الموقوف عليهم قبل الواقف وقبل استحقاقه فى الوقف عن ذرية فلا يستحق واحد منهم شيئا لعدم استحقاق أصلهم قبل وفاته عملا بشرط الواقف
Q من حسن خليفة فى رجل اسمه الحاج قاسم ابن أبى العلا وقف بمحكمة أبى تيج بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1902 جملة أطيان وأنشأ وقفه المذكور كما هو فى كتاب وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على زوجته وسيلة بنت محمود وبناته لصلبه منها وهن هانم وعائشة وآمنة ومن سيحدثه الله له من الذرية ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون فرع غيرها بمعنى أن كل أصل يحجب فرع نفسه دون فرع غيره على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه فى الوقف وقام ولده أو ولد ولده مقامه واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان حيا إلى آخر ما جاء فى كتاب وقفه المرفق بهذا وقبل وفاة الواقف ماتت بنته آمنه عن ولدها سيد إبراهيم الشهير بشاكر ثم ماتت الواقف بعد وفاتها فهل يكون لابن الست آمنة شىء فى الوقف أم لا يكون نطلب الجواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أنه لا شىء الآن لسيد إبراهيم الشهير بشاكر بن آمنة بنت الواقف المتوفاة فى حياة الواقف من ريع هذا الوقف لأن آمنة المذكورة ماتت قبل الاستحقاق فليس لها نصيب بالفعل والمراد بالنصيب فى قول الواقف ( على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه فى الوقف الخ ) هو النصيب بالفعل لا بالقوة على ما هو الراجح كما صرح بذلك فى صحيفة 154 جزء أول من تنقيح الحامدية والواقف لم يشترط قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى الاستحقاق ولا استحقاق إلا بالشرط وبناء على ذلك لا استحقاق الآن لسيد إبراهيم بن آمنة بنت الواقف المتوفاة فى حياة الواقف لا بطريق الانتقال عن أمه لما قلنا من أنه لا نصيب لها بالفعل حتى ينتقل بموتها إليه ولا بطريق الأصالة من قبل الواقف لعدم انقراض طبقة أولاد الواقف الذين هم طبقة عليا وهى تحجب الطبقة السفلى عن استحقاقها بنفسها عملا بقول الواقف نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل ولعدم اشتراط الواقف قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقامه فى الاستحقاق كما قلنا .
والله أعلم(7/10)
وقف استحقاقى وسكنى
F محمد بخيت .
رجب 1336 هجرية - 25 ابريل 1918 م
M 1 - إذا شرط الواقف السكنى فى المكان الموقوف - لمن يكون ناظرا على الوقف، من الموقوف عليهم - فلا يجب على الناظر أن يسكن فيها، بل له أن يسكن فى غيرها، ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها .
2 - إذا قام الناظر بتنفيذ شرط الواقف وإجراء ما كان معتادا حال حياة الواقف - حسب شرطه - فإنه يستحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف، زيادة عن استحقاقه .
3 - يستحق الناظر عشر ريع الوقف الأول الفاضل بعد مصروفاته ، زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف - حسب شرط الواقف - وإن لم يقدره القاضى .
4 - للناظر على الوقف الثانى أن يأخذ قدر أجر مثله إذا عمل ولو بواسطة وكيله، ولو لم يشترط له الواقف شيئا، ولم يعين له القاضى أجرا، إذا كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجر .
وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله
Q من الشيخ عثمان أفندى عن دولة ماهوش عزيزة هانم بما صورته فى واقف هو المرحوم السيد أبو بكر راتب باشا أنشأ وقفه الصادر من محكمة مصر الشرعية فى 29 الحجة سنة 1288 على نفسه ثم من بعده على على من عينهم بكتاب وقفه المرقوم وقد شرط سعادة الواقف المشار إليه فى وقفه هذا شروطا منها أنه جعل المكان المعبر عنه بالسراى المذكورة فى وقفه هذا على من يكون ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك حيث قال هناك ما نصه .
ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور من الموقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين ثم أنشأ سعادة الواقف المذكور وقفا آخر جعله على نفسه ثم من بعده على من عينهم بكتاب وقفه المرقوم الصادر فى 2 رجب سنة 1290 من محكمة اسكندرية الشرعية وقد شرط الواقف فىب هذا الوقف شروطا منها أن الناظر على هذا الوقف والمتكلم عليه من ذرية سعادة الواقف يقوم بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته وهو البيت المعبر عنه بالسراى فى كتاب وقفه السابق ويجرى ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم كل بما يليق به ويكون للناظر فى نظير قيامه بذلك ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن داستحقاقه الخ ما نص وشرح بكتاب الوقف الثانى المذكور .
وقد توفى الواقف المذكور إلى رحمة الله تعالى وآل استحقاق فاضل ريع وقفيه إلى السيد إبراهيم بك راتب الناظر الآن والسيد إسماعيل بك راتب والسيد داود بك راتب والسيد توفيق بك والست بهية هانم راتب والسيد أبو بكر راتب والسيد على بك راتب والسيد عمر بك راتب أولاد المرحوم السيد محمد راتب باشا ابن المرحوم السيد إسماعيل راتب باشا ابن المرحوم السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وإلى الأميرة ما هوش عزيزة هانم والأميرة أمينة بهروز كريمتى المرحومة الأميرة فاطمة دولت هانم كريمة المرحومة أمينة هانم كريمة المرحومة السيد أبى بكر راتب باشا سعادة الواقف المذكور وقد تعين فى النظر على هذين الوقفين السيد إبراهيم بك راتب المذكور أولا بمقتضى إعلام شرعى وقد سكن السيد إبراهيم راتب الناظر المذكور فى منزل الواقف المعبر عنه بالسراى فى كتاب وقفه الأول المتقدم بيان الشرط الوارد فى شأنه، وكان له مسكن آخر بالقاهرة إلى أن أبعد الناظر المذكور فى أول فبراير سنة 1915 عن القطر المصرى بقوة قاهرة ولم يزل متاعه وأثاثه وخدمة وعمال دائرته ومتاع حرمه سمو الأميرة ماهوش عزيزة هانم بالمنزل المذكور، وقبل أن يبتعد عن القطر المصرى أقام حرمه الأميرة ماهوش عزيزة هانم المشار إليها وكيلة عنه فى أعماله الخاصة وإدارة ما تحت يده من الأوقاف الذى هو ناظر عليها فى كل ما يتعلق بها وهى قائمة بذلك وجارية عليها جميع الخيرات المشروطة بكتابى الوقفين المرقومين وقد ضم قاضى مصر وزارة الأوقاف إلى السيد إبراهيم بك راتب المذكور لحين حضوره، فهل السكنى بالسراى المذكورة واجبة على الناظر ويستحق المشروط له مادام قائما بتنفيذ شرط الواقف من أعمال الواجبات اللازمة للمترددين والواردين بالسراى المومى إليه طبق شرطه وإن لم يكن هذا الناظر شاغلا لها بالسكنى، لأن الواقف لم يحتم على النظار السكن بل أدار أمرها على التخيير كما هو صريح الشرط المتقدم الذى منه ما نصه ومنها أن تكون السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى المذكورة لمن يكون ناظرا الخ، وعلى فرض تحتم السكن بها على الناظر فهل يعتبر كونه ساكنا بها نظرا لوجود متاعه وأثاثه فيها وإقامة حرمه بها عملا بما نصوا عليه من أنه لو حلف لا يسكن دار فلان يعتبر ساكنا فيها ما بقى له فيها وتد لاسيما وأن الواقف المذكور كان فى أدوار حياته متقلبا فى وظائف عديدة ما بين الوجهين القبلى والبحرى، وفى جهة كريد حينما ضمت للحكومة المصرية وفى جمرك اسكندرية وفى مأمورية التحرير العمومى بالجيزة وفى مأمورية الاستانة مع والده المرحوم الخديوى عباس باشا الأول إلى غير ذلك كما يعلم من الكشف المحرر من دفتر محاسبة الخزينة لسعادة الواقف المذكور رقم 3 وذلك مما يستأنس به فى اعتبار غرض الواقف من هذا الشرط وأنه ليس المراد وجوب السكنى فعلا على النظار بل المدار فى ذلك على فتح البيت وإكرام الواردين والمترددين به كما كان ذلك حال حياة الواقف، وهل الوكيل عن السيد إبراهيم بك الناظر يقوم ذلك الوكيل مقامه فى تنفيذ شرط الواقف مع ضم نظارة الأوقاف إلى الناظر المذكور، وهل ثلث الغلة المشروط له فى وقفه الثانى يخرج من عموم ريع الوقف قبل إخراج المصاريف اللازمة للوقف وإدارة شئونه أو بعد إخراجها، وهل إذا لم يقم الناظر بتنفيذ شرط الواقف يعود الثلث المذكور للمستحقين ويوزع عليهم وهل يستحق الناظر العشر المشروط له فى كتاب وقفه الأول زيادة عن استحقاقه فيه ،إن لم يقرر هذا العشر القاضى، وهل يستحق العشر أيضا فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشترط الواقف له شيئا فيه أم كيف الحال أفيدوا الجواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقفين المذكورين .
ونفيد أنه حيث شرط الواقف السكنى بالمكان المعبر عنه بالسراى لمن يكون ناظرا على الوقف من الموقوف عليهم على وجه ما ذكر بالسؤال وبكتاب الوقف المؤرخ 29 ذى الحجة سنة 1278 السكنى غير واجبة على الناظر فى هذه السراى بل له أن يسكن فيها وأن يسكن فى غيرها ولكن لا يجوز له على كلا الحالين أن يستغلها لأأن الموقوف على السكن لا يجوز استغلاله، وحينئذ مادام الناظر قائما بتنفيذ شرط الواقف من فتح بيت الواقف بعد وفاته ولإجراء ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياة الواقف من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم لكل بما يليق به على حسب ما شرطه الواقف بكتاب وقفه المؤرخ 2 رجب سنة 1290 سواء قام بكل ماذكر بنفسه أو بمن ينوب عنه استحق ما جعله الواقف فى نظير قيامه بذلك من ثلث غلة هذا الوقف زيادة عن استحقاقه، ويستحق ذلك كسائر المستحقين فيما فضل من ريع الوقف صافيا بعد مصاريف العمارة الضرورية والمؤن وأداء العشر أو الخراج المضروب على العقار عملا بالمادة ( 374 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من رد المختار والهندية وتنقيح الحامدية ويؤخذ جميع المصاريف العامة التى ترجع لشئون الوقف أولا ويقسم الصافى على جميع المستحقين الذين منهم مستحق الثلث المذكور زيادة عن استحقاقه ، وأما العشر الذى شرطه الواقف للناظر فى كتاب وقفه الأول حيث قال فيه ( ومنها أن حضرة الواقف المشار إليه شرط لمن يكون ناظرا على الوقف المذكور عشر ريعه الفاضل بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع المستحقين للوقف المذكور إن وجد من يشاركه فى ذلك الاستحقاق ) - فالناظر يستحق ذلك العشر من ريع الوقف الفاضل بعد مصروفاته زيادة عما يستحقه مع مستحقى الوقف كما صرح الواقف نفسه بذلك فى شرطه المذكور وإن لم يقدره القاضى، لأن الواقف له أن يجعل للناظر أجر المثل وأكثر من أجر المثل وأما القاضى فلا يجوز له أن يجعل للناظر أكثر من أجر المثل كما صرح بذلك بالمادة ( 169 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية والإسعاف وكذا بالمادة ( 179 ) منه أخذا من تنقيح الحامدية ورد المختار والهندية والاسعاف .
وأما استحقاق الناظر العشر فى وقفه المبين بكتاب وقفه الثانى المؤرخ فى 2 رجب 1290 إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرتط له الواقف ذلك فنقول قال فى الفتاوى الحامدية بصحيفة ( 207 ) جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 نقلا عن البحر مانصه وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجر المثل وإن كان منصوب القاضى فله أجر مثله واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضى ونقل فى القنية أولا أن القاضى لو نصب قيما مطلقا ولم يعين له أجرا فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانيا أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضى أو أهل المحلة أجرا أولا، لأنه لا يقبل القومة ظاهرا إلا بأجر والمعهود كالمشروط .
ووفق الخير الرملى فى حواشيه بحمل الأول على ما إذا لم يكن معهودا ا انتهى .
وقال فى قانون العدل والإنصاف بمادة ( 170 ) أخذا من الإسعاف لا يكلف المتولى من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله فى العادة من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وبيعها وصرف ما اجتمع منها فى وجوه الوقف إلى آخر ما بها، وصرح به فى المادة ( 163 ) أخذا من رد المختار أنه يجوز للناظر أن يوكل من يقوم بما كان إليه من أمر الوقف ويجعل له من جعله شيئا وقد صرح أيضا فى الفتاوى الحامدية بصحيفة ( 208 ) جزء أول من الطبعة المذكورة بأنه متى كان العشر من كامل غلة الوقف هو قدر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئا له أخذه من كامل الغلة قبل حساب المصاريف ومن ذلك يعلم أن للناظر على الوقف المذكور أن يأخذ قدر أجر مثله فى وقفه الثانى إذا عمل ولو بواسطة وكيله ولو لم يشرط له الواقف شيئا فى نظير النظر ولم يعين له القاضى أجرا إذا كان المعهود أنه لا يعمل إلا بأجر وله أن يأخذ كامل العشر قبل احتساب المصاريف إن كان ذلك قدر أجر مثله وبالجملة فالذى يأخذه هو قدر أجر مثله سواء كان هو العشر من كامل الغلة قبل احتساب المصاريف أو أقل من ذلك وليس له أن يأخذ أكثر من العشر من كامل الغلة وأما إذا لم يقم الناظر بفتح بيت سعادة الواقف بعد وفاته ويجرى به ما كان معتادا إجراؤه فيه حال حياته من تلقى الواردين إليه والمترددين عليه ومؤانستهم وإكرامهم لكل بما يليق به لا بنفسه ولا بمن ينوب عنه فإن كان عدم قيامه بما ذكر لمانع منعه من القيام بذلك ولم يكن بتقصيره كأن لم يوجد أحد يرد إلى بيت الواقف ولا يتردد عليه مثلا استحق الثلث المذكور عملا فى ذلك بما قضت به المادة ( 261 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من الدر المختار ورد المختار عليه .
وأما إذا كان عدم قيامه بما ذكر وعلى كل حال فلا يعود الثلث المذكور لأحد من المستحقين لعدم النص من الواقف على ذلك ولا استحقاق إلا بالشرط .
والله أعلم .
ے(7/11)
وقف استحقاقى وخيرى
F محمد بخيت .
رجب 1336 هجرية - 19 أبريل 1918 م
M 1 - إذا توفى الواقف - دون أن يعقب ذرية - تكون الحصة وهى الثلث الموقوفة على من سيحدث للواقف من الذرية وقفا منضما إلى حصة السدس المعينة للخيرات وغيرها .
ويصير الوقف المحال فى حكمه وشرطه كالمحال عليه، فيصرف لكل جهة عينها الواقف فى السدس نظيرها من الثلث .
2 - يلزم الناظر أن يبنى من حصة الثلث سبيلا ومكتبا على الوجه الذى شرطه الواقف فى حصة السدس، وأن يصرف من تلك الحصة عليهما مثل ما عينه الواقف من حصة السدس .
3 - لناظر الوقف قطع أشجار الوقف متى تلفت وصارت غير مثمرة وكان فى وجودها ضرر بمصلحة الوقف
Q من الشيخ خيرت راضى عن ناظر الوقف بما صورته أن المرحوم الحاج مصطفى برتو باشا عتيق المرحوم الحاج عباس باشا والى مصر كان .
وقف الأطيان المبينة بكتاب وقفه المحرر بتاريخ سابع عشر من ذى القعدة سنة 1298 هجرية ومسجدل بسجل المحكمة الشرعية بمكة المكرمة بالانشاء والشروط الواردة به مع ما يتبع ذلك من النباء والمساكن والأشجار والنخيل وكامل أصناف المفروشات على اختلاف أنواعها التى من بينها أنه جعل وقفه بعد وفاته وقفا على ما يبين فيه - وهو أن الحصة التى قدرها السدس أربعة قراريط من ذلك تكون وقفا يصرف من ريعها المبالغ والخيرات المعينة بكتاب الوقف للجهات الموضحة به، ومن بين ذلك بناء مكتب علو السبيل الموضح بكتاب الوقف لتعليم عشرين نفرا من أطفال المسلمين قراءة القرآن العظيم والخط والتوحيد به وفى أجرة شخصين لتعليمهم ذلك، وأن يصرف للشخصين المذكورين فى نظير تعليمهما الأطفال المذكورين ما هو مشروط أعلاه بالمكتب المذكور سوية بينهما مائتان وخمسون قرشا صاغا شهريا، وأن الحصة التى قدرها الثلث تكون وقفا على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم ويكون الثلث المرقوم وقفا منضما للأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها المنوه عنها قبل حكمه كحكمها وشرطه كشرطها فى الحال والمآل والتعذر والإمكان أبد الآبدين إلى آخر ما هو موضح بكتاب الوقف المرقوم، وقد توفى الواقف بدون أن يحدث له ذرية ولا نسل وأصبحت الحصة التى كانت مخصصة من الواقف لمن يحدث له ذرية ولا نسل وأصبحت الحصة التى كانت مخصصة من الواقف لمن يحدث له من الذرية وقدرها الثلث وقفا منضما إلى الأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها فامرجو الإفادة .
أولا عما إذا كان من الواجب على ناظر الوقف أن يصرف من ثلث الوقف الذى كان مخصصا لمن يحدث للواقف من الذرية وقدره ثمانية قراريط فى الجهات والخيرات التى أوجب الواقف الصرف من حصة السدس عليها حيث إنه ألحق الثلث بالسدس وجعل حكمه كحكمه وشرطه كشرطه، وقد شرط فى حصة السدس أن يصرف من ريعها المبالغ والخيرات التى أوضحها بكتاب وقفه المرقوم أو أن حصة الثلث تضم إلى حصة السدس ولا يصرف من المجموع إلا المبالغ والخيرات التى نص على صرفها أولا فى حصة السدس، ولا يجب على الناظر أن يحدث الصرف على جهات مماثلة لجهات مصرف السدس حيث أصبح كل من السدس والثلث وقفا واحدا يصرف منه فى خصوص السبيل والجهات التى نص عليها الواقف فى حصة السدس، ولا يلزم الناظر بأن يعدد تلك الجهات ثانيا هل لناظر الوقف أن يقطع الأشجار التى زرعها نظار الوقف السابقون متى ثبت له ذلك وكانت غير مثمرة وكبرت وكان وجودها مضرا بمصلحة الوقف ويزرع بدلا عنها مع ملاحظة أن الواقف قد شرط أن ما فضل بعد صرف الخيرات المعينة من ريع السدس فى كل سنة يحفظه الناظر تحت يده وفى ثلاثة سنين يشترى عقارا أو أطيانا ويضمه لهذا الوقف ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه الخ ما نص عليه .
نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أنه حيث جعل الواقف الحصة التى قدرها السدس أربعة قراريط من الأعيان الموقوفة وقفا يصرف من ريعها الخيرات بكتاب وقفه المذكور وما فضل بعد ذلك من ريع هذه الحصة فى كل سنة يحفظه الناظر على هذا الوقف تحت يده، وفى كل ثلاثة سنين يشترى به عقارا وأطيانا ويضمه لهذا الوقف ويكون حكمه كحكمة وشرطه كشرطه ومصرفه كمصرفه فى الحال والمآل الخ وجعل الحصة التى قدرها الثلث ثمانية قراريط وقفا على من سيحدثه الله للواقف من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم بالكيفية المبينة بكتاب الوقف إلى حين انقراضهم، يكون الثلث المرقوم وقفا منضما للأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها المنوه عنها بكتاب الوقف حكمه كحكمها وشرطه كشرطها فى الحال والمآل والتعذر والإمكان الخ .
وحيث علم من السؤال أن الواقف توفى بدون أن يعقب ذرية وبذلك تكون الحصة وهى الثلث الموقوفة على من سيحدث للواقف من الذرية وقفا منضما إلى الأربعة قراريط المعينة للخيرات وغيرها حكمه كحكمها وشرطه كشرطها الخ .
وحيث إن مقتضى القواعد الشرعية أن الحكم والشرط فى عبارات الواقفين فى مثل هذه المواضع ترجع إلى بيان الأنصباء و كيفية استحقاقها لمستحقيها فيكون المراد من قول الواقف هنا حكمه كحكمها وشرطه كشرطها هو أن يصير الوقف المحال فى حكمه وشرطه كالمحال عليه فى حكمه وشرطه، فيستحق كل مستحق فى المحال مثل ما كان يستحقه فى المحال عليه بالشروط المذكورة فى المحال عليه، فكل جهة كانت تستحق قدرا فى المحال عليه بشرط تستحق مثله فى المحال بذلك الشرط بمقتضى إلحاق المحال بالمحال عليه فى حكمه وشرطه، بمعنى أن كل جهة كانت تأخذ مقدارا معينا من حصة السدس بشرط أن تأخذ مثله من حصة الثلث بذلك الشرط، فيصرف لكل جهة عينها فى السدس نظيرها من الثلث، وكذلك يلزم الناظر أن يبنى من حصة الثلث سبيلا ومكتبا على الوجه الذى شرطه الواقف فى حصة السدس، وأن يجعله معدا لتعليم عشرين نفرا من أطفال المسلمين قراءة القرآن العظيم والخط والتوحيد، وأن يصرف من تلك الحصة على المكتب والسبيل اللذين بناهما من حصة الثلث مثل ماعينه الواقف من حصة السدس، سواء بسواء حتى كأن الواقف وقف حصة الثلث وقفا مستقلا، وجعل جهات الاستحقاق هى عين الجهات التى وقف عليها حصة السدس، وأن يصرف على تلك الجهات التى وقف عليها الثلث مثل ما يصرف عليها من حصة السدس - وللناظر قطع أشجار الوقف متى تلفت وصارت غير مثمرة وكان وجودها مضرا بمصلحة الوقف كما أفتى بذلك فى الفتاوى المهدية بصحيفة ( 667 ) جزء أول حيث قال ما نصه يسوغ للناظر قلع تلك الأشجار وبيعها والحال ماذكر ففى فتح القدير وسئل أبو القاسم العقاد عن شجرة وقف يبس بعضها وبقى بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقى فمتروك على حالها - وفى البزازية وقال الفضلى وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل القلع كبيع الأرض، وقال أيضا أو تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الأرض .
بحر من كتاب الوقف - وحيث علم أن غير المثمرة هى غلة الأرض فيجوز قلعها وزرع بدلها لأنه من قبيل استغلال الأرض وللناظر ذلك .
والله أعلم(7/12)
وقف استحقاقى ودين
F محمد بخيت .
جمادى الآخر 1337 هجرية - 4 مارس 1919 م
Mإذا اتفق الواقف مع دائنه على تقسيط الدين بفوائد قدرها 7 على أن ببدأ من ريع الوقف بسداد هذه الأقساط مع الفوائد، فالوالجب على الناظر تنفيذ ذلك بالنسبة لأصل الدين فقط .
أما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ، لأنه معصية واشتراطه باطل .
فلا يؤخذ من ريع الوقف
Q من الشيخ محمد القماح الحاضر عنه الشيخ محمود أبو دقيقة فى تقديم السؤال بما صورته - وهو بتاريخ الخامس من شهر أغسطس سنة 1906 ست وتسعمائة وألف أمام محكمة مصر الشرعية وقفت الحاجة خضرة أم على بنت على ابن الحاج محمد بمقتضى إشهاد بالتاريخ المذكور ومسجل فى 14 أغسطس من السنة المذكورة رقم 1577 إشهادات كامل بناء وأرض أربعة منازل وما بأسفلها من الحوانيت المذكور حدودها ومسطحاتها بذلك الإشهاد على نفسها ثم على بنتها الست سيدة بنت الحاج أحمد فائق ثم من بعدها على أولادها وذريتهم ونسلهم بالكيفية الموضحة بكتاب وقفها السالف الذكر ينتفعون بتلك الأعيان الموقوفة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية، ثم بعد انقراض بنتها سيدة المذكورة وذريتها ونسلها يكون وقفا على ولدى شفيقة الواقفة المرحومة هنمه وهما أبو السعود وشقيقته زينب ولدى على منصور بن منصور بالسوية بينهما، ثم من بعد كل منهما فعلى ولده وذريته ونسله إلى اقنراضهم أجمعين يكون وقفا على مصالح الحرمين الشريفين المكى والمدنى، فإن تعذر الصرف لأحدهما فللآخر وإن تعذر لهما معا فللفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا، وشرطت فى وقفها هذا أن يبدأ بعمارته وما فيه البقاء المنفته، وأن يصرف فى كل سنة من سنى الأهلة ثلاثون جنيها مصريا أو ما يقوم مقامها بحسب كل زمان فى خيرات عينتها بكتاب وقفها، وأن يكون النظر لها مدة حياتها ثم لابنتها الست سيدة المذكورة ثم من بعدها فلزوجها أحمد محمد المقاول ثم من بعده للأرشد من أولاد الست سيدة المذكورة وأولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة إلى انقراضهم فيكون لمن يقرره قاضى المسلمين الشرعى بمصر الموجود وقت ذاك، وأن لها الشروط العشرة التى هى الادخال والإخراج وما عطف عليهما كلما شاءت، وأن لها أن تكررها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، وليس لأحد من بعدها فعل شىء من ذلك، ثم إن الست خضرة الواقفة المذكورة كانت مدينة لمن تدعى نظيرة بنت إبراهيم بعدة مبالغ بلغ مجموعها 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسماية جنيه مصرى فجاءت فى الثالث من نوفمبر سنة 1911وحررت عقدا بينها وبين الست نظيمة المذكورة من سبعة أوجه يتضمن مجموعها أن مبلغ الدين المذكور وفوائده وقدرها سبعة فى الماية تدفع على أقساط كل سنة مائتى جنيه مصرى وعلى أن يبدأ من ريع الأعيان الموقوفة بسداد أقساطه التى يستحق أولها فى 15 نوفمبر سنة 1912 - وعلى أنه عند التأخر عن سداد أى قسط فى ميعاده يكون للدائنة المذكورة ولورثتها حق استغلال جميع الريع واحتسابه من أصل مطلوبها إلا ما يلزم دفعه لجهة العوائد أو للترميمات اللازمة لصيانة الأعيان ووضع اليد على جميعها، وعلى أن من تعرض لها فى ذلك من النظار يكون معزولا وغاية ما للناظر معها حق المحاسبة على الإيراد المنصرف وتقديم الارشاد بما فيه حفظ الأعيان ومصلحتها، وأبطلت ما ينافى هذا مما جاء بكتاب وقفها مدة العمل بهذا الاتفاق، وقد توفيت الست الواقفة بعد أن نفذت هذا العقد وجرى العمل به إلى هذه السنة، وفيه حصل خلف فى صحة ما جاء بهذا العقد شرعا ( لهذا ) تشرفت بعرض هذا على فضيلتكم ملتمسا بيان الحكم الشرعى فيما جاء به ولكم الأجر والثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف وعقد الاتفاق المذكورين ونفيد أنه متى ثبت ما جاء بعقد الاتفاق المذكور بالطريق الشرعى وجب العمل بموجبه كما يؤخذ ذلك مما نص عليه فى ترتيب فتاوى الشيخ زين وقارىء الهداية للعلامة طرفجى زاده - ولكن الذى يؤخذ من ريع الوقف على حسب شرط الواقفة إنما هو أصل الدين، وأما اشتراط سداد الفوائد التى هى ربا فهو لاغ لأنه معصية واشتراطه باطل فلا يؤخذ من ريع الوقف كما يؤخذ مما صرحوا به فى كتب المذهب من أن شرط الواقف متى كان بمعصية يكون لاغيا .
والله أعلم(7/13)
وقف استحقاقى
F محمد بخيت .
صفر 1338 هجرية - 30 أكتوبر 1919 م
M 1 - الوقف على النفس صحيح عند الحنفية مطلقا وعند الشافعية بالحيلة .
2 - يكون ريع الوقف للواقف مدة حياته، ومن بعده يكون لأولاده وقرابته وعصبته بالسوية بشرط أن يكون الاستحقاق للأقارب والعصبة لمن يستحق الإرث فيه، ثم من بعدهم يكون لأولاد أولاده عملا بشرط الواقف .
3 - يراعى ترتيب الطبقات عملا بشرط الواقف .
4 - إذا خالف الناظر شرط الواقف وحرم بعض المستحقين، فيرى الحنفية أن المحروم بالخيار إن شاء رجع على الناظر أو على من قبض من المستحقين، وعند الشافعية يلزمه ضمان ما خالف فيه ولا بد من رده إلى الحاكم ليرده إلى مال الوقف .
5 - إذا لم يعين الواقف للناظر شيئا وعين القاضى له أجر مثله فإنه يستحقه إذا عمل فى الوقف .
وإذا لم يعين القاضى له شيئا فإن كان المعهود إنه لا يعمل إلا بأجرة فله أجر المثل، وإلا فلا شىء له .
6 - وقف المعمور وغيره صحيح، وعلى الناظر البدء من غلة الوقف بعمارة غير المعمور
Q بخطاب باسم عبد الرحمن السقاف مؤرخ 13 ذو القعدة سنة 1337 ومعه كتاب الوقف المؤرخ فى 12 رجب سنة 1312 بما صورته، ما قول سيدنا العالم العلامة والمفتى الفهامة أيد الله به الإسلام وأنار به الظلام وأبقاه نفعا للخاص والعام فى الوقف المبعوثة صيغته فى الرقعة التى هى صحبة هذا السؤال هل هو صحيح أو يتطرق إليه الإبطال وإذا قلتم بصحته فما تقولون فى تقسيم ريعه على الموقوف عليهم فقد اشتبه علينا تقسيمه، وما تقولون فى نصيب كل من مات من الموقوف عليهم يكون لمن، وإذا استبد الناظر فى التقسيم على غير شرط الواقف هل يمنعه الحاكم ويلزمه أن يعوض من نقص عليه شىء من حقه بسبب تقسيمه وإذا لم يعين الواقف للناظر أجرا على تعبه فى النظارة هل يستحق شيئا أم لا .
وإذا قلتم نعم فهل يكون تقديره إليه أى الناظر أو إلى الحاكم، وهل للناظر أن يؤجر العين الموقوفة بدون شرط الواقف أم لا .
وإذا قلتم له أن يؤجر فهل يتقيد بمدة أم مطلقا - أفتونا وأوضحوا لنا الإشكال على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه .
ولكم الأجر العظيم من الكبير المتعال .
( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين - أما بعد فلما كان الوقف من أعظم المبرات الخيرية وفيه إيصال الأعمال الخيرية بعد الوفاة بالأعمال الخيرية فى حال الحياة وهو الصدقة الجارية المستمرة بعد الوفاة بالأعمال الخيرية فى حال الحياة وهو الصدقة الجارية المستمرة بعد الموت إلى يوم القيامة المعنية فى قوله عله الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له .
رغب فى هذه الغاية الجسيمة والمبرة العائدة النفع العظيمة السيد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف الموقع بأدناه فقال وهو بحالة صحته ووفوفور عقله وحوزه جميع شروط عروض التبرعات الخيرية وقفت وحبست ما هو فى ملكى وتحت سطوتى بموجب حجة بيدى مؤرخة 14 جمادى الأولى سنة 1295 وما بعدها متوجة بصحيح مولانا مهاراج أبو بكر سلطان جوهر ابن المرحوم مولانا إبراهيم وما يتعلق بالحجة المذكورة من توابع لها وذلك البستان الذى أنشأته فى أرض كوكب بأشجاره وجميع ما فى الأرض المذكورة من مساكن وغيرها بموجب التحديد والتعين بالحجج المذكورة ما هو باسمى خاص وسهمى من المشترك على الموجود من أولاد أبى السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علوى السقاف المتصف بالصفات المذكورة وقفا صحيحا شرعا لا يباع ولا يرهن ولا يوهب بل يبقى تحت يد الموقوف عليه يستغله ويقوم بشأنه فى جميع ما يلزم من غير معارض له ولا منازع ثم من بعدى على أولادى ومن يستحق الإرث من أقاربى وعصبتى من غير حاجب لهم ثم على أولاد أولادى وهكذا إلى انقراض النسل المذكور جميعا وخلو الأرض منهم ثم من بعدهم وقفا على طلبة العلم الشريف فى أرض الحرميين الشريفين وحضر موت ومن يوجد من العرب متصفا بصفات الفقر وطلبة العلم فى سنغافورة وكوكب، وحاصل غلة الوقف المذكور بعد موت الموقوف عليه الأول تقسم ثلاثة أقسام على ما هو مشروط بأدناه، وهذا الشرط المذكور فى قسمة الغلة ملحوظة ومراد للواقف تلفظ به مع نطقه بالوقفية المذكورة، وقد شرط الواقف المذكور شروطا ألزم العمل بها .
منها أن تكون النظارة على الوقف المذكور أولا لنفسى مدة حياتى ثم من بعدى للسيد عمر بن محمد بن عمر السقاف والسيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن على السقاف ثم من بعدهم الأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم .
وثانيا أنه أول ما يبدأ من غلة الوقف المذكور بعمارته وجميع ما يكون به نموه وعدم انقطاع غلته .
وثالثا بعد موت الموقوف عليه الأول تكون غلة الوقف مثلثة .
ثلث منها يصرف على موجب ما هو مصرح فى وصيتى المتأخرة التاريخ عما قبلها من الوصايا والثلثان الباقيان من الغلة المذكورة تقسم على الموقوف عليهم بحسب حكم الشريعة المطهرة للذكر مثل حظ الأنثيين حسبما فى وصيتى المنوه عنها .
وقد أبرمت هذا الوقف مع شروطه إبراما يلزم العمل بمقتضاه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سبيع عليم وقد أذنت لمن سيضع شهادته بأدناه وكفى بالله شهيدا .
جرى وحرر فى بندر سنغافورة يوم الأثنين المبارك لعله الرابع عشر من شهر رجب سنة 1312 هجرية الموافق 20 من ديسمبر سنة 1895 م .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التمس من مكارم أخلاق مولاى إرشادى إلى ما يجب عمله فى المسألتين الآتيتين على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه جعلكم الله نورا يستضاء به وموردا عذبا يغترف منه ( المسألة الأولى ) ما قولكم دام فضلكم فى شخص وقف على أقاربه أشياء وله ثلاثة أجداد ينتسب إليهم إلا أن اشتهار انتسابه إلى احدهم أشهر من انتسابه إلى الآخر فاشتهار انتسابه إلى جده القريب المسمى علوى قليل وإلى جده الوسط المسمى عبد الله كثير وإلى البعيد المسمى طه أكثر، فإذا قيل فى نسبته إلى علوى هو من آل علوى عرفه الخواص فقط وإذا قيل هو من آل عبد الله عرفه الخواص وبعض العوام، وإذا قيل هو من آل طه عرفه الجميع وحصل التشاجر والتخاصم بين أولاد الأجداد الثلاثة المذكورين، فزعم أولاد علوى الاختصاص بالوقف لاجتماعهم مع الواقف فى الجد المذكور الأقرب وإن لم يكن مشهورا ولاستحقاقهم الإرث فى الواقف فى الجد المذكور الأقرب وإن لم يكن مشهورا ولاستحقاقهم الإرث فى الواقف حيث لم يكن أقرب منهم، وزعم أولاد عبد الله استحقاقهم المشاركة لأولاد علوى لاشتهار نسبة الواقف إلى عبد الله أكثر من نسبته إلى علوى، وقال أولاد طه بل كلنا مشتركون لكون نسبة الواقف إلى طه أشهر وأكثر - فما الحكم فى ذلك والحال ما ذكر، وهل قول الواقف وقفت على أقاربى أو قرابتى يعم قرابته من جهة أبيه وأمه أو يخص قرابته من أبيه فقط، وكثيرا ما يوجد من قبائل السادة ذكورا وإناثا من يتصلون بالأجداد الثلاثة المذكورين من جهة الأمهات فقط فهل يدخلون فى قرابة الواقف أم لا ( المسألة الثانية ) فى صيغة الوقف هذه الآتى ذكرها وهو أن الواقف قال ( وقفت وحبست ما هو فى ملكى وتحت سطوتى بموجب حجة بيدى مؤرخة 14 من جماد الأول سنة 1295 وما بعدها متوجة بصحيح مولانا مهاراج أبو بكر سلطان جوهر ابن المرحوم مولانا إبراهيم وما يتعلق بالحجة المذكورة من توابع لها، وذلك البستان الذى أنشأته فى أرض كوكب بأشجاره وجميع ما فى الأرض المذكورة من مساكن وغيرها بموجب التحديد والتعيين بالحجج المذكورة هذا نص الواقف الخ - والأرض المذكورة منها ما هو معمور كالبستان المذكور، ومنها ما هو مؤجر على من يعمره ليستغله مدة معلومة بأجرة معلومة، ومنها ما هو باق بلا عمارة حصل الاختلاف والتنازع فقال قائل لا يصح الوقف إلا فى المعمور فقط وقال آخر يصح فى المعمور والمؤجر دون الذى لم يعمر، وقال الآخرون يصح الوقف فى الجميع بقرينة التعليق بالتحديد والتعين بالحجج الخ - فما تقولون فى ذلك والحال ما ذكر، أفتونا مأجورين ولكم الأجر العظيم من الكبير المتعال والسلام
An اطلعنا على الخطاب المؤرخ 15 شوال سنة 1337 وعلى صورة كتاب الوقف المرفقة به المحررة فى سنغافورة فى 14 رجب سنة 1312 هجرية وعلى الخطاب المؤرخ 13 القعدة سنة 1337 ونفيد عن الأسئلة المدونة بالخطاب الأول - وهى ستة فنقول أولا عن السؤال الأول إن الواقف المذكور جعل وقفه المذكور بكتاب وقفه على الموجود من أولاد أبيه السيد أحمد ابن عبد الرحمن بن علوى السقاف المتصف بصفاته المذكورة يستغله ويقوم بشأنه فى جميع ما يلزمه من غير معارض ولا منازع ثم قال بعد ذلك ( ثم من بعدى على أولادى ) وهذا يقتضى أنه أراد بقوله أولا ( وقفا على الموجود من أولاد أبى نفسه ) وهذه الطريقة من حيل الوقف على النفس على مذهب الشافعية .
واعتمد المتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد ووصفه بوصف اختص به، فالوقف صحيح على مذهب الشافعية .
واعتمد المتأخرون منهم صحته حيث ذكر الولد ووصفه بوصف اختص به، فالوقف صحيح على مذهب الشافعية بناء على هذه الحيلة - وأما على المختار عندنا معاشر الحنفية فالوقف على النفس صحيح مطلقا من غير احتياج إلى حيلة أصلا ففى رد المختار مانصه ( أنه أى الوقف على النفس ) المختار للفتوى ترغيبا للناس فى الوقف وتكثيرا للخير انتهى .
ثانيا عن السؤال الثانى أن قول الواقف ( على الموجود من أولاد أبى يستغله ويقوم بشأنه ثم من بعدى على أولادى ومن يستحق الإرث من أقاربى وعصبتى من غير حاجب لهم ثم على أولاد أولادى وهكذا إلى انقراض النسل المذكور ثم من بعدهم يكون وقفا على طلبة العلم الخ ) يقتضى أن جميع صافى غلة هذا الوقف تكون للواقف مجة حياته ثم من بعده يكون لأولاده ومن يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم بالسوية بينهم والمراد باستحقاق القريب هنا أن يكون ممن يستحق الإرث من أقارب الواقف وعصبته ثم من بعدهم يكون لأولاد أولاد الواقف بالسوية بينهم وحيث عبر الواقف ( بثم ) المفيدة للترتيب وقوله ( وهكذا إلى انقراض النسل ) يكون وقفه مرتبا فيقتضى الترتيب بين الطبقات، فالطبقة الأولى نفس الواقف، والطبقة الثانية أولاد الواقف ومن يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم، والطبقة الثالثة أولاد أولاد الواقف، والطبقة الرابعة أولاد أولاد أولاد الواقف وهكذا - وبناء على ذلك لا يستحق أحد من طبقة سفلى مادام يوجد واحد من طبقة عليا - ولكن حيث قال الواقف بعد ذلك ( وثالثا بعد موت الموقوف عليه الأول تكون غلة الوقف مثلثة ثلث منها يصرف على موجب ما هو مصرح به فى وصيتى المتأخرة التاريخ عما قبلها من الوصايا والثلثان الباقيان من الغلة المذكورة تقسم على الموقوف عليهم بحسب حكم الشريعة المطهرة للذكر مثل حظ الانثيين حسبما فى وصيتى المنوه عنها ) فيتبع شرطه هذا ولا تجوز مخالفته لأنه شرط متأخر ناسخ لما قبله أو مخصص له والمآل واحد فيجب على الناظر أن يصرف الثلثين بعد موت عليه الأول إلى الموجود من الطبقة الأولى على حسب شرطه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يعطى أحدا من الثانية مادام يوجد فى الأولى ولو واحدا ولا يعطى من الثلثين أحدا من الثالثة إذا انقرضت الأولى مادام أحد من الثانية باقيا وهذا لاخلاف فيه بين الشافعية والحنفية - ثالثا - عن السؤال الثالث - أنه حيث رتب الواقف بين الطبقات كما علمت ولم ينص على نصيب من يموت فى أى طبقة فإن نصيب من يموت من أى طبقة يرجع لأهل طبقته عملا بالترتيب المذكور إلى أن تنقرض طبقته فإذا انقرضت انتقل الوقف إلى الطبقة التى تليها يستقل الواحد منهم بالوقف إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فأكثر عند الاجتماع من غير خلاف بين الحنفية والشافعية فى ذلك - رابعا - عن السؤال الرابع - أن الناظر إذا خالف شرط الواقف وصرف لبعض المستحقين وحرم البعض تقصدا فقد ذكر بالمادة ( 387 ) من قانون العدل والإنصاف أخذا من تنقيح الحامدية أن المحروم بالخيار إن شاء رجع على الناظر أو على من قبض من المستحقين هذا عندنا معاشر الحنفية .
وعند السادة الشافعية إن خالف الناظر شرط الواقف وجب على الحاكم منعه ويلزمه ضمان ماخالف فيه أو استبد به ولا يبرأ برده إلى الوقف بنفسه بل لابد من رده إلى الحاكم ليرده إلى مال الوقف، فالخلاف إذن بين الحنفية والشافعية أن الناظر إذا استبد فى الوقف يبرأ برد ما استبد فيه إلى مستحقه ولا يلزمه رده إلى الحاكم ليرده إلى مستحقه وعند الشافعية يلزمه - خامسا - عن السؤال الخامس إذا لم يعين الواقف للناظر شيئا وعين القاضى له أجرة مثله فإنه يستحقه إذا عمل فى الوقف وإن لم يعين القاضى له شيئا فإن كان المعهود فيه أنه لا يعمل إلا بأجرة فله أجر المثل وإلا فلا شىء له كما يؤخذ من المادة ( 177 ) - من قانون العدل والإنصاف أ ذا من تنقيح الحامدية ورد المختار والهندية والإسعاف وهذا عندنا معاشر الحنفية - وعند السادة الشافعية إذا لم يعين الواقف للناظر شيئا فلا يجوز له أخذ شىء لأنه عمل مجانا فله أن يعمل هكذا أو يترك النظر أو يرفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له ما يستحقه - سادسا - عن السؤال السادس لناظر الوقف ولاية إجارة مستغلاته الموقوفة للاستغلال كما أنه له ولاية الزرع والزراعة والسكن والإسكان على حسب شرط الواقف من جعله الموقوف للغلة أو الاستغلال أو السكن أو الإسكان ويراعى شرط الواقف فى إجارة وقفه فإذا عين الواقف مدة الاجارة اتبع شرطه وليس للمتولى مخالفته وإذا كان لا يرغب فى استئجار الوقف المدة التى عينها الواقف وكان إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع المتولى الأمر إلى القاضى ليؤجرها المدة التى يراها أصلح للوقف ، وإذا عين الواقف المدة واشترط أن لا تؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف، وإذا عين الواقف المدة واشترط أن لا تؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التى يراها خيرا للوقف وأهله بدون إذن القاضى وإذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة فى الوقفية تؤجر الدار والحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضى الزيادة فى إجارة الدار والحانوت أو النقص فى إجارة الأرض، وفى حالة الزيادة عن السنة فى الدور واحوانيت وعن الثلاث سنوات فى الأراضى الزراعية لا بد فى ذلك من إذن القاضى كما يؤخذ ذلك كله من المواد ( 271 ، 272، 273، 274، 275 - 276 - 211 ) من قانون العدل والإنصاف، وهذا عندنا معاشر الحنفية - وعند السادة الشافعية إذا لم يبين الواقف مدة الإجارة فللناظر اتباع العرف المطر دكسنة أو ثلاث وهذا عند الاختيار - وأما الجواب عن المسألتين المشتمل عليهما الخطاب الثانى المؤرخ 13 ذو القعدة سنة 1337 فنقول أولا عن السؤال الأول - قال فى الإسعاف لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على قرابتى أو قال على أرحامى أو أنسابى أو ذى نسب منى فإذا انقرضوا فهى على المساكين جاز الوقف وتصرف غلته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإلى من يحدث من قرابته أبدا ولا يدخل فيه أبواه ولا أولاده لصلبه وتدخل فيه النافلة وإن سفلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عندهما وعند أبى حنيفة تعتبر أبى حنفية وأبى يوسف فلا يدخلان وعند محمد هما منها فيدخلان وفى الزيلعى ويدخل فيه الجد والجدة وولد الولد فى ظاهر الرواية وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهم لا يدخلون .
وفى رد المختار بصحيفة ( 673 ) جزء خامس طبعة أميرية سنة 1286 مانصه ( وقول الإمام هو الصحيح كما فى تصحيح القدورى والدر المنتقى انتهى ) هذا عندنا معاشر الحنفية وعند السادة الشافعية المراد بالقرابة والرحم فيما إذا وقف شخص أو أوصى لأقاربه أو رحمه أو أقارب أو رحم غيره كل قريب من جهة الأب والأم والعبرة فيه بأقرب جد ينسب إليه ذلك الشخص أو أمه وتعد أولاد الجد قبيلة إذا علمت ذلك فعد منها أب الواقف وأبا أمه إلى أن تنتهى إلى أقرب جد تعد أولاده قبيلة واحدة لجميع ذرية هذين الجدين أعلاهم وذكرهم وغنيهم وأضدادهم من تلك القبيلة وغيرها كأولاد للبنات أقارب الواقف وأحامه تجب التسوية بينهم واستيعابهم وإن شق الاستيعاب ولا يدخل ورثة الواقف فيما إذا وقف على أقارب نفسه أو رحمه فإن تعذر حصرهم أو كان الموقوف قليلا لا يقع موقعا جاز الاقتصار على البعض ولو على ثلاثة منهم ويلزم حينئذ تقديم الأحوج فالأحوج فإن استووا قدم الأقرب فالأقرب ويدخل فى الوقف المذكور من كان موجودا وقت الوقف ومن حدث بعده إلى الأبد ومن مات من المستحقين رجعت حصته لبقية الأرحام جميعهم لا لخصوص ورثة الميت - ولكن هذا فيما إذا وقف شخص أو أوصى لأقاربه أو رحمه وأطلق وهذا غير موجود فى صورة الوقف المرفقة مع السؤال بل الموجود فيها أن الواقف جعل وقفه من بعده على أولاده ومن يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم فقد جعل الوقف بعده مشتركا بين أولاده وبين من يستحق الإرث من أقاربه وعصبته من غير حاجب لهم ولم يقف على مطلق الأقارب ولا على الأقرب فالأقرب بل جعل المدار على استحقاق الميراث من غير حجب فيتبع شرطه كما قلنا فى الجواب عن السؤال الثانى من الخطاب الأول .
ثانيا عن السؤال الثانى - الوقف صحيح مطلقا فى المعمور وغير المعمور وليس الوقف خاصا بالمعمور بل كما يجوز وقف المعمور يجوز وقف غير المعمور وعلى الناظر بمقتضى قول الواقف ( وثانيا إن أول ما يبدأ من غلة الوقف المذكور بعمارته وجميع ما يكون به نموه وعدم انقطاع غلته ) أن يبدأ بعمارة ماليس معمورا حتى يعود صالحا للاستغلال معمورا ولو فرض وأن الواقف لم يشترط ذلك فالواجب على الناظر البدء بما ذكر أيضا وهذا عندنا وعند الشافعية كذلك الوقف صحيح فى جميع ما وقف ويجب الانتفاع بحسب ما يليق بأرضه وبنائه وما عزوناه للسادة الشافعية فى هذه الفتوى جميعه مأخوذ مما أفتى به حضرة العلامة الأستاذ الشيخ محمد الحلبى من كبار علماء الشافعية بالأزهر ومن طيه صورة ما أجاب به حضرته والله أعلم(7/14)
وقف استحقاقى وخيرى
F محمد إسماعيل البرديسى .
ذو القعدة 1338 هجرية - 3 أغسطس 1920 م
M 1 - ما شرطته الواقفة من الصرف من ريع الوقف على ما يلزم لها وقت وفاتها من كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا على فتوى المتأخرين .
2 - ما شرط للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام لغير النائحات جائز شرعا مع مراعاة ما يصرف على أمثالها
Q من مصطفى محمد فى أن الست محبوبة كريمة المرحوم محمد أفندى صادق وقفت أطيانا قدرها س ط ف 20 2 9 بزمام ناحية محيم مبينة بكتاب الوقف الصادر من محكمة طنطا الشرعية بتاريخ 25 صفر سنة 1322 المسجل بنمرة 68 شطب جزء 25 أول وشرطت فى وقفها الشرط الآتى ( ومنها أن يصرف من ريع الوقف المذكور ما يلزم للست الواقفة المذكورة يوم وفاتها فى ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات ) ثم ماتت الواقفة المذكورة بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1917 الموافق 21 القعدة سنة 1335 ودفنت بمحل إقامتها بطنطا، فهل لو صرف الناظر من ريع الوقف ما يلزم لواقفة يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال وما يلزم للمأتم من مون وغير ذلك زيادة عما يلزم لأمثالها يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف تمسكا بقول الواقف ( ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف المذكور مدة ثلاث سنوات ) أو لا يكون فعله هذا جائزا ولازما على جهة الوقف بالنسبة لما زاد على أمثالها عملا بقول الواقفة ( وغير ذلك أسوة أمثالها ) وفضلا عن ذلك يراعى بأن ريع هذا الوقف فى الثلاث سنوات يفوق عن أربعمائة جنيه أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أن ما شرطته الواقفة المذكورة فى أنه يصرف من ريع وقفها المذكور ما يلزم لها يوم وفاتها من ثمن كفن وأجرة قراءة وختمات وعتقات ومشال صحيح شرعا بناء على فتوى المتأخرين من جواز أخذ الأجرة على الطاعات لتساهل الناس وتكاسلهم فى الأمور الخيرية، كما أفتى بذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة 155 جزء سابع - وحيث إن الواقفة لم تقدر مبلغا لذلك بل جعلت ما يصرف فى ذلك إنما هو بحسب أسوة أمثالها ولو استغرق ذلك جميع ريع الوقف مدة ثلاث سنوات، فالمعول عليه هو ما يصرف على أمثالها فى ذلك قل أو كثر بشرط أن لا يتجاوز ما يصرف ريع الوقف مدة ثلاث سنوات سواء كان أقل من ريع الوقف مدة ثلاث سنوات أو مساويا له .
وأما ما شرطته فيما يلزم للمأتم من مؤن وغير ذلك فما يصرف منه فى الطعام لغير النائحات فهو جائز أيضا مع مراعاة أن ما يصرف فى ذلك يكون على حسب ما يصرف على أمثالها فى ذلك والله أعلم(7/15)
وقف استحقاقى وخيرى
F عبد الرحمن قراعة .
محرم 1340 هجرية - 18 سبتمبر 1921 م
M 1 - المراد بالديون فى عبارة الواقف هى الديون المأخوذة بفائدة يتأخر بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق بين أن يكون الدين مسجلا أم لا .
لوطنى كان أم لأجنبى .
2 - المراد والمرجح فيما يفهم من قول الواقف ( أرباب البيوت المفتوحة ) البيوت التى يأوى إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لأربابها من حسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر مما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون خوف الرد أو إلحاق مهانة الطرد لهم
Q من الشيخ عبد الرازق القاضى فى أن المرحوم أحمد منشاوى باشا ابن المرحوم الشيخ أحمد المنشاوى وقف كامل الأطيان البالغ س ط ف مقدارها 14 13 934 الكائن بعدة نواحى بمديرية الغربية بالانشاء والشروط المبينة بكتاب وقفه المحرر من محكمة مديرية الغربية الشرعية بطنطا بتاريخ 7 محرم ستة 1313 رقم 180 سجل، وقد شرط لنفسه فى وقفه المذكور الشروط العشرة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء يفعل ذلك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة مدة حياته، وليس لأحد من بعده فعل شىء من ذلك، وبما لسعادة الواقف المشار إليه من حق العمل بالشروط العشرة المذكورة قد زاد فى وقفه المذكور شروطا حث عليها وأكد العمل بها مقتضى حجة التغير الصادرة من الواقف المشار إليه بتاريخ 26 شوال سنة 1314 نمرة 55 مسجل من محكمة السنطة الشرعية بما نصه ( ومنها أن يخرج من ريع جميع الأطيان باعتبار كل فدان منها نصف جنيه سنويا يحفظ أمانة بمعرفة الناظر وباقى المستحقين إلى آخر كل سنة، ويكون ذلك المبلغ لمن يتأخر معاشه بأسباب ديون ارتكبه ا بالفوايد وعسر عليه سدادها وترتب على ذلك تأخير معاشه، ويكون من أرباب البيوت المفتوحة الكائنة بدائرة البلاد التى يكون لسعادة الواقف المشار إليه فيها أطيان يعطى لهم من ذلك بمقتضى السند اللازم عليهم بصفة قرض شرعى بدون فوايد تقدر عليهم ما يفى ما عليهم من الديون شرطا يكونون من الناس المستقيمى الأحوال المشهود لهم بالصلاح والاستقامة بعد أن يعمل عن ذلك مجلس عرفى مركب ممن له النظر على الوقف المذكور ومن الناس الطيبين المعول عليهم المشهود فيهم بفصل الحق، ثم ينظرون فى مسائل أرباب التأخير ممن ذكروا ويعطى لكل منهم ما يكفيه عن أخذه ديونا بالفوايد مرة أخرى على سبيل القرض الشرعى بالتأمين اللازم بدون فوايد ويقسط عليه ذلك بحسب حالته التى يقدر أن يقوم بسداد ذلك بدون حصول مشقة أو ارتكاب ديون بالفوايد على شرط أن لا يعود لارتكاب ديون على نفسه بالفوايد بعد ذلك، فإن عاد إلى ذلك يطالب بما أخذه ويحرم من الإعطاء مرة أخرى حتى يرجع عن ذلك وتستقيم أحواله ثم إذا تبقى من النقود المذكورة شىء عد استيفاء أرباب البيوت من البلاد التى ذكرت فيعطى لإناس غيرهم ممن يكونون كائنين ببلاد أخرى بشرط الاستقامة كما مر الذكر عن ذلك ) وقد توفى الواقف المشار إليه ولم يحصل منه تغيير لهذا الشرط المذكور - فهل الديون التى تكون بكمبيالات منصوص عليها بفوايد أو الديون المثبوتة للبنوك أو للتجار سواء كانوا وطنيين أو أجانب جميع ذلك يدخل فى الديون التى تدفع عن الطالب أو المراد الديون فقط التى تكون مسجلة على أملاك الطالب ويخشى من تأخير سدادها ضياع العين وقفل البيت - وهل المراد بالبيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور البيوت المعروفة من قديم الزمان بأنها من البيوت المشهورة المفتوحة أو المراد البيوت المفتوحة ولو كانت حديثة العهد فى ذلك، وهل يدخل تحت عنوان أرباب البيوت المفتوحة الواردة بشرط الواقف المذكور بعض مستخدمى الحكومة الذين جمعوا ثروة واشتروا بها أطيانا وعقارات وتسبب عن ذلك مديونيتهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور .
ونفيد أن الذى تدل عليه عبارة الواقف المراد بالديون الديون المأخوذة بفوائد يتأخر بسببها معاش المستدين الذى هو من أرباب البيوت المفتوحة لا فرق فى ذلك بين أن يكون دينه هذا مسجلا أو غير مسجل لوطنى أو أجنبى، وإنما المدار على ثبوته ليتحقق الدين الذى جعله الواقف مناطا لإعطائه من الريع المعد لذلك والمرجع فى فهم المراد من قوله أرباب البيوت المفتوحة العرف والمتعارف فى قطرنا هذا أن المراد من البيوت المفتوحة البيوت التى تأوى إليها الضيوف ويتردد عليها الزائرون والمسافرون ويكون لابابها من الوجاهة وحسن الخلق وتلقى الغريب بالبشر ما يسهل على الناس قصد هذه البيوت دون أن يخافوا الرد أو تلحقهم مهانة الطرد .
والله أعلم(7/16)
وقف استحقاقى وخيرى
F عبد الرحمن قراعة .
صفر 1340 هجرية - 25 أكتوبر 1921 م
M 1 - تعذر الصرف على الجهات الخيرية التى يعنها الواقف يجعل الوقف منقطعا ويكون مصرفه للفقراء .
2 - ليس لناظر الوقف جمع وظائف الجباه فى شخص واحد لأن الواقف اشترط عددا معينا فيتبع شرطه، وله أن يدفع لكل منهم أجر مثله إذا كان المشروط لهم لا يكفى لواحد منهم، وله أن يزيد فى أجرة المباشر إلى بلوغه أجرة مثله
Q من إسماعيل أفندى بما صورته - المرحوم محى الدين الزينى عبد القادر الرزمكى وقف بمقتضى كتاب وقفه المحرر من محكمة مصر الشرعية المؤرخ 10 صفر سنة 941 هجرية أطيانا بجملة نواحى مبينة بصدر كتاب الوقف المذكور وعقارات بمدينة القاهرة مبينة به كذلك، ومن زمن بعيد ضاعت جميع الأطيان حيث لا يعلم السبب فى ضياع معظمها وبعضها استبدل بفوايض الالتزام من زمن المغفور له الحاج محمد على باشا والى مصر كان قدرها 58 جنيها وثلثماية واثنان وسبعون مليما فى السنة وأنشأ الواقف وقفه على أن يقسم أثلاثا فالثلث الأول للعارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعرانى ومن بعده على ذريته على الوجه المشروح بكتاب الوقف المذكور والثلث الثانى جعل مصرفه فى ترميم وعمارة وإصلاح أعيان هذا الوقف ولو صرف فى ذلك غلة هذا الثلث، والثلث الثالث وهو موضع البحث جعله وقفا يصرفه الناظر على ما يبين فيه فما يصرفه فى كلفة السماط للمجاورين وأرباب الشعائر للزاوية المذكورة غداء وعشاء على العادة فى ذلك ما هو ثمن قمح يومى ربع أردب بالكيل المصرى يطحن ويجعل خبز قرصة يصرف الناظر ثمنه من ريع هذا الثلث بحسب السعر الواقع فى كل زمن ويصرف فى أجرة مغربل القمح المذكور فى كل شهر عشرة أنصاف وفى أجرة طحن ذلك وعجنه وحريقه فى كل يوم ستة أنصاف وفى ثمن خضار يرسم المطبخ فى كل يوم نصف واحد وفى ثمن حطب وآلة الوقود لطبخ طعام السماط فى كل يوم ثلاثة أنصاف وفى ثمن سيرج ودهن للطعام المذكور كل يوم نصفان وفى ثمن فول وزيت حار يتغذى به المجاورون بالزاوية المذكورة وأرز وبسلة وعدس وحمص وبصل ومصلح كل 7 يوم خمسة أنصاف وفى ثمن جبن قايات يخزن فى كل سنة يرسم السماط المذكور ستمائة نصف وفى ثمن عسل وسمن وغير ذلك يرسم السماط فى فى كل سنة ستمائة نصف ويصرف فى كل سنة فى المواسم عيد الأضحى وعاشوراء فما هو لعيد الأضحى ثم عجلين جاموس وأرز وغير ذلك ثلاثمائة نصف وما لعاشوراء فى ثمن عسل وأرز وغير ذلك مائة وخمسون نصفا كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده ومما يعرفه الناظر فى جوامك أرباب الوظائف من الثلث المذكور ما هو للامام فى كل شهر عشرة أنصاف وما هو للخطيب فى كل شهر ستة أنصاف وما هو للشيخ عبد الرازق فى وظيفة الترقية فى كل شهر ثلاثة أنصاف وما هو للشيخ أبى بكر المتجرجى وأخيه الشيخ على السرسى فى الست نوب الأذان بالمدرسة المذكورة بالسوية بينهما فى كل شهر اثنا عشر نصفا وللشيخ محمد الترساوى فى وظيفة قراءته فى المصحف على الكرسى بالمدرسة المذكورة قبل الصبح وبعد العصر فى شهر نصفان وللشيخ عبد اسلام فى وظيفة البوابة فى كل شهر ثلاثة أنصاف وللشيخ ناصر الدين والشيخ أحمد سوية بينهما فى وظيفة تفرقة المياه من الصهاريج الثلاثة المذكورة كفاية الزاوية والمجاورين ومنزل الناظر والمزملة فى كل شهر أربعة أنصاف ويصرف فى كل سنة فى ثمن سلب وأدلية وقرب شعارى وبخور وتنظيف الصهاريج مائة نصف وللشيخ إسماعيل المطوعى فى وظيفة ملو الميضاه والحنفيات وحيضان المراحيض بالزاوية المذكورة فى كل شهر خمسة أنصاف وللشيخ شهاب الدين أحمد المنشاوى فى وظيفة الفراشة وكنس المدرسة على العادة فى كل شهر ثلاثة أنصاف وللشيخ محمد السبكى فى وظيفة بأديب الأطفال وتعليمهم القرآن بالمكتب المذكور فى كل شهر نصفان وللشيخ يحى فى وظيفة مباشرة الوقف المذكور عشرة أنصاف وللشيخ أحمد والشيخ عبد المحسن والشيخ ناصر الدين فى وظيفة الجباية بالسوية بينهم فى كل شهر عشرون نصفا ويصرف لرجل يجعل نقيبا لخدمة سماطهم يتولى ذلك غداء وعشاء فى كل شهر عشرة أنصاف ويصرف لرجل يحلق رؤوس المجاورين ويختن أطفالهم ويقصد ويحجم المرضى منهم فى كل شهر عشرة أنصاف ويصرف لقراءات الأسباع بالمدرسة المذكورة ففى وقت الصبح الشيخ عبد السلام والشيخ ناصر الدين والشيخ شهاب الدين والشيخ على السنجرجى والشيخ أحمد عبد الرازق وفى وقت الظهر الشيخ عبد السلام المذكور والشيخ عبد الرحمن والشيخ ناصر الدين والشيخ عبد المحسن والشيخ عبد الرزاق وفى وقت العصر الشيخ عبد الرحمن وعبد الرزاق وشهاب الدين والشيخ سلامه والشيخ محمد وبعد المغرب الشيخ عبد الرحمن وعلى السرسى والشيخ على البكبانى والشيخ محمد السبكى لكل واحد منهم فى كل شهر خمسة أنصاف وللشيخ عبد الرحمن فى وظيفة الوقادة فى كل شهر عشرة أنصاف كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده - وأن الواقف المذكور جعل لكل من مرض مرضا شديدا من المجاورين الذين لم يتزوجوا وقاطنين بالزاوية المذكورة وخيف التنجيس منه يحمل إلى المكتب ويمكث فيه مدة تمريضه وأن يكون الأطفال الذين يقرءون بالمكتب فى هذه الحالة بالمدرسة يقرءون إلى أن يخلو المكتب من المريض فيرجعون إليه وأن من مات من المجاورين لا يملك ما يجهزه فيجهز من ريع هذا الثلث المذكور فى ثمن كفن ومؤن تجهيز ومواراته أسوة أمثاله وأن الواقف جعل الشونة الكائنة بخط الحسينية بحدودها وقفا على دفن الأموات من المجاورين وأرباب المرتبات بالزاوية المذكورة وأولادهم ونسائهم وعلى أولاد الواقف وخدمه وعتقائه وذرية أولاد أخيه القاضى سعد الدين وعبيدهم وذريتهم ويصرف فى ثمن سيرج للزاوية المذكورة خمسة عشر رطلا بعشرين نصفا فى كل شهر وفى شهر رمضان مائة وخمسة وعشرون رطلا بمائة وست وستين نصفا ويصرف فى ثمن حصر سمار فى كل سنة أربعمائة وخمسين ذراعا بخمسمائة نصفا ويصرف فى ثمن فتايل فى كل شهر نصفا ويصرف فى ثمن قناديل وقرايات فى شهر رمضان مائة قنديل وخمسين قراية بخمسة وعشرين نصفا ويصرف فى أجرة قنواته وثمن قصر مل إلى حصى المجرة وتنظيفها على العادة فى ذلك خمسين نصفا ويصرف فى كل شهر ثمن سلب وأدلية إلى المطهرة خمسة أنصاف ويصرف فى ثمن شمع سكندرى فى شهر رمضان ثلاثين نصفا ويصرف فى ثمن حبال وتوابيت خشب إلى المنارة وباب الزاوية فى كل سنة عشرة أنصاف ويصرف الناظر إلى أرباب الوظايف توسعة فى شهر رمضان ما هو للامام ثمانية أنصاف وللخطيب خمسة أنصاف وللمؤذنين الثلاثة لكل واحد منهم أربعة أنصاف وللوقاد خمسة أنصاف وللملا بالمطهرة ثلاثة أنصاف وللبواب والكناس أربعة أنصاف فان عجز ريع الثلث المذكور عن الوفاء بالمصاريف المذكورة يصرف الناظر على ذلك بحسب المحاصصة بالوجه الشرعى بما يراه الناظر فى ذلك ويؤدى إليه اجتهاده على حسب كثرتهم وقلتهم يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير إليها منها أنه ليس للمجاورين ولا أرباب الوظائف أن يقيموا بالزاوية المذكورة والأكل من السماط إلا بإذن الناظر وللناظر إخراج من رأى فى إخراجه مصلحة وليس للمجاورين بالزاوية المذكورة عدد مخصوص إنما هو بحسب ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده - وواضح فى هذا البيان أنه كان بالزاوية المذكورة خلوات للمجاورين، وقد اندرست معالم ذلك وجدد بناء مسجد الأستاذ الشعرانى على الصفة التى هو بها الآن وقد انقطع منه المجاورون من زمن يزيد على المائة سنة على ما هو مشهور - فهل بانقطاع المجاورين عن هذه الزاوية وانعدام الأمكنة التى كانت لهم بها تكون هذه المصارف منقطعة مصرفها الفقراء هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل لناظر الوقف أن يأتى بمجاورين منقطعين لطلب العلم فى المعاهد المختصة ويؤدون مجالس الذكر والعبادة المقررة فى كتاب الوقف نظير أن يعطى لهم الناظر بدل أكلهم من السماط نقودا ويقوم ذلك مقام السماط ويعتبر شرط الواقف منفذا - ومن جهة ثالثة واضح بكتاب والقف وظائف ثلاثة لثلاثة جباه ولم مليم ق عشرون نصفا يعدل ذلك 4/9 44 فوق أكلهم من السماط وهى لا تفى بشىء من أجر مثل واحد منهم ، فهل يجوز للناظر أن يجمع الوظائف الثلاثة فى شخص واحد ويدفع له أجر مثله بما فيه بدل أكلهم من السماط من ريع هذا الوقف أم لا يجوز له ذلك ومن جهة رابعة إذا وجدت وظائف مستغنى عنها مثل وظيفتى تفرقة المياه من الصهاريج كفاية الزاوية والمجاورين المستغنى عنها بسبب إدخال المياه من القومبانية بالمسجد - ومثل وظيفة الخطيب التى يشغلها الإمام فوق وظيفة الإمام ويشغل أيضا وظيفة قارىئ سبع - ومثل وظيفة رجل يحلق رؤوس المجاورين ويختن أطفالهم هى غير موجودة بسبب تعذر إقامة المجاورين بالزاوية وغير ذلك، وكانت وظيفة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها مثل وظيفة مباشر الوقف، وواضح أن المباشر من شأنه ضبط إيرادات ومصارف الوقف وأداء الأعمال الكتابية اللازمة له وهى كثيرة جدا وقد جعل له مليم ق الواقف أجرا قدره عشرة أنصاف فى الشهر يعدلها 2/9 22 فوق أكله من السماط، فهل يجوز للناظر أن يدفع ما يخص الوظائف المستغنى عنها مع بدل أكل أربابها من السماط لوظيفة المباشر حتى يتم له أجر مثله نرجو الإجابة بما يتبع فيما توضح أعلاه
An قد علم من الاطلاع على كتاب الوقف المذكور أن المجاورين بالزاوية المذكورة هم المنقطعون للاشتغال بالعلم والقرآن والعبادة والمواظبون على حضور مجلس الذكر التى عينها الواقف، حيث قال ( إن كل من تخلف عن حضور المجالس المذكورة من أرباب الوظائف والمجاورين وتكرر ذلك منه ثلاث مرات يكون ممنوعا مخرجا من وظيفته ) - وحيث علم من السؤال انعدام الأمكنة التى كانت مخصصة للمجاورين المتصفين بالصفات المذكورة بالزاوية المذكورة من زمن بعيد - وحيث إن طلبة العلم بالمعاهد الدينية الإسلامية مع ما هو مقرر عليهم من الفنون الكثيرة والدروس العديدة طبقا لقانونهم المعاملين به يتعذر عليهم القيام بما هم بصدده مع الانقطاع للعبادة وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر التى عينها الواقف ماداموا طلبة بها فيكون ما خص المجاورين المذكورين من السماط الذى جعله الواقف للمجاورين وأرباب الشعائر بزاوية سيدى عبد الوهاب الشعرانى منقطعا مصرفه الفقراء إلا إذا زال التعذر بوجود مجاورين متصفين بالصفات التى ذكرها الواقف وإن لم يكونوا من طلبة المعاهد الدينية الإسلامية ووجدت الأمكنة الخاصة بهم بالزاوية المذكورة فيعود الصرف إليهم ولا يكون منقطعا وكذا الحكم فيما يصرف فى وظيفة نقيب لخدمة سماط المجاورين المذكورين وفيما يصرف لرجل يحلق رؤوسهم ويختن أطفالهم ويفصد ويحجم المرضى منهم فإنه يكون منقطعا أيضا مصرفه الفقراء، وليس للناظر على هذا الوقف أن يجمع وظائف الجباة الثلاثة فى شخص واحد لأن الواقف شرط عددا معينا فيتبع شرطه وللناظر أن يدفع لكل منهم قدر أجرة مثله حيث كان المشروط لهم لا يفى لواحد منهم كما ذكر بالسؤال وكذلك له أن يزيد فى مرتب وظيفة المباشر إلى أن يبلغ أجر مثله عملا فى ذلك بقول الواقف ( كل ذلك بما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده والله أعلم(7/17)
وقف استحقاقى
F عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1340 هجرية - 12 فبراير 1922 م
Mاشتراط الواقفين أن يلزم كل منهم بسداد خمسمائة قرش إيجاب الفدان عن كل سنة يقتضى أولا أن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات، وثانيا أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل، وعلى ذلك تكون محاسبة النظار باعتبار الاجارة الحالية
Q بخطاب رئيس مجلس مديرية القليوبية رقم 6 فبراير سنة 1922 نمرة 1820 بما صورته - موقوف من مخيمر بك هندى وأخيه عبد العزيز بك والشيخ محمد إبراهيم خمسة أفدنة على مدرسة أسنيت الأولية التى يديرها المجلس بحسب ما هو موضح بحجة الوقف المرفقة بهذا، وقد جاء ضمن الحجة إلزامية الواقفين بدفع 5 جنيه سنويا للفدان الواحد بصفة إيجار وقد حصل عجز فى هذه الأطيان بسبب أكل البحر ولم يبق بعد ذلك س ط ف من الوقف غير 6 20 2 مؤجر بمعرفة نظار الوقف لبعض الأهالى بواقع الفدان الواحد 10 جنيه سنويا، ولما طالبناهم بدفع الريع بحسب القيمة المؤجرة بها الأرض تمسكوا بما ذكر بالوقفية من دفع خمسة جنيهات فقط سنويا عن كل فدان من القدر الباقى بعد أكل البحر فنرجو افتاءنا عما إذا كان للمجلس الحق فى محاسبة النظار على حساب خمسة جنيهات للفدان سنويا أو محاسبتهم على مقتضى المبلغ المؤجر به الوقف وتفضلوا بقبول احترامنا
An ورد لنا خطاب عزتكم المؤرخ 6 فبراير سنة 1922 رقم 1820 ومعه صورة كتاب الوقف الصادر من حضرة مخيمر بك هندى وآخرين وبالاطلاع على هذه الصورة وجد بها مانصه ( يصرف ريع الأطيان المذكورة على الكتاب المذكور لما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك مما يلزم له مادام باقيا على أصله الخ ) - وهذا صريح فى أن الواقف جعل جميع ريع الأطيان الموقوفة بعد تقديم ما يجب تقديمه من الأموال الأميرية والعمارات الضرورية وقفا على الكتاب المذكور وما يلزم له من العمارة والترميم وأجرة المعلمين وأدوات الكتابة وغير ذلك على الوجه الذى ذكره الواقف فى كتاب وقفه - وأما ما شرطه الواقفون المذكورون بعد ذلك فى قولهم ( ومنها أن يكون كل من الواقفين المذكورين ملزوما بسداد إيجار كل فدان من الأطيان الموقوفة المذكورة خمسماية قرض شاغ ديوانى مصرى فى كل سنة الخ ) فهو أولا التزام منهم بأن لا ينقص أجر الفدان فى السنة عن خمسة جنيهات وليس ملزما للوقف بشىء كما هو ظاهر - وثانيا ينبغى أن لا تنقص أجرة الأعيان الموقوفة عن أجر المثل فى جميع الأحوال بحيث لو اشترط واقف مثل هذا الشرط لم يكن معتبرا لأنه مناف لمصلحة الوقف والموقوف عليهم وبناء على ذلك تكون محاسبة هؤلاء النظار باعتبار الإجارة الحالية وللاحاظة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت .
والله أعلم(7/18)
وقف استحقاقى والزيادة فيه
F عبد الرحمن قراعة .
محرم 1343 هجرية - 24 أغسطس 1924 م
M 1 - الزيادة فى الاستحقاق من قبل الواقف غير معتبرة شرعا إلا إذا كان قد اشترط لنفسه الشروط العشرة .
2 - الزيادة بورقة عرفية من إيراد الأملاك الموقوفة لا تكون وصية
Q من الشيخ محمد رجب الحاضر عن الشيخ عبد الحميد شرف الدين فى أن الخواجة يعقوب ابن ميخائيل شاهين وقف جملة أعيان بموجب حجة شرعية من محكمة بيروت الشرعية مسجلة فى غرة رمضان سنة 1275 حسب الإنشاء والشروط المدونة بها وأن من ضمن ما جاء بها أنه شرط أن يصرف من ريع وقفه بعد وفاته لكل واحدة من بنتيه كترينة وزنوبية ومن يحدث له من البنات جزء من أربعة وعشرين جزءا من كل سنة مدة حياتهن ثم من بعد كل منهن يصرف مرتبها لأولادها ذكورا وإناثا بطنا واحدا فإذا انقرض البطن الأول من ذرية بناته عاد ما كان لهن على من يوصيه من أولاده الذكور على النص والترتيب المشروحين فى حجة وقفه ثم فى سنة 1289 هجرية حرر الواقف المذكور ورقة عرفية لم تصدر على يد حاكم شرعى قال فيها ما نصه محرر بالوقفية المحررة بمحكمة بيروت فى غرة رمضان سنة 1275 أن يكون من إيراد أملاكنا المبينة بالوقفية المذكورة إلى حرمتنا وردة قيراط وإلى بناتنا كتورة قيراط ولزنوبية قيراط وبموجب هذه الحروف قد ضمت لكل واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط ثم توفى الواقف ولم يحدث له بنات سوى بنتيه كاترينة ( كتورة ) وزنوبية ثم توفيت زوجته الست وردة ثم توفيت كل بنت من بنتيه المذكورتين عن أولاد فهل القيراطان اللذان زادهما الواقف فى الورقة العرفية لكل واحدة من زوجته وبنتيه بقوله ما نصه ( قد ضمت لكل واحدة منهن قيراطين وصار إلى حرمتنا ثلاثة قراريط وإلى بنتنا كتورة مثلها ثلاثة قراريط وإلى بنتنا زنوبية ثلاثة قراريط يكونان وقفا مثل القيراط حكمهما كحكمه أو وصية أو لغوا وهل إذا كان وقفا أو وصية ينتقلان بعد وفاة كل واحدة من بنتيه المذكورتين إلى البطن الأول من أولادها كالقيراط أو لا ينتقلان
An بل يرجعان إلى غلة الوقف ولا يكون حكمهما كحكم القيراط هذا مع العلم بأن الواقف المذكور لم يشترط فى كتاب وقفه لنفسه ولا لغيره الشروط العشرة المعلومة(7/19)
وقف استحقاقى وخيرى
F عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1344 هجرية - 15 نوفمبر 1925 م
M 1 - لا يجوز إنفاق مال البدل فى عمارة الوقف إلا بإذن القاضى وللضرورة وبشرط أن يحصل من الريع مثل ما أنفق ويشترى بها عين بدل ما استبدل ولا تكون هذه العين ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا عنهم .
2 - بموافقة الناظر الحسبى الناظر الأصلى على تصرفاته تكون مسئوليته عما يقع من تلك التصرفات مخالفا للشرع أو لشرط الواقف قائمة
Q من مصطفى أفندى بما صورته - وقف المرحوم إسماعيل أفندى راغب وقفا بموجب كتاب وقف صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 22 الحجة سنة 1307 هجرية وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير إليها منها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريع ذلك باصلاح الأطيان المذكورة وعمارة ترميم ما بها من المبانى وما فيه البقاء لعين ذلك والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يدفع ما على ذلك من الأموال لجهة الميرى حسب المربوط ومنها أن يصرف من ريع ذلك بعد وفاة الواقف المذكورة فى كل سنة من سنى الأهلة مبلغا قدره خمسة آلاف قرش صاغ أو ما يقوم مقام ذلك من النقود على ما يبين فيه فما يصرف فى مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بزاوية الواقف المذكور المعروفة بانشائه وتجديده الكائنة بناحية كفر إسماعيل أفندى المذكور فى كل سنة مبلغ قدره ستماية قرش من ذلك ويكون صرف ذلك بمعرفة من يكون ناظرا على هذا الوقف وما يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وقراءة قرآن عظيم الشأن وتفرقة خبز قرصة وسبيل ماء عذب ورمى خوص وريحان على تربة الواقف المذكور التى سيدفن بها فى أيام الجمع والأعياد على العادة فى ذلك وفى عمل ست عشرة ختمة شريفة فى كل سنة بمنزل الواقف المذكور المرقوم أو بمنزل سكن الست كلفدان المذكورة إحداها فى ليلة العاشوراء وهى ليلة العاشر من شهر محرم والثانية فى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وهى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول الأنور والثالثة فى ليلة معراجه الشريف وهى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب والرابعة فى ليلة النصف من شهر شعبان وعشرة منها فى ليالى شهر رمضان المعظم والخامسة عشرة فى ليلة عيد الفطر والسادسة عشرة فى ليلة عيد الأضحى وفيما يلزم لقراءة الست عشرة ختمة من المأكل والمشرب والوقوف وغير ذلك مبلغ قدره الفا قرش ويكون صرف ذلك فى الخيرات المشروحة أعلاه بحسب ما تراه الست كلفدان المذكورة ويؤدى إليه اجتهادها حينئذاك ثم من بعد وفاتها بتولى صرف ذلك من يكون ناظرا على ذلك وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى المذكورين نظير تعاطيهما شئون الوقف المذكور وإذارة أموره وقبض ريعه وتقسيمه على مستحقيه فى كل سنة مبلغ ألفان وأربعمائة قرش باقى ذلك بالسوية بينهما ثم من بعد أحدهما فللآخر منهما ثم من بعدهما فلمن يكون ناظرا على هذا الوقف زيادة عما يستحقه فيه ومنها أن كل من استدان من الموقوف عليهم المذكورين بدين ولم يسدده لدائنيه وترتب على ذلك عزم الدائن أو من ينوب عنه على توقيع الحجز على أعيان الوقف المذكور يكون المديون من أهل هذا الوقف مخرجا ومبعدا ومطرودا ومحروما من استحقاقه فى هذا الوقف ولا حق له فيه بوجه من الوجوه مطلقا من قبل العزم على توقيع الحجز على هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيب المخرج من هذا الوقف بسبب ذلك مضافا لباقى هذا الوقف وملحقا به ويصرف له منه نفقته الشرعية إن كان محتاجا لها بمعرفة الناظر على هذا الوقف فإن لم يكن محتاجا لها فلا يصرف له من نصيبه شىء ما دام مديونا فإن سدد دينه لأربابه ولم يتبق عليه شىء منه يعود مستحقا فى هذا الوقف ويصرف إليه نصيبه كما كان أولا .
ومنها أن النظر على هذا الوقف والولاية عليه من تاريخه لنفس الواقف المذكور مدة حياته ثم من بعده لابنه حسن أفندى حسنى المذكور ثم من بعده لابنه إبراهيم أفندى رشدى المذكور ثم من بعده لابنه محمد أفندى توفيق المذكور ثم من بعده يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل بحسب ترتيب طبقاتهم من كل طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب المشروحين بهذه الحجة إلى حين انقراضهم أجمعين يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على الحرمين الشريفين المشار إليهما حينذاك ثم لمن يلى وظيفته وهلم جرا وعند أيلولة ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين فلمن يقرره فى ذلك حاكم المسلمين الشرعى بمصر حينذاك .
ومنها أن الواقف المذكور جعل زوجته الست كلفدان المذكورة من بعد وفاته ناظرة حسبية على كل من يكون ناظرا أصليا على هذا الوقف بحيث انه لا يتولى فعل شىء من أمور الوقف المذكور إلا باطلاعها ومباشرتها وإذنها له بفعل وإجراء ذلك مدة حياتها وجميع ما ذكر مدون بصورة كتاب الوقف الرسمى من السطر الثانى عشر بالصفحة الثامنة إلى نهايتها ومن السطر الأول بالصفحة التاسعة إلى السطر الثانى والعشرين منها .
وقد توفى الواقف المذكور وتولى النظر الأصلى ابنه حسن أفندى حصنى وتولت النظر الحسبى زوجة الواقف الست كلفدان كشرط الواقف السالف ذكره ثم توفى الناظر الأصلى حسن أفندى حسنى المذكور وتولى النظر ابن الواقف محمد أفندى توفيق لأن أخاه إبراهيم أفندى رشدى المشروط له النظر بعد حسن أفندى حسنى توفى قبل والده إسماعيل أفندى راغب الواقف المذكور ثم توفى محمد أفندى توفيق فى شهر نوفمبر سنة 1915 وتولى النظر بعده وزارة الأوقاف من أوائل سنة 1911 بقرار محكمة مصر الشرعية لعدم صلاحية أحد من أولاد الواقف للنظر على الوقف فى ذاك الوقت .
وفى 28 فبراير سنة 1924 قررت محكمة مصر الشرعية العليا تنظر عبد القادر أفندى راغب ابن الواقف وابن الست كلفدان الناظرة الحسبية الحالية وهو الناظر الموجود حالا وأثناء تنظر حسن أفندى حسنى المذكور احتاجت الحكومة المصرية لجزء من أطيان الوقف بجهة كفر إسماعيل الوقف التابع لناحية دهمشا مركز بلبيس بمديرية الشرقية وقدره خمسة أفدنة وعشرة قراريط وستة عشر سهما لمرور مصرف سندنهور لأجل المنافع العمومية وقد استبدل حضرة قاضى أفندى محكمة الزقازيق الشرعية فى 18 يولية سنة 1899 هذه الأطيان فى نظير مبلغ 185 جنيها مائة وخمسة وثامانين جنيها مصريا وأذن حضرته حسن أفندى حسنى ناظر الوقف المذكور بحضور الست كلفدان الناظرة الحسبية الذكورة فى قبض المبلغ المذكور من خزينة مديرية الشرقية لمشترى عقار أو أطيان به لجهة الوقف المذكور بمعرفته وبمعرفتها ( أى بمعرفة الناظر والناظرة ) بما فيه الحظ والمصلحة لجهة الوقف وقبل حسن أفندى حسنى من حضرة القاضى هذا الإذن بحضور الست كلفدان المذكورة قبولا شرعيا واعترف حسن أفندى حسنى بقبض البدل المذكور من خزينة المديرية بحضور الست كلفدان المذكورة وثبت ذلك بحضور من ذكر بعد أن رضيت وأقرت الست كلفدان المذكورة على ذلك كله وثابت ذلك فى سجل مبايعات محكمة الشرقية الشرعية المحفوظة بدفتر خانة المحكمة ص 101 مسلسلة حصر وهى مسجلة فى يوم الخميس 27 يوليه سنة 1899 الموافق 19 ربيع أول سنة 1317 رقم 217 مسلسلة ونمرة 58 صحيفة بعد أن قبض حسن أفندى حسنى الناظر مبلغ 185 جنيها قيمة الاستبدال بحضور الناظرة الحسبية الست كلفدان المذكورة ورضائها كما تقدم اتفق الاثنان على عمل عزبة وساقية بهذا المبلغ بزراعة الوقف بكفر إسماعيل أفندى بزمام دهمشا بمركز بلبيس بمديرية الشرقية لضرورة ذلك فى ذلك الوقت وهذا الاتفاق حصل بينهما كتابة برضائهما ورضاء المستحقين فى الوقف وعدم معارضة أحد من المستحقين لهما فى ذلك ( ولكن كان هذا الاتفاق بدون إذن القاضى الشرعى ) واتفقا أيضا على خصم هذا المبلغ من استحقاق المستحقين تدريجيا وبعد خصمه وتمام تحصيله يشتريان به عينا تضم لجهة الوقف وفعلا تم إنشاء العزبة والساقية بالزراعة المذكورة وفى سنة 1900 توفى حسن أفندى حسنى الناظر المذكور قبل أن يحصل هو والناظرة الحسبية الست كلفدان هذا المبلغ من المستحقين حسب الأنفاق المنوه عنه ثم تولى النظر محمد أفندى توفيق ( وهو محمد بك توفيق لكونه أخذ رتبة البكوية ) فوضع محمد بك توفيق الناظر المذكور والست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة أيديهما على أوراق ودفاتر الوقف وضمنها الاتفاق الذى حصل بشأن تحصيل مبلغ المائة وخمسة وثمانين جنيها وأخذا يديران أمور الوقف وشئونه كشرط الواقف المبين بهذا الاستفتاء وفعلا قد حصلا المبلغ من نفسيهما بصفتهما مستحقين فى الوقف ومن باقى المستحقين وضمنهم أولاد حسن أفندى حسنى الناظر الأول كل مستحق بمقدار ما يخصه فى هذا المبلغ وتم التحصيل فى سنة 1904 بمعرفة الناظر والناظرة المذكورين وبقى المبلغ فى ذمة محمد بك توفيق الناظر المشرفة عليه الناظرة الحسبية المشتركة معه فى إدارة شئون الوقف ولم يشتر به عينا لجهة الوقف وقصرت الناظرة الحسبية مع ما لها من السلطة عليه فى تكليفه بشراء عين به من سنة 1904 إلى 16 يونية سنة 1915 .
وفى 17 يونيه سنة 1915 أنذرت أنا بصفتى متسحقا فى الوقف الناظرة الحسبية الست كلفدان انذارا رسميا عن يد محضر من محكمة الخليفة الجزئية الأهلية ذكرتها فيه ( لئلا تكون ناسية ) بأن الناظر حجز مبلغ 185 جنيها من استحقاق المستحقين حال تنظره وهو قيمة الأطيان التى بيعت للحكومة من أعيان الوقف لاستعمالها فى المنافع العمومية ولم يشتر بهذا المبلغ عينا يضمها لأعيان الوقف بدل المباعة ولما لهذه المسألة من الأهمية طلبت منها فى هذا الانذار أن تشترك مع الناظر فى مشترى عين بهذا المبلغ وإن لم يتيسر وجود عين الآن بالمبلغ المذكور فيجب وضعه فى خزينة محكمة مصر الشرعية الكبرى وإيداعه فيها باسم الناظر واسم الناظرة المذكورين على ذمة مشترى العين ويسعيان معا فى البحث عن عين مناسبة لمشتراها ووصل هذا الإنذار الرسمى إلى الست كلفدان الناظرة الحسبية وصار فى علمها عدم شراء الناظر عينا بالمبلغ ولكنها لم تهتم ولم تقم بشئون وظيفتها المخولة لها بكتاب الوقف المشار إليها آنفا فأهملت وقصرت ولم تكلف الناظر بشراء العين إلى أن توفى محمد بك توفيق الناظر فى شهر نوفمبر سنة 1915 المذكور أى بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ إنذارى للناظرة الحسبية الست كلفدان .
ولما توفى الناظر محمد بك توفيق وضعت الست كلفدان الناظرة الحسبية يديها على دفاتر وأوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وثابت ذلك بمذكرة رسمية بدفتر أحوال قسم السيدة بمصر بنمرة 37 فى 23 نوفمبر سنة 1915 ونظرا لعدم صلاحية أحد من المستحقين للنظر على الوقف قررت محكمة مصر الشرعية تنظر وزارة الأوقاف عليه واستلمت الوزارة أعيان الوقف بعد مشاغبات كبيرة من الناظرة الحسبية الست كلفدان التى لم تسلم للوزارة دفاتى واوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وباقية عندها للآن واستمرت وزارة الأوقاف فى إدارة شئون الوقف مع الناظرة الحسبية لغاية 28 فبراير سنة 1924 وهو اليوم الذى قررت فيه المحكمة العليا الشرعية تنظر ابنها عبد القادر على الوقف وقد استلمه من الوزارة وهو الناظر الحالى مع والدته الست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة وبعد أن تولى عبد القادر أفندى راغب النظر مع والدته أرادا أن ينتقما من ورثة حسن أفندى حسنى الناظر الأول فطلب عبد القادر أفندى راغب المذكور من ورثة حسن أفندى حسنى دفع مبلغ 185 جنيها ثمن الأطيان المباعة للمنافع العمومية بناء عليه .
ما قولكم دام فضلكم يا فضيلة المفتى فيما يأتى . هل الست كلفدان الناظرة الحسبية مع ما لها من الإشراف والسلطة الكافية المبينة بكتاب الوقف والمذكورة بهذا الاستفتاء ومع حصول إنذارها رسميا بوضع مبلغ 185 جنيها بخزينة محكمة مصر الشرعية لشراء عين به تضم لجهة الوقف مسئولة الآن عن هذا المبلغ وعن تصرفات حسن أفندى حسنى الناظر الأول ومحمد بك توفيق الناظر الثانى أم لا وعن نتيجة تصرفاتهما أم لا أرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا السؤال بما يطابق نصوص الشرع الشريف مع الاحاطة بأن الوقائع والحوادث التى ذكرتها بهذا الاستفتاء هى تحت مسئوليتى وملزم شخصيا باثباتها أمام جهة الاختصاص إذا لزم ذلك .
والذى أطلبه الآن هو إفتائى شرعا عما بينته بهذا الطلب وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
An بالاطلاع على هذا السؤال وجد أنه يتضمن الاستفتاء عن كون الست كلفدان الناظرة الحسبية مسئولة عن تصرفات الناظر الأصلى على هذا الوقف بالكيفية المفصلة بسؤاله بشأن مبلغ البدل البالغ قدره 185 جنيها الذى قبضه الناظر الأصلى بحضورها وانفاقه فى بناء عزبة وساقية زراعة الوقف برأيهما لضرورة ذلك فى ذلك الوقت إلى آخر ما ذكره - ومن حيث ان إنفاق مال البدل فى عمارة الوقف لا يجوز إلا بإذن القاضى للضرورة بشرط أن يحصل من الريع مثل ما أنفق ويشترى به عين بدل ما استبدل كما نص على ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة ( 525 ) من الجزء الثانى نقلا عن فتاوى اللطفى ونصه ( وقد تصرف أى دراهم البدل فى عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف بعد العمارة ليشترى بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا ) - وحيث ان الناظرة الحسبية وافقت الناظر الأصلى على تصرفاته المنسوبة إليه فتكون مسئولة عما يقع من تلك التصرفات مخالفا للشرع أو لشرط الواقف - وحيث إنه يظهر أن الناظرة الحسبية هنا هى أيضا ناظرة أصلية لقول الواقف ( وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى نظير تعاطيهما شئون الوقف المذكور وإدارة أموره وقبض ريعه وقسمته على مستحقيه فى كل سنة الخ ) فإن هذا يدل على أنها شريكة فى النظر الأصلى مع الناظر الآخر الذى عينه الواقف ولا يمنع من ذلك التعبير عنها بالناظرة الحسبية فى موطن آخر من كتاب الوقف لأن المدار على المعانى لا على الألفاظ .
بناء على ذلك تكون المسئولية فى هذا التصرف بغير إذن القاضى وفى هذا المبلغ واقعة عليهما معا وتقديرها موكول إلى القضاء بعد تحقق صحة الوقائع هذا ما ظهر لنا والله أعلم(7/20)
وقف استحقاقى
F عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1344 هجرية - 7 مارس 1926 م
Mاشتراط الواقف أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى الوقف ومن النظر عليه، ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت، يشمل ذلك من تزوج منهم فى الماضى ومن يتزوج فى المستقبل .
وعلى ذلك فلا استحقاق لمن تزوج بغير مسلمة - فى هذا الوقف ولا فى النظر عليه - عملا بشرط الواقف
Q من محمد على بما صورته - بتاريخ 20 من ذى الحجة سنة 1326 و14 يناير سنة 1909 أمام محكمة الجيزة الشرعية وقفت الست بهية هانم س ط ف 8 19 430 بقطور مركز طنطا غربية على نفسها فى حياتها ومن بعدها على أولادها على نحو ما ذكر بكتاب الوقف المقدم مع هذا واشترطت أنه لا يستحق فى وقفها هذا من أولادها أو ذريتها إلا من كان مسلما وجعلت النظر على هذا الوقف لنفسها فى حياتها ومن بعدها للأكبر فالأكبر من أولادها الذكور ونسلهم هكذا كما هو موضح بكتاب الوقف على أن يكون من أبوين مسلمين ثم جعلت لنفسها الشروط العشرة تكررها متى شاءت وبتاريخ 27 شوال سنة 1327 - 10 نوفمبر 1909 أمام محكمة الجيزة الشرعية أيضا وبما للست المذكورة من الشروط التى احتفظت بها فى كتاب الوقف آنف الذكر أخرجت نفسها من 21 قيراطا من بعض وقفها المذكور وجعلته وقفا على زوجها أحمد عزت باشا العابد وغيره ومن بعده على أولاده على الترتيب المذكور فى كتاب الوقف واشترطت فى الاستحقاق أن يكون المستحق مسلما واشترطت أن من يتزوج من المستحقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت وجعلت لزوجها من بعدها الشروط العرة وتكرارها وبتاريخ 5 صفر سنة 1329 - 4 فبراير سنة 1911 أمام محكمة الجيزة الشرعية أيضا غيرت الست بهية هانم النظر على وقفها وجعلته من الآن لدولة زوجها ثم من بعده الأرشد فالأرشد الأكبر من أولاده وألغت ما يخالف ذلك فى كتاب وقفها السابق ذكره وجلعت العمل والمعول فى النظر على وقفها المذكور من تاريخه على ما نص عليه بهذا الاشهاد - وتوفيت الواقفة وآل النظر من بعدها لزوجها أحمد باشا عزت العابد .
وبتاريخ 25 صفر سنة 1340 ( 27 أكتوبر سنة 1921 ) أمام محكمة الجمالية وبما لأحمد باشا عزت الناظر من الشروط العشرة أخرج الناظر المذكور ممن أخرج مطلقته الست نبراس هانم وابنته لمعة هانم وضم نصيبهما إلى باقى المستحقين من أولاده وذريته وعقبه عدا المخرجين وألغى وأبطل كل ما يخالف ذلك مما هو مدون بكتابى الوقف والتغيير سالفى الذكر وجعل العمل على ما هو مدون بهذا التغيير ولا ينافيه وذكر فى آخر الإشهاد أن المستحق من أولاده من بعده هم ثلاثة ذكور وهم محمد على بك وعبد الرحمن بك ورفيق وبنت واحدة هى سنية هانم أما عبد الرحمن بك ولده المشار إليه أعلاه فقد كان قبل كتاب الوقف الأول متزوجا بكتابية ( غير مسلمة ) فالمطلوب معرفة هل يكون عبد الرحمن بك ابن الواقفة وأولاده محرومين من الاستحقاق وأهلية النظر فى وقفها كشرط إشهاد 27 شوال سنة 1327 بسبب زواج عبد الرحمن بك السابق بغير مسلمة أو لا ينصرف هذا الشرط إلا على المستقبل لوروده بصفة المضارع فى كتاب والقف المذكور أم يعتبر ذلك الإشهاد منسوخا باشهاد 5 صفر سنة 1329 السابق ذكره وما حكم ورود اسم عبد الرحمن فى المستحقين فى إشهاد 25 صفر سنة 1340 الصادر من والده وطيه كتب الوقف الربعة للاطلاع عليها مع العلم بأنه لم ترفع خصومة للمحاكم المصرية بصدد هذا الخلاف نرجو الجواب ولكم الأجر والثواب
An من حيث ان الواقفة شرطت فى كتاب تغيرها الصادر فى تاريخ 27 شوال سنة 1327 ( أن من يتزوج من المستقين بغير مسلمة يحرم من الاستحقاق فى هذا الوقف ومن النظر عليه ولا يعودان له وإن طلقها وإن أسلمت ) - وحيث ان هذا الشرط عام يشمل من تزوج منهم فى الماضى بغير مسلمة ومن يتزوج منهم فى المستقبل بذلك وحيث انه لم يصدر من الواقفة ما يخالف هذا الرط فلا استحقاق حينئذ لعبد الرحمن بك ابن الواقفة الذى تزوج بغير مسلمة فى هذا الوقف ولا فى النظر عليه عملا بشرط الواقفة المذكورة وإتيان زوج الواقفة بعبد الرحمن بك المذكور فى الإشهاد الصادر منه فى 25 صفر سنة 1340 مع من ذكرهم فيه لايدل على استحقاقه فى الوقف ولا فى النظر عليه وإنما هو لبيان الموقوف عليهم لا لإلغاء ما شرطته والله أعلم(7/21)
وقف استحقاقى
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1347 هجرية - 6 نوفمبر 1928 م
Mمتى كانت العزبة موجودة وقت صدور الوقف، فإنها تكون وقفا تبعا للأرض الموقوفة، ولا تكون ملكا، وتدخل فى حدود القسم التابعة له بعد التخصيص
Q من مصطفى محمد فى أن المرحوم والدى محمد أفندى سليمان وقف أطيانه البالغ قدرها ستة وستون فدانا وثمانية عشر قيراطا من فدان الكائنة بناحية الحصوة مركز كفر صقر مديرية الشرقية بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة كفر سقر الشرعية بتاريخ 24 جماد الثانى سنة 1317 وأنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وتلك الأطيان الموقوفة المذكورة يوجد بها بناء عزبة لم ينص عليها الواقف فى كتاب وقفه وبما للواقف المذكور من الشوط العشرة فى كتاب وقفه غير وبدل بأن أنشأ وقفه المذكور على نفسه مدة حياته بمقتضى حجة شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 15 ذو العقدة سنة 1323 ثم من بعده يكون لكل من أولاده حصة مبينة بحجة التغيير المذكورة ولم ينص أيضا فى حجة التغيير على بناء العزبة غير أن بنيان العزبة المذكورة وقع فى حصة س ط ف مصطفى أفندى محمد ابن الواقف المذكور البالغ قدرها 8 7 31 وهى مفروزة ومحدودة بحدود خاصة مع العلم بأن بناء العزبة المذكورة كان موجودا وقت إشهاد الوقف الأول المحرر عنه الحجة الشرعية المؤرخة 20 أكتوبر سنة 1899 - ثم مات الواقف وهو مصر على وقفه المذكور وانحصر ريع الوقف فى أولاده الموقوف عليهم ( والمسئول عنه ما يأتى ) هل بناء العزبة يكون وقفا تابعا لعموم الموقوف الأصلى أو يكون تابعا لحصة مصطفى أفندى محمد التى وقعت العزبة فى داخل حدودها أو تكون ملكا يورث لعموم الورثة أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة التغيير المذكورة - ونفيد بأنه حيث كانت العزبة المذكورة موجودة وقت صدرو الوقف فإنها تكون وقفا تبعا للأرض الموقوفة ولا تكون ملكا - وبما أنها داخلة ضمن حدود القسم الذى جعله الواقف مختصا بابنه مصطفى محمد سليمان بما له من الشروط فتكون تابعة لهذا القسم خاصة لأن تخصيص الواقف مالكل من الموقوف عليهم بمنزلة القسمة بين الموقوف عليهم .
وقد قال فى الفتاوى الأنقروية ما نصه ( قوم اقتسموا ضيعة فأصاب بعضهم بستان وكرم وبيوت وكتبوا فى القسمة بكل حق هو له أو لم يكتبوا فله ما فيها من الشجر والبناء ولا يدخل فيها الزرع والثمر ) .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(7/22)
وقف استحقاقى
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1347 هجرية - 6 نوفمبر 1928 م
Mلا يكلف الناظر شرعا إلا بما يقوم به مثله عرفا، فإذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له، وإن كان مثله لا يقوم بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله ويحتسب هذا الأجر من عموم ريع الوقف، على أنه استئجار عاجل بقدر عمله
Q من أحمد أفندى فى رجل أوقف أعيانا مبينة فى كتاب وقفه وشرط جعلا للناظر الذى تعين على الوقف المذكور قدره الماية خمسة من ريعه فى نظير قيامه بأعمال النظارة المذكورة وذلك حسب الوارد فى كتاب وقفه .
فهل يجوز للناظر بعد هذا النص أن يصرف مصاريف أجر تحصيل وإضافتها على حساب المستحقين أو لا يجوز له ذلك اكتفاء بالجعل المقدر له فى الكتاب ( كتاب الوقف ) فنرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الأجر والثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف - ونفيد بأن الناظر شرعا لا يكلف إلا بما يقوم به مثله عرفا كما يؤخذ من الخصاف فى كتابه وعلى هذا فإذا كان هذا الناظر لا يقوم مثله بتحصيل الأجر فله أن يستأجر من يقوم بذلك بأجر مثله، ويحتسب ذلك من عموم ريع الوقف لا على أنه وظيفة مقررة إذ ليس له إنشاء وظيفة إلا إذا خول له من قبل الواقف، بل هذا من باب استئجار عامل بقدر عمله، وأما إذا كان مثله يقوم بتحصيل الأجر فهو داخل ضمن العمل الذى جعل له الواقف جعلا عليه فلا يحتسبه إلا مما جعله الواقف له وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم(7/23)
الوقف والاستحقاق لمدين بدين مستغرق
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1348 هجرية - 15 أبريل 1930 م
Mللمستحق المدين بدين يستغرق استحقاقه الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته ونفقة من تلزم نفقته من نصيبه فى ريع الوقف
Q من محسن آصف بما يأتى وقف واقف أعيانا بموجب حجة رسمية وأنشأ وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريتهم ونسلهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وقد آل الوقف الآن إلى أحفاده ، ولم يشترط ما يمنع المستحق من الاستدانة، ولم يشترط جزءا لمن يستدين، فاستدان أحكد المستحقين وهو أحد أولاد الواقف بضمانة ابنه الذى هو حفيد اواقف ولم يسدد جميع الدين المبلغ المطلوب حجز على جميع استحقاقه فى الوقف بمقتضى الحكم الذى صدر بإلزامه بما بقى من الدين، وبما أن المحكوم عليه ( حفيد الواقف له إذ أنه مازال يدرس إلى الآن، وأ،ه عائل لوالدته وجدته اللتين لم يكن لهما من ينفق عليهما سواه، فهل من كانت هذه حالته يستحق المطالبة بنفقة تكفيه من استحقاقه فى الوقف المذكور أم لا مع العلم بأن المستدين المذكور لم يكن محجورا عليه لدين أو سفه .
فقط محجوز على استحقاقه فى الوقف
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن للمديون المستغرق بالدين الحق فى ما يقوم بنفقته ونفقة من تجب له النفقة عليه من ماله ولو كان محجورا عليه بسبب ادين، وعلى هذا فللشخص المذكور الحق فى أخذ ما يقوم بنفقته من نصيبه من ريع الوقف المذكور .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال . والله أعلم(7/24)
أعطاء المستحق الفقير فوق نصيبه
F عبد المجيد سليم .
رجب 1349 هجرية - 27 نوفمبر 1930 م
Mللناظر إعاطاء المستحق الفقير جزءا من نصيب الفقراء بطريق لا بطريق الاستحقاق
Q من يوسف دادور بما يأتى فى سنة 1914 توفى عمى نصرى دادور وترك منزلا موقوفا نصفه على فقراء النصارى الأرمن الكاثوليك بمصر وثمانية قراريط على زوجته الست مروم وقيراطين على مقدم هذا والقرياطين الباقيين على الست روزة دادور شقيتى .
وحيث إن القيراطين حصتى لا تقوم بمصاريفى الآن وأنا متزوج وعندى أولادد، ولا يوجد عندى شىء مطلقا، وليس عندى شغل من مدة سنتين تقريبا حتى أصبحت فقير الحال، كما يتضح لفضيلتكم من الشهادة الصادرة من بطركخانة الأرمن الكاثوليك بمصر، وحيث إنى من الطائفة المذكورة وابن أخ الواقف المتوفى وأنا أحق من غيرى فى إيراد نصف المنزل الموقوف على الفقراء، فأرجو إعطائى فتوى باستحقاقى إيراد 12 قيراطا قيمة نصيب الفقراء الأغراب لأنى أحق منهم وابن أخى الواقف
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصدار من محكمة مصر الشرعية فى 9 يناير سنة 1905 ونفيد بأنه لا يجب على الناظر إعطاء ابن أخى الواقف شيئا من ريع الاثنى عشر قيراطا، وإنما يجوز له أن يعطيه منه لا بطريق الاستحقاق بل بطريق الأفضلية وذلك إذا كان فقيرا، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(7/25)
استحقاق فى وقف
F عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1351 هجرية - 10 سبتمبر 1932 م
Mاشتراط الواقف مبلغا معينا لوالدته ما دامت خالية من الأزواج يكون المبلغ المذكور مستحقا لها مطلقا فى حياة الواقف وبعد موته مادامت خالية من الأزواج
Q من محمد السيد بما يأتى وقف أحمد أفندى صبحى وذكر فى كتاب وقفه أن يصرف من ريع وقفه جنيهان مصريات لوالدته الست نجيبة بنت أحمد الأسمر مادامت خالية من الأزواج والواقف ما زال موجودا على قيد الحياة، والمطلوب الاستفهام عن هذا المرتب المستحق لوالدته إذا كانت تستحقه من يوم صدور الوقف أو لا تستحقه إلا بعد وفاة الواقف
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الوقف الصادرة من محكمة اسكندرية الشرعية فى 26 فبراير سنة 1921 من الواقف المذكور ونفيد بأن والدة الواقف تستحق المبلغ الذى شرط لها فى حال حياته كما تستحقه بعد وفاته مادامت خالية من الأزواج، وذلك لأن الواقف لم يقيد استحقاقها لهذا المبلغ بحالة الوفاة فيكون لها هذا الاستحقاق مطلقا سواء أكان الواقف حيا أم ميتا هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(7/26)
اسقاط الاستحقاق والنظر وجعله للغير
F عبد المجيد سليم .
رجب 1315 هجرية - 3 نوفمبر 1932 م
M 1 - إسقاط المستحق لاستحقاقه فى الوقف وللنظارة عليه وجعله للغير غير صحيح عند الحنفية مادام الواقف لم يشترط ذلك لهذا المستحق .
2 - إشهاد المستحق على إسقاط استحقاقه وجعل النظر لغيره وحكم الحاكم به غير نافذ، لأن الحكم النافذ شرعا فى حقوق العباد ما كان بعد دعوى وخصومة شرعيتين
Q من الشيخ محمد العبد بالآتى صدر من المرحوم الأمير مصطفى أوده باشا وقف لم يعثر على حجته وقد جاءت كريمته الست صالحة التى انحصر الوقف فيها نظرا واستحقاقا وأدخلت وأسقطت حقها فى النظر والاستحقاق لكل من عبد الباقى وحسن ولدى خليل بن إسماعيل الشهير بجميعى ومن بعدهما ثم لأولاد أولادهما الخ بمقتضى حجة إسقاط وفراغ صادرة من محكمة الاسكندرية الشرعية، وحكم بموجب هذه الحجة المؤرخة 22 محرم سنة 1191 الثابت هذا بالحجة المحررة من محكمة مصر الشرعية بتاريخين ثانيهما غرة ربيع الأول سنة 1196 وقد مات كل من المدخلين عن أولادهم وأنه موجود ذريتهم الآن - فهل هذا الإسقاط والفراغ معتبر شرعا حيث جهل شرط الواقف وإنشاؤه ويكون هذا العمل الذى اتصل به حكم القضاء نافذ المفعول للآن، ويعتبر هذا من بنت الواقف أن لها شرط الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان .
أم يكون غير معتبر شرعا ولا حق للموجودين الآن
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجة الإسقاط الصادرة من محكمة اسكندرية الشرعية المؤرخة 22 محرم سنة 1191 ولم نطلع على باقى الحجج، وقد جاء بهذه الحجة ( أن الحرمة صالحة أشهدت على نفسها أنها أسقطت ووهبت استحقاقها فى وقف والدها المعين جميعه بمكتوب وقفه المرقوم المعلوم لها شرعا لربيبيها كل من المكرم الأمثل عبد الباقى وشقيقه حسن ولدى المرحوم الحاج خليل ابن المرحوم اسماعيل جميعى ) إلى أن قالت ( ثم من بعدهما على ذريتهما ونسلهم وعقبهما بالفريضة الشرعية ) إلى أن جاء فيها ( وجعلت النظر على الوقف وعلى المسجد لهما مدة حياتهما ثم من بعدهما للأرشد فالأرشد من ذريتهما ونسلهما ) ثم جاء بها فتاوى من بعض علماء المالكية والشافعية والحنفية بصحة هذا الإسقاط ثم جاء بها مانصه ( ولما قرىء السؤال والجواب بين يدى مولانا أفندى المومى إليه حكم بصحة إسقاط النظر والاستحقاق للمكرم عبد الباقى ) والمراد من السؤال السؤال الذى رفع للعلماء الذين أفتوا، كما أن المراد من الجواب هو جوابهم - ونفيد بأنه لا صحة شرعا عند علماء الحنفية لما جاء فى هذه الحجة، فإن حاصله جعل المستحقة مالها من حق الاستحاق والنظر لغيرها وهذا غير صحيح عند علماء الحنفية، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى فصل فى مسائل شتى من كتاب الإقرار من الجزء الثانى من تكملة ابن عابدين .
وحكم القاضى المذكور ليس من الأحكام النافذة شرعا إذ الحكم النافذ شرعا فى حقوق العباد هو ما كان بعد دعوى وخصومة شرعيتين، كما يعلم ذلك من الرجوع إلى الدر المختار فى كتاب القضاء وفى مسائل شتى فى آخره وهذا الحكم ليس كذلك كما يعلم من الرجوع إلى الحجة والخلاصة أن ما جاء بهذه الحجة لا يعول عليه شرعا عند فقهاء الحنفية نعم لو كان الواقف قد شرط لها حق الإدخال والإخراج وجعل لها حق جعل النظر للغير لكان ما صنعته صحيحا لما لها حينئذ من ولاية جعل ذلك من قبل الواقف، ولكن الحجة خلو من ذلك، بل المستفاد منها أنها جعلت حق النظر وحق الاستحقاق للغير لزعمها أن لها حق هذا الجعل بمجرد كون الاستحقاق والنظر لها، وقد علمت أن مجرد هذا لا يكسبها حق جعل النظر والاستحقاق للغير .
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(7/27)
حكم مصاريف الزواج وثمن الجهاز من الوقف
F عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1315 هجرية - 13 أبريل 1933 م
Mيؤخذ مما يتبقى من ريع الوقف من سنوات سابقة أو مستقبلة مصاريف زواج أولاد الواقف وثمن الجهاز ولهم الحق فى مطالبة الناظر بذلك .
إذا كان فى يده شىء من هذا الريع
Q من الشيخ على هانى بالآتى وقف الخواجه إلياس بشاى وقفه المعين فى سنة 1896 بحجة من محكمة أسيوط الشرعية فى 4 فبراير سنة 1896 وشرط أن يصرف لأولاده الذكور فقط على طريقة الإنشاء الواردة فى كتاب الوقف .
وإذا أراد أحد أولاد الواقف أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم لهم من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يتبقى بعد ذلك من ريع الوقف، وإذا نقص ريع الوقف فى سنة من السنين عن مقدار الأنصباء والمصاريف فينقص من مصاريف كل واحد من الموقوف عليهم بحسب ما نقص من الريع، وتوفى الواقف مصرا على وقفه، وبعد ذلك خطبت إحدى بنات الواقف فى سنة 929 وعند حلول موعد الزواج طلبت من الناظر أن يعطيها ما يلزمها لجهازها أسوة بأخواتها بحسب درجة أمثالهن فلم يدفع لها الناظر شيئا واضطرت لعدم استطاعتها تأخير الزواج لعام مقبل أن تستدين لزواجها ما يلزم لمصاريفها وجهازها حتى تتحصل على ما شرطه الواقف لها من ريع الوقف لتسدد ما عليها وقد مضى ثلاث سنين تقريبا على الزواج ولم يدفع لها الناظر شيئا، ثم عزل لأمور نسبت إليه وجاء بعده ناظر آخر ولم يدفع أيضا للسيدة مقدار مصاريف جهازها حسب درجة أمثالها وقدره 1500 جنيه أسوة ببنات الواقف الأخريات اللاتى توجن قبلها .
والسؤال . 1 - هل للبنت المذكورة حق مطالبة الناظر الجديد بمصاريف زواجها وجهازها من فائض ريع أى سنة بعد صرف ما شرط الواقف صرفه .
2 - وهل إذا لم يكف فائض الريع فى سنة تكمل من فائض ريع السنة التالية، وهكذا حتى تستوفى حقها
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بحجة الوقف من أنه إذا اراد أحد أولاد الواقف الذكور أو إحدى بناته لصلبه أو بنات أولاده الذكور التزوج فكل ما يلزم له من المصاريف والجهاز ومهر زوجات الذكور يؤخذ مما يبقى بعد ذلك من ريع الوقف .
ونفيد بأن إطلاق هذا الشرط يقضى باستحقاق بنت الواقف المذكورة لكل ما يلزم لها من المصاريف والجهاز على حسب أمثالها مما يبقى من ريع الوقف بعد المصاريف التى شرط صرفها الواقف، سواء أكان هذا الباقى قد بقى من ريع السنين السابقة على الزواج أم من ريع السنة التى كان فيها الزواج أو من ريع السنين المستقبلة، فإذا بقى مالا يفى بحقها أخذته واستوفت الباقى مما يبقى فى السنين المستقبلة بعد المصاريف المذكورة فيها هذا ما يدل عليه إطلاق الواقف فى العبارة بل يدل عليه أيضا غرضه من اشتراط هذا الشرط .
هذا واستحقاق البنت المذكورة لما ذكر على الوجه المذكور لا يقتضى مطالبتها الناظر إلا إذا كان فى يده شىء من الريع الذى يستحق فيه وهو ما يبقى بعد صرف المصاريف المذكورة كما بينا ذلك فى فتوانا الصادرة فى هذا الوقف بتاريخ 12 مارس سنة 933 هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم(7/28)
حكم الحجز بالنفقة على ريع الوقف
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 21 - سبتمبر 1933 م
Mالمستحق فى الوقف إذا حجز على استحقاقه بنفقة زوجته وأولاده المقضى بها لا يحرم من استحقاقه
Q من محمد سيد بالآتى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1910 وقف المرحوم الحاج محمد عزيز الهندى جملة أعيان، وشرط فى كتاب وقفه شروطا منها ( ومنها أن كل مستحق فى هذا الوقف سلك طريقا غير حميد فى سيرته وأخلاقه أو استدان وحجز على استحقاقه فى هذا الوقف بسبب ذلك أو تنازل لأحد عن استحقاقه فيه يكون محروما من الاستحقاق فى هذا الوقف ويصرف لمن يكون مستحقا له بعده لو مات، فإذا عاد إلى الطريق الحميد وحسنت سيرته وأخلاقه وزال عنه الدين بأى وجه كان فالناظر يصرف له استحقاقه كما كان قبل حرمانه من وقت عودته إلى الاستقامة وزوال الدين عنه، ولا حق للمحروم فى استرداد ما ضاع عليه من وقت الحرمان، وكلما اعوج سيره أو استدان حرم، وكلما استقام أو زال عنه الدين عاد له الاستحقاق ) .
فهل لو حكم على أحد المستحقين بنفقة شهرية لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه فى هذا الوقف ينطبق عليه شرط الواقف السابق أم لا، وهل يحرم من الاستحقاق فى الوقف بمجرد الحجز بالنفقة أم لا
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الشرط امذكور به من الصورة غير الرسمية الموافقة له من كتاب الوقف المذكور .
ونفيد بأن من حكم عليه بنفقة لزوجته وأولاده وحجز على استحقاقه بهذه النفقة لا ينطبق عليه الشرط المذكور ولا يحرم من الاستحقاق لمجرد الحجز بالنفقة لأن هذا اليس باستدانة هذا ما ظهر لنا .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/29)
الاستحقاق فى الوقف ليس تركة
F عبد المجيد سليم .
شعبان 1353 هجرية - 13 نوفمبر 1934 م
Mالولد غير ملزم بسداد الديون التى على والده من ريع الوقف الذى انتقل إليه بوفاة والده لأن الريع ليس تركة إلا إذا كان كافلا له
Q من جاد على بالآتى رجل مستحق فى وقف ولم يكن له أملاك سوى استحقاقه فى الوقف المذكور، وأنه توفى عن ولده فقط ولم يكن له وارث سواه، وترك جملة ديون عليه لأشخصا، فهل يلزم الولد بدفع ما على والده من الديون من الاستحقاق الذى آل له بعد وفاة والده من الوقف المذكور أم لا وأن المتوفى توفى وكان مستوفيا لجميع استحقاقه فى الوقف لغاية يوم الوفاة
An رلا يلزم الولد المذكور بسداد الديون التى على والده من ريع الوقف الذى انتقل إليه بوفاة والده حسب شرط الواقف، لأن هذا الريع ليس تركة عنه حتى تسدد منه هذه الديون، بل هو حق آل لولده لا بطريق الإرث عنه فلا يلزم بسداد هذه الديون أو شىء منها، فيلزم حينئذ بما كفل به من ماله وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(7/30)
وقف استحقاقى
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1355 هجرية - 16 يناير 1937 م
M 1 - قول الواقف ( ما عسى أن يتزايد لها من أولاد ) نقل للاستحقاق فى الوقف إلى أولاد زوجته الموقوف عليها من بعدها، سواء كانوا من الواقف أو من زوج آخر اعتبار بعموم هذا اللفظ أو بإطلاقه، إذ لم يرد فى شرط الواقف ما يخصصه أو يقيده .
2 - المستحق بعد الموقوف عليها هو ابنها من الزواج الآخر، لا إخوتها
Q من على أفندى قال تزوج السيد أبو شملة أحمد ولد الطاهر بالسيدة عريبى بنت العربى باشا ابن والى وحبس ووقف جميع ما يملكه من العقار الكائن بمزارع عرش أولاد الأكرد وغيرها مما يتبعه من كافة المنافع والمرافق والحقوق وكذا جميع ما يعتبر منقولا على اختلاف أنواعه على زوجته المذكورة عريبى بنت والى، وعلى ما عسى أن يتزايد لها من أولاد وأولادهم وأولاد أولادهم وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتد فروعهم فى الإسلام فإذا انقرضوا على آخرهم ولم يوجد لها عقب رجع ذلك إلى أقرب الناس - بالمحبس عليها يوم الرجع ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا .
وإذا انقرض العقب أو الذرية رجع ذلك حبسا على زاوية الوالى الصالح سيدى عبده الكائنة بعرش أولاد الأكرد .
وقد احتفظ الواقف بغلة الموقوف لنفسه مدة حياته .
ثم توفى الواقف المذكور السيد أبو شملة أحمد دون أن يعقب من زوجته المذكورة العريبى بنت الوالى، وانتقلت الأعيان الموقوفة بجميع مشتملاتها وغلاتها إلى الزوجة، ثم اقترنت الزوجة بزوج آخر هو السيد غلام الله ورزقت منه بغلام ذكر اسمه الشيخ وتوفيت على أثر ذلك، فتقدم شقيق المتوفاة العريبى محمد قائد بلدة شهرت وأخوه وإخوته وادعوا أنهم أصبحوا هم المستحقين لريع الوقف المذكور، لأن الواقف السيد أبو شملة عندما نص على أنه حبس ما يملك على زوجته وعلى ما عسى أن يتزايد لها من الأولاد كان يقصد بالطبع الأولاد الذين ترزق بهم زوجته منه لا من زوج أجنبى بعد وفاته - وإذن، فإن الولد الذى رزقت به الموقوف عليها من هذا الزوج الأجنبى يعتبر كأن لم يكن، وتعتبر الموقوف عليها كأنها توفيت دون عقب، وقد نص فى الوقف على أنه إذا توفيت الموقوف عليها دون عقب فإن الموقوف يرجع إلى أقرب الناس إليها، وهؤلاء هم إخوتها الأشقاء ، وقد عارض زوج المتوفاة السيد غلام الله فى ذلك وادعى أن الموقوف بمشتملاته قد أصبح حقا لولده من المتوفاة طبقا لنص الوقف فهل يئول الوقف المذكور استحقاق إلى ولد الزوجة المذكورة المسمى الشيخ بعد وفاتها أم إلى إخوتها المذكورين .
أفتونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب، ومرفق بهذا صورة الإشهاد الشرعى للوقف
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من إنشاء الواقف المشار إليه الصادر منه لدى المحكمة فى السابع عشر من شهر صفر الخير سنة أربعين وثلثمائة وألف الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر سنة إحدى وعشرين وتسعمائة وألف .
ونفيد بأن الظاهر لنا أنه لا استحقاق لإخوة زوجة الواقف المذكورة مع وجود ولدها المذكور وذلك لأن قول الواقف ( ما عسى أن يتزايد لها من أولاد ) إما من قبيل العام الذى هو حجة قطعية فى إقراره مالم يوجد مخصص صالح للتخصيص يخصصه أو من قبيل المطلق الذى يبقى على إطلاقه مالم يوجد ما يقيده وليس فى كلامه ما يخصصه إن كان من قبيل العام، ولا ما يقيده إن كان من قبيل المطلق، كما أنه ليس فى عبارة هذا الواقف ما يدل على أن غرضه عدم استحقاق من ترزق به هذه الزوجة من غيره حتى يعتبر هذا الغرض مخصصا .
وقول الفقهاء إن غرض الواقف يصلح مخصصا للعام محله ما إذا كان لفظه يساعد على تعرف هذا الغرض ألا يرى أنهم رجحوا أن لفظ الاستحقاق والمشاركة يحملان على ما بالفعل لأنه المتبادر فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها لمجرد غرض لم يساعده اللفظ .
وإذا كانت عبارة هذا الواقف باقية على عمومها أو على إطلاقها كان قوله فيما بعد فإذا انقرضوا على آخرهم ولم يوجد لها عقب رجع ذلك إلى أقرب الناس بالمحبس عليها يوم الرجع باقيا على عمومه فلا يكون لإخوتها استحقاق قبل انقراض ذريتها وعدم وجود عقب لها أصلا ويؤيد ما قلناه أن الظاهر من عبارة هذا الواقف من جعل الوقف إلى أقرب الناس إلى زوجته عند انقراض ذريتها وعدم وجود عقب لها دون أن يجعله فى هذه الحالة غلى أقرب الناس إليه أن الحامل له على هذا هو ما بينه وبين زوجته من المودة والعلاقة، وإذا كان الحامل له هو المودة والعلاقة التى بينهما فليس ببعيد أن يكون غرضه الوقف على أولادها ولو من غيره باعتبار أنهم أولادها إرضاء لها وتوثيقا لما بينهما من العلاقة لا من حيث إنهم أولاد الأجنبى على أنه لو فرض أن مراد الواقف من عبارة ( ما عسى أن يتزايد لها من أولاد ) خصوص أولادها من الواقف لم يكن هذا الوقف مع عدم وجود أولاد لها من الواقف لإخوتها بل يكون لأقرب الناس إليها وأقرب الناس إليها هو ولدها فقد جاء فى الخصاف ( أنه لو قال الواقف على أقرب الناس منى أو قال إلى فالولد هو أقرب الناس إليه ) - نعم لو قال الواقف على أقرب قرابة إلى لم يدخل ولده فى الوقف لأنه لا يصدق عليه كلمة قرابة وبعيد أن يكون المراد من أقرب الناس إليها وهو عام قطعى الدلالة أيضا خصوص من ليس من ذريتها من غير الواقف، لأنه ليس فى عبارة الواقف ما يساعد على أنه أراد ذلك ، والخلاصة أن الذى ظهر لنا أن المستحق الوحيد الآن لفاضل ريع هذا الوقف هو ابن الزوجة المذكورة وأنه لا استحقاق لأحد من إخوتها .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم(7/31)
التنازل عن الاستحقاق فى الوقف وبيعه
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1356 هجرية - 22 يناير 1938 م
M 1 - لا يجوز شرعا للمستحق فى الوقف التنازل عنه لغيره بمعنى جعل غيره مستحقا فى الوقف بدلا عنه .
2 - لا يجوز بيع الاستحقاق للغير لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز شرعا .
3 - لدائن المستحق فى الوقف الحجز على نصيب مدينه المستحق له استيفاء لدينه
Q من محمد محمد قال وقفت السيدات زليخا عيسوى جازية ورفقة وبدرهان محجوب جازية وفقهن المبين الحدود والمعالم بكتاب وقفهن الصادر بمحكمة كفر الزيات الشرعية بتاريخ 16 يوينه سنة 1904 وقد جعلن ريع هذا الوقف على النحو الآتى فما وقفته الست زليخا جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ولدى ابنها محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد وما وقفته السيدتان رفقة وبدرهان جعلتاه على ولدى أخيهما محمد وفا جازية وهما محجوب ومحمد المذكوران ثم على أولادهما وأولاد أولادهما الخ، وشرطت الواقفات شروطا منها أنه إذا أراد أحد الموقوف عليهم إدخال نصيبه من هذا الموقوف لديوان عموم الأوقاف المصرية أو لفرع من فروعه أو أراد بيع ريع نصيبه أو نزوله عنه لأحد من الأوربيين الأجانب أو غيرهم فلا يجاب لذلك، وإن فعل ذلك أو شيئا منه يكون لاغيا ما فعله غير معمول به هذا هو شرط الواقفات والمرجو إفتانا عن الآتى أولا هل للمستحق أن يتنازل أو يبيع استحقاقه فى هذا لأحد مطلقا وإذا فعل فما الحكم الشرعى فى هذا .
ثانيا إذا كان شرط الواقفات يقضى ببطلان تنازل المستحق أو بيع ريع نصيبه لأحد من الأوربيين الأجانب أو خلافهم فهل يحمى هذا الشرط المستحق من الحجز على ريع نصيبه إذا استدان وأراد الدائن الحجز على استحقاقه بمعنى أنه لا يجوز للدائن أن يحجز على استحقاق وفاء لدينه
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف المشار إليه به .
ونفيد أنه لا يجوز شرعا للمستحق ( ولو لم يشرط الواقف ) أن يتنازل عن استحقاقه فى الوقف بمعنى أنه لا يصح له أن يجعل غيره مستحقا لما هو مستحق له، كما أن بيع المستحق استحقاقه غير جائز لأنه معدوم وبيع المعدوم غير جائز، ومع أن التنازل عن الاستحقاق بالمعنى الذى ذكرنا وبيع الاستحقاق غير جائزين شرعا فإن لدائن المستحق أن يحجز على استحقاق المستحق المدين استيفاء لدينه لأن الواقفات المذكورات لم يرتبن على تنازل المستحق عن استحقاقه فى الوقف وحينئذ فإذا تنازل عن استحقاقه أو باع ريع نصيبه فاستحقاقه باق على حاله فلدائنه أن يحجز بالطرق المعتادة على نصيبه استيفاء لدينه، وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به .
والله أعلم(7/32)
الاقرار بالاستحقاق فى الوقف
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1358 هجرية - 3 يناير 1940 م
M 1 - نص الفقهاء على أن اقرار المستحق باستحقاق غيره لما يستحقه فى الوقف أو لجزء منه يعمل به فى حق المقر ولو خالف كتاب الوقف، ما لم يوجد دليل أقوى من الاقرار يدل على كذب المقر فى اقراره .
2 - لا يعتبر الاتفاق العرفى بين المستحقين إقرارا بما وقع عليه الاتفاق، والعبرة فى استحقاق المستحقين بما ورد فى كتاب الوقف
Q من محمد داود قال ما قولكم أدام الله النفع بكم فى واقف وقف وقفه واشترط نص عليها فى وقفيته المسجلة فى سجل المحكمة الشرعية المصان عن شائنة التزوير وبعد وفاته قام البعض من أولاد أحفاده ممن يستحق ومن لا يستحق فى غلة الوقف المذكور وحرروا اتفاقا أمضاه البعض ولم يمضه الآخرون قالوا فيه ( بتاريخه قد جرى الاتفاق بيننا نحن نسل المرحوم الشيخ فلان أن تقسم غلة وقفه الذى فى الوقفية الأولى مفصلا ومجملا فى الوقفية الثانية على أربعة وثلاثين سهما كما هو موضح بالمفردات أعلاه لورثة فلان اثنا عشر سهما ولورثة فلان تسعة أسهم ولورثة فلان أحد عشر سهما ولورثة فلان سهمان على أن من مات من الذكر وله ولد أو أسفل فنصيبه لولده ومن مات من الذكور عن غير ولد ولا أسفل أو من الإناث مطلقا فنصيبه لأصل الغلة واللبيان صار إعطاء هذا الشرح تحريرا ) وحيث أراد المتولى أن يداوم على تقسيم غلة الوقف المذكور حسبما ذكر فى الورقة المذكورة أقيمت من بعض المستحقين فى المحكمة الشرعية دعوى ضد المتولى يطالب فيها باستحقاقه توفيقا لشرط الواقف، وأن المتولى أصر على إنكاره لكتاب الوقف وأدعى بأنه يقسم غلة الوقف حسب الاتفاق الجارى بين المرتزقة من القديم كما جرى عليه المتولون السابقون فحكمت المحكمة بأن كتاب الوقف المبرز فى القضية والمؤرخ 19 من ذى الحجة سنة 205 وسجل فى الصفحة 147 من سجلاتها رقم 225 هو كتاب الواقف المشار إليه وهو موافق لما فى سجله المصان عن شائبة التصنع والتزوير وهو من البينات التى يعمل بمضمونها بلا بينة ( وقالت ) حيث لا يجوز العمل بما يخالف شرط الواقف الثابت أصله فى دواوين القضاة واتباع المتولى قسمة ريع الوقف بناء على اتفاق جرى عليه هو ومن قبله غير جائز شرعا كما نصت عليه الكتب الفقهية المعتبرة وحكمت بتقسيم الغلة حسب شرط الواقف وتصدق هذا الحكم فى محكمة الاستئناف بعد أن قالت المحكمة المشار إليها فى قرارها الاستئنافى المتضمن رداستئناف المذكور وردا على ما جاء فى لائحته الاستئنافية بشأن إدعائه التصادق بناء على الاتفاق المزعوم المذكور أما دعوى التصادق فإن المستأنف لم يأت به أثناء التداعى بدعوى صحيحة بل كل ما قاله فى جلسات مختلفة لا يخرج فى معناه عن أن ريع الوقف يقسم من القديم حسب الاتفاق الجارى بين المرتزقة وحسبما جرى عليه المتولون السابقون على ما هو مبين فى دفتر المحاسبة مع أن دفتر المحاسبة هذا الموجود بين أوراق الدعوى إنما يشتمل على إحصاء واردات ونفقات الوقف وتوزيع الصافى على المستحقين وكل ذلك لا يجعل الدعوى بالتصادق صحيحة وبعد ذلك أقام ابن شقيقة المتولى المذكور وأحد الذين لا يستحقون فى الوقف توفيقا لشرط الواقف والحكم المشار إليه قضية لدى المحكمة المشار إليها يدعى فيها بأنه يستحق فى هذا الوقف بالتصادق مستندا فى دعواه إلى الورقة المزعومة المذكورة أعلاه وإلى دفتر محاسبة المتولى السابق والحالى والمذيل بعبارة بعد ذكر الواردات والمصارف ( توزع الصافى حسب الاتفاق الجارى ) مع اعترافه بشرط الواقف المبين بكتاب وقفه المذكور فهل والحالة هذه 1 - هل يجوز سماع الدعوى من أحد أولاد أحفاد الواقف كما جاء فى هذا الادعاء مع اعترافه بكتاب الواقف استنادا على هذه الورقة التى وقعت من بعض المستحقين وغيرهم غير عالمين بشرط الواقف وكيفية توزيع غلة الوقف بموجبها توفيقا لأحكام الشرع خصوصا بعد أن خاصم المتولى بشأن توزيع الغلة وذكره الاتفاق على تقسيمها ورد المحكمة هذا الادعاء كما جاء فى الحكم المذكور والمربوط صورة مصدقة عنه .
2 - هل تعتبر مثل هذه الورقة التى هى عبارة عن اتفاق على تقسيم الغلة تصادقا شرعيا كما نصت عليه كتب الفقه المعتبرة شرعا خصوصا وبعد أن قالت المحكمة لا يجوز العمل بما يخالف شرط الواقف الثابت أصله فى دواوين القضاة فاتباع المتولى قسمة ريع الوقف بناء على اتفاق جرى عليه هو ومن قبله غير جائز شرعا كما نصت عليه الكتب الفقهية المعتبرة شرعا .
3 - هل مثل هذا الاتفاق فى حالة إمضائه من كل أو من بعض ذرية الواقف يمكن الرجوع عنه حيث يعد أسقاطا لحق المستحق فى الوقف والحق لا يسقط بالاسقاط ويترتب على ذلك العمل بموجب شروط الواقف الذى فسرته المحكمة الشرعية توفيقا للحكم الشرعى .
4 - هل يعد هذا تصادقا من بعض المستحقين لبعضهم ولغيرهم ممن هو غير مستحق عن بعض الاستحقاق وهل فيه مع وجود كتاب الوقف وانكشاف أحكام شروطه بموجب حكم المحكمة فى ذلك مع العلم بأن المستحقين حينما وقعوا على الاتفاق المذكور كانوا لا يعلمون كيفية قسمة غلة الوقف لابهام فى شرط الواقف ويجهل كل منهم مقدار استحقاقه حسب شرط الواقف أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعى فى كل ذلك تفصيلا وتنويرا لأفكارنا بنور علمكم الواسع
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المشار إليها به ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن إقرار المستحق باستحقاق غيره لما يستحقه فى الوقف أو لجزء منه يعمل به فى حق المقر ولو خالف كتاب الوقف وعلى أنه يحمل هذا على أنه كان للواقف شرط التغيير فى المصارف وأنه غير على النحو الذى جاء بالإقرار ولكن محل ذلك مالم يوجد دليل أقوى من الإقرار يدل على كذب المقر فى إقراره كما يؤخذ مما قاله البيرى على الأشباه فى هذه المسألة ونقله عنه ابن عابدين فى رد المختار وتنقيح الحامدية ونقله صاحب تكملة رد المختار .
وموضع النظر الآن أنه هل يعتبر هذا الاتفاق إقرارا ممن أمضى عليه من المستحقين فيعمل به وإن خالف كتاب الوقف أم لا يعتبر إقرارا ويكون المعمول عليه هو كتاب الوقف .
والظاهر لنا أن هذا الاتفاق على الوجه الوارد بالورقة المرافقة للسؤال والمذكور نصه به لا يعتبر عرفا إقرارا بما وقع عليه الاتفاق وعلى ذلك فالظاهر لنا الاعتماد فى هذه الحادثة فى استحقاق المستحقين على ما جاء بكتاب الوقف وما يفيده ولا يعتمد على هذا الاتفاق لاسيما إذا صح ما جاء بالسؤال من أن من وقعوا على الاتفاق من المستحقين وغيرهم كانوا غير عالمين بشرط الواقف أو صح كونهم غير عالمين بكيفية توزيع غلة الواقف لإبهام فى شرط الواقف .
الخ . هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عما طلب منا الإجابة عنه .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/33)
حكم استحقاق الحمل المستكن
F عبد المجيد سليم .
صفر 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م
Mالحمل المستكن يستحق فى غلة الوقف من وقت تيقن وجوده فى بطن أمه من قبل ولادته بأقل من ستة أشهر هلالية
Q من على غالب قال أوقف رجل أعيانا له وجعل نصف إيرادها للخيرات والنصف الآخر لأشخاص سماهم فى حجة الوقف ثم قال ومن بعد هؤلاء الأشخاص يكون وقفا على ذريتهم وعقبهم ونسلهم وبعد انقراضهم يكون وقفا على الجامع الصغير بقنا ولم يتعرض لا للطبقات ولا لأولاد الظهور ولا لأولاد البطون، وقد رفعت بذلك دعوى أمام المحكمة الشرعية وحكم فيها نهائيا بأن ريع نصف الوقف الأهلى بعد انقراض الأشخاص المذكورة أسماؤهم بحجة الوقف يقسم على جميع ذريتهم أولاد الظهور وأولاد البطون سواء، وهذه الأعيان تؤجر للغير ويكتب فى عقود التأجير أن الدفع يكون فى 15 فبراير و 15 مارس، 15 أبريل من كل سنة حتى يتمكن ناظر الوقف من توقيع الحجز التحفظى على المحصول قبل ضمه، وأحد المستحقين كان حملا مستكنا فى هذه الأشهر وولد فى 4 أغسطس سنة 1939، فهل هذا المولود يستحق فى غلة سنة 1939 كلها أو يستحق فى بعضها ولا يستحق فى البعض الآخر وهل ينظر إلى الايراد بأعتبار تاريخ تحصيله فعلا أو باعتبار تاريخ الدفع المذكور فى عقود الإيجار .
فأرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا بافتائى عما هو مطلوب مع العلم بأن المولود المذكور أبوه على قيد الحياة لغاية الآن وأمه فى عصمة أبيه ولم تطلق منه إلى الآن مطلقا
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن النصوص الفقهية تقضى بأن هذا الولد الذى كان حملا يستحق فى غلة سنة 1939 م من وقت تيقن وجوده فى بطن أمه وإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فيستحق فى غلة سنة 1939 من قبل ولادته بأقل من ستة أشهر هلالية سواء أكان تحصيل الأجرة فى المواعييد أم بعدها وهذا على رأى هلال الذى اخترناه للفتوى من أن المستحق فى الوقف يستحق فيما وجب من الغلة وهو حى بدون نظر إلى حلول القسط أو عدمه خلافا لما جاء فى الفتح من اعتبار حلول القسط كخروج الغلة، وقد بينا هذا بيانا كافيا فى فتاوى أخرى فى غير هذه الحادثة وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر .
والله أعلم(7/34)
قبض المستحق أكثر من استحقاقه فى الوقف (
F حسنين محمد مخلوف .
26 أكتوبر 1944
M 1 - إذا قسم الناظر ريع الوقف بين المستحقين وأعطى أحدهم أكثر من نصيبه، ثم مات هذا المستحق فلا تنقض القسمة استحسانا ، ولا تسترد الزيادة بعد قبضها، لشبهها بالصلة التى لا تسترد .
2 - إعطاء الناظر أحد المستحقين فى الوقف قبل قسمة الريع مبلغا على أنه استحقاقه، فظهر أنه أزيد من استحقاقه، فليس لهذا المستحق إلا ما وجب له من الغلة إلى حين وفاته ، وما أخذ زائدا على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من الموقوف عليهم
Q من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد قال أوقف المغفور له المرحوم محمد باشا سلطان وقفه الصادر منه بمحكمة المنيا الشرعية فى أول رجب سنة 1302 الذى وقف بمقتضاه الأطيان والعقارات المبينة به .
وقد جعل وقفه المذكور مقسما إلى أقسام ثلاثة .
القسم الثانى منه جعله وقفا مصروفا ريعه على كريماته وحرمه ومستولديه وأخواته وربيبته وابن أخيه وأقاربه وخدمه وعتقائه الآتى ذكرهم فيه حسبما يتبين يصرف لكل واحدة من المصونات الست حسيبه والست هدى والست لوزه كريمات سعادة الواقف ريع 400 فدان ويصرف لحرمه فخر المخدرات س ط ف الست حسبية كريمة المرحوم على أغا ريع 2 0 200 ويصرف لمستولدته جلبياظ بنت عبدالله الأبيض ريع 150 فدانا ويصرف لكل واحدة من فخر المخدرات الست إقبال بنت عبد الله والدة حضرة عمر بن مستولدة سعادة باشا المشار غليه والمصونات الست آمنة والست مصرية والست ضيا أخوات سعادة الباشا المشار إليه والست اسما ربيبته ريع 100 فدان ويصرف لحضرة يوسف بك نجل المرحوم غبراهيم أفندى أخو سعادة الواقف ريع 250 فدانا ويصرف للست فاطمة كريمة المرحوم عثمان بان فتح الباب ريع 40 فدانا وبعد أن بين الواقف ما يصرف لكل واحد من أتباعه الذين بينهم بالاسم وبين القدر الموقوف عليه قال بعد هذا وذلك مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم فعلى أولاده ماعدا المستولدتين الست جلبياظ والست إقبال المذكورتين فإن استحقاقهما بعدهما يكون لأولاد سعادة الباشا الموكل المشار إليه سواء كانوا منهما أو من غيرهما مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولاد أولادهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم فإذا انقرض أحد من الموقوف عليهم المذكورين ولم يعقب أولادا ولا ذرية أو كانوا وانقرضوا فيضاف ما كان موقوفا عليه إلى أولاد سعادة الموكل المشار إليه مضافا لما يستحقونه للذكر مثل حظ الأنثيين بحيث ان الموقوف عليهم ما عدا الكريمات لا يستحقون شيئا من عموم الوقف المذكور سوى الموقوف عليهم ومن بعدهم لذريتهم وبعد انقراضهم يكون لذرية سعادة الموكل المشار إليه للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد توفى الواقف المذكور واستحق بناته الثلاث المذكورات السيدات حسيبه ولوزه وهدى ما هو موقوف على كل واحدة منهن .
كما آل إليهن أجزاء ممن انقرضت ذريتهم ممن أشركهم الواقف معهن فى هذا النصيب .
وقد توفيت بنته المرحومة الست لوزه عن ولدين هما الدكتور فؤاد بك سلطان والمرحوم محمود إبراهيم خليفة وسيدتين وأولاد ابن توفى فى حياتها هو المرحوم محمد بك إبراهيم خليفه .
كما توفى بعدها بنتاها وابنها المرحوم محمود إبراهيم خليفة وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه من إدارة الوقف المذكور وتوفى وذمته مشغولة بهذا الدين الذى ترتب فى ذمته بحكم أنه أخذ أكثر من نصيبه .
فهل بوفاته يكون هذا النصيب مسئولا عن شىء من دين هذا المستحق المتوفى أم يكون المسئول هو تركته المملوكة له فقط دون استحقاقه فىب هذا الوقف الذى انقطعت صلته به بمجرد وفاته
An اطلعنا على هذا السؤال المتضمن أن المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة مستحق فى الوقف وأنه قد أخذ فى حياته أزيد من نصيبه فى إدارة الوقف المذكور ثم مات فهذه الزيادة هل تتحملها تركته المملوكة له فقط أم تتحملها حصته التى كان يستحقها وآلت بوفاته إلى من ليس فى الاستحقاق والظاهر من قوله فى السؤال ( وقد كان المرحوم محمود بك إبراهيم خليفة فى حياته قد أخذ أكثر من نصيبه فى إدارة الوقف ) أن المتوفى المذكور مستحق فى الوقف وأن الناظر قد أعطاه من ريع الوقف أكثر من نصيبه فإن كان الناظر قد قسم الريع بيني المستحقين ثم مات المذكور بعد أن أخذ أكثر من نصيبه فيه لحين وفاته .
فالقياس أن تنقض القسمة ويكون له ماوجب من الغلة إلى وقت موته وما يجب منها بعد ذلك يكون لمن يستحقه حسب شرط الواقف فيرجع بالزيادة فى تركته .
والاستحسان ألا تنقض القسمة لشبهها بالصلة وهى لا تسترد بعد قبضها فلا يسترد مما قبضه شىء .
أما إذا لم يكن ناظر الوقف قد قسم الريع بين المستحقين وإنما أعطى هذا المتوفى مبلغا على أنه استحقاقه فظهر أنه أزيد من استحقاقه فالحكم فى بهذه الحالة أنه لا يستحق إلا ما وجب من الغلة إلى حين وفاته وما أخذه من الزيادة على ذلك يرجع به فى تركته ليأخذه صاحب الحق من المستحقين، وقد جاء فى الباب الثانى من كتاب الوقف من تنقيح الحامدية ما نصه ( سئل فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم قبل انتهاء الأجل، فهل يجوز ولا تنقض القسمة .
الجواب . نعم لا تنقض استحسانا، وفى الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واتقسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذى مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا تنقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة - انتهى - ومثله فى خزانة المفتين بيرى على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك فى القياس .
وقال هلال غير انى أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل أنى لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف ) انتهت عبارة تنقيح الحامدية ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(7/35)
وقف استحقاقى وللسكنى
F علام نصار .
صفر 1370 هجرية 30 نوفمبر 1950 م
M 1 - اشتراط الواقف السكنى لأشخاص معينين فى منزل الوقف الغرض منه أن يكون معدا للسكنى .
2 - متى زالت الحاجة إلى الكسنى بالانقراض أو بالحرمان يستغل المنزل المذكور ويكون ريعه مستحقا لجميع المستحقين فى الوقف وليس خاصا بمن أوقف عليه السكنى
Q من الست صفية بركات جاء فى كتاب وقف المرحوم حسن بك بركات بخصوص منزل موقوف الآتى نصه - وأما القطعة وما عليها من بناء المنزل المحدود ذلك أولا فيكون ذلك وقفا من بعد الواقف المذكور هذا لسكنى إبراهيم أفندى بركات ابن الواقف المذكور والذكور من أولاد الظهور من ذرية ابراهيم أفندى بركات المذكور والست درية هانم زوجة الواقف المذكور مادامت تستحق فى هذا الوقف ولكل من كانت خالية من الأزواج من بنات حسن أفندى بركات الواقف المذكور والموقوف عليهن وبنات ابنه إبراهيم أفندى بركات المذكور .
فإذا انقرض المشروط لهم السكنى بالمنزل المذكور من الموقوف عليهم من ذرية الواقف .
وتوفيت زوجته المذكورة أو خرجت عن الاستحقاق فى هذا الوقف تكون قطعة الأرض وما عليها من بناء المنزل المحدد ذلك أولا المذكور وقفا منضما وملحقا بوقف الأطيان الموقوفة المذكورة ويكون حكمه كحكمه وشرطه كشرطه على الوجه المسطور .
فنرجو من فضيلتكم أن تجيبونا على الآتى أخذ ابراهيم أفندى بركات ابن الواقف والناظر السابق للوقف إذنا من المحكمة الشرعية فى سنة 1927 بتأجير الفائض من منزل الوقف وقد أذنت له المحكمة ثم عزل إبراهيم أفندى بركات من النظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا فى 6 فبراير سنة 1937 للاهمال الفاحش فى إدارة هذا الوقف وعدم مراعاة مصلحته ومصلحة مستحقيه ما ينفى عنه الثقة .
وتنظرت السيدة صفية هانم بركات مع أختها فاطمة هانم بركات بحكم من المحكمة الشرعية فى 9 مارس سنة 1937 .
ثم توفيت السيدة فاطمة هانم بركات وانفردت السيدة صفية هانم بركات بالنظارة على أعيان الوقف بحكم من المحكمة الشرعية العليا بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1943 ولا تزال ناظرة للآن، وأخذت تضم ريع الجزء المستأجر من الفائض من المنزل وهو يقدر بسبعة وخمسين جنيها مصريا سنويا تقريبا الآن لباقى ريع الوقف وتوزعه على المستقين فى الوقف جميعا - فهل هذا الإجراء صحيح أم أن غلة المنزل توزع فقط على من لهم حق السكنى
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف وعلى صورة رسمية من قرار هيئة تصرفات محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية لاصادر بتاريخ 23 مايو سنة 1927 فى المادة رقم 429 لسنة 26/1927 والجو اب أن الذى يدل عليه شرط الواقف وغرضه منه .
هو أن المنزل المشار إليه يكون معدا لسكنى زوجة الواقف وابنه إبراهيم افندى وسكنى الذكور من ذرية إبراهيم افندى وسكنى الخاليات من الأزواج من بنات الواقف وبنات ابنه ابراهيم افندى وأنه متى زالت حاجتهم إلى السكنى بالانقارض أو الحرمان يكون ريع المنزل ملحقا بريع الأطيان الموقوفة ويوزع على سائر الموقوف عليهم من ذرية الواقف - وغرض الواقف من ذلك ظاهر جلى - وهو أن يوفر لهذا الفريق من المستحقين راحتهم بالكسنى فى هذا المنزر وألا يوزع ريعه على جميع المستحقين لريع الأطيان إلا بعد استيفاء حق السكنى فيه لهذا الفريق الذى اختصه بحق السكنى ، وما دام قد تبين أن زوجة الواقف خرجت عن الاستحقاق وأن من ستحقون السكنى أصبحوا من القلة بحيث لا يحتاجون فى السكنى إلا لبعض المنزل كما يدل عليه قرار محكمة مصر المذكور الذى أذنت فيه للناظر السابق بتأجير واستغلال الجزء الفائض عن حاجة المشروط لهم السكنى من هذا المنزل - فإن ريع هذا الجزء الذى يزيد على حاجة المستحقين للسكنى والذى أذنت المحكمة باستغلاله يوزع بين جميع المستحقين لريع الأطيان ولا يختص به الفريق المستحق للسكنى فى المنزل لأن الذى خصهم به الواقف هو أن يسكنوا فى المنزل وأن تقدم سكناهم على استغلاله وهم مستوفون لهذا الحق فعلا بمقدار حاجتهم فما زاد على ذلك يكون لريعه حكم ريع الأطيان ويوزع على جميع المستحقين فى الوقف تمشيا مع غرض الواقف المقصود من شرطه كما تقدم والله أعلم(7/36)
وقف استحقاقى
F علام نصار .
ربيع الثانى 1370 هجرية - 14 يناير 1951 م
M 1 - وفاة الواقف بعد القانون رقم 48 لسنة 1946 وكان له حق الرجوع فى وقفه تجعل الوقف نافذا فى ثلث الموقوف وغيره طبقا للمادتين 23، 57 من القانون المذكور .
2 - للواقف أن يجعل لفرع من توفى قبله من أولاده استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله طبقا للمادة 29 من القانون 48 سنة 1946 ويسقط الحق فى ذلك بترك صاحبه المطالبة به خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف، واستقر الوقف على شرط الواقف .
3 - إذا كان الوقف على فرع من توفى من أولاد الواقف قبله يقارن الموقوف علىب هذا الفرع بنصيبه بطريق الوصية الواجبة .
فإن كان الموقوف عليه أقل أكمل له طبقا لقانون الوصية من الملك أو النقود بقدر ما يفى بحقه فى الوصية الواجبة - وإن كان ما أوقف عليه مساويا أو أكثر فلا استحقاق له بالوصية الواجبة
Q من محمد علوان قال فى سنة 1950 توفى المرحوم والدى الحاج علوان محمد مرزوق عن زوجته وعن ابنه محمود الطالب وأولاد ابنه أحمد المتوفى قبله وهم أربعة ذكور وبنت واحدة وعن أولاد ابنه محمد المتوفى قبله أيضا وهم أربعة ذكور وبنت واحدة أيضا وعن ابن بنته زينب المتوفاة قبله وهو السيد فقط - هذا وبتاريخ سنة 1944 وقف المتوفى المذكور أطيانا زراعية قدرها س ط ف ط ف 10 15 15 على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون من ذلك 7 2 ط ف س ط ف للزوجة، 2 3 لأولاد ابنه أحمد، 10 6 10 لولديه محمد ومحمود ( مع العلم أن محمد كان موجودا وقت الوقف وقد توفى بعد ذلك قبل الواقف عن أولاده المذكورين ) وأن السيد ابن زينب بنت المتوفى لم يجعل له الواقف شيئا فى الوقف المذكور - وترك الميت بعد هذا ملكا قدره 4 أفدنه وعقارات ومنقولات تساوى 2550 جنيها تقريبا - فنلتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من المذكورين ومن يستحق ومن لا يستحق، وهل يعتبر نصيب المستحق فى الوقف نصيبا فى التركة بغير عوض ويكون ضمن أصحاب الوصية الواجبة أم لا
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من إشهاد الوقف التى تبين من مراجعتها ومن وفاة الواقف سنة 1950 أن له حق الرجوع فى وقفه فينفذ منه بمقتضى المادتين 23، 75 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 مايوازى ثلث ماله من الموقوف وغير الموقوف ويكون لذوى الحقوق الواجبة وهم زوجته وابنه نصيب فيما زاد على الثلث يوازى نصيبهم الشرعى فيه بمقتضى المادة 24 منه، وهذا مع ملاحظة أن للواقف أن يجعل لفرع من توفى من أولاده فى حياته استحقاقا فى الوقف بقدر ما كان يجب لأصله لو كان موجودا عند وفاة الواقف ولو تجاوز ثلث ماله بمقتضى المادة 29 من هذا القانون، وأنه إذا لم يطالب من له حق فى الوقف بمقتضى ما ذكر خلال سنتين شمسيتين من تاريخ وفاة الواقف استقر الوقف على ما شرط الواقف فما يستقر عليه الاستحقاق فى هذا الوقف لأولاد الابنين على أى حال الصحفة رقم 4373 مما ذكر يقارن بنصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود، فإن كان مساويا له أو أكثر لم يكن له وصية واجبة، وإن كان أقل كمل له نصيبه من الملك والنقود، بقدر ما ينفى بحقه فى الوصية الواجبة، وبما أن ابن البنت ليس موقوفا عليه فله نصيبه فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود فقط، فبوفاة الواقف بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وابنه وعن أولاد ابن له أربعة ذكور وأنثى وأولاد ابنه الآخر له أربعة ذكور وأنثى وعن ابن بينته يفرض لفرع كل من أولاده المتوفيين قبله وصية واجبة فى تركته بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أبيه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور، ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستين سهما لأولاد أولاده منها عشرون سهما وصية واجبة تقسم بين أصولهم للذكر ضعف الأنثى فيخص فرع كل ابن ثمانية أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى، ويخص ابن البنت أربعة أسهم والباقى وهو أربعون سهما تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن وهو خمسة أسهم فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا، فمن استقر نصيبه فى الوقف على ما يوازى نصيبه فى الوصية الواجبة أو يزيد لم يكن له حق فى الوصية الواجبة وإن نقص نصيبه فى الوقف عن نصيبه فى الوصية الواجب يكمل له بما يفى بها، وهذا ظاهر فى أولاد الابنين أما ابن البنت فله نصيبه المذكور فى الوصية الواجبة فى الملك والنقود فقط، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لأولاد أولاده بشىء ولا أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، والله تعالى أعلم(7/37)
وقف استحقاقى
F علام نصار .
رمضان 1370 هجرية - 26 يونية 1951 م
Mوفاة الواقف بعد القانون 48 لسنة 1946 لا تجعل لأولاد الاخوة حقا فى ريع الوقف ما داموا من غير الموقوف عليهم، لأن الحق لا يجب إلا بنص الواقف أو بقوة القانون والواقف لم يدخلهم والقانون فى المادة 24 منه لم يوجب حقا للمحروم ولا الزوجين أو الذرية أو الوالدين الوارثين وقت الوافاة
Q من نصر الله أفندى قال أوقفت السيدة منجدة يوسف جرجس أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 28 صفر سنة 1360 هجرية الموافق 26 مارس سنة 1914 الأعيان المبينة بكتاب وقفها المذكور وأنشأته على نفسها مدة حياتها تنتفع بذلك بسائر وجوه الانتفاعات الوقفية الشرعية سكنا وإسكانا وغلة واستغلالا ثم من بعدها يكون ذلك وقفا على كل من غبريال سلامه وميخائيل أفندى فرج وزكى فرج وعبد الله عوض الله الثلاثة الأول أولاد أخيها والأخير ابن ابن أختها مدة حياتهم بالسوية بينهم لكل واحد منهم الربع ثم من بعد كل يكون ما هو موقوف عليه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل والطبقة العليا منه تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع، على أن من مات من الموقوف عليهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيات، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق مضافا لما كانوا يستحقونه من قبل، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات عاد نصيبه إلى أصل الغلة وصرف للمستحقين فى الوقف وقت ذلك، ومن مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقهم فى شىء من ريعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده أو من كان أسفل من ذلك مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا، ويشاركه فى ذلك من كان فى درجة أصله يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم أجمعين للذكر منهم مثل الأنثى فى جميع الطبقات - ومنها أنها شرطت لنفسها دون غيرها الشروط العشرة المعلومة فى كتب الفقه ثم بتاريخ 25/11 سنة 1950 توفيت الواقفة المذكورة عقيما - وليس لها زوج ولا ذرية - عن الموقوف عليهم وهم غبريال سلامه وميخائيل فرج وزكى فرج وعبد الله عوض الله وعن أولاد أخيها الثلاث وهم نجيب ونصر الله وبشرى أولاد المرحوم موسى أفندى يوسف وهم غير موقوف عليهم - فهل أولاد أخيها موسى الغير موقوف عليهم لهم استحقاق فى هذا الوقف ( وهم من ضمن ورثاها الشرعيين ومساوين لأولاد أخويها الموقوف عليهم فى الدرجة ) وهل يشاركون الموقوف عليهم أولا طبقا لقانون الوقف
An اطلعنا على السؤال ولم نطلع على كتاب الوقف - فإذا صح ما جاء بالسؤال من أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها ثم على من عينتهم بكتابها من أولاد إخوتها دون أولاد أخيها الآخر الوارثين لها وقت وفاتها وأنها توفيت بعد صدور قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبذلك كان لها حق الرجوع فى وقفها - فالجواب - أنه ليس لغير الموقوف عليهم من أولاد الإخوة حق فى ريع الوقف، لأن هذا الحق لا يجب إلا بنص من الواقف أو بقوة القانون على الوجه الوارد فى المادة الرابعة والعشرين من القانون المذكور والواقفة لم تدخلهم فى وقفها، كما أن المادة المذكورة لمم توجب حقا لمن حرمه الواقف إلا للزوجين والذرية والوالدين الوارثين وقت وفاة الواقف فى حدود خاصة، فلا يتناول نصها أولاد الإخوة فلا يكون لهم شىء فى ريع هذا الوقف المستفتى عنه وبالله التوفيق(7/38)
وقف خيرى واستحقاقى
F علام نصار .
ربيع الثانى 1371 هجرية - 10 يناير 1952 م
M 1 - بوفاة الواقف بعد القانون 48 سنة 1946 وكان له حق الرجوع فيه فما أوقف على مسجد لا يجوز الرجوع فيه أما ما أوقف على الذرية فيجوز الرجوع فيه بشرط ألا يكون إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف طبقا للمادة 1 من القانون 48 لسنة 1946 .
2 - ما لا يجوز الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه طبقا للمادة 23 من القانون المذكور .
3 - ما له الرجوع فيه يعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته طبقا للمواد 24، 56، 57 من القانون 48 سنة 1946
Q من حضرة البكباشى محمد محمد قال توفى والدى الحاج محمد السيد يوم 11 نوفمبر سنة 1949 وقد ترك وقفه بتاريخ 5 يناير سنة 1943 جاء فيه - أنشأ الواقف وقفه هذا على نفسه مدة حياته ينتفع به وبما شاء منه بجميع أوجه الانتفاعات الشرعية س ط ف غلة واستغلالا ثم من بعده يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى 4 2 40 على ولديه السيد أفندى محمد السيد طه، محمد أفندى محمد السيد طه مناصفة بينهما على المشاع مدة حياتهما، فإذا توفى أحدهما أو هما حال حياة الواقف قام والده أو ولد ولده أو ذريتهم مقامه فى الاستحقاق، فإن مات أحدهما ولم يكن له ولد أو ولد ولد أو ذرية كان نصيبه لأخيه أو لذريته من بعده حسب الآتى وهذا القدر عبارة عن ( وحددت القطع وقفا ) عليهما مدة حياتهما ينتفعان به وبما شاء منه جميع أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلال ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه لأولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم لذريتهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أنه إذا توفى أحدهما ولم يكن له ذرية يرجع إلى نصيب أخيه أو ذريته ، وهكذا يتداولون فيما بينهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل إلى انقراضهم أجمعين، فإذا انقرضت ذريتهم جميعا يكون وقفا مصروفا ريعه كالآتى ربع ريع على الفقراء والمساكين بمدينة المحلة الكبرى والربع الثانى على معهد المتولى بالمحلة طلبة ومدرسين حسب ما يراه ناظره إذ ذاك والربع الثالث على جمعية تحفيظ القرآن بالمحلة والربع الرابع على الحرمين الشريفين على صاحبهما أفضل الصلاة وأتم السلام ، وإذا تعذر الصرف على إحدى هذه الجهات الأربعة يعود للباقى منها وإذا تعذر الصرف عليها جميعا يصرف على الفقراء والمساكين على س ط ف أن يقدم أقارب الواقف وفقراء المحلة الكبرى ومنه 8 - 6 س ط ف وقفا مصروفا ريعه على كريمة الواقف الست بسيمة ومنه 8 20 6 وقفا مصروفا س ط ف ريعه على كريمة الواقف الست عائشة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا س ط ف مصروفا ريعه على كريمته الست نزيهة محمد طه ومنه 8 20 5 وقفا مصروفا ريعه على كريمته الست روحية وقفا مصروفا عليهن من بعده مدة حياتهن تنتفع به كل واحدة منهن بوقفها بسائر أوجه الانتفاعات الشرعية غلة واستغلالا، ثم من بعد كل منهن يكون ريع نصيبها لأولادها ثم لأولاد أولادها ثم لأولاد أولاد أولادها وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - وإذا توفيت إحداهن قبل استحقاقها فى الوقف قام ولدها أو ولد ولدها أو أسفل منه مقامها فى الاستحقاق واستحق ما كانت تستحقه لو كانت حية، فإذا لم تترك ذرية يرجع نصيبها إلى أخويها السيد ومحمد الموقوف عليهما أولاد إذا كانا موجودين مناصفة بينهما أو إلى ذريتهما كذلك وصار حكمه حكم الموقوف عليهما، فإذا انقرضت ذريتهن جميعا وذرية أخويهن المذكورين كان ريعه مصروفا على الجهات الخيرية المنصوص عليها فى الموقوف عليهما الأول والثانى السيد ومحمد - ثم بعد ذلك توفيت نزيهة محمد طه بنت الواقف فى سنة 1943 عن ابنها بهجت ثم توفى السيد ابن الواقف سنة 1946 فى 16 فبراير سنة 1946 عن ثلاث ذكور وثلاث إناث، ثم توفى الواقف بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1946 وأصبح الموجود الآن من المستحقين محمد وبسيمة وعائشة وروحية أولاد الواقف الأحياء، وبهجت ابن الست نزيهة بنت الواقف المتوفاة قبل وفاته، وأولاد المرحوم السيد ابن الواقف المتوفى قبله وهم ثلاث ذكور وثلاث إناث - فكيف يوزع ريع هذا الوقف من تاريخ وفاة الواقف على المستحقين المذكورين طبقا لأحكام الشريعة السمحة علما بأن الواقف أوقف وقفا خيريا مقداره عشرون فدانا فى حياته على مسجد أسسه فى المحلة الكبرى
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف - والجواب - أنه بوفاة الواقف فى سنة 1949 بعد العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقد وقف جزءا من ماله على المسجد ووقف الباقى على نفسه ثم على ذريته فما وقفه على المسجد لا يجوز له الرجوع فيه وما وقفه على نفسه ثم على ذريته إذا لم يكن إدخاله لواحد منهم نظير عوض مالى ولا ضمانا لحقوق ثابتة قبل الواقف يكون له الرجوع فيه طبقا للمادة 11 من القانون المذكور، ثم ما ليس له الرجوع فيه لا يحتسب من ماله الذى تركه ولا يدخل فى تقدير الثلث الذى للمالك حق التصرف فيه بمقتضى المادة 23 من هذا القانون، أما ما له حق الرجوع فيه وهو ما وقفه على نفسه وذريته على الوجه المذكور فيعتبر من ماله وفيه حق واجب لذريته بمقتضى المواد رقم 24، 56، 57 من القانون المذكور، فإذا لم يكن للواقف وقف آخر له حق الرجوع فيه وكانت أطيانه متساويةالقيمة ينفذ وقفه على ما شرط - ذلك لأن ما وقفه على كل ابن أو بنت فى حادثتنا أكثر مما يستحقه كل منهما حقا واجبا فيما زاد على ثلث الوقف، ومتى استوفى كل من الأولاد حقه الواجب كان للواقف حرية التصرف فيما زاد على ذلك، وبما أن شروط الواقف فى توزيع الريع لا تتنافى مع نصوص القانون المذكور فيستحق كل منهم صافى ريع ما وقف عليه جميعه وينتقل فى ذريته بعد ذلك كما شرط الواقف، لا فرق فى ذلك بين من كان منهم حيا وقت وفاة الواقف أو ميتا لأن للواقف أن يجعل استحقاق المتوفى فى حياته من ذريته لفرعه طبقا للمادة رقم 29 من القانون المذكور والله ولى التوفيق .
ے(7/39)
استدانة على وقف
F حسونة النواوى .
شوال 1315 هجرية
Mالاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بدلا تكون إلا بإذن القاضى
Q فى واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على من عينه بكتاب وقفه ثم على جهة بر لا تنقطع، وشرط فيه لنفسه الشروط العشرة ولم يشترط لنفسه الاستدانة على هذا الوقف، والآن احتاج الوقف المذكور للاستدانة ويريد الواقف وهو الناظر عليه الاستدانة على وقفه المذكور وهو فى يده .
فهل والحالة هذه له أن يستدين بغير إذن القاضى أو لابد من إذنه أفيدوا الجواب
An الاستدانة على الوقف إذا لم يكن منها بد لا تجوز إلا بأمر القاضى وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال والله أعلم .
والمسألة مذكورة فى رد المختار فى الوقف بالجزء الثالث ص 419 وبالفتاوى الحامدية فى الوقف ص 205 وبالأنقروية فى الجزء الأول ص 226(7/40)
حكم الاستدانة على الوقف
F عبد الرحمن قراعة .
محرم 1345 هجرية
Mلا يجوز لناظر الوقف الاستدانة عليه إلا بإذن القاضى، وإلا فلا تكون جهة الوقف ملزمة به
Q من حسن عبد الرازق بما صورته فى أنه يوجد منزل لجهة وقف الست نوروذ هانم بحارة الحمزية قسم الدرب الأحمر بمصر متخرب، ومحتاج للعمارة والمرمة الضروريتين ومصلحة التنظيم قررت هدم واجهته الغربية، وهدمت فعلا ولا ريع لهذا الوقف يعمر منه المنزل المذكور، ولم يطلب أحد استئجاره مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف فى تعميره، ولهذا طلب ناظر الوقف إذ ذاك من فضيلة قاضى محكمة مصر الشرعية صدور الإذن له باستدانة مبلغ مائة وخمسين جنيها وثلاثمائة واثنين وعشرين مليما اللازم لعمارة ومرمة هذا المنزل ، وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1917 م صدر الإذن من فضيلة قاضى المحكمة المذكورة باستدانة الناظر لهذا المبلغ لصرفه فى عمارة ومرمة المنزل المذكور، وبمقتضى هذا الإذن استدان الناظر على جهة الوقف المذكور مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فهل له أن يستدين مرة أخرى مبلغا مساويا للمبلغ المأذون له السابق استدانته مع أن إذن الاستدانة قاصر على مبلغ المائة والخمسين جنيها والثلاثمائة والاثنين والعشرين مليما فقط، وإذا كان الناظر استدان مرة أخرى لجهة هذا الوقف هل لا يكون الوقف ملزما بمبلغ الاستدانة الثانى حيث لم يؤذن به من جهة القاضى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب
An أذن القاضى لناظر الوقف بالاستدانة عليه قاصر على الاستدانة الأولى وليس له أن يستدين بعد ذلك مرة أخرى إلا بأذن منه، وإذا استدان بدون إذن فلا تكون جهة الوقف ملزمة به .
والله أعلم(7/41)
وقف استحقاقى لمعين مدة حياته
F حسن مأمون .
ذو الحجة 1379 هجرية - 31 مايو 1960 م
M 1 - حق السكنى والمرتب المعين من الواقف لزوجته مدة حياتها يقتضى فرز حصة من أعيان الوقف تفى غلتها الوفاء بها بصدور القانون 180 لسنة 1952 وتعتبر هذه الحصة المفرزة ملكا لها من تاريخ العمل بهذا القانون .
2 - بوفاة زوجة الواقف بعد القانون 180 لسنة 1952 دون أن تستطيع فرز حصة لها من أعيان الوقف ينتقل الحق فى هذا الطلب إلى ورثتها شرعا وقانونا ، كما أن لهم المطالبة بالمرتب وبما يقابل حق السكنى من الريع حتى تفرز لهم حصة تفى غلتها الوفاء بها
Q بالطلب المقدم من السيد / محمد أحمد المتضمن أن رجلا وقف أملاكه سنة 1946 واشترط فيه شروطا منها أنه جعل لزوجته حق السكنى فى أحد المنازل الموقوفة طول حياتها، كما قرر لها راتبا شهريا يصرف لها طول حياتها، وكانت تستولى على ذلك إلى أن توفيت فى شهر فبراير سنة 1960 مع الإحاطة بأن المرتب وحق السكنى مشروطا لها مدة حياتها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان لورثة هذه المتوفاة الحق فى المطالبة بفزر نصيب لهم من أعيان الوقف نظير ما كان مقررا لها من حق السكنى والمرتب أولا وهل لهم المطالب بهذا القدر حتى يفرز لهم نصيب أو لا
An بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يجب أن تفرز حصة من أعيان الوقف تضمن غلتها الوفاء لزوجة الواقف بمقابل حق السكنى والمرتب المشروطين لها من زوجها الواقف وتصير هذه الحصة ملكا لها من يوم 14 سبتمبر لسنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بالقانون المذكور طبقا لأحكامه، وبوفاتها سنة 1960 بعد هذا التاريخ يصير ما بعادل السكنى والمرتب من أعيان هذا الوقف تركة عنها يرثها ورثتها الشرعيون كباقى تركتها طبقا لأحكام قانون المواريث وحيث إن هذه السيدة لم تستطع فرز هذه الحصة قبل وفاتها فلورثتها هذا الحق شرعا وقانونا ، ولهم كذلك المطالبة بالمرتب وما يقابل حق السكنى من ريع أعيانه حتى تفرز لهم حصته .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم(7/42)
انفاق الناظر على عمارة الوقف من ماله الخاص
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1350 هجرية - 25 أكتوبر 1931 م
M 1 - ما دفعه الناظر من ماله الخاص لعمارة الوقف إن كان لا على نية الرجوع فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء لأنه يكون متبرعا .
2 - إن كان ما دفعه على نية الرجوع كان له الرجوع ديانة مطلقا أشهد على ذلك أم لا .
وليس له الرجوع قضاء إلا إذا أشهد . فإذا أشهد كان له الرجوع قضاء بدون توقف على إذن من القاضى فى الصرف على العمارة ليرجع .
3 - فى الأحوال التى يكون له الرجوع فيها يكون له الحق فى أخذ جميع الغلة حتى يستوفى حقه قبل الصرف على المستحقين والخيرات
Q من محمد شعبان بالآتى وقفت المرحومة الست ممتاز زنديل الجركسية الجنس معتوقة المرحومة الست بنبا قادن والدة جنتمكان المرحوم الحاج عباس باشا الأول والى مصر كان - وقفت جميع الحصة التى قدرها النصف اثنا عشر قيراطا على الشيوع فى كامل أرض وبناء المنزل والثلاثة حوانيت أسفله اكائن ذلك بمصر بقسم الخليفة بموجب حجة من محكمة مصر الشرعية فى 18 ربيع أول سنة 1309 وبمالها من الشروط العشرة غيرت فى وقفها المذكور بموجب حجة من محكمة مصر الشرعية فى 6 القعدة سنة 1316 وشرطت الوقفة شروطا منها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته، وأن الواقفة قد اتفقت مع أحد المقاولين قبل وفاتها على تنكيس وتصليح المنزل المذكور فى نظير مبلغ وذلك بعد إنذار مصلحة التنظيم لها بهدم المنزل المذكور إن لم تعمل فيه الاصلاحات اللازمة، وفعلا قام المقاول ورفع جدران المنزل المذكور وصلبه على أعمدة خشب وفى أثناء ذلك توفيت الواقفة المذكورة ولم تدفع للمقاول شيئا مما اتفق عليه وبقى المنزل المذكور على حاله، وأن المقاول أبى العمل وإتمامه إلا بعد قبض ما اتفق عليه فخوفا على المنزل من بقائه على حالته وعدم إتيانه بريع يعود على المستحقين والخيرات التى شرطتها الواقفة قام الناظر الذى تولى بعدها على هذا الوقف ودفع المبلغ المتفق عليه للمقاول وتممت العمارة اللازمة .
فهل المال الذى دفع من مال الناظر لماقول على العمارة تلزم به جهة الوقف ويقدم على المستحقين والخيرات أم كيف الحال
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن الناظر إذا أنفق من مال نفسه على عمارة الوقف فلا يخلو الحال إما أن يكون قد أنفق ليرجع فى غلته أم لا، فإذا أنفق على العمارة ولم ينو الرجوع فى غلته فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء، لأنه حينئذ يكون متطوعا بما أنفق .
أما إذا أنفق ليرجع فى الغلة فله الرجوع ديانة، أعنى أنه يحل له فيما بينه وبين الله أن يرجع بما أنفقه فى العمارة قبل الصرف على جهة الوقف وأما إذا ادعى ذلك فلا يقبل منه، بل لابد من أن يكون قد أشهد أنه أنفق ليرجع ولا يحتاج إلى إذن من القاضى بالإنفاق على العمارة، لأن الإنفاق من ماله ليس من الاستدانة المحتاجة إلى الإذن على ما ذهب إليه الفقهاء نعم قد فهم ابن عابدين من عبارة بعض الفقهاء أنه ليس له الرجوع إلا إذا كان قد أنفق وفى يده شىء من غلة الوقف أما إذا لم يكن فى يده شىء من ذلك فليس له الرجوع ولكن العمل على أن له الرجوع على الوجه الذى ذكرنا مطلقا، سواء أنفق وفى يده شىء من غلة الوقف أم لا .
يراجع تقرير المرحوم الشيخ الرافعى على ما كتبه ابن عابدين فى رد المختار ويراجع أيضا تنقيح الحامدية .
ثم رأيت ابن عابدين أجاب بأن له الرجوع على سؤال جاء به أن الناظر ليس بيده مال حاصل من ريع الوقف يراجع رسائل ابن عابدين صفحة 179 وما بعدها من الجزء الثانى فإذا كان الناظر المذكور دفع المال الذى دفعه للمقاول لا على نية الرجوع فليس له الرجوع مطلقا لا ديانة ولا قضاء، لأنه متبرع بما دفعه حينئذ، وإن كان دفعه على نية الرجوع كان له الرجوع ديانة مطلقا سواء أشهد أم لا وليس له الرجوع قضاء إلا إذا كان قد أشهد حين الدفع أنه دفع ليرجع، فإذا أشهد كان له الرجوع قضاء بلا توقف على إذن من القاضى فى الصرف على العمارة ليرجع ، وفى الأحوال التى له الرجوع فيها يكون له الحق فى أخذ جميع الغلة حتى يستوفى حقه قبل الصرف على المستحقين والخيرات .
هذا والله أعلم(7/43)
احداث حوانيت بأرض الوقف
F محمد عبده .
ذو القعدة 1318 هجرية
M 1 - يجوز لناظر الوقف إحداث حوانيت بأرض المدرسة للصرف من ريعها على مرمتها وعمارتها متى كان فى ذلك مصلحة للوقف .
2 - تكون هذه الحوانيت وقفا ولو كان بناؤها من مال الناظر لأنه بذلك يكون متبرعا بها لجهة الوقف
Q من عبد الحميد حمدى بحلب بر الشام فى مدرسة موقوفة آلت إلى الخراب، وليس لها أوقاف مطلقا .
فهل للمتولى أن يحدث دكاكين من ماله على بعض أرض المدرسة على أنها للمدرسة لأجل تعميرها وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكين
An صرحوا بأنه إذا بنى خانا واحتاج إلى المرمة .
روى عن محمد رحمه الله تعالى أنه يعزل منها ناحية بيت أو بيتين فتؤاجر وينفق من غلتها عليها كما فى النوادر، وقالوا فى غير موضع إن المتولى لو بنى فى أرض الوقف من مال نفسه وذكر أنه للوقف كان وقفا .
وفى الكازرونى نقلا عن الحانوتى أنه يجوز تغيير صفة عين الوقف للمصحلة، ومما ذكر يعلم أنه يسوغ لمتولى المدرسة المذكور إحداث هذه الدكاكين على بعض أرضها لمرمتها وتعميرها وإقامة شعائرها كما يفهم من عبارة النوادر .
فإن كان فيها ما كان معروفا فى اصطلاحهم وهو المكان يبنى لينزل فيه أبناء السبيل فليس للاستغلال فقد جوز تحويل ما لم يكن للاستغلال إلى الاستغلال لمصحة الوقف، وتكون تلك الدكاكين وقفا للمدرسة حيث يقول المتولى إنه يحدثها من ماله لها ولا يضر تغيير بعض عين أرض المدرسة بذلك نظرا للمصحة كما قاله الكازرونى متى كان الباقى من أرضها يكفى للغض المقوصد للواقف منها .
والله أعلم(7/44)
الاذن بالبناء على أرض الوقف
F محمد عبده .
ذو القعدة 1320 هجرية
Mإذن ناظر الوقف الذى أطلق له الواقف التصرف طبقا للمصلحة لشخص بالنباء على ارض الوقف يكون معه هذا البناء وقفا، وللبانى حق الرجوع بنفقته فى غلته ولا شىء على الناظر فى هذا
Q من الشيخ محمد خيالى فى ناظر وقف أطلق له الواقف التصرف طبق المصحلة ولم يقيده باستئذان من القاضى وبين أعيان الوقف قطعة أرض فضاء منذ مائة وخمسين سنة لا يستفيد منها الوقف شيئا فرأى الناظر أن من المصحة أن يبنى بناء ذا غلة عليها، ولكنه لاحظ أن بناءها من مال الوقف يضر بالمستحقين والشعائر فاتفق مع آخر أن يبنيها له ويستغل قيمة البناء منها بدون مساس بمال الوقف فبناها وأدخلها ضمن أعيان الوقف وأتت بغلة لا تقل عن المائتين والخمسين جنيها سنويا .
فهل عمل هذا الناظر لا يتوقف على شىء ويطمئن البانى على قيمة البناء خصوصا وأنها لا تزيد عن استغلاله ثلاثة أعوام أفيدوا الجواب
An صرح فى الأنقروية بأنه إذا لم يكن متوليا وبنى بإذن المتولى فهو وقف .
وعليه فما بناه ذلك الرجل باتفاق الناظر معه يكون وقفا لأن الاتفاق معه إذن له بالنباء بالضرورة فيكون البناء وقفا وللبانى حق الرجوع بنفقته من غلته ولا شىء على الناظر فى تصرفه هذا لأن الواقف قد أطلق له التصرف بما فيه المصلحة ولم يقيده .
والله أعلم(7/45)
انشاء وابور للطحين على أرض الوقف
F محمد عبده .
صفر 1322 هجرية
M 1 - الدار التى بناها الناظر فى أرض الوقف لتركيب وابور للطحين عليها هى ملك للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف .
2 - لو اشترى مع صديق وابورا للطحين .
جزءا لنفسه وجزءا للوقف من مال الوقف والثالث للصديق لم يجز الشراء إلا بإذن القاضى ويقع شراء الجزئين له ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف .
3 - لا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف .
4 - للناظر الجديد تكليفهم بقلعه إن كان لا يضر بالأرض، فإن أضر تملكه بأقل القيمتين مقلوعا وغير مقلوع بدفعه من غلة الوقف
Q من حسن يونس فى رجل وقف وقفا وجعل النظر لبنته ولسوء تصرفها حجر عليها، وأقام القاضى ناظرا مؤقتا لإدارة الوقف، ورأى هذا الناظر أن مال الوقف زائد عن مصروفاته، وأنه توفر لديه منه نحو الألف ومائتى جنيه فاشترك مع صديق له فى شراء وابور للطحين للصديق فيه عشرة قراريط وللناظر أربعة وللوقف نفسه العشرة الباقية بشرط أن يبنى فى أرض الوقف المعدة لزراعة الأشجار لقربها من سكن البلدة دارا لتركيب الوابور، وأن الصديق يدفع للوقف عن هذه الدار أجرة شهرية قدرها 6 جنيهات مصرية وبعد أن تركب الوابور واشتغل نحو الواحد وعشرين شهرا وأنتج ربحا مفيدا للشركاء، وكان فى أثنائها كل من الشركاء واضعا يده ومنتفعا بنصيبه فى الوابور والإيجار يدفع للوقف حسب الاتفاق، وكل ذلك ثابت فى دفاتر الوقف طرأ على الناظر عذر فباع حصته الخصوصية التى هى الأربعة قراريط لزيد من الناس، ثم عزل وعين مكانه ناظر آخر .
فهل يسوغ للناظر الجديد أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الصحة التى اشتراها من المالك لها بحجة أن الوابور تركب فى أرض الوقف فأصبح ملحقا به أفيدوا الجواب
An أما الدار التى بناها الناظر لتركيب الوابور فى أرض الوقف فهى للوقف متى كان بناؤها من مال الوقف أو من مال نفسه للوقف لما فى الأنقروية المتولى بنى فى عرصة الوقف لو بنى من مال الوقف فهو للوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف .
وأما العشرة قراريط التى اشتراها فى ذلك الوابور للوقف فإنه لا يجوز شراؤه لها إلا بإذن القاضى لما صرحوا به من أنه إنما يجوز الشراء بإذن القاضى لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه كما فى البحر نقلا عن القنية .
وقد ذكروه فيما لو اشترى المتولى بغلة الوقف دارا للوقف فبالأولى فيما لو اشترى مثل هذا النصيب فيقع حينئذ ذلك الشراء الناظر ويضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف لما قالوه من أن القيم يضمن مال الوقف بالاستهلاك، وحيث وقع ذلك الشراء له ساغ له أن يتصرف فيما اشتراه فتصرفه بالبيع فى الحصة التى اشتراها لنفسه يسوغ بالأولى ولا وجه للناظر الجديد فى أن يصادر الصديق ويصادر بكرا فى الحصة التى اشتراها من الناظر المالك لها، ولا يعتبر تركيب الوابور فى أرض الوقف حجة على إلحاقه بالوقف لأن بعضه ملك الناظر الذى اشترى وقلنا بأنه يضمن ما دفعه من الثمن لغلة الوقف وباقية للصديق وبكر المذكورين .
نعم للناظر الجديد أن يكلفهم بقلعه من أرض الوقف إن كان قلعه لا يضر بالأرض، فإن كان يضر بها يتملكه ذلك الناظر الجديد للوقف بأقل القيمتين مقلوعا وغير مقلوع يدفعه من غلة الوقف .
والله أعلم(7/46)
وقف استحقاق وبناء الواقف عليه
F عبد الرحمن قراعة .
ذو القعدة 1329 هجرية - 27 يوليو 1921 م
Mما أحدثه الوقف من أدوار بالمنزل الموقوف من ماله وأطلق ولم يبين أن ما بناه لجهة الوقف يكون ملكا له ويجرى فيه التوارث بعد وفاته
Q من جرجس أفندى بما صورته وقف واقف منزلا مركبا من بدروم ودورين علويين على نفسه مدة حياته ثم على زوجته من بعده ثم على أولادهما من بعدهما وجعل لنفسه ولزوجته الحق فى الإخراج والإدخال وقية الروط العشرة وحرر الحجة بذلك وبعد أن مضى على تحريرها نحو الخمس سنوات جدد دورا ثالثا فى المنزل المذكور من ماله الخاص ولم يحلقه الوقف ثم مات وحلت الزوجة محل زوجها ولم يكتف باستغلال الريع فقط بل بما لها من حق الإدخال والإخراج خصت أولادها الإناث وأولادهن بعدهن إلى الانقراض بريع المنزل الموقوف بما فيه الدور المجدد دون أولادها بعدهن إلى الانقراض بريع المجدد يعتبر موقوفا بدون نص من الواقف ويلحق بالمنزل بالمذكور أو يعتبر ملكا يمكن لجميع الورثة أن تتنفع به ريعا وبيعا ووقفا وخلافه
An من حيث إنا لم نطلع على كتاب الوقف فإن كانت الوقفية المدونة فى السؤال صحيحة فالحكم الشرعى أن ما أحدثه الواقف من الدور الثالث إن كان من ماله وأطلق ولم يبين أنه بناه لجهة الوقف يكون ملكا له يجرى فيه التوارث بعد وفاته .
والله أعلم(7/47)
بيع البناء على أرض الوقف
F عبد المجيد سليم .
رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م
Mما بناه الواقف بعد صدور الوقف إن كان من ماله كان ملكا له .
إلا إذا وجد ما يدل على أنه بناه للوقف فيكون وقفا، وبيعه ذلك صحيح فى كلتا الحالتين متى كان قد اشترط لنفسه الشروط العشرة
Q من عبد القادر فتحى قال أوقف الواقف منزلا يشتمل على دور أرضى ودور أول علوى وذلك على بنائه الخمس بمقتضى الوقفية المنسوخ صورتها ضمن الأوراق المرفقة وبعد مدة أوجد من ماله الخاص بناء دور ثالث فوق الأعيان الموقوفة آنفا وباع هذا الدور المستجد إلى بناته الخمس أيضا بثمن قبضه منهن وذلك بمقتضى عقد البيع المنسوخ أيضا صورته ضمن الأوارق المرفقة فهل يعتبر هذا الدور المستجد والذى تصرف فيهب البيع إلى بناته المذكورات ملحقا للوقف المذكور ويدخل ضمن شروط الوقف أم يعتبر ملكا خاصا لبناته يتصرفن فيه تصرف الملاك فى أملاكهم أفتونا أفادكم الله
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من هاشم حسن رفاعى أمام محكمة الاسكندرية الشرعية فى 26 يولية سنة 1903 ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن الدور الثالث الذى بناه الواقف بعد صدور الوقف منه قد بناه من ماله كان ملكا له إذا لم يوجد منه ما يدل على أنه بناه لجهة الوقف، أما إذا وجد منه ما يدل على أنه بناه للوقف كان وقفا والبيع صحيح فى كلتا الحالتين - أعنى حالتى كونه وقفا وكونه ملكا، أما على أنه ملك فظاهر وأما على أنه وقف فلأنه قد شرط لنفسه الشروط العشرة التى منه البدل والاستبدال فله ولاية البيع وهذا إذا كان ما جاء بصورة إشهاد الوقف غير الرسمية المرافقة للسؤال صحيحا من أنه جعل لنفسه الشروط العشرة وكان البيع بغير غين على الوقف وكانت المشتريات بالغات كما هو ظاهر من الصورة غير الرسمية من عقد البيع المرافقة للأوارق وفى هذه الحالة يكون الثمن وقفا فإذا تصرف فيه بنفسه كان ضامنا لجهة الوقف فيؤخذ منه إذا كان حيا أو من تركته إلى كان ميتا ، وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم(7/48)
غصب أرض وبناء مسجد عليها
F حسن مأمون .
جمادى الآخرة 1378 هجرية - 28 ديسمبر 1958 م
M 1 - يشترط فى جواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة للواقف وقت الوقف .
2 - إذا كانت الملكية قد آلت إلى الوقف بعقد فاسد مصحوب بقبض العين صح الوقف .
3 - وقف الغاصب ما غصبه غير صحيح وينقض ما بناه على الأرض المغصوبة ولو كان البناء مسجدا
Q بالطلب المقدم من السيد / عبده صالح اليمانى المقيد برقم 2583 سنة 1958 المتضمن أنه يمنى من رعايا المملكة المتوكلة اليمنية ويمتلك قطعة أرض بناء ويجاوره رجل ثرى طلب منه شراء قطعة الأرض بالثمن ليضيفها إلى منزله فلم يقبل بيعها لأنها أولا له ولأولاده ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية لاكتساب قوته وقوت أولاده فاغتصب هذا الثرى قطعة الأرض من أولاده وأقام عليها مسجد أو طلب السائل إفادة عن الحكم الشرعى فى هذا الموضوع وهل من حقه إزالة مبانى المسجد من قطعة الأرض المملوكة له
An إنه يشترط شرعا لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه، فلا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب المغصوب وينقض الوقف ولو بنى مسجدا، وعلى ذلك فغصب الثرى لأرض السائل وبناء مسجد عليها غير جائز شرعا، وللسائل المالك أن ينقض المسجد إذا أراد، وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله أعلم(7/49)
تصرف الواقف فى الموقوف بعد القانون 180 لسنة 1952
F حسنين محمد مخلوف .
ربيع الثانى 1373 هجرية - 14 ديسمبر 1953 م
M 1 - ما شرطته الواقفة للخيرات يجوز لها الرجوع فيه كباقى أعيان الوقف طبقا للمادة 11 من القانون 48 سنة 1946 .
2 - بصدور القانون 180 سنة 1952 يصبح جميع الموقوف ملكا للواقفة طبقا للمادة 3 منه ويجوز بيعه قانونا وقضاء، أما فيه بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطته للخيرات لازم لزوم النذر المطلق
Q من الأستاذ / محفوظ شبل قال أولا وقفت الست منجدة بنت المرحوم الشيخ أحمد محمد أطيانا قدرها 6 أفدنة 14 قيراطا و 6 أسهم وذلك بتاريخ 29 من شهر شوال سنة 1358 هجرية الموافق 5 ديسمبر سنة 1939 بمقتضى إشهاد رسمى أمام محكمة تلا الشرعية مرفق من طيه - وقد اشترطت النظر عليه من يومه لابن أخيها الدكتور زكى أحمد جمعه .
ثانيا قد جعلت لهذا الناظر بالشرط ان يحتجز فى كل سنة من الآن - ( وهو وقت الإشهاد) مبلغا حسب ما يتراءى له للصرف منه على أوجه البر مادامت الواقفة على قيد الحياة - ثالثا بعد صدور قرار إلغاء الوقف تصرفت الواقفة فيه بالبيع فى كل أعيانه الموقوفة لحضرة الناظر المذكور وقبضت الثمن وسجل عقد البيع للمقدار المباع جميعه وقدره 6 ستة أفدنة و 14 اربعة عشر قيراطا و 6 أسهم وذلك بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1952 أمام محكمة شبين الكوم الكلية .
ولم تشأ البائعة أن تحتفظ بشئ مقابل الصرف منه على الوقف الخيرى كما لم تقم بتنفيذ ما اشترطته له فى حياتها - وقد توفيت الواقفة .
أولا - والبائعة ثانيا بعد تسجيل عقد البيع منها للمشترى الناظر المذكور - والمطلوب التكرم بالفتوى للعمل بما يجب اتباعه منها - هل بيع الوقف منها يعتبر إنهاء للوقف الخيرى وأصبح متلاشيا ضمن عقد البيع .
وإذا كان عقد البيع لا ينتظمه فما الواجب على الناظر الآن ابتاعه تنفيذا لشرطها وقت الوقف .
وهل هذا التصرف منها يمس حق المشترى فى عقد الشراء بالنسبة للوقف الخيرى الذى لم تعين له حصة
An اطلعنا على السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست منجدة أحمد محمد جمعه أمام محكمة تلا الجزئية الشرعية بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1939 وتبين أنها وقفت أعيان الوقف على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على ابن أخيها إلى آخر ما جاء بالإنشاء .
وأنها شرطت النظر له على وقفها من وقت إنشائه وشرطت أن يحتجز من الريع كل سنة من تاريخ صدور هذا الوقف مبلغا حسب ما يراه الناظر للصرف منه فى أوجه البر ما دامت الواقفة على قيد الحياة، وبعد وفاتها يصرف ذلك الجزء فى الخيرات التى عينتها .
كما تبين من السؤال أنها قد باعت أعيان هذا الوقف جميعها بعد العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وسجل عقد البيع رسميا ولم تحتفظ بشئ من أعيان الوقف للصرف على الخيرات .
كما أنها لم تصرف هى ولا الناظر شيئا من الريع للخيرات مدة حياتها إلى أن توفيت - والمطلوب معرفة حكم هذا البيع بالنسبة لما شرطته الواقفة للخيرات - والجواب - أن ما شرطته الواقفة للخيرات مما يجوز لها الرجوع فيه كباقى الوقف طبقا للمادة 11 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وبصدور القانون رقم 180 المذكور أصبح جميع الموقوف ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه ويجوز لها بيعه جميعه من الناحية القانونية والقضائية .
أما فيما بينها وبين الله تعالى فإن ما شرطت صرفه للخيرات لازم لزوم النذر المطلق .
والله تعالى أعلم(7/50)
وقف خيرى وبيعه بعد تخربه
F حسن مأمون .
ذو الحجة 1376 هجرية - 16 يولية 1957 م
M 1 - إخراج الرجل قطعة من أرضه وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم بخدمة مسجد معين يعتبر ذلك وقفا على المسجد المعين ولو لم يحرر حجة إيقاف بذلك مادام قد سلمها لمتولى شئون هذا المسجد واستولى على ريعها وصرفها فى مصرفه .
2 - يبدأ من غلة الوقف بالتعمير الضرورى ولو استغرق ذلك جميع الغلة إن كانت، فإن لم تكن هناك غلة أو كانت ولكن لا تكفى استدان المتولى للعمارة بأمر القاضى .
3 - لا يجوز فى الفقه الحنفى بيع أعيان الوقف العامرة لعمارة باقيها المتخرب .
4 - إذا تخرب الوقف جميعه وكان غير مسجد وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز للناظر - باذن القاضى - بيعه وشراء عين بدله تغل ريعا يضمن راتبا مستمرا للمستحقين، فإن لم يمكن شراء عين بدله ذات ريع بطل الوقف وصف الثمن إلى ورثة الواقف إن كانوا وإلا صار إلى الفقراء .
5 - إذا تخرب المسجد وموقوفاته يبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة، فإن خيف على أنقاضه من الضياع بيعت بإذن القاضى مع جميع لوازمه وصرف ثمن ذلك فى عمارة ومصالح أقرب مسجد إليه وتبقى العرصة مسجدا .
6 - عمارة المسجد إذا تخرب تجب فى بيت مال السلمين - عند ابن الحاجب .
7 - يجوز عند الحنابلة بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها وقد أخذ بذلك فى الفقرة الأخيرة من المادة 55 من القانون 47 سنة 1946
Q من السيد / عبد الحفيظ عبد الخالق بالطلب المتضمن أن جده الأعلى الحاج عبد الخالق توفى من نحو مائة سنة وقبل وفاته أخرج نصف فدان أرضا زراعية لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانة وأن الإشراف على المسجد وعلى هذه الأرض آل إلى الطالب أخيرا بعد وفاة المتولى السابق وأن إيراد هذه الأرض 12 جنيها سنويا .
وأن المسجد قد أوقفت فيه الشعائر بسبب تهدم دورة مياهه من أكثر من خمس سنوات وأنه ليس فى حاجة إلى خدم الأن والمصلحة فى بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى عمارة المسجد - وأن وزارة الصحة أحجمت عن مساعدة أهل البلد فى عمارة المسجد رغم استعدادهم لدفع مبالغ مائة جنيه مساعدة - وسأل هل يجوز شرعا بيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى تعمير المسجد أو لا
An إن إخراج جد السائل هذه القطعة المسئول عنها وعزلها عن أملاكه وجعل ريعها لمن يقوم بخدمة مسجد سيدى مخلوف بلقانه يعتبر ذك منه وقفا لها على هذا المسجد وإن لم يحرر بذلك حجة إيقاف شرعية مادام أن المتولى لشئون المسجد قد تسلمها واستولى على ريعها وصرفه فى مصرفه الذى عينه جد السائل من تاريخ إخراجها إلى الآن - جاء فى الفتاوى الهندية جزء 52 ص 359 (لو قال جعلت حجرتى هذه لدهن سراج المسجد ولم يزد على ذلك قال الفقيه أبو جعفر تصير الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولى وعليه الفتوى كذا من فتاوى قاضيخان - ومثل دهن سراج المسجد فى ذلك جميع مصالح المسجد فان الوقف على عمارة المسجد ومرمته ومصالحه اللازمة له والإنفاق فيما يحتاجه حتى بقى صالحا لأداء الغرض المقصود منه كدفع أجور الأئمة والمؤذنين والخدم والحصر والبسط ومياه الوضوء من أعمال البر الخالدة .
والوقف فى هذه الأغراض كلها أو بعضها وقف على نفس المسجد لأن المعنى يجمعها كلها - قال صاحب الهندية والأصح ما قاله الإمام ظهير الدين أن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء كذا فى الفتح ) وقد جاء النص على ذلك لك من ابن عابدين وفى الاسعاف صفحة ( 14 ) وقف أرضه على المسجد الفلانى فالصحيح اتفاق الصاحبين على الجواز لأن الوقف على المسجد بمنزلة جعل الأرض مسجدا أو الزيادة فيه .
إذا تقرر ذلك وكانت هذه القطعة وقفا على المسجد وأن هذا المسجد قد تخرب دورة مياهه ولم يمكن إصلاحه من مدة تزيد عن خمس سنوات وأن الناس فى حاجة ماسة إلى إصلاحه لإقامة الشعائر وليس لديهم من الوسائل المادية ما يستطيعون بها إصلاحه حتى يعود إلى حالته الأولى إلا ببيع هذه القطعة وصرف ثمنها فى هذا الغرض كما قال السائل فى استفتائه فهل يجوز ذلك شرعا المنصوص عليه أنه إذا كان التعمير ضروريا ولم توجد غلة ولا أموال متوفرة للوقف ولم يمكن إجارته إلى من يدفع الأجرة معجلة لتصرف فى عمارته فان المتولى على الوقف يستدين بأمر القاضى ما يصرفه فى عمارته ثم يوفى الدين من غلته بعد العمارة ، ولا صح له أن يصرف شيئا من الغلة إلى مستحق ما قبل وفاة الدين لأنه كالعمارة فيقدم على الصرف إلى المستحقين وأرباب الشعائر وغيرهم ولو خالف المتولى ذلك كان ضامنا - قال ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار تعليقا على قول صاحب الدر يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها الخ نقلا عن الحاوى المقدسى ( والذى يبدأ من ارتفاع الوقف أى غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم لمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة ثم السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا .
فإن كان الوقف معينا على شئ يصرف إليه بعد عمارة البناء إلى أن قال ثم لا يخفى أن تعبير الحاوى بثم يفيد تقديم العمارة على الجميع كما هو إطلاق المتون فيصرف إليهم الفاضل عنها - ثم قال فيقدم أولا العمارة الضرورية ثم الأهم فالأهم من المصالح والشعائر بقدر ما يقوم به الحال فان فضل شئ يعطى لبقية المستحقين غذ لا شك أن مراد الواقف انتظام حال مسجده لا مجرد انتفاع أهل الوقف وإن لزم تعطليه - وانتهى بقوله والحاصل مما تقدم وتحرر أنه يبدأ بالتعمير الضرورى حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه ولا يعطى أحد ولو إماما أو مأذونا فلو فضل عن التعمير شئ يعطى ما كان أقرب إليه مما كان فى قطعة ضرر بين .
هذا إذا كان للوقف غلة يمكن تعميره منها فان لم تكن له غلة أو كانت ولكن لا تكفى عمارته استدان المتولى لها بأمر القاضى .
قال صاحب الدر لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذور فيجوز بشرطين - الأول إذن القاضى .
الثانى أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من إجارتها .
وجاء فى حاشية رد المحتار تعليقا على ذلك أطلق الإجارة فشمل الطويلة منها ولو بعقود فلو وجد ذلك لا يستدين إفادة البيرى وما سلف من أن المفتى به بطلان الإجارة الطويلة فذاك عند عدم الضرورة - وقال نقلا عن الدر المنتقى فى كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة أجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه .
وفى رواية يؤذن للناص بالنزول سنة ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته .
وقال الناطفى القياس فى المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط .
وفى البر جندى والظاهر أن حكم عمارة المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء .
.
وفى الهندية إن لم يأمر الواقف بالاستدانة تكلموا فيه والأصح أنه إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضى حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات .
ما سبق من النصوص يظهر أن العمارة الضرورية التى لابد منها لإعادة الموقوف إلى الحالة التى كان عليها حتى يؤدى الغرض المقصود منه مقدمة على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف على جميع المستحقين وأرباب الشعائر وللمتولى أن يصرف غلة الوقف فى سبيلها وإن لم يأخذ المستحقون شيئا منها فإذا لم يكن للوقف غلة متوفرة أجره ولو لمدة طويلة لمن يرغب فيه بأجرة معجلة وعمر بها .
فإن لم يجد من يرغب فى التأجير على هذا الوجه استدان على الوقف بإذن القاضى ما يعمره به ثم يؤدى الدين من غلته المستقبلة حتى يخلص عينه من الدين ومنع رواتب المستحقين لعمارته لأن سداد الدين مقدم على الدفع إلى المستحقين كالعمارة سواء بسواء .
ولم يرد نص عن فقهاء الحنفية يجيز بيع أعيان الوقف العامرة ( كقطعة الأرض المسئول عنها ) فى عمارة باقيها المخربة كالمسجد المسئول عنه .
نعم انهم ذكروا أنه إذا تخرب الوقف جميعه وخرج عن دائرة الانتفاع به جاز لمتوليه باذن القاضى إليه وشراء عين غيره تكون ذات ريع يضمن راتبا مستمرا للمستحقين .
فإن لم يمكن شراء عين أخرى كذلك بطل الوقف وصرف الثمن إلى ورثة الواقف إن وجدوا وإلا إلى الفقراء - وهذا فى وقف غير المسجد - أما فى وقف المسجد فالصحيح المفتى به الذى اختاره أكثر المتأخرين للفتوى أن المسجد وموقوفاته تبقى مسجدا أبدا إلى يوم القيامة .
فلو تخرب وانصرف الناس عنه إلى مسجد آخر غيره وخيف على أنقاضه الضياع جاز بإذن القاضى بيع أنقاضه وجميع لوازمه وصرف ثمنها فى عمارة ومصالح أقرب مسجد إليه .
وتبقى العرصة بعد ذلك مسجدا لأن أداء الصلاة فيها ممكن مع ذلك - وليس المسجد المسئول عنه كذلك لأن ريع القطعة الموقوفة عليه فى السنين الماضية من تاريخ تخربه إلى الآن مضافا إليها أجرتها فى أعوام قادمة وذلك متيسر بأجرة معجلة مع مبلغ المائة جنيه المتبرع بها من البلدة المذكورة مما يمكن إصلاح المسجد بمجموعة دون حاجة إلى بيع هذه القطعة - على أن الواجب كما ذكر صاحب أنفع الوسائل أن يعمر مثل هذا المسجد من بيت مال المسلمين - هذا قد نقل المرحوم الشيخ عشوب فى كتاب الوقف صفحة 154 أن المرحوم الشيخ أحمد إبراهيم بك وكيل كلية الحقوق ذكر فى بحثه المنشور بالعدد السابع من مجلة القانون والاقتصاد عن المنتهى وشرحه أن الإمام أحمد رضى الله عنه يقول بجواز بيع بعض الموقوف لإصلاح باقيه إذا اتحد الواقف والجهة الموقوف عليها .
فان كان الموقوف علينين على جهة واحدة من واقف واحد فتابع إحداهما لإصلاح الأخرى ز وكذلك إذا كان الموقوف عينا واحدا بيع بعضها لإصلاح باقيها .
فان تعدد الواقف أو اختلفت الجهة لم يجز البيع وهو قول حق لو أخذ به حل مشاكل كثيرة وأمكن بناء عليه بيع القطعة المسئول عنها وصرف ثمنها فى عمارة هذا المسجد حتى يعود إلى حالته الأولى فى أقرب وقت دون انتظار ما يجود به المتصدقون وقد لا يستجيبون .
ورأى الحنابلة المذكورة هو ما أخذت به الفقرة الأخير من المادة 55 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 .
فإذا أراد المتولى على هذا الوقف أن يبيع من نصف الفدان الموقوف على المسجد شيئا منه أو أن يبيعه كله فليعرض الأمر على المحكمة المختصة لتصدر قرارها بما تراه صالحا للمسجد الموقوف عليه .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/51)
وقف استحقاقى على المعاتيق وتفسير شرط
F حسن مأمون .
جمادى الأولى 1376 هجرية - 10 ديسمبر 1956 م
M 1 - إذا ذكر الواقف جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع فإن الصفة ترجع إلى المعطوف الأخير فقط عند الحنفية - ويرى الإمام هلال وصاحب الإسعاف - أنها ترجع إلى الجميع وهذا مقتضى مذهب الشافعية مادامت الصفة مجردة .
2 - إذا كانت الصفة مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على العموم فلا خلاف فى الأخذ بما يرجحه النص أو القرينة .
3 - قول الواقفة ( كل منهم، كل منهن ) يفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون فقط ولا أثر له فى الاستحقاق ما دامت الواقفة قد عينت كل مستحق باسمه
Q من السيد / محمود سليمان قال إنه ورد بكتاب الوقف الصادر من المرحوم الست نازلى هانم كريمة المرحوم سليمان باشا الفرنساوى أمام مصر القديمة الابتدائية الشرعية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 العبارة الآتية وهى ( والحصة التى قدرها عشرة قراريط ونصف قيراط من ذلك تكون وقفا على معاتيق الست الواقفة المذكورة السبعة وهم جلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة الجركسية الجنس كل منهن وخالد أغا الحبشى بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم، والحصة التى قدرها عشرة قراريط باقى ذلك تكون وقفا على مريم حرة الأصل بنت محمد خاطر وعلى معاتيق الست الواقفة المذكورة التسعة وهم مفيدة ولبيبة ومبروكة وفرحات وفتنة وفرج الأسود كل منهم وواصفة وبلاب وعنبر الحبشى كل منهم بالتسوية بينهم جميعا مدة حياتهم وأنه ورد أيضا بكتاب الوقف الصادر أيضا من الواقفة المذكورة أمام المحكمة المذكورة بتاريخ 9 يناير سنة 1908 العبارة الآتية وهى ( ومنها أن يكون لعتيقات الست الواقفة المذكورة وهن مجبوبة واجلزار وحسن هال ويلدز وجلناس وشهريت وبريكة البيضا كل منهن ومفيدة ولبيبة ومبروكة وفتنة وفرحات الشروط كل منهن وتابعتها مريم حرة الأصل الخ ) وطلب السائل بيان ما جاء فى شرطى الواقفة المذكورين بخصوص لون مفيدة معتوقة الواقفة وإحدى الموقوف عليهم فى الوقفين - المشار إليهما بمقتضى هذين الشرطين ت هل يستفاد من عبارة هذين الشرطين ان مفيدة المذكورة سوداء اللون أو أنها بياض وما هو المقصد من عبارتى ( كل منهم ) الواردة فى الشرط الأول ( وكل منهن ) الواردة بالشرط الثانى هل تنصرف إلى النصيب أو إلى اللون
An إن مقتضى أصول مذهب الحنفية أن الواقف إذا ذكر جملة متعاطفات ثم أعقبها بصفة صالحة للجميع كما فى هذه الحادثة فإن هذه الصفة ترجع للأخير من هذه المتعاطفات فقط ولا ترجع إلى غيره من المعطوف عليهم لكن نص الإمام هلال من فقهاء الحنفية أن هذه الصفة ترجع إلى جميع المتعاطفات، ومثل ذلك جاء فى الإسعاف .
وهذا الرأى الأخير هو مقتضى مذهب الشافعية إلا أن هذا الاختلاف لا يكون له أثر على ما يؤخذ من القواعد العامة لمذهب الحنفية إلا إذا كانت الصفة مردة غير مقترنة بنص أو قرينة يدل أحدهما على عموم الوصف لجميع المتعاطفات، أما إذا وج نص أو قرينة رجح ذلك فإن هذا الاختلاف لا يظهر له أثر مطلقا ، ففى حادثة السؤال قد وجد فى كلا الشرطين نص يدل على عموم هذه الصفة لجميع المتعاطفات التى قبلها وهو قول الواقفة فى الشرط الأول ( كل منهم ) بعد ذكر لفظ الأسود وقولها فى الشط الثانى ( كل منهن ) بعد ذكر لفظ السوداء فقولها فى الشرط الأول ( الأسود وكل منهم ) وقولها فى الشرط الثانى السوداء كل منهن فيكون كل منهما جملة مستأنفة معناه أن كلا من المعاطفات موصوف بالسواد، فكأنها قالت لا يستحق أحد من هذه المتعاطفات إلا إذا كان موصوفا بوصف السواد، والسبب فى أن الواقفة ذكرت هذه العبارة فى الشرط الأول بصيغة التذكير وفى الشرط الثانى بصيغة التأنيث هو أنه قد وجد بين المتعاطفات فى الشرط الأول ذكر هو ( فرج ) فقلبت التذكير إلى التأنيث، أما فى الشرط الثانى فلم يوجد بين المتعاطفات ذكر فذكرت العبارة بصيغة التأنيث، ومن كل هذا يتضح أن مفيدة المسئول عنها والموقوف عليها بمقتضى الشرطين المذكورين سوداء اللون بصفة قاطعة دون خلاف أو نزاع وأن عبارة ( كل منهم ) و ( كل منهن ) تفيد الإحاطة على سبيل الإفراد فى خصوص اللون ولا علاقة لها ببيان النصيب إذ النصيب بينته الواقفة بعد ذلك، ومما تجب مراعاته أن هذا الوصف ليس له أثر فى استحقاق مفيدة المذكورة بعد أن عينتها الواقفة باسمها ما دام لا يوجد لها معتوقة أخرى موقوف عليها تسمى بهذا الإسم، فإذا وجد لها معتوقة أخرى بهذا الإسم فإن الوصف فى هذه الحالة يكون له اثر فى تعيين المستحقة منهما .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم(7/52)
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف بالقرائن
F حسن مأمون .
رجب 1376 هجرية - 19 فبراير 1957 م
M 1 - الوقف على النفس ثم على الزوجة ومن بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا الخ يشمل أولاد الواقف من غيرها كما يشمل أولاد زوجته من غيره ما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ما لم يوجد نص أو قرينة فى كتاب الوقف يوضح غرض الواقف ويقيد إطلاقه .
2 - قول الواقف ( على أن من مات من ذرية الواقف المذكور ) الخ وقوله ( فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف ) واشتراط النظر بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته .
كل هذه قرائن على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه بعد الخيرات والسكنى فى ذريته هو خاصة سواء كان مرزوقا بهم من زوجته الموقوف عليها أو من غيرها .
3 - غرض الواقف يصح مخصصا متى قامت القرينة القاطعة عليه .
4 - حرمان الواقف أولاد البطون من ذريته حرمانا أبديا لا يعقل معه قصد إعطاء أولاد زوجته من غيره لمنافاة ذلك لغرض الواقف وقصده .
5 - بصدور القانون 180 سنة 1052 يعتبر نصيب كل مستحق ملكا خالصا له طبقا للمادة 3 منه .
6 - تفرز للخيرات حصة تفى غلتها الوفاء بها بعد صدور القانون 180 سنة 1952 طبقا للمادة 2 منه
Q من السيد / محمد عزمى .
قال إن المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا أوقف وقفا وأطلعن على صورة غيرة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم سليمان طاهر ابن الحاج حسين أغا مصيلى بتاريخ غرة المحرم سنة 1281 هجرية وتبين أنه أوقف العين المبينة بكتاب وقفه المذكور وأنشأه على نفسه ثم من بعده على زوجته الست عبيدة بنت على أبو سعد القونى ثم من بعدها على أولادهما ذكورا وإناثا حسب الفريضة الشرعية ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الذكور والإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم من بعدهم على من يوجد من عتقاء الواقف أو عتقاء ذريته كذلك إلى أن قال على أن من مات من ذرية الواقف المذكور وترك ولدا أو ولد ولد من أولاد الظهور انتقل نصيبه إليه فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف أو عتقائه أو عتقاء عتقائه على النص والترتيب المذكورين ن وشرط النظر من بعده هو وزوجته للأرشد فالأرشد من ذريته ونسلهم وعقبهم، وشرط أن يصرف من ريع هذا الوقف بعضه فى وجوه بر عينها، وأنه إذا كان أحد من أخوات الواقف خاليا من أزواج واحتاج للسكنى يكون له حق السكنى فى المنزل المذكور مادام خاليا إلى آخر ما جاء بكتاب الأول - وتبين من السؤال أن الست عبيدة زوجة الواقف الموقوف عليها المذكورة توفيت قبله ثم توفى الواقف بعدها قبل سنة 1900 دون أن يغير فى هذا الوقف وترك أولاده أحمد من زوجته غير زوجته عبيدة المذكورة ومحمد وحسيبة وفطومة وعبد الله من زوجته عبيدة الموقوف عليها، ثم توفى هؤلاء الأولاد جميعا بعد وفاة الواقف ووفاة زوجته وقبل سنة 1940 وترك كل منهم ذرية - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى مدلول قول هذا الواقف (ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا ) هل يشمل أولاد الواقف من غيرها وأولاد زوجته المذكورة من غيره وأولاد كل منهما من الآخر أو أن هذا اللفظ لا يشمل إلا بعض هؤلاء الأولاد دون البعض الآخر
An إن الأصل فى قول الواقف ( ثم من بعدهما على أولادهما ذكورا وإناثا ) عند الإطلاق يشمل أولاده من غير زوجته عبيدة الموقوف عليها المذكورة ويشمل أيضا أولاد هذه الزوجة من غيره كما يشمل أولاد كل منهما من الآخر ولك ما لم يوجد فى كتاب الوقف نص أو قرينة يفصح أحدهما عن غرض الواقف ويقيد إطلاق لفظ (أولادهما) وفى هذه الحادثة قد وجدت فى كتاب الوقف قرائن متعددة تقطع بأن غرض الواقف من لفظ (أولادهما) هو أولاده وذريته خاصة سواء أكان مرزوقا بهم من زوجته عبيدة الموقوف عليها أم من زوجة أخرى، ومن هذه القرائن - إن لم تكن نصا صريحا - قول الواقف بعد ذكر هذا اللفظ فى الشروط الاستثنائية ( على أن من مات من ذرية الواقف المذكور الخ ) وقوله ( فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن يوجد من ذرية الواقف ) ومنها أنه شرط النظر بعده وبعد زوجته للأرشد فالأرشد من ذريته فهذه الشروط إن لم نعتبرها نصا صريحا مقيدا لإطلاق لفظ ( أولادهما ) .
فإنها تعتبر على الأقل قرائن تدل على أن غرض الواقف هو حصر استحقاق وقفه هذا بعدما شرطه للخيرات وحق سكنى لمن يحتاج لذلك من أخواته فى ذريته هو خاصة المرزوق بهم من زوجته المذكورة ومن غيرها لأن لفظ (ذريته) مضاف للواقف أو للضمير العائد عليه فيشمل جميع أولاده وذريته دون قيد أو شرط، والمنصوص عليه فقها أو غرض الواقف يصلح مخصصا إذا قامت القرينة على ذلك، وقد وجدت هذه القرائن التى تكاد تكون نصا فى ذرية الواقف خاصة وهذا هو ما يتفق مع إرادة الواقفين ويتمشى مع أغراضهم .
أما أولاد زوجة الواقف المذكورة من غيره فلا يشملهم لفظ (أولادهما) للقرائن المذكورة، ولأنه ليس من المعقول أن يحرم الواقف أولاد البطون من ذريته من الاستحقاق فى هذا الوقف حرمانا أبديا ثم يقصد إعطاء أولاد زوجته من غيره المر الذى تظهر منافاته جليا لغرض هذا الواقف وقصده، وهذا كله على اعتبار أن هذه الشروط كلها قرائن فقط وهو أقل الاحتمالين، فإذا اعتبرناها نصا صريحا وهى متأخرة عن لفظ ( أولادهما ) كان العمل بالمتأخر من الشروط إذا تعذر العمل بها كما ظهور منصوص على ذلك فقها وهنا العمل بها متعذر، لأنه لا يعقل كما قلنا أن يرحم الواقف أولاد البطون من ذريته ويعطى أولاد هذه الزوجة من غيره - وبناء على كل ما ذكر يكون أحمد ابن الواقف المرزوق به من زوجة غير زوجته عبيدة الموقوف عليها مستحقا هو وذريته من أولاد الظهور فى هذا الوقف، وحيث إن هذا الوقف فيما عدا ما شرطه الواقف للخيرات وحق السكنى لمن يتحقق فيها شرطه من أخواته مرتب الطبقات بين الموقوف عليهم من أولاد الظهور ولم ينص فيه الواقف على جعله بمنزلة أوقاف متعددة، ومنصوص فيه على التفاضل بين الذكر والأنثى فى طبقة الأولاد الأولى بعد الواقف وزوجته ولم ينص عليه ولا على التسوية فيما عداها من الطبقات - فبوفاة أولاد الواقف الخمسة أحمد ومحمد وعبد الله وحسيبة وفطومة قبل سنة 1940 وهم أفراد الطبقة الأولى من أولاده تنقض القسمة من تاريخ وفاة آخر واحد منهم وتستأنف قسمة جديدة بين أفراد الطبقة التالية لطبقتهم من أولاد الظهور ذكورا وإناثا وهم الموجودون حينذاك من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله فقط، ويقسم بينهم فاضل ريع هذا الوقف بالسوية بين الذكر والأنثى، وذلك لأن هذا الوقف مرتب الطبقات فتنقض فيه القسمة بانقراض هذه الطبقة، ولم ينص الواقف على التفاضل ولا على التسوية فيما عدا الطبقة الأولى، فتكون القسمة بالسوية كما هو منصوص عليه ذلك فقها، أما أولاد كل من حسيبة فطومة فإنهم لا يستحقون شيئا بعد وفاتها لأنهم أولاد بطن نص الواقف على حرمانهم كما ذكرنا .
وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصير نصيب كل من كان موجودا فى يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون من أولاد أحمد ومحمد وعبد الله ذكرا كان أو أنثى ملكا له من هذا التاريخ طبقا للمادة الثالثة منه - أما استحقاق الخيرات التى عينها الواقف فإنها تفرز لها حصة تضمن غلتها الوفاء بها طبقا للمادة الثانية من هذا القانون - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم(7/53)
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف
F حسن مأمون .
جمادى الثانية 1377 هجرية - 26 ديسمبر 1957 م
M 1 - نص الواقف على التفاضل فى الطبقة الأولى من أولاده وعدم نصه عليه ولا على التسوية فى باقى الطبقات يقتضى أن تكون القسمة التفاضل فى الطبقة الأولى فقط .
2 - قول الواقف بعد ذلك فى آخر إنشائه وشروطه ( يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين ) يقتضى أن تكون القسمة بالتفاضل أيضا فى باقى الطبقات، لأن هذا القول منه قرينة على عدم اعتباره ساكتا عن بين كيفية القسمة فيما عدا الطبقة الأولى
Q من السيد خليل رأفت المتضمن أن المرحوم أحمد باشا وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه الصادر منه أمام محكمة الجيزة الشرعية بتاريخ 14 ربيع الثانى سنة 1279 وأنشأه على نفسه ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد وعلى زوجته الست شمس نور البيضاء والست إيرد كمان البيضاء بنت عبده على أن يكون نصيب لك زوجة من الزوجتين مثل نصيب بنت من بنات سعادة الواقف المذكور ، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاد الواقف ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم وقفا مرتب الطبقات، ومشروط فيه أن من مات منهم عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه، فإن لم يكن له فرع انتقل نصيبه لإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق، فإن لم يكن له أخوة ولا إخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم ، ومن مات من الموقوف عليهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشئ منه عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان الأصل حيا باقيا يتداولون ذلك بينهم كلك إلى حين انقراضهم أجمعين، واشترط شروطا منها أن الثمانية والخمسين فدانا نصف قيراط من فدان الكائنة بناحية جروان تكون وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاد وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه، ومنها أن الخمسين فدانا وثمن فدان وثلثى قيراط على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان .
من ذلك خمسة وثلاثون فدانا وثمن فدان وثلثا قيراط لإبراهيم رأفت والباقى وهو خمسة عشر فدانا تكون لزوجته المذكورة، ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده على الأصل والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار إليه، وبمقتضى حجة صادرة من هذا الواقف فى سنة 1302 هجرية ذكر فيها نصيب إبراهيم رأفت وزوجته وكذلك نصيب محمود رفعت بنفس الألفاظ والعبارات والشروط الواردة بكتاب وقفه الأصلى الصادر فى سنة 1297 هجرية ثم بمقتضى إشهاد تغيير آخر صادر من الواقف المذكور فى سنة 1314 هجرية أخرج فيه محمود رفعت المذكور وذريته من الثمانية والخمسين فدانا ونصف قيراط بناحية جروان المبينة بكتابى الوقف والتغيير السابقين المذكورين أولا وثانيا وهذه الأطيان هى التى كان الواقف قد جعلها بعد وفاته وقفا على محمود رفعت ثم من بعده فعلى أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا ، وجعل هذه الأطيان وقفا من بعده على إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان بحيث يكون لإبراهيم رأفت منها أربعون فدانا ونصف قيراط ولزوجته كلفدان عشرة أفدنة وللست كناريا ثمانية أفدنة، وجعل أطيانا أخرى فى جهة غير جروان على زوجة المرحوم محمود رفعت هى الست خديجة هانم وولدى بنته هما محمد وزينب القاصرين، وقال الواقف بخصوصهم فى إشهاد التغيير الصادر منه فى سنة 1314 هجرية ثم من بعد كل من الست خديجة هانم ومحمد وزينب القاصرين المذكورين يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته على النص والترتيب المشروحين بكتابى الوقف والتغيير المذكورين أولا وثانيا - ولم نطلق على كتاب الوقف وإشهادى التغيير المذكورة وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى - أولا هل بمقتضى شروط الواقف فى كتاب وقفه تكون القسمة بين الذكور والإناث بالتفاضل بينهما فى الطبقة الأولى فقط أو أن هذا التفاضل يكون فى جميع الطبقات ثانيا ذكر الواقف بالنسبة لإبراهيم رأفت وزوجته كلفدان قوله ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاد أولاده على النص والترتيب المشروحين فى ذرية سعادة الواقف المشار غليه .
فهل يكون الاستحقاق بالنسبة لذرية إبراهيم رأفت وزوجته كفلدان مطابقا كل التطابق للشرط الخاصة بذرية الواقف .
ثالثا : توفيت الست كلفدان فى سنة 1907 وآل استحقاقها لابنها حسن رأفت وبنتها تفيدة وقسم نصيبها بينهما بالتفاضل ، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة سنة 1952 دون معارضة وكذلك توفى إبراهيم رأفت فى سنة 1954 عن ولديه حسن وتفيده وآل الموقوف عليه إليهما منقسما بينهما بالتفاضل أيضا ، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفيت تفيدة بالتاريخ المذكور دون معارضة، فهل يجوز لأحد من ورثة تفيده بعد هذا الزمن الطويل وبعد حل الوقف على غير الخيرات أن ينازع فى استحقاق تفيدة رابعا هل لورثة الست تفيدة فى دعوا أنه لا تفاضل بينها وبين شقيقها حسن رأفت وأن استحقاقهما فى وقف رشيد باشا المذكور كان يجب أن يكون متساويا بينهما على أساس أن التفاضل لا يكون إلا بالنسبة للطبقة الأولى وهل يعتبر كل من حسن رأفت وتفيدة طبقة أولى بالنسبة للموقوف إليه والديهما إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان
An عن السؤال الأول إن هذا الواقف وإن نص على التفاضل فى طبقة أولاده الأولى ولم ينص عليه ولا على التسوية فى غيرها من باقى الطبقات ومقتضى ذلك أن تكون القسمة فى الطبقة الأولى من أولاد الواقف بالتفاضل بين الذكر والأنثى وتكون بالسوية فى باقى الطبقات إلا أن الواقف قال فى آخر إنشائه وشروطه - يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين - ومعنى هذه العبارة أن الموقوف عليهم فى جميع طبقات هذا الوقف يتداولون الموقوف ويستحقونه كالتداول المبين قبل ذلك وما بينه الواقف قبل ذلك هو قسمة الريع بالتفاضل بين الذكر والأنثى - وحينئذ يقسم فاضل ريع هذا الوقف بين أولاد الواقف وذريته للذكر ضعف الأنثى فى جميع الطبقات لا فى الطبقة الأولى وحدها، لأن هذه العبارة تعتبر قرينة قائمة على أن الواقف لا يعتبر ساكنتا عن بيان كيفية القسمة فيمن عدا الطبقة الأولى فهى مظهرة لغرضه فى تفضيل الذكر على الأنثى من ذريته فى جميع الطبقات وما جاء فى تنقيح الحامدية من أن الأصل فى باب الواقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل ولم يشترطه فيما عدا الأولاد فلا يعدل عن الأصل ولم تقم قرينة تدل على خلاف الأصل حتى يسوى بين المتقاضيين لأن عبارة الواقف المذكورة هى القرينة الدالة على خلاف الأصل فلا خلاف بين ما ذكرناه وبين ما جاء بالتنقيح - عن السؤال الثانى هذه الشروط المذكورة فى أولاد وذرية الواقف هى التى تطبق على ذرية إبراهيم رأفت وزوجته كلفدان ومنها التفاضل بين الذكر والأنثى فى جميع طبقات ذريتهما عملا بقول الواقف ثم من بعد كل منهما فعلى أولاده وأولاد أولاده عن السؤال الثالث وإذ تبين هذا تكون القسمة بالتفاضل بين حسين رأفت وشقيقته تفيدة أى للذكر منهما ضعف الأنثى مما آل إليهما مما هو موقوف على والديهما إبراهيم رأفت وكلفدان - عن السؤال الرابع وبناء على ما ذكر فلا يصح لأحد من ورثة تفيدة الادعاء بأن ما آل إلى تفيدة وشقيقها حسين رأفت يقسم بينهما بالتساوى وإنما يقسم بينهما بالتفاضل طبقا لما ذكرنا ويعتبران طبقة ثانية بالنسبة للموقوف على والديهما .
ومن هذا يعلم الجواب عن الأسئلة والله أعلم(7/54)
وقف استحقاقى وتفسير شرط الواقف
F حسن مأمون .
شعبان 1377 هجرية - 25 فبراير 1958 م
M 1 - بوفاة بنت الواقفة سنة 1950 بعد الاستحقاق عن أخ وأولاد أخ ينتقل استحقاقها إلى أخيها خاصة عملا بقول الواقف .
2 - نص الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله لا يجعل لأولاد الأخ استحقاقا عن أبيهم مع الأخ لسبق قولها ( إن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته ) وهذا شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم
Q اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / محمد محمود وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة سيدة أحمد عيد سالم أمام محكمة الجمالية الشرعية بتاريخ 7 فبراير سنة 1924 وتبين أنها أنشأت وقفها هذا على نفسها ثم من بعدها فعلى أولادها وهم محمود وسيد المرزوقان لها من مطلقها محمد منطاوى أحمد وفهيمة المرزقة بها من مطلقها عثمان الشرقاوى حسن بالسوية بينهم للذكر مثل الأنثى ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا وقفا مرتب الطبقات بالسوية بين الذكر والأنثى فى جميع الطبقات ومشروط فيه هذا أن من مات منهم بعد الاستحقاق عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه فإن مات عقيما انتقل ما يستحقه فى هذا الوقف لمن يوجد له من إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق للذكر مثل الأنثى، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات رجع نصيبه لأهل الوقف وصرف مصرفه، وإن من مات منهم قبل الاستحقاق عن فرع قام فرعه مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث يشارك من فى درجة أصله فى لك ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حيا إلى حين انقراضهم أجمعين ، وتبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت سنة 1926 فآل ريع هذا الوقف إلى أولادها الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم ثم توفى ابنها سيد سنة 1928 عن أولاده ثلاثة ذكور وأنثيين فانتقل استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف إليهم بالسوية بينهم .
ثم توفيت بنتها فهيمة سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد المذكورين .
ثم توفى ابنها محمود سنة 1956 عن زوجته وأولاده ذكرا وأربع إناث فقط .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى والقانونى فيمن يؤول إيه نصيب فهيمة المتوفاة عقيما .
هل يستحقه أخوها محمود فقط أو يشاركه فيه أولاد أخيها سيد .
وما مصير نصيب محمود بعد إلغاء الوقف على غير الخيرات
An إنه بوفاة فهيمة بنت الواقفة بعد الاستحقاق سنة 1950 عقيما عن أخيها محمود وأولاد أخيها سيد ينتقل نصيبها إلى أخيها محمود الخاصة، عملا بقول الواقفة (فإن لم يكن له أحد من هؤلاء بأن مات عقيما انتقل ما يستحقه من هذا الوقف لمن يوجد من إخوته وأخواته المشاركين فه فى الدرجة والاستحقاق الخ ) ولا يشاركه فى هذا النصيب أولاد أخيها سيد وإن نصت الواقفة على قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله ن لأنها ذكرت فى هذا الشرط أن نصيب العقيم لمن يوجد من إخوته وأخواته فهو شرط مقيد بالوجود على قيد الحياة وقت وفاة العقيم وسيد لم يكن موجودا وقت وفاتها لوفاته قبلها فيكون نصيبها لأخيها محمود الموجود وقت وفاتها، وعلى ذلك يكون لمحمود من ريع هذا الوقف ثلثاه وثلثه الباقى لأولاد أخيه سيد .
وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من المذكورين حسب التوزيع المذكور ملكا له من يوم 14 سبتمبر سنة 1952 وهو ابتداء تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للمادة الثالثة منه - ثم بوفاة محمود ابن الواقفة سنة 1956 بعد هذا التاريخ وبعد أن صار استحقاقه وهو ثلث ريع هذا الوقف ملكا له يعتبر هذا الاستحقاق تركة عنه يرثه ورثته الشرعيون طبقا لأحكام قانون المواريث كباقى تركته، وحيث إنه ترك زوجة وأولادا ذكرا وأربع إناث يكون لزوجته ثمن تركته ومنها هذا الاستحقاق فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده السبعة الأثمان الباقية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم(7/55)
تفسير شرط الواقف
F أحمد هريدى .
محرم 1385 هجرية - 25 مايو 1965 م
M 1 - قول الواقف ( على أنه إن توفى أحد الموقوف عليهما قبل الاستحقاق أو بعده ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف عليهما ) يقتضى أن يؤول الاستحقاق بوفاة أحدهما إلى أخيه الموقوف عليه فقط دون غيره .
2 - لا يدخل الإخوة لأم فى الاستحقاق بناء على أنهم من ورثة من مات لأنهم غير موقوف عليهم
Q اطلعنا على الطلب المقدم من الأستاذ عبد الرؤوف قبطان المحامى بالاستئناف العالى بكفر الشيخ المقيد برقم 324 سنة 1965 وعلى الصورة العرفية من كتاب الوقف والبيان المرافقين .
وقد تضمن كتاب الوقف أن المرحومة ست العز كريمة المرحوم يوسف العبد ابن على وقفت ما هو معين بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة كفر الشيخ الشرعية بتاريخ 14 رمضان سنة 1327 هجرية 12 يونية سنة 1919 م وقد جعلته على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على أخويها لبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود من الموقوف عليهما ومن بعد كل منهما يكون نصيبه لأولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه بترتيب الطبقات على الوجه الوارد بالإنشاء والشروط المدونة بكتاب الوقف، وجعلت آخره جهة بر لا تنقطع .
وتضمن الطلب والبيان أن الواقفة توفيت بتاريخ 16/3/1937 كما توفى أخوها لأبيها على المغازى يوسف العبد عقيما عن غير عقب و ذرية بتاريخ 1/12/1942 عن أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر وعن أخوة لأم ذكورا وإناثا .
وطلب السائل بيان ما إذا كان نصيب على المغازى يوسف العبد فى الوقف المذكور يؤول إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموقوف عليه الآخر أم يؤول إليه وإلى إخوته لأمه ( الذكور والإناث )
An ظاهر من كتاب الوقف أن الواقفة قد نصت على أيلولة الوقف من بعدها لأخويها لأبيها محمد الشامى يوسف العبد وعلى المغازى يوسف العبد مناصفة بينهما مدة حياتهما ماداما على قيد الحياة، كما نصت على أنه إن توفى أحدهما قبل الاستحقاق أو بعد الاستحقاق ولم يترك ورثة يكون نصيبه لأخيه الموجود على قيد الحياة من الموقوف عليهما وهذا النص يقضى بأن يكون نصيب على المغزى المذكور بعد موته لأخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد المذكور الموجود على قيد الحياة دون إخوته لأمه .
وقول الواقفة ولم يترك ورثة لا يدخل الإخوة لأم بإعتبارهم ورثة للمتوفى لأن المقصود بكلمة ورثة الواردة فى الإنشاء إنما هم الورثة الموقوف عليهم المستحقون فى الوقف دون غيرهم والأخوة لأم ليسوا من أهل هذا الوقف ولا من الموقوف عليهم .
وعلى ذلك فيؤول نصيب على مغازى يوسف العبد المتوفى عن غير عقب إلى أخيه لأبيه محمد الشامى يوسف العبد الموجود على قيد الحياة وقت وفاته وحده دون إخوته لأمه طبقا لنص الواقفة المذكور آنفا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(7/56)
تفسير شرط الواقف
F محمد خاطر .
ربيع الأول 1391 هجرية - 24 مايو 1971 م
M 1 - ترتيب الطبقات فى الوقف إنما يكن بأحد أمور كأن يقول الواقف ( الأقرب فالأقرب ) أو يعطف البطون على بعضها بلفظ ثم أو ما يدل عليه كأن يقول ( بطنا ثم بطنا أو بطنا بعد بطن ) الخ .
2 - حكم الوقف مرتب الطبقات فقها تنقض القسمة فيه بانقراض كل طبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس الطبقة التالية الخ - أما قانونا فلا تنقض القسمة فيه بذلك بل يستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه إلا إذا أدى عدم نقض القسمة إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم كنص المادة 32 من القانون 48 سنة 1946
Q بالطلب المقدم من الشيخ بكر بن عبد الله كمال - من الحجاز - بلدة الطائف محلة قوق - المقيد برقم 250 سنة 1970 المتضمن أن واقفا شرط فى وقفه ما لفظه ( أولا على نفسه ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين على أولاد الظهور دون أولاد البطون ومن مات منهم عن ولد أو لود ولد فيكون نصيبه لولده أو ولد ولده إن سفل، ومن فليس له ولد يرجع نصيبه إلى أصل الغلة ) ومات الواقف عن أولاد ثم مات بعض أولاده عن أولاد إلى أن مات آخر الطبقة الأولى عن أولاد وهكذا إلى أن مات آخر الطبقة الثانية - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا الوقف مرتبا وتقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية أو أنه غير مرتب ولا تنقض القسمة فيه بانقراض الطبقة الثانية لأن ثم لم تذكر ثلاث مرات ولم يذكر الواقف البطون الثلاثة
An جاء فى الجزء الثالث ص 677 من كتاب رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) فى فصل ما يتعلق بوقف الأولاد ما يأتى ( ولو قال على ولدى وولد ولدى وولد ولد ولدى عم نسله وصرف إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما بقى منهم واحد وإن سفل ويستوى الأقرب والأبعد أى يشترك جميع البطون فى الغلة - لعدم ما يدل على الترتيب وعلله الخصاف بأنه لما سمى ثلاثة أبطن صاروا بمنزلة الفخذ وتكون الغلة لهم ما تناسلوا - إلا ان يذكر ما يدل على الترتيب بأن يقول الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدى ثم على ولد ولدى أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف كما لو قال ابتداء على أولادى بلفظ الجمع أو على ولدى وأولاد أولادى ) .
ويؤخذ من هذا النص أن الوقف المرتب إنما يكون بأحد أمور أن يقول الأقرب فالأقرب أو يعطف البطون بثم أو يقول بطنا بعد بطن وفى الوقف موضع السؤال وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده بلفظ الجمع ورتب بين البطون بثم فيكون وقفا مرتب الطبقات على النحو الوارد بشرطه .
وحكم الوقف المرتب أن تنقض فيه القسمة بانقراض أهل الطبقة وذلك بموت آخر فرد من أفراد هذه الطبقة ويقسم الريع على عدد رؤوس أهل الطبقة التالية وهكذا فى كل طبقة وهذا هو الجواب، عن السؤال وقفا لمذهب الإمام أبى حنيفة، هذا وقد نص فى المادة 32 من قانون الوقف 48 سنة 1946 المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 17 يونيو سنة 1946 على أنه ( إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه ولا تنقض قسمة ريعه الوقف بانقراض أى طبقة ويستمر ما آل للفرع متنقلا فى فروعه على الوجه المبين فى الفقرة السابقة إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم ) كما نصت المادة 57 من القانون المذكور على أنه ( لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة فى الأحوال التى نقضت فيها قسمة الريع قبل العمل بهذا القانون ) .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم(7/57)
ثمار الوقف الاستحقاقى وما يعتبر منها تركه من عدمه
F حسن مأمون .
شوال 1375 هجرية - 3 يونية 1956 م
M 1 - ما زرعته المستحقة فى الأرض الموقوفة على ذمتها ومن مالها الخاص تكون ثماره ملكا لها ويورث عنها شرعا .
2 - انتقال الاستحقاق إلى بنتها فقط بعد وفاتها يوجب على باقى الورثة غيرها أجر مثل ما يخصهم بالميراث فيما نتج من الأرض المنزرعة من وقت وفاة صاحبة الاستحقاق إلى وقت جمع المحصول وإخلاء الأرض من الزراعة ويكون هذا الأجر استحقاق لبنتها فى الوقف .
3 - ما صرف على الزراعة من مصاريف فى المدة يضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا إلى أجر مثل الأرض .
4 - ما بقى من الأرض غير المنزرعة يكون ريعها مستحقا لأمها ( أصلها ) مدة حياتها فإذا لم تستوفه قبل وفاتها يكون تركة عنها شرعا، أما ما قابل المدة بعد وفاتها فيكون استحقاق لبنتها فقط ولا شىء لباقى الورثة فيه لأنه استحقاق لريع وقف فى هذه الحالة
Q من الأستاذ الشيخ عبد القادر خالد المحامى قال إنه بتاريخ 19 يونية 1902 وقفت المرحومة السيدة فاطمة هانم كريمة المرحوم محمد باشا فاضل الأعيان المبينة بكتاب وقفها الصادر منها أمام محكمة مصر الشرعية بالتاريخ المذكور .
ثم توفيت الواقفة المكورة فآل إلى كريمتها السيدة خديجة رستم فاضل ريع مائتين وخمسة وأربعين فدانا من أعيان هذا الوقف طبقا لإنشاء وشروط الواقفة واستولت السيدة خديجة المذكورة على هذا القدر جميعه .
ثم توفيت السيدة خديجة بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 وكان جزء من هذه الأطيان الموقوفة منزرعا قطنا على ذمتها وصرف على زراعتها من مالها الخاص، وقد جمع محصول هذا القطن وبيع بمبلغ أحد عشر ألفا من الجنيهات وذلك بعد وفاتها - وأنه طبقا لشروط الواقفة انتقل استحقاق ريع هذه الأطيان من بعدها إلى بنتها السيدة فاطمة مرتضى فقط - أما تركتها إرثا فقد انحصرت فى بنتها المذكورة وفى أبناء أخويها المتوفين قبلها إسماعيل فاضل وعمر فاضل وهم حسين وعزيز ولدى عمر فاضل - وأحمد وجميل وعثمان أبناء إسماعيل فاضل فقط .
وطلب السيد السائل معرفة الحكم الشرعى فيما يعتبر تركة يقسم بين ورثة السيدة خديجة المذكورة طبقا لأحكام قانون المواريث وما يعتبر استحقاق فى الوقف المذكور لبنتها باعتبارها المستحقة الوحيدة لهذه الأطيان جميعها بعد وفاة والدتها ساء فى ذلك ما كان منزرعا قطنا على ذمتها وما لم يكن كذلك
An إنه ظاهر من السؤال أنه لا نزاع فى أصل استحقاق السيدة فاطمة مرتضى لجميع ما كانت تستحقه والدتها السيدة خديجة رستم فى هذا الوقف .
وإنما لنزاع فيما يعتبر تركة عن السيدة خديجة المذكورة من ريع الأطيان التى كانت تستحقها سواء فى ذلك ما كان منزرعا على ذمتها وما لم يكن كذلك، ولبيان حكم موضوع الاستفتاء .
نقول إن ما تقضيه نصوص الفقهاء فى كتبهم ورجحوه وأفتى به المرحوم الشيخ المهدى فى فتاواه وتابعه غيره من المفتين هو أن المقدار الذى زرعته السيدة خديجة رستم المذكورة على ذمتها من هذه الأطيان المستحقة لها من الوقف المشار إليه وصرفت عليها من مالها تكون هذه الزراعة ملكا خالصا لها وتورث جميعها عنها وعند وفاتها لأنه ثمار ملكها .
ومادام استحقاق ريع هذه الأطيان قد انتقل إلى كريمتها فاطمة خاصة بعد وفاتها كما جاء بالسؤال فيجب على باقى الورثة وهم أبناء أخوى الست خديجة الخمسة لجهة الوقف أجر مثل ما يخصهم ميراثا من الأرض المنزرعة من وقت وفاة الست خديجة رستم وهو 7 أغسطس سنة 1951 إلى حين جمع المحصول وتحلية الأرض من الزراعة وتستحق هذا القدر بنتها فاطمة باعتباره استحقاق فى الوقف وهى المستحقة الوحيدة له .
وحينئذ يقسم مبلغ الأحد عشر ألف جنيه بين ورثتها طبقا لأحكام قانون المواريث فتستحق فاطمة ببنتها نصفها وهو خمسة آلاف ونصف فرضا ويستحق أبناء أخويها الخمسة الباقى وهو خمسة آلاف ونصف بالسوية بينهم تعصيبا .
ويجب على أبناء الأخوين أجر مثل نصف الأرض المنزرعة قطنا من يوم 7 أغسطس سنة 1951 وهو تاريخ وفاة الست خديجة إلى وقت تخلية الأرض من الزراعة ويعتبر هذا الأجر استحقاق لريع الوقف يعطى بنتها المذكورة المستحقة الوحيدة بعدها .
وبعدها أن تجرى المحاسبة على ما عسى أن يكون صرف على القطن من مصاريف فى تلك المدة ويضمن كل واحد من الورثة ما يخصه فى ذلك مضافا لأجر مثل الأرض .
أما باقى الأرض غير المنزرعة فإن السيدة خديجة تستحق من ريعها ما ابل المدة التى كانت موجودة فيها على قيد الحياة إلى وفاتها، فما أصاب هذه المدة ولم تستوفه قبل وفاتها يعتبر تركة عنها يقسم بين ورثتها المذكورين طبقا لما ذكرناه، وأما ما قابل المدة بعد وفاتها فيعتبر استحقاقا لبنتها لا يشاركها فيه أحد من باقى الورثة لأنه استحقاق لريع وقف .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به والله سبحانه وتعالى أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم تقديم للمرحلة الخامسة من الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الافتاء المصرية فى أحكام المواريث بقلم صاحب الفضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الحمد لله الذى قدر فهدى، ذى الطول والانعام، والشكر لله الأكرم، الذى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم .
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، خاتم النبيين الذى أرسله الله بالهدى والدين الحق، شريعة ظاهرة بينة عادلة شاملة، احتواها كتاب الله، وفصلتها سنة رسول الله .
ولقد محت هذه الشريعة ظلما وظلمات سيطرت على الإنسانية، واضاءت حياة الانسان وأسعدت خاتمته بالعدل والعدالة، فما تركت من أمور هذه الحياة أمرا إلا ونظمته، طلبا لاستقرار بنى الانسان وحجبا لأسباب الشقاق، والشقاق عن المجتمع، ليعيش متساندا متعاونا على البر والتقوى، يعرف أن ما جمع من مال إنما مآله الى غيره، الذى قد يحسن تدبيره فتنمو به الحياة، وقد يسىء الوارث حيازته فيذهب هباء ويصير نقمة بعد أن جمعه المورث وعدده وربما ظن أن ماله أخلده، ولأهمية المال وارثه تواردت على الإنسانية نظم وشرائع للميراث، وما تزال تختلف فى ذلك أمم الأرض .
لكن شريعة الله الإسلام قد قالت كلمتها فى ذلك، فجاء القرآن عادلا، لأنه حكم الله الذى خلق فسوى، قرر للتوريث نظاما، صان به نظام الملكية الفردية - عقارا أو منقولا - بل وكل ما كان مثمرا يعود على مالكه بالنماء والارتقاء، وأقر الإسلام انتقال الملكية إلى الورثة بمجرد موت المورث، دون توقف على قضاء أو تراض ووزعت هذه الشريعة التركة بين مستحقيها توزيعا عادلا، بريا من الحيف والشطط، بعد أن بينت الحقوق صحفة رقم 5027 المتعلقة بها، ورتبتها فى القضاء أو الاقتضاء ولم تغفل بيان أسباب الأرث وشروط التوريث وموانعه وحظ كل وارث من التركة، ومن يرث ومن يحرم أو يحجب من الأرث، وكيفية قسمة التركة بين الورثة بالعدل، مقدرة للنساء حظوظا حرمن منها فى شرائع سابقة، ولم يترك التشريع الأسلامى شيئا مما يقتضيه استقرار الأمر فى انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته وذوى الحقوق عليه، إلا حدده قطعا لأسباب المغالبة والمخاصمة بين الناس فى شأن الأموال الموروثة .
ولما كان للأموال أثرها البارز فى هذه الحياة وفى استقرار الصلات بين الناس لاسيما فى الحفاظ على دوام المودة بين ذوى القربى، وعلاقات أفراد الأسرة فيما يتوارثون حث الإسلام على تعلم وتعليم قواعد الميراث وأحكامه التى فصلت فى القرآن والسنة .
وفى هذا روى ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض .
وعلموها الناس، فاتى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما .
( أخرجه أحمد والنسائى والدارقطنى، ومثله عند ابن ماجه وللحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ) وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قوله تعلموا الفرائض فإنها من دينكم .
ولقد برز من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورضى الله عنهم فى علم الفرائض كثيرون كان من أشهرهم زيد بن ثابت وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود .
وتوارث الفقهاء هذا العلم فيما ورثوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم .
ولما دون الفقه الإسلامى ونشأت مذاهبه كانت أحكام المواريث من أهم أبوابه وأدق مباحثه وأفرده كثير من الفقهاء بالتأليف بل جعلوه علما مستقلا سموه علم الفرائض، وعلم الميراث .
والخلاف بين فقهاء المسلمين فى التوريث والانصباء محصور فى مسائل قليلة، لأن أحكام الميراث فى الأغلب قد قطع فيها القرآن بالقول الفصل، كالرد على أحد الزوجين، وما يتعلق بأرث الحمل من أبيه وغيره .
ولقد ظل القضاء والفتوى فى مصر يجريان فى منازعات الأرث على العمل بأرجح الأقوال فى فقه مذهب الأمام أبى حنيفة رضى الله عنه زمنا غير قصير أعمالا لنصوص قوانين ولوائح المحاكم الشرعية التى كان آخرها المادة 280 من لائحة ترتيب هذه المحاكم الصادرة بالقانون رقم 78 لسنة 1931 وستجد فى الفتاوى التى تنشر عن سجلات دار ألإفتاء المصرية فى هذه المرحلة الخامسة، الكثير من أحكام الميراث منثورة فى صور ووقائع عديدة متنوعة، وستطلعنا هذه المرحلة على نمط تتفاوت عباراته، ولا تتغاير أحكامه، ملتزمة - فيما اختلفت فيه - مذهب أبى حنيفة .
وانى لأدعو الله سبحانه أن يثيب السادة الذين بذلوا ويبذلون الجهد الوفير فى أختيار الفتاوى المنشورة وتأصيل مبادئها وأرساء قواعدها لافادة الدارسين، ونفع السائلين أولئك العاملين - بدار الأفتاء المصرية - رجال المكتب الفتى للمفتى السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعوانهم من الباحثين والادارين فقد أخرجوا للناس علما موروثا طويت صحفه، ذلك لتنشر وتذكر .
فلهم كل الشكر وحسن الذكر حيث تابعوا ويتابعون العمل حتى صدرت هذه الفتاوى كتابا مقروءا .
ولاسرة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كل التقدير لما تبذل فى نشر هذا التراث الفقهى على الناس، يتفقهون به فى دينهم .
وستتلو هذه المرحلة مرحلة أخرى لفتاوى الميراث . اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك وخدمة لدينك الإسلام من كل من شارك فيه وأعان على نشره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
شيخ الأزهر ( جاد الحق على جاد الحق )(7/58)
دعوى الوقف
F حسونة النواوى .
جمادى الآخرة 1313 هجرية
M 1 - يشترط لصحة دعوى الوقف بيان اسم الواقف والموقوف بيانا شرعيا .
2 - يشترط فى دفع الدعوى أن يكون صحيحا
Q بإفادة من مفتى محافظة الحدود المؤرخة فى 13 ربيع الثانى سنة 1313 بدون نمرة مضمونها أنه رفع إليه صورة محضر صادر على يد حضرة قاضى محافظة الحدود ونائبه ولاشتباه الأمر عليهما فيه رفعت صورته إليه ولكونه اشتبه فيه أيضا يرغب الاطلاع عليه والإفادة .
ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف الشرعى فى وكيل المرأة آمنة بنت على كلاب بن محمد من أهالى الجزيرة بأبى الريش هو خليل بن محمد بن يوسف الوكالة الشفاهية بالمجلس المقبولة به فى إثبات الوقف الآتى ذكره فيه المدعى به على جابر بن عرفات بن ناصر من أهالى أسوان الحاضر من المدعى وموكلته المذكورين بأن جميع حديقة النخيل التى موضعها بالجزيرة بناحية أبى الريش وذكر حدودها أوقفها المالك لها المرحوم الشيخ على كلاب بن محمد المذكور حال حياته وصحته على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أن يشتغلها بأفضل وجوه الاستغلال وبعد عمارتها يصرف الفاضل من غلتها على نفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته على بناته لصلبه آمنة الموكلة المذكورة وحليمة وظريفة وفاطمة وحنيفة وعلى أولادهم ونسلم إذا توفوا وهكذا ما تعاقبوا بالسوية ومن مات منهم من غير ذرية يرجع استحقاقه إلى أخواته الأشقاء وغير الأشقاء حتى إذا أبادهم الموت عن آخرهم يكون وقفا للحرمين الشريفين، وأن الواقف المذكور جعل النظارة على ذلك لنفسه مدة حياته، ثم بعد وفاته إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة ثم بعد وفاتها إلى الأرشد فالأرشد من الذرية ما تعاقبوا، ثم بعد انقراضهم تكون إلى القاضى الشرعى بأسوان وقفها وهى فى يده إلى أن توفى وانتقلت النظارة إلى بنته آمنة الموكلة المذكورة بعد وفاته، وأن هذه الموكلة قبلت هذه النظارة حال حياته وبعد وفاته وقبضت هذه الحديقة بعد وفاته عن بناته لصلبه المذكورات ولا وارث له سواهن، وأن جميع ما بين وقفيته فيه فى يد هذه الموكلة وأن هذا المدعى عليه يعارضها فى ستة قراريط من هذه الحديقة فواجب عليه ترك التعرض لهذه الموكلة لتراعى شرط الواقف وطالبه بذلك وسأل مسألته وسماعة هذه الدعوى وكل شفاها بالمجلس فى الخصومة مع آمنة المذكورة يوسف ابن محمد كباش بن سليمان من أسوان الوكالة المقبولة بالمجلس فأجاب يوسف المذكور بوكالته المذكورة بأن دعوى آمنة المذكورة وقف الحديقة المذكورة بالدعوى لا أصل لها وإنما تلك الحديقة المذكورة تملك فيها فاطمة أخت آمنة الموكلة المذكورة بنت على كلاب خمسة أسهم من ثمانية أسهم شائعة غير مقسومة تتناول التمر سنويا مع أخواتها بما فيهم آمنة هذه الحاضرة من مدة ثلاث وثلاثين سنة لا معارض لها .
وأن جابر الموكل هذا اشترى ملكا لها بحضور الموكلة خليل المذكور الزاعمة بأنها ناظرة وأن موكله متصرف فى تلك الحصة من مدة ثلاث سنوات تكون مدة تصرف البائعة وموكله ستا وثلاثين سنة باطلاع ومشاهدة موكلة خليل المذكور فدعواها الآن غير مسموعة وواجب عليها الكف عنها وطالبه بذلك وسأل مسألته .
وإفادة المفتى المذكور كانت محررة لحضرة مفتى نظارة الحقانية الشيخ محمد البنا وأحيلت على هذا الطرف
An صار الاطلاع على صورة المرافعة الصادرة من محكمة الحدود بتاريخ 25 محرم سنة 1313 المشمولة بختم تلك المحكمة .
فظهر أن كلا من الدعوى والدفع على الوجه المسطور بها غير صحيح شرعا لعدم استيفاء الدعوى والدفع المذكورين شرائط الصحة الشرعية فلو صدرت الدعوى من مدعى الوقف مستوفية لشرائط الصحة من بيان الواقف والموقوف البيان الشرعى وكان ذلك فى وجه الخصم الشرعى تسمع دعواه ويسأل عنها الخصم .
فإذا ادعى دفعا صحيحا يسمع أيضا ويكلف إثباته بالوجه الشرعى .
والله أعلم(7/59)
دعوى الوقف
F حسونة النواوى .
ذو القعدة 1313 هجرية
M 1 - إذا كان الواقف يملك منفعة الأرض الزراعية فقط ثم استصدر أمرا من الجناب العالى بالموافقة على وقفها فوقفها هو ثم حصل نزاع فى الوقف فلابد من توجيه الخصومة إلى الجناب العالى باعتبار أن له ولاية التحدث عن بيت المال .
2 - إذا أدخل بيت المال فى الدعوى سمعت ويحكم فيها طبقا للأصول الشرعية
Q بإفادة من حضرة قاضى محكمة مديرية الغربية الشرعية مؤرخة فى 5 ذو القعدة سنة 1313 نمرة 275 مضمونها أن صورة المرافعة طيه صدرت من وكيل بعض ورثة المرحوم الشيخ محمد النهراوى على بعض الورثة وأنه حصل عنده اشتباه فى هذه الدعوى خصوصا فى من يكون خصما فى إثبات الإذن بوقف الأطيان الخراجية المذكورة بها نظرا لكون المدعى عليهم ليسوا خصوما فى ذلك على ما يراه ولغياب مفتى المديرية بالأجازة يرغب الاطلاع على الصورة المذكورة والإفادة ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من محمد عبد القادر الكاتب من أهالى مصر ابن عبد القادر المازنى بن جوهرى على الشيخ محمود النهراوى المجاور بالجامع الأحمدى بطنطا والقاطن بها ابن الشيخ محمد النهراوى بن محمد واست زينب بنت محمد المنجد بن محمد فى وجه وكيلهما محمد البتانونى من أهل العلم والمقيم بطنطا ابن على بن خليل بأن المرحوم الشيخ محمد النهراوى بن محمد بن عويس حال حياته كان يملك منفعة ستة عشر فدانا وثمن فدان وثمن قيراط من فدان أطيانا خراجية كائنة بناحية طنطا بحيضان قطعا متعددة وذكر كل قطعة بحدودها وكان يملك أيضا جميع المنزل الكائن بدرب الملاح بطنطا وحدده من جهاته الأربع وأن الشيخ محمد النهراوى المذكور أراد وقف الأطيان والمنزل المذكورين فالتمس من الجناب العالى والى مصر حالا التصريف له بوقف الأطيان الخراجية المذكورة فأجاب طلبه وأصدر أمره الكريم بالتصريح له بالوقف المذكور بتاريخ 13 يونيه سنة 1893 نمرة 37، وعلى ذلك تحرر من نظارة المالية لمديرية الغربية فى 19 يونيه المذكور بإبلاغ ذلك الأمر للشيخ محمد النهراوى المذكور، ثم تحرر من مديري الغربية لقاضى هذه المحكمة إذ ذاك فى 2 يوليه سنة 1896 نمرة 294 بإجراء ما يلزم لوقف الأطيان المذكورة وبعد ذلك أشهد على نفسه الشيخ محمد النهراوى المذكور طائعا وهو فى حال صحته وسلامة عقله أنه وقف الأطيان المحددة المذكورة وهو يملكها وقفا شرعيا ووقف أيضا المنزل المذكر وهو يملكه وقفا شرعيا أنشأه على نفسه ثم من بعده على الوجه الذى ذكره المدعى، وشرط فى وقفه هذا شروطا منها، أن النظر على ذلك للواقف المذكور ،ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده الذكور ثم وثم إلى آخر ما ذكره المدعى، وأن الواقف المذكور أشهد على نفسه بذلك قبل توجهه للأقطار الحجازية ثم توجه إليها وتوفى بها وهو متوطن بمدينة طنطا المذكورة وآل ريع الأطيان والعقار المذكورين لمن ذكرهم المدعى وآل النظر على ذلك الشيخ محمد النهراوى ابن الواقف المذكور لأرشديته عن اخوته طبق شرط الواقف وأن محمودا هذا المدعى عليه قبض من ريع الأطيان الموقوفة المحدودة المذكورة عشرة جنيهات وعينها موصوفة وباق ذلك بيده إلى الآن .
وأنه معارض للشيخ محمد النهراوى المذكور فى الوقف المذكور من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه وممتنع عن تسليم العشرة جنيهات المذكورة للشيخ محمد النهراوى المذكور بغير حق وأن زينب زوجة الواقف المدعى ليها المذكورة واضعة يدها على المنزل الموقوف المذكور وممتنعة عن رفع يدها عنه ومعارضة للشيخ محمد النهراوى المذكور فى ذلك الوقف من والده المذكور وفى استحقاقه للنظر عليه كشرط الواقف بغير حق وأنها وكلت عنها محمد البتانونى هذا بمالها وعليها من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات بشأن الأطيان والعقار المذكورين مع الشيخ محمد النهراوى المذكور أو مع من ينوب عنه أو مع أى شخص كان وأن محمد النهراوى المذكور وكل هذا المدعى فيما له وعليه من الدعاوى والمخاصمات والمطالبات المتعلقة بالاطيان والعقار الموقوف من قبل والده المرحوم الشيخ محمد النهراوى الواقف المذكور وبقبض ماله ولاية قبضه شرعا ممن ذلك بيده وفى جهته وعليه وأنه يطالب الشيخ محمود النهراوى المدعى عليه هذا والست زينب الزوجة المذكورة فى وجه وكيلها الشيخ محمد البتانونى هذا المذكور بدفع معارضتهما لموكله المذكور فى الوقف المذكور على الوجه المسطور بهذه الدعوى .
وفى استحقاقه للنظر على ذلك حسب شرط الواقف ويطالب الست زينب المذكورة المدعى عليها فى وجه وكيلها هذا المذكور برفع يدها عن المنزل الموقوف المذكور وتسليم ذلك ليسلم لموكله المذكور ليحوزه لجهة الوقف المذكور ويسأل سؤال الشيخ محمود هذا المدعى عليه والشيخ محمد البتانونى الوكيل هذا المذكور عن ذلك ثم حصر الموكلان المذكوران وصدق كل منهما على توكيله لوكيله المذكور الوكالة المرقومة على الوجه المسطور وكان ضبط ذلك فى يوم 12 شبعان سنة 1313 - 27 يناير سنة 1896
An يعلم الجواب لحضرتكم عن هذه الحادثة مما هو منصوص بالفتاوى المهدية بالجزء الثانى من آخر كتاب الوقف نمرة 830 صحيفة جوابا عن مسألة تداعى الشيخ إبراهيم محمد الفخرانى من ناحية أبيار .
وطيه صورة المرافعة(7/60)
دعوى استحقاق فى وقف
F حسونة النواوى .
محرم 1314 هجرية
Mإذا لم يستطع المدعى احضار البينة الشرعية التى تشهد له طبق دعواه كان الحكم بمنع دعواه صحيحا شرعا
Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 19 محرم سنة 1314 نمرة 30 مضمونها أنه لتضرر مبروكة السودانية من القضية المختصة باستحقاقها فى وقف برنجى قادن حرم إبراهيم باشا المنظورة بمحكمة مصر الكبرى الشرعية كتب لسماحتلو قاضيها بطلب معرفة تفصيل هذه القضية وإن كان حكم فيها يبعث بصورة الحكم ووردت إفادتها رقم 18 يونيه سنة 1896 نمرة 190 .
ومعها صورة إعلام شرعى واضحا فيه ما تم فى هذه المادة وأورى سماحته أنه بعد تحريره حضر بالمحكمة المتداعيان وأحضر إبراهيم أفندى أمين الوكيل عن مبروكة المذكورة شهودا ولم تصادت شهادتهم وأبقى الأمر فى ذلك على ما تدون بالإعلام المرقوم وحيث مقتضى النظر فى صورة ذلك الإعلام فهى مرسلة لهذا الطرف مع باقى الوراق بأمل النظر فيها وإفادة النظارة بما يرى وطيه سبع ورقات ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه بعد التعريف الشرعى ادعى إبراهيم أفندى أمين العراقى الساكن بشارع السبع والضبع بقسم باب الشرعية بمصر بن محمد بن حسن بوكالته عن مبروكة السودانية الحاضرة معه بالمجلس الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة بالمجلس على مولانا الخديوى الأعظم عباس حلمى باشا فى وجه السيد محمد الدنف بن عبد الهادى بن محمد الوكيل عن سعادة محمد فيضى باشا مدير ديوان عموم الأوقاف بمصر حالا ابن على بن حسن الوكيل الشرعى والمأذون بتوكيل الغير متى شاء من قبل مولانا العظم عباس حلمى باشا المشار إليه وهو الناظر الشرعى بموجب تقرير نظره الشرعى من قبل سماحتلو قاضى مصر المومى إليه على الوقف الآتى ذكره الوكالتين والإذن الشرعيين المقبولين والثابتين شرعا وعلى الست كلكزال الصغيرة والست فلكو المعتوقتين المستحقتين فى الوقف المذكور فى وجه وكيلها أحمد السقارى الساكن بشارع العباسية بقسم الوايلى بمصر ابن محمد بن على الوكالة الشرعية المقبولة الثابتة شرعا فيما يتعلق بهما فيما يأتى بأن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة حوا عتيقة الست خديجة برنجى قادن المذكورة اعتقتها فى حال حياتها وهى تملكها عتقا منجزا وذلك بعد أن توضح بالدعوى أن خديجة المذكورة وقفت وقفا من ضمنه قطعة طين محدودة تحديدا صحيحا وأن من الموقوف عليهم حوا المذكورة وأن من مات منهم انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه على الوجه المبين بانشاء الواقفة وأن الواقفة ماتت عمن ماتت عنهم من أهل الوقف بما فيهم حوا المذكورة وذكر المدعى أن حوا المذكورة ماتت وأعقبت .
معتوقتها التى أعتقها على الوجه المسطور مبروكة الموكلة المذكورة وآل نصيبها الذى بينه من بعدها من فاضل ريع الوقف المذكور لمعتوقتها مبروكة المذكورة وأن مولانا الخديوى ووكيله محمد فيضى باشا والسيد محمد عبد الهادى الدنف والست فلكو وكلكزال الصغيرة ووكيلهما أحمد السقارى المذكورين معارضون لمبروكة الموكلة المذكورة فى عتقها من قبل معتقتها حوا المذكورة العتق المذكور وفى استحقاقها لنصيب معتقها المذكور من فاضل الريع المذكور بعد وفاتها بغير وجه شرعى وطالبهم برفع معارضتهم وطالب محمد فيضى باشا فى وجه وكيله السيد محمد عبد الهادى الدنف المذكورين برفع يده عن نصيب حوا المرقومة من ريع الوقف القائم بيد سعادته الذى ذكر بالدعوى وتسليمه له ليحوزه لموكلته مبروكة المذكورة بالاستحقاق عن معتقتها حوا المذكورة فى الوقف المذكور وسأل جواب السيد محمد عبد الهادى الدنف وأحمد السقارى المذكورين عن ذلك وبسؤالهما أجابا إجابة مفادها أنهما أنكرا ما ادعى به ابراهيم أمين المذكور من أن موكلته مبروكة المذكورة عتيقة لحوا المذكورة ومستحقة فى ريع وقف خديجة المذكورة وحجدا ذلك حجدا كليا فكلف إبراهيم أمين المذكور الوكيل عن مبروكة المذكورة بحضورها بإحضار بينة تشهد طبق دعواه المذكورة فأحضر شهودا من مصر شهدوا شهادة لم تطابق الدعوى وعرفت مبروكة المذكورة أنها لا بينة لها بمصر وأن بينتها غائبة بآبا الوقف التى بينها وبين مصر مسافة القصر وزيادة وبعد أن طلبت مبروكة المذكورة تحليف كلكزال وفلكو الحاضرتين المذكورتين اليمين الشرعية اللازمة عليهما فى ذلك عدلت عن طلب تحليفهما اليمين المذكور فعند ذلك حكم قاضى مصر وعضوا المجلس الشرعى بالمحكمة المذكورة لسمو أفندينا عباس حلمى باشا خديوى مصر حالا بحضور السيد محمد عبد الهادى الدنف هذا وللست كلكزال والست فلكو هاتين الحاضرتين موكلتى أحمد السقارى هذا الحاضر معهما على مبروكة هذه الحاضرة مع وكيلها إبراهيم أمين هذا الحاضر معها بمنع مبروكة ووكيلها هذين من دعواهما استحقاق مبروكة هذه لنصيب حوا السودانية معتوقة الست خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان المذكورة فى وقف الست خديجة المذكورة ما دامت مبروكة ووكيلها إبراهيم أمين هذان لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما وتحرر بذلك إعلام شرعى مؤرخ فى 15 رمضان سنة 1313
An بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة يمينه رقم 30 وعلى صورة الاعلام الشرعى الصادر من محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 15 رمضان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك ظهر أن ما تضمنته الصورة المذكورة من الحكم على مبروكة مع وكيلها إبراهيم أفندى أمين بمنعهما من دعواهما استحقاق مبروكة المذكورة لنصيب حوا السودانية معتوقة خديجة هانم برنجى قادن معتوقة وحرم الحاج إبراهيم باشا والى مصر كان فى وقف خديجة المذكورة مادامت مبروكة ووكيلها المذكوران لم يحضرا البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وأن ذلك لا يمنعهما من إحضار البينة الشرعية التى تشهد لهما طبق دعواهما المذكورة والله أعلم(7/61)
دعوى وقف
F حسونة النواوى .
ذى الحجة 1314 هجرية
M 1- لا تصح الدعوى والشهادة إذا كان فى كل منهما نقص أو خلل فى الحدود .
2- إذا لم يثبت لدى القاضى بالطريق الشرعى علم بتوكيل الخصم فحكم فى الدعوى كان حكمه غير صحيح .
3- لا يجوز الحكم فى الدعوى إذا لم يشهد شهود وضع اليد معاينة العقار موضوع الدعوى .
4- لا يجوز الحكم بصدور وقف من الواقف فى حال حياته على ورثته لمخالفة ذلك لدعوى الذى جاء بها أنه أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا .
5- الحكم بالزوجية على مدعى عليه ليس خصما فى إثباتها غير صحيح
Q بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 4 الحجة سنة 1314 رقم 18 مضمونها أن الست أسما كريمة المرحوم إبراهيم باشا حليم والست برهان دل هانم وتونجة هانم قدمن للنظارة عريضة بالطعن فى القرار الذى أصدره المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بعدم صحة الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الشرعية بالوقف المنسوب للباشا المومى إليه وبناء على ذلك مرسل مع هذا أوراق لقضية وقدرها عدد 13 بما فيه العريضة المذكورة وصورة الحكم وقرار المجلس المذكور وإفادة محكمة بورسعيد الرقيم 15 مايو الحاضر نمرة 41 الواردة معها أوراق القضية للنظر والإفادة بما يرى
An بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية نمرة 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفوقة معها الصادرة بمحكمة بورسعيد الشرعية بتاريخ 4 شوال سنة 1314 نمرة 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الوراق المرفوقة مع هذه المكاتبة الواردة لهذا الطرف ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه .
منها . أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا - ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى وعليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى .
ثالثا - أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا - رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجتيه وعتقائه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته على نفسه أو ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور .
خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الوجه الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى - سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس - سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن عدوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية، فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا .
والله أعلم(7/62)
عدم سماع دعوى الاستحقاق لمضى المدة
F محمد عبده .
جمادى الآخرة 1320
M 1 - لا تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر شرعى .
2 - سكوت وكيل المستحق طوال تلك المدة مع عدم العذر فى عدم إقامتها مانع من سماع الدعوى أيضا
Q من حضرة حمودة بك عبده فى رجل له حق فى وقف وغاب عن البلد مدة وهو يعلم بحقه فى ذلك الوقف وله وكيل شرعى عام فيما له وعليه وفيما يملكه من الخصومة .
وبعد عودته من الغيبة رفع الدعوى على ناظر الوقف يطالبه فيها بحقه فدفع دعواه بأنه كان حاضرا بوكيله ولم يطالب حتى مضت مدة خمس عشرة سنة وحيئنذ فلا تسمع منه الدعوى فى ريع الوقف .
فهل لو تعلل الناظر بأن وكيل المدعى قائم مقامه ولم يطالب بحقه إلى أن مضت المدة يسمع منه أن الوكيل كالأصيل فى ذلك أو أنه كان متمكنا من المخاصمة وهو غائب بواسطة التوكيل فسكوته عنها تلك المدة يمنع من سماع الدعوى
An قالوا إن دعوى الاستحقاق فى الوقف لا تسمع بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها بدون عذر شرعى وحيث غاب ذلك عن وكيل يملك قبض استحقاقه والمطالبة به والخصومة فيه وسكت عن الدعوى ولم يطالب بذلك الاستحقاق حتى مضت تلك المدة مع بقائه وكيلا وعدم العذر فى عدم إقامتها فلا تسمع حينئذ تلك الدعوى، على أنه لو فرض أنه لم يترك وكيلا وكان يمكنه التوكيل فى الخصومة وغيرها وفى إقامة الدعوى وسكت تلك المدة منع سماع دعواه فى الريع .
والله أعلم(7/63)
سماع الدعوى فى الوقف
F محمد عبده .
شعبان 1321 هجرية
M 1 - يرى بعض الفقهاء أن دعوى الوقف المتعلقة بعينه تسمع ابدا، ولا يمنع من سماعها مرور الزمن مهما طال .
2 - المعمول به قضاء الآن عدم سماع الدعوى بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة، إلا إذا وجد مانع من الموانع المعتبرة يمنع من اقامة الدعوى .
3 - إذا استحال العلم بما يقع من الموقوف عليهم إلا بالاطلاع على حجة الوقف اعتبر ذلك من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى
Q بإفادة من أوقاف خديوية فى 25 أكتوبر سنة 1903 نمرة 503 مضمونها ان إبراهيم باشا والى مصر كان وقف حال حياته منزلا بمصر على معتقه على أغا كتخداى وعلى أولاده بعده وعلى من يموت عنهما من الزوجات ثم على أولادهم ونسلهم إلى انقراضهم يكون ذلك ملحقا بوقف الواقف نفسه وقف القصر العالى الذى هو فى إدارة الأوقاف الخديوية الآن ومن التحريات التى اتخذت بشأن هذا المنزل ظهر أنه بعد موت الموقوف عليه آل إلى زوجته عايشة وهى باعته إلى أحمد افندى داود بحجة من محكمة مصر بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1271 بوضع اليد المدة الطويلة ثم مات المشترى وأصبح المنزل فى يد ورثته ولبطلان هذا التصرف الذى مضى عليه فوق الأربعين سنة بحث فى الطريق الشرعى الموصل للغوه ورد المنزل إلى وقفه فأعطيت فتوى من مستشار شرعى المصلحة بجواز رفع الدعوى لبطلان هذا البيع، لأن المنع من دعوى الوقف بعد ثلاث وثلاثين سنة مبنى على التمكن من الدعوى وتركها مع ذلك وليس كذلك فى هذه الحادثة وعلى ذلك كلف مندوب شرعى المصلحة السير فى الموضوع فرد الأوراق برغبة استفتاء فضيلتكم بما يجب العمل به من أقوال العلماء فى هذه الحادثة وعليه نقدم لحضرتكم الأوراق لمراجعتها والإفادة بما يرى
An أما رأى فى هذه المسألة فهو يتفق مع رأى القائلين بأن الوقف تسمع الدعوى المتعلقة بعينه أبدا لا يمنع من سماعها بمرور الزمان مهما طال ولكن المحاكم الآن ممنوعة من السماع بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أن يكون مانع يمنع من الدعوى وقد عدوا الموانع وهى أن يكون المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه ولا شئ من ذلك فى حادثتنا، وصرحوا بأنه لا عبرة بمجرد ذكر المنزل فى كتاب الوقف مع عدم التصرف بذلك كما فى الخانية وعلى هذا لا سبيل إلى إقامة الدعوى عند هذه المحاكم الممنوعة من السماع بأمر الحاكم هذه الحادثة ولو شئت لقلت ان تغير النظر يجدد المدة من حين علم الناظر الجديد إذا كان ممن يئول إليهم هذا الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم أولا لأنه لا سبل له إلى العلم بما يقع من الموقوف عليهم الأولين إلا بوصول الحق إليه مع حججه ومنها حجة الوقف وتحسب استحالة العلم عادة إلا بالاطلاع على حجة الوقف من الأعذار التى تقبل فى سماع الدعوى وليس هذا العذر بأخف من تلك الأعذار التى ذكروها خصوصا وبائع العين فى تلك الحادثة هى المستحقة نفسها فأنى لغيرها أن يعلم بذلك البيع حتى يقيم الدعوى من تلك المدة الماضية فإذا شاءت المحكمة أن تأخذ بهذا الرأى وافقت الشريعة ولم تخطئ الحق وعملت على ما يخلص به كثير من الأوقاف الضائعة .
والله أعلم(7/64)
دعوى الاستحقاق فى غلة الوقف
F عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1341 هجرية - 20 يناير 1928 م
Mلا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى
Q من عبد الرحمن أحمد فى وقف قديم فى يد نظاره يتناوبون النظر عليه وصرفه فى مصارفه مدة مئات من السنين لا ينازعهم فيه منازع والآن قام رجل وادعى الاستحقاق فى هذا الوقف مع أنه مقيم ببلدة الوقف وعمره لا ينقص عن أربعين سنة لم يكن معتوها لم يمنعه مانع شرعى من المطالبة بالاستحقاق وكان أبوه أجداده من قبل بالبلدة أيضا ولم يدع أحد منهم الاستحقاق فى هذا الوقف .
فهل يصح أن تسمع دعواه بعد هذه المدة الطويلة مع عدم عذر شرعى يمنعه من دعوى الاستحقاق فى هذا لوجود النهى السلطانى عن سماعها بعد هذه المدة أفيدونا مأجورين
An لا تسمع دعوى الاستحقاق من غلة الوقف بعد مضى خمس عشرة سنة إذا سكت المستحق عنها وهو فى البلدة ولم يمنعه مانع شرعى لوجود النهى السلطان عن سماعها بعد هذه المدة كذا يؤخذ من تنقيح الحامدية بصحيفة 193 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 هجرية .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال . والله أعلم(7/65)
مخاصمة نظار الوقف فى الاستحقاق
F عبد المجيد سليم .
شعبان 1351 هجرية - 19 ديسمبر 1932 م
M 1 - الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف .
فإن تعدد النظار كان الخصم هم جميعا أو واحد منهم ويكون الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما يكون حكما على جميع المستحقين .
2 - من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه رفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه، بل يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين، وله مطالبتها بما يستحقه قبلها
Q من حسين أفندى بالآتى شخص مستحق فى وقف امتنعت الناظرة عليه من دفع استحقاقه فيه فرفع عليها دعوى بالمحكمة الأهلية طلب فيها إعطاءه إستحقاقه فرفضت دعواه حتى يثبت استحقاقه فى الوقف المذكور بحكم شرعى ثم رفع عليها دعوى من المستحقين لخيانات - بالمحكمة الشرعية طالبين عزلها من النظر فحكمت المحكمة الشرعية بضم ثقة إليها ينفرد فى العمل فيه وعين اثنتين من المستحقين ناظرتين منضمتين إليه واذنتا بالتصرف فيه دونها، وقد تحصل المستحق الذى رفضت دعواه من المحكمة الأهلية على حكم شرعى بناء على دعوى رفعت منه فى مواجهة الناظرتين الثقة ثم بناء على الحكم المذكور رفع دعوى على الناظرة الأولى المنضم إليها الناظرتين الثقة يطالبها باستحقاقه فى المدة التى كانت مستقلة بالنظر فيها قبل تعيين الناظرتين فامتنعت من إعطائه استحاقه متعللة بأن الحكم الشرعى الصادر باستحقاقه فى الوقف المذكور لم يكن فى مواجهتها بل فى مواجهة الناظرتين الثقة فهل يلزم رفع دعوى فى مواجهتها أم يكون الحكم الصادر فى مواجهة الناظرتين المنفردتين ساريا عليها وعلى جميع المستحقين وتلزم بدفع استحقاقه مما تحت يدها عن المدة التى قبل تعيين ( الثقة ) حيث إن جميع الإيراد فى المدة السابقة تحت يدها الآن
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى الحكم المرافق له الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 10 جمادى الأولى سنة 1348 الموافق 13 أكتوبر سنة 1929 فى القضية رقم 216 - 928 - 929 ونفيد بأن الخصم شرعا فى إثبات الاستحقاق فى الوقف إنما هو ناظر الوقف فإن كان على الوقف نظار متعددون كان الخصم هؤلاء النظار أو أحدهم وكان الحكم على أحدهم حكما عليهم جميعا كما أن الحكم على الناظر حكم على جميع المستحقين .
فقد جاء فى رد المحتار عن التتار خانيه ما نصه وقف أرضه على قرابته فادعى رجل أنه منهم والواقف حى فهو خصم وإلا فالقيم ولو متعددا .
وإن ادعى على واحد جاز ولا يشترط اجتماعهم ( النظار ) ولا يكون خصما وارث الميت ولا أحد أرباب الوقف .
- ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال وهو أن من حكم له بالاستحقاق فى وجه الناظرتين المأذونتين بالانفراد لا يلزمه أن يرفع دعوى على الناظرة المضموم إليها بإثبات استحقاقه بعد الحكم المذكور الذى يعتبر حكما عليها وعلى جميع المستحقين فله مطالبتها بما يستحقه قبلها من غلة الوقف التى تناولتها قبل الضم .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/66)
حكم انفراد أحد الناظرين بالخصومة والتنفيذ
F عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1351 هجرية - 21 مارس 1933 م
M 1 - المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده إلا فى الخصومة بمعنى التكلم أمام القاضى وليس لأحدهما الاستبداد بالخصومة بمعنى الاستقلال برأيه فيها .
2 - ليس لأحد الناظرين حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا امتنع شريكه عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة رفع الأمر إلى القضاء المختص للنظر فيما فيه مصلحة للوقف .
3 - ليس لأحد النظار مطالبة النظار السابقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى إلا على الوجه السابق .
4 - ليس لأحد الناظرين قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين بل لابد من اجتماعهما فى القبض
Q من محمد عبد اللطيف بالآتى هل لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه وهل له أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال لجهة الوقف والمستحقين
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن من القواعد المقررة أن المر المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما بانفراده فليس لأحد الوصيين ولا لأحد ناظرى الوقف أن ينفرد بالتصرف كما ليس لأحد الوكيلين أن ينفرد بالتصرف أيضا وقد استثنى من هذه القاعدة مسائل منها الخصومة فإنه ينفرد بها أحد الناظرين كما ينفرد أحد الوصيين أو أحد الوكيلين بها لكن على معنى انفراده بالتكلم أمام القاضى لا بمعنى أن يستبد بالخصومة ويستقل برأيه فيها .
فقد جاء فى حاضية الشلبى على الزيلعى صحيفة 275 من الجزء الرابع نقلا عن الكافى ما نصه وقال زفر لا يصح الانفراد ( انفراد أحد الوكيلين ) فى الخصومة أيضا لأنه يحتاج فيها إلى الرأى ورأى الاثنين لا يكون كرأى الواحد فرضاه برأيهما لا يكون رضا برأى أحدهما كما فى البيع والشراء .
ولنا أن المعهود بين الناس هو الانفراد بالتكلم صيانة لمجلس القضاء عن الشغب وتحريا للصواب إذ الإنسان يبتلى بالغلط من كثرة اللغط وفى الاجتماع إخلال بالاستماع لوما كلهما بالخصومة مع علمه بعدم اجتماعهما صار راضيا بخصومة أحدهما ولكن على وجه لا يفوت فائدة توكيلهما وذا بأن يتناوبا الأمر برأيهما وإنما ينفرد أحدهما بالتكلم .
وقال صاحب الهداية فى تعليل انفراد أحد الوكيلين بالخصومة ان الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء والرأى يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة .
فعلم من هذا أن الخصومة التى لأحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين الانفراد بها إنما هى مجرد التكلم أمام القاضى وأنه لابد فى الخصومة من اتفاق رأى الوكيلين أو الناظرين أو الوصيين عليها ومن أجل ذلك قال صاحب الحامدية فى واقعة رفعت فيها الدعوى على أحد الناظرين وحكم فيها فى وجهه بأن هذا القضاء غر صحيح لوجوه منها كون الدعوى بوجه أحد الناظرين بدون حضرة الآخر ولا رأيه وقد صرح فى الجوهرة باشتراط رأى الآخر ولم يوجد .
ومن هذا يتبين الجواب عن السؤال المذكور وأنه ليس لناظر الوقف حق الانفراد بالخصومة وتنفيذ الأحكام إذا كان شريكه ممتنعا عن الاشتراك معه ويجب فى هذه الحالة أن يرفع الأمر للمحكمة المختصة فيما فيه مصلحة الوقف أما بإذن أحد الناظرين بالانفراد بالخصومة بدون توقف على رأى الآخر أو بطريق آخر تراه محققا لمصلحة الوقف .
ويعلم مما قلنا أنه ليس لأحد الناظرين أن يطالب النظار السابقين والأسبقين بما فى ذمتهم من مال للوقف والمستحقين بطريق التقاضى أمام المحاكم إلا على الوجه الذى قلناه .
كما أنه ليس لأحدهما قبض حقوق ما فى ذمة النظار السابقين وحده بل لابد من اجتماعهما فى القبض نعم لأحدهما مجرد الطلب لا بطريق التقاضى لأن هذا مما استثنى من القاعدة سالفة الذكر لكن عند القبض لابد من اجتماعهما .
وبهذا ظهر الجواب عما جاء فى السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/67)
زمن سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف
F عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1354 هجرية - 26 سبتمبر 1935 م
M 1 - تسمع دعوى الاستحقاق فى الوقف بعد ست وثلاثين سنة بإذن خاص إذا كان المدعى غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو كان المدعى عليه أميرا جائرا يخاف منه .
2 - جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف يكون عذرا من العذار المسوغة لسماع الدعوى بالنسبة لمرور الزمان .
3 - ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة مع عدم قيام المانع من رفعها مانع من سماعها لأن ترك الدعوى مع التمكن من رفعها يدل على عدم الحق ظاهرا
Q من قاضى طرابلس الشيخ محمد أمين عز الدين من طرابلس الشام بالآتى زيد الذى لم يكن يعلم أنه مستحق فى وقف ولما علم تقدم إلى المحكمة بالدعوى على المتولى فأجاب هذا المدعى عليه طالبا رد الدعوى لمرور الزمن لأن الدعوى بعد مضى خمس عشرة سنة بدون عذر غير مسموعة فأجاب المدعى بأنه لم يكن يعلم أن له استحقاقا وقد نصت المجلة أن مرور الزمان يبتدئ من صلاحية الادعاء كما أن الفقهاء صرحوا فى كتب المذهب أن مرور الزمن معتبر مع التمكن من الادعاء وقد نصوا بأن من ترك دعواه مع التمكن تلك المدة لا يسمع منه الادعاء من بعد .
فأجاب المدعى عليه بأن الجهل ليس عذرا وأن أبا السعود أفتى بذلك كما نقله عنه العلامة على حيدر أفندى فى شرح المجلة .
فأجاب المدعى بما فى الحامدية فى سؤال عن متولى وقف استمرت توليته سبعا وعشرين سنة يوزع من غلته أجرة حصة من بستان قام الآن يدعى ملكيته لنفسه ولإخوته أجاب لا تسمع دعواه وتسمع دعوى إخوته لخفاء ذلك عليهم من حيث انهم لم يكونوا نظارا على الوقف .
وبما فى الحامدية أيضا عن أبى السعود .
نفسه أن من ترك دعواه خمسين سنة تسمع دعواه الإرث إذا كان العذر قويا ولا فرق بين الاستحقاق وبين الإرث .
وقد نص الفقهاء بأن الجهل فى محل الخفاء عذر فى باب التناقض .
ومتى ثبت لحالة أنها من الأعذار الشرعية فتكون عذرا شرعيا حيثما وجدت وأن أبا السعود انفرد بعده الجهل غير عذر فى باب مرور الزمان على أنه أفتى بالإرث بخلاف ذلك .
فهل يعتبر المتمكن الوارد ذكره فى نصوص الفقهاء متناولا للجهل بالمدعى به فى محل الخفاء مع تعليلهم بأن ترك الدعوى تلك المدة يدل على سقوط الحق ظاهرا .
وهل تدل كلمة الترك فى كلامهم على عدم الادعاء مع العلم أم بعذر زيد المدعى بجهله الاستحقاق
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأننا وقفنا على ما قاله أبو السعود من نسخته فى المكتبة الملكية باللغة التركية وقد ترجم عبارته من هو موثوق به ونصها بعد الترجمة .
مسألة وقف رجل مقدارا معينا من النقود على أولاد زيد وعمرو لتلاوة القرآن ثم توفى بعد الوقف ولم يعلم الأولاد ما حبس عليهم إلا بعد مضى عشرين سنة ورفعوا الأمر إلى القضاء .
فهل تسمع دعواهم أم لا . الجواب تسمع بإذن خاص لأن الجهل ليس عذرا ظاهرا .
أبو السعود . ولعل مأخذ ما قاله أبو السعود فى هذه الفتوى ما قاله المتأخرون من أهل الفتوى من أنه لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعى غائبا .
أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولى أو المدعى ليه أميرا جائرا يخاف منه كما جاء فى الحامدية نقلا عن جامع الفتاوى عن الفتاوى العنابية فإن ظاهر هذا القول أن الأعذار محصورة فى أربعة الأمور المذكورة ومن أجل ذلك قال ابن عابدين فى تنقيح الحامدية تلخيصا لما ذكره من النقول ما نصه والحاصل من هذه النقول أن الدعوى بعد مضى ثلاثين سنة أو بعد ثلاث وثلاثين لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار المارة .
فقوله لا تسمع إذا كان الترك بلا عذر من الأعذار فى الأمور المذكورة .
ولكن الظاهر . أن الفقهاء لم يقصدوا حصر الأعذار فيها بدليل أنهم زادوا غيرها كغيبة المدعى عليه على ما أفتى به الخير الرملى بل قصدوا هذه الأعذار وما فى معناها مما لا يتمكن المدعى معه من الدعوى ولا شك أن جهل المرء بحقه الذى ثبت له بتصرف ينفرد به غيره كالواقف فى مسالتنا لا يتمكن معه من الدعوى فهو عذر من العذار المسوغة لسماع الدعوى فى باب مرور الزمان ويدل على هذا أن الأصوليين فسموا الجهل إلى أنواع وجعلوا منه نوعا يصلح عذرا وهو ما خفى فيه الدليل ومن هذا النوع على ما جاء فى التحرير وشرحه جهل الوكيل بالعزل والمأذون بحجر المولى عليه فهذا عذر فى حقهما لخفاء الدليل لاستقلال الموكل بالعزل والمولى بالحجر ولزوم الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون علمهما ومنه أيضا جهل المولى بجناية العبد جناية خطأ اعتبروه عذرا للمولى فى عدم تعين لزوم الفداء إذا أخرجه عن ملكه قبل علمه لها ف يكون المولى ببيع العبد قبل علمه بجنايته مختارا للفداء لخفاء الدليل فى حقه لاستقلال العبد بالجناية ومنه جهل الأمة المزوجة إذا جهلت عتق المولى فلم تفسخ النكاح هو عذر فلا يسقط خيارها بالترك مع جهلها وقد علل ذلك بأن المولى يستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار .
ملخصا من التحرير وشرحه تراجع صفحة 327 وما بعدها من الجزء الثالث .
وقد جاء فى حاشية الحموى على الأشباه ما نصه وقد ذكر الأصوليون فى بحث الإكراه على شرب الخمر أن دليل انكاش الحرمة إذا كان خفيا يعذر بالجهل وذلك كما إذا أكره على شرب الخمر بالقتل فصبر على القتل ولم يعلم حرمة ذلك يعذر بالجهل .
ومنه يعلم أن الجهل عذر فى دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفيا فليحفظ انتهت عبارة الحموى وإذ كان يعذر المرء بالجهل إذا كان دليل الحكم الشرعى خفيا مع كمال ولاية الشارع فلأن يعذر بجهل تصرف يستبد به غيه من العباد أولى ز وقد نص الفقهاء على أن التناقض فى موضع الخفاء معفو عنه وما ذاك منهم إلا لاعتبارهم الجهل عذرا فى موضع الخفاء فمن ذلك أن المرأة إذا اختلفت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها ثم أقامت بعد ذلك بينة أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع تقبل بينتها وإن صارت متناقضة فى دعوى الطلقات الثلاث بالإقدام على الخلع وإنما كان كذلك لأن الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة وكان طريقه طريق الخفاء فجعل التناقض فيه عفوا يرجع كتاب القسمة من تنقيح الحامدية وما هذا إلا لنهم اعتبروا جهل المرأة بالطلاق الثلاث عذرا لكون الزوج ينفرد بالإيقاع ولا يتوقف ذلك على علم المرأة كذلك ما قالوه من العفو عن التناقض فيما إذا اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم أن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها غليه فاستأجر الابن الدار من المشترى ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشترى سمعت دعواه على الصحيح لأن هذا وإن كان تناقضا إلا أنه معفو عنه لأن طريقه طريق الخفاء وما هذا إلا لأن الأب يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير لنفسه .
وكذا إذا قاسم الورثة الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى فإن دعواهم هذه تسمع لانفراد الموصى بالرجوع وقد عللوا العقد عن التناقض فى الطلاق والحرية بأنه ينفرد بهما الزوج والمولى .
ومن اطلع على ما ذكرنا يتبين له أن الجهل فى حادثتنا من النوع الذى قال الأصوليون أنه يصلح عذرا - والخلاصة أن الذى يظهر لنا أن الجهل فى حادثتنا عذر من الأعذار التى تسوغ سماع الدعوى فى باب مرور الزمان وإن لم نجده صريحا فى كلامهم وكيف لا يعتبر عذرا وهو لا يكون معه المرء متمكنا من الدعوى .
وقد نقلوا عن المبسوط ما نصه ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يقم مانع من الدعوى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا .
فهل يقول قائل ان الجاهل بالحق الثابت له بتصرف ينفرد به غيره متمكن من دعواه حتى يكون تركه للدعوى مع هذا التمكن دالا على عدم الحق ظاهرا هذا .
وما استظهرناه هو المعقول الذى تشهد به الفطرة السليمة وتقضى به أصول الدين الحنيف .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/68)
دعوى حق ارتفاق على أرض الوقف
F عبد المجيد سليم .
رمضان 1354 هجرية - 17 نوفمبر 1935 م
M 1 - دعوى حق الإرتفاق قديما على أرض الوقف تسمع ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا بمجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه .
2 - الحق القديم هو الذى لا يوجد من يعرف أوله - المادة 166 من مجلة الأحكام العدلية .
3 - تنازل المدعى وجهة قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف، أما إذا أرخا فالعبرة بالتاريخ السابق وكانت البينة بينة صاحب التاريخ الأسبق
Q من الأستاذ على الحلوانى المحامى قال ما قولكم دام فضلكم فيما يأتى .
أوقفت سمو الأمير نعمت مختار على نفسها أطيانا كائنة ببردين شرقية وقد وضحت فى كتاب الوقف حدود ومعالم الأطيان الموقوفة ولم تذكر أن للغير أى حق من حقوق الإرتفاق على الأطيان الموقوفة بأى صفة من الصفات فهل يجوز للغير الجار ( مع عدم اعتراضه على كتاب الوقف ) أن يرفع دعوى يدعى فيها أنه يملك حق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وأن يدعى أن هذا الحق ملكه بوضع اليد المدة الطويلة والغرض من هذا السؤال أن المدعو عبد الغفار بك أباظه يملك أطيانا مجاورة للأطيان الموقوفة باسم سمو الأميرة نعمت مختار والمذكور رفع دعوى أمام المحاكم الأهلية طلب فيها ثبوت ملكيته لحق ارتفاق على مراوى الأطيان الموقوفة وزعم أنه كان يتمتع بالرى من مراوى الأطيان الموقوفة المدة الطويلة وأن سموها منعته من الاستمرار بالانتفاع بالرى وبدل أن يرفع دعوى إعادة وضع اليد رفع دعوى ملكية بعد تاريخ المنع المزعوم ادعى بعد مضى ثلاث سنوات من المنع المزعوم فى دعوى الملكية التى لم ترفع إلا بعد الثلاث سنوات أنه يملك حق ارتفاق الرى على مراوى الوقف بمضى المدة الطويلة وطلب أن تحكم له المحكمة بالحق المذكر على أساس أنه يملك ذلك الحق بوضع اليد المدة الطويلة .
فهو المدعى فى دعوى الملكية وسنده وضع اليد المدة الطويلة .
والمطلوب معرفة الحكم الشرعى فى هذه الحالة .
هل يجوز له فى دعوى الملكية أن يستند على القول بأنه اكتسب الحق بمضى المدة الطويلة ضد الوقف مع العلم بأنه لم يرفع دعوى إعادة وضع يد أو دعوى بالكف عن الاغتصاب وحماية اليد .
فالمرجو الإفادة بالحكم الشرعى فى لك ولكم الأجر والثواب
An الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه اذا ادعى المدعى أن الحق لذى يدعيه قديم فنصوص الفقهاء تقضى بسماع هذه الدعوى .
ولا يمنع من ذلك عدم ذكر هذا الحق فى كتاب الوقف ولا مجرد سكوت المدعى مدة ثلاث سنوات من تاريخ منعه .
لأن مجرد هذا السكوت لا ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء من أن سكوت الجار عند التصرف مانع من سماع دعواه الملكية إذ لم يوجد هنا تصرف من جهة الوقف ( يراجع أول الجزء الثانى من كتاب الحامدية ومسائل شتى من آخر كتاب الدر المختار ) .
هذا والقديم على ما جاء فى العمادية هو الذى لا يحتفظ أقرانه وراء هذا الوقف كيف كان وبعبارة أوضح هو الذى لا يوجد من يعرف أوله كما جاء فى المادة ست وستين بعد المائة من مجلة الأحكام العدلية .
فإذا تنازع المدعى وجهة الوقف فى أن مرور الماء إلى أرضه فى مساقى الوقف ( ومراويه ) قديم أو حادث ولم يؤرخا تاريخا بأن ادعى المدعى أنه قديم بدون ذكر تاريخ وادعت جهة الوقف أنه حادث بدون ذكر تاريخ كذلك كان القول قول المدعى والبينة بينة جهة الوقف .
فإذا أقامت جهة الوقف بينة على ما تدعيه من الحدوث كان لها الحق فى منعه وإلا أبقى الحال على ما هو عليه لما سبق من أن القول قول مدعى القدم .
أما إذا أرخ كل منهما تاريخا وكان تاريخ مدعى القدم أسبق من تاريخ مدعى الحدوث كانت البينة حينئذ بينة من يدعى التاريخ الأسبق وقد فصل القول فى ذلك صاحب الفتاوى الحامدية فى كتاب الشرب من الجزء الثانى وفى مواطن أخرى فليراجع .
وبهذا علم الجواب على السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/69)
حكم تدخل الوصى فى دعوى ابطال الوقف
F عبد المجيد سليم .
محرم 1362 هجرية - 19 ديسمبر 1943 م
Mجرى العمل بالمحاكم الشرعية على أن الخصومة فى دعوى إبطال الوقف تكون لناظر الوقف أو لمن تأذن له المحكمة المختصة، وعليه فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف - ولا أحدهما - الخصومة عن الوقف إلا بإذن المحكمة
Q من الأستاذ عزيز خانكى بك قال أقام المجلس الحسبى وصيين على قاصر .
هذا القاصر يستحق فى وقف جده .
علم أحد الوصيين بوجود دعوى شرعية مرفوعة على مسخر هو غير ناظر الوقف .
لأن ناظر الوقف غائب فى أوروبا . مطلوب فيها إبطال الوقف .
وإذا ما حكم بابطال الوقف ضاع على القاصر ريع عظيم .
فهل يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بطلب دخوله خصما ثالثا فى الدعوى الشرعية ليثبت صورتها ويطلب رفضها درءا لخطر ضياع الوقف وضياع حق الصغير أما انفراد هذا الوصى بالمدافعة عن جهة الوقف وبالتالى عن حق القاصر فسببه أن الوصى الآخر موجود هو أيضا فى أوروبا ولا يستطيع الاشتراك مع الوصى الموجود فى مصر .
أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن الخصومة فى هذه الدعوى انما هى لناظر الوقف أو لمن تأذنه المحكمة المختصة عن جهة الوقف .
وهذا ما عليه العمل الآن فى المحاكم الشرعية اعتمادا على ما رجحه بعض فقهاء الحنفية .
فلا يملك الوصيان عن القاصر المستحق فى الوقف ولا أحدهما الخصومة عن الوقف إلا بإذن من المحكمة المختصة .
فعلى الوصى الحاضر أن يعرض الأمر على محكمة التصرفات المختصة طالبا إذنه بالخصومة عن جهة الوقف رعاية لمصلحة الوقف وصيانة لحق القاصر الذى هو وصى عليه .
فإذا أذنته ملك بهذا الإذن الخصومة عن جهة الوقف وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم(7/70)
الوقف ومصاريف دعوى استرداد أعيانه
F حسنين محمد مخلوف .
ذو القعدة 1366 هجرية - 29 سبتمبر 1947 م
M 1 - التزام أحد المستحقين بمصاريف دعاوى استرداد حيازة بعض أعيان الوقف المغصوبة دون الرجوع على جهة الوقف بشىء من قبيل التبرع غير الملزم وله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء .
2 - تعيين المستحق الملتزم بمصاريف الدعاوى ناظرا على الوقف منفردا فعدل عن التزامه كان له احتساب ما ينفقه بعد عدوله فى ريع الوقف وليس له لا رجوع بما أنفق قبل ذلك
Q من الأستاذ الشيخ على والأستاذ محمد أحمد قالا تستحق فى وقف رأى أن بعض أعيانه قد اغتصبت وأنه قد مضى على اغتصابها زمن أوشك أن يصل إلى المدة المانعة من سماع دعوى استردادها وأن الناظر على هذا الوقف لم يقم برفع هذه الدعوى على الرغم من مضى هذا الزمن ووضوح الحق فيها ووفرة الريع عنده لهذا سارع هذا المستحق إلى أن طلب من هيئة تصرفات محكمة القاهرة الشرعية إذنه بالخصومة عن هذا الوقف لرد ما اغتصب من أعيانه ولما رآه فى مسلك الناظر على هذا الوقف أثناء نظر هذا الطلب من رغبته فى التأجيل وإصراره على التسويف بشتى المعاذير اضطر أن يلتزم بتحمل جميع ما يتطلبه استرداد هذه الأعيان من الرسوم والمصاريف والنفقات وما قد يحكم به على الوقف من التعويض بسبب هذه الخصومة من ماله الخاص دون رجوع على الوقف سواء حكم له أم عليه كل ذلك ليقطع على الناظر سبل إجابته إلى ما تكرر منه من طلب التأجيل حتى لا تمضى المدة المانعة من سماع دعوى استرداد هذه الأعيان وعلى هذا صدر قرار الهيئة بإذنه بالخصومة عن هذا الوقف أمام جميع المحاكم الشرعية بشأن استرداد ما يكون قد غصب من أعيانه على أن يكون ذلك بمصارف من ماله الخاص وعلى أن يؤدى منه كذلك ما يحكم به على الوقف من تعويض وخفه دون أن يرجع على الوقف بشىء .
وبعد صدور هذا القرار بمدة تنازل ناظر الوقف عن نظره فأقيم هذا المستحق مع مستحق آخر ناظرين على هذا الوقف بالاشتراك بحيث لا ينفرد أحدهما عن الآخر وبعد مضى مدة أخرى تنازل المستحق الآخر عن النظر طالبا إفراد صاحبه المستحق الأول الذى سبق إذنه بالخصومة فى النظر على هذا الوقف لما فى ذلك من مصلحة للوقف ومستحقيه ووافقه المستحقون فى الوقف على ذلك فأجيبوا إلى طلبهم وأفرد المستحق الذى كان قد أذن بالخصومة فى النظر على هذا الوقف يستقل بادارة جميع شئونه حسب ما شرطه الواقف وما تقضى به المصلحة والنظر .
فهل ترون فضيلتكم أن التزام هذا الناظر الذى صدر منه عند طلبه الإذن بالخصومة وهو التزامه بدفع المصارف والرسوم من ماله متبرعا بها مؤقت بمدة بقائه مأذونا بالخصومة حتى إذا انتهت تلك المدة انتهى ذلك الالتزام وإن كان غير ملزم بالمضى فيه شرعا وهل ترون فضيلتكم أنه باقامته ناظرا منفردا على هذا الوقف ومطالبا بالعمل لمصلحته ومسئولا عن تقصيره فى شئونه يكون جميع ما ينفقه بعد إقامته على هذا الوجه فى سبيل استرداد ما غصب من أعيان هذا الوقف مستحقا فى ريعه وواجبا فيه يؤخذ منه قبل الاستحقاق فيه لا فرق فى ذلك بين رسوم قضائية وأجور محامين وأتعاب خبراء وليس للمستحقين أن يعارضوه فى ذلك بحجة أنه قد التزم فيما مضى بأن يكون كل ذلك من ماله الخاص
An اطلعنا على هذا السؤال .
والجواب أن التزام محمد أحمد جلال بك أن ينفق من ماله الخاص ما يلزم لاسترداد ما اغتصب من أعيان الوقف المذكور بدون رجوع عليه بشىء من ذلك من قبيل التبرع غير الملزم فله أن يعدل عنه فى أى وقت شاء فإذا عدل عنه بعد ان تقرر افراده بالنظر كان له أن يحتسب فى ريع الوقف ما ينفقه بعد ذلك العدول فى استرداد المغصوب وليس له الرجوع على جهة الوقف بما أنفقه قبل ذلك .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم .
ے(7/71)
وقف الذمى بين الصحة والبطلان
F عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1361 هجرية - 2 أبريل 1942 م
M 1 - وقف الذمى مشروط بأن يكون على قربة عندنا وعندهم معا حتى يكون صحيحا .
2 - الوقف منه على ما هو قربة عندنا فقط كالواقف على الحرمين الشريفين - أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على القسس والرهبان والمبشرين صحيح بالنسبة لأصله وغير صحيح بالنسبة للموقوف عليهم ويجعل مصرفه لما عدا ذلك من الفقراء والمساكين والأيتام .
3 - الوقف على فقراء كنيسة معينة جائز ويصرف الريع إليهم ، وما يجرى على الوقف فى ذلك يجرى على الوصية .
4 - الوقف على المدرسة الإنجيلية جائز ويصرف الريع على مصالحها نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس بمدارس الحكومة
Q من أحمد أفندى قال بتاريخ 12 مايو سنة 1910 لدى محكمة نجع حمادى الشرعية .
صدر وقف من داود بك تكلا وزوجته - الست سيدة بنت فلسطين لمقدار 1009 أفدنة وكسور بالجهات المبينة بتلك الحجة بما يتبع تلك الأطيان من البناء والغراص وغيرهما .
وأنشآ الوقف المذكور على نفسهما مدة حياتهما ينتفع كل منهما بما هو فى حيازته بكل وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية - ثم من بعد وفاة أحدهما يصرف ريع وقفهما بتمامه على من يبقى منهما مدة حياته ولا حق فيه لذريته إلا بعد وفاتهما معا ثم من بعدهما يكون وقفا على الأوجه التى ستشرح فيه - ما هوالربع شائعا فى جميع الأطيان وما بها من نخيل وأشجار وعيون سواق وقفا على الجهات الستة الآتى بيانها وهى 1 - الكنيسة الإنجيلية الشيخية ببهجورة مادامت تابعة لكنيسة الشيخية المتحدة العمومية .
2 - سنورس النيل للكنيسة السيخية المصرية .
3 - المتقاعدون عن العمل من خدام الكلمة بالكنيسة الشيخية المصرية قسوسا ومبشرين بشرط أن يكون تقاعدهم بسبب عاهة أو مرض لا يمكنهم من العمل التبشيرى .
4 - التبشير بالإنجيل فى الديار المصرية والأقطار السودانية بشرط ان يكون التبشير بواسطة سنورس النيل بالكنيسة الشيخية المصرية .
5 - جمعية توزيع الكتب المقدسة التابعة للكنيسة الإنجيلية الشيخية .
6 - العجزة وذوى العاهات والأرامل والأيتام والقصر من الأقباط المسيحيين ببهجورة، بروتستانت وأرثوذكس، ويشترط فى كل من هؤلاء أن يكون عديم الكسب ويصرف ريع هذه الحصة على الجهات الستة المذكورة بالمساواة بينها على الوجه المشروح بها، وباقى الموقوف يكون وقفا على حسب ما هو مبين بالحجة، وشرطا شروطا منها أنهما اشترطا لأنفسهما الشروط العشرة وهى الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والإبدال والاستبدال لمن يشاءان متى شاءا وأن يشترطا الشروط المذكورة أو ما يشاءان متى شاءا وأن يجعلا النظر لمن يشاءان متى شاءا، يفعلان ذلك ويكرر انه مرارا عديدة كلما بدا لهما فعله شرعا، وليس لأحد من بعدهما فعل شىء من ذلك بدون أن يشترطا له ذلك، وتحررت بذلك حجة شرعية فى 26 سبتمبر سنة 1910 من المحكمة المذكورة .
وبتاريخ 8 أكتوبر سنة 1931 لدى محكمة اسكندرية الشرعية أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين الواقفة الثانية المذكورة بأنها بتاريخ 26 سبتمبر 1910 أوقفت هى وزوجها داود بك تكلا أطيانا قدرها 1009 أفدنة وكسور بمحكمة نجع حمادى الشرعية .
من ذلك 15 سهما، 23 قيراطا، 633 فدانا شيوعا فى الأطيان المذكورة وقفا من داود بك تكلا والباقى وقدره 10 أسهم، 375 فدانا وقفا للست سيدة فلسطين المذكورة، وجعلاه وقفا على أنفسهما مدة حياتهما ثم من بعد أحدهما يكون جميع الموقوف وقفا على الآخر منهما ومن بعد وفاتهما يكون الربع شائعا فى الأطيان المذكورة جميعها الموقوفة منهما وقدره 252 فدانا وربع فدان تقريبا، من ذلك 93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا قيمة الربع من أيطان الست المذكورة وباقى الربع من يان زوجها داود بك تكلا المذكور يكون وقفا على الجهات الستة المبينة بكتاب الوقف المذكور ( وهى الجهات التى أشرنا إليها قبل ) .
وقد أشهدت على نفسها الست سيدة فلسطين المذكورة ( بما لها من الشروط العشرة وتكرارها فى الوقف المذكور ) بأنها أخرجت من الآن الجهات الستة المذكورة أعلاها مما هو موقوف عليها فى وقفها وقدره 93 فدانا وثلاثة أرباع الفدان تقريبا وجعلته وقفا على مدرسة البنين والبنات التى أنشأها الواقفان المذكوران بناحية بهجورة على الصفة الواضحة بهذه الحجة .
فما هو الحكم الشرعى فى الوقف على الجهات الستة المذكورة بكتاب الوقف الأول، وهل الوقف عليها يعتبر وقفا صحيحا شرعيا أو أن الوقف عليها وقع غير صحيح .
خصوصا وليس فى كتاب الوقف ما يدل على جعل مآله لجهة بر لا تنقطع .
وإذا لم يصح الوقف على هذه الجهات كلها أو بعضها فما حكم الموقوف على من لم يصح الوقف عليه من بينها أرجو التفضل بالجواب ولكم حسن الثواب
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من محكمة نجع حمادى الشرعية فى 12 مايو سنة 1910 والمحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1910 وعلى كتاب وقف المدرسة الصادر أيضا من محكمة نجع حمادى الشرعية بتاريخ 19 مايو سنة 1910 وعلى كتاب التغيير الصادر من الزوجة بمحكمة الاسكندرية الشرعية فى 8 أكتوبر سنة 1931 وقد جاء بكتاب الوقف الأول ما نصه ( أشهد الشاهدان المذكوران على أنفسهما حضرة الأمثل داود بك تكلا والست قرينته سيدة الشهادة الشرعية بأنهما وقفا وحبسا وسبلا وخلدا وتصدقا لله سبحانه وتعالى بجميع الأطيان ) إلخ وجاء به فى الشروط ( ومنها أن مآل هذا الوقف عند انقطاع سبله إلى الفقراء والمساكين من الأقباط المسيحيين أعضاء الكنيسة الإنجيلية الشيخية المصرية والفقرءا والمساكين من الأقباط المسيحيين ) الخ - ونفيد أنه قد جاء فى فتوى لنا سابقة صادرة بتاريخ أول فبراير سنة 1936 فى حادثة أخرى ما نصه ( أن وقف الذمى على ما هو قربة شرط فيه أن تكون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، كوقفه على فقراء ملته أو على فقراء ملة أخرى .
فإن التصدق على الفقراء مطلقا قربة عندنا وعندهم .
أما إذا وقف على ما هو قربة عندنا فقط كالوقف على الحرمين الشريفين أو على ما هو قربة عندهم فقط كالوقف على الرهبان والقسيسين أو المبشرين فهذا الوقف غير صحيح، بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهة مصرفا لهذا الوقف، وعلى هذا لا يصح جعل القسيسين والمبشرين المذكورين مصرفا فلا يصح الصرف إليهم شرعا بل يصرف إلى من عداهم من الفقراء والمساكين والأيتام .
فقد جاء فى كتاب الخصاف بصفحة 337 ما نصه ( قلت وكذلك إن قال على الرهبان والقسيسين قال هذا باطل قلت فإن خص فقال الرهبان والقسيسين الذين فى بيعه كذا وكذا قال هذا باطل قلت وكذلك إن قال على القوام الذين فى بيعة كذا وكذا قال هذا باطل كله باطل .
قلت فما تقول إن قال جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة تجرى غلتها على فقراء بيعة كذا وكذا .
قال هذا جائز من قبل أنه إنما قصد فى هذا إلى الصدقة .
ألا ترى انه لو وقف وقفا على فقراء النصارى أنى أجيز ذلك .
وكذلك لو عم ولم يخص فقال تجرى غلة صدقتى هذه على الفقراء قال هذا جائز، قلت فما تقول إن جعل الذمى أرضا صدقة موقوفة فقال تنفق غلتها على بيعة كذا وكذا فإن خربت هذه البيعة كانت غلة هذه الصدقة بعد النفقة عليها فى الفقراء والمساكين قال يجوز وتكون فى الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة من ذلك شىء، قلت فما الذى يجوز لأهل البيعة من ذلك قال ما كان عند المسلمين قربة إلى الله تعالى وما كان عند أهل الذمة قربة فاجتمع فيه الأمران من المسلمين ومنهم أنفذته وأمضيته .
وما كان عند أهل الذمة قربة وليس هو بقربة عند المسلمين لم يجز، وكذا ما كان عند المسلمين قربة ولم يكن عند أهل الذمة قربة لم يجز ذلك إلا ما ذكرنا مما خص به قوما بأعيانهم ) .
وعلى هذا أفتى صاحب تنقيح الحامدية كما يعلم من الرجوع إليها فى أول كتاب الوقف .
هذا ولا يفوتنا أن نقول إنه قد ظهر لنا أن اشتراط كون القربة قربة عندنا وعندهم فى صحة الوقف عليها يتفق مع ما قاله الصاحبان فى وصية الذمى على ما هو قربة من اشتراط كون هذه القربة قربة عندنا وعندهم، أما على مذهب الإمام من الاكتفاء كبونها قربة عندهم سواء كانت قربة عندنا أيضا أم لا .
فلا يتفق هذا الاشتراط معه، والسبب فى الأخذ بمذهب الصاحبين فى الوقف أن الصاحبين هما اللذان يقولان بلزوم الوقف فكان الاشتراط مبنيا على مذهبهما ) انتهى ما قلناه .
وعلى هذا يكون الوقف على الجهات الأولى والثانية والرابعة والخامسة غير صحيح بمعنى عدم صحة جعل هذه الجهات مصرفا للوقف ، ويصرف حينئذ ما لكل منها بالنسبة لوقف الزوج للفقراء والمساكين أخذا من قوله فى أول كتاب الوقف .
وقف وحبس وسبل وخلد وتصدق لله سبحانه وتعالى، وإنما لم نخص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف لأن الظاهر أن تخصيص ذلك إنما يكون عند انقطاع سبل الوقف جميعها وهى لم تنقطع إلى الآن - على أنه وإن كان يصح الصرف إلى الفقراء والمساكين عامة فإنه يجوز تخصيص فقراء ومساكين الأقباط بالصرف عليها، أما الوقف على الجهتين الثالثة والسادسة فصحيح، لأن المتبادر من المتقاعدين المذكورين فى الوجه الثالث الفقراء منهم، كما أن المتبادر من اليتامى والعجزة فى الوجه السادس الفقراء منهم أيضا، فيصرف لكل منهما ما جعل لها لأنها قربة عندنا وعندهم هذا كله بالنسبة لوقف الزوج، وأما بالنسبة لوقف الزوجة التى حصل منها التغيير المذكور فيصرف ما كانت قد جعلته من وقفها للجهات الست المذكورة لمصالح المدرسة طبقا لما جاء بإشهاد التغيير، لأن الظاهر أن المدرسة تصلح أن تكون مصرفا نظرا لإعدادها لدراسة مختلف العلوم والأشغال اليدوية والمنزلية التى تدرس فى مدارس وزارة المعارف العمومية .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم(7/72)
وقف استحقاقى من ذمى على ذمى أسلم
F حسن مأمون .
محرم 1375 هجرية - 13 سبتمبر 1955 م
M 1 - إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فى الوقف ولو كان الموقوف عليه من ورثته .
2 - اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام الواقف لم يشترط ذلك .
3 - بوفاة من أسلم قبل القانون 180 لسنة 1952 ينتقل استحقاقه إلى أولاده بالسوية بين الذكر والأنثى عملا بشرط الواقف ، وبصدور القانون 180 لسنة 1952 يصبح نصيب كل فرد ملكا له
Q من السيد / عبد الحميد عثمان .
بما يتضمنه الجو اب
An اطلعنا على السؤال المقدم من السيد / عبد الحميد عثمان المقيد برقم 673 فى 14/5/1955 م وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصدر من الست ظريفة مرجان متياس أمام محكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ 14 مارس سنة 1900 وتبين منه أنها جعلت وقفها هذا حصصا والحصة الأولى وقدرها ستة قراريط وثلثا قيراط من كامل وقفها المذكور تكون وقفا على ابنها متى يوسف جرجس الأهوانى ثم من بعده فعلى أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولاده كذلك وقفا مرتب الطبقات ومشروط فيه أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعده انتقل نصيبه إلى فرعه فإن لم يمكن له فرع فلإخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والاستحقاق إلى آخر ما جاء بإنشاء هذه الحصة، وتبين من السؤال أن متى المذكور قد توفى بعد أن استحق هذه الحصة عن أبنائه الثلاثة وهم عزيز، شفيق، فوزى وقد اعتنق ابنه فوزى الإسلام وظل مسلما إلى أن توفى فى أغسطس سنة 1952 م عن أولاده - وطلب السائل معرفة الحكم الشرعى فى استحقاق فوزى المذكور بعد أن أسلم، وهل إسلامه مانع من الاستحقاق فى هذا الوقف، وهل بوفاته ينتقل هذا الاستحقاق لأولاده أولا وهل يصير ملكا لهم بمقتضى القانون رقم 180 سنة 1952 م والجو اب إن إسلام المسيحى الموقوف عليه من واقف مسيحى غير مانع من استحقاقه فيه ولو كان الذى أسلم من ورثة هذا الواقف، لأن اختلاف الدين لا تأثير له فى الاستحقاق فى الوقف ما دام لم يشترط الواقف ذلك فقد جاء فى فتاوى تنقيح الحامدية سئل فيما إذا أنشأ ذمى وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته الخ ومات وانحصر ريعه فى جماعة من ذريته ثم أسلم أحد منهم فهل يستمر نصيبه فى ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره (الجواب نعم) وعلى ذلك فيستحق فوزى الذى أسلم ثلث الحصة الموقوفة على أبيه متى المسيحى، ثم بوفاة فوزى الذكور فى أغسطس سنة 1952 م بعد الاستحقاق عن أولاده ينتقل نصيبه وهو ثلث الحصة المذكورة إليهم بالسوية بين الذكر والأنثى وذلك كله عملا بقول الواقفة، فالحصة التى قدرها ستة قراريط وثلثا قيراط تكون وقفا على ابنها متى أفندى يوسف بن يوسف جرجس الهوانى ينتفع بها مدة حياته، ثم من بعده يكون ذلك وقفا على على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم كذلك الخ - وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 م الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح نصيب كل واحد من أولاد فوزى المشار إليهم ملكا له يتصرف فيه تصرف الملاك منفعة وعينا طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، وبهذا علم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/73)
وقف المسيحى على فقراء النصارى
F حسن مأمون .
صفر 1375 هجرية - 18 سبتمبر 1955 م
M 1 - الوقف الصادر من غير المسلم على جهات بر غير إسلامية يكون النظر عليه لمن تعينه المحكمة الشرعية إلا إذا كان النظر مشروطا للواقف نفسه .
2 - لا يعزل الناظر على وقف غير المسلم بصدور قوانين الوقف مادام تعيينه غير مخالف لأحكامها
Q من الأستاذ أبو العز عريبى قال بما تضمنه الجو اب
An اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين أن الواقف وهو جريس جبرائيل عبد السيد المسيحى وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه وقفا خيريا على فقراء النصارى الأقباط الكاثوليك أينما كانوا وحينما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين - وتبين من السؤال أنه بتاريخ 4 يولية سنة 1936 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الاسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الإسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 سنة 35/1936 بإقامة يحيى فؤاد جريس ناظرا على هذا الوقف لإدارة شئونه .
وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا على هذا الوقف، وأن يحيى فؤاد جريس لازال على قيد الحياة إلى الآن وواضعا يده على أعيان الوقف ويدير شئونه بصفته ناظرا ولم ينازعه أحد فى هذا ولم يصدر قرار بعزله من النظر .
وطلب السائل معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم 547 لسنة 1953 الخاص بشأن على الأوقاف الخيرية وأن نظارته انتهت بحكم هذا القانون ويحتاج إلى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين ناظر على هذا الوقف .
وهل يجوز له بهذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بما فيه فائدة أفضل لجهة الوقف والموقوف عليهم أولا والجو اب عن السؤال الأول - إن المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بشأن النظر على الأوقاف الخيرية ومن القانونين المعدلين له وهما رقم 547 لسنة 1953 ورقم 296 لسنة 1954 نصت على أنه ( إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ) وقد استثنى من نص هذه المادة الأوقاف الصادرة من غير المسلمين على جهات غير إسلامية بأن يكون النظر على هذه الأوقاف لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه .
وقد جاء هذا الاستثناء فى المادة الثالثة من القانون الأول وعدلت بالمادة الثانية من القانون الثانى التى استقر رأى المشرع عليها .
نصها ( ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف لنفسه ) فغرض المشرع من هذه المادة استثناء الأوقاف المذكورة بها من عموم المادة السابقة مع بيان الطريقة التى يعين بها ناظر مثل هذه الأوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور هذه القوانين أو عند انتهاء نظارة من كان ناظرا عليها ولم يقصد عزل الناظر عليها وقت صدورها إذا كان تولية النظر غير مخالف لأحكام هذه القوانين .
وبما ان هذا الواقف غير مسلم والمصرف جهة غيره إسلامية .
وأن يحيى فؤاد جريس الناظر على هذا الوقف قد عينته المحكمة الشرعية المختصة سنة 1936 وتعيينه مطابق لشرط المادة المذكورة ولا يوجد فى هذه القوانين كما ذكر ولا فى غيرها ما يقتضى عزله فيبقى فى النظر على هذا الوقف إلى أن يجد ما يقتضى عزله من المحكمة الشرعية المختصة .
عن السؤال الثانى إنه يجوز لهذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب من المحكمة الشرعية المختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للمادة 13 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 والمحكمة تفصل بما تراه صالحا لجهة الوقف والموقوف عليهم .
وبهذا علم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال كان ذكر به .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/74)
وقف المعدوم
F أحمد هريدى .
رمضان 1382 هجرية - 4 فبراير 1963 م
M 1 - من شروط صحة الوقف أن تكون العين المراد وقفها ملكا للواقف وقت الوقف .
2 - وقف الأرض التى أكلها النهر قبل وقفها باطل لخروجها عن ملك الواقفة وقت وقفها .
3 - التعويض المقدر من الحومة عما أكله النهر قبل الوقف يكون تعويضا عن أرض مملوكة ويدخل ضمن تركة الواقفة ويورث ضمن ما يورث عنها شرعا
Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / محمد محمود وعلى كتاب الوقف المرافق له - وتضمن كتاب الوقف أن المرحومة عيوشة أحمد جابر وقفت بالإشهاد الصدر منها بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 أبريل سنة 1928 الأطيان الزراعية البالغ قدرها 140 فدانا و 5 قراريط و 18 سهما الكائنة بناحيتى آبو عزيز ونزلة عمر مركز بنى مزار المبنية الحدود والمعالم وطريق الملكية بالإشهاد المذكور، وانشأت الواقفة المذكورة وقفها على نفسها مدة حياتا ثم من بعدها على بنتها زهرة ثم من بعدها على زينب حسين كامل بنت بنتها زهرة ثم على أولاد زينب المذكورة ذكورا وإناثا بالسوية بينهم إلى آخر ما جاء بالإنشاء، وشرطت الواقعة شروطا منها أن يصرف من ريع الوقف بعد وفاتها ريع ستة عشر فدانا على جهات خيرية عينتها وتضمن الطلب أن الواقفة حين وقفت هذا الوقف فى 19 أبريل سنة 1928 لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا و19 قيراطا و 5 أسهم كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا عن هذه الأطيان عن سنة 1927 أى قبل صدور الوقف ذاته .
والباقى من الموقوف كان قد استغرق بأكل النهر المجاور للأطيان قبل الوقف وطلب السائل الإفادة عن الآتى ز هل يكون الوقف صحيحا إذا ورد على عين معروفة وغير موجودة فى الطبيعة عند صدور الوقف .
وإذا لم تكن موجودة بفعل أكل النهر وعوضت الحكومة عنها مالا نقديا .
فهل يكون هذا المال ( حق التعويض ) مما يورث عن الواقفة لورثتها أم يتبع الوقف وبالتالى يستحق لمن آل إليه الاستحقاق فى الوقف
An المنصوص عليه فقها أنه يشترط لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف - وجاء فى الدر المختار ص 555 جزء ثالث ( وشرطه شرط سائر التبرعات وعلق عليه ابن عابدين فى رد المحتار بقوله ( أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكا له وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد الخ ) وجاء فى الفتاوى الهندية جزء 2 ص 353 وما بعدها عند ذكر شرائط الوقف ( ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا يكون وقفا - كذا فى البحر الرائق ثم قال ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا .
وأنه لا يجوز وقف الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها ) وبما أن الطالب يقرر أن الواقفة حين وقفت وقفها المذكور الصادر فى سنة 1928 والبالغ قدره 140 فدانا لم يكن فى الطبيعة من هذا القدر الموقوف سوى 81 فدانا كما هو ثابت من المكلفة الصادرة من محافظة المنيا فى سنة 1927 عن هذه الأطيان .
أى قبل صدور الوقف من الواقفة . وأن ما زاد على ال- 81 فدانا مما وقفته قد ذهب واستغرق فى أكل النهر، وبما أن ما يذهب فى أكل البحر يخرج عن ملك مالكه .
وبما ان الواقفة قد ضمنت وقفها قدرا مما أكله البحر فيكون وقفها لهذا القدر غير صحيح ويقع الوقف فيه باطلا لنه قد ورد على ارض غير مملوكة للواقفة ملكا باتا حين الوقف .
ومن شروط صحة الوقف كما سبق بيانه ملكية العين الموقوفة وقت الوقف .
وبالتالى يكون التعويض الذى قررته الحكومة لما أكله النهر قبل الوقف تعويضا عن أرض مملوكة ويكون ضمن تركة الواقفة وأملاكها التى تورث عنها ويستحقها ورثتها الشرعيون لا مستحقو الوقف ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم(7/75)
شراء الكتب الموقوفة وبيعها
F عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1338 هجرية - 14 أغسطس 1929 م
M 1 - الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة .
2 - لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود .
3 - قول ذى اليد بملكيته لما فى يده معتبر شرعا ما لم تقم حجة شرعية على خلاف ذلك .
4 - شراء الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية على أنها وقف والتصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف جائز والتنزه عن ذلك أفضل
Q من الشيخ عبيد إخوان صاحب المكتبة العربية فى دمشق بما صورته وبعد فنحن بائعو كتب وربما عرض علينا كتب موقوفة وهى على أنواع منها ما كتب عليه وقف فقط ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى ومنها ما كتب عليه وقف على طلبة العلم أو على فئة مخصوصة منهم ومنها ما كتب عليه وقف لله تعالى على أولاد فلان وذريته وقد يكون هذا الرجل معروفا وقد يكون غير معروف ومنها ما كتب عليه وقف على الجهة الفلانية من مسجد أو مكتبة أو نحوهما وقد تكون هذه الجهة معروفة وقد تكون مجهولة فهل يجوز لنا أن نشترى هذه الأنواع أو نبيعها أو نشترى شيئا منها ونبيعه ثم قد نشترى طائفة كبيرة من الكتب صفقة واحدة على أنها غير موقوفة فيظهر لنا بعد حين أن بعضها موقوف فهل يجوز لنا بيع ما كان كذلك نرجو من فضيلتكم بيان حكم الله تعالى فى هاته البيوع لكنون على بصيرة فيما نأتى وما ندع والله لا يضيع أجر المحسنين
An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أولا أن فقهاء الحنفية جروا على أن الخط ليس بحجة إلا فى أحوال مخصوصة ليس ما فى السؤال منها ومن أجل ذلك قالوا إن كتاب الوقف الذى ليس له أصل محفوظ فى دواوين القضاة ليس بحجة .
قال فى تنقيح الحامدية نقلا عن الخانية ما نصه ( رجل فى يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضى القضاء بهذا الصك قالوا ليس للقاضى أن يقضى بذلك الصك لأن القاضى إنما يقضى بالحجة والحجة هى البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضى أن يقضى بالوقف ما لم تشهد الشهود ) .
وثانيا - أنه قد جاء فى المبسوط ما نصه ( ولو اشترى طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية فجاء مسلم ثقة فشهد أن هذا لفلان الفلانى غصبه منه البائع أو الواهب أو الميت فأحب إلى أن يتنزه عن أكله وشربه والوضوء منه ووطء الجارية لأن خبر الواحد يمكن ريبة فى قلبه والتنزه عن مواضع الربية أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة من ذلك لأن المخبر هنا لم يخبر بحرمة العين إنما أخبر أن من تملكه من جهته لم يكن مالكا وهو مكذب فى هذا الخبر شرعا فإن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده ولهذا لو نازعه فيه غيره كان القول قوله وعلى هذا أيضا لو أذن له ذو اليد فى تناول طعامه وشرابه فأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب فى يده غصب من فلان وذو اليد يكذبه وهو متهم غير ثقة فإن تنزه عن تناوله كان أولى وإن لم يتنزه كان فى سعة وفى الماء إذا لم يجد وضوءا غيره توضأ به ولم يتيمم لأن الشرع جعل الوقل قول ذى اليد فيما فى يده ) .
ثم جاء به بعد كلام ما نصه ( ولو أن رجلا مسملا شهد عنده رجل أن هذه الجارية التى هى فى يد فلان وهى مقرة له بالرق أمة لفلان غصبها والذى فى يده يجحد ذلك وهو غير مأمون على ما ذكر فأحب إلى أن لا يشتريها، وإن اشتراها ووطئها فهو فى سعة من ذلك لأن المخبر مكذب فيما أخبر به شرعا والقول قول ذى اليد أنها مملوكة له فله أن يعتمد الدليل اشرعى فيشتريها وإن احتاط فلم يشترها كان أولى له لأنه متمكن من تحصيل مقصوده بغيرها، وابن مسعود رضى الله عنه كان يقول فى مثله كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام، ولو أخبره أنها حرة الأصل أو أنها كانت أمة لهذا الذى فى يده فأعتقها وهو مسلم ثقة فهذا والأول سواء كما بيننا أن المخبر مكذب شرعا وأن تصادقهما على أنها مملوكة لذى اليد حجة شرعا فى إثبات الملك له فللمشترى أن يعتمد الحجة الشرعية والتنزه أفضل ) .
ومن هذه يعلم أن للشخص أن يعتمد على قول ذى اليد أن ما فى يده مملوك له لأن الشرع جعل صاحب اليد مالكا باعتبار يده واعتبر يده دليلا شرعيا على الملك فما لم تقم حجة شرعية على أن الأمر بخلاف ما ذكر صاحب اليد فللمرء أن يعتمد قوله ويشترى منه ما فى يده والأفضل له أن يتنزه فلا يشترى - ومن ههنا تبين أن شراء هذه الكتب ممن هى فى يده جائز شرعا ولا حرمة فيه إذا لم تقم حجة شرعية على أنها وقف ، لما علم سابقا من أن مجرد الخطط ليس بحجة عند الحنفية وتبين أيضا أنه يجوزله التصرف فيها بأى ضرب من ضروب التصرف ولكن إذا تنزه المرء عن هذا كله كان أولى .
وأفضل اجتنابا لما فيه الريبة وقد قال عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أما إذا قامت حجة شرعية على أنها وقف فلا يجوز التصرف فيها بأى ضرب من التصرفات السابقة بل يجب ردها لجهة وقفها هذا والله سبحانه وتعالى أعلم(7/76)
شراء دواليب لحفظ كتب موقوفة من ريع ما هو موقوف عليها
F عبد المجيد سليم .
رجب 1351 هجرية - 9 نوفمبر 1932 م
Mيجوز شراء دواليب لحفظ الكتب الموقوفة من ريع ما هو موقوف ولو لم يكن ذلك مشروطا بعبارة الواقف لأنه مشروط اقتضاء
Q من المعاهد الدينية بالآتى مشروط فى وقف المرحوم عمر باشا لطفى صرف ريع قيراط من اصل 24 قيراطا من الموقوف فى ثمن كتب تشترى وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه منها بحسب ما يراه شيخ الجامع الزهر فنرسل مع هذا شرط الواقف المذكور .
رجاء التفضل بإفادتنا هل إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة يجوز أخذ المال اللازم لذلك من ريع الوقف الموضح
An اطلعنا على خطاب فضيلتكم المؤرخ 29 أكتوبر سنة 1932 رقم 1142 وعلى عبارة الواقف الواردة بملخص وقفيته المرافق لهذا الخطاب التى نصها ( وريع قيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطا يصرف ريعه فى ثمن كتب شرعية دينية إسلامية وآلية من الجارى التدريس بها أو المراجعة فيها بالجامع الأزهر توقف الكتب المذكورة وتوضع بكتبخانة الجامع الأزهر لانتفاع المدرسين والمجاورين بالجامع الأزهر بالتدريس بها والمراجعة فيها وإصلاح ما يرى إصلاحه من الكتب المذكورة وتكملة ما ينقص منها حسب المعتاد بحسب ما يراه حضرة شيخ الجامع الأزهر ) ونفيد - بأنه إذا دعت الضرورة إلى شراء دواليب لحفظ الكتب المذكورة يجوز شراؤها من ريع القيراط المذكور لأن هذا وإن لم يكن مشروطا بدلالة العبارة فهو مشروط اقتضاء لأن بقاء هذه الكتب الموقوفة على وجه الدوام فى مثلها لا يكون إلا بما يحفظها ويصونها، فهل مثل ما قاله الفقهاء من أن الواقف إذا لم يشرط عمارة العين الموقوفة صراحة فهى مشروطة اقتضاء هذا ما ظهر لنا .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/77)
حكم أثاث وأدوات المنزل الموقوف
F عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 أبريل 1940 م
Mأثاث المنزل ومفروشاته تكون ملكا للواقف ولا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا إذا ذكر ذلك صراحة أو وجدت قرينة دالة على أنه يريد تمليك المنفعة
Q من أحمد عامر ورد فى كتاب الوقف والتغيير الصادر من المرحوم إبراهيم باشا مراد بتاريخ 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية النص الآتى ( ويتبع كل منزل منهما جميع ما به من الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفر وخلافها وتكون ملكا للموقوف عليه المنزل ) فهل يعتبر هذا النص دليلا كافيا وحده على وقف ما بالمنزلين من الأثاث والمفروشات وما معها مما ورد ذكره سابقا ويكون ما ورد بالعبارة ( وتكون ملكا للموقوف عليه المنزلين مقصودا منه بيان جهة الاستسحقاق ويكون المقصود بالملكية المنفعة والانتفاع بهذه الأشياء أم لا يعتبر ذلك وقف ما ذكر
An اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر فى 4 أغسطس سنة 1906 وقد جاء به بعد وقف الأطيان ما نصه ( وجميع أرض وبناء المنزل وما يتبعه من السلاملك والاصطبل والعربخانة إلخ ) وجاء به أيضا ( المشتمل المنزل المذكور على بدروم وثلاثة أدوار علوية والمشتمل السلاملك المذكور على بدروم ودور علوه وما يتبع ذلك من المنافع والمرافق والحقوق إلخ ) كما اطلعنا على صورة غير رسمية من إشهاد التغيير الصادر من محكمة الجيزة الشرعية فى 17 فبراير سنة 1927 لا فى 20 أبريل سنة 1919 بمحكمة بلبيس الشرعية كما جاء بالسؤال أو هذا تاريخ لإشهاد آخر غير الإشهاد الذى وردت به العبارة المذكورة بالسؤال .
ونفيد أن هذه العبارة لا تدل على أن الواقف يريد وقف الأثاث والمفروشات والموبيليات وأدوات السفرة وخلافها ولا تدل أيضا على سابقة وقفها تبعا لوقف المنزلين بل قوله وتكون ملكا صريح فى عدم وقفها ولا قرينة على أنه يريد تمليك المنفعة، ويؤيد هذا أن الموثق لم يأخذ رسما إلا على ما سبق وقفه من أرض وبناء المنزلين، إذ اعتمد فى ذلك على عوائد فتبين أن المنقولات المذكورة فى العبارة سالفة الذكر لا تزال ملكا إذ لا تدخل شرعا فى وقف المنزل إلا بالذكر ولم يوجد فى كتاب الوقف ولا فى إشهاد التغيير ذلك لوقفها .
هذا ما ظهر لنا والله أعلم(7/78)
أوقاف الملوك والأمراء
F محمد بخيت .
ذو الحجة 13365 هجرية - 11 سبتمبر 1918 م
Mأوقاف الملوك والأمراء وغيرهم صحيحية متى استجمعت شروطها المعتبرة شرعا وتراعى شروط واقفيها ولا تجوز مخالفتها متى علمت تلك الشروط
Q من حضرة قاضى محكمة خليل الرحمن الشرعية سؤالا مرفقا بجواب من حضرته مؤرخ 25 شعبان سنة 1336 نمرة 59 وصورة السؤال فى جملة من القرى والمزارع والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس الشريف وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى اشتراها جماعة من أهل الخير والصلاح من ملوك وأمراء وغيرهم بمالهم الخاص بهم من وكيل بيت المال شراء حصحيا شرعيا ، وبعد تملكهم لها بالوجه الشرعى أوقفوها وهم يملكونها علىمصالح حرم سيدنا خليل الرحمن على إقامة شعائر الدين فيه من أئمة وخطباء ومدرسين ومؤذنين وتربداريه وفراشين وبوابين ومكنسين وغيرهم، وعلى السماط الذى يعمل للفقراء القاطنين بمدينة الخليل والواردين لزيارة هذا النبى الكريم وعلى فقراء أهالى مدينة الخليل أيضا، وإذا تعذر الصرف للجهات المذكورة والعياذ بالله تعالى يصرف على فقراء بيت المقدس بحسب ما يراه الناظر وإذا تعذر الصرف لفقراء بيت المقدس والعياذ بالله يصرف لفقراء المسلمين أينما وجدوا، وإذا زال التعذر يعود صرفها للجهات المذكورة حسب الترتيب المذكور، وأن هذا الأوقاف محررة بصكوك شرعية مأمونة ومحفوظة من شبهة التزوير والتضييع حيث إنها موضوعة من قديم الزمان للآن فى حرم السيد الخليل بصندوق الوقف تحت نظارة مدير الأوقاف ومجلسه وعليها تواقيع من جملة مشاهير القضاة وجارى التناول لبعض من واردات الأوقاف المذكورة وفقا لبعض شروط الواقفين والقسم الأعظم منها كانت دولة الترك تأخذها تغلبا وتصرفها على خلاف شرط الواقف والآن زال هذا التغلب .
فهل والحالة هذه يجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على مصالح الحرم المشار إليه وعلى شعائره والسماط والفقراء الموجودين بمدينة خليل الرحمن لعدم التعذر وفقا لشروط الواقفين أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب من الملك الوهاب
An اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى شرح الدر المختار بهامش رد المحتار بصحيفة 399 جزء ثالث طبعة أميرية سنة 1286 ما نصه ( وفى النهر عن الواقعات لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثم يشتريها منه لنفسه وإذا لم تعرف الحال فى الشراء من بيت المال فالأصل الصحة وبه عرف صحة وقف المشتراة فى بيت المال وأن شروط الواقفين صحيحة ) .
قال فى حاشية رد المحتار عليه بالصحيفة المذكورة وحاصلة أن من اشترى أرضا مما صار لبيت المال فقد ملكها وإن لم يعرف حال الشراء حملا له على الصحة وحيث ملكها بالشراء صح وقفه لها وتراعى شروط وقفه، قال فى التحفة المرضية سواء كان سلطانا أو أميرا أو غيرهما وما ذكره الجلال السيوطى من أنه لا تراعى شروطه إن كان سلطانا أو أميرا وأنه يستحق ريعه من يستحق فى بيت المال من غير مباشرة للواظائف لمحمول على ما إذا وصلت للواقف بإقطاع السلطان إياه من بيت المال .
وحاصله أن ما ذكره السيوطى لا يخالف ما قلنا لانه محمول على ما إذا لم يعرف شراء الواقف لها من بيت المال بل وصلت إليه بإقطاع السلطان لها ، أى بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال فلم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه بخلاف ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا .
ملخصا من رد المحتار - لكن ما ذكره فى أنها إذا وصلت إليه بإقطاع السلطان لم يصح وقفه لها ولا تلزم شروطه مبنى على أن الإقطاع عبارة عن تمليك الخراج من بقاء رقبة الأرض لبيت المال كما يصرح بذلك قوله بأن جعل له خراجها مع بقاء عينها لبيت المال، أما على ما ذكره فى رد المحتار أيضا من باب العشر والخراج بعد نقله عبارة الإمام أبى يوسف فى كتاب الخراج من قوله فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها .
كما يعطى المال حيث رأى المصلحة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق .
فلا شك فى صحة وقفه أى المقطع له وقفا حقيقيا وحينئذ فتراعى شروطه ولا سبيل إلى نقضه، وما ذكره بعضهم من عدم صحة وقف المقطع له فالمراد بالمقطع له من جعل له خراجها دون رقبتها، والمراد بعدم صحة الوقف أنه لا يكون وقفا حقيقيا وإن كان إرصاجا صحيحا على مصارف بيت المال كما أفاد ذلك فى رد المحتار أيضا جوابا عن كلام العلامة قاسم فى رسالته حيث أفتى بصحة الوقف من بيت المال على مصالح مسجد وأفتى بأن سلطانا آخر لا يملك إبطاله إلى آخر ما قاله فى الفتاوى المهدية بصحيفة 646 وما بعدها جزء ثان من أن التحقيق أيضا صحة الوقف من بيت المال ولو على معينين إذا جعل مآله إلى الفقراء وغيرهم من مصارف بيت المال نظرا للمآل ، كما أفاده العلامة ابن نجيم ونقله صاحب الرسالة المسماة عطية الرحمن فى صحة إرصاد الجوامك والأطيان، ونقلها فى الفتاوى المهدية بتمامها - فتلخص أن الأراضى إما أن تكون مملوكة الرقبة كالموات التى أحييت بإذن ولى الأمر أو اشتريت من بيت المال أو اقتطعت وقبتها للمصلحة فى ذلك أولا تكون مملوكة الرقبة كالأراضى التى آلت لبيت المال، فإذا كانت الأراضى مملوكة الرقبة يصح وقفها ويكون وقفا حقيقيا إذا استجمع شرائطه المعتبرة شرعا وحينئذ تراعى شروط واقفها - وإذا كانت الأرض غير مملوكة الرقبة بأن آلت لبيت المال فإيقافها لا يخلو الخال فيه إما أن تكون من قبل ولى الأمر على مصارف بيت المال كالمجاهدين والعمال والعلماء والمفتين والقضاة والأرامل والفقراء والمساجد، أو على معينين مع جعل المآل لمن ذكروا من جهات مصارف بيت المال المذكورة - وإما أن يكون الإيقاف لتلك الأرض بإذن ولى الأمر من قبل من أقطع له ولى الأمر خراجها مع بقاء رقبتها لبيت المال ممن يكون من مصارف بيت المال على من ذكروا، وعلى كل حال من حالتى وقف الأرض الغير مملوكة الرقبة فالوقف صحيح لا على أنه وقف حقيقى بل على أنه إرصاد لا يجوز نقضه ولا إخراجه عن مستحقيه الذين هم من مصارف بيت المال حيث كانت لمصلحة من مصالح عامة المسلمين ولو باعتبار المآل بأن كان على معين وجعل مآله لمصرف من مصالح بيت المال المذكورة إلا أنه لكونه ليس وقفا حقيقيا لا تراعى شروطه، والمراد عن عدم مراعاة شروطه أن للإمام أو نائبه أن يزيد فى شروطه وينقص ونحو ذلك وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة بأن يقطع وظائف العلماء ويصرفها إلى غيرهم كما يستفاد كل ذلك مما نقلناه عن رد المحتار والفتاوى المهدية وما نقله فى الرسالة المسماة عطية الرحمن المار ذكرها - ومن ذلك يعلم أن القرى والمزارع والدكاكين وغيرها بأراضى فلسطين من أعمال القدس وخليل الرحمن ويافا وغزة ونابلس وجهات أخرى متى كان واقفوها سواء كانوا من الملوك أو أمراء أو غيرهم اشتروها بمالهم الخاص بهم بالطريق الشرعى ووقفوها وهم يملكونها وقفا صحيحا شرعيا على حرم سيدنا خليل الرحمن وعلى إقامة شعائر الدين إلى آخر ما هو مذكور بالسؤال كانت هذه الوقاف أوقافا حقيقية تراعى شروط واقفيها ويجب صرف جميع واردات الأوقاف المذكورة على موافقة شروط واقفيها، ولا تجوز مخالفة شروط واقفيها متى علمت تلك الشروط لأن شركط الواقف المعتبر كنص الشارع فى الفهم والدلالة ووجوب العمل به كما صرح بذلك فى الدر المختار ولد المحتار وغيرهما من كتب المذهب المعتبرة .
والله أعلم(7/79)
الزيادة والنقص حق للامام أو نائبه
F عبد الرحمن قراعة .
شوال 1344 هجرية - 10 مايو 1926 م
Mالغلال التى ترسل إلى فقراء مكة والمدينة لا مانع من إرسال قيمتها نقدا لأنها إرصادات من بيت المال ولا تجب مراعاة شروط واقفيها، بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص بشرط ألا تخرج عن الجهة التى عينت لها
Q بخطاب وزارة الداخلية تاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 - 1 بما صورته .
مدرج بميزانية قافلة المحمل الشريف سنة 1926 وسنة 1927 مبلغ 40470 جنيها على ذمة ثمن ومصاريف نقل 20235 إردبا من القمح لفقراء مكة والمدينة المنورة وهذا المبلغ يدرج فى كل سنة بحسب الثمن الشمترى به فى السنة التى قبلها وهذا المقرر مرتب لأهالى الجهتين المذكورتين بصفة صدقات ويرجع تاريخ تقريرها إلى ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان حسب المدون بالفرمانات الشهانية الصادرة إلى المغفور له محمد على باشا والى مصر - وحيث إن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا، وبما أن أساس الأوامر الصادرة هى أن نرسل هذه الغلال صنفا لا نقدا فبناء عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا هذا مع الإحاطة بأن الوزارة لا يوجد لديها ما يمنع من الموافقة على إجابة هذا الطلبة
An علم ما جاء بخطاب سعادتكم بتاريخ 5 مايو سنة 1926 نمرة 73 إدارة بخصوص مرتب قمح الحجاز المقرر لفقراء مكة المكرمة والمدينة المنورة من عهد ساكنى الجنان السلطان سليم خان والسلطان وسليمان خان المتضمن ذلك الخطاب أن حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز قد اقترح الآن على الحكومة المصرية أفضلية إرسال قيمة المرتب المقرر لهذه الغلال نقدا لا صنفا ويراد الإفادة منا عما إذا كان يصح استبدال هذه الغلال بنقود أم لا - والذى يظهر أن هذه الصدقات إنما هى إرصادات من بيت المال أرصدها المغفور لهما السلطان سليم خان والسلطان سليمان خان لمصحلة من مصالح المسلمين حسبما رأياها - والحكم الشرعى فى مثل هذه الإرصادات أنه لا يجب مراعاة شروط واقفيها بل للإمام أو نائبه أن يغير فيها بالزيادة والنقص ونحوهما من الإبدال كما هنا بشرط أن لا يخرجها التغيير عن الجهة التى عينت لها فى الإرساد - إذا تمهد هذا علم أنه لا مانع شرعا من الأخذ بما اقترحه حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز حسبما ورد فى خطاب سعادتكم .
والله أعلم(7/80)
ولاية الواقف
F بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1331 هجرية
M 1 - التغيير فى الاستحقاق غير صحيح من الواقف إلا إذا كان قد شرط ذلك لنفسه .
2 - التغيير فى النظر صحيح من الواقف ولو لم يشترط ذلك لنفسه لأن التولية من الواقف خارجة عن سائر شروط الوقف
Q من مراد بك غالب فى رجل وزوجة يملكان أطيانا وعقارا وللزوجة فيها أكثر مما للزوج ثم وقفها على أنفسهما ينتفعان بهما سوية بسائر وجوه انتفاعات الوقف الشرعية، وشرطا أن يكون النظر عليها لهما سوية ماداما حيين، وأن يكون لهما شرطا الابدال والاستبدال بالاتحاد معا، ثم من بعد موت أحدهما ينفرد الآخر بالنظر، وخالية من باقى الشروط العشرة وصدر بذلك حجة شرعية من محكمة مصر الكبرى بتاريم 17 الحجة سنة 1319 نمرة 311 سجل إشهادات المقدمة مع هذا لفضيلتكم للاطلاع عليها، ثم فى أواخر شهر فبراير سنة 1912 كتب عقد عرفى بينهما ومسجل بالمحكمة المختلطة مقتضاه أن كلا منهما يختص بما وقفه نظرا واستحقاقا - فهل هذا العقد العرفى يعتبر بمثابة إشهاد شرعى ويلغى ما نص عنه فى الوقفية المتقدم ذكرها من حيثية الاستحقاق والنظر أم عن النظر فقط نرجو الإفادة
An فى رد المختار ما نصه ان التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط، لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط فى عقدة الوقف على قول أبى يوسف، وأما باقى الشرائط فلا بد من ذكرها فى أصل الوقف انتهى - ومنه يعلم أن التغيير فى الاستحقاق فى حادثة السؤال بدون نص عليه فى عقدة الوقف لا يصح، وأما التغير فى النظر فلا مانع منه شرعا والحال ما ذكر .
والله تعالى أعلم(7/81)
ولاية الواقف على وقفه
F حسنين محمد مخلوف .
صفر 1368 هجرية - 16 ديسمبر 1948 م
M 1 - للواقف الولاية على وقفه ما دام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أم لغيره أم سكن عنها .
2 - للواقف التصرف فى وقفه بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه فى إشهاد الوقف .
3 - الناظر من قبل الواقف وكيل عنه فى حياته وله عزله كلما بدا له ذلك وإن لم يكن قد شرط لنفسه العزل
Q من الأستاذ عباس بك الجمل المحامى الشرعى - وقدمه وكيله حسن أفندى حافظ بمقتضى كتاب الوقف الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 19 ربيع الثانى سنة 1334 هجرية و 23 فبراير سنة 1916 وقف المرحوم أحمد بك كامل يكن - قيراطا واحدا على الشيوع فى 24 ط ينقسم إليها وجعل النظر من وقت إنشاء هذا الوقف لحرمه ثم من بعده فللارشد فالأرشد من أولاده وذريته طبقة بعد طبقة وحرم نفسه من الشروط العشرة ثم اقتسم الواقف مع سائر الورثة وأفرز الحصة الموقوفة منه وصارت بذلك وقفا مفرزا محدودا لا شيوع فيه وسجل تاريخ عقد هذه القسمة فى 8 أكتوبر سنة 1925 وتوفى الواقف بعد ذلك وقد رفع النزاع فى هذه القسمة مع بعض ورثة الشركاء الذين انقسم معهم وقفه أمام المحكمة الوطنية فدفع بعضهم بأن الواقف لم يكن هو الناظر على وقفه وقت القسمة وكان قد حرم نفسه من الشروط العشرة فلا يملك أن يتولى قسمة الوقف الذى وقفه شائعا فى ملك سائر الورثة المذكورين، وتريد المحكمة الوطنية المرفوع أمامها النزاع أن تتحقق من صحة تولى الواقف المذكور قسمة الوقف الشائع من ملك آخرين إذا كان قد جعل النظر لغيره وحرم نفسه من الشروط العشرة .
فنستفتى فضيلتكم فى ذلك .
أليس للواقف المرحوم أحمد كامل يكن أن يتولى قسمة وقفه الشائع فى ملك قابل للقسمة مع الملاك الآخرين طبقا للنصوص الشرعية، وإن كان قد جعل النظر لغيره قبل القسمة وحرم نفسه من الشروط العشرة أو أنه ليس له ذلك
An ان للواقف الولاية على وقفه مادام حيا وأهلا للتصرف سواء شرطها لنفسه أو شرطها لغيره أو سكت عنها على رأى الإمام أبى يوسف المفتى به فله أن يتصرف بنفسه فى أى شأن من شئونه ولو مع توليته غيره فى النظر عليه من حيث إنشائه، لأن المولى من قبله وكيل عنه فى حياته وللموكل أن يتصرف بنفسه فيما وكل فيه غيره .
ففى أنفع الوسائل عن هلال قال ( أرأيت إذا قال أرضى صدقة موقوفة على أن ولايتها إلى فلان ابن فلان .
قال . الوقف جائز والولاية لفلان .
قلت فللواقف أن يليها بنفسه دون فلان الذى شرط له الولاية قال نعم قلت فله إخراج الذى شرط له الولاية من ولاية هذه الصدقة قال نعم له إخراجه وإنما هو بمنزلة الوكيل فله إخراجه كلما بدا له ) .
وعن الذخيرة ( وإن لم يكن شرط الواقف أن له عزل القيم وإخراجه فعلى قول أبى يوسف ذلك ) - انتهى - ومن هذا يعلم أن القسمة التى تولاها الواقف المذكور بين جهة وقفه والورثة جائزة ماضية وإن شرط النظر لغيره من وقت إنشاء وقفه ولا تأثير لحرمان نفسه من الشروط العشرة المعروفة، لأنه لا صلة لها بالولاية على الوقف كما نصوا عليه .
والله أعلم(7/82)
ولاية عقد النكاح تجوز للأم إذا لم يوجد عاصب
F محمد عبده .
شوال 1318 هجرية
M 1 - الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة .
2 - يجوز ولاية الأم فى تزويج البنت القاصرة إذا لم يوجد عاصب
Q بنات قاصرات مشمولات بوصاية أمهن فهل لها ولاية عقد زواج إحداهن متى شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لهن ذى سمعة أو تكون الولاية أو للقاضى أو نائبة
An صرحوا بأن الولى فى النكاح هو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب ما لم يكن متهتكا أو سيىء الاختيار فسقا أو مجانة قال فى الفتح وما فى البزازية من أن الأب أو الجد إذا كان فاسقا فللقاضى أن يزوج من الكفء غير معروف فى المذهب وفى القهستانى نقلا عن الكرمانى لو عرف سوء اختيار الب فسقا أو مجانة لم يجز عند الإمام وهو الصحيح، وحلموا كلام البزازى على كلام الكرمانى بأن يراد بالفاسق سيىء الاختيار وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق غير سيىء الاختيار ولا متهتكا .
فأما شيىء الاختيار فتزويجه من غير كفء أو ينقص مهر باطل إجماعا .
وأما الفاسق المتهتك غير سىء الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه .
كذا قال علماؤنا ومنه يعلم أنه متى كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور فى السؤال بتهتكه أو سوء اختياره فسقا أو مجانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أخواته البنات المذكورات .
وحيث إن الولى فى النكاح العصبة على ترتيب الإرث .
فإن لم يوجد عصبة فالولاية للأم وليس لهذا الأخ العاصب التزويج كما ذكر، ولم يوجد غيره من العصبة المقدم على الأم فيكون للأم ولاية تزويج بنتها القاصرة من كفء بمهر المثل واللّه أعلم(7/83)
استدانة القيم
F محمد عبده .
شوال 1218 هجرية
Mالقيم كالوصى لا يجوز له الاستدانة إلا بأمر القاضى
Q رجل أصابه شلل فى جمسه ولسانه منعه من التصرف فى ماله وحجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيم فهل يجوز لهذا القيم أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم
An صرح علماؤنا أن المحجور عليه كالصغير، وأن القيم كالوصى .
وقالوا إذا أراد الوصى الاستدانة على اصغير جاز له ذلك إن كان القاضى أمره به وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى القاضى فيأمره به وهذا هو الأحوط .
وعلى ذلك فليس للقيم فى حادثتنا أن يستدين على المحجور عليه بدون أمر القاضى واللّه أعلم(7/84)
بطلان النكاح لقيام ذى الرحم به من غير كفء مع وجود العصبة
F محمد عبده .
رمضان 1321 هجرية
Mالولاية فى النكاح للعصبة من الرجال .
فإذا قام بالزواج ذو الرحم من غير كفء مع وجود العصبة كان النكاح باطلا
Q أولا بنت لها ثلاثة أعمام موجودون ببلدها، وثلاثة أخوال أيضا قام أحد أخوالها بتزويجها لشخص غير كفء .
فهل يصح ذلك ثانيا شخص متزوج كان يقيم بزوجته فى منزل أبيه ثم حلف بالطلاق ألا يعاشر أباه وخرج هو وزوجته من منزل أبيه .
وأقام بزوجته فى منزل آخر فى معيشة مستقلة ولكنه اشتغل بالزراعة فى أرض أبيه فهل يعتبر ذلك من قبيل المعاشرة
An فى هذه الحادثة تكون ولاية النكاح لهؤلاء الأعمام الأشقاء لأنهم عصبة بالنفس .
فلا ولاية للخال مع وجودهم لأنه من ذوى الأرحام .
وقد قالوا إن الولاية فى النكاح على ترتيب الإرث والحجب .
فيقدم العصبة على ذوى الأرحام . فإذن يكون النكاح الذى تولاه الخال هنا من غير الكفء باطلا شرعا لا تترتب عليه أحكام النكاح .
فليست تلك الصغيرة زوجة لذلك الشخص أما الاشتغال بالزرع فلا يعتبر معاشرة فلا تقع به اليمين وتبقى اليمين منعقدة فإن عاد الابن إلى المعاشرة وقع عليه ذلك الطلاق واللّه أعلم(7/85)
لا ولاية للعاصب فى التزويج بعد البلوغ
F محمد عبده .
شوال 1322 هجرية
Mلا ولاية للأخ فى زواج أخته البالغة من العمر خمس عشرة سنة بدون إذنها ورضاها ولا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها
Q بنت بكر لا أب لها ولا جد ولها إخوة غير أشقاء .
وتبلغ هى من العمر خمس عشرة سنة .
زوجها أخوها لأبيها برجل ينتمى إليه بغير إذنها ورضاها وادعى عدم بلوغها وأجرى المأذون عقد زواجها بالولاية لا بالوكالة .
فهل ينفذ هذا النكاح مع بلوغها السن المذكور وعدم رضاها
An ببلوغها هذا السن تعتبر بالغة .
وحيث كانت كذلك وقد زوجها أخوها بغير إذنها ورضاها فلا ينفذ النكاح لانقطاع ولايته ببلوغها لو كانت له الولاية ولا أثر لدعواه عدم بلوغها والحال ما ذكر واللّه أعلم(7/86)
لا يكون العم وليا طبيعيا
F محمد عبده .
ربيع الأول 1323 هجرية
M 1 - لا ولاية للعم فى مال الصغير إلا إذا كان وصيا .
2 - للوصى على الصغير الولاية فى حفظه والقيام بحوائجة ومصالحه
Q شخص عين وصيا شرعيا على قاصرا أراد أخذ حقوقه ممن هى عنده ليحفظها هو لديه فعارضه عم القاصر وقال له أنا ولى القاصر وأنا أولى بحفظ حقوق القاصر عندى .
فهل لذلك العم شأن فى حفظ حقوق القاصر مع وجود الوصى شرعا
An ولاية مال الصغير فى هذه الحادثة لذلك الوصى .
فهو الذى له ولاية حفظه والقيام بحوائج الصغير ومصالحه دون ذلك العم، لأنه لا ولاية له فى المال إلا إن كان وصيا وهو ليس بوصى فليس له حفظ مال ذلك الصغير ولا أخذه ممن هو تحت يده ولا شأن له فى حوائجه ومصالحه مع وجود وصية المذكور واللّه أعلم(7/87)
التصرف قبل الحجر نافذ
F بكرى الصدفى .
ذى الحجة 1323 هجرية
Mالتصرف بالبيع بثمن المثل فى حالة الصحة وسلامة العقل واستيفاء شروط الصحة وقبض الثمن نافذ شرعا .
ولا أثر لحدوث الحجر عليه بعد ذلك
Q شخص باع ما يملكه من عقار بثمن معين دفع أمام مأمور العقود وبعد ثلاثة أشهر قرر المجلس الحسبى الحجر على هذا الشخص للسفه فهل هذا البيع يعد نافذا أم يوقف ويجوز الطعن فيه من القيم
An صرح العلماء بأن المفتى به قول الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد أنه يحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه وسوء التصرف فى المال .
لكن لا ينحجر إلا بحجر القاضى عند أبى يوسف .
وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه . والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى .
وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف كذا فى تنقيح الحامدية ومنه يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد باع الرجل المذكور ما يملكه من العقار لزوجته بثمن المثل فى حال صحته وسلامة عقله بيعا مستوفيا شرائط الصحة وقبض الثمن كان ذلك البيع نافذا شرعا على قول أبى يوسف الراجح .
ولا يمنع من ذلك الحجر عليه الذى صدر بعد صدور ذلك البيع بالمدة المذكورة على وجه ما ذكر واللّه تعالى أعلم(7/88)
ولاية على معتوه
F بكرى الصدفى .
رمضان 1324 هجرية
M 1 - للقاضى نزع مال المعتوه من يد وليه المبذر ووضعه تحت يد وصى أمين عدل .
2 - ضمان ما اتلفه من مال المعتوه وصرفه فى شئون نفسه تكون عليه مال م يكن محتاجا لذلك .
3 - بيع مال المعتوه بواسطة وليه مع عدم الحاجة غلىذ لك غير جائز شرعا .
4 - إذا كان والد المعتوه مستحقا للحجر عليه بسبب إسرافه وتبذيره لا تثبت له الولاية على مال المعتوه
Q من محمد أفندى خال المعتوه فى رجل معتوه له أولاد صغار وله أب غنى وللمعتوه المذكور ملك تلقاه من غير أبيه المذكور فأقام المجلس الحسبى بجهتهم أباه المذكور قيما عليه وسلمه ممتلكاته ليحفظها ويترف فيها بما فيه الحظ والمصلحة لابنه المعتوه واستولى الأب المذكور على ممتلكات ابنه المذكور وصار يتصرف فيها بالرهن والبيع وخلافهما مع عدم حاجة المعتوه وأولاده المذكورين لذلك ولاحظ ولا مصلحة لهم فى ذلك وصار يصرف الثمن وبدل الرهن فى شئون نفسه مع التبذير فى ممتلكات ابنه بقصد تبديد ممتلكات ابنه المذكور سفها وتبذيرا منه فيها .
فهل تصرف الأب فى ممتلكات المذكور بالرهن وغيره على هذا الوجه بهذا القصد يكون لاغيا لا ينفذ على المعتوه ويكون للقاضى ان يقيم على المعتوه قيما أمينا وينزع مال المعتوه من يد ابيه المذكور ويضعه تحتىيد الابن المذكور ويضمن اباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك أو ما الحكم أفيدوا الجواب
An نعم للقاضى ان ينزع مال المعتوه من يد أبيه السفيه المبذر المذكور ويضعه تحت يد وصى أمين عدل ويضمن أباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه من مال ابنه المذكور مع عدم احتياجه لذلك .
وأما بيع الأب المذكور مال ابنه المعتوه مع عدم الحاجة لذلك وعدم الحظ والمصلحة لجهة المعتوه فلا يجوزشرعا .
ففى الدر المختار من باب الوصى (ولو باع الأب والجد مال الصغير من الأجنبى بمثل قيمته جاز إن لم يكن فاسد الرأى، ولو فاسده .
فإن باع عقاره لم يجز إلا إذا باعه بضعف القيمة .
وفى االمنقول روايتان . والفتوى على عدم الجواز انتهى مع زيادة من رد المحتار وفى رد المحتار ايضا (وإن كان الأب فاسدا لم لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة وكذا المنقول لا يجوز يعه فى رواية إلا بضعف القيمة وبها يفتى إنتهى ملخصا) وأما رهن الأب المسرف المبذر المذكور مال ابنه المعتوه المذكور فجوابه يعلم مما ذكره قاضى خان فى فتاواه من باب الوصى ونصه (صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر يستحق الحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية فى للأب انتهى) .
وعليه فحيث لم تثبت له الولاية فى مال ابنه فى هذه الحالة لم يجز رهنه .
والمعتوه كالصغير كما صرحوا به . ولا يعارض ذلك مافى التنوير من أن للأب أن يرهن بدين عليه عن الطفلة والوصى كذلك لإمكان حمله على الأب المصلح .
هذا وقد أطلق أبو يوسف وزفر على ما روى عنهما القول بأن الأب الوصى لا يملكان ذلك وهو القياس .
وفى الخانية أيضا مانصه ( وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه اللّه تعالى أن الأب والوصى يضمانان مالية الرهن وسوى بين الوالد والوصى انتهى) فإلى هنا تلخص أن تصرفات والد المعتوه المذكور الضارة التى لاحظ ولا مصلحة فيها لجهة المعتوه على الوجه الذى تضمنه هذا السؤال غير جائزة شرعا .
وللقاضى أن يضمن الأب المذكور ما أتلفه من مال ابنه المذكور وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك وأن ينصب وصيا يسلم مال المعتوه المذكور بعد نزعه من يد أبيه المذكور .
هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال(7/89)
تصرفات الولاة
F بكرى الصدفى .
ربيع أول 1325 هجرية
M 1 - لولى الأمران أن يرتب من بيت المال ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منهم ذرارى ( المراد بالزرارى فى كتب الشرع الزوجات والأولاد ) المراء والولاة والحكام وله أن يزيد وينقص حسبما يرى من المصلحة الشرعية .
2 - للامام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال متى رآى مصلحة فى ذلك وله الرأى فى التسوية أو التفضيل من غير ميل إلى هوى .
3 - من مصارف بيت المال عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم .
4 - أمر السلطان بصرف مبلغ من المقرر منه لشخص لم يولد لشخص آخر ثم وجد الأول فلا حق له فى لارجوع بما صرفه الثانى من مرتب صدر به أمر من السلطان
Q بإفادة واردة من نظارة الخاصة الخديوية بتاريخ 22 ربيع أول سنة 1325 هجرية 5 مايو سنة 1907 بما صورته مقرر سنويا بالحكومة المصرية مبلغ لسمو الجناب العالى الخديوى خاصة ومبلغ آخر للعائلة الخديوية على أن لسموه الحق فى توزيعه على العائلة الخديوية كيفما شاء .
وبما لسموه من هذا الحق وزع المبلغ المقرر للعائلة الخديوية على أعضائها حسبما اقتضته إرادته السنية ومن ذلك أنه خصص باسم مقام ولاية العهد مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة جنيه مصريا سنويا وساتقر الأمر على هذا الحال ولما رأى سموه أنه لم يكن مرزقا بولد يكون ولى عهد يصرف إليه هذا البملغ المخصص باسم مقام ولاية الهد وقد تجمد من هذا المبلغ تسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها مصريا وكسور وأصدر سموه أمرا عاليا لنظارة المالية فى 16 شوال سنة 1312 الموافق 11 أبريل سنة 1895 نمرة 6 بقيد مبلغ السبعة آلاف وسبعمائة جنيها باسم صاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون إقبال هانم أفندى وصرف بملغ التسعة عشر ألفا وتسعمائة واحد وخمسون جنيها وكسور الذى تجمع من ذلك المرتب لغاية شهر مارس سنة 1895 باسم دولتها واستمر صرف مبلغ السبعة آلاف والسبعمائة جنيه المذكورة سنويا على الوجه المشروع إلى أن يمن اللّه على سموه بولد يكون ولى العهد .
ولما اشرق نور طلعة ولى العهد المير محمد عبد المنعم حفظه اللّه المرزوق لسموه من دولتها أصدر سموه أمرا عاليا بصرف ذلك المرتب باسم دولة الأمير ولى العهد من وقت وجوده جرى صرف هذا المبلغ باسم دولته إلى أن بلغ خمسة عشر الفا جنيه مصرى سنويا وهو المستمر صرفه إلى الآن فهل ما صرف من قبل لصاحبة الدولة والعصمة الحرم الخديوى المصون من متجمد ومرتب المبلغ الذى كان أصل وضعه باسم قمام ولاية العهد نافذ بالنسبة لصرفه لدولتها وليس للأمير ولى العهد حق الرجوع به على دولتها شرعا أم للأمير حق الرجوع باعتبار أنه ولى العهد والمبلغ مرتب باسم مقام ولاية العهد
An نعم للجناب العالى الخديوى المعظم الذى هو نائب السلطان فى الديار المصرية أن يتب من بين مال لاسملمين ما شاء لمن شاء من مصارف بيت المال الذين منه ذرارى الأمراء والولاة والحكام وقد فسرت الذرارى فى كتب الشرع بالزوجات والأولاد وله أن يزيد وينقص من ذلك على حسب ما يى من المصلحة الشرعية كما صرح بذلك علماؤنا فى كتب المذهب .
ففى التنوير وشحره (ترك السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرض جاز لو مصرفا) انتهى ملخصا وفى رد المحتار بعد كلام ما نصه (فهذا يدل على أن للإمام أن يعطى الأرض من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها كما يعطى المال حيث رأى المصحلة إذ لا فرق بين الأرض والمال فى الدفع للمستحق) انتهى المراد منه .
وفيه أيضا ما نصه وفى البحر أيضا عن المحيط والرأى إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل من ذلك إلى هوى .
وفيه عن العتيبة . وللإمام الخيار فى المنع والإعطاء فى الحكم انتهى - قلت ومثله فى كتاب الخراج لأبى يوسف الذى خاطب به هارون الرشيد حيث قال فأما الزيادة على أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان مما يجرى عليهم فذلك إليك .
من رأيت أن تزيده من الولاة والقاضة فى رزقهم فزده ومن رأيت أن تحط رزقه حططت .
انتهت عبارة رد المحتار . وفى كتاب لاخراج المذكور أيضا .
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللّه تعالى عنه فرض لكل واحدة من زوجات النبى صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم اثنى عشر ألف درهم فى السنة كذا فرض لابن نفيسة عبد اللّه رضى اللّه تعالى عنه ثلاثة آلاف درهم فى السنة وكذا فرض لكثير من الصحابة وذراريهم ما ما يناسب كلا منهم على حسب ما رأى من المصلحة .
وفى بعض الفتاوى ما ملخصه وفى البحر (وتعطى المقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم وكذا العلماء يعطون من الخراج أرزاقهم وأرزاق عيالهم والإرصادات والمرتبات من الجوامق والأطيان والجرايات لاشك فى صحتها وجوازها حيث كان المرسل والمرتب السلطان أو نائبه بإذن السلطان أو إذن النائب لأن النائب كالسلطان فى الإذن فيجوز للوزير ونائبه أن يرصد ويرتب جوامق وطينا ونحو ذلك لما فيه من المصلحة حيث كان من أرصده عليهم من مصارف بيت المال فوى مصارف عمال الحكومة وذراريهم وعيالهم فيصدروا الأمر العالى بشىء من ذلك يتبع .
ولا يصح القول بإلغاء منطوق الموار الشريفة التى تصدر مرحمة للرعية وإيصالا لمعاش من انتسوبا لذى الدولة العلية مع موافقة أمره الكريم لما أجاب به علماء المذاهب الأربعة فلا سبيل إلى نقضه مع أن علماءنا صرحوا بأن أمر المير إذا صادف فضلا مجتهدا فيه نفذ فيجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه) انتهى ما فى بعض الفتاوى .
فتلخص من هذا كله أن ما صدر به أمر ولى النعم فى حادثة السؤال على الوجه المسطور فيه نافذ شرعا ز وليس للأمير ولى العهد حفظه اللّه تعالى الحق فى الرجوع شرعا على دولة والدته بشىء من ذلك المرتب الذى صدر الأمر الكريم بصرفه إليها قبل ولادته لا فرق فى ذلك بين المتجمد المذكور وغيره واللّه تعالى أعلم(7/90)
حجر للسفه والغفلة والدين المستغرق
F بكرى الصدفى .
محرم 1326 هجرية
M 1 - يحجر على الحر بالسفه وبالعقائد وبالدين المستغرق لماله وبه يفتى صيانة لماله .
2 - يشترط فى الحجر للدين المستغرق أن يقضى القاضى بإفلاسه فقط أولا .
ثم يحجر عليه . 3 - يختص الدين المستغرق بالمال الموجود عند الحكم بإفلاسه فقط ولا يثبت الحجر إلا بقضاء القاضى
Q من أحمد إبراهيم فى رجل له أطيان أهملها وتركها بدون زراعة ولا إيجا مدة سنتين مع كونها من الأطيان الجيدة التى تأتى بريع وبهذه الواسطة زادت ديونه وتضاعفت فوائدها وصارت الأطيان المذكرة مرهونة بسبب ذلك الدين للبنك العقارى وعليه أيضا ديون لشخص آخر يهودى يسمى فيتاكوريل وصار من المحقق أن لا يمضى زمن قليل إلا وتذهب هذه الأطيان المذكورة فى الدين وفائده وهذا ناشىء من غفلة ذلك الرجل وسوء تصرفه وله أولاد فى حاجة شديدة إلى ريع الأطيان المذكورة .
فلو ترك الرجل مطلق التصرف بدون حجر لترتب على ذلك ضرر أولاده حيث إنه يذهب ما فى يده من الأطيان بسبب الديون المذكورة .
فهل والحالة هذه يجوز شرعا الحجر لعى هذا الرجل مع اتصافه بالغفلة وسوء التصرف وارتكابه للديون المذكورة بسبب الغفلة والدين وسوء التصرف أم كيف الحال نرجو من فضيلتكم الجواب ولكم الثواب
An يحجر على الحر بالسفه الذى هو سوء التصرف بالغفلة التى هى عدم الاهتداء إلى التصرفات النافعة المفيدة وبالدين المستغرق لماله .
وذلك على مذهب الإمامين الجليلين أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّه تعالى وهو المفتى به .
فكل واحد من هذه المور الثلاثة كاف فى الحجر عليه على لاوجه الشرعى .
ففى التنوير وشرحه فى كتاب الحجر (وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة والدين وبه يفتى صيانة لماله انتهى ملخصا مع زيادة فى رد المحتار) وفى رد المحتار أيضا ما نصه قال فى الدر المنتقى ويشترط لصحة الحجر عندهما (أى الحجر لأجل الدين) القضاء بالإفلاس ثم الحجر بناء عليه ولا يشترط ذلك فى الحجر بالسفه مع كونه يعم جميع الأموال .
وأما الحجر بالدين فيخص المال الموجود حتى ينفذ تصرفه فى مال حدث بعده بالكسب انتهى - وفى الهندية (ثم لا خلاف عندهما أن الحجر بسبب الدين لا يثبت إلا بقضاء القاضى واختلفا فى الحجر بسبب الفساد والسفه .
قال أبو يوسف رحمه اللّه تعالى إنه لا يثبت إلا بقضاء القاضى أيضا وعند محمد رحمه اللّه تعالى يثبت بنفس السفه ولا يتوقف على القضاء .
كذا فى المحيط انتهى) وفيا أيضا .
(فالحجر بسبب الدين أن يركب الرجل ديون تستغرق أمواله أو تزيد على أمواله فطلب الغراماء من القاضى أن يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا يقر به ولا صدقته بعد ذلك انتهى) .
ومن ذلك يعلم جواب هذا السؤال واللّه أعلم(7/91)
ولاية الأب
F بكرى الصدفى .
محرم 1327 هجرية
Mلا يجوز تنصيب الوصى مع وجود الولى الطبيعى ما لم يقم به مانع شرعى
Q رجل له أولاد قصر وراثوا من أخيهم لأمهم ميراثا وأمهم موجودة .
فهل لا يحتاج لنصب وصى على القصر المذكورين مع وجود أبيهم الولى فى مالهم ويكون له بولايته المذكورة أن يقبض أمالهم وحقوقهم قبل من كانت ويخاصم فى ذلك خصوصا وأنه لم يظهر عليه ما يخل بالولاية ولا يحتاج لنصب وصى والحالة هذه أو ما الحكم
An فى رد المحتار فى باب الوصى ما نصه - الولاية فى مال لاصغير للأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ولو بعد .
فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأب الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه .
فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه انتهى - ومنه يعلم .
أنه لا حاجة لنصب وصى فى حادثة السؤال مع وجود أبيهم الأمين المذكورين ويخاصهم لهم وعليهم بما فيه الحظ والمصلحة لجهتهم ويتصرف فى جميع شئونهم بالطريق الشرعى .
واللّه تعالى أعلم(7/92)
لوصى الصغير محاسبة القيم على الولى
F بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1331 هجرية
M 1 - لوصى الصغير محاسبة من عين قيما على الولى المحجور عليه للسفه على حقوق القاصر الشرعية وعلى المبالغ التى تسلمها بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه .
2 - إذا كان للولى مال فنفقته من ماله ولا يجوز له أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط .
3 - ليس له أن ينفق على الصغير بزيادة يكذبه الظاهر فيها
Q من محمد بك فى رجل وقف وقفا من بعد حياته على أولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وشرط فيه أن كل من تداين من مستحقى هذا الوقف بدين سواء كان دينه للحكومه أو لغيرها ولو كان دينه قبل ما يستحق المدين المذكور فى هذا الوقف فمتى طلب مداينه رهن أو حجز ما يستحقه المدين المذكور من ريع الوقف المرقوم فيكون المدين المذكور محروما ومخرجا من هذا الوقف ولا يكون له حق فيه لا باستحقاق ولا بنظر من قبل وضع الحجر على استحقاقه من هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيبه من الوقف لأولاده وذريته ونسله وعقبه ذكورا وإناثا للذكر منهم مثل حظ الأنثين وقد تداين بعض أولاد الواقف وترتب على هذا الحجز على استحقاقه فى وقف والده وبناء على ما شرطه الواقف قد حرم من الوقف وانتقل نصيبه فيه لأولاده للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وأن المدين المحروم له ولد قاصر عن درجة البلوغ الشرعى وعندما انتقل نصيبه فى الوقف إليه كان يأخذه أبوه بطريق ولايته عليه وهو يزيد كثيرا عن نفقته فكان يصرف جزاء منه فى حاجات ولده القاصر والباقى على نفسه حالة كونه مستحقا فى وقف آخر عن والده لم يحرم منه ويوازى استحقاقه أكثر من أربعة أمثال نصيب ولده القاصر الذى انتقل إليه وللسبب الذى حرم من أجله من الاستحقاق فى وقف والده وهو السفه قد وقع الحجز من دائنين على نصيب ولده القاصر فى الوقف بناء على معاملات وعقود عملت بين ذاك الولد السفيه بصفته وليا على ابنه القاصر وبين من تعامل معهم فهل لمن تعين وصيا على القاصر من المجلس الحسبى أن يحاسب والد القاصر فى شخص القيم الذى تعين من قبل المجلس الحسبى أيضا بعد أن أوقع الحجر عليه لسفهه على المبالغ التى أخذها محجوره من مال ولده القاصر بصفته وليا قبل توقيع الحجر عليه مع كونه سفيها وهل مع استحقاق والد القاصر فى الوقف الآخر للنصيب المذكور الذى يزيد كثيرا على حاجاته يصح له أن يأكل من مال ولده القاصر ارتكانا على أن يصيبه حجز عليه من دائنين تعاقد وتعامل معهم لا بطريق الحاجة بل بطريق السفه والتبذير .
وهل للوصى على القاصر أن يرجع على الأب فى شخص القيم عليه بما زاد عن حاجات الولد فى المدة التى كان يتولى الإنفاق عليه أبوه فيها وإذا اختلف القيم والوصى فى قيمة ما صرف على القاصر من ماله كأن يقول قيم الأب إنه كان يصرف عليه فى كل شهر سبعين جنيها مثلا ووصى الولد يقول إن حاجات الولد لا تزيد عن عشرين مثلا فما الحكم فى ذلك
An نعم .
لوصى الصغير أن يحاسب القيم المذكور على حقوق القاصر الشرعية .
ولا يجوز للأب أن يأكل من مال ولده إلا عند الحاجة فقط وليس لهذا الأب المبذر أن يصرف على الصغير بأزيد مما يكذبه الظاهر فيه .
وصرحوا بأن الأب المفسد حكمه حكم الوصى .
وقالوا فى الوصى يقبل قوله فى الإنفاق على الصغير فيما لم يكذبه الظاهر .
وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كانت امرأة وصيا شرعية على أولادها الأيتام ولهم مال تحت يدها فادعت الأم أنها أنفقت عليهم فى مدة كذا مبلغا معلوما من الدراهم من مالهم والظاهر يكذبها فى ذلك .
فهل والحالة هذه لا يقبل قولها فى ذلك (الجواب) حيث كان الظاهر يكذبها فى ذلك .
فلا يقبل قولها فيه وإن أقامت بينة على ذلك كما فى تلخيص الخلاطى انتهى المراد منه .
واللّه تعالى أعلم(7/93)
لا قوامة لغير المسلم على المسلم
F محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1333 هجرية
Mاعتناق المحجور عليه الإسلام يزيل صفة القيمة المسيحية عليه ويمنعها من التصرف فى ماله
Q اعتنق شخص الدين الإسلامى بمقتضى إعلام شرعى فى 9/8/1910 ومات مسلما تاركا مبلغا من المال بأحد البنوك وكان قد حجر عليه فى أيام حياته بمعرفة البطركخانة وتعينت زوجته المسيحية قيمة عليه وقد استصدر المتوفى قبل وفاته قرارا من المجلس الحسبى برفع الحجر عنه بتاريخ 28/6/1911 .
وباستعلام وزارة المالية عن رصيد المتوفى أفاد البنك بأن زوجته استلمت الرصيد بصفتها قيمة عليه بعد اعتناق المتوفى الدين الإسلامى بيومين أى فى 11/8/1910 .
وقد طلبت وزارة المالية الإفادة فيما إذا كان اعتناق المتوفى الدين الإسلامى أزال صفة القيمة من يوم إسلامه أو أنها لا تزول إلا من تاريخ صدور قرار المجلس الحسبى برفع الحجر عنه علما بأن المتوفى قد نبه على البنك بعدم صرف أى مبلغ لزوجته فى 10/ 1910
An باعتناق المتوفى المذكور الدين الإسلامى زالت صفة القيمة المذكورة من يوم إسلامه ولا يكون لها التصرف فى ماله بعد ذلك .
واللّه تعالى أعلم(7/94)
ولاية
F محمد بخيت .
جمادى الأولى 1335 هجرية 26 من فبراير 1917 م
M 1 - إذا بلغ الولد مجنونا تستمر ولاية والده عليه نفسا ومالا، فإن كان قد بلغ عاقلا ثم جن عادت ولاية والده عليه .
2 - لا يملك الوالد إقراض مال ولده المحجور عليه ولا اقتراضه ولا هبته ولا شيئا منه ولو بعوض .
3 - ما أنفقه الوالد فى زواج ولدى المحجور عليه أو فى جهاز بنته يكون من ماله هو ولا يحتسب منه شىء من مال المحجور، فإن كان ما أنفقه من مال المحجور فإنه يضمنه إذا كان حيا ويؤخذ من تركته إذا مات إلا إذا كان ذلك بإذن المحكمة الحسبية المختصة
Q أب قيم على ابنه البالغ المجنون المحجور عليه صرف مبلغا فى زواج ابنى المحجور عليه البالغ من مال المحجور عليه ثم مات القيم المذكور وأقيم قيم آخر غير الأب وتصرف هذا القيم أيضا بأن صرف فى جهاز ابنة محجوره القاصرة مبلغا من مال المحجور عليه بدون استئذان المجلس الحسبى فهل ما صرفه القيم الأول والقيم الثانى من مال المحجور عليه فى زواج وجهاز أبنائه يحتسب من مال المحجور عليه أو على القيم مع الإحاطة بأن المحجور عليه كان بالغا عاقلا رشيدا وجن بعد أن رزق بالأولاد
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن مقتضى المادة (421) من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونا تستمر ولاية أبيه عليه فى النفس وفى المال .
وإذا بلغ عاقلا ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه .
ومتقضى المادة (428) من القانون المذكور أنه لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شىء منه ولو بعوض ومن ذلك يعلم أن ما صرفه القيم الأول فى زواج ابن ابنه المحجور عليه لا يحتسب من مال محجوره .
لأنه لا يملك التبرع بمال محجوره بل يحسب من ماله خاصة ويكون ضامنا له إذا دفعه من مال محجوره فيؤخذ منه إذا كان حيا ومن تركته إذا مات، وكذلك ما صرفه القيم الثانى فى جهاز بنت محجوره يحتسب عليه لا من مال محجوره لأنه أيضا تبرع وهو لا يملك التبرع كما قلنا(7/95)
ولاية على صغير
F عبد الرحمن قراعة .
ذى القعدة 1339 هجرية 24 من يوليه 1924 م
M 1 - الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير نفسا ومالا .
2 - ليس للجد لأب ولاية على الصغير ما دام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف
Q بخطاب محافظة مصر رقم 18 يوليو سنة 1921 1520 بما صورته نحيط علم فضيلتكم أنه يوجد بأمانات المحافظة مبلغ 60 جنيها معلى باسم من يدعى معروف السيد على القاصر على درجة البلوغ والمبلغ المذكور قيمة ما خصه من المبالغ المكتتب بها من ذوى البر والإحسان لمنكوبى حادث روض الفرج وهو من منكوبى هذا الحادث لوفاة والدته به، ومن المباحث التى أجرتها المحافظة تبين أن للقاصر المذكور والدا محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ولهذا الوالد والد أى جد للقاصر موجود على قيد الحياة غير أن والد القاصر طلب عدم تسليم المبلغ لجده لهذه الأسباب نرجو التكرم بإفتائنا شرعا عمن يصرف له المبلغ وعما إذا كان الجد يعتبر هو الولى الشرعى للقاصر ويصرف له للإنفاق منه عليه أو لاستخدامه فى مصلحة تعود عليه بالحظ والمنفعة .
واقبلوا فائق الاحترام
An ورد لنا خطاب المحافظة رقم 18 يوليو سنة 1921 - 1520 ونفيد أن الحكم على الأب بالأشغال الشاقة المؤبدة وسجنه لا يسلبه حق الولاية على ابنه الصغير فى نفسه وماله وليس لجد الصغير ذلك الحق مادام الأب حيا عاقلا حائزا لأهلية التصرف .
وقد نص فقهاؤنا على أن الولاية فى مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه ولو بعد ،فلوا مات الأب ولم يوص فالولاية لأبى الأب ثم وصيه ثم وصيى وصيه .
فإن لم يكن فللقاضى ومنصوبه ومتى تقرر هذا علم أن صرف المبلغ المبين بالإفادة إنما يكون لوالد الصغير أو من يوكله عنه فى ذلك .
وهذا ما نراه موافقا للنصوص الشرعية . والخطاب .
المذكور عائد من طيه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام(7/96)
رجوع الولى عن تنازله عن الولاية جائز
F عبد الرحمن قراعة .
صفر 1342 هجرية 23 سبتمبر 1923 م
Mللأب حق الرجوع عن تنازله عن ولاية ابنه القاصر
Q تنازل والد عن ولايته الطبيعية على أولاده إلى زوجته أم أولاده المذكورين واستمر فى معاشرتها .
ثم ماتت الزوجة فأراد الوالد الرجوع إلى حقه الطبيعى فى ولايته على الأولاد القاصرين وإلغاء التنازل الذى صدر منه ولكن أم الزوجة جدة الأولاد تمسكت بهذا التنازل فهل يجوز شرعا الرجوع فى هذا التنازل واستمرار الوالد المذكور فى ولايته على أولاده
An قال صاحب الأشباه والنظائر فى قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد كلام ما نصه وظاهر كلام المشايخ رحمهم اللّه أن لها مراتب الأولى ولاية الأب والجد وهى وصف ذاتى لهما .
ونقل ابن السبكى الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لا ينعزلا انتهى .
ومنه يعلم جواب ما هو مسئول عنه واللّه أعلم(7/97)
الولاية للجد عند عدم الايصاء
F عبد الرحمن قراعة .
شعبان 1343 هجرية 5 من مارس 1925 م
Mبوفاة الأب دون إيصاء تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف
Q إن ابن المرحوم سليمان أفندى يستحق فى تركة والده مبلغا فهل هذا المبلغ يودع تحت يد عمه شقيق والده أو يودع تحت يد جده والد والده بصفته وليا شرعيا أو يسلم لوالدته مع العلم بأن جميع من ذكروا حسنو السير والسيرة والأخلاق الحميدة بأكل الأوصاف المعتبرة شرعا مع العلم بأن القاصر المذكور لم يعين عليه وصى مطلقا لا أمه ولا غيرها والأب المتوفى لم يوص أفيدونا بالجواب
An نص الفقهاء على أن الولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ثم إلى الجد أب الأب .
ومن ذلك يعلم أنه حيث مات الأب فى حادثة السؤال ولم يوص تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف واللّه أعلم(7/98)
ولاية المخاصمة فى المال
F عبد الرحمن قراعة .
ذى القعدة 1343 هجرية 24 من مايو 1925 م
Mللأب ولاية المخاصمة عن ابنه الصغير الذى لم يصر رشيدا ولم يكن مأذونا فى التجارة فى ماله ولم يكن الوالد غائبا وتوفرت فيه شروط الولاية
Q ولد صغير لم يبلغ سن الرشد له مال وليس مأذونا فى تجارة أو غيرها ووالده موجود وقد رفعت على الطفل قضايا فى ماله هل لوليه أن يخاصم عنه أم لا أفتونا فى ذلك
An متى كان الولد الصغير غير رشيد ولم يكن مأذونا فى تجارة أو غيرها ولم يكن والده غائبا وكان الوالد المذكور عدلا أمينا أهلا للولاية الشرعية لم يخرجه عنها شىء قادرا على المخاطر بنفسه أو بوكيله كانت له ولاية المخاصمة عن ابنه فى ماله واللّه أعلم(7/99)
تصرفات الولى
F عبد الرحمن قراعة .
رجب 1345 هجرية 20 من يناير 1927 م
Mسفاهة الأب وتبذيره بحيث يخاف منه على ضياع مال ولده الصغير موجب لنزع الولاية من يد، وللقاضى نصب وصى للتصرف فى مال الصغير
Q من حافظ بك فيما إذا كان أبو القاصر مبذرا متلفا مال ولده غير أمين على حفظه هل يجوز له التصرف فى مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب
An المنصوص عليه شرعا أنه إذا كان الأب سفيها مبذرا يخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه لا يكون له ولاية فى ماله وينزع من يده، وللقاضى الذى يملك نصب الأوصياء نصب وصى للتصرف فى مال الصغير واللّه أعلم(7/100)
ولاية على قاصر مسيحية أسلمت
F عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1353 هجرية 12 من مارس 1935 م
Mالولاية على البنت القاصر قانونا على مالها تكون للمجلس الحسبى المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها
Q فتاة كانت مسيحية وأسلمت فى السابعة عشر من عمرها ثم تزوجت بعد إسلامها من رجل مسلم كانت الولاية الشرعية الطبيعية عليها لأبيها ثم لأمها أو أخيها ولكن هؤلاء الثلاثة مازالوا على غير دين الإسلام وليس لها مسلم أقرب إليها من زوجها الحالى .
وحيث أن النظام الشرعى المعمول به الآن فى مصر يحظر على أمثالها حق التصرف فيما يكون لها من الأموال أو غيرها قبل بلوغ سن الواحد والعشرين .
فلمن تكون الولاية الشرعية على الفتاة المذكورة
An نفيد بأن الولاية الشرعية على البنت المذكورة فى مالها للمجلس الحسبى المختص ثم لمن يعينه وصيا عليها .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم(7/101)
ولاية العاصب على البكر والثيب
F عبد المجيد سليم .
صفر 1359 هجرية 6 من ابريل 1940 م
M 1 - للولى حق ضم ابنته البكر مطلقا سواء خيف عليها الفساد أم لا متى كانت حديثة السن وليس لها الانفراد بالسكنى ولا السكن حيث شاءت فى هذه الحالة .
2 - إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى وعقل فلها السكنى فى مكان لا يخاف عليها فيه وليس لأحد أوليائها حق ضمها إليه .
3 - المراد بطعنها فى السن هو دخولها فى سن نزول حداثتها وشبقها والمراد باجتماع الرأى والعقل كونها بحيث لا تكون محلا ولا مظنة للانخداع .
4 - يكفى سؤال القاضى ممن يثق به ويطمئن إليه عن كون الثيب مأمونة أو غير مأمونة فإن أخبر بأنها غير مأمونة على نفسها ضمها إلى وليها وإن أخبر بأمانتها على نفسها كان لها الانفراد بالسكنى حيث لا خوف عليها وما يجرى فى الثيب يجرى فى البكر المسنة
Q من فضيلة قاضى حمص قال ادعت البنت البكر أنها بلغت السادسة عشر من عمرها وهى بذلك أصبحت رشيدة وملكت أمر اختيار إقامتها وقد اختارت الإقامة عند جدها لأمها الأمين دون والدها الذى يقول إنه صاحب الولاية عليها وإنها مجبرة على الإقامة فى بيته دون سواه وإنه الأمين القادر على حفظها .
وجاء فى التنوير متنا وشرحا (إذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا دخلت فى السن) أى بلغت أشدها واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها وإن ثيبا لا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها .
فللأب ضمها وللجد ولاية الضم لا لغيرهما .
ومثله فى تكملة فتح القدير وشرح الكنز أما فى الفتاوى المهدية فقال إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه إلا إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها فللأب والجد ولاية الضم) فادعى وكيل الأب أن المراد من كلمة طعنت فى السن هو بلوغ الفتاة سن الشيخوخة والهرم مستندا فى تعريف لفظ طعنت ودخلت إلى ما فى كتابى قطر المحيط للبستانى وكنز الحفاظ فى تهذيب الألفاظ لأبى يوسف يعقوب بن السكيت .
وقال وكيل النبت إن المراد بكلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هما انتقالها من دور المراهقة إلى دور البلوغ والرشد مستندا إلى الاصطلاح الفقهى فى ذلك بداعى أنه لا يعتمد على التعريف الوارد فى كنز الحفاظ .
وعليه فقد تقرر الاستفتاء من مقامكم عما يأتى : 1 - هل لها حق الاختيار فى الإقامة إذا بلغت رشيدة أم لا .
2 - ما هو المراد شرعا من كلمة طعنت فى السن ودخلت فى السن هل هو ما ذهب إليه وكيل الأب أم وكيل البنت .
وإذا كان الأول فما هو حد الطعن فى السن وما هو النص الشرعى عليه .
أم يعتمد على تعريفه فى كتب اللغة فقط .
وإذا كان الثانى فما هو السند الشرعى .
3 - متى تكون الفتاة مأمونة على نفسها وهل يجب أن يثبت ذلك بالوجه الشرعى أم مجرد فتوتها يكون باعثا على الحكم بأنها غير مأمونة وهل يكون هذا من قبيل الحكم بالظن أم لا وما هو النص الشرعى فيه .
4 - ما هى الشرائط التى يجب أن تتوفر فى البكر البالغة لتملك حق اختيارها
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه جاء فى صفحة 212 وما بعدها من الجزء الخامس من مبسوط السرخسى ما نصه ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد بالسكن وليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه فحينئذ له أن يضمه إلى نفسه اعتبارا لنفسه بماله فإنه بعد ما بلغ رشيدا لا يبقى للأب يد فى ماله فكذلك فى نفسه وإذا بلغ مبذرا كان للأب ولاية حفظ ماله فكذلك له أن يضمه إلى نفسه إما لدفع الفتنة أو لدفع العار عن نفسه فإنه يعير بفساد ولده .
فأما الجارية إذا بلغت بكرا فللأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال فتكون سريعة الانخداع فأما إذا كانت ثيبا فلها أن تنفرد بالسكنى لأنها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم .
فليس للأب أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأن ولايته قد زالت بالبلوغ وإنما بقى حق الضم فى البكر لأنها عرضة للفتنة وللانخداع وذلك غير موجود فى حق الثيب .
والأصل فيه ماروى عن النبى صلى اللّه عليه وسلم أنه قال ليس للولى مع الثيب أمر وقال صلى اللّه عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يعنى فى التفرد فى السكنى ولكن هذا إذا كانت مأمونة على نفسها وذكر فى كتاب الطلاق أن الثيب إذا كانت مخوفة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إلى نفسه لبقاء الخوف .
وقد بينا أن ولاية الضم فى البكر لكونها مخوفا عليها فإذا وجد ذلك فى حق الثيب كان له أن يضمها إلى نفسه .
وأما البكر فإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه أيضا لأنه مشفق عليها فيقوم بحفظها وإن كانت لا تبلغ شفقته شفقة الأب بمنزلة ولاية التزويج يثبت للعم والأخ بعد الأب والجد فإن كان أخوها أو عمها مفسدا مخوفا لم يخل بينه وبينها لأن ضمها إليه لدفع الفتنة .
فإذا كان سببا للفتنة لم يكن له حق ضمها إليه بل يجعل هو كالمعدوم فتكون ولاية النظر بعد ذلك إلى القاضى ينظر امرأة من المسلمين ثقة فيضعها عندها .
وكما يثبت للقاضى ولاية النظر فى مالها عند عجزها عن ذلك فكذلك فى حق نفسها .
فإن كانت البكر قد دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها وأخوها أو عمها مخوف عليها فلها أن تنزل حيث شاءت فى مكان لا يخاف عليها لأن الضم كان لخوف الفتنة بسبب الانخداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها انتهت عبارة المبسوط .
وجاء فى شرح الزيلعى ما نصه وأما الجارية إذا كانت بكرا فلأبيها أن يضمها إلى نفسه بعد البلوغ لأنها لم تختبر الرجال ولم تعرف حيلهم فيخاف عليها الخداع منهم .
وأما لثيب فإن كانت مأمونة لا يخاف عليها الفتن فليس له أن يضمها إلى نفسه لأنها اختبرت الرجال وعرفت كيدهم فأمن عليها من الخداع وقد زالت ولايته بالبلوغ فلا حاجة إلى ضمه وإن كانت مخوفا عليها فله أن يضمها إليه لما ذكرنا فى حق الغلام .
والجد بمنزل الأب فيه .
وإن لم يكن لها أب ولا جد وكان لها أخ أو عم فله أن يضمها إليه إذا لم يكن مفسدا .
أما إذا كان مفسدا فلا يمكن من ذلك .
وكذلك الحكم فى كل عصبة ذى رحم محرم منها، وكذلك البكر إذا طعنت فى السن فإن كان لها عقل ورأى ويؤمن عليها من الفساد فليس لغير الأب والجد أن يضمها إليه .
وإن خيف عليها ذلك فللأخ والعم ونحوهما من العصبات أن يضمها إليه إذا لم يكن مفسدا .
وإن لم يكن لها أب ولا جد ولا غيرهما من العصبة أو كان لها عصبة مفسد فللقاضى أن ينظر فى حالها .
فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى سواء كانت بكرا أو ثيبا .
وإلا وضعها عند امرأة أمينة ثقة تقدر على الحفظ لأنه جعل ناظرا للمسلمين .
وظاهر ما ذكر أن للأب أو الجد عند عدم الأب ولاية ضم البكر مطلقا سواء أكانت حديثة السن أم طاعنة فيها وسواء أكانت مأمونة على نفسها أم غير مأمونة وأن غير الأب والجد له حق ضم البكر إلى نفسه إذا كانت حديثة السن فإن طعنت فيها واجتمع لها رأيها وعقلها فليس له ولاية ضمها ولها أن تسكن حيث أحبت فى مكان لا يخاف عليها فيه .
وكلام غير شمس الأئمة السرخسى والزيلعى من الفقهاء الذين اطلعنا على أقوالهم أنه لا فرق بين الأب والجد وغيرهما فى أن البنت البكر إذا طعنت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها ليس لأحد من الأولياء مطلقا أن يمنعها من السكنى حيث شاءت فى مكان يؤمن عليها فيه .
فقد جاء فى المحيط ما نصه فأما الجارية إذا بلغت فإن كانت ثيبا فليس للأولياء حتى الضم إلى أنفسهم ولها أن تنزل حيث شاءت إلا أن يخاف عليها الفساد فحينئذ للأولياء حق الضم إلى أنفسهم .
وإن كانت بكرا فللأولياء حق الضم إلى أنفسهم وإن كان لا يخاف عليها الفساد إذا كانت حديثة السن .
فأما إذا دخلت فى السن فاجتمع لها رأيها وعقلها فليس للأولياء حق الضم ولها أن تنزل حيث أحبت حيث لا يتخوف عليها .
ومثل ذلك فى البحر والدر المختار وغيرهما .
ويمكن حمل كلام المبسوط على ما جاء فى هذه اكتب من عدم الفرق بين الأب والجد وغيرهما بمعونة تعليله حق ضم الأولياء للبكر .
كما يمكن حمل قول الزيلعى فليس لغير الأب والجد على أنه لا مفهوم له وبذلك تلتئم عبارات الفقهاء .
وخلاصة ذلك أن للولى من الأب أو الجد عند عدم الأب أو غيرهما عند عدمهما حق ضم البكر مطلقا خيف عليها الفساد أم متى كانت حديثة السن وأنها ليس لها أن تنفرد بالسكنى ولا أن تسكن حيث شاءت فى هذه الحالة .
وأنها إذا دخلت فى السن واجتمع لها رأيها وعقلها فلها أن تسكن فى مكان لا يخاف عليها فيه وليس لأحد من الأولياء فى هذه الحالة حق الضم .
وظاهر من كلامهم أن المراد بالسن التى دخلتها أو طعنت فيها هى السن التى يزول بها حداثتها والتى يزول بها فرط شبقها وأن المراد باجتماع رأيها وعقلها أن تكون من العقل والرأى بحيث لا تكون مظنة الانخداع فتزول بذلك العلتان فى وجوب الضم للولى وهما فرط الشبق ومظنة الانخداع .
هذا والظاهر مما جاء فى ابن عابدين نفلا عن الرحمتى ونصه عبارة الوجيز مختصر المحيط إلا إذا كانت مسنة ولها رأى، وفى كفاية المتحفظ وفقه اللغة من رأى البياض فهو أشيب وأشمط ثم شيخ فإذا ارتفع عن ذلك فهو مسن أنه يريد تفسير كلمة مسنة الواردة فى عبارة الوجيز بما جاء فى الفقه وهو من ارتفع عن السن التى يكون بها المرء شيخا .
ويؤيد هذا أن الفقهاء ليس لهم اصطلاح خاص فى ذلك فيحمل كلامهم على المعنى اللغوى .
وجاء فى الفتاوى الولوالجيه إذا بلغ الصغير زالت ولاية الأب عنه .
لا حق للأب فيه إذا كان مأمونا عليه وإن كان مخوفا عليه له أن يضمه إلى نفسه لما ذكرنا وكذلك البنت البالغة .
وإن اختلف الأب والبنت البالغة يسأل عن حالها فإن كانت كما يقول ضمها إلى نفسه .
أما البكر فلأبيها أن يضمها إلى نفسه لأنها سريعة الانخداع .
وظاهر من هذا أنه إذا تنازعت البنت الثيب مع أبيها فى أنها مأمونة على نفسها أو غير مأمونة أنه يكفى فى ذلك أن يسأل القاضى من يثق بهم ويطمئن إليهم ممن يعرفونها ويقفون على شئونها عن حالها .
فإن أخبره من يثق بهم أنها غير مأمونة على نفسها حكم القاضى بضمها إلى الأب وإن أخبره من ذكروا أنها مأمونة على نفسها كان لها أن تنفرد بالسكنى حيث لا يتخوف عليها .
والظاهر أن هذا يجرى أيضا فى البكر المسنة إذا اختلفت مع أبيها فى ذلك فيكفى أن يسأل القاضى من يثق بهم من جيرانها والواقفين على أحوالها وشئونها ، ولا شك أن العمل بالظن واجب فى المسائل العملية التى لا يتيسر للقاضى القطع فيها .
ومما تقدم جميعه يعلم أولا أنه لا شبهة فى أن البنت البكر التى بلغت السادسة عشرة حديثة السن وغير مسنة فلوالدها حق ضمها وإن لم يخف عليها الفساد، ثانيا أن معنى طعنت فى السن هو ما جاء فى معنى مسنة فى رد المحتار عن الرحمتى نقلا عن بعض كتب الفقه، ثالثا أن كونها مأمونة على نفسها يكفى فى تبيينه للقاضى وثبوته عنده سؤاله من الواقفين على حالها .
كما يعلم الإجابة على باقى المسئول عنه . هذا ما ظهر لنا .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم(7/102)
وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها
F عبد المجيد سليم .
ربيع أول 1359 هجرية 23 ابريل 1940 م
Mتوضع الصغيرة لدى ثقة متى أمن على نفسها وعرضها ودينها إلى أن يبت فى أمر تحقيق مصلحتها
Q تزوج رجل بامرأة فى بلد ما وقام بالعمل مع شريك له فى بيع المأكولات ثم هرب مع ابنة شريكه وكان سنها يتراوح بين 14، 16 سنة وعند ضبطهما اعترف الزوج بأنه اتفق مع البنت على الزواج وهربا معا وأنه اعتدى على عفافها واعترفت الفتاة بذلك ومن تقرير الطبيب وجد أن بكارتها قد أزيلت برضاها حيث لم يوجد بجسدها أية علامات تدل على العنف أو المقاومة وقد رفض أبوها وأهلها تزويجها وأرادوا أخذها ولكن خوفا على حياة الفتاة من القتل دفعا للعار على عوائدهم فهل يجوز تسليمها لأبيها مع عدم الأمان على سلامتها أولا، وهل يمكن وضعها عند امرأة مسلمة ثقة أمينة عليها أو توضع لدى الجمعية الخيرية تحت رعاية الحكومة
An اطلعنا على كتابكم رقم 2377 المؤرخ 22/4/1940 ونفيد أننا نرى أن ترسل البنت المذكورة ووالدها ومع البنت من الجند من يحفظها إلى فضيلة القاضى الشرعى الذى له الولاية فى هذا الموضوع فضيلة قاضى محكمة ببا الشرعية لتقييد قضية مستعجلة طبقا للمادة رقم 45 من قانون المحاكم الشرعية رقم 78 لسنة 1913 والنظر فى الموضوع وعمل ما فيه المصلحة والخير لهذه البنت بتزويجها من الرجل الذى اتفقت معه على الزواج إن لم يكن هناك مانع شرعى ولا قانونى من ذلك وإن لم يرض أهلها .
فإذا لم يتيسر هذا أو كان تزويجها منه لا يدفع ضرر أهلها عنها قرر وضعها إما عند امرأة مسلمة ثقة لا يخشى من وجودها عندها ضرر عليها لا فى نفسها ولا فى عرضها وإما عند الجمعية المشار إليها بكتابكم إذا كان فى وجودها عند هذه الجمعية مصلحة لها ولا ضرر عليها فى نفسها ولا فى عرضها ولا فى دينها، وتوضع عند الثقة أو الجمعية إلى أن يفصل فى موضوع حق ضمها إلى الولى إما بالحكم للولى بضمها إليه إن ثبتت قدرته على حفظها وأمانته عليها وعدم خشية ضرر عليها من وجودها عنده وإما برفض دعواه إن لم يثبت ذلك وتقرير بقائها عند الثقة أو الجمعية .
وهذا إذا لم ير فضيلته بعد بحث الموضوع طريقا أصلح للبنت من ذلك ويبلغ فضيلته ما جاء بكتابكم(7/103)
لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر
F حسنين محمد مخلوف .
رجب 1365 هجرية 15 من يونيه 1946 م
M 1 - لا ضمن الأب أو الجد إذا مات مجهلا مال الصغير على القول الصحيح .
2 - ما يعرف من تركته أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يعرف حاله لا يضمنه الأب
Q توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى قبله .
وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة .
تدر شهريا هذه الجهات 15 جنيه . وكان على والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة الجد أم لا مع ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة
An اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب .
كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل .
ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا .
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به واللّه تعالى أعلم(7/104)
وصاية المسيحى على مسلمة مع وجود أبيها
F حسن مأمون .
جمادى الثانية 1375 هجرية - 16 يناير 1956 م
M 1- لا يجوز ولاية المسيحى على المسلم نفسا أو مال .
2- لا وصاية مع الولاية الطبيعية إلا إذا عين الولى وصيا مختار على ابنته المسلمة وبشرط اتحاد الدين بين الوصى والموصى عليه
Q بالطلب المقيد والمتضمن بيان الحكم الشرعى والقانونى فى جواز إقامة الشخص المسيحى وصيا على بنت مسلمة بلغت عشر سنوات من عمرها مع وجود أبيها المسلم الأمين العاقل العدل الذى تتوفر فيه كل الشروط الشرعية فى الولاية والوصاية
An أولا إن الولاية على هذه البنت المسلمة التى تبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة تثبيت لأبيها المسلم ثبوتا طبيعيا وجبريا مادام قد توفرت فيه الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة المختصة طبقا للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 - لكن يجوز لهذا الأب طبقا للمادة 28 من هذا القانون أن يقيم وصيا مختارا لبنته المذكورة تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون المذكور التى منها اتحاد الدين .
ثانيا إن المنصوص عليه فقها أنه لا تجوز ولاية المسيحى على المسلم سواء أكانت هذه الولاية على النفس أو على المال - وقد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 27 المذكورة، أنه يجب على كل حال أن يكون الوصى من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه .
وهذا يدل على أن اتحاد الدين واجب بين الوصى والقاصر .
ومن هذا يتبين أن هذا الشخص المسيحى لا يجوز بأى حال تعيينه وصيا على البنت المسلمة المذكورة إذا وجد واحد من السببين المذكورين، ويتحقق كليهما يكون عد الجواز من باب أولى .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم(7/105)
تسليم أموال القصر للأولياء
F حسن مأمون .
محرم 1379 هجرية -28 يوليو 1959 م
M 1- للولى أبا كان أو جدا تسلم أموال القاصر دون تقديم شهادة بعدم سلب الولاية .
2- لا يجوز للوصى تسلم أموال القاصر إلا إذا قدم قرارا من المحكمة الحسبية بتعيينه وصيا
Q طلبت حكمدارية بوليس القاهرة بكتابها رقم 11729 .
المتضمن أنه قد أنشئت بحكمدارية بوليس القاهرة مؤسسة اجتماعية لصولات وصف عساكر بوليس مدينة القاهرة، ونص فى قانونها على أنه فى حالة وفاة العضو يصرف لورثته مبلغ أربعين جنيها بصفة إعانة، وكثيرا ما يتقدم الولى الشرعى بطلب صرف نصيب القصر إليه طبقا للقانون .
والمطلوب به معرفة الحكم الشرعى والقانونى فيما إذا كان يجوز للمؤسسة تسليم نصيب القصر للولى الشرعى دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية منه أو لابد من الحصول على هذه الشهادة قبل تسليم نصيب القصر إليه
An إن الولى الشرعى - وهو الأب أو الجد أبو الأب عند وفاة الأب - يجوز أن يسلم له نصيب القصر الذين فى ولايته دون حاجة إلى تقديم شهادة بعدم سلب الولاية، لأن الأصل فى الشخص الأهلية والبراءة ما لم يقم دليل ينافيها - ولأنه لم ينص فى قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 ولا فى القانون رقم 119 سنة 1952 المعدل لهذا القانون على لزوم تقديم هذه الشهادة أما إذا كان الطالب وصيا على القصر الذين يطالب بنصيبهم .
وهو غير الأب والجد المذكورين فإنه لابد من تقديم قرار من المحكم الحسبية بتعيينه وصيا على هؤلاء القصر .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/106)
ولاية الجد ومدى حقه فى التصرف فى مال القاصر
F أحمد هريدى .
29 مارس 1967م
M 1- ولاية الجد الصحيح إنما تأتى إذا لم يكن الأب قبل وفاته قد اختار وصيا على مال القصر .
2- الواجب عليه القيام بأعبائها، ولا يجوز تنحيه عنها إلا بإذن .
3- عدم جواز تصرفه فى مال القاصر إلا بإذن من المحكم، وعليه إيداع قائمة بالمحكمة الحسبية بأموال القاصر فى مدى شهرين من بداية الولاية، أو من أيلولة المال إلى الصغير
Q إن رجلا توفى عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته .
وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليا طبيعيا على هؤلاء القصر القبض والاستلام والتصالح عما يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول على إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك
An تنص المادة الأولى .
من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال .
- أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا مختار على مال القاصر .
وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكم .
فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيا على مال القاصر، كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر وله إردارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة فى القانون المذكور كما تقضى المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور .
وقد نصت المادة 15 من هذا القانون على أنه لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها - كما نصت المادة 16 منه على على الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير وطبقا لما ذكر يجوز للجد قبض واستلام المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها فلم كتاب المحكمة فى المواعيد التى حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف فى المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضعافها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/107)
قضايا المحجور عليه
F أحمد هريدى .
8 أغسطس 1968م
M 1- رفع المحجور عليه قضايا على الغير بنفسه غير جائز .
2- على القيم عليه رفع هذه القضايا، فإن رفض رفعها أو تأخر فى ذلك إضرارا به يجب على أى إنسان أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة لتتولى محاسبته، أو لتستبدل به غيره إذا ثبت لها عدم صلاحيته
Q بالطلب المتضمن أن م ع قد تقرر توقيع الحجر عليه بجلسه 17-12-1940 وعينت والدته قيما عليه مع الإذن لها بصرف ما يستحقه من معاش بوزارة المالية للإنفاق فى شئونه أى يجعل المعاش نفقته .
وأرفق السائل بطلبه صورة طبق الأصل تحت مسئوليته من مجلس حسبى مصر فى القضية 802 سنة 1939 الخاصة بمادة منع بشأن الحجر عليه بجلسة 17/12/1940، وبالاطلاع عليه تبين أن الطبيب الشرعى فحص حالة الطالب بتاريخ 12/8/1940 وقرر أن حالته العقلية غير عادية وأن بعقله عاهة مظهر السكوت، وعدم الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ولعل حالته هذه هى نوع من الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، وانتهى المجلس إلى القرار الآتى نصه (قرر المجلس توقيع الحجر على م .
ع وتعيين والدته قيما عليه وعليها تقديم محضر الجرد ومخابرة وزارة المالية بذلك وصرف المستحق له للقيمة المذكورة للإنفاق فى شئونه) .
ويطلب السائل بيان الرأى فيما يأتى : 1- هل لهذا المحجور عليه الحق فى رفع قضايا بنفسه أمام القضاء مثل رقع دعوى ضم ابنته لبلوغها أقصى سن الحضانة، لأن والدتها مطلقته قد تزوجت بأجنبى .
2- هل يجوز لهذا المحجور عليه أيضا رفع دعاوى إخلاء ضد أحد المستأجرين أمام دائرة الإيجارات بسبب التأجير من الباطن، لأن للمحجور عليه عقارا، وعقود الإيجار محررة باسمه، وهو الذى يقوم باستلام الإيجار شهريا بنفسه من المستأجرين .
3- وعلى فرض أنه لا يحق للمحجور عليه رفع هذه الدعاوى بل الواجب أن يتولى رفع هذه القضايا القيم عليه - فما هو الطريق السليم الذى يسلكه المحجور عليه للحصول على حقوقه على فرض أن القيم رفض رفع هذه الدعاوى أو تأخر فى رفعها للإضرار بالمحجور عليه
An ثابت من تقرير الطبيب الشرعى المدون فى قرار الحجر المرافق أن المحجور عليه بعد فحصه تبين أن بعقله عاهة، وأن حالته العقلية غير عادية وأن حالته هذه من نوع الضعف العقلى المتقطع الذى يظهر أحيانا ويختفى أحيانا، وعلى ذلك لا يمكنه إدارة شئونه بنفسه، ومن ثم صدر القرار بالحجر عليه وتعيين والدته قيما عليه، ورفع القضايا لا يكون إلا من إنسان كامل الأهلية، والمحجور عليه بعد تقرير الطبيب الشرعى عنه ليس كذلك .
ومن هذا يتبين أن المحجور عليه المنوه عنه بالسؤال لا يجوز له شرعا ولا قانونا أن يرفع القضايا المشار إليها بنفسه، بل الذى رفه هذه القضايا هو القيم بنفسه دون غيره، وعلى فرض أن القيم رفض رفع هذه القضايا أو تأخر فى رفعها إضرارا بالمحجور عليه، ففى هذه الحالة يجب على من يهمه الأمر أو أى إنسان حسبه لله تعالى أن يرفع الأمر إلى النيابة المختصة بالولاية على المال لتتولى محاسبة هذا القيم على إهمال، أو تستبدل غيره به إذا ثبت لها عدم صلاحيته ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/108)
ايداع الأب نقودا بأسماء أبنائه القصر
F جاد الحق على جاد الحق .
3 محرم 1401 هجرية - 10 نوفمبر 1980 م
M 1 - تتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول الذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب له .
2 - تصح الهبة ولو اقترنت بشرط باطل ويلغو الشرط دون العقد .
3 - إيداع المورث نقودا بأسماء أولاده القصر متى تم فى وقت صحته وليس فى مرض موته خرجت مخرج الهبة .
وتتأكد ملكية هؤلاء القصر بموت الواهب مصرا على هبته .
4 - هذه المبالغ ليست من التركة وإنما هى ملك لمن أودعت بأسمائهم كل حسبما جاء بدفتره، ومع مراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها
Q بالطلب المقدم من المواطنة خ .
ع وقد جاء به أن والدها توفى بتاريخ 16/5/1980 عنها وعن ثلاثة أبناء، وكان قد افتتح لكل ابن من الثلاثة دفتر توفير بالبريد ، وأودع فى هذه الدفاتر مبالغ، وكان أبناؤه الثلاثة قصرا وهو الولى عليهم، واشترط وقت الإيداع ألا تصرف هذه المبالغ إلا بموافقته، وتوفى وتلك المبالغ على حالها بالدفاتر المذكور .
وتسأل أولا هل تكون المبالغ المودعة بدفاتر التوفير لجميع ورثة والدها يقتسمونها للذكر ضعف الأنثى .
ثانيا أو تكون تلك المبالغ من حق من أودعت بأسمائهم
An إنه تحصل من السؤال أن المورث قد أودع مبالغ نقدية متفاوتة القدر فى دفاتر توفير بريدية بأسماء أبنائه الثلاثة، وقد كانوا وقت الإيداع قصرا، وقد اشترط المودع ألا تصرف المبالغ أو شىء منها إلا بموافقته وأنه توفى والمبالغ مودعة بالدفاتر المحررة بأسماء أبنائه الثلاثة .
فإذا كان هذا هو الواقع .
فقد نص الفقهاء على أنه لو وهب والد لولده الصغير مالا ملك الابن الهبة بمجرد قول الولد وهبت هذا المال لابنى فلان، أو كان الموهوب مقبوضا فى يد الأب بوصفه وليا على الصغير .
وتتم الهبة شرعا بالإيجاب والقبول اللذين صدرا من الأب بوصفه واهبا ووليا على الموهوب لهم، كما نصوا على أن الهبة تصح ولو اقترنت بشرط باطل ويلغى الشرط دون العقد .
لما كان ذلك فإذا كان إيداع المورث لهذه النقود بأسماء أبنائه قد تم فى وقت صحته، وليس فى مرض موته، خرجت مخرج الهبة حيث تمت بالإيجاب من الواهب بإيداعه تلك المبالغ فى دفاتر التوفير وبالقبول منه بوصفه وليا على ابنائه القصر، وكان صندوق التوفير نائبا أيضا، والمال أمانة لديه للمودع لهم ، ووقع شرط عدم الصرف إلا بإذن الواهب المورث باطلا لمنافاته لمقتضى عقد الهبة .
ولما كان من موانع الرجوع فى الهبة أن تكون بين الأرقام ذوى الأرحام، فإن الرجوع فى هذه الهبة كان ممتنعا فى الواهب المورث بوصفه والد الموهوب لهم، وفوق هذا تأكدت ملكية هؤلاء لتلك المبالغ بموت الواهب مصرا على هبته .
وإذ كان ذلك لم تكن تلك المبالغ من تركة المورث والد السائلة وإنما هى ملك خالص لمن أودعت بأسمائهم، كل حسبما جاء بدفتره، وهذا بمراعاة شروط القانون المدنى فى صحة الهبة وانعقادها باعتبار أن العقد تحكمه نصوص هذا القانون .
والله سبحانه وتعالى أعلم(7/109)
ولاية القاضى المسلم ولاية عامة فيما نيط به
F جاد الحق على جاد الحق .
18 جمادى الآخرة 1401 هجرية - 23 أبريل 1981 م
M 1 - قسم فقهاء الإسلام الأرض المعمورة إلى دار إسلام .
وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام .
ودار حرب . وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا وإن لم يحاربوا المسلمين .
2 - قال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الدين وليست الجنسية .
وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم إلا فى العبادات .
3 - لا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها .
4 - متى كان قاضى محكمة إدارة الشارقة الشرعية وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه، ومنهم المصريون، وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه .
5 - ليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصرة العربية من التقاضى أمام محاكم غيرة مصرية .
6 - الذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون، هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته ما دام مسلما صاحب ولاية فيما تنازعوا فيه .
وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى .
7 - حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، إذا كان قد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق .
وعلى كل قاض مسلم تنفيذه .
لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع .
8 - متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية .
9 - زواج المطلقة بهذا الحكم بوصفه السابق وأنه انتهائى أو صار نهائيا وبعد انتهاء عدتها بآخر يقع صحيحا شرعا متى استوفى باقى شروطه وأركانه
Q بالطلب المقيد وقد جاء به أن حكما صدر من محكمة إمارة الشارقة الشرعية بتطليق زوجة مصرية من زوجها المصرى للضرر، وقد كان الزوجان يقيمان فى هذه الإمارة وقت الترافع إلى تلك المحكمة، وقد صدر الحكم حضوريا بعد سماع الدعوى واقوال وأدلة طرفيها .
وقد تزوجت هذه المطلقة بعد انتهاء فترة العدة بزوج مسلم آخر .
والسؤال (أ) ما مدى ولاية القاضى المسلم فى دولة أخرى مسلمة على المصريين المسلمين المقيمين فى دائرة ولايته، وقد طبق على الدعوى الحكم الشرعى (ب) ما مدى حجية الحكم الصادر بالتطليق من محكمة الشارقة فى فقه الإسلام وفى النظام القانونى فى مصر (ج) ثم هل يعتبر الزواج الذى تم بين هذه المطلقة والزوج الآخر بعد انتهاء عدتها من الأول صحيحا شرعا
An قال الله سبحانه { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا} البقرة 143 ، وقال { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } آل عمران 110 ، وقال { إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون } الأنبياء 92 ، وقال { وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون } المؤمنون 52 ، بهذه الآيات الكريمة وغيرها فى القرآن وبهدى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلون أمة واحدة مستظلين براية الإسلام برآء من عصبيات الجنسية والإقليمية التى اتخذها عرف الناس أساسا للجماعات فقد جعلهم الإسلام أمة واحدة مهما تباعدت أقطارهم ومواقعهم على أرض الله الواسعة الأرجاء .
ومن هنا كان تقسيم فقهاء الإسلام، الأرض المعمورة إلى جار الإسلام، وتضم البلاد التى يسود فيها الإسلام، ودار الحرب، وتضم البلاد التى لم يدخل أهلها فى الإسلام دينا ، وإن لم يحاربوا المسلمين .
وقال الفقهاء إن مناط سيادة الشريعة الإسلامية على الأشخاص هو الإسلام أى الدين ، وليس التبعية السياسية لدولة، أى الجنسية، وإن الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية يخضع لها كافة الأشخاص فى دار الإسلام، مهما كانت ديانتهم أو جنسيتهم، وإن أجازت - فى قول بعض الفقهاء - لغير المسلمين التحاكم لشرائعهم الدينية فى حدود ضيقة (أمرنا بتركهم وما يدينون) .
ومن أجل هذا كانت بلاد المسلمين أو دار الإسلام تكون وحدة دينية تربطها رابطة الدين وتسود فيها شريعة الإسلام، مهما تعددت الحكومات فى مختلف أقطارها، وكان توارث المسلمين وإن اختلفت جنسياتهم السياسية أمرا لا جدال فيه .
ذلك لأن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واحد، وهو وجوب الانقياد لها على كل مسلم فى أى محل، وإلى أى بلد ارتحل .
فإذا نزل المسلم ببلد إسلامى جرت عليه أحكام هذه الشريعة الغراء فى ذلك البلد، وصار له من الحق ما لأهله .
وعليه من الواجب ما على أهله، لا يميزه عنهم مميز، ولا أثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام، وإن تعددت المذاهب الفقهية الاجتهادية التى يتبعونها، فقد يسود فى بعض الأقطار فقه مذهب أبى حنيفة، وفى بعض آخر مذهب مالك، وبعض ثالث مذهب الشافعى، وبعض رابع مذهب أحمد بن حنبل، وبعض خامس المذهب الزيدى، أو الشيعى الجعفرى ، لكن هذا لا أثر له فى الحق للشخص أو عليه، إذ متى قضى له أو عليه، فله ما قضى له به، وعليه أداء ما قضى عليه به على أى مذهب كان، متى كان القاضى صاحب ولاية مروعة صادرة من ولى الأمر فى الجهة التى يقضى فيها، فقد اتفق فقهاء المذاهب جميعا على أن حكم القاضى فى أمر مجتهد فيه يرفع الخلاف .
كما أن فقه الإسلام فى كافة اجتهاداته لا يربط الأحكام بالأوطان والإقليمية إلا فى العبادات كقصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر فى رمضان، مثلا، والحج ومناسكه فى مواطن محددة بأرض الحجاز، وفى القضاء واختصاص المحاكم بما يسمى الآن - الاختصاص المحلى - تحدث الفقهاء فى تعيين الجهة التى يكون لقاضيها الاختصاص بالدعوى اختصاصا مكانيا، بمعنى هل ترفع فى محل المدعى أو فى محل المدعى عليه غير أن الخلاف فى شىء من هذا لا يغير فى حق الخصوم ولا يوهن منه .
فالشريعة واحدة، والحقوق واحدة، يستوى فى ذلك الجميع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية وأمام القاضى المسلم .
ومن هنا كان موطن المسلم فى بلاد الإسلام، هو المحل الذى نوى الإقامة فيه واتخذ فى جنباته طريق كسبه وعيشه، واستقر فيه مع أهله، إن كان ذا أهل دون نظر إلى محل مولده ونشأته، ولا إلى عادات وأعراف البلد الذى رحل عنه فى الأحكام والمعاملات فهو رعية الحاكم (القاضى) الذى يقيم تحت ولايته دون سواه من سائر الحكام، مادام مستقرا وقاطنا فى بلد إسلامى يعتبر من دار الإسلام .
لما كان ذلك كانت ولاية القاضى المسلم فى أى دولة مسلمة ممتدة إلى كل المقيمين فيها من المسلمين ولو اختلفت جنسيتهم السياسية، متى كان هذا القاضى معينا ذا ولاية مستمدة من ولى الأمر فى دولته ومنوطا به الحكم بين الناس فى نوع الدعوى التى قضى فيها ابتاعا للقاعدة المستقرة فى فقه الإسلام القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحادثة .
ومن ثم فإذا كان قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية، وهى من دار الإسلام منوطا به من ولى الأمر فى دولته الفصل فى قضايا الطلاق للضرر فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية، امتدت ولايته القضائية إلى كافة المقيمين فى دائرة اختصاصه وفقا لقوانينه وما حدده له ولى الأمر فى قرار تعيينه قاضيا من حيث المكان والزمان الواقعة المطروحة أمامه للقضاء، وبالتالى تمتد ولايته القضائية فيما أنيط به إلى المصريين المقيمين فى دائرته القضائية فى حدود اختصاصه النوعى .
هذا وليس فى القانون المصرى ما يمنع المصريين المقيمين فى خارج جمهورية مصر العربية من التقاضى أمام محكمة غير مصرية ، وإن كان هذا القانون قد أجاز للمدعى مقاضاة المدعى عليه المصرى المقيم فى الخارج أمام المحكمة المصرية، ولا تلازم بين هذا وذاك .
والذى يتعين المصير إليه فى مسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظر فقه الإسلام ونصوص القانون - هو جواز التحاكم للمصريين المقيمين خارج الجمهورية أمام القاضى الذى يقيمون فى ولايته، مادام قاضيا مسلما صاحب ولاية قضائية فيما تنازعوا فيه، وأن يطبق هذا القاضى ما أشارت به قواعد الإسناد فى القانون المصرى .
ولقد تعرض الفقهاء المسلمون لحجية الأحكام القضائية ولما كان القضاء - فى مسائل الأحوال الشخصية - فى مصر يجرى وفقا لقواعد الإسناد التى حوتها المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ونصها تصدر الأحكام طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقا لتلك القواعد .
يأتى النظر فى مدى حجية حكم محكمة إمارة الشارقة الشرعية المسئول عنه فى نطاق فقه المذهب الحنفى المعمول به فى مصر، ومدى حجيته باعتباره حكما أجنبيا فى نظر النظام القانونى القضائى الحالى فى مصر أيضا .
أما عن الشق الأول فإن فقه المذهب الحنفى يقرر ( كتاب الدر المختار وحاشية رد المحتار لابن عابدين ج - 4 كتاب القضاء ص 503 حتى ص 521 فقه حنفى وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم فى كتاب القضاء والشهادات والدعوى فى عدة مواضع من هذا الكتاب ) أنه إذا رفع حكم قاض إلى آخر نفذه، أى وجب تنفيذه والعمل بمقتضاه، وأضاف فقهاء المذهب أن الحكم من حيث حجيته ثلاثة أقسام الأول يرد بكل حال (أى لا يعمل به ولا يكتسب الحجية) وهو ما خالف نصا صريحا فى القرآن الكريم أو السنة أو خالف الإجماع .
الثانى يكتسب الحجية وينفذ بكل حال، وهو الحكم فى محل الاجتهاد بأن يكون الخلاف بين فقهاء المذاهب فى المسألة أو سبب القضاء، كما إذا قضى لامرأة بشهادة زوجها وشهادة آخر .
الثالث اختلفت فى حجيته، وهو الحكم المجتهد فيه، أى الذى لا يخالف الدليل الشرعى من الكتاب أو السنة أو الإجماع .
ومن هذا يظهر أن الفقه - وهو القانون الموضوعى فى أغلب مسائل الأحوال الشخصية فى مصر - يقر للحكم الذى يصدر من القاضى المسلم فى حدود ولايته بالحجية، بمعنى عدم جوز التعرض له، فالحجية فى لغة الفقهاء الإسلاميين، تشمل الحجية وقوة المر المقتضى المصطلح عليهما فى النظام المعاصر، وذلك ما لم يخالف الحكم نصا صريحا فى القرآن أو السنة أو يخالف الإجماع .
ومن ثم فإذا كان حكم التطليق للضرر الصادر من محكمة الشارقة الشرعية، وقد صدر من قاض صاحب ولاية يكون حجة فيما قضى به من التطليق، وعلى كل قاض مسلم تنفيذه، لأنه قضى بما لا يخالف القرآن أو السنة أو الإجماع .
ذلك لأن مرد حكم التطليق للضرر هو فقه مذهب الإمام مالك رضى الله عنه، وله أدلته المستمدة من الكتاب والسنة، وقد أخذ به فى مصر فى القانون الرقيم 25 لسنة 9129 وما زال العمل به للآن .
فقضاء ذلك الحكم بالتطليق لثبوت إضرار الزوج لزوجته بالإيذاء على النحو الموضح بمدوناته يقع فى نطاق المعمول به تشريعا وقضاء فى مصر بذلك القانون، وهو بعد حجة بمعنى أنه يجب تنفيذه وعدم التعرض له وفاقا لنصوص فقه المذهب الحنفى .
وأما الشق الآخر وهو ندى حجية حكم محكمة الشارقة الشريعة فى النظام القانونى الحالى باعتباره حكما أجنبيا، فإن من القواعد المستقرة التى جرى عليها القضاء المصرى أنه متى كان الحكم الصادر من محكمة أجنبية بشأن حالة الأشخاص بصفة نهائية، ومن جهة ذات ولاية بإصداره حسب قانونها، وبحسب قواعد الاختصاص فى القانون الدولى الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام فى مصر فإنه يكتسب الحجية .
وإذا كانت قواعد القانون الدولى الخاص قد اقتضت تدخل الجنسية فى تحديد حالة الأشخاص، وجرى التقنين المدنى ( رقم 131 لسنة 1984 ) المصرى، على تطبيق قانون الجنسية فى هذه الحال ومنها الطلاق أو التطليق حيث جاءت المادة 2 - 13 بما يلى ( أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت الدعوى ) .
وجرى نص المادة 14 من هذا القانون بما يلى (فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج ) فهذه النصوص القانونية المصرية تقضى بسريان القانون المصرى وحده فى الطلاق أو التطليق متى كان أحد طرفى علاقة الزوجية مصريا .
فإذا كان حكم التطليق الصادر من محكمة الشارقة الشرعية قد طبق ما يقضى به فقه الإمام مالك من جواز تطليق الزوجة - بناء على طلبها فى دعوى قضائية - على زوجها بسبب إضراره بها ن لأن فقه هذا المذهب هو المعمول به هناك كما هو معروف ، يكون قد طبق أيضا قانون الأحوال الشخصية فى مصر وهو القانون الزوجين بوصفهما يحملان الجنسية المصرية، ولا يشترط فى هذه الحالة للاحتجاج بهذا الحكم فى مصر أن يحوى بيان ما يعتبر به حكما فى نطاق التنظيم القانونى المصرى لأن بيان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخاص يكون لقانون القاضى الذى أصدر الحكم، إذ هو وحده الذى يحدد هذا البيان بما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح، وإن خالف فى هذا البيان ما هو متواضع عليه فى مصر من تبويب لماهية الحكم بالفصل بين أسبابه ومنطوقه .
وإذ كان البين مما تقدم أن قاعدة القضاء العامة فى شريعة الإسلام تقضى بخضوع المسلم فى خصوماته للقاضى المسلم الذى يلجأ إليه ويكون هو داخلا فى ولايته القضائية، كان تداعى طرفى الحكم المسئول عنه ومثولهما أمام قاضى محكمة إمارة الشارقة الشرعية فى موضوعه كان هذا التجاء إلى قاض ذى ولاية عليهما، بغض النظر عن تبعيتهما فى الجنسية السياسية لدولة أخرى غير دولة هذا القاضى .
على أنه وقد طبقت محكمة الشارقة الشرعية على الدعوى فقه الإمام مالك وإجازته التطليق للضرر وهو ما يقضى به القانون المصرى الرقيم 25 لسنة 1929 المستمدة أحكامه فى الطلاق للضرر من مذهب الإمام مالك يكون هذا الحكم فى حدود هذه القواعد ملزما ونافذا متى كان صادرا من قاض ذى ولاية فى موضوعه، إذ الممنوع فى نطاق أحكام فقهاء المذاهب جميعا، أن يصدر الحكم من قاض غير مسلم أو ليس صاحب ولاية فى موضوع النزاع الذى قضى فيه، والظاهر من الحكم المعروض صورته غير الرسمية أن قاضيه مسلم وأنه ذو ولاية فى موضوعه، إذ لا يتصدى قاض لغير ما فى ولايته عادة .
ومن ثم يعتبر حجة فيما قضى به إذا كان قد صدر انتهائيا أو صار نهائيا وفقا لقانون المحكمة التى أصدرته، ويمتنع التعرض لما قضى فيه قضاء قاطعا .
أما عن صحة زواج هذه المطلقة بزوج آخر بمقتضى هذا التطليق فإذا ثبت أن حكم التطليق قدر صدر من قاض مسلم ذى ولاية قانونية مختص، وأنه انتهائى أو صار نهائيا، كل ذلك حسب قانون قاضيه كان الحكم - بهذه القيود - منهيا شرعا وقانونا لعلاقة الزوجية بين طرفيه، وإذا ثبت أن هذه المطلقة قد تزوجت بالآخر بعد انقضاء عدتها من هذا الطلاق بأحد السباب الشرعية لانقضاء العدة .
وهى وضع الحمل إن كان وقت الحكم حاملا، أما إن كانت حائلا فبرؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تبدأ منذ صار الحكم نهائيا وتصدق إذا أقرت بحدوث ذلك، وكانت المدة من بداية العدة لا تقل عن ستين يوما على المفتى به فى فقه المذهب الحنفى، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك كله فى نطاق أحكام القانون الواجب التطبيق فى مصر، وهو أرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى على ما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 والمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
إذا كان ذلك ك وقع زواجها بالآخر - متى استوفى باقى أركانه وشروطه - صحيحا شرعا .
والله سبحانه أعلم(7/110)
ولاية على مفقود
F حسونة النواوى .
ذى القعدة 1313 هجرية
M 1 - غياب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل يقتضى تعيين غيره وتسليم مال القاصر إليه .
2 - فقد القاصر وغيابه غيبة منقطعة لا يمنع من ذلك للمصلحة
Q بإفادة من مديرية الفيوم سنة 1313 هجرية مضمونها أن سيدة أقيمت وصية شرعية على بنتها القاصرة من مطلقها بتاريخ سنة 1321 .
وقبل تسليمها نصيب بنتها القاصرة المذكورة فى تركة والدها المذكور لضبطها بمعرفة بيت المال قد تغيبت مع هذه القاصرة .
وبالتحرى عن جهة غيابهما فلم يعلم مستقرهما . وباستفتاء مفتى المديرية فيما يجريه بيت المال فى نصيب هذه القاصرة أفتى بما نصه (المنصوص إذا غاب الوصى المختار غيبة منقطعة بلا وكيل عنه مع تصريحهم بأن المفقود الذى لا يعلم مكانه ولا موته ولا حياته غيبة منقطعة حكما .
وقد صرحوا بأن وصى القاضى كوصى الميت، إلا فى ثمان ليست هذه منها، فبناء على ذلك فالقاضى فى هذه الحالة ينصب وصيا فى نصيبها وعليها، ويسلمه إليه ليتصرف لها ويخاصم فيما يتعلق بها، وإن كان وقع الاختلاف فى جواز نصب القاضى وصيا مع غيبة الأيتام لما فى ذلك من المصلحة) .
وحيث إن نائب محكمة المديرية أجاب بالاشتباه فى هذه الفتوى عند تلاوتها بمجلس حسبى المديرية لكونها مذكورا بها أنه يقام وصى على القاصرة المذكورة وفى نصيبها ليتصرف الوصى المذكور لها، ويخاصم فيما يتعلق بها، مع أن القاصرة المذكورة ووصيها مفقودان لغيابهما غيبة منقطعة ولا تعلم حياتهما من مماتهما وقال إنه هل يقام وصى على القاصرة المفقودة مع فقد وصيها أيضا ليتصرف لها كما ذكر بهذه الفتوى، أو يقام قيم لحفظ مالها فقط بمعرفة القاضى الشرعى .
ولذا رأى مجلس حسبى المديرية لزوم الاستفتاء من فضيلتكم عن ذلك .
فالأمل إصدار الفتوى عما ذكر
An بالاطلاع على الإفادة المتضمنة لما أفتى به حضرة مفتى أفندى المديرية فى شأن الحادثة التى وردت بخصوصها هذه الإفادة ، ظهر أن ما أفتى به حضرة المفتى المومى إليه موافق شرعا فيعمل بمقتضاه .
ے(7/111)
وصى مختار
F حسونة النواوى .
صفر 1314 هجرية
M 1 - مجرد اتهام القاصر للوصى بشىء غير موجب لعزله .
2 - عزل الوصى نفسه أو تنازله عن الوصاية صحيح شرعا ويعتبر إخراجا له من الوصاية
Q بإفادة من نظارة الحقانية فى صفر سنة 1314 مضمونها أنه لصدور حكم من محكمة مديرية الغربية بعزل القصبى الحسينى من وصايته على أولاد وتركة أحمد يوسف، وحصول الطعن من المعزول المذكور فى ذلك تحول النظر فيه على المجلس الشرعى بمحكمة مصر ، وقرر بأن الحكم بعزل القصبى المذكور على الوجه المسطور بالصورة المذكورة غير صحيح، لعدم توفر ما يقتضيه شرعا .
ولما بلغ هذا القرار لمحكمة المديرية المذكورة وطلب التأشير بمضمونه على الإعلام وسجله فقاضى المديرية أرسل للحقانية مكاتبة بأن الحكم بعزل الوصى المذكور مبنى على مذهب أبى يوسف المفتى به، من أن القاصر إذا اتهم الوصى يعزله، وعلى ما صرح به فى كثير من كتب المذهب، من أن الوصى إن عزل نفسه لدى الحاكم ينعزل وحينئذ يكون ما ذكر بالقرار المذكور من عدم توفر ما يقتضى العزل محل نظر، ورغب إحالة هذه المسألة على هذا الطرف للنظر فيها وفصلها شرعا، ولذا ها هى الأوراق المختصة بها مرسلة طيه بأمل الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى .
ومضمون صورة الإعلام المذكورة أنه لدى قاضى المديرية المذكورة بالمجلس الحسبى المنعقد بديوان المديرية، حضر بالمجلس الرجل المكلف القصبى الحسينى من أهالى ناحية نبروه ابن الحسينى ابن إبراهيم وأنهى لدى القاضى المذكور أنه تنازل عن وصايته على تركة المرحوم أحمد يوسف قبودان من نبروه المذكورة إعلام شرعى من محكمة مركز بيلا الشرعية فى 12 القعدة سنة 1310 لعجزه عن القيام بها وعدم قدرته عليها، وبعد أن تحقق لدى القاضى المذكور عجزه عن القيام على الوصاية المذكورة، وسوء تصرفه فى تلك التركة، واتهامه بشهادة شاهدين وتحقق معرفة القصبى الحسينى المذكور عينا واسما ونسبا، وأنه هو الحاضر بالمجلس بشهادة الشاهدين المذكورين عزله من وصايته المذكورة ومنعه من التصرف فيها منعا كليا، وقبل منه ذلك لنفسه قبولا شرعيا بحضورهما وامتثل المنع المذكور بالمجلس المشار إليه بعد أن تقرر بالمجلس الحسبى المذكور عزل الوصى المذكور
An بالاطلاع على إفادة سعادتكم المسطورة، وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية الغربية المؤرخ بتاريخين ثانيهما 12 شعبان سنة 1313 المشمولة بختم المحكمة المذكورة، وعلى ما قرره بشأنها المجلس العلمى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1313، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك .
ظهر أن عزل حضرة قاضى محكمة المديرية المذكورة للقصبى الحسينى عن وصايته على تركة أحمد يوسف قبودان وعلى القصر من أولاده بعد تنازله لديه عن الوصاية المذكورة على الوجه المسطور بتلك الصورة يعد إخراجا للوصى المذكور عن الوصاية المرقومة وهو صحيح شرعا وطيه الأوراق، واللّه تعالى أعلم(7/112)
وصية اختيارية
F محمد عبده .
ربيع الثانى 1317 هجرية
Mليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال
Q امرأة ماتت عن زوجها وأولادها الأربع ذكورا وإناثا من زوجها المذكور، وأوصت بثلث مالها ليصرف فى الخيرات والمبرات على روحها وأقامت شقيقتها وصيا مختارا من قبلها على صرف ذلك الثلث فى الخيرات وعلى أولادها القصر بموجب إعلام شرعى .
فهل إقامة الوصى المذكور على أولادها جائز مع وجود أبيهم المذكور
An ليس لوصى الأم إلا تنفيذ الوصية فى ثلث المال، وصرف ما أوصت به فى طرق الخيرات والمبرات التى عينتها، وله أن يبيع من تركتها ما يفى بذلك فقط .
وما بقى بعد ذلك للأولاد الصغار . فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة، لأن الحق فى صرف ما عينه الموصى للخيرات التى عينها من حق الموصى نفسه فيقوم وصيه مقامه .
أما ما بقى من التركة للأولاد الصغار فهو ملكهم، وحق الولاية على أموالهم هى لآبائهم ماداموا موجودين، حتى لو كانت الأم نفسها حية فلا يسلب هذا الحق من الأب بمجرد وصيتها لغيره .
وهذا ما لم يكن الأب سىء الاختيار أو مبذرا، فإن كان كذلك أقام القاضى وصيا من قبله لحفظ مال الصغار، واللّه أعلم(7/113)
عزل الوصى المختار
F محمد عبده .
رمضان 1317 هجرية
Mلا ينعزل الوصى المختار بعزل القاضى مادام قادرا وأمينا
Q رجل وصى آخر فى حياته على تركته، وعلى بنتيه القاصرتين بالاشتراك مع شخص آخر من بعده، ووصاه أيضا على تركة أخيه وعلى أولاده القاصرين، لأن أخاه جعله فى حياته وصيا مختارا على تركته وأولاده من بعده، وبعد وفاة الموصى مصرا على الوصاية المذكورة صادقت أرملته على الوصاية هى وابن عم زوجها، ووضع الوصى يده على التركة وأدار شئونها 4 سنين يحاسب من بلغ سن الرشد، ثم عزلته البطركخانة من الوصاية فى غيبته بدون إجراء تحقيق معه، وبدون حصول ما يخل بالوصاية واستندت فى عزله إلى أن الشرع الإسلامى يحتم عدم قبول شهادة شهود الإقرار بالوصاية حتى يحلفوا اليمين الشرعى، وإنهم لم يحلفوا حين التصادق على الوصاية .
فهل يجوز عزل الوصى المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعا أمام القاضى
An من المقرر شرعا أن الوصى المختار من الميت إذا كان قادرا على القيام بشئون القصر وحفظ التركة لا يعزله القاضى .
ولو عزله لا ينعزل، إلا إذا ثبتت خيانته فيجب عزله .
وعلى ذلك فعزل الوصى المذكور فى السؤال غير صحيح شرعا .
ولا عبرة بالاستناد فى عزله إلى أن شهود الإقرار بالوصاية لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها، لأن الشاهد لا يحلف عندنا، واللّه أعلم(7/114)
وصية لوارث
F محمد عبده .
صفر 1317 هجرية
M 1 - لا وصية لوارث إلا بإجازة باقى الورثة .
2 - الوصية بالخيرات وقف
Q رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة أوصى لزوجته بجميع منقولات منزله التى تخصه .
ولأولاده القصر بمبلغ ألف جنيه .
و 200 جنيه لتجهيزه وكفنه والخرجة والمأتم والقراءة والصدقة وأعمال خيرية للفقراء والمساكين والصدقة و 100 جنيه للأعمال الخيرية التى تعمل كل عام من إيرادات ما يتركه من الأطيان وخلافه، ولم يجز أولاد المتوفى إلا الوصية التى تصرف فى التجهيز والخرجة وخلافه من الأعمال الخيرية، والتى تصرف سنويا فى الخيرات .
أما الوصية بالمنقولات للزوجة والألف جنيه المذكورة فلم يجيزوها .
فهل تكون الوصية فيهما غير نافذة
An أما الوصية بمبلغ ألف جنيه للقصر من أولاد الموصى وبمنقولات المنزل لزوجته فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا نفاذ لها إلا بإجازة بقية الوارثين ، وأما باقى المبلغ المخصص للخيرات فمبلغ المائتى جنيه تنفذا الوصية فيه، لينفق منه مؤن التجهيز والتكفين الشرعيين، وباقيه يصرف فى وجوه الخيرات والصدقات .
ومبلغ المائة جنيه التى أوصى الموصى أن تصرف فى كل سنة من ريع الأطيان وغيرها من أملاكه فى الخيرات تكون بمنزلة وقف فى صيغة الوصية، يجب أن يخصص لها من ثلث التركة ما يفى ريعه بها، بحيث لا يجوز التصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الخاص بالملك من بيع ورهن وهبة ونحو ذلك، ويصرف .
هذا المبلغ فى سبل الخيرات والصدقات، واللّه أعلم(7/115)
دعوى الوصية
F محمد عبده .
ربيع أول 1318 هجرية
Mلا تثبت دعوى الوصية إلا بعد إثباتها شرعا
Q رجل أوصى حال حياته بطوعه واختياره بأن يصرف ثلث ما يوجد مخلفا عنه بعد موته فى وجوه خيرات عينها، وجعل زوجته وصيا على ذلك وتحرر بذلك إعلام شرعى، وبقى بعد ذلك على قيد الحياة عشرين سنة ثم مات عن زوجته الوصية وعن باقى ورثته، وادعت الزوجة لدى قاض شرعى على بعض الورثة بالوصية والإيصاء المذكورين، وموت الموصى مصرا على ذلك، ولم تثبت دعواها، فهل لا يكون لها التصرف فى الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعى
An حيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية ولم تثبت دعواها بالوجه الشرعى، فليس لها حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد لإثباتها شرعا، واللّه أعلم(7/116)
وصاية ونظارة
F محمد عبده .
5 ربيع آخر 1318 هجرية
Mليس للناظر الحسبى (المشرف) استيفاء أموال القاصر أو حفظها لديه مع وجود الوصى
Q رجل أقام حال حياته وصحته ابنه وصيا مختارا شرعيا على تركته بعد وفاته وعلى أولاده القصر، وقبل منه ابنه البالغ المذكور هذه الوصاية لنفسه وجعل شخصا آخر ناظرا حسبيا على هذا الوصى بحيث لا يتصرف الوصى إلا بمشاورة ومشاركة الناظر الحسبى .
وتحرر بذلك إعلام شرعى .
ثم مات الوصى مصرا على تلك الوصاية، ولم يزل الوصى قابلا لها بعد وفاة والده الموصى المذكور، وقد أراد الوصى حفظ ما يخص القصر من تركة أبيهم بطريق وصايته المختارة ، فعارضه الناظر الحسبى وأراد الاستيلاء على حقوق القصر من التركة، فهل إذا كان الوصى أمينا وقادرا على حفظها من الضياع يكون له ذلك بوصايته المختارة، وليس للناظر الحسبى الاستيلاء على حقوقهم المذكورة مادام هذا الوصى بتلك الصفة .
ويمنع هذا الناظر من تلك المعارضة
An المصرح به فى كتب المذهب أن الناظر الحسبى ليس بوصى، فلا يكون المال عنده .
وإنما كون عند الوصى، لأنه هو الذى له إمساك المال وحفظه وبذلك يعلم أن الحق فى حفظ حقوق هؤلاء القصر لوصيهم المذكور ولاحق للناظر الحسبى فى معارضته فى ذلك، واللّه أعلم(7/117)
للوصى الانفاق على الصغير بدون اذن
F محمد عبده .
جمادى الأولى 1318 هجرية
Mللوصى أن ينفق على القاصر بلا تقدير من الحاكم بحسب حاله ويقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر
Q رجل كان وصيا مختارا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما فى شئونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضى الشرعى شيئا لنفقتهما .
وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه وليس لدى الوصى مستندات كتابية عليه .
فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب حاله ولم يكذبه الظاهر
An صرح علماؤنا بأنه ينبغى للوصى أن لا يضيق على الصغير فى النفقة بل ويوسع عليه بلا إسراف .
وذلك يتفاوت بقلة المال وكترته، فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله .
وصرحوا بأنه إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم كان له ذلك ويصدق بيمينه .
وصرحوا بأنه يقبل قوله بيمينه فى قدر الإنفاق، حيث كان نفقة المثل فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر وعلى ذلك فما أنفقه هذا الوصى نفقة المثل على أحد القاصرين المذكورين من ماله على حسب حاله بدون ذلك التقدير فى مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر يصدق فيه بيمينه، ولا يكلف إثباته، واللّه أعلم(7/118)
انفراد أحد الوصيين بالتصرف
F محمد عبده .
رجب 1318 هجرية
Mيجوز انفراد أحد الوصيين بالتصرف ولو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا
Q أقام رجل وصيا مختارا على بعض أولاده حال حياته، ثم أقام وصيا مختارا أيضا بعد وفاته على جميع أولاده القصر وبعد وفاته كل من الوصيين وصايته على الانفراد بسند شرعى، وللموصى دين على شخص مقيم بالجهة التى بها أحد هذين الوصيين الذى هو وصى على جميع القصر ويريد هذا الوصى أن يأخذ هذا الدين حفظا لحق القصر، ولو تأخر عن أخذه ربما يضيع هذا الدين .
فهل للوصى على جميع الأولاد أن ينفرد بقبض الدين المذكور ويحفظه للقصر، وعلى المدين أن يسلم ذلك الدين له بانفراده
An صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبا على قول أبى يوسف .
قال أبو الليث وهو الأصح وبه نأخذ .
وعليه جرى فى الإسعاف حيث قال لو أوصى إلى رجلين يجوز انفرادهما بالتصرف عند أبى يوسف .
وعلى ذلك يجوز لهذا الوصى أن ينفرد بقبض الدين المذكور بلا رأى الآخر .
لاسيما إذا خاف عليه الضياع لو تأخر عن أخذه، على أنه فى مثل هذه الصورة لا مجال للاختلاف فى الانفراد، لأنه متى خيف على الدين الضياع فلا شك فى جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف، وعلى المدين المذكور دفعه لذلك الوصى بانفراده حفظا لحق هؤلاء القصر حيث كان موروثا لهم ، واللّه أعلم(7/119)