ثمرات التدوين
من
مسائل ابن عثيمين
بقلم
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
ففي مثل هذا اليوم، الخامس عشر ، من شهر شوال من سنة إحدى وعشرين بعد أربعمائة وألف من الهجرة النبوية (15/10/1421) انتقل إلى رحمة الله شيخنا محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، وفقدت الأمة الإسلامية، بذهابه علَماً، مجدِّداً، وفقيهاً مدققاً، وداعيةً مصلحاً. ولله الأمر من قبل ومن بعد .
وها نحن بعد مضي سبع سنين من وفاته، لا زلنا نشعر بامتداد حياته، ولا زالت تقرع مسامعنا أصداء نبراته، ولا زلنا نفزع عند النوازل إلى تقريراته . وذلك من بركة العلم على أهله، الذين يقدرونه حق قدره . لقد جمع الله لشيخنا، رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قوىً، وهبات، وفرصاً، وإمكانيات، توافرت على نشر علمه، وظهور فضله ؛ فقد آتاه الله :
1. قوةً علميةً، وذهناً صافياً، وعقلاً حاداً، ينفذ به إلى حقائق المسائل، فيحسن تصورها وتكييفها .
2. قوةً عمليةً خلقيةً؛ من الصبر، والدأب، والإخلاص، والتكيف على معاملة الخلق، تخطى بها العوائق البشرية، والاجتماعية، التي يبتلي الله بها عباده، ليصطفي منهم من يشاء.
3. فسحةً في الأجل العلمي؛ وإن لم يكن من المعمرين، فقد توفي، رحمه الله، عن نحو أربع وسبعين سنة، إلا إن الزمن الذي توفر فيه على التدريس يبلغ نصف قرن؛ فما بين أول درس ثنى فيه ركبتيه للتدريس، عام 1371، وآخر درس جادت به أنفاسه المنهكة عام 1421، خمسون سنة ! وبين الأجلين أمجاد علمية، في أكناف المساجد، ومنابر الجوامع، وقاعات الجامعات، وموجات الأثير، عبر الإذاعات، والمهاتفات، حتى صار ملأ سمع الدنيا وبصرها، على الأقل، بين طلبة العلم، وصالحي المؤمنين .(1/1)
4. قابليةً فطرية للاستفادة من كل جديد؛ من وسائل الاتصال، والتيسيرات الحضارية، لا تتعثر بحرج موهوم، ولا تتردد في اهتبال فرصة سانحة، في إرضاء الرب، ونفع الخلق .
.
وكان من تمام نعمة الله عليه، وإكمال فضله، أن قيض له من إخوانه، وأبنائه، وطلابه، ومحبيه، من بادر لرعاية هذا التراث، فتكونت مؤسسة تحمل اسمه، تُعنى بتركته العلمية، والخيرية، بطريقة دقيقة، منظمة، ظلت عبر سبع سنين خلت، تنتقل من نجاح إلى نجاح، وتبوأت موقعاً شرَفياً، وصرحاً شامخاً، غير بعيد عن جامعِه، رحمه الله، وروضة علمه . وكان آخر مبادراتها إطلاق فضائية علمية، تحمل اسمه، وتبث علمه، وتتكئ على نحو سبعة آلاف ساعة صوتية، علمية، دعوية، وتأوي إلى ركن شديد .
وكان أحد المنتفعين بعلمه، وخلقه، وصحبته، مقيد هذه السطور، فقد أنعم الله علي بصحبته والتلقي عنه نحو عشرين سنة، فترك في النفس أثراً عميقاً، وفي الوعي حساً دقيقاً، وغار في أغوار اللاوعي، حتى بات خياله، وحاله، يطيف بي في الرؤى، والمنامات، ما بين آونة وأخرى، في الحل والسفر، دون انقطاع . جمعنا الله به في دار كرامته، ومستقر رحمته .
وكنت قد قيدت، خلال سني صحبته، بعض المسائل والفتاوى، التي تعرض لي، وللناس، وضبطتها بتواريخها، وأمكنتها، رجاء أن أنتفع بها لخاصة نفسي، ومن سألني من زملائي في الطلب، وأرجع إليها عند الحاجة، وقد كان . ولم يدر بخَلَدي إبان ذلك أن تكون للنشر العام، إلا إني رأيت أن العلم لا يكتم، ولا يصلح أن يبقى سراً، سيما وأني كنت بالغت في تحريرها، وتقييدها في أوانها، وبعضها قد لا يكون موجوداً نظيره في بقية مأثورات الشيخ، فاستخرت الله في نشرها، وبذلها للخاص والعام، سائلاً الله، عز وجل، أن يغفر لشيخنا، ويكتب ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل لي كفلاً وافراً من أجرها، ومن أعانني من إخواني على ترتيبها، وإخراجها.وقد بلغت ستمائة مسألة، وسميت هذه الضميمة:(1/2)
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين
فدونك أيها المتصفح، لموقع (العقيدة والحياة)، مسائل محررة، على طريقة السابقين، من سلف هذه الأمة؛ من علماء، وتلاميذ، على طريقة : (سألت شيخنا .. . فأجاب ) ، والله الموفق إلى الصواب .
كتبه : د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي
عنيزة . في : 15/10/1428
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى . فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ! وكم من ضال تائه قد هدوه ! فما أحسن أثرهم على الناس ، وأقبح أثر الناس عليهم ! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين .
وقد كان شيخنا ( محمد بن صالح العثيمين ) رحمه الله ، من أئمة الهدى ، ومصابيح الدجى ، والأبدال المجددين الذين علا نجمهم ، واشتهر فضلهم وذكرهم على رأس القرن الخامس عشر الهجري . وظل مناراً شامخاً للعلم ، والدعوة ، والفتيا ، والتصنيف والنفع العام والخاص ، وظل كذلك مفتاحاً للخير ، مغلاقاً للشر ، حتى وافاه الأجل المحتوم في منتصف شهر شوال من عام واحد وعشرين و أربعمائة وألف ، رحمه الله رحمة واسعة . وقد ترك من بعده تراثاً علمياً واسعاً من المصنفات ، والمسموعات ، لا يزال صداها يتردد في جوانب المعمورة .
وكان من فضل الله عليَّ أن اتصلت أسبابي بأسبابه ، بحكم المنشأ ، في مدينتنا ( عنيزة ) ، ثم شرعت في ملازمة دروسه عام ألف وأربعمائة . ولم أزل على صلة بها إلى وفاته ، رحمه الله . إضافةً إلى تدريسه لدفعتنا في كلية الشريعة وأصول الدين ، مادة الفقه ، أربع سنين متصلة .
وإلى جانب الدروس العامة ، كانت تجمعني بفضيلته لقاءات متعددة ؛ راتبة ، وطارئة ، من أهمها :(1/3)
1.اجتماع مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بعنيزة ، ليلة الاثنين ، من كل أسبوعين ، فقد كنت عضواً ، ثم نائباً له بضع سنين .
2.الدرس الخاص بنخبة من طلبته ، نحو العشرة ، كل ليلة سبت ، حيث استقر بنا الحال على قراءة كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد ، لموفق الدين ، ابن قدامة . وظل الدرس قائماً إلى قرب وفاته ، رحمه الله .
وكنت أسأله ، خلال هذه السنوات ، عما يعِنُّ لي من مسائل ، وما يُحمِّلني بعض الناس من استفتاءات لفضيلته . ثم بدا لي أن أدوِّن ما أسمع منه من أجوبة ، لأرجع إليها عند الحاجة ، فشرعت في التقييد في النصف من سنة سبع عشرة ، وأربعمائة وألف ، وليتني تقدمت ! ولم يدر بخلدي ، حينذاك ، إلا أني أكتبها لنفسي . فاجتمع لي على مر السنوات الأربع الأخيرة من عمره المبارك جملة طيبة من المسائل ، بلغت نحواً من ستمائة مسألة .
وأما طريقتي في التدوين، فهي أن أهيئ جملةً من المسائل التي أشكلت علي، أو أوصاني بعض الناس بسؤاله إياها ، فأطرحها عليه في المجلس الواحد، ثم أكتب الجواب؛ إذ الغالب أنها أجوبة مختصرة ، بعبارات محددة . وربما سمعت في ذات المجلس أسئلةً من إخواني طلبة العلم ، فأقيد السؤال والجواب. وأما الإجابات الطويلة، فإني أقوم بتسجيلها صوتياً . فإذا عدت إلى المنزل ، بادرت بفتح صفحة جديدة ، وجعلت أعلاها البسملة ، ثم في يمين السطر العلوي ذكر الزمان ، وفي يساره ذكر المكان ، ثم بيضت ما قيدت في المجلس ، وأسندت كل سؤال إلى ملقيه ، إن وجد ، كما في النموذج المرفق ، لأول صفحة من هذه المدونات ، وآخر صفحة . فبلغ مجموع الصفحات مائتين وعشر صفحات في الأصل .(1/4)
وقد ظللتُ أرجع إلى هذه الأجوبة المفيدة ، أستنير بفقه شيخنا في مختلف النوازل المماثلة ، والمشابهة ، في حياته ، وبعد وفاته . ولما اطلع عليها بعض إخواني من طلبة العلم ، دعاني إلى إخراجها ، ونشرها ، لتعم بها الفائدة . فاستخرت الله تعالى في ذلك ، نشراً للعلم ، وتعميماً للنفع . فقمت بمراجعتها ، وتخريج أحاديثها ، والتعليق على بعض المواضع ، وتصنيفها على أبواب الفقه المعروفة ، ليسهل الرجوع إليها ، والبحث فيها ، وسميتها :
( ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين )
وقد انتدب لها بعض الأفاضل من طلابي ، وعلى رأسهم الأستاذ الأديب : عبدالرحمن بن صالح المذن ، وفقه الله ، فاعتنى بكتابتها على الحاسوب ، وإخراجها بالشكل اللائق ، فجزاه الله خيراً على ما بذل من جهد ، ووقت ، وسائر إخوانه ، وجعلهم شركاء في الأجر والمثوبة .
وأحسب أن في هذه الضميمة من المسائل العلمية المزايا التالية :
أولاً : إحياء طريقة السلف المتقدمين في إلقاء المسائل القصيرة ، على العالم مشافهة ، وتقييدها كتابةً ، كما صنع ذلك جمع من المتقدمين . ومن أمثلة ذلك : مسائل عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه ، ومسائل إسحاق بن منصور ، الكوسج ، للإمام أحمد، و إسحاق بن راهويه ، وغيرها من المرويات في الفقه ، والاعتقاد ، والحديث ، ورجاله . وهي الطريقة التي تم بها ضبط أصول المذاهب الفقهية ، ونقد المرويات الحديثية .
ثانياً : تناول هذه المسائل لكثير من النوازل التي جدَّت ، وحدثت للناس في السنوات الأخيرة ، ومعرفة رأي عالم معتبر ، وفقيه مدقق مواكب للمستجدات ، حيالها .
ثالثاً : كونها شغلت الفترة الأخيرة من عمر شيخنا المبارك ، مما يكشف عن آخر قوليه فيما يحفظ عنه فيه قولان .(1/5)
رابعاً : تضمنها لمناقشات علمية ، وحوارات مع خاصة طلبته ، تكشف عن مسائل دقيقة ، ومباحث علمية ، لا تتأتى في بعض الفتاوى العامة ، وتبرز عمق فقهه ، وسرعة بديهته ، حيال الإيرادات المتنوعة التي تلقى عليه .
فدونك ، أيها القارئ الكريم ، ويا طالب العلم اللبيب ، غنيمةً باردة ، من فتاوى محررة ، ومسائل مرتبة ، مرقمة ، مؤرخة ، إلا ما ندر ، في موضوعات شتى ، ونوازل يعرض لك أمثالها صباح ، مساء . أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه ، نافعاً لعباده ، وبراً ، وصلةً ، ووفاءً ، لشيخي الكريم ، جمعني الله به ، ووالدي ، وذريتي، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً . والحمد لله رب العالمين .
كتبه : د. أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان القاضي
عنيزة . في غرة رجب 1426
العقيدة
` مسألة ( 1 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يوصف الله بـ ( العارف )؟ وما توجيه الحديث ( تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة )(1)؟
فأجاب : لا يوصف الله بـ ( العارف ) ، لأن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل ، وأما الحديث فالمراد بمعرفة الله بالعبد اللطف به .
` مسألة ( 2 ) ( 29/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التعبيد بأسماء لم يثبت كونها من أسماء الله الحسنى، مثل:( عبد الستار )،( عبد المغني )،( عبد الهادي )،( عبد المنعم ) ... ونحوها ؟ وهل يلزم تغييرها ؟
فأجاب : الصحيح أن ما دل من الأسماء بإطلاق على الله تعالى جاز التعبيد به ، كالمذكورة ، ولا يلزم تغييره ، ومثلها : عبد الناصر .
` مسألة ( 3 ) (15/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إطلاق ( السيد ) على غير الله تعالى ، غير مقيد بالإضافة ؟
فأجاب : الظاهر أن لا بأس به ، لأنهم يقصدون به العَلَم لا الصفة ، ولهذا يطلق على كل أحد ، حتى ضعفاء الناس .
` مسألة ( 4 ) ( 22/6/1420هـ )(1/6)
سألت شيخنا رحمه الله :يضمِّن بعض الوعاظ مواعظهم وقصائدهم مقولات ينسبونها إلى الله تعالى ، صحيحة المعنى ، لكنها من إنشائهم ، كقولهم : كيف بك يا عبد الله إذا قال لك ربك كذا وكذا ، ومثل الأبيات في القصة المشهورة عن الإمام أحمد ، وفيها : إذا ما قال لي ربي : أما استحييت تعصيني .. إلخ . فهل هذا من القول على الله بغير علم ؟
فأجاب :بعض العلماء يفعل ذلك ، ولكنهم لا يقولون : قال الله تعالى . فلا بأس بذلك ، إلا إذا خشي أن يفهم السامع أن ذلك من كلام الله تعالى .
` مسألة ( 5 ) (10/3/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم في خطبة الجمعة اليوم أن ( آدم ) عليه السلام نبي ، فكيف يتفق ذلك مع التعريف الذي اختاره شيخ الإسلام في التفريق بين النبي والرسول ؟
فأجاب :الصحيح في التفريق بين النبي والرسول ما مشى عليه الجمهور ، لا ما ذهب إليه شيخ الإسلام . كما أنه قد ورد حديث عند ابن حبان(2)يدل على أنه عليه السلام نبي .
فسألته: كيف يستقيم على تعريف الجمهور للنبي أن يوحى إليه بشرع ثم لا يؤمر بتبليغه؟
فأجاب :المقصود حفظ الشرع ، وليس المراد أنه منهي عن تبليغه ، بل لا يجب عليه.
` مسألة ( 6 ) (16/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يقول بعض الخطباء : ( صلوا على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة نبينا محمد .. ) ما حكم هذا التعبير ؟
فأجاب :غير صحيح ، وقد حملهم عليه السجع ، وليس النبي - صلى الله عليه وسلم - هو ذات الرحمة في الآية : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) ، بل المراد : لنرحم العالمين بإرسالك إليهم .
` مسألة ( 7 ) ( 26/2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : هل يوصف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "أفضل الخلق" ؟(1/7)
فأجاب : لا نعلم بذلك . ولم يثبت بدليل حتى نقول به . والثابت أنه - صلى الله عليه وسلم - "سيد ولد آدم"(3)فهو أفضل بني آدم ولا ريب . قد قال الله تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا" ولم يقل : على الجميع .
` مسألة ( 8 ) ( 26/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الصلاة خلف إمام من طائفة البريلوية ، الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر ؟
فأجاب : إذا كانوا يعتقدون ذلك ، فقد خالفوا الإجماع ، أو كانوا يستغيثون به فهو شرك ، فلا تجوز الصلاة خلفهم .
` مسألة ( 9 ) (5/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الصلاة في مساجد بعض الدول الإسلامية التي يغلب على من يتولى فيها الإمامة من أخذ الاعتقاد على المذهب الأشعري ؟
فأجاب : جائز . ولا يلزم السؤال عن عقيدة الإمام .
فسألته : فإن علم أنه أشعري المعتقد ؟
فأجاب : الصلاة خلفه جائزة . ولا أعلم أحداً كفر الأشاعرة .
` مسألة ( 10 ) ( 15/5/1418 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ذكر بعض الناس عنكم أنكم تمنعون أن يقال في حق (إحدى الكافرات) أنها كافرة ، وأنه لا يجوز تكفير المعين ، فما حقيقة ذلك؟
فأجاب :هذا غير صحيح ، بل إني أشهد أنها كافرة ، ولكن بعض الناس لجهلهم يخلط بين الحكم الشرعي الدنيوي ، وبين ما يقضي الله في الآخرة .ودعوى أنه لا يجوز تكفير المعين غير صحيحة ؛ فهذا تارك الصلاة ، والساجد للصنم ، يقتل ردة ونحكم بكفره ، وهو معين . وزعْم بعض الصحفيين أن هذه الكافرة كانت تنوي أن تسلم لا فائدة من ورائه ، فهذا أبو طالب قد صدر عنه من الأقوال ما هو أولى أن يظن فيه أن يسلم ، ولم ينفعه ذلك(4).
` مسألة ( 11 ) ( 12/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مؤاكلة الكافر ، كالعمال من النصارى والهندوس ؟
فأجاب : جائز .
` مسألة ( 12 ) ( 29/6/1420هـ )(1/8)
سألت شيخنا رحمه الله :يوجد في بعض مدارس البنات معلمات ( مبتدعات ) يعاملن زميلاتهن من السنيات معاملة حسنة ، فكيف ينبغي أن يعاملن ؟
فأجاب : أرى أن يعاملن بالمثل .
` مسألة ( 13 ) (20/6/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :جرى قبل أيام ما يسمى بيوم المعلم ، فما حكم الاحتفال به والتهادي ؟
فأجاب :ما دام لم يتخذ عيداً فلا بأس به ، ولأنه أيضاً لم يقع على سبيل التعبد.
الرُّقى والسحر والعين
` مسألة ( 14 ) ( 16/2/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما هي صفة "الورد" على الأطفال ؟
فأجاب : يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما ، ويمسح على الطفل . أما إن لم يكن الطفل عنده ، فيكون دعاءً لا قراءة .
` مسألة ( 15 ) ( 23/2/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يرقى الكافر ؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى : "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" .
فأجاب : لا مانع من رقية المؤمن للكافر . ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه . والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم .
` مسألة ( 16 ) ( 19/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الكتابة على " الحزاة "(5) آيات قرآنية ، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض ؟
فأجاب : كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً ، كما ثبت بالتجربة ، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله .
` مسألة ( 17 ) ( 27/11/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :امرأة لم تلد ، وقد مضى على زواجها خمس سنوات ، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات ، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنها من القرآن قد خيط عليها ، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها ، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم ، ولا يجامعها زوجها ، وطلب مالاً لقاء عمله ، ولم يطلب سوى ما ذكر ، فما الحكم ؟(1/9)
فأجاب : عليها ألا تستجيب له ، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل . كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة . فالظاهر أن الرجل مشعوذ .
` مسألة ( 18 ) ( 7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء ؟
فأجاب : يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع . وعليه ، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة ، لا بالشرع .
` مسألة ( 19 ) ( 17/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض المبتلين بالسحر ونحوه ، يُذكر لهم شخص من المعالجين ، و يخفى أمره عليهم ؛ هل هو ممن يستخدم الجن على وجهٍ شركي أم لا ؟ ولا يطلب منهم أمراً محرماً كما يفعل بعض المشعوذين ، سوى المال ، ويسأل عن اسم المريض ، وربما طلب "أثراً" ثوباً ونحوه. فما حكم قصدهم ؟
فأجاب : لا يجوز إلا لمن عُلم أنه من أهل الاستقامة . أما إن كان ممن يقع في بعض المحرمات الظاهرة ، كحلق اللحى ، والإسبال فلا . وكذلك لو سأل عن اسم أم المريض ، فهذا خلاف الشرع ، لأن الله تعالى يقول :
(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) .
فسئل : ألسنا نقبل في الشهادات شهادة الحليق والمسبل ... إلخ ؟
فأجاب : إن الله تعالى يقول : (ممن ترضون من الشهداء) والحليق والمسبل في هذا الوقت ممن يرضى الناس شهادتهم . لكن بالنسبة للراقي لا يرضى الناس أن يكون كذلك .
` مسألة ( 20 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حل السحر عن المسحور باستخدام الجن ؟
فأجاب : يجوز ، لأنه لا يلزم أن يكون الاستخدام على وجه شركي . ولكننا لا نفتي بذلك لأنه يترتب عليه مفسدة وهي : أن يقبل الناس على تعلم ذلك ، وقد قال الله: (َيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ) وللشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره ، كلام على جواز ذلك أخذاً من هذه الآية .
` مسألة ( 21 ) ( 10/1/1421هـ )(1/10)
سُئل شيخنا رحمه الله :ما حكم إتيان بعض الذين يستخدمون الجن للاستشفاء من السحر ونحوه ، ممن يظهر عليه الصلاح ؟
فأجاب : ذكر شيخ الإسلام ، رحمه الله ، في مواضع عدة جواز استخدام الإنس للجن بشرطين :
أحدهما : أن لا تكون استعانته بهم بطريق محرم ، كالذبح لغير الله .
والثاني : ألا يستعين بهم على شيء محرم .
هذا ما نراه ، لكن لا نفتي به لئلا يروج سوق المشعوذين والسحرة و المشركين .
` مسألة ( 22 ) ( 26/2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم قول ( زارتنا البركة ) عند قدوم زائر ؟
فأجاب : إن كان يقصد البركة المعنوية ، لكون الزائر من أهل العلم والفضل ، فيحصل بزيارته نفع ، فجائز . وإن كان يقصد بركة حسية فمحرم .
التصوير
` مسألة ( 23 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس ، والأدوات ؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط ، وبعضها نصف بدن ، وبعضها تخيلية أو كاريكترية ، فما ضابط ذلك ؟
فأجاب : الضابط فيما يمتنع من الصور ، هو الصورة الكاملة ، لقوله في الحديث القدسي : ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي )(6)، وقوله فيمن صور صورة فإنه ( يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )(7) وهذا لا يصدق إلا على الكامل . فلو صور وجهاً فقط ، أو يداً ، أو رجلاً ، أو ما أشبه ذلك ، فليس ذلك داخلاً في الحديث . وإذا قدر إنها صورة كاملة ، فأكثر أهل العلم على أن الشيء الذي يمتهن لا بأس به ، من ذلك الفرش والمساند ، وحفاظات الصبيان التي تكون في المحلات القذرة .(1/11)
وبقي عندي إشكال فيما ، إذا كانت الصورة ليست على صفة ما صوره الله عز وجل ؛ فيوجد بعض الصور ، الرأس فيها مثل الكورة ، والجسم لو نسبته إلى الرأس لا يأتي ولا نصف الرأس ! وهذا عندي محل إشكال ، لأنها ليست كخلق الله عز وجل . وأحياناً أقول : هذه قد تكون أشد في التحريم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر الخيل ذوات الأجنحة ، حيث إن هذه لا نظير لها في خلق الله عز وجل . فالاحتياط تركها ، وعدم استعمالها ، وعدم بيعها ، وشرائها . أما الملابس فلا علاقة لها بمسألة الامتهان ، ولهذا نص العلماء على تحريم لبس ما فيه صورة .
` مسألة ( 24 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كانت صورة رأس ، أو وجه فقط ، لكن جعلت فيما يلبس على الرأس ، فهل تحرم لهذا المعنى أم لا ؟
فأجاب : القاعدة العامة أن الرأس ليس بصورة لحديث ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة )(8). وهذا يقتضي أنه إذا قطع ، وكان منفصلاً مستقلاً ، فلا بأس حينئذٍ .
` مسألة ( 25 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الصور الموجودة في الحقائب المدرسية وغيرها ، هل تلحق تلك الحقائب بالملبوس أم لا ؟
فأجاب : هي ليست من الملبوس ولا من الممتهنة ، بل هي في الحقيقة مثل الأواني بين بين . ولهذا أرى من الاحتياط أن تترك هذه ، أو أن يخاط على الرأس ، أو يكون بلون آخر حتى لا يتضح .
` مسألة ( 26 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما حكم الكسب الحاصل من بيع هذه الملابس والأدوات التي تحمل الصور المحرمة دون علم من بائعها فيما قد مضى ، وهل يجب عليه قطع تجارته بها مستقبلاً ؟
فأجاب : أما ما كسبه قبل أن يعلم بالنهي فلا بأس به . لعموم قوله تعالى: (مَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ)، وأما قطع تجارته بهذا فواجب .
` مسألة ( 27 ) ( 12/5/1418هـ)(1/12)
سألت شيخنا رحمه الله : هل هناك فرق بين كون الصورة للرأس فقط ، أم للرأس مع الصدر ؟
فأجاب : الرأس مع الصدر صورة في الحقيقة ، لا نها تشبه الرجل الجالس .
` مسألة ( 28 )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا كانت صورة الرأس لأحد مشاهير الكفار من لاعبين ، أو مغنيين ، أو غيرهم ، دون الصدر ، فما الحكم ؟
فأجاب : الكلام السابق في الرأس من حيث هو رأس فقط ،
أما اذا كان يلزم من هذا أشياء أخرى ، فيحرم بهذا. فإذا كان هذا الرأس معروفاً انه رأس كافر ، ويكون في هذا تعظيم له ، أو رأس مسلم وفيه تعظيم له فهذا كغيره من المباحات التي إذا تضمنت شيئاً محرماً حرمت من أجله .
` مسألة ( 29 ) (12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟
فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها .
فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟
فأجاب : لا بأس .
` مسألة ( 30 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن قيام بعض محلات الحلويات بطبع صورة للطفل فوق قطعة الكيك "التورتة" بناءً على طلب الزبون ، حيث يعطيهم صورة طفله ، فيستنسخونها فوق طبقة رقيقة من البسكويت ، ومآلها أن تؤكل . فما حكم ذلك ؟
فأجاب : بعد نقاش وبيان لا أقول حرام . ولكن الأولى سد الباب .
` مسألة ( 31 ) (9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الصورة في الحذاء مما يعفى عنه بسبب الامتهان ؟
فأجاب : إن كانت في أسفله فنعم .
` مسألة ( 32 ) (18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أفلام "الدمى المتحركة" التي تحرك بالخيوط ، ويصحبها صوت ؟
فأجاب : لا بأس بها . فما يتعلق بالصبيان أُوسِّع فيه .
` مسألة ( 33 ) ( 5/7/1417هـ )(1/13)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أفلام الكرتون التعليمية للأطفال ، مثل فليم "محمد الفاتح" ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، للفائدة ، ولكونه يشغلهم عما يضرهم . ولكن بالنسبة لفيلم "محمد الفاتح" لا أرى مشاهدته للأطفال لأنه يشعرهم بأن ليس في التاريخ الإسلامي أحد من الأبطال سوى محمد الفاتح .
` مسألة ( 34 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن احتجاج بعض الإخوان بأنه إذا كانت الرسوم اليدوية محرمة فالرضا بها ، وإحضارها ، كذلك ، لأن الراضي كالفاعل .
فأجاب : لا ، غير صحيح ، ليس بلازم . لأنني لم أحضر الرسم وأرضى به ، وإنما أتاني مرسوماً .
` مسألة ( 35 ) ( 5/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم قصص الأطفال التي تحمل رسوماً يدوية ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأنك وجدتها مرسومة ، وليس مقصودك الصورة .
` مسألة ( 36 ) ( 5/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما الذي يخرج هذه الصورة والصورة التي في الفيديو والتلفاز عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور ؟
فأجاب : نعم ، الصورة التي في الكتاب يمكن طمس الرأس، وينتفي المحذور. أما التي على الشاشة فإنها ليست صورة مستقرة ، ولا وجود لها على الشريط .
` مسألة ( 37 ) ( 10/10/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تصوير النزهات البرية بكمرة الفيديو ، بحيث تظهر صور المتنزهين ؟
فأجاب : لا بأس بذلك . لأنها في الحقيقة ليست صوراً مستقرة .
` مسألة ( 38 ) (10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن تصوير حفلات الزواج .
فأجاب :تصوير الزوج ومجتمع الرجال بكمرة الفيديو لا بأس به ، أما تصوير الزوجين معاً ، ومجتمع النسوة فلم نزل نحذر منه في خطب الجمعة .
` مسألة ( 39 ) (10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن تعليق صور الأيتام والفقراء من قبل الجهات الإغاثية في المساجد بغرض جمع التبرعات .
فأجاب : لا بأس ، إذا وضعت في مؤخر المسجد ، لا في القبلة .
` مسألة ( 40 ) ( 17/10/1417هـ )(1/14)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأشكال الرَّمزِية المعبرة عن أنواع الألعاب الرياضية ، حيث يرسم الرأس دائرة مصمته ، والأطراف خطوطاً مائلة .
فأجاب : هذا ليس من التصوير المحرم . المحرم ما انطبق عليه قوله تعالى في الحديث القدسي " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .. " فهذه الأشكال ليس كخلق الله .
( وبمثل ذلك أجاب رحمه الله مَن سأله عمّن رسم صورة إنسان وجعل وجهه دائرة مفرغة لا تخطيط فيها . وبمثله أجاب ، رحمه الله ، عن الرسوم الكاركترية ، بناءً على أنها ليست كخلق الله حيث يجعلون الأنف و الأعين وغيرها بصورة ومخالفةٍ للواقع ) .
- - -
---
(1) رواه أحمد : 1/293 . وهو صحيح .
(2) يشير إلى حديث أبي أمامة ، رضي الله عنه ، أن رجلاً قال : يا رسول الله ! أنبياً كان آدم ؟ قال : نعم ، مكلّم . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون . انظر صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : 2/299 .
(3) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم : ( 4712 ) . صحيح مسلم ، رقم : ( 2278 ) .(1/15)
(4) في 16/5/1418هـ الموافقة ليلة كسوف القمر كسوفاً كلياً صلى فضيلة الشيخ صلاة استغرقت ساعة كاملة ، قرأ في الركوعين الأولين سورتي مريم ، والفرقان ، وفي الركوعين التاليين فصلت ، والقمر . وبعد الصلاة قام فوعظ موعظة بليغة ، كان فيها متأثراً ومؤثراً . وكان من جملة ما ذكر من أسباب المعاصي الجالبة لسخط الله تعالى ما انفتح على المسلمين من وسائل الأعلام ، لا سيما القنوات الفضائية . ومثل رحمه الله لتأثيرها المفسد بما جرى في الأيام السالفة إثر حادث مقتل إحدى الكافرات ولم يذكرها بالاسم بل بالوصف وذكر أنه نسب إليه كذباً من بين مئات الكذبات أو عشرات الكذبات التي تنسب إليه على حد قوله أنه قال : إنه لا يقول أنها كافرة ! وقد أنكر الشيخ ذلك إنكاراً بليغاً ، وقال بالنص : ( أشهدكم وأشهد الله قبلكم أن المرأة كافرة بعينها ) فنحن لا نعلم أنها قالت يوماً من الدهر : لا إله إلا الله . فنحكم حكماً شرعياً أنها في أحكام الدنيا كافرة . أما في الآخرة فأمرها إلى الله تعالى . وبين أن تكفير المعين إذا وجد سبب تكفيره واجب ، ولكن لا نحكم على معين أو له بجنة أو نار إلا من علمنا يقيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعينه . وقال : أخشى أن يكون من أسباب هذا الكسوف ما وقع من بعض المغرورين من المسلمين من الثناء عليها ، والاستغفار لها ، والترحم ، والرثاء ، وغير ذلك مما يخالف الولاء والبراء .
(5) الحزاة : مرض جلدي .
(6) متفق عليه : صحيح البخاري ، رقم ( 5953 ، 7559 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2111 ) .
(7)متفق عليه : صحيح البخاري ، رقم ( 5963 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2110 ) .
(8) رواه البيهقي ، السنن الكبرى : 7/270 . وابن أبي شيبة ، الصنف : 5/208
الطَّهارة
` الوضوء .
` المسح على الخفين .
` نواقض الوضوء .
` الغُسُل .
` التيمم .
` إزالة النجاسة .
` الحيض والنفاس .
الوضوء
` مسألة ( 41 ) (25/11/1418هـ )(1/16)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تخليل الأصابع ؟ وهل يشمل أصابع اليدين والرجلين ؟ وأين موضع تخليل أصابع اليدين ؛ أعند غسل الكفين ، أم عند غسل اليدين إلى المرافق ؟
فأجاب : تخليل أصابع اليدين والرجلين مشروع لكل وضوء لحديث لقيط : ( وخلل بين الأصابع )(1). ويكون عند غسل اليدين إلى المرفقين . ويتأكد التخليل في الرجلين لمزيد الحاجة إلى غسلهما .
` مسألة ( 42 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما القدر الذي يعفى عنه مما يلتصق بالبشرة ، ويمنع وصول الماء عند الوضوء، كأثر العجين، وما يعلق ببشرة الدهانين ورؤوسهم ؟
فأجاب : الفقهاء لا يرون العفو عن أي شيء ، سوى ما كان تحت الأظافر . وشيخ الإسلام يرى العفو عن اليسير في هذا وفي النجاسات . ولكن تقدير اليسير لا ينضبط عند الناس . فالذي نرى أخذ الناس بالحزم في هذه الأمور ، وعدم التساهل ، حتى لا يفرطوا . ولكن لو قدرنا أن سائلاً سأل عن حصول ذلك منذ مدة طويلة فربما يفتى بالعفو . أما ما يعلق بشعر الرأس فالأمر فيه أهون ، لوقوع "التلبيد" منه - صلى الله عليه وسلم - والمسح عليه . كما أن المسح عبادة مبناها على التخفيف ، فالأمر فيه أوسع .
` مسألة ( 43 ) (29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟
فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء .
` مسألة ( 44 ) (9/10/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :هل الدهون " الكريمات" تمنع وصول الماء ؟
فأجاب : لا . إلا أن تكون جامدة .
فسئل :ولكن الماء يتجمع على هيئة دوائر على البشرة ؟
فأجاب :لأن الماء يَزِلُّ بسبب الدهن . هذا لا يضر ، ما لم يكن جامداً .
المسح على الخفين
` مسألة ( 45 ) ( 15/3/1418هـ )(1/17)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟
فأجاب : عن ذلك جوابان :
1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد .
2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية .
ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟
فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة .
` مسألة ( 46 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :قلتم ـ حفظكم الله ـ في بعض مسائل المسح على الخفين إنه : ( إذا لبس جورباً أو خفاً ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح ، ويكون ابتداء المدة من المسح الأول ) ، فهل له لو نزع الثاني أن يمسح على الأول في نفس المدة ؟
فأجاب : لا . بل لابد من نزعه والوضوء . لأن الأول حينئذ لم يكن لبس على طهارة مسح و لا غسل في هذه الصورة . بخلاف الثاني فقد جَوَّزْنَا المسح عليه لكونه لبس على طهارة مسح .
` مسألة ( 47 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو لبس المرء فوق الجبيرة " الجبس " جورباً أو كنادر ، فهل له أن يمسح عليه ، علماً أن الجبيرة لا تغطي الأصابع ؟
فأجاب: نعم له أن يمسح على ما فوق الجبيرة من جورب أو كندرة كبيرة . ويصبح حكمها بالنسبة إلى الجبيرة كحكم الجورب أو الكنادر إلى القدم ، من حيث توقيت مدة المسح وخلافه . فإذا انتهت مدة المسح ، وأراد التطهر نزع الجورب ، ومسح على الجبيرة من جميع جهاتها ثم لبس فوقها الجورب .
ثم سألته:هل ينطبق عليهما أحكام الجورب الفوقاني والتحتاني ؟
فأجاب: لا ، فالجورب إنما يمسح ظاهره الأعلى ، أما الجبيرة فلا بد من مسح الكل .
نواقض الوضوء
` مسألة ( 48 ) (20/1/1418هـ )(1/18)
سألت شيخنا رحمه الله :هل ينقض الوضوء مرق الإبل باعتبار أن أجزاءه قد تحللت فيه؟
فأجاب : لا ينقض الوضوء ، لأنه ليس بلحم . والمتحلل هو الطعم فقط . ولكن يستحب الوضوء منه ومن ألبان الإبل .
` مسألة ( 49 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم شحم الإبل ، سيما أنه يستعمل في إعداد "الكليجا"(2)؟
فأجاب: الشحم إذا كان له جرم فحكمه حكم اللحم . أما إذا كان ذائباً في المرق ، أو داخلاً في تركيب الكليجا ونحوه فليس بناقض ، لأنه لا جرم له ، بل هو كالزيت .
` مسألة ( 50 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل مس المرأة ذكر صبيها ينقض الوضوء ؟
فأجاب : كلا ، لا ينقض الوضوء .
` مسألة ( 51 ) (20/4/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يخرج منه قطرات من البول إثر الوضوء ، فهل يعفى عنه ؟
فاستفصل : هل ينقطع بعد ذلك ؟ فقال السائل : نعم . فقال :
عليه أن ينتظر حتى تنقطع القطرات ، ثم يتوضأ . وإنما يعفى في حالتين :
1. أن يكون مستمراً ، لا ينقطع .
2. أن لا يكون له وقت معلوم ينقطع به . فيعفى عنه للمشقة .
أما إن كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقتٍ معلوم ، أو إذا مشى خطوات فعليه أن ينتظر .
` مسألة ( 52 ) (20/1/1418)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة " ؟
فأجاب : يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة" . والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء ، وليست بنجسة . ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله . وهي تخرج من مخرج الولد . وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس .
` فائدة ( 53 ) (7/7/1420هـ )
جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة ، وحكم رطوبات فرج المرأة ، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب" ، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير ، وقرأنا في بعض كتب الحديث ، حول زيادة "توضئي لكل صلاة"(3) وكانت خلاصة البحث :(1/19)
ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة .
ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح .
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين .
ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء ، ليس نصاً شرعياً ، وبالتالي فليس على إطلاقه .
فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً ، إلا الدم .
الغُسُل
` مسألة ( 54 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل جعل في رأسه مادة للتداوي تمنع وصول الماء "صباخ" ، وقيل له أبقها ستاً وثلاثين ساعة ،ثم وجب عليه أثناء ذلك غسل ، فهل يلزمه نقضها ؟
فأجاب : لا يلزمه . ويكفي أن يمسح عليها بعد غسل سائر بدنه ، كالجبيرة .
فسألته : لكن هذا التداوي غير متيقن النفع ، ويمكنه تكرار الأمر دون فوات ؟
فأجاب : إذا غلب على ظنه الانتفاع بها كفى . وأما نقضها للغسل ثم فعلها مرة أخرى ، فلا يأمن أن يجب عليه غسل أثناء ذلك .
` مسألة ( 55 ) ( 15/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تركت الغسل من الجنابة في أول عمرها عدة سنين ــ جهلاً ــ فماذا عليها ؟
فأجاب : إن كانت غير مفرطة في السؤال ، فلا شيء عليها ، إن شاء الله ، كأن تكون في بادية . وإن فرطت في السؤال فعليها أن تقضي قدر استطاعتها .
` مسألة ( 56 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مصابة بحالة نفسية أو مس ، وتتأذى أذىً بالغاً من غسل رأسها بالماء ، حتى يخيل إليها أنه ينفذ في دماغها ، وإذا اغتسلت من الحيض أو الجنابة بقيت ثلاثة أيام كالمريضة . فما الحكم ؟
فأجاب : تغسل كل شيء إلا رأسها ، وتتيمم عنه .
` مسألة ( 57 ) (24/1/1421هـ )(1/20)
سئل شيخنا رحمه الله :بعض النساء تذكر أنها ترى في المنام الجماع ونحوه ، ويحصل لها من التلذذ ما يحصل عند الجماع الحقيقي ، ولكن إذا استيقظت لا ترى أثر المني ، فهل عليها غسل احتلام ؟
فأجاب : كلا. لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة حين سألته عن ذلك : (نعم إذا رأت الماء)(4) .
` مسألة ( 58 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها "المناكير" ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟
فأجاب : على المذهب لا يلزمها .لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ! فتجب إعادة الغسل .
التيمم
` مسألة ( 59 ) ( 8/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بمَ يبدأ في التيمم ، بوجهه أم يديه في المسح ؟
فأجاب : يبدأ بوجهه كما في الآية : (فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) النساء 43. أما الحديث فجاء على روايتين ؛ إحداهما موافقة للآية ، والأخرى بتقديم اليدين فتحمل المخالفة على الموافقة .
` مسألة ( 60 ) ( 12/1/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :متى يتيمم للجرح الذي يتضرر بغسله أو مسحه ، وكيف؟
فأجاب : لا يشترط لتيممه عنه ترتيب و لا موالاة . فإذا فرغ من وضوئه تيمم ، وإن شاء تيمم حين وصوله المسجد . وصفته كالتيمم المعتاد .
` مسألة ( 61 ) (20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تيمم خشية البرد عن غسل واجب ، في البر ، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن 16. وكونه أحد الطهارتين ؟
فأجاب : لا يلزمه . لأن الصلاة صحت بدونه . فلم يكن له فائدة . لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ .
` مسألة ( 62 ) ( 24/1/1421هـ )(1/21)
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة كبيرة مقعدة ، لا تتمكن من الاستنجاء ، ولا خدمة نفسها ، ولا الوضوء ، فهل لها أن تتيمم للمشقة عليها ، وعلى من يخدمها ، مع وجود الماء ؟
فأجاب : ليس لها التيمم مع وجود الماء . ولكن يقرب لها في إناء فتتوضأ ، أو يوضئها غيرها ، ولو بأجرة . ولها أن تجمع الصلاتين للحرج .
إزالة النجاسة
` مسألة ( 63 ) (24/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما يخرج من فم الببغاء ونحوها من الطيور التي تجعل في الأقفاص ؟
فأجاب : القاعدة:أن كل ما شق التحرز منه بسبب كثرة الطوافة، كالهرة، فمعفو عنه ، طاهر . وإن كان أكبر من الهرة خِلقة .
` مسألة ( 64 ) (29/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم استعمال الماء النجس في سقيا المزارع ؟
فأجاب : جائز . لأنه يطهر بالاستحالة . حتى لو سمد بعذرة الآدمي . وروث الحمير فلا بأس .
` مسألة ( 65 ) (24/5/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأكل والشرب في آنية الكفار ، من الوثنيين ، واليهود ، والنصارى ، وهم قد يطبخون بها الخنزير ونحوه ، والخمر ، كما يقع للمرء حين ينزل في بعض الفنادق العالمية ، مع مبالغتهم في النظافة وغسل الأواني؟
فأجاب : يجوز ذلك ، لحصول الغسل والتنظيف ، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(4)، كما أنه قد لا يجد غيرها .
` مسألة ( 66 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأحذية ــ أكرمكم الله ــ يكون أسفلها غير متساوٍ ،فيه نتوءات وانخفاضات تعلق فيها النجاسة ، لو وطىء عليها ، فهل يطهرها المشي على أرض طاهرة كسائر الأحذية ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يسير يعفى عنه ، فتطهر .
` مسألة ( 67 ) ( 29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما المراد بيسير سائر النجاسات التي يعفى عنها ؟
فأجاب : المقصود ما يشق التحرز منه كصاحب حمار يصيبه شيء من رشاش بوله .
` مسألة ( 68 ) ( 8/7/1418هـ )(1/22)
سئل شيخنا رحمه الله :إذا كان الرضيع الذكر يأكل وجبة السيريلاك ( القمح المطحون وقد يخلط بعسل أو فواكه ) مع رضاعته ، فهل يكفي في تطهير بوله النضح ؟
فأجاب : ينظر لأكثر طعامه، فإن كان الحليب كفى في تطهير بوله النضح.
` مسألة ( 69 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التطهير بالبنزين والقاز ( الكيروسين ) ونحوهما؟
فأجاب :ما ذهب بعين النجاسة فهو مطهر.
` مسألة ( 70 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كيف تطهر فرشة المنزل الثابتة " الموكيت " إذا وقع عليها البول مثلاً ؟
فأجاب : يمكن أن ينشف البول أولاً بشفطه بسفنجة أو نحوها ، ثم يصب الماء عليه ثم يشفط عدة مرات .
` مسألة ( 71 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان في الفرشة عدة مواضع أصابها البول ، وخرج المتوضىء من الحمام فكيف يصنع ؟
فأجاب : يتجنب ما تيقن وقوع البول فيه . ومالا ، فلا حرج عليه . هذا إن كانت قدماه رطبتين ، أما إن كانتا يابستين فعند العوام قاعدة صحيحة : ( ليس بين اليابسين نجاسة ) .
` مسألة ( 72 ) (17/7/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : عن خروج المرء من المواضيء والحمامات التي جوار الجامع حافياً ودخوله المسجد ؟
فأجاب :لاحرج . لأنالنجاسةفي المرحاضنفسهلا على الأرض.
` مسألة ( 73 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : سألكم بعض الناس في "الباب المفتوح" عن حكم دخول الكلاب البوليسية في السيارة بغرض التفتيش عند الدخول لبعض المرافق ، وربما وقع لعابها على المقاعد ، فأجبتم بوجوب تطهيرها بالماء والصابون ، ويذكرون أن ذلك يحصل لهم يومياً ، ويشق عليهم فعل ذلك فما الحكم .
فأجاب : الحكم كما ذكرنا إذا تيقن وقوع اللعاب . ويمكن أن يجعلوا على المقاعد " بلاستيك " ليكون أسهل للتطهير .
الحيض والنفاس
` مسألة ( 74 ) (30/6/1417هـ )(1/23)
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة احتبس حيضها ، ثم صرفت لها الطبيبة أقراصاً لإنزالها ، فمر عليها خمسة أيام من شهر رمضان ن بعد تناول الأقراص ترى دماً يسيراً جداً ؛ نقطة أو نقطتين في الليل ، ثم بعد ذلك أقبلت حيضتها . فما حكم صومها تلك الأيام الخمسة ؟
فأجاب : صومها صحيح .
` مسألة ( 75 ) ( 26/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة ، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً ، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة ، ثم يرين القصة البيضاء . فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب :الذي ظهر لي أخيراً ، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط ، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء . والله أعلم .
( روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام ، أو أربعة فقط،مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة ، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن )
` مسألة ( 76 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت دم الحيض بعد العشاء في رمضان ، ولا تعلم متى نزل فما حكم صومها ذلك النهار وصلاتها ؟
فأجاب : الصوم والصلاة صحيحان .
` مسألة ( 77 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة رأت الطهر وبقيت طاهراً يومين ، ثم صارت ترى دماً صباح كل يوم ، ويرتفع أثناء النهار، وظلت على ذلك أياماً، فما الحكم ؟
فأجاب : تمكث خمسة عشر يوماً من حين ابتداء عادتها الأصلية لا تصلي ولا تصوم ، فما زاد عن الخمسة عشر فهو استحاضة . فإذا كان الشهر التالي حسبت عدتها العدة الأولى ستة أو سبعة أيام فقط .
` مسألة ( 78 ) ( 14/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة مرضع ، عاودها الحيض ، فبقي أكثر من خمسة عشر يوماً ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : ما زاد عن خمسة عشر يوماً تغتسل له وتصلي .
` مسألة ( 79 ) ( 24/6/1418هـ )(1/24)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الوسخ الذي يسبق نزول الدورة الشهرية ؟
فأجاب : ليس بشيء . العبرة بنزول الدم الصريح .
` مسألة ( 80 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة تصيبها كدرة لمدة سبعة أيام ، ثم يعقبها دم صريح يستغرق بقية الشهر ثم تطهر لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر ، فما حكم هذا الدم و الكدرة ؟
فأجاب : الدم كله حيض ، والكدرة ليست بشيء مطلقاً .
` مسألة ( 81 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة طهرت في الخامس من رمضان ، ثم رأت دماً يختلف عن دم الحيض في العشرين من رمضان إثر روعة نفسية ، فما حكم هذا الدم ؟
فأجاب : ليس حيضاً .
` مسألة ( 82 ) ( 16/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأةٍ تبلغ ستاً وخمسين سنةً ، اضطربت دورتها الشهرية منذ أن شارفت الخمسين من عمرها ، فصار يأتيها الدم مرتين أو ثلاث مرات في الشهر،وربما بقي معها تسعة أيام،وصفته كصفة دم الحيض، وبين الدم والدم لا ترى طهراً ونقاءً تاماً ، فكانت تجلس كلما نزل عليها الدم وتدع الصوم والصلاة ، وتبين أثناء هذه المدة أن عندها ورمة في الرحم ، وأفاد الطبيب أنها سبب النزيف ، فكيف يكون حال هذه المرأة من حيث الصلاة والصوم والجماع ؟ وما حكم ما مضى في السنوات الست الخالية ؟
فأجاب : إذا قرر الأطباء أن الدم النازل دم جرح فهي طاهر تصلي وتصوم ، وإذا لم يتبين ذلك فلها حكم المستحاضة تجلس قدر عادتها السابقة من كل شهر ثم تصلي وتصوم ولو مع الدم ، ويجامعها زوجها . وأما ما مضى فلا شيء عليها فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء اللاتي كنَّ مستحاضات بإعادة صلواتٍ سابقة .
` مسألة ( 83 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة استمر معها بعد أربعين النفاس كدرة ، ولم تر الطهر ، ثم جاءها دم كثير لمدة خمسة أيام ، تعتقد أنه كدم الحيض ـ ثم رأت القصة البيضاء ، ثم صامت من رمضان أربعة أيام ، ثم جاءها دم خفيف جداً ؛ أحمر معه بياض ، فما حكم ذلك ؟(1/25)
فأجاب : الأول حيض . والثاني ليس بشيء .
` مسألة ( 84 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة باتت وهي حائض ، ولم تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فرأت الطهر ، فهل عليها قضاء صلاة الفجر ؟
فأجاب : الأصل بقاء الحيض . لكن إن وجدت قرينة عملت بها .
` مسألة ( 85 ) ( 23/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من استأصل رحمها بعد الولادة ، وترى دماً فهل عليها نفاس؟
فأجاب : لا . والدم دم عرق .
` مسألة ( 86 ) ( 14/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟
فأجاب : ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد .
` مسألة ( 87 ) (19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أسقطت لثلاثة أشهر أو أكثر ، وأخبرها الطبيب بأن الجنين قد توقف عن النمو لشهرين ، فهل دمها دم نفاس ؟
فأجاب : إن كان قد ظهر فيه تخليق فنفاس ، وإلا فهو دم فساد .
` مسألة ( 88 ) ( 9/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا استمر الدم مع النفساء ، فمتى يحكم بطهرها ؟
فأجاب : إذا بلغت ستين يوماً ، اغتسلت وصلت . إلا أن يوافق ما بعد الستين مدة عادتها الشهرية فتجلسها ، ثم تغتسل . وبعض العلماء يحدد الحد الأعلى بأربعين يوماً . وشيخ الإسلام يمده إلى سبعين يوماً أو أكثر .
- - -
---
(1) رواه أبو داود ( 142_ 143 ) ، والترمذي ( 38 ) ، والنسائي ( 87 ) ، وابن ماجة ( 448 ) ، وأحمد ( 4/33 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 1/78 ) .
(2) الكليجا : أقراص تصنع من دقيق البر والودك والبيض تشتهر بها منطقة القصيم .
(3) انظر في الكلام على هذه الزيادة:فتح الباري، شرح صحيح البخاري ، لابن رجب الحنبلي2/69 75.(1/26)
(4) رواه البخاري ( 282 )، ومسلم ( 313 ) .
(5) حديث أبي ثعلبة الخشني ، رضي الله عنه ، قال : قلت يا رسول الله : إنا بأرض قومٍ أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها ، إلا ألا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ، وكلوا فيها ، رواه البخاري ( 5488 ) ، ومسلم ( 1930 ) .
الصَّلاة
` الأذان والإقامة .
` شروط الصلاة .
` صفة الصلاة .
` صلاة الجماعة .
` صلاة الجمعة .
` صلاة العيدين .
` صلاة الكسوف .
` صلاة الاستسقاء .
` كتاب الجنائز .
الأذان والإقامة
` مسألة ( 89 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تشرع إجابة المؤذن في الإقامة ؟
فأجاب : على المذهب تشرع ، ولكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف(1). فالصحيح عدم المشروعية .
` مسألة ( 90 ) ( 8/1/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء عقيب الأذان ؟
فأجاب : يجوز . لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين . إلا ما علمنا أن السنة في تركه كالأدعية التي في أثناء الصلاة . والدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء و الاستصحاء .
فسألته: ألا يقال إن رفع اليدين في دعاء الأذان ونحوه مما توافرت أسباب نقله، ولم ينقل ، فالسنة عدم رفع اليدين فيه؟
فأجاب : كلا . لأن رفع اليدين هو الأصل في الدعاء .
شروط الصلاة
` مسألة ( 91 ) (20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما هو مراد العلماء بـ " البلوغ " كبلوغ سبع سنين ؟
فأجاب : المراد التمام وليس الابتداء ، وكذا في قوله تعالى :
(حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) أي أتمّ أربعين سنة .
` مسألة ( 92 ) ( 14/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة كبيرة أصيبت بمرض ، ثم عوفيت . وفي فترة المرض كانت في شبة ذهول ، فلا تعلم الوقت ، وإذا قيل لها صلي ، شرعت في الصلاة ربما قرأت التشهد في موضع الفاتحة والعكس ، وربما تكلمت . فماذا عليها ؟(1/27)
فأجاب : أرى أن ليس عليها شيء ، ولا تقضي الصلوات ، لأنها مثل فاقد العقل بغيبوبة ونحوها .
` مسألة ( 93 ) (30/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة سكنت شقة جديدة ، فأرسلت صبية صغيرة إلى جيرانها تسألهم عن القبلة . وصلت ثلاثة أيام ، ثم تبين لها أنها على غير قبلة فما الحكم ؟
فأجاب : تعيد صلواتها لأنها مفرطة لاعتمادها على طفلة .
فسألته: إذا كان أولئك الجيران مخطئين في تحديد القِبلة فما الحكم ؟
فأجاب : صلواتها صحيحة ، ولا إعادة عليها .
` مسألة ( 94 ) ( 30/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما مقدار الانحراف عن القبلة الذي يعفى عنه بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المدينة "مابين المشرق والمغرب قبلة"(2) ؟
فأجاب : هو ما كان فيه الميل عن جهة القبلة إلى ما حاذى حاجب عينه الأيمن أو الأيسر . فإن واجه أقصى يمينه أو شماله فليس إلى قبلة " ومثل بخطوط على الأرض "
` مسألة ( 95 ) (24/7/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : بعض المرضى يجعل له كيس لجمع البول ، هل يصلي وهو موصول به ؟
فأجاب : إن لم يمكن نزعه ، للحاجة إليه ، جاز له تأخير الصلاة إلى التي تجمع إليها . وإن خاف خروج الوقت صلى على حاله .
` مسألة ( 96 ) ( 8/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب والثوب المتنجس ؟
فأجاب: على المذهب لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ، حتى لو لم يجد غيره ، فإنه يصلي بدونه ، وهو الصحيح ، إلا أن يعلم الغاصب إذن المغصوب منه في الصلاة فيه .
وأما النجس ، فعلى المذهب إن لم يجد غيره صلى وأعاد. والصحيح أن لا إعادة عليه .
صفة الصلاة
` مسألة ( 97 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً ، ثم رجع في الحال . فما حكم صلاته ؟
فأجاب : قد أخل بالقيام ، وهو ركن . فأرى أن يعيدها أربعاً .(1/28)
فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود ؟
فأجاب : الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده ، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود ، ونَقَص بعض أعضائه ، بخلاف من فارق القيام بالكلية ، ولو لحظة .
` مسألة ( 98 ) ( 5/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يقول في ركوعه " سبحانكَ ربي العظيم "؟
فأجاب : لا يعيد صلاته ، ولكن يُعلَّم اللفظ النبوي . بخلاف لو قال : سبحان ربي الأجل ونحوه .
` مسألة ( 99 ) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : بعض المصلين يكتفي بوضع أطراف أصابع يديه عند السجود ويرفع الراحة ، فما حكم صلاته ؟
فأجاب : يقول العلماء أنه يحصل السجود بالعضو أو بعضه . فسجوده صحيح . لكن بالنسبة للجبهة لا بد من التمكين التام إذا كان على فراش منتفش ، لقول أنس رضي الله عنه : ( كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه )(3).
` مسألة ( 100 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة ، قبل أن يعتدل قائماً ، فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة ، فتبطل الصلاة .
` مسألة ( 101 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء ؟
فأجاب : كلا ، بل هو خاص بالرجال دون النساء . لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك ، فيسقط شعرها على الأرض .
سجود السهو
` مسألة ( 102 ) ( 14/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن إمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأخيرة سهواً ، ولم يُسَبَّح به ، ثم سلم ، فأخبره المصلون . فماذا عليهم ؟(1/29)
فأجاب : يستقبل القبلة جالساً فيدعو بدعاء الجلسة بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يجلس للتشهد الأخير ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو بعد السلام ، لحصول الزيادة . هذا على الصحيح ، أما على المذهب فعليه الإتيان بركعة كاملة . أيضاً : لو قدِّر انه لم يدع بدعاء الجلسة بين السجدتين ، فقد اجتمع زيادة ونقص ، فيسجد قبل السلام على قاعدة الفقهاء .
` مسألة ( 103 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إمام قام إلى خامسة ، فسُبِّح به ، فلم يرجع ، ظاناً أنه إذا استتم قائماً لم يكن له رجوع ـ قياساً منه على القيام من التشهد الأول وجهلاً ـ فبعض المأمومين تابعهُ لنفس الاعتقاد ، أو لاعتقاد ضرورة المتابعة ، وآخرون نووا الانفصال وأتموا لأنفسهم ، فما حكم صنيع كل منهم ؟
فأجاب : الصواب مع الذين لم يتابعوه على قيامه ، وصلاتهم صحيحة ، لكن الأحسن أن ينتظروا إمامهم حتى يجلس للتشهد الأخير فيسلموا معه ، لاحتمال أن إتيانه بركعة زائدة بسبب عدم قراءته للفاتحة في إحدى الركعات فتبطل تلك الركعة ، ويأتي بهذه الأخيرة مكانها .
أما بالنسبة للإمام والمأمومين الذي تابعوه ، فصلاتهم أيضاً صحيحة لأنهم اعتقدوا أن هذا هو الذي يلزمهم شرعاً ، ويسجدون للسهو بعد السلام .
` مسألة ( 104 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن إمام سها في صلاة ذات تشهدين ، فسلم عن ركعتين وبعض المأمومين علم بسهوه ، ولم يسبح به بل أخبره بعد سلامه ، فما حكم صلاة هذا المأموم ؟
فأجاب : أرجو أن لاشي في ذلك ، لأن الجهل عذر .
` مسألة ( 105 ) ( 20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام ، فهل يكبر إذا قام للإتمام ؟(1/30)
فأجاب : كلا لا يكبر ، لأنه كبر حين جلس . ويكفي أن يقوم دون تكبير . فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس ، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة . ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس ، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة .
` مسألة ( 106 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل هناك فرق بين سنن الأفعال وسنن الأقوال في الصلاة إذا تركها ، من حيث سجود السهو ؟
فأجاب : على المذهب لا فرق . ولا سجود في الحالين . والذي نراه إن كان من أهل المحافظة على هذه السنة الفعلية ، أو القولية ، فله أن يسجد إذا نسيها .
` مسألة ( 107 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأة ركعت في صلاة التراويح حيث سجد إمامها سجود التلاوة ، جهلاً منها ، فهل تتابعه بعد رفعه فتسجد ، ثم تقوم ، أم تلتحق به دون قضاء سجود التلاوة ؟
فأجاب : تلتحق به دون سجود ، لفوات ذلك . وسجود التلاوة ليس من أصل الصلاة حتى يقضى .
` مسألة ( 108 ) ( 5/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجل اعتاد منذ سنين طويلة أن يقول بعد الرفع من الركوع : ( سمع الله لمن حَمِداَ ) بدلاً من "حمده" ، ثم تبين له الصواب ، فماذا عليه إذا جرى منه ذلك بحكم العادة وهو في الصلاة؟
فأجاب : يسجد للسهو ، لأنه أخطأ في ذكر مشروع واجب .
صلاة التطوع
` مسألة ( 109 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس إذا فاتته راتبة الفجر ، وأراد أن يقضيها بعد الفريضة ، أخرها جداً حتى يفرغ من الأذكار والأوراد. فهل هذا صحيح؟
فأجاب : نعم . لأن البعدية ليست موالية للفريضة .
` مسألة ( 110 )
سئل شيخنا رحمه الله :أنه لوحِظ فضيلته يصلي راتبة الفجر قبل دخوله المسجد الحرام في الساحات المحيطة .(1/31)
فأجاب : نعم هذا صحيح ، وذلك لأنهم ، هداهم الله ، يبكرون في إقامة الصلاة فجر رمضان ، فلا ندرك أن نصلي الراتبة في البيت ثم ندرك الصلاة . وحيث إن أداء الصلاة الراتبة في الحرم مفضول ، لذا أصليها قبل دخوله . وإذا دخلت صليت تحية المسجد . وأفاد أيضاً أن :
- صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد .
- بعض أهل العلم يرى أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل .
- تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد .
- صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام .
` مسألة ( 111 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تقضى سنة الضحى إذا لم يتمكن من أدائها ضحى ، بعد الظهر؟
فأجاب : الأقرب أنها لا تقضي ، لتعلقها بالزمن . لكن يصلي من النفل المطلق ما شاء .
` مسألة ( 112 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تقضى صلاة الليل إذا لم يتمكن من قضائها قبل الظهر ؟
فأجاب : نعم ، هذه تقضى لورود الدليل في قضائها. بخلاف ركعتي الضحى .
` مسألة ( 113 ) ( 6/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا أقيمت الصلاة والمرء يتنفل فهل يتم صلاته ؟
فأجاب : إن كان أتى بركعة كاملة فليتمها خفيفة . وإن كان أقل من ركعة فليقطعها .
` مسألة ( 114 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل العبرة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة"(3) بإقامة المؤذن أم بتكبيرة الإحرام ؟ حيث إن المتنفل يرغب في إتمام صلاته إلى حين تكبيرة الإحرام .
فأجاب : العبرة بالإقامة لظاهر الحديث . والذي نختاره أنه إن قام إلى الركعة الثانية قبل الإقامة أتمها خفيفة .
` مسألة ( 115 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الرواتب من جمع بين المغرب والعشاء لمطر أو مرض ؟(1/32)
فأجاب : يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء . لكن لو فاتته راتبة الظهر القبلية فأراد قضاءها ، صلاها بعد راتبة الظهر البعدية .
` مسألة ( 116 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تستخير الحائض ، وهل تستنيب ؟
فأجاب : تنتظر حتى تطهر . أو تدعو من غير صلاة . ولا يجوز أن تستنيب .
` مسألة ( 117 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل لما يسمى "صلاة الحاجة" أصل ؟
فأجاب : روي فيها حديث ضعيف . ولكن لا تثبت هي ولا صلاة التسبيح .
` مسألة ( 118 ) (15/1/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يقنتون في المغرب والفجر لكوسوفا ؟
فأجاب : من حيث المشروعية ، قنوت النوازل في جميع الأوقات . والمذهب أنه للإمام الأعظم فقط دون غيره . والصحيح أنه للإمام ولمن أذن له . وهو قول وسط ، و إلا أصبح الأمر فوضى ، وصار كل أحد يرى أن هذا الأمر أو ذاك نازلة .
صلاة الجماعة
` مسألة ( 119 ) ( 17/7/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما الجواب عن الإشكال في حديث الأعمى(4) الذي ذكر أن بينه وبين المسجد هوام وسباع ، وليس له قائد يلائمه ، وهي أعذار أسقط الفقهاء وجوب صلاة الجماعة بأهون منها بكثير ؟
فأجاب : يقال إن قضية الأعمى قضية عين . والقواعد العامة في الشريعة والنصوص الأخرى تدل على رفع الحرج .
` مسألة ( 120 ) ( 023/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يوجد مسجد صغير ، أقيم مقابله جامع كبير ، فهل الأفضل بقاء المسجد الصغير أم لا ؟ وهل الأفضل لمن يصلي في الصغير أن يستمر ، أم يصلي في الجامع لكثرة المصلين ؟
فأجاب : الأفضل بقاء المسجد لكونه الأقدم . والأفضل الصلاة مع الأكثر ، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة .
` مسألة ( 121 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يلزم الموظفين الخروج من أماكن عملهم لصلاة الظهر ـ أو غيرها في المساجد القريبة ؟(1/33)
فأجاب : أما على المذهب فلا . فإن كان يخشى من تضييعهم العمل ، والتأخر عنه فليصلوا في محلهم جماعة .
` مسألة ( 122 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم صلاة النساء جماعةً في المدارس والكليات ؟
فأجاب : أرى أنه سنة . وهذا هو نص عبارة الروض : ( وتسن لنساءٍ منفردات عن رجال ) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم ورقة أن تؤم أهل بيتها(5) .
فسألته:وهل يحصل لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟
فأجاب : لا . هذا مختص بالرجال . وكره بعض أهل العلم صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال . ولا وجه له .
` مسألة ( 123 ) ( 10/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عنحكم الصلاة في التوسعة من جهة المسعى والساحات الأخرى ، من جهة باب الملك عبد العزيز، وباب الملك فهد ؟
فأجاب : إن اتصلت الصفوف فأجر الصلاة فيها كالحرم من حيث التضعيف فقط ، وكذلك المسعى . وإلا فليست من المسجد ، فيجوز البيع والشراء فيها ومكث الحائض ونحو ذلك . وأكثر العلماء على أن المسعى ليس من المسجد ، والحكم بذلك أرفق بالناس من جهة أن الحائض لها أن تسعى . ولو كان من المسجد للزمها تأخير سعيها إلى ما بعد الطهر . كما أن التوسعة التي بعده يفصلها عنه شارع ، فهي ليست من المسجد .
` مسألة ( 124 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو دخل الإنسان مسجداً بعد الأذان ، فتبين له أن الإمام يتأخر تأخراً شديداً فهل له أن يخرج من المسجد ؟
فأجاب : إن كان ممن يعذر بترك الجماعة فله ذلك . وكذا لو علم أنه يدرك الصلاة في مسجد آخر .
` مسألة ( 125 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أمامٌ نسي أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية ، كيف يصنع ؟(1/34)
فأجاب : إن كان لم يصل إلى محلها من الركعة الثانية رجع إلى القيام ، وإن كان قد قام إلى الثانية ، فذكر، قامت الثانية مقام الأولى ، وحينئذ يجلس للتشهد الأول في الرباعية بعد الركعة الثالثة بالنسبة للمأمومين ، ويأتي بركعة زائدة على صلاتهم مكان الأولى .
فسألته: يتشوش الناس ويكثر تسبيحهم به ، ظن خطئه ؟
فأجاب : ليس له إلا ذلك .
` مسألة ( 126 ) (16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن إمام في إحدى المدارس قطع صلاته إثر تكبيرة الإحرام لسبب ، وليس وراءه إلا تلاميذ صغار ، فتقدم أحد المدرسين ممن لم يكونوا في الجماعة ، كان قد صلى سلفاً ، وأتم بهم ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به ، ويستأنس بحديث قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد شروع أبي بكر بالصلاة(6).
فسئل:إن كان ذلك في الركعة الثانية ، وقد بقي ثلاث ركعات ؟
فأجاب : عند من يرى جواز التنفل بركعاتٍ وتر يصح .
فسألته:لكن ، ألا يلزمه أن يجلس بعد الثنتين في حقه ، ولا يجلس بعد الثنتين في حق المأمومين ؟
فأجاب : كلا ، لأنه بنى على صلاة من سبقه .
` مسألة ( 127 ) ( 6/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يمد التكبيرة في الصلاة مداً طويلاً حتى تستغرق شيئاً من زمن الركن التالي ، فهل العبرة في المتابعة بالقول أم الفعل ؟
فأجاب : العبرة بالفعل . وعلى المذهب لا يجوز أن تقع التكبيرة إلا بين الركنين .
` مسألة ( 128 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن مأمومُُ سجد إمامه قبل أن يركع سهواً ، وسبح به فلم يرجع ، فكيف يصنع المأموم ؟
فأجاب : مادام المأموم يعتقد بطلان فعل إمامه لم تجز له متابعته ، فينفصل عنه .
` مسألة ( 129 ) ( 8/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو قام المأموم عن يسار الإمام حتى انصرف ، فما حكم صلاته ؟(1/35)
فأجاب : صحيحة . لأن وقوفه عن يمينه سنة . والأصل فيها فعله - صلى الله عليه وسلم -مع ابن عباس في صلاة الليل(7)، وهو فعل مجرد . وكونه حركه في الصلاة لا يدل على وجوب كونه عن يمينه ، لأن الحركة لحاجة الصلاة جائزة .
` مسألة ( 130 ) ( 8/3/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن رجل دخل مع الإمام قبيل ركوعه فظن أنه يتمكن من إتمام الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع فلم يمكنه ، وركع بعد رفع الإمام ، ثم تابعه ، فما حكم صلاته؟
فأجاب : أرى أن يعيد الصلاة ، لأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا كان لا يتسع لها ما بقي من قيام الإمام ، بخلاف ما لو سها عن قراءتها ، أو أسرع إمامه في قراءة ما تيسر بعد الفاتحة ، فعليه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يركع ، حتى لو رفع الإمام قبل ركوعه هو ، فصلاته صحيحة .
` مسألة ( 131 ) (13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من صلى المغرب ثم جاء مسجداً يؤدونها وصلى معهم ، فهل يجب عليه أن يشفعها برابعة ؟
فأجاب : لا يشفعها برابعة .
فسألته:ألا يكون إذاً قد شفع المغرب ، التي هي وتر النهار ، بكونه صلى ست ركعات ؟
فأجاب : كلا . لأن الصلاة الثانية صلاة معادة ، وليست تتمة للأولى .
` مسألة ( 132 ) ( 8/8/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل يصح لمن دخل مع إمام يصلي رباعية ، وهو متنفل، أن يسلم عن ركعتين ؟
فأجاب : يجوز إذا كان لحاجة ، والأولى أن يتم متابعتة لإمامه . مثال الحاجة: من أتى إلى مسجد للصلاة على جنازة ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فدخل معهم ، وخشي فوات الجنازة فله أن يسلم عن ركعتين . ومثله لو كان يريد شخصاً معيناً وخشي خروجه من المسجد فله أن يسلم عن ثنتين .
` مسألة (133 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو أدرك من صلى الفريضة جماعة يؤدون نفس الفريضة ودخل معهم ، فهل له أن ينويها راتبة ، أو وتراً بواحدة أو ثلاث .
فأجاب : نعم له ذلك .
` مسألة ( 134 ) ( 13/8/1418هـ )(1/36)
سألت شيخنا رحمه الله :من أتى مسجداً ليصلي على جنازة ، وقد صلى الفريضة في مسجده ، فوجدهم يصلون الفريضة ، فهل ينتظر خارج المسجد أم يدخل معهم ؟
فأجاب : يدخل معهم . إلا أن يكونوا قرب السلام فيتريث قليلاً .
` مسألة ( 135 ) ( 16/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن مسبوقٍ قام يقضي ما فاته ، أربع ركعات ـ فتبين في صلاة إمامه نقص ركعة فقاموا يقضون بعد ما أتى هو بركعة ، ثم وافقهم في ركعته الثانية فنوى الدخول معهم . فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : لا بأس . كمن خاف أن يعاجله قيء أو نحوه ، فنوى الانفصال ، ثم زال خوفه ، فرجع إلى إمامه ، فصحيح .
` مسألة ( 136 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟
فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع .
` مسألة ( 137 ) ( 12/10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قرأ المأموم في صلاة جهرية بعض سورة الفاتحة في سكتة الإمام الأولى ، ثم أنصت لقراءة الإمام الفاتحة ، فهل يتمها بعد ذلك أم يستأنف ؟
فأجاب : يتمها . لأن سكوته ذلك بسبب مشروع ، وهو الإنصات .
` مسألة ( 138 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا صلى من يرى عدم القنوت في صلاة الفجر خلف إمام يرى ذلك ، فهل يتابعه في التأمين ورفع اليدين ؟
فأجاب : نعم ، قاله الإمام أحمد .
` مسألة ( 139 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من صلى منفرداً خلف الصف لسنوات عديدة ، جهلاً ؟
فأجاب : لا شيء عليه ، لجهله ، ومشقة حصر الصلوات التي وقع ذلك فيها ، وطول المدة . كما أن ذلك لا يتعلق بذات الصلاة بل بمكانها .
` مسألة ( 140 ) ( 7/2/1419هـ )(1/37)
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعذر المنفرد خلف الصف بالجهل استدلالاً بحديث أبي بكرة ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له ( زادك الله حرصاً و لا تعد )(8)؟
فأجاب : كلا بل يؤمر بالإعادة ، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعل ذلك(9). وأما أبو بكرة رضي الله عنه فقد دخل في الصف .
` مسألة ( 141 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من رأى منفردا خلف الصف ، وفي الصف فرجة تتسع لواحد ، فهل يتم الصف أم يصلي مع الفذ ؟
فأجاب : الأحسن أن يصلي معه .
` مسألة ( 142 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يؤمر المنفرد خلف الصف بقطع صلاته إذا كان في
الصف متسع له ؟
فأجاب : نعم .
` مسألة ( 143 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قصرت "الفرشة"في صف المسجد عن حد الجدار ، فهل يصلي في الصف الثاني لعدم رغبته في الصلاة على البلاط ؟
فأجاب : نعم لئلا يتشوش في صلاته . إلا أن يكون منفرداً فيلزمه أن يدخل في الصف المقدم .
` مسألة ( 144 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حدالصف الأول ، إذا صلى جماعة كثيرة في البرية؟
فأجاب : الظاهر أن حدّه قدر ما يحصل به الائتمام بسماع صوت الإمام .
` مسألة ( 145 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان يمين الصف أطول من يساره ، فهل يصلي في الأيمن أم في الأيسر ؟
فأجاب : إذا كان الفرق بيِّناً صلى في اليسار . أما إذا تساويا أو كان الفرق يسيراً فليصل في اليمين .
فسألته :هل يأمرهم الإمام بالانتقال عند وجود فرق بيِّن ؟
فأجاب : نعم ، ونحن نأمرهم بذلك من اليمين إلى اليسار ، والعكس .
` مسألة ( 146 ) ( 12/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم اقتداء من فاتته الجماعة بالمسبوق الذي يقضي ، واتخاذه إماماَ ؟
فأجاب : يجوز ، ولا نحبذ ذلك . وهذا مذهب مالك . والمذهب عدم الجواز .
` مسألة ( 147 ) ( 6/11/1417هـ )(1/38)
سألت شيخنا رحمه الله :نهيتم الناس عن الصلاة بين السواري في الجامع الكبير مع أن عرض أعمدته أقل بكثير مما ذكره الفقهاء(9) لحصول المنع ؟
فأجاب : الصحيح أن النهي عن الصلاة بين السواري مطلق ، والصحابة كانوا يطردون من يصلي بين السواري طرداً ، مع كون سوراي مسجده - صلى الله عليه وسلم - من جذوع النخل . فالصحيح أن ما ذكره الفقهاء من التحديد لا أصل له .
` مسألة ( 148 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تكون "مصافة" من يقعد على كرسي في الصف، في الصلاة ؟
فأجاب : بمقعدته ، لا برجليه .
` مسألة ( 149 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حمل المصحف في الصلاة المفروضة أو النافلة للقراءة منه ؟
فأجاب : يجوز للحاجة .
فسألته:هل من الحاجة أن يقرأ الإمام من المصحف فجر يوم الجمعة بالسجدة ؟
فأجاب : نعم هذا من الحاجة . أما حمله لمتابعة الإمام . كما يفعل بعض الناس في قيام رمضان ، فإننا ننهى عنه لما فيه من المفاسد .
` مسألة ( 150 ) ( 5/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الأفضل في المسجد الحرام والنبوي إذا أقيمت الصلاة الدخول في أقرب صف أم التقدم لإتمام الصفوف إلى أن يركع الإمام؟
فأجاب : إذا وجد صفاً مكتملاً طويلاً دخل فيه .
` مسألة ( 151 ) ( 15/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :القاعدة : أن ما وجد سببه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله، فالسنة تركه ، وفعله بدعة . أليس من ذلك ما أحدث من وضع الخطوط في فرش المساجد لضبط الصفوف ؟
فأجاب : لا ، ليس منه . ونقول إنه لم يوجد سببه في عهده - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يكن هناك فرش في مسجده ، بل كان من الحصباء . ولو وضع خط لانمحى . كما أن حالة الصحابة رضوان الله عليهم من الاستواء والتراص في الصفوف ما لا يتفق من حال الناس الآن .
` مسألة ( 152 ) ( 20/1/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن حكم وضع الصدى في مكبرات الصوت في المساجد ؟(1/39)
فأجاب : الصدى إن لم يكن حراماً فهو مكروه .
` مسألة ( 153 ) (11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يوضع في بعض المساجد في قبلة المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها ؟
فأجاب : لا أرى ذلك ، لأن النفس تتقزز منه .
فسألته: هل ينهى عن ذلك ؟
فأجاب : النهي عنه شديد .
فسألته: فما حكم وضع كراتين المناديل فقط ؟
فأجاب : لا بأس ، للحاجة إلى ذلك ، وإذا استعملها وضعها في جيبه .
صلاة أهل الأعذار
` مسألة ( 154 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجلٌٌُ مصاب بضعف في بعض شرايين المخ ، إذا سجد أحياناً أُغمي . عليه فما حكم وضوئه وصلاته ، وهل له أن يجمع الصلاتين ؟
فأجاب : إغماؤه ذلك يفسد وضوءه ، وصلاته . لكن إن شعر ببوادر الإغماء قبل السجود فله أن يومئ إيماءً . وأما الجمع فضابطه المشقة ، فحيثما وجدت جاز الجمع .
` مسألة ( 155 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الإنسان المريض على جنبه ؟
فأجاب : بالإيماء برأسه .
` مسألة ( 156 )
سألت شيخنا رحمه الله :من أراد أن يسافر جواً سفراً طويلاً ، فهل له أن يجمع العصر مع الظهر ، جمع تقديم في بلده ، دفعاً للحرج الذي يلحقه بالصلاة في الطائرة ؛ من عدم تهيؤ المكان ، أو صعوبة إصابة القبلة ، أو التشويش والاهتزاز ونحو ذلك ؟
فأجاب : نعم له ذلك . لكن يجمع دون قصر ، بسبب الحرج ، لا بسبب السفر . وابن عباس رضي الله عنهما خطب الناس من صلاة العصر غربت الشمس وبدت النجوم حتى قيل : الصلاة . فقال : أنا أعلم بذلك منك . جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر . قيل له : ما أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألا يحرج على أمته(10).
` مسألة ( 157 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يعد مسافراً من ذهب إلى النزهة في مكان بعيد؟
(جرى بحث ومساءلة) ، فكان مما قاله شيخنا :(1/40)
- التحديد بالعرف هو الذي عليه الدليل ، والتحديد بالمسافة أضبط .
- قال شيخ الإسلام إن المسافة البعيدة في الزمن القليل ، والمسافة القريبة في الزمن الطويل سفر . أو نحواً من ذلك .
- الخروج للنزهة ولو في مكان بعيد ، دون مبيت ، لا يعده الناس في العرف سفراً .
- الذهاب من عنيزة إلى الرياض والعودة في نفس اليوم في عرف الناس سفر ، لطول المسافة وإن قل الزمن .
- ليس بين مكة وجدة حالياً مسافة قصر ، حتى على تقدير القائلين بالتحديد بالمسافة بسبب زحف البنيان، فبينهما الآن خمسون كيلومتر تقريباً .
- الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ، أو من ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة .
` مسألة ( 158 ) ( 13/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة من عنيزة خرجوا في نزهة ، مسافة تبلغ : 120 كيلومتر ، وينوون العودة مساءً ، فهل يقصرون الصلاة ؟
فأجاب : الذي نراه أنهم ما داموا يعودون في يومهم فهم غير مسافرين .
` مسألة ( 159 ) (12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قدم المسافر ليلاً وأبصر أنوار البلد من بعيد ، فهل له القصر والجمع ؟
فأجاب : نعم له ذلك ، لأنه لا يزال مسافراً . والأولى أن لا يجمع . ولو فعل صحت صلاته .
` مسألة ( 160 ) ( 28/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن إمامٍ صلى بنية القصر ، ثم قام إلى الثالثة نسياناً ، فنوى الإتمام فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : صحيحة ، لأنه رجع إلى الأصل . ولو رجع بعد قيامه لكان أحسن .وليس ذلك مثل القيام إلى ركعة زائدة ، لأنه رجوع إلى غير أصل .
` مسألة ( 161 ) (20/4/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا وصل المسافر بين العشاءين ، فهل يصلي المغرب حال وصوله أم يجمعها مع العشاء ؟
فأجاب : يصليها إذا وصل ، ولا يجمعها إلى العشاء ، لأنه زال سبب الجمع .
` مسألة ( 162 ) (20/4/1421هـ )(1/41)
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟
فأجاب : يؤمهم ويقصر ، ويأمرهم بالإتمام ، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فسألته:إذا قيل إن عامة من كان وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ، وهم مسافرون مثله ، أكثر ممن صلى معه من أهل مكة ، بخلاف المسافر الواحد يصلي بجماعة مقيمين ؟
فأجاب : الوصف الذي علّق به النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم هو السفر لا الكثرة .
` مسألة ( 163 ) ( 12/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ، فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟
فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه . أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة .
` مسألة ( 164 ) ( 8/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن مسافر أراد أن يصلي المغرب والعشاء فصلى ، المغرب مع جماعة ، ثم جاءت جماعةُُ أخرى لم يصلوا المغرب ، فدخل معهم بنية العشاء ، وحين قاموا إلى الثالثة نوى الانفصال وسلم من ركعتين قصراً للعشاء . فما حكم صنيعه ؟
فأجاب : صحيح ، لأن صلاة المغرب ليست من الصلوات المقصورة حتى نلزمه بمتابعة الإمام ، كما لو صلى العشاء خلف إمام مقيم . وله أن يتابعهم ثم يأتي برابعة . أو يبقى جالساً بعد الثنتين حتى يرجعوا إليه ويسلم معهم .
` مسألة ( 165 ) ( 12/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط المطر الذي يبيح جمع الصلاتين ؟(1/42)
فأجاب : ما تحصل به المشقة ؛ إما لغزاته ما يسمى عندنا ( الوبل ) ، أو لحصول مستنقعات توجب المشقة في بلوغ المسجد ، أو يصحب بريح باردة . فمداره على المشقة . أما أن يكون خفيفاً ، ويجمعون لتوقع زيادته ، فلا . ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصلاة المجموعة .
` مسألة ( 166 ) ( 20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا كان الإمام لا يرى صحة جمع العصر مع الجمعة في المطر ، وعامة أهل بلده على مذهب يجيز ذلك ، فهل يوافقهم ؟
فأجاب : لا . بل يبين لم الحق . إلا أن يخشى فتنة . وقد حصل مطرُ في جمعتين في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع معهما العصر ، كما في حديث الاستسقاء في الجمعة(11).
` مسألة ( 167 ) ( 20/4/1421هـ )
ذكر شيخنا رحمه الله قصة جرت في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله، لإمام مسجدٍ في الرياض ، جمع العصر مع الظهر بسبب الأمطار ، خلافاً للمذهب ، وأخذاً بحديث ابن عباس(2)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الشيخ ألزمه بالأذان للعصر وصلاتها ، وإلا فصل من الإمامة .
فسألته: كأنكم تستحسنون ذلك ؟
فأجاب :نستحسن قوة الشيخ رحمه الله.وإن كان الصحيح مشروعية الجمع.
فسألته: هل تجمعون بينهما ؟
فأجاب : لم يحصل ذلك لي فيما مضى .
` مسألة ( 168 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف تقال الأذكار في الصلاتين المجموعتين ؟
فأجاب : الذي أفعله أنا أني أُسبح ، وأحمد ، وأكبر، عشراً عشراً بعد الصلاتين ، للأولى ثم للثانية . ولو بدأ بأذكار الثانية ثم قضى أذكار الأولى ، فلا بأس .
فسألته : ولماذا العشر ؟
فأجاب : لثبوتها في صيغ الذكر . ولأنها أخف عليه .
صلاة الجمعة
` مسألة ( 169 ) ( 22/6/1420هـ )(1/43)
سألت شيخنا رحمه الله :عن قول بعض الناس أن قراءة سورة مناسبة لخطبة الجمعة , في صلاة الجمعة بدعة ، وكذلك تخصيص موضوعات معينة للمناسبات مثل ، آخر العام ، وأوله ، وغزوة بدر ، ونحوها ، في خطب الجمعة بدعة كذلك ؟
فأجاب : بالنسبة للقراءة ، قد يتوجه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بـ"سبح " و "الغاشية" ، أو"الجمعة" . و"المنافقون". وأما خطب المناسبات ، فالجزم بنفي ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صعب . وبعض الناس يسهل عليه الوصف بالبدعة في كل شيء . فأما مطلع العام وختامه ، فمعلوم أنه لم يكن معيناً في عهده - صلى الله عليه وسلم - . وأما غزوة بدر ونحوها ، فلأن الصحابة - رضي الله عنهم - على علم بها ، فلا يحتاجون إلى ذكرها . فلا بأس بمراعاة المناسبات ، لكن لا يجعل ذلك "عيداً" يعتاده دوماً .
` مسألة ( 170 ) ( 22/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض خطباء الجمعة إذا بلغ ذكر آية أثناء خطبته ، رتلها ترتيلاً ، فهل يعد ذلك من البدعة ؟
فأجاب : لا . وأذكر أني صليت خلف خطيب يفعل ذلك .
` مسألة ( 171 ) ( 5/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أخطأ خطيب الجمعة في شيء قاله ، فهل ينبه ؟
فأجاب : نعم يجب تنبيهه أثناء الخطبة ، أو بين الخطبتين .
` مسألة ( 172 ) ( 8/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة ؟
فأجاب : مشروع . وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب .
` مسألة ( 173 ) (10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال ، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها ؟
فأجاب : يتمها نافلة مطلقة من ركعتين . ولا يصلح أن يتمها ظهراً لعدم دخول وقتها.
صلاة العيدين
` مسألة ( 174 ) ( 10/10/1418هـ )(1/44)
سألت شيخنا رحمه الله :حين قام الإمام للركعة الثانية في صلاة العيد ، سها عن التكبيرات الزوائد ، وشرع في قراءة الفاتحة ، ثم تنبه ، أو سُبح به ، فرجع ، فكبر خمساً ، واستأنف قراءة الفاتحة . فما حكم صنيعه ، وهل عليه سجود سهو ؟
فأجاب : كان ينبغي أن لا يرجع إلى التكبير ، لأنه سنة فات محلها ، ولا يلزمه أن يسجد للسهو . ولو سجد فلا بأس .
` مسألة ( 175 )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تصلى الظهر جماعة في المساجد إذا وافق العيد جمعة ، لمن لم يجمِّع ؟
فأجاب : لا .
` مسألة ( 176 ) ( 16/11/1417هـ )
فائدة : جرى بحث حول مصليات الأعياد فأكد الشيخ القول في أنه يرى تعدد الأعياد في البلد الواحد، مع تشديده في منع تعدد الجمع لغير حاجة .
صلاة الكسوف
` مسألة ( 177 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يصلي الكسوف، ظاناً أنه يصلي الفجر ، فكيف يصنع ؟
فأجاب : إذا تبين أن إمامه يصلي الكسوف نوى المفارقة ، وأتم لنفسه صلاة الفجر ، ثم لحقه في صلاة الكسوف (12).
` مسألة ( 178 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :حيث أعلن عن حصول خسوف في القمر ليلة الأربعاء القادم ، يبتدئ بعد صلاة العشاء ، فهل يحث الإمام المأمومين على الصلاة والتوجه إلى الجوامع ؟
فأجاب : إن كان قد ابتدأ وشوهد فنعم . و إلا فلا ، حتى لا يهون أثر وقوعه في النفوس بتداول الأخبار به قبل حصوله . وينبغي على وسائل الإعلام أن لا تنشر ذلك .
صلاة الاستسقاء
` مسألة ( 179 ) (24/6/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :قام أحد الخطباء بالاستسقاء هذا اليوم الجمعة على المنبر، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : هذا خطأ . لأنه قبل أوانه . والاستسقاء لابد له من سبب وهو تأخر نزول المطر ، وهذا غير حاصل ، إذ أننا في أول الموسم ، بل إن نزول المطر هذه الأيام يضر بمن لم يَجُدَّ نخله . فهذا من الجهل .
` مسألة ( 180 ) ( 24/5/1420هـ )(1/45)
سألت شيخنا رحمه الله :ذكر لي بعض الناس في ـ ماليزيا ـ هذا العام أنهم أقاموا صلاة الاستسقاء ، لا بسبب الجدب وتأخر نزول المطر ، وإنما لإذهاب الدخان الناجم عن حرائق الغابات الذي لوث الجو ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس ، بجامع الضرر . ولهذا ذكر الفقهاء في مسوغات الاستسقاء : لو غارت مياه العيون .
` مسألة ( 181 ) ( 9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم خروج النساء لصلاة الاستسقاء ، وهل هناك وجه لمن قال بالكراهة ؟
فأجاب : صلاة الاستسقاء كصلاة العيد ، تخرج إليها النساء ، وربما كان منهن صالحات يستجاب لهن .
كتاب الجنائز
` مسألة ( 182 ) ( 17/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تعذر غسل الميت فهل يُيمم ؟ وما صفته ؟
جواب : نعم يُيمم . وصفته أن يضرب الحي الأرض بيديه ، فييمم الميت . وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالغسل التطهير ، فإذا تعذر سقط و لا ييمم . والصحيح أن المقصود الطهارة الحكمية ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - للنسوة اللواتي يغسلن ابنته : ابدأن بميامنها(13) .
` مسألة ( 183 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة ينبه المصلين بعد الصلاة على أن في المسجد الفلاني جنازة ، فهل هذا من النعي المذموم ؟
فأجاب : كلا . يجوز ذلك . كما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نعى النجاشي(14).
` مسألة ( 184 )
سئل شيخنا رحمه الله : في بعض البلدان يصفون الجنائز صفاً أفقياً أمام الإمام ، وليس بمحاذاة الرؤوس ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه .
فسألته : كم حد ذلك ؟
فأجاب : يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه ، وجنازتين عن شماله ، مع التي أمامه ، فتكون خمس جنائز . وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة إلا أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه .
` مسألة ( 185 ) ( 2/2/1418هـ )(1/46)
سألت شيخنا رحمه الله :هل يصح أن تصف الجنائز متجاورة صفاً واحداً أمام الإمام ؟ وما حكم من فعل ذلك ؟
فأجاب : لا يصح ، بل تصف متوالية ، فإن صفها متجاورة فهو في الواقع صلى على الجنائز التي أمامه فقط ، وأما ما على يمينه وشماله فلم يصل عليها ، وعلى ذلك تعاد الصلاة عليها ، فإن كانت قد دفنت ، صُلي على القبر. ويمكن إذا كان المسجد ضيقاً، والجنائز كثيرة، أن يصلى عليهم على دفعات.
` مسألة ( 186 ) (20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو صلى على جنازة رجل بنية امرأة ، أو العكس ، أو على أنه فلان فتبين غيره ، فهل يعيد؟
فأجاب : لا يعيد . لأن الصلاة وقعت على الجنازة الحاضرة .
` مسألة ( 187 ) ( 27/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم قراءة سورةٍ بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ؟
فأجاب : ورد بذلك حديث صحيح(15) .
` مسألة ( 188 ) ( 4/11/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟
فأجاب : جائز . ولكن لا يتبعن الجنازة .
فسئل : أنكر بعض الناس هذا العمل بحجة أنه ليس من عمل نساء السلف ؟ فأجاب : من أين له أن يثبت ذلك ؟! وقد كان يصلى على الجنائز ، وربما كان نساء في المسجد ، ولم ينقل أنهن ينهين عن ذلك . وإنما النهي عن اتباع الجنائز لحديث أم عطية(16).
فسألته : وهل الجواز يتناول القصد للصلاة ، بأن تخرج من بيتها لغرض الصلاة على جنازة؟
فأجاب : نعم . ولكن إن خشي مفسدة مُنعن .
` مسألة ( 189 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الحكم لو صلت المرأة وحدها على الجنازة ؟
فأجاب : صح ، وسقط الواجب .
` مسألة ( 190 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو لحق الجنازة من طريق آخر ، فهل يعد تابعاً لها ؟
فأجاب : إن كان لحاجة ، كبعدٍ عن زحامٍ ، ونحوه فلا بأس .
` مسألة ( 191 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم السفر للصلاة على جنازة ، وما حكم السفر للعزاء؟(1/47)
فأجاب : السفر للصلاة على جنازة لا بأس به . و السفر للعزاء لا يفعل ، إلا أن خشي من عدمه حصول قطيعة أو نحوه .
` مسألة ( 192 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :فتى توفي والده ، وكان تاركاً للصلاة ويسب الدين وأهله . فكيف يصنع بدفنه ، و لا يتمكن من رمسه في الصحراء خشية التبعة الأمنية؟
فأجاب : يخبر البلدية بحاله ، بحيث لا يصلى عليه ، ولا يدفن مع المسلمين .وإذا حصل ذلك واشتهر حصل أثر عظيم ، وردع لتاركي الصلاة .
` مسألة ( 193 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :في بعض البلدان ، أثناء دفن ميت ، ينادي شخص عموم الناس قائلاً : هذا قبر فلان الذي صلي عليه أمس الظهر ، وهذا قبر فلان الذي صلى عليه قبل أمس .. إلخ فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور . فما الحكم ؟
فأجاب : هذا العمل بدعة ، ليس عليه فعل السلف الصالح . بل إن مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء " قضية عين " ، سببها أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد رفع شأن من عده الناس وضيعاً ، فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد(17).
` مسألة ( 194 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاصطفاف للعزاء في المقبرة من قبل أقارب الميت ، وتتابع الناس على المرور أمامهم لتعزيتهم ؟
فأجاب : الحقيقة أني أكره ذلك . وقد حدث هذا عندنا أخيراً ، وكذلك الجلوس في البيوت لتلقي العزاء . وقد أدركت الناس في بلدنا لا يفعلون ذلك ، وإنما يعزون ذوي الميت الأقربين جداً إذا قابلوهم ، أو صلوا معهم في مساجدهم .
أما أنا فإني أكتفي في المقبرة بتعزية أقرب الناس للميت ، وأوصيه بنقل العزاء للباقين . أو أقف وسط دائرة المصطفين ، وأعزيهم جميعاً بكلامٍ واحد .
ومن المؤسف أنه يقع تزاحم ، وعناق ونحو ذلك . وأنه يعزى أحياناً من ليس بمصاب . بل ربما كان فرحاً للميت بالراحة . كما يقف ناس كثير ممن ليسوا من خاصة الميت . ويغني عن قصد المنزل الاتصال بالهاتف .(1/48)
` مسألة ( 195 ) ( 25/7/1419هـ )
فائدة : ذكر فضيلته أن الناس يلحون عليه في الإذن بوضع مظلة في المقبرة لكبار السن ، وأنه منع ذلك ، وأن ما يبديه الناس من دعاوي وأسباب ، مفتعلة. ومازال الناس منذ زمن بعيد يشهدون الجنائز و لا يحتاجون إلى هذه المظلة . وذكر أنه قد صُنع ذلك في الرياض ، ثم سعى العلماء بإزالتها .
` مسألة ( 196 ) ( 12/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز وضع "حصباء" أو بناء صف من "البلوك" بين
القبور ، لتمييز الطريق الذي يسلك للمرور بين القبور ، تفادياً لوطئها عند ازدحام الناس ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك . وإذا فرغ من تلك الجهة من المقبرة ، وزالت الحاجة من المرور أعيد كهيئته الأولى .
` مسألة ( 197 ) ( 2/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس ( 30/1/1418هـ ) بين القبور ، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة ، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور .
فأجاب : للأمرين معاً . وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله ، وقبر الوالد رحمه الله ، ولكن اشتبهت علي . وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي .
` مسألة ( 198 ) ( 24/7/1417هـ )
كان فضيلته رحمه الله قد خلع نعليه ، ودخل بين القبور ، فلما مشى قليلاً لبسهما ، وتوغل في وسط المقبرة يقصد قبراً ، أو أكثر .
فسألته:منع النبي - صلى الله عليه وسلم - للمشي بين القبور في قصة صاحب السبتيتين ، وأمره إياه بإلقائهما : ( يا صاحب السبتيتين ، ألق سبتيتيك )(17)، هل هو بسبب كونهما نعالاً فاخرة ، كما وجه ذلك بعض العلماء ؟ حيث أنكم مشيتم بالنعال؟
فأجاب : كلا . ولكن للحاجة ، حيث أن الأرض فيها شوك .
` مسألة ( 199 ) ( 24/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من صلى على القبر بعد العصر؟
فأجاب : لا يجوز . لأنه وقت نهي ، ويمكن أن يصلي على القبر في أي وقت مستقبلاً ،(1/49)
غير أوقات النهي . بخلاف الصلاة على الجنازة بعد العصر في المقبرة ، فيجوز لأن ذلك يفوت .
فسألته:هل يُنكر على من فعل ذلك ؟ وإذا كان مسافراً لا يمكنه البقاء إلى انقضاء وقت النهي ؟
فأجاب : نعم ينكر عليه . فإن كان على جناح سفر اكتفى بالدعاء . ولم يصل وقت النهي .
` مسألة ( 200 ) ( 24/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إلى متى يمكن الصلاة على الميت بعد العصر ـ أو بعد الصبح؟
فأجاب : ما لم يكن بينه وبين الميت حائل . أي ما لم تصف اللَّبِن على اللحد .
` مسألة ( 201 ) ( 24/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن صنيع بعض الإخوان الذين صلوا الظهر في مساجدهم ثم حضروا إلى الجامع لغرض الصلاة على الجنازة فوجدوكم في آخر ركعتين من صلاة الظهر فصلوها وانصرفوا ، ولم يتموا أربعاً ، فما حكم عملهم هذا ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك .
` مسألة ( 202 ) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الذهاب إلى مجمع العزاء ؟
فأجاب : لا يجوز . وبعض العلماء يقول إن الجلوس للعزاء ، والذهاب إليه من البدعة . ولكن إن كانوا من الأقارب الأدنين فلا بأس .
` مسألة ( 203 ) ( 4/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التعبير بـ : المرحوم ، والمغفور له ، ونحوهما عن المتوفى ، وعدول الناس إلى نحو : يرحمه الله بدلاً من رحمه الله ؟
فأجاب : لا بأس بقول : المرحوم ، والمغفور له ، لأن المراد الرجاء لا الإخبار . وما يظنونه محذوراً في ذلك يوجد مثله في "يرحمه الله" .
- - -
---(1/50)
(1) وهو ما رواه أبو داود ، وانفرد به ، عن أبي أمامة ، أو عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -أن بلالاً أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أقامها الله وأدامها ) . وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر رضي الله عنه في الأذان . سنن أبي داود . رقم : ( 528 ) . قال المنذري وغيره : في سنده مجهول ، وشهر بن حوشب متكلم فيه . وقال النووي ، وكيف كان فهو حديث ضعيف منقطع .
(2) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . رقم : ( 342 ) .
(3) رواه الجماعة . البخاري رقم ( 1208 ) ، مسلم رقم ( 620 ) .
(4) رواه مسلم . رقم ( 710 ) .
(5) ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله ! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد . فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : فأجب . رواه مسلم ، رقم ( 653 ) . قال الشوكاني : ( وفي أمر الأعمى بحضور الجماعة ، مع عدم القائد ، مع شكايته من كثرة السباع والهوام في طريقه كما في مسلم ، غاية الحرج ) نيل الأوطار : 2/370 حديث ( 1030 ) .
(6) رواه أبو داود . رقم ( 592 ) . وصححه ابن خزيمة .
(7) قطعة من حديث طويل ، وفيه : ( فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق ، التفت فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر ، حتى استوى في الصف وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فصلى ثم انصرف .. الحديث ) . رواه البخاري . رقم ( 684 ) ومسلم . رقم ( 421 ) .(1/51)
(8) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه . رواه البخاري . رقم ( 726 ) ومسلم . رقم ( 763 ) .
(9)رواه البخار ي . رقم ( 783 ) .
(10) عن وابصة بن معبد رضي الله عنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة . رواه أحمد ( 4/228 ) ، وأبو داود ، رقم ( 682 ) ، والترمذي ، رقم ( 230 ) وحسنه .
(11) قدّره بعضهم بمحل ثلاثة رجال .
(12) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر ) قيل لابن عباس : ما رأيك بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرِّج أمته . رواه مسلم . رقم ( 705 ) .
(13) رواه البخاري . رقم ( 1013 ) . ومسلم . رقم ( 897 ) .
(14) تقدم .
(15)وقع كسوف للقمر فجر يوم الجمعة ( 15/10/1420هـ ) ، رؤي بعد صلاة الفجر ، وبين الشيخ رحمه الله في خطبة الجمعة أن الراجح أن تصلى الكسوف حتى وقت النهي . وذكر ضابطاً : أنه مادام للقمر ضوء ، بحيث يكون للشيء منه ظل ، فكسف ، شرعت الصلاة ، فإن ذهب ضوءه بطلوع الشمس ، أوغابت الشمس كاسفة ، فلا صلاة ، لذهاب سلطان كل منهما في غير وقته .
(16) رواه البخاري . رقم ( 1254 – 1263 ) ، ومسلم ( 939 ) .
(17) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه . . . الحديث . رواه الجماعة . البخاري . رقم ( 1245 ) ، ومسلم . ( 951 ) .(1/52)
(18) وهو ما رواه النسائي بسنده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر حتى أسمعنا . فلما فرغ أخذت بيده ، فسألته ، فقال : سنة وحق . رقم : ( 1989 ) وصححه الألباني . انظر : أحكام الجنائز ص 118 . وأله في البخاري .
(19) عن أم عطية رضي الله عنها قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا . البخاري . رقم ( 1278 ) ، ومسلم . رقم ( 938 ) .
(20) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد ، فسأل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا ماتت فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ فكأنهم صغروا أمرها . فقال : دلوني على قبرها . فدلوه ، فصلى عليها . رواه البخاري . رقم ( 458 ) ، ومسلم . رقم ( 956 ) .
(21) رواه أبو داود ، رقم (3230 ) ، والنسائي ، رقم ( 2050 ) وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
الزكاة
` شروط وجوب الزكاة .
` زكاة الخارج من الأرض .
` عروض التجارة .
` زكاة الفطر .
` إخراج الزكاة .
شروط وجوب الزكاة
` مسألة ( 204 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .
` مسألة ( 205 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟
فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.(1/53)
فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه
فوراً ؟
فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .
` مسألة ( 206 ) ( 9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة ، وتستحق الأجرة شهرياً نهاية كل شهر هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر ؟
فأجاب : أولاً : ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور عليه ، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة ، وإن بقيت عند المدين سنين .أما ما قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق .
` مسألة ( 207 ) ( 25/8/1417 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟
فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .
` مسألة ( 208 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع سيارة على الآخر في الذمة ، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية ، كيف يؤدي زكاتها ؟
فأجاب : إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة ، أي ليست معدةً للبيع والتجارة ، فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر ماله ، وأخرج زكاته ، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه . وإن كانت السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة ، ولو بعد العقد بشهر واحد .
` مسألة ( 209 ) ( 13/10/1419هـ )(1/54)
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة يشتركون في جمعية ( توفير ) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً ، ثم إن احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية ، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد منهم ، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له ؟ ( استفصل فضيلته : هل قصدوا التبرع ، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء ؟ فأجبت : لا ، ما قصدوا التبرع ، بل التوفير ) .
فأجاب : إذاً عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين ، فيها الزكاة ، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته ، فالقول الراجح أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط .
` مسألة ( 210 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس
( جنود أو طلاب ) في جهة معينة ، وربما يفيض على حاجتهم ، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول ، فهل يزكيه ، وهل يخبرهم ؟
فأجاب : إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم ، فليس فيه زكاة . وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم بالتوكيل .
` مسألة ( 211 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : جماعة وجدوا مبلغاً من المال في البنك بعد موت مورثهم ، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته ، فهل يتعلق به زكاة ؟
فأجاب : هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول ؛ هل فيه زكاة أم لا ، والاحتياط أن يزكوا ، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة .
` مسألة ( 212 ) (15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع ذهباً قبل نهاية حوله واشترى به ذهباً جديداً ، أقل أو أكثر من الأول ، فهل عليه زكاة ، علماً أنه لم يقصد التحايل ؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في حال الزيادة ؟
فأجاب : عليه الزكاة ، لكونه من جنسه ، ويزكي ما يقابل وزن الأول .
زكاة الخارج من الأرض
` مسألة ( 213 )(1/55)
سألت شيخنا رحمه الله : كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل ؛ خرصاً أم كيلاً؟ تمراً أم رطباً ؟ في أول الموسم أو آخره ؟ وهل تخرج ثمرة أو نقداً ؟
فأجاب : إذا كانت الثمرة تبلغ نصاباً ، فلإخراج الزكاة طريقان :
-يخرج نصف عشر كل قطفة ( خرفة ) إلى أن ينتهي الموسم ، أو قيمتها .
-يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة ، ويخرج قيمة نصف عشره نقداً .
` مسألة ( 214 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم الزكاة ، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده ، وقد لا يبلغ بعضه نصاباً ؟
فأجاب : إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه ، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصاباً يخرج من نصيبه .
` مسألة ( 215 ) ( 5/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما مقدار نصاب زكاة العسل ، وكم يخرج ، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة ؟
فأجاب : مقدارها مائة وستون رطلاً ، ويخرج العشر ، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف . ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها .
عروض التجارة
` مسألة ( 216 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟
فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة .
` مسألة ( 217 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟
فأجاب: بالنسبة له هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة .
` مسألة ( 218 ) ( 13/1/1419هـ )(1/56)
سألت شيخنا رحمه الله :رجل اشترى أربع قطع أراضي ، ونوى أن يبيع إحداهن دون تعيين ويتخذ الباقي لحاجته ، وجعل عليهن لوحات ( للبيع ) بحيث إذا بيعت إحداهن رفع اللوحات ، ففيمَ تجب الزكاة ؟
فأجاب : لا تجب إلا فيما وقع عليه البيع فقط .
` مسألة ( 219 ) ( 15/10/1417 )
سألت شيخنا رحمه الله :أرض معدة للتجارة عروض تتعلق بها خصومات في مساحتها ، وحدودها ، لم يستصدر بها صك شرعي بعد ، هل هي مال زكويّ مستقر ؟
فأجاب : القدر الذي لا تتعلق به خصومة تؤدى زكاته ، وما كان محل نزاع فلا زكاة فيه حتى يتحرر ، لعد الاستقرار ، وبعد تبينه لا يلزمه زكاة ما مضى من السنين .
` مسألة ( 220 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟
فأجاب : لا زكاة فيها . حتى إن بعض الفقهاء يقول : لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة ، لم تجب عليه ! لكن هذا تحيل .
زكاة الفطر
` مسألة ( 221 ) ( 6/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل زكاة الفطر واجبة في مال المجنون ؟
فأجاب : نعم . كالصغير فليس من شروط وجوبها صيام الشهر .
` مسألة ( 222 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من أخرج زكاة الفطر ليلة التاسع والعشرين من رمضان ؟
فأجاب : تصح زكاة فطر ، لأنه لو تم الشهر ثلاثين ، فقد أخرجها قبل العيد بيومين . أما لو أخرجها ليلة ثمان وعشرين ثم تم الشهر فإنها صدقة من الصدقات يلزمه بدلها.
` مسألة ( 223 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل قبض زكاة الفطر لفقير ، ثم اشتراها منه ، ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ، فما حكم صنيعه ؟
جواب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى .
` مسألة ( 224 ) ( 12/10/1418هـ )(1/57)
سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد .
` مسألة ( 225 ) ( 9/10/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا أخر زكاة الفطر لغير عذر ، فأراد إخراجها بعد الصلاة ، فهل له أن يخرجها نقداً ؟
فأجاب : نعم ، لأنها صدقة من الصدقات.
إخراج الزكاة
` مسألة ( 226 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة أخرجت زكاة حلي ابنتها دون علمها ، ثم أجازتها البنت ، ودفعت مقابل ذلك للأم ، فهل تقع الزكاة عنها مع عدم مصاحبة النية للإخراج ؟
فأجاب : لا بأس . لإجازتها لها .
` مسألة ( 227 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ، وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟
فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله.
` مسألة ( 228 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟
فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه .
` مسألة ( 229 ) ( 15/4/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض المزارعين لا يتمكن من الحصول على الإعانة الحكومية إلا بدفع زكاته للجهات الرسمية ، مع كونه غير ملزم بتسليم زكاته إليهم ، فهل يدفع لهم الزكاة ليحصل على الإعانة ؟
فأجاب : نعم ، ما داموا يقبضونها بصفة الزكاة . ( وقد علمنا أن الإمارة تقوم بدفعها لجمعية البر بوصفها زكاة ) .
` مسألة ( 230 ) ( 27/7/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟(1/58)
فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت له ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق له، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر .
` مسألة ( 231 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم صرف الزكاة المقبوضة من قبل جهة عامة في وجبات تفطير الصائمين الفقراء ؟
فأجاب :إن كان من جهة مخولة من ولي الأمر ، كجمعيات البر ، فلا بأس .
` مسألة ( 232 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم قضاء الدين عن الأب من الزكاة ؟
فأجاب :جائز ، لأنه لا يصون به ماله عن النفقة الواجبة .
ثم سألته : لكن أليس ماله لأبيه ، فكان عليه أن يقضيه من حرِّ ماله ؟
فأجاب : لا يلزمه . لكن لو أخذ الأب منه فذلك إليه .
` مسألة ( 233 ) (9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دفع الزكاة إلى الشغالات والسائقين ؟
فأجاب : جائز ، إذا كانوا يعولون أسراً في بلادهم ، وإلا فإن أجرتهم تكفيهم أنفسهم .
` مسألة ( 234 ) (9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من بقي عنده زكاة حتى حال عليها الحول ، فهل يزكيها أيضاً ؟
فأجاب : نعم . فإن كان قد نسيها أو فقدها ، فهو مال غير مقدور عليه ، فيزكيها لسنة واحدة فقط .
` مسألة ( 235 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :هل للكفيل الغارم ، الضامن ، أن يأخذ من الزكاة ؟
فأجاب : إن قبضها بصفة وكيل عن المدين جاز . أما إن كان غنياً ، فلا يحل له أخذ الزكاة لضمانه .
` مسألة ( 236 ) ( 7/2/1420هـ )(1/59)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم دفع الزكاة لبعض الجهات الخيرية لشراء أجهزة غسيل الكلى ؟
فأجاب :لا يصح . لا بد من التمليك أولاً بوصفه فقيراً ، إلا على قول من يوسع دلالة ( وفي سبيل الله ) فيجعلها شاملة لجميع أوجه الخير . وهو قول مرجوح .
` مسألة ( 237 ) (20/10/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق ، فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز . فما الحكم ؟
فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال .
` مسألة ( 238 ) (20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من ألزمه والده بسداد ما بذله له من مهر ، وهو غير مستطيع ، فهل تحل له الزكاة ؟
فأجاب :له أن يمتنع إذا كان والده غنياً وهو فقير ، بأن يقول : ليس عندي شيء ، فإن بلغ الأمر مبلغ الضرورة كإقامة دعوى عليه ، أو خوف قطيعة جاز أن يأخذ من الزكاة ليوفي لوالده .
` مسألة ( 239 ) (20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟
فأجاب :نعم يجوز .
` مسألة ( 240 ) ( 21/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلاً فهل تقع زكاة ؟
فأجاب : لا تقع زكاةً ، بل ينويها صدقة عليه ، ويخرج بدلاً عنها.
` مسألة ( 241 ) ( 12 /10/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : من لزمته نفقة قريب فقير ، ويبلغ هذا القريب زكاة فهل ينفق عليه منها ؟
فأجاب :لا تحل الزكاة لهذا القريب ، وقد كفي النفقة .
` مسألة ( 242 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تعطى المرأة من الزكاة إذا كانت لا تملك ما تشتري به ذهباً للزينة ؟
فأجاب :نعم ، تعطى قدر ما يتحلى به أمثالها ، لأن الذهب للمرأة من جنس الملابس .
` مسألة ( 243 ) ( 17/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من قبض الزكاة ليوزعها على أهلها هل له أن يأخذ منها وفاء دين له على فقير ؟(1/60)
فأجاب :يجوز إذا أذن الباذل ، وإلا فلا ، لما في ذلك من محاباة نفسه .
` مسألة (244 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟
فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره .
` مسألة ( 245 ) ( 8/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل للكفيل أن يدفع زكاته إلى عامل لديه مستحق للزكاة ، مع علمه أنه سيترتب على ذلك جلب منفعة له كنشاطه في العمل أو دفع مضرة عنه كاختلاس شيء من ماله؟
فأجاب : نعم ، يعطيه من زكاته إن كان مستحقاً .
` مسألة ( 246 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من كان عليه دين مؤجل أو موسع - بمعنى أن غريمه يقول : أوفِ متى أيسر الله عليك ولديه راتب شهري يمكنه من الوفاء بعد مدة ، فهل يأخذ من الزكاة ليسرع في إبراء ذمته ، أم يسدد من كسبه ، ولو طال الزمن ؟
فأجاب : له أن يأخذ من الزكاة ، إلا إن كان يتوفر له ما يقضي به بعد شهر أو شهرين ، لكن بعد سنتين أو ثلاث ونحو ذلك لا يعلم قد يموت وذمته مشغولة بالدين .
` مسألة ( 247 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مصنع ، ترتب عليه ديون ، هل يأخذ من الزكاة أم يبيع مصنعه ويقضي دينه ؟
فأجاب :يأخذ من الزكاة ، ولا يلزمه أن يبيع مصنعه ، لأنه يبقى بعد ذلك ولا كسب له ، إلا أن يبيع شيئاً منه وتبقى صنعته ، فنعم يبيع ويقضي .
` مسألة ( 248 ) ( 15/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل اشترى أرضاً كبيرة ليزرعها ، وترتب عليه ديون ، هل يلزمه أن يبيع بعضها ليفي دينه ؟ وهل تحل له الزكاة ؟(1/61)
فأجاب :ما دام هذا القدر زائداً عن حاجته وزراعته فعليه بيعه للوفاء ، ولا تحل له الزكاة حينئذٍ .
` مسألة ( 249 ) ( 15/10/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :رجل قبض زكاة ظاناً أنه من أهلها ، ثم تبين له أنه غير مستحق لها بعد أن استهلكها ، فماذا عليه ؟
فأجاب :عليه رد ما أخذ لباذلها ، فإن لم يجد حل له الأخذ من الزكاة بوصفه غارماً .
فسألته : إذا كان لديه أرض قد نوى بها إقامة مسكن عليها ، ولو بعد مدة طويلة ، فهل عليه بيعها ليسدد ما قبض من الزكاة خطأ في السؤال السابق ؟
فأجاب :لا يلزمه ذلك .
ثم سألته :إذا منعه الحياء أن يرد ما قبض من تلك الزكاة _ بطريق الخطأ_ إلى باذلها فهل له أن يصرفها إلى فقير مستحق ؟
فأجاب : لا يجوز ، بل يجب ردها إلى باذلها ، ويمكن أن يقول له إنني راجعت حسابي فتبين لي أنني مستغنٍ بحمد الله .
` مسألة ( 250 ) ( 16/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا باع داراً بمبلغ خمسمائة ألف مقسطة على خمس سنوات ، فكيف يزكيها؟
فأجاب : يزكيها زكاة الدين . فإن كانت على معسر زكاها إذا قبضها مرةً واحدة و إلا زكى ما كان في الذمة كل سنة كسائر الديون , لكن لا يلزمه الإخراج إلا إذا قبض ، وإلا بقيت في ذمته فيخرج عن جميع السنوات .
ثم سئل : لكنها أقساط مؤجلة
فأجاب : هو الذي اختار التأجيل ، ولو شاء لباعها نقداً . بثمن أقل .
ثم سئل : لكن لو أن المشتري اتخذ هذه الدار عروض تجارة ألا تجب فيها الزكاة فتقع الزكاة عن مالٍ واحد مرتين ؟
فأجاب : كلا وقوعها من البائع في الذمة ، ووقوعها من المشترى في عينها .
- - -
الصِّيام
` دخول الشهر والنية فيه .
` المفطرات .
` الكفارة .
` القضاء .
` صوم التطوع .
` القيام .
` الاعتكاف .
دخول الشهر والنية فيه
` مسألة ( 251 ) ( 18/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب المراصد الفلكية في إثبات الهلال ؟(1/62)
فأجاب : الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات . ومعنى ذلك : أنه لو قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن الهلال لا يمكن أن يولد هذه الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو قرر المرصد أن الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل بإثبات المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية .
` مسألة ( 252 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ذكرتم فيما مضى ضابطاً في مسألة الهلال : أنه يؤخذ بكلام الفلكيين في النفي لا في الإثبات ، فما المراد : حسابات الفلكيين أم مراصدهم ؟
فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر طوال الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أُخِذَ بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس ، لم نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة.
` مسألة ( 253 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن رؤية واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع الأمة ؟
فأجاب : لا .
فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) .
فقال : إن كانت من الفتاوى فلا . المعتبر ما جاء في الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه ربما قال ذلك في أول حياته ثم رجع عنه ، كما يتضح ذلك فيما كتبه في المناسك في أول حياته .
` مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض :( إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع.
` مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التهنئة بدخول رمضان والقصد إليه بالقيام والزيارة ونحو ذلك ؟(1/63)
فأجاب : لا أرى في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن هذا ورد أصله في السنة ، كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك . كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم بابنه ، فالأصل في التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة . أما القيام والزيارة فهذه ترجع إلى العادات .
المفطرات
` مسألة : ( 256 ) ( 15/1/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم استنشاق البخار المستعمل في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان ، علماً أنه متحلل من سائل له جرم ؟
فأجاب : لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ، كما أنه لا يصل إلى المعدة بل إلى الرئة .
` مسألة : ( 257 ) (26/8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل "الغسيل البريتوني" لمريض الكلى يفسد صومه ؟
فأجاب : إذا كان لا يتغذى به ، ولا تصل مادته المعدة فليس بمفطر .
الكفارة
` مسألة : ( 258 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تقديم الإطعام لمريض لا يُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
` مسألة : ( 259 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : أُغمي على رجل قبل رمضان واستمر به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يطعم عنه لأن مثل هذا المرض لا يُرجى برؤه ، ولهذا اتصل بالموت .
` مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة في الدماغ واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟
فأجاب : لا قضاء عنه ولا كفارة .
` مسألة : ( 261 ) ( 9/10/1420هـ )(1/64)
سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه إطعامٌ عن ترك الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في " تفطير الصائمين " الذي يقام في المساجد للعمال الفقراء ؟
فأجاب : نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ، ولا يختلط معه طعام غيره ، وأشبعهم.
` مسألة : ( 262 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر ، ثم جامع أهله ولم يفطر ليجامع فهل عليه كفارة ؟
فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن الإمساك واجب عليه .
` مسألة : ( 263 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من جامع في يومين متتاليين في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتان ؟
فأجاب : عليه كفارتان .
ثم سألته : ذكرتم في (الشرح الممتع) أن القول بأن عليه واحدة له حظ من النظر .. ؟
فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس وتساهلوا في هذا الأمر(1).
` مسألة : ( 264 ) ( 11/11/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن وجب عليه كفارة جماع في نهار رمضان؟
فأجاب : أمر "القدرة" بينه وبين الله . فمَن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي أن يُقال للمستفتي : ألم تصم شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع منك . إلا أن يكون معذوراً .
` مسألة : ( 265 ) ( 11/11/1419هـ )
سألتشيخنا رحمه الله : هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر لمن قدر على صيام رمضان ؟
فأجاب : ربما كان ضعيف البنية لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه المدّة ، أو كان صاحب حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من القيام بها .
القضاء
` مسألة : ( 266 ) ( 7/2/1420هـ )
سألتشيخنا رحمه الله : مَن مات وعليه صيام ، فهل يمكن أن يشترك أولياؤه في الصوم عنه ؟
فأجاب : نعم ، إلا فيما كان من شرطه التتابع . فلو صام عنه ثلاثون شخصاً في يومٍ واحد عن رمضان أجزأ .(1/65)
` مسألة : ( 267 ) ( 7/2/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : لو تعاقب عدة أشخاص على صيام ما وجب فيه التتابع ،
الواحد تلو الآخر ؟
فأجاب : لا يجزئ ، لأن التتابع وصف لا يتحقق إلا في شخصٍ واحد
` مسألة : ( 268 ) ( 16/2/1421هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين ، فصام عنه أحد أوليائه بعضها ، ثم أتبعه الآخر ، دون انقطاع في الأيام ، فهل يجزئه ؟
فأجاب : لا يجزئه ، لأن الصوم الذي يشترط فيه التتابع لا يتحقق إلا بصدوره من شخصٍ واحد . وعليه ، فلا بد أن يستأنف لحصول الانقطاع وما وقع منه من صيام فإنه إن شاء الله يقع نفلاً عن الميت . بخلاف لو مات إنسان وعليه قضاء من رمضان ، فيمكن أن يشترك في القضاء عدة أشخاص ، حتى لو وقع صومهم جميعاً عنه في يومٍ واحد .
صوم التطوع
` مسألة : ( 269 ) ( 13/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : شخص يريد أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، فهل الأفضل أن يسردها في أيام البيض أم يصوم أيام الاثنين الخميس ؟
فأجاب: الأفضل أن يصوم البيض .
` مسألة : ( 270 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم مَن أفرد يوم الجمعة بصيام نفل ، لا لقصد الجمعة ، ولكن لكونه لا يفرغ من عمله إلا ذلك اليوم ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأن المنهي عنه التخصيص . ولهذا يُصام يوم عرفة لغير الحاج إذا وافق يوم الجمعة ، ولا يلزم أن يصوم يوماً قبله .
قسألته : فلو قال : أريد أن أصوم يوم الجمعة ، لغير قصد الجمعة ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه ؟
فأجاب : لا يجوز ، لابد من سبب ظاهر .
` مسألة : ( 271 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : كرهه أبو حنيفة رحمه الله . وكلام الإمام أحمد يدل على الكراهة .
` مسألة : ( 272 ) (10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : جائز ، وأعلى أحواله الكراهة ، بل هو من ترك الأولى .(1/66)
فسألته : لكن ما الجواب عن علة التشبه باليهود ؟
فأجاب : ربما كان زال الآن .
` مسألة : ( 273 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الاقتصار على صيام يوم عاشوراء ، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده ، لعذرٍ أو لغير عذر ؟
فأجاب : أما إن كان لعذر فلا بأس . وأما إن كان لغير عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل طلب مخالفة أهل الكتاب ، فأرى أن يقال : إما أن تصوم معه يوماً قبله أو يوماً بعده ، وإلا فدع الصيام . وإذا قيل ذلك ، فسوف يفعل غالباً .
ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء ، وكثرة الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه ، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات ، وبين أن بعض السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب أن المنسوخ وجوبه فقط وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب .
` مسألة : ( 274 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل له أن يصوم وفاء صوم نذر في يوم عاشوراء ، ويحصل له ثواب الأمرين ؟
فأجاب : نعم ، لا مانع . وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان في يوم عرفة .
` مسألة : ( 275 ) ( 22/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن لم يتمكن من صيام ست شوال لعذرٍ شرعي فهل يصومها من ذي القعدة ؟
فأجاب : نعم .
` مسألة : ( 276 ) ( 26/12/1417هـ )
سألتشيخنارحمه الله : ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي الحجة ، وهل يُخَطَّأ ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك . وهو من جملة العمل الصالح المطلوب في العشر . ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن سرد صومها . فلا مانع . ومن عدّ ذلك من الأخطاء فقد أخطأ ، كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس ، لم يجتمع له الأجران .
القيام
` مسألة : ( 277 ) ( 9/10/1420هـ )(1/67)
ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا عليه في المسجد الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم ، إذا أراد الإمام في الحرم أن يختم تظاهروا بالخروج ، ومفارقة الإمام ، وقعقعة فناجيل القهوة والشاي إظهاراً لإنكار الختمة ، بوصفها بدعة . وأنه كان يجيبهم بأنه لا يزال يصلي مع الإمام حتى ينصرف ، وإن دعا أمَّن على دعائه ، ورفع يديه ، وأن عليهم ألا يجاهروا بالخلاف ، وأن يتقدموا بما عندهم إلى الشيخ محمد السبيل ، بوصفه رئيس شؤون الحرمين . وذكر فضيلته أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان يختم .
ثم سألتشيخنارحمه الله : ما الذي يخرج ذلك عن حدّ "البدعة" ؟
فأجاب : هم يروون في ذلك حديثاً ضعيفاً : "مع كل ختمة دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها الخلاف بالبدعة لصار كثير من مسائل الفقه من البدع .
` مسألة : ( 278 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله: هل تشترط نية خاصة للوتر للمأموم في صلاة التراويح ؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته ، ولا يقرأ بـ "سبح ، و الكافرون ، وقل هو الله أحد" ، فلا يشعر إلا وقد أوتر إمامه .
فأجاب : الذي ينبغي للإمام أن يميز وتره عن تهجده ، ونحن نفصل بينهما بجلسة ، ونخفف القراءة ، والركوع ، والسجود ، في الوتر . ولابد للوتر من نية خاصة تسبقه ، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن قَصَر إمامي قصرت ، ونحوه .
فسألته : هل يتوجه إذاً أن يقال : إذا وقع ذلك فإنه يشفع بركعة ؟
فأجاب : نعم ، يتوجه . وانتقد فضيلته بعض الأئمة الذين يوترون بتسعٍ ، أو سبعٍ ، أو خمسٍ متصلة ، لكون الداخل المسبوق لا يدري بأي صفةٍ يدخل ، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر رمضان . وذكر أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة ، وتارة بثلاث عشرة ، ثم ترك الثلاث عشرة ، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس .
` مسألة : ( 279 ) ( 9/10/1420هـ )
سألتشيخنارحمه الله : ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت ؟(1/68)
فأجاب : يجوز .
` مسألة : ( 280 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها ، رغم وجود الساتر من الرجال ، فما الحكم ؟
فأجاب : ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود .
فسألته : هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة ؟
فأجاب : لا .
فسألته : بعضهن تغطي وجهها ، لئلا تعرفها بقية النساء ، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن الأولى كشف الوجه عند عدم الرجال ؟
فأجاب : لا ، يدعهن على حالهن .
الاعتكاف
` مسألة : ( 281 ) ( 13/10/1419هـ )
سألتشيخنارحمه الله : ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر أقل من العشر ؟
فأجاب : أتردد في كونه سنة . لأن المقصود من الاعتكاف إدراك ليلة القدر ، ومحلها في جميع العشر ، ولهذا قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك ، فاعتكف العشر الأواخر كلها . وأما حديث عمر في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام ، فقد كان نذراً ، ووقع في الجاهلية .
ثم سألته : وإن كان لا يتمكن من اعتكاف العشر جميعه لعذر ؟
فأجاب : ربما يختلف الأمر حينئذٍ ، للعذر .
` مسألة : ( 282 ) ( 13/10/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : وُجِد هذه السنة في الرياض من يعتكف من النساء، فما رأيكم؟
فأجاب : لا أرى هذا ، حيث يؤدي إلى المباهاة والتكاثر من النساء . وقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه من الاعتكاف لما خشي ذلك .
` مسألة : ( 283 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل ليلة للحسبة، للحاجة إليه ؟
فأجاب: لا أرى هذا . لأن هذا يفوت ما من أجله شرع الاعتكاف ، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعبد به .
` مسألة : ( 284 ) ( 9/10/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : نُقل عنكم أنكم أشرتم إلى غرفة الإمام في الجامع الكبير، بالقول : إنني لو اعتكفت لم أعتكف في هذه الغرفة !؟(1/69)
فأجاب : السبب أنها أقيمت على بقعة ليست من أرض الجامع القديم ، بل من الإضافة التي ألحقت به من "القصر" ، وجعل فيها دورة مياه .
` مسألة : ( 285 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الجواب عن الإشكال فيما ورد من صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا حارة ولا باردة ، وبلجة مضيئة .. ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس ؟
فأجاب : وقد ظهر عليه حِدَّة وقال : نقبل ما جاءت به السنة ، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض .
فسألته : لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات الغيبية ، وأما صفات ليلة القدر فمدركة ؟
فأجاب : لا فرق . تلك صفات الله ، وهذا كلام الله . فمَن وجدت عنده تلك الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه ، كما أنها تكون عند قوم ، وآخرون لا يزالون في النهار .
- - -
---
(1) وقد ذكر أحد الإخوان أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سُئل في "سؤال على الهاتف" عن رجل جامع أهله في كل يومٍ من رمضان الفائت فألزمه بثلاثين كفارة ، فصوبه شيخنا، وجزاه الله خيراً ، وقال : هذا الذي ينبغي أن يفتى به ليرتدع الناس عن انتهاك حرمات الله . وذكر القول الآخر في المسألة في أن كفارة واحدة تكفي وقال لا ينبغي أن يُفتى به . ( 11/11/1419هـ )
الحَجّ
` حكمه وشروطه .
` المواقيت .
` الإحرام والأنساك .
` المحظورات والفدية .
` الطواف والسعي .
` الحلق والتقصير .
` رمي الجمار
` طواف الوداع .
` الإحصار .
` الأضحية .
` متفرقات .
حكمه وشروطه
` مسألة ( 286 ) ( 8/1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : من حج، ثم كفر بترك الصلاة، ثم تاب. فهل يجب أن يجدد حجه؟
فأجاب :لا. لأن الردة المبطلة للأعمال هي المتصلة بالموت ، لقوله تعالى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) البقرة 217.
` مسألة ( 287 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟(1/70)
جواب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد.
` مسألة ( 288 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجلٌ أدّى فريضة الحج ، فهل الأحسن في حقه أن يحج نفلاً أو يحجج غير قادر حج الفريضة؟
فأجاب :كلاهما حسن. ولكن أن يحجج غيره فيه إحسان لأخيه وإن كان الحج غير واجب عليه لعجزه فكأنه أحسن عندي .
` مسألة ( 289 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دفع الزكاة للفقير ليحج بها؟
فأجاب :على المذهب يجوز ، باعتبار أنه - صلى الله عليه وسلم - سمّى الحج . "جهاداً" ، فيدخل في عموم قوله (وَفِي سَبِيلِ اللّهِ) التوبة 60 . نص عليه أحمد.والصحيح أنه لا يجوز ، لأن الله عذره بعدم الاستطاعة.
` مسألة ( 290 ) (10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل للضامن ( الكفيل الغارم ) أن يحج إذا أعسر المضمون؟
فأجاب :الضامن يقوم مقام الأصيل .
` مسألة ( 291 ) ( 23/11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :: هل يجب على من تلزمه النفقة أن يحجج الصغير إذا بلغ ، أو الزوجة ، وقد ذكر بعض الخطباء أمس أن المجنون إذا جن بعد البلوغ وجب على وليه أن يحجج عنه؟
فأجاب :لا يجب ، وما ذكره خطأ.
` مسألة ( 292 ) ( 14/2/1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل من شروط محرم المرأة أن يكون "بصيراً"؟
فأجاب : لا ، ولا أعلم خلافاً في ذلك .
` مسألة ( 293 ) ( 25/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن عائلة في عنيزة لديهم "شغالة" تلح عليهم بأداء فريضة الحج . وليس لها محرم سوى أخٌ لها في "المدينة" وافق على الحج بها بشرط حضورها إلى المدينة ، وربما كان في عقد استقدامها اشتراط الحج ، فما الحكم ؟
فأجاب :يحاولون إقناع محرمها بالقدوم إلى عنيزة للحج بها ، ويغرونه بالمال احتساباً. فإن لم يمكن ،لا يحل لها السفر بلا محرم. ويبذلون لها نفقة حجة، إن كان في العقد شرط .
المواقيت
` مسألة ( 294 ) ( 21/5/1419هـ )(1/71)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟
فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله إما بتجاوز الميقات دون إحرام ، أو بالإحرام دون التجرد ، ولبس إزار ورداء ، ولو أن يلف شماغه أو ثوبه ويتزر به .
` مسألة ( 295 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من تجاوز الميقات مريداً الحج أو العمرة ، فاستفتى قبل أن يحرم ، فأُفتي بالرجوع أو يذبح دماً، فعدل عن نسكه ، أو قال أؤجله إلى وقتٍ آخر . فهل له ذلك ، وهل عليه شيء لكونه إنما حمله على الترك دفع الفدية أو الرجوع ؟
فأجاب :له ذلك وليس عليه شيء مادام لم يحرم .
` مسألة ( 296 ) ( 12/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟
فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .
فسألته : هل يجب على من فعل ذلك دم ؟
فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب .
` مسألة ( 297 ) ( 23/3/1420هـ )(1/72)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا أراد المكيّ الذي يعمل في الرياض أو القصيم مثلاً أن يزور أهله ، ويحج أيضاً ، فهل يلزمه أن يحرم من الميقات ؟
فأجاب :الأحوط أن يحرم من الميقات .
` مسألة ( 298 ) ( 20/10/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :عن الحجاج الذين يقصدون المدينة ، ويمرون قبل ذلك بأحد المواقيت ، هل يلزمهم أن يحرموا من تلك المواقيت لكونهم مريدين الحج؟
فأجاب :لا يلزمهم ، لأنهم مروا بها قاصدين المدينة لا مكة ، فيحرموا إذا خرجوا من المدينة.
فسألته : أليس الذي يسافر من القصيم يريد العمرة جواً يؤمر أن يحرم قبل جدة؟
فأجاب : بلى ، لأن جدة دون الميقات ، بخلاف المدينة. ولهذا لو خرج رجل من جدة مريداً العمرة إلى الطائف فإنّا نأمره أن يحرم من السيل.
` مسألة ( 299 )
سألت شيخنا رحمه الله :من حج متمتعاً ، ثم ذهب بعد أداء العمرة إلى الطائف وليس من أهل الطائف إلى أن جاء وقت الحج ، فهل يحرم من الميقات الذي يمر به ، أم من مكة ؟
فأجاب :الأحوط أن يحرم من الميقات الذي يمر به ، ولو أحرم من مكة فلا بأس لأنها منزله .
` مسألة ( 300 ) ( 10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا خرج المتمتع بعد الفراغ من عمرته من مكة إلى غير بلده ، ورجع في أيام الحج ماراً بميقات من المواقيت ، فهل يلزمه الإحرام منه؟
فأجاب :لا يلزمه ، بل يحرم من مكة ، أو من مكان نزوله. لكن إن مر بالميقات اليوم الثامن مثلاً فالأحسن أن يحرم منه .
` مسألة ( 301 )
سألت شيخنا رحمه الله : من أراد العمرة في رمضان ، ولم يتيسر له حجز في الطائرة إلاّ قبل دخول رمضان ، فهل له أن يتجاوز الميقات جواً بغير إحرام ، بحجة أنه أراد نسكاً موقتاً بزمن مخصوص ، لما ورد فيه من الفضل الخاص ، فيحرم من جدّة إذا هلّ الشهر ؟
فأجاب :لا. إلاّ أن يرجع إلى ميقات ذي الحليفة ، فيحرم منه لكونه من أهل القصيم مثلاً لكن إن كان من أهل جدّة فلا بأس ، لأنها محل إقامته.(1/73)
` مسألة ( 302 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من عادت لإتمام النسك طواف الإفاضة مثلاً هل يلزمها أن تحرم بعمرة إذا مرت بالميقات ؟
فأجاب :لا يلزم ، لأن مرورها بالميقات لإتمام نسك ، لا لنسك جديد. لكن إحرامها بعمرة أفضل . فحينئذ تتم العمرة ، ثم تكمل ما بقي من نسكها.
` مسألة ( 303 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ، وعادت مع رفقتها إلى بلدها ثم طهرت ، ورجعت لإكمال نسكها ، فما وجه استحبابكم أن تأتي بعمرة إذا حاذت الميقات ؟
فأجاب :لكونها مرت من الميقات مريدة لنسك .
ثم سألته: لكن أليس هذا من إدخال النسك على النسك حيث لم تحل بعد؟
فأجاب :قد حلت التحلل الأول ، وقد نص الفقهاء على جواز الاعتمار بعد التحلل الأول .
الإحرام والأنساك
` مسألة ( 304 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم أن يعتمر لشخص ويحج لآخر ، وعلى من يكون هدي التمتع؟
فأجاب :يجوز. فإن كان أخبر من حج عنه بأن عليه قيمة الهدي ، وإلاّ اشتركا فيه.
` مسألة ( 305 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الذي للموكِّل من النسك؟
فأجاب :له كل ما يتصل بالنسك من أعمال تتعلق به حتى النوافل . أما مطلق النوافل من ذكرٍ ودعاءٍ مما لا يختص بالنسك فللوكيل .
` مسألة ( 306 ) ( 13/10/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :من أرادت العمرة وخشيت نزول الحيض ، هل يشرع لها أن تشترط ، أو هل لها أن تشترط؟
فأجاب :لها أن تشترط ، إذا كانت تخشى أن ينزل عليها حيض ، ويعوقها عن السفر مع أهلها.
` مسألة ( 307 )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة أحرمت لصبي لها ، ثم تركته نائماً ، وعادت دون أن يعمل المناسك؟
فأجاب :لا شيء عليها ولا عليه .
` مسألة ( 308 ) ( 13/1/1419هـ)(1/74)
سألت شيخنا رحمه الله : عن فتىً بالغ اعتمر ، ولم يسعَ سوى ستة أشواط جهلاً منه، ثم حلق أو قصر ، ولم يتبين له أن السعي سبعة أشواط إلاّ بعد زمنٍ طويل ، ولم يصنع شيئاً واعتمر بعدها عدة عمرات لا بنية القضاء وحج أكثر من مرة ، وتزوج. فما الحكم ؟
فأجاب :توقف الشيخ رحمه الله في أمره للنظر والتأمل وقال أستخير الله في الأمر ثم أفتيه لاحقاً..
وبيّن موارد النظر فيها كما يلي:
عمرته لم تتم ، وكان الواجب عليه أن يلبس ثوبي الإحرام ، ويقصد مكة فيسعى سعياً جديداً ثم يحلق أو يقصر ، فيحل عندئذٍ ولا يكفي أن يأتي بشوط واحد لطول الفصل .
وحيث أنه اعتمر بعد ذلك لا بنية القضاء ، فإن ذلك غير مؤثر . وحيث أنه قد تزوج فقد أفتينا مثله بإتمام سعيه ، ثم الحلق ، ثم تجديد النكاح ، وما جرى منه سابقاً من نكاح ، وحصول ذرية ، فلا شيء فيه ، لأنه فعله معتقداً صحته ، فلا أثر له بعد تجديد النكاح . ولكن حيث قد حج قبل النكاح ، فعلى المذهب لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ، فحجه غير صحيح ، ونكاحه غير صحيح . وفي المسألة قول آخر بصحة إدخال الحج على العمرة ولو بعد الطواف ، فحينئذٍ يصحان. والمسألة تحتاج إلى تحرير .
ثم سألته: هل تبين لكم شيء بشأن من استفتى في الأسبوع الماضي عن أثر تركه جهلاً لأحد أشواط السعي؟ ( 20/1/1419هـ)
فأجاب :الحقيقة أني نسيت المسألة. ولكن أرجو أنه بحجه أدخل الحج على العمرة فصار قارناً، وإن كان المذهب خلاف ذلك. ويكون حجه ونكاحه صحيحين إن شاء الله.
` مسألة ( 309 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من أدّى عمرته جنباً؟
فأجاب :لا تصح. وعليه أن يأتي بها، إذ هو لا يزال باقٍ على إحرامه إلاّ أن يكون توضأ، فعند شيخ الإسلام يجوز له المكث في المسجد، فتصح.
فسألته : ما الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف ؟(1/75)
فأجاب : المنع من جهة عدم صحة مكثه في المسجد قياساً على الحائض . أما الحائض فحتى لو توضأت لا يحل لها المكث في المسجد . وإنما يجيز لها شيخ الإسلام الطواف في حال الضرورة .
فسألته : ألا يسقط إحرامه بالتقادم ، كما لو كان ذلك منذ عشر سنين؟
فأجاب : لا .
فسئل : ألا يكون ذلك من رفض النسك فيحل به ، كما يقول ابن حزم ؟
فأجاب : هو لم يرفضه على القول بذلك .
فسئل : لو اعتمر بعدها عمرة ثانية ، ألا يحصل الحل ؟
فأجاب : يبقى أمر النية . فهو لم ينو بالثانية التحلل من إحرامه الأول . فالخلاصة أن عليه أن يعود في ملابس إحرامه ويتم عمرته .
فسألته : فإن أتبع العمرة المذكورة أولاً حجاً فيما بعد ؟
فأجاب : أحسنت ، هنا يقال إنه صار قارناً تلقائياً ، فيحل بحجة .
فسألته : فإن وقع بعد تلك العمرة الناقصة عقد نكاح ؟
فأجاب : يؤمر بتجديده ، لكونه وقع حال إحرام .
` مسألة ( 310 ) ( 20/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :متمتع أفسد أحد طوافيه : طواف العمرة ، أو طواف الإفاضة ، وجهل أيهما فماذا عليه؟
فأجاب : إن كان الفاسد طواف العمرة ، فقد تحول إلى القران تلقائياً. وإن كان الفاسد طواف الإفاضة ، فعليه قضاؤه،ويحسن أن يذهب إلى مكة فيحرم بعمرة من الميقات ، فإذا فرغ من عمرته طاف طواف الإفاضة. فإن جهل أيهما اعتبره الثاني. أي أن الفاسد طواف الإفاضة .
` مسألة ( 311 ) ( 1/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة أحرمت بعمرة ، ثم حاضت فرفضت إحرامها ، وعادت مع أهلها، ثم إنها اعتمرت بعد ذلك عدة مرات، دون أن تنوي إتمام الأولى، وتزوجت فما الحكم؟
فأجاب : الصحيح أنها باقية على إحرامها ، ويلزم تجديد عقد النكاح .
فسألته : إن كانت قد نسيت رفضها لعمرتها، وذكرها أحد بعد سنين .
فأجاب :إن صدقته لزمها ما سبق .
` مسألة ( 312 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة نزلت عليها الدورة الشهرية قبل طواف العمرة ،(1/76)
فتركت العمرة ، ثم عادت مع أهلها إلى بلدها، ثم شرعت في عمرة ثانية
فكيف تصنع؟
فأجاب :على المذهب ــ وهو الصحيح ــ أنها بقيت محرمة منذ عمرتها الأولى فعليها إذا أتمت عمرتها الثانية أن تقضي الأولى. ويرى ابن حزم أن الحج والعمرة كسائر العبادات إذا خرج منه صاحبه حلَّ منه .
المحظورات والفدية
` مسألة ( 313 ) ( 11/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :عن محرم بعمرة قصد مكة الأسبوع الماضي ، فمنع من الدخول محرماً لكونه لا يحمل تصريحاً حسب النظام الأخير فلبس ملابسه العادية ، ودخل ، ثم عاد إلى ملابس الإحرام ، وأدّى عمرته وكان قد اشترط إن حبسه حابس أن محله حيث حبسه فهل عليه فدية ، وهل يؤثر اشتراطه؟
فأجاب : عليه فدية أذى لتعمده لبس المخيط. واشتراطه يفيده فيما لو نوى الإحلال حين منع ، مع أن في النفس شيء من كون ذلك مانعاً .
فسألته : لو نوى حقاً التحلل ، ودخل الحرم للصلاة والطواف ثم بدا له أن يعتمر؟
فأجاب : نعم لو طرأ عليه ذلك فيما بعد ، يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة .
` مسألة ( 314 ) (1/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يستعمل"جراباً" لمنع تدلِّي الخصيتين أثناء الإحرام يظهر من الأمام كهيئة التبان الصغير"الكلسيون" ومن الخلف لا يظهر شيء فوق الإليتين ، سوى خيط يحيط بالوسط "حزام" . فهل على المحرم كفارة أذى إذا لبسه ، قياساً على حلق شعر الرأس للأذى؟
فأجاب :لا حرج عليه ، ولا فدية . لأن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل . وهذا أشد منه حاجة.
فسألته : أليس يصدق عليه أنه فصل على هيئة عضوٍ من أعضاء البدن ؟
فأجاب : حتى وإن كان ذلك .
` مسألة ( 315 ) ( 17/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار . ولا محذور في الخياط.(1/77)
` مسألة ( 316 ) ( 23/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل عقد النكاح في حق المحرم يبطل النسك ؟
فأجاب : لا. بل ولا فدية فيه من بين جميع المحظورات .
` مسألة ( 317 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يدخل "مأذون الأنكحة" في حديث : (لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب )(1) ؟
فأجاب :لا. ولكن يكره له ذلك لكونه شاهداً. وقد ذكر الفقهاء كراهة الشهادة .
` مسألة ( 318 ) ( 3/1/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم من أتاها زوجها بعد أن طافت للإفاضة ، ولم تسع للحج ؟
فأجاب :الحج صحيح ، لكن عليها فدية أذى ، إلاّ أن نعلم جهلها ، أو عدم قدرتها ، ونحو ذلك فلا نلزمها بالفدية . فالسعي تابع للطواف في حصول التحلل .
` مسألة ( 319 ) ( 17/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من نسي ذبح هديه متمتعاً أو قارناً أو نسي وكيله حتى انقضت أيام التشريق ، فماذا عليه؟
فأجاب :الفقهاء يوجبون عليه دماً لترك الواجب ، بالإضافة إلى قضاء دم التمتع أو القران . وعليه فلو فرط وكيله فعليه ضمان دم ترك الواجب . والصحيح أن عليه فقط في الحالتين ذبح الهدي قضاءً إذا ذكر ، فقط .
` مسألة ( 320) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من ترك مبيت ليلة في منى بسبب ازدحام السير ، فهل يطعم؟
فأجاب :الصحيح أنه لا يلزمه شيء .
فسألته:فإن خرج أول الليل ويغلب على ظنه أنه لا يعود إلاّ آخره أو بعد الفجر؟
فأجاب :لا شيء عليه.
` مسألة ( 321 ) ( 17/1/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم من ترك شيئاً من رمي الجمار ؟
فأجاب :عليه دم ، سواءٌ ترك جميع الرمي في جميع الأيام ، أو أحد الأيام ، أو ترك جمرة واحدة ( الصغرى أو الوسطى أو الكبرى ) . فالحكم واحد ، لأن الرمي لا تتبعض فيه الكفارة ، بخلاف المبيت في منى عند الفقهاء .
` مسألة ( 322 ) ( 9/10/1420هـ )(1/78)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا ترك الحاج أو المعتمر واجباً من واجبات النسك ، وعُلم من حاله أن إلزامه بالدم يشق عليه ، فهل يسع المفتي أن لا يلزمه بذلك؟
فأجاب :نعم يسعه ، لأن الأصل في ذلك أثر ابن عباس فقط(2) ... ونحن نفتي به لئلا يتساهل الناس بترك الواجبات . لأنك لو قلت لأحدهم لا شيء عليك ، واستغفر الله . لقال : املأ الجو استغفاراً ولم يبال بترك الواجبات . لكن إذا قيل له : عليك دم اهتم بالأمر .
الطواف والسعي
` مسألة ( 323 )
سألت شيخنا رحمه الله : هل للمفرد والقارن ترك طواف القدوم ؟
فأجاب : نعم .
` مسألة ( 324 )
سئل شيخنا رحمه الله :هل للمفرد تقديم سعي الحج ؟
فأجاب :نعم ، إن أعقب طواف القدوم . إذ لابد أن يقع السعي بعد طواف نسك ، إلاّ يوم النحر .
` مسألة ( 325 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :هل للقارن أو المفرد أن يقدم سعي الحج دون أن يسبقه بطواف؟
فأجاب :لا يجوز . لا بد أن يكون مسبوقاً بطواف نسك، طواف القدوم ، كما قال الفقهاء .
` مسألة ( 326 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله: إذا أحرم المكيّب الحج مُفرداً، فهل له أن يقدم سعي الحج؟
فأجاب :لا . لأنه لا يمكن أن يسبق بطواف نسك .
` مسألة ( 327 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الدليل على اشتراط "الموالاة" في الطواف؟
فأجاب :لأنه عبادة واحدة ، فلم يجز تفريقها ، كالصلاة والوضوء وغيرها. إلاّ إذا حضرت فريضة أو جنازة ، أو احتاج أن يستريح قليلاً .
فسألته : فإن سبقه البول؟
فأجاب : على المذهب يبطل من جهتين الطهارة والموالاة ، وحينئذٍ يستأنف .
فسألته : على القول بعدم اشتراط الطهارة ، هل يستأنف أم يبني لو خرج يتوضأ؟
فأجاب : أتوقف.
فسألته : هل يصلى الراتبة القبلية ، كركعتي الفجر مثلاً أثناء الطواف؟
فأجاب : لا. لأن هذا قطع طويل نسبياً ، بخلاف صلاة الجنازة فهي قصيرة .
` مسألة ( 328 )(1/79)
سئل شيخنا رحمه الله :امرأة تناولت أقراص منع الحيض قبل الحج ، ثم نزلت عليها العادة أثناء الطواف ؛ إما طواف العمرة ، أو طواف القدوم ثم عادت إلى منزلها ، وتناولت الأقراص المانعة فأمسك الدم إلى نهاية أعمال الحج ، فما حكم حجها؟
فأجاب :إذا ارتفع الدم ارتفعت أحكامه .فإن كانت متمتعة أعادت طوافها وأتمت عمرتها.
` مسألة ( 329 ) ( 12/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من خرج أثناء طوافه في سطح الحرم أو في الدور الثاني إلى المسعى ثم عاد؟
فأجاب :إن كان ذلك بسبب الازدحام والتدافع فأرجو أن طوافه صحيح. وإلاّ فطوافه باطل حيث طاف بغير المسجد الحرام . وعليه إعادته .
` مسألة ( 330 ) ( 20/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة نوت العمرة لطفل غير مميز لا يعقل النية ، وحملته في الطواف والسعي بنية الطواف والسعي لها وله ، فما حكم صنيعها؟
فأجاب :تقع النية لها وحدها. ولا يترتب على إبطال عمرة الطفل شيء ، لا عليها ولا عليه .
` مسألة ( 331 ) ( 23/12/1419 )
سألت شيخنا رحمه الله : متمتع فرغ من عمرته ، ثم أحرم بالحج يوم الثامن ، ثم طاف وسعى مع زوجته القارنة ذلك اليوم ، فهل يمكن أن يقع سعيه عن سعي الحج ، لو نواه ؟
فأجاب :لا يمكن . لأنه لم يقع بعد طواف النسك.
` مسألة ( 332 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :عن الوقوف للدعاء والذكر على الصفا والمروة هل يختص بأول شوطين أم في الجميع ؟
فأجاب :يقف لذلك في جميع الأشواط السبعة .
الحلق والتقصير
` مسألة ( 333 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :من قصر من جانبٍ من جوانب رأسه ، ولم يعمم ، فماذا عليه ؟
فأجاب :عليه دم لترك هذا الواجب .
` مسألة ( 334 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : رجل اعتمر ، فحلق رأسه بالموس ، ثم أهل بالحج ، فلما كان يوم العيد لم يكن له شعر يُحلق، فكيف يصنع ؟(1/80)
فأجاب :الصحيح أن الشعر ينمو دائماً. فلابد أن يمر الموس على رأسه ويحلق ما ظهر منه.
` مسألة ( 335 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :بعض شعور النساء يكون مدرَّجاً كما يسمينه أي ليس بقرون يقصر منها قدر أنمله ، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟
فأجاب :يؤخذ من كل درجة.
ثم سألته : لكنه غير متمايز؟
فأجاب : يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله .
` مسألة ( 336 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :من نسي الحلق أو التقصير، ولبس ثيابه ، ثم ذكر ، فماذا عليه؟
فأجاب :ينزع ثيابه حالما يذكر، ويلبس ثوبي الإحرام ، ثم يقصر أو يحلق .
فسألته :ذكرتم في إجابة لكم في سلسلة "الباب المفتوح" رقم 9 عام 1413هـ تقريباً في مثل هذه المسألة أن هذا نسك قد فات محله ، فيجبره بدم ؟
فأجاب : الأمر يختلف ، فإن هذا الأخير لم يذكر حتى عاد لبلده. فينظر في الفصل من حيث الطول وعدمه .
` مسألة ( 337 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :من نسي الحلق أو التقصير ، ثم أحرم بالحج ألا ينقلب قارناً؟
فأجاب :كلاّ. يبقى متمتعاً وعليه دم لترك الواجب ، كما يقول الفقهاء ، بناءً على أثر ابن عباس رضي الله عنهما(3).
` مسألة ( 338 ) ( 23/12/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :مَن قصر بأخذ شيء من شعره من جانب من الرأس فقط ، وفعل ذلك في عشر حجج ، فماذا عليه ؟
فأجاب :عليه دم لترك الواجب عن كل حجة،حتى الأخيرة،كما هو المذهب.
رمي الجمار
` مسألة ( 339 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل ثبت صفة معينة في رمي الجمرتين الصغرى والوسطى ، ومحل الوقوف للدعاء بعدهما؟(1/81)
فأجاب :الظاهر أنه يرميهما مستقبل القبلة بخلاف العقبة حيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وأما محل الدعاء ، فالأماكن سواء الآن ، لأنه كان قبل ذلك مجرى وادٍ ، فكان يتقدم عنهما حتى يسهل . ففي حال الإمكان يرميهما مستقبل القبلة . وفي حال الزحام فالأفضل أن يرميهما من الجهة التي يتمكن فيها من إيصال الحصى إلى الحوض ، وما يكون أبعد فيها عن التشويش.
` مسألة ( 340 ) ( 26/12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أخذ حصىً من حوض الجمرات والرمي به؟
فأجاب :لا بأس ، ورميه صحيح. ولا يلزمه أن يأخذ من الأرض فقد يدهسه الناس. والرمي بالحصاة مرة لا يخرجها عن كونها حصاة. ولا دليل يمنع من إعادة الرمي بها. وقد ذكرنا في بعض ما كتبناه أن الفقهاء عللوا في منع الرمي فيما قد رمي به أنه يلزم على ذلك تجويز أن يرمي أهل الموسم بحصاة واحدة ، وقلنا فليكن ، ولا مانع. لكن ذلك لا يمكن أن يقع .
` مسألة ( 341 ) ( 23/12/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا أخَّر الحاج رمي جمرة العقبة عن ضحى يوم العيد ، فهل يقطع التلبية عند الزوال؟ وهل يباشر التكبير المقيد ظهر يوم النحر ؟
فأجاب :لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. أما التكبير المطلق والمقيد فإن ابتداءه وانتهاءه لم يقم عليه دليل بيِّن حسب تفصيل الفقهاء. ونرى أن التكبير المطلق مستمر لا ينقطع أيام منى . كما نرى أن أذكار الصلوات متعلقة بها دوماً . فإذا سلّم من صلاته شرع في أذكار ما بعد الصلاة كلها ، حتى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة ثم يكبِّر بعد ذلك .
` مسألة ( 342 ) ( 26/12/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من رمى يوم الثاني عشر وخرج من منى بضعة أمتار بنية التعجل ثم عاد إلى مخيمه ، فهل عليه أن يرمي من الغد؟
فأجاب :لا . لأنه خرج بنية الفراغ من النسك .
` مسألة ( 343 ) ( 13/1/1419هـ)(1/82)
سألت شيخنا رحمه الله :حاج اضطر للعودة إلى بلده يوم الثاني عشر ، ويمكنه أن يرمي ولا يطوف للوداع أو يطوف ولا يرمي ، بل يوكل ، فكيف يصنع ؟
فأجاب :يأتي بالأمر على ترتيبه ، فيرمي. وحينئذٍ عليه دمٌ لترك الواجب .
` مسألة ( 344 ) ( 13/1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :رجل توكل عن زوجته في رمي الجمار ، وهو ليس بحاج ، فما الحكم ؟
فأجاب:رميه ليس بشيء. فلابد أن يكون الوكيل من الحجاج. فيجبر ذلك بدم.
طواف الوداع
` مسألة ( 345 ) ( 4/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : من أناب في رمي الجمرات فمتى يحل له طواف الوداع؟
فأجاب :بعد أن يقوم نائبه برمي الجمار . أما قبله فلا يصح.
` مسألة ( 346 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من رمى الجمار متعجلاً قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف .
` مسألة ( 347 )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل تعجل في حجه، ثم خرج إلى جدة بعد طواف الوداع ، ففاتته الطائرة فهل له أن يعود إلى منى ليلة الثالث عشر ، ويبيت مع أصحابه المتأخرين ، وهل عليه رمي يوم الثالث عشر ، وإعادة طواف الوداع ،لكونه سيرجع إلى بلده براً ليلة الرابع عشر .
فأجاب :لا رمي عليه ولا وداع.
الإحصار
` مسألة ( 348 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :: ما حكم من رجع إلى بلده هذا العام بعد وقوع حريق يوم الثامن في منى بعد إحرامه بالحج ، ورفض إحرامه ؟(1/83)
فأجاب :الذي أراه أن الإحصار لا يتقيد بالعدو ، بل يتناول ما سواه من الأسباب المانعة من بلوغ البيت أو عرفة . ومن ذلك المرض والخوف.. وهؤلاء الذين رجعوا إلى بلدانهم كالرياض مثلاً أصابهم خوف وروعة ، عليهم الحلق أو التقصير في أي مكان ، ودم إحصار في الحرم ، ويحلون . أما عند الفقهاء فلا يحلون إلاّ بعمرة. وما جرى منهم من مخالفات تتصل بمحظورات الإحرام ، فالغالب أنها وقعت منهم جهلاً . ولا شيء على الجاهل أو الناسي أو المكره في ارتكاب المحظورات .
` مسألة ( 349 )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة لبّت بالحج ثم لم تجد من يرعى أطفالها، فتركت الحج ، فماذا عليها؟
فأجاب :عليها دم إحصار .
` مسألة ( 350 ) ( 23/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل يصاب بجنون دوري ، فعاوده يوم عرفة وهو محرم ، ولكنه ذلك اليوم معه إدراكه ، وقد بدأت تظهر أعراض الجنون ، حتى أدخل المستشفى في اليوم التالي ، وظل بضعة أشهر حتى شفي . فكيف يصنع في نسكه ذاك ؟
فأجاب :هو كالمحصر ، فإذا أفاق تحلل بعمرة.
فسألته : ألا يقال طف طواف الإفاضة ، وافدِ عما فاتك من واجبات ؟
فأجاب : بلى يمكن ذلك ، ويكون عليه دمٌ عن المبيت بمزدلفة، ودمٌ عن المبيت بمنى ، ودمٌ عن رمي الجمار .
الأضحية
` مسألة ( 351 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا ضحّى رب البيت عن أهل بيته ، ثم رغب أحدهم أن يستقل بأضحية، فما الحكم ؟
فأجاب :السنة أن يكتفي بأضحية أهل البيت . لكن لو رغب في الاستقلال بأضحيته فلا بأس وله أجرها.
` مسألة ( 352 ) ( 8/1/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قال إنسان لآخر : خذ هذا المال لتشتري به أضحية لك ، أو : خذ هذه الشاة ضح بها عن نفسك. فمن الذي يمتنع عن الأخذ من ظفره وشعره ؟
فأجاب :المُعطَى. لأن باذل المال هنا وهبه إياه فدخل في ملكه ، ولا يؤثر قوله ضح به ونحوه .
` مسألة ( 353 ) ( 26/12/1417هـ )(1/84)
سألت شيخنا رحمه الله : هل "الطواليع" الموجودة في بهيمة الأنعام تمنع الإجزاء في الأضحية أو تنقصه؟
فأجاب :إن كانت مصاحبة لمرض فإنها تمنع الإجزاء ، لكون البهيمة "مريضة" وإن كانت مثل الزوائد اللحمية فلا ، ولكن الكمال في عدمها.
` مسألة ( 354 ) ( 18/11/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : لو كان عند الإنسان عدد كثير من الأضاحي عشرون مثلاً فهل يوكل بذبح بعضها في بعض بلاد المسلمين الفقيرة ، ويحصل إظهار الشعيرة بالباقي؟
فأجاب :لا . لفوات المصالح الأخرى ، وحصول المفاسد التي ذكرناها في الخطبة اليوم(4).
` مسألة ( 355 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قصر مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، فكيف يصنع؟
فأجاب :إن كان لو ضم مغل سنتين يبلغ قيمة أضحية أجلها للعام القادم ، أما إن كان لا يبلغ إلاّ في عدة سنوات ، فإنه يتصدق به في سنته .
` مسألة ( 356 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل له أن يضم مغل وصيتين أو أكثر في أضحية واحدة؟
فأجاب :إن كان الموصي واحداً جاز . وإن كان متعدداً لم يجز .
` مسألة ( 357 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا زاد مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، كأن تكون الأضحية لا تزيد عن خمسمائة ، والمغل ألف؟
فأجاب :إن كانت الزيادة مطّردة تصدق بالزائد، وإلاّ أبقاه للأعوام التالية .
` مسألة ( 358 ) ( 5/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا كان مغل وقفٍ ينفذ في أضحية لا يفي بقيمة أضحية في داخل البلاد 150ريال مثلاً فهل ينفذها في الخارج حيث الأضاحي أرخص ، والناس أحوج ؟
جواب : لا . بل يضمها إلى ما يجتمع في السنة أو السنوات المقبلة . ولا شك أن الذي أوصى بالضحية لم يخطر له أبداً أنها تُخرج عن بلده . أما اللحم بعد أن يضحي فله أن يصرفه في أي مكان .
` مسألة ( 359 ) ( 23/2/1418هـ )(1/85)
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل أوصى بأضحية لنفسه ولزوجته فهل تُنفذ في حق الزوجة مع أنه "لا وصية لوارث" ؟
جواب : نعم تنفذ . لأن هذا ثواب ، وليس عيناً أو نقداً يدفع إليها.
متفرقات
` مسألة ( 360 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
فأجاب :هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها .
` مسألة ( 361 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما صحة حديث : "هذه ثم لزوم الحصر"(5) رواه أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لأزواجه ، وما دلالته؟
فأجاب :صحيح. فإذا كان غير خاص بأزواجه صلّى الله عليه وسلم دلّ على أن النساء يكتفين بحجة واحدة. وقد أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج في آخر الأمر ، إلاّ أن سودة رضي الله عنها امتنعت للحديث.
` مسألة ( 362 ) ( 28/12/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :عن المكيين هل يقصرون في منى أم يتمون؟
فأجاب : الاحتياط أن يتموا ، لأن مباني مكة بلغت منى. أما الفقهاء فيرون الإتمام أصلاً.
( فاستشكلتُ ذلك مقارنة للإجابة الواردة على المسألة رقم ( 343 ) من اعتبار منى خارج مكة ، وأن المبيت بها بعد طواف الوداع لا يقطع الوداع فبين أن إجابته هاهنا في شأن إتمام الصلاة للمكيين من باب الاحتياط ).
` مسألة ( 363 ) ( 23/12/1418هـ )
أَخبرتُ شيخنا رحمه الله :أنه في مسجد الخيف يتمون الصلاة الرباعية قبل اليوم الثامن.. وحينما سألت إمام المسجد، قال إنهم لن يقصروا الصلاة حتى يحرموا بالحج لفعل النبي صلّى الله عليه وسلم في منى .
فأجاب :تعجب الشيخ من ذلك ، وأبدى عدم علمه بصنيعهم هذا . وقال: بل إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين أن يخرج من المدينة ، وطوال مكثه بمكة بالأبطح . فالسنة القصر .
` مسألة ( 364 ) ( 26/12/1417هـ)(1/86)
سألت شيخنا رحمه الله :هل هناك مانع شرعي من الاستعاضة عن الخيام في "منى" بمبان ثابتة، أو مظلاّت ونحوها؟
فأجاب :لا مانع في ذلك ، إلاّ خوف أن يكون ذلك سبباً للتملك والتحجر . فإذا كان مشاعاً فلا بأس.
` مسألة ( 365 ) ( 26/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من أخرج شيئاً من الحصى خارج الحرم هل يلزمه إعادتها لكونها أخذت من أرض تتعلق بها أحكام معينة؟
فأجاب :لا يلزمه ذلك . والأحكام تتعلق بها ما دامت في الحرم فقط.
` مسألة ( 366 ) ( 23/12/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل الهدي المحمول في السيارات يعتبر سوقاً للهدي؟
فأجاب : يحتمل أنه سوق لأن هذا منتهى قدرتهم .و يحتمل أنه غير سوق لعدم إظهار الشعائر من التقليد والإشعار ونحو ذلك .
- - -
---
(1) رواه مسلم . رقم ( 1409 ) .
(2) رواه مالك والشافعي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً عليه ، بلفظ : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه ، فليهرق دماً ) ، ورواه مرفوعاً ابن حزم من طريق علي بن الجعد عن ابن عيينة عن أيوب به ، وأعلَّ بالراوي عن علي ، ومن روى عنه ، بالجهالة . انظر الكلام على الأثر : تلخيص الحبير .
(3) تقدم .
(4) كان قد خطب ، رحمه الله ، خطبة في التحذير من ذبح الأضاحي في الخارج .
(5) رواه أبو داود ، رقم ( 1722 ) ، وأحمد ، المسند ، رقم ( 9764 ) .
البيع
` مسألة ( 367 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الشراء لسلعة لم يرها و لم تنضبط بوصف ، بشرط الرؤية ؟
فأجاب : جائز .
فسألته : أليس ذلك لغو ، ما دام أنه معلق بالرؤية .
فأجاب : كلا ، له فائدة ، فقد يكون فيه نماء متصل ، أو منفصل ، وتعلق اليمين بفعله ، وتحريم الشراء على شرائه ، ونحوه .
` مسألة ( 368 ) ( 26/8/1420 هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا قال أحد الراغبين في شراء بضاعة من الحراج ( زنابيل تمر أو خضار ) لآخر : ( لا تدخل في المساومة ، وأنا أبيعك بما أشتري به ) فهل يصح ؟(1/87)
فأجاب : أن كان في السوق من يساوم غيره صح ، وإلا فلا .
` مسألة ( 369 ) (25/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟
فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس .
` مسألة ( 370 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا ، فقال بع ، أو بعتُ . ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر ، وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟
فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب .
فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين .
فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً.
` مسألة ( 371 ) ( 1/ 6 / 1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟
فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه(1). ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية .
فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟
فأجاب : إلى أين يذهب به ؟ السوق واحد .(1/88)
فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم )(2)ما الجواب عنه ؟
فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء .
` مسألة ( 372 ) ( 15/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟
فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم .
( ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) .
فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( 6/6/1418هـ ) فأثبت رجوعه .
` مسألة ( 373 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع أدوات التجميل ؟
فأجاب : الأصل الحل .
` مسألة ( 374 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع الدش على الكافر ؟
فأجاب : لا يحل لأنه مال محرم ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة .
` مسألة ( 375 ) ( 23/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع ما يستعمل لمباح ومحرم ، مثل أمواس الحلاقة ؟(1/89)
فأجاب : حسب ما يغلب على ظنه فإن غلب على ظنه استعمالها في حرام ، كحلق اللحى ، حرم ، وإن كان في مباح جاز . ويمكن أن يكون ذلك بحسب حال المشتري .
` مسألة ( 376 ) ( 13/10/1419 )
سئل شيخنا رحمه الله : ( وقد عرض عليه ثلاث عينات لميداليات وتحف تحتوي بداخلها حشرات ، أو كأئنات صغيرة محنطة ) ما حكم بيعها ؟
فأجاب : يجوز بيعها لا على أساس ما بوسطها ، لكن على أساس إنها ميدالية ؛ لأن ما بوسطها ميتة لا قيمة لها .
` مسألة ( 377 ) ( 26/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا اشترى سلعة ، ودفع عربوناً ، ثم مضت مدة طويلة ، وفسخ البيع ، فهل له ذلك ، مع أنه ربما فوت على البائع موسم بيع ترتفع فيه قيمة تلك السلعة ؟
فأجاب : له ذلك ، ما لم يتفقا على مدة معينة ، والبائع سيأخذ العربون عند الفسخ .
` مسألة ( 378 ) (12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل من شرط "العَرَبون" ضرب أجل معين . إن أمضى المشترى البيع كان جزءاً من الثمن و إلا كان من نصيب البائع ؟
فأجاب : لا يلزم جعل أجل معين ، فمتى تم البيع فالعربون جزء من الثمن .
فسألته: على من يكون الضمان بعد دفع العربون،لو ترتب عليه نفقة أو غيرها؟
فأجاب : على المشتري .
` مسألة ( 379 ) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إحدى الجهات تبيع السيارة بأقساط ، وتجعل في العقد شرطاً جزائياً أنه إن تأخر المشتري عن السداد فلها حق مطالبته بجميع الأقساط دفعةً واحدة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : أرى أنه ظلم للمشتري .
` مسألة ( 380 ) ( 16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب محطة بنزين ، يبيع دفاتر بثمن مقدم مقابل كمية من البنزين يستوفيها المشترى على دفعات ، ويشترط صاحب المحطة على المشتري أن يستنفدها خلال مدة معينة ، فما حكم هذا الشرط ؟
فأجاب : الشرط صحيح .
` مسألة ( 381 ) ( 1/6/1420هـ )(1/90)
سئل شيخنا رحمه الله : عن الأجار المنتهي بالتمليك ، وقد عرض على فضيلة الشيخ نموذج عقد يتضمن بنوداً تنطبق على الإجارة ، وفي آخرها إذا رغب المستأجر في شراء السيارة بعد نهاية المدة فله ذلك .. أو نحو هذا .
فتبسَّم الشيخ ، وقال : هذا لا يحتاج إلى نص ، معلوم . والذي أرى أن هذا النوع من العقود محرم . وقد قلنا لهم : بيعوا بالإقساط. وارهنوا السيارة ، واتركوا هذا المسلك فأبوا .
` مسألة ( 382 ) ( 17/7/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :صاحب ورشة سيارات يقوم بشراء قطع الغيار من محل معين على الحساب في الذمة ثم يستوفي من أصحاب السيارات بعد إصلاحها ، ثم يسدد لصاحب محل قطع الغيار ، فربما أسقط عنه بعض الفروقات اليسيرة لكونه عميلاً له ، فهل يلزمه أن يرد ما أسقط عنه إلى أصحاب السيارات كل بنسبته ؟
فأجاب : كلا ، فإن صاحب محل قطع الغيار قد أسقط المبلغ لشخصه بسبب عمالته .
` مسألة ( 383 ) (13/11/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض الورش ببيع قطع غيار لسيارات " قير مثلاً " بألف ريال إذا كان الضمان ستة اشهر ، وألف وخمسمائة إذا كان الضمان لسنة وهكذا .. فما حكم ذلك ؟
فأجاب : أرى أن مسألة الضمان من أصلها محل نظر ، لوجود الجهالة فوجود الضمان سبب ارتفاع القيمة ، وقد لا تكون معيبة . فلا أفتي بالجواز .
فسألته : أليس لو بان في السلعة عيب فللمشتري خيار العيب ؟
فأجاب : بلى ، ولكن الضمان يجعل قبل ذلك . فله أثر في زيادة القيمة .
فسألته : أليس لو قال البائع ، بعتك هذه السلعة بكذا . وإن تعطلت فائتني بها أصلحها لك جائز ؟
فأجاب : بلى ، ولكن هذا منه وعد ، وقد لا يلتزم به . بخلاف الضمان .
فسألته : لو اشتريت سيارة جديدة من الوكالة . وأصابها عطل ، فجئت بها إليهم ، فقالوا نصلحها لك مجاناً لأنها في فترة الضمان ، فهل يلزمني الامتناع ؟(1/91)
فأجاب : لا يلزم . وقد بين الإخوان لفضيلته أن الذي يضمن هو ما يتعلق بأصل الصنعة ، وما ينتج من خلل في التصنيع ، لا ما ينتج من أثر الاستعمال ، فلا يدخل في الضمان ، ولكنه ، رحمه الله ، امتنع عن القول بالجواز .
` مسألة ( 384 ) ( 18/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تعامل "البقالات" ونحوها مع موردي بعض المواد الغذائية والجرائد ، بالتصريف ، أي يتم الحساب بقدر الكمية التي صُرِّفت وبيعت فعلاً ، أو باستبدال الكمية المتبقية التي ربما انتهت مدتها من خبز وألبان وجرائد مثلاً ، بمثلها جديدة ؟
جرى في هذا بحث طويل خلاصته : البيع بالتصريف عقد محرم لحصول الجهالة والغرر . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . أما الاستبدال فأهون . لأن المورد أبدل بضاعة بأخرى برضاه ، مع بقاء ما وقع عليه العقد . والمخرج أن يكون صاحب المحل وكيلاً للمورد في تصريف بضاعته ، ويقول ، مثلا : كل كرتونٍ تبيعه لي فلك فيه كذا وكذا .
فسألته: لكن حينئذٍ ستتطرق الجهالة من جهة المورد ، وقد يتلف بانتهاء صلاحيته .
فأجاب : لا يضر ، لأنه لو لم يتلف عند صاحب المحل تلف عنده .
فسئل : الواقع أن الموردين يجلبون البضائع للمحلات ولا يقع بينهم مشارطة على كمية معينة ، ويستردون ما بقي بطيب نفس .
فأجاب : أن لم يكن شرط مسبق وعقد فلا بأس .
ثم سئل: يحصل هذا في التعامل مع محلات الأدوات الصحية ومواد السباكة ، والكهربائية ، فيأخذ كمية ويعيد الباقي .
فأجاب : هذه نفس مسألة التصريف . فإن رده ورضي البائع فقد أقاله . وإنما يظهر الفرق عند الخصومة والمقاضاة .
ثم سئل : ألا يمكن أن يطلب المستهلك ما يحتاجه من محلات الأدوات الصحية والكهربائية تباعاً بحيث يجري العقد لاحقاً ؟
جواب: لا بأس في هذا .
` مسألة ( 385 ) ( 19/2/1419هـ )(1/92)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السيارات ولم يثبتوا "نقل الملكية" في الاستمارة تفادياً لانخفاض قيمتها بسبب ذلك . فما الحكم ؟
فأجاب : إذا كتبوا بينهم ورقةً موثقةً تثبت البيع يمكن الرجوع إليها عند الخلاف ، وضمان التلف ونحوه ، فلا بأس إن شاء الله ، درءاً لما ذكر في السؤال، أو لما يترتب على ذلك من رسوم نقل الملكية .
فسألته : لو لم يكتبوا هذه الورقة فهل يعود ذلك على أصل البيع بالإبطال ؟
فأجاب : لا . كسائر المبايعات . لكن لابد من هذه الكتابة لما ذكرناه ، ونحن نتجوز في هذا مع أن فيه شبهة كذب ، حيث إن المشتري الأخير لم يشترِ السيارة من البائع الأول ، ولكن باعتبار أن الملكية آلت إليه .
` مسألة ( 386 ) ( 29/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا اشترى إنسان سيارة من معرض ، وتم البيع لكنه لم يخرجها من المعرض ، ولم يثبت في الاستمارة إجراءات نقل الملكية بسبب أنه يريد بيعها ، ولو أخرجها . وركب للوحات ، وأثبت الانتقال في الاستمارة ، لنقص ذلك من قيمتها نقصا بيناً ، فما الحكم ؟
فأجاب : بالنسبة لإخراجها من المعرض ، إن كان قد اشتراها من ما لكها " صاحب المعرض " فيجب إخراجها . وإن كان صاحب المعرض "دلالاً" لم يلزمه إخراجها. أما إجراءات نقل الملكية ، فعندي أنهم أن كتبوا المبايعة كتابة موثقة يمكن الرجوع إليها عند حصول تضمين أو خلاف فذلك كافٍ . والله أعلم .
` مسألة ( 387 ) ( 22/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مؤسسة دخل في "مناقصة" ، فهل يعد من بيع الرجل على بيع أخيه أن يسأل عن عطاءات المؤسسات الأخرى المنافسة ليقدم سعرًا أنزل ؟
فأجاب : كلا ، لأن هذا بمنزلة السوم . وكون جهة المناقصة تخفي الأمر على أصحاب المؤسسات حتى لا يحصل بينهم مواطأة ، وحتى تتحصل على عرضٍ أقل .
` مسألة ( 388 ) ( 27/1/1419هـ )(1/93)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض دور النشر بالإعلان عن طباعة كتاب معين ، وتقوم ببيعه بالذمة بسعر مخفض بعد ذكر بعض المعلومات عنه ، فما حكم هذا العقد ؟
فأجاب : هذا من الجهالة فلا يحل . إلا أن يدفع لهم المبلغ بوصفه شريكاً .
` مسألة ( 389) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :تقوم بعض المحلات التجارية ، بإعطاء الزبون ( ورقة بطاقة ) عند إعادتة سلعة اشتراها منهم ، ولم تناسبه ، ويكتب في الورقة مقدار المبلغ ، كي يتمكن من شراء سلعة أخرى بنفس القيمة ، أو أقل ، أو أكثر ، مع احتساب الفرق . فما حكم هذه العملية ؟
فأجاب : على المذهب لا يجوز ، لأنه تعليق بشرط . والصحيح جوازه للعلم .
فسألته: هل لمن معه البطاقة المذكورة أن يبيعها على غيره بالقيمة المثبتة عليها ليقوم بالشراء من تلك المحلات ؟
فأجاب : لا يصح ؛ للجهالة . ولكن يذهب الأول إلى صاحب المحل ويفسخ العقد الأول ، ويقول أن هذا حل محلي .
` مسألة ( 390 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شراء أسهم من أرضٍ ، في الذمة ، واشتراط تأجيل الوفاء إلى حين التصفية ؟
فأجاب : لا بأس ، إذ كان الأجل معلوماً .
` مسألة ( 391 ) ( 29/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل لديه أسهم في إحدى الشركات ، هل له أن يبيعها بأعلى من سعر يومها . مؤجلة ، أم لابد من التقابض ؟
فأجاب : له أن يبيعها مؤجلة ، ولا يلزم التقابض هنا، كعروض التجارة .
- - -
---
(1) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 2167 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 1527 ) .
(2) رواه أبو داود ، رقم ( 3499 ) ، وصححه ابن حبان والحاكم .
الرِّبا
والصَّرف
` مسألة ( 392 ) ( 5/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة أرادت أن تبادل أخرى بذهب ، فأعطتها ذهبها، وطلبت منها أن تذهب به إلى الصائغ فتزن ما يقابله من ذهب الأخرى ، فترد أو تسترد الفاضل ، فهل هذا صحيح ، وهل ينافي التقابض ؟(1/94)
فأجاب : هذا صحيح ، وقد أقامتها وكيلة عنها في القبض ، ولا بأس بهذا .
` مسألة ( 393 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟
( جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) .
فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض .
` مسألة ( 394 ) ( 19/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ) يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟
فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك .
` مسألة ( 395 ) ( 6/11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : نظّم التلفزيون في شهر رمضان مسابقة في القران الكريم ، تتم الإجابة عليها بواسطة نماذج تعبأ بالأجوبة وتباع في المكتبات ، ولا تقبل إجابة إلا ما دونت بهذه الطريقة ، فهل هذا من الميسر ؟
فأجاب : أي صورة يدخل فيها الإنسان ويكون إما غانماً أو غارماً فهي من الميسر وهو في هذه الصورة قد غرم قيمة النموذج وقد لا يغنم .
فسألته : قيل إن ريعه يكون في الأعمال الخيرية ، فهل إذا اشتراه بنية الصدقة يتغير الحكم ؟(1/95)
فأجاب : كلا. وان كان يريد الصدقة فعلاً ، فليذهب إلى تلك الجهات ويتصدق ، دون شراء هذا النموذج . ولو قيل بالجواز لكان من جهة زهادة المبلغ ذُكر للشيخ انه خمسة ريالات .
` مسألة ( 396 ) ( 6/11/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد في الأسواق بعض علب الحليب تحتوي على هدايا عبارة عن سبائك ذهبية صغيرة ، وبعض علب الشاي تحتوي على أوراق نقدية ، فما حكم شرائها وهي على هذه الصفة ؟
فأجاب : جائز . وهي تختلف عن الصورة في المسألة السابقة ، لأنه هنا أي المشتري إما غانم أو سالم فلا بأس بذلك . إلا أن يشتريها لا للسلعة من حليب أو شاي ، و إنما للهدية فلا تجوز حينئذ . فالمبلغ الذي يدفعه يقابل في الواقع قيمة السلعة ، وما جعل فيها من هدايا زائد على ذلك .
` مسألة ( 397 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا أراد الإنسان تحويل مبلغ من رصيده في البنك من الريالات إلى دولارات ، فإن البنك لا يجري المصارفة بالتقابض ، بل يحول المبلغ رأساً بالدولارات بسعر صرف البلد الذي فيه المحِّول . فما حكم ذلك ؟
فأجاب: المخرج أن يحول المبلغ بالريالات ، ثم يتم صرفها وقبضها في البلد الآخر.
ثم سألته : لكن في هذا مضرة على المحوِّل لاختلاف سعر الدولار .
فأجاب : إذا كان الأمر كذلك ، فيجوز للضرورة حينئذٍ .
` مسألة ( 398 ) ( 24/6/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل الأوراق النقدية ذوات الفئات المختلفة جنس ربوي واحد أم أجناس ، حيث ذكر بعض الناس أنه أراد استبدال ورقة من فئة (500) ريال أصابها قطع ، وذهب بعض أرقامها ، لدى مؤسسة النقد ، فأفادوا أنها تصرف بأقل من قيمتها حينئذ ، 480 مثلاً ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : الأصل أنها جنس ربوي واحد ، يشترط فيه التساوي والتقابض . ولكن ، مع وجود هذا العيب فلا بأس بصرفها بأقل منها .
` مسألة ( 399 ) ( 8/11/1417هـ )(1/96)
سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟
فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع .
فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟
فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان .
` مسألة ( 400 ) ( 22/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل أقرض أخاه مبلغ: 38500 ريال سعودي ، على أن يردها: 100.000ريال يمني ، قبل عشر سنوات ، فصارت المئة ألف اليوم تعادل 2500 ريال سعودي فقط . فما الحكم ؟
فأجاب : الشرط باطل من أساسه ، ولا يجوز ، وعليه أن يرد ما اقترضه .
` مسألة ( 401 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :لو قال : بعتك هذه السلعة إلى قابل بألف ، فإن وفيت وإلا فإلى عامين بألفين ، ولو عكس فقال : بعتك هذه السلعة إلى عامين بألفين ، فإن وفيت في قابل فبألف . فما حكم الصورتين ، وما الفرق بينهما ؟
فأجاب : الأولى حرام وهو ربا الجاهلية . والثانية صحيحة ؛ لأنه حط من الثمن برضاه . والفرق بينهما أن العقد في الأولى وقع على ألف ثم أربى فيه . والعقد في الثانية وقع على ألفين ثم صالحه على بعضه . أما على المذهب . فلا يصح أن يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاً . والصحيح جوازه .
` مسألة ( 402 ) ( 13/10/1419هـ )(1/97)
سألت شيخنا رحمه الله :بعض شركات التقسيط عند العقد تقول للعميل : إن سددت في خمس سنوات فالمبلغ كذا ، أو أربع فكذا ، أو ثلاث فكذا ، بنسبة الفائدة التي يتوقعون أن يجنوها ، دون أن يعينوا أجلاً معيناً ، فهل هذا العقد صحيح ؟
فأجاب : هذا ليس بصحيح ، فإن هذا هو ربا الجاهلية بعينه كلما زادوا في الأجل زادوا المال .
` مسألة ( 403 ) ( 6/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل مدين لآخر بأقساط حالة من جراء شراء سيارات ( تورق ) ، فعرض عليه الدائن أن يبيعه سيارة أخرى بمبلغ جديد في الذمة ، فيبيعها ، ويوفيه الأقساط القديمة . فما حكم ذلك ؟
فأجاب : هذا شبيه بربا الجاهلية : ( إما أن توفي وإما أن تربي ) ، ويسمى عند العامة ( طَبْق الدين ) . وقد حدثني رجل أنه استدان ثمانية آلاف ريال ، فلما حلت وطالبه الدائن لم يجد ما يوفي به ، فقال له الدائن : اذهب واستلف من فلان ، وأوفني ففعل ، فلما حل نصيب الثاني لم يجد ما يوفي به ، فقال الثاني له : اذهب واستلف من فلان يعني صاحبه الأول وأوفني ، ففعل وهكذا ظلاَّ يتلاوحاه حتى بلغ ما عليه اثنين وثلاثين ألفاً ، والعياذ بالله .
` مسألة ( 404 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كفيل غارم أراد مكفوله أن يتعجل سداد خمسين ألف ريال مستحقة عليه لوكالة سيارات ، لقاء أن يحطوا عنه عشرة آلاف ريال من مجموع الأقساط المتبقية ، فيدفع أربعين فقط ، فقال ذلك الكفيل هات الأربعين وأنا أسدد الأقساط في آجالها ، بسبب انه َتقَالَّ العشرة ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا يجوز لأنه بيع دين . وربا فضل ونسيئة .
` مسألة ( 405 )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم بيع بطاقات الهاتف بأعلى من قيمتها ؟
فأجاب : جائز ، وهو يقابل جهد إحضارها , والجهة المصدرة لا تمانع في ذلك .
` مسألة ( 406) ( 13/1/1419هـ )(1/98)
سألت شيخنا رحمه الله : جماعة اشتركوا في جمعية ، يبذل كل واحد مبلغاً شهريا ً ، فإذا احتاج أحدهم اقترض من هذا المال المجتمع ، فهل هذا من باب قرض جر نفعاً ؟
فأجاب : لاشيء في ذلك .
` مسألة ( 407 ) ( 23/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟
فأجاب : جائز .
` مسألة ( 408 ) (15/10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟
فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله .
` مسألة ( 409 ) ( 17/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض البنوك بتقديم هدايا قيمة لكبار "المودِعين" أموالهم فيها ، كهاتف جوال ، وطيب فاخر ، وربما سيارة .. إلخ ، فما حكم قبولها ؟
فأجاب : لا تحل ، لأنه من باب قرض جر نفعاً . فهو ربا ، أما إن كان مما يوزع على سائر الناس كالتقاويم ، فلا بأس .
` مسألة ( 410 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض البنوك الربوية بإهداء بعض كبار "المودِعين" هدايا قيمة مثل: "بخور .. ، دهن عود .. إلخ" فهل يقبلها ويتخلص منها ، أم يردها عليهم ؟
فأجاب : قبولها من الربا لأنه قرض جر نفعاً . وأرى أن يردها تعزيراً ، لهم ، ولا يأخذها بنيه التخلص .
- - -
الشّركة والحوالة والقرض والإجارة
` مسألة ( 411 ) (12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل للابن أن يشارك أباه في أمواله على النصف مثلاً ؟
( استفسر فضيلته هل له إخوة ؟ وهل هم راضون بذلك ؟ فأفدته بان فيهم من لم يرضَ )(1/99)
فأجاب : له أن يعمل مع والده مزارعةً ، أو مضاربة. لكن لا يشاركه في أصول ، أمواله ولا اعتبار حينئذ برضى الإخوة . أما المشاركة في الأصول فلابد فيه من رضى الإخوة ، حتى لا يكون في الأمر محاباة .
` مسألة ( 412) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :صاحب حصان طلب من عسيفٍ أن يعسف له حصانه ، ويكون شريكاً له فيه، وحدد لذلك مدّة، ثم اختلفا في قدر المدّة ، فما الحكم؟
فأجاب : أصل العقد صحيح ، لأنه مثل الجعالة . أما اختلافهما ؛ فإن كانت المدة مما تكفي عادةً لفعل هذا العمل فالقول قول مَن ينفي الزيادة .
` مسألة ( 413 ) ( 20 /1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم اشتراط عدم الرجوع في الحوالة على المحيل ؟
فأجاب : لا بأس به ، ما لم يكن وقع حيلة وخداعاً للمحال . فأما إن كان المحيل لا يعلم أن المحال عليه مماطل ، فلا بأس .
` مسألة ( 414 ) (26/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من وكَّلَ إنساناً على إجراءات معاملة بأجرة معينة ، ثم اتصل به بعد فترة ، وطلب التوقف عن إتمامها ، فهل تثبت له أجرة ؟
فأجاب : هذه وكالة بِجُعْل ، فله فسخها في أي وقت . وعليه قسط ما تم عمله من الأجرة .
` مسألة ( 415 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : طالب كان يدرس في بلاد الكفار ، فاستدان من أحدهم مالا ، ثم افترقا وعاد إلى بلاده ، ولم يتمكن من الاهتداء إليه ليرده عليه ، فكيف يصنع ؟
فأجاب : أرى أن يضعه في بيت المال ، في بلده .
ثم سألته : فإن كان مبلغاً زهيداً
فأجاب : يتصرف به تخلصاً ، لأنه لا يقع صدقة قربه لا عن نفسه ، ولا عن الكافر .
` مسألة ( 416 ) ( 16/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :طالبة في أحد المعاهد تستلم مكافأة "بدل بُعد" ، مع كونها ساكنة في البلد ذاته ، حيث يقوم والدها بتسجيل معلومات كاذبة بغرض حصولها على المكافأة ، فماذا عليها أن تفعل فيما تستلمه بهذه الطريقة ؟(1/100)
فأجاب : هو دين في ذمتها يلزمها إعادته إلى نفس الجهة . فإن تعذّر رده إلى تلك الجهة أنفقته في مصالح عامة مما يلزم الدولة الإنفاق عليه ، كالمساجد .
` مسألة ( 417 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل أقرض آخر مبلغاً من المال ، وحين طالبه بالوفاء حرر له شيكا ً بالمبلغ وتبين له أن رصيد المدين لا يغطيه ، رغم تردده على البنك مراراً . فأشار عليه موظف البنك أن يدخل في رصيد غريمه مقدار الفرق بين القرض والرصيد وهو قليل بالنسبة لسائر المبلغ حتى يتمكن من سحب جميع الرصيد ، ويظفر بأكثر حقه . فهل تسوغ هذه الحيلة لاستنقاذ حقه من هذا المماطل ؟
فأجاب : نعم . لا بأس بذلك .
` مسألة ( 418 ) ( 7/2/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن من يتقدم إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنقودٍ وجدها في مكان ما ، ولم يتعرف على أصحابها بعد السؤال والتعريف بضعة أشهر ، وذلك بنية التبرع بها نيابة عن أصحابها ، فهل تقبل ؟
فأجاب : نعم ، لأنه تبرع صحيح .
` مسألة ( 419 ) ( 26 / 3 / 1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يقوم بعض "الدهانين" بجلب الزبائن ممن يعملون عندهم إلى محلات بيع الدهانات "البويه"، لقاء عمولة بينهم و بين صاحب المحل دون علم الزبون ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : إذا لم يقع ذلك على سبيل الغش والكذب في مدح البضاعة ، فلا بأس بإعطائهم مقابل دلالتهم .
` مسألة ( 420 ) ( 26/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : لو أجر شخصاً محلاً عدة سنين ، فبارت السلع ، وهجر السوق فهل للمستأجر أن يفسخ العقد ؟
فأجاب : على المذهب : أن " الجوائح " تختص بثمرة النخل فقط . وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تشمل كل جائحة بفعل الله . فلو كسدت التجارة في عموم البلد ، لا في محل معين ، فهي جائحة .
فسألته: هل احتراق محله جائحة ، تنفسخ بها الإجارة ؟
فأجاب : إن تأكدنا أن ذلك بفعل الله كصاعقة مثلاً فهي جائحة .
` مسألة ( 421 ) ( 21/2/1419هـ )(1/101)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم العمل في بعض الجهات التي تتحصل على الضرائب والرسوم من المواطنين ؛ مثل رسوم تجديد الرخص ، والاستمارات ، وتسمى في بعض البلدان "الدمغة" ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك . فإن الباذل لهذه الرسوم يبذلها باختياره . ولو شاء لم يفعل ، لأنها ليست من الضرورات .
` مسألة ( 422 ) (26/8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قال المؤجر للمستأجر ترغيباً له أجرتك هذا العقار عشر سنين ؛ سنتين العقد ملزم للطرفين ، والباقي ملزم لي ، وأنت بالخيار ، فما الحكم ؟
فأجاب :لا يجوز للجهالة. ويمكن بعد السنتين أن يجدد العقد معه أو يقيله ، إن شاء .
` مسألة ( 423 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : يوجد في بعض مبايعات " الأوَّلين " عقد بيع مشروط فيه أضحية ، أو إخراج قربة ماء ، كل سنه ، فهل يصح هذا الشرط ؟ يقولون ( قادم فيه ضحية .. ) ، وإذا تلفت العين المباعة بهدم ، وثمِّنت ، فكيف يصنع المشتري ؟
فأجاب : القضاة على اعتبار هذا الشرط ، ولزوم العمل به . ويلزمون من ثُمِّن له أن يشتري بكامل الثمن عقاراً آخر ، ويُخرِج ما نص عليه البائع الأول .
` مسألة ( 424 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن "الصبرة" ونقلها وبيعها .. إلخ .
من جمله ما قال الشيخ في جوابه : أنها ضرب من العقود ليست أجاره ، خالصة ولا بيعاً خالصاً ، إلا ما كان . صبره دوام . بل هي ضريبة على الملك وتسمى في الحجاز "حكر". المتصبر يتصرف في الملك تصرف المالك تماماً ، وإذا انتهت مدة الصبرة ردها إلى أهل الملك ، وثُمِّن له ما كان عليها من بناء و نحوه . ويمكن نقل الصبرة من موضع إلى موضع ، وبيع الصبرة لتحرير الملك ، وذلك على المشترى ، وأرى بعض القضاة الآن يتوسعون ، فيسمحون ببيع الصبرة على طرفٍ ثالث . وفي النفس من هذا شيء ، لكونه بيع دراهم بدراهم ، وإنما أرادوا التسهيل .
` مسألة ( 425 ) ( 29/6/1420هـ )(1/102)
سألت شيخنا رحمه الله :عن المتصبِّر مدة طويلة كما في عقود الأولين : خمسمائة سنة وألف سنة ، هل يتصرف تصرف المالك أم المستأجر ؟
فأجاب : هذه تسمى "صبره الدوام" ، ويتصرف المتصبر تصرف المالك من بناء وزرع وتصبير غيره .. إلخ
` مسألة ( 426 ) ( 29/6/1420 )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا امتنع ورثة المتصبِّر عن دفع "الصبره" فهل يلزمون بذلك؟
فأجاب : لا ، لا تلزمهم تصرفات مورثهم . ولكن يخرجون ، ويرفعون أيديهم عن الملك .
` مسألة ( 427 ) ( 25/7/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مؤسسة أنهى عقد مكفوله "خروج بلا عودة"، والنظام يقضي ألا يعود لمدة سنتين ، إلا أنه تمكن من العودة والعمل مع كفيل آخر يشتغل بنفس المهنة ، مما أضر بكفيله الأول من جهة المنافسة ، بسبب الخبرة التجارية ، ومعرفة الزبائن والموردين ، التي اكتسبها من عمله السابق . فهل على الكفيل الأول من حرج فيما لو بلَّغ وطالب بتسفيره ؟
فأجاب : أرى أن يبلغ عنه من جهة التعاون مع الحكومة ، لأن لها نظراً في هذه الأمور من نواحٍ مصلحية عامة . أما من جهة المضارة الحاصلة بالمنافسة فلا ، لأن الرزق من الله و إذا رغب كفيله السابق في رواج سلعته فليخفض السعر .
` مسألة ( 428 ) (22/6/1426هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن "فَرَّاش" في أحد المساجد ، عين معه مستخدم أجنبي، فصار يقوم بجميع الأعمال ، فراجع فرع الأوقاف في منطقته ليبين لهم أنه قائم بالعمل لكن لم يلتفتوا إليه ، فهل عليه من حرجٍ فيما يتقاضاه من مرتبٍ بلا عمل ؟
( أبدى الشيخ أسفه من هذا التساهل والتفريط من الجهات المعنية )(1/103)
وأجاب : مادام أن الرجل أبلغهم بالحال ، وقد كفي فلا شيء عليه . وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة "فراش المسجد" يستأجر مستخدماً أجنبياً بربع ما يقبض من مرتب ، ويأكل الباقي بلا مقابل ، والعياذ بالله ، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا من أكل المال بالباطل . وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول : نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل ، المهم أن يحصل العمل . فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا ، وأن الوزارة لا تقره . لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش ، فيجوز له تشغيله بهذا العمل ، أو لا يكون ، فلا يجوز .
` مسألة ( 429 ) ( 25/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :اتفق كفيل مع عامله أن يجهز له مغسلة ثياب بالأجهزة اللازمة ، فيقوم العامل بتشغيل المحل ويدفع أجراً معلوماً لكفيله كل شهر ، فما الحكم ؟
فأجاب : يحرم من وجهين :
1) مخالفة الأنظمة حيث أن للدولة نظر في ذلك للمصلحة العامة .
2) الجهالة في العقد إذ لا يُدرى أيخسر أم يربح في هذه المضاربة .
فسألته : لو اتفقا على نسبة مشاعة ؟
فأجاب : يصح ، لكن يبقى المحذور الأول .
` مسألة ( 430 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض شركات الليموزين تفرض على سائقيها مبلغا يومياً يؤدونه وما زاد فهو لهم ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : هذا لا بأس به ، لكن إن نقص كسبهم عن ذلك المبلغ فلا يحل لهم مطالبة السائقين به .
` مسألة ( 431 ) ( 13/10/1419 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن كفيل يشتكي من سرقة عماله لمتجره ولا يتمكن من ملاحظتهم دائماً فهل له أن يتفق معهم على أن يبذلوا له مبلغا شهرياً ، ولهم ما فضل من الدخل ، بحيث يتيقن أنه لن يلحقهم نقص ؟
فأجاب : لا يجوز . لان الشيء يزيد وينقص . كما أنه مخالف للأنظمة .
` مسألة ( 432) ( 15/3/1418هـ )(1/104)
سألت شيخنا رحمه الله :بعض أصحاب المؤسسات يصرف رواتب عماله على حساب التقويم الميلادي ، فما حكمه ؟
فأجاب : إن كان منصوصاً في العقد وجب العمل به . وإن كان مسكوتاً عنه عمل بتقويم البلد .
الوقف
والوصية
` مسألة ( 433 ) ( 26/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن وصيٍّ فقد نص الوصية المكتوبة ، ويذكر بعض تنافيذها ، وشكَّ هل نص الوصية على أن ما زاد على التنافيذ من الثلث ، يرد على الورثة أم لا ؟ وهو متحرج الآن ، يخشى أن يظلم الميت أو يظلم الورثة ، فما الحكم ؟
فأجاب : الأصل عدم الشرط ، فما بقي من الثلث بعد تنفيذ نص الموصي يصرف في أعمال البر .
` مسألة ( 434 ) ( 12/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عمَّن ولي نظارة وقف الميت ، ولم يجد بيان مصرف الوقف بعد البحث والاجتهاد ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يصرفه فيما جرت به عادة أهل البلد ، كالأضحية والعشاء عندنا .
فسألته : فإن زاد المغل ؟
فأجاب : يصرفه في أوجه الخير المختلفة .
فسألته : فإن عثر على وثيقة الوقفية فيما بعد ؟
فأجاب : يعمل بها ، وتصرفه السابق صحيح .
` مسألة ( 435 ) ( 28/5/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن امرأةٍ وقَّفت نصيبها من الميراث من أرض ، فتبين أن ذلك يضر بالأرض عند البيع ، أي يتضرر بقية الورثة ، فماذا تصنع ؟
فأجاب : تباع الأرض وتأخذ ثمن نصيبها وتضعه في مسجد .
` مسألة ( 436 ) ( 29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عمّن كان ناظر وقفٍ بنص الوصية ، فهل له أن يدفع النظارة إلى وزارة الأوقاف ؟
فأجاب : الأولى أن لا يفعل ، فإن رغب في فسخ نظارته فليكن إلى المحاكم الشرعية .
` مسألة ( 437 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل تبرأ الذمة بتسليم إدارة الأوقاف ، ما وُقف على مسجدٍ من بَرَّادَة ونحوها .
فأجاب : الأصل أن إدارة الأوقاف هي المسؤولة عن أوقاف المساجد . لكن لا تبرأ الذمة إذا كانت تلك الإدارة غير مأمونة ولا أهل .(1/105)
ثم سئل : فإن كان منصوصاً على أن الناظر على الوقف فلان ؟
فأجاب : حينئذٍ يقوم عليها هو . ولو دفعها للأوقاف فعليه متابعتها .
` مسألة ( 438 ) ( 20/4/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن أرضٍ فيها شجر موقوفة على مسجد ، فماتت وانقطعت الغلة . ثم سكنها نحل كثير ينتج عسلاً كثيراً ، فهل تكون قيمته للمسجد ؟
فأجاب : لا ، هو لآخذه .
` مسألة ( 439 ) ( 29/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن امرأةٍ لها ابنان ، قالت أوصيت بثلث مالي لذرية من مات من أولادي في حياتي ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا بأس به . ولا دليل يمنع من جوازه .
ثم سألته : أليس ذلك استدراك على قسمة الله للمواريث ، حيث إن أولئك الذرية سيحجبهم عمهم ، فيكون في هذه الوصية نوع استدراك ؟
فأجاب : لا . وهي لم تعين ، بل خصته بوصف .
` مسألة ( 440 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجلٍ أخرج مبلغاً من المال لشراء أرضٍ ، وإقامة منزلٍ عليها لإمام المسجد ، ووكل ابنه بذلك ، وتوفي الأب ، وابتعث الابن للدراسة في بريطانيا . ولم يجد أرضاً تناسب المبلغ قرب المسجد ، وبقي المال في البنك ، فهل للابن أن يستثمره وينميه في بريطانيا ، ثم ينفذ رغبة والده بعد حين؟
فأجاب : لا بأس إن غلب على ظنه حصول الربح والنماء بالطرق المشروعة .
- - -
الهبة
والعطية
والنفقات
` مسألة ( 441 ) ( 14/11/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن بعض الأطباء والعاملين في المستشفيات ينالهم أعطيات إثر شفاء بعض المرضى ، فهل يحل لهم أخذها ؟
فأجاب : لا . لحديث ابن اللتبية(1) ، فحيث يتقاضون أجوراً على عملهم لا يحل لهم أخذ هذه الزيادة .
ثم سألته : في بعض الحالات أُمر بمضاعفة راتب ذلك الشهر للعاملين .
فأجاب : هذا ربما جاز لأنه تضعيف للراتب .
` مسألة ( 442 ) ( 1/6/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قبول الهدية على الشفاعة ؟
فأجاب : إن كانت شفاعةً واجبةً لم تحل . وإن كانت مستحبةً جاز.(1/106)
` مسألة ( 443 ) ( 26/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان لديه طفل معاق يتلقى إعانةً ماليةً سنويةً من الحكومة ، فهل يلزمه حفظها له أم ينفقها على مصالحه ؟
فأجاب : ما دام له إعانة ، فهو مستغنٍ بها ، فينفق عليه وليه منها.
` مسألة ( 444 ) ( 24/5/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم في خطبة الجمعة اليوم أن العدل بين الأولاد في النفقة في شراء الأدوات المدرسية يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاجه ، وإن تفاوتت القيمة ، وأن من كان له مكافأة شهرية ، كالطالب الجامعي مثلاً ، وعنده ما يكفيه ، لا يُعطى . فإن أعطاه ، لزمه أن يعطي البقية مثله ، فما وجه ذلك ؟
فأجاب : نعم ذكرنا ذلك . وهو لو أعطى غير المحتاج ، لكان أعطاه فوق حاجته ، فكان جوراً . وكذلك كلُّ ولدٍ عنده ما يكفيه ، صغيراً أو كبيراً.
` مسألة ( 445 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجلٍ ترده من "المالية" أعطية "شرهة"، له ولبعض أبنائه ، فهل يعطي أبناءه ما خصص لهم ، مع وجود أبناء وبنات آخرين له ؟
فأجاب : نعم ، يعطي كلاً ما يخصه . ولا يلزمه أن يعطي البقية شيئاً من عنده .
` مسألة ( 446 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الآباء يستلم "شرهة"من الدولة أعطية مالية بأسماء أبنائه فيدفعها إلى البالغ ، ويحتفظ بما يخص الصغار . فكيف يتصرف فيها ؟ هل يبقيها إلى سن بلوغهم ثم يدفعها إليهم ، أم ينفقها عليهم فيما سوى النفقة الواجبة ؟
فأجاب : ينفقها عليهم ولو في النفقة الواجبة ؛ لأن النفقة لا تجب على المنفق إذا كان لدى المنفق عليه ما تقوم به حاجته ، إلا الزوجة فقط ، لأن ذلك لقاء الاستمتاع .
` مسألة ( 447 ) ( 23/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن امرأة قضت دين ابنها المتوفى ، هل يلزمها أن تعطي بقية أولادها مثله ؟(1/107)
فأجاب : الواجب على الأبوين التعديل في العطية بين الأولاد . فإن كانت تقدر أن تعطي البقية مثله لزمها ، وإن كان المال لم يبلغ الغرماء بعد فتعيد قسمته بين الأولاد . فإن لم يكن هذا ولا ذاك ، فينبغي لبقية الأولاد السماح والعفو برًّا بوالدتهم وأخيهم المتوفى .
` مسألة ( 448 ) ( 2/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن رجلِ توفي وله منزل بقي فيه أقساط غير حالة للصندوق العقاري فهل لورثته بيعه على من يستقبل سداد باقيه ؟
فأجاب : إذا كانت الأقساط غير حالة فقد برئت ذمة الميت . والمنزل قد آل إلى الورثة فيتصرفون فيه تصرف المالك .
` مسألة ( 449 ) ( 17/7/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تراضى ورثة الميت من زوجات وأولاد على أن لكل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها ، فما حكم ذلك ، ؟ وإذا كان في الورثة قُصَّر فما الحكم ؟
فأجاب : لهم أن يتراضوا على ذلك ، بعد إخراج الوصية , وأما القُصَّر فعلى وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط ، ولا يتبرع نيابة عنهم .
` مسألة ( 450 ) ( 12/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجل اشترك مع نفر في شراء "دش" ، صحن استقبال القنوات الفضائية ، ثم توفي ، وباع أصحابه الدش ، ورجعوا بسهمه على أوليائه ، فما حكمه ؟
فأجاب : الأصل في الدش أنه آلة مجردة . لكن الاستعمال الغالب لها ألآن يكون في أمورٍ محرمة وعليه فإن كان أولياء الميت فقراء ، فلا بأس بقبولهم المال ، وانتفاعهم به ، لأنهم أولى من غيرهم من سائر الفقراء لا على أنه ميراث وإن كانوا أغنياء فليتصدقوا به .
` مسألة ( 451 ) ( 29/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن ابن الأخ لأُم ، هل يعصب ؟
فأجاب : لا. لأنه أولى بصاحب فرض . وهو من ذوي الأرحام أيضاً.
- - -
---(1/108)
(1) حديث ابن اللتبية : ما رواه أبو حميد الساعدي ، - رضي الله عنه - ، قال : استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاًمن الأزد ، يقال له ابن اللتبية ، على الصدقة . فلما قدم ، قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي . قال : فهلا جلس في بيت أبيه ، أو بيت أمه ، فينظر يهدى له أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار ، أو شاةً يتعر . ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه : اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ ( ثلاثاً ) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 2597 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 1832 ) .
النكاح
` الخطبة .
` الوليمة .
` عشرة النساء .
` الخُلع .
` الطلاق .
` العدة والإحداد .
` الرضاع .
` مسألة ( 452 ) ( 14/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .
` مسألة ( 453 ) (20/6/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل ابنة مطلقته من زوجها الثاني ربيبة له ؟
فأجاب : نعم إن كان قد دخل بأمها .
` مسألة ( 454 ) ( 25/7/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة نكحت رجلاً يغلب على الظن أنه عقيم ، بشرط أن تمضي معه مدة معلومة فإن قسم بينهما ذرية أثناءها وإلا طلقت أو فسخ العقد ، فما الحكم ، وهل يجوز أن تُخطب فور انتهاء المدة ؟
فأجاب : الشرط صحيح . وانفساخ النكاح فيما كان متفقاً عليه بين العلماء لا يفتقر إلى حاكم شرعي . وبعد الفسخ تكون في العدة فلا يحل التصريح بخطبتها ، وإن كانت بائناً منه ، بل يجوز التعريض .
ملاحظة : انتهاء المدة ليست طلاقاً إلا أن تختار المرأة ذلك فإن رغبت دوام النكاح بقي على ما كان عليه .(1/109)
الخطبة
` مسألة ( 455 ) ( 20/8/1418هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :خاطب بذل ما يسمى " الشبكة " وطلب أن يرى مخطوبته متحلية بها فما الحكم ؟
فأجاب : لا يجاب إلى ذلك . ليس له إلا أن يرى المخطوبة بحالتها المعتادة . ولا يجوز أن تتزين له بالمساحيق لأنه قد يراها خلاف ما هي عليه . وله أن يرى شعرها .
` مسألة ( 456 ) ( 5/3/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن الإخبار عن حال الخاطب من معصية ؟
فأجاب : فضيلته بالتفصيل الذي ذكره في خطبة الجمعة الماضية :
إن كان لا يصلي وجب الإخبار بكل حال . وإن سئل وجب الإخبار بما يعلمه من معاصي ، ولو دون ترك الصلاة . وإن لم يُسأل ؛ فإن كانت المخطوبة قريبة أخبر لحق القرابة ، وإن لم تكن قريبة لم يجب عليه أن يخبر ، بل الأولى ألا يخبر دفعاً للمشاكل ، إلا أن يُسأل .
` مسألة ( 457 ) ( 8/7/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : بعض النساء تكون قبل الزواج على سلوك مشين فهل على مَن عرف حالها أن يخبر خاطبها عن ذلك ؟
فأجاب : لا . فلربما تكون تابت ، لكن لو سأله الخاطب أخبره .
` مسألة ( 458 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصريح بخطبة المعتدّة البائن للولي ، وليس للمرأة ؟
فأجاب : لا يجوز مطلقاً ، حكم الولي حكم المرأة نفسها ، أما الرجعية فلا يجوز تصريحاً ولا تلميحاً .
الوليمة
` مسألة ( 459 ) ( 15/3/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة ؟
فأجاب : الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب ، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة . فينظر في قرائن الحال .
` مسألة ( 460 ) ( 24/1/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس ؟
فأجاب : نعم يجوز في الأيام الثلاثة .
` مسألة ( 461 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم حضور حفلات الأعراس التي فيها منكرات ؟(1/110)
فأجاب : إن كان يقدر على تغييره وجب للتغيير وإجابة الدعوة . وإن كان بجهة بحيث لا يرى ولا يسمع فهو بالخيار .
عشرة النساء
` مسألة ( 462 ) ( 17/3/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا طُلقت بكراً ثم نُكحت فهل يُسَبَّع لها أم يثلث ؟
فأجاب : يسبع لها لعموم لفظ الحديث .
` مسألة ( 463 ) ( 13/10/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها ووالدته ، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته ، ومَن هو موجود في بيته ، مثل تفصيل وخياطة ألبستهم ، وغسلها ، وكيها ، وطبخ وجباتهم الغذائية ، وتجهيزها ، وما إلى ذلك من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها ، والأواني المنزلية ، وكنس البيت ، وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يومياً ، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد النكاح . جزاكم الله خيراً ، ووفقكم لما يحبه ويرضاه .
فأجاب : قال الله عز وجل :( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)النساء : 19 . وقال : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ)البقرة : 228. فما جرى به العرف فهو واجب . وهذا بالنسبة لزوجها ، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب ، وكنس البيت ، وطبخ الطعام ، وإصلاح الشاي والقهوة ، وما أشبه هذا .
أما بالنسبة لأبيه وأمه ، فقد يقال : إنه لا يلزمها ، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية . وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة ، ولم تشترط نفي ذلك ، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف .
أما جد الزوج فهو أبعد من الأب ؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد ، ولم تشترط نفيه ، فالجد من باب أولى . هذا إذا كانوا عنده في البيت ، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم .
` مسألة ( 464 ) ( 15/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التعديل بين الزوجات في النفقة والعطية ؟(1/111)
فأجاب : على المذهب لا يجب فيما سوى النفقة الواجبة . والصحيح الوجوب في كل شيء .
` مسألة ( 465 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل جامع بعد الطهر ، وقبل التطهر ، فهل عليه صدقة ؟
فأجاب : ليس عليه شيء من الصدقات ، لكنه آثم ، لأن الله تعالى إنما أذن في الجماع بعد التطهر .
` مسألة ( 466 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة تحت زوج يشرب الخمر ، ويتعاطى المخدرات ، وهو مريضٌ نفسياً ، فيضربها ضرباً مبرحاً أحياناً ، ويغلق عليها الحمام أحياناً ، ونحو ذلك لكنه يصلي على تهاون ولها منه أطفال ، فهل تطلب الفسخ ؟
فأجاب : لكن كيف تثبت ذلك ؟ ثم إنه قد يطلب الأطفال ، وربما يؤذيهم .
فالخلاصة : إن كانت تقدر أن تصبر عليه فهو أولى ، لمصلحة الأطفال لأن هذه الأمور من المعاصي ، ما دام أنه يصلي .
` مسألة ( 467 ) ( 21/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة رأت زوجها والعياذ بالله يزني فماذا تصنع ؟
فأجاب : تنصحه . سيما إن كان أول مرة ، ولها منه أولاد . أما إن كان يديم فعل ذلك فتطلب الفسخ . وعلى العموم تنظر في المصالح والمفاسد ، وتراجح بينها .
` مسألة ( 468 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات ، ويثبت عندهم ذلك ، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد ، ولا يخبرون زوجها ، فما حكم هذا التصرف ؟
فأجاب : أرى أنه تصرف صائب ، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله ، فيطلق ، ويترتب عليه ضياع الأولاد ، وغير ذلك . لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله .
فسألته : لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله ؟
فأجاب : بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه . لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.
` مسألة ( 469 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟(1/112)
فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( الولد للفراش )(1) فالولد سيلحق به لا محالة إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه .
الخلع
` مسألة ( 470 ) ( 11/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : مَن خالع مراراً فهل ينقص عدد الطلاق ؟
فأجاب : لا . ولو خالع مائة مرة . لأن الخلع ليس بطلاق .
الطلاق
` مسألة ( 471 ) ( 26/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
· إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
·وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً .
` مسألة ( 472 ) ( 19/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض . فهل تبين منه ؟
فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة . والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق .(1/113)
( وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى ، رحمه الله ، وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه )
` مسألة ( 473 ) ( 9/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما هي الحالات التي يجوز فيها طلاق الحائض ؟
فأجاب :
1) لو سألت الطلاق وهي حائض فأجابها . والصواب عدمه .
2) لو خالعها على عوض بلفظ الطلاق أو نيته ، فعلى المذهب يقع طلاقاً . والصواب عدمه .
3) غير المدخول بها ، فإنها لا تطلق بالعدة ، بل تطلق في كل حال .
4) إذا حاضت وهي حامل على القول بإمكان وقوع الحيض في الحمل فطلاقها جائز .
` مسألة ( 474 ) ( 29/10/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً، فهل يقع ، وهل الأحسن أن يطلقها فعلاً؟
فأجاب : طلاقه طلاق مكره ، فلا يقع . وإن كان في طلاقه إياها افتداء لها فليطلقها ، وإن كان ذلك يندفع بإخراج الجنية بالقراءة فليفعل .
` مسألة ( 475 ) ( 17/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟
فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين .
` مسألة ( 476 ) ( 7/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : سؤال : إذا قال الزوج : "إن فعلت كذا فزوجتي طالق . إلا أن يشاء الله" ففعل ، فما الحكم ؟
فأجاب : إن قصد به اليمين كما يدل عليه قوله : إلا أن يشاء الله لم تطلق وعليه كفارة يمين .
` مسألة ( 477 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : رجل قال لزوجته : إن كلمت أختك فأنت طالق ، لا لمعنى سوء في الأخت ، ولكن لحزازات بين الزوج وتلك الأخت ؟
فأجاب : يسأل عن ذلك ، فإن كان أراد حقيقة الطلاق ، وقع بفعلها.
` مسألة ( 478 ) ( 6/11/1417هـ )(1/114)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، وكيف يميز الإنسان بين ما قُصد به المنع ، وما قصد به حقيقة الطلاق ؟
فأجاب : نحن ننهى الناس عن هذا الفعل ، ونشدد فيه ، ونبين أن جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الأربعة ، يفتون بوقوعه ، ونحذر الناس منه . ولكن ما علقه الزوج بفعل لا يصدر من الزوجة فواضح أنه لم يرد حقيقة الطلاق ، كقول بعضهم : علي الطلاق إن لم أفعل كذا .. ونحوه . وما علقه الزوج بفعل يصدر من الزوجة ، لمعنىً في ذلك الفعل ، يتعلق بأمور الزوجية والعشرة ، كأن يقول : إن كلمت فلاناً الفاسق فأنت طالق ، وقع الطلاق بتكليمها إياه . والمشكل ما تراوح الأمر فيه بين إرادة المنع ، وحقيقة الطلاق فيسأل عن نيته في ذلك .
` مسألة ( 479 ) ( 6/11/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : هل يسقط الطلاق المعلق بشرط برجوعه عنه ؟
فأجاب : الصواب لا يسقط بذلك .
` مسألة ( 480 ) ( 6/11/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إن طلقها ابتداءً بغير ما علق عليه ثم راجعها ، فهل يبقى حكم الطلاق المعلق بشرط ؟
فأجاب : نعم يبقى . إلا أن ينوي أنه أراد ذلك التعليق في النكاح الأول .
` مسألة ( 481 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا طلق ثلاثاً ، ثم حلت له بعد أن نكحت زوجاً غيره ، فطلقها الثاني ، فهل يستأنف الأول ثلاث طلقات أم واحدة ؟
فأجاب : له ثلاث طلقات . بخلاف لو طلقها مرتين وتزوجت غيره فطلقها الثاني ، فتزوجها الأول مرة ثانية لم يبقَ له سوى طلقة .
` مسألة ( 482 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا علم المطلق ثلاثاً أن ولي المرأة جاء بمحلل ، ولم يكن منه هو تشجيع أو مواطأة ، فهل تحل له إذا طلقها المحلل ؟(1/115)
فأجاب : كلا لا تحل له ، لعلمه بالأمر ، ولو لم يعلم هو ، ولا الزوج الثاني الذي أريد أن يكون محللاً ، ولكن المرأة نفسها علمت ، أو سعت في ذلك فقيل : تحل له . ونرى ألا ينكحها تعزيراً ، لا حكماً شرعياً . معاقبة لها بنقيض قصدها .
` مسألة ( 483 ) ( 28/5/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : إذا طلق الرجل إحدى زوجاته الأربع ، فهل له أن ينكح بمجرد الطلاق ؟
فأجاب : إن كانت المطلقة رجعية فليس له ذلك حتى تنقضي عدتها . وإن كانت بائناً فعلى المذهب كذلك . وعندي : إن كانت بينونة صغرى انتظر ، وإن كانت كبرى حل له أن ينكح بمجرد الطلاق .
العدة والإحداد
` مسألة ( 484 ) ( 19/3/1420هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : في المذهب : ( الرجعية كالمتوفى عنها في لزوم البيت ) ؟
فأجاب : ليس صحيحاً ، لأن الرجعية زوجة .
` مسألة ( 485 ) ( 15/1/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :أين تُحِدُّ من مات عنها زوجها ، وليس لهما منزل " معلوم ، بل يتنقلان بين عدة منازل ؟
فأجاب :تختار واحداً منها وتلزمه .
` مسألة ( 486 ) ( 26/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : فتاة مات عنها زوجها بعد العقد ، وقبل الدخول ، فأين تعتد ؟
فأجاب : في بيت أهلها ، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج .
ف سألته : المذكورة طالبة منتظمة ، فهل يلحقها حرج في حضور المدرسة ؟
فأجاب : لا بأس بذهابها نهاراً إلى المدرسة للحاجة .
` مسألة ( 487 ) ( 14/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟
فأجاب : الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها. ولا تُحِدُّ عليه. فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ، لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها .
` مسألة ( 488 ) ( 13/10/1419هـ )(1/116)
سألت شيخنا رحمه الله : هل تخرج "المحادة" لصلاة العيد ؟
فأجاب : لا .
` مسألة ( 489 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟
فأجاب : لا .
فسألته : هل للمحادة أن تسافر لزيارة ابنة مريضة مرضاً شديداً ؟
فأجاب : لا . إلا أن تخاف الضرر على نفسها .
الرَّضَاع
` مسألة ( 490 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا تزوجت بآخر وهي تُرضع ، فهل الزوج الثاني أبٌ للطفل من الرضاعة ؟
فأجاب : لا . إلا أن تحمل ، ويزداد الحليب بالوطء . فأما إن انقطع حليب الأول ، ثم ثاب بعد نكاحها الثاني مع الحمل والوطء ، فالثاني أب له من الرضاعة .
` مسألة ( 491 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن ذكرت رضاعاً ، ولم تذكر عدداً ، أو قالت : كنت أقول منذ عهد قديم " فلانة ابنتي من الرضاعة " لكن لم تذكر عدد الرضعات ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا يثبت بذلك حكم الرضاع . وبعض الناس يظن أن يثبت ولو برضعة جهلاً منه .
` مسألة ( 492 ) ( 24/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : امرأة عقيم ، درّ صدرها بسبب استعمال بعض الأدوية ، وزيادة إفراز أحد الهرمونات،فأرضعت . فهل تثبت أحكام الرضاع هذا الحليب؟
فأجاب : على المذهب لا تثبت . والصحيح أنه رضيع لعموم الآية .
- - -
---
(1) متفق عليه . صحيح البخاري . رقم ( 6818 ) . صحيح مسلم . رقم ( 1458 ) .
الصَّيد وتوابعه
` مسألة ( 493 ) ( 25/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم صيد الطيور ليلاً ؟
فأجاب : كرهه بعض أهل العلم لسببين : أحدهما : احتمال حصول أذىً للإنسان من الهوام ونحوها . والثاني : أنه وقت مأمنها . والأصل الإباحة . والكراهة تزول بالحاجة .
ثم ذكرت له: أنه في هذه الأوقات تأتي بعض الطيور المهاجرة فتنزل وقت الليل فقط ، وترتفع في النهار فلا يتمكن منها الصيادون .
فقال : هذا من الحاجة التي تزول بها الكراهة .(1/117)
` مسألة ( 494 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الصيادين إذا صاد طيراً وذبحه ، وتبين أن له فراخاً ، رأى لزاماً عليه أن يذبحهن حتى لا يمتن جوعاً ؟
فأجاب :إذا لم يكن له حاجة بتلك الفراخ فليدعهن .
` مسألة ( 495 ) ( 16/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل رمى ولم يسمِ ، ثم سمى بعد أن سقط وهو يتحرك وذبحه ، فما الحكم ؟
فأجاب : إن أدركه وبه حياة مستقرة ليست كحركة المذبوح فذكَّاه ، حل . وتعرف الحياة المستقرة بأن يخرج منه الدم مثلاً عند ذبحه .
` مسألة ( 496 ) ( 16/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا اختلط الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه بسائر صيده ، فماذا يصنع ؟
فأجاب : يتحرى ويخرج أحدها ، والباقي حلال.حتى لو لم يكن عنده سبب للتحري يخرج أحدها.
` مسألة ( 497 ) ( 1/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :نفجت أرنب ، فوجه إليها إنسانٌ سيارته ، وسمى ، ناوياً أن يصيدها بضربها بجانب السيارة ، ثم ينزل فيذكيها . فلما نزل وجد أن ما يسمونه"لحية الكالتير" ، قد قصتها من عند الرقبة كقص السكين ، فما حكمها ؟
فأجاب :أرى أنها لا تحل ، لأنه ما قصد بهذا العمل الذكاة بل وقع عن غير قصد.
ثم سألته : أليست شبيهة بـ"المعراض"(1) ؟
فأجاب : بلى ولكنه لم ينوِ الصيد بالحد هنا . فلا تحل .
` مسألة ( 498 ) ( 23/11/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟
فأجاب : أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل أقرب .
` مسألة ( 499 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها ؟
فأجاب:إذا كان ينفق عليها يعلفها فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً ، ولا تلزمه نفقتها،وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها.
` مسألة ( 500 ) ( 13/11/1417هـ )(1/118)
سألت شيخنا رحمه الله :هل يلزم إنذار الحيَّات في البر قبل قتلها ؟
فأجاب : لا . هذا خاص بحيَّات البيوت .
` مسألة ( 501 ) ( 13/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم قتل الفواسق في البرية كالفأر " الجرذ " ؟
فأجاب : يقتل ولا حرج .
` مسألة ( 502 ) ( 19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم قتل الخفاش "السحا" التي تفسد التمر على رؤوس النخل ؟
فأجاب : جائز ، لأذيتها . وكان الناس يضعون لها في المساجد الشوك ليخرق أجنحتها فتقع ، وتقتل .
` مسألة ( 503 ) ( 2/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : أهل بيت في أحد أحياء عنيزة دخل منزلهم ما يشبه "الضب" فطردوه فوقع في فتحة مرحاض ، ثم لاحظوا لاحقاً اجتماع أربعة من جنسه عند إحدى غرف التفتيش الخارجية ، فكشفوها ، فخرج ، وصار يتردد على المنزل ، ويصعد إلى إحدى غرف النوم ، وقد عض أحد أبنائهم ، فكيف يعملون ؟
فأجاب : يقتلونه ، لأنه مؤذي .
ثم سألته : ألا ينذرونه ثلاثاً ، كحيات البيوت ؟
فأجاب : كلا ، لا يلزم .
( ثم ذُكِر عنده حالة مماثلة ، حرّجوه ، وأنذروه ، فخرج )
فعلّق فضيلة الشيخ قائلاً : يُجرّب ذلك .
---
(1) المعراض : عود محدد ، وربما جعل في رأسه حديدة . المغني : 13/282 . وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض ، فقال : ( إذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بحده فكل ، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ ، فلا تأكل ) رواه البخاري . رقم ( 5476 ) .
الحدود والجنايات
` مسألة ( 504 ) ( 6/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل تقطع اليد تعزيراً كما تُزهق الروح تعزيراً ؟
فأجاب : لا تقطع اليد تعزيراً لعدم المصلحة . بخلاف الروح فإن الجاني قد يقتل تعزيراً لعظم المفسدة .
` مسألة ( 505 ) ( 20/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل إيقاف السيارات في الشارع عند باب المنزل حرز ، يقطع سارقها به ؟
فأجاب : القضاة لا يعدونه حرزاً . وينبغي أن يعد حرزاً .(1/119)
` مسألة ( 506 ) ( 23/2/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا أتلف الصبي شيئاً لأجنبي ، فهل على وليه ضمان ما أتلف ؟
فأجاب : ليس عليه ذلك ، إلا أن يسلطه عليه . بل يكون الضمان على الصغير نفسه ، إن كان ذا مال ، وإلا بقي في ذمته حتى يجد ، ولو بذل وليه غرم ما أفسد لزمه أن يعطي بقية أولاده مثله .
- - -
الأَيمان والنُّذُر
وكفَّارة اليمين
وقتل الخطأ
` مسألة ( 507 ) ( 29/6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : من حلف على أحدٍ ألا يفعل شيئاً معيناً ، لسبب راهن ، ثم زال السبب فهل يحنث الحالف إذا فعله المحلوف عليه بعد ذلك ؟
فأجاب :كل من علق يمينه أو طلاقه بسبب معين ، فزال لم يحنث بعد ذلك ، ولم يقع طلاقه .
` مسألة ( 508 ) ( 21/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :شخص نزل منزلاً جديداً , وحلف على أقاربه أن لا يقدموا له هدية بهذه المناسبة ، ففعل بعضهم ، واضطر للقبول ، فهل عليه كفارة واحدة ، أم تلزمه كفارة مستقلة كلما قبل هدية ؟
فأجاب : حيث إن المحلوف عليه واحد ، فتكفي كفارة واحدة للجميع .
` مسألة ( 509 ) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عنامرأة نذرت أن تصوم كل اثنين وخميس ثم عرض لها سفر ، في صومه مشقة . فما الحكم ؟
فأجاب :تكفر كفارة يمين عن نذرها , وتفطر ، وتصوم يوماً بدله.
فسألته : لماذا تصوم يوماً بدله وقد كفرت عن الحنث ؟
فأجاب : الكفارة عن الحنث ، والقضاء عن التعيين . لأنها نذرت وعينت يوماً .
فسئل : أن كانت حين نذرها مستحضرةً مشروعية الفطر في السفر للمشقة؟
فأجاب : لا يلزمها حينئذ شيء ، إذا لم تنو دخول ذلك في نذرها .
فسُئل : ولو تركت صيام المنذور أياماً عديدة ؟
فأجاب : يلزمها الكفارة عن كل يوم تركته ، وقضاؤه . لأنه نذر ، وليس مجرد يمين .
فسئل : لو تركت فعل المنذور بالكلية ؟
فأجاب : عليها الكفارة . والإثم .(1/120)
ثم طلب الشيخ من الإخوة الحاضرين تحذير الناس من النذر ، وبين ما يترتب عليه من آثار ، تحمل المرء الذي كان في سعة من أمره أن تضيق به المذاهب ، فيذهب يبحث عن عالم يفتيه بما يخلصه منه . وأن النذر لا يأتي بخير كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما يستخرج به من البخيل(1) .
` مسألة ( 510 ) ( 24/1/1421هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا قال أعاهد الله أن لا أفعل كذا ، و إلا صمت ستة أشهر ، ففعل ، فهل هذا نذر أم يمين ؟
فأجاب :هو نذر. وحيث كان على طاعة وجب الوفاء به .
` مسألة ( 511 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة نذرت أن تصوم يوماً من كل أسبوع ، وقد تركت فعل ذلك لعدة سنين فماذا عليها ؟
فأجاب :عليها أن تفي بنذرها ، وتقضي ما تركته ، وتكفر كفارة يمين واحدة لما مضى ، لأنه لفعل واحد .
` مسألة ( 512 ) ( 5/7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :من نذر ، ونسي المنذور ، فماذا عليه ؟
فأجاب :إن كان يؤمل أن يذكره انتظر . و إلا كفر كفارة يمين ، كالنذر الذي لم يُسمَّ .
` مسألة ( 513 ) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عنمعلمة نذرت لله أمام زميلاتها ، إن كانت حاملاً أن تذبح ذبيحة لهن ، فحملت ، ثم انتقلت إلى بلد آخر ، وتفرقت زميلاتها أيضاً فلم يبق منهن في المدرسة إلا اثنتان ، فكيف تفي ، بنذرها ؟
فأجاب : إن كانت تنوي الزميلات بوصف الزمالة فلتف بنذرها في مدرستها التي هي فيها الآن ، إذ مقصودها الزمالة لا الأعيان . و إن كانت تنوي نفس المعينات فلتوكل من يفعل ذلك لها في تلك المدرسة ولو لم يبق إلا القليل . ومن انتقل منهن سقط حقها . ثم استدرك رحمه الله ، فقال : على أن هذا النذر نذر مباح فيكون العبد مخيراً بين الوفاء به أو كفارة يمين . فأرى أن تكفر كفارة يمين .
` مسألة ( 514 ) ( 18/11/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم من نذر أن يقوم الليل كله ؟(1/121)
فأجاب : إن كان ليلة أو ليلتين ونحو ذلك ، وجب عليه الوفاء ، لأنه نذر طاعة ، وقد قال شيخ لإسلام : إن إحياء بعض الليالي مما جاءت به السنة. وأما إن كان على سبيل الدوام فلا يجوز ، كما منع النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر رضي الله عنه من ذلك .
` مسألة ( 515 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من نذر أن يذبح ذبيحة ، ولم يعين أنها للفقراء ، فهل يأكل منها ؟
فأجاب : إن كان سبب النذر الشكر ، فلا يأكل منها ، لأنه أراد التقرب لله ببذلها لغير نفسه . وإن كان يقصد الفرح ، فلا بأس أن يأكل . وإن كان نذراً مطلقا ، فلا يأكل لأنه يمكن أن يخرج منه بكفارة يمين .
` مسألة ( 516 ) ( 23/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من نذر أن يذبح شاة ، فهل له أن يأكل منها ؟
فأجاب : إن كان الحامل له على النذر هو التقرب إلى الله ، فلا . وإن كان الفرح ، فله ذلك . وإن كان الشكر فالظاهر أن الشكر قربه ، لأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) المؤمنون : 50 . وقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ)البقرة: 172. فجعل الشكر في حق المؤمنين في مقابل العمل الصالح في حق المرسلين ، مما يدل على أن الشكر من العمل الصالح و القربات .
` مسألة ( 517 ) ( 19/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :من نذر أن يذبح "جملاً" ولم يحدد سناً فما الحكم ؟
فأجاب : إن كان نوى به العبادة ، فلا يجزئه إلا (الثني ) ، وهو ماله خمس سنين وإن قصد الإطعام فيجزئه أقل ما يصدق عليه .
` مسألة ( 518 ) ( 26/12/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة نذرت إن رزقها الله ذرية أن تصلي مع كل فريضة ثلاث ركعات على الدوام ، فرزقت فما الحكم ؟
فأجاب :تكفر كفارة يمين ، لأنه نذر على خلاف الشرع . لكن تصلي الرواتب ونحوها .(1/122)
` مسألة ( 519 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :في الحديث أن يعقوب عليه السلام مرض مرضاً شديداً وطال سقمه ، فنذر لله نذراً لئن شفاه الله تعالى من سقمه ، ليحرِمَنَّ أحب الشراب إليه ، وأحب الطعام إليه )(2) فهل يصلح ذلك لمشروعية النذر أو جوازه؟
فأجاب :على فرض صحته . فقد جاء شرعنا بخلافه .
` مسألة ( 520 ) ( 12 /7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجل قال لجلسائه : من أخرج من جيبه ( هللة ) فله سيارتي ، أو نحو ذلك ، ففعل أحدهم فماذا يلزمه ؟
فأجاب :لا يلزمه شي ، لا نه قال ذلك على سبيل التحدي والاستبعاد . ولو اعتقد وجودها مع واحدٍ منهم لم يقل ذلك .
` مسألة ( 521 ) ( 27/7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : إذا أخرج إطعام كفارة اليمين من الرز ، فكم يخرج عن كل مسكين ؟
فأجاب : مدًّا ، قياساً على البر ، لان الرز مثل البر في الجودة , فيخرج ربع صاع وهو ما يساوي 510 غم بالبر الجيد الرزين . وينبغي أن يحتاط . وإنما أفتى بعض العلماء بإخراج نصف صاع قياساً على كفارة الأذى .
` مسألة ( 522 ) ( 1/6/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : من كان عليه ثلاث كفارات يمين ، فهل يجزئه أن يطعم أهل بيت عددهم خمسة عشر ، يومين متواليين
فأجاب : نعم ، يجزئه .
` مسألة ( 523 ) ( 27/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان عليه عدد كثير من كفارات اليمين ، ولم يجد مساكين بعدد الكفارات ، أو كان عليه كفارة واحدة ، ولم يجد عشرة مساكين فما الحكم ؟
فأجاب : في الأولى : يكررها عليهم . وفي الثانية يدفعها لهم ولو دون عشرة .
` مسألة ( 524 ) ( 2/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل تسبب في حادث مروري ، مات على إثره إنسان ، ودفع ديته , لكنه لم يكفر بصيام شهرين ، وقد بلغه الكبر الآن ، وخرَّف ، فماذا عليه ؟
فأجاب :الذي نراه أنه لا يصار إلى الإطعام في مسألة قتل الخطأ . وعليه فإذا مات هذا الإنسان صام عنه وليه .(1/123)
فائدة : لو قُدِّر أن الميت هو الذي تسبب في وقوع الحادث كعبوره الشارع فجأة ، فصاحب السيارة لا دية عليه ولا كفارة .
` مسألة ( 525 ) ( 22/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل معه زوجته وابنه الصغير ، أراد أن يعبر شارعاً ، فعبر دون أن ينتبه لمن خلفه ، فقالت الأم للصبي الحق أباك . فدهسته سيارة فمات ، فهل على أحدٍ من الأبوين كفارة صيام ؟
فأجاب :ليس على أي منهما كفارة ، بل على سائق السيارة إن كان متجاوزاً السرعة المقدرة ، أو كان بإمكانه أن يتفاداه ، مثلاً ، وإلا فلا شيء عليه. والقاعدة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب ، وأمكن تضمين المباشر ، فالضمان عليه.
` مسألة ( 526 ) ( 1/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط التفريط الذي يترتب عليه الدية والكفارة في حوادث المرور ؟ هل هو مخالفة تعليمات المرور من وسائل الأمان ، كربط حزام الأمان ونحوه ؟
لم يذكر الشيخ ضابطا معيناً ، بل ذكر أمثلة وصوراً ، منها :
· عدم ربط حزام الأمان ، وعدم أمر الركاب بذلك ليس تفريطاً .
·لو تحاشى حفرة أو "مطباً" فنتج عن ذلك ارتطام ووفاة فليس تفريطاً، لأنه لمصلحة الراكبين ، بل حتى لو فعله لحفظ سيارته ، فلاضمان .
·لو حذف السيارة عن حفرة فمات شخص بداخل السيارة ، ثم وقعت السيارة أو اصطدمت بشخص على الرصيف ، فمات فعليه ، ضمان الثاني دون الأول .
` مسألة ( 527 ) ( 9/2/1421هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما الضابط في سقوط الدية والكفارة عن قائد السيارة إذا وقع حادث مروري ، ومات معه أحد ؟
فأجاب : أمور ، مثل :
· إن تصرف لمصلحة الركاب .
· إن كان في حالٍ لا يتمكن من التصرف فيها ، كعبور مفاجئ من أحد .
· أن يقع قضاءً وقدراً من غير تعدٍ ولا تفريط منه .
ففي هذه الأحوال لا كفارة ولا دية .
` مسألة ( 528 ) ( 9/10/1420هـ)(1/124)
سألت شيخنا رحمه الله :سائق سيارة عرض له جمال في عرض الطريق ، فحذف السيارة لاتقائها ، فترتب عليه وفاة بعض من معه ، بسبب ارتطامها بشيء فهل عليه كفارة ؟
فأجاب : لاشيء عليه ، لأنه فعل ذلك لتفادي الاصطدام . والراكبون معه قد ارتضوه ، فتصرفه لمصلحتهم . لكن لو قدرنا أن السيارة لما حذفها أصابت أحد المارة فقتلته ، فعلى السائق الدية والكفارة . ولو خرج شخص فعبر الطريق فجأة في حال لا يتمكن فيها السائق من تفاديه ، فلا دية عليه ولا كفارة .
` مسألة ( 529 ) ( 15/1/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من ترتب عليه دية قتل خطأ في حادث مروري فماتت زوجته ، واستحق الدية أبناؤه ، فهل يلزمه بذلها لهم فوراً ، أم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك (3)؟
فأجاب : المحاكم تمهل ثلاث سنين في بذل الدية . والدية في هذه الصورة على العاقلة . ولو وجب عليه شيء لبنيه في ماله . فالدية في قتل الخطأ تجب على عاقلة القاتل ، ولا يجب عليه هو شيء . إلا أن يتعذر استيفاؤها منهم لعجزهم ، فيرجع إليه ، لأنه الأصل في وجوبها .
` مسألة ( 530 ) ( 8/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأةُ لديها رضيعُ قد ارتفعت حرارته ( حمى ) ، فوضعت عليه أغطية ، ظناً منها أن ذلك ينفعه ، ثم نامت بجانبه ، وبعد أن استيقظت وجدته ميتاً ، فهل عليها شيء ؟
فأجاب : يُسأل الأطباء : هل موته بسبب ارتفاع الحرارة ، أم بسبب المرض ؟ فإن كان بسبب الحرارة ، فعليها الكفارة .
ثم وضحت له رحمه الله :بأنهذا وقع قبل زمن طويل لا يمكن السؤال عنه .
فأجاب : لاشيء عليها لوجود الاحتمال . والأصل براءة الذمة .
` مسألة ( 531 ) ( 29/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة أحضرت لها ابنتها الصغيرة ( خمس سنين ) علبة أعواد الكبريت ، فردتها : وقالت : اذهبي بها وأعطيها أختك في المطبخ . فذهبت الصبية إلى غرفة في البيت تعبث بها ، فاحترقت وماتت ، فهل على الأم صيام ؟(1/125)
فأجاب : الحقيقة أنني متحير في هذه المسألة . والذي يظهر لي أن هذا مما جرت به العادة أن ترسل الأم ابنتها بشيء ، وأنه لاشيء على الأم .
فأوردت على فضيلته صورة أخرى ، سبق أن أفتى فيها بالصيام وهي : أن الأم كانت قد أعدت طشتاً كبيراً لغسل الثياب ، وخرجت من المكان ولم تغلق الباب ، فجاءت طفلة صغيرة ، فدخلت وسقطت في الإناء ، وماتت , فألزم الشيخ الأم بصيام الكفارة .
فأجاب : لو أن النار كانت مشتعلة ، ففرطت ، للزمتها الكفارة ، كما لزم من أعدت الماء ، فغرقت فيه الطفلة ، بسبب التفريط .
` مسألة ( 532 ) ( 6/8/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :امرأة حامل في الشهر الأخير ، راجعت المستشفى ، فطلبوا منها ِأن تدخل في المستشفى ( تنوم ) لأمرٍ يشكل خطورة على الطفل يتعلق بارتفاع السكر عندها ، فامتنعت ، خشية أن يتعورها الأطباء . ثم راجعتهم بعد فتره ، فتبين أن الطفل قد مات . فهل عليها شيء ؟
فأجاب :لاشيء عليها .
` مسألة ( 533 ) ( 15/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من شربت دواءً عمداً لإسقاط جنين فسقط لثلاثة أشهر فماذا عليها ؟
فأجاب : ليس عليها دية ولا كفارة ، لأنه لم تنفخ فيه الروح . أما إن أتمَّ أربعة أشهر ، ففعلته عمداً ، فعليها الدية ، غرة ، وإن فعلته عمداً فعليها الدية ، غرة والكفارة ، صيام شهرين متتابعين . والغرة : عبد أو أمة ، قيمة كل منهما خمس من الإبل . ومن لم يستطع الصيام ، فالصحيح أن ليس عليه إطعام لأن الله لم يذكره في الآية .
` مسألة ( 534 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة حامل في الشهر الثامن ، أرادت أن تضع قدراً ثقيلاً من على رأسها ، فلم تجد من يتناوله ، فأنزلته بنفسها ، فضغط على بطنها ، وسمعت صوتاً في أحشائها ، ثم وضعت طفلاً ميتاً مكسور الجمجمة ، فماذا عليها ؟
فأجاب : عليها الدية ، غرة ، و الكفارة ؛ صوم شهرين متتابعين .
` مسألة ( 535 ) ( 9/2/1421هـ )(1/126)
سئل شيخنا رحمه الله :هل تلزم الكفارة في إسقاط الحمل ؟
فأجاب : إذا كان قد نفخ فيه الروح فنعم . وبعض العلماء يوجبها بمجرد التخليق .
- - -
---
(1) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 6692 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 1639 ) .
(2) رواه أحمد ، المسند : رقم ( 2514 ) ، ( 2471 ) ، ( 2483 ) وحسنه بمجموع طرقه شعيب الأرناؤوط كما في تحقيق المسند 4/278 ، 285 ، 312 .
(3) رواه أحمد ، الورع : 1/111 . وابن ماجه ، رقم ( 2291 ) وقال في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات على شرط البخاري .
الأدب
` مسألة ( 536 ) ( 16/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد في بعض أشرطة الفيديو للأطفال صوت دف ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز كما أن التساهل في ذلك يؤدي إلى اعتياد الأطفال له ، ولغيره .
` مسألة ( 537 ) ( 25/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن حكم التصفيق للتشجيع من قبل طلاب المدارس وغيرهم وهل هو من التصدية المذمومة .
فأجاب : لا بأس في التصفيق في هذه المناسبات للتشجيع . والتصْدِية المذكورة في الآية (وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً) الأنفال : 35 . تتعلق بالعبادة فهي محرمة ممنوعة فيها أما ما يقع في الحفلات فليس من هذا الباب كما ظهر لنا .
` مسألة ( 538 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم "التصفيق" في الحفلات ، وأثناء التمارين الرياضية ؟
فأجاب : لا أرى بأساً بذلك . ولا أُنكره .
فسألته : أليس مخالفاً للمروءة ، وفيه تشبه بالكفار حيث إنه من عاداتهم ؟
فأجاب : من حيث المروءة : قد لا يليق ببعض الناس دون بعض . وأما التشبه : فإن انتشاره بين المسلمين وغيرهم رفع اختصاص الكفار به .
` مسألة ( 539 ) ( 11/8/1417هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم تسمية البنت بـ"ملاك" ؟(1/127)
فأجاب : ملاك مفرد ملائك ، فلا يُتسمى بها . كما أن في ذلك نوع موافقة لفعل الكفار في تسمية الملائكة بنات الله. (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً) الزخرف : 19 . فهذا المعنى يدعو إلى المنع أيضاً .
` مسألة ( 540 ) (20/8/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تسمية المولودة " آية " ؟
فأجاب : أرى المنع . لأنها ليست وحدها آية . وحتى لا يقع التشبه بالرافضة .
` مسألة ( 541 ) ( 25/7/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تسمية المولودة "أبرار" ، وما حكم نقش أو كتابة مثل هذه الأسماء من قبل بعض أصحاب المتاجر على أدوات الزينة والذهب والملابس ؟
فأجاب : "أبرار" أشد تحريماً من "برة" التي ورد النص بتغييرها ، لأنها جمع . وأما كتابة الأسماء بهذه الصفة فأرى منعه لأنه توسع ، وكل توسع يحصل من النساء فينبغي منعه .
` مسألة ( 542 ) (20/1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : ذكرتم في خطبة الجمعة أن مَن دخل على قومٍ في مجلس لهم ، فلا يصافح الجالسين ، بل يكتفي بالسلام عليهم جميعاً ، هل في هذا محذور ، سيما أن الناس الآن ربما يعدونه من الجفاء ؟
فأجاب : أليس السلام عبادة ؟ هل يجوز أن يحدث في العبادة صفة أو هيئة لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ولم يثبت لدي أنهم كانوا يفعلون ذلك . وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا فأجاب : أنه لا يعلم في ذلك سنة . وإلى وقتٍ قريب ، من أدركناه من مشايخنا ما كانوا يفعلون ذلك ، ولكنه حدث في الناس أخيراً .
فسئل : ربما كان أحدهم قادماً من سفر ، أو كان في البلد ، لكن لم أره من زمن بعيد ؟
فأجاب : القادم من سفر لا بأس أن تخصه بمصافحة .
` مسألة ( 543 ) ( 26/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم لعن الشيطان ؟(1/128)
فأجاب : لا يجوز . لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك(1) . ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - "ألعنك بلعنة الله"(2) في الصلاة فإما مستثنى ، أو منسوخ بما سبق .
ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال : لعنه الله .
فأجاب الشيخ: يُراجع السياق ، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء .
` مسألة ( 544 ) ( 26/2/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما يقوله العامة لبعضهم بعضاً عند الخصومات والغضب :( اذكر الله ) ، ( قل لا إله إلا الله ) ، ( صل على النبي )؟
فأجاب : ليس مشروعاً ، بل المشروع عند الغضب أن يُقال له : استعذ بالله . ولكن لهذه الألفاظ المذكورة أثر في تسكين الغاضب .
` مسألة ( 545 ) ( 26/2/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قول العامة : ( كلك بركة ) ؟
فأجاب : لا بأس بذلك . كقول الصحابي : "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر"(3) .
` مسألة ( 546 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية ، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له ، فما وجه ذلك ؟
فأجاب : في ذلك سنة . وقد نص الفقهاء على ذلك . وهو من باب :
(قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) يونس : 89 . مع كون الداعي موسى وحده .
` مسألة ( 547 ) ( 27/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل : "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها ، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران ؟
فأجاب : لا بأس بها . وليست من البدع ، بل هو من التذكير . وأنا إذا رأيتها أقول : سبحان الله والحمد لله .. إلخ ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران ، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق ، وربما خالفوا ما تضمنته.(1/129)
` مسألة ( 548 ) ( 10/1/1421هـ )
قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك"(4) ( رواه أحمد : وإسناده صحيح ) .
ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء ؟
فأجاب : نعم هذا الحديث أصل في هذا ، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، وأتغنى . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب ..إلخ(5) ( وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ) .
` مسألة ( 549 ) ( 24/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين ، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة ، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة ؟
فأجاب : أرى أن لا يفعلوا ، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل . وما يتصل بالنساء محل فتنة . لا من جهة تصغير الصوت .
` مسألة ( 550 ) ( 24/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يكون مع الدف أحياناً بعض الأدوات تصدر صوتاً ، فهل يجوز استعماله والحال هكذا ؟
فأجاب : لا يجوز .
` مسألة ( 551 ) ( 8/3/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول" ؟
فأجاب : هي ليست حديثاً . ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه .
` مسألة ( 552 ) ( 18/11/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم غيبة المرأة لابنها ؟(1/130)
فأجاب : إن كان على سبيل التشكي من أنه عقّها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم ، لقوله تعالى (لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) النساء : 148 ، وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة .
- - -
---
(1) رواه أحمد ، المسند ، رقم ( 20610 ) ، وأبو داود ، رقم ( 4982 ) .
(2) رواه مسلم ، رقم ( 542 ) .
(3) رواه الطبري ، التفسير : 5/106 ، وابن حبان : 4/118 ، 146 .
(4) رواه أحمد . المسند ، رقم ( 12670 ) ، وأبو داود ، رقم ( 4923 ) .
(5) رواه الترمذي ، رقم ( 3690 ) .
البِرُّ والصِّلة
` مسألة ( 553 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل الحق المذكور في الحديث "حق المسلم على المسلم"(1)حق دنيوي أخروي ، أم دنيوي للمسلم على أخيه أخروي لله ؟ أي هل للمسلم أن يطالب أخاه المسلم يوم القيامة فيما لم يقم به من الخصال المذكورة ؟
فأجاب : نعم يطالبه بذلك في الآخرة كسائر الحقوق المالية والجنائية . إذا كانت هذه الخصلة مما تجب عليه .
` مسألة ( 554 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما هو ضابط بر الوالدين ؟
فأجاب : فعل ما ينفعهما ولا يضره .
` مسألة ( 555 ) ( 28/2/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : بعض الوالدين يمنع ابنه مثلاً من السفر للدعوة أو الحج والعمرة .
فأجاب : إن كان لا يضرهما ، لم تجب طاعتهما .
فسئل : قد يضرهما نفسياً ، من حيث التشوش ، والقلق النفسي .
فأجاب : كل حالة تقدر بقدرها ؛ فإن كان ذلك مجرد شعور يزول بعد يومين أو ثلاثة فلا يضر ، وإن كان يؤدي إلى أضرار بدنية كارتفاع السكر والضغط ، لا يفعل .
` مسألة ( 556 ) ( 4/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :يقوم بعض الناس قبل شهر رمضان بالسعي في مشروع "إفطار صائم" فيتفق مع بعض المطابخ مثلاَ على عقودٍ معينة ، ثم يشرع بجمع التبرعات من الناس لسداد تكاليف المشروع ، فما حكم هذه الطريقة ؟(1/131)
فأجاب : هذا غير صحيح ، ونحن نسأل عنها كثيراً . فما يبذله الناس في هذه الصورة قضاء دين عن غارم . فعلى مَن يفعل هذا أن يجمع المال أولاً ، ثم يبذله في التفطير .
فسألته : وهل يستوي في ذلك أن يكون شخصاً أو جهة ؟
فأجاب : لا فرق .
` مسألة ( 557 ) ( 20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل الأفضل للمرأة أن تبذل مالاً لمساعدة زوجها في شراء أرض ليقيم عليه مسكناً ، أم تبذله في عمارة مسجد ؟
فأجاب : إن كان لها منه أولاد ، والأمر متهيئ لا يطول فمساعدة زوجها أولى . وإن كان أمر يتأخر وقد يبيع الزوج ما اشتراه فوضعه في مسجد أولى .
` مسألة ( 558 ) ( 24/5/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح ؟
فأجاب : لا . لأن الكتب تبلى مع الزمن .
ثم سألته : لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً ؟
فأجاب : بلى ، ولكن تبقى عينه ، فيمكن بيعها .
` مسألة ( 559 ) ( 29/7/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم" ، هل يصدق عليه هذا الوصف ، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين"(2) ؟
فأجاب : هذا العمل ليس بكفالة يتيم ، بل صدقة على يتيم . إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله ، ويقوم على شؤونه ، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ ، أو دار ، وتنفق عليهم . وهو لا شك عمل طيب ، وفيه أجر عظيم ، ولكن ليس كفالة .
` مسألة ( 560 ) ( 16/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل"الصدقة الجارية" أفضل أنواع الصدقات ؟ إذ أن بعض الناس يشترط إذا أخرج صدقةً لبعض الجهات الخيرية أن تكون "جارية"
فأجاب : فضلها بسبب دوامها ، لكن قد تعرض بعض الأحوال تجعل غيرها أفضل منها ، كوقت المسغبة .
` مسألة ( 561 ) ( 23/10/1420هـ )(1/132)
سألت شيخنا رحمه الله : هل يثبت للرضاع صلة ، كصلة الرحم ؛ من النفقة ، والزيارة ، ونحو ذلك ؟
فأجاب : لا ، لا يلزمه شيء من ذلك .
- - -
---
(1) رواه مسلم ، رقم ( 2162 ) .
(2) رواه الطبراني في الكبير ، رقم ( 5905 ) .
الزِّينة والتَّجميل
` مسألة ( 562 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم عمليات " التجميل " التي تجريها المرأة ؟
فأجاب : إذا كان لإزالة عيب فلا بأس . ما لم يكن فيه ضرر . حيث أن عرفجة - رضي الله عنه - اتخذ أنفاً من ذهب لما قُطع أنفه(1). مثال : شدّ الثديين المتهدلين .
` مسألة ( 563 ) ( 4/11/1418هـ )(2)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما حدث بين النساء من وسائل الزينة الأخيرة مثل : ميش الشعر ، وتلوين العين بقطرة أو عدسة ملونة ، ووضع الرموش الصناعية ، وتظليل الجفن بألوان مختلفة "ظل العين" وبكلة الشعر ؟
فأجاب : ميش الشعر : إذا كان لا يمنع وصول الماء كلون الحناء فلا بأس به . وتلوين العين بما ذكر : إذا كان لا يؤدي إلى التشبه بالحيوانات كما يقولون ؛ عيون القطط ، ونحوها ، فلا بأس . وإطالة رموش العين وشعر الرأس بالبكلة ونحوها : لا يجوز ، لدخوله في معنى : "الواصلة" التي ورد الحديث بلعنها(3). ومع ذلك فإنَّا نأسف لاهتمام النساء بهذه الأمور الحادثة.
` مسألة ( 564 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تستعمل بعض النساء البيض أو الليمون أو "الزبادي" بغرض ترطيب البشرة أو معالجة شعر الرأس ، فما الحكم ؟
فأجاب : جائز لعموم قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) .
فسألته : ما حكم غسله في الحمام ؟
فأجاب : لا بأس ما لم يلاقِ نجاسة .
` مسألة ( 565 ) ( 21/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تفعله بعض النساء من إجراء عملية تقشير الوجه "الصنفرة " إما لتبييضه أو لإزالة بثور وحبوب فيه ؟
فأجاب : ما كاب لإزالة عيب فجائز . وما كان لغيره فلا .(1/133)
` مسألة ( 566 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد في السوق زيت للشعر مستخرج من الحشيش ، فما حكم استعماله ؟
فأجاب : لا شيء في ذلك. إلا أن يُخشى ترويج تجارة الحشيش فيمنع لذلك.
` مسألة ( 567 ) ( 28/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز قطع الأصبع الزائدة بعملية جراحية ؟
فأجاب : نعم يجوز ، لأنه دفع عيب .
` مسألة ( 568 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : لا بأس به .
` مسألة ( 569 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إزالة شعر ما بين الحاجبين إذا كانا مقترنين؟
فأجاب : أخشى أن يدخل في النمص الملعونة فاعلته . إلا أن يكون كثيفاً فوق العادة ، فيجوز . لكن إذا كان عادياً ، فإزالته بنتفٍ ، أو حلقٍ ، أو قصٍ ، من استجلاب الحسن فيحرم .
` مسألة ( 570 ) ( 19/8/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم تقشير الوجه لإزالة الأثر الذي تتركه حبوب الشباب ونحوها ؟
فأجاب : بالنسبة للرجال لا أرى ذلك . أما النساء فإن كان كثيراً فلا بأس .
` مسألة ( 571 ) ( 9/10/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : بعض النساء تصبغ شعرها الأسود بلونٍ آخر ، ثم تريد إرجاعه إلى لونه الأول ، فيحتاج إلى وقتٍ آخر ، فهل لها أن تصبغ بالسواد ؟
فأجاب : نعم ، بشرط أن لا يزيد سواده عن السواد الأصلي .
` مسألة ( 572 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط جواز قص الشعر للمرأة ؟
فأجاب : ألا تشبه الرجل ، بأن يكون القص من محاذاة الكتفين فأنزل ، وألا تتشبه بالكافرات أو العاهرات .
` مسألة ( 573 ) ( 20/11/1420هـ )(1/134)
سألت شيخنا رحمه الله : شابٌ أصابه صلع في مقدم رأسه ، سبب له حرجاً سيما وأن عمله يقتضي كشف الرأس ، فهل له أن يجري عملية لتثبيت نسيج صناعي لرقع المنطقة المصابة ، علماً أن هذا النسيج عبارة عن شبكة تسمح بوصول الماء إلى فروة الرأس حين الاغتسال ؟
فأجاب : الحقيقة أنني متوقف في هذا ، لحديث المرأة التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : إن ابنتي عروس مرضت فتمزق شعرها أفأصل فيه ؟ قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة(4) . وليس جهة التوقف من وصول الماء ، فهذا أيسر حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - لبد شعره ، ومسح على العمامة .
` مسألة ( 574 ) ( 3/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : تكلم بعض العلماء في وسائل الإعلام عن جواز كشف المرأة ساقيها ونحرها أمام النساء بناءً على أن ذلك هو ظاهر المذهب ، وأن عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة فقط ، فما مستند هذا القول عند الفقهاء وما الجواب عنه ؟
فأجاب : لا يوجد دليل على أن حد عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة ، وإنما قاسوه على عورة الرجل على الرجل . والصحيح أنه لا ينبغي الإفتاء بهذا في هذا العصر الذي توسعت فيه النساء في الملبس ، وكثر الافتتان . فينبغي للمفتي مراعاة الأحوال . وحتى لو جاز نظر المرأة إلى صدر المرأة ، وساقيها ، وعضديها ، ونحو ذلك ، فإن المنظورة عليها أن تستر سائر جسدها ، كما كانت نساء الصحابة . وقد ذكر شيخ الإسلام أنهن يسترن من الرسغ إلى الكعب . ولا يظن بهن رضوان الله عليهن أنهن يظهرن ما ذُكر فيما بينهن ، فينبغي التفريق بين مسألة النظر ، ومسألة اللباس .
` مسألة ( 575 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حد عورة المرأة على المرأة ، حيث أن النساء المتبرجات في حفلات الأعراس يحتججن بأن عورة المرأة على المرأة من السرَّة إلى الركبة ؟(1/135)
فأجاب : هكذا حدّها بعض الفقهاء . ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة(5) نهي للناظرة ، وليس للابسة ، فليس من مقتضى ذلك أن لا يجب على المرأة أن تستر إلا ما بين السرَّة والركبة . فأنت إذا قلت لأحد : لا ينظر عورتك أحد ، ليس معناه أن ينظر إلى ما سوى ذلك . والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب نساءً يجررن ذيولهن ذراعاً ، لا أنهن لا يسترن إلا ما بين السرَّة والركبة .
---
(1) رواه أبو داود ، رقم ( 4232 ) ، والنسائي ، رقم ( 338 ) ، والترمذي ، رقم ( 1770 ) .
(2) يوافق هذا التاريخ انقضاء ثلاثة عشر عاماً على تأسيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم في : 5/11/1405هـ .
(3) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 5589 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2122 ) .
(4) متفق عليه . صحيح البخاري ، رقم ( 5589 ) ، صحيح مسلم ، رقم ( 2122 ) .
(5) رواه ابن ماجه ، رقم ( 661 ) .
الطِّب
` مسألة ( 576 ) ( 6/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما رأيكم فيما تنشره الصحف هذه الأيام حول مسألة الاستنساخ البشري ؟
فأجاب : في هذا فساد عظيم ، حيث يمكن على زعمهم وجود عدة أشخاص متطابقين تماماً في الخلق والخِلقة ، فقد يدخل الشبيه على زوجة شبيهه ، وتختلط الأنساب إلى غير ذلك من المفاسد .
` مسألة ( 577 ) ( 16/11/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إجراء التلقيح عن طريق الأنابيب "طفل الأنبوب" ؟
فأجاب : أنا متوقف في هذا ، لا أفتي فيه .
ثم سألته : التوقف من أي جهة ؟
فأجاب : لا نأمن بعض الأطباء أن يضعوا ماءً غير ماء الزوج .. على كل حال أنا متوقف .
` مسألة ( 578 ) ( 27/1/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :امرأة حامل في شهرها السادس ، أخبرها الأطباء أن الجنين فيه عيبٌ خِلقي بالغ لا يمكن أن يعيش معه ، وسيموت بمجرد الولادة ، وفي بقائه ضرر عليها ، فهل يحل لها إسقاطه ؟
فأجاب : لا يحل لها إسقاطه . بل تبقي حتى تضعه ولو مات .(1/136)
` مسألة ( 579 ) ( 2/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأةٍ حامل في شهرها الثامن ، أكد لها الأطباء أن الجنين مشوه ولم يتخلق له من الجمجمة إلا عظام الوجه ، وأن في حال ولادته حياً فلن يبقى سوى وقتٍ قصير ، ثم يموت ، فما حكم إنزاله في هذه الحال ، حيث يقع أحياناً ولادات في الشهر السابع أو الثامن ، ويبقى المواليد على قيد الحياة ؟
فأجاب : لا يجوز ، وحتى لو لم يترتب على إنزاله في هذا الشهر موته المباشر ، فإنه يضره ، وقد لا تصدق توقعات الأطباء . ثم ذكر فضيلة الشيخ بعض الأمثلة الواقعية المماثلة .
` مسألة ( 580 ) ( 14/2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : الحامل إذا أصابها سرطان ، فهل تعالج بالكيماوي مع احتمال سقوط الجنين أو تشوهه ؟
فأجاب : إن كان قبل نفخ الروح فيه جاز أن ينزل الجنين ( يسقط ). وأما بعد ذلك فلا يجوز لها أن تفتدي حياتها بحياته ، فهو قتل نفس لإبقاء نفس. فتدع العلاج وأمرها إلى الله .
` مسألة ( 581 ) ( 2/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً ؟
فأجاب : يجوز لأنه في حكم الميت .
فسئل : هل يحكم بموته ، وما يترتب على ذلك من ميراث ، ومناسخات ؟
فأجاب : هذا محل نظر عندي .
` مسألة ( 582 ) ( 19/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الحقن المجهريَّة ، حيث يحمل الحيوان المنوي من الرجل بالإبرة ويحقن في رحم المرأة ؟
فأجاب : من حيث الأصل جائز ، وقد ذكر الفقهاء نظيره فيمن تحملت من زوجها . لكن لا نفتي به خوف التلاعب .
- - -
منوَّعات
` مسألة ( 583 ) ( 26/7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما الفرق بين " قياس التمثيل " و " قياس الشمول " ؟
فأجاب : قياس التمثيل ما كان فيه مقيس ومقيس عليه . وقياس الشمول ما كان فيه قضية عامة تنطبق على عدة أفراد .
` مسألة ( 584 ) ( 10/1/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما هو الضابط في اجتماع نيتين في عملٍ واحد ؟(1/137)
فأجاب : ضابط ذلك : إن كان المقصود بتلك العبادة ذاتها ، لم يشترك معها غيرها . وإن كان المقصود الفعل ، فلا مانع من الاشتراك . ومن أمثلة ذلك : صلاة الاستخارة ، مقصودة لذاتها فلا يشترك معها غيرها ، تحية المسجد ، المقصود بها الفعل ، فتقوم الراتبة القبلية مقامها ، طواف الوداع ، المقصود به الفعل ، فيدخل في طواف الإفاضة لو أخره .
` مسألة ( 585 ) ( 7/2/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :إذا استفتى المرء عالمين متساويين في العلم ، فأفتى كل منهما بفتوى تخالف الآخر ، فمَن يتبع ؟
فأجاب : في المذهب ثلاثة أقوال : يأخذ بالأشد ، بالأخف ، يخير ، والذي نراه أنه يختار أسهلهما .
` فائدة ( 586 ) ( 18/11/1419هـ )
ذكر شيخنا رحمه الله في الفتيا :
( مَن استفتى عالماً ، ملتزماً بقوله ، لزمه ، وحرم عليه أن يسأل غيره )
وذكر أن بعض الناس إذا سألوه في بعض المسائل وقالوا : أليس غير هذا ؟ أنه يقول : ما عندي إلا هذا . ولكني أرخص لكم أن تسألوا غيري . وبعض الناس نسأل الله العافية يتنقل بين المشايخ بالسؤال ، حتى يقع على فتيا توافق هواه .
` مسألة ( 587 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم دخول الأراضي المملوكة والمحاطة بالأسوار أو الشبوك ونحوه للقط الفقع ؟
فأجاب : الممنوع هو دخول تلك الأراضي بغير إذن . أما الفقع فهو من الكلأ الذي يشترك فيه جميع الناس ، فمجرد لقطه لا بأس به . بمعنى أنه يأثم بدخول أرضٍ يعلم عدم رضا صاحبها في دخولها ، ولا يأثم بأخذ الفقع منها . على أن صاحبها أخص به من غيره . فلو قال لمن دخلها : أنا أُريد لقطه فإنه مقدّم على غيره للاختصاص .
` مسألة ( 588 ) ( 23/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم المجلات المتضمنة صحيحاً وفاسداً ؟(1/138)
فأجاب : له أن يقتنيها إن كان يأمن على نفسه من فاسدها . وإلا أتلفها . ولا يبيعها لأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه . وإن أمكن أن يزيل الضار ويبقي النافع فهو أحسن .
` مسألة ( 589 ) ( 10/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم "التضيير" وهو ما يفعله أهل الإبل في الناقة لتحن على وليد غيرها وترضعه ؛ بأن يكمموا فاها ودبرها ، ويحشون في رحمها شيئاً ، يوماً كاملاً ، فيلحقها أذى عظيم ، لكن يحصل بعد ذلك المقصود ؟
فأجاب : جائز ، لأن فيه مصلحة للناقة . إذ أن احتباس الحليب في ضرعها يؤذيها أذىً أشد من التضيير كما حدثني بذلك بعض البادية . وكذا كل ما فيه مصلحة مثل : نتف ريش الحمام ، ووسم الدابة بالنار . لكن يُتقى الوجه .
` مسألة ( 590 ) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم شحن بطارية الهاتف الجوال من المدارس والدوائر الحكومية ؟
فأجاب : لا بأس .
` مسألة ( 591 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم سفر الإنسان بامرأته إلى إحدى الدول العربية حيث يقابل وأهله المنكرات ، وذلك بغرض النزهة ؟
فأجاب : يمنع من ذلك . وإذا نظرنا إلى ما يلاقي من منكرات فإنه يكون حراماً بهذا.
` مسألة ( 592 ) ( 13/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يوجد نوع من الحمام يُقال له "الجذاب" ، يجذب الحمام إلى محل صاحبه . فما حكم اقتنائه ، وماذا ينصح به ، وكيف يتصرف بما دخل في بيته من حمام أجنبي ؟
فأجاب : لا يجوز اقتناؤه إذا علم فيه هذه الصفة . ولا يتخلص منه ببيعه ، بل يذبحه . وما جاءه من حمام فإنه يقوِّمه ويتصدق بثمنه لصاحبه . ولا يكفيه أن يخرجه من بيته لأنه قد دخل في ضمانه .
` مسألة ( 593 ) ( 29/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟
فأجاب بالموافقة ، دون تردد .
` مسألة ( 594 ) ( 27/11/1417هـ )(1/139)
سألت شيخنا رحمه الله :أهل بيت سرقوا ذات مرة ، فأحضروا كلباً لحراسة المنزل ، فهل يحل ذلك مع ما يقع منه من قذر وأذى ؟
فأجاب : نعم يحل الكلب للحراسة . وعليهم أن يتحرزوا من نجاسته . أما إذا كان يقع أذىً للجيران من النباح فيجب دفعه ، فلا تجوز أذية الجار .
` مسألة ( 595 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول "ألم" حرف ، ولكن "ألفٌ حرف ، ولام حرف ، وميم حرف"(1)رواه الترمذي . هل معنى ذلك أن قراءة "ألم : ألف لام ميم" في الأجر كقراءة " أَلَم " ؟
فأجاب : الظاهر أن جملة "لا أقول ألم حرف .." إلخ إدراج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . وذلك لأن "ألف" ثلاثة حروف في الواقع ، وكذلك "لام وميم" فالمجموع تسعة .
` مسألة ( 596 ) ( 4/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر ، فهل يحصل له أجر التلاوة ؟
فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة .
` مسألة ( 597 )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم إعطاء المصحف أو التفسير للكافر الذي يرجى إسلامه ليقرأه ؟
فأجاب : يُعطى التفسير ولا يعطى المصحف .
` مسألة ( 598 ) ( 28/2/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم إعطاء الكافر مصحفاً ليقرأه ، إذا طلب ذلك رغبة في الإسلام ؟
فأجاب : على المذهب لا يجوز ، سواء رجي إسلامه أم لم يرجَ ، حتى لا يهين المصحف . ولكن يمكن أن يُعطى ترجمة له إن كان أعجمياً . وإن كان عربياً، أو يحسن العربية تعقد له جلسات ، ويُقرأ عليه القرآن ، أو يقرأه بنفسه دون أن يخلو به ، وكذلك يُطلب منه أن لا يمسه إلا من وراء حائل . قال تعالى : (حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ) التوبة : 6 .
` مسألة ( 599 ) ( 15/1/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل يؤجر الصبي على المرض ؟
فأجاب : نعم .(1/140)
` مسألة ( 600 ) ( 9/2/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما الفرق بين التوبة والاستغفار ، وهل للاستغفار أثر في تخفيف الذّنب مع الإصرار ، من باب "إن الحسنات يذهبن السيئات" ؟
فأجاب : الاستغفار يكون عن ذنبٍ مضى ، والتوبة لما يستقبل . فالاستغفار مقدمة للتوبة ، كالتخلية قبل التحلية . ولذلك قرن الله بينهما ، كما في قوله : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ) هود : 3. ولا ينفع الاستغفار مع الإصرار ، لأنه إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الحسنات . وحديث أبي هريرة في الذي أذنب ثم استغفر ثلاث مرات حتى قال الله ( فليعمل عبدي ما شاء ) الظاهر أنه يحمل على قضية عين ، وإلا لانفتح باب المعاصي عند كثير من الناس . ثم جرى يحدث عن توجيه العلماء له بأنه في حق مَن استجمع شروط التوبة ، ولكن الشيخ حفظه الله استظهر أنه قضية عين .
` مسألة ( 601 ) (14/7/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : مسلم مقيم في إحدى الدول الغربية تصرف له تلك الدولة ضماناً اجتماعياً ويتلقى في نفس الوقت راتباً شهرياً من أحد المراكز الإسلامية لتفرغه للدعوة والتعليم ، ونظام تلك الدولة يقضي بفرض ضريبة على الدخل تبلغ أحياناً 25% إذا تجاوز حداً معيناً . فهل يحل له أن يتحايل . لإسقاط تلك الضريبة بأن يخبر بأنه لا يتقاضى أجوراً أخرى تتجاوز الحد الأدنى عندهم ، سيما وأن مصادر تمويل المركز من تبرعات المحسنين ؟
فأجاب : لا يحل أن يخبر تلك الدولة بخلاف الواقع . وبالنسبة للمركز لا حرج عليهم أن يدفعوا له هذا المبلغ وإن كان بعضه سيذهب ضريبة لكونهم بحاجة إليه للتعليم والدعوة . وكذلك هو شخصياً يدفع لهم هذه النسبة . وعليه أن يخبر بالواقع ولا يكذب .
` مسألة ( 602 ) ( 13/9/1419 )
سئل شيخنا رحمه الله: ما حكم التحنيط ؟
فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً .(1/141)
` مسألة ( 603 ) ( 28/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟
فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس له الآن وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً .
ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة (30/6/1417هـ )
فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره .
` مسألة ( 604 ) ( 12/5/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر ، أو شراء نسخة غير أصليه بسعر منخفض طبعاً مع منع الشركة المنتجة من ذلك بناءً على حفظ حقوق الطبع ، وكذلك تصوير الكتب ؟
فأجاب : الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي فلا بأس . أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم .
ثم سألته : هل يختلف الحكم باختلاف كون أصحاب الشركة المنتجة من المسلمين أو غيرهم ؟
فأجاب : لا يختلف . لكن لو كانوا كفاراً حربيين فمعلومُ أنهم حلال الدم والمال .
` مسألة ( 605 ) ( 20/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر محفوظة الحقوق ؟
فأجاب : الذي نراه أنه إذا نسخه لنفسه فقط فلا بأس . أما إذا أكثر فربما أضر بالمنتج . كذلك إذا علمنا أن المنتج قد استوفى تكلفته ، لأن الاستمرار في بيعه بأسعارٍ مرتفعة نوع من الاحتكار المحرم .(1/142)
` مسألة ( 606 ) ( 25/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن اشترى رقيقةً ليعتقها عن كفارة ، ثم بدا له أن يتسرى بها ، ويشتري بدلها ، فما الحكم ؟
فأجاب : لا بأس . لأن العتق لا ينفذ إلا بلفظه الدال عليه ، لا بمجرد النية السابقة .
- - -
---
(1) رواه الترمذي ، رقم ( 2910 ) .(1/143)