ثلاثون فتوى
في الشعَّر
يكثر السؤال عنها
ثلاثون فتوى في الشَّعر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،، أما بعد ...
فهذه مجموعة من الأحكام والمسائل التي رأينا أنه يكثر السؤال عنها نقدمها لكل مسلم ومسلمة ، ونسأل الله أن ينفع بها .
ما كيفية تسريح شعر الرأْس بالنسبة للرجال والنساء وهل ورد شيء من أَحاديث نبي الله صلى الله عليه وسلم بكيفية خاصة لتسريحه أَو نهي عن بعض التساريح؟
الجواب: أَما بالنسبة للرجال فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أَنه يجعله ضفائر، يدل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه في سننهما بسنديهما إِلى أُم هانيْ رضي الله عنها قالت: ((قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ تعني عقائص. رواية ابن ماجه تعني ضفائر))
وروى البخاري ومسلم وغيرهما بأَسانيدهم إِلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( كان أَهل الكتاب يسدلون أَشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أَهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه فَسَدَلَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ)).
قال ابن القيم في الهدي: والسدل أَن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. والفرق أَن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة. انتهى كلام ابن القيم.
وقد أَمر صلى الله عليه وسلم بإِكرام الشعر فروى أَبو داود في سننه بسنده إِلى أَبي هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن كَانَ لَهُ شَعَرٌ فَليُكرمْهُ ).(1/1)
والإِكرام الذي أَمر به النبي صلى الله عليه وسلم بينه بما رواه أَبو داود والترمذي والنسائي في سننهم بأَسانيدهم إِلى عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ( أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن التَّرجُّل إِلاَّ غِبًّا ) وروى مالك في الموطأ والنسائي في السنن بسنديهما إِلى أَبي قتادة رضي الله عنه قال: ( يا رسول الله إِن لي جمة أَفأرجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ وَأَكرمْهَا. قال كان أَبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أَجل قول رسول الله وأَكرمها ).
ومعنى الترجيل قال في تاج العروس: رجلته ترجيلا سرحته ومشطته. والتسريح حل الشعر وإِرساله قبل المشط كذا في الصحاح. وقال الأَزهري: تسريح الشعر ترجيله وتخليص بعضه من بعض.
أَما بالنسبة للنساء فقال البخاري (باب يجعل شعر المرأَة ثلاثة قرون) ثم ساق بسنده عن أُم عطية رضي الله عنها قالت: (ظَفَرْنَا شَعَرَ بنتِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعني ثلاثة قرون)
وقال وكيع قال سفيان ناصيتها قرنيها. انتهى من البخاري. وهذا التصفير بأَمره صلى الله عليه وسلم لما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أُم عطية قالت لنا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إِغسِلنَهَا وترًا وَاجْعَلنَ شَعَرَهَا ضَفَائِرَ)
وأَخرج ابن حيان في صحيْحه عن أُم عطية ( إِغلسِلنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَاجْعَلنَ لَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْن )
وفي مصنف عبدالرزاق بسنده عن حفصة قالت: (ضَفَرْنَا ثَلاَثَةَ قُرُوْن نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا وَأَلْقَيْنَاهَا خَلفَهَا). قال ابن دقيق العبد: فيه استحباب تسريح المرأَة وتضفرها.(1/2)
وأَما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأْس من جانب وجمعه من ناحية القفا أَو جعله فوق الرأْس كما تفعله نساء الافرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وقد روى الإِمام أَحمد وأَبو داود بسنديهما إِلى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن تَشَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنهُمْ) صحح هذا الحديث ابن حيان والحافظ العراقي،
وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: إسناده جيّد، وقال ابن حجر العسقلاني في إِسناده: حسن. وعن أَبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صِنفَان مِن أَهل النَّار لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذنَاب الْبَقَر يَضربُوْنَ بهَا النَّاس، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَاريَاتٌ مَائِلاَتٌ ممِيْلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُختِ الْعِجَافِ لاَ يَدْخُلنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجدْنَ ريْحَهَا وَإِن ريْحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا) أَخرجه مسلم.
وقد فسر بعض العلماء قوله (مَائِلاتٌ مُمِيْلاَتٌ) بأَنهن يتمشطن المشطة الميلا - وهي مشطة البغايا.
ويمشطن غيرهن تلك المشطة وهذه هي مشطة نساء الافرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين.
- الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله -
ما حكم الضفيرة الواحدة ، فقد قيل لي أنها لا تجوز وأنها منهي عنها ؟
الجواب : جمع المرأة شعر رأسها وسدله وراءها جائز سواء جعلته ضفيرة واحدة أم أكثر أم سدلته وراءها غير مضفور لعدم ورود الني عن ذلك .
اللجنة الدائمة للإفتاء
ما هو النمص وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين وإذا كان الشعر ملاحظاً على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه
الجواب : النمص : الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة(1/3)
ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها
اللجنة الدائمة للإفتاء –
س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
الجواب : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
- الشيخ ابن باز رحمه الله –
س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
الجواب : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .
والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
- الشيخ ابن باز رحمه الله –
حكم وصل شعر النساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
الجواب : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
س هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟(1/4)
الجواب : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد خرجه مسلم في صحيحه .
أما تغييره بغير السواد فلا بأس ، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود ، بل بين السواد والحمرة .
- الشيخ ابن باز رحمه الله –
س : حكم استعمال النساء خلطة لتنعيم وصبغ الشعر ؟
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعده : لا حرج في استعمال المعجون المذكور لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب ، أما مع الشيب فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد )
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . – ابن باز رحمه الله -
حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي الباروكة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :
فقد ثبت في الصحيحين ، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتناول قصة من الشعر ، كانت بيد حرسي ، فقال : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ، ويقول : إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم وفي لفظ لمسلم : إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم
وفي الصحيحين أيضا ، واللفظ لمسلم ، عن سعيد بن المسيب قال : ( قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه : الزور ) .
وفي لفظ آخر لمسلم : أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم : ( إنكم قد أحدثتم زي سوء ، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور ) .(1/5)
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ، عند كلامه على هذا الحديث : ( قوله : قصة من شعر ، قال الأصمعي وغيره : هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة ، وقيل : شعر الناصية ) ، قال : ( وقوله : وأخرج كبة من شعر هي : بضم الكاف وتشديد الباء ، وهي : شعر مكفوف بعضه على بعض ، وقال صاحب القاموس : القصة بالضم : شعر الناصية ) .
وفي هذا الحديث : الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي ، المسمى : ( الباروكة ) ؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ، في حكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما اتخذه الناس اليوم مما يسمى : ( الباروكة ) ، أشد في التلبيس وأعظم في الزور ، إن لم يكن هو عين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه ، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس
والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة ، إن لم يكن هو عينهما ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا .
وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة :
أحدها : أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في النهي : التحريم؛ لقول الله تعالى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقوله صلى الله عليه وسلم : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث متفق على صحته .
الثاني : أنه زور وخداع .
الثالث : أنه تشبه باليهود ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه بقوم فهو منهم(1/6)
الرابع : أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما : أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة : هي التي تصل شعرها بشعر آخر ، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث - أعني : حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه رحمه الله على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل ، وذلك يدل على فقهه رحمه الله ، وسعة علمه ، ودقة فهمه . ووجه ذلك : أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراما تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور ، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع ، وهذا بحمد الله واضح .
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع ، وإنكاره ، وعدم استعماله ، كما يجب على ولاة الأمور - وفقهم الله - منعه ، والتحذير منه؛ عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لمقتضاها ، وحسما لمادة الفتنة ، وحذرا من أسباب الهلاك والعذاب ، وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود ، وتحذيرا لهم مما يضرهم في العاجل والآجل .
والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يفقههم في الدين ، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه ، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، في المعاش والمعاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم .
- الشيخ ابن باز رحمه الله –
حكم تخفيف شعر الحاجب ؟
الجواب : تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه ووسلم مَنْ فَعله .(1/7)
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه .
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
حكم جعل الشعر ضفيرة واحدة ؟
الجواب : جعل الشعر ضفيرة واحدة لا أعلم فيه بأساً. والأصل الحِلّ ، ومن رأي شيئاً من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه والله ولي التوفيق .
-ابن عثيمين رحمه الله -
حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟
الجواب : إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته ، لأنه مشوه ، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل . ومنهم من قال : إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه ، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما سكت الله عنه فهو عفو " . أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم ، وقال هؤلاء : إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه .
القسم الثاني : ما نص الشرع على طلب أخذه .
القسم الثالث : ما سكت عنه .
فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل ، ونمص الحاجب للمرأة والرجل .
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ ، مثل : الإبط والعانة والشارب للرجل .
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده ، لأمر بإزالته ، ولو كان مما يريد الله بقاءه ، لأمر بإبقائه ، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان ، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه . والله الموفق .
-ابن عثيمين رحمه الله -
حكم قص المرأة شعر رأسها ؟(1/8)
الجواب : المشروع أن تُبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ، ولا تخرج عن عادة أهل بلدها ، وقد ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أنه يُكره قص رأسها إلا في حج أو عمرة ، وحرم بعض فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسها .
ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم ، والأصل عدم ذلك ، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعررأسها من قدام أو من الخلف ، على وجه لا تصل به إلى حد التشبه براس الرجل ، لأن الأصل الإباحة ، لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء ، لأن نظر المرأة وتطلُّبها لما يجدُّ من العادات المتلقاة عن غير بلادها مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة ، وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر ، فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن - إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دلَّ الشرع علىطلبها - فإن الأولى البعد عنها وتنجبها، نظراً إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير ، لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره ، فإنه حينئذ يقلد غيره وربما يقع في شَرَك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته .
وهناك أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد ، ونحن ننكر هذه التسمية ونقول :
لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين ، فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد ، كمثل الحجاب مثلاً ، فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليداً وإذا سمينا ذلك عادة أو تقليداً ، فهو جناية على الشريعة ، وفتح باب لتركه والتحول عنه إلى عادات جديدة تخضع لتغير الزمن ، وهو كذلك تحويل للشريعة إلى عادات وتقاليد تتحكم فيها الأعراف ، ومن المعلوم أن الشريعة ثابتة لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد ، بل يلزم المسلم أيَّا كان وفي أي مكان ، يلزمه أن يلتزم بها وجوباً فيما يجب ، واستحباباً فيما يُستحب . والله الموفق .
-ابن عثيمين رحمه الله -(1/9)
هل يجوز للمرأة أن تصبغ حاجبيها؟وهل هو داخل في جواز صبغ الشعر؟
الجواب : صبغ الحواجب كصبغ الرأس إذا كان بغير السواد وبدون تشبه بالكافرات فهو جائز .
- ابن عثيمين رحمه الله -
س: حكم فرق المرأة شعرها على الجنب ؟
الجواب : السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط ، من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس ، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال ، فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس ، أما الفرق على الجنب فليس بمشروع ، وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين ، وربما يكون أيضاً داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم"صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " . فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة ، ولكن الصواب إن المراد بالمائلات من كنّ مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين ، مميلات لغيرهن عن ذلك . والله أعلم .
-ابن عثيمين رحمه الله -
حكم تصفيف المرأة شعرها بالطريقة العصرية دون التشبه بالكافرات ؟
الجواب : الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة قد نصفها بأنها إضاعة مال، والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف ، والمرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا الضياع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن إضاعة المال ، أما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به .
-ابن عثيمين رحمه الله -
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار " ؟(1/10)
الجواب : الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل ، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر اصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن إزالة العيوب جائزة ، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك ، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته ، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس به ، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع .
-ابن عثيمين رحمه الله -
هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود وخلطه مع حناء ؟
الجواب : صبغ الشعر باللون الأسود الخالص حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد " .
أما إذا خلط معه لون آخر حتى صار أدهم فإنه لا بأس به .
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشعر ؟
الجواب : الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام .
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
س : هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاُ أو أعلاه فقط ؟
الجواب : صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد " . وورد في ذلك أيضا ً وعيد على من فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم " .
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
ما حكم تغيير الشيب ؟ وبم يُغيَّر ؟(1/11)
الجواب : تغيير شعر الشيب سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُغيَّره بكل لون ما عدا السواد ، فإن النبي صلىالله عليه وسلم نهى أن يغير بالسواد فقال : " جنبوه السواد " . وورد في الحديث الوعيد على من صبغه بالسواد ، فالواجب على المؤمن أن يتجنب صبغة بالسواد ، لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله ، ولأن الذي يصبغه بالسواد كأنما يعارض سنة الله عزّ وجل ّ في خلقه ، فإن الشعر في حال الشباب يكون أسود ، فإذا أبيضَّ للكبر أو لسبب آخر فإنه يحاول أن يرد هذه السنة إلى ماكنت عليه من قبل ، وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله عز وجل ، ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسواد لا بد أن يتبين أنه صابغ به لأن أصول الشعر ستكون بيضاء .
وقد قال الشاعر :
نسودُ أعلاها وتأبي أصولها ولا خير في فرع إذا خانه الأصل
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله -
س : ما حكم صبغ الشعر كاملاً بأي لون من الألوان ( أحمر، أصفر، أبيض، ذهبي ) ؟
س : ما حكم تمييش الشعر ( والميش هو موضة أتت من الغرب وتقبلها نساؤنا، وهي صبغ خُصل متفرقة من الشعر بلون مختلف للون الشعر إما أبيض أو أحمر أو ذهبي، حتى يصبح الشعر ملونًا أجزاء طبيعية وأجزاء مصبوغة ) ؟ !
الجواب : صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي :
الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة، أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) وهذا عام للرجال والنساء .
أما غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي لتغييره .
وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛ فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش .
- الشيخ الفوزان حفظه الله -(1/12)
س : ما حكم لبس بكلات أو شرائط فيها صور حيوانات أو آلات موسيقية ؟ !
الجواب : تكبير حجم الرأس بجمع الشعر بشرائط أو بكلات لا يجوز، سواء جمع الشعر أعلى الرأس أو بجانبه؛ بحيث يصبح كأنه رأسان، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفعلن ذلك حتى تصبح رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت نوع من الإبل له سنامان .
أما الشرائط التي لا تكبر حكم الرأس، ويحتاج إليها لإصلاح الشعر؛ فلا بأس بها عند بعض العلماء .
قال في شرح " الزاد " : " ولا بأس بوصله بقرامل " .
أقول : والقرامل هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير أو غيره من غير الشعر، وترك ذلك أفضل؛ خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض العلماء يمنع من ذلك كله .
وأما إذا كانت الشرائط أو البكلات على صور حيوانات أو آلات موسيقية؛ فإنها لا تجوز؛ لأن الصور يحرم استعمالها في لباس وغيره؛ ما عدا الصور التي تداس وتمتهن في الفرش والبسط، وآلات اللهو يجب إتلافها، وفي استعمال الشرائط والبكلات التي على صور آلات اللهو ترويج لآلات اللهو ودعوة إلى استعمالها وتذكير بها .
- الشيخ الفوزان حفظه الله -
س ما حكم فرق شعر الرأس من الجانب وليس من الوسط ؟ !
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا، أو جله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج؛ فهذا لا يجوز؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار . . . " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم "
- الشيخ الفوزان حفظه الله -(1/13)
س : ما حكم قص الشعر من الخلف بحيث يكون فوق الرقبة وترك جوانب الشعر أطول قليلاً من الخلف ؟ ! ما حكم قص شعر الرأس على أسماء منها : قصة ( ديانا ) وهي كافرة معروفة، وقصة ( الأسد ) ، وقصة ( الفأر ) . . . وهكذا، وهي أشكال مختلفة : إما بقص الشعر على شكل رأس الأسد، والأخرى هي الصفة الواردة في السؤال السابق ؟ !
الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها، وفيه أيضًا تشبه بالكافرات، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات؛ كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .
- الشيخ الفوزان حفظه الله -
ما حكم صبغ الشعر بحيث تغير المرأة لون شعرها من الأسود إلى الأشقر أو غيره ؟
الجواب : المشروع صبغ الشعر الأبيض ( الشيب ) بلون غير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) رواه الإمام مسلم...
والرجل والمرأة في هذا سواء - أما الشعر الأسود فلا داعي لصبغه بلون آخر . لأن لونه جميل .
- الشيخ الفوزان حفظه الله -
ما حكم تجعيد الشعر ( والتجعيد : هو جعل الشعر مجعدًا مدرجًا، بدل أن يكون سائحًا، إما تجعيده فترة بسيطة، وهناك البعض من النساء تذهب إلى الكوفيرات وتجعلها تضع عليه مواد حتى يصبح مجعدًا لمدة ستة أشهر ) ؟ !(1/14)
الجواب : يباح للمرأة تجعيد شعرها على وجه ليس فيه تشبه بالكافرات، ولا تظهره للرجال غير المحارم، وتتولى هي تجعيده، أن تتولاه امرأة من نسائها، سواء كان تجعيدًا لفترة يسيرة أو طويلة، وسواء كان بوضع مادة مباحة عليه أو بغير ذلك، ولا تذهب إلى الكوفيرات لفعل ذلك؛ لأن في خروجها من منزلها تعريضًا للفتنة والوقوع في المحذور؛ ولأن القائمات على هذه المحلات إما نساء غير ملتزمات أو رجال يحرم عليها أن تظهر شعرها لهم .
- الشيخ الفوزان حفظه الله -
ما حكم تهذيب شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه ؟
الجواب : تهذيب شعر الحواجب هو النمص المحرم ، ملعون فاعله وتخصيص المرأة لأنها هي تفعله غالباً للتجمل .
الشيخ الفوزان حفظه الله –
ما حكم إزالة شعر الحواجب أو تخفيفه أو إزالة ما بين الحاجبين ؟ !
الجواب : لا تجوز إزالة شعر الحواجب، وهو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، وهو من تغيير خلق الله تعالى الذي تعهد الشيطان في إغراء بني آدم به حين قال : { وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } [ سورة النساء : آية 119 ] ، وكذا لا يجوز تخفيف الحواجب؛ لأنه نمص محرم . والله أعلم .
الشيخ الفوزان حفظه الله –
هذه المادة العلمية من جمع موقع الزوجان
www.zawjan.com
ويسعدنا أن نتلقى مقترحاتكم على بريد الموقع
zawjan@zawjan.com(1/15)