تلخيص
فتاوى اللجنة الدائمة
تلخيص الفقير إلى ربه
الشيخ: وليد بن راشد السعيدان
http://www.saaid.net/
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين
... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد : فهذا مختصر لطيف لما أفتى به علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهو عام وشامل لكل ما أفتوا به مما هو مطبوع وقت تدوين هذا المختصر والذي دفعني لذلك هو محبتي وشوقي لأن يتعرف كل المسلمين على هذه الفتاوى العظيمة المنبثقة من الدليل من الكتاب والسنة والمعتمدة على التأصيل والتقعيد وهي ثمرة سنين طوال من البحث والتحصيل وضعها العلماء بين أيدينا لننهل من معينها الصافي .
... إلا أن الكتاب ذو مجلدات كثيرة جدًا فيبقى محصورًا في دائرة طلاب العلم الكبار , وأنا أريد أن يتعرف الجميع على هذه الفتاوى والاختيارات الطيبة المباركة وأن يطلعوا عليها وذلك لا يكون إلا إذا اختصرت هذه الاختيارات في مجلدة لطيفة ليطلع عليها من لا قدرة له على مطالعة الكتب الكبار , وقد عرضت المشروع على بعض طلاب العلم فاستجادوه وذكر لي بعضهم أن كان ينوي فعل ذلك ولكن صرفته عنه الشواغل , وإني لأشهدكم جميعًا أن هذه التعليقات المختصرة لا يغني البتة عن النظر في أصل الكتاب , وإنما هي كالمرقاة ونقطة البداية له وهو من العلم المبذول ولن أحتفظ بحقوق طبعه بل هو وقف لله جل وعلا على كل مسلم في هذه الأرض المعاصرين واللاحقين إلى أن تقوم الساعة .(1/1)
... وهذا المختصر يستطيع أن يطلع عليه ويتعرف على ما فيه من ليس من أهل الاختصاص الشرعي والله يشهد علي أني لا أريد به إلا نشر اختيارات اللجنة في الأمة , وأن تصل هذه الاختيارات إلى أكبر قدر ممكن من المسلمين , وأعوذ بالله أن أكون مفسدا في الأرض , فيا رب أسألك باسمك الأعظم أنه إن كان هذا الاختصار سيوجب مضرة خالصة أو راجحة أن تصرفني عنه وإن كان سيتحقق منه مصلحة خالصة أو راجحة فاهدني لإتقانه على أحسن الوجوه وإخراجه على أكمل الأحوال , فيا رب اغفر لأهل العلم وارفع درجتهم وأعل نزلهم في الفردوس الأعلى واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء إنك خير مسئول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى المقصود والله ربنا المستعان وعليه وحده التكلان , وبه التوفيق .
خلاصة فتاوى اللجنة الدائمة
في كتاب الطهارة
... قرر علماء اللجنة الدائمة - رحمهم الله تعالى وغفر لهم - بأن الأصل في المياه الطهورية وأنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا إلا أنهم قالوا : إذا كان قليلا جدا وخالطته النجاسة فينبغي عدم التطهر به من باب الاحتياط والخروج من الخلاف ولحديث أبي هريرة في ولوغ الكلب .
* وأفتوا بحرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم لنص حديث أبي هريرة .
* وأفتوا بجواز استعماله بعد هذا الاغتسال ما لم يتغير بالنجاسة ولكنهم فضلوا ترك التطهر به إن تتابع الاغتسال فيه من باب الاحتياط وللخروج من الخلاف .
* وأفتوا بحرمة الاغتسال في برك البوادي وبرك المساجد المجاورة لها وأنه يجب مناصحة من يفعل ذلك وإرشاده للحكم الشرعي في ذلك فإن استجاب وإلا عزرهم ولي الأمر بما يردعهم من معاودة ذلك .
* وأفتوا بان ستر الإنسان لعورته في حال خلوته من آداب الإسلام وأنه مقتضى الحياء والستر وأما في حال رؤية غيره له فواجب عليه سترها إلا عن زوجته وأمته .(1/2)
* وأفتوا بأن تغير المال بطول مكثه لا يضر التطهر به حتى وإن خرج فيه الدود لأن ذلك مم يشق الاحتراز منه .
* وأفتوا بجواز الماء المتغير إلى اللون الأحمر بسبب طول مكثه في البراميل .
* وأفتوا بجواز استعمال الماء المشمس وقالوا : لا نعلم دليلا صحيحا يمنع استعماله .
* وأفتوا بجواز الطهارة من ماء البحر استقلالا أي حتى مع وجود الماء العذب لحديث : " هو الطهور ماؤه " .
* وأفتوا بجواز الوضوء والعسل من مياه برك السباحة العامة الكبيرة والتي يزاد في ماءها ويتجدد بالفلاتر الحديثة .
* وأفتوا بأن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بنفسه عاد حكمه كما كان لأن نجاسة الماء حكمية لا ذاتية .
* وأفتوا بناء على ذلك بأن مياه المجاري إذا نقيت التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقها الأول فلا يرى فيها لون النجاسة ولا ريحها وطعمها فإنه يجوز استعمالها كما أنه يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها .
( فصل )
* وأفتوا بجواز بول الإنسان في الحمام مع أهمية التحفظ من رشاش البول وأنه يشرع له صب الماء بعده إن كان يريد أن يتوضأ بذلك المكان .
* وأفتوا بأن الأحسن أن يكون مكان الاغتسال غير مكان قضاء الحاجة لكن لو اغتسل في مكان قضاء الحاجة مع تحفظه من النجاسة صح غسله ولا حرج عليه .
* وأفتوا بجواز استخدام الحمامات الإفرنجية مع تأكيدهم على العناية بالتحفظ من النجاسات والقيام بما أوجب الله بعده من الاستنجاء أو الاستجمار .
* وأفتوا بأفضلية الجمع بين الاستجمار واستعمال الماء بعده وإن اقتصر على أحدهما فهو كافٍ * واشترطوا في الاستجمار أن يكون بطاهرٍ منقٍ ولو ورقا مع استيفاء ثلاث مسحات وحصول الإنقاء . فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقي والأفضل قطعه على وتر .(1/3)
* وأفتوا بجواز البول واقفاً مع أمن انكشاف العورة إلا أن السنة هي أن يكون قاعداً .
* وقرروا غفر الله لهم بأنه لا منافاة بين حديث " أتى سباطة قوم فبال واقفاً " وبين حديث عائشة " من حدثكم أنه كان يبول واقفاً فلا تصدقوه " لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله يبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل في ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله قاعدا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه .
* وأفتوا بأن نتر الذكر ليس من آداب الخلاء بل هو عادة سيئة ينبغي تركها ولأنه لا نص يصح فيه ولأنه يتسبب في الإصابة بمرض سلس البول .
* وأفتوا بكراهة ذكر اسم الله تعالى في الحمامات .
* وأفتوا بأن التشهد حال صب الماء على البدن في غسل الجنابة ليس بمشروع .
* وأفتوا بأن السنة لمن خرج من بيت الخلاء أن يقول : غفرانك .
* وأفتوا بأنه السنة للداخل أن يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ز
* وأفتوا بكراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله تعالى إلا مع قيام الحاجة * وأفتوا رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى بحرمة دخول الخلاء بالمصحف * وأما شريط القرآن وكذا كتب العلم فأفتوا بأن الدخول بها إلى الخلاء مكروه , إلا إذا قامت الحاجة لذلك .
* وأفتوا بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فقط وأما في القضاء فإن ذلك جائز وكذلك إذا كان بينه وبين القبلة حاجز قريب يستره .
* وأوصوا رحمهم الله تعالى لأصحاب البنيان الجديد أن لا يستقبل بمراحيض بيته القبلة خروجا من الخلاف .
* وأفتوا بأن تقديم الاستنجاء على الوضوء بعد قضاء الحاجة شرط في صحة الوضوء .
* وأفتوا بكراهة الاستنجاء من مجرد خروج الريح وجعلوا ذلك من الغلو .
* وأفتوا بأن الاستنجاء ليس من لوازم الوضوء بل لا يستنجي إلا من بال أو تغوط قبل الوضوء فقط .(1/4)
* وأفتوا بوجوب الاستنجاء من كل ما يخرج من الذكر بولا كان أو مذياً أو ودياً .
* وأفتوا بأن مجرد التوهم بخروج الريح أو القطرة ليس بناقض حتى يتيقن من ذلك ولينبغي للإنسان أن يعرض عن الشكوك حتى لا يصاب بالوسوسة .
* وأفتوا بجواز الاستنجاء بالأوراق التي ليست بمحترمة وبالمناديل ونحوها مما ينقي المحل ويزيل عين النجاسة .
* وأفتوا بأن السواك سنة في كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ، وأفتوا بجواز استعماله في المسجد لعدم وجود نص يمنع من ذلك .
* وأفتوا بأنه إن نسي الاستياك قبل الصلاة فإنه لا يشرع له أن يستاك بعد تكبيرة الإحرام .
* وأفتوا بجواز الاستياك للصائم قبل الزوال وبعده لعموم الأحاديث الواردة في ذلك .
* وأفتوا بجواز تنظيف الفم بالفرشاة مع المعجون .
* وأفتوا بأن الختان من سنن الفطرة وأنه يجوز ختن الطفل قبل اليوم السابع ويجوز تأخيره عنه والأمر في ذلك واسع .
* وأفتوا بأن الختان واجب في حق الذكور وسنة ومكروه في حق الأنثى .
* وأفتوا ببدعية اعتياد جمع النقود في يوم الختان لعدم الدليل .
* وأفتوا بأنه ليس للختان في الإسلام احتفال خاص .
* وأفتوا بأن من اعتقد أن الختان في اليوم الذي ولد في النبي صلى الله عليه وسلم له فضل خاص فإنه مبتدع لحديث عائشة " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .
* وأفتوا بأن الختان ليس شرطا في صحة الدخول في الإسلام .
* وأفتوا بمشروعية الختان في حق الكبير إلا إن شق ذلك وخيف عليه فإنه يسقط عنه خشية أن يكون ذلك مما يسبب عدم دخوله في الإسلام أو يوجب له الضرر البدني .
* وقال أصحاب الفضيلة : " وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الإغضاء عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار إلى الإسلام إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام فإن الإسلام والعبادة تصح من غير المختون وبعد ما يستقر الإسلام في قلبه يشعر بمشروعية الختان " اهـ .(1/5)
* وأفتوا بصحة إمامة غير المختون ، أي أنه من شرط صحته الإمامة أن يكون الإمام مختونا .
* وأفتوا في رجل كبير وهو أبله لا يميز شيئا بأن ختانه غير لازم وأفتوا بوجوب الاعتدال في ختان المرأة فلا يبالغ في قطع البضر فلا يؤخذ منه إلا القليل فقط .
* وأفتوا بجواز ثقب أذن الجارية لوضع القرط فيها لحاجتها إلى التزين .
* وأفتوا بأن الطفل إذا مات وهو صغير قبل ختانه بأنه لا يشرع ختانه بعد موته .
* وأفتوا بأنه قد يولد بعض الأطفال مختوناً وأن ذلك ليس من خصائص الأنبياء .
* وأفتوا بجواز وضع وليمة بمناسبة الختان . وأما الرقص والاحتفال فلا أصل له في الشرع والمطهر.
* وأفتوا بأنه ليس للختان وقت محدود للنص الصحيح ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل ولا حرج بالختان في سن الرضاع .
* وأفتوا بأنه لا ينبغي ترك شعر العانة أكثر من أربعين يوماً لورود السنة بالنهي عن تركه أكثر من ذلك .
* وأفتوا بصحة صلاة من خالف ولم يحلق عانته . وجعلوا القول ببطلان صلاته من جملة الجهل بأحكام الشرع .
* وأفتوا أنه يجوز للولد إزالة شعر عانة والده الكبير في السن الذي لا يستطيع إزالتها بنفسه وكذلك قص شاربه إن طال ، وأبطل أصحاب الفضيلة ما يدعى بأن من رأى عورة والديه فإنه يصوم شهرين إذا لا نص في ذلك .
* وأفتوا بأن سنن الفطرة عامة للرجل والمرأة ولا يحدد ذلك في حق المرأة بعد كل حيضة إذ لا دليل يفيد ذلك .
* وأفتوا بأن السنة في الشارب وردت بالقص والإحفاء والجز وأما حلقه كله فليس من السنة .
* وأفتوا بوجوب إعفاء اللحية وأن من حلقها فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الأمر للوجوب إلا لصارف .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أخذ شيء منها لعموم المنع .
واختار أصحاب الفضيلة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .
* وأفتوا بتعزير المصر على حلقها . وأن ذلك يرجع إلى نظر الحاكم .(1/6)
* وأفتى أصحاب الفضيلة بضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لأن في إسناده عمر بن هارون وهو متروك.
* وأفتوا بصحة صلاة حالق الحية وأبطلوا أن يكون قد ثبت لعنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
* وأفتوا بأن الإصرار على حلقها بعد كبيرة من الكبائر وأنه يجب نصح حالقها والإنكار عليه . وأنه كان إمام مسجد ولن ينتصح فإنه يجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدثا فتنة , وإلا وجبت الصلاة خلف غيره من أهل الدين والصلاح من باب الزجر بالهجر إن لم يكن في ذلك فتنة فإن لزمت منه الفتنة فيصلى وراءه احتمالاً لأخف الضررين , وأفتى أصحاب الفضيلة بأن المستهزئ باللحية قد أتى منكراً عظيماً يوجب ردته عن الإسلام لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر كفراً وردة عن الإسلام.
* وأفتوا بأن الأمر بمخالفة المشركين إنما يراد به مخالفتهم فيما حادوا فيه عن الحق والصواب وخرجوا به عن الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة وليس المقصود مخالفتهم في كل شيء.
* وأفتوا بأن شعر الخدين داخل في مسمى اللحية فلا يجوز أخذه لا بحلقٍ ولا بقص .
* وأفتوا بأنه لا يجوز التعاون مع الغير في حلق لحيته كما في صالونات الحلاقة .
* وأفتوا بجواز مشط الرجل لشعر رجل آخر ودهنه وتسريحه ولكن لا يجوز ذلك للنساء غير المحارم.
* وأفتوا بأنه لا يجوز طاعة الوالد في حلق لحية ولده لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإنما الطاعة في المعروف.
* وأفتوا بأن حالق اللحية فاسق لاسيما إن أصر على ذلك مع علمه بالأدلة إلا أن مواجهة حالقها بهذا القول قبل النصح والبيان ليس من سياسة الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر لأنه ينفر عن سماع البيان وقبول النصح فعلى الداعية إلى الحق أن يترفق أولاً في نصحه وإرشاده وإذا أبى أن يقبل النصح وأصر على المعصية فلا مانع من وصفه بالفسق .(1/7)
* وأفتوا بأن إعفاء اللحى من شرع من قبلنا كما هو من شريعتنا.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن حلق بعض العلماء للحاهم ليس دليلاً على جواز حلقها.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المصائب التي تجري على بعض أهل اللحى ليس من أجل لحاهم وإنما لأنهم خاضوا في الفتن وتدخلوا فيما لا شأن لهم به بدليل أن هذه المصائب أصابت من يحلق لحيته، فعلى المسلم أن يثبت على الحق وأن يعتزل الفتن ويجتنب موارد الإثارة.
* وأفتى علماؤنا الأجلاء بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق أو أخذ شيئاً منها لا في نسك ولا في غيره إلى أن توفاه الله تعالى .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأنه لا خير في امرأة ترفض الزواج برجل من أجل لحيته .
* وأفتى العلماء بأنه لا يجوز الامتهان بحرفة حلق اللحى لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
* وأفتوا بأن تهديد الوالدين لولدهم ليحلق لحيته أو يطرد من البيت ليس بعذر له في حلقها.
* وأفتوا بأن من أكره على حلقها وإلا فسيقتل أو يقطع عضو من أعضائه أو هدد بإتلاف منفعة من منافع بدنه كحاسة السمع والبصر فإنه يجوز له الإقدام على حلقها لأن الضرورات تبيح المحظورات.
* وأفتوا بجواز حلق العانة وحلق الرأس للصائم في نهار الصوم وإن خرج دم فإنه لا يضر.
* وأفتوا بأن حلق اللحية منافٍ لكمال الإيمان وأن حالقها يستحق التعزير في الدنيا ويستحق العذاب في الآخرة إن مات وهو مصر على حلقها .
* وأفتوا غفر الله لهم بأن حلق اللحية يدخل في قوله تعالى " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ".
* وذكر العلماء أن حديث " الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي " أنه لا أصل له.
* وأفتوا بوجوب قص الشارب لورود الأمر به والأمر يفيد الوجوب.
* وأفتوا باستحباب تغيير شيب الرأس واللحية بالحناء والكتم .
* وأما تغييره بالسواد فأفتوا بحرمته لحديث (وجنبوه السواد). وحديث (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحوا صل الحمام لا يريحون رائحة الجنة).(1/8)
* وأفتوا بجواز المواد النعمة للشعر للشباب والشيوخ ما لم يكن ثمة مفسدة.
* وأفتوا بجوازه للمرأة ولو في أيام حيضها إذ لا مانع .
* وأفتوا بأن السنة تحصل في حلق الإبط لأن المقصود هو إزالة الشعر وهو حاصل بذلك ، إلا أن نتفه في هذا المحل أفضل إذا تيسر لحديث (ونتف الإبط).
* وأفتوا بجواز إزالة شعر الإبط والعانة بالنورة وبالمزيلات الحديثة .
* وأفتوا بأن إطالة الأظفار مخالف لسنة من سنن الفطرة . وأن الحكمة من تقليمها هي النظافة والنقاء مما يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه بذوات المخالف من الحيوانات والطيور .
* وأفتوا بأنه لا حرج في رميها وأما ما قيل إن رميها حرام وأنها ستلتقط بأسفار العين يوم القيامة فغير صحيح ولا أصل لذلك .
* وأفتوا أن القزع محرم ، وأنه يدخل فيه حلق مواضع من جوانب الرأس وحلق وسطه مع ترك جوانبه ، أو حلق جوانبه مع ترك وسطه ، وحلق مقدمه مع ترك مؤخره أو العكس .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن حلق الرجل لشعر رأسه كله أو تقصيره كله من المباحات ، وهو من أمور العادات ولا أثر له في زيادة الإيمان أو نقصه ولا يحق لأحد أن يكره أحدا على حلقه أو على إبقائه , من حكم على من حلق شعر رأسه بعد الإسلام فهو جاهل مخطئ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة حلق شعرها إلا من ضرورة لثبوت السنة بالنهي عن ذلك .
* وأفتوا بتحريم قص شعر الحواجب وتحديدها ونتفها , وجعلوا ذلك من جملة تغيير خلق الله تعالى ولحديث لعن الواشمات والنامصات .
* وأفتوا بأن السنة للمرأة في التحلل من النسك إنما هو التقصير فقط .
* وأفتوا بأن قصة الشعر إن كان يقصد بها التشبه بالكفار فإنها تحرم لحديث " من تشبه بقوم فهو منهم " وأما إذا لم يكن يقصد بها ذلك فلا بأس بها .(1/9)
* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها تقصير شعرها للحاجة ما لم يصل إلى حد المشابهة بالرجال , ولم يكن يقصد بها التشبه بالكفار كالتضرر بتكرار غسله لكثافته وطوله أو لعلاج تساقطه
* وأفتوا بتحريم جمع المرأة لشعرها في أعلى رأسها لحديث " نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤؤسهن كأسنمة البخت المائلة .... " وكذلك يحرم جمعها لشعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لما فيه من التشبه بالرجال . وأما جعله قرونا فلا بأس به .
* وأفتوا بجواز الاكتحال للرجال .
* وأفتوا بتحريم لبس ما يسمى بالباروكة وعدوه من وصل الشعر المنهي عنه , ولأنه من التشبه بالكافرات .
* وأفتوا بتحريمها حتى للرجال ولو كان فيهم صلع .
* وأفتوا بتحريم وصل الشعر .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة إزالة سائر شعر جسمها كشعر يديها ورجليها وإنما الذي يحرم عليها حلق شعرها ونمص حاجبيها .
* ولو خرج للمرأة شعر على شفتها العليا أو على ذقنها فقد أفتوا بجواز إزالته .
* وأفتوا بحرمة أخذ شيء من الحاجب ولو كان كثيفا جدا
* وأفتوا بأن الشعر الذي بين الحاجبين يجوز أخذه لأنه ليس منهما
* وأفتوا بأنه يجوز للرجل أخذ شعر صدره .
* وأفتوا بتحريم الوشم , ويجب على فاعله إزالته إن لم يكن ثمة ضرر .
( فصل )
* ورجح أصحاب الفضيلة أن قوله : " فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل " أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه .
* وأفتوا بأن رفع الغسل إلى الإبطين والركبتين من الغلو في الدين وإنما المشروع الاقتصار في غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين .
* وأفتوا بجواز الوضوء واقفا , ويجوز الشرب واقفا والقعود أفضل
* وأفتى أهل العلم أن النية في العبادة محلها القلب وأن التلفظ بها بدعة .(1/10)
* وأفتوا بأن قراءة سورة : " إنا أنزلناه في ليلة القدر " بعد الوضوء لا أصل له وإنما المشروع أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "
* وأفتوا بوجوب البسملة عند الوضوء ومن تركها جهلا أو نسيانا فوضوءه صحيح ومن تركها عمدا فوضوءه باطل .
* وأفتوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما ذكر من الأدعية في ذلك كله مبتدع وإنما المعروف من الأذكار هو التسمية في أوله والتشهد في آخره مع قول " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين "
* وأفتوا بأن اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها ويسن تخليل باطنها وأما الخفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها .
* وأفتوا بأن الأفضل والسنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بصحة الوضوء ولو لم يدخل إصبعه في فمه حال المضمضة وضعفوا الخبر الوارد في ذلك
* وأفتوا بأن الاستنشاق من واجبات الوضوء فلا يصح إلا به
* وأفتوا بجواز المسح على العمامة وحدها , وعلى العمامة مع الناصية , مع اشتراط تقدم الطهارة
* وأفتوا بوجوب تعميم الرأس بالمسح .
* وأفتوا بصحة المسح ولم لم يصل بلل المسح إلى بشرة الرأس .
* وأفتوا بأن السنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة .
* وأفتوا بمشروعية مسح الأذنين مع الرأس
* وأفتوا بأن الموالاة في الوضوء واجبة .
* وأفتوا بصحة الوضوء من الماء المغصوب وعليه إثم غصبه وكذلك أفتوا بصحة الصلاة في الثوب المغصوب وعليه إثم غصبه .
* وأفتوا بأن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة شرط في صحة الوضوء .
* وأفتوا بصحة الوضوء مع وجود الحناء لأنه مجرد لون وليس سمك يمنع وصول الماء وإما إن كان لبعض أنواعه سماكة تمنع وصول الماء فيجب إزالتها قبل الوضوء .(1/11)
* وأفتوا بعدم صحة وضوء من على أظافرها مناكير , أو نحو عجين أو طين حتى تزال هذه الأشياء لأن سماكتها تمنع وصول الماء إلى البشرة .
* وأفتوا بأن حديث : " لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو طين " بأنه لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
* والضابط عندهم في كل طلاء له جرم يمنع من وصول الماء فإنه يجب إن يزال قبل الوضوء وأما الطلاء الذي لا جرم له فلا يضر بقاء لونه .
* وأفتوا بأن البوية والشمع من جملة موانع وصول الماء إلى البشرة فمن توضأ وعلى أعضاء وضوءه شيء من ذلك فعليه إعادة الوضوء
* وأفتوا بأن الوضوء لا يعاد لمجرد تقليم الأظافر
* وأفتوا من كثر عليه الوساوس بملازمة الأذكار وبالرقية الشرعية فإن زادت ولم تذهب فيراجع بعض الأطباء النفسيين الموثوقين في علمهم ودينهم وخبرتهم مع كثرة ذكر الله تعالى والالتهاء عن هذه الوساوس وعدم الاستسلام لها والالتفات إليها .
* وأفتوا بأنه لا ينبغي للمسلم الخروج من صلاته بمجرد هذه الوساوس بل عليه الاستمرار فيها حتى يتحقق الحدث .
* وأفتوا بأن من توضأ الوضوء الشرعي فالأصل استمرار طهارته ولا يلتفت إلى الشكوك والوساوس الطارئة على هذه الطهارة حتى يتيقن الحدث .
* وأفتوا بأن الواجب في الوضوء مرة مرة وأن التثليث مستحب .
* وأفتوا ببطلان الوضوء إذا ترك الإنسان فرضا من فروضه .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن صفة الوضوء أن يفرع الإنسان عن يديه فيغسلها ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستنثر ثلاثًا ثم يغسل رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات . وإن غسل مرتين مرتين أو مرة مرة أجزأ ذلك . وتقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
* وأفتوا بأن الشك بعد الفعل غير معتبر فلا يلتفت إليه .(1/12)
* وأفتوا بأن الأصل في العبادات التوقيف فمن زاد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الغسلات أو عدد المسحات أو تجاوز الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء بغلوه وزيادته على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
* وأفتوا بصحة الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن أزالتها أفضل .
* وأفتوا بصحة وضوء العريان لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء .
* وأفتوا بأن مسح الرقبة في الوضوء لا أصل له .
* وأفتوا بأن العانة ليست من أعضاء الوضوء ولا من أعضاء الاستنجاء وإن أصابها شيء من النجاسة حين قضاء الحاجة وجب غسل ما أصابها .
* وأفتوا بصحة الوضوء في الحمام إلا أن الوضوء خارجه أكمل .
* وأفتوا أن مدة المسح على الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر .
* وأفتوا بأن ابتداء المدة يكون من أول مسح بعد الحدث .
* وأفتوا بأن نتر الذكر بعد البول ليس من السنة .
* وأفتوا بجواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا .
* وأفتوا بأنه لا يمسح إلا من ليس على طهارة كاملة .
* وأفتوا بجواز المسح على الخف والجورب المخرق إذا لم تكن الثقوب كبيرة عرفًا .
* وأفتوا بجواز المسح على الجورب الذي ليس بشفاف جدا بحيث تكون القدم كالعارية .
* وأفتوا بلزوم غسل الرجل اليسرى قبل إدخال الخف في اليمنى ليكون قد لبسها على طهارة كاملة .
* وأفتوا بالاكتفاء بالمسح على الجرح بلا تيمم إذا كان الغسل يزيد في مرضه أو يؤخر برأه .
* وأفتوا بجواز المسح على اللصقة على الجرح وأن كاف في صحة الوضوء .
* وأفتوا بجواز المسح على العمامة .
* وأفتوا باشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها قياسا على الخف .
* وأفتوا بأن الأحوط والأرجح فيمن خلع خفيه بعد الحدث أن طهارته تبطل فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة جديدة .
* وأفتوا بأن مجرد الوساوس والأوهام والشكوك لا تبطل الطهارة .(1/13)
* وأفتوا بأن الريح من نواقض الوضوء بالإجماع .
* وأفتوا بأن مجرد الصوت والقرقرة في البطن ليست بناقضة ما لم يتحقق خروج شيء من دبره لحديث : " حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا " .
* وأفتوا بأن مجرد خروج الريح لا يوجب الاستنجاء .
* وأفتوا بأن السوائل البيضاء التي تخرج من فرج المرأة نجسة وهي من جملة نواقض الوضوء .
* وأفتوا بأن خروج الهواء من قبل المرأة لا ينقض الوضوء .
* وأفتوا بنجاسة المذي وأنه ناقض للطهارة وأنه لا بد فيه من غسل الذكر والأنثيين .
* وأفتوا بأن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض لعد النص في ذلك والعبادات مبناها على التوقيف لكن لو توضأ العبد من ذلك فقد أحسن خروجًا من الخلاف ولأنه أحوط .
* وأفتوا بأن القلس ليس من نواقض الوضوء .
* وأفتوا بأن النوم المستغرق المذهب للشعور من نواقض الوضوء ، وأما اليسير الذي ليس بمستغرق ولا يذهب معه الشعور فليس بناقض .
* وأفتوا بأن مس الذكر بلا حائل من نواقض الوضوء ولو بغير شهوة .
* وأفتوا بضعف حديث : " إنما هو بضعة منك " وعلى تقدير عدم ضعفه فإنه منسوخ .
* وأفتوا بأن لمس عورة الغير من نواقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا .
* وأفتوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة وأن المراد بقوله تعالى : " أو لامستم النساء " أي الجماع .
* وأفتوا بأن قبلة المرأة لا تنقض الوضوء ولو وجد لذة ما لم يخرج من ذكره شيء .
* وأفتوا بأن مجرد التفكير فيما يتعلق بالجماع لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء .
* وأفتوا بعد انتقاض الوضوء بمجرد النظر إلى العورة سواء عورته أو عورة غيره .
* وأفتوا بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور نيًا أو مطبوخاً .
* وذكروا أنه يجب الوضوء من أكل لحمها وإن لم تعلم عين الحكمة .
* وأفتوا بأن هذا الحكم مقصور على اللحم فقط وأما الشحم والكبد والأحشاء فلا تنقض الوضوء .
* وأفتوا بأن شرب لبنها ليس من نواقض الوضوء .(1/14)
* وأفتوا بأن هذا الحكم مختص بالإبل فلا يقاس عليها البقر ونحوها .
* وأفتوا بأن من تطهر وشك في الحدث فإنه على يقين طهارته .
* وأفتوا بأن انتشار الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء .
* وأفتوا بأن حلق الشعر أو تقليم الأظافر بعد الوضوء ليس بناقض له .
* وأفتوا بحرمة شرب الدخان ، وأن على من شربه إذا أراد الإتيان للمسجد أن يغسل فمه لإزالة رائحته الكريهة .
* وأفتوا أن شرب الدخان لا ينقض الوضوء .
* وأفتوا بأن ملامسة النجاسة لا تنقض الطهارة .
( فصل )
* وأفتوا بأن موجبات الغسل هي إنزال المني في النوم وتغييب حشفة الذكر في الفرج وإن لم ينزل ، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع وحيض المرأة ونفاسها .
* وأفتوا بأنه إذا وقع في الإناء شيء من الماء المستعمل جاز تكميل الغسل منه .
* وأفتوا بأن وجود البلة في السراويلات بعد النوم لا توجب الغسل إلا أن تحققها منيا وإلا فهي موجبة للوضوء مع غسل ما أصابه منها فقط .
* وأفتوا بأن مجرد الشك في الإحتلام مع عدم وجود بلة المني لا توجب شيئاً .
* وأفتوا بنجاسة الودي وأنه يوجب الوضوء فقط مع الاستنجاء وغسل ما أصابه منه .
* وأفتوا بوجوب غسل الثوب والفراش الذي أصابه شيء من أثر الجماع . وبأن الغسل الواحد كاف لما تقدم من جماع .
* وأفتوا بأن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل على الذكر والأنثى وإن لم يصل إنزال .
* وأفتوا بأن مجرد النوم مع الزوجة ومداعبتها من غير إيلاج لا يجب به الغسل .
* وأفتوا بأنه ليس هناك آيات تتلى عند غسل الجنابة .
* وأفتوا بجواز نوم الجنب من غير أن يمس ماء ولكن الأفضل أن يتوضأ ويغسل فرجه قبل أن ينام .
* وأفتوا بصحة غسل الجنب وإن لم يتبول قبله .
* وأفتوا بأن من رأى منيا بعد الغسل بلا شهوة فإنه لا يجب عليه غسل ثان بل يكفي فيه الاستنجاء والوضوء .(1/15)
* وأفتوا في المريض إذا جنب أن يغسل الموضع الصحيح من بدنه وتيمم لما يتضرر بالماء . وأن اعتلال بعض جسده لا يسقط وجوب غسل السليم .
* وأفتوا بأن الجنب لا يجوز له مس المصحف ولا قراءة شيء منه .
* وأفتوا بوجوب الاغتسال ولو في الليلة الباردة إذا كان عنده ما يدفئ به الماء .
* وأفتوا بأن تعميم البدن بالماء مع النية والتسمية هو الغسل المجزئ ، وأما الكامل فهو أن يغسل عن نفسه الأذى هم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعر رأسه هم يصيب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده .
* وأفتوا بأن المني طاهر .
* وأفتوا بأن خروج المني على وجه المرض بلا شهوة لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط .
* وأفتوا بوجوب الغسل على المرأة إذا احتملت ورأت الماء .
* وأفتوا بجواز اغتسال الزوجين للجنابة مع بعضهما .
* وأفتوا بجواز استعمال الصابون والمنظفات الحديثة في غسل الجنابة .
* وأفتوا بأن إدخال المرأة لأصبعها في فرجها لا يوجب الغسل .
* وأفتوا بانتقاض وضوء القابلة إذا مست فرج المرأة الحامل .
* وأفتوا بأن التوبة من الكفر يشرع عندها الاغتسال وأما التوبة من سائر المعاصر فلا يشرع عندها اغتسال .
* وأفتوا باستحباب الغسل لمن غسل ميتًا .
* وذكروا أن حديث : " من غسل ميتًا فليغتسل " ضعيف .
* وأفتوا بأن الجنب طاهر فيجوز له مس الأشياء ولا يجب غسلها بعده .
* وذكروا أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها عند غسل الجنابة والحيض ، ولكن الأفضل لها نقضه من باب الاستحباب فقط .
* وأفتوا بأن حدث الجنابة يرتفع بانغماس الجنب في بئر أو بحر أو بركة ماء مع النية .
* وأفتوا بأن ذلك الأعضاء والبدن في غسل الجنابة ليس بواجب .
* وأفتوا بجواز غسل البقعة المغسية لوحدها إن لم يجف الماء من البدن .
* وأفتوا بأن الغسل بنية رفع الجنابة فقط لا يكفي عن الوضوء لحديث " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .(1/16)
* وأفتوا بالاكتفاء بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواهما .
( فصل )
* وذكروا أن التيمم يجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره .
* وأفتوا بوجوب استعمال الماء على من يبعد عنهم مسافة خمسين كيلاً إذا كانوا يأتون به بالسيارات لإبلهم وغنمهم , ولم يرخصوا لهم في التيمم والحالة هذه .
* وأفتوا بجواز التيمم للمريض الذي يضره استعمال الماء بزيادة الألم أو تأخر الشفاء .
* وأفتوا بوجوب استعمال الماء القليل ولو لم يكن كافيا لغسل أو لوضوء كامل ويتيمم للباقي .
* وأفتوا بأن المرأة كالرجل في سائر الأحكام إلا ما ورد الشرع بالتفريق بينهما فيه وبناء عليه فالمرأة والرجل في باب التيمم سواء .
* وأفتوا بعدم جواز التيمم مع وجود الماء لخوف فوات صلاة الجماعة .
* وأفتوا بجواز مس المحدث للمصحف إذا تيمم .
* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة عن أول وقتها لمن يعلم بوجود الماء في قبل خروج الوقت .
* وأفتوا بالاكتفاء بالتيمم الواحد لعدد من الصلوات فروضا أو نوافل ما لم يحدث أو يجد الماء.
* وذكروا أن المرض المبيح للتيمم هو الذي يخش منه مع استعمال الماء زيادته أو تأخر الشفاء .
* وأفتوا بجواز التيمم في الليلة الشاتية شديدة البرد إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء .
* وأفتوا بأن المريض يطالب من واجبات الطهارة والصلاة بما يقدر عليه وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط .
* وأفتوا بجواز التيمم لمن به ذبحة صدرية تمنعه من استعمال الماء .
* وأفتوا بأن من عليه حدثين أو أكثر ونوى بالتيمم رفعهما فإنهما يرتفعان .
* وأفتوا بأن التيمم لا يكن إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد .
* وأفتوا بأن من عجز عن التراب فإنه يضرب الأرض كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار .
* وأفتوا بأن التيمم يكون بمسح اليد إلى مفصل الكف فقط لا إلى المرفقين .
* وأفتوا بأنه يكون ضربة واحدة فقط .(1/17)
* وأفتوا بأن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت وإنما ينتقض بوجود الماء أو بوجود ناقض من نواقض الوضوء .
* وأفتوا في المريض الذي لا يجد الماء ولا التراب أن يضرب بيديه على سجادته ويصلي وصلاته صحيحة .
* وأفتوا بأن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء .
( فصل )
* وأفتوا بنجاسة البول كما هو الإجماع .
* وأفتوا بوجوب غسل ما أصابه من الثوب أو البدن .
* وأفتوا بأن نجاسة الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيرها إذا كان خروجها من غير الفرج لوجود المشقة في الاحتراز عن قليلها , وأما غيرها فلا يعفى عن قليلها ولا كثيرها .
* وأفتوا بأن بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح , وأما بول الجارية فيغسل مطلقًا .
* وأفتوا بالاكتفاء بصب الماء على الموضع النجس من الأرض كالتراب أو الفرشات ونحوها .
* وأفتوا بأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل .
* وأفتوا بأن سيلان العرق على المخرج بعد الإنقاء بالاستجمار لا يضره .
* وأفتوا بطهارة الدم الباقي في العروق بين اللحم من الحيوان المذكى .
* وأفتوا بنجاسة الدم المسفوح .
* وأفتوا بأن المرأة الحائض ليست بنجسة العين فيجوز مباشرتها إلا في الفرج وتقبيلها ومؤاكلتها والشرب من موضع فيها والأكل مما طبخته ونحو ذلك .
* وأفتوا بأن نجاسة الكفار نجاسة اعتقاد , وأما أعيانهم فطاهرة .
* وأفتوا بطهارة بول ما يؤكل لحمه كالإبل .
* وأفتوا بجواز غسل الرأس المصاب بوزر الإبل أي بأبوالها وأنه لا حرج في الصلاة به بعد ذلك لأنه طاهر .
* وأفتوا بجواز الصلاة في مرابض الغنم لثبوت الأمر بذلك .
* وأفتوا بطهارة سؤر الحمار والبغل وسباع البهائم كالذئب والأسد وكذلك جوارح الطير كالصقر ونحوها .
* وأفتوا بطهارة المني .
* وأفتوا بأن من شك في نجاسة شيء فلا يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل الطهارة .
* وأفتوا بأن إفرازات فرج المرأة لها حكم البول أي في نجاستها ووجوب الاستنجاء منها وأنها تنقض الوضوء .(1/18)
* وأفتوا بأن من صلى بالنجاسة جاهلاً فلا شيء عليه .
( فصل )
* وأفتوا في المستحاضة المعتادة أنها تعمل بعادتها المتقررة .
* وأفتوا بأن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها خروج حدثها .
* وأفتوا بجواز استعمال حبوب منع الدورة بشرط عدم مضرتها .
* وأفتوا بأنه لا تحديد لأقل الطهر بين الحيضتين .
* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست شيئًا .
* وأفتوا بأن الحامل لا تحيض أيام حملها .
* وبناء على ذلك فأفتوا أن الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد .
* وأفتوا بأن الحائض لا تصوم ولا تصلي . فأما الصوم الواجب فتقضيه بعد الطهر أما الصلاة فلاتقضيها .
* وأفتوا بتحريم الجماع في الحيض لكن له أن يباشرها فيما وراء ذلك .
* وأفتوا بأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا مرورًا فقط .
* وأفتوا فيمن جامعها بأن عليه التوبة مع إخراج دينار أو نصفه كفارة .
* وأفتوا بتحريم وطئها ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل .
* وأفتوا بجواز أخذ الحبوب لجلب الحيض إذا قرر الطبيب الثقة أن ذلك لا يضر .
* وأفتوا بجواز وقف الحيض بالحناء ونحوه إذا الأصل الجواز ولا مانع .
* وأفتوا رجلا يخرج من البول على جهة الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة .
* وأفتوا رجلا يخرج منه الريح على وجه الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة .
* وأفتوا بأن أكثر النفاس أربعون يومًا فإذا رأت الطهر قبله تطهرت وصلت فما تراه من الدم بعده فهو استحاضة .
* وأفتوا بوجوب الدينار أو نصفه على من جامع النفساء .
* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت جنينها قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الخرج منها دم فساد وليس نفاس .
* وأفتوا بأن زوج النفساء يفعل كل شيء إلا النكاح .
* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بين الأربعين ليست بشيء ما لم توافق عادتها المتقررة .
فهذه بعض الملخصات عن كتاب الطهارة في اختيارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد .(1/19)
كتاب الصلاة
* وذكروا أن الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء خمس مرات في كل يوم وليلة بالنص والإجماع وأنها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين .
* وأفتوا بأن من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا استيقظ أو ذكر ولو كان استيقاظه عند طلوع الشمس أو غروبها .
* وأفتوا بأن ما ترك من الصلوات عمدا حتى فات وقته فإنه لا يقضى .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا كافر الكفر الأكبر .
* وأفتوا بأن قضاء الصلوات المتروكة لعذر واجب على الفور وأنه لا حق له في تأخير القضاء .
* وأفتوا بسنية قضاء ركعتي الفجر مع فريضتها إذا فاتت الصلاة بعذر كما في حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر .
* وأفتوا بأن السهر للمذاكرة ليس بعذر في تفويت صلاة الفجر وأن المسلم الناصح لنفسه يجب عليه أخذ كافة الاحتياطات لصلاته .
* وأفتوا فيمن غاب عقله بسبب حادث ونحوه أنه لا قضاء عليه إن طالت المدة .
* وأفتوا فيمن أصيب بغيبوبة شهرا أنه لا قضاء عليه هذه المدة .
* وأفتوا بأن من يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فإن عليه الصلاة زمن إفاقته فقط .
* ومن كان عاقلا ثم جن فإن حكمه حكم العقلاء حيث كان عاقلا وحكمه حكم المجانين بعد فقد عقله .
* وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله باقيًا .
* وأفتوا بأن المريض يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وطاقته .
* وأفتوا بأن من فاتته عدة صلوات بعذر فإنه يقضيها مرتبًا .
* وأفتوا بأن الترتيب بين المقضيات يسقط بنسيانه .
* وذكروا أنه ينبغي للوالد أن يأمر ولده الذي بلغ سبعًا بالصلاة ليعتادها لحديث : " مروهم بالصلاة " وأن المقصود به تمام السبع لا البدء فيها .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة عمدًا يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي .
* وأفتوا فيمن مات وهو مصر على ترك الصلاة أنه يعامل معاملة الكفار فلا يستغفر له .(1/20)
* وذكروا أن تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب بلا عذر من صفات المنافقين .
* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات زمن الكفر كما هو الإجماع.
* وذكروا أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع .
* وأفتوا بأن ترك الصلاة أعظم إثما من فعل الزنا .
( فصل )
* وأفتوا بأن الأذان والإقامة فرض كفاية في البلد .
* وأفتوا بمشروعية الإقامة عند إرادة الصلاة للمنفرد وأنه إذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة .
* وأفتوا بصحة صلاة الفجر فيما لو ترك المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذانها .
* وأفتوا بمشروعية الأذان والإقامة ولو في بلاد الكفار ولو للمسافر .
* وأفتوا بتأثيم أهل البلد لو تركوها بلا عذر .
* وأفتوا بأنهما ليسا شرطا لصحة الصلاة .
* وأفتوا بسنية الأذان للمنفرد .
* وأفتوا بصحة أذان من يشاهد التلفاز لكن لا يجوز للشخص أصلا رؤية أو سماع المحرم شرعًا .
* وأفتوا بمشروعية الالتفات عند بلوغ حي على الصلاة حي على الفلاح , يمينا وشمالا إن كان يؤذن في غير الميكروفون .
* وأفتوا بأن قول المؤذن في الفجر : " الصلاة خير من النوم " تكون في الأذان الثاني .
* وأفتوا بثبوت هذه اللفظة في أذان الفجر الثاني فقط .
* وأفتوا بمشروعية قولها ولو كان يؤذن لنفسه .
* وذكروا أنه لا أصل لتطويل الأذان بل السنة فيه الاعتدال .
* وذكروا أن " لا إله إلا الله " في آخر الأذان تقال بلا حرف الواو في أولها كما يفعله بعض العامة وأفتوا بأن الأذان بها صحيح لأنها لا تغير المعنى .
* وأفتوا بأن ترك جملة أو جملا من الأذان أنه يعيده إن طال الفصل أو يعيد المتروك فقط وما بعده إن لم يطل الفصل
* وأفتوا بأنه إن عرض للمؤذن عذر فلا بأس أن يكمله غيره وإن أعاده من أوله فلا بأس .
* وأفتوا بصحة الأذان في المكبرات الصوتية الحديثة لأنه أبلغ في الإعلام .(1/21)
* وأفتوا بأنه لا يكفي عن إنشاء الأذان عند دخول الوقت إعلانه بآلة التسجيل .
* وأفتوا بصحة الأذان على غير طهارة لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعًا .
* وأفتوا بأن الأذان إنما يكون من المسجد أو قريبا منه إلا إذا كان السكان لا يسمعونه فلا مانع من أدائه في مكان يسمعه الأكثرية مراعاة للمصلحة العامة .
* وأفتوا بجواز الاذان عند باب المسجد وفوق سطحه وعلى المنارة .
* وأفتوا بأن من فاتته الصلاة في البلد فإنه لا يؤذن وإنما يقيم فقط .
* وأفتوا بأنه لا يقام لشيء من الصلوات إلا المكتوبة .
* وأفتوا بإعادة أذان من أذن قبل دخول الوقت مع التوبة والاستغفار .
* وأفتوا بأن المنفرد يقيم جهرًا .
* وأفتوا بجواز إقامة غير من أذن إلا أن الأفضل أن يتولاها واحد .
* وأفتوا بأن قيام الليل لا أذان ولا إقامة .
* وأفتوا باكتفاء المتأخر بالأذان كثيرًا بأذان غيره لعدم التشويش هذا إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره .
* وأفتوا بعدم مشروعية قول المؤذن في الميكروفون بعد الأذان : الصلاة .. الصلاة .. الصلاة ، لعدم ورود ذلك .
* وذكروا أن العبادات مبناها على التوقيف .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها أن تؤذن ولا تقيم ولو صلين مجتمعات .
* وأفتوا بأن السنة عند حيعلة المؤذن أن يقول السامع : " لا حول ولا قوة إلا بالله " .
* وأفتوا بأن من سمع الأذان فإنه يقول مثل ما يقول .
* وأفتوا بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سرًا .
* وأفتوا بأن جهر المؤذن بها بعد الأذان من البدع .(1/22)
* وأفتوا بأن الأصل في الأذكار وسائر العبادات التوقيف , وبنوا على ذلك أن المؤذن لا يجوز له أن يزيد في ألفاظ الأذان شيئًا وكذلك السامع لا يشرع له أن يقول بعد الأذان إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد , رضيت بالله ربًا والإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً .
* وأفتوا بصحة زيادة : " إنك لا تخلف الميعاد " .
* وأفتوا بمشروعية الدعاء بين الأذان والإقامة ولا حرج في رفع اليدين هنا لكن يكون بمفرده ولا يجهر بشيء من ذلك .
* وأفتوا بأن من سمع المقيم فإنه يقول مثل ما يقول المقيم إلا في الحيعلة فيحوقل لأنها أذان في الشرع .
* وأفتوا بأنه لا يعلم دليل يدل على مشروعية قول شيء من الذكر بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام إلا ما يقال بعد الأذان فقط .
* وأفتوا بأن السنة عند التثويب في الفجر أن يقول السامع نفس اللفظ وأما " أقامها الله وأدامها " فإنها لم تثبت من وجه صحيح .
* وأفتوا بضعف الوارد في شأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .
* وأفتوا بأنه لا يشرع في الأذان قول : " حي على خير العمل " لعدم ثبوت ذلك .
* وأفتوا بأن ذكر علي رضي الله عنه في الأذان ليس من السنة بل هو بدعة .
* وأفتوا ببدعية تقبيل الإبهامين حال الشهادتين لعدم ثبوت ذلك .
* وأفتوا بعدم جواز الإعلام بدخول وقت الصلاة بالطبول كما يفعل في بعض مساجد الفلبين .
* وأفتوا بأنه لا يعلم أصل للبسملة والمتعوذ قبل الأذان .
* بل أفتوا بأنه لا يشرع شيء من الأذكار قبل الأذان .
( فصل )(1/23)
* وقرر أصحاب الفضيلة أن الصلاة مؤقتة بمواقيت , فوقت الظهر من زوال الشمس إلى يصير ظل كل شيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس , ووقت العصر من ذلك إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال , وهذا هو وقت الاختيار , ثم يدخل وقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى قبيل غروب الشمس بركعة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل وهذا هو وقت الاختيار ثم يدخل وقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر , ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
* وأن هذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض ولكل بلد حسب زوال الشمس بها وغروبها , وطلوع فجرها , سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم , أو في بعض الأوقات
* وأفتوا باستحباب أداء الصلوات في أول وقتها إلا الظهر في شدة الحر وإلا العشاء ما لم يشق على الناس .
* وأفتوا بحرمة تأخير صلاة العصر إلى ما بعد اصفرار الشمس إلا لعذر .
* وأفتوا ببطلان الصلاة قبل دخول وقتها ولو بوقت يسير .
* وذكروا أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرضت الصلاة هي الظهر.
* وأفتوا بأن السنة بمشروعية صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل الصلاة .
* وأفتوا بأن الله لم يشرع الاعتماد في معرفة أوقات الصلوات على الحساب الفلكي .
* وأفتوا بأن تقسيم الفجر إلى فجر فلكي وفجر بحري وفجر مدني تقسيم لا أصل له وأن الفجر يبدأ من تبين الخيط الأبيض وهو البياض الذي يعترض ظلام الأفق مشرقاً ويشقه .
* وأفتوا بأن صلاة الفجر في أول وقتها أفضل .
* وذكروا أن الفجر فجران فجر كاذب وهو الذي يظهر مستطيلاً في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل ، وفجر صادق وهو الذي يظهر في السماء معترضاً في الأفق ، وأن الثاني هو الأمارة الكونية لبداية وقت صلاة الفجر وانتهاء الليل .
* وأفتوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .(1/24)
* وأفتوا بأن المكلف يجتهد في معرفة الوقت إذا وجد مانع يمنع من النظر في العلامات الشرعية كضباب كثيف أو سحاب أو غبار كثير أو قتر ونحو ذلك وذلك بالنظر في الساعات أو التقويم وغير ذلك مما يعينه على تحديد الوقت . فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في ذلك.
* وأفتوا بأن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل عن النهار فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات المفروضة في وقتها المحدد شرعاً ، حتى ولو طال النهار وقصر الليل أو العكس ما دام مجموعها أربعاً وعشرين ساعة . وأما إن كان النهار لا يتمايز عن الليل ، فيبقى النهار فيها أياماً كثيرة أو أشهراً كثيرة . أو يبقى فيها الليل كذلك ، فإنه يلزمهم أن يصلوا خمس صلوات في كل أربعٍ وعشرين ساعة ويكون تحديد الأوقات في هذه الحالة بالتقدير بالنظر لأقرب بلاد حولهم يتميز ليلها عن نهارها في أربع وعشرين ساعة لحديث : " قدروا له قدره " في أيام الدجال .
* وأفتوا بأن التقاويم من الأمور الاجتهادية لأن الذين وضعوه بشر يخطئون ويصيبون ولا ينبغي أن تناط به أوقات أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء مفصلاً في الأدلة الشرعية فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة على سبيل التقريب و أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها بوجهٍ من الوجوه .
* وأفتوا بصحة صلاة من صلى بعد دخول الوقت جزمًا وقبل الأذان لأن بعض المؤذنين قد يتأخر عن أول الوقت .
* وذكروا بأنه يجب على الإنسان أن يأخذ الاحتياط ليقوم لصلاة الفجر .
* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة لمن غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت .
* وأفتوا بأن من استيقظ جنبًا قبيل طلوع الشمس أن عليه الاغتسال ولو طلعت الشمس ولا يصلي وهو جنب .(1/25)
* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها العشاء والمغرب ، وإن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر فقط .
* وأفتوا بوجوب الترتيب مع الفورية في قضاء الفوائت .
* وأفتوا بأن من فاتته صلاة القصر وأدرك قومًا يصلون المقرب فإنه يدخل معهم بنية القصر فإذا سلموا قام وجاء بالرابعة في حقه . ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب .
* وأفتوا بأن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة .
* وذكروا أن ستر العورة واجب بإجماع المسلمين ، وأن المرأة كلها عورة ، وأن القبل والدبر في حق الرجل من العورة اتفاقًا .
* واختاروا أن الصحيح أن عورة الرجل فيما بين السرة والركبة .
* وأفتوا بأن من صلى وقد انكشف شيء من عورته فإن عليه الإعادة .
* وأفتوا بأن اللباس الخفيف الذي يصف لون بشرة لا تصح الصلاة به .
* وأفتوا بصحة الصلاة في السراويل التي لا تصف لون البشرة .
* وأفتوا بأن ستر الرجل رأسه في الصلاة ليس واجبًا .
* وأفتوا بأن ستر المرأة لرأسها في الصلاة من الواجبات .
* وأفتوا بأن الصلاة بالثوب أو القميص ذي الأكمام القصيرة لا بأس به في حق الرجل .
* وأفتوا بأن الأحوط للرجل ستر المنكبين في الصلاة .
* وأفتوا بجواز الصلاة في النظارات الطبية إلا إذا كانت تمنع من تمكين الجبهة والأنف في السجود فلا يجوز .
* وأفتوا ببطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الستر كما هو الإجماع .
* وأفتوا بأن ثني القميص أو السروال إن كان من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز اللعب مع من يلبس السراويلات القصيرة .
* وأفتوا بعدم الإعادة على من صلت بلا حجاب بسبب جهلها بوجوب ذلك وعليها التوبة ويشرع لها الإكثار من الأعمال الصالحة .(1/26)
* وذكروا بأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إن لم يك ثمة أجانب . وأن عليها أن تصلي في ثوب يستر جميع جسدها مع ستر رأسها .
* وذكروا أنه لا دليل يصح في لزوم خلع سروالها عند الصلاة إ، كان طاهرًا .
* وأفتوا بجواز الصلاة مع جمل حفيظة النفوس أو النقود التي فيها صورة ولكن صلاته بدون ذلك أفضل إن أمكن ذلك .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في ملابس عليها صور لذوات الأرواح إلا أن صلاته صحيحة مع الإثم إن كان يعلم الحكم الشرعي .
* وأفتوا بعدم جواز كتابة شيء من أسماء الله تعالى على الثياب .
* وأفتوا بحرمة تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان أو أنه من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق على حائط أو كانت نسيجا بخيوط .
* وأفتوا بجواز تصوير النفس لضرورة التعريف بها كالرخصة والبطاقة وجواز السفر ونحو ذلك ويقدر ذلك بقدره .
* وأفتوا بكراهية الصلاة على شيء فيه صورة لذات روح لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه والصلاة عليها صحيحة لأنها ممتهنة .
* وأفتوا بجواز تصوير الأشياء التي لا روح فيها .
* وأفتوا بصحة الصلاة في المسجد الذي فيه صورة الكعبة ولكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه ينبغي تجنيب المساجد جميع ما من شأنه إذهاب الخشوع وإشغال قلب المصلي ككثرة الزخارف في الفرش وأما رسم الصليب على الفرش فهو محرم لأنها شعار النصارى .
* وأفتوا بعدم جواز لبس الساعة ذات الصليب في الصلاة وغيرها وأنه لابد من حكه ومحو صورته.
* وأفتوا بجواز تعليم القبر بما لا يخالف الشرع كالبوية لبعض النصائب أو بالحجر وأما الكتابة عليه فلا تجوز .
* وأفتوا بأن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة .
* وأفتوا بوجوب الإعادة على الإمام وحده فقط دون المأمومين الذين لا يعلمون بحدثه إن صلى وهو محدث .(1/27)
* وأفتوا إن خروج الدم اليسير من غير السبيلين لا ينقض الطهارة فالصلاة مع خروجه صحيحة.
* وأفتوا بجواز صلاة فرض أو أكثر بوضوء واحد .
* وأفتوا بجواز صلاة الفرض بوضوء النافلة وقراءة القرآن .
* وأفتوا بصحة الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ منها .
* وأفتوا بأن نجاسة ما حول بقعة الصلاة لا يضر الصلاة إذا كانت بقعة الصلاة طاهرة لأن من شروط الصلاة طهارة بقعة الصلاة .
* وأفتوا بجواز صلاة الرجل في الثوب الذي يجامع فيه إن لم يصبه شيء من النجاسات كالمني .
* وأفتوا بأن طهارة الثوب والبدن من النجاسات شرط لصحة الصلاة .
* وأفتوا بصحة الصلاة على سطح دورة المياه بلا كراهة لأن السطح لا يتبع الأصل في هذا .
* وأفتوا ببطلان الصلاة في الحمام .
* وأفتوا بمشروعية الصلاة في النعال إلا أن الإنسان ينبغي له مراعاة حال المساجد اليوم , فينبغي لمن دخل المسجد في هذه الأزمنة أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسجد شرعًا هو كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان ليصلي فيه النافلة .
* وذكروا أن اسم المسجد يدخل فيه ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز الصلاة خارج المسجد إن ضاق عن أهله ولو فصله عنهم طريق ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك .
* وذكروا أن من بنى مسجداً لله بنى الله مثله في الجنة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يعم كل حدود الحرم لأنه كله يطلق عليه حرم في الكتاب والسنة .
* وذكروا بأن السيئة تضاعف كيفًا بعظم الزمان والمكان .
* وأفتوا بأن الزيادة في المسجد تأخذ حكم المزيد عليه , فمضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تدخل فيها الزيادة .(1/28)
* وأفتوا بأن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي , ومسجد قباء كذلك , إذ كلاهما أسس على التقوى .
* وذكروا أنهم لا يعلمون دليلاً يدل على أن المسجد الأقصى حرم .
* وذكروا أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة .
* وذكروا أن أول من بناه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وأن بناء سليمان له تجديد لاتأسيس.
* وأفتوا بجواز هدم المسجد وإعادة بنائه إن كانت الأسباب الشرعية تقتضي ذلك .
* وأفتوا بجواز شراء أماكن اللهو وتحويلها إلى مساجد .
* وأفتوا أن المسجد إن تعطلت منافعه لخلو البلد حوله فيباع وصرف ثمنه في تعمير مسجد آخر ولو في مدينة أخرى محتاجة إليه .
* وأفتوا بجواز بناء المسجد من دورين مع ملاحظة تأخير مكان الصلاة في الدور الثاني عن مكان الإمام .
* وأفتوا بأن المال المبذول في بناء مسجد أو ترميمه إن فضل منه شيء أن يصرف لمسجد آخر بناءً أو ترميماً .
* وأفتوا بأن من نذر وضع مال في مسجد معين فاستغنى المسجد عنه أن يبذل في مسجد آخر مع الوصية بعدم النذر .
* وأفتوا بجواز الصلاة في المسجد الذي بني بشيء من مال ربوي أو مسروق ، وإن إثم المرابي والسارق على نفسه .
* وأفتوا بصحة الصلاة في مسجد بناه مطرب من كسبه المحرم .
* وأفتوا بجواز جعل الطابق السفلي للمسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجته إذا أسس المسجد من طابقين وخصص السفلي لذلك .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسجد إذا بني بناءً مستقلاً كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمة فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد وأما إذا كان المسجد طارئاً على المسكن مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مسكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجداً فلم يكن ما فوقه تابعاً له .
* وأفتوا بجواز ضم دورات المسجد إلى المسجد إزالة بنائها وتنظيف أرضها وتنقل هذه الدورات إلى أرض مجاورة للمسجد إن كانت تابعة له .(1/29)
* وأفتوا بجواز بنا القبة في المسجد للتهوية والإنارة .
* وأفتوا بأن أموال الزكاة لها مصارفها الثمانية المعروفة فلا يصرف منها شيء لعمارة المساجد أو تجهيزها .
* وأفتوا بعدم جواز حفر البيارة تحت أرض المسجد ذاته لأنها على المدى البعيد قد تتسرب النجاسة إلى المسجد .
* وأفتوا بصحة الصلاة ولو كانت في قبلة المصلى صورة إلا أنه يحرم تعليق صور ذات الأرواح لاسيما في أماكن العبادة لأنها تشبه بعبادة الأصنام .
* وأفتوا بجواز وضع المحاريب في المسجد لما في ذلك من المصلحة العامة كبيان القبلة وبيان أن المكان مسجد .
* وأفتوا بتحريم الدفن في المساجد وأنه من وسائل الشرك وأن الوصية بذلك باطلة .
* وأفتوا بجواز بناء المآذن في المساجد ، وقالوا : بل ذلك مستحب لما فيه من تبايغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في مسجد فيه قبر وأن الواجب على ولي الأمر أن يهدم ما بني على القبور من مساجد لأنها أسست على غير التقوى وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه ويدفن في المقبرة العامة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها فالأصل في مسجد الرسول أنه بني لله تعالى ولم يبن على القبر وإنما أدخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة في عهد الوليد وقد أخطأ في ذلك .
* وأفتوا بأن التبرك بالأموات رجاء نفعهم وشفاعتهم أنه من الشرك الأكبر وأما التبرك بالصالحين الأحياء فهو بدعة لأن الصحابة لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء الأربعة ولا مع غيرهم ولأنه وسلة إلى الشرك بهم فوجب تركه . وأما تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره .(1/30)
* وأفتوا بوجوب إزالة المتأخر من القبر أو المسجد فإن كان القبر حصل بعد بناء المسجد وجب إزالة هذا القبر ونقل رفات الميت إلى المقابر العامة وإن حصل المسجد بعد القبر وجب هدم المسجد .
* وذكروا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المكتوبة أو النافلة في مقبرة وإنما صلى فيها الجنازة فقط .
* وأفتوا بجواز قبول الجاليات المسلمة للمساجد التي تبنيها الحكومات الكافرة ، لأن هذا من جملة حقوق رعاياها ولا غضاضة في ذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يستخدم الكفار أعداء الله في وضع تصاميم هندسية للمساجد يقام على رسمه بناؤها ولا أن يتلوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها الصحية وإصلاح ما فسد فيها ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز شراء الكنيسة لتكون مسجداً بعد إزالة ما فيها من مظاهر الشرك والصور والصلبان وكل ما يشعر بأنها كنيسة .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في الكنيسة حال كونها لا تزال كنيسة لأنها معبد للكافرين يعبدون في غير الله ولما فيها من التماثيل والصور ، إن تيسر وجود غيرها وإلا فتجوز الصلاة في الكنيسة المؤجرة لضرورة عدم وجود مكان للصلاة فيه جماعة .
* وأفتوا بصحة الصلاة في بيت الكافر .
* وأفتوا بجواز الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ما تدعوا له الحاجة والضرورة .
* وأفتوا بجواز دخول الجنب للمسجد مروراً من غير مكث .
* وأفتوا بأنه لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء , ولها المرور فقط من غير مكث , إذا دعت إليه الحاجة مع أمن تلويث المسجد بدمها .
* وأفتوا بأن الأطفال لا يمنعون من دخول المساجد إذا كانوا مميزين وهم أبناء سبع سنين ليؤدوا الصلاة مع المسلمين .
* وذكروا أن على ولي أمر المجنون معه من دخول المسجد دفعاً لأذاه عن السجد والمصلين .(1/31)
* وأفتوا بأنه يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم, وأما غيره من المساجد فالصحيح عند أصحاب الفضيلة جواز دخولهم فيها لمصلحة شرعية .
* وأفتوا بجواز النوم في المسجد .
* وذكروا رفع الله درجتهم أن المساجد لم تبن للهو ولغو الحديث والقيل والقال , فينبغي للمسلمين أن يعمروا المساجد بما بنيت من أجله وأن يصونوها عما هو من شؤون الدنيا إلا ما كان قليلاً فلا بأس به .
* وذكروا أنه لا يجوز البيع في المساجد ولا اتخاذها أماكن للتجارة .
* وأفتوا بعدم جواز إنشاد الضالة في المسجد .
* وأفتوا بعدم جواز الإعلان عن البضائع في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد, أما إن كانت هذه القاعة خارج سور المسجد ولو كانت أبوبها فيه فليس لها حكم المسجد .
* وأفتوا بأن السؤال – أي سؤال الفقراء للناس – محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا إن كان السائل مضطراً ولم يؤذ الناس ولم يتخط رقابهم ولم يكذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حالته ولم يجهر بمسألته جهراً يضر بالمصلين .
* وأفتوا بجواز الصدقة على الفقير في المسجد .
* وأفتوا بجواز الاستياك في المسجد .
* وأفتوا بجواز شرب الماء ونحوه من العصير في المسجد ما لم يلوث المسجد .
* وأفتوا بجواز السلام لداخل المسجد على من في المسجد .
* وأفتوا بأنه لا حرج في مد الرجلين إلى جهة القبلة سواء في المسجد وغير المسجد .
* وأفتوا بجواز جمع التبرعات الخيرية في المسجد لما فيه من التعاون على البر والتقوى .
* وأفتوا بتحريم بيع الكتب الإسلامية في المساجد في أي البقاع من الأرض .
* وأفتوا بجواز إدخال المجلات النافعة الطيبة للمسجد بعد طمس رؤوس الصور فيها .
* وأفتوا بجواز قراءة الجرائد في المسجد لكن لا بد من طمس رؤوس الصور فيها ، فلا يجوز استعمالها في المسجد إلا بعد ذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إنشاد النشيد الوطني في المساجد لأنها لم تبن لهذا .(1/32)
* وذكروا أن لعب الحبشة في المسجد بحرابهم ليس من اللعب واللهو المحض الذي لا يستفاد منه بل أذن لهم في ذلك لما فيه من التمرين والتدريب على أعمال الحرب استعداداً لجهاد الكفار وليعلم الناس أن في الدين فسحة وكان ذلك في يوم العيد وهو من الأخذ بأسباب القوة لإقامة الدولة الإسلامية والشد من أزرها ونصرة دين الإسلام ، وهذا اللعب بهذه المقاصد العظيمة لا يكون البتة من اللهو المحض الذي تنزه المساجد عنه .
* وأفتوا بحرمة التصفيق إلا للنساء إذا ناب الإمام شيء في صلاته .
* وأفتوا بأن المصلحة في هذا الزمان القول بإقفال المساجد لما فيها من الفرش والأجهزة غالية الثمن ولقلة التقوى وكثرة السراق والمفسدين في الأرض .
* وأفتوا بأن قبلة البعيد الاكتفاء باستقبال جهة الكعبة .
* وأفتوا بوجوب الاجتهاد على من أشكلت عليه جهة القبلة في السفينة أو الطائرة أو البرية ولا يوجد أحد يدله عليها بيقين فيكفيه الاجتهاد فإن صلى وتبين له أنه أخطأ فصلاته صحيحة والخطأ مغفور .
* وأفتوا بجواز الاستعانة بكل الآلات الحديثة في إظهار جهة الكعبة ولا حرج في ذلك لكن لابد من شهادة أهل الخبرة بفعالية هذه الآلة .
* وأفتوا بأن المعاين للكعبة يلزمه استقبال عينها .
* وأفتوا بجواز وضع خط على الحصير يبين ميل القبلة وأن صلوا بلا هذا الخط فلا بأس لأن الميل يسير .
* وأفتوا بأنه النية محلها القلب وتكون قبل تكبيرة الإحرام .
* وأفتوا بأن النطق بالنية لا يجوز ، بل هو من البدع .
* وأفتوا بحصول الرتبة القبلية وتحية المسجد لمن نواهما في ركعتين .
* وأفتوا بأن من أم رجالاً ونساءً أنه تكفيه نية الإمامة مطلقة بلا تعيين .
* وأفتوا بصحة إمامة من ابتدأ الصلاة منفرداً ثم دخل معه آخر فأتم به .
* وذكروا أن حديث : " الذي يأتي بعد الآذان رجل سوء " لا أصل له .
* وذكروا أنه لا حرج في ركوب السيارة للمجيء للمسجد لكن المشي أفضل .(1/33)
* وأفتوا بأن الداخل للمسجد يجلس حيث انتهى به الصف ولا ينبغي تخصيص مكان لأحد في المسجد لا يجلس فيه إلا هو .
* وأفتوا بأن من دخل والإمام راكع فلا يجوز له أن يقول بعض العبارات الآمرة للإمام بالصبر لعدم ورود ذلك ولم يفعله أحد من سلف الأمة .
* وذكروا أن المشروع في حق المسلم هو المسارعة لإدراك فضيلة الصف الأول .
( فصل )
* وأفتوا بأن القيام مع القدرة من أركان الصلاة .
* وأفتوا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركانها ولا يشرع الجهر بها إلا في حق الإمام وأما غيره فيقولها بقدر ما يسمع نفسه .
* وأفتوا بأن الإمام يجب عليه رفع صوته بجميع التكبيرات والتسميع ليسم من خلفه وأما المأموم فالمشروع في حقه الإسرار في كل ذلك .
* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي رأسه لا عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء ولا غير ذلك ما دام في الصلاة .
* وأفتوا بالاكتفاء بتكبيرة الإحرام حال الدخول والإمام راكع وإن كبر للإحرام وللركوع فهو حسن .
* وأفتوا بأن السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول من سنة الصلاة , وكذا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام أيضا هو من سنن الصلاة .
* واعتبر أصحاب الفضيلة أن الرواية التي فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود والرفع منه شاذة ورجحوا حديث ابن عمر في الصحيحين عليها فلا رفع إلا في المواضع الأربعة السابقة فقط .
* وأفتوا بأنه لا بأس بإرسال اليدين حال القيام لكنه مخالف للسنة والإتمام بمن يرسل يديه صحيحة ومن قال بأنه لا يصح الإتمام به فهو من جهله .
* وأفتوا بأن دعاء الاستفتاح سنة ومحله بعد تكبيرة الإحرام .
* واختار أصحاب الفضيلة أن البسملة تقال قبل الفاتحة سرا من كل ركعة .
* وأفتوا بأن أدعية الاستفتاح الثابتة في السنة كلها صحيحة وهي من العبارات الواردة على وجوه متنوعة .(1/34)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المصلي إن كان سيقرأ بعد الفاتحة من أول السورة فيسن في حقه بسملة ثانية وإن كان سيقرأ من وسط السورة أو من آخرها فلا تشرع له قراءة البسملة .
* وأفتوا بأن البسملة آية من مجمل القرآن نزلت فلا شيء على من تركها .
* وأفتوا بعدم مشروعية الاستعاذة بعد التثاؤب لعدم الدليل .
* وأفتوا بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم .
* وحكموا على حديث : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " بأنه ضعيف .
* واختاروا وجوب قراءتها على المأموم ولو في الصلاة الجهرية .
* وأفتوا بأن المسبوق يقرأها فإن ركع إمامه قبل إتمامها فليتابعه وجوبًا وتجزئه تلك الركعة , ويسقط عنه باقيها .
* وأفتوا بأن من تركها ناسيًا في إحدى الركعات قامت الركعة التي تليها مقامها ويسجد للسهو بعد السلام إن كان إمامًا أو منفردًا وأما إن كان مأموما وتركها ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الوارد في ذلك .
* وذكروا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من الركعتين الأوليين , ومن اقتصر على الفاتحة فقد خالف هذا الهدي ولا سجود عليه في أصح أقوال أهل العلم .
* وذكروا بأن السنة أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية إلا فيما ورد فيه النص كسبح والغاشية في الجمعة والعيد .
* وذكروا بأن الذي ينبغي هو قراءة سور القرآن على حسب ترتيب المصحف وإن خالف جاز لكنه خلاف الأولى .
* وأفتوا بأن السنة هي الاقتصار على الفاتحة فيما زاد على الركعتين الأوليين إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
* وأفتوا بأن على الإمام مراعاة أحوال المأمومين في تطويل القراءة وتخفيفها .(1/35)
* وأفتوا بأن الجهر في الجهرية من السنن فلا تبطل الصلاة بتركه .
* وأفتوا بأن المنفرد لعذر إذا صلى المغرب أو العشاء أو الفجر فله الجهر بها .
* وذكروا أن السنة هي الوقوف عند نهاية الآية وإن كان ما بعدها متصلا بمعناها .
* وأفتوا بأن الآية ذات القراءات المتعددة لا تقرأ في الصلاة إلى بقراءة واحدة لعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة ولا ينبغي تعدد القراءات في الآية الواحدة في الصلاة ومن فعل ذلك واستمر عليه فقد ابتدع في الدين .
* وأفتوا بجواز القراءة من المصحف في رمضان وغيره في الفريضة والنافلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
* وأفتوا بأن العاجز عجزًا كاملاً عن تعلم الفاتحة بالتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة لحديث ابن أبي أوفى .
* وأفتوا بأن الأحاديث القدسية ليست من القرآن فلا تجوز قراءتها في الصلاة .
* وأفتوا بمشروعية الفتح على الإمام إذا غلط .
* وأفتوا بصحة صلاة من ترك آية أو بعضها مما يقرأ بعد الفاتحة إذا تمت الصلاة ولم يفتح عليه أحد.
* وأفتوا بأن الأبكم عليه أن يتعلم الفاتحة ولو يقرأها في الصلاة من ورقة فإن لم يستطيع فليقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة بغير اللغة العربية فيلزم الأعجمي أن يتعلمها بالعربية فإن لم يستطع فليسبح وليحمد وليهلل وليكبر ولو بلغته وكذلك سائر أذكار الصلاة يجب عليه تعلمها بالعربية فإن لم يستطع فلا بأس بقولها بلغته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* وأفتوا بجواز قراءة سورتين بعد الفاتحة .
* وأفتوا بأن من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول الصلاة في حقه .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية .(1/36)
* وذكروا أنه يقرأها مع إمامه أو بعده في سكتته إن كانت له سكتة والأمر في ذلك واسع والمهم أنه لابد من قراءتها .
* وأفتوا بأن للإمام ثلاث سكتات سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح وسكتة بعد الفراغ من القراءة والتكبير وسكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في السورة التي تليها .
* وأفتوا بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية سرا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته .
* وأفتوا بأن المأموم لا يقرأ في جهر إمامه ما زاد على الفاتحة .
* وأفتوا بجواز الجهر في حق من فاتته ركعة من الفجر ولكن ليس جهرا يوجب التشويش على من بجواره .
* وذكروا أن الإسرار في الصلاة السرية والجهر نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
* وأفتوا بأن الإسرار والجهر من السنن المندوبات لا من الواجبات المتحتمات فمن ترك ذلك فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة .
* وأفتوا بأن السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة هي قراءة سورتي السجدة والإنسان .
* وأفتوا بالسنة الجهر بالتأمين بعد الفراغ من الفاتحة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان
* وأفتوا ببدعية قول : " استعنا بالله " بعد قول الإمام : " إياك نعبد وإياك نستعين " .
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره ومكن كتفيه من ركبتيه .(1/37)
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن المسلم إذا فرغ من الصلاة فإن السنة له أن يستغفر ثلاثًا ثم يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام , ثم يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله , لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن , لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون , اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد , ثم يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده كذلك ويكبره كذلك ثم يقول تمام المائة : لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين , ويستحب تكرارها في صلاتي المغرب والفجر , كما يستحب أن يقول بعد صلاة المغرب والفجر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . هذا كله من السنة .
* وأفتوا بأن قول الإمام ربنا لك الحمد بعد الرفع من الركوع مباشرة من البدع وإنما الواجب في حقه أن يقول أولاً : سمع الله لمن حمده ، ثم يقول : ربنا ولك الحمد .
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن المشروع في حق المصلي إذا رفع من الركوع اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويشرع له أن يقول بين السجدتين: " رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وأجرني وارزقني " .
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن مسألة الهوي للسجود هل هو على اليدين أو على الركبتين أن الأمر فيها واسع .
* وأفتوا بأن من لا يضع جبهته ولا أنفه حال السجود على الأرض مع القدرة بأن صلاته باطلة .(1/38)
* وأفتوا بأن العجز عن السجود على الأنف والجبهة يسقط وجوبه ولا يسجد على المخدة فإنه لا يجوز , بل يهوي للسجود عل حسب قدرته واستطاعته .
* وذكروا أنه يشرع للمصلي أن يقول في سجوده : " سبحان ربي الأعلى " ، ويقول : " اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره " ، ويقول : " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " ، ويقول : " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " ويشرع للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .
* وأفتوا بعدم جواز قراءة القرآن في الركوع والسجود .
* وأفتوا بجواز قول الدعاء في الركوع والسجود إذا وافق لفظ القرآن فيقوله المصلي لا على أنه قرآن .
* وذكروا أن السنة في الجلسة بين السجدتين أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها ناصبًا قدمه اليمنى وهكذا يجلس أيضا في التشهد الأول .
* وذكروا بأن السنة في التشهد الأخير هي التورك وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته وكل ذلك سنة ومن خالف فيه فقد ترك الأفضل ولكن صلاته صحيحة .
* وأفتوا بأن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة . وذكروا أن الواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه .
* وذكروا بأن أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود في الصحيح ولفظه " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود هذا التشهد وأمره أن يعلمه , وأما المنقولات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا التشهد عند سدرة المنتهى وهو ساجد عندها فلا أصل له .
* وأفتوا بأن التشهد الأول من واجبات الصلاة فمن تركه متعمدا بطلت صلاته .
* وأفتوا فيمن تركه سهوًا بأن يسجد للسهو قبل السلام .(1/39)
* وأفتوا بأن الأفضل في التشهد الأول أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية فيه .
* وأفتوا بأنه يقال في التشهد " السلام عليك أيها النبي " حتى ولو بعد موته لأنه هكذا ورد النص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " إذا مت فقولوا : السلام على النبي " ومن فعل ذلك من الصحابة فإنما فعله اجتهادا منه فلا يعارض به النص .
* وأفتوا بأن الدعاء إنما يكون في التشهد الثاني لا في الأول .
* وأفتوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات في التشهد الثاني وأما حكمها في التشهد الأول فسنة .
* وأفتوا بأن أفضل صفاتها أن يقول : " اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " .
* وأفتوا بأن التورك سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية أي في الصلاة التي لها تشهدان فقط .
* وذكروا أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين , فيبدأ بالتكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه .
* وذكروا بأنه لا حرج في التمييز بين تكبيرات الانتقال أي يقولها بعزم في القيام ويقولها بارتخاء في الجلوس لعموم الأدلة الدالة على فضل التيسير والإعانة على الخير ولكن لا دليل على كونها من العبادات بذاتها أي أن هذا التمييز في دائرة الجائز فلا يكون مستحبا ولا ممنوعًا .
* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي بصره حال كونه في الصلاة .
* وأفتوا ببطلان الصلاة بالحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة .
* وأفتوا بجواز الإشارة باليد في الصلاة للحاجة .
* وأفتوا بأن المصلي حال جلوسه ينظر إلى إشارة يده اليمنى .
* وأفتوا بكراهية تغميض العينين حال الصلاة .
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين , ولو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر .(1/40)
* وأفتوا بأن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وأنه مكروه في الصلاة ولكنها لا يبطلها على القول الصحيح بل ينقص ثوابها فقط .
* وأفتوا بجواز قطع الصلاة لقتل الحية والعقرب وإن أمكنه قتلها وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة .
* وأفتوا بجواز رفع الهاتف وهو في الصلاة إذا كان قريبا منه بحيث لا يستدبر القبلة ويقول فيه : " سبحان الله " ليعلم المتصل أنه في الصلاة .
* وأفتوا بجواز الحمد بعد العطاس وهو في الصلاة .
* وأفتوا بجواز السلام على أخيه وهو يصلي ويرد على المصلى بالإشارة فقط .
* وأفتوا بمشروعية السلام على من هو مشتغل بالذكر والدعاء .
* وأفتوا بأن الكفت للثوب والشعر منهي عنه في الصلاة ومعناه : الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه .
* وأفتوا بعدم جواز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود .
* وأفتوا بصحة صلاة من كثرت أفكاره في الصلاة لكن ينقص من أجرها بقدر ما غفل القلب عن الحضور فيها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشهواتها وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له ذلك فعليه أن يقبل بقلبه على صلاته ويتعوذ من الشيطان وأن يجاهد نفسه على الخشوع وحضور القلب ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
* وأفتوا بمشروعية القنوت في كل الصلوات في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فقط .
* وأفتوا باستحباب القنوت في صلاة الوتر .
* وأفتوا بأن القنوت الدائم في الصلوات الخمس أو الفجر بلا نازلة بالمسلمين أنه من البدع .
* واختار أصحاب الفضيلة أن القنوت يكون بعد الركوع .(1/41)
* واختار أصحاب الفضيلة مشروعية رفع اليدين في دعاء القنوت وفي تكبيرات الجنازة والعيدين .
* وأجاز أصحاب الفضيلة قول : " سبحانك ، أو سبحان الله " عند عبارات الثناء في دعاء القنوت.
* وأفتوا بأن السنة في التشهد أن يشير بأصبعه طول التشهد وأن يحركها عند الدعاء فيه .
* وأفتوا بأن المأموم عليه تكميل التحيات إذا سلم إمامه قبل أن يكملها .
* وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته في التشهد الأخير من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمفرج .
* وأفتوا بأن صلاة الفاتح المشهورة عند الصوفية محدثة وبدعة .
* وأفتوا بأن السلام من الصلاة فض من فروضها .
* وأفتوا بمشروعية زيادة لفظ : " وبركاته " أحيانًا في التسليم يمينًا فقط .
* وذكروا بأن السنة الالتفات في السلام يمينا وشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجهه من ها هنا وها هنا .
* وأفتوا بأن المراد بانصراف الإمام هو انصرافه من الصلاة بالتسليم وليس المقصود وخروجها من المسجد .
* وأفتوا بجواز انصراف الإمام عن يمينه أو عن شماله لورود هذا وهذا .
* وأفتوا بعدم مشروعية مسح المصلى وجهه بعد السلام من الصلاة لعدم النقل .
* وأفتوا بسنية الصلاة إلى سترة في الخضر والسفر والفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره .
* وأفتوا بأن السنة الدنو منها .
* وأفتوا بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من السنة أن يضع كل مأموم سترة خاصة له .
* وأفتوا بأن من لم يجد ستر فليخط خطا ولا يضره من مر وراء هذا الخط .
* وأفتوا بأن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلى يبطل صلاته .
* وأفتوا بتحريم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا .
* واستثنوا ممن ذلك المسجد الحرام لعموم أدلة رفع الحرج .
* وأفتوا بأن المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة لكن ينبغي تركه لعدم الحاجة .(1/42)
* وأفتوا بأن مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لكن على المصلي مدافعته عن المرور بين يديه ما استطاع .
* وأفتوا بصحة صلاة المرأة والرجل أمامها ، وبصحة صلاة الرجل والمرأة أمامه أي أن مكث المرأة لا يقطع الصلاة وإنما الذي يقطع هو مرورها بين يديه .
* وأفتوا بجواز الدفايات في المساجد ولو أمام المصلين لعموم الحاجة إلى ذلك .
* وأفتوا بأن الطمأنينة في الصلاة من أركانها التي لا تصح إلا بها
* وأفتوا ببطلان الصلاة بالقهقهة . وأما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .
* وأفتوا بأنه ليست القهقهة من مبطلات الوضوء .
* وأفتوا ببدعية الاجتماع على الذكر والدعاء بعد الصلاة بصوت واحد .
* وأفتوا بأن دعاء الإمام بعد الصلاة مع تأمين المأمومين من المحدثات التي لا أصل لها .
* وأفتوا بأن الدعاء بعد الفريضة برفع اليدين ليس من السنة لعدم النقل . وأما الدعاء بدون رفع الأيدي فلا بأس به لكن لا يكون جماعيًا .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الأفضل عقد التسبيح باليد اليمنى .
* وأفتوا بسنية قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة إذا فرغ من أذكار البعدية .
* وذكروا بأن التسبيح باليد أفضل وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها والخير كل الخير في إتباعه .
* وأفتوا بالبناء على الأقل عند الشك في عدد التسبيح .
* وأفتوا بجواز الدعاء بغير اللغة العربية .
* وذكروا بأن المنسوب لعمر بن الخطاب من قوله لرجل قام بعد الصلاة مباشرة : " اجلس يا منافق وسبح " أنه لا أصل له ، وكذلك حديث : " إن المؤمن لا يود أن يخرج من المسجد وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المجوس " أنه لا أصل له .
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن الأذكار بعد الصلاة من السنن فمن أداها فقد أحسن ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه ولا يجوز أن يسمى منافقًا .(1/43)
* وأفتوا بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لكن كل على حدة ولا يكون ذلك جماعيًا . ولو كان هناك من يقضي الصلاة .
* وأفتوا بأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة بصوت واحد من المحدثات والبدع لعدم النقل والعبادات مبناها على التوقيف .
* وأفتوا بأن الاجتماع على الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من الصلاة من المحدثات والبدع لعدم النقل .
* وأفتوا بأن اعتياد سلام المأمومين بعضهم على بعض بعد الفراغ من الصلاة ليس من السنة وكذلك مصافحة من على اليمين والشمال , إلا إن كان لأنه لم يره قبل الصلاة فلا بأس , لكن اعتياد ذلك واعتقاد أنه من السنة بعد الصلاة لا أصل له في الشرع .
* وأفتوا بأن سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة من ترك واجب أو فعل محظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به
* وأفتوا بأن سجود السهو يعتبر صلاة فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع ويختمه بالتسليم ويقول فيه ما يقوله في سجود الصلاة .
* وأفتوا بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا إذا كان عن نقص ركعة أو كان سبب البناء مع غالب الظن إن أمكنه ذلك وإلا فيسجد إذا كمل ما عليه من الصلاة على التفصيل السابق .
* وأفتوا بأن الإمام لا يلزمه الرجوع إلى تنبيه المأمومين إذا كان جازما بصواب نفسه .
* وأفتوا بعدم جواز متابعة الإمام في الركعة الزائدة فإن تابعه عالما بطلت صلاته . وأما إذا كان جاهلا أو كان لا يعلم بأنها زائدة فتابعه فلا شيء عليه .
* وذكروا أن تنبيه الإمام بالنسبة للرجال يكون بقول ( سبحان الله ) ومن نبهه بغير ذلك جاهلاً أو ناسيًا فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من سلم وبقي عليه ركعة أنه يقوم فيأتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم .
* وأفتوا بأن من كان عليه سجود سهو ولكن لم يسجد حتى طال الفصل عرفا فإن عليه إعادة الصلاة كلها .(1/44)
* وأفتوا بأن المسبوق لا يجوز له أن يعتبر الركعة الزائدة في حق الإمام سهوا من جملة صلاته فمن اعتبرها منها فعليه إعادة الصلاة إلا إن تنبه المأموم وجاء بركعة بدل الركعة الزائدة فلا إعادة عليه .
* وأفتوا بوجوب الرجوع للجلوس على من علم أنه في ركعة زائدة ولا يجوز له الاستمرار فيها فأن استمر فيها عالما بطلت صلاته .
* وأفتوا بأن الإمام للتجمل ما تركه المأموم من واجب سهوًا . إلا إن كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو بعد القضاء .
* وأفتوا بأن من ترك ركنا من ركعة وقام إلى ركعة أخرى أو سلم من الصلاة فإنه يأتي بركعة كاملة وتلغى الركعة التي ترك الركن فيها .
* وأفتوا بعد جواز الرجوع للإتيان بالتشهد الأول إذا قام إلى الركعة الثالثة سهوا بل عليه إكمال الصلاة ويسجد للسهو قبل السلام .
* وأفتوا بأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر لأن الظاهر سلامة العبادة .
* وأفتوا بأن المصلى إذا ذكر السهو فإنه يقوم لإكمال يظم صلاته من غير تكبير وإن كبر فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من جهر في سرية أو أسر في جهرية ناسيًا فلا يجب عليه سجود السهو ولكن الأفضل له أن يسجد لعموم أدلة سجود السهو .
* وأفتوا بأن من نسي الفاتحة وقرأ السورة ثم نبه أو ذكر فعاد وقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة ولا سجود عليه وإن سجد فلا بأس .
* وأفتوا فيمن سلم قبل إمامه ناسيا أن عليه الرجوع ويستمر في صلاته ويسلم بعده .
* وأفتوا بعدم مشروعية التشهد بعد سجود السهو ، قبل السلام أو بعده .
* وأفتوا بأن المسبوق يسجد مع إمامه إذا كان محل السجود قبل السلام وأما إن كان محله بعد السلام فإنه يقوم وقضي ما عليه وسجد بعد ذلك .
* وأفتوا بأن من شك في الصلاة فإنه يبني على الأقل .
* وأفتوا بأن من تذكر سهوه بعد التسليمة الأولى فإنه يجب عليه أن يكمل صلاته ولا يسلم الثانية ، ويسلم في آخر صلاته تسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده .(1/45)
* وأفتوا بأن السهو في صلاته النافلة يجري مجرى السهو في صلاة الفريضة .
* وأفتوا بأن المسبوق يدخل مع إمامه في الحالة التي هو عليها ولو كان الإمام في سجود التلاوة .
* وأفتوا بأن الإمام والمنفرد يكران لسجود التلاوة خفضًا ورفعًا وأما من كان خارج الصلاة فإنه لا يكبر إلا في الخفض فقط دون الرفع .
* وذكروا أن من كثرت الوساوس عليه في صلاته فإن عليه مجاهدتها بما استطاع ومما يساعد على ذلك اللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة به من الشيطان في أول القراءة وفي النفس دائمًا مع تدبر معاني القرآن تدبرًا يرشد إلى عظمة الله تعالى وأن يتذكر المصلى أنه بين يدي الله تعالى وأنه يناجيه مع كثرة دعاء الله تعالى أن يدفع عنه هذه الوساوس الشيطانية .
* وأفتوا بأن صلاة الليل مثنى , مثنى ثم يوتر بواحدة وإن شاء أن يوتر بثلاث مسرودة فلا بأس لثبوت ذلك
* وأفتوا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة .
* وأفتوا بأن من فاتته صلاة الوتر من الليل شرع له قضاؤها في النهار شفعًا .
* وأفتوا بأن أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن شاء أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو بثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فله ذلك .
* وأفتوا بأن صلاة التطوع في البيت أفضل .
* وأفتوا بأن الوتر في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك .
* وأفتوا بأن من أوتر بخمس فإنه لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .
* وأفتوا بأنه لا وتران في ليلة واحدة .
* وأفتوا بأن من أوتر أول الليل ثم أراد أن يتطوع في آخره فله ذلك لكن يكون شفعا أي لا يوتر مرة أخرى .
* وأفتوا بجواز صلاة الوتر بعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم .
* وأفتوا بأن من خاف أن لا يقوم أول الليل أن يوتر من أوله .
* وأفتوا بأن سنية الوتر وقيام الليل لا تسقط عن المسافر .
* وأفتوا بمشروعية ركعتي الفجر في السفر لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا خفرًا ولا سفرًا .(1/46)
* وأفتوا بأن الأفضل أن يكون قنوت الوتر بعد الركوع لا قبله .
* وأفتوا بأن صلاة الوتر في غير رمضان لا تشرع جماعة لكن إن صليت بجماعة أحيانا على غير صفة الديمومة والاستمرار فلا بأس .
* وأفتوا بأن التراويح في رمضان سنة للحضر ومن في البادية .
* وأفتوا بأن الغالب عن حاله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على إحدى عشرة ركعة وكان يزيد أحيانا إلى ثلاث عشرة ركعة فالأفضل الاقتصار على الغالب ومن زاد على ذلك فلا بأس .
* وأفتوا بأن الاجتماع لصلاة التراويح في المسجد من السنة المفعولة على عهده صلى الله عليه وسلم لكنه تركها خشية الفرضية وقد أعادها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه
* وذكروا أن قول عمر : " نعمت البدعة هذه " أي البدعة بالاعتبار اللغوي فقط لأن البدعة في الشرع كلها ضلال لا خير فيها .
* وأفتوا بأن الترسل في قراءة القرآن في التراويح وغيرها أفضل .
* وأفتوا بأن الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها .
* وأفتوا بجواز صلاة الرجل للتراويح في بيته لكن فعلها في المسجد في حقه أفضل .
* وأفتوا بجواز القراءة فيها من المصحف .
* وأفتوا بأنها سنة حتى في حق المسافر .
* وأفتوا بأن من أحب تأخير صلاة الوتر أن يشفع الركعة التي هي وتر الإمام .
* وأفتوا بأن صلاة التراويح والقيام لا إعلام لها لا يقول : ( صلاة القيام أثابكم الله ) ولا بغير ذلك . بل كل ذلك من البدع والمحدثات .
* وأفتوا بأن الاجتماع على الذكر والدعاء بعد التراويح من البدع المحدثة .
* وأفتوا بأن من صلى الليل والوتر أي صفة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن .
* وأفتوا بأن الليل كله محل صلاة تطوع , لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد العشاء والتهجد في الثلث الأخير أفضل إن تيسر ذلك .
* وأفتوا بأن صلاة الليل والوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر الثاني .
* وأفتوا بأن صلاة الليل والوتر تكون جهرية بتوسط .(1/47)
* وأفتوا بأن صلاة النافلة لا تشرع لها الإقامة مطلقاً .
* وأفتوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المكان لصلاة النافلة لكن إن فعله فلا بأس وكان ابن عمر يفعل ذلك .
* وأفتوا بأن آكد السنن الرواتب سنة الفجر .
* وأفتوا بسنية صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة .
* وأفتوا بأن من صلى السنة القبلية فإنها تكفيه عن تحية المسجد .
* وأفتوا بجواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مباشرة لمن فاتته ولكن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس فهو أفضل إن تيسر ذلك .
* وذكروا أن تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة .
* وأفتوا بجواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن لا يكون له إلا نصف أجر القائم .
* وأفتوا بأن صلاة التطوع في البيت أفضل .
* وأفتوا بجواز تأخير السنة الراتبة البعدية عن أداء فريضتها ما دام الوقت باقيا لكن الأفضل تعجيلها خشية طروء ما يشغل وينسي .
* وأفتوا بأنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطع النافلة ليدرك التكبيرة مع الإمام .
* وأفتوا بجواز تحية المسجد في أوقات النهي المعروفة .
* وأفتوا بأن السنن الرواتب إلا سنة الفجر تسقط عن المسافر .
* وأفتوا بأن من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فالسنة في حقه تقديم قضاء السنة ثم يقضي فريضتها .
* وأفتوا بأن المشروع بعد طلوع الفجر أن يصلي المسلم ركعتي الفجر ولا يزيد على ذلك شيئا من التطوعات .
* وأفتوا بأن الواجب على الموظفين أن يصلوا في المسجد المجاور لمحل عملهم .
* وأفتوا بأن مكان العمل إذا كان يحتاج إلى حراسة فلا بأس بتخلف أحد العاملين للقيام بالحراسة , والباقون يصلون في المسجد .
* وأفتوا بعدم جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمجرد الاشتغال بالدراسة .
* وأوجبوا صلاة الجماعة على أصحاب المتاجر ولا يجوز لهم التخلف عنها .(1/48)
* وأفتوا بأن المخرف الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث لا يعرف من حوله ولا يعرف الجهات أنه ليس عليه صلاة لارتفاع التكليف عنه .
* وأفتوا بأن القيام الفريضة يسقط بالعجز .
* وأفتوا بأن المريض يصلي حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* وأفتوا بأنه لا يصلي أحد عن أحد , فالصلاة لا تدخلها النيابة .
* وأفتوا بوجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا كان الوقت يسيرًا عرفاً .
* وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط بالمرض ولو اشتد مادام عقله باقياً .
* وأفتوا بأن القصر في السفر سنة مؤكدة . ويكون في الرباعية فقط .
* وأفتوا بأن المسافة التي تبيح القصر هي ثمانون كيلاً .
* وأفتوا بجواز القصر والجمع في السفر ولو كان للنزهة أو للتجارة لأن الكل سفر .
* وأفتوا بأن المسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام في المكان المسافر إليه فإنه يلزمه الإتمام .
* وأفتوا بأن الأفضل للمسافر ترك الجمع إذا لم يحتج إليه .
* وأفتوا بأن المسافر الذي لا يدري متى يرجع إلى بلده فإن له القصر أبدًا .
* وأفتوا بأن حكم السفر لا يبدأ إلا بمفارقة عامر البلد .
* وأفتوا بأن محطة القطار إذا كانت خارج بنيان البلد جاز القصر والجمع فيها , وأما إذا كانت داخل البلدان فإنه لا يجوز فيها قصر ولا جمع .
* وأفتوا بأن الشخص إذا سافر مسافة قصر وأقام في بلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر .
* وأفتوا بجواز القصر وإن لم ينو المسافر القصر في أولها .
* وأفتوا بوجوب الصلاة في الطائرة إذا خاف فوات وقتها قبل الهبوط , وعله أن يأتي بكل ما يقدر عليه في الأركان والواجبات والشروط , أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وت الصلاة بمقدار يكفي لإيقاع الصلاة فيه فله التأخير إلى الهبوط .
* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة المجموعة الأولى إلى وقت الثانية إن علم أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية .
* وأفتوا بوجوب الصلاة في السفينة على حسب حاله وقدرته .(1/49)
* وأفتوا بأن المسافر بالطائرة أو السفينة إن تعذر عليه الماء فإنه يتيمم ويصلي في الوقت .
* وأفتوا بأنه إن لم يجد ماء ولا ترابًا فإنه يصلي على حسب حاله .
* وأفتوا بوجوب استقبال القبلة في الفرض ويدور مع القبلة حيث دارت .
* وأفتوا بأن راكب الطائرة يصلي على حسب جهة سيره ويسمن له أن يستفتح الصلاة مستقبلاً القبلة إن أمكنه ذلك .
* وأفتوا بجواز صلاة الفريضة على الراحلة لخشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه .
* وأفتوا بجواز صلاة الفرض على الراحلة إن خاف مع النزول فوات رفقته وكذا إن خاف على نفسه من عدو أو كان ممن يعجز عن النزول إذا ركب لكبره أو مرضه .
* وأفتوا بلزوم القيام في صلاة الفرض في الطائرة إن كان يستطيعه .
* وأفتوا بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام .
* وأفتوا بجواز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض ونحوهما ، فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة وكذلك يجوز بين الظهرين .
* وأفتوا بأنهم إن صلوا جماعة في البيت فإنه لا يشرع في حقهم الجمع للمطر .
* وأفتوا بجواز الجمع لخشية التأذي بالوحل الشديد .
* وأفتوا بأن من جمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية من المجموعتين أن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها وإن صلاها مع جماعة مسجده نفلاً معادة فقد أحسن .
* وأفتوا بعدم جواز الجمع بلا عذر .
* وأفتوا بعدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لمجرد ووجود المشقة في العمل .
* وأفتوا بأن من ذكر صلاة حضر في سفر أن يصليها تامة ولا يجوز له قصرها .
* وأفتوا بأن من له زوجة مستوطنة في مكان إذا سافر إليها فإنه يعتبر مقيمًا فلا يجوز له قصر الصلاة .
* وأفتوا بأن من دخل عليه وقت الصلاة المقصورة وهو مسافر فلم يصل حتى وصل إلى بلده في وقتها أن عليه أن يصليها تامة .
* وأفتوا بمشروعية صلاة الاستخارة .(1/50)
* وأفتوا بضعف الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة وأنها لا تصلح لبناء العمل عليها .
* وأفتوا بجواز قراءة دعائها من كتيب أو ورقة ولكن إن ولكن إن حفظه فقد أحسن.
* وأفتوا بأن دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم .
* وأفتوا بعدم مشروعية صلاة التسابيح والأحاديث الواردة فيها كلا مما لا يقوم بها الحجة .
* وأفتوا في موضع آخر بأنها بدعة وأن حديثها منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات .
* وأفتوا بأن صلاة الاستعانة وهي صلاة تفعل بعد العشاء لمدة ثلاث ليال أنها من البدع لعدم النقل.
* وأفتوا ببدعية ما يسمى القضاء العمري وهي صلاة الأوقات الخمسة دفعة واحدة بأذان وإقامة في جماعة واحدة وتكون بعد صلاة آخر جمعة من رمضان ، وقد أفتى علماؤنا في اللجنة بأنها بدعة لعدم النقل .
* وأفتوا بأن قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع وأن تخصيصهما بشيء من العبارات ليس بسنة بل بدعة و النقول الواردة في ذلك واهية لا تقوم بها حجة .
* وأفتوا بأن ما يسمى بصلاة ليلة الدفن من البدع المحدثة ، وكذلك ما يسمى بالصلاة النقلية ، كل ذلك من البدع والمحدثات .
* وذكروا أن صلاة الخوف شرعت على صفات متعددة تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم .
* وأفتوا أن صلاة الجمعة حق واجب على كل مكلف ذكر حر مقيم .
* وأفتوا بأنه لم يصح دليل صريح في اشتراط عددٍ يعين لها . وبناءً عليه فيكفي لصحتها ثلاثة فأكثر .
* وأفتوا بسقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد عمن صلى العيد ، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه بل يقيمها بمن حضرها .
* وأفتوا بأن المرأة لو حضرت مسجد الجمعة وصلت مع الإمام أجزائها عن الظهر .
* وأفتوا بأن القول بوجوب الجمعة على البادية أي البدوا الرحل لا أصل له في الشرع في المطهر.
* وأفتوا بوجوب إقامتها على المسلمين في بلاد الكفر .
* وأفتوا بعدم جواز التخلف عنها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة ونحوهما .(1/51)
* وأفتوا بوجوب إقامة الجمعة على السجين إذا أقيمت داخل السجن .
* وأفتوا بأن الرقيق لا تجب عليه الجمعة .
* وأفتوا بأن الاستيطان شرط في وجوبها وصحتها .
* وذكروا أنه ليس من شرط صحتها وجود خليفة قائم ، أو إمام معصوم ، فليس ذلك مما يشترط لصحتها عند أهل السنة .
* وذكروا بأن من كان عمله يتعلق بأمن الأمة وحفظ مصالحها كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية من الذين توافق توقيتهم وقت النداء الأخير لصلاة الجمعة فإنهم يعذرون بذلك في ترك الجمعة لكن لا يسقط عنهم فرض الظهر .
* وأفتوا بأن الطبيب المناوب الذي لا غنى عنه يجوز له ترك حضور الجمعة والجماعة لكن يصليها ظهرًا .
* وأفتوا بأن الحارس يجوز له ترك الجمعة ويصليها ظهرًا إذا كان في تخلفه عن الحراسة ضرر على الممتلكات المحروسة .
* وأفتوا بعدم جواز عقد صلاة الجمعة في البيوت .
* وأفتوا بعدم جواز تأخير الجمعة عن وقتها لعذر الدراسة ونحوها .
* وذكروا أن الأذان الأول الذي زاده عثمان رضي الله عنه هو من سنة الخلفاء الراشدين التي يجب الأخذ والتمسك بها وأنه قد انعقد عليه الإجماع السكوتي .
* واختار أصحاب الفضيلة صحة إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة إذا كان أهلاً للإمامة .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز السفر يوم الجمعة قبل النداء الأخير لها , وكذا أجازوا السفر بعد النداء الثاني لمن خشي فوت الرفقة أو فوت الطائرة التي حجز فيها .
* وأفتوا بأن المسافر لا تلزمه الجمعة فإن صلاها أجزأت وكفته عن الظهر .
* وأفتوا بأن الأولى أن تصلى الجمعة بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلاها قبل الزوال قريبًا منه فلا بأس .
* وأفتوا بأن الإنسان ينبغي له الإنصات للخطيب وإن سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه في نفسه بلا رفع صوت .
* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة .(1/52)
* وأفتوا بأن الجمعة لا تقضى فإن فاتت لعذر أو فسدت بوجود مفسد أو فوات شرط فإنه يصلي بدلها الظهر .
* وأفتوا بمشروعية الدعاء في الخطبة للمسلمين , ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا بل ينوع الدعاء حسب الأحوال .
* وأفتوا بجواز تخصيص إمام لبلد بالدعاء لكن تعميم الدعاء لكل ولاة المسلمين أكمل وأحسن .
* وأفتوا بجواز التلفظ بالتأمين على دعائه .
* وأفتوا بسنية سلام الخطيب على المأمومين إذا صعد المنبر .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأنه لا بأس بسؤال الجنة عند ذكرها حال الخطبة وكذا الاستعاذة من النار عند ذكرها وكذا الصلاة على النبي عند ذكره لكن يكون في نفسه وهذا لا ينافي الإنصات المأمور به شرعًا .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز إمامة غير الخطيب إلا أن السنة أن يتولاهما واحد .
* وأفتوا بجواز أخذ الراتب من الدولة على القيام بما يتعلق بالمسجد إمامة وخطابة وأذانا وفراشة .
* وأفتوا بتحريم الكلام حال الخطبة .
* وأفتوا ببدعية كل ذكر قبل الخطبة من الخطيب أو غيره ، إلا الأذان فقط .
* وأفتوا بجواز الكلام بين الخطبتين .
* وأفتوا بعدم جواز تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب .
* وأفتوا بمنع ابتداء السلام إذا دخل والإمام يخطب .
* وذكروا في موضع أخر جواز رد السلام بالإشارة وجواز المصافحة بلا كلام .
* وأفتوا بجواز تكليم الإمام إذا دعت الحاجة لذلك .
* وذكروا بأن الداخل حال الخطبة يصلي التحية متجوزاً فيها .
* وأفتوا بجواز قول المأموم : لا إله إلا الله إذا قال الخطيب : ( اذكروا الله يذكركم ) .
* وأفتوا بأن الجمعة لا سنة قبلها وإنما هو التطوع المطلق .
* وأجاز أصحاب الفضيلة تسجيل الخطبة .
* وأجاز أصحاب الفضيلة ترجمة الخطبة ، بل وأجازوا الخطبة بغير العربية إذا كان المستمعون كلهم من أهل هذه اللغة .
* وأفتوا بأن قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة لا أصل له فهو بدعة .(1/53)
* وأفتوا ببدعية ضرب الخطيب بعصاه على النبر ثلاثاً وهو يصعد عليه قبل الأذان .
* وأفتوا بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إن دعت الحاجة لذلك .
* واختار أصحاب الفضيلة منع القياس في العبادات .
* وأفتوا بمنع تعدد الجمعة في المسجد الواحد .
* وأفتوا بأن السنة البعدية للجمعة ركعتان إن صلاها في بيته وأربع إن صلاها في المسجد .
* وأفتوا بأنه لا يجوز القصد لتكرار الفاتحة في الركعة الواحدة لا في الجمعة ولا غيرها .
* وأجاز أصحاب الفضيلة الخطبة من الورقة .
* وأفتوا بأن السنة أن يقرأ في صلاتها بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون وإن قرأ بغير ذلك أجزأ.
( فصل )
* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة العيدين فرض كفاية .
* واختاروا أنها سنة مؤكدة في حق المرأة وليست واجبة وأنها تصليها مع المسلين .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المشروع أداؤها في القضاء .
* وذكروا أن عدد التكبيرات في صلاة العيدين سبع في الأولى منها تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بجواز صلاة العيد في المسجد مع قيام الحاجة لذلك .
* وأفتوا بمشروعية حمد الله وتسبيحه وتكبيره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات صلاة العيد ، لكن ليس فيها سنة مرفوعة ، وإنما هي آثار عن بعض الصحابة .
* وأفتوا بعدم مشروعية التطوع قبل صلاة العيد لا تحية المسجد ولا غيرها .
* وأفتوا بأن صلاة العيد تقضى على صفتها .
* وأفتوا بأن من جاء إلى المسجد بعد الفراغ من الصلاة فالأفضل له استماع الخطبة قبل القضاء .
* وأفتوا بتأكد سنية التكبير المطلق ليلة العيدين .
* وذكروا أن التكبير المطلق في عيد الفطر ينتهي بانتهاء الخطبة ، وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق .
* وأفتوا بأن التكبير الجماعي من البدع .
* وأفتوا بأن صلاة العيدين لا إعلام لها لا بأذان ولا بقول الصلاة جامعة ولا بغير ذلك .(1/54)
* وأفتوا بأنه إذا نسي التكبير بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في الفاتحة بأنه يستمر في القراءة ولا يرجع لقضائه .
* وأفتوا بأن صلاة الكسوفين جهرية .
* وذكروا أصحاب الفضيلة أن معرفة وقت خسوف القمر وكسوف الشمس ممكن بالحساب ولا غرابة في ذلك وليس ذلك من الأمور الغيبية .
* واختار أصحاب الفضيلة أن يقضي مكانها ركعة ركوعان وأربع سجدات .
* وذكروا أن صفتها أن يكبر ثم يستفتح ويتعوذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ، ثم يركع طويلا ، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقل من الأولى ، ثم يركع ركوعا أقصر من الأول ، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين يفصل بينهما بجلوس ، ثم يقوم فيصلي الثانية كالأولى . وذكروا أن هذه الصفة هي أصح صفات صلاة الكسوف .
* وأفتوا بأن القنوت في صلاة الكسوف من المحدثات والبدع .
* وذكروا بأن السنة في الدعاء أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض .
* وذكروا بأن السنة تحويل الرداء قبل الدعاء تفاؤلاً بتحويل الحال .
* أفتوا بأن صلى الاستسقاء جهرية . والله ربنا أعلى وأعلم .
( فصل في تلخيص فتاوى الجنائز )
* وأفتوا بأن الصبر على المصيبة واجب .
* وأفتوا بأن المصائب من الأمراض والعاهات والأحزان سبب في حط خطايا الذنوب وتكفير السيئات إذا وفق صباحها للصبر .
* واختار أصحاب الفضيلة عدم مشروعية تلقين الميت بعد الدفن ولا قبله بل هو بدعة وكل بدعه ضلالة والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة .
* وأفتوا بمشروعية تلقين المحتضر قبل خروج روحه ليكون آخر كلامه ( لا إله إلا الله ) .
* وأفتوا بأن تشييع الجنازة بالصوت كقول ( وحدوه ) أو ( اذكروا الله ) ونحو ذلك من البدع والمحدثات التي لا أصل لها .
* وأفتوا بتحريم وطء القبر والجلوس عليه .
* وأجاز أصحاب الفضيلة قطع شجر المقبرة إذا ادعت الحاجة لذلك .
* وأفتوا بوجوب تسديد ديون الميت قيل قسمة التركة .(1/55)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن حديث : " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه ، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث , وكذلك من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات لم يتمكن من الأداء لحديث : " ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه " .
* وأفتوا بأن الديون المؤجلة التي لم يحل وقت سدادها لا يلزم تعجيل سدادها .
* وأفتوا بأن المرأة بسبب الولادة فإن لها حكم الشهادة في الآخرة .
* وذكروا بأن السنة في حق بمن كان عند المحتضر أن يوجه إلى القبلة وأن يغمض عينيه إذا تحقق وفاته وأن يدعو له بخير .
* وأفتوا بأن مؤن التجهيز من حقوق المتعلقة بالتركة .
* وأفتوا بأن نصب السرادقات للمعزين وصنع الطعام لهم منم المحرمات بل السنة أن يصنع الجيران الطعام لأهل الميت .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن المسلم إذا مات فإنه يشرع شد لحييه ونزع ثيابه وتسجيته بثوب ونحوه ، والإسراع في تجهيزه ، ابتداء بغسله الغسل الشرعي فيغسل يديه ثم ينجيه ثم يوضؤه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أشتان ، ثم يفيض المرء على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً إن تيسر , ويجعل الطيب بعد في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله فحسن , وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون وتجعل من ورائها , ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة , يدرج فيها إدراجاً ويجوز أن يكفن في قميص أو إزار ولفافة فقط , والمرأة تكفن في خمسة أثواب , في درع ومقنعة وإزار ولفافين وإن كفنت في لفافة واحد جاز .(1/56)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن صفة صلاة الجنازة كما يلي : أن يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعوا للميت والأفضل أن يكون بالدعاء المأثور وهو " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام , ومن توفيته فتوفه على الإيمان , اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفوا عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار " ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يميه .
* وأفتوا بأن اللحد أفضل ن الشق إلا إذا تعذر فيشق له .
* وأفتوا باستحباب وقوف الحاضرين بعد الدفن عند القبر قليلاً ليستغفروا للميت ويدعون له .
* وأفتوا بتحريم إقامة المآتم .
* وأفتوا بجواز صلاة الجنازة على القبر إما شهرين من دفنه .
* وأفتوا بأن المسلم لا يدفن في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة .
* وأفتوا بأن أسنان الذهب على الميت تخلع قبل تكفينه إن لم يكن ثمة ضرر .
* وأفتوا بأن الميت عند تغسيله لا بد أن يوضع على سرير مرتفع لئلا يعلق به شيء من الأذى.
* وأفتوا بأن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية .
* وأفتوا بأنه لا يحضر الميت عند تغسيله إلا الغاسل ومن يحتاجه في الإعانة فقط .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت إلا لضرورة
* وأفتوا بعدم جواز كشف وجه الميت في القبر ذكرا كان أو أنثى لعدم الدليل .
* وأفتوا بأنه ليس من السنة وضع شيء في طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت , بل ذلك من البدع .
* وأفتوا بجواز تغسيل الرجل لزوجته فقط , وأما غيرها من الإناث فلا يجوز إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات .(1/57)
* وأفتوا بأن المرأة إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوجها فإنها تيمم فقط .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها .
* وأفتوا بأن الولد لا يجوز له تغسيل أمه وإن كانت كبيرة في السن .
* وأفتوا بجواز تولي الزوج دفن زوجته .
* وأفتوا بأن الحائض يجوز لها تغسيل من مات من النساء .
* وأفتوا بأن من مات من الصغار قبل ختانه فإنه لا يشرع ختانه بعد موته .
* وأفتوا بجواز تقبيل الميت قبل دفنه .
* وذكروا أن كل ميت تعذر غسله فإنه ييمم .
* واختار أصحاب الفضيلة عدم جواز تأخير الدفن لانتظار أحد من الناس .
* وأجازوا تأخير الدفن لضرورة أمنية ونحوها .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه .
* واختار أصحاب الفضيلة أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه .
* ورجا أصحاب الفضيلة لمن مات بحادث سيارة أن يكون شهيدًا لأنه قريب من صاحب الهدم .
* وأفتوا عند اختلاط أموات المسلمين بموتى الكفار أن يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم بنية المسلمين منهم .
* وأفتوا بأن اجتماع الناس للدعاء للميت في غير صلاة لا يجوز .
* وأفتوا بأن عباد الأضرحة ودعاة الأموات لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم .
* وأفتوا بمشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة .
* وأفتوا بأن صلاة الجنازة يتحلل منها بتسليمة واحدة عن يمينه , وهذا هو الذي تتابع العمل عليه من الصحابة والتابعين ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك .
* وأفتوا بوجوب المسارعة في قضاء الدين عن الميت فإن تعذر الوفاء فلا يكون ذلك مانعا من الصلاة عليه .
* وأفتوا بجواز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة .
* وأفتوا بجواز الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة , فيصلي بنيتهما .
* وأفتوا بأنه يصلى على قاتل نفسه إلا أنه ينبغي للسلطان وأهل العلم والدين أن يتخلفوا عن الصلاة عليه زجرًا للعامة عن فعله .(1/58)
* واعتمد أصحاب الفضيلة ما تقرر عند أهل السنة من أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو في الآخرة تحت المشيئة .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بجواز الدفن ليلاً إلا إذا كان في ذلك إخلال بحقوق الميت من الصلاة عليه أو إساءة كفنه أو دفنه .
* وأفتوا بأن ما فات من صلاة الجنازة يقضى على صفته ويكون ما يدركه المأموم مع إمامه أول صلاته , فإذا أدركه في الثالثة فتكون هي الأولى في حقه وهكذا وليحرص على قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يدفن مسلم قبل الصلاة عليه .
* وأفتوا بجواز دعاء الأقارب والجيران وأهل الدين من أهل البلد للصلاة على الجنازة .
* وأفتوا بجواز صلاة الجنازة في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب .
* وأفتوا بأن السقط إذا نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويصلى عليه , ويسمى ويدفن وذلك يكون بعد أربعة أشهر من حمله , وأما قبل ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه .
* وأفتوا بأن أطفال المسلمين إذا ماتوا وهم صغار أنهم يعاملون معاملة آبائهم , فمن كان أبواه مسلمين عومل معاملة المسلمين ومن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكفار .
* واختار أصحاب الفضيلة أن أطفال الكفار في الآخرة أمرهم إلى الله تعالى , فالله أعلم بما كانوا عاملين , وأما أطفال المسلمين فهم مع آبائهم في الجنة .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة إذا مات مصرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .
* وأفتوا بأن شارب الدخان والخمر وولد الزنا يصلى عليهم لأنهم من جملة المسلمين .
* وأفتوا بأن من مات في حد أو قصاص فإنه يصلى عليه .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها .
* وأفتوا بجواز صلاة المرأة على الجنازة وتكون صفوفهن خلف الرجال .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام .
* وأفتوا بأن حمل الجنازة فرض كفاية .(1/59)
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا يعلم دليل على مشروعية كشف وجه الميت في القبر .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .
* وأفتوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية , وبوجوب الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن السنة هي تعميق القبر تعميقًا يمنع خروج الريح ومن حفر السباع له , أي بقدر قامة تقريبًا .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المستحب في دفن الميت أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلا من القبر إن تيسر ذلك ، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده ، ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع ، لبنة أو حجر أو تراب ، ويدنى ممن الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه وينصب عليه اللبن من خلفه نصبا ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب ويقول من يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
* وذكروا أن السنة تغطية الميت كله من وجهه إلى قدميه .
* ورأى أصحاب الفضيلة أن الدفن في التابوت أو الصندوق مخالف للسنة وفيه تشبه بالكفار والمترفين من أهل الدنيا . لكن إن هناك حاجة وضرورة فلا بأس .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الميت إذا لم يبق منه إلا بعضه فإنه يصلى على هذا البعض .
* وأجاز أصحاب الفضيلة إرسال الجنة إلى بلدة صاحبها إذا طالب أهله بذلك وكانت هذه المطالبة قبل الدفن ، ورأوا في موضع آخر أن الأفضل أن يدفن كل ميت في البلد الذي مات فيه .
* وأجاز أصحاب الفضيلة قبر اثنين وأكثر في قبر واحد إذا كثر الأموات وقل من يدفنهم وخيف عليهم التلف ، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن أو قبله من البدع .(1/60)
* وذكروا أن السنة نصب اللبن على اللحد فإن لم يوجد فيكتفى بالحجر أو الخشب فإن لم يوجد فيهال التراب عليه ولا بأس .
* وأجاز أصحاب الفضيلة سد اللحد بألواح الأسمنت .
* وأفتوا بعدم جواز استعمال في تشميس روث الماشية وإن كانت من المقابر القديمة لما في ذلك من إهانة الميت .
* وأفتوا بحرمة البناء على القبور وأوجبوا إزالة ما بني عليها .
* وأفتوا بأن ما يقطعه الإنسان من شعر أو ظفر يجوز دفنه وإن ألقاها فلا بأس .
* وأفتوا بأن العضد المقطوع من الحي بأي سبب لا يغسل ولا يصلى عليه ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان .
* وأفتوا بأن لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار ولا أن يدفن الكافر في مقابر المسلمين .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يجعل للكفار مقبرة خاصة في الجزيرة العربية لدفن موتاهم ولا دفن ما بتر منهم , بل الميت منهم في الجزيرة تسلم جثته إلى أهله في بلده فإن لم يتيسر ذلك دفن في الصحراء بعيداً عن الناس وأما تخصيص مقبرة لهم فلا .
* وأفتوا بأن من مات تاركاً للصلاة فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مرتد خارج عن الملة.
* وأفتوا بأنه إذا وجد من يشيع الكافر بعد موته فإنه لا يجوز للمسلم المشاركة في ذلك , ولا تجوز مجاملتهم ولا مداهنتهم في ذلك , وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون .
* وأفتوا بأن من مات وهو يذبح للقبور ويتوسل بأهلها وينذر لها ويستغيث بأصحابها فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .
* وأفتوا بعدم جواز الدعاء جماعياً للميت بعد الدفن لعدم النقل , وإنما يدعو كل واحد منهم بمفرده .
* وذكروا أن الدعاء الشرعي ينفع الميت بإجماع المسلمين .
* وأفتوا ببدعية رفع الصوت بالتكبير والتهليل أثناء الخروج بالجنازة لعدم النقل والعبادات توقيفية .(1/61)
* وأفتوا بأن رفع الصوت بقول ( وحدوه ) أو قول ( لا إله إلا الله ) عند تشييعها من البدع أيضاً لعدم النقل .
* وأفتوا بأن تقسيم الصدقات عن الميت في المقبرة من البدع لعم النقل .
* وأفتوا بأن الأذان بعد وضع الميت في لحده من البدع لعدم النقل .
* وأفتوا بجواز الترحم والدعاء لقاتل نفسه .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن تقييد الدعاء للميت بالولد في قوله " أو ولد صالح يدعو له " أنه لا مفهوم له , فالميت ينتفع بالدعاء المشروع مطلقاً من ولده أو غيره .
* وأفتوا بأن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير ونحوه لميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة .
* وذكروا أن صدقة الحي عن الميت تشرع بإطلاق أي من غير تحديد زمان معين أو مكان معين .
* وأفتوا بجواز الحي عن الميت إن كان الحي قد حج عن نفسه .
* وأفتوا بأن الصدقة الواحد إذا قصد بها عدة أوات نفعهم ذلك .
* وأفتوا بجواز التضحية عن الميت .
* وذكروا بأن لا دليل يدل على أن الميت لا يعلم بمن أحسن إليه بدعاء أو صدقة وهو غيبي وأمور الغيب مبناها على التوقيف .
* وأفتوا بأن قراءة سورة الإخلاص أو الفاتحة أو غيرها في بيت الميت أو مكان وفاته بعد ثلاثة أيام , أنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل أحد من الأئمة .
* وأفتوا بعدم جواز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه لأنه لم ينقل والعبادات توقيفية ولأن الاستئجار على نفس التلاوة لا يجوز . حتى وإن أوصى الميت بذلك .
* وأفتوا بأن حديث : " اقرؤوا على موتاكم يس " حديث ضعيف , وعلى تقدير صحته فإن المقصود به القراءة عليه حال الاحتضار وقبل خروج الروح .
* وأفتوا بعدم جواز قراءة القرآن للميت , وأنه إن فعل فإن ثوابها لا يصل إليه وأن ذلك الفعل من البدع لعدم النقل .
* وأفتوا بأن الزيارة الشرعية للقبور لا يشرع فيها قراءة شيء من القرآن .(1/62)
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الزيادة الشرعية هي ما كان المقصود منها تذكر الآخرة والدعاء للأموات .
* والقاعدة عند أصحاب الفضيلة فيما يصل للميت من عمل الحي هي التوقيف على الدليل , فإنهم قالوا : " الصحيح من أقوال العلماء أن فعل القرب من حي لميت مسلم لا يجوز إلا في حدود ما ورد الشرع بفعله مثل الدعاء له والاستغفار والحج والعمرة والصدقة عنه والضحية وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب " أهـ .
* وأفتوا بأن صنع أهل الميت الطعام للمشيعين بدعة لا يجوز عملها بل هي من أمور الجاهلية.
* وأبطل أصحاب الفضيلة دعوى أن قبر الميت مظلم حتى يطعم أهله الطعام وتصدقون عنه . وجعلوا القول به رجما من الغيب .
* وأفتوا بأن قراءة القرآن بالدوران في مجلس الجنازة بدعوى إسقاط الذنوب والصلوات الفائتة عن الميت بدعة لا أصل له .
* وأفتوا بأن رفع المعزي يديه إلى منكبيه وقوله ( الفاتحة ) وقراءة المعزين معه ذلك كل ذلك من البدع التي لا أصل لها .
* وأفتوا بأن الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت وقراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت لا يجوز , بل هو من البدع .
* وأفتوا بأن قراءة التهليل أو التسبيح أو أي شيء من الأدعية على الحصى ألف مرة ووضعه بعد ذلك في قبر الميت من البدع التي لا أصل لها .
* وأفتوا بأن قبر المرأة كقبر الرجل ولا دليل على الفريق بينهما .
* وأفتوا بحرمة الكتابة على القبور .
* وأفتوا بأن الذكرى في اليوم الخامس عشر أو الأربعين أو السنوية بعد دفن الميت كل ذلك من البدع التي لا أصل لها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم لا ختم القرآن ولا غيره لعدم نقل ذلك عن السلف من الصحابة والتابعين والعبادات توقيفية .
* وأفتوا بأن حديث " لا يأتي على الميت أشد من الليلة الأولى فارحموا أمواتكم بالصدقة ... إلخ " أنه حديث موضوع .
* وأفتوا بعدم مشروعية إهداء ثواب الصلاة للأموات لعدم النقل .(1/63)
* وأفتوا بأن تخصيص زيارة القبور بيوم معين كالجمعة والعيد ليس له أصل من السنة ولم يثبت في الشرع بالنقل الصحيح أن الأرواح ترد لأصحابها يوم الجمعة أو أيام الأعياد .
* وأفتوا بأنه لا يصلى عن الميت ما تركه في حياته عمدا كان تركه لها أو بعذر .
* وأفتوا بأن صيام الولي عن الميت ما فاته من رمضان جائز وهو من الإحسان للميت .
* وأفتوا بأن من مات ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته قبل قسمتها , وإن تطوع أحد بالحج عنه فحسن بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه .
* وأفتوا بأن الإقامة عند القبر من جملة المحدثات والبدع .
* وأفتوا بأن وضع الطين عند رأس الميت وفخذيه وكعبيه لا أصل له بل هو من المحدثات والبدع .
* وأفتوا بعدم جواز وضع كتاب مع الميت لأي غرض كان , بل هذا من المحدثات والبدع .
* وأفتوا بعدم جواز بناء خيمة بجوار القبر لقراءة القرآن فيها .
* وأفتوا ببدعية الوقوف عند القبر أو غيره من الصمت تحية لشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم وحدادا عليهم وتنكيس الأعلام , بل لا يتفق هذا مع آداب التوحيد ولا إخلاص التعظيم لله تعالى وهو تشبه بالكفار .
* وأفتوا بأن حمل زوجة المتوفى والطواف بها على قبر زوجها بدعة لا أصل له .
* وأفتوا بأن وضع الحناء مع الميت في قبره بدعة لا أصل لها .
* وأفتوا بأن اتخاذ القبور أماكن للأكل والشرب بدعة لا تجوز .
* وأفتوا بأن وضع الورد على قبور الأموات من البدع والمحدثات .
* وأفتوا بحرمة تعليق صور ذوات الأرواح , سواء الأحياء أو الأموات .
* والأصل المتقرر عند أصحاب الفضيلة عدم سماع الأموات لكلام الأحياء إلا فيما ورد به النص.
* وأفتوا بحرمة بناء القباب على القبور .
* وأفتوا بأن إقامة المآتم والجلوس فيها لأجل التعزية بدعة .
* وأفتوا بأن النوم على الأرض وترك الأقارب والجيران والطيب أربعين يوما أو أياما من أجل وفاة أحد كل ذلك من المحدثات والبدع .(1/64)
* وأفتوا بأنه لا دليل يدل على أن خفة الجنازة دليل على صلاح صاحبها ولا أن ثقلها دليل على فسق صاحبها .
* واختار أصحاب الفضيلة عدم جواز تلقين الميت بعد موته بل هو من البدع .
* واستحب أصحاب الفضيلة الوقوف عند القبر للدعاء والاستغفار للميت كل بمفرده .
* وأفتوا بحرمة نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إلا لضرورة تقتضي ذلك شرعًا .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن زيارة القبور في حق الرجال دون النساء . في الصحيح من قولي العلماء .
* وأفتوا بأن زيارة القبور من العبادات التي لا تشترط لها الطهارة .
* وأفتوا بحرمة شدة الرحال للقبور .
* وأفتوا بحرمة زيارة المرأة للقبور مطلقًا حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم .
* وذكروا أن حديث : " فزوروها " خطاب للرجال فقط وأما النساء فإنهن لا يدخلن في ذلك لتخصيصهن بأحاديث لعن زائرات القبور .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن بكاء النساء بصوت مرتفع نوع من النياحة .
* وأفتوا بحرمة تزيين القبور بالرخام ونحوه .
* وأفتوا بحرمة سكن أقالب الميت عند قبر ميتهم عدة أيام أو أسابيع .
* وذكروا أنه شق الجيوب ولطم الخدود من كبائر الذنوب .
* وأفتوا ببدعية ذبح ذبيحة على روح الميت بعد مضي أربعين يوماً من وفاته لعم النقل .
* وأفتوا بأن توزيع الخبز واللحم والتمر في المقبرة من البدع المنكرة .
* وأفتوا بحرمة اتخاذ القبور عيداً .
* وأفتوا بحرمة التبرك بتراب القبر لأنه لا دليل عليه ولأنه وسيلة للشرك .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن السنة لمن زار القبور أن يقول : ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية ) اهـ .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن دعاء الأموات والاستعانة بهم من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية .(1/65)
* وأفتوا بأن حديث : " من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب بارًا " بأنه حديث ضعيف جدًا .
* وأفتوا بسنية زيارة المسجد النبوي لكن لا شأن لها بالحج بل هي سنة مستقلة .
* وأفتوا بمشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لمن زار المسجد النبوي , ولا يجوز التمسح بالقبر ولا الدعاء عنده حماية لجناب التوحيد
* وأفتوا بثبوت حديث : " كسر عظم الميت كسره حيًا " .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن جسد المسلم له حرمة حيًا أو ميتًا .
* وأفتوا بمشروعية خلع النعل إذا أراد المشي بين القبور , لكن إذا دعت الحاجة للبسهما كالاحتماء من الرمضاء والشوك فلا بأس بذلك .
* وأفتوا بحرمة سب الأموات لأنهم قد أفضوا لما قدموا .
* وأفتوا بحرمة مرور المواشي بين القبور لأنه امتهان للأموات وانتهاك لحرمتهم .
* وأفتوا بحرمة تجصيص القبور .
* وأفتوا بحرمة بناء المسكن الخاص في المقابر لأنها أرض وقفية للدفن فقط .
* وأفتوا بسنية التعزية ولكن لا تكون بذبح بقر أو غنم ونحوهما , وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضاء بالقدر
* وأفتوا بمشروعية خروج المرأة للتعزية إذا التزمت بآداب الحجاب ولم يكن في خروجها محذور شرعي .
* وأفتوا بمشروعية تعزية الكافر إذا كان فيها مصلحة ونفع للمسلمين أو كان يقصد بها ترغيبهم في الإسلام .
* وأفتوا بسنية صنع الجيران أو الأقارب الطعام لأهل الميت لأنه قد أتاهم ما يشغلهم وأما الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم فإنه لا يجوز لأنه نوع نياحة .
* وأفتوا بجواز التعزية قبل الدفن وبعده وليس لها حد ولا مكان محدود .
* وأفتوا بأن حديث : " لا عزاء في المقابر " لا أصل له .
* وأفتوا بحرمة إسراج القبور .
* وأفتوا بعدم جواز قول : " المرحوم " للميت ؛ لأنه جزم بأمر غيبي ولكن يقال : " رحمه الله " ؛ لأنه دعاء له بالرحمة .(1/66)
* وأفتوا بجواز الإعلام عن وفاة الميت بين أقاربه وجيرانه لكن لا على وجه يشبه النعي المنهي عنه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز وضع لوحة في المسجد للإعلان عن الوفاة .
* وأفتوا بأن تأبين الميت ورثاءه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز .
* وأفتوا بأنه ليس في مقدور أحد من البشر أن يتلقى عن الله مباشرة إلا الأنبياء وإلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى له وإلا الفراسة الصادقة فإنها نوع من الإلهام .
* وأفتوا بأن الرؤى المنامية والفراسة من غير الرسل لا تعتبر أصلا في التشريع .
* وأفتوا بعدم جواز إجابة الدعوة لحضور الولائم التي تقام في العزاء لأنها من البدع إلا لمن يستطيع الإنكار .
* وأفتوا بحرمة النياحة .
* وأفتوا بجواز البكاء على الميت بكاء لا نياحة فيه ولا ندب الميت بتعداد محاسنه والغلو في مدحه ، والله ربنا أعلى وأعلم .
( فصل في تلخيص فتاوى الزكاة )
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنها مفروضة بالكتاب والسنة والإجماع .
* وذكروا بأن كل مال زكوي لم تؤد زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام والخارج من الأنعام والخارج من الأرض والنقدان وعروض التجارة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن السوم شرط في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وهي التي ترعى في أكثر الحول .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الإبل لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسا إلى عشرين ففي كل خمس شاة وفي الخمس والعشرين بنت مخاض وفي الست والثلاثين بنت لبون وفي الست والأربعين حقة, وفي الإحدى والستين جذعة , وفي الست والسبعين بنتا لبون وفي الإحدى والتسعين حقتان فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وليس فيما بين الفرضين شيء .(1/67)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن البقر لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب بتبيع أو تبيعة وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأما الحوامل فلا زكاة فيها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الغنم لا زكاة فيها حتى أربعين فتجب فيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه , ثم في كل مائة شاة .
* وأفتوا بأنه لا يؤخذ في الزكاة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا ولا الحامل ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة تجب في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يشترط لوجوبها أن تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة .
* وأفتوا بأنه يجب العشر فيما سقي بلا مؤنة , ونصف العشر فيما سقي بمؤنة .
* وأفتوا بأنه إذا كان يسقى بمؤنة نصف العام وبغير مؤنة النصف الآخر فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر .
* وأفتوا بأن الزكاة تجب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر ولكن لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسًا .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه ينبغي أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده وإن كان نوعا واحدا خرص كل شجرة وحده وله خرص الجميع دفعة واحدة .
* وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في الخضروات .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً والواجب فيه نصف مثقال .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم والواجب فيها خمسة دراهم.
* وذكروا بأن نصاب الفضة بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاً .
* وأفتوا بأن الركاز يجب فيه الخمس .(1/68)
* وعرف أصحاب الفضيلة عروض التجارة بأنها الأموال المعدة للبيع وأن الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وملكها بفعله بنية التجارة وأنها تقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة لا تجب على العبد إلا بشروط خمسة : الإسلام والحرية وملك نصاب وتمام الملك ومضي الحول إلا في الخارج من الأرض وكذلك نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولها حول أصلهما إذا بلغ نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله يبتدئ من حين أن يتم نصابًا .
* وذكروا بأن مصارف الزكاة ثمانية لا تصرف إلا لهم : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن من ترك الزكاة جحدًا لوجوبها فإنه يكفر وأما من تركها بخلاً فقط فهو عاصي معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر .
* وذكروا بأن اشتراط الحول مبناه على الرفق بأصحاب الأموال ورحمتهم والإحسان إليهم .
* وأفتوا بأن المال إذا انتقل من مالكه إلى آخر بالإرث فإنه يستأنف به حولاً جديدًا ولا يبني فيه على الحول الأول .
* وأفتوا بأن الدين إذا كان على مليء فإنه يؤدي زكاته كل حول .
* وأفتوا بأن بيت السكن ودابة الركوب وثياب القنية لا زكاة فيها .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الدين لا يمنع الزكاة .
* وأوجب أصحاب الفضيلة الزكاة على صاحب الزرع إذا بلغ نصابا ولو كان مدينا للبنك الزراعي .
* وأفتوا بأن الدين إذا كان غير مليء فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضت عليه عدة سنين .
* وأفتوا بجوب الزكاة في الأموال المقسطة إذا حال عليها الحول وكونها مقسطة شهريا لا يضر لأن المالك فعل ذلك لزيادة ربحه ومصلحته .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحايل عليها بالخصم من الدين الذي على الغريم لأن في ذلك وقاية لماله .(1/69)
* وأفتوا بأن صاحب المال عليه أن يخرج زكاة المال من جنسه , فيخرج من المال النقدي نقدا ومن البر برا ومن التمر تمرا وهكذا .
* وأفتوا بوجوب الزكاة فيما يودع في البنك من الأموال إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول .
* وأفتوا بأن المعتبر في حول الزكاة إنما هو السنة الهجرية ولا اعتداد بالحول الميلادي ولا بالأشهر غير القمرية .
* واختار أصحاب الفضيلة بأنه لا زكاة في العوامل .
* وأفتوا بأن بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في أجور العقارات إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الماشية إلا لمصلحة يراها ولي الأمر.
* وأفتوا بأن ربح التجارة يعتبر حوله حول أصله إن كان نصابًا .
* وأفتوا بأن نتاج السائمة يعتبر حولها حول أصلها إن كان نصابًا .
* وأفتوا بحرمة التحايل على إسقاط الزكاة الواجبة .
* وأفتوا بأن الخيل لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع ففيها زكاة عروض التجارة .
* وأوجبوا الزكاة في الأرانب المعدة للبيع أي زكاة عروض تجارة .
* وأفتوا بأن زكاة العنب تؤخذ زبيبًا .
* وأفتوا بأن زكاة الرطب تخرج تمرًا .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الصاع النبوي يقدر بأربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة .
* وأفتوا بأن من باع قمحًا بعد اشتداده فإن زكاته على بائعه .
* وأفتوا بأنه لا زكاة في الآلات المعدة للاستعمال .
* وأفتوا بأن العسل لا زكاة فيه إلا إذا كان معدا للتجارة ففيه زكاة عروض التجارة أي ربع العشر إن بلغت قيمته نصابًا .
* وأفتوا بأن زكاة الخارج من الأرض تكون يوم حصاده .
* وأفتوا بأن التين لا زكاة فيه لأنه من جملة الفواكه إلا إذا أعد للتجارة .
* وأفتوا بأن الرمان والكمثرى لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في حبوب القهوة إذا بلغت نصابًا .(1/70)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الزكاة تجب في الحبوب كلها سواء كان قوتيًا كالحنطة والشعير والأرز والدخن , أو من القطنيات كالباقلاء والعدس والحمص أو من الأبازير كالكزبرة والكمون وكبذر الكتان والقثاء والخيار وحب البقول كحب الرشاد والفجل والقرطم .
* وأفتوا بأن جوز الهند من الثمار التي لا زكاة فيها لأن ثمرها لا يكال ولا يدخر .
* واختار أصحاب الفضيلة عدم وجوب الزكاة في نبات القطن .
* وأفتوا بأنه لا زكاة في قصب السكر .
* وأفتوا بأن الحطب والحشيش والقصب الفارسي لا زكاة فيها .
* وأفتوا بأن زكاة الخارج من الأرض المؤجرة يكون على زارعها لا على مؤجرها .
* وأفتوا بوجوب الزكاة على صاحب الأرض ولو كان صاحبها مدينا أو كانت الأرض مرهونة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في العملات الورقية الحديثة إذا بلغت نصاب أحد النقدين .
* وذكروا أن نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جراماً وثلاثة أسباع جرام .
* وأفتوا بأن المعتبر في قيمة النقدين هو قيمتها وقت حلول زكاتها .
* وذكروا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كن حلياً محرم الاستعمال أو كان معداً للتجارة .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال .
* إذا بلغ نصاباً أو كان عنده من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يكمل به النصاب .
* وأوجبوا الزكاة في المال المجموع للزواج إذا كان نصاباً وحال عليه الحول .
* وأفتوا بعدم وجوب الزكاة في السلام المعد للقنية .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من يتجدد له ملكية نقود تباعاً كالمرتب ونحوه وليست الثانية ناشئة عن النقود الأولى فله في زكاة ذلك حالتان :
الأولى : أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .(1/71)
الثانية : وهي الأكمل والأفضل وهي أن يزكي الجميع سواء القديم والحديث حينما يحول الحول على الأول , وهذا أعظم لأجره .
* وأفتوا بأن مكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيها إلا إذا قبضها وحال عليها الحول من تاريخ استلامها.
* وأفتوا بأن المستحقات على الدول إذا بقيت عندها سنين ثم صرفت لأصحابها فإنه لا زكاة فيها إلا إذا استقبل بها سنة جديدة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن تحتسب الضرائب من الزكاة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في أموال الجمعيات التعاونية .
* وأفتوا بأن صناديق القبائل الخيرية لا زكاة فيها بشرط أن لا يعود ما توفر منه إلا من تبرعوا , وأن يكون تملكهم الخاص قد انقطع بمجرد تبرعهم , وأما إذا كان ما تبرعوا به لم يخرج عن ملكهم ففيه الزكاة .
* وأفتوا بأن أموال المؤسسات الخيرية العامة التي ليست ملكاً لأحد , بل هي أموال خيرية معدة للإنفاق في أوجه البر العامة , أنه لا زكاة فيها لأنها في حكم الوقف .
* وأفتوا بأن لا زكاة في الأرض المشتراة إلا إذا قصد بها التجارة .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في المال المرصود في الغرف التجارية .
* وأفتوا بأن المال الموقوف لبناء مسجد لا زكاة فيه .
* وأفتوا بوجوب الزكاة في أصل مال المساهمة والأرباح لأن حول الربح أصله .
* وأفتوا بأن إخراج الزكاة واجب على الفور إذا توفرت شروط الوجوب .
* وأفتوا بأن العقار والأراضي إذا قصد بها التجارة فإنه يجب فيها الزكاة إذا حال حول على هذه النية ، ويكون تقويمها حسب سعرها وقت الوجوب وفيها ربع العشر .
* وأفتوا بأن العقار والمصانع المؤجرة تجب الزكاة في أجرتها إذا قبضت وحال عليها الحول .
* وأفتوا بأن قيمة العروض تضم إلى ما عنده من نقد أو ذهب أو فضة .
* وأفتوا بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاح من قوت البلد المعتاد .
* وأفتوا باستحباب إخراجها عن الطفل الذي ببطن أمه لفعل عثمان .(1/72)
* وأفتوا بجواز تقديمها عن يوم العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة .
* وذكروا بأنها تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها وأنه يجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة وأنه يجوز لإمام المسلمين أو غيره من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء على أن تصل لمستحقيها قبل صلاة العيد .
* وذكروا بأن مقدار الصاع النبوي بالكيلو ، ثلاثة كيلو تقريبًا .
* وأفتوا بعدم جواز تأخيرها عن وقتها المحدد شرعا ومن فعل بلا عذر فهو آثم تجب عليه التوبة والقضاء لأنها عبادة فلم تسقط بخروج وقتها كالصلاة .
* وأما من أخرها ناسيا فلا إثم عليه ، لكن عليه إخراجها ولو بعد الصلاة .
* وأفتوا بأن العمال في المصانع والمزارع ونحوها هم المسؤلون عن إخراج زكاة أنفسهم لأن الأصل وجوبها عليهم .
* وذكروا بأن وقت زكاة الفطر يبدأ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شوال وينتهي بصلاة العيد .
* وأفتوا بأن الكفار لا تقبل منهم زكاة الفطر فلا تخرج عنهم لأنها عبادة شرطها الإسلام ، وكذلك لا يجوز إعطاء الكفار منها شيئا .
* وأفتوا بأن ارتكاب الفقير لبعض المعاصي لا يمنع من إعطائه زكاة الفطر لأنه لا يزال مسلما ، فإن ارتكاب الذنوب لا يخرج عن الملة .
* وأفتوا بالاكتفاء بغلبة الظن أن هذا فقير ، وبواطن الأمور إلى الله تعالى لكن ينبغي التحري والاحتياط لهذه العبادة ، وإن ظهر بعد ذلك أنه كان غنيا فقد برئت ذمة المزكي فلا يضره ذلك بأنه فعل ما أمر به شرعا وهو النظر في الظاهر والعمل بغلبة الظن .
* وأفتوا بأنه لا يجوز زكاة الفطر نقودا بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب إخراجها طعاما .
* ونبه أصحاب الفضيلة الجمعيات الخيرية تستلم الزكوات من الناس أن يؤدوها قبل صلاة العيد وأن لا يتساهلوا في ذلك .
* وأفتوا بأنه يجوز للفقير بيع صاح الفطرة بعد استلامه لأنه صار من جملة أملاكه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إخراجها ملابس ولو كانت أنفع للفقير .(1/73)
* وأفتوا بأن الأفضل أن تخرج زكاة الفطر في بلد المزكي الذي هو فيه وقت إخراجها وإن أخرجت في غيره بالوكالة فلا بأس .
* وأفتوا بأنه ليس هناك دعاء معينا يقال عند إخراجها .
* وذكروا بأن الأفضل إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد . والله أعلم .
( فصل )
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأنه يجوز تعجيل زكاة المال قبل حلول وجوبها بسنة أو سنتين .
* وأفتوا بأن إخراج الزكاة واجب على الفور .
* وأفتوا بجواز التأخير بحثا عن المستحق الحقيقي لما فيه من الحيطة وإبراء الذمة .
* وأفتوا بأن من ترك زكاة ماله سنين عددا فتاب فإنه يجب عليه إخراجها عما برك من السنوات ، ويعمل بغلبة ظنه في تقدير المال .
* وأفتوا بأن من دفع زكاته إلى الأمين فأضاعها فإنه لا تبرأ ذمته إلا بأدائها إلى مستحقيها .
* وأفتوا بأن زكاة النقدين والعروض إذا تلفت بعد استقرار وجوبها فإن صاحبها يضمن ، فلا تبرأ ذمة صاحبها مطلقًا إلا بإيصالها إلى مستحقيها .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين ويتولى الولي إخراجها .
* وأفتوا بأنه لا تجب الزكاة في أموال الأوقات على المساجد ونحوها لانتفاء الملك عنها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة عن أحد بالغ إلا بعد إذنه .
* وأفتوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك .
* واستحب أصحاب الفضيلة للمزكي توزيع زكاته بنفسه على أهلها المستحقين ، فإن طلبها ولي الأمر فالمشروع تسليمها له لأن ذلك من باب السمع والطاعة .
* وأفتوا بأنها لا تحل للغني .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يأخذ منها شيئًا لغرضه الشخصي ومن فعل فقد أثم وعليه رد بدلها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال لأنها ذات نشاط لا يخص المسلمين .
* وأفتوا بأنه لا يجوز وضع الزكاة في صناديق البر التي في المساجد .(1/74)
* وأفتوا بأن الجمعيات لا يجوز لها استثمار أموال الزكاة المدفوعة لها .
* وأفتوا بأنه ليس من شروط صحة الزكاة أن يعلم المدفوعة له بأنها زكاة إذا كان من المستحقين .
* وأفتوا بأنه لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين والفقراء .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بناء مساكن للفقراء من أمول الزكاة ، بل الواجب دفعها إليهم ليتصرفوا فيها على ما يرونه مناسبًا لحالهم .
* وأفتوا بأن الموظف ذا الراتب الشهري إذا لم يكن راتبه يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته جاز إعطاءه من الزكاة .
* وأفتوا بأن العاملين عليها إذا كانوا من قبل ولي الأمر فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء .
* وأفتوا بأن من استدان اضطرارا ولم يجد سدادا فإنه يعطى من الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه ، وأما من استدان ترفا وازديادا من الدنيا فإنه لا يعطى منها .
* وأفتوا بأن الفقراء والمساكين يعطون من الزكاة ما يكفيهم لسنة كاملة .
* وأفتوا فيمن احترق بيته بأنه يعطى من الزكاة إذا كان قد افتقر باحتراقه .
* وأفتوا بأن من له راتب أو دخل من تجارة يكفيه ويكفي من يمونه فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة .
* وأفتوا بجواز دفع لفاقد الوعي لكن تسلم لوليه ويعطى ما يكفيه ويكفي عائلته .
* وأفتوا بأن العم يجوز أن يعطي زكاته لأبناء أخيه إذا كانوا فقراء .
* وأفتوا بأن الإنسان لا يدفع زكاته لا إلى أصوله ولا إلى فروعه .
* وأفتوا بجواز إعطاء طلاب العلم منها لحاجتهم إليها ، إذا كانوا فقراء .
* وأفتوا بجواز دفعها لمن يريد الزواج لإعانته على ذلك إذا كان لا يقدر على النفقات .
* وأفتوا بأن شيخ القبيلة لا حق له في جباية الزكاة من أفراد قبيلته إلا إذا كان مخولا من ولي الأمر.
* واختار أصحاب الفضيلة أن سهم المؤلفة قلوبهم لا يزال باقيا لم ينسخ كما هو نس القرآن .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة لا حق له في الزكاة لأنه مرتد .(1/75)
* وأفتوا بأن الأسير المسلم يفادي من مال الزكاة لفك رقبته من الأسر .
* واختار أصحاب الفضيلة أن من مات وعليه دين فإنه يوفى دينه من الزكاة .
* وأفتوا بأن من لا يجحد ملا للحج فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يكفيه لحجه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية ولا المدارس الإسلامية ولا أن تجعل رواتب للمدرسين ، ولا أن يصلح بها شيء من الطرق والقناطر.
* واختار أصحاب الفضيلة جواز الزكاة لمدرسي حلقات القرآن في المساجد ولطلاب الحلقات إذا كانوا فقراء ولكن تحسب على أنها رواتب لهم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز حفر الآبار وتعميرها من مال الزكاة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة لتدفع إلى الفقير ، بل تدفع الزكاة عينا لمستحقيها المذكورين في آية التوبة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المراد بقوله : ( وفي سبيل الله ) أي الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد .
* وأفتوا بجواز صرف الزكاة للدعاة إلى الله تعالى إذا كانوا متفرغين للدعوة وليس لديهم ما يغنيهم عنها .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز الاقتصار على صنف واحد فلا يلزم استيعاب الأصناف كلها بالزكاة .
* وأفتوا بأنه يجوز للأخ أن يعطي أخته من الزكاة إذا كانت فقيرة وكذلك العكس .
* وأجاز أصحاب الفضيلة للأخت أن تعطي أختها من الزكاة إذا كانت فقيرة .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز صرف الزوجة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز للزوج صرف زكاته لزوجته لأن نفقتها وكسوتها عليه واجبة .
* وأجاز أصحاب الفضيلة دفع الزكاة للعم وأولاده ، وللخال وأولاده .
* وأفتوا بأن الأب لا يجوز أن يعي ابنه من الزكاة للزوم نفقته عليه .
* وأفتوا بمنع دفع الزكاة للأبوين لأن نفقتهما لازمة على أولادهما .
* وأفتوا بجواز دفع الزكاة لزوج الأم .
* وأفتوا بجواز دفع زكاتها لأبي زوجها .(1/76)
* وأفتوا بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة .
* وأفتوا بحرمة المسألة ، أي سؤال الناس ، إلا من سلطان أو السؤال في أمر لا بد منه .
* وأفتوا بجواز الهدية لأهل الكتاب إذا كان المقصود منها التأليف للإسلام .
* وأفتوا بجواز إطعام الكافر من الأضحية ما لم يكن محاربا .
* وأفتوا بأن من تصدق وهو تارك للصلاة فإن صدقته لا تقبل لأن كافر .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه إلا ما جرت به العادة وكان يسير عرفًا . والله ربنا أعلى وأعلم .
فصل في تلخيص فتاوى الصوم
* وذكر أصحاب الفضيلة أن صوم رمضان من أركان الإسلام .
* وذكروا بأن الله سبحانه فرض صيامه لمصلحة عباده نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري , وفيه تمرين النفس على مخالفة هواها , وفيه إعانة النفس على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام , وهو يهذب النفس إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة , وأنه جالب للتقوى .
* واختار أصحاب الفضيلة بخبر الواحد في رؤية هلال رمضان , بشرط أن يكون مسلماً عدلاً في الظاهر .
* وأفتوا بأنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن وافق عادة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز الاقتداء والاعتماد على خبر المنجمين , بل الواجب أن يعتمد على الرؤية .
* وأجاز أصحاب الفضيلة استخدام الوسائل التي تعين على العين على رؤية الهلال .
* وأجاز أصحاب الفضيلة الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال .
* وأفتوا بمنع الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو انتهائه .
* وأفتوا بأنه إذا رؤي الهلال في بلاد دون بلاد , فإن الصيام في البلاد التي لم ير فيها راجع إلى ولي الأمر , فإن حكم بالصيام وجب لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف , وإن لم يكن الحاكم مسلماً أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي .
* وذكر أصحاب الفضيلة إجماع أهل العلم على عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية .(1/77)
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلمين الموجودين في بلد غير إسلامية أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات شهر رمضان وشوال وذي الحجة .
* وأفتوا بوجوب الصوم في النهار كله في بلد يكون النهار فيها واحد وعشرين ساعة , ولا عبرة بطول النهار , مادام أن مجموع الليل والنار أربع وعشرون ساعة فمن شهد الشهر من المكلفين وجب عليه الصوم سواء طال النهار أو قصر فغن عجز عن الصوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له الإفطار وعليه القضاء .
* وأفتوا بأن القرى البعيدة عن العاصمة تعمل برؤية العاصمة إذا كان البلد واحداً .
* واختار أصحاب الفضيلة حرمة صوم يوم الشك لثبوت النهي عن صومه .
* وأفتوا فيمن صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيها رؤية الهلال بليلة أنه يعمل في انتهاء الشهر برؤية البلد الذي هو فيه الآن , فالإنسان إذا كان في بلد لزمه حكمهم ابتداء وانتهاء , لكن إن افطر أقل من تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي يوماً لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ويقضي ما فاته .
* وأفتوا بأن من ركب الطائرة ولا يزال يرى الشمس وبلده قد أفطر فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس لقوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ولا عبرة بغيابها عن بلده , وأما من أفطر بعد إقلاعها ثم بعد إقلاعها رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة لا يصح صيامه لأنه محكوم بكفره .
* وأفتوا بوجوب قضاء ما ترك من رمضان عمداً مع وجوب التوبة والندم .
* وأفتوا بأن من أفطر عمداً ثم جامع فإن عليه كفارة الجماع في نهار رمضان , وإن كانت زوجته مطاوعه عالمة فعليها الكفارة أيضاً .
* وذكروا إجماع أهل العلم على كفر تارك الصوم جحوداً لوجوبه .
* واختار أصحاب الفضيلة أن تاركه كسلاً وتهاوناً على خطر عظيم لكنه لا يكفر بل هو معدود في أصحاب الكبائر .(1/78)
* وذكروا بأن الصوم يجب على كل مسلم عاقل مميز بالغ مقيم خال من الموانع الشرعية وهي الحيض والنفاس .
* وذكروا بأن البلوغ يعرف بعلامات : بإنزال المني بشهوة , وإكمال خمسة عشرة سنة نبات الشعر الخشن حول الفرج , أو الحيض أو الحمل بالنسبة للمرأة . فإذا ظهرت علامة من هذه العلامات فقد تحقق البلوغ .
* وأفتوا باستحباب تعويد المميزين على الصوم لتألفة نفوسهم .
* وأفتوا بجواز استعمال المرأة أدوية تمنع نزول الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء أنه لا ضرر في استعمالها .
* وأفتوا بأن من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى أدركه رمضان آخر فإنه يجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً .
* وأفتوا بأن من حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد وعليها القضاء .
* وأفتوا بأن النفساء إذا طهرت قبل الأربعين وصامت فصومها صحيح .
* وأفتوا في العاجز عن الكبر لكبر سنه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو تمر أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله .
* وأفتوا بجواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما وليس عليهما إلا القضاء فقط .
* وأفتوا في المريض الذي لا يرجى شفاؤه بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع مما هو عادة قوت البلد .
* وأفتوا بأن إدخال المرهم أو التحميلة في الفرج للتداوي لا يؤثر في الصوم .
* وأفتوا بأن إدخال جهاز الكشف في الفرج لا يؤثر في الصوم .
* وأفتوا في المريض الذي يرجى شفاؤه بأن يفطر إذا كان الصوم يشق عليه وليس عليه إلا القضاء فقط .
* وأفتوا بأن الإبر في الوريد أو العضل تخفيفا للأزمة الصدرية لا تؤثر في الصوم .
* وأفتوا مريض الكلى بلزوم طاعة الطبيب الحاذق العارف بالطب إذا أمره بشرب الماء في نهار رمضان ويقضي بعد الشفاء إن كان يرجى برؤه وإلا فيطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة في المرض المجيز للفطر هو كل مرض يزيده الصوم ألما أو يؤخر شفاءه .(1/79)
* وأفتوا بأن غسيل الكلى في نهار رمضان مفسد للصوم .
* وأفتوا بأن كل مريض أمره الطبيب بالإفطار مراعاة لمرضه وكان الطبيب ذا خبرة وثقة وأمانة فإنه تجب طاعته في ذلك .
* وأفتوا بأن الأفضل للمسافر أن يفطر أخذًا برخصة الله .
* وأفتوا بأن حديث : " من صام فله أجر ومن أفطر فله أجران " لا أصل له .
* وأفتوا بأنه لا شيء على من جامع أهله في السفر في نهار رمضان .
* وأفتوا بأن المسافر إذا وصل إلى بلده مفطرًا نهارًا فيجب عليه إمساك بقية اليوم لأن ما جاز لعذر بطل بزواله .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن استمرار الصائم غالب النهار نائمًا يعد تفريطًا منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .
* وأفتوا بحرمة صيام يوم العيد , كما هو إجماع العلماء .
* وأفتوا بأن تخصيص اليوم الرابع عشر من رمضان بشيء من التعبد الزائد بدعة لعدم النقل .
* وأفتوا بأن استئجار قارئ في ليالي رمضان ليقرأ في البيت من البدع لعدم النقل .
* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت حملها مضغة لا تخطيط فيها وخرج منها دم فهو دم فساد ولا يمنعها من الصلاة والصوم .
* وأفتوا بأن خروج السوائل من فرج المرأة لا يضر صيامها وإنما الذي يضر هو دم الحيض والنفاس فقط .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرضع والحامل تأخير القضاء كان يشق عليهما ومتى استطاعتا بادرتا بالقضاء.
* وأفتوا فيمن أخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر بلزوم القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع .
* وأفتوا بأن دم الاستحاضة " النزيف " لا يؤثر في صحة الصوم .
* وأفتوا رعاة الغنم والإبل بعدم جواز الفطر لمجرد المشقة إلا في حالة الاضطرار .
* وأفتوا بأن المشقة في جذاذ التمر وحصاد الزرع ليس بعذر للإفطار .
* وأفتوا بحرمة الإفطار لوجود المشقة في العمل إلا إن شق المشقة العظيمة وحلت به حالة الاضطرار .(1/80)
* وأفتوا بحرمة الإفطار لمجرد المذاكرة أو لمشقة الصوم مع الدراسة .
* وأفتوا بحرمة طاعة الوالدين بأمر ولدهما بالإفطار للتقوي على المذاكرة في الامتحانات .
* وأفتوا بأن النية شرط في صحة الصوم .
* وأفتوا بأن المسلم إذا لم يعلم برمضان إلا في النهار وجب عليه الإمساك والقضاء .
* وأفتوا بجواز صوم النفل بنية من النهار إذا لم يتقدم مفسد .
* وأفتوا بأن النية محلها القلب .
* وأفتوا بأنه لابد لكل يوم من رمضان نية خاصة .
* وأفتوا بأن الأكل والشرب عمدا مفسد للصوم كما هو إجماع أهل العلم وعلى فاعله التوبة والقضاء .
* وأفتوا بأن إبر البنسلين لا تؤثر في الصوم لكن يستحسن استعمالها ليلاً إن تيسر .
* وأفتوا بأن قطرة العين لا تفسد الصوم .
* وأفتوا بأن إبر التحصين ضد الحمى لا تؤثر في الصوم وفي الليل أحوط وأحسن .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الكحل لا يفسد الصوم إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء ولا يكتحل احتياطا إلا ليلاً .
* وأفتوا بجواز تغسيل الرأس والاستحمام حال الصوم .
* وأفتوا بأن من تقيأ عمدًا فسد صومه ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولو ابتلعه عن غير قصد فلا شيء عليه .
* وأفتوا بصحة حديث : " من ذرعه القيء ... " الحديث .
* وأفتوا بجواز استعمال الطيب السائل من الزجاجة للصائم على يديه ووجهه .
* وأفتوا بجواز حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة في نهار رمضان .
* وأفتوا بأن الاستمناء باليد محرم في رمضان وغيره لكنه في رمضان أعظم جرمًا وهو مفسد للصوم وموجب للتوبة والقضاء ولا كفارة فيه .
* وأفتوا بفساد صوم الحاجم والمحجوم .
* وأفتوا بعدم فساد صوم الطبيب بفصد عرق المريض , ولا يقاس على الحاجم .
* وأفتوا بجواز أخذ الدم في نهار رمضان بقصد التحليل إذا كان المقدار المأخوذ يسيرًا عرفًا وتأخير ذلك أحوط .
* وأفتوا بأن خروج الدم بغير اختيار الصائم لا يضره ولو كان كثيرًا .(1/81)
* وأفتوا بعدم فساد الصوم بالرعاف غير المقصود .
* وأفتوا بعدم فساد من حرك أسنانه أو استاك فخرج من دم .
* وأفتوا بأن خروج دم الاستحاضة لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بأن من أكل أو شرب ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة .
* وأفتوا بأن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم ولو كثر وتتابع وأما النخامة فإنه يحرم ابتلاعها ويجب لفظها لكن لو ابتلعها لم يفسد صومه .
* وأفتوا بأنه يجوز للصائم شم الروائح العطرية التي لا جرم فيها .
* وأفتوا بأن الاحتلام لا يفسد الصوم كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للصائم شم دخان البخور قصدا لأنه ذو جرم يصل للجوف .
* وأفتوا بوجوب تذكير الصائم على من رآه يأكل أو يشرب .
* وأفتوا بأن المذي لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بحرمة النظر للأجنبية وهو منقص للأجر لكنه لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بصحة صوم من سبق إلى حلقه شيء من ماء المضمضة أو الاستنشاق بغر قصد .
* وأفتوا بأنه لا حرج في الصيد في رمضان .
* وأفتوا بأن خروج المني من الصائم على وجه المرض لا يؤثر في صومه .
* وأفتوا بأن خروج الودي لا يفسد الصوم .
* وأفتوا بجواز السباحة في رمضان وعلى الصائم .
* وأفتوا بحرمة الشتم والسب في كل زمان لكنه أعظم إثما في رمضان ولكنه لا يفسد الصوم .
* وذكروا بأنه ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته .
* وأفتوا بأن الاستعاط مفسد للصوم .
* وأفتوا بصحة صوم من أكل أو شرب شاكًا في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل .
* وأفتوا بأن العبرة في الإمساك هو طلوع الفجر الثاني فمن أكل قبله فصومه صحيح سواء أذن أولم يؤذن ومن أكل بعده فسد صومه سواء أذن أو لم يؤذن والأحوط للمسلم الإمساك مع ابتداء الأذان .(1/82)
* وأفتوا بأن العبرة في الفطر هو غروب قرص الشمس فإذا غربت حل الفطر سواء أذن أو لم يؤذن وسواء وافق التقويم أو خالفه .
* وأفتوا بأن من أفطر شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار .
* وأفتوا بوجوب القضاء على من أفطر في يوم غيم ظانًا غروب الشمس .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإلا فإطعام ستين مسكينًا .
* وأفتوا بوجوب قضاء هذا اليوم الذي أفسده بالجماع .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على المرأة التي جومعت إذا كانت عالمة مطاوعة .
* وأفتوا بأن من جامع زوجته ناسيًا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة .
* وأفتوا بجواز القبلة للصائم إذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع في المحظور .
* وأفتوا بتعدد كفارة الجماع إذا تكرر في عدة أيام .
* وأفتوا بجواز نوم الرجل بجواز زوجته ملاصقًا لها إذا كان ممن يملك إربه .
* وأفتوا بأن الصائم إذا سافر مع زوجته وجامع فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من جامع في يوم القضاء فلا كفارة عليه لكن عليه التوبة والقضاء .
* وأفتوا بأن تخلل شهر رمضان بين الشهرين المتتابعين لا يقطع التتابع .
* وأفتوا بأن الحيض والنفاس لا يقطع التتابع .
* وأفتوا باشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة .
* وأفتوا بصحة الصيام مع وجود الجنابة .
* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها الصوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر .
* وأفتوا بجواز الاستياك للصائم في النهار كله .
* وأفتوا بأن من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن كان قد تمكن من الصيام ولم يصم .
* وأفتوا بجواز تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لكن يلفظ هذا الريق ولا يبتلعه .
* وأفتوا باستحباب تأخير السحور .
* وأفتوا باستحباب تعجيل الفطر وأن يكون على رطب أو على تمر فإن لم يجد حسا حسوات من ماء .
* وأفتوا بأنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى حلول رمضان آخر إلا بعذر قاهر .(1/83)
* وأفتوا بجواز تأخير القضاء إلى شعبان .
* وأفتوا بأن من عليه قضاء أيام ونسي عددها بأن يصوم حتى يغلب على ظنه أنه قد استوفى ما عليه .
* وأفتوا بجواز التفريق بين أيام القضاء لكن التتابع أولى .
* وأفتوا بأن من صام يوم عرفة ونوى به عرفة وقضاء رمضان حصل له الأمران .
* وأفتوا بجواز صوم الجمعة مفردًا إذا كان بقصد قضاء يوم فاته من رمضان .
* وأفتوا بأن من شرع في صوم يوم القضاء فإنه لا يجوز قطعه إلا من عذر شرعي .
* وأفتوا بأن المرأة لا يلزمها استئذان زوجها في صيام أيام القضاء لأن ذلك مما يجب والاستئذان يكون في صوم النافلة .
* وأفتوا بمشروعية صوم ست من شوال .
* وأفتوا بلزوم قضاء ما فاته من رمضان قبل الشروع فيها إن رغب في صيامها .
* وأفتوا بأن من مات وهو عاجز عن القضاء فإنه لا شيء عليه فلا قضاء ولا كفارة .
* وأفتوا بجواز صوم التطوع قبل القضاء مع اتساع الوقت لكن البدء بالقضاء أهم لأنه واجب .
* وأفتوا بأنه لا يجوز صوم التطوع بنيتين نية القضاء ونية السنة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن إفراد شهر رجب بالصوم مكروه لكن لو صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الاثنين والخميس والأيام البيض وهي الثالث والرابع عشر والخامس عشر وأيام عشر ذي الحجة لاسيما يوم عرفة لغير حاج ويوم عاشوراء مع صيام يوم قبله أو يوم بعده وستة أيام من شوال هذه الأيام أفضل أيام التطوع في العام .
* وأفتوا بأن المتطوع بالصوم أمير نفسه فإن شاء أتم وإن شاء أفطر والإتمام أفضل وإن قطعه فلا قضاء عليه .
* وأفتوا بجواز تفريق صيام الأيام الست من شوال .
* وأفتوا بجواز صوم يوم الجمعة إذا كان هو يوم عرفة بلا يوم قبله أو يوم بعده .
* وأفتوا بأن حديث النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة .
* وأفتوا بمشروعية صوم يوم عاشوراء , وذكروا بأنه ليس فيه زكاة فطر .(1/84)
* وأفتوا بجواز إفراده لوحده بالصوم لكن الأكمل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده .
* وأفتوا بأن من صام ثلاثة أيام من كل شهر له الأجر المرتب على ذلك والأفضل أن تكون هي الأيام البيض .
* وأفتوا بحرمة صوم العيدين , بل لا يصح صيامهما .
* وأفتوا بأن الاعتكاف سنة , ويحبب بالنذر .
* وأفتوا بمشروعيته في كل وقت وأفضله ما كان في العشر الأواخر .
* واشترط أصحاب الفضيلة للاعتكاف أن يكون في مسجد تقام في الجماعة .
* وذكروا بأن الأفضل أن يكون مما تقام فيه الجمعة .
* وأفتوا بأن الاعتكاف ليس من شرطه الصوم .
* وذكروا بأن السنة أن لا يزور المعتكف مريضًا أثناء اعتكافه ولا يجيب دعوة ولا يقضي حوائج أهله ولا يشهد جنازة ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد .
* وأفتوا بأن المعتكف يدخل معتكفه بعد الفجر وينتهي اعتكافه بغروب شمس آخر يوم منه .
* وأفتوا بأن الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد أن لها حكم المسجد , وأما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد وإن كانت أبوابها داخل المسجد .
* وأفتوا بأن حديث : " من اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق ... " بأنه حديث ضعيف . والله ربنا أعلى وأعلم .
تلخيص فتاوى الحج
* وذكر أصحاب الفضيلة أن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنًا وحرمًا آمنًا يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان يرجون ثواب الله سبحانه , ويخشون عقابه ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام .
* وذكروا أن الأقرب إلى الصواب أنه فرض سنة تسع أو عشر .
* وذكروا بأن من جحد فرضيته أو أبغضه فقد ارتد , يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الحج واجب على الفور متى ما توفرت شروط وجوبه .(1/85)
* وأفتوا بجواز الاتجار في الحج على وجه لا يكون مشغلا عن أصل مقصوده .
* وذكروا بأن الحج فرض في العمر مرة فما زاد فهو تطوع .
* وأفتوا فيمن نذر الحج كل عام فمنعه عذر قاهر بأنه لا إثم عليه .
* وأفتوا بجواز الحج برفقة المبتدعة إذا لم يكن بد من ذلك مع توخي الحذر من شبههم ومذهبهم الباطل .
* وأفتوا بعدم اشتراط إذن الزواج في حج الفريضة لزوجته . أي تحج ولو لم يأذن . بشرط وجود محرم آخر .
* وأفتوا بوجوب أداء الحج على المستطيع إذا توفرت الشروط ولو كان عليه قضاء أيام من رمضان.
* وأفتوا بصحة حج الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم وعلى وليه أن يأمره لبس الإحرام ويفعل بنفسه – أي الصبي – جميع المناسك , لكن الرمي عنه وليه إن لم يستطع الرمي بنفسه , ويأمره بفعل الواجبات وارتكاب المحرمات .
* وأفتوا بصحة حج الصغير الذي لم يميز فينوي عنه وليه .
* ويلبسه ثياب الإحرام ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه .
* وأفتوا بأن حج الذي لم يبلغ وعمرته لا تجزئه عن حج وعمرة بعد البلوغ .
* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم جاز دخوله للحرم ولم يغير اسمه .
* وأفتوا بأن من ارتد بعد ما حج ثم عاد للإسلام فحجه صحيح وإن أعاده احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو أحسن .
* وأفتوا بأن طاعة المرتد السابقة لا تبطل بمجرة الردة , بل بالموت على الكفر .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الاستطاعة في الحج معناها صحة البدن وأن يملك من المواصلات إلى بيت الله الحرام وملك الزاد الذي يكفيه ذهاباً وإياباً والمحرم بالنسبة للمرأة .
* وأفتوا في رجل مصاب بمرض الروماتيزم الشديد وقد يعجز عن الحج أن ينيب من يحج عنه إذا كان واجداً لنفقة الحج .
* وأفتوا بصحة الحج من نفقة الغير كالضيافات العسكرية والملكية وغيرها .
* وأفتوا بصحة الحج من المال الحرام , لكن أجر حجه ناقص وعليه التوبة ورد الحقوق إلى أهلها .(1/86)
* وأفتوا بصحة حج الشباب وهو أعزب كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا أن الزوج لا يلزمه شرعاً نفقات الحج لزوجته ولو كان غنيًا .
* وأفتوا بعدم وجوب الحج على من كان دخله لا يكفي إلا لحاجاته الضرورية .
* وأفتوا بأن من حجت بلا محرم , فحجها صحيح لكن أجر حجها ناقص وعليها التوبة .
* وأفتوا بجواز الحج من الدية كل من نصيبه الخاص .
* وأفتوا بجواز الاستدانة للحج ولا يؤثر ذلك على صحته أو كماله .
* وذكروا بأن مساعد المدين في سداد دينه أولى من حج النافلة .
* وأفتوا بتقديم سداد الدين على الحج الواجب إذا كان المال لا يكفي إلا لأحدهما .
* وذكروا بأن المدين إذا تسامح معه أهل الدين ولم يطالبوه به فحجه في هذه الحالة مقدم على السداد .
* وأفتوا بأن من شرط صحة النيابة في الحج بأن يكون الوكيل قد حج حجة الإسلام عن نفسه .
* وأفتوا بأن العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه ينيب عنه من يحج .
* وأفتوا بجواز الحج عن الميت تطوعاً أو من ماله .
* وأفتوا بأن عدم أمن الطريق والأعذار السياسية والمرض الذي يرجى شفاؤه ليست أعذار مسوغة للإنابة في الحج .
* وأفتوا بصحة وكالة الرجل في الحج عن المرأة والعكس لورود النص بذلك .
* وأفتوا بأن الوكيل لا يحج إلا عن موكله فقط , فلا يجوز أن يحج عن شخصين في إحرام واحد .
* وأفتوا بجواز عقد إحرام العمرة عن واحد فإذا تحلل منها عقد الإحرام بالحج عن شخص آخر .
* وأفتوا بأن من أنيب في حج وبقي بعد أداء النسك مال فله الزائد وإن حصل نقص فعليه تكميل النقص , ما لم يكن ثمة شرط يخالف ذلك فالوفاء به هو المتعين .
* وذكروا بأنه يجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى في النية , وليأخذ ليحج لا العكس .
* وأفتوا بجواز أخذ الوكيل في الحج ما جعل من مال عن قيامه بالحج ولو كان أضعاف ما أنفق في حجه .
* وأفتوا بصحة الإحرام في الحج يوم عرفة بعرفة .(1/87)
* وأفتوا لا أثر لغلط الوكيل في اسم المجموع عنه لأن العبرة بالنية .
* وأفتوا بأن من مات وهو لا يصلي فإنه لا يحج عنه لأنه كافر مرتد .
* وأفتوا بتقديم الأقرب في الحج عن الأقارب الأموات , فيبدأ بالأم ثم الأب ثم الأقرب فالقريب, يعني إن ماتوا ولم يحجوا .
* وأفتوا بأن من كان صحيح البنية فإنه لا يحج عنه أحد , بل لا يصح الحج عنه لمجرد عجزه عن النفقة أو لأنه بعيد عن مكة , مادام معافى صحيح البدن .
* وأفتوا بأن النيابة في النسك تكون عن الميت المسلم , وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه لكبر سن أو مرض لا يرجى شفاؤه .
* وأفتوا بأن الوكيل في الحج يجوز له أن يحرم عن موكله بالحج والعمرة في غير بلد موكله ولا أثر لفرق المسافة .
* وأفتوا لرجل في أفريقيا بأنه يجوز له أن يقيم من أهل مكة من يحج أو يعتمر عن أمه المتوفاة .
* وأفتوا بأن الحج عن الغير تكفي فيه النية ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه لا باسمه ولا باسم أبيه أو عائلته , لكن العلم بذلك و التلفظ به من باب الكمال .
* وأفتوا بأن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لها السفر للحج مع نسوة ثقات إذا انعدم المحرم .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها الخروج الحج إذا كانت في عدة الوفاة .
* وأفتوا بأن المسلم إذا مات ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوصى .
* وأفتوا بمشروعية التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر .
* وأفتوا بأن ارتكاب الفواحش بعد الفراغ من الحج لا يبطل الحج لكن عليه التوبة منها .
* وأفتوا بأن الجدال في الحج ينقص ثوابه لكن لا يبطله من أصله .
* وأفتوا بوجوب استئذان المرجع لأداء الحج إذا كلف الإنسان بعمل أمني أو نحوه في أيام الحج , أما إذا كان في إجازة في أيام الحج فليس ذلك بلازم .(1/88)
* وأفتوا بوجوب الإحرام لمريد النسك عند محاذاة أحد المواقيت المحددة شرعا سواء مر عليه برا أو جوا أو بحرا .
* وذكروا بأن المواقيت هي : ذو الحليفة لأهل المدينة , والجحفة لأهل الشام , وقرن المنازل لأهل نجد , ويلملم لأهل اليمن .
* وأفتوا بعدم لزوم الإحرام منها لمن مر عليها وهو لا يريد النسك .
* وأفتوا بأن من أنشأ نية النسك بعد مجاوزتها فإن مهله من حيث أنشأ .
* وأفتوا بأن الإحرام للعمرة لمن بمكة لا يكون إلا لمن أدنى الحل .
* وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ولم يغتسل ولم يلب بحجة الوداع إلا من ذي الحليفة .
* وأفتوا بأن من مر على أحد هذه المواقيت وهو ليس من أهلها فله أن يحرم منها .
* وأفتوا بأن جدة ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها , وأما الآفاقي الذي هو خارج المواقيت فليست جدة ميقاتًا له , بل لابد أن يحرم من أحد هذه المواقيت المحددة في حديث ابن عباس .
* وأفتوا بأن الإحرام من الميقات واجب فمن خالفه وأحرم دونه فعليه دم .
* وأفتوا بوجوب الإحرام في الجو في الطائرة أو البحر في السفينة عند محاذاة أحد هذه المواقيت ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى ينزل في جدة .
* وذكروا بأن أهل مصر وأهل المغرب يكون إحرامهم من رابغ .
* وأفتوا بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة , فإحرام الآفاقي للعمرة الأولى يكون من ميقاته وأما الثانية فمن أدنى الحل .
* وأفتوا بأن أهل القنفذة يحرمون من يلملم .
* وأفتوا بأن من تجاوز ميقات بلده مريداً للنسك ثم أحرم من ميقات بلد آخر فإن عليه دم لأن تجاوز ميقات بلده بلا إحرام وأحرم دونه .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن حديث إحرام عائشة لعمرتها من أدنى الحل يعد مخصصا لحديث ابن عباس : " ممن أراد الحج أو العمرة " فتخرج عمرة من كان بمكة من هذا العموم فلا يحرم لها إلا من أدنى الحل فإن خالف فعليه دم .(1/89)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأنساك ثلاثة : الإفراد وهو الإهلال بالحج مفردا , ولا هدي فيه , لكن إن أهدى فقد أحسن , والقران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا وفيه الهدي , والتمتع وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها بعد الفراغ من أعمالها ثم يهل بالحج في نفس السنة , وفيه الهدي .
* وأفتوا بأن التمتع أفضل هذه الأنساك .
* وأفتوا بأن من أحرم متمتعًا فلا يجوز له قلبه على إفراد .
* وأفتوا بعدم جواز تحويل نسك القرآن إلى إفراد بعد الدخول فيه .
* وذكروا بأن عمرة التمتع لا تكون إلا في أشهر الحج .
* وأفتوا فيمن أحرم مفردًا أو قارنًا بأنه يستحب له بتأكد أن يتحلل من إحرامه بعد الفراغ من أعمال العمرة ليكون متمتعًا .
* وأفتوا بأن من دخل في أحد النسكين بالإحرام فإنه لا يجوز له فسخ ذلك ولا الرجوع عنه بل الواجب إتمامه على الوجه الشرعي إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل .
* وأفتوا باستحباب التطيب بالرأس والبدن بعد الاغتسال وقبل نية الدخول في النسك .
* وأفتوا بجواز لبس الكمر ( الهميان ) للمحرم ولو كان مخاط بالمكينة .
* وأفتوا بجواز لبس الحذاء ولو كان مخيط .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن لبس ثياب الإحرام والتجرد من المخيط فيه تذكير بحال الناس يوم الجمع الأكبر والنشور يوم القيامة وفيه إشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير .
* وأفتوا بأن الحيض لا يمنع الإحرام ولا الحج , وتفعل الحائض جمع المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وهكذا النفساء .
* وأفتوا بأن الدم الذي يجب لتفويت مأمور أو ارتكاب محظور ولا يذبح إلا في الحرم ويوزع على فقراء مكة ولا يأكل صاحب المخالفة منه شيء .
* وذكروا أن حلق الشعر من محظورات الإحرام .
* وذكروا بأن من فدية حلق الشعر ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام .
* وأفتوا بأن تقليم الأظفار بعد الإحرام لا يجوز .(1/90)
* وأفتوا بأن لبس المخيط المحاك على قدر العضو من محظورات الإحرام في حق الرجل.
* وذكروا بأن من لبس المخيط للحاجة فإن عليه الفدية , ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام .
* وأفتوا بأن تغطية الرأس بحق الذكر بعد الإحرام من محظوراته ومن فعل فعليه الفدية السابقة في الفرع قبله .
* وأفتوا بأن من أحتاج إلى لبس مخيط أو حلق شعر أو تقليم ظفر فإنه يجوز له ذلك لكن مع إخراج الفدية .
* وأفتوا رجلاً حج في غير ملابس الإحرام , بل بلباس عمله دفع للحرج عن نفسه بصحة حجه ولزوم الفدية .
* وأفتوا بحرمة لبس الشراب للرجل حال الإحرام فإن أحتاج للبسها جاز وفدى .
* وأفتوا بجواز الغسل للمحرم للتبرد على أن يحرص أن لا يسقط من شعره شيئا
* وأفتوا فيمن وطىء من حشائش الحرم بسيارته غير قاصد بأنه لا شيء عليه إلا أن يكون مملوكًا فعليه قيمته لمالكه
* وأفتوا بجواز تبديل ملابس الإحرام .
* وأفتوا بأن الطيب بعد عقد الإحرام من جملة محظوراته .
* وذكروا بأن فدية الطيب بعينها فدية حلق الرأس .
* وأفتوا بأن من تطيب ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن الجماع من محظورات الإحرام .
* وأفتوا بجواز الجماع في التحلل بين العمرة والحج في حق المتمتع .
* وأفتوا بأن الجماع قبل طواف العمرة أو قبل سعيها يعد مفسدا لها وعلى فاعله إتمامها وقضاءها مع ذبح دم ,وأما إن حصل الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فالعمرة صحيحة ولكن عليه فدية ذبح دم أو صيام أو إطعام .
* وأفتوا بأن من تعمد الإنزال بعد التحلل الأول فحجه صحيح لكن عليه التوبة والاستغفار مع ذبح رأس من الغنم يوزعه على فقراء الحرم .
* وأفتوا بأن الاحتلام لا يؤثر على النسك ولا فدية فيه لأنه ليس داخلا تحت الاختيار .
* وأفتوا بأن المرأة إذا مرت قرب الرجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها .
* وأفتوا بأن النقاب والبرقع من محظورات الإحرام في حق المرأة .(1/91)
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة استعمال الحبوب المانعة لنزول الحيض للتمكن من أداء نسكها إذا لم يكن فيه ضرر .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تمسك بثوب رجل أجنبي إذا اشتد الزحام أو خافت على نفسها الهلكة .
* وأفتوا بجواز إحرامها في سوار وخاتم الذهب لكن عليها ستره عن غير المحرم .
* وأفتوا بأن القفازين من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة وعليها سترهما بالعباءة إذا مرت بغير محارمها .
* وأفتوا بصحة طوافها وجهها مكشوف ولكن آثمة .
* وأفتوا بأن من لبست النقاب أو القفازين جهلاً أو نسيانًا فلا شيء عليها .
* وأفتوا بجواز مشطها لشعرها لكن برفق .
* وأفتوا بأن المحرم لا يجوز له الصيد ولا الإعانة عليه بشيء والمقصود ابتداء الصيد وأما تملكه بشراء أو هبة أو كان قد اشتراه وهو حلال ثم دخل به للحرم أو أحرم وفي منزله صيد فكل ذلك لا يدخل في النهي وإنما المحرم هو ابتداء الصيد وكذلك أخذ وأكل ما صيد لأجله .
* وأفتوا بأن ما صاده المحرم فهو في حكم الميتة .
* وأفتوا بحرمة صيد حمام مكة أو تنفيره .
* وأفتوا بحرمة عضد شجر الحرم وشوكه إلا ما استغرسه الآدمي .
* وذكروا بأن عرفات من الحل .
* وذكروا بأن المتمتع يحل الحل الكامل بعد الطواف والسعي والحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
* وذكروا بأنه بعد إحرامه بالحج يبقى فيها ذلك اليوم في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , كل فرض في وقته مع قصر الرباعية .
* وأفتوا بأن من ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن استعدادا للوقوف في اليوم التاسع فلا شيء عليه لأن المبيت بمنى ليلة الثامن من السنن لا من الواجبات .
* وأفتوا بأن من قدم سعي الحج على طواف الإفاضة فلا شيء عليه لكن لابد من نية الوداع مع نية طواف الإفاضة.
* وذكروا بأن السنة للحجاج أن يتوجهوا إلى عرفة بعد طلوع شمس اليوم التاسع وإن ذهبوا لها قبل ذلك فلا بأس .(1/92)
* وأفتوا بجواز النفر إلى المزدلفة بعد منتصف الليل للضعفاء .
* وأفتوا بعدم مشروعية صعود جبل عرفات المسمى جبل الرحمة لعدم النقل وإنما السنة هي الوقوف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار إن تيسر ذلك .
* وأفتوا بعدم مشروعية الصلاة عليه ولا عنده لعدم النقل وإنما المشروع عنده الدعاء فقط .
* وأبطل أصحاب الفضيلة أنه إن وافق يوم عرفة يوم جمعة كان كمن حج سبع حجج أو سبعين حجة أو اثنتين وسبعين حجة فكل ذلك زعم لا أصل له .
* وأفتوا بأن السنة أن لا يصلى بعرفة إلا الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر فقط وأما النوافل قبلها وبعدها فلا يشرع فيها شيء .
* وأفتوا بأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج .
* وأفتوا بجواز النفر من المزدلفة بعد منتصف الليل ولو لم يبق فيها إلا زمنا يسيرًا .
* وذكروا بأن مزدلفة تبدأ غربًا من وادي محسر وتنتهي شرقًا بأول المازمين من جهتها وقدر ما بينهما سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وأربعة أسباع ذراع .
* وأفتوا بأن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج .
* وأفتوا بأن من زحم عنها ولم يجد بها مكانا وبات خارجها فلا شيء عليه لأنه معذور .
* وأفتوا بأن من رمى الجمرة أو طاف أو سعى قبل منتصف الليل ليلة المزدلفة فإن ذلك لا يجزئه وعليه الإعادة فإن لم يفعل إلا بعد انتهاء الحج فعليه أن يطوف ويسعى في أي وقت من العام والمبادرة به واجبة وأما الرمي فعليه فيه فدية تذبح وتوزع على فقراء الحرم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للحاج أن يؤخر رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر .
* وأفتوا بأن الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في الحج والعمرة ، وأمه الاقتصار على بعضه فلا يجزئ .
* وأفتوا بأن أعمال يوم النحر الترتيب هي الرمي فذبح الهدي فالحلق أو التقصير ثم الطواف ، والسعي لمن عليه سعي .
* وأفتوا بأن أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة أي إن قدم بعضها على بعض فلا بأس .(1/93)
* وأفتوا بأن من نسي الحلق أو التقصير ورجع إلى بلده فإنه يجب عليه حال تذكره مباشرة أن يتجرد من المخيط حتى يحلق أو يقصر ليكمل تحلله فإن كان جامع زوجته بين ذلك فعليه ذبيحة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم فإن لم يستطيع صام عشرة أيام .
* واختار أهل العلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وذلك لأن غالب أعمال الحج تكون فيه .
* وأفتوا بأن طواف الوداع واجب على الآفاقي .
* وأفتوا بجواز صلاة ركعتي الطواف في أي جزء من المسجد الحرام إن لم يتيسر صلاتهما خلف المقام .
* وأفتوا بأن السنة التكبير عند محاذاة الحجر الأسود حتى في نهاية الشوط السابع يكبر أيضا لأنه حاذاه .
* وأفتوا بأن الاضطباع سنة في الطواف الأول أي طواف القدوم .
* وأفتوا بأنه سنة في كل الأشواط حتى يفرغ من طوافه .
* وأفتوا بسنية الرمل في الأشواط الثلاث الأولى من طواف القدوم .
* وأفتوا بأنه لا رمل في الطواف على النساء ولا هرولة عليهن بين العلمين الأخضرين في السعي كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بأن طواف الإفاضة يبدأ منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمها ولا حد لنهايتها ولكن الأولى المبادرة به قدر الاستطاعة .
* وذكروا بأن كل سنة أدى فعلها في الحج إلى مفسدة فالمشروع تركها .
* وأفتى أصحاب الفضيلة أن تقبيل الحجر أو استلامه أو الإشارة إليه من سنن الطواف
* وضعف أصحاب الفضيلة أن حديث نزول الحجر من الجنة .
* وأفتوا بأن تقبيل شيء من الحرم غير الحجر الأسود فإنه محدثة وبدعة .
* وأوصى أصحاب الفضيلة المرأة بالابتعاد عن مزاحمة الرجال في الطواف من أجل تقبيل الحجر الأسود لأنها تطلب سنة بالوقوع في عدة محاذير .
* وأفتوا بأنه لا جوز لها عند تقبيل الحجر الأسود أن تكشف حجابها لوجود الأجانب .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه إن أقيمت الصلاة وهو في الطواف فإنه يقطعه ثم يبدأ من حيث وقف .
* وأفتوا بجواز الطواف والسعي في الدور العلوي .(1/94)
* وأفتوا بجواز الفصل بين الأشواط بشر ماء أو وقوف سير للراحة .
* وأفتوا بأن الطواف يكون من وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة بمقدار ستة أذرع ومن طاف داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح .
* وأفتوا بأن الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف احد عن أحد إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرًا .
* وأفتوا بأن الطهارة شرط لصحة الطواف .
* وأفتوا بأن من لم يجد مكانا في منى للمبيت فإنه يبيت حيث تيسر له مما وراءها .
* وأفتوا بأن من شك في خروج الحدث أثناء الطواف فإن الأصل بقاء طهارته .
* وأفتوا بأن من مات قبل طواف الإفاضة فإنه لا يطاف عنه لأنه باق على إحرامه ولحديث الذي وقصته ناقته .
* وأفتوا بوجوب الدم على من جومعت قبل طواف الإفاضة إن أخرته لعذر الحيض أو النفاس.
* وأفتوا بوجوب إعادة الطواف كله إن نسي منه شيء مع طول الفصل عرفا وإلا فيبني عليه .
* وأفتوا بالاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع إن أخره بشرط خروجه من مكة بعده .
* وذكروا بأن طواف الإفاضة ركن فلا يسقط البتة بل لابد من الإتيان به .
* وأفتوا بأن المتمتع يلزمه سعيان , سعي لحجه وسعي لعمرته .
* وذكروا بأن الركض في السعي يكون بين العلمين ذهابا ورجوعا .
* وذكروا بأن السنة إذا أتى إلى الصفا فإنه يصعد عليه إن تيسر ويقرأ : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " ، ويقول : " أبدأ بما بدأ الله به " ، ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول : " لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ويفعل على المروة كذلك ما عادا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول .(1/95)
* وذكروا بأن ابتداء السعي يكون من الصفا , لا من المروة . ويكون ذهابه إلى المروة سعيه ورجوعه سعيه .
* وأفتوا بأن السعي لا يشترط لصحته الطهارة لكن الأفضل أن يكون على طهارة .
* وأفتوا بجواز ركوب العربة في الطواف والسعي لمن به عذر يمنعه من ذلك ماشيًا .
* وأفتوا بأن الأفضل المبادرة بسعي الحج بعد طواف الإفاضة وإن أخر السعي فلا بأس إذ ليس من شروط سعي الحج أن يكون بعد الطواف مباشرة .
* وأفتوا بأن من عجز عن المبيت بمنى فإنه يبيت في أقرب مكان يلي منى ولاشيء عليه .
* وأفتوا بأن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من واجبات الحج , ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وجب عليه المبيت لرمي اليوم الثالث عشر .
* وأفتوا بأفضلية التأخر .
* وذكروا بأن أزمنة الحج وأمكنته مبناها على التوقيف من الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد .
* وأفتوا بسقوط المبيت عن أهل السقاية والرعاية .
* وأفتوا بأن العزيزية ليست من منى .
* وذكروا بأن من لم يجد مكاناً في منى وعاد وبات في منزله فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من ترك المبيت من لغير عذر فقد أثم وعليه دم يذبح بمكة ويطعم لمساكين الحرم.
* وأفتوا بأن الرمي في أيام التشريق من واجبات الحج .
* وأفتوا بأن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال . ومن رمى قبل الزوال فعلبه أن يعد فعليه دم.
* وأفتوا بعدم جواز الزيادة على الحد المشروع في الرمي ومن زاد فقد أساء ولكن رميه صحيح.
* وأفتوا بعدم مشروعية رمي جمرات اليوم الثالث عشر لمن نفر قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر .
* وأفتوا بأن الشك في الرمي بعد الفراغ غير معتبر .
* وأفتوا بأن ارمي يكفي في سقوط الحصاة في المرمى ولا يلزم أن تصيب الشاخص .
* وأفتوا بأنه لا يرمي في اليوم العاشر إلا جمرة العقبة .(1/96)
* وأفتوا بوجوب الترتيب بين رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق مبتدءاً بالصغرى ثم الوسط ثم الكبرى ومن خالف فعليه الإعادة فإن لم يعد وحب عليه دم .
* وأفتوا بأن لحصاة إن ضربت العمود وسقطت خارج الحوض فإنها لا تجزئ .
* وأفتوا بأن الإخلال بالمولاة بين رمي الجمرات للعذر لا بأس به .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لرمي بحصاة قد رمي بها .
* وأفتوا باشتراط تتابع الرمي فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه .
* وأفتوا بجواز تأخير الرمي في أيام التشريق إلى الليل لاسيما مع العذر .
* وأفتوا بجواز التوكيل في الرمي في حق العاجز لكبر أو مرض أو حمل أو ضعف بنية أو صغر ونحو ذلك من الأعذار .
* وأفتوا بأن الوكيل يبدأ في الرمي عن نفسه أولاً ثم عن وكيله .
* وأفتوا باشتراط كون الوكيل في الرمي مع الحجاج .
* وأفتوا بأن الموكل لا يجوز له النفر بمجرد التوكيل بل لا ينفر حتى يرمي وكيله .
* وأفتوا بأن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إكمال الرمي .
* وأفتوا بأن من عاد إلى منى بعد أن نفر منها النفر الشرعي فلا شيء يلزمه . لا سيما مع الحاجة .
* وأفتوا بتقديم حجوز الطائرات ليس بعذر في التوكيل عن الرمي ويجب على الحاج أن يكون حجزه بعد نهاية أعمال حجه .
* وأفتوا بأن نقصان حصاة من الرمي لا يضر .
* وأفتوا بأن طواف الوداع من واجبات الحج .
* وأفتوا بأنه يسقط عن الحائض والنفساء .
* وأفتوا بأنه لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع إن كان زمنه يسيراً عرفاً .
* وأفتوا بأن طواف الوداع سنة في العمرة لا واجب .
* وأفتوا بأنه لا يلزم المودع الخروج من باب الوداع , بل يخرج من حيث يتيسر له .
* وأفتوا بوجوب طواف الوداع على أهل جدة .
* وأفتوا بأن رجل نام نومة اضطرار بعد طواف الوداع بأنه لا شيء عليه .
* وأفتوا بأن هذا الطواف لا يسقط عن المريض , بل يطاف به محمولاً .
* وأفتوا بأن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر كله على أهل مكة وغيرهم .(1/97)
* وأفتوا بأن السنة كلها وقت صالح لأداء العمرة .
* وأفتوا بجواز أداءها قبل أن يحج الفرض .
* وأفتوا بأن من سعى للعمرة قبل الطواف جاهلاً فإنه يجزئه ولا شيء عليه .
* وأفتوا بجواز الاشتراط عند عقد الإحرام , مانع حل مجاناً.
* وأفتوا بجواز تكرار العمرة في السنة الواحدة عدة مرات .
* وأفتوا بأن من نذر العمرة في زمان فله أن يعتمر في زمان أفضل منه .
* وأفتوا بأن من ترك واجباً من واجبات الحج فإن عليه دم يجزئ في الأضحية .
* وأفتوا بأن القيمة لا يجوز إخراجها عن الدم الواجب .
* وأفتوا بأن من عجز عن الدم الواجب فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
* وأفتوا بأن الدم الواجب مبني على الفورية مع الاستطاعة .
* وأفتوا بأن الدم الواجب لا يذبح إلا في الحرم ، ولا يأكله إلا فقراء الحرم .
* وأفتوا بجواز النيابة في ذبحة .
* وأفتوا بأن من كرر محظورًا من جنس واحد فإنه يجزئ عن الجميع فدية واحدة إن لم يخرج موجب الأول .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الحديث القاضي بلزوم إحرام من لم يطف للإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس ، بأنه حديث ضعيف لأنه من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال ولا يحتج به ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع ، قال البيهقي : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا القول .
* وأفتوا بأن المحصر الذي لم يشترط عليه أن يذبح هدياً حيث أحصر ثم يحلق أو يقصر وبذلك يكون قد حل من إحرامه .
* وأفتوا بأن التلبية الجماعية بصوت واحد لا أصل لها فهي بدعة .
* وأفتوا بأن لزوم الحاج بيته أسبوعا بعد رجوعه من الحج لا يخرج تعبدا بهذا الجلوس أنه من البدع التي لا أصل لها لاسيما إن حصل معه تخلف عن حضور الجماعات .
* وأفتوا بأن صعود غار حراء ليس من السنة ولا من شعائر الحج , بل هو بدعة وذريعة من ذراع الشرك بالله .(1/98)
* وأفتوا بأنه لا يلزم الحجاج زيارة المسجد النبوي ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع بل يحرم شد الرحال لزيارة القبور , لكن زيارة المسجد النبوي سنة استقلالاً ولا شأن لها بالحج .
* وأفتوا بأن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة بلا شد رحل .
* وأفتوا بحرمة التمسح بالقبر أو بما حوله أو تقبيله .
* وأفتوا بأن من أعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم حج من عامه فإنه لا هدي عليه لأن عمرته الأولى ليست عمرة تمتع .
* وأفتوا بأن هدي التمتع والقران لا يسقط إلا بذبحه وإن تطاولت السنون ويكون ذبحه بمكة .
* وأفتوا بأن الهدي يشترط له ما يشترط في الأضحية سناً وصفاتاً .
* وأفتوا بأن السنة المجزئة في الهدي ستة أشهر إن كان ضأنا , وسنة إن كان معزاً , وسنتان إن كان بقراً وخمس سنين إن كان إبلاً .
* وأفتوا بأن الجمل والبقرة تجزئ عن سبعة .
* وأفتوا بأن الهدي لا يذبح إلا في الحرم إلا في حالتين : في حال عطبه قبل وصوله للحرم وفي حال الإحصار إذا صد عن البيت .
* وأفتوا بجواز الوكالة في ذبح الهدي .
* وأفتوا بأن المشروع في الهدي تثليثه بين الصدقة والأكل والهدية وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس .
* وأفتوا بجواز صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله متفرقة أو مجموعة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن المراد بحاضري المسجد الحرام , أنهم أهل الحرم .
* وأفتوا بأن الأضحية سنة .
* وأفتوا بجواز اشتراك السبعة في البعير والبقرة .
* وأفتوا بجواز ذبح الأضحية في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده ليلاً ونهاراً . ولا ينتهي وقتها إلا بغروب شمس اليوم الثالث عشر .
* وأفتوا بأن من أراد التضحية فإذا دخل عليه هلال ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا بشره شيئاً , ولو وكل غيره في ذبحها .
* وأفتوا بأن من فعل شيئا من ذلك ناسيا بأنه لا شيء عليه .
* وأفتوا بأن وكيل الذبح لا حرج عليه في أخذ شيء من شعره لعدم شموله ذلك الحكم عليه .(1/99)
* وذكروا بأن أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الشاة ثم شرك في بدنة أو بقرة .
* وأفتوا بأن الأضحية الواحدة تجزيء عن الرجل وعن أهل بيته .
* وأفتوا في نتاج الأضحية المعينة بأن له حكم أصله فيذبح نتاجها معها لأن التابع تابع .
* وأفتوا بمشروعية التضحية عن الميت استقلالاً .
* وأفتوا بأن سبع البدنة أو سبع البقرة بجزيء عن الواحد وأهل بيته .
* وأفتوا بأنه لا يجوز التضحية بالعوراء البين عورها والعمياء والمريضة البين مخها ولا ذات هزال لا تنقي ولا العرجاء البين عرجها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها وأذنها .
* وأفتوا بأن الأضحية لا تجزيء إن ذبحت قبل صلاة العيد فلا يدخل وقت الذبح إلا بعد صلاة العيد أو قدرها في حق من لا صلاة عنده ولا يعلق ذلك بذبح الإمام على ما يختاره أصحاب الفضيلة .
* وأفتوا بعدم إجزاء الخروف المقطوع الذيل في الأضحية وأما ما لا ذيل له أصلاً أي بأصل الخلقة فلا بأس بالتضحية به .
* وأفتوا بعدم جواز التضحية بالضبع لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام فقط .
* وأفتوا بأن التسمية شرط في حل الذبيحة وأما التكبير فسنة .
* وأفتوا بأن قول الذابح : " اللهم إن هذه أضحية عن والدي " ليس من التلفظ بالنية .
* وأفتوا بوجوب الأضحية عن الميت إذا أوصى بها وتكون من ثلثه .
* وأفتوا بجواز إطعام الكافر غير المحارب من لحم الأضحية إن لم تكن منذورة .
* وأفتوا بجواز مشط الشعر لمن أراد التضحية لكن يكون برفق .
* وأفتوا بجواز كسر عظم الأضحية .
* وأفتوا بوجوب الحلق أو التقصير على من كان حاجا أو معتمرا ولا تمنعه إرادة التضحية عن فعل ذلك لأن الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة .
* وأفتوا بجواز إعطاء القصاب شيئًا منها لكن لا تكون على وجه الأجرة لذبحه .
* وذكروا بأنه لا أصل للطخ الجباه بدم الأضحية لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل السلف بل هو من البدع .(1/100)
* وذكروا بأنه لا دليل على مشروعية الوضوء قبل التضحية .
فصل في العقيقة
* وأفتوا بأن العقيقة سنة مؤكدة .
* وأفتوا بأن الغلام يعق عنه بشاتين وعن الجارية شاة .
* وأفتوا بأن الوالد يعق عن ولده متى استطاع ولو بعد سنة أو أكثر .
* وأفتوا بأن الأفضل ذبحها في يوم السابع وله تأخيرها ولا إثم عليه لأنها سنة .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن العقيقة لا يصح أن يقي الإنسان بها ماله كأن يذبحها لضيف نزل عليه ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز توزيع لحمها نيئا أو مطبوخًا .
* وأفتوا بجواز الاجتماع وإظهار الفرح والسرور يوم ذبحها .
* وأفتوا بمشروعية العقيقة عن جنين ولد لستة أشهر حيًا ومات بيومه .
* وأفتوا بأنه لا عقيقة عن السقط إذا نزل قبل نفخ الروح فيه .
* وأفتوا بأن الأب حال عجزه عن العقيقة فللأم أن تعق هي عن ولدها .
* وأفتوا بأنه لا بجزيء دفع النقود عن ذبح العقيقة .
* وأفتوا بجواز تسمية المولود حال ولادته أو في سابعه والأمر في ذلك واسع .
* وأفتوا بجواز تسمية المولود باسم أبيه كسرحان سرحان ونحو ذلك سواء كان الوالد حيا أو ميتًا.
* وأفتوا بأن التسمية بعاشق الله من سوء الأدب فلا يجوز .
* وأفتوا بجواز التسمية بمحب الله ولكن الأولى ترك ذلك .
* وأفتوا بأنه ليس لتسمية الأولاد مكان مخصوص والأمر في ذلك واسع .
* وأفتوا بأن اسم " الفضيل " ليس من أسماء الله لعدم النقل وعليه فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل.
* وأفتوا بعدم جواز تعبيد الاسم لغير الله تعالى كعبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد الإمام أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو غلام أحمد أو غلام مصطفى ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز التسمية بخالد لأن الخلود هنا نسبي ولإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التسمية .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " هدى وإيمان " إذ لا مانع من ذلك شرعًا .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " حسام الله " .(1/101)
* وأفتوا بأنه لا حرج في التسمية بـ " عبد المطلب " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمه عبد المطلب بن ربيعة على اسمه ولم يغيره فيكون هذا الاسم بخصوصه مخصوصا من الإجماع على التحريم .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " أبرار " .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " هادي " .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " قسم الله " لأن معناه عطية الله .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " فتح الباري " .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " بشير , ونذير , وسراج , ومنير " إذ لا مانع شرعًا .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " رقيب " .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " خلف الله " إن كان المقصود به هبة الله أو عطية الله .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " عبد الشهيد " .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " صخر " .
* وأفتوا بجواز تغيير الاسم من فاطمة إلى يسرى .
* وأفتوا بجواز التسمية بـ " عون الله " .
* وأفتوا بحرمة التسمية بـ " عبد المسيح " لأنه لغير الله تعالى .
* وأفتوا بمنع التسمية بـ " سبحان الله " .
* وأفتوا بعدم لزوم تغيير اسم من أسلم من الكفار إلا إذا كان اسمه ممنوعا شرعًا .
* وأفتوا بأن المعتني ليس من أسماء الله ، وعليه فلا يجوز التسمية بـ " عبد المعتني " .
* وأفتوا بحرمة انتساب الإنسان لغير أبيه وهو يعلمه .
* وأفتوا بمنع التسمية بقمر الأنبياء .
* وأفتوا بحرمة التسمية بـ " عبد الدين " .
تلخيص فتاوى الجهاد
* وأفتى أصحاب الفضيلة أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية .
* وذكروا بأن بعث الجيوش وتنظيمها من شأن ولي أمر المسلمين .
* وأفتوا بلزوم الجهاد عينا عند استنفار الإمام ومن تخلف مع القدرة فهو آثم .
* وذكروا بأن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله وحماية الدين والحرمات وللتمكن من إبلاغه ونشره ، ولتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الله وكبت المعاندين وحتى لا تكون فتنة ويسود الأمن وتتحقق المصالح الشرعية وحتى يدخل الناس في دين الله أفواجًا .(1/102)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الإسلام انتشر بالحجة والبيان لمن استمع البلاغ واحتجاب له وانتشر بالقوة والسيف بالنسبة لمن عاند وكابر حتى غلب على أمره فذهب عناده فأسلم لذلك الواقع .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله.
* وأفتوا بلزوم استئذان الوالدين في الجهاد الذي لم يتعين عليه فإن أذنا له وإلا فلا يجوز له .
* وذكروا بأن التشهيد الحقيقي هو من يموت في أرض المعركة في سبيل الله ، أو يصاب فيها ويموت بجرحه ، وهناك شهداء باعتبار الآخرة ومنهم الحريق والغريق وصاحب الهدم والمبطون والمرأة تموت بجمع ومن يقتل دون ماله ودون عرضه ودون نفسه ، والمقتول مظلومًا .
* وأفتوا بتعميم حكم المرأة التي كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتتكشف وأن من صرع وصبر واحتسب فيرجع له مثل أجرها ، ولكن لا دليل على أن من مات بذلك أنه من الشهداء .
* وأفتوا بعدم جواز طاعة النظام العسكري في حلق اللحية وإطالة البنطال .
* وأفتوا بحرمة تحية العلم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يحيي الزعماء والرؤساء بتحية الأعاجم لأننا منهيون عن التشبه بهم ولما فيها من الغلو .
* وأفتوا بأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .
* وأفتوا بأن شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن بل يدفن بملابسه بعد نزع الجلود والسلاح .
* وأفتوا بأن غيره من الشهداء كالمبطون والمطعون ونحوهم يغسلون ويكفنون وصلى عليهم .
* وأفتوا بأن شهيد المعركة لا يصلى عليه .
* وأفتوا بأن في حادث السيارة أو الطائرة في عداد الشهداء لقربهم من صاحب الهدم .
* ولم يعتبر أصحاب الفضيلة بأن من مات في الغربة بعيدًا عن أهله ووطنه أن من الشهداء لعدم النقل .
* وأفتوا بأن من مات وفي بطنها حنين أو ماتت أثناء الولادة في مدة نفسها فإنها تقبر من الشهداء .(1/103)
* وذكروا بأن المقصود بالرباط أي مرابطة الجنود وإقامتهم في نحر العدو لحفظ حدود وثغور البلاد الإسلامية عن دخول الأعداء إلى ديار الإسلام .
* وأفتوا بأن حديث " أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة " بأنه لا أصل له .
* وأفتوا بأن جهاد الكفار ليس بواجب على المرأة ولكن عليها جهاد الدعوة إلى الحق وبيان التشريع في حدود لا تنتهك فيها حرمتها مع مراعاة ضوابط الشرع .
* وأفتوا بحرمة الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، ويلحق بذلك ما يؤخذ من بيت المال على وجه الخيانة ومن غلة الأوقاف وأموال اليتامى .
* وأفتوا بأن أموال المستأمنين حرام علينا إلا بوجه الحق .
* وأفتوا بوجوب الوفاء بالعهد ولو مع الوثنيين بشرط أن لا يكون فيما يخالف الشرع .
* وأفتوا بوجوب الهجرة من بلاد الكفر إذا لم يستطع المسلم إظهار شعائر دينه في دارهم .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن البلد الذي يقيم حكامها وذوو السلطان فيها حدود الله ويحكمون رعايتها بشريعة الإسلام ويستطيع المسلم فيها إظهار شعائر الدين فهي دار إسلام ، وأما عكسها فدار كفر .
* وأفتوا بأن الهجرة من الواجبات التي تسقط بالعجز .
* وذكروا بأن داعية الإصلاح الذي يرجى ببقائه صلاح أحوال الدولة الكافرة وتعديل سيرتهم وإقامة الحجة عليهم أنه يشرع له البقاء بين أظهرهم مع سلامته من الفتن .
* وأفتوا بعدم جواز التجنس بجنسية دولة كافرة لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم . والله تعالى أعلى وأعلم .
فصل في فتاوى العلم
* وأوجب أصحاب الفضيلة أن يبلغ الإنسان ما عنده من العلم للمحتاجين قل أو كثر .
* وذكروا أنه يحرم القول في الشرع بلا علم .
* وذكروا بأن الداعية ينبغي له أن يبدأ بالتوحيد تقريرا واستدلالاً ثم بأصول العبادات وما يحتاج إليه من المعاملات وليكن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة .(1/104)
* وذكروا بأن كل علم دنيوي تحتاجه الأمة وتتوقف عليه حياتها كالطب والزراعة والصناعة ونحوها داخل في العلوم التي يرفع أصحابها يوم القيامة درجات إذا تحقق الإخلاص وأحسن النية في طلبه .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن طلب العلم الذي يتوقف عليه صحة الإيمان وأداء الفرائض لا يشترط فيه إذن الوالدين وما كان من العلوم فرض كفاية فلابد فيه من الإذن .
* وأفتوا بوجوب تحصيل العلم الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة .
* وأفتوا بأنه لا يعذر بالجهل من عنده القدرة على تعلم ما يجب عليه من العلم وأهمل ذلك.
* وأفتوا بعدم جواز تعلم نظرية دارون والتوالد الذاتي لما في ذلك من الخطر على المسلم في دينه ودنياه .
* وأفتوا بحرمة تعلم العلوم الإسلامية على يد كافر وأما العلوم الدنيوية فلا بأس بتعلمها منه بقدر حاجة الأمة .
* وأفتوا بأن تعلم الطب فرض كفاية .
* وذكروا بأن تعلم العلوم الدنيوية يكون عبادة إذا أخلص دارسها وحسنت فيها نيته .
* وأفتوا بأن حفظ القرآن فرض كفاية وأن حفظه من أفضل القربات إذا عمل به.
* وأفتوا بجواز قراءة القرآن جماعة لتعلم كيفية الأداء وإحكام الترتيل والتلاوة .
* وأفتوا بأن العالم يجب عليه أن يعمل بما ترجح لديه بالدليل الصحيح .
* وأفتوا بأنه يجب على العامي سؤال من يثق بعلمه إذا أشكل عليه شيء وعليه العمل بالفتوى .
* وأفتوا بأن المسئول إذا كان لا يعلم فليقل " لا أعلم " أو " الله أعلم " ولكن لا يقول " الله ورسوله أعلم " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولا يعلم ما يحدث للناس ولكن هذا كان جائزا في حياته فقط وأما بعد وفاته فلا .
* وأفتوا بوجوب متابعة الدليل سواء وافق المذهب الذي أنت عليه أو خالفه .
* وأفتوا بعدم جواز التنقل من مذهب لآخر لمجرد الهوى .
* وذكروا بأن ترك طلب العلم بحجة خشية التقصير في العمل من مخادعة الشيطان .(1/105)
* وأفتوا بلزوم أخذ العلم عن طريق العلماء العاملين ولا يقتصر فيه على مجرد الكتب والأشرطة .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن العلماء ليسوا بمعصومين من الخطأ وإن أخطأ الواحد منهم لا ينقص من قدره ما دام قصده الحق وأنه لا تجوز الوقيعة في أعراضهم لكن ينبه على الخطأ مع احترام جناب العلماء ومعرفة قدرهم إلا من كان مبتدعا داعية لبدعته فإنه يحذر منه ومن كتبه لأنه من بيان الحق والنصيحة للخلق .
* وأوصى أصحاب الفضيلة في مواضع كثيرة بالاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم .
* وأوصوا كثيرًا بكتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع وفتح المجيد والعقيدة الواسطية وتفسير ابن كثيرة وبلوغ المرام وعمدة الأحكام وبالصحيحين وشرحهما : فتح الباري وشرح النووي .
* وأفتوا بجواز أخذ مقلم القرآن الهدية من أحد المتعلمين عنده ومن غيره .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن كتاب الجواهر في معرفة الكبائر لا يعتبر أصلا يعتمد عليه في معرفة الأحكام ولا في التمييز بين الصغائر والكبائر .
* وأفتوا بأن مختصر الصابوني لتفسير ابن كثير لا يعتبر مرجعا في التفسير لما فيه من الموآخذات .
* وحذر أصحاب الفضيلة من قراءة كتب المبتدعة كالرافضة .
* وحذروا من كتاب شموس الأنوار وكتاب الرحمة وكتاب أبي معشر الفكي لما فيها من دعوى على الغيب والألفاظ الشرعية .
* وأفتوا بكراهة تعلم اللغة الأجنبية إلا مع قيام الحاجة لتعلمها .
* وأفتوا بحرمة تعلم القوانين الوضعية لتطبيقها مادامت مخالفة للشرع وأما دراستها لكشف عوارها وفضح تناقضها فلا بأس .
* ومنع أصحاب الفضيلة دراسة المنطق والفلسفة إلا لمن عنده من القلم الشرعي ما يميز به بين حقها وباطلها .
* وأفتوا بحرمة السفر لديار الكفار لمجرد الدراسة بها إلا فيما لا يتيسر في بلاد المسلمين .
* وأفتوا بعدم جواز السكن مع العائلات الكافرة لما في ذلك من الفتنة .(1/106)
* وأفتوا بعدم جواز إيراد الشبهة وتقييدها إلا مقرونة بما يبطلها من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوالد أن يلحق أولاده بمدارس غير أسلامية خشية الفتنة وفساد العقيدة .
* وأجاز أصحاب الفضيلة التحاق المرأة بالمدارس المخصصة لهن مع مراعاة ضوابط الشرع في الحجاب ونحوه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل تدريس المرأة مباشرة .
* وأفتوا بأنه لا تحوز الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء .
* وأفتوا بجواز قبول أولاد النصارى في مدارس دار الإسلام ليتعلموا الإسلام بشرط من الفتنة.
* وأفتوا بحرمة عمل المرأة في مكان يوجب عليها الاختلاط بالرجال .
* وأفتوا بجواز حضور الندوات الطبية بشرط عدم الاختلاط .
* وأوجب أصحاب الفضيلة ترك الوظيفة أو المدرسة التي فيها اختلاط .
* وأفتوا بحرمة تعلم تصوير ذوات الأرواح .
* وأفتوا بحرمة تدريس الموسيقى وبحرمة تعلمها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز استخدام المعازف ولا غيرها من آلات اللهو لا في الأناشيد الإسلامية ولا في غيرها ولا في التعليم ولا في غيره .
* وأفتوا بحرمة الشعر إذا كان مشتملا على الكذب أو الشرك أو المجون ، وبجوازه إذا كان في دعوة للخير ونصر للحق ونحو ذلك .
* وأفتوا بحرمة كتابة القصص الكاذبة ، وأن في القصص الثابتة في القرآن والسيرة ما يكفي .
* وحذر أصحاب الفضيلة من التعصب للمذاهب بعد بيان الحق .
* وأفتوا بحرمة الغش في امتحانات الدراسة وأنه من كبائر الذنوب .
ولا فرق بين المواد في هذه المسألة أي دينية .
* وذكروا بأن إملاء المراقبين الإجابات في الامتحان للطلاب من الخيانة والغش .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للطالب إذا كلف ببحث من قبل المدرسة أو الجامعة ونحوها أن يكلف رجلاً آخر يبحثه عنه بأجرة أو بغير أجرة بل هذا من الغش والكذب والتزوير .
* وأفتوا بعدم جواز تنجيح الطلاب مع عدم استحقاقهم بحجة عدم تعقيدهم من المادة .(1/107)
* وأفتوا بأن ضرب الدفوف للإعلام بوقت ومكان الدروس من البدع الممقوته .
* وأفتوا بأن السنة أن تكتب ( صلى الله عليه وسلم ) هكذا وأما ( ص ) أو ( صلعم ) فإنه مخالف للسنة .
* وأفتوا بجواز تسجيل العلم في المسجلات الحديثة .
* وأفتوا بعدم جواز تخصيص يوم السبت أو الأحد أو كلاهما بالعطلة لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب .
( فصل )
* وذكر أصحاب الفضيلة أن على الداعية التسلح بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يكون صابرًا على ما يناله في سبيل دعوته وأن يكون ذا رفق وحلم وأناة وأن يبدأ بالأهم فالمهم .
* وذكروا بأن للمرأة مجال للدعوة في بيتها لأسرتها من زوج ومحارم رجالاً ونساءً وكذلك خارج بيتها للنساء إذا أمنت الفتنة .
* وأفتوا بجواز إعطاء النصراني الكتب المشتملة على آيات القرآن .
* وذكروا بأنه لا فرق بين المسجي العربي وغير العربي .
* وأفتوا بحرمة إقامة علاقة الود والمحبة والإخاء بين المسلم والكافر .
* وأفتوا بجواز إجابة دعوة الكافر الكتابي لتأليفه للإسلام .
* وأفنوا بجواز دخول أهل العلم للكنائس لدعوة أهلها إلى الإسلام أما لأجل الفرجة فقط فلا ينبغي .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الدعوة إلى توحيد الأديان دعوة خبيثة ما كرة شاملة وإلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكفار .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يدعو البتة إلى هذه الدعوة الخبيثة والفكرة الآثم .
* وأفتوا بحرمة طباعة التوراة والإنجيل منفردين فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد فالداعي إلى ذلك في ضلال بعيد .
* وأفتوا بعدم جواز الاستجابة لبناء مسجد وكنيسة ومعبد في سور واحد لما في ذلك من الاعتراف بدين أهل الشرك .(1/108)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن التنصر في العالم الإسلام يتم عبر قنوات منها : إرسال البعثات التنصيرية إلى بلدان العالم الإسلامي ، ومنها : عبر التطبيب ، ومنها : التنصير عن طريق التعليم ومنها : التنصير عن طريق الإعلام ، وذكر أصحاب الفضيلة بعد ذلك أن المسلم ينبغي له مواجهة هذا السيل الهادر وذلك بتأصيل العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين ، وبث الوعي الديني الصحيح في طبقات الأمة ، والتأكيد على المنافذ التي يستخدمها المنصرون لنتاجهم التنصيري ، وتبصير الناس وتوعيتهم بمخاطر التنصير والاهتمام بالجوانب الأساسية في الحياة كالجانب الطبي والتعليم والإعلام ، والقدوم من السفر إلى بلاد الكفار إلا بالشروط الشرعية . وتنشيط التكافل الاجتماعي ليقوم الغني بالفقير والقادر بالعاجز .
* وأفتوا بعدم جواز سؤال أكثر من عالم من باب إتباع الهوى في الأخذ بالأسهل .
* وذكروا بأن عبد الله الهرري الحبشي رجل سوء من رؤوس البدعة والضلال في هذا العصر والواجب على المسلمين في كل مكان الحذر والتحذير من هذا الرجل وفرقته الأحباش .
( فصل )
* وأفتوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الشرعية الكفائية .
* وذكروا بأن مراتب الإنكار ثلاث باليد ويكون لأصحاب الولايات ونوابهم والوالد مع ولد والرئيس مع مرؤوسه والسيد مع رقيقه ، وباللسان لمن عجز عن الإنكار باليد وبالقلب وهو أضعف الإيمان .
* وذكروا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بجهة معينة بل هو مشروع لكل مسلم .
* وذكروا بأن قوله تعالى : " عليكم أنفسكم يضركم من ضل إذا اهتديتم " ليس فيها دليل على إهمال هذه الشعيرة العظيمة لأن الهداية معناها القيام بالواجبات وترك المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات فلا هداية إلا به .
* وأفتوا بوجوب إبلاغ الجهة المسئولة عن المتخلف عن الصلاة بعد نصحه إذا لم يستجب .(1/109)
* وأفتوا بحرمة الذهاب للأماكن التي ينتشر فيها المنكر إلا بقصد الإنكار .
* وأفتوا بحرمة مجالسة تارك الصلاة بعد نصحه والبيان له .
* وأفتوا بحرمة خروج المرأة للسوق إذا وجدت بديلا صالحاً يكفيها وإلا فلها الذهاب مع مراعاة الضوابط الشرعية للحجاب .
* وأفتوا بأن التحذير من الفساق ليس نميمة بل هو من النصيحة للمسلمين .
تلخيص فتاوى البيوع
* وذكروا بأن الأصل في البيع الحل إلا ما حرمه دليل خاص .
* وأفتوا بأن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين البائع والمشتري وأما الاكتفاء بذكر طرف واحد فقط فلا يجوز .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على المتاجرة الشرعية الأموال فيما أحله الله وفق القواعد والضوابط المقررة شرعاً في المعاملات مع لزوم اجتناب كل المعاملات التي يثبت الدليل بتحريمها .
* وأفتوا بكراهة الحلف في البيع والشراء مطلقاً سواءً كان صادقاً أو كاذباً وأما اليمين الكاذبة في البيع فهي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب وهي ممحقة للبركة .
* وأفتوا بحرمة الكذب مطلقاً في البيع والشراء وغيره وذكروا بأن الكذب فيه سبب لمحق البركة .
* وأفتوا بأن حديث دخول السوق ضعيف لأن في سنده عمر بن دينار مولى آل الزيد وهو ضعيف .
* وأفتوا بجواز بيع الوالد بعض ماله على بعض ولده إذا كان قادراً على الشراء من غير محاباة .
* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها الاتجار لكن مع المحافظة على تطبيق الضوابط الشرعية المتعلقة بالحجاب .
* وأفتوا بجواز الشراء من الكافر مع وجود التاجر المسلم , لكن إذا كانت تقديمه للكفار من باب المحبة والموالاة أو لقهر التاجر المسلم وليس هناك سبب في سلعة المسلم توجب الاستغناء عنها فالشراء من الكافر والحالة هذه حرام .
* وأفتوا بحرمة الربا مطلقاً سواءً كان بين المسلمين أو بين مسلم وكافر ولو حربيًا .
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم بيع ملابس للكفار بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي .(1/110)
* وأفتوا بجواز البيع في قاعة التعلم المجاورة للمسجد لأنها ليست مسجد .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمستهلك بيع صك أو تصريح شراء مواد لتاجر ليبيعه على مستهلكين آخرين .
* وأفتوا بأن التراضي شرط من شروط صحة البيع فلا يصح بدونه .
* وأفتوا بجواز بيع أمواس الحلاقة ، لكن لا يجوز لمشتريها استخدامها في محرم .
* وأفتوا بحرمة شرب الدخان وبيعه .
* وأفتوا بأن من كان محرما من ملابس النساء في حال فيجوز للتاجر بيعه وعلى المرأة استعماله فيما يحل دون ما يحرم . وما كان محرما مطلقا فلا يجوز بيعه مطلقًا .
* وأفتوا بجواز بيع قسائم البنزين مسبقة الدفع وضع جوائز عليها .
* وأفتوا بجواز بيع العصافير .
* وأفتوا بجواز بيع طلع الفحال .
* وأفتوا بحرمة بيع عسب الفحل وهو ماء فحل الحيوان .
* وأفتوا بمنع تخيط الحيوانات وحرمة تعليقها لما في ذلك من الإسراف وفتح باب تعليق الصور وبناء عليه فأفتوا بحرمة بيع المحنطات من الحيوان .
* وأفتوا بحرمة بيع الكلب ولو كان معلما أو كلب حراسة .
* وأفتوا بحرمة القطط لثبوت النهي عن ذلك .
* وأفتوا بحرمة بيع القردة .
* وأفتوا بجواز بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها ما دام سيحافظ على طعامها وشرابها .
* وأفتوا بأن إباحة نفع العين شرعًا من شروط صحة البيع .
* وأفتوا بحرمة بيع الثعبان والسحالي لعدم النفع ولما فيها من المضرة .
* وأفتوا بحرمة بيع المفترسات من الأسود والذئاب والثعالب وغيرها من ذوات الأنياب من السباع .
* وأفتوا بحرمة بيع الأشرطة الغنائية .
* وأفتوا بجواز شراء المسجل إذا كان في نيته استخدامه في مباح .
* وذكروا بأن غالب ما ينشر في التلفاز إنما هو شر ، وكل ما غلب شره على خيره فيحرم على المسلم شراؤه واقتناؤه والنظر والاستماع له .
* وأفتوا بحرمة بيع ما حرم أكله أو شربه كالخنزير والخمر ولو كان المشتري كافرا .(1/111)
* وأفتوا بأن أصحاب الأموال المختلطة من حلال وحرام يجوز قبول هديتهم وأكل طعامهم ومن كان ما له حرامًا كله فلا يجوز قبول هديته ولا أكل طعامه .
* وأفتوا بجواز بيع الدجاج حيًا في الميزان .
* وأفتوا بجواز بيع الخل ما لم يكن مسكرًا .
* وأفتوا بحرمة الاتجار العطور الكحولية إذا بلغت نسبة الكحول فيها حد الإسكار .
* وأفتوا بجواز بيع المصحف .
* وأفتوا بحرمة بيع المجلات الخليعة وأفتوا بأن الولد لا يجوز له طاعة أبيه إذا أمره بشراء شيء محرم كالدخان والجراك ونحوها .
* وأفتوا بحرمة بيع الشيشة وكل أدواتها التي تستعمل فيها .
* وأفتوا بتحريم عادة شراء الزهور عند أبواب المستشفيات وإهدائها للمرضى لما فيه من تبذير المال والتشبه بالكفار .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع الشيء لمن غلب على الطن أنه سيستعمله في محرم .
* وأفتوا بحرمة شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية أو ألفاظ الجلالة .
* وأفتوا بحرمة شغلها أيضا بعمل الأبراج عليها كبرج الأسد والدلو ونحوها لأنها أصلا فكرة جاهلية ولما فيه من تصوير ذوات الأرواح .
* وأفتوا بحرمة بيع الميتة إلا ميتة الجراد والسمك .
* وأفتوا بحرمة بيع الدم .
* وأفتوا بحرمة بيع وشراء المجسمات البلاستيكية والخشبية وغيرها على صور ذوا الأرواح .
* وأفتوا بحرمة شراء مجلات الأزياء لما فيه من ترويج الفتنة ولأنها وسيلة للفساد والشر .
* وأفتوا بحرمة بيع الفيز لأنها من خصائص وزارة الداخلية .
* وأفتوا بأن نظام الدولة إذا خول لأحد حقا وميزة فلا يجوز بيع ذلك لأنه غير متمول .
* وأفتوا بعدم جواز شراء المحصول قبل وجوده لأنه غرر وجهالة .
* وأفتوا بأنه معرفة المبيع برؤية أو صفة من شروط صحة البيع .
* وأفتوا فيمن اشترى شيئا ووجد معه شيئا زائدا دخل خطأ فإن الواجب ردة إلى صاحبه .
* وأفتوا بأن الأرباح في التجارة ليست محدودة لكن يستحسن للمسلم أن يكون سهلاً سمحًا في بيعه وشرائه .(1/112)
* وأفتوا بحرمة الزيادة في ثمن السلع المحددة قيمتها من قبل السلطان .
* وأفتوا بأن من وكل غيره في بيع سلعة بثمن فباعها بأزيد فإن الزائد لما لمالكها الأصلي .
* وأفتوا بجواز تخفيض السعر المحدد لكثرة الكمية المشتراة .
* وذكروا بأن الوكيل أمني ونائب عن المشتري فلا يجوز له أن يزيد في ثمن السلعة المشتراة ليأخذ الزيادة بدون علم الموكل .
* وأفتوا بجواز بيع الحصة المشاعة إذا كانت معلومة المقدار .
* وأفتوا بحرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني إلا ما دعت إليه الضرورة .
* وأفتوا بجواز البيع عند أبواب المسجد قبل النداء الثاني .
* وأفتوا بحرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرا .
* وذكروا بأن كل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وتروجه بين المسلمين .
* وأفتوا بحرمة بيع الآلات الموسيقية .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة أن كل ما حرم الانتفاع به فإنه يحرم بيعه .
* وأفتوا بحرمة بيع السلاح الممنوع بيعه من ولي الأمر للزوم طاعته في ذلك شرعًا .
* وأفتوا بحرمة تواطؤ المشترين في الحراج على عدم الزيادة في السلع المعروضة للبيع فإن فعلوا فلصاحب السلعة الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته .
* وأفتوا بوجوب بيان البائع للعيوب التي في سلعته إن كان فيها شيء من ذلك .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بحرمة بيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه وسومه على سومه.
* وأفتوا بجواز المساومة على السلعة أي المساومة الجماعية .
* وأفتوا بتحريم النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة بلا قصد شرائها وإن حصل وثبت فصاحب السلعة الخيار بين الفسخ أو الإمضاء .
* وأفتوا بحرمة بيع الحاضر للباد وبحرمة تلقي الركبان.
* وأفتوا بأن للبائع الاحتفاظ بالعربون لنفسه إذا رجع المشتري عن شراء السلعة .
* وأفتوا بأن حديث النهي عن بيع العربون حديث ضعيف .(1/113)
* وأفتوا بأن موظف البريد لا يجوز له أخذ سعر زائد على السعر المحدد له في بيع الطوابع .
* وأفتوا بتحريم بيع العينة .
* وأفتوا بأن المشتري إن باع السلعة لآخر ثم عادت لصاحبها من غير مواطأة فلا حرج .
* وأفتوا بأن المهدي لا يجوز له أن يشتري ما أهداه .
* وأفتوا بأن من اشترى سلعة منقولة فلا يبعها حتى ينقلها إلى رحله .
* وأفتوا بأن البيع لا يكون إلا من مالك العين أو مأذونًا له فيها.
* وأفتوا بحرمة التأمين التجاري .
* وأفتوا بجواز مسألة التورق وهي شراء السلعة أقساطًا ليبيعها وينتفع بثمنها .
* وأفتوا بجواز استبدال الأدوات القديمة بالحديثة مع دفع الفارق .
* وأفتوا بجواز شراء السلعة المطلوبة من رجل ثم بيعها عليه بعد تملكها وبلا إلزام .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز مسألة " ضع وتعجل " أي إسقاط بعض الدين مع تعجيل سداده .
* وأفتوا بأن من عليه دين وعجز العجز الكامل عن وجود صاحبه أو ورثته فليتصدق به عنه فإن جاء صاحبه أخبره بالواقع فإن رضي كان بها وإلا فعليه دفعه له وللمتصدق أجر صدقته .
* وأفتوا بأن المماطلة في سداد الدين لا تجوز لاسيما من القادر المليء .
* وأفتوا بجواز الزيادة في السداد إن كانت بغير شرط ولا مواطأة.
* وأفتوا ببطلان اشتراط حلول الأقساط المتأخرة فتكون حالة الدفع بمجرد تأخر المشتري في سداد بعضها .
* وأفتوا بحرمة احتكار شيء من السلع مع قيام حاجة الناس له .
* وأفتوا بأن الأصل عدم التسعير إلا في حال ظلم التجار واعتدائهم بالتواطؤ على رفع السعر فلولي الأمر أن يسعر عليهم تسعير عدل لا وكس فيه ولا شطط .
* وأفتوا بأن الأدوية تباع بسعرها المحدد من وزارة الصحة ولو كانت دخلت على التجار بأسعار رخيصة تمشيا مع النظام .
* وأفتوا بعدم جواز تسجيل ونسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذن منهم لأن المسلمين على شروط ولأنه لا يحل مال أمريء مسلم إلا عن طيب نفس منه .(1/114)
* وأفتوا بأن المدين عليه أن يسدد دينه على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة .
* وأفتوا بأن المشتركين في شيء لا يجوز لأحدهم أن يستأثر بشيء من الربح إلا برضا بقية الشركاء .
* وأفتوا بعدم جواز التفرق عن مجلس العقد إلا بتحديد الثمن إما حالا وإما مؤجلا وأما التفرق على أحد الثمنين من غير جزم بأحدهما فلا يجوز .
* وأفتوا بأنه لا يجوز الجمع بين عقد البيع وعقد الشركة في عقد واحد لأنه بيعتان في بيعة .
* وأفتوا فيمن اشترى بيتا واشترط على بائعه أن يستأجر جزءًا منه أنه بيع باطل لأنه بيعتان في بيعة.
* وأفتوا بأن من باع على أحد سلعة مقسطة فإنه لا يجوز أن يشترط عليه العمل عنده إلى سداد أقساطه .
* وأفتوا بعدم جواز اشتراط عدم رد البضاعة المشتراة أو استبدالها لما فيه من الضرر والتعمية ولو وجد المشتري فيها عيبا فله خيار العيب لأن هذا الشرط لاغ .
* وأفتوا في البائع إذا قال للمشتري اشتر مني هذه السلعة فإن خسرت فيها فعلي تحمل الخسارة أنه شرط باطل لا يصح .
* وأفتوا بجواز شرط الخيار لمدة معلومة وأما الخيار المفتوح فرأي أصحاب الفضيلة عدم جوازه .
* وأفتوا بأن الخسارة في الشركة تكون على كل واحد منهم بقدر ماله .
* وأفتوا بأن من اشترى سلعة مغشوشة فإنه لا يجوز له بيعها إلا بعد البيان.
* وذكروا بأن وضع الجيد في الأعلى والأردى في الأسفل من الغش المحرم .
* وأوجب أصحاب الفضيلة على البائع بيان عيب السلعة وعدم الكتمان .
* وأفتوا بعدم جواز ترطيب الزهو " اللون " لاستعجال ترطيبه لبيعه بسعر مرتفع لما في ذلك من الغش .
* وأفتوا بأن قول " كلها عيوب " من باعة السيارات في الحراج لا يكفي عن بيان عين العيب الحقيقي في السلعة ليكون المشتري على بينة .
* وأفتوا بأن غسل السلعة بقصد إزالة عيوبها وإخفائها عن عين المشتري محرم لأنه من الغش .(1/115)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمطاعم بيع الطعام المتبقي ولو كان صالحا للأكل ما دامت البلدية تمنع بيعه ومع ذلك فلا يجوز إتلافه بل يعطى للمحتاجين كصدقة .
* وأفتوا بعدم جواز وضع شيء على الثمرة يوهم استعجال نضجها قبل حلول وقته .
* وأفتوا بعدم جواز وضع قراطيس أو نحوها في أسفل كراتين الخضار ووضع الخضار عليها ليوهم المشتري أن الصندوق ممتلئ لأنه من الغش .
* وأفتوا بحرمة التطفيف في المكيال والميزان .
* وأفتوا بعدم جواز بيع الإنسان ما لا يملك .
* وذكروا بأن البيع والشراء في السوق السوداء له حكم سائر البيوع إن توفرت فيه شروط صحة البيع صح وإن لا فلا .
* وأفتوا بأن من اشترى فإنه لا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه أي يقبضه .
* وأفتوا بأن البائع الأول يجوز له شراء سلعته من مشتريها لكن بلا مواطأة ولا اتفاق حتى لا تكون عينة .
* وأفتوا في بيع التقسيط بالجواز باشتراط امتلاك البائع للسلعة وبمعرفة الأقساط مقداراً وأجلاً .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأصحاب المعارض أن يمكنوا التجار من بيع سياراتهم على الزبائن في مواضعها قبل نقلها لثبوت النهي عن ذلك .
* وأفتوا بأن التاجر لا يجوز له الاتفاق وأخذ الكفالات مع الزبون على بيع الشيء قبل تملكه .
* وأفتوا بأن مجرد تحريك السيارة في المعرض لا يعتبر حيازة , بل لا بد من نقلها من هذا المكان.
* واختار أصحاب الفضيلة أن النهي عن بيع الشيء المشترى قبل قبضه نهي عام , يدخل فيه الطعام وغيره .
* واختار أصحاب الفضيلة أن قبض كل شيء بحسبه أي أن مرده العرف .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع السيارة المشتراة إلا بعد استكمال إجراءاتها النظامية من الحصول على الاستمارة واللوحة لأنها لا يكمل قبضها إلا بذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه ولا شراؤه على شرائه .
* وأفتوا بأن بيع الدين على غير من هو في ذمته لا يجوز .(1/116)
* وأفتوا بأن نقل السلعة من مكانها إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في القبض .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة الربا كما هو إجماع أهل العلم .
* واختار أصحاب الفضيلة أن ربا الفضل قسم ثانٍ من أقسام الربا , فالربا عندهم قسمان : ربا فضل وربا نسيئة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للموظف أخذ مال أو هدية من المراجعين لإنجاز حوائجهم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسلم يجب عليه التسليم لأحكام الشريعة وإن لم يعلم حكمتها , وذكروا من الحكم في تحريم الربا أن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل وفيه استغلال حاجة الفقير ومضاعفة الدين عليه وما ينشأ عن ذلك من العداوة والبغضاء وفيه محاربة الله ورسوله وهلاك الاقتصاد ومفاسده لا تحصى .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأشياء التي تجري فيها هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح .
* واختار أصحاب الفضيلة أن العلة في جريان الربا في النقدية هي الثمنية .
* واختاروا أيضاً أن العلة في بقية الأصناف الأربعة هي الكيل مع الاقتيات .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن إثم الربا شامل لكل من المقرض والمقترض والكاتب والشهود , وأن كلاً منهم ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
* وذكروا بأن القرض بفائدة من البنوك هو بعينه الربا.
* وأفتوا بأنه إذا بيع الربوي بجنسه فلا بد من التقابض والتماثل وأما إذا اختلف الجنس فإنما يشترط التقابض فقط وأما التفاضل فجائز .
* وأفتوا بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً ومؤجلاً .
* وأفتوا بأنه لا ربا بين الخرق والثياب لعدم وجود العلة الربوية فيها .
* وأفتوا بأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيها الربا .
* وأفتوا بأن بيع سيارة بسيارتين جائز لأن السيارات لا يجري فيها الربا .
* وأفتوا بعدم جواز الإيداع في البنوك الربوية إلا في حال عدم وجود مصرف إسلامي وخيف على المال من السرقة فيجوز إيداعها في هذه البنوك من غير أخذ فائدة .(1/117)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للبنك أخذ شيء من المال على صرف الراتب لموظف ولو كان الشيك لغيره أي لغير هذا البنك .
* وأفتوا بجواز أخذ الرواتب التي تصرف عن طريق البنك .
* وأفتوا بجواز بيع الحيوان بالوزن .
* وأفتوا بحرمة الربا ولو في المجتمعات التي تأسست على الربا لعموم النصوص .
* وأفتوا بحرمة الربا ولو كان الفقير سيسجن .
* وأفتوا بحرمة أخذ الفوائد البنكية الربوية ولو كان مقصود آخذها أن يعطيها للفقراء .
* وأفتوا بحرمة كفالة المرابي , وبحرمة الشهادة على عقد الربا .
* وأفتوا بجواز شراء الأسهم وبيعها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا . وإذا كانت الشركة قائمة وليست تحت قيد الإنشاء .
* وذكروا بأن شركة الإسمنت والشركة الزراعية من الشركات الإنتاجية وأن أسهمها نقية وأرباحها حلال .
* وأفتوا بأن قلب الدين على المعسر من ربا الجاهلية وأنه أغلظ نوعي الربا .
* وأفتوا بحرمة بيع الشيكات أو الكمبيالات بثمن أقل مما هو فيها لما فيه من ربا الفضل والنسيئة .
* وأفتوا بحرمة بيع الدين بالدين .
* وأفتوا بحرمة العمل في البنوك الربوية .
* وأفتوا بأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بجواز اشتراء النقود وادخارها إلى ارتفاعها فيبيعها بالربح .
* وأفتوا بأن من تاب ومعه فوائد من الربا أنه يجب عليه التخلص منها بالصدقة على الفقراء والمساكين أو إصلاح الطرق وصيانة دورات المساجد ونحوها ولكن لا توضع في بناء المساجد لأنها مال ليس بطيب .
* وأفتوا بجواز الاقتراض بلا فوائد من البنوك الربوية .
* وأفتوا بعدم جواز الاشتراك في الشركات التي تضع فائض أموالها في بنوك ربوية بربح .
* وأفتوا بأنه يشترط في الصرف من جنس واحد التماثل والتقابض . وأما الصرف بين عملتين مختلفتين فيشترط فيه التقابض فقط .
* وأفتوا بأن كل عملة ورقية تعتبر جنساً مختلفاً بحسب الدولة المصدرة لها .(1/118)
* وأفتوا بجواز بيع الريال السعودي القديم الذي من فضة , بريالات سعودية ورقية لاختلاف الجنس ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة .
* وأفتوا بجواز بيع النقود في السوق السوداء مع مراعاة اشتراط التقابض فيما بين الجنسين والتقابض والتماثل فيما بين الجنس الواحد .
* وأفتوا بأن تحويل العملة من بلد إلى عملة بلد آخر جائز بشرط التقابض وجعل أصحاب الفضيلة بأن قبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس .
* وأفتوا بجواز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات .
* وأفتوا بجواز التفاضل في صرف العملات والورقية السعودية بالعملة المعدنية السعودية لاختلاف الماءة بينها بشرط التقابض في مجلس العقد .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمتصارفين أن يفترقا إلا بعد استلام كامل المبلغ .
* وأفتوا بأن من اشترى ذهباً بنقد فإنه لابد أن يدفع للبائع كامل المبلغ وإلا وقعوا في ربا النسيئة .
* وأفتوا بأن تجار الذهب لا يجوز لهم عند شرائهم من الموردين أن يسددوا قيمته على دفعات لأن هذا من ربا النسيئة , بل لا بد من سداد قيمته كاملاً .
* وأفتوا بجواز شراء الذهب وادخاره إلى وقت ارتفاع قيمته .
* وأفتوا بأن بيع الحلي المكتوب عليه لفظ الجلالة لا يجوز .
* وأفتوا بعدم جواز بيع الحلي التي صيغت على صورة ذوات الأرواح أو وضع عليها صورة لذوات الأرواح لأنه من التصوير المحرم .
* وأفتوا بأن من صفى الذهب القديم ليوهم المشتري أنه جديد فهو غاش ومخادع .
* وأفتوا بأن حجز الذهب بالتليفون لا يعول عليه ولا يعد بيعاً ولا يدخل الذهب المحجوز في ملكية الحاجز وليس له التصرف فيه .
* وأفتوا بجواز أخذ الذهب للاستشارة في شرائه لكن بلا بيع ثم إذا أراد بعد ذلك شراءها فليكن على الوجه الشرعي وهو تسليم ثمنه كاملاً وأخذه أي يداً بيد .
* وأفتوا بحرمة لبس الذهب على الرجال .
* وأفتوا بأن الذهب إذا اكتنز لارتفاع سعره وجبت فيه الزكاة .(1/119)
* وأفتوا بجواز شراء الذهب بالشيكات لأن قبض الشيك في حكم قبض الثمن .
* وأفتوا بعدم جواز إلباس صاحب المحل الذهب الجديد في يد المرأة لأنه أجنبي عنها .
* وذكر أصحاب الفضيلة في قاعدة الربا قولاً جامعاً فقالوا :
1- إن الربوي إذا اتحدت علته وجنسه حرم فيه التفاضل والنسأ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ولو كان أحدهما جيد والآخر رديئاً .
2- لا يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه مقابل الصنعة .
3- إن الربوي إذا اتحدت علته واختلف جنسه جاز فيه التفاضل وحرم النسأ , كالذهب بالفضة فإنه يجوز بيع أحجهما بالآخر متفاضلاً ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد قبل التفرق .
4- إذا اختلفت العلة والجنس جاز التفاضل والنسأ كالذهب بالحنطة .
5- لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسها كمد عجوة ودرهم بمثلها .
6- فرع الأجناس بمنزلة الأجناس باختلاف أصولها فدقيق الشعير جنس وخبزه جنس وهكذا .
7- لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي أي بالوزن في الموزونات وبالكيل في المكيلات .
8- لابد من تحقق المماثلة , ذلك لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .
9- أن الصحيح جريان الربا في غير الأصناف الستة المنصوص عليها .
* وأفتوا بجواز شراء الذهب والحساب بنقطة البيع أي بالجهاز المعروف في المحلات التجارية الكبيرة والفنادق ونحوها لأن الخصم من حساب المشتري إلى حساب البائع يتم حالاً فهو في حكم المقبوض في مجلس العقد .
* وأفتوا بعدم جواز المساهمة في البنوك الربوية .
* وأفتوا بأن معاملة صندوق الادخار في الشركة السعودية للكهرباء معاملة ربوية لأنها من القرض الذي جر نفعاً .
* وأفتوا بأن نظام الادخار في شركة أرامكو حرام لما فيه من ربا الفضل وربا النسيئة .(1/120)
* وأفتوا بأن البطاقة البنكية للشراء إذا كان يشرط فيها الزيادة عند تأخر السداد فهي محرمة لأنها ربا كالبطاقة الفضية والبطاقة الذهبية وبطاقة فيزا ونحوها إذا كان يشترط فيها ذلك .
* وأفتوا بجواز الشراء عن طريق بطاقات الصرف إذا كان في الرصيد ما يغطي هذه المشتريات ولم يشترط الزيادة عند تأخر السداد .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة استعمال البطاقة المعروفة بـ ( بيكس ) لأنها تتضمن أكل المال بالباطل ولأنها ذريعة إلى الربا وإلى البغضاء بين التجار .
* وأفتوا بحرمة استعمال بطاقة أصدقاء المعاقين لأن فيها أكل لأموال الناس بالباطل ولما فيها من الغرر ولأن غالب وعود التخفيض فيها كذب لا حقيقة له .
* وأفتوا بحرمة استعمال بطاقة التخفيض التي تصدرها الغرفة التجارية لما فيها من الغرر والمخاطرة ولما فيها من الربا ولما فيها من إثارة البغضاء بين التجار ولأنها تدفع حاملها إلى زيادة الشراء .
* وأفتوا بحرمة ما يسمى ببطاقة المعلم مقابل رسوم معينة لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل .
* وأفتوا بعدم جواز إصدار بطاقة دليل مرشد المعلمات لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل ولما فيها من معرفة أسماء المعلمات وغيرها من المفاسد .
* وأفتوا بوجوب رد المال الذي عليك لغيرك إن كنت تعلمه فإن جهلت عينه وتعذرت طرق الوصول إليه فإنه يتصدق به عنه فإن لقيه فليخبره بما فعل فإن أجاز فالحمد لله وإلا فيرد المال إليه ويكون أجر الصدقة لمخرجها .
* وأفتوا بأن صاحب المال إذا مات فوارثه أحق بهذا المال فليدفعه لورثته .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لعامل الجمار ولا لغيره أكل شيء من مال التجار إلا بعد إذنهم .
* وأفتوا فيمن اكتسب أموالا من أوجه محرمة بوجوب التخلص منها سريعا .
* وأفتوا بجواز الأكل عند من يكتسب حراما وحلالا ، وأما من تمخض ماله من الكسب المحرم فلا يجوز الأكل عنده .(1/121)
* وأفتوا بأن رد الديون والحقوق إلى أصحابها والمظالم إلى أهلها مقدم على الزواج إلا إن أذنوا له بذلك .
* وأفتوا بأن البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز قبول دعوتها لوليمة ونحوها .
( فصل )
* وأفتوا بعدم جواز بيع الثمار والحبوب إلا بعد بدو صلاحها .
* وأفتوا بجواز بيع أصولها وعليها الثمرة وتدخل الثمرة معها تبعا ولو لم يبد صلاحها .
* وأفتوا بجواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطفها في الحال وإزالتها عن أصولها .
* وذكروا بأن صلاح ثمار النخيل يكون ببداية الاحمرار أو الاصفرار ولو في بعضه وصلاح الحبوب اشتدادها ، وصلاح العنب حتى يبيض أو يسود .
* وأفتوا بعدم جواز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها .
* وأفتوا بعدم جواز شراء الثمار أو الحبوب قبل وجودها وصلاحها فلا يجوز شراء ثمرة هذا النخل مثلا أو هذا الشجر لثلاث سنين أو سنتين لما فيه من الجهالة والغرر ولأنه من بيع المعاومة والسنين وهو منهي عنه .
* وأفتوا بعدم جواز بيع الثمرة قبل أن تؤبر ، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه .
* وأفتوا بعدم جواز شراء التمر على رؤوس النخل بتمر مثله لعدم العلم بالتساوي إلا في مسألة العرايا بشروطها المعروفة .
* وذكروا بأن الصلاح في سائر الثمار كالبرتقال والليمون والتفاح ونحوها هو نضجها وصلاحيتها للأكل .
* وأفتوا بعدم جواز بيع البطيخ إلا بعد بدو صلاحه .
* وأفتوا بجواز تأجير الأرض للزراعة مدة معلومة وبأجرة معلومة .
( فصل )
* وأفتوا بصحة عقد السلم بشروطه وهي :
1- أن يكون فيما تنضبط صفاته .
2- أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً .
3- أن يحدد كيله أو وزنه بمعياره الشرعي .
4- تحديد الأجل والعلم به .
5- أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله .
6- أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد .
7- أن يكون السلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح .
* وأفتوا بعدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه .
( فصل )(1/122)
* وأفتوا بجواز إقراض الذهب على أن يرده المقترض ذهبا كما استلمه أي يرده بمقداره ووزنه.
* وأفتوا بأن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
* وأفتوا بأن قرض صندوق التنمية متعلق بذمة صاحب القرض إذا مات ويجب سداده قبل قسمة تركته .
* وأفتوا بعدم جواز بيع البيت المرهون في صندوق التنمية إلا بالإذن من صاحب القرار .
* وأفتوا بأن الديون للدولة على بعض الأفراد يثبت فيها ما يثبت في ديون الأفراد بعضهم لبعض من العقوبة والتبعة وحرمة المماطلة .
* وأفتوا بأن من له رقم في البنك العقاري فإنه لا يجوز له بيع رقمه أو التنازل عنه لغيره لأن في هذا حيلة وغشا للدولة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن سداد القرض يتأجل باشتراط التأجيل .
* وأفتوا بجواز الزيادة في سداد الدين لكن بشرط أن لا تكون مشروطة من قبل الدائن .
* وأفتوا بأن من اقترض نقودا فإنه يرد مثلها ولا أثر في ارتفاع سعر العملة أو انخفاضه .
( فصل )
* وأفتوا بجواز رهن الشيك المصدق بالقبول من البنك المحول عليه .
* وأفتوا بأن المرهون إن كان مما لا يحتاج إلى نفقة ومئونة فإنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن الراهن .
* وذكروا بأن الرهن من عقود التوثقة .
* وأفتوا بأن الرهن عقد لازم في حق الراهن فقط .
* وأفتوا بأن نماء الرهن رهن فهو ملك للراهن .
* وأفتوا بأنه لا يجوز بيع الرهن ولا التصرف فيه من قبل الراهن إلا بإذن المرتهن .
( فصل )
* وأفتوا بعدم صحة ضمان المجهول .
* وأفتوا بأن التلف الحاصل من فعل مأذون به شرعًا لا ضمان فيه لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون .
* وأفتوا بأن وجوب حفظ المواشي على أصحابها ليلاً يدخل فيه الإبل والبقر والغنم وكل ماشية من شأنها إفساد الزرع وإتلاف الثمرة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن صاحب البهيمة يضمن ما أتلفته ليلا ولا يضمن ما أصابته نهارا لثبوت السنة بذلك التفصيل .
* وأفتوا بأن المثلي يضمن بالمثلي وإلا فبالقيمة .(1/123)
* وأفتوا بأنه لا يجوز استقدام العمالة وتركهم يعملون عند من هب ودب مع أخذ عمولة عليهم لأنه ظلم وأكل لأموالهم بالباطل ومخالف لنظام ولي الأمر وسبب كبير من أسباب الفساد في البلد .
* وذكروا بأن الكفالة عقد من عقود الإحسان فلا يجوز أخذ العوض عليها .
* وأفتوا بعدم جواز كفالة المقترض بالربا من البنوك الربوية .
* وأفتوا بأن شهادات التعريف للأفراد حكمها حكم الغرض منها , فإن كان الغرض منها حلالاً فهي حلال وإن كان الغرض منها حراماً فهي حرام .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة أن الأصل في الصلح الحل إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً .
* وأفتوا بأن عادة بعض القبائل من إلزام أحد الطرفين بعد الصلح بذبح شاة أو أكثر هي من العادات المحرمة لأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه .
* وأفتوا بجواز الصلح الذي يتفضل به أهل الجاه والمعرفة والسلطان ما لم يكن فيه مخالفة شرعية.
* وأفتوا بحل الذبيحة التي يذبحها من يصلح بين المتنازعين لاجتماعهم عليها وتقارب قلوبهم ولإزالة أسباب المنازعة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز قهر المرأة على الزواج بمن لا تريد بحجة أنه من تمام الصلح . لأنه صلح جائر ظالم قد أحل حراماً .
( فصل )
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يأخذ من مال القصر ويزوج به من أرشد منهم , إلا بعد أخذ الوثيقة عليه بالسداد وإلا فلا يجوز .
* وأفتوا بأن الأموال التي تصرفها الدولة للمعاقين يجب على أولياء الأمور أن يصرفوها على مصالح من خصصت لهم .
* وأفتوا بأنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجاً .
* وأفتوا بأنه يجب على الولي أن يخرج زكاة أموال القصر إذا كانت نصاباً وحال عليها الحول .
* وأفتوا بأنه يجوز للولي أن يضرب اليتيم تأديباً له إذا اقتضى الأمر ذلك .
* وأفتوا بأن المرأة الرشيدة لها حق التصرف المطلق في مالها بلا إذن ولي أو زوج إذا كان في التصرفات المباحة .(1/124)
* وأفتوا بأن ما تصرفه الرعاية الاجتماعية يملكه المصروف له فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم ومن لا عقل له منهم فتتولى الدار الإنفاق عليها منهم وما زاد يحفظ لهم فإن ما توا فهو ميراث لذويهم الشرعيين فإن لم يعلم لهم ورثة دفع لبيت المال .
* وذكروا بأن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف , وأما ما يتلفه فهو مضمون عليه لأصحابه .
* وأفتوا في مصابة باختلال عقلي بأنه لا صلاة عليها ولا صيام وإن أفاقت في بعض الأحيان وجب عليها الصلاة الحاضرة وكذلك إن أفاقت يوما ً أو أياماً من شهر رمضان فعليها صيامها .
* وذكروا بأن علامات البلوغ يكون بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول القبل أو بإنزال المني . وبالحيض في حق النساء .
* وأفتوا بأن تصرف الولي في مال الأيتام منوط بالمصلحة أي بما يعود عليهم نفعه مع مراعاة تقوى الله ومراقبته سراً وعلانية .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يقرض أحداً من مال الأيتام شيئاً .
* وأفتوا بأنه يجوز أن يقيم الولي من يتجر في مال الأيتام إذا كان ثقة عارفا بأمور التجارة .
* وذكروا بأن اليتيم هو من مات أبوه حتى يبلغ الحلم .
* واختار أصحاب الفضيلة إن المعتبر في علاقة بلوغ خمسة عشر سنة هو نهاية هذه السنة لا بدايتها أي فيما إذا لم يظهر قبلها شيء من علاقات البلوغ السابقة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال الأيتام لمصلحته هو ، هذا لا يجوز أبداً .
* وأفتوا بأن الولي إذا اتجر بمال الأيتام وكان عارفاً بأمور التجارة ولم يقصر في النصيحة لهم وحصلت خسارة فإنه لا ضمان عليه ، لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه ما لم يفرط .
* وأفتوا بأن على الوالي تعليم اليتيم أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله ، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك ، ويكون ذلك من ماله المعروف .
* وأوجبوا على الولي أن يدفع لليتيم مال إذا بلغ وآنس منه رشداً لزوم الإشهاد على هذا الدفع .(1/125)
* وأفتوا بجواز كفالة اليتيم بالإنفاق ولو لم يكون عنده .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الواجب على كافل اليتيم الإحسان إليه وتربيته التربية الحسنة وعدم أذاه وإن كان له مال فيحفظه له . وينميه بما ينفع اليتيم فإذا أرشد دفعه إليه .
* وأفتوا بأن الولي لا يجوز له التبرع من مال اليتيم .
* وذكروا بأن كفالة اليتيم مستمرة حتى يبلغ .
* وأفتوا بأن من كفل يتيماً سنة مثلاً فبلغ بتمامها فإنه يعتبر كافل يتيم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يقرض أحداً من مال اليتامى .
* وأفتوا بأن اليتيم إن بلغ سفيهاً فإن الولي لا يدفع له ماله حتى يرشد والرشد هنا هو حسن التصرف في الأموال .
* وأفتوا بأن من يكفل يتيماً عن طريق المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية الخيرية التي تقوم برعاية الأيتام والعناية بهم فإنه يدخل تحت مسمى كافل يتيم .
* وذكروا بأم حديث : " أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين " لا يحصر في كفالة اليتيم في البيت بل يدخل فيها ما تقوم به هذه المؤسسات .
* وأفتوا بأن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية ، فمن يكفل طفلاً مجهول النسب فإنه يدخل في قوله : " أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين " .
* وأفتوا بأن من يكفل مجهول النسب فإنه لا ينسبه إليه حتى لا تختلط الأنساب فإذا بلغو فإنهم أجانب كبقية الناس لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو العكس إلا أن وجد رضاع محرم للمكفول فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها و أخوانها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب .
* وذكروا بأن اليتيم كلما كان أقرب رحماً وأشد حاجة كلما كانت كفالته أعظم أجراً .
( فصل )
* وذكروا بأن الوكيل أمين فلا يحل له أن يأخذ شيئًا من الثمن إلا بإذن الموكل فإذا سمح فلا بأس .
* وأفتوا بجواز توكيل البنك الإسلامي باستلام الراتب من الجهة المعينة كالشركة أو المؤسسة وإن أخذ البنك عمولة على ذلك فلا بأس .(1/126)
* وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له التصرف في مال موكله إلا بما يعود نفعه عليه .
* وأفتوا بجواز أخذ عمولة لمن يحصل لغيره ديناً ومقدارها ووقت أخذها راجع إلى شرطهما .
* وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له أن يتعدى في تصرفه على ما حدد له من قبل الموكل .
* وأفتوا بأن من وكل في بيع شيء فباعه بأزيد مما حدد له فالزائد للموكل إلا أن يأذن بشيء منه ، فالحق له . فإن كتم الوكيل الزيادة فهو خيانة وغش .
* وأفتوا بأنه الوكيل في البيع لا يجوز له أن يبيع لنفسه لأنه مظنة التهمة . وكذا الوكيل في شراء شيء لا يجوز له أن يشتري من نفسه لوجود التهمة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يتفق هو والبائع على الشراء بأزيد من قيمة المثل يأخذ الوكيل الزيادة أو يتقاسمها هو والبائع لأنه خيانة وكذب وغش وإخلال بالأمانة .
* وأفتوا بأن الوكيل في الخصومة مؤتمن فلا يحل له أن يطالب ويخاصم في قضية يعلم أو يغلب على ظنه كذب موكله فيها لقوله تعالى : " ولا تكن للخائنين خصيماً " ولحديث " من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع " .
* وأفتوا بأن أنظمة البلد إذا كانت تمنع من استقدام خادمة من بلدها فإنه لا يجوز التحايل على استقدامها بأي حيلة ولا في بلدهم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسئول عن توزيع الصدقات أن يتاجر بها بحجة تثميرها , بل الواجب عليه إخراج المبلغ كاملاً ولا يجوز له تعدي ما حدد له .
* وأفتوا بأن ما تلف في يد الوكيل بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه لأنه أمين .
( فصل )
* وأفتوا بأن الأصل في الشركات الجواز إذا كانت فيما أباحه الله تعالى .
* وأفتوا بجواز الشركة بين المسلم والكافر فيما يجوز شرعاً .
* وأفتوا بحرمة الشركة في المنافع والتعاملات المحرمة شرعاً .
* وأفتوا بأن مشاركة الوافد من بلاد أخرى لابد أن يراعى فيها نظام البد الذي أنت فيه فإن أجاز ذلك جاز وإن منعه ولي الأمر فلا يجوز للزوم طاعته في ذلك .(1/127)
* وأفتوا بأنه لا يجوز فتح محل تجاري بسم شخص لآخر مقابل نسبة من الربح لما فيها من الكذب على النظام وأكل المال بالباطل .
* وأفتوا بجواز شركة المضاربة فيما لا يخالف الشرع وأنظمة البلد .
* وأفتوا بأن الأصل جواز المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بالربا أو بشيء محرم .
* وأوجب أصحاب الفضيلة سرعة الانسحاب من مساهمة مع شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أو بالمحرم شرعاً وصرف الفوائد في أوجه البر والمشاريع الخيرية بنية التخلص منه .
* وأفتوا بأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح جزءاً مشاعاً كالربع أو النصف وأما تحديد الربح بعينه كألف أو ألفين ونحو ذلك فلا يجوز .
* وأفتوا بجواز شركة العنان , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما وجهدهما .
* وأفتوا بعدم جواز مشاركة من كان كسبه من وجه محرم .
* وأفتوا بأن الخسارة في شركة المضاربة تكون على صاحب المال دون المضارب .
* وأفتوا بجواز المساهمة في شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة .
* وأفتوا بأن الأحوط للمسلم إذا شك في أمر شركة من الشركات أن لا يساهم فيها للحديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
* وأفتوا بحرمة المساهمة في شركات التأمين التجاري لما في عقودها من الجهالة والغرر والربا والميسر .
* وأفتوا بأن اشتراط ربح مضمون في الشركة لا يجوز .
* وأفتوا بجواز الاشتراك في المقصف المدرسي لكن يكون الربح جزءاً مشاعاً .
* وأفتوا بأن الخسارة في رأس المال في شركة المضاربة إن حصلت بدون تعد من العامل ولا تفريط منه فإنه لا يتحمل الخسارة ولا التلف لأنه أمين .
* وأفتوا بأن الشريك لا يجوز له بيع نصيبه لآخر إلا بعد أن يعرض ذلك على شريكه للحديث : " لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه " رواه مسلم .
* وأفتوا بأن شركة المضاربة لا تجوز إذا اشترط في الخسارة أن تكون على العامل .(1/128)
* وأفتوا بأن صناديق الأسر الخيرية لا يجوز لأحد أن يجبر أحد من أفراد القبيلة على المشاركة فيه لأنه من التبرعات فلا بد من طيب النفس للإنفاق فيه .
( فصل )
* وأفتوا بجواز عقد المزارعة والمساقاة .
* وأفتوا بأنه يشترط في صحتها أن يكون الربح جزءاً مشاعًا من الثمرة .
* وأفتوا في المزارعة بجواز أن يكون البذر من رب الأرض .
* وأفتوا بجواز تأجير الأراضي بجزء مشاع من غلتها .
* وأفتوا بجواز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للتجار أن يقرضوا المزارعين بشرط تمكينهم من نقل نتاجهم الزراعي لأنه قرض جر نفعًا .
( فصل )
* وأفتوا بجواز الإجارة بشرطها .
* وأفتوا بأن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما قررته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا لوجوب طاعة ولي الأمر في ذلك ولما في ذلك من الفساد والظلم .
* وأفتوا بأن الدولة إذا أعطت أحدا رقم سيارة أجرة فإنه لا يجوز له أن يؤجر هذا الرقم لغيره لأنه مخالف لمقتضى ولي الأمر .
* وأفتوا بعدم جواز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم .
* وأفتوا بعدم جواز استقدام العمالة الكافرة لأرض الجزيرة العربية لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراجهم من هذه الجزيرة ولما فيه من الفساد الكثير .
* وأفتوا بأن السائق أجنبي عن نساء البيت ، وكذلك الخادمة أجنبية عن ذكور البيت .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يرغم مكفولة على التوقيع بأنه أخذ كامل مستحقاته وهو لم يأخذها في الحقيقة استغلالا لحاجة العامل لنقل كفالته على رجل آخر لأنه من الظلم ومن أكل المال بالباطل .
* وأفتوا بأن الخادمة والمربية أجنبية عن رب الأرض وأبنائه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز استقدام الخادمة كافرة .
* وأفتوا بعدم جواز استقدام العاملة بلا محرم .(1/129)
* وأفتوا صاحب العمل بوجوب نصح المقصر ممن تحت يده من العمالة لأنهم من جملة رعيته ومسئول عنهم .
* وأفتوا صاحب العمل بوجوب إنهاء التعاقد مع العامل إذا كان تاركا للصلاة أو مدمنا للخمر إن لم يزدجر بالنصح والتخويف .
* وأفتوا بوجوب إتباع النظام في إعطاء العامل راتبه ولا يجوز الإخلال بذلك إلا إن حصل اتفاق بينهما في التأخير فلا بأس لأن المسلمين على شروطهم .
* وأفتوا بأنه يجب على الموظف الحضور لمكان عمله يوميا والمداومة حسب النظام ولا يحل له الغياب بحجة عدم وجود ما يشتغل به أثناء الدوام .
* وأفتوا بجواز العمل ليلا ونهارا إذا لم يترتب عليه منكر من إضاعة صلاة الجماعة .
* وأفتوا بجواز زيادة أجرة البناء إذا كان المبلغ سيدفع أقساطا مؤجلة لكن لا بد من الاتفاق بين الطرفين وتقييد ذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمضحي أن يعطي الجزار حقه من أضحيته .
* وأفتوا بأن وكيل الورثة يجوز له تخفيض الأجرة إذا كانت المصلحة في ذلك .
* وأفتوا بأن موظف البريد يجب عليه رد الباقي من قيمة الطوابع بعد شرائها ولا يحل له أن يأخذها إلا إذا أذن المشتري .
* وأفتوا بأنه لا يحل للموظف قبول تكليف خارج أوقات الدوام بعمل يستطيع إنهاءه أثناء الدوام الرسمي .
* وأفتوا بعدم جواز تأجير المحل لمن يستخدمه في بيع المحرم .
* وأفتوا بحرمة الاشتغال في المطاعم التي تبيع المحرم .
* وأفتوا بحرمة العمل في المصانع المصدرة للمحرم .
* وأفتوا بحرمة العمل في الشركات التي تتعامل في الربا .
* وأفتوا بأنه ينبغي الاحتراز من الاكتساب عن طريق إصلاح الراديو والتلفزيون والفيديو لأن غالب استعمالها في المحرم .
* وأفتوا بحرمة العمل في الإستريو الذي يبيع الأشرطة المحرمة .
* وأفتوا بحرمة فتح محل لألعاب الأطفال إذا كان مشتملا على صور أو أشياء محرمة شرعًا .
* وأفتوا بحرمة العمل في دكان أو متجر يبيع السجائر .(1/130)
* وأفتوا بحرمة العمل في مؤسسة توزع الصحف التي تشتمل على صور الفاتنات والدعاية إلى الخمور والبغاء .
* وأفتوا بحرمة العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات .
* وأفتوا بحرمة امتهان مهنة التصوير لذوات الأرواح .
* وأفتوا بجواز تأجير الشقق المفروشة للمصيفين إلا إذا غلب على الظن استعمالها في أمر محرم .
* وأفتوا بأن الرخصة التي تصدرها الدولة للمحلات والفنادق لا يجوز تأجيرها لأن صاحب الصلاحية يمنع ذلك وطاعة ولي الأمر في ذلك واجبة .
* وأفتوا بحرمة المكاسب من خياطة الملابس المخالفة للضوابط الشرعية كالطويلة والمسبلة في حق الرجال والقصيرة الفاضحة الضيقة في حق النساء .
* وأفتوا بحرمة تأجير المحل للحلاقة إذا غلب على الظن أنه سيحلق اللحى .
* وأفتوا بحرمة العمل في محلات الفيديو التي تبيع الأشرطة المحرمة .
* وأفتوا بحرمة إصلاح الآلات التي تستعمل في محرم .
* وأفتوا بحرمة طاعة رئيس العمل إذا أمر أحد موظفيه بحلق لحيته حتى وإن أدى إلى فصله من عمله لأن حلقها محرم وإنما لطاعة في المعروف .
* وأفتوا بحرمة امتهان مهنة غسل الكلاب والخنازير لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة .
* وأفتوا بأن خدمة المسلم للكافر إن كان يقصد بها مصلحة شرعية كإسلامه فهي حسنة مندوب إليها وإن لم يكن لها مقصود شرعي فإنها ممنوعة وإن كانت في أمر محرم كتقديم الخمور ولحم الخنزير ونحوها فهي محرمة .
* وأفتوا بوجوب الهجرة على المسلم من ديار الكفار محافظة على دينه وتكثيرا لجماعة المسلمين .
* وأفتوا في موضع آخر بجواز العمل في دول الكفر إن كان العمل لا يشتمل على شيء من معصية الله تعالى .
* وأفتوا بأنه يحرم على المسلم أن يعمل في شركة تقوم بإصلاح ما تعطل من الكنائس .
* وأفتوا بأنه يحرم على المسلم أن يعمل حارسًا للكنيسة .
* وأفتوا بحرمة تأجير المبنى لمن يدرس فيها دينا غير دين الإسلام .(1/131)
* وأفتوا بجواز تأجير المسلم نفسه للكافر على عمل لا يشتمل على شيء من المخالفات الشرعية.
* وأفتوا بأن حديث لعن كاتب الربا يشمل الكاتب والناسخ والمقيد والمحاسب الذي يحسب نسبة الربا والمودع لها في البنك ونحوهم ممن له اشتراك في تيسير هذه المعاملة المحرمة الآثمة الظالمة.
* وأفتوا بحرمة العمل في المكاتب التي تقوم بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين التجاري والبنوك الربوية لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة العمل عند الصيرفي الذي يتعامل بالربا ولو بحراسة مكان عمله .
* وأفتوا بحرمة العمل في شركات التأمين التجارية لحرمة نشاطها ولأن العمل معهم تعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة العمل في حسابات شركات السينما ودور اللهو لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.
* وأفتوا بجواز العمل في البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية إذا لم تشتمل على شيء من المعاملات المحرمة.
* وأفتوا بحرمة تأجير المبنى للبنوك التي تتعامل بالربا لأنه تعاون على الإثم والعدوان.
* وأفتوا بحرمة تأجير الفرش والسرادقات لمن يستخدمها في إقامة المآتم البدعية .
* وأفتوا بحرمة العمل في البنوك الربوية ولو كان العمل الذي يتولاه العامل غير ربوي .
* وأفتوا بحرمة العمل في الشركات المنتجة أو الموزعة للدخان .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن تقرير الحكومات لفتح البنوك الربوية والسكوت عن تعاملاتها لا يبيح للمسلم التعامل بالربا أو العمل فيها لأنها أي الدول لا سلطة لها في سن الأحكام وتشريعها لأن التشريع إلى الله وحده .
* وأفتوا بحرمة العمل في مؤسسة تصدر جريدة أو مجلة تتضمن نشر أخبار المطربين والممثلين وتعرض الصور الفاتنة والدعايات الهابطة المثيرة للغرائز والمخالفة للقيم ومكارم الأخلاق .
* وأفتوا بجواز شراء الأطعمة والأكسية الحلال من اليهود وغيرهم نقدا أو لأجل برهن وبغيره إذا كان العقد مستوفيا الشروط الشرعية .(1/132)
* وذكروا بأن حرمة العمل في البنوك الربوية تشمل كل ما يتعلق بهذا البنك بكافة أقسامه ومختلف وظائفه.
* وأفتوا بحرمة تأجير السجلات التجارية التي تصدرها الدولة لمخالفة ذلك للنظام ولأن السجل ليس داخلا في ملكية المواطن وإنما فوض له الانتفاع له به فقط .
* وأفتوا بجواز العمل في الهاتف السعودي .
* وأفتوا بحرمة أخذ الأجرة على ضراب الفحل لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل .
* وأفتوا بجواز عمل الماشطة للنساء إذا كانت تمشطهن على الطريقة المباحة .
* وأفتوا بجواز العمل في شركة الكهرباء لإباحة نشاطها .
* وأوصوا أصحاب البيوت للتأجير أن لا يؤجروا تارك الصلاة أو من لا يشهد صلاة الجمعة والجماعة .
* وأفتوا عمال البريد بحرمة نقل ما يحرم استعماله شرعاً كالخمر لأنه من التعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة المراسلة الصحفية والبريدية بين الفتيان والفتيات لأنها من أسباب الفساد والانحراف والوقوع فيما حرمه الله تعالى .
* وأفتوا بأن عقد الإجارة إذا تضمن إجارة أعيان تستهلك فإنه عقد باطل .
* وأفتوا بجواز تأجير العين المستأجرة لأن المستأجر الأول قد ملك الانتفاع بهذه العين فجاز له استيفاؤها بنفسه أو بغيره لكن اشترط أصحاب الفضيلة أن يكون المستأجر الثاني أقل منه ضرراً .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لصاحب المغسلة أن يغسل ملابس النساء المتبرجة الفاتنة التي يحرم لبسها شرعاً .
* وأفتوا بجواز أخذا الأجر على تعليم القرآن لحديث : " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " ولحديث : " زوجتكها بما معك من القرآن " .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على رقية المريض لحديث اللديغ .
* وأفتوا بأن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة لا يجوز .
* وأفتوا بجواز أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة والأذان .
* وأفتوا بجواز أخذ المكافأة التي يصرفها الإمام لوكيله إن لم تكن مشروطة .(1/133)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يجعل مصدر رزقه الاكتساب على مجرد التلاوة .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على التعليم بالمدارس والجامعات والمعاهد .
* وأفتوا بجواز العمل في مدارس تضم مسلمين ونصارى شريطة أن لا يعلم الكفار الأمور التي تؤيد كفره ولا الأمور التي يستعين بها على المسلمين كالصناعات الحربية والتدريب على الرماية ونحوها .
* وأفتوا بثبوت حديث عثمان ابن أبي العاص : " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " .
* وأفتوا بأن الطبيب الماهر والفني الخبير لا يجوز لهما تأجير اسمهما ليتربح به غيرهما لما فيه من الغش والتغرير بالآخرين والمخادعة لعباد الله .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على عملية الختان إلا إن كان الخاتن يعمل في المستشفيات الحكومية فلا يجوز له ذلك لأنه يأخذ راتباً من الدولة على ذلك .
* وأفتوا بجواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت وإن قام به متبرع فهو أحسن .
* وأفتوا بحرمة مضارة المؤجر للمستأجر لتنفيره عن العين المستأجرة لأنه إخلال بالأمانة وخيانة للعهد المقطوع بينهما بعقد الإجارة .
* وأفتوا بأن اشتراط زيادة الأجرة على المستأجر عند تأخيره دفع الأجرة شرط لاغ لا يجوز لأنه شبيه بربا الجاهلية .
* وأفتوا بحرمة المماطلة بأجرة العمال لحديث : " مطل الغني ظلم " .
* وأفتوا بأن العامل إن مات قبل إعطائه أجرته فالأحق بها ورثته .
* وأفتوا بأن العامل إن فقد ولم يوجد بعد البحث والاجتهاد فإن رب العمل يتصدق بأجرته بنيته فإن جاء يوماً من الدهر وطالب بها فهو أحق بها وتكون الصدقة لصاحبها الأصلي .
* وأفتوا بحرمة العمل في مجال مضيف طيران لما فيه من الاختلاط والفساد وانتهاك الأعراض وسداً لذريعة الوقوع في المحرم .
( فصل )
* وأفتوا بجواز الرهان على المسائل العلمية لحديث مراهنة أبي بكر .
* وأفتوا بأن الأصل في الرهان أنه في حكم القمار إلا فيما أباحه الشارع .(1/134)
* وأفتوا بجواز أخذ السبق في سباق الخيل والإبل والرماية والطائرات والدبابات .
* وأفتوا بحرمة المراهنة في لعبة الطائرة والقدم ونحوها لما فيها من المقامرة .
* بل وأفتوا بحرمة أخذ العوض في كل المسابقات الرياضية إلا فيما استثناه الشارع .
* وأفتوا بحرمة المسابقات التي يكون فيها عوض من المتسابق أي أنه لا يحق له الاشتراك في المسابقة إلا بشراء شيء معين أو دفع مبلغ معين .
* وأفتوا بان من حصل شيئاً من هذه الجوائز فإن كان قبل العلم بالتحريم فلا شيء عليه وإن كان بعد العلم بالتحريم فيجب عليه التخلص منه مع وجوب التوبة لله تعالى .
* وأفتوا بجواز أخذ الجوائز على المسابقات العلمية .
* وأفتوا بحرمة المشاركة في المسابقة التي تنشر في بعض الصحف .
* وأفتوا بجواز أخذ الجوائز على مسابقة حفظ القرآن والحديث أو بعض المتون العلمية .
* وأفتوا بجواز الحج من مال المباح .
* وأفتوا بجواز لعب كرة القدم إذا كانت بغير جوائز ولم تكن تشغل عن أمر واجب .
* وأفتوا بحرمة لعبة الملاكمة .
* وأفتوا بحرمة لعبة اليانصيب وكذلك أفتوا بحرمة لعبة الوتاري ناشيونال لأنها من اليانصيب .
* وأفتوا بحرمة لعبة الضومنة والجوقر والشطرنج والنرونج سواء بعوض أو بغير عوض لكن بعضها أشد تحريمًا وسواءً ألهت عن واجب أو لا وسواء حصل فيها خصومة أو لا .
* وأفتوا بحرمة النرد ولو كان بغير عوض ولاسيما إن شغل عن واجب .
* وأفتوا بحرمة شختك بختك لما فيها من الغرر .
* وأفتوا بحرمة اللعب بما يسمى ( الشري ) أو ( اللوطو ) لأنها قمار .
* وأفتوا بحرمة العمل في صالة القمار لم يعمل فيها من المنكرات .
* وأفتوا بجواز اللعب بالحراب للتمرين على أعمال الجهاد .
* وأفتوا بحرمة لعب الورق بالعوض لأنه من الميسر وإن كانت بلا عوض فتحرم أيضًا لما فيها من السباب وبث روح العداوة والبغضاء وتنقص المغلوب وغير ذلك من المفاسد .(1/135)
* وأفتوا بحرمة لعبة الكيرم لما فيها من الالتهاء عن ذكر الله وعن الصلاة ويشتد تحريمها إن كانت بعوض .
* وأفتوا بحرمة اللعب بالضومنة ولو لمجرد التسلية .
* وأفتوا بحرمة لعبة الأونو لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتفضي غالبًا إلى العداوة والبغضاء.
* وأفتوا بحرم حضور المباريات التي على عوض .
* وأفتوا بحرمة الحق الذي يوجبه بعض الأشخاص على بعض بلا برهان شرعي لأنه من الميسر المنهي عنه شرعا ومن إيجاب شيء لا دليل عليه ولأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة التأمين التجاري لما فيه من الغرر والمقامرة وربا الفضل والنسيئة وهو من الرهان المحرم .
* وقالوا في موضع آخر : " التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم " اهـ .
* وأفتوا بحرمة العمل في شركة التأمين التجاري لأنه تعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة شراء السيارة من شركة تشترط على بائعها أن يؤمن عليها عند شركة التأمين .
* وأفتوا بحرمة التأمين التجاري الصحي لأنه من عقود المقامرة والغرر .
* وأفتوا بحرمة التأمين على النفس والأعضاء .
* وأفتوا بجواز التأمين التعاوني والذي لا يكون فيه عوض من الطرفين والذي يكون مبناه على الإرفاق بالمحتاجين وفك كرب المساكين .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة الغصب وأن البهيمة إذا ذبحت غصبا عن مالكها فلا يحل لغاصبها منها شيء وعليه التوبة وتوزع كلها على الفقراء والمحتاجين ويضمن مثلها أو قيمتها لصاحبها .
* وأفتوا بأنه يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه فورا وإن تلف فعليه ضمانة فإن جهل صاحبه تصدق به عنه بنيته وعليه التوبة والاستغفار .
* وأفتوا بأن الأموال التي تصرف من الضمان للفقراء أنها ملك لأصحابها فلا يجوز مطلقاً قهرهم وغصبهم على أخذ شيء منها ومن فعل فهو آثم .(1/136)
* وأفتوا بأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه وكل عادة جاهلية فيها ابتزاز لأموال المسلمين بلا حق فهي باطلة يجب على الولاة والعقلاء منعها ومحاربتها .
* وأفتوا في مستودع احترق بأنه يحرم على الغير أخذ ما يصلح منه للاستعمال لأنه باق على ملكية صاحبه فلا يجوز ذلك إلا بإذنه .
* وذكروا بأن الأصل معصوم الدم والمال والعرض , لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق .
* وأوجبوا على السارق رد ما سرقه لصاحبه فوراً مع التوبة والاستغفار .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد أخذ شيء من أحد إلا بإذن منه , ومن فعل فعليه رده ولو بلا علم صاحبه لاسيما إن كان في إخباره مفسدة .
* وأفتوا بوجوب رد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها وأنه لا يجوز المماطلة في ذلك , وإن فقدوا فلورثتهم , وإن فقدوا فيتصدق بها عنهم .
* وأفتوا بأن المغصوب إذا تلف يضمن بمثله إن وجد وإلا فبالقيمة .
* وذكروا بأن حق المخلوق لا يسقط إلا بسداده أو بتنازله عنه .
* وأفتوا بأن المسروق أو المغصوب إذا تلف يقوم وقت سرقته أو غصبه .
( فصل )
* وأفتوا بوجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند مطالبته بها .
* وأفتوا بعدم جواز التصرف في الوديعة لأنها أمانة إلا بإذن صاحبها .
* وأفتوا بأن المودع لا يضمن تلف الوديعة بلا تعد ولا تفريط لأنه من جملة الأمناء .
* وأفتوا بأن الوديعة إن تلفت بتفريط فإنها تضمن بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها إذا لم تكن مثلية.
( فصل )
* وأفتوا بمنع الاحتشاش من المرعى المجاور للقرية وبيعه إذا كان يضر ذلك ببهائم أهل القرية .
* وأفتوا بأن مرعى القرية له حكم الاختصاص لا الملكية ويجوز لأهل القرى المجاورة أن يرعوا معهم إن لم يك ثمة ضرر عليهم .
* وأفتوا بجواز تملك النحل في الجبال والبرية إن لم يك ملك أحد .
( فصل )(1/137)
* وأفتوا بوجوب تعريف اللقطة في مجامع الناس عاماً كاملاً فإن لم يجد صاحبها ملكها وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها أو أن يتصدق بها عنه .
* وأفتوا بأن مالا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس فإنه لا يلزم تعريفه .
* وأفتوا بعدم وجوب التعريف إن وجد مالاً في بلاد كافرة حربية , وإن كان في بلاد كافرة غير حربية وجب تعريفه كما يعرف في بلاد المسلمين .
* وأفتوا بأن من وجد مالاً ضائعاً فتصدق به مباشرة فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن ضالة الإبل إذا كان صغيراً لا يمتنع من السباع جاز لواجده إبقاؤه عنده فإذا جاء صاحبه يوماً من الدهر فيدفعه إليه .
* وأفتوا بحرمة التقاط ضالة الإبل إذا كان يمتنع من صغار السباع .
* وأفتوا بجواز التقاط ضالة الغنم لمن أمن خيانة نفسه ويكون مخيراً بين ذبحها وعليه قيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو الإنفاق عليها بنية الرجوع .
* وأفتوا بجواز التقاط الحيوان الضال عن مالكه إذا كان لا يمتنع من صغار السباع ويخير فيه بين حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو الصدقة به أو ذبحه والانتفاع به ويكون كالدين في ذمته .
* وأفتوا بأن العرف محكم في معرفة ما لا تتبعه همة أوساط الناس .
( فصل )
* وأفتوا بحرمة انتساب اللقيط إلى واجده أي أن يكون كانتساب ابنه حقيقة لما فيه من الكذب والزور واختلاط الأنساب والخطورة على الأعراض ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب إلى غير أبيه .
* وذكروا بأن الطفل اللقيط لا ذنب له ولا يؤخذ بجرم والديه لقوله تعالى : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " .
* وذكروا بأنه يجب على اللاقط أن يخبر اللقيط بحاله وأن يخفف عنه المصيبة وأن ذلك لا يضره شرعاً إذا استقام على دين الله , وذلك لأنه يترتب على إخفاء الأمر مفاسد كثيرة .
* وأفتوا بأن اللقيط لا يرث من وارثه شيئاً , لكن يجوز له أن يوصي له من ثلثه .(1/138)
* وذكروا بأن اللقيط لا ينسب إلى لاقطه أبداً لأنه ليس أباً له ولا هو من قبيلته ولكن ينسب إلى اسم معبد لله كعبد الله أو عبد الرحمن ثم ينسب إلى البلد التي ولد فيها , كالطائفي أو المكي أو المدني ونحو ذلك .
* وأفتوا بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني لحديث " الولد للفراش وللعاهر الحجر " .
( فصل )
* وأفتوا بجواز إيقاف المصاحف , ويكتب عليها " وقف لله " ولا داعي لذكر اسم الموقوف له .
* وأفتوا بأن ما كان وقفاً لمكان معين فإنه يجوز إخراجه من هذا المكان حرماً كان أو غيره وبناءً عليه فلا يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة فيه خارج المسجد لأنه وقف على المسجد .
* وأفتوا بأن الوقف إن تعطل نفعه من المكان الموقوف فيه جاز نقله إلى مكان مثله أو أفضل منه في الانتفاع .
* وأفتوا بعدم جواز صرف الوقف لغير من عين له مصحفاً كان أو غيره .
* وأفتوا بأن الكتب التي في مكتبة المسجد وقف عليها فلا يجوز أخذ أجرة على استعمالها .
* وأفتوا بجواز إيقاف الكتب النافعة وهي من الصدقات الجارية والباقي نفعها .
* وأفتوا بأن ما يوزع من الكتب والأشرطة من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية تعتبر وقفاً فلا يجوز بيعها ولا التجارة بها ومن استغنى عنها دفعها لمحتاج لها .
* وأفتوا بصحة الوقف بالفعل الدالة عليه .
* وأفتوا بجواز نقل المسجد من مكان الوقف إلى آخر إن تعطلت منافعه أي أن تباع أرضه وما فيه وتوضع في مسجد آخر .
* وأفتوا بأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث ما لم تتعطل منافعه .
* وأفتوا بأن الوقف على معين لا يجوز صرفه إلى غيره إلا إذا انقطعت منافعه .
* وأفتوا بأن ما بقي من مال بناء المسجد يرصد له لإنفاقه فيما قد يحتاج إليه .
* وأفتوا بجواز حفظ الأموال الوقفية في البنك إذا لم يتيسر من يحفظها .(1/139)
* وأفتوا بأنه إذا لم يتيسر بناء المسجد في المكان المعين فإن المال الموقوف لبنائه يصرف في بناء مسجد آخر في مكان مشابه لحاجة المكان الأول أو قريبا منه .
* وأفتوا بجواز اقتطاع جزء يسير من أحد ركني المسجد الخلفية لجعلها دورة مياه للمسجد إذا كثر رواده واضر إليها ولم توجد أرضى مجاورة له لأن ذلك من مصلحة المسجد وأهله .
* وأفتوا بعدم جواز اقتطاع أرض من المسجد لبناء دار لتحفيظ القرآن الكريم لأن ذلك يخالف الوقفية .
* وأفتوا بعدم جواز اقتطاع أرض من المسجد لبناء بيت الإمام والمؤذن لأن أرض المسجد وقفت للصلاة فلا يجوز صرفها عن ذلك إلا لمبرر .
* وأفتوا بأنه يجوز لإمام المسجد أن يؤجر البيت الموقوف عليه مادام قائما بالإمامة .
* وذكروا بأن التبرع لبناء مسجد معين يدخل فيه مرافق المسجد من سكن الإمام والمؤذن ودورات المياه ونحو ذلك مما يتطلبه من فرش لأنها تدخل تبعا للمسجد .
* وأفتوا بأن الوقف عقد لازم لا يمكن للواقف التراجع فيه بعد ثبوته بما يثبت شرعا ولو كان بعوض .
* وأفتوا بأن من أوقف أرضاً لبناء مسجد فاستغني عنها فإنها تباع ويبنى بقيمتها مسجد في موضع آخر.
* وأفتوا بأن تصرف الناظر على الوقف منوط بالمصلحة فلا يتصرف فيه إلا بما فيه غبطة للوقف.
* وأفتوا بأن المال الموقف على الصوام لا يجوز صرفه في بناء المساجد أو ترميمها لأنه صرف للوقف في غير ما عين له .
* وأفتوا بأن إذا غير زل المسجد فإن الزل الأول لا يزال وقفا للمسجد فيتصرف فيه بعد استئذان الجهة الرسمية على ما يعود نفعه للمسجد .
* وأفتوا بأن مجرد الوعد بالوقف ليس وقفًا .
* وأفتوا بأن أرض القبور مختصة بالمقبورين فلا يجوز اقتطاع شيء منها لبناء أو طريق ونحو ذلك .
* وأفتوا بوجوب إتباع شرط الواقف وتنفيذه فشرط الواقف كشرط الشارع إلا فيما خالف الدليل .(1/140)
* وأفتوا بعدم جواز تبديل الوقف عن حالته المقصودة للواقف ، فما سبل في أضحية فإنه لا يجوز وضعه في مسجد وهكذا .
* وأفتوا بجواز وقف الحيوان .
* وأفتوا بجواز تعليق الوقف بالموت ، كما أفتوا بجواز الرجوع فيه ما دام حيًا .
* وأفتوا بأن الدار الموقفة على أضحيتين لا يجوز إدخال الثالث مع الموقوف عليهم بأضحية ثالثة لتعلق الوقف بمن أوقف عليهم .
* وأفتوا بعدم جواز تخصيص ليلة النصف من شعبان بوقف يذبح في هذه الليلة .
* وأفتوا فيمن أوقف دارا وقيد سكناها بالمحتاج من بناته بأنه لا يثبت إلا لمن ثبتت حاجتها من بناته .
* وذكروا بأن الوقف على بعض الورثة دون بعض نوع من الجنف في الوقف ، وكذلك وقف ما زاد على الثلث هو أيضًا من الجنف بالورثة .
* وأفتوا بأن وقف جميع المال على أولاده من الحيف والجنف أيضًا ؛ لأنه حرمان لبقية الورثة ، وحرمان للورثة من ميراثهم الشرعي .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه إذا أقطعت جهة الوقف المعينة أنها لا تنتقل إلى من لم يذكر في شرط الواقف بل تصرف في أعمال البر على نظر الوكيل .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يبدل شرط الواقف ولا أن يتنازل عن أي جزء من الوقف أو ممتلكاته لأن ذلك ليس موكلا له لأن الوقف لا يباع ولا يوثب ولا يورث .
* وأفتوا بعدم جواز وقف المرهون حتى يفك الرهن عنه .
* وأفتوا بعدم جواز الوقف على أهل البدع .
( فصل )
* وأفتى أصحاب الفضيلة أن يشترط لجواز الهدية الإيجاب والقبول وأن تكون معلومة فلا تصح في مجهول وأن تكون مقدورة على تسليمها فلا تصح في المعجوز ، وأن لا تكون في المبيع قبل قبضه وأن لا تكون على شرط مستقبل ووجوب العدل فيها إذا كانت بين الأولاد وأن لا يكون بها الرشوة كهدايا العمال وهدايا المراجع للموظف وهدايا الطالب لأستاذه في الدراسة النظامية .
* وأفتوا بجواز قبول هدية المال للمتزوج لإعانته على زواجه وإن كافأ المهدي فهو الأفضل .(1/141)
* وأفتوا بان الهبة مطلقاً لا تقتضي عوضاً .
* وأفتوا بأنه يستحب لمن أهدى شيئاً أن يرد مثله أو أفضل منه .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من فوائد الهدية جلب المحبة والوئام وسل سخيمة القلوب وزوال الأحقاد .
* وأفتوا بعدم جواز الإهداء بقصد تعظيم الأزمنة التي لن يرد بتعظيمها نص كالإهداء وعاشوراء أو رجب تخصيصاً أو بمناسبة أعياد الميلاد وغيرها من المبتدعات .
* وأفتوا بجواز الهدية بما يباح من وجه ويحرم من وجه وعلى المهدى له أن يستعمله فيما يباح .
* وأفتوا بحرمة إهداء ما استعماله حرام من كل وجه كالخنزير والسجائر والخمر ونحوها .
* وأفتوا بجواز الزجر بترك قبول الهدية ردعاً لصاحب المعصية أو البدعة إذا رجي بذلك رجوعه عن هذه المخالفات .
* وأفتوا بجواز قبول هدية الكافر لما فيه من التأليف لعل الله أن يهديه للإسلام .
* وأفتوا بحرمة شراء الرجل لهديته ولو بيعت برخص ممن أهداها له ، لكن إن باعها هذا الثاني لشخص آخر ثم أراد صاحبها شراء من هذا الثالث فلا بأس .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للزوج أن يهدي إحدى زوجتيه دون الأخرى لأنه مخالف للعدل الواجب شرعاً.
* وأفتوا بأن الأحوط ترك قبول الهدية إذا غلب الظن أنها أهديت حياءً لا عن طيب نفس .
* وأفتوا بجواز التفضيل بين الأولاد في العطية إذا كان لمسوغ شرعي كشدة الحاجة وكثرة الأولاد أو كان ذا إعاقة أو لاشتغاله بالعلم ونحو ذلك من المسوغات الشرعية .
* وأفتوا بحرمة الرجوع في الهبة إلا فيما يعطيه الوالد لولده دون بقية إخوته .
* وأفتوا بان الوالد يجوز له بأن يخص ولده بعطاء إذا كان هو الذي يخدمه ويقوم على شئونه ويكون ذلك من باب أجرة المثل لا من باب الهبة .
* وأفتوا بجواز تخصيص أحد الأولاد بعطية إذا وافق إخوته الآخرون لزوال المانع .
* وأفتوا بأن المقصود بالتسوية بين الأولاد في العطية أي أن يعطيهم جميعاً على قدر مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين .(1/142)
* وأفتوا بوجوب إنفاق الأب مع القدرة على ابنه في تكميل أمور زواجه وهذا من النفقة الواجبة فلا يلزمه التعديل فيها فلا يعطى من قد تزوج منهم ولا من هو قادر على الزواج بنفسه .
* وأفتوا بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض .
* وأفتوا بأن الوالد يجوز له أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة دون إضرار بالولد .
* وأفتوا بجواز مطالبة الولد بحقه عند والده بالمعروف إذا كان موسراً فإن كان محتاجاً فليس للولد مطالبته بذلك لحديث : " أنت ومالك لأبيك " وحديث : " إن أولادكم من كسبكم " .
* وأفتوا بجواز الهدية من المسلم للكافر وكذلك بجواز الصدقة عليه إن كان فقيراً من باب صلة الرحم والتأليف له على الإسلام .
* وأفتوا بحرمة وضع صناديق التبرعات في البنوك الربوية .
( فصل )
* وأفتى أصحاب الفضيلة بوجوب إنفاذ الوصية التي أوصى بها صاحب المال ولم يرجع عنها إلى وفاته .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من أراد الوصية فعليه المبادرة بكتابتها قبل مفاجأة الأجل وعليه الاعتناء بها توثيقًا وإشهادًا .
* وأفتوا بوجوب الوصية فيما عليه من الحقوق التي ستضيع لو لم يوصي لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن لم يكن ثمة حقوق واجبة فالمستحب له أن يوصي في ماله بالثلث .
* وأفتوا بأنه لا وصية لوارث لحديث : " لا وصية لوارث ... " إلا إن أجاز سائر الورثة .
* وأفتوا بأن من مات ولو يوصي وله أطفال قصر فليس لوليهم حق في إخراج شيء من مالهم على أنه وصية .
* واستحب أصحاب الفضيلة للورثة أن يبروا ميتهم بشيء مما خالفه لهم إن مات ولم يوصي .
* وأفتوا بوجوب إتباع شرط الموصي ما لم يخالف الشرع .
* وأفتوا بأن الوصية لا تكون إلا بالثلث وما زاد على ذلك فإنه موقوف على إجازة الورثة .
* وأفتوا بأن مرجع تثبيت الوصية هي المحاكم الشرعية .
* وأفتوا بأن وفاء الديون مقدم على إنفاذ الوصية .(1/143)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يوصي بالتبرع بجثته لتشريحها وإجراء البحوث عليها لأن المسلم له حرمة حيًا وميتًا .
* وأفتوا بأن الوصية التي تتضمن إهانة الميت بتمثيل ونحوه فإنها لا تجوز .
* وأفتوا بأن الوصية لا يلزم تنفيذها إلا بعد الموت .
* وأفتوا بعدم جواز الوصية إذا كانت مشتملة على تقرير البدع .
* وأفتوا بأن أصل الوصية إذا كان صحيحا ولكن تضمنت شرطًا مخالفًا للشرع فالشرط لاغ ويعمل بالوصية على حالها فيما لم يخالف النص .
* وأفتوا بأن الموصى له إذا توفي قبل وفاة الموصي فتكون الوصية غير لازمة ويجوز لصاحبها التصرف فيها .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأنه يجب على القائم على الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الوصية وذلك بتنفيذها كما حددها الموصي ما لم تشتمل على مخالفة شرعية فإنه مؤتمن فيما وكل إليه ويجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى أهلها .
* وأفتوا بصحة الوصية بأضحية تذبح له كل عام .
* وأفتوا بأن الوصية أمين لا يضمن تلف الموصى به ما لم يفرط أو يتساهل فيما يجب عليه تجاهها.
* وأفتوا بأنه إن حصل خلاف في الوصية إثباتًا أو مقدارًا فالمرجع في فصل ذلك للمحكمة الشرعية .
* وأفتوا بأن الولي إذا لم ينفذ الوصية فإنه آثم والوزر عليه .
* وأفتوا بأن الوصية بالثلث تحسب من جميع الأموال التي خلفها الميت من نقود وعقار ومنقول ونحوها .
كتاب الفرائض
* وأفتوا بأن سداد الدين وتنفيذ الوصية مقدم على قسمة التركة لقول تعالى " من بعد وصية يوصي بها أو دين " .
* وأفتوا بأن التركة إن قسمت قبل سداد الدين أخذ من كل واحد من الورثة بالحساب من نصيبه بقدر الدين .
* وأفتوا بأنه إذا قام أحد الورثة بسداد دين مورثه من ماله الخاص فله أن يرجع على باقي الورثة بقدر ما دفعه في سداد الدين .
* وأفتوا بوجوب السعي والمبادرة في سداد دين الميت لإبراء ذمته .
* وأفتوا بأن للزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فلها الربع .(1/144)
* وأفتوا بأن الأب له السدس مع وجود الفرع الوارث فإن لم يوجد الفرع الوارث فله الباقي تعصيبًا .
* وأفتوا بأن الأم لها السدس مع وجود الفرع الوارث والجمع من الأخوة , فإن لم يوجد أحد منهم فلها الثلث .
* وأفتوا بأن البنت ترث مع الابن تعصيبا للذكر مثل خط الأنثيين .
* وأفتوا بأن زوجة الميت ترث من ديته إن كانت مسلمة حرة وأن زوج المقتولة يرث من ديتها .
* وأفتوا بأن اعتياد الإهداء لأهل الميت في يوم العزاء من البدع المحدثة .
* وأفتوا بأنه إن حصل موت لبعض الورثة الشرعيين قبل قسمة التركة فإن نصيبه من التركة يقسم بين ورثته ميراثا شرعيا لهم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يبخس شيئًا من الميراث الشرعي بسبب السلوم والأعراف وعادات القبائل.
* وأفتوا بأنه لا تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه إلا بإجازة الورثة لأنه تصر في ما الغير بغير إذنه .
* وأفتوا بأن الزكاة واجبة في الورثة إذا حال الحول ولم يقسموا التركة كل يخرج نصيبه منها .
* وأفتوا بأنه لا ينبغي تأخير تقسيم التركة لما فيه من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها .
* وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن نصيبه من التركة فله ذلك ويكون لمن تنازل له .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للولي أن يتنازل عن شيء من الديون التي للميت على غيره إلا بإذن الورثة إن كانوا راشدين .
* وأفتوا بأن تنازل الوالد عن إرث الأولاد من أمهم غير صحيح .
* وأوصى أصحاب الفضيلة الوالد أن لا يقسم ماله في حياته لأنه ربما يحتاج إليه بعد ذلك .
* وأفتوا بأن الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث ، ومع وجوده فله الربع .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته ، وهو من حق الورثة .
* وذكروا بأن الأصل أن كل ما يخلفه الميت من مال أو عقار أو أسهم وغيرها من أصناف المال أن كل ذلك يسمى تركه .(1/145)
* وأفتوا بأن التركة إن كانت كلها من حرام فلا يجوز لأحد من الورثة أن يأخذوا منها شيئا بل يجب رد المظالم إلى أهلها إن وجدوا وإلا فتنفق في وجوه البر عن أصحابه .
* وأفتوا بأن الوالد لا يجوز له حرمان ولده من الميراث الشرعي لأنه معارضة للشرع وإسقاطه ليس داخلا تحت اختيار المورث .
* وأفتوا بأنه لا توارث بمجرد الرضاعة لأنه ليس من أسباب الإرث .
* وأفتوا بأن الولي لا يجوز له أن يتصدق لشيء من مال الأيتام لأن ولايته لا تسوغ له ذلك .
* وأفتوا بأن تحقق وفاة المورث شرط من شروط الإرث .
* وأفتوا بجواز الصدقة بالمال كله في حال الصحة مع اقتضاء المصلحة العامة لذلك مع كمال الثقة بربه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه .
* وأفتوا بأن من تنازل من الورثة عن حقه عن طيب نفس منه سقط حقه وإن لا فلا .
* وأفتوا بأن ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض .
* وأفتوا بأن أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .
* وأفتوا بأن إساءة الوارث إلى مورثه ليست بمسوغ لسقوط حقه شرعا .
* وأفتوا بأن الإحسان وخدمة أحد ليست بسبب للوراثة منه بعد موته لأن أسباب الإرث قد حصرت .
* وأفتوا بأن من استحل تبديل الفرائض المقدرة شرعا بالدليل القطعي فإنه يكفر .
* وأفتوا بأن ابن الابن محجوب بالابن بإجماع العلماء .
* وأفتوا بأن من مات عن زوجة فقط ولا وارث له إلا هي فإنها تأخذ حقها فقط والباقي يرصد حتى يأتي من يستحقه شرعا فإن لم يأت أحد فهو لبيت مال المسلمين .
* وأفتوا بأن الزوجين يرث كل واحد منهما من صاحبه ما مادام عقد الزوجية ثابتاً وإن كانت المرأة ناشزاً , وإن تزوجت من آخر بعد العدة وقبل قسمة التركة .
* وأفتوا بأن الزوجة ترث منه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها .
* وأفتوا بأن الزوجة التي توفيت قبل زواجها ثم مات بعدها فإنها لا ترث منه شيئاً . لأنه من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه .(1/146)
* وأفتوا بن البنات إن تعددن فلهن ثلثا ما ترك إن لم يكن ثمة عاصب لهن .
* وأفتوا بأن ليس لأحد من الورثة السكن في بيت المتوفى إلا بعد إذن الورثة . لانتقال الملك لهم .
* وأفتوا بأن للوارث المطالبة بحقه وإن لم يرض بقية الورثة بالقسمة .
* وأفتوا بأن اللقيط لا حق له في ميراث لاقطه
* وأفتوا بأن ولد الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه لكنه لا يرث ممن زنا بأمه .
* وأفتوا بأن مجهول النسب إن مات وله مال فإن ماله لبيت مال المسلمين بعد تسديد ما عليه من حقوق .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئاً مع الأخوة لأم في المسألة المشركة لعموم قوله تعالى : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يفضل أحد من الأبناء في الميراث .
* وأفتوا بأن أبناء المتوفى يحجبون إخوة الميت ( أعمامهم ) .
* وأفتوا بأن المفقود إن كان ظاهر غيبته السلامة فإنه ينتظر بإرثه تسعون سنة فإن جاء فيها وإلا فيقسم المال بين ورثة الميت الأصليين وأما إن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنه ينتظر به أربع سنين ثم يحكم عليه بالموت بعد ذلك .
* وأفتوا بأن الأقارب إذا ماتوا فجأة لم يعلم السابق منهم من اللاحق فلا يجوز توريث بعضهم من بعض لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث وتحقق وفاة المورث .
* وأفتوا بأن الكافر لا يرث من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر شيئاً .
* وأفتوا بأن المسلم إن مات عن ابن كافر فأسلم الابن بعد الموت وقبل قسمة التركة بأنه لا يستحق شيئاً على القول الصحيح .
* وأفتوا بأن من مات وهو تارك لصلاة فإنه مرتد لا يورث .
* وذكروا بأن من موانع الإرث اختلاف الدين .
* وأفتوا بأن الزوجة الكافرة لا ترث من مال زوجها المسلم شيئاً .
* وأفتوا بأن من يعتقد في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله تعالى بأنه كافر مرتد لا يورث لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا العكس .(1/147)
* وأفتوا بأن من طلقت طلاقاً بائناً فإنها لا حق لها في الإرث .
* وأفتوا بأن القاتل لا يرث من ماله المقتول شيئاً , ولو كان القتل خطأ . أي أن قتل المورث من موانع الإرث .
* وقالوا في وضع آخر : " من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه لأن القتل مانع من الإرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ لحديث " ليس لقاتلٍ شيء " .
* وأفتوا بأن إرث المعتق لمن أعتقه إن لم يوجد له ورثة فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها فلأقارب عصبة المعتق من الذكور .
( فصل )
* وذكر أصحاب الفضيلة أن طريق الاسترقاق هي الحرب وأن الحكمة منه استبقاء روح الكافر الذي يغلب على ظن تأثره بالمجتمع الإسلامي وفي الاسترقاق نقله من المجتمع الكافر والبيئة الفاسدة التي كانت سبباً لكفره إلى المجتمع الإسلامي النظيف فلعل بقاءه بين المسلمين يكون سبباً لإسلامه ونجاته من النار إلى الجنة فلاسترقاق وإن تضمن نقص الإنسان إلا أنه طريق لكماله بالإسلام والهداية وكم من الأرقاء الذين كان استرقاقهم سبباً لهدايتهم لعيشهم بين المسلمين , وهذا يدخل تحت قاعدة شرعية عظيمة وهي أن كل تشريع ثابت فإنه يتضمن الحكم العظيمة والمصالح الجمة التي لا يحيط بها على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا .
* وأفتوا بأن حكم الاسترقاق لا يزال جارياً في الحروب الشرعية بين المسلمين والكفار في حال انتصار المسلمين فيخير إمام المسلمين بين المن والفداء والاسترقاق على ما يراه مصلحة للمسلمين.
* وذكروا بأن الشرع يتشوف للعق فأدخله في غالب الكفارات ككفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين , وكفارة الجماع في نهار رمضان .
* وأفتوا بأن ما تولد من الرقيق فهو رقيق إلا في حمل الأمة من سيدها .
* وأفتوا بجواز بيع العبد وشرائه واستخدامه بلا أجرة .
* وأفتوا بأنه يجوز للسيد أن يطأ أمته بلا عقد زواج ولا مهر .(1/148)
* وأفتوا بأنه إذا حصلت فتنة القتال بين طائفتين مسلمتين فإنه لا يدخلها الاسترقاق لأنه لا يكون إلا في الحرب بين المسلمين والكفار .
* وأفتوا بحرمة بيع الحر , وبحرمة سرقته وبيعه على أنه عبد .
* وأفتوا بأن من ثبت رقه شرعاً فلا حق للحكومة أن تعتقه قهراً بلا إذن مالكه إلا إذا كانت المصلحة العامة في عتقه فللحاكم أن يعتقه ويدفع قيمته لمالكه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن استرقوا من سبي هوازن .
* وذكروا بأن المراد بقوله : " أو ما ملكت أيمانكم " أي ما يملكه الإنسان من العبيد أو الإماء ملكاً شرعياً .
* وذكروا بأن التصرف في الأرقاء ليس مرده الهوى والرأي المحض بل بما شرعه الله تعالى من العدل فيستخدمهم فيما يطيقونه من العمل المباح لحديث : " إخوانكم خولكم ... الحديث " .
* وأفتوا بحرمة بيع الأمة إذا صارت أم ولد أي إذا وطأها سيدها فجاءت منه بولد فلا يجوز له بيعها لأنها ستكون حرة بموت سيدها .
* وأفتوا بحرمة التفريق بين الأمة وطفلها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل في الإنسان الحرية وأن الرق طارئ .
* وأفتوا بأن الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب .
* وأفتوا بأن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .
* وأفتوا بأن السواد والبياض لا شأن له بالرق من عدمه , لأن المعول على تحقيق سبب الرق شرعاً. والله ربنا أعلى وأعلم .
فصل في تلخيص فتاوى اللجنة الدائمة
في مسائل حجاب المرأة ولباسها
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الشريعة الإسلامية جاءت بتكريم المرأة والرفع من شأنها وإحلالها المكان اللائق بها رعاية لها وحفظاً لكرامتها , وأعطى المرأة ما يناسبها من جميع الحقوق والتصرفات الشرعية : " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف .(1/149)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الولي يجب عليه الإنفاق على المرأة وأن يحسن كفالتها وأن يرعى أمورها ، وأن يعاشرها المعاشرة الحسنة قال تعالى : " وعاشروهن بالمعروف " ولحديث : " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي " .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل ذلك لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها وإنما المكلف بذلك الرجل كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على المال ونحو ذلك .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد هذا قد يشغل بالها وينسيها فأيدت شهادتها بشهادة أختها لتذكر إحداهما الأخرى.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المرأة مساوية للرجل في الأجر والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا والأجر العظيم في الدار الآخرة : " من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " .
* وأفتوا بأن الأصل في قوله : " إن المرأة خلقت من ضلع أعوج " أن يبقى على ظاهرة ولا يتعرض له بتأويل ولا بتحريف لأن الأصل في الكلام الحقيقة فحواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام .
* وأفتوا بأن مرور المرأة يقطع صلاة الرجل لحديث : " يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة ..... " الحديث ، وليس ذلك لنجاستها وإنما بأنها تفتن الرجل والواجب التسليم لأحكام الشرع وقبولها سواء فهمت الحكمة أو لم تفهم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء لعموم حديث : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ولنقص عقولهن وضعف فكرهن وقوة عاطفتهن وللاختلاط بالرجال .(1/150)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية أكثر من نظر الفجأة إلا إذا دعت الضرورة فيباح ذلك بقدر الضرورة .
* وأفتوا بحرمة النظر إلى المرأة في التلفاز لما فيه من الفتنة ولقوله تعالى : " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم " .
* وأفتوا بحرمة الخلوة بالأجنبية لحديث : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " .
* وأفتوا بجواز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة مع الحجاب الكامل وأمن الفتنة وأما النظر لها فلا يجوز البتة .
* وأفتوا بأن النظر إلى الأجنبية تشتد حرمته في رمضان لكنه لا يفطر إلا إذا كرره وخرج منه مني.
* وأفتوا بحرمة النظر للأجنبية في الجرائد والمجلات لأنه وسيلة للوقوع للمحرم .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها النظر للأجنبي لما فيه من ذريعة الفتنة والفساد ولقوله تعالى : " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " .
* وأفتوا بأنه يحرم على المرأة كشف حجابها عند أجنبي وبحرمة ابتسامها له لما يفضي له من الشر .
* وأفتوا بأنه يحرم على المرأة الخروج متبرجة لقوله تعالى : " ولا يبدين زينتهن " .
* وأفتوا بحرمة تقبيل امرأة العم وامرأة الخال ولا زوجة الأخ لأنهن أجنبيات والعادات المخالفة للدليل لا تجوز .
* وأفتوا بجواز السلام على الأجنبية مع أمن الفتنة ولكن بلا مصافحة .
* وأفتوا بحرمة لمس الرجل لامرأة أجنبية عنه لحديث : " لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حد يد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
* وأفتوا بحرمة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية لما فيه من الفتنة والشرور .
* وأفتوا بحرمة مصافحتها ولو كان على يدها ساتر .
* وأفتوا بأنه يجب على زوج المرأة ووليها أن يمنعها من مصافحة الرجال وكشف الوجه في خروجها لأنه راع لها ومسئول عنها .
* وذكروا بأن حرمة مصافحة الأجنبية حكم عام للمسلمة وغير المسلمة .(1/151)
* وأفتوا بجواز تقبيل المرأة لرأس محرمها كأبيها وأخيها وعمها وخالها كما تجوز مصافحته أما الأجنبي عنها فلا يجوز ذلك البتة حتى ولو كان على رأسه غترة ونحوها .
* وأفتى أصحاب الفضيلة أن كل عادة تخالف الشرع فالحق اطراحها ومحاربتها .
* وأفتوا بحرمة مراعاة الخواطر في مثل هذه المخالفات الشرعية الخطيرة .
* وأفتوا بأن الزوج يحرم عليه مصافحة أخت زوجته أو عمتها أو خالتها . لأنهن لسن بمحارم له .
* وأفتوا بجواز ابتداء المرأة بالسلام فقط لكن بلا تخضع وتكسر ومع مراعاة الحجاب .
* وأفتوا بأن أبناء أخ الزوج ليسو بمحارم لزوجة عمهم فلا يجوز مصافحتها ولا رؤية وجهها ولا الخلوة بها .
* ذكر أصحاب الفضيلة أن الحكمة من تحريم مصافحة النساء هي منع الفتنة وسد ذريعة الشر .
* وأفتوا بحرمة مصافحة الرجل للمرأة كبيرة السن الأجنبية عنه لحديث : " إني لا أصافح النساء " وهذا يعم الصغيرة والشابة والعجوز .
* وذكروا بأنه لا يجوز مصافحة الأجنبية مهما أبدى الرجل من حسن نية وسلامة صدر .
* وأفتوا بحرمة مصاحبة امرأة لا تحل له . وكذا الخلوة بها وأعظم من ذلك تقبيلها لأن هذا وسيلة للوقوع في الزنا .
* وأفتوا بحرمة سباحة الرجال مع النساء جميعاً لما فيه من الشرور والفتنة .
* وأفتوا بحرمة دخول الرجال لحمامات البخار بدون إزار لحديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمال إلا بمئزر " وأما النساء فلا يجوز لهن الدخول مطلقاً .
* وأفتوا بحرمة التحدث للمرأة الأجنبية بشهوة .
* وأفتوا بحرمة الدراسة المختلطة لما تفضي إليه من الفساد والفتنة .
* وأفتوا بحرمة سفر المرأة بلا محرم وإن بلغت في الصلاح ما بلغت .
* وأفتوا بحرمة حضور النساء إلى المساجد وهن سافرات متبرجات .
* وأفتوا بحرمة كشف العورة من الرجل والمرأة .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها حضور الأماكن التي يكشف فيها الرجال عوراتهم لا لبيع ولا نحوه لما فيه من الفساد والفتنة .(1/152)
* وذكروا بأن الخلوة لا يقصد بها البعد عن الناس , بل تشمل انفراده بالمرأة في مكان تناجيه ويناجيها وتدور بينهما الأحاديث ولو على مرأى من الناس دون سماع حديثهما سواء كان ذلك في فضاء أو سيارة أو سطح بيت ونحو ذلك .
* وأفتوا بأن السائق أجنبي عن نساء الدار فلا يجوز له الخلوة بهن لحديث النهي عن الخلوة .
* وأفتوا بحرمة الخلوة بالمرأة ولو لقراءة القرآن – أي للرقية الشرعية - .
* وأفتوا بحرمة ركوب المرأة في سيارة الليموزين لوحدها بلا محرم .
* وأفتوا بجواز إسعاف الرجل للمرأة الأجنبية ولو حصل مس أو نحوه من باب الضرورة لوجوب المحافظة على النفوس .
* وأفتوا بحرمة خلوة البائع بالمرأة في محل البيع .
* وأفتوا بحرمة المراسلة بين الفتيان والفتيات لما فيه من الضرر والفتنة .
* وأفتوا بحرمة رقص المرأة أمام الرجال لما فيه من الفساد والفتنة.
* وأفتوا بحرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية ولو لنصحها وإرشادها .
* وأفتوا بجواز الإهداء للأجنبية بعض الأشرطة الإسلامية النافعة الخالية من المخالفات لكن لا يكون مباشرة بل عن طريق بعض محارمها .
* وأفتوا بجواز إعطاء المرأة تنفسا اصطناعيا للرجل إذا حلت الضرورة ولم يوجد رجل يعطيه ذلك لما فيه من حفظ النفس .
* وأفتوا بحرمة فتح مقاهي أو مطاعم نسائية لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد .
* وأفتوا بأن ابنة الخال وابنة العم من الأجنبيات .
* وأفتوا بحرمة دخول الرجال الأجانب على النساء لحديث : " إياكم والدخول على النساء ".
* وذكر أصحاب الفضيلة أن كشف الوجه ليس خاضعا لاختيار المرأة لأنه حكم قد فصل من الشارع ولا خيرة في ذلك .
* وأفتوا بحرمة كشف المرأة وجهها للرجال إلا لمحارمها .
* وأفتوا بحرمة اختلاط الرجال بالنساء الأجانب في البيت الواحد .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر للأجانب أو تخرج للشوارع والأسواق باللباس الضيق الذي يحدد جسدها لما فيه من الشرور والفتنة .(1/153)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة لبس الحجاب الأبيض إذا كان لبس البياض هو عادة رجال بلدها لورود النهي عن التشبه بالرجال .
* وأفتوا لنساء البلاد الممطرة بجواز تقصير ثيابهن إلى الكعبين مع وجوب لبس الخف السميك الذي يغطي كعبيها .
* وأفتوا بأنه يجب على المرأة ستر يديها وقدميها بحجابها عند الخروج إلى الشارع والسوق فلا يجوز للأجانب أن يروا شيئا منها .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب ستر الوجه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة لبس ما يختص به الكفار من الثياب .
* وأفتوا بحرمة لبس الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح .
* وأفتوا بأنه يحرم على المرأة الخروج في الثوب المزخرف لما فيه من الفتنة .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة حلق الشعر على يديها ورجلها وبطنه ولكن لا يجوز لها النمص وحلق شعر رأسها .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة لبس جميع أنواع الذهب .
* وأفتوا بجواز استعمالها للمكياج ولكن لا يجوز لها الخروج لغير محارمها .
* وأفتوا بأنه يحرم عليها لبس البنطال لما فيه من التشبه بالرجال .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من شعرها أمام الأجانب .
* وأفتوا بأن الولي إذا تساهل في ستر أهله فهو مشارك لهن في الإثم ومسيء في رعاية الأمانة .
* وأفتوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم : " نساء كاسيات عاريات ... " الحديث ، قد يراد به الكافرة وهي التي استحلت هذا اللباس , وأما من لم تستحله فهي من أصحاب الكبائر تحت المشيئة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة وضع فتحات في أسفل ثوبها تبين منه بعض سيقانها لعموم قوله : " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " ولما فيه من الفتنة والفساد .
* وأفتوا بحرمة وضع العباءة على الكتف عند الخروج لما فيه من الفتنة وتحجيم المرأة والتشبه بالرجال .
* وأفتوا بحرمة لبس حمالات الثدي أمام الأجانب لأنه يحجم الثدي , أما المحارم فلا بأس .(1/154)
* وذكروا بأن حجاب المرأة ليس خاص باللون الأسود بل لها أن تلبس أي لون من الثياب بشرط أن يكون ساتراً صفيقاً واسعاً ليس فيه تشبه بالرجال ولا مثار فتنة .
* وأفتوا باستحباب طلاق من نوصحت بلبس الحجاب وامتنعت , بعداً عن المنكر وصيانة للأسرة المسلمة من الشر والفساد .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها الخروج من البيت إلا بإذن وليها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز استعمال الطيب قبل الخروج لما فيه من النهي والافتتان بها .
* وأفتوا بحرمة استخدام طالبات الثانوية والمتوسطة والابتدائية في استعراضات إيقاعية راقصة لما فيه من الشر والفتنة والفساد .
* وأفتوا بحرمة إصدار المجالات الفاتنة الخليعة الهابطة .
* وأفتوا بحرمة العمل في هذه المؤسسات التي تصدر هذه المجالات .
* وأفتوا بحرمة الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأية وسيلة .
* وأفتوا بحرمة بيع هذه المجلات وما حرم بيعه حرم شراءه .
* وأفتوا بحرمة النظر لهذه المجلات لما فيه من الفتنة .
* وأفتوا بحرمة لبس الكعب العالي لأنه يعرضها للسقوط ويبدي بعض مفاتنها .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأنه لا مانع من الحناء حال الحيض .
* وأفتوا بجواز وضع المناكير وتركه أولى ويزال عند الوضوء .
* وأفتوا بحرمة تطويل الأظافر .
* وذكروا بأن عمل الرأس فرقة من الجنب فيه تشبه بنساء الكفار وكذلك لا يجوز أن تعمله كعكة لما فيه من التشبه بنساء الكفار .
* وأفتوا بجواز تجملها لحضور الأعراس بشرط أن لا يراه الرجال .
* وأفتوا بجواز استعمالها للكحل لكن لا يجوز لها إبداؤه للرجال الأجانب .
* وأفتوا بحرمة النمص والوصل لثبوت النهي عنهما , بل هما من كبائر الذنوب .
* وأفتوا بحرمة طاعة الزوج إن أمرها بذلك لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف .
* وأفتوا بحرمة استخدام الأظافر الصناعية والرموش المستعارة والعدسات الملونة لما فيه من الضرر والغش والمخادعة .(1/155)
* وأفتوا بجواز تقصير شعرها ما لم تبلغ به حد التشبه بالرجال أو الكافرات .
* وأفتوا بجواز الذهب المحلق للنساء .
* وأفتوا بجواز خاتم الفضة للرجال .
* وأفتوا بجواز ثقب أذن الجارية من أجل القرط لأن الأصل في زينة المرأة الحل .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن العباءة لابد أن تكون سميكة ولا يكون لها خاصية الالتصاق , وأن تكون ساترة لجميع الجسم وواسعة , وأن لا يكون فيها زينة تلفت النظر , وأن لا تكون على الكتف.
* وأفتوا بضعف حديث : " إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا (وأشار إلى وجهه وكفيه) " لما فيه من الإرسال وضعف بعض رواته وتدليس الوليد بن مسلم .
* وأفتوا بصحة حديث " المرأة عورة " ومعناه أن بقاءها في خدرها خير لها فإذا خرجت استشرفها الشيطان فأغواها وأغوى بها وقليل من يسلم أو تسلم من ذلك .
* وقد أفتى أصحاب الفضيلة بأن الحديث الطويل والذي فيه وصفا لبعض النساء ووصف عذابهن والمنسوب إلى علي بن أبي طالب يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه : " رأيت ليلة أسري نساء من أمتي في عذاب شديد وأنكرت شأنهن رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها .... " إلخ الحديث ، وهو طويل ، كله كذب مختلق والنشرة التي توزع بين بعض الطلاب والطالبات يجب إتلافها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن لباس الشهرة هو ما يلفت النظر ويثير العجب لعلوه أو لدناءته .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا في غيره لأنه عورة وسبب للفتنة .
* وأفتوا لجواز النقاب وهو الذي يبدو منه محجر العين .
* وأفتوا بأن المرأة المحرمة يجب عليها تغطية وجهها عند حضور الرجال الأجانب .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين لا حرج في ذلك ما دام يحصل به الستر المطلوب .(1/156)
* وذكروا بأن صلاح الرجل الأجنبي ليس بمسوغ للمرأة كشف وجهها أمامه فإن الأدلة عامة في عامة الرجال لا تعلق لها بصلاح ولا طلاح .
* وذكروا بأن الحجاب إنما يجب عن الرجال الأجانب البالغين وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم فلا تحتجب عنهم المرأة .
* وأفتوا بأن الغلام ينهى عن الدخول على النساء الأجنبيات بعد البلوغ .
* وأفتوا بأن عم الزوج ليس بمحرم للزوجة .
* وذكروا بأن التهاون في الحجاب من المرأة ووليها ليس بكفر أكبر ولكنه في رتبة المعصية .
* وأفتوا بحرمة خلع الحجاب لا في ليلة الزفاف ولا غيرها .
* وأفتوا بأن تخلف الرجل العقلي لا يبيح للمرأة ترك التحجب عنه ولا يجوز له الدخول على المرأة لوحدها بحجة أنه متخلف عقلي .
* وأفتوا بأن صوت المرأة ليس بعورة في الأصل إلا إذا صاحبه تغنج وتكسر وتخضع لقوله تعالى : " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " .
* وأفتوا بأنه يحرم على الرجال الاستماع لصوت المرأة حال تخضعها وتكسرها .
* وأفتوا بأن حكم الرجل الأجنبي مع الكافرة الأجنبية كحكمه مع المرأة المسلمة الأجنبية عنه فلا يخلو بها ولا ينظر إليها درءا للفتنة وحفظا للفرج .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة كشف رأسها إذا كانت بحضرة نساء أو محارم وأما في حضور الأجانب فلا .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لها الاقتصار على وضع منديل على الرأس لا يغطي جميعه .
* وأفتوا بعدم لبس القفازين حال الإحرام .
* وأفتوا بأن المدرس الكبير أجنبي فلا يجوز للفتيات كشف شيء من جسدهن له.
* وأفتوا بوجوب ستر الكفين حال الخروج من البيت .
* وأفتوا بأن المرأة المحرمة تحريما مؤقتا هي أجنبية كأخت الزوجة.
* وأفتوا بحرمة العادة عند بعض النساء من أنها تكشف وجهها بعد الزواج شهرا أو أسبوعين وعلى زوجها تعليمها بالحكم الشرعي في ذلك .
* وأفتوا بأن التبرج والسفور من الكبائر ومن ماتت عليه فهي تحت المشيئة .
* وأفتوا بجواز لبس الأبيض ليلة الزفاف .(1/157)
* وأفتوا بأن الحجاب يجب إذا بلغت المرأة لكن على وليها تمرينها عليه وتعويدها على لبسه.
* وأفتوا بأن قوله تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " يدخل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم دخولاً أوليًا ويدخل معهن نساء الأمة تبعًا .
* وأفتوا بأنه لا مانع من خروج المرأة لكن بإذن زوجها ومع قيام الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية في الحجاب .
* وذكروا بأن خروجها متبرجة لا يؤثر على حل كسبها من العمل إذا كان مباحًا لكن تأثم بهذا التبرج .
* وأفتوا بجواز صلاتها في المسجد بشرط كونها متسترة ولا متطيبة وأن تكون خلف الرجال .
* وأفتوا بجواز صلاتها على الجنازة.
* وأفتوا بحرمة زيارتهن للقبور .
* وأفتوا بحرمة خروجها من بيتها لمحلات تصفيف الشعر وتزيينه لما في ذلك من الفتنة ولإمكانية فعله في بيتها .
* وأفتوا بمنع ذهاب العروس للكوافير لما فيه من الإسراف واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه.
* وأفتوا بجواز ذهابها للسوق للحاجة التي لا بد منها ولم تكن عندها من يقوم بذلك .
* وأفتوا بأن خروج المرأة سافرة على شاشات التلفاز منكر عظيم وشر مستطير ومن فعله استهتارًا أو معتقدًا حليته فهو كافر .
* وأفتوا بحرمة عمل المرأة في مكان مختلط مع الرجال.
* وأفتوا بجواز تدريسها لبنات جنسها مع مراعاة الاحتشام والتأدب بآداب الإسلام .
* وأفتوا بجواز عمل المرأة فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليه دينها وكرامتها .
* وأفتوا بحرمة دخولها في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال شرعًا وعرفًا .
* وأفتوا بحرمة عملها في الخطوط الجوية السعودية كمضيفة لما يستلزم من تبرجها وسفرها بلا محرم ولاحتكاكها بالرجال .
* وأفتوا بحرمة عملها في الفنادق لما فيه من الفتنة والخلوة والاختلاط بالرجال .
* وأفتوا بحرمة قيادتها السيارة في شوارع المدن لما فيه من الفتنة والفساد .(1/158)
* وأبطل أصحاب الفضيلة الفتوى التي أشيعت عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز من أنه يجيز للمرأة قيادة السيارة وأنه لا صحة له وسماحته لا يزال يرى التحريم وله رسالة في ذلك قلت : وتوفي سماحته وهو على القول بالتحريم .
* وأفتوا بأن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة خاصة ومع عدم وجود الأجانب.
* وأفتوا بحرمة طاعة الزوج الحجاب لأن الطاعة لا تكون إلا فيما وافق الشرع .
* وأفتوا بحرمة طاعة الوالدين في أمرهم في كشف حجابها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
* وأفتوا بجواز كشف موضع الحاجة للطبيب بشرط عدم وجود الطبيبة المسلمة ذات التخصص المطلوب نفسه ، وأن يكون الطبيب مسلماً ديناً وأن يكون محرمها حاضراً وأن لا يتجاوز بالكشف عن موضع الحاجة .
* وأفتوا بحرمة اصطحاب الولي لنسائه خارج المملكة لسفر نزهة إلى بلاد يكثر فيها الفتن والفجور والمغريات لما فيه من المفاسد العظيمة .
* وأفتوا بجواز إنقاذ امرأة أجنبية من حريق أو حادث وإسعافها إلى المستشفى أو تلقينها الشهادة كل ذلك لا حرج فيه .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوج منع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كانوا يلزمونها بكشف وجهها عند أقاربهم الأجانب عنها .
* واختار أصحاب الفضيلة عدم وجوب الحجاب عن المرأة الكافرة ، لعدم النقل ، أي أن المسلمة لا يلزمها أن تلبس الحجاب في حضور امرأة كافرة .
* وأوجب أصحاب الفضيلة على المرأة الاحتشام والتحلي بالحياء حتى بين النساء ولا يجوز لها أن تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه .
* وأفتوا بحرمة لبس ما هو من لباس الكافرات ولو كان ساتراً .
* وأفتوا بحرمة لبس الملابس الضيقة والشفافة .
* وأفتوا بحرمة لبس القصير - أي المرأة - .
* وأفتوا بجواز خلع العباءة وغطاء الرأس للمعلمة في المدرسة النسائية .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن المرأة يجوز لها عند محارمها أمن تبدي وجهها وشعرها وكفيها وقدميها وخلخالها وقرطها وأساورها ورقبتها .(1/159)
* وأفتوا بحرمة خلوة المرأة مع أحد محارمها إذا كان فاسقاً لا يؤتمن عليها .
* وأفتوا بمنع تقبيل الأخت بالفم سداً لذريعة ثوران الشهوة .
* واشترطوا في محرم السفر البلوغ والعقل .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها السفر بلا محرم ، طال زمن السفر أو قصر .
* وأفتوا بأن المحرم لبعض النساء لا يكفي لسائرهن ، بل لابد لكل امرأة من محرمها الخاص ، وأن أخ الزوج ليس محرماً لزوجة أخيه .
* وأفتوا بأن زوجة السائق ليست محرماً لمن معه من النساء في السفر .
* وأن بلزوم المحرم في سفرة الحج والعمرة لعموم الأدلة لكن لو خالفت صح نسكها مع الإثم .
* وأفتوا بحرمة استقدام الخادمة إلا مع محرمها .
* وأفتوا بأن اجتماع النساء لا يغني حال السفر عن المحرم وإن كن مأمونات .
* وأفتوا بأن ما يكتسبه مكتب الاستقدام بسبب استقدامه للخادمات بلا محرم كسب محرم لا يجوز ، وكذلك إذا كان ذلك باستقدام الكافرات لجزيرة العرب فإنه محرم .
* وأفتوا أن أبناء الأب البالغين العقلاء من جملة محارم زوجة أبيهم .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن القيد أحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم بثلاثة أيام أو بيوم وليلة هذا القيد لا مفهوم له فالمعتبر شرعاً في النهي عن سفرها هو مطلق السفر سواء قطعت مسافته في زمن طويل أو قصير .
* وأفتوا بأن ابن العم وابن الخال ليس محرماً لابنة عمه ولا ابنة عمته .
* وأفتوا بأن وجود المحرم شرط لوجوب الحج .
* وأفتوا بأن أب الزوج محرما للزوجة وأن الزوج محرم لأم زوجته .
* وأفتوا بأن أب الزوج من الرضاعة محرم لزوجة ولده .
* وأفتوا بأن الابن من الرضاعة محرم للمرضعة وجميع بناتها . بل ولأخت المرضعة لأنها خالته من الرضاع .
* وأفتوا بأنه يحرم على الرجل نكاح بنات زوجته الدخول بها ولو من غيره ، بل هو يعتبر محرما لجميع بناتها ، ما قبل الزواج وما بعده ، وأما إذا لم يدخل بها فليس محرما لهن .(1/160)
* وأفتوا بأن من تزوج بامرأة فإن جميع أبنائه من غيرها محارم لها حتى ولو طلقها .
* وأفتوا بأن ابن الزوج ليس بمحرم لأم زوجة أبيه ، بل هو أجنبي عنها .
* وأفتوا بأن جد الزوج من أبيه وأمه محرم لزوجته لعموم قوله " وآباء بعولتهن " والجد يعتبر أبًا.
* وأفتوا بأن أم المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يتم العقد على أبنتها ، وأن المخطوبة أجنبية عن والد الخاطب حتى يتم العقد عليها .
* وأفتوا بأن والد الزوج أجنبي عن أم زوجة ولده لا علاقة بينهما . وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج لأنه أجنبي عنها .
* وأفتوا بأن الخاطب لا يجوز له أن يخلو بمخطوبته ولا بأمها لأنه لا يزال أجنبيًا عنهما .
* وأفتوا بأن الإنسان ليس محرمًا لزوجة عمه ولا لزوجة خاله .
* وأفتوا بأن من نكح امرأة ثم طلقها فإنه لا يزال محرمًا لأمها لأنها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا .
* وذكروا بأن المراد بالدخول في قوله : " وربائبكم اللاتي في حجوركم اللاتي دخلتم بهن " أي الوطء .
* وأفتوا بأن العم محرم لابنة أخيه ، وأن الخال محرم لابنة أخته .
* وأفتوا بأن مجرد توليد الأم ورعاية ولدها وقطع سرته ليس يفيد المحرمية بل فاعلة ذلك لا تزال أجنبية عن الولد لأن المحرمية لا تتحقق إلا بنسب أو مصاهرة أو رضاع .
* وأفتوا بأن مجرد تربية الولد والقيام على شؤونه لا تتحقق به المحرمية .
* وأفتوا بأن مجرد الإنقاذ من الهلكة كالغرق والحرق ونحوها لا تحقق المحرمية .
* وأفتوا بأن الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها ولا يكون محرما لها إلا إذا ارتضعت من زوجته .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للأولاد الذكور إذا بلغوا الحلم أو كان سنهم عشر سنوات أن يناموا مع أمهاتهم أو أخواتهم في مضاجعهم احتياطًا للفروج وبعدًا عن إثارة الفتنة لحديث : " وفرقوا بينهم في المضاجع " .
* وأفتوا بأن خالة الزوجة وعمتها ليست محرمًا للزوج . والله ربنا أعلى وأعلم .
تلخيص فتاوى كتاب النكاح(1/161)
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن المبادة للزواج هو السنة لمن استطاع تكاليف الزواج والقيام بالحقوق الزوجية لعموم قوله : " يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج " .
* وأفتوا بأن الأصل أن النكاح سنة لكن يكون فرضًا في حق من خاف العنت واستطاع مؤنة النكاح .
* وذكروا بأن الزواج الواجب يقدم على الحج الواجب .
* وأفتوا في رجل وعد امرأة كافرة أنها إن أسلمت فسيتزوجها بوجوب الوفاء بوعده وإن رفض والده .
* وذكروا بأن مارية القبطية لا تعتبر زوجة من زوجات رسول الله صلى اله عليه وسلم ولا أمًا للمؤمنين لأنها من جملة سراياه ولما أنجبت إبراهيم صارت أم ولد .
* وأفتوا بأن امتناع أهل المرأة من تزويج أحد لا يبيح له هجرهم بسبب ذلك لأنهم أعلم بمصالحهم.
* وأفتوا بأن من طلق زوجته الرابعة فإنه لا يجوز نكاح أخرى حتى تنتهي عدة الرابعة .
* وأفتوا بجواز نكاح أخت الزوجة في عدة وفاة أختها . وأما في عدة طلاقها فلا .
* وأفتوا بتقديم الزواج على تحجيج الوالدين , أي أن من كان عنده مال وهو مضطر للزواج ووالده لم يحجا , فتقديم تزويج نفسه مقدم على صرف المال على حج والديه .
* وأفتوا فيمن عنده مال ولم يخف على نفسه العنت بتقديم الحج على الزواج .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن حصول الإعاقة في الطفل إنما هو بقدر الله وليس سببه الزواج بالقريبة كما يشاع ولا يجوز منع الإنجاب خوف الإعاقة بل الواجب التوكل على الله تعالى .
* وأفتوا بجواز سؤال أهل الغنى والثروة المساعدة في نفقات الزواج .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المرأة لا ينبغي لها البقاء دون زوج .
* وذكروا بأنه لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها لأنه من خصائص نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا حق لزوجها أن يمنعها من ذلك .
* وأفتوا بالإكثار من صوم التطوع لمن لم يستطع نفقات الزواج لحديث : " ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .(1/162)
* وأفتوا بحل الزواج لمن سنه اثنا عشرة سنة إذا لا مانع .
* وأفتوا بصحة عقد الصبي الصغير على الصبية الصغيرة بإذن أوليائهم .
* وذكروا بأن ما اعتاده الناس من تزويج الكبير قبل الصغير ليس مخالف للشرع .
* وأبطل أصحاب الفضيلة اعتقاد وجوب بقاء الرجل ثلاثة أشهر عن الزواج بعد وفاة زوجته .
* وأفتوا باستحباب أن تكون الزوجة بكر .
* وأفتوا بحرمة قطع الخصيتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بن عثمان بن مظعون عن الاختصاء.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من حكم النكاح غض البصر وحفظ الفرج وحصول النسل والتعاون بين المرأة والرجل على شؤون الحياة .
* وذكروا بأن الزواج مما يعين على الدعوة إلى الله تعالى وليس هو حجر عثرة في طريقها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن إعلان المرأة عن رغبتها في الزواج في الجرائد والمجلات يتنافى مع الحياء والستر والحشمة ولم يكن من عادة المسلمين والواجب تركه ويتنافى مع قوامة الولي عليها .
* وأجاز أصحاب الفضيلة لوليها أن يعرضها على من يظن به الصلاح ، بعرض لائق لفعل عمر.
* وأفتوا بعدم كراهة الزوج في شهر رمضان .
* ونبه أصحاب الفضيلة من أراد الزواج على الاهتمام بجانب دين المرأة في المقام الأول .
* وأفتوا بأنه يجب على الولي مراعاة مصلحة موليته في التزويج لا مصلحة هو فيختار لها الرجل الكفء الصالح الذي ترضى أمانته ودينه .
* وأفتوا بأنه يجوز للرجل سؤال مخطوبته عن شيء يتعلق بأمور الزواج لكن بلا خلوة .
* وأفتوا بحرمة خطبة المسلم على خطبة أخيه إلا أن يأذن الأول أو يترك , وإن خالف الثاني وخطب صحت خطبته مع الإثم .
* وأفتوا بحرمة الإفساد بين الرجل وأهله والتخبيب بينهما لحديث : " ليس منا من خبب امرأة على زوجها " .
* وأفتوا بجواز الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها , وعلامة الخيرة هو وجود القبول والانشراح للأمر , أو وجود الانقباض والصدود عنه .(1/163)
* وأفتوا بأن حديث : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه " حديث ضعيف .
* وأفتوا بحرمة الكذب على المخطوبة في شأن عمل الخاطب لأنه من التدليس .
* وأفتوا بجواز تزوج الولد بمن يحب وإن لم يرضها والده إذا كانت هي مرضية في دينها وأمانتها.
* وأفتوا بوجوب بيان جميع العيوب في المرأة للخاطب ليكون على بصيرة وسواء أكانت عيوب خلقية أو أمراض ونحو ذلك لأن كتم ذلك من الغش .
* وأفتوا بأن من سئل عن شخص لمصلحة شرعية فيجب عليه بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة والواقع ولا يجوز له الكذب ولا يبغي له أن تحمله المجاملة على كتم شيء من عيوبه .
* وأفتوا بأنه يجب على ولي المرأة التحري والسؤال عن الخاطب لأنه مؤتمن عليها .
* وأفتوا بجواز رد الخطوبة للمسوغ الشرعي , ولو لم يرضى الطرف الآخر بل يجب فسخها إذا تبين أنه غير مرضي في دينه وأمانته .
* وأفتوا بأن رضى سائر الأقارب عن الزوج ليس بمعتبر بصحة النكاح .
* وأفتوا بحرمة خروج المخطوبة مع خاطبها قبل أن يعقد لهم لما في ذلك من الفساد .
* وأفتوا بجواز رؤية الخاطب لمخطوبته إن عزم على نكاحها لما يظهر غالباً كالوجه والرقبة والكفين والقدمين ولكن بلا تلذذ وبلا خلوة .
* وأفتوا بأنه يجوز له أن يتخبأ لها ليرى منها ما يدعوه لنكاحها وأفتوا بأنها أجنبية قبل العقد عليها فلا يحل له مصافحتها ولا الخلوة بها ولا أن تخرج معه .
* وذكروا بأن من أراد الزواج من امرأة فلا ينبغي أن يسألها عن حبها إياه خشية الفتنة .
* وأفتوا بأنه يجوز له حال النظرة أن يكلمها لكن لا يلمس أو أعظم من ذلك أن يقبلها .
* واختار أصحاب الفضيلة صحة عقد النكاح بكل قول يدل على مقصوده وأصرح هذه الصحيح ( زوجتك ) و ( أنكحتك ) ثم ( ملكتك ) .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن عقد النكاح يتم بالإيجاب الصادر من الولي أو وكيله والقبول الصادر من الزوج أو وكيله وذلك بحضور شاهدين عدلين .(1/164)
* وذكروا بأنه ليس هناك قراءة أو دعوات قبل العقد .
* وأفتوا باستحباب قراءة خطبة الحاجة المشهورة قبل إبرام العقد .
* وأفتوا بأن مجرد توقيع الولي والزوج على العقد بلا تلفظ لا يجعل العقد صحيحاً , بل لابد من صيغة الإيجاب والقبول .
* وأفتوا بمشروعية إعلان النكاح لثبوت السنة بذلك .
* وأفتوا بأن الأخرس يزوج بالإشارة المفهومة لأن الإشارة المفهومة منه منزلة الكلام .
* وأفتوا بأن مأذون الأنكحة يجوز أن يعقد لنفسه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع .
* وأفتوا بجواز دفع شيء من المال لمأذون الأنكحة بلا طلب أو بطلب إذا لم يكن يأخذ مكافأة من بيت المال .
* ورأت اللجنة أنه لا ينبغي الاعتماد في إبرام عقد النكاح على الهاتف لمنع التلاعب بتقليد الأصوات واحتياطاً لأمر الفروج والأعراض .
* وذكروا بأنه لا توقيت لمدة معينة بين الخطبة والبناء .
* وأفتوا بجواز عقد النكاح في أي يوم من أيام الأسبوع ومن خصص يوماً بزيادة استحباب أو بكراهة فإنه مطالب بالدليل .
* وأفتوا بأن الأمراض والأعراض النفسية لا تؤثر في صحة العقد السابق إذا كان حال عقده عاقلاً رشيداً .
* وأفتوا بحرمة عقد النكاح في الكنيسة .
* وأفتوا بحرمة مشاركة المسلم للمشركين في عقود أنكحتهم لما فيه من إظهار الولاء والرضا بما هم عليه من الكفر ونبذ الدين الإسلامي .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل الغريب عن البلد أن يعقد على امرأة من أهل البلد بقصد حصوله على جنسية هذا البلد فقط لأنه تلاعب بهذا العقد الشريف .
* وأفتوا بعدم مشروعية قول صلاة الفاتح عند العقد ولا عند غيره لأنها من البدع لعدم ورودها في النقل الصحيح ولاشتمالها على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم .
* وأفتوا بأن توزيع الزهور والفاكهة والملح على الحاضرين بعد عقد النكاح لا أصل له , بل المشروع بأن يولم ولو بشاة .(1/165)
* وأفتوا بأن العقد على المرأة حال حيضها عقد صحيح معتبر وكذا يجوز أن تزف له وهي حائض ولكن لا يقربها إلا بعد الطهر والغسل .
* وأفتوا بصحة العقد حالة جنابة الخاطب لأن عقد النكاح لا يشترط له الطهارة .
* وأفتوا بجواز عقد القران في المسجد , ولكن ذكروا بأن اعتقاد فضيلة عقده في المسجد واستدامة ذلك بجعله بدعة إذ لا دليل يفيد استحبابه فيه .
* وقالوا في موضع آخر : " ليس من السنة عقد النكاح بالمساجد والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنة بدعة " اهـ .
* وأفتوا بضعف حديث : " واجعلوه في المساجد " لأن في إسناده عند الترمذي عيسى بن ميمون الأنصاري , وفي سنده عند البيهقي خالد بن إلياس وهو منكر الحديث .
* وأفتوا بأن تشبيك الأصابع حال العقد لا أثر له في صحة العقد وينبغي للمسلم أن يترك التشاؤم لأنه مناف لكمال التوحيد .
* وقالوا : " يجب التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وترك الشكوك والوساوس وأن يجري عقد النكاح في مكان لا يحظره من يشك في عقيدتهم وأعمالهم السحرية " اهـ .
* وأفتوا بحرمة إقامة الأفراح في أماكن الرقص والغناء والمزامير واختلاط الرجال بالنساء الأجانب لأن كل ذلك يفضي إلى المفاسد العظيمة .
* وأفتوا بأن عقود القبورية الذين يعتقدون في القبور الاعتقادات الشرعية كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام والتزموا بالتوحيد .
* وأفتوا بحرمة إشهار الزواج في الكنيسة على يد القساوسة ولو كانت الزوجة كتابية لما فيه من مشابهة النصارى والرضا بعادات الكفر واحترام علمائهم .
* وأفتوا بجواز التوكيل في قبول النكاح , لكن لابد أن تكون وكالة محررة .
* وأفتوا بأن من خطب لغيره بلا وكالة ثم رضي المخطوب له صح العقد لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق وقد رضي .(1/166)
* وأفتوا بأن الأب يجوز له تزويج من دون التسع من بناته إذا رأى المصلحة في ذلك أما من فوق التسع فلابد من رضاها وإذنها سكوتها .
* وذكروا بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ليس من خصائصه بل يجوز لكل أحد العقد على الصغيرة والدخول بها إذا كان يوطأ مثلها .
* وأفتوا بأنه يحرم على الأب إلزام ابنته البالغة بالزواج ممن لا تريد , فإن فعل فلا يسوغ لها الهروب من البيت بل تستعين بالله ثم ببعض محارمها العقلاء لحل هذه المشكلة .
* وأفتوا بأن من زوجت وهي كارهة فلها حق الفسخ على يد قاض شرعي .
* وأفتوا بأن رفض المرأة الزواج بمن يريده أبواها لا يعتبر عقوقاً لأن ذلك حق لها .
* وأفتوا ببطلان عادة حجر المرأة لابن عمها بل الأمر دائر على رضاها وإذنها به أو بغيره ولا يجوز أن تجبر على الزواج بمن لا تريد ولو كان ابن عمها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوالدين أن يكرها ولدهما على الزواج بمن لا يحب , ولا أن يكرهاه على البقاء مع من لا يحب .
* وأفتوا بأن رضى الزوجين البالغين شرط لصحة عقد النكاح .
* وأفتوا بأن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح لحديث : " لا نكاح إلا بولي " .
* وأفتوا بأن وليها أبوها , ثم أبوه وإن علا , ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل , ثم أخوها لأبويها , ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات , والسلطان ولي من لا ولي لها .
* وذكروا بأن أمير البلد إنما ينوب عن السلطان في الأمور الإدارية , فليس هو ولي من في إمارته من النساء بل ذلك إلى قاضي البلد .
* وأفتوا باشتراط العقل والبلوغ والرشد في الولي لصحة إيجابه .
* وأفتوا بأن ابن العم الشقيق أو لأب يكون ولي لابنة عمه إذا لم يكن ثمة إلا هو .
* وأفتوا بأن ولاية النكاح ليست لذوي الأرحام , وإنما هي للعصبات الخاصة .
* وأفتوا بأن الرضاع لا مدخل له في ولاية النكاح .
* وأفتوا بأنه لا مدخل للنساء القريبات في ولاية النكاح .(1/167)
* وأفتوا بأن الأصل في الشروط في النكاح الإباحة إلا فيما خالف النص .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الأصل أن ولاية النكاح الأصل أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلاً للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم أو من ينيبه فإن لم يوجد حاكم مسلم ولا قاض مسلم فإن رئيس المركز الإسلامي يكون ولياً في هذه الحال " اهـ .
* وأفتوا بأن التبني في الإسلام لا يجوز وإنما يدعى الأولاد لآبائهم .
* وأفتوا بأن الإشهاد على النكاح شرط لصحته ويكتفا بشاهدين عدلين .
* وأفتوا بأن من التقط بنت ورباها فإن هذا لا يخوله أن يكون هو وليها في النكاح , بل يكون وليها السلطان أو نائبه .
* وأفتوا بأن عضل الولي للمرأة مسقط لولايته عليها وتنتقل الولاية لمن بعده .
* وأفتوا بأن الكتابية إذا أرادت الزواج من مسلم فإن وليها أبوها ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كما قلنا في المسلم مع المسلمة.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن من شروط الولاية اتفاق الدينين بين الولي والمرأة فالكافر لا يصلح أن يكون وليا في تزويج مسلمة والمسلم لا يصلح أن يكون وليا في تزويج كافرة.
* وأفتوا بجواز شهادة المسلم على عقود أنكحة الكفار بشرط أن تستوفي الشروط المقررة في شريعة الإسلام أي لا تكون عقود باطلة .
* وأفتوا بحرمة حضور وليمة العرس إن اشتملت على محرم كخمر ونحوه إلا إن كان قادرًا على إزالة هذا المنكر .
* وأفتوا بأن عقود أنكحة المسلمين في البلاد الكافرة إذا لم يكن يعترف بها إلا إذا سجلت في محاكمهم فلا بأس بإثباته في هذه المحاكم ولا يؤثر هذا على صحة النكاح .
* وأفتوا ببطلان النكاح إذا تم في السر بلا ولي ولا شهود .
* وأفتوا بأن زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح وكذلك الخال .
* وأفتوا ببطلان العقد إذا عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب بدون عذر شرعي ولا صبة منه أو تنازل لأن الحق له .(1/168)
* وأفتوا باشتراط إسلام الشاهدين على عقد النكاح .
* وأفتوا بالاكتفاء في الشاهدين بالعدالة الظاهرة .
* وأفتوا بأن الشاهد على العقد لا يصلح أن يكون من عمودي نسب الزوجين فلا يشهد على العقد أبواهما وإن علوا ولا أبناؤهما وإن سفلوا لوجود التهمة .
* وأفتوا بصحة شهادة أخويهما على العقد .
* وأفتوا بأن المعتبر في الكفاءة إنما هو الكفاءة في الدين خاصة وأما الكفاءة في النسب فهي غير معتبرة لعموم قوله تعالى : " إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ، ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية أسامة بن زيد مولاه وكذلك زيد بن ثابت تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولعموم قوله : " إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" .
* وأفتوا بمشروعية مساعدة شارب الدخان وحالق اللحية على نفقات الزواج لأن المذكورات لا تمنع ذلك ولأنه سبب من أسباب صلاحه وانشراح قلبه لقبول النصح .
* وأفتوا بجواز تزوج اللقيطة إن كانت صالحة في دينها .
* وأفتوا بجواز تزوج المتكلمة بالأبكم .
* وأفتوا بأن من تزوج من لا يجوز له الزواج بها شرعًا جاهلاً بحقيقة الحال وجب التفريق بينهما وإن حصل أولاد بينهما فينسبون إلى أبيهم لكونهم حصلوا بوطء شبهة .
* وأفتوا بأنه يحرم على الابن كل امرأة عقد عليها أبوه سواء دخل بها أو لم يدخل .
* وأفتوا بحرمة كل امرأة عقد عليها جدك لأنه أب .
* وأفتوا بأنه يحرم على الأب كل امرأة عقد عليها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل .
* واختار أصحاب الفضيلة أن التقييد يكون الربيبة في الحجر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .
* وأفتوا بأن من تزوج امرأة ودخل بها فإن جميع بناتها منه ومن غيره قبله أو بعده كلهم ربائب لهذا الرجل فلا يحل له أن ينكح واحدة منهن .
* وأفتوا بحرمة الجمع بين الأختين أيا كانت جهة الأخوة أي من جهة الأب والأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم .(1/169)
* وأفتوا بحرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة لعموم : " وأن تجمعوا بين الأختين " ، وقوله : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " .
* وأفتوا بأن من طلق امرأة فلا يجوز له الزواج بأختها إلا بعد انقضاء عدة الأولى .
* وأفتوا بأن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها جاز له الزواج بأختها مباشرة لأنه ليس عليها عدم منه.
* وأفتوا بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها لثبوت النهي عنه في صحيح السنة .
* وأفتوا بحرمة العقد على امرأة مطلقة حامل حتى تضع حملها فإن فعل فالعقد باطل .
* وأفتوا بحرمة نكاح المعتدة في طلاق أو وفاة حتى تنتهي عدتها .
* وأفتوا بفساد عقد النكاح حال الإحرام .
* وأفتوا بجواز التعدد إلى أربع لمن وثق من نفسه العدل بين زوجاته وأمن من الجور .
* وأفتوا بحرمة الازدياد على أربع زوجات في وقت واحد .
* وأفتوا بأن الازدياد على الأربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأمة أجمعت على تحريم نكاح الخامسة .
* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة من الكافر .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تبقى زوجة لمن يسب الدين ما لم يتب لأنه مرتد بذلك ويجب قتله بعد استتابته .
* وأفتوا بحرمة الزواج بمن يتعاطى شيئاً من أعمال الشرك كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم ونحو ذلك .
* وأفتوا بحرمة زواج الحر بالأمة المسلمة إلا إذا خاف العنت ولم يجد مهر حرة عفيفة .
* وأفتوا بحرمة الزواج بالأمة الكتابية مطلقاً .
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم الزواج بالكتابية العفيفة ، وأما سائر ملل الكفر فلا يجوز مطلقاً .
* وأفتوا بأن الأولاد يتبعون في النسب أباهم ، وأما في الدين فيتبعون خير أبويهم ديناً .
* وأفتوا بأن الذي لا يصلي لا يجوز لزوجته البقاء معه للحكم بكفره .(1/170)
* وأفتوا بوجوب فراق المرأة إذا كانت لا تصلي بعد بذل النصح والتوجيه . وأفتوا في زوجين كانا تاركين لصلاة ثم تابا جميعاً بأنهما باقيان على نكاحهما . وإن تاب أحدهما دون الآخر وجب عليه فراق الآخر إلا أن يتوب قبل إنهاء العدة , وإن انتهت العدة وتاب فلا بد من عقد جديد .
* وأفتوا بحرمة الأكل من ذبيحة من لا يصلي لأنه مرتد .
* وأفتوا بحرمة تزوج المسلمة من كاهن أو مشعوذ للحكم بكفره .
* وأفتوا بأن الزوجين الكافرين إذا أسلاما معاً فهما على نكاحهما .
* وأفتوا بأنه إن أسلم أحدهما قبل الآخر وجب على المسلم فراق الآخر فإن أسلم الآخر قبل انتهاء العدة فهما على نكاحهما وإن انتهت العدة قبل إسلامه فقد انتهت عصمة الزواج .
* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة السنية بالرجل من الرافضة والعكس لاشتمال عقيدتهم على الشرك الأكبر وإذا وقع النكاح فهو بالطل .
* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة برجل شيوعي لما هم عليه من الإلحاد والكفر وإذا وقع النكاح فهو باطل .
* وأفتوا بوجوب فراق الزوجة إذا كانت لا تصلي بعد بذل النصح .
* وذكروا بأن قوله تعالى : " لا تنكحوا المشركات " مخصوص بقوله : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " .
* وأفتوا بحرمة الزواج من الوثنية .
* وأفتوا بحرمة الزواج من امرأة تستغيث بالقبور وتدعوهم من دون الله تعالى وتذبح لهم .
* وأفتوا بحرمة الزواج بالقاديانية لأنها كفر وردة .
* وذكروا بأن الزواج بالكتابية يشرط له أن تكون حرة وعفيفة ولكن ترك الزواج بها أولى وأحوط للمؤمن لئلا تجره وذريته إلى دينها .
* وأفتوا بحرمة التزوج بالهندوس والسيخ .
* وأفتوا بأنه لا فرق بين الكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتابيات اليوم في مسألة حل النكاح بهن إذا كن عفيفات .
* وأفتوا بجواز تزوج الأمة بشروط : أن لا يجد طول حرة ، وأن تكون مسلمة وأن يخاف على نفسه عنت العزوبية .(1/171)
* وذكروا إجماع المسلمين في أنه لا يجوز لمن ملكت عبداً أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته .
* وأفتوا ببطلان عقد السكران إذا سكر وبلغ منه السكر حد عدم العلم بما يقول .
* وأفتوا بأنه يجوز للأخ أن يتزوج مطلقة أخيه بعد انتهاء عدتها .
* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة عمه إذا طلقها وانتهت عدتها .
* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة خاله إذا طلقها وانتهت عدتها .
* وأفتوا بجواز التزوج بابنة خالته الشقيقة ، وكذلك ابنة عمه الشقيق .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة فيمن يحرم الجمع بينهما هو أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما ، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى .
* وأفتوا بأنه يجوز الجمع بين المرأة وابنة عمتها .
* واختار أصحاب الفضيلة أنه يجوز الجمع بين امرأة توفي عنها زوجها مع ابنة لهذا الزوج المتوفى من غير الزوجة المذكورة لعموم قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " .
* وأفتوا بأنه يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن بينهما رضاع لعدم ما يمنع شرعًا .
* وأفتوا بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بأم زوجة أبيه لأنها لم تحرم .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ فإن استجابت فهو المطلوب وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم ) اهـ .
* وأفتوا بعدم جواز الزواج بامرأة تعمل في مكان مختلط اختلاطًا تحدث منه فتنة إلا بشرط التخلي عن هذا العمل لحديث : " لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها " .
* وأفتوا ببطلان اشتراط طلاق الزوجة الأولى عند إرادة زواجه بثانية .
* وأفتوا بأن تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج وأما الأعزب فلا يصح تعليقه لحديث : " ولا طلاق له فيما لا يملك " .(1/172)
* وأفتوا بأنه ليس يفرض على الزوج أن يرضي زوجته الأولى عند إرادة زواجه بثانية لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنا الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
* وأفتوا بصحة اشتراط بقائها في قريتها إذ لا مانع ويجب على الزوج الوفاء به وعند الخلاف فالمرجع المحكمة الشرعية .
* وأفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تتنازل عما شاءت من حقوقها الشرعية .
* وأفتوا بجواز اشتراط مبلغ على الزوج يدفع عند طلاقه لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره.
* وأفتوا بأن ما تكتسبه المرأة من عملها المباح فهو ملك لها لا يحل لزوجها منه إلا ما سمحت به نفسها .
* وأفتوا ببطلان شرط المخطوبة تخفيف لحية الخاطب أو إطالة ثوبه لأنه اشتراط محرم .
* وأفتوا بأن رضا الأولى ليس بشرط في صحة الزواج بثانية .
* وأفتوا بأن المرأة لها الخيار إذا أبى الزوج تنفيذ شرط من شروط العقد .
* وأفتوا ببطلان نكاح الشغار .
* وأفتوا ببطلان نكاح التحليل .
* وأفتوا ببطلان نكاح المتعة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الزواج المؤقت زواج باطل لأنه متعة والمتعة محرمة بالإجماع " اهـ .
* وقالوا في موضع آخر : " والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الزواج بالكافرة لأخذ جنسية بلدها .
* وأفتوا بحرمة الزواج بنية الطلاق .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت والزواج المؤقت زواج باطل لأنه متعة والمتعة محرمة بالإجماع " اهـ .
* وأفتوا امرأة فقدت غشاء بكارتها في حادث بجواز كتمانها الأمر عن الخاطب ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .
* وأفتوا بأن سؤال الزواج بعد أول ليلة عن بكارة زوجته لا يجوز ولا يجوز له الإجابة محافظة على عورات المسلمين .(1/173)
* وأفتوا بوجوب إخبار المخطوبة قبل الزواج بها بعقم الزوج إن كان عقيماً لأنه عيب .
* وأفتوا بأن العجز عن الجماع عيب يجب إخبار المرأة به قبل الزواج بها .
* وأفتوا بأن مشاكل الرحم والدورة في المرأة إن كانت عارضة وستزول فلا يلزم إخبار الخاطب بها وإن كانت مؤثرة وقديمة ومزمنة فيجب إخباره بها .
* وأفتوا بأن المرض النفسي في الزوجة من العيوب التي يجب إخبار الزوج بها .
* وأفتوا بأنه إذا أسلمت امرأة وزوجها لم يسلم فإن العقد ينفسخ وعليها أن ترد له ما أخذت من المهر ولا يجوز لها البقاء معه وتعتد منه العدة الشرعية وله مراجعتها إذا أسلم ما لم تتزوج بعقد ومهر جديدين .
* وأفتوا بأن الزوجين إذا أسلما على نكاح لا يجوز في دين الإسلام فرق بينهما فوراً , أي إذا كان المفسد لا يزال قائما ً كأن يكون متزوجاَ بأحد محارمه ونحوه .
* وأفتوا بأن الابن المسلم يجب عليه أن ينفق على أمه الكافرة لوجوب البر والمصاحبة بالمعروف.
* وأفتوا بأن الصداق شرط في صحة النكاح , وذكروا الإجماع على وجوبه .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا نعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر والأدلة التي جاءت في القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير " .
* وأفتوا في امرأة تزوجت بلا مهر بأن لها مهر مثلها لا وكس فيه ولا شطط .
* وأفتوا بأنه يجوز أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً.
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تشترط أن يكون مهرها عمرة .
* وأفتوا بجواز تأجيل المهر كلاً أو بعضاً .
* وأفتوا بجواز كتابة وثيقة يسجل فيها جميع ما يدفعه الزوج للزوجة وأهلها من نقود أو عين .
* وأفتوا بأن المهر حق من حقوق الزوجة .
* وأفتوا بجواز كون المهر عملاً يقوم به الزوج عند والد الزوجة .
* وذكروا بأنه ليس لصداق المرأة حد معين .(1/174)
* وأما حديث : " إن أعظم النكاح بركة أيسره مئونة " معناه الحث على تيسير المهر .
* وذكروا بأنه لا يجوز المبالغة في المهر لما يترتب عليه من المفاسد .
* وأفتوا بجواز الاستدانة للزواج إذا كان ينوي الوفاء .
* والضابط عند أصحاب الفضيلة في المهر أن كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون مهراً , وقالوا : " على الصحيح من الأقوال العلماء " اهـ .
* وأفتوا بجواز تقديمه كله أو تأخيره كله أو تقديم بعضه وتأخير بغضه .
* وأفتوا بأن المهر حق للزوجة فلا حق للولي فيه البتة .
* وأفتوا بأن المرأة تستحق المهر كاملاً بالدخول .
* وأفتوا بأن المؤخر منه دين في ذمة الزوج يجب سداده .
* وأفتوا بصحة النكاح بمهر محرم كالمسروق والمغصوب ولكن عيه رد الحقوق إلى أصحابها .
* وأفتوا بأن الأب يجوز له أن يأخذ من صداق ابنته ما يشاء برضاها وكذا مما تملكه سوى صداقها. وله أن يأخذ من مالها ومن صداقها ملا يضرها بشرط ألا يعطيه غيرها من أولاده .
* وأفتوا بأنه لا يحق للولي غير الأب أن يأخذ شيئا من صداقها إلا بإذنها .
* وأفتوا بأن المهر حق للمرأة ولا حق لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بمسوغ شرعي .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا ينبغي المغالاة في المهور لأن ذلك يعسر على الزوج " .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للشخص أن يتصدق بابنته كزوجة بلا مهر ولا يعتبر هذا زواجا صحيحًا .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا يلزم من تزوج بالثانية أن يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية إلا إن كان ذلك من نفسه تطييبًا لخاطرها فهو حسن .
* وأفتوا بأن الوليمة في العرس سنة .
* وذكروا أن قدرها يتفاوت تبع اليسار ومقتضى الحال ولا حد لأقلها .
* ويجب على المسلم الاعتدال وعدم الإسراف في الطعام والأنوار .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز الإسراف في ولائم الزواج ولا يجوز المجيء بمغنيات لإقامة حفلة الزواج ولا يجوز الاستماع للأغاني " اهـ .(1/175)
* وأفتوا بأن ترك الوليمة لا يؤثر في صحة عقد النكاح .
* وأفتوا بعدم جواز وحضور وليمة العرس إن كانت تشتمل على منكر ما لم يقدر على إنكاره .
* وأفتوا بأن ما يذبح للزوجة حال دخول بيت زوجها إرضاء للجن هو من العادات الباطلة الشركية ملعون فاعلها لحديث : " لعن الله من ذبح لغير الله " .
* وأفتوا بوجوب إجابة الدعوة ، ومن أعرض عنها بلا عذر فإنه آثم .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك في الداعي أو لمدعو أو محل وليمة " اهـ .
* وأفتوا بأن اختلاط الرجال بالنساء من المنكرات التي تعتبر عذرًا في عدم الإجابة .
* وأفتوا بوجوب الحضور على قادر على الإنكار .
* وأفتوا بأنه لا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين أثناء حفلة العرس .
* وأفتوا بجواز ضرب الدف من النساء لإعلان النكاح ولكن لابد أ ن يكون خاليا من المفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وكالأغاني المحرمة .
* وأفتوا بأن يحرم إحياء ليلة الزواج بالمغنين والمغنيات لحرمة الغناء شرعا .
* وأفتوا بأن إعلان النكاح سنة .
* وأفتوا بضعف حديث : " واضربوا عليه بالغربال " لضعف عيسى بن ميمون وخالد بن إياس .
* وأفتوا بجواز رقص النساء منفردات فيما بينهن وأما الرقص للرجال فلا أصل له .
* وأفتوا بمنع إعلان النكاح بالزغاريد لأنها في حكم الغناء .
* وأفتوا بحرمة إزالة غشاء البكارة بالإصبع .
* وأفتوا بحرمة استعمال آلات للهو والمعازف لإعلان النكاح .
* وأفتوا بحرمة إقامة الفرح بالرقص والأناشيد في المسجد .
* وأفتوا بحرمة جلوس الزوج مع الزوجة في المنصة أمام النساء بل هو منكر يجب إنكاره وتجب إزالته من قبل ولاة الأمر .
* وأفتوا بمنع الصفير والتصفيق في حفلات الأعراس وغيرها من الحفلات .
* وأفتوا بحرمة وضع الأعلام على سيارة الزوجين لأنه من التشبه بعمل الجاهلية .(1/176)
* وأفتوا بمنع إعلان النكاح بإطلاق النار لما فيه من المخاطر والمفاسد .
* وأفتوا بحرمة العرضة والدفوف للرجال في الأعراس .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز للرجال دق الطبول في المناسبات من ختان وغيره لأن هذا من اللهو المحرم " اهـ .
* وأفتوا بحرمة زواج السر وعدّوه من السفاح .
* وأفتوا بحرمة التصوير في الأعراس لحرمة التصوير شرعا ولما فيه من المفاسد .
* وأفتوا بأن اعتقاد فضيلة عقد النكاح في ساعة معينة أو يوم معين من البدع لأنه محدث وكل إحداث في الدين فهو رد .
* وأفتوا ببدعية قراءة الفاتحة عند ابتداء الخطوبة لأنه محدث .
* وأفتوا بأن لبس الدبلة المكتوب على كل منها اسم صاحبه ليس له أصل في الإسلام بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم وذلك ممنوع .
* وقالوا رحمهم الله تعالى : " لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج لما فيه من مشابهة الكفار في عاداتهم " اهـ .
* وأفتوا ببدعية تلطيخ سبابة العريس اليمنى بشيء من الحناء لأنه محدث .
* وأفتوا ببدعية بول المرأة في حفرة مع قولها بعض الكلمات بقصد حفظ بكارتها لأنه محدث ولأنه سبب لتلبس الجان بها .
* وأفتوا بحرمة ربط التعويذة على يد الزوج لأنه تميمة وقد وردت الأدلة بتحريمها .
* وأفتوا بعدم مشروعية رفع اليدين في خطبة النكاح لأنه لم يرد .
* وأفتوا بأن إلزام الزوج دفع مبلغ قبل زواجه لصندوق الجماعة – القبيلة – من المنكرات العظيمة التي لا تجوز وهو عمل باطل يجب تركه لأنه من أكل المال بالباطل .
* وأفتوا بأن إلزام الزوج البقاء بعد وفاة زوجته ستة أشهر عن الزواج من عادات الجاهلية التي لا أصل لها في الشرع المطهر بل له الحق أن يتزوج مباشرة ولا حق لأفراد القبيلة أن يهجروه بسبب ذلك لأنه هجر غير شرعي .(1/177)
* وأفتوا بأن ما اعتاده بعض القبائل من أنه يلزم الزوج إخراج قطعة قماش في أول ليلة عليها دم البكارة أن ذلك من العادات السيئة والاعتقادات الباطلة المنافية للحياء والحشمة .
* وأفتوا بأن منع الزواج في أيام الأعياد لا أصل له في الشرع بل للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة ما لم يكن متلبسا بحج أو عمرة .
* وأفتوا بأن كراهة إتيان الزوجة في يوم الثلاثاء والأربعاء والسبت لا أصل له ومن ادعاه فهو كاذب لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة .
* وأفتوا بجواز غياب أحد الزوجين عن الآخر لطلب المعيشة إذا وافق الطرف الآخر ولو طالت المدة وعلى المتضرر رفع أمره إلى المحكمة لتحكم فيها بشرع الله تعالى .
* وأفتوا بأنه يحق للزوج منع زوجته من الخروج من بيته إذا رأى المحذور في ذلك ويجب عليها طاعته في ذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة الخروج أصلا من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج ولو كان لوالديها فضلا عن غيرهم من الأقارب لأن ذلك من حقوقه عليها .
* وأفتوا بأن المسافر حال قدومه يستحب له إخبار أهله بقدومه ولا يطرق أهله ليلا لثبوت السنة بذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للزوجة أن تأذن لأحد في دخول بيت زوجها حال غيبته إلا لمحارمها فقط .
* وأفتوا بحرمة مطاوعة الزوج إذا طلب منها أمرًا محرمًا كالوطء في الحيض أو الدبر لأن الطاعة إنما تكون في المعروف .
* وأفتوا بجواز كذب أحد الزوجين على الآخر للمصلحة إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك .(1/178)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في التعدد ما لم يرخص لغيره من الأمة وذلك لتوثيق العلاقات بينه وبين بعض القبائل وتقوية الروابط عسى أن يعود ذلك على الإسلام بالقوة ويساعد على نشره ولإيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرا مما فقدن ولزيادة النسل ولتكثير المعلمات والموجهات للأمة مما تعلمنه منه صلى الله عليه وسلم من سيرته الداخلية وإتباعا لسنة الأنبياء من قبله لا لمجرد الشهوة وقضاء الوطر والتلذذ بالنساء – حاشا وكلا – فإنه ليس من زوجاته بكر إلا عائشة رضي الله عنها .
* وأفتوا بأن الزيادة على الأربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن تعدد الزوجات إلى أربع حكم ثبت بالشرع فلا يجوز منازعته أو إنكاره لكن ذلك مشروط بالقيام بواجبهن والعدل بينهن وأمن الجور وقد ذكروا رحمهم الله تعالى أن هذا التشريع له عدة حكم :
منها : تكثير النسل .
ومنها : الموازنة بين قلة عدد الرجال وكثرة عدد النساء .
ومنها : أن الزوجة يعرض لها الحمل والنفاس والحيض فيخشى على الزوج من العنت فأبيح التعدد له لسد هذه الثلمة محافظة على الأمة من الفساد .
ومنها : أن الزوجة قد تكون عقيما والزوج يرغب في النسل فيجمع معها أخرى ليتحقق له النسل وبقاء الزوجة الأولى معه ويجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى هو الحكيم في تشريعه وأنه الحكيم الودود والرحيم الحميد .
* وأفتوا بأن من تزوج ثانية فإنه يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا وثلاثًا إن كانت ثيبًا وبعد ذلك يقسم بينهن هكذا ثبتت السنة .
* وأفتوا بأن العدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت هذا هو العدل .
* وأفتوا بأن من كبر أحد الزوجات لا يسقط حقها في المبيت إلا برضاها .
* وأفتوا بأن العدل لا يجب في الحب والجماع لأن ذلك راجع إلى رغبة النفس لكن لا يجوز أن يترتب على ذلك جور في الظاهر .(1/179)
* وأفتوا بعدم جواز المبيت عند إحداهما في ليلة الأخرى إلا بإذن صاحبة الليلة .
* وأفتوا بجواز اسقاط الزوجة حقها في المبيت فإن رجعت عنه في يوم من الأيام رجع لها حقها .
* وذكروا أنه لا يحق لأولاد الزوجة المظلومة أن يقطعوا أباهم أو يعقوه بأي وجه من الوجوه ولا أن يشوهوا سمعته بل عليهم مناصحته بالمعروف وإرشاده إلى ما يجب عليه بالتي هي أحسن فلا تقابل السيئة بالسيئة .
* وأفتوا بأنه لا يحق للزوج أن يخص إحدى نسائه بعطاء دون باقيهن لغير سبب شرعي .
* وأفتوا بأن الزوج إذا أراد سفرًا فليقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة سافر بها كما هو السنة .
* وأفتوا بأن المرأة إذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك .
* وأفتوا بأن غنى إحدى الزوجتين لا يسقط حقها في النفقة .
* وأفتوا بأن التأخر عن صلاة الجماعة بسبب الزواج لا يجوز ولا أصل له ولا دليل يعضده .
* وأفتوا بأن الزوج لا يلزمه دفع شيء لزوجته الأولى إذا أراد الزواج بثانية فإن فعل ذلك بلا إلزام فله ذلك .
* وأفتوا بأن خدمة الزوجة لزوجها من حقوقه عليها وأن ذلك مرده العرف .
* وأفتوا بأنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من شراء الكماليات من اللباس والمطعم من مالها الخاص ما لم يخرج إلى حد الإسراف .
* وأفتوا بحرمة امتناع الزوجة عن فراش زوجها إذا طلبه إلا لعذر شرعي .
* وأفتوا بوجوب طاعته في طلب السهر معه إلا إذا خافت فوات صلاة الفجر بسببه .
* وأفتوا بأنه لا حرج على الزوجة من الامتناع من الجماع حال سكر زوجها وعليها مناصحته فإن أبى وجب فراقه .
* وأفتوا بوجوب استئذان الزوج قبل صيام النفل .
* وأفتوا بوجوب امتناع المرأة عن قص شعرها إذا رفض زوجها ذلك .
* وأفتوا بحرمة اللعن لاسيما بين الزوجين وعليهما تقوى الله تعالى والمعاشرة بالمعروف وأن مجرد اللعن لا يحرم أحدهما على الآخر ويجب عليهما التوبة من هذا اللعن .(1/180)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المشروع هو أن يتخاطب الزوجان بما يجلب المودة ويقوي الروابط الزوجية وأن يجتنب كل منهما رفع الصوت على صاحبه أو مخاطبته بما يكرهه لقوله سبحانه : " وعاشروهن بالمعروف " .
* وأفتوا بأن الناشز عن الطاعة تناصح بالمعروف فإن أصرت هجرت في الفراش فإن أصرت ضربت ضرب تأديب لا ضرب تعذيب وانتقام.
* واختار أصحاب الفضيلة أنه لا يلزم الزوج تكاليف علاج زوجته ولكن قيامه بذلك من مكارم الأخلاق وحسن العشرة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " يجب على الرجل رعاية المرأة وصيانتها والإنفاق عليها " اهـ .
* وأفتوا ببطلان عادة " فك الوزرة " وهي عند بعض القبائل وخلاصتها أن المرأة في ليلة زواجها لا تمكن زوجها من حل إزارها إلا بمبلغ من المال فأبطلها أصحاب الفضيلة ونهوا عن فعلها والاستمرار فيه وحرموا عليها الامتناع من زوجها .
* وأوصوا الزوجة ببر والدي زوجها والإحسان إليهما بالمعروف وقدر الطاقة .
* وأفتوا بجواز الجماع بعد العقد المستوفي لأركانه وشروطه ولو قبل إعلان النكاح مع أهمية مراعاة العرف المتبع خشية الاتهام بالسوء .
* وأفتوا بحرمة وطء الحائض في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة وتجب عليها الكفارة أيضا إن طاوعته .
* وأفتوا بحرمة وطء النفساء .
* وأفتوا بحرمة وطء المرأة في الدبر لكن لا تطلق بذلك إن فعله .
* وأفتوا بأن الزوج يحل له من امرأته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج .
* وأفتوا بأن الحائض والنفساء لا يجوز جماعهما إلا بعد الطهر والاغتسال .
* وأفتوا بجواز جماع النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين .
* وأفتوا بحرمة تحديد النسل .
* وأما بالنسبة لاستعمال حبوب منع الحمل فقد أفتوا فيه بالتفصيل :
أولاً : إذا كان المقصود من منع الحمل بهذه الحبوب الإبقاء على جمال الجسم ونضارته فهذا محرم لا يجوز .(1/181)
ثانيًا : إذا كان المقصود منها مراعاة حالة المرأة الصحية لأن تكرر الحمل عليها كل سنة يضر بها صحيا فلا بأس بذلك .
ثالثًا : إذا كان استعمالها يوجب ضررا زائدا على المصلحة المرادة فلا يجوز .
رابعًا : إذا كان المقصود منها خشية الفقر والإملاق فهو محرم لا يجوز.
* وأفتوا بوجوب استئذان الزوج قبل تعاطيها لحبوب منع الحمل .
* وأفتوا بجواز تنظيم النسل عند الحاجة إلى ذلك كضعف المرأة من الحمل أو لإرضاع الطفل الموجود وأما لتحديد النسل فهو محرم .
* وأفتوا بجواز العزل عن الحرة بإذنها .
* وأفتوا بجواز وضع اللولب مؤقتا لإرضاع الطفل الموجود ونحوه من المصالح المعتبرة شرعًا .
* وأفتوا بجواز تعاطي البرشام المانع من الحمل لمدة مؤقتة إن لم يكن ثمة ضرر وكان ذلك بدافع الحاجة وتحقيق المصلحة الشرعية المعتبرة .
* وأفتوا بجواز ربط الرحم إذا كان في الحمل خطر على حياة المرأة وذلك بتقرير الأطباء المسلمين المهرة .
* وأفتوا بحرمة التبتل .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل استعمال حبوب منع الشهوة الجنسية لما فيها من الضرر والآثار السيئة.
* وأفتوا بأن المرأة إذا تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فإن عليها الدية والكفارة المقررة شرعًا في ذلك .
* وأفتوا بأن احتمال إصابة الجنين بالإيدز لا يسوغ إسقاطه .
* وأفتوا بحرمة إسقاط الجنين بحجة قول الطبيب أنه سيولد مشوها أو بلا عظام أو مجنونًا والأمر بيد الله سبحانه والغيب لا يعلمه إلا هو والواجب الصبر وكمال التوكل وإحسان الظن بالله جل وعلا .
* وأفتوا بأن من طالت غيبته فلزوجته حق المطالبة بالفسخ إن تضررت بغيابه .
* وأفتوا بأن المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي فغيابه عنها فوق هذه المدة لا يجوز إلا برضاها .
* وأفتوا بجواز الجماع في الليلة أكثر من مرة مع مراعاة الوضوء بين كل جماعين وهذا الوضوء من خصائص الرجل .(1/182)
* وأفتوا بأنه يجوز للزوج أن يستمتع بمص ثدي زوجته ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى معدته .
* وأفتوا يجوز للزوج الاستمتاع من زوجته بجميع جسمها ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام بأحد النسكين .
* وأفتوا بجواز الجماع من القفا إذا كان في قبلها .
* وأفتوا بجواز الجماع حال الحمل .
* واستحب أصحاب الفضيلة قول : " بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا " قبل الجماع .
* وذكروا أن هذا الدعاء مشروع في حق الرجل لكن لو دعت به المرأة فلا بأس لأن الأصل عدم الخصوصية .
* وأفتوا بعدم مشروعية استماع القرآن حال الجماع لغرض طرد الشيطان لأنه لم يرد وهو زيادة على الذكر المشروع في ذلك والقرآن العظيم أجل قدرا وأعظم حرمة من توظيف استماعه في الحالة المذكورة .
* وأفتوا ببدعية اعتقاد أفضلية اعتزال الزوجة في يوم من أيام الأسبوع ما لم تكن حائضًا أو نفساء.
* وأفتوا بجواز نوم الزوجين متجردين وعليها غطاء يلتحفان به .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوج وللزوجة أن يرى كل واحد منهما جسد الآخر فيرى منها ما يشاء وترى منه ما شاءت .
* وأفتوا بجواز التجرد حال الجماع .
* وقال أصحاب الفضيلة : " يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر ".
* وأفتوا بحرمة تصوير ما يحصل بين الزوجين من الجماع حرمة شديدة لعموم أدلة التحريم ولما يفيض إليه ذلك من المفاسد والشرور التي لا تخفى ولوجوب صيانة الأعراض والعورات .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها ولا يجوز لها أن تتبرج ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة " اهـ .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الخير كل الخير في بقاء المرأة في منزلها وعدم خروجها منه لما لا داعي له .
* وأفتوا بوجوب طاعة الزوج في منعها من زيارة أختها .(1/183)
* وأفتوا بأنه إذا خيف الشقاق بين الزوجين فليقيما حكمين ، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها للإصلاح بينهما. فإن لم يفد ذلك فمرجع هذه الخصومة إلى المحكمة لتعطي كل ذي حق حقه .
* وأفتوا بأن شرب الخمر فسق يحق للزوجة طلب الفسخ إن لم يفد في زوجها النصح .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة إذا كرهت زوجها لسوء معاشرته أن تطلب فراقه من قبل الحاكم الشرعي .
* وأفتوا بحرمة إفساد وتخبيب أحد الزوجين على الآخر ومرتكب ذلك فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب .
* وأفتوا بحرمة نشوز المرأة .
* وأفتوا بحرمة طلبها الطلاق من غير عذر شرعي .
* وأفتوا بأنه يحق للمرأة طلب الطلاق إذا كان زوجها عقيما لأن النسل من مقاصد النكاح .
* وأفتوا بحرمة بقاء المرأة مع رجل لا يصلي للحكم بكفره .
* وذكروا بأن الخلع هو مفارقة الزوجة بعوض منها .
* وأفتوا بأن فرقته ناجزة أي لا سبيل له عليها بعد الخلع إلا بعقد جديد ومهر جديد .
* وأفتوا بأن الخلع إذا كان بعد طلقتين فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأفتوا بجواز أخذ زيادة على المهر لخلع زوجته .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المرأة إذا كرهت الزوج وخافت أن لا تقيم حدود الله شرع حينئذ الخلع بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداقة ثم يفارقها .
* وأفتوا بأنه لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم .
تلخيص فتاوى
الطلاق والإيلاء والظهار واللعان ولحوق النسب والعدد والاستبراء
* وأفتوا بجواز الطلاق مع قيام العذر الشرعي .
* وأفتوا بعدم مشروعية الطلاق لمجرد التفرغ لطلب العلم لأنه لا تعارض بين ذلك مع قوة العزيمة وصدق الداعي والنية .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام الشمل والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت المصلحة الشرعية فيه " اهـ .
* وذكروا بأن كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها وخشية عدم القيام بحقوقها عذر في الطلاق .(1/184)
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الشارع جعل الطلاق في يد الزوج لأنه أكمل عقلاً وأقوى إرادة وأوسع إدراكاً وأبعد نظراً في عواقب الأمور من المرأة وقيامه بالإنفاق ولأنه صاحب السيطرة والأمر والنهي فهو رب الأسرة وعماد البيت ولأنه صاحب المهر فجعل الطلاق في يده لئلا تطمع المرأة فإذا تزوجت وأخذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا .
* قال أصحاب الفضيلة : " الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إليه ذلك من طريق الزوج " اهـ .
* وأفتوا بأن من ليس أهلاً للطلاق فإن وليه يقوم مقامه في التطليق .
* وأفتوا ببطلان اشتراط كون العصمة بيد الزوجة إذا شرط ذلك في العقد لأنه شرط مخالف للشرع .
* وأفتوا بأنه إن وكلها في طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها ما لم يفسخ الوكالة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق وليس عليها كفارة ولكن تستغفر الله وتتوب إليه " اهـ .
* وأفتوا بأن المرأة التي لا تصلي إذا نصحت وأصرت وجب طلاقها لأنها كافرة وقد قال تعالى : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " .
* وأفتوا بأن مجرد الزعل وبدايات الغضب لا تمنع من وقوع الطلاق عند صدوره صريحاً من الزوج الذي يصح طلاقه .
* وأفتوا بوقوع طلاق من سئل : هل طلقت زوجتك فقال : نعم . وتكون طلقة واحدة له مراجعتها ما دامت في العدة ما لم تكن أخر ثلاث تطليقات فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره .
* وأفتوا بأن المطلقة البائن أجنبية عن مطلقها لا يجوز له أن يخلو بها , وله تكليمها والاجتماع معها مع وجود محرمها .
* وأفتوا بأنه يكتفا في المراجعة أن يقول : راجعت زوجتي مع إشهاد رجلين وأما المراجعة بعد العدة فلا اعتداد بها .
* وأفتوا بأن صدور لفظ الطلاق كاف في ترتب الأثر الشرعي وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص .
* وأفتوا بجواز التوكيل في إيقاع الطلاق .
* وأفتوا بأن الوعد بالطلاق أو العزم على الطلاق لا يعتبر طلاقاً ما لم يتلفظ به .(1/185)
* وأفتوا بأن الطلاق لا يقع بمجرد نيته فقط بل لابد من التلفظ به .
* وذكروا بأن مجرد الزعل وتوصيل المرأة إلى بيت أهلها بسبب الخصومة لا يعتبر طلاقاً ما لم يقع لفظ الطلاق .
* وأفتوا بأن الأصل بين الزوجين بقاء النكاح فما عرض على ذلك من الألفاظ المشكوك فيها والمحتملة للطلاق وغيره لا أثر لها لأنه اليقين لا يزول بالاحتمال والشك .
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته : ( سيلحقك طلاقك ) لا يعتبر طلاقاًَ بل وعد به والوعد بالطلاق ليس بطلاق .
* وأفتوا بأن قول الزوج للقاضي : ( أطلب طلاق زوجتي ) لا يقع به الطلاق لأنه لفظ محتمل والأصل بقاء النكاح .
* وأفتوا بعدم وجوب طاعة الوالدين في طلب طلاق زوجة ابنهما إذا كانت صالحة والأحوال مستقيمة وإنما الكراهة لحاجة شخصية .
* وأفتوا بوجوب طاعتهما في ذلك إذا كان المسوغ شرعي كعدم استقامة الزوجة أو إيذائها الأحد الوالدين بالقول أو الفعل .
* وأفتوا بحرمة اللعن عموما ً , ولا يعتبر لعن الزوج لزوجته طلاقاً لكن عليه التوبة .
* وأفتوا بأن الطلاق بيد الزوج فتطليق غيره غير معتبر ما لم يوكله .
* وأفتوا بأن من رأى في المنام أنه يطلق زوجته فإنه لا يعتد بذلك لأن طلاق النائم غير معتبر حتى لو تلفظ به , وهي رؤيا من الشيطان يتعامل معها بالمشروع في ذلك .
* وأفتوا في الطلاق المعلق بشرط أن الزوج إن كان يقصد وقوع عين الطلاق فإنه طلقة واحدة , وإن كان لا يقصد حقيقة الطلاق وإنما قصد حظ الزوجة وتخويفها فهذا لا يقع به الطلاق بل هي في حكم اليمين فعليه كفارة يمين .
* وأفتوا بأن من طلقت طلاقاً رجعياً فهي لا تزال زوجة ما دامت في العدة له أن يخلو بها وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته فإذا انقضت العدة فهي أجنبية .
* وأفتوا بأن طلاق المجنون لا يقع لارتفاع التكليف عنه .
* وأفتوا بأن طلاق المكره لا يقع لحديث : " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .(1/186)
* وأفتوا فيمن طلق بسبب الضرب والتهديد بالقتل بأن طلاقه لا يقع لأنه مكره .
* وذكروا بأن ادعاء فقدان الشعور دعوى مخالفة للأصل فلابد في إثباتها من البينة فإن قامت البينة حكم بها وإلا فالطلاق واقع .
* وأفتوا بأن الغضب الشديد الذي لا يعي معه الإنسان ما يقول لا يقع به الطلاق لكن لابد من إقامة البينة على ذلك لأنه دعوى .
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته ( تغطي ) كناية من كنايات الطلاق , فلابد فيها من النظر إلى القرائن المصاحبة لهذا القول فإن كانت تفيد إرادة الطلاق وقع بها طلقة واحدة .
* وأفتوا بأن الحلف بالطلاق لا يخلو إن كان يقصد وقوع حقيقة الطلاق فإنه يعتبر طلاقاً إذا حنث, وإن كان يقصد منع نفسه أو حثها فقط ولا يقصد حقيقة الطلاق فإنه يمين فيها الكفارة عند الحنث .
* وأفتوا بأن طلاق السنة المشروع مع قيام سببه هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حاملاً قد استبان حملها وأما الطلاق في طهر جامعها فيه أو في أيام حيضها فهو طلاق بدعي مخالف للشرع.
* وأفتوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض .
* وأفتوا في رجل جاءته رسالة من زوجته فيها السباب والشتائم فغضب فطلقها ثم تبين أنها رسالة كيد من رجل آخر وأن زوجته بريئة بأن طلاقه هذا لاغ لا يقع .
* وأفتوا بأن الوكيل في الطلاق إن طلق بعد عزله فإن طلاقه لا يقع حتى وإن لم يعلم بعزله .
* وأفتوا بأن التطليق ثلاثاً بلفظ واحد من طلاق البدعة المخالف للشرع .
* وأفتوا بأن طلاق المرأة وهي نفاس من طلاق البدعة أيضاً .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الطلاق في النفاس لا يقع .
* واختار أصحاب الفضيلة أن جمع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة .
* وأفتوا بأن من طلق على سبب معين ثم تبين له كذبه وعدم وجوده بأن طلاقه لغو لا يقع .
* وأفتوا بأن طلاق غير المدخول بها يعتبر طلاقا بائنا مباشرة فلا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين .(1/187)
* وأفتوا بحرمة خروج المرأة المطلقة في طلاق رجعي من بيت زوجها إلا بإذنه ما دامت في العدة لأنها زوجته شرعاً . بل ويحرم عليه إخراجها منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة .
* وأفتوا بأن الرجعة حق للزوج وليس من شرط صحتها رضا الزوجة .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( طلاق الحامل معتبر شرعاً ونافذ وعدتها وضع حملها ) .
* وأفتوا بأن من طلق بعد العقد وقبل الدخول بها فإن عليه أن يدفع نصف المهر إلا أن تعفو عن حقها ، هذا إذا كان قد فرض لها مهراً وأما إن لم يسمي لها مهراً ولم يدخل بها فليس لها عليه إلا المتعة بالمعروف على قدر غناه وفقره .
* وأفتوا بأن الهزل بالطلاق طلاق معتبر فمن قال : زوجتي طالق أو هي مطلقة وهو يمزح فإن الطلاق واقع معتبر شرعاً ، قال أصحاب الفضيلة : ( لأن الطلاق جده جد وهزله جد ) اهـ .
* وأفتوا بأن كنايات الطلاق تفتقر في ثبوت آثارها إلى القصد والنية أو للقرينة الظاهرة الموضحة للمقصود .
* وأفتوا فيمن قال لزوجته : ( اذهبي إلى أهلك ) بأنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية .
* وأفتوا في رجل غضب على زوجته وقال : ( أنت مباحة لغيري ) بأن ذلك طلاق لقيام شاهد القرينة على إرادته .
* وأفتوا فيمن قال لزوجته : ( إن ذهبت إلى كذا وكذا فأنت طالق ) بأنه طلاق إن كان يريد حقيقة الطلاق وأما إن كان يقصد التخويف والتهديد والحظ أو المنع فقط فهي يمين مكفرة .
* وأفتوا فيمن قال : ( علي الطلاق إن لم أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا ) بأنها يمين إذا كان يقصد الحظ أو المنع فقط وأما إن كان يقصد حقيقة وقوع الطلاق فهي تعتبر طلقة واحدة .
* وقال أصحاب الفضيلة : فيمن قال لزوجته : ( أنت علي حرام ) : ( إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقاً وعليه كفارة ظهار ) اهـ .(1/188)
* وأفتوا في موضع آخر في رجل قال : ( تحرم علي زوجتي لا أكلم فلاناً ) بأنه يعتبر طلقة واحدة إن قصد به حقيقة الطلاق وإن كان يقصد منع نفسه من هذا الشيء فهي يمين مكفرة .
... قلت : ويتبين لي أن التحريم إما أن يكون مطلقاً كقوله : ( أنت علي حرام ) وإما أن يكون معلقاً كقوله : ( أنت علي حرام إن فعلت كذا وكذا ) فالأول يقع به الطلاق عند أصحاب الفضيلة إن نوى به حقيقة الطلاق وإلا فهو ظهار تجب فيه كفارة الظهار وأما الثاني فإنه يقع به الطلاق إن نوى به حقيقة الطلاق وإن نوى منع نفسه أو حثها على ترك ما علق التحريم عليه أو على فعله فهي في حكم اليمين , هذا ما تبين لي من مجموعة كبيرة من الفتاوى صدرت في هذا الشأن فهناك فرق بين التحريم المطلق وبين التحريم المعلق . والله أعلم .
* وأفتوا بحرمة وطء المرأة في دبرها التحريم الشديد لكن إن وقع فلا يعتبر طلاقاً .
* وأفتوا بأن تحريم الزوجة بالكتابة كتحريمها باللفظ ففيه ما فيه تماماً وقالوا ( الكتابة لها حكم التلفظ بالكلام والنطق به ) .
* وأفتوا بأن التحريم إن صدر من الزوجة فإنه لا يترتب عليه أثره لكن عليها كفارة يمين .
* وقال أصحاب الفضيلة : "الحلف بالطلاق إذا لم ينوي إيقاع الطلاق يأخذا حكم اليمين" اهـ.
* وقالوا : " الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة " اهـ . لكن أوجبوا على قائله الكفارة نظراً إلى القصد والمعنى , وقالوا : " ولا يسمى مثل هذا الحلف شركاً وإنما هو يمين في المعنى إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء وحث نفسه على فعله " اهـ .(1/189)
* وأفتوا بأن من قال لزوجته : ( مطلقة , مطلقة , مطلقة ) إن كان يقصد بهذا التكرار بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينهما فهي طالق ثلاثاً لا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة , وإن كان يقصد به توكيد التطليق الأول فقط , لا إنشاء طلاق جديد فهي طلقة واحدة , وكذلك من قال : ( طالقة , طالقة , طالقة ) إن كان يقصد به التأكيد فهي طلقة واحدة وإن كان يقصد به التأسيس فهي ثلاث طلقات .
* وأفتوا فيمن قال لزوجته ( تراك مسامحة ) ثلاث مرات بأن ذلك كناية فإن صرح بأنه يريد الطلاق أو دلت قرينة الحال الظاهرة على إرادة الطلاق فهو طلاق ويعتبر ثلاث طلقات , ومع الشك في القرينة والقصد فالأصل بقاء النكاح .
* وأفتوا بأن من قال لزوجته : ( أنت طلق ثم طالق ثم طالق ) أنه يقع به ثلاثاً وإن أدعى أنه يريد التأكيد فلا يقبل منه لأنه رتب الطلقات الثلاث بحرف ( ثم ) وهذا لا يحتمل التوكيد .
* وأفتوا فيمن كتب لزوجته : ( أنت طالق وطالق وطالق ) بلا تلفظ أنها ثلاث طلقات فلا يعتبر اللفظ مع وجود الكتابة الصريحة .
* وأفتوا بأن قول الرجل لزوجته : ( أنت طالق باتاً لا رجعة لي فيه ) أنه طلاق بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
* وأفتوا فيمن قال لزوجته : ( تراها طالق , تراها طالق , تراها طالق ) إن كان يريد بذلك إعادة التطليق للتأسيس فهي ثلاث طلقات وإن يقصد مجرد التوكيد وإفهام , أو حصل الشك في مقصوده فهي طلقة واحدة .
* وأفتوا بأن من راجع زوجته بعد انتهاء العدة بعقد ومهر جديدين بأنه يرجع لها على ما مضى من طلاقه السابق .
* وأفتوا فيمن طلق زوجته بناءً على أمر يظن حصوله ثم تبين له خلافه أو كذبه بأنه لا يقع لأن هذا الطلاق على هذه الصفة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع .
* وأفتوا فيمن قيل له : إن زوجتك فيها كذا وكذا فطلقها بناءً على ذلك ثم تبين له خلافه بأن طلاقه لغو لا يقع .(1/190)
* وأفتوا بأن من قيل له إن زوجتك أختك من الرضاع , فطلق من أجل ذلك ثم بان له كذب الأمر وعدم صحته فإنه لا يزال باقياً على نكاحه , وطلاقه لاغ . لأنه طلق على أمر يظن حصوله فتبين أنه لم يحصل .
* وأفتوا بأن من علق الطلاق على شرط محض لا يقصد به حض نفسه ولا منعها فإن طلاقه يقع بوقوع الشرط , وعليه : فأفتوا بوقوع طلاق من علقه بالطهر من الحيض وكذلك أفتوا بوقوع طلاق من علقه بحمل زوجته .
* وأفتوا فيمن قال لزوجته : " إن حكيت مشاكلنا فأنت طالق " إن كان يقصد حقيقة وقوع الطلاق فهي طلقة واحدة وإن كان يقصد المنع والحث فهي يمين مكفرة .
* وأفتوا فيمن قال : " علي الطلاق لا أشرب الدخان " بأنه إن كان يقصد الطلاق فإنه يقع طلقة إن شرب الدخان وإن كان يقصد حث نفسه ومنعها من تعاطي هذا المنكر فهي يمين وعليه الكفارة إن شربه .
* وأفتوا فيمن قال : " علي الطلاق لا آخذ هذه الأرض " أنه إن كان يقصد وقوع حقيقة الطلاق فالطلاق واقع إن تحقق منه الأخذ وإن كان يقصد منع نفسه من الأخذ فهي يمين وعليه كفارة إذا حنث .
* وأفتوا فيمن قال : " إن خرجت للسوق فأنت طالق " أنه إن كان يقصد حقيقة الطلاق فهي طلقة واحدة له مراجعتها في العدة ما لم تكن آخر ثلاث تطليقات وإن كان لا يقصد به إلا تهديدها ومنعها من الخروج فقط فهي يمين مكفرة وعليه الكفارة إذا حنث .
* وأفتوا فيمن طلق زوجته بسبب كلام بلغه عنها مخل بالشرف ثم تبين له أنه كذب وزور وبهتان أن طلاقه لا يقع .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الطلاق قبل العقد لا يقع لأنه لا يصح إلا من زوج والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا فلا يصح طلاقه " اهـ .
* واختار أصحاب الفضيلة أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يقع لحديث : " لا طلاق قبل نكاح " .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا بل الذي يعتبر اللفظ وما في معناه من الكتابة ونحوها " اهـ .(1/191)
* وأفتوا بأن إضمار الطلاق لا يعد طلاقا ما لم يتلفظ به .
* وأفتوا بأن مجرد الذهاب للمحكمة من أجل الطلاق لا يعتبر طلاقًا ما لم يتلفظ به .
* وقال أصحاب الفضيلة : " إذا طلق الرجل زوجته وهو نائم فإن طلاقه لا يقع " اهـ .
* وأفتوا في رجل قال لزوجته : " ما أبغاك " أنه إن كان نوى بها طلاقًا فإنها تقع عليه طلقة واحدة وإذا لم ينو بها طلاقا فلا شيء عليه .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا كتابة " اهـ .
* وأفتوا بأن مجرد الوساوس في الطلاق لا تؤثر في أصل النكاح ولا يقع بها طلاق ما لم يتلفظ بها .
* وأفتوا فيمن قال : " علي الط ..... " ولم يكمل بأنه لا طلاق عليه .
* وأفتوا بأن المعتدة من طلاق رجعي تأثم لو خرجت من بيت زوجها من غير إخراج لها أو ضرورة أو حاجة ملحة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة .
( فصل )
* وأفتوا فيمن حلف أن لا يطأ زوجته سنة بأنه ارتكب إثما بتحريم ما أحل الله له وعليه التوبة ولا يحرم جماعها لكن عليه الكفارة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته فإن فعل ذلك ضربت له مدة أربعة أشهر فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء وإن أبى الفيئة فرق بينهما الحاكم الشرعي " اهـ .
* وأفتوا بأن هجر الزوج لزوجته في فراشها إن كان لنشوزها وعصيانها فله أن يهجرها ما شاء حتى تؤدي حقوقها وهذا في المضطجع فقط وأما في الكلام فلا يحل له أن يهجرها فوق ثلاث .
( فصل )
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته : " أجامع أمي ولا أجامعك " أنه لفظ من ألفاظ الظهار والظهار منكر من القول وزور ويحرم على المسلم أن يتكلم به وكفارته عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا .(1/192)
* وأفتوا بأن قول الزوج لزوجته : " أنت علي حرام " بأنه ظهار يترتب عليه ما يترتب على المظاهر من الكفارة .
* وأفتوا بأن قول الزوجة لزوجها : " أنت علي حرام " لا يترتب عليه ظهار لأن الظهار لفظ صادر من الزوج وعليها كفارة يمين .
* وأفتوا بأن من قال لزوجته : " تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود " بأنه ظهار يجب فيه ما يجب في الظهار فلا يجوز له أن يقر بها قبل الكفارة.
* وأفتوا بأن من ظاهر من زوجته على سبب يظن صدقه ثم تبين له أنه ليس كذلك وأن الزوجة بريئة أن ظهاره لغو لا يقع .
* وأفتوا بأن من قال لزوجته : " أنت كأمي أو كأختي " أنه إن أراد بذلك الظهار فهو ظهار وإن أراد بذلك مجرد المنزلة والكرامة فلا شيء عليه .
* وذكروا بأن الظهار لا تبين به الزوجة بل لا تزال في عصمة زوجها لكن لا يجوز له قربانها إلا بعد أن يكفر فإن مات فإنها ترثه الإرث الشرعي .
* وأفتوا بأن الظهار المؤقت واقع كأن يقول : ( أن علي حرام سنة كاملة ) ثم إن وطئها في هذا الوقت فعليه الكفارة وإن انتهى الوقت ولم يطأ فلا كفارة عليه .
* وأفتوا بأن التحريم والمظاهرة قبل العقد لا أثر لها ولكن عليه كفارة يمين فقط .
* وأفتوا بأن الظهار المعلق على شرط واقع كأن يقول : ( أنت علي كظهر أمي إذا فعلت كذا وكذا ) فإن فعلت فهو مظاهر وإن لم تفعل فلا شيء عليه لكن عليه التوبة من هذا القول المنكر.
* وأفتوا بأن كفارة الظهار على الترتيب ، فيعتق أولا فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا ، والآية نص في ذلك .
* وأفتوا بأن إخراج القيمة بدل الإطعام لا يجوز ، بل لا بد من الإطعام ذاته .
* وأفتوا بأن الظهار من الزوجة لا يقع ظهاراً بل هو بمنزلة اليمين وعليها الكفارة .(1/193)
* وأفتوا فيمن قال لزوجته : ( إن فعلت كذا فأنت حرام ) إن كان يقصد به تشبيه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه وأخته فهو ظهار ، وإن كان يقصد تخويفها ومنعها فقط فهو يمين وعليه فيها الكفارة مع الحنث ، وإن كان يقصد الطلاق فهي طلقة واحدة .
* وأفتوا في رجل ظاهر من نسائه كلهن فقال : ( أنتن كظهر أمي ) بوجوب كفارة واحدة عن جميع نسائه لأنه ظاهر منهن بكلمة واحدة ، وأما إن خص كل واحدة منهن بظهار خاص فيجب في كل لفظ من ألفاظ الظهار كفارة خاصته .
* وأوجب أصحاب الفضيلة التوبة من لفظ الظهار لأنه منكر من القول وزور .
* وذكر أصحاب الفضيلة بأن الواجب أن يطعم كل مسكين نصف صاع ، أي كيلو ونصف من طعام البلد .
* وأفتوا بأن الفطر الواجب كفطر يوم العيدين والحيض وأيام التشريق لا تقطع التتابع .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن تحرم عليه من أقاربه أو قريباته ) اهـ .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بأن الملاعنة إذا تمت فرق بين الزوجين أبدا ولها الزواج بغيره بعد انتهاء العدة .
( فصل )
* وأفتوا بأن الزوجة إذا وضعت الستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها فالولد للزوج لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
* وذكروا بأن اختلاف لون المولود عن لون والديه لا يدل على السوء ، لأنه ربما يكون قد نزعه عرق من أجداده والواجب إحسان الظن بالمرأة وطرح الوساوس والشكوك ، وفي الحديث: " فهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق " .
* وأفتوا بأن الأصل أن الولد للفراش أي للزوج فإذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للزوج إلا أن ينفيه بلعان .
* وأفتوا بحرمة التبني في الإسلام .
* وأفتوا بأن الزوج إذا لاعن زوجته ونفى نسب الولد فإنه يلحق بأمه ولا توارث بين الزوج وبين الولد المنفي بلعان .
* وأفتوا بأن الأولاد في نكاح الشبهة يلحقون بالزوج لوجود شبهة النكاح .(1/194)
* وأفتوا بأن الولد يتبع أباه في النسب ، ويتبع أمه في الرق أو الحرية ، ويتبع في الدين خير أبويه .
* وأفتوا بان ولد الزنا حكمه حكم أمه فهو تابع لها فإن كانت مسلمة فهو مسلم وإن كانت كافرة فهو كافر وينسب إليها لا إلى الزاني .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز لأحد من الناس أن يتنازل عن أحد من ذريته لأحد تنازلاً يفصل نسبه عنه ويلحقه بالمتنازل له كما لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا بالنص وإجماع المسلمين " اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة : " والتبني لا يثبت نسبًا " اهـ .
* وأفتوا بأنه يحرم على الإنسان أن ينتسب لغير أبيه .
* وأفتوا بعدم جواز نسبة الإنسان لأمه لقوله تعالى : " أدعوهم لآبائهم " .
* وأفتوا بجواز الانتساب للجد لأنه أب لحديث : " أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب " .
* وقال أصحاب الفضيلة : " تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز " اهـ .
* وقالوا : " انتساب المرء إلى غير أبيه كبيرة من كبائر الذنوب وتقديم معلومات للمسئولين مخالفة للواقع كبيرة كذلك لشمول ذلك كله بنصوص الوعيد الواردة فيمن انتسب إلى غير أبيه وفيمن قال زورًا أو شهد زورًا " اهـ .
* وأفتوا بعدم جواز نسبة المرأة إلى زوجها لمخالفته لقوله تعالى : " ادعوهم لآبائهم " ولأنه من عادات الكفار .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الصحيح من أقوال العلماء أن الوالد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستندًا إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين " اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة : " ولد الزنا لا يلحقه إثم من جراء زنا والدته ومن زنا بها , وما ارتكباه من جريمة الزنا لأن ذلك ليس من كسبه بل إثمهما على أنفسهما " اهـ .
* وأفتوا بأن ولد الزنا له من الحقوق ما للمسلمين إن كانت أمه مسلمة .
( فصل )(1/195)
* وأفتوا بوجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها مدة عدة الوفاة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولتطييب نفس أقارب الميت ومراعاة شعورهم وكمال المحافظة على حق الميت مدة العدة .
* وأفتوا بأنه لا عدة على الرجل ولكنه ممنوع أحيانًا من الزواج بأخرى كما إذا طلق الرابعة وأراد نكاح أخرى فلا تجوز له حتى تخرج الرابعة من عدتها .
* وأفتوا بأن من طلقت قبل الدخول فلا عدة عليها .
* وأفتوا بأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر لصريح الآية سواء دخل بها أو لم يدخل بها .
* وأفتوا بأن عدة الحامل وضع حملها لقوله تعالى : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
* وأفتوا بأن من لا تحيض لصغر أو لإياس فإن عدتها ثلاثة أشهر .
* وقال أصحاب الفضيلة : " المعتدة ستة أصناف :
الصنف الأول : الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي وضع كامل الحمل .
الصنف الثاني : المتوفى عنها زوجها من غير حمل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته .
الصنف الثالث : المرأة ذات الحيض وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء .
الصنف الرابع : المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر .
الصنف الخامس : المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة كما قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار فلم ينكره أحد .
الصنف السادس : امرأة المفقود وعدته بعد مدة التربص : " أربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة " .
* وأفتوا بحرمة التصريح بخطبة المعتدة .
* وأفتوا في امرأة كانت تعتد من طلاق رجعي فمات زوجها أثناء العدة بأنها تترك العدة من الطلاق وتبدأ في العدة للوفاة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن لفرض عدة النساء عدة حكم :
منها : العلم ببراءة الرحم .
ومنها : تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه .
ومنها : تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله يندم ويفيء .
ومنها : قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل .(1/196)
ومنها : الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه .
* وأفتوا بوجوب عدة الوفاة على المرأة ولو كانت كبيرة في السن جدا أو كفيفة البصر .
* وأفتوا بأن عدة الوفاة تبدأ من موت الزوج فإن لم تعلم بموته إلا بعد انقضاء العدة فقد برئت ذمتها فالعدة متعلقة بالوفاة لا بالعلم .
* وقال أصحاب الفضيلة : " إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد " اهـ .
* وقالوا : "العدة واجبة شرعًا ولا تفتقر إلى نية فتقع بعد موجبها من وفاة وغيرها مباشرة" اهـ.
* وأفتوا بأن كراهية المرأة لزوجها لا تسقط عنها وجوب العدة والإحداد بعد وفاته .
* وأفتوا ببطلان دعوى تقسيم أيام العدة والإحداد بين زوجات المتوفى بل العدة تلزم كل واحدة منهن على حدة .
* وأفتوا بأن العدة تبدأ من صدور الطلاق لا من إثباته في المحكمة أو تسليم ورقة الطلاق .
* وأفتوا بأن من طلق زوجته طلقة وفي أثناء العدة أوقع عليها طلاقا آخر فإن المعتبر في العدة هو من حين صدور الطلقة الأولى فإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى حرمت عليه .
* واختار أصحاب الفضيلة أن من بت طلاقها ثلاثًا فإنها تعتد بثلاث حيض لا بحيضة واحدة .
* وأفتوا بأن من ارتفع حيضها بسبب الرضاع وقد طلقت فعليها أن تتربص حتى يعود الحيض فتعتد به لأن سبب ارتفاعه معلوم .
* وذكروا بأن عدة الوفاة تبدأ من الوفاة لا من الدفن .
* وأفتوا بأن المرأة المعتدة للوفاة يجب عليها إكمال عدتها ولا يجوز لها الخروج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها والأقربين " اهـ .
* وأفتوا بأن الإحداد على غير الزوج لا يجوز فوق ثلاثة أيام .
* وأفتوا بأن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عليها أن تحد إلى وضع الحمل .(1/197)
* وأفتوا ببدعية اعتقاد مشروعية خروج المحادة بعد نهاية إحدادها للمسجد بعد صلاة المغرب لصلاة ركعتين فيه فهذا العمل بهذا الاعتقاد بدعة لعدم النقل .
* وأفتوا بأن نهاية فترة العدة والإحداد ليس لها غسل معين .
* وأفتوا بجواز خروج المحادة من بيت عدتها لضرورة كمراجعة مستشفى وشراء حاجة من السوق كخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .
* وقال أصحاب الفضيلة : " وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة وتلبس ما سواها وتجتنب جميع أنواع الطيب وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك وأنت تجتنب الكحل " اهـ .
* وأفتوا بجواز الخروج لحظيرة قريبة أو مزرعة قريبة .
* وأفتوا بجواز غسلها لملابسها وملابس أولادها بالصابون العادي .
* وأفتوا بجواز فعلها لخصال الفطرة المعروفة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة " .
* وأفتوا بأنه يحرم الخروج لصلاة التراويح والتهجد بل تصلي في بيتها من النفل ما شاءت .
* وأفتوا بجواز خروجها من بيتها إلى بيوت أبنائها وبناتها إذا كانت البيوت في سور واحد .
* وحرموا عليها السفر لأداء الحج والعمرة .
* ومنعوها من حضور الولائم .
* وأفتوا لها بجواز الاكتحال بالليل من باب العلاج وتمسحه بالنهار.
* وأفتوا بحرمة استعمالها للحناء.
* وجوزوا لها أن تصلح شعرها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه.
* وذكروا بأن أحكام الإحداد لا تختلف بين الصغيرة والكبيرة.
* وقال أصحاب الفضيلة : " ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أكلا أو شربا ومن ذلك الزعفران " اهـ .
* ومنعوها من استعمال المكياج .
* وجوزوا لها الطبخ في بيتها بل قالوا : " وتعمل كل أعمال بيتها " .
* وجوزوا لها تكليم الرجال ورؤيتهم للحاجة .
* وأفتوا بأن عزلة المحادة بحيث لا يراها أحد من الغلو في الحداد .(1/198)
* وأفتوا بأنه يجوز لها الانتقال من محل اعتدادها إذا كان مخوفا إلى مكان آمن تكمل فيه اعتدادها .
* ومنعوها من الانتقال من مكان إحدادها إذا كان آمنا لمجرد إرادة القرب من أهلها .
* وأفتوا بحرمة خروجها حال إحدادها لتمريض أمها إذا كان عندها من يقوم بذلك .
* وأفتوا ببدعية اعتقاد مشروعية عمل الولائم للمحادة بعد انقضاء عدتها لعدم النقل لكن إن فعل من باب الإكرام والعادة فلا بأس .
* وقال أصحاب الفضيلة : " ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع لا أصل له في الشرع ولا يجوز فعله " اهـ .
* وقالوا : " قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر " اهـ .
* وأفتوا بأن الحداد على المرأة لا يسقط فيما لو أسقطه الزوج في حياته .
* وأفتوا بأن طريق معرفة براءة الرحم بالمكتشفات الطبية الحديثة لا اعتداد به في الاستبراء بل لا بد من العدة لأنه حكم مقرر شرعًا .
فصل في تلخيص فتاوى الرضاع
* وأفتوا بأنه إذا ثبت أصل الرضاع وتعذر العلم بعدد الرضعات بوجوب الاحتياط في الجانبين فبنات المرضعة لا يكشفن على المرتضع لأنهن أجنبيات عنه وهو لا يحل له أن يتزوج بواحدة منهن احتياطا لجانب الفروج .
* وقال أصحاب الفضيلة : " إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع أو ولد بعد رضاعه " اهـ .
* وأفتوا في رجل له زوجتان وقد ارتضع طفل من إحداهما بأن أولاد ذلك الرجل كلهم إخوان لهذا المترضع سواء من المرضعة أو من الثانية .
* وأفتوا بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات فأكثر .
* وأفتوا باشتراط كونه – أي الرضاع – حصل في الحولين .
* وذكروا بأن الرضعة الواحدة عبارة عن امتصاص الطفل للثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال(1/199)
* وأوجب أصحاب الفضيلة على المرأة إرضاع أولادها والمحافظة على أسباب صحتهم ولا تكتفي بالحليب المستورد .
* وأفتوا بجواز إرضاع الطفل حال جنابة الأم .
* وذكروا بأن الرضاع ليس من أسباب الميراث وإنما هو يفيد المحرمية فقط
* وذكروا بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
* وأفتوا بأن شرب اللبن من الإناء خمس جرعات يفيد المحرمية أي لا يشترط في التحريم مباشرة مص الثدي بل قالوا : " ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة " اهـ .
* وأفتوا بأنه إذا حصل شك في عدد الرضعات فالأصل عدم الرضاع .
* وأفتوا بأن الرضاع لا يتعلق إلا بالمرتضع وفروعه خاصة فلا تعلق لإخوانه وأخواته وأصوله .
* وأفتوا بأن الاشتراك في الحليب الصناعي لا ينشر الحرمة لعدم تعلق به .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا مانع من إرضاع الأم لطفلها من الحليب الصناعي ولا ينشر هذا الحليب الرضاع المحرم " اهـ .
* وأفتوا بأنه إن ثاب لبن بلا زوج وارتضع منه طفل خمس رضعات ثبت حكم الرضاع ولو كانت كبيرة السن لأن المعتبر نزول اللبن لا السن ولا وجود الزوج .
* وذكروا بأن من ارتضع من امرأة العدد المعتبر في السن المعتبر فإنه تكون أما له من الرضاعة وإخوانها وأخواتها أخواله من الرضاعة وكل أولادها السابقين واللاحقين إخوان له من الرضاعة وزوجها الذي ثاب اللبن من جماعه أبوه من الرضاعة وإخوانه وأخواته أعمامه من الرضاعة .
* وأفتوا بأن المصة والمصتان لا تنشر التحريم .
* وأفتوا بأن الرضاع بعد الحولين لا أثر له .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية " اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه الأطفال المحتاجين لذلك " اهـ بتصرف يسير .(1/200)
* وأفتوا بأن الأم والأخت من الرضاع إذا أبت الكشف عن من ارتضع منها فإنها لا تلزم بذلك ولا إثم عليه بترك زيارتهن لاسيما إذا كن لا يرغبن ذلك لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن " اهـ .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة أن تكشف وجهها لأبي زوجها من الرضاعة .
* وأفتوا بأنه يجوز لأم الزوجة من الرضاعة أن تكشف وجهها لزوج ابنتها من الرضاعة .
* وأفتوا بأن مجرد التقاط الطفل وتربيته وكفالته فقط لا تنشر الحرمة ما لم يحصل هناك إرضاع معتبر في عدده ودقته .
* وأفتوا بأن الرضاع يثبت بشهادة امرأة عدل .
* وأفتوا بجواز تأخير فطام الطفل عن الحولين وبجواز تقديمه عنها للمصلحة في ذلك والأصل أن الرضاع لمدة سنتين فلا يعدل عن ذلك إلا للمصلحة الطارئة .
* وأفتوا بأن النقص عن الحولين يشرط فيه رضا الوالدين .
* وقال أصحاب الفضيلة : " يجوز للمسلمة أن ترضع طفلاً نصرانيًا ويجوز للنصرانية أن ترضع طفلا مسلمًا لأن الأصل في مثل ذلك الإباحة ولم يوجد دليل ينقل عنها بل ذلك من باب الإحسان " اهـ .
* وذكروا أن الطفل النصراني يبقى نصرانيًا بعد إرضاع المسلمة له وكذلك الطفل المسلم يبقى مسلمًا بعد إرضاع النصرانية له .
* وقالوا : " ولا توارث بالرضاعة ولا مانع من كتابة أمر الرضاعة حتى لا تخفى " اهـ .
* وأفتوا بأن من تزوج أخته من الرضاع جاهلا فإنه يجب فسخ العقد مباشرة ، بل هو باطل ، وجماعه إياها قبل العلم لا يسمى زنا ، بل نكاح شبهة ولا إثم عليه ، وإن حصل بينهما أولاد فإنهم ينسبون له شرعا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح .
* وأفتوا بأن إخوان الراضع يجوز لهم أن يتزوجوا بالمرأة التي ارتضع أخوهم معها وبأمها لأنه الحكم مقصور عليه لا يتعداه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة ابنه من الرضاعة ، لأنها لو كانت من النسب لما حلت له ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .(1/201)
* وأفتوا بأنه لا يجوز للابن أن يتزوج بزوجة أبيه من الرضاع .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة إرضاع أخيها إذا احتاج إلى ذلك ويكون ابنها من الرضاع .
* وأفتوا بأن أخت الزوجة من الرضاع تأخذ حكم الأخت من النسب فلا تحل لزوج أختها من الرضاعة .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلاً شرعًا ) اهـ .
* وقالوا : ( الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له ) اهـ .
* وقالوا فيما إذا عرض شك في الرضاع بين زوجين : ( الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة المذكورة بشروطها ) اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( المشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم ) اهـ .
* وأبطل أصحاب الفضيلة قياس التبرع بالدم على الإرضاع في التحريم ، لأن النص إنما ورد في الرضاع ، ولأن الدم ليس مغذيا كاللبن ، فهذا قياس غير صحيح .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعًا لغة ولا شرعًا ولا عرفًا فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها ) اهـ .
فصل في النفقات والحضانة
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة فقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير ) اهـ .
* وأوصى أصحاب الفضيلة أهل الأموال أن يساهموا في وجوه البر من الإحسان إلى الفقراء الأقارب والمساعدة في بناء المساجد ، وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن ، وكفالة الدعاة إلى الله والأيتام وكباعة الكتب النافعة وغير ذلك من وجوه البر والخير .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأصل في النفقات : أكلاً وشربًا ولبسًا وغير ذلك هو لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقتير ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية .
* وأفتوا بجواز ادخار ما زاد من المال مع أهمية إخراج الواجب من الزكاة والنفقة .(1/202)
* وذكروا بأن النفقة تجب على الرجل لما له من القوامة ، فلا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها ولو كانت غنية إلا أن التعاون بينهما من باب المعاشرة بالمعروف .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( حسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا ) اهـ .
* وأفتوا بأن النفقة الواجبة تختلف باختلاف اليسار والفقر وباختلاف العرف .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( لا يجب على الزوج إعطاء الزوجة مصروفا شهريا ما دام قد وفر الزوج لها الأشياء المطلوبة شرعا من مأكل ومشرب وملبس وغيره ) اهـ .
* وأفتوا بأن للزوج حرية التصرف في ماله كيفما شاء على أن يكون في حدود الشرع وفي طاعة الله .
* وأفتوا بأن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته وولده فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف لحديث " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ) اهـ .
* وأفتوا بأن المرأة إن علمت أن الكسب الذي يأتي به زوجها من الحرام فلا يجوز لها أن تأكل منه وعليها أن تطلبه بالنفقة من الكسب الطيب أو ترفع أمرها إلى الجهة المسئولة .
* وأفتوا بأن الزوجة يجوز لها أن تعطي أباها وأمها ما زاد على نفقتها بإذن زوجها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه اللفظي أو العرفي .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه لا يجوز للزوجة أن تشتري لأهلها شيئًا من مال زوجها إلا بإذنه .
* وأفتوا بان نفقات العلاج ومصاريفه ليست واجبة على الزوج ولكن يشرع له بذلها مع القدرة لعموم قوله : " وعاشروهن بالمعروف " .
* وأفتوا بأنه لا يلزم الزوج الحج ولا الاعتمار عن زوجته إذا توفيت ولم تفعلهما .(1/203)
* وقال أصحاب الفضيلة : ( تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره وما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها ) اهـ .
* وأفتوا بوجوب نفقة الوالد على أولاده بالمعروف .
* وأفتوا بأن من استغنى من الأولاد بكسبه الخاص فلا يلزم والده الإنفاق عليه .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة أن تصرف من راتب زوجها التقاعدي بعد موته على نفسها وأولادها وعلى بيتها بقدر الحاجة .
* وأفتوا بأنه لا إثم على الوالد الفقير في عدم تزويج أبنائه لعدم القدرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* وأفتوا بوجوب تزويج الابن البالغ إذا طلبه من مال أبيه الموسر لأنه من النفقة الواجبة عليه مع القدرة .
* وأفتوا بأن حديث : " أنت ومالك لأبيك " يعم الابن والبنت بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر بين على الولد وأن لا يأخذ من مالهم تكثرًا بل للحاجة .
* وقرر أصحاب الفضيلة أن المذهب ينص على الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له وذلك بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون فقيرًا لا مال ولا كسب له .
الثاني : أن يكون ما ينفقه على قريبه من الفاضل عن نفقة نفسه ونفقة من هو أولى بالإنفاق عليه كزوجته وأولاده .
الثالث : أن يكون المنفق ممن يرث المنفق عليه .
* وأوجبوا على الأخ النفقة على أخيه بالمعروف بالشروط السابقة .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( يجب على من عنده شيء من الطيور ونحوها أن يوفر لها الطعام والشراب والمأوى ) اهـ .
* وأفتوا بحرمة إمساك الحمام الغريب .
* وأفتوا بأن إمساك الإبل وتربيتها إذا لزم منه الخلال بنفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد أو يؤدي إلى تحمل الديون الباهظة مع عجزه عن سدادها أو لزم منه انشغاله عن طاعة الله وما وجب عليه فإنه يلزمه تخليتها والتخلص منها ويبحث عن وسائل الرزق المباحة .
* وقالوا : ( لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها لما في ذلك من إلحاق الأذى بها ) اهـ .
( فصل )(1/204)
* وأفتوا بأن أحق الناس بحضانة الطفل أمه عند افتراق الزوجين ، فإن تزوجت فالأحق بها أم الأم، فإن عدمت فأم الأب لأن الحضانة للنساء .
* وأفتوا بأنه إذا بلغ الغلام الحلم خير بين أبويه فكان عند من يختار منهما .
* وأفتوا بأن الجارية إذا بلغت سبعًا فالأحق بها أبوها لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( ولا يقر المحضون ذكرًا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه ) اهـ .
* وأفتوا بأن المرأة الكافرة تحت كافر إذا أسلمت هي فإنها أحق بحضانة الأولاد لأنه لا ولاية لكافر لقوله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لمن له حق الحضانة أو الولاية أن يمنع الآخرة من رؤية الولد .
باب القصاص وما يتعلق به
* وأفتوا بأن الذي له حق المطالبة بالقصاص هم أولياء المقتول زوجا كان أو أبا أو ابنا أو غيرهم من الأولياء إذا لم يقم بأحدهم مانع من الإرث .
* وأفتوا بأن من لاحق له في الإرث من الأولياء فإنه لاحق له في المطالبة بالعفو ولا بالقصاص .
* وأفتوا بأن من ضرب يده غير عدوانا فشلها بأن عليه القصاص في يده ، فإن تعذر لموته وجب نصف الدية في ما له هو ، وإن كان خطأ أو شبه عمد وجب نصف الدية على عاقلة الجاني .
* وأفتوا بحرمة دم المسلم إلا بالمسوغ الشرعي كما هو إجماع العلماء .
* وأفتوا بأن قتل المسلم عمدا وعدوانا لا يخرج القاتل من الملة ما لم يستحله .
* وأفتوا بجواز التوسط عن أولياء الدم لإسقاط القصاص ، وليس القصاص من الحدود التي نهي عن الشفاعة فيها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لرئيس القبيلة أن يلزم أفراد القبيلة بمبالغ مالية تحسبا لما يقع من أفراد القبيلة من حقوق مالية لأنه أخذ مال من المسلم بغير طيب نفس منه ولما يفضي غليه من الحسد والبغضاء والحقد والشحناء بين المسلمين .(1/205)
* وقال أصحاب الفضيلة : ( إذا حكم القاضي بحكم الشرع المطهر وجب الالتزام به فإن تنازل صاحب الحق عن حقه فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة به ، ومن تنازل عن حقه ثم بيت النية للاعتداء على خصمه فهو آثم ومرتكب لجرم عظيم ومستحق للعقوبة ) اهـ .
* وأفتوا بأن قتل النفس من جملة كبائر الذنوب والتوبة منه مقبولة .
* وأفتوا بحرمة قتل القاذف دفاعا عن العرض ، وللمقذوف حق المطالبة بالحد .
* وأفتوا بأن المقتول في حديث : " فالقاتل والمقتول في النار " قد استحق النار لأنه على قتل صاحبه .
* وأفتوا بأن الدية تقسم على ورثة المتوفى كما تقسم التركة .
* وأفتوا بوجوب ترك الأعراف والعادات والسلوم المخالفة للشرع في أمر الواجبات المالية وغيرها .
* وأفتوا بأن ما استجد الحصول عليه مما يخص الميت داخل في ميراثه ومن ذلك الدية .
* وأفتوا بأن دية قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وأما دية العمد فهي على الجاني وإن كثرت .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الدية حق لورثة المقتول لا يشاركهم فيه أحد غيرهم ) اهـ .
* وأفتوا بأن من جمع مبلغًا لسداد الدية وفضل منه شيء أن يعيده إلى أصحابه إلا إن أذنوا له فالحق لهم .
* وأفتوا بأن دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم لحديث : " عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين " .
* وأفتوا بأن دية الطفل المقتول بعد ولادته حيا كدية الرجل الكبير سواء بسواء ودية الطفلة المولودة حية كدية المرأة سواء بسواء .
* وأفتوا باستواء دية الرجل والمرأة فيما دون الثلث فإن زادت على النصف صارت ديتها نصف ديته .
* وأفتوا بأن دية الكتابية على النصف من دية الذكر منهم .
* وأفتوا بأن دية الجنين بعد نفخ الروح فيه غرة عبد أو أمة فإن تعمدت أمه إسقاطه فعليها التوبة والدية لورثته دونها وأما إن كان لم يبلغ أربعة أشهر فعليها التوبة فقط وليس عليها دية .(1/206)
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز التعرض للجنين في بطن أمه بما فيه خطر على حياته لأنه نفس محترمة لا يجوز الاعتداء عليها " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه وإنما يترك لتدبير الله سبحانه وتعالى فيه وقد يسلم من التشوه " اهـ .
* وقالوا : " والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه " اهـ .
* وأفتوا بأن الجنين إذا سقط بدون جناية من أمه فإنه لا دية ولا كفارة ولا إثم عليها .
* وذكروا بأن غرة العبد أو الأمة تساوي عشر دية الأم أي خمس من الإبل وأن قيمتها بالدية الحالية خمسة آلاف ريال .
* وذكروا بأن دية الجنين معلقة بنفخ الروح فيه .
* وأفتوا بجواز تنازل أحد الورثة عن حقه في الدية ولكن تنازله يخصه ولا يسقط حق غيره .
* وأفتوا بأن من قتل له قتيل فهو مخير بين المطالبة بالقتل أو أخذ الدية أو العفو , والعفو أفضل إلا إن كانت المصلحة الشرعية تقتضي غير ذلك .
( فصل )
* وقال أصحاب الفضيلة : " مسؤولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق من كفارة ودية إذا أدين في الحادث كله أو بعضه وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث " اهـ .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الكفارة لا مدخل لها في قتل العمد العدوان .
* وأفتوا بتعدد الكفارات على قاتل الخطأ بتعدد المقتولين بسببه أو بمشاركته وأنه لا أثر لمشاركة عدد في سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك ولا بأس بأخذ راحة بعد كل كفارة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الكفارة لا تتجزأ " اهـ , أي تجب كاملة ولو قلت نسبة الخطأ .
* وذكروا أن كفارة القتل على الترتيب : عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الإطعام لا مدخل له في كفارة القتل الخطأ أو شبه العمد لعدم ثبوته في القرآن والسنة .
* وأفتوا بأن الدية تتجزأ بحسب نسبة الخطأ ويرجع في تقدير ذلك إلى الجهات المسئولة .(1/207)
* وأفتوا بأن القاتل إن قتل ممن يرثه خطأ فعليه الدية ولا حق له فيها أي لا يرث منها شيئًا .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة وضعت طفلها ذا الشهرين عند النار قريبا منها فأحرقه شررها وذهبت لحاجتها لأن ذلك من التفريط .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على من حفر بيارة في منزله ولم يحطها بشيء وسقط فيها طفل لأن تركها بلا إحاطة من التفريط .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على من غسل ابنته المعوقة في حوض وتركها لغرض وماتت لأن تركه لها في الماء وهي بهذه الحالة من التفريط .
* وأفتوا بأن صوم رمضان لا يقطع التتابع بل يكمله بعد يوم العيد .
* وأفتوا بأن طروء الحيض على المرأة لا يقطع التتابع لأنه لا اختيار لها فيه .
* وأفتوا بأن عدم صوم الأيام المنهي عن صومها لا يقطع التتابع .
* وأفتوا بأن إفطار المسافر لبعض أيام الكفارة لا يقطع التتابع .
* وأفتوا بأنه لا يجب على الورثة أن يصوموا عن مورثهم صوم كفارة القتل إذا مات ولم يصمه وإن تبرعوا بذلك فحسن .
* وأفتوا بأن شراء الرقبة المؤمنة من المتعلقة بالتركة فيجب إخراج قيمتها قبل قسمة التركة .
* وأفتوا بأن من عجز عن العتق والصوم فهو معفو عنه حتى يستطيع واحداً منها يوماً من الدهر فإن مات ولم يتيسر له ذلك فه معفو عنه .
* وذكروا بأن كفارة القتل لا إطعام فيها وقياسها على كفارة اليتيم والظهار لا يصح لأنها من باب العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص .
* وأفتوا بأن من اخبر غيره بوفاة قريبه فمات من شدة الخبر بأن المخبر لا شيء عليه .
* وأفتوا في امرأة وضعت طفلها على السرير ممكناً وذهبت عنه ثم رجعت فوجدته قد سقط عن السرير ومات بأنه لا كفارة عليها لعدم تفريطها .
* وأفتوا بأن الإيمان شرط في عتق الرقبة .
* وأفتوا قي رجل دخل بسيارته مع أسرته للوادي فغمرهم السيل إلا هو بأن عليه كفارات بعدد من مات معه .(1/208)
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على حامل قطعت خشباً فضربها عوداً فمات جنينها .
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على رجل أوقف سيارته في مرتفع فانفلتت فدهست شخصاً .
* وأفتوا بأن الإفطار بسبب المرض لا يقطع التتابع في كفارة القتل والظهار .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة شربت دواء فسقط جنينها بعد تمام أربعة أشهر .
* وأفتوا بأن من مات وعليه كفارة القتل فيجب على وليه أن يشتري رقبة من مال الجاني أي من التركة فإن لم يوجد له مال استحب لوليه أن يصوم عنه شهرين متتابعين .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( ولا يجوز أن يشترك في صيام الكفارة الواحدة أكثر من واحد وإنما المشروع أن يتولى الكفارة الواحدة شخص واحد ) اهـ .
* وقالوا : ( ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقوداً على الصحيح ) اهـ .
* وأفتوا في رجل تسبب في قتل امرأة وهي حامل فمات الذي في بطنها ، بأن عليه كفارة واحدة عنهما جميعاً لأنه تبع لها فلا يفرد بحكم .
* وأفتوا بأن وجوب الكفارة من شرطها البلوغ فإن كان المتسبب في القتل لم يبلغ ، فلا كفارة عليه في أصح قولي العلماء .
* وقال أصحاب الفضيلة في ولد تسبب في قتل غيره ( إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وجب عليه كفارة قتل الخطأ ، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه ) اهـ باختصار .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إعانة الحي بتحمل بعض أيام الصوم عنه في حياته لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي .
* وأفتوا بأن الصائل يدفع بالأسهل فالسهل فإن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله لدفع شره ولا ضمان على قاتله لا بدية ولا كفارة .
* وأفتوا بوجوب الكفارة مع الدية في قتل الذمي والمستأمن والذمي خطأ .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة وضعت طفلتها بقرب نار وذهبت عنها فماتت بها لأنها مفرطة .(1/209)
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على رجل أرضع طفله حليباً لم يناسب الطفل فمات منه ، لأنه مفرط في عدم استشارة أهل الخبرة في ذلك .
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على رجل أعطى البندقية لطفلة لم تبلغ فرمت بها فقتلت شخصاً خطأ ، لأنه مفرط بإعطائها البندقية وفيها الطلقة .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة كانت ترضع طفلها و نامت فمات بسبب الاختناق بالثدي .
* وأفتوا عدة مرات بوجوب الكفارة على امرأة أخطأت في علاج ولدها فمات أي أعطته دواء بلا استشارة الطبيب أو بسبب تجاوز وصفة الطبيب .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة قطعت سرة صبي مولود ولم تحزمها فمات بذلك .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة وضعت طفلها بجوار قدر ماء غير مغطى فوقع فيه الطفل فمات .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة وضعت طفلتها ذات السنة في عمود الخيمة والنار مشتعلة فاحترق البيت لأنها ربطتها في مكان لا تستطيع الهرب منه .
*وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة أشعلت النار فانتشر دخانها فمات طفلها بسبب الاختناق .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة كانت حاملاً في الشهر الرابع وأخفت أمر حملها عن الطبيب بعد سؤاله لها وعالجها علاجاً كان سبباً في إسقاط جنينها .
* وأفتوا عدة مرات بوجوب الكفارة على امرأة غطت وجه طفلها بغطاء فمات بسببه مختنقاً .
* وأفتوا عدة مرات بوجوب الكفارة على امرأة تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه بسبب حملها شيء ثقيل .
* وأفتوا بأن من وقع على إجراء عملية لشخص فمات ذلك الشخص بسبب هذه العملية بأنه لا كفارة عليه لعدم تفريطه، بل إنه فعل ذلك لأجل مصلحته وطلباً لشفائه .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة أعطت طفلها لعبة من البلاستيك وذهبت عنه فغطى بها وجهه واختنق بها لأنها مفرطة .
* وأفتوا بأن من لم يثبت عليه من جهة المرور نسبة خطأ ولو قليلة في حادث حصل فيه وفيات فإنه لا دية ولا كفارة .(1/210)
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة تركت طفلها يلعب عند خزان ماء مفتوح لأنها مفرطة .
* وأفتوا في امرأة حامل أصابها مرض وقرر الأطباء إجراء عملية سريعة لإنقاذ الطفل فامتنعت هي عن التوقيع فمات الجنين بأنه لا كفارة عليها لعدم تفريطها .
* وأفتوا بوجوب الكفارة والدية على زوج ضرب امرأته وهي حامل فتسبب ضربه في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيه .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل أركب طفلته لوحدها في صندوق السيارة فسقطت فماتت لأنه مفرط .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الطبيب الحاذق إذا قام بعلاج المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء لأنه مأذون له بذلك شرعاً وما ترتب على المأذون به شرعاً فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب ) اهـ .
* وأفتوا في امرأة معروفة بحذقها في كي الصبيان فكوت طفلاً فمات بأنه لا شيء عليها .
* وأفتوا بأنه لاشيء على ختان خبير في مجاله ختن طفلاً حسب أصول المهنة المتبعة والمعتمدة ولم يحصل تفريط بوجه إذا مات الطفل بعد ختانه .
* وقال أصحاب الفضيلة في فتاوى كثيرة : ( النظر في الدية إلى المحكمة الشرعية ) .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( القتل العمد ليس فيه كفارة ) .
* وأفتوا بأنه يحرم إسقاط الجنين في مختلف مراحله .
* وأفتوا بأن إسقاطه في مرحلة الأربعين الأولى لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية يقررها المختصون في الطب والشرع .
* وأفتوا بأن إسقاطه المجرد خشية مشقة تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة أو من أجل الاكتفاء بما عند الزوجين من أولاد أنه لا يجوز شرعاً .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إسقاطه في فترة العلقة والمضغة إلا بتقرير لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك بعد أخذ كافة الوسائل لتلافي الأخطار .(1/211)
* وأفتوا بحرمة إسقاطه في الطور الرابع وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاؤه في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما .
* وأفتوا بأنه لا يجوز إجهاض المرأة لأجل تشويه الولد مع العلم بأنه قد يشفى بما بقي من المدة ويولد سليماً كما وقع ذلك لكثير من الناس مع التنبيه على تنمية جانب التوكل وترك التشاؤم .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض ، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى ) اهـ .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ) اهـ والله ربنا أعلى وأعلم .
فصل في تلخيص فتاوى الحدود وما يتعلق بها
* وقال أصحاب الفضيلة : ( لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه ومن أجل ضبط الأمن ومنع التعدي والأمن من الحيف ) اهـ .
* وقالوا : ( ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا لحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة ) اهـ .
* وقال علماؤنا رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم : ( من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً وينبغي أن يستر نفسه بستر الله عز وجل ولا يطالب بإقامة الحد عليه ) اهـ .
* وقالوا : ( ولا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعاً لدى المحكمة الشرعية ) اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للزانين المحصنين أن يقتلا أنفسهما إذا لم يجدا من يحكم عليهما بحكم الشريعة المقرر في ذلك .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية محرم شرعاً لعموم قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " ولما في ذلك من الضرر ) اهـ .(1/212)
* وقالوا : ( اللواط من كبائر الفواحش وعقوبته الشرعي القتل ، ومن ثبت عليه ذلك عند ولي الأمر بالإقرار أو بأربعة شهود وجب إقامة الحد عليه ، ومن ستره الله فليتب عليه سبحانه ويستغفره ويجتنب هذه الفاحشة الممقوتة عسى الله أن يتوب عليه ويغفر ذنبه ) اهـ .
* وقالوا : ( لا يجوز للإنسان أن يقطع يده تنفيذاً لحد السرقة على نفسه ولا أن يقتل نفسه عند وجود ما يبيح قتله ) اهـ .
* وأفتوا بوجوب إعادة الأموال المسروقة مع ستره على نفسه إلى أصحابها إن كانوا موجودين وإلا فليتصدق بها عنهم .
* وأفتوا بأن الحدود كفارات لأصحابها فمن أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة له فلا عقوبة عليه في الآخرة لحديث عبادة مرفوعاً " ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له " .
* وقال أصحاب الفضيلة : ( الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع ) اهـ .
* وأفتوا بأن مسألة اللواط لا يدخلها عفو المجني عليه ولا الاتفاق على مال ، بل يجب فيها إقامة الحد عند ثبوتها لدى الحاكم لأنها حق لله تعالى .
* وقالوا : " إن الله تعالى عليم حكيم وهو الذي شرع الشرائع وهو الذي جعل محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وجعل شريعته عامة وخاتمة للشرائع وهو أرحم بعباده منهم بأنفسهم فيشرع لهم ما يصلحهم أولا وآخرًا فمهما اختلفت أحوالهم حضارة وغيرها فلا صلاح لهم إلا بتطبيق شريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان الفرس والروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما وأجمعت الأمة على أن الشريعة تطبيق عليهم كغيرهم " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز تقويم الحدود بمبالغ نقدية لأن الحدود توقيفية ولا يجوز تغييرها عما حده الشارع " اهـ .
* وأفتوا بأن حديث : " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " بأن له طرقًا لا تخلو من مقال ولكنه بمجموعها يكون حديثًا حسنًا .(1/213)
* وارتضى أصحاب الفضيلة ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - من أن المراد بذوي الهيئات أنهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد ومعنى الحديث استحباب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في زلة هفوة لم تعهد عنه إلا ما كان حدا من حدود الله تعالى وبلغ الحاكم فيجب إقامته .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الزنا حرام بالكتاب والسنة والإجماع سواء أدركت علة التحريم فيه وهي حفظ الأنساب وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء أو لم تدرك والأصل في الأمور الشرعية قبلوها معللة أو غير معللة ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة ولو فرضنا أنه العلة فقط لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله سواء وجدت العلة التي يعتقدها أو لم توجد " اهـ .
* وقالوا : " من شرب الخمر أو زنى أو فعل شيئا من المعاصي مستحلا لها فقد كفر " اهـ .
* وأفتوا بأن الخمر حرام ولا يجوز التداوي بها .
* وأوجب أصحاب الفضيلة الإنكار على من يصرح فخرا بأنه زنى وأن يذكر بعظم هذه الجريمة وشدة عقوبتها في الدنيا والآخرة .
* وذكروا بأن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم حتى الموت وأن ذلك ثابت فعلا كما في رجم ماعز والغامدية واليهودية مع اليهودي وقولا كما في حديث عبادة مرفوعًا : " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ، وحديث : " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " وثبت عليه العمل في زمن الخلفاء بل هو مجمع عليه وخلاف الخوارج والمعتزلة خرق للإجماع فلا يعول عليه.
* وقالوا : " لا يصح إثبات جريمة الزنا بتقرير الفاحص الكيماوي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية فإن ذلك إنما يفيد اجتماعًا ومخالطة ويثير التهمة ويبعث ريبة في النفس ولا ينهض لإثبات الجريمة الموجبة للحد حتى يقام الحد على مرتكبيها " اهـ .(1/214)
* وأفتوا بأن الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال عدول يصفون الحال على ما هي عليه وينصون على أدق التفاصيل وكذلك بالإقرار بالزنا بشرط ثبوته عليه حتى تكمل عقوبته .
* وذكروا بأنه لا يجوز تغيير عقوبات الحدود توافقا مع نوعية العصر والحضارة لأنها عقوبات مقدرة شرعًا فلا يدخلها القياس ولا مجال للعقل فيها .
* وأفتوا بحرمة سائر الذرائع التي قد تفضي إلى جريمة الزنا فحرم الخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم والنظر إلى الأجنبيات ونهى عن الاستماع إلى الأغاني والأصوات الفاتنة وغير ذلك من الذرائع .
* وذكروا بأن عقوبة الزاني البكر بعد ثبوتها جلد مائة وتغريب عام .
* واختار أصحاب الفضيلة أن طلاق الزوجة أو الابتعاد عنها لا يزيل مسمى الإحصان فهو محصن وإن طلق إن كان قد دخل بها وهو محصن وأن أبعد السنوات المتطاولة عن زوجته وكذا الحكم في الزوجة .
* وأفتوا بأن موت الزوجة لا يزيل اسم الإحصان عن زوجها .
* وقالوا : " يحرم مجامعة الخادمة التي تستأجر من أجل العمل لأن ذلك زنى وهو من أكبر الكبائر " اهـ .
* وأفتوا بحرمة مصاحبة من يزني إذا نصح ولم ينزجر .
* وذكروا في مواضع متعددة بأن من زنى وستره الله فتاب توبة صادقة مستجمعة لشروطها تاب الله عليه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز استبدال عقوبة الرجم بالقتل بالسيف .
* وقال أصحاب الفضيلة : " آيات الرجم من المنسوخ لفظه المحكم معناه كما هو معروف في علم الأصول " اهـ .
* وقالوا : " ليس بواجب أن يشترك في الرجم كل من حضر لكن من ترك الاشتراك في رجم الزاني عطفا عليه أو رأفة فهو آثم " اهـ .
* وأفتوا بأن اللواط إذا ثبت على أحد فعقوبته الرجم مطلقًا أي بكرًا أو ثيبًا إذا كان بالغًا عاقلاً .
* وقالوا : " ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر لأنه لا كسب له في الجريمة إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها " اهـ .(1/215)
* وقالوا : " الصحيح من قول العلماء في الاستمناء باليد المعروف بالعادة السرية التحريم وهو قول جمهور أهل العلم " اهـ .
* وأفتوا بأنه إذا قرر الأطباء لزوم الاستمناء لضرورة العلاج ولم يمكن استخراج المني بطريق آخر جاز للضرورة .
* وذكروا بأنه لم يثبت اللعن على من فعل العادة السرية والحديث الوارد فيه ضعيف .
* وقالوا : " النظر إلى النساء الأجنبيات حرام " اهـ .
* وقالوا : " المساحقة بين النساء حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب " اهـ .
* وأفتوا بأن الواجب فيه التعزير ولا حد فيه .
* وقالوا : " وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح وتعد لحدود الله تعالى وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها ولم يبح الله جل وعلا قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة " اهـ .
* وأفتوا بأن فيه التعزير بما يردعه ويزجره عن هذه الفعلة القبيحة وأما البهيمة الموطوءة فإنها تقتل بكل حال ولا يجوز أن يؤكل لحمها فإن كانت ملكه فهي هدر وإن كانت لغيره ضمنها الواطئ.
* وقالوا : " وطء الحيوانات حرام ويجب على من حصل منه ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويقلع عن الذنب ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود وإن ثبت عليه ذلك عزره ولي الأمر بما يراه رادعا له " اهـ .
( فصل )
* وقال أصحاب الفضيلة : " قذف المسلم لأخيه لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر يجب التوبة من ذلك وطلب العفو من المقذوف ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه " اهـ .
* وقالوا : " وجوب حد القذف عام للرجال والنساء لعموم الآية ولا يسقطه عن الزوجة إلا العفو ولا عن الزوج إلا العفو أو اللعان " اهـ .
* وأفتوا بأن لفظة : " يا زان , يا زانية " من صريح ألفاظ القذف .
( فصل )(1/216)
* وقال أصحاب الفضيلة : " حرم الله سبحانه الخمر لما فيها من أضرار فتاكة بالعقول فهي تخامرها أي تغطيها وكان تحريمها سنة ست من الهجرة وقيل سنة أربع وكان ذلك قطعا بنزول قول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " إلى قوله سبحانه : " فهل أنتم منتهون " .
* وأفتوا بأن شرب الزوج للخمر عيب شرعي فيه يتيح للزوجة المطالبة بالفسخ ويكون ذلك عن طريق المحاكمة شرعيًا .
* وذكروا بأن الخمر حرام بالكتاب والسنة والإجماع .
* وقالوا : " شارب الخمر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " اهـ .
* وأفتوا بوجوب الإنكار على من يشربها علنا فإن استجاب وإلا وجب رفع أمره إلى السلطان أو نائبه مع وجوب زجره بهجره .
* وقالوا : " ولا يباح شرب الخمر بحال أما من اضطر إلى شربها بأن كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يشرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد " اهـ .
* وقالوا : " وأما استخدامها للدواء فلا يجوز وليس من الضرورة " اهـ .
* وقالوا : " أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره " اهـ .
* وأفتوا بأن صلاة شارب الخمر صحيحة ما دام يعقل ما يقول وكذلك صومه صحيح .
* وقالوا : " الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتخليل بعض أجزائها وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر سدا للذريعة وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها " اهـ .(1/217)
* وقالوا : " لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة لكن لو خلطت بالكحول جاز استعمالها إن كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه وإلا حرم استعمال ما خلط بها " اهـ .
* وقالوا : " يحرم على المسلم أن يقدم خمرًا لرفقائه سواء كانوا كفارًا أم مسلمين .... وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي " اهـ .
* وأفتوا بحرمة العمل في الشركات المصنعة للخمور أيا كان نوع العمل .
* وأفتوا بحرمة البقاء في وظيفة مضيف الطائرة إن كان يلزم بتقديم الخمور للركاب .
* وقالوا : " لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان " اهـ .
* وأفتوا بحرمة بيع المادة من شعير ونحوه لمن يستخدمها في تصنيع الخمر .
* وقالوا : " وكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة وإن لم تسم خمرًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " ، وقول صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
* وأفتوا بحرمة القصد إلى تخليل الخمر .
* وقالوا : " إذا حولت الخمرة إلى خل بقيت على تحريمها ولا تنقلها الإزالة عن حكمها " اهـ .
* وأفتوا بأنها إن تخللت بنفسها من دون عمل أحد فإنها تطهر بذلك وتباع .
* وأفتوا بحرمة شرب البيرة وعصير التفاح إذا كانت مسكرة .
* وأفتوا بجواز أكل الجبن الصناعي إذا لم يكن فيه دهن خنزير وقالوا : " نحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير والأصل في الأشياء الحل" اهـ .
* وأفتوا بجواز استعمال الخل لحديث : " نعم الإدام الخل " .
* وأفتوا بجواز البيرة المسماة " موسي " إن لم يك كثيرها يسكر .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الأصل في الأشياء الحل والطهارة فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي " اهـ .
* وأفتوا بحرمة استعمال العطور الممزوجة بالكحول مزجا يقتضي اسكارها .(1/218)
* وأفتوا بجواز استعمال الكولونيا والكحول إذا استعمل لأغراض طبية كتطهير جروح وتعقيم .
* وأفتوا بحرمة الدخان لما فيه من المفاسد .
* وأفتوا بجواز شرب الشاي والقهوة لأنهما من الأشربة المباحة .
* وأفتوا بحرمة تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة لما فيها من المضار على متعاطيها .
* واختار أصحاب الفضيلة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فلها حكم الماء فلا تنجس إلا بالتغير.
( فصل )
* وأفتوا بجواز أكل السمن الهولندي والكوكاكولا وغير ذلك من الأطعمة المستوردة حتى يثبت ما يوجب حرمته شرعا لأن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا بدليل .
* وأفتوا بحرمة الأكل والشرب بالشمال وذكروا بأن العلة هي سد ذريعة مشابهة الشيطان .
* وأفتوا بأفضلية الشرب قاعدا والشرب قائما جائز وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين .
* وأفتوا بعدم جواز التنفس في الإناء لحديث أبي قتادة مرفوعًا : " ولا يتنفس في الإناء " .
* وأفتوا بأن السنة عند الطعام الاقتصار على قول : " بسم الله " في أوله .
* وأفتوا بحرمة الأكل على الأوراق التي فيها آيات من القرآن أو أحاديث وبحرمة رميها مع الكناسة بل تحرق أو تدفن في مكان بعيد عن الأقذار .
* وأفتوا بحرمة سائر المخدرات بجميع أشكالها ومختلف صورها .
* وقالوا : " يحرم بيع الحشيشة وشراؤها واستعمالها أكلا وشربا ومضغا لما فيها من الإسكار والمضار والمفاسد العظيمة " اهـ .
* وقالوا : " يحرم تعاطي الشمة " ، وقالوا : " الشمة مادة خبيثة لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة " اهـ .
* وأفتوا بحرمة شرب الشيشة لخبثها ولما فيها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية .
* وأفتوا بحرمة الأكل بالشوك والملاعق المصنوعة من الفضة أو الذهب لثبوت النهي بذلك .
* وأفتوا بحرمة الأدوات الصحية والأواني إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء.
* وأفتوا بحرمة الساعات والنظارات المطلية بالذهب والفضة على الرجال .(1/219)
* وأفتوا بحرمة أكل القات وبيعه وشراءه .
* وأفتوا بان شارب الدخان لا يصلح تنصيبه إمامًا في مسجد إلا إذا كان من خلفه مثله .
* وأفتوا بحرمة التداوي بالتدخين لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها .
* وأفتوا بحرمة بيعه وشرائه وكذا بحرمة شرائه لمن يشربه لأنه تعاون على الإثم والعدوان .
* وأفتوا بحرمة دخول المسلم المسجد بالدخان ولا حمله معه في الصلاة وأنه إن صلى حاملاً للدخان فقد أساء وصلاته صحيحة .
( فصل )
* وأفتوا بأن من باشر امرأة لا تحل له من فوق الثياب فإن عليه التعزيز بما يراه الإمام رادعا له عن معاودة ذلك .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز التعزير بالمال إذا تحققت منه المصلحة المرجوة .
( فصل )
* وقال أصحاب الفضيلة : " تحرم السرقة مطلقا من الأفراد والحكومات ولو كانت تحكم بغير شرع الله تعالى لقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم " ، وقال : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .
* وأفتوا بأن محل القطع مفصل كف اليد اليمنى .
* وقالوا : " لا يحق للسارق استرداد يده المقطوعة لما في ذلك من الذهاب بمعالم العقوبة على الجريمة ويتبع ذلك إضعاف معنى الزجر والردع والعظة والاعتبار وهو مناف لكمال الجزاء والنكال " اهـ .
* وأفتوا بحرمة السرقة ولو بقصد استرداد الحق المأخوذ وعليه المطالبة به أمام السلطات .
* وأفتوا بأن من سرق ثم تاب فعليه رد ما سرقه لصاحبه إن وجد وإلا فلورثته إن كان مات وإن لم يجد أحدا فليتصدق به عنهم .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه يشترط للقطع في السرقة تسعة شروط :
1- وجود السرقة فلا قطع على مختطف ولا مختلس .
2- أن يكون السارق مكلفًا فلا قطع على صغير ومجنون .
3- أن يكون المسروق نصابًا فلا قطع فيما دونه وهو ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من الفضة .
4- أن يكون المسروق مما يتمول عادة .
5- أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه .(1/220)
6- أن يسرق من حرز .
7- أن يخرجه ن الحرز .
8- أن تثبت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار من السارق .
9- أن يأتي مالك المسروق ويدعيه .
والنظر في هذه الشروط وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي .
* وقالوا : " السرقة من كبائر الذنوب " .
* وأفتوا بوجوب دفع كامل الراتب إلى مستحقه ولا يبخس منه شيئًا حتى الهللات .
* ولا يجوز للمحاسب أن يتصرف فيها إلا بإذن أصحابها .
( فصل )
* وقال مشائخنا غفر الله لهم : " الردة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر والردة تحصل بالقول والفعل والشك والترك " اهـ .
* وذكروا من صور الردة بالقول سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم .
ومن صور الردة بالفعل : السجود للصليب أو الصنم أو الذبح للقبور وامتهان المصحف .
ومن صور الردة بالشك : الشك في صحة الإسلام أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن صور الردة بالترك : الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك
* وقالوا : " عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل " .
* ولما سئلوا عن سبب هذا التشديد أجابوا بما حاصله : أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة ونفاقا ولأنه لما أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها وحمايتها والردة خروج عن جماعة المسلمين ونظامها الإلهي وجلب للآثار الضارة إليها فشدد في عقوبة الردة لصرف الناس عن هذه الجريمة وحتى لا يغتر به ضعفة المسلمين ولا يكون فتنة لأهل الأديان الأخرى لأنهم سيقولون : لو كان حقا لما تحول عنه وإذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر المعاصرة حماية للنظام من الاختلال ومنعا للمجتمع من الانسياق في بعض الجرائم فإذا وجد ذلك في قوانين البشر لحماية نظامهم ومجتمعهم فدين الله الحق أولى بذلك لأن به سعادة الدارين والأمر كله لله من قبل ومن بعد .
* وأفتوا بأن من استحل الزنا فإنه كافر كما هو الإجماع .(1/221)
* وأفتوا بأن من فضل قوانين البشر على الله تعالى فإنه كافر .
* وأفتوا بأن من شكك في حفظ القرآن من التغيير والتبديل فهو كافر .
* وقالوا : " لا يجوز لمن ابتلى بمرض أو شدة إيذاء عدو أو نحو ذلك أن يقتل نفسه لقوله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم " اهـ .
* وقالوا : " من قتل نفسه من المسلمين خطأ فهو معذور ولا يأثم بذلك ومن قتل نفسه من المسلمين عمدًا لظروف أحاطت به غير ساخط على قضاء الله وقدره فليس بكافر بكنه مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار وأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وغفر له وإن شاء عذبه " اهـ .
* وأفتوا بأن من كان يصرع وحصل منه أن قتل نفسه حال صرعه فلا شيء عليه مطلقًا ولا على ورثته لأنه منزل منزلة من لا عقل ولا اختيار له .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها قتل نفسها إذا خافت أن يهتك العدو عرضها ، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها .
* وأفتوا بأن قوله في الحديث : " خالدًا مخلدًا فيها أبدًا " أنه ليس كخلود الكفار بل هو خلو مؤقت .
فصل في الأطعمة
* وقال أصحاب الفضيلة : " يجب على المسلم أن يتحرى الحلال والطيب في مطعمه ومشربه وملبسه " اهـ .
* وأفتوا بحل العنب الأسود لأن الأصل في الأطعمة الحل .
* وأفتوا بكراهة أكل الثوم والبصل النيء لمن توقع حضور المسجد والمجامع العامة ومخالطة الناس إلا معد كمال طبخه وذهاب رائحته أو إزالة رائحته بأي مزيل .
* وأفتوا بجواز أكل الكبد نية قبل طبخها إذا أمن الضرر .
* وذكروا بأن الأصل في اللحوم الحل إلا ما حرم الله ، كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وسباع البهائم والطير التي تفترس بأنيابها ومخالبها وكل مستخبث من الحشرات والطيور أو كان مضراً بالصحة .
* وأفتوا بحل الحلوى إلا إذا علم اختلاطها بشيء محرم .
* وأفتوا بحرمة الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم ، وإن لم يكن داخلا في تكوينه شيء من المحرمات فهو حلال .(1/222)
* وأفتوا بحل السمن المستورد جريا على أصل الإباحة إلا إذا ثبت ما ينقله للتحريم .
* وأفتوا بحل البيبسي لأن الأصل الحل ولم يثبت ما يخرجه عن هذا الأصل .
* وأفتوا بحل الجبن إذ لم يثبت ما يخرجه عن أصل الحل .
* وقالوا : " الجبن والسمن والحليب الأصل فيه الحل ولا يجوز لأحد أن يحرم منه إلى إذا ثبت اشتماله على ما يوجب التحريم ونحن لا نعلم موجبا للتحريم " اهـ .
* وذكروا بأنه لا يجب السؤال عن أنفحة الأجبان لأن المسلمين لا يزلون يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الأنفحة .
* وقالوا : " جميع ما لم يذك ذكاة شرعية نجس لا يجوز أكله ولا ينفعه الغسل بعد ذلك " اهـ .
* وأفتوا بحل الجبن المصنوع من أنفحة البقر ما لم يحصل يقين أنها ذكت على غير الطريقة الشرعية.
* وأفتوا بحرمة الجبن المصنوع من أنفحة الخنزير .
* وأفتوا بحل ما يسمى ( الخشاب ) ما لم يكن مسكراً .
* وأفتوا بجواز استعمال ( المر ) المعروف عند العطارين وأبطلوا ما يشاع من أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ( مر ) .
* وأفتوا بجواز أكل ما يبقيه الطفل الرضيع من الطعام والشراب .
* وذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع , وليس من هديه أن يأكل بغير ذلك , وكان يلعق أصابعه بعد الفراغ .
* وأفتوا بجواز المأكولات التي لا ارتباط لها بأعياد ومناسبات بدعية .
* وأفتوا بأن الدم الباقي في عروق الحيوان بعد الذبح طاهر فلا يضر ظهوره في الطعام .
* وأفتوا بحرمة تعمد ابتلاع الدم - أي دم الإنسان من الجرح - لأنه حرام , وأما إن دخل في جوفه بلا قصد فلا إثم عليه .
* وأفتوا بحرمة أكل الذئب لأنه من جملة السباع .
* وأفتوا بحرمة أكل النمر لأنه من السباع .(1/223)
* وذكروا بأن الشريعة حرمت أكل الخنزير لأنه حيوان يأكل القاذورات والنجاسات وهي أشهر طعام إليه ويتتبعها ويغشى أماكنها , ولأنه يولد الدود في الجوف وله أثر في إضعاف الغيرة والقضاء على العفة وأن له مضاراً في الجسد كعسر الهضم ومنع بعض الأجهزة من إفراز عصارتها لتساعد على هضم الطعام , والله له الحكمة البالغة في تشريعه وإن لم يطلع عليها المكلفون .
* وأفتوا بحرمة استيراده – أي الخنزير – للبلاد الإسلامية , ويحرم الإذن في ذلك .
* وقال علماؤنا غفر الله لهم : " إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه داخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك فلا يجوز له أكله ولا شربه ولا الدهان منه " اهـ .
* وأفتوا بلزوم الاستفسار عن نوعية تركيبة الطعام في المطاعم الغربية لغالب اشتمال أطعمتهم على المحرم .
* وأفتوا بعدم جواز أكل البقر المشوي على صفيحة التي يشوى عليها لحم الخنزير , وكذلك السكين , أي لا يجوز أكل اللحم الذي قطع بالسكين التي قطع بها الخنزير .
* وأفتوا بأن ما حرم شرعاً من الأطعمة والأشربة فلا يجوز للمسلم أن يقدمه للكافر بحجة أنه جائز في دينه .
* وأفتوا بأن من أكل شيئاً من المحرمات جاهلا حقيقة الحال فإنه لا إثم عليه , لكن على المسلم أن يتحرى فيما يستقبل .
* وأفتوا بحرمة اللحم إذا قلي في زيت قد قلي فيه لحم خنزير .
* وذكروا بأن كل ما أمر بقتله فيحرم أكله , وبنوا على ذلك تحريم أكل الحية .
* وأفتوا بحرمة أكل القرد لأنه من ذوات الأنياب .
* وأفتوا بحرمة أكل الفأرة لأنه مأمور بقتلها ولأنها مستخبثة .
* وقال علماؤنا : " الإسراف ممنوع وإضاعة المال ممنوعة فيجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية أو إطعامه المحتاجين فإن لم يوجدوا فالحيوانات " اهـ .
* وأفتوا بحرمة أكل القطة لأنها من ذوات الأنياب .
* وأفتوا بجواز أكل القواقع الحلزونية لأنها من صيد البحر .(1/224)
* وذكروا بأن كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله وبنوا على ذلك حرمة أكل الهدهد وحرمة أكل الصرد.
* وأفتوا بحرمة أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف كالغراب وما كان مثله في أكل الجيف .
* وأفتوا بحرمة أكل اللحم المدهون بالخمر .
* وأفتوا بحرمة سقي الحيوانات الماء النجس لأن ذلك جعلها كالجلالة .
* وأفتوا بجواز أكل الثمرة على شجرة مسقية بالنجاسة إن لم يظهر أثر النجاسة فيها .
* وأفتوا بأن الغنم إذا كان غالب شربها من النجاسة فإنه لا يجوز شرب لبنها حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر كالحكم في الجلالة .
* وأفتوا بحرمة أكل جدي تغذى بلبن كلبة إلا بعد إطعامه الطاهر ثلاثة أيام .
* وأفتوا بجوا تربية الحيوانات في البيوت إلا الكلب لثبوت النهي عن اقتنائه إلا كلب ماشي أو صيد .
* وأفتوا بجواز جميع أنواع الطيور إلا ذوات المخالب كالحدأة والصقر .
* وأفتوا بجواز أكل جميع أنواع الأرانب .
* وأفتوا بجواز أكل جميع أنواع الخضراوات .
* وأفتوا بحرمة أكل الفرخ بعد تخلقه في البيضة إذا لم يذك الذكاة الشرعية , وأما طبخه وهو في البيضة وأكله فلا يجوز لأنه ميتة .
* وأفتوا بحل الوبر لأنه الأصل الحل ولم يرد ما يحرمه .
* وأفتوا بحل أكل الضبع لثبوت الحديث بأنه من الصيد وحل أكلها .
* وأفتوا بجواز أكل الضب .
* وأفتوا بحرمة أكل الثعلب لأنه من ذوات الأنياب .
* وأفتوا بجواز أكل النعامة لأن الأصل الحل ولم يرد ما يحرمها .
* وقالوا : " الأصل في حيوان البحر الذي لا يعيش عادة إلا فيه الحل لقوله سبحانه : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " اهـ .
* وأفتوا بجواز أكل السمك بعد كهربته في الماء ما لم يكن فيه ضرر على أحد .
* وقالوا : " الأصل في أنواع السمن الإباحة " اهـ .
* وأفتوا بجواز أكل السردين والفسيخ لأن أصلهما من السمك .
* وأفتوا بجواز أكل السمكة إذا انقطع بعضها وهي في السنارة .(1/225)
* وأفتوا بجواز أكل السلحفاة البحر والجمبري لحديث : " هو الطهور الحل ميتته " .
* وأفتوا بجواز أكل لحم الحمار الوحشي , والنهي خاص بالحمر الأهلية .
* وأفتوا بحل أكل القنفذ لأن الأصل الجواز .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز أكل التمساح .
* واختاروا جواز أكل فرس البحر .
* وأفتوا بحل أكل سمك القرش .
* ومال أصحاب الفضيلة إلى حرمة أكل الضفدع .
* وأفتوا بحل أكل السرطان لأنه حيوان بحري .
* وقالوا : " يحرم على المسلم أن يكثر من الأكل على وجه يضره لأن ذلك من الإسراف والإسراف حرام " اهـ .
* وأفتوا بأن المسلم إذا عرف أن هذه الهدية أو هذا الطعام من هذا المال المحرم فإنه لا يجوز لها أكل الطعام ولا قبول الهدية . وأما إن كان ماله مختلطاً ولم يتميز عين المال الذي اشتري به الطعام أو الهدية ففيه خلاف واختار أصحاب الفضيلة الجواز .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لطلاب الجامعة أن يعطوا غيرهم تذاكر الطعام المخفضة الخاصة بهم لأنه كذب وخداع وأكل للمال بالباطل .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل فإن أكل بعد البيان فلا تصل خلفه " اهـ .
* وقالوا : " يحرم الأكل من المال المسروق أو الاستعانة به في نفقات الدراسة وغيرها " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الأكل عند من كسبه من القمار لأنه كسب محرم .
* وأفتوا بأفضلية عدم الاتكاء على اليد حال الأكل .
* وأفتوا بجواز أكل الثمار والمنتجات الزراعية التي تأتي من الكفار إلا الذبائح فقط فلا تحل إلا ذبيحة الكتابي إن كان ذبحها على الطريقة الشرعية وأما سائر الكفار فلا تحل ذبائحهم .
* وقالوا : " الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز " اهـ .
* وأفتوا بحرمة استقدام العمالة الكافرة إلى البلد .
* وأفتوا بجواز الأكل مع الكافر لمصلحة شرعية .(1/226)
* وقالوا : " الواجب احترام ما تبقى من الطعام وإعطاءه لمن يأكله من إنسان أو حيوان فإن لم يكن هناك من يحتاج إليه فإنه يوضع في مكان طاهر " اهـ .
* وأفتوا بجواز قول الإنسان وهو المسجد : " تفضلوا للقهوة " وليس ذلك من إنشاد الضالة بل هو من مكارم الأخلاق .
* وأفتوا بجواز الأكل في المسجد أو رحبته أو سطحه أو الغرف التابعة له إذا دعت الحاجة لذلك مع التنبيه على وجوب تنظيفه من آثار الطعام .
( فصل )
* وأفتوا بأنه يشترط في المذكي أن يكون عاقلاً مسلمًا أو كتابيًا .
* وذكروا بأنه تجوز التذكية بكل محدد إلا السن والظفر لثبوت النهي عنهما في السنة .
* وذكروا بأن من شروط الذكاة قطع الحلقوم والمريء .
* وأفتوا باشتراط التسمية بقول : " بسم الله " لا يجزئه غيرها . وتسقط سهوًا فقط .
* وذكروا بأن للذكاة سنن منها : أن تكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة , وحدها وإخفاؤها عن الحيوان , ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح , وأن توجه للقبلة , وأن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر وتأخير كسر عنقها وسلخها حتى تخرج روحها .
* وأفتوا بحرمة الميتة والمنخنقة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أكل السبع وما أهل لغير الله للآية والإجماع .
* وأفتوا بأن الأصل إحسان الظن بالمسلمين بحمل ما ذبحوه على موافقة حكم الشريعة .
* وأفتوا بحل اللحوم المستوردة بشرط أن يكون ذابحها من أهل الكتاب ولم يتحقق فيها أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية .
* وأفتوا بعدم جواز ذبح الحيوان بالصعق الكهربائي فإن ذبح كذلك فهو ميتة .
* وقالوا : " الأصل في ذبيحة المسلم أنه يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها " اهـ .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة لا تحل ذكاته للحكم بردته .
* وأفتوا بأن من يعتقد جواز الذبح للأولياء والقبور فإنه لا تحل ذكاته للحكم بردته .(1/227)
* وأفتوا بجواز تذكية الأبكم وتكون تسميته على حسب قدرته بالنية والإشارة .
* وأفتوا بجواز تذكية الأعمى إذا كان عارفا بموضع الذبح .
* وأفتوا بحل تذكية حالق اللحية .
* وأفتوا بحل تذكية غير المختون إذا كان مسلمًا .
* وأفتوا بحل تذكية الجنب .
* وأفتوا بجواز تذكية المرأة لعموم الأدلة .
* وأفتوا بأن الدجاج الذي يطعم لحوم الحيوانات الميتة أو طعاما فيه لحم خنزير بان له حكم الجلالة.
* وأفتوا بجواز تذكية المرأة حال حيضها .
* وأفتوا بأن الجنين إذا نزل من بطن أمه ميتا بعد ذكاة أمه فإنه حلال لأن ذكاته تابعة لذكاة أمه فهو تابع لها والتابع تابع .
* وأفتوا بجواز التذكية بالسكين الأوتوماتيكية مع استيفاء بقية شروط الذكاة .
* وذكروا بأنه لا أصل لغسل وجه الحيوان المذبوح قبل ذبحه .
* وأفتوا بأنه إذا أدرك الحيوان المدعوس وذكاه قبل خروج روحه فإنه يحل لقوله تعالى في سياق المحرمات من الأنعام : " إلا ما ذكيتم " .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر أكله " اهـ .
* وأفتوا بجواز ذبح الشاة الحامل عند الحاجة .
* وأفتوا بحرمة ذبح البقر في الهند إذا كان يؤدي ذبحها إلى فتنة المسلمين بالسجن والتعذيب والعقوبة الشديدة لعموم قوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .
* وقالوا : " لا تجزى التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة والعبادات توقيفية " اهـ .
* وأفتوا بجواز ذبح الحيوان بسكين قد استعملت في لحم نجس بعد غسلها .
* وأفتوا بحرمة أكل ما ذبحه أهل الكتاب إن أهلوه لعيسى وللعزيز .
* وذكروا بأن الضرورات تبيح المحظورات .(1/228)
* وأفتوا بأن ما ذبح على طريقة الطلق الناري أو الصعق الكهربائي والخنق فإنه لا يحل إلا إذا أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي الذكاة الشرعية .
* وأفتوا بجواز الأكل في آنية أهل الكتاب ما لم تعلم نجاستها .
* وأفتوا بأننا إذا شككنا هل سمى الذابح من أهل الكتاب على هذه الذبحة أم لا فالأصل الجواز .
* وقالوا : " لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم ولا يجوز للمسلم أيضا أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يهدي لأهل الكتاب شيئا من أجل عيدهم .
* وذكروا بأن مجرد الإشاعات على بعض أنواع الأطعمة أنها مركبة من كذا وكذا من المحرمات لا تكفي للحكم بالتحريم ، بل لابد أن يبنى الحكم الشرعي على أشياء واضحة متحققة .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الدجاج الوارد من الخارج إن كان من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وهو من ذبحهم فلا شيء فيه وإن كان من بلاد غير أهل الكتاب كالشيوعية و البوذية فيحرم تناوله " اهـ .
* وأفتوا بأن السكران الطافح لا تباح تذكيته .
* وأفتوا بأن المجوسي ليس من أهل الذكاة .
* وأفتوا بحرمة ما أهل للصليب .
* وقالوا : " الذبح على الأضرحة شرك أكبر ومن فعل ذلك فهو ملعون " .
* وقالوا : " الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها ولا شراؤها " اهـ واستدلوا بحديث ثابت بن الضحاك وسنده صحيح .
* وقالوا : " لا يجوز أكل ذبيحة الوثني ولو ذكر اسم الله عند الذبح " اهـ .
* وقالوا : " ذبيحة المرتد لا يحل أكلها " اهـ .
* وقالوا : " الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام ولا تحل ذبيحته ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله تعالى " اهـ .
* وقالوا : " وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم " اهـ .(1/229)
* وأفتوا بحرمة ما ذبح عند المشعوذين والكهان لأنه أهل لغير الله .
* وأفتوا بحل ذبيحة تارك صلاة الجماعة إن كان يصلي منفردا لكنه آثم في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد .
* وأفتوا بأن ذبيحة التيجاني لا تحل لأنهم أهل بدع شركية .
* وأفتوا بعدم حل ما ذبحه الهندوسي .
* وقالوا : " تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما أو كتابيا يهوديًا أو نصرانيًا " اهـ .
* وأفتوا بجواز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة .
* وقالوا : " يجوز الذبح في الليل والنهار " اهـ .
* وقالوا : " إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها " اهـ .
* وقالوا : " كل حيوان أبيح أكله جاز أكل جميع أعضائه بعد ذبحه أو نحره الشرعي " اهـ .
* وأفتوا بجواز الذبح باليد اليسرى لكن باليمنى أفضل .
* وقالوا : " وللذابح الاستعانة بمن شاء في ضبط الذبيحة " اهـ .
* وقالوا : " يجوز ذبح الذبيحة على أي جنبيها ولكن الأفضل أن تكون على جنبها الأيسر لأنه أيسر للذابح " اهـ .
* وقالوا : " إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها وقول :- اللهم اجعلها صدقة عني تدفع البلاء عني وعن أبنائي ، كل ذلك بدعة لا أصل لها من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأكل الحيوان الناد يذكى بضربه في أي موضع من جسده فإن أدركناه حيا ذكيناه ذكاة الحيوان المقدور عليه وإن كان قد مات فهو حلال .
* وذكروا بأن ضرب الحيوان بالرصاص أو بالمطرقة قبل تذكيته لا يجوز لأنه من تعذيب الحيوان .
* وقالوا : " ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها لأن السلخ ليس من شروط الذكاة " اهـ .
* وأفتوا بأن السنة في التسمية على الذبيحة أن يقول ( بسم الله ) فقط .(1/230)
* وقالوا : " لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من جنس ما أهل به لغير الله " اهـ .
* وأفتوا بحرمة ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله .
* وأفتوا بحرمة ما يذبح عند مرور ملك أو وجيه بطيارة مثلا في سمائها تكريما لمروره .
* وأفتوا بأن قتل الحيوان المأكول بالماء الحار لا يبيحه بل هو ميتة .
* وقالوا : " لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول وهي حية " اهـ .
* وأفتوا بحل ما صاده الكلب المعلم وإن قتل .
* وأفتوا بحل الصيد بالبندقية مع استيفاء شروط الذكاة الأخرى .
* وأفتوا بأن ما انقطع من الصيد حال حياته فإنه حرام لحديث " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " .
* وأفتوا بحرمة اتخاذ ما فيه الروح غرضاً لتعلم الرماية .
* وأفتوا بحرمة قتل الحيوان إلا للانتفاع به وأما قتله لمجرد التسلية واللعب فحرام .
* وأفتوا بجواز أخذ الطيور الصغار من أعشاشها لتذبح وتؤكل .
* وأفتوا بحرمة صيد حمام الحرم وبحرمة تنفيره .
* وأفتوا بحرمة أكل الطيور التي ماتت بسبب سقوط حجارة المصيدة عليها إلا إذا أدركت حية فذكيت .
* وقالوا : " إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل لعدم وجود شروط الذكاة فيه " اهـ .
* وقالوا : " لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها " اهـ .
فصول في تلخيص كتاب الأيمان والنذور
* وذكر أصحاب الفضيلة أن كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة فإن لم يجد شيئا من هذه المذكورات فليصم ثلاثة أيام .
* وأفتوا بأن الإطعام يكون من قوت البلد نصف صاع أي كيلو ونصف لكل مسكين .
* وقالوا : " ولا يجزئ في الكفارة دفع القيمة " اهـ .
* واختار أصحاب الفضيلة استحباب تتابع أيام صوم كفارة اليمين .(1/231)
* وأفتوا بجواز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالنعمة والكعبة .
* وأفتوا بأنه لا بد من استيفاء العشرة مساكين في الكسوة والإطعام فلا يكفي إطعام أو كسوة واحد عشرة أيام بل لا بد من استيفاء العدد المذكور.
* وأفتوا بإجزاء إخراج الطعام مطبوخًا أوحبوبًا .
* وأفتوا بأن من لا يصلي من المساكين فلا حق له في الكفارة.
* وأفتوا بأن من حرم على نفسه شيئًا من الحلال غير زوجته فلا يحرم عليه بذلك وعليه كفارة يمين.
* وأفتوا بأنه إن دفع الطعام إلى عشرة مساكين في بيت واحد أجزأ ذلك .
* وقال أصحاب الفضيلة : " الأيمان إذا تعددت قبل الحنث والمحلوف عليه واحد فلا يجب إلا كفارة واحدة وأما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه متغير وجب عن كل يمين كفارة خاصة به " اهـ .
* وأفتوا بجواز صرف الكفارة للمجاهدين في سبيل الله .
* ونبهوا على أن المسلم لا ينبغي له كثرة الحلف لقوله تعالى : " واحفظوا أيمانكم " .
* وأفتوا بأن من حلف على عدة أيمان وخالفها ولكنه لا يذكر عددها بأنه يجب عليه أن يجتهد في استذكارها ويكفر حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى ما عليه .
* وأفتوا بجواز التوكيل في إخراج الكفارة .
* وأفتوا بأن موجب الكفارة هو مخالفة مقتضى اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله .
* وأفتوا بأن تعليق الطلاق بالشرط إن كان يقصد به الحث والحظ أو التخويف والمنع فإنه منزل منزلة اليمين .
* وأفتوا بجواز الحلف بصفة من صفات الله .
* وأفتوا بأن مجرد نية إيقاع اليمين ليست يمينًا ما لم يتلفظ بلسانه .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالآيات الكونية وأما الآيات الشرعية أي القرآن فجائز .(1/232)
* وقال أصحاب الفضيلة : " الحلف على المصحف أو على صحيح البخاري لا أصل له في الشرع وإنما هو من عمل بعض الجهال فيجب ترك هذه العادة وتعظيم اليمين بالله عز وجل من غير أن يكون ذلك على المصحف أو صحيح البخاري أو غيرهما " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الحلف بقول : " وحق الله " لأن حق الله هو عبادته وحده لا شريك له وذلك من أفعال العبادة فلا يجوز الحلف به .
* وكره أصحاب الفضيلة الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة .
* وقالوا : " استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالأمانة لحديث : " من حلف بالأمانة فليس منا " .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخلوق والحلف بالمخلوق لا يجوز .
* وأفتوا بحرمة الحلف بالإنجيل على وضعه الحاضر لأن بعضه محرف وليس المحرف والمبدل من كلام الله .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن من فعل المحلوف عليه ناسيا فلا شيء عليه لعموم الأدلة الدالة على إسقاط المؤاخذة عن الناسي .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن من حلف على شيء يظن صدق نفسه فيه ثم تبين له خلافه فإنه لا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من حلف على ترك شيء ثم عزم مجرد عزم على فعله ولكن لم يفعله فإنه لا حنث عليه ما لم يفعله .
* واشترط أصحاب الفضيلة الإيمان في الرقبة المعتوقة .
* وأفتوا بأن يمين الغضبان الذي لا يدري ما يقول لغو لا يترتب عليها شيء .
* وقال أصحاب الفضيلة : " اللغو أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ثم يتبين أنه على خلافه مثل أن يحلف أن فلانا في الدار فيتبين أنه ليس فيها أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها وكذا منه قول المسلم : لا والله وبلى والله من غير قصد الحلف " اهـ .(1/233)
* وقالوا : " ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه وهذه كلها من أفعالنا والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله " اهـ .
* وذكروا بأن من حلف كاذبا يعلم كذب نفسه فإنه لا كفارة عليه تغليظا وكفارة ذلك التوبة النصوح ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من حلف على غيره أن لا يفعل شيئا أو يترك شيئا ثم خالف المحلوف عليه فعلى الحالف الكفارة أيا كانت قرابته .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه بأن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير .
* وأفتوا بصحة عقد نكاح رجل على امرأة حلف أيمانا أن لا يتزوجها وعليه الكفارة .
* وأفتوا في امرأة حلفت ألا تتزوج رجلا فتزوجته بصحة عقد نكاحها إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه لكن عليه الكفارة .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل عاهد رجلاً على أن يتزوج ابنته ولم يف بعهده .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة حلفت أن لا تدخل فلانة بيتها ثم دخلته .
* وأفتوا بحرمة الإقسام بالخروج من ملة الإسلام .
* وأفتوا في مواضع متعددة في أن من خالف مقتضى نذره فعليه كفارة يمين .
* وأفتوا في مواضع متعددة بوجوب الكفارة على من حلف أن يأخذ من أحد شيئا ثم عاد وأخذه.
* وذكر أصحاب الفضيلة أن قول : " أعاهدك بالله " من ألفاظ اليمين .
* وأفتوا بأن من حلف مكرها بأن يمينه لا تنعقد لأن من شروط انعقادها الاختيار .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من حلف على ترك شيء معين ثم عاد وفعله بأن عليه كفارة يمين.
* وذكروا بأن اليمين الكاذبة تسمى غموسًا ولا تجري فيها الكفارة لعظيم إثمها ولا تجب فيها الكفارة على الصحيح من قولي العلماء وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار .
* وقالوا : " من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله فإنه يكون آثما إثما عظيما وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل " اهـ .(1/234)
* وقالوا : " كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ومن تعظيم الله تعالى أن لا يكثر المؤمن من الحلف " اهـ .
* وأفتوا بأن الصوم لا يبطله كثرة الحلف وإنما ينقص ثوابه .
* وأفتوا بأن الحلف في الضمير لا يثبت به شيء ما لم يتلفظ باليمين .
* وأفتوا في رجل حلف أن لا يدخل فلان بيته فمات الحالف ودخل المحلوف عليه لبيته بأنه لا كفارة على الحالف ولا على ورثته لأن اليمين انحلت بالوفاة .
* وأفتوا بأن الحلف على فعل معصية محرم كالقتل والسرقة والإيذاء بلا حق وعليه ليمينه كفارة .
* وأفتوا بأن من استثنى في يمينه فقال : " إن شاء الله " فإنه لا كفارة عليه إذا خالف مقتضى يمينه لحديث : " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن قول الزوج : " علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا " منزل منزلة اليمين ففيه كفارة عند مخالفة مقتضى اليمين .
* وأفتوا فيمن نذر صوم رجب كاملا بكفارة يمين لأن صومه كله من باب اعتقاد فضيلته وإفراده بذلك من عمل الجاهلية .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على رجل حلف أن لا يرجع إلى زوجته فعاد وراجعها .
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين " اهـ .
* وأفتوا بعدم جواز الحلف بالحرام كقوله : " يحرم علي كذا وكذا " لكنه منزل منزلة اليمين نظرًا للقصد وفيه كفارة يمين .
* وذكروا رحمهم الله تعالى بأن الأيمان مبناها على النيات لا على مجرد اللفظ .
* وأفتوا بوجوب الكفارة على امرأة قالت لزوجها : " أنت علي حرام " .
* وأفتوا بحرمة الحلف بملة غير الإسلام وإذا خالف مقتضى يمينه فعليه كفارة ولا تحبط أعماله بهذه اليمين لأنه لم يرد الكفر وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه .
( فصل )
* وأفتوا بأن ابتداء النذر مكروه .
* وأفتوا بأن نذر غير البالغ لا يلزم الوفاء به فلا ينعقد النذر إلا من بالغ .(1/235)
* وأفتوا بأن من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به فعليه كفارة يمين .
* وقال أصحاب الفضيلة : " يجب على المسلم تجنب المعاصي وإن لم ينذره وإذا نذر ذلك تأكد في حقه ذلك وإذا وقعت منه معصية فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية وعليه مع التوبة كفارة يمين " .
* وأفتوا بأن نذر اللجاج والغضب كفارته كفارة يمين .
* وأفتوا بأن نذر المباح يخير فيه الناذر بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين .
* وقالوا : " نذر الذبح في شهر رجب ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم أمر مكروه لأن ذلك من أمور الجاهلية وعليه فيجب على السائلة أن تكفر كفارة يمين عن يمين الذبيحة وعن صيام الأيام " اهـ .
* وأفتوا بعدم لزوم الوفاء بنذر صيام السنة كلها وألزموا الناذر بكفارة يمين لأن صيام الدهر منهي عنه .
* والضابط عندهم يقول : " من نذر عبادة لله تعالى على وجه مكروه شرعا لم يلزمه الوفاء به ويكفر كفارة يمين " .
* وأفتوا في مواضع متعددة بوجوب كفارة اليمين على من نذر طاعة وعجز عنها .
* وأفتوا في رجل نذر الصدقة بماله كله أن يكفيه الصدقة بالثلث لأن الذي نذر أن يتصدق بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " يجزئ عنك الثلث " .
* وأفتوا بأن صرف النذر لغير الله من الشرك الأكبر .
* وأفتوا بحرمة توزيع الذبائح المنذورة لغير الله لأنها ميتة لا يحل الأكل منها .
* وقالوا : " الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره لأن نذره نذر معصية ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " اهـ .
* وأفتوا بحرمة ذبح الشيء المنذور في مكان يذبح فيه لغير الله لحديث ثابت بن الضحاك .(1/236)
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائه أو لأحد زوجاته بقصد حرمان الباقين من الإرث كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر وعلى من فعل ذلك كفارة يمين " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن نذر المعصية محرم ولا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من نذر الصلاة في مكان لا مزية له شرعا فله الوفاء بنذره في مكانه ولا يلزمه الذهاب إلى المكان المعين .
* وأفتوا بأن من نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد فله فعل نذره في مسجد أفضل منه كمن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أو مسجد المدينة فله الوفاء بنذره في مسجد المدنية .
* وأفتوا بأن من نذر ذبح واحدة من الإبل فله أن يذبح عنه سبعا من الغنم .
* وأفتوا في امرأة مريضة قالت : " لئن شفاني ربي لأصومن " أنه يكفيها يوم واحد لأنها لم تحدد .
* وأفتوا فيمن نذر أن يصوم أيامًا ونسي عددهن بأنه يصوم على يغلف على ظنه أنه وفى بما عليه .
* وأفتوا بأن صوم النذر مقدم على الصوم المندوب .
* وأفتوا بأن الوفاء بالنذر على الفور وما علق منه على شرط فيجب الوفاء به فورا عند تحقق شرطه .
* وأفتوا بعدم إجزاء إخراج النقود عوضا عن الذبح المنذور .
* وقال أصحاب الفضيلة : " النذر لا ينعقد إلا بالتلفظ به قاصدًا له لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم " متفق عليه فمن نوى النذر ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه شيء " اهـ .
* وقالوا : " الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر فإنه يجب عليه ذلك لأن ذلك من باب النذر " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من نذر طاعة وعجز عنها الآن فإنها تبقى في ذمته حتى يستطيعها لحديث : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " .(1/237)
* وذكروا بأن النية تقيد لفظ الناذر المطلق وتخصص عمومه فلا بد من النظر إلى القصد عند ورود الاحتمال على اللفظ .
* وأفتوا فيمن قال : " لله علي أن أصوم شهرًا " أن التتابع من عدمه عائد إلى نيته وقت النذر .
* وأفتوا في رجل قال : " نذر علي إن ضربت زوجتي أن أذبح عشرًا من الإبل " ثم عاد وضربها فلا يخلو إن كان يقصد منع نفسه فقط فهي يمين مكفرة على الصحيح وإن كان يقصد منع نفسه مع التعبد لله بذبح الإبل فهو نذر طاعة يلزمه الوفاء به .
* وقال العلماء رحمهم الله تعالى : " الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك " اهـ .
* وقالوا : " من نذر معينا من عين أو جنس مباح لزمه الوفاء بما سماه في النذر " اهـ .
* وأفتوا في رجل جمع في نذره بين طاعة ومعصية بوجوب الوفاء بجزء النذر الذي هو طاعة وبحرمة الوفاء بما هو معصية .
* وأفتوا في امرأة نذرت صوم الاثنين والخميس وأضر ذلك بحقوق زوجها مع رفضه فإن حق الزوج متقدم على إيجاب ذلك النذر فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين .
* وقالوا : " إذا أطلق الناذر في نذره الصيام جاز له أن يصومه متفرقا ومتتابعا أما إن صرح بالتتابع أو نواه أو عين الشهر فإنه يلزمه التتابع إلا إذا عين شهر رجب فإنه يكره له صومه وعليه كفارة يمين " اهـ .
* وقالوا : " من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء ويكفر عن التأخير كفارة يمين " اهـ .
* وأفتوا في رجل نذر إن لو استجاب الله دعاءه أن يصلي ألف ركعة بوجوب الوفاء بذلك النذر حسب الاستطاعة مع الوصية بعدم النذر مستقبلاً .(1/238)
* وقالوا : " من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو لأسباب أخرى فعليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس : " من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " اهـ .
* وقالوا : " من نذر أن يقرأ القرآن وجب عليه وذلك لأنه طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ولا يجوز أن يستأجر من ينوب عنه في ذلك ولا تبرأ بذلك ذمته لأن الأجرة لا تجوز على الاستنابة في تلاوة القرآن " اهـ .
* وأفتوا بأن ذبح النذر وذبح العقيقة لا يتداخلان لاختلاف سببهما .
* وأفتوا بأن من خالف مقتضى نذره مكرها فلا شيء عليه لقوله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .
* وأفتوا بأن من عين نذره في وقت معين لزمه الوفاء به في ذلك الوقت .
* وأفتوا بأن الوتر سنة لكنه يكون واجبًا بالنذر فيجب الوفاء به لأنه نذر طاعة .
* وأفتوا بأن من نذر العمرة وجب عليه الوفاء بنذره لأنه نذر طاعة .
* وأفتوا بأن صيام الأيام البيض سنة لكنها تكون واجبة بالنذر فيجب الوفاء به لأنه نذر طاعة وإن وافقت أيام عادتها فلتصم ثلاثة أيام إذا طهرت .
* وأفتوا بأن من نذر حفظ القرآن الكريم أو نذر ذكرا معينًا وجب عليه لأنه نذر طاعة .
* وأفتوا بأن من نذر صوم أيام معينة ففوتها فإنه يقضي هذا الصوم لأنه نذر طاعة وعليه كفارة يمين لفوات التعيين .
* وأفتوا بأن من حدد جهة النذر أي مصرفه فإنه يجب صرفه لمن عينهم ولا يجوز صرفه إلى غيرهم.
* وقال أصحاب الفضيلة : " الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات كالفقراء والمساكين " اهـ .(1/239)
* وقالوا : " من نذر نذرا يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى " اهـ والله ربنا أعلى وأعلم .
فصل في الإمامة العظمى والسياسة الشرعية
* وقال أصحاب الفضيلة : " حق الحاكم الشرعي السمع والطاعة له بالمعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره ولو على أثرة على الرعية وحقه النصح له وشد أزره وعونه على الخير ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " .
... وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " رواه البخاري .
... وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك " رواه مسلم , ومعنى قوله : " وأثرة عليك " من الاستئثار أي عليك الطاعة وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما هو عندهم .
... وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الدين النصيحة " قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " رواه مسلم , أما واجبات الحاكم فالعمل بشرع الله تعالى وإمضاء حكمه والنصح للرعية ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " .(1/240)
... ويحرم الخروج على الإمام الشرعي ولو كان فاسقًا ما لم يكن كفرًا بواحًا فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم .
... وفي رواية له : " ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية " أي خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية . ومعنى " مات ميتة جاهلية " أي مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية عليها فإنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير .
... وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كره من أميره شيئًا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية " متفق عليه " اهـ ونقلتها بأكملها لأهميتها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن السياسة الشرعية هي تلك السياسة القائمة على الكتاب والسنة وذلك بالعدل من الراعي والسمع والطاعة من الرعية .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بالسياسة الصحيحة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول في السلم والحرب وبالسياسة الصحيحة الناجمة التي يجب أن يعامل بها ولاة أمور المسلمين للأمة الإسلامية وأما السياسة الماكرة المكر السيئ المبنية على الفسق والخداع والكذب ونقض العهود والمواثيق والغدر وعدم الوفاء بالوعود فلم تأت بها الشريعة ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة النبوية والسيرة العلمية للنبي صلى الله عليه وسلم وجدها مليئة بالسياسة الصادقة العادلة مع من يواليها ومن يعاديها .
* وأفتوا بأنه لا إمارة في الحضر إلا لولي أمر البلد بالولاية الشرعية وكل أمير بحسبه .(1/241)
* وأفتوا بأنه لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج لحديث : " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير على ما كان معروفا في عهده من عدم تولية المرأة الإمامة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج ولأنها لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به .
* وقالوا : " لا يجوز للمسلم أن ينتخب للمجالس البلدية أو الدوائر الأخرى من علم أنه شيوعي أو يسخر بالدين الإسلامي أو اعتنق القومية أو اعتبرها دينا لأنه بانتخابه إياه رضيه ممثلا له وأعانه على تولي مركز يتمكن من الإفساد فيه ويعين فيه ممن يشايعه في مبدئه وعقيدته وقد يستغل ذلك المركز في إيذاء من يخالفه وحرمانه من حقوقه أو بعضها في تلك الدائرة أو غيرها بحكم مركزه " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعرف على من فسدت عقيدتهم كالشيوعية والنصيرية والدروز والقاديانيين ومن ساءت أخلاقهم إلا للمصلحة الشرعية درءا لسريان المفسدة لمن يجالسهم ولحديث : " إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء .... " الحديث .
* وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى : " لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبونه يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية " اهـ .(1/242)
* وقالوا : " يشرع للمسلمين المبتلين بالإقامة في دولة كافرة أن يتجمعوا ويترابطوا ويتعاونوا فيما بينهم سواء كان ذلك باسم أحزاب إسلامية أو جمعيات إسلامية لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى " اهـ .
* وذكروا بأن إعداد الدعاة لتقارير عن مناشطهم الدعوية ورفعها إلى جهة الاختصاص لا تقدح في الإخلاص بل هذا مما يتطلبه العمل .
* وأفتوا بأن الموظف لا يجوز لرئيسه أن يخصم عليه أو يفصله إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من صرفت له مكافأة بشروط معينة فإنه لا يستحقها إلا من توفرت فيه هذه الشروط ولا يجوز لأحد التحايل لأخذها .
* وأفتوا بوجوب الحضور لدائرة العمل وإن لم يكن هناك عمل إلا إذا كان التغيب لإجازة رسمية .
* وأفتوا بحرمة الزيادة في ساعات العمل الإضافي لزيادة الاستحقاقات فلا يحق لأحد أن يأخذ من المال إلا بقدر ما قدم من العمل .
* وأفتوا بأنه لا يحل الراتب لموظف إلا إذا قام بالعمل على الوجه المشروع ولا يجوز للمرجع أن يأخذ من الراتب مقابل إعفاء الموظف عن الحضور لأنه من الخيانة .
* وأفتوا بوجوب إعادة مبالغ الأيام التي غاب فيها الموظف إن صرفت له خطأ إن لم يقبل مرجعه أعذاره .
* وقالوا : " خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز سواء أذن له من قبل المسئول عن عمله أم لا لم في ذلك من مخالفة أمر ولي الأمر بمنع ذلك " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملاً إضافيًا إذا كان يتعارض مع عمله الأصلي الوظيفي .
* وقالوا : " لا يجوز للإنسان أن يتولى الأذان أو الإمامة أو غيرها من شؤون المساجد أو أي عمل آخر وهو لا يقوم بالعمل ولا يحل له الراتب الذي يدفع في مقابل ذلك وعليه أن يترك العمل لمن يقوم به على الوجه المطلوب " اهـ .(1/243)
* وأفتوا بأنه لا ينبغي للموظف أن يشتغل بصلاة الضحى عن العمل الوظيفي الواجب لأن الواجب مقدم على النافلة وبإمكانه أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح .
* وأفتوا بأن الأموال التي تصرف للانتدابات الوهمية محرمة وسحت لا يجوز أخذها وهذا العمل ذاته خيانة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لرئيس العمل أن يصدر قرار انتداب لأحد من باب المحاباة والمجاملة لم في ذلك من الكذب والخيانة ومخالفة الأنظمة .
* وأفتوا في رجل أخذ معطفا من المصروفات العسكرية المستهلكة بلا إذن وأعطاه والده بوجوب رد مثله أو رد قيمته أو الصدقة بها على الفقراء .
* وذكروا بأن الفواتير التي لم تسدد هي من الديون المتعلقة بالذمة إلى سدادها .
* وقال علماؤنا في اللجنة الدائمة رحمهم الله تعالى : " لا يجوز استعمال السيارات الحكومية المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي لأن استعمالها في غير ما خصصت له استعمال بغير حق " اهـ .
* وأفتوا بأنه يحرم على أصحاب المحلات أن يصدروا فاتورة بسعر ليس هو سعر الشراء حقيقة لأنه من الغش والتدليس .
* وقالوا : " نظام الاقتراض من البنك العقاري رتب الناس في استحقاق القرض حسب أقدمية طلبهم ولا يجوز لمن استحق القرض أن يبيع اسمه لشخص لأنه لم يملك القرض ولما في ذلك من الكذب ولكونه يقدم غير المستحق على المستحق وغير ذلك من المفاسد " اهـ .
* وأفتوا بحرمة إعارة الاسم لمن يريد أن يقترض من البنك لأنه من الاحتيال والكذب .
* وأفتوا بحرمة الإفراغ الصوري لأرض لم يريد بها الاكتتاب في البنك العقاري فقط لأنه استخفاف بالعقود الشرعية ولما في ذلك من المفاسد .
* وأفتوا بحرمة اللعب في العداد الكهربائي مطلقًا ولو في دولة كافرة لأنه من الغش ومن أكل المال بالباطل .
* وأفتوا بحرمة التلاعب في الفواتير لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وعدم أداء الأمانة .(1/244)
* وأفتوا بحرمة استخدام بطاقة تلفون الغير بدون إذنه ولو كان كافرًا .
* وقالوا : " لا يجوز مخالفة نظام المرور لأن النظام وضع لمصلحة المسلمين ولأن ذلك معصية لولي الأمر وقد أمر الله بطاعتهم بالمعروف " .
* وأفتوا بحرمة الاعتداء على أموال الحكومات ولو كانت كافرة .
* وأفتوا بحرمة بيع التصاريح الصادرة من الحكومة لأنها صدرت من الحكومة بقصد انتفاع من صدرت له بها وليست داخلة تحت ملكيته حتى يجوز له بيعها .
* وأفتوا بأن الأعلاف التي تخصصها الحكومة لأصحاب الماشية فإنه لا يجوز لغيرهم أن يأخذ شيئًا منها ولو كان بالشراء لأنها قد روعي في سعرها حاجة أصحاب المواشي وضيقهم .
* وقال أصحاب الفضيلة : " يجب التمشي على النظام الذي وضعته الحكومة للعلاج في المستشفيات لما في ذلك من المصلحة ودفع المفسدة " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة أن كل تصريح يؤخذ من الدولة بناء على معلومات كاذبة واحتيال فإنه محرم لا يجوز .
* وأفتوا بأنه لا يجوز الاقتراض من بنك التسليف باسم الغير لما في ذلك من الكذب .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن كل معاملة تتضمن الكذب والاحتيال ومخالفة الأنظمة فإنها محرمة لا تجوز .
* وأفتوا بأنه لا يحل للإنسان دفع رقمه لدى الصوامع إلى غيره من جار أو صديق لما في ذلك من الكذب ومخالفة ولي الأمر .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمزارع بيع شهادات مزرعته لرجل يشتري قمحا من السوق بسعر رخيص ثم يدخله للصوامع بهذه الشهادات وهذا العقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للشخص أن يساهم باسم غيره لأنه كذب إذ إن الواقع أن الأسهم محددة لكل شخص وهذا يريد بهذه الحيلة أخذ زيادة على ما يستحق .
* وقالوا : " لا يجوز بيع الأسهم المساهمة به في الشركات لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولما في ذلك من الكذب " اهـ .(1/245)
* وأفتوا بأن الصدقات التي تصرف على حسب البطاقة فلا يجوز لأحد أن يصرف إلا ببطاقته فقط وليس لأحد أن يجمع بطاقات الآخرين ليصرف بها .
* وأفتوا بأن من لا يستحق الصدقة فإنه لا يجوز له تقديم بطاقته لا لنفسه ولا لغيره لمن يصرف الصدقات حسب البطاقة .
* وقالوا : " ما يصرف للمعوق إذا زال سبب صرفه يرجع فيه إلى الجهة المختصة ويتبع فيه ما يقتضيه النظام لديها " اهـ .
* وقالوا : " الأنظمة المرورية وضعت للمصلحة العامة للمسلمين والواجب على عموم السائقين أن يراعو تلك الأنظمة لأن في مراعاتها مصلحة للناس وفي مخالفتها يحصل كثير من الحوادث والأذى للآخرين ويترتب عليها مفاسد أخرى " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز لأحد أن يكفل شخصًا أجنبيًا مقابل أن يدفع له مبلغًا من المال لأن هذا يخالف نظام ولي الأمر ولأنه أكل للمال بالباطل وقد قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأحد أن يخالف نظام ولي الأمر في استقدام العمالة زوجاتهم وأولادهم ولا الاحتيال على الشروط المقررة في ذلك .
* وقالوا : " لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها وكثرة العمالة السائبة مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز استقدام العمالة وتركهم يعملون خلاف ما قررت الدولة ولا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئًا من المال مقابل كفالتهم " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لأمين الصندوق أن يتصرف في مال الدائرة التي هو فيها إلا على حسب أنظمة الدائرة التابع لها .
* وأفتوا بأن الضمان الاجتماعي وقف على أصحاب الحاجات فمن كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي من يعول فلا يجوز له أخذ شيء من الضمان وحتى من كان صاحب حاجة فإنه لا يجوز أن يأخذ إلا بقدر حاجته .(1/246)
* وقالوا : " لا يجوز للغني أن يأخذ من الضمان الاجتماعي ولا يجوز للشاب أن يعدل سنه ليحتال على المسئولين عن الضمان في استحقاق الضمان لأن ذلك من الغش وأكل المال بالباطل " اهـ.
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن من أخذ شيئًا من الضمان بلا وجه حق فالواجب عليه رده .
* وأفتوا بلزوم إخبار الجهة المختصة عن الضمان بوفاة من توفي ممن كان يستلم الضمان لاتخاذ الإجراء اللازم ولا يجوز كتم الأمر والتحايل في ذلك .
* وأفتوا بأن من صرف له من مال الضمان أو غيره زيادة على حقه فالواجب عليه إرجاع الزائد وإخبار الجهة المسئولة للنظر في الأمر .
* وقال أصحاب الفضيلة : " تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس والمكوس حرام والعمل بها حرام ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة كبناء مرافق الدولة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المكوس وتشديده فيه فقد ثبت في حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه في رجم الغامدية التي ولدت من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " وروى أحمد وأبو داوود والحاكم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يدخل الجنة صاحب مكس " وصححه الحاكم وقد قال الذهبي في كتابه " الكبائر " والماكس داخل في عموم قوله تعالى : " إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم " والماكس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز للإنسان أن يتجنس باختياره بجنسية دولة كافرة لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلى قوانينهم وتبعيته لهم وموالاته إياهم " اهـ .
* وأفتوا بأن من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية مع علمه بذلك واستحلاله إياه وعدم مبالاته فهو كافر كما هو إجماع أهل العلم .(1/247)
* وأفتوا بأن من حكم بغير ما أنزل الله مع علمه بذلك لكنه غير مستحل له ولا مستهتر إنما حمله عليه في بعض الأحيان عصبية لقريب مثلا أو أخذ رشوة أو سخط على من حكم عليه أو غير ذلك من أنواع الهوى فهو آثم مرتكب لكبيرة غير أنها لا تخرجه من الإسلام .
* وذكروا بأن من حكم بغير ما أنزل لجهله فهو آثم وعليه أن يعتزل القضاء وأن يتوب إلى الله تعالى .
* وذكروا بأن من حكم في قضية بغير الصواب بعد أن اجتهد فيها وبذل وسعًا وهو من أهل العلم في أحكام الشريعة فهو آثم بل هو مأجور على اجتهاده ومعذور في خطئه .
* وقال أصحاب الفضيلة : " أما من يكون وكيلاً عن غيره وهو ما يسمى عرفًا " المحامي " في قضية ما في دولة تحكم بالقوانين الوضعية على خلاف الشريعة الإسلامية فكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك مستندا في دفاعه إلى القوانين الوضعية فهو كافر إن استحل ذلك أو كان مستهترا لا يبالي بمعارضة الكتاب والسنة بما وضعه الناس من قوانين وما يأخذه من الأجر على هذا فهو سحت وكل قضية يدافع فيها عن الباطل عالما بذلك معتقدا تحريمه لكن حمله على ذلك طمعه في كسب القضية لينال الأجر عليها فهو آثم مرتكب لجريمة من كبائر الذنوب وما يأخذه على ذلك سحت لا يحل له , أما إن دافع عن موكله في قضية معتقدا أنه محق شرعا واجتهد في ذلك بما يعرفه من أدلة التشريع الإسلامي فهو مثاب على عمله معذور في خطئه " اهـ .
* وأفتوا بجواز دراسة القوانين الوضعية وتدريسها بقصد بيان زيفها وتمييز حقها من باطلها ولتوضيح سمو الشريعة الإسلامية وكمالها وشمولها لكل ما يصلح به حال العباد وقد يجب ذلك إذا دعت إليه الحاجة إحقاقًا للحق وإبطالا للباطل وتنبيها للأمة وتوعية لها حتى تعتصم بدينها ولا تنخدع بشبه المنحرفين .
* وأفتوا بأن تدريسها من باب ترويجها ومضاهاتها بالتشريع الإسلامي والقبول بكل ما فيها بأنه محادة لله ولرسوله وكفر صراح وحيدة عن سواء السبيل .(1/248)
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن كل تعليم لشيء ممنوع شرعا فإن أخذ الأجرة عليه سحت وحرام.
* وقال أصحاب الفضيلة : " لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل أخذه " اهـ .
* وأفتوا بجواز كتابة عريضة الشكوى لمن لا يحسنها إن لم يعلم ظلمه وكذبه في دعواه .
* وقالوا : " لا يجوز كتمان الشهادة ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، وقال تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم " اهـ .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلم برؤية أو سماع لقوله تعالى : " إلا من شهد بالحق وهم يعلمون " ، وقوله : " ولا تقف ما ليس لك به علم " . ولحديث : " على مثلها فاشهد أو دع " فلا يجوز لأحد أن يشهد لأحد أنه مولود في كذا أو نسبه كذا وكذا إلا عن علم أكيد .
* وذكروا بأن شهادة الزور من كبائر الذنوب والواجب فيها التوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أهلها وهي محرمة مطلقا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع حتى في أمر لا يضر بأحد لعموم الأدلة .
* وأرجع أصحاب الفضيلة قبول شهادة شارب الدخان من عدمها إلى نظر القاضي واجتهاده .
* وجمع أصحاب الفضيلة بين حديث : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يدلي بالشهادة قبل أن يسألها " ، وحديث : " إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون " بأن أحاديث ذم السبق للشهادة والمشاركة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها إثباتًا للحق وخوفًا من ضياعه لعدم من يشهد سواه .
* وأفتوا بحرمة التزوير لأنه يتضمن إحقاق الباطل وإبطال الحق وأكل المال بالباطل والاحتيال والغش والكذب .(1/249)
* وقالوا : " لا يجوز بيع ولا شراء شهادات الميلاد ولا المساهمة فيها كمن يبيع شهادة الميلاد الخاصة بعائلته على شخص آخر هذه الشهادات على أنهم أولاده وهم في الواقع ليسوا بأولاده وعلى الشخص أن يتعاون مع الدولة التي ينتسب إليها في تطبيق أنظمتها بما يخص هذه الشهادات إذا كانت هذه الأنظمة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية " اهـ .
* وقالوا : " التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب سواء كان لغرض التعليم أو لغيره " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الإجازات المرضية التي يكذب أصحابها في أعذارهم .
* وقالوا : " لا يجوز للطلاب استخراج صكوك بإعالة أسر وهم بخلاف ذلك لأن هذا من الكذب ويجب التصدق بالمبالغ التي استلمت بالصكوك المذكورة " اهـ .
* وأفتوا بحرمة الرشوة .
* وقالوا : " أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب لما رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعنة الله على الراشي والمرتشي " ولما رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " ولما رواه أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما " اهـ .
* وأفتوا بأن دفع المال للجندي الذي عند الحجر الأسود ليتمكن الدافع من تقبيله نوع من الرشوة فلا يجوز .
* وأفتوا بحرمة دفع مال للموظف ليسهل إجراءات التوظيف لأنه رشوة .
* وأفتوا بأن الموظف الذي يستلم راتبًا من بيت المال يجب عليه إنهاء معاملات المراجعين التي تخص دائرته مجانا من غير مقابل منهم وأي مقابل مالي يأخذه منهم فإنه من الرشوة .
* وأفتوا في مواضع متعددة بحرمة تغيير الحقائق من الحسابات والمقاييس والأرقام مقابل دفع مبلغ مالي لأنه رشوة ولما فيه من المفاسد العظيمة .(1/250)
* وقال أصحاب الفضيلة : " إعطاء الناخب مالا من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة وهي محرمة " اهـ .
* وأفتوا بأن ما يأخذه عمدة البلد أو الحي من المال مقابل إصدار شهادة تعريف نوع من الرشوة .
* وأفتوا بأن ما تدفعه شركات السياحة للمسئولين عن استخراج تأشيرات الحج من الرشوة المحرمة بالسنة الصحيحة .
* وأفتوا بأن ما يدفعه أصحاب النقل الثقيل للمسئولين عن متابعة الحمولة ووزنها ليتغاضوا عن حقيقة الحال أنه من الرشوة المحرمة .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن ما يدفع للمساجين مقابل تغيير الحقيقة أو الإخبار بخلاف الحال أنه من الرشوة المحرمة .
* وقالوا : " لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة لينجح في ذلك الانتخاب ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله ومن علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بإلامامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة " اهـ .
* وقالوا : " دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع من الرشوة الممنوعة ويجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة ولا حرج عليك في التبليغ عنه " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بحرمة دفع مبلغ للتقديم في السرى لأنه من الرشوة .
* وأفتوا بحرمة دفع المال لتغيير مسمى الوظيفة لأنه من الرشوة المحرمة .
* وأفتوا بحرمة دفع المال من أجل تيسير أمور الامتحان لأنه رشوة وغش .
* وأفتوا بحرمة دفع المال للسبق عند المسئول عن إقطاع الأراضي ليقدم الدافع على غيره لأنه من الرشوة المحرمة .
* وأفتوا بأن الرشوة لا يبيحها أنه لن يتضرر منها أحد بل هي حرام مطلقًا .(1/251)
* وأفتوا بأن المال أو البضائع التي يدفعها عابر الحدود لبعض أفراد الجمارك لإعفائه عن الرسوم الجمركية أو للتستر على نوعية حمولته هو بعينه الرشوة المحرمة وتسمية ذلك بالإكرامية لا يخرجها عن التحريم .
* وقالوا : " لا يجوز دفع شيء من المال إلى الموظف من أجل إنهاء المعاملة التي لديه لأن هذا رشوة محرمة " اهـ .
* وقالوا : " لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحليل نسبة من المال لأن ذلك يعد من الرشوة المحرمة " اهـ .
* وأفتوا في مواضع متعددة بأن الأموال التي تدفعها بعض الشركات لبعض أفراد الوزارات أو المؤسسات لإرساء المناقصة عليهم أنه من الرشوة المحرمة .
* وقالوا : " لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية لأن ذلك رشوة محرمة ولو سميت هدية أو غير ذلك من الأسماء لأن الأسماء لا تغير الحقائق ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها وذلك يضر بالشركات الأخرى " اهـ .
* وقالوا : " مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشًا وهذا الوسيط بين الراشي والمرتشي " اهـ .
* وقالوا : " لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئًا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك ولا يجوز أخذها لأنه أخذ " .
* وقالوا : " من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه وعليه أن يبلغ مرجعه " اهـ .
* وأفتوا بأن دفع مبلغ من المال لشخص مقابل الحصول على عقد عمل لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأنه رشوة .
* وأفتوا بأن من كان رئيس دائرة فإنه لا يجوز له قبول الهدايا من الموظفين التابعين لإدارته لأنها في حكم الرشوة .
* وذكروا بأن هدايا العمال غلول .(1/252)
* وقالوا : " لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئًا من هدايا وعطايا المراجعين ومثله مدير المدرسة لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم لأن ذلك كله من الغلول المحرم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هدايا العمال غلول " وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق " اهـ .
* وقالوا : " بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية حكومية أو غير حكومية في معنى الرشوة فلا يجوز دفعها ولا أخذها " اهـ .
* وقالوا : " إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلاً لأدائها إلا بدفع الرشوة رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها " اهـ .
* وقالوا : " من أخذ مالاً ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم على أن لا يعود لمثل هذا العمل " اهـ .
* * *
... قال ملخصه تجاوز الله عنه زلله وخلله وتقصيره : وهذا نهاية المجلد الثالث والعشرين وهو الموجود عندي من الفتاوى وقت التلخيص وقد سمعت أنه قد خرج مجموعة من المجلدات وبحثت عنها فلم أجدها وقد وعدني بعض طلبة العلم بتوفيرها وسألحقها إن شاء الله تعالى بما سبق تلخيصه، فيا رب أسألك باسمك الأعظم أن تنفع بهذا التلخيص كما نفعت بأصله واجعله مباركًا مقبولاً وعملاً صالحًا مبرورًا وأن تغفر لي ما حصل فيه من الإخلال والنقص والتقصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .(1/253)