فإن هذا الْحُكم تُخاطب به الفتاة التي بلغت سِنّ المحيض ، والكبيرة ، سواء أكانت ذات زوج أم لم تكن ذات زوج .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وهذا أيضا تُخاطب به كل امرأة مُحرِمة .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : يَقْطَعُ الصَّلاةَ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ . رواه مسلم .
والنصوص في هذا كثيرة ، وهي دالة على أن الخطاب في الشريعة للمرأة لِجنس النساء خاصة من بلغت سِنّ المحيض .
ولا حرج في وصف المرأة الكبيرة بـ " البِنت " ، فإنه يُقال عن المرأة الكبيرة : فُلانة بنت فُلان !
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها : يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ .. الحديث . رواه البخاري ومسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ ... الحديث . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .
والله تعالى أعلم .
157-صوت قارئة القرأن
(...السؤال...)
شيخنا الفاضل طلبت مني أحد الأخوات القائمات على المسجد أن أرتل القرآن في بداية حلقتها لتحفيظ القرآن ... ثم جاءتني أخت تنكر علي هذا الأمر بدليل أن الرجال يسمعونني - و نحن في الطابق العلوي و علو الطابق السفلي أكثر من 5 أمتار بكثير و صوتي لا يكاد يسمع لأنه ليس قوي و أنا أعرف نفسي- و يوجد فتحات للتهوية تمد على مصلى الرجال...
لو افترضنا أن الرجال سمعوا صوتي فعلا و من بعيد فهل في هذا شيء؟ صوت المرأة ليس بعورة أليس كذلك ؟ و هم -إن سمعوا- لم يروني ...و أسأل الله أن يغفر لي ... ظننت أن "صوت المرأة ليس بعورة " حديثا فقلت لها هو حديث للنبي صلى الله عليه و سلم ... و الله لم أتعمد اختلطت علي الأمور ... فهل أنا آثمة
(...الجواب...)
الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة(1/143)
ولكن إذا خُشي وقوع الفتنة بصوت المرأة فإن المرأة تؤمر بخفض صوتها، ولذا قال تبارك وتعالى ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله : وقال بعضهم : إنما كُرِه التسبيح للنساء وأبيح لهن التصفيق ؛ لأن صوت المرأة فتنة ، ولهذا مُنِعت من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في صلاتها . اهـ
وبناء عليه فإذا كنت – كما ذكرتِ – في الطابق الثاني ، وكان الرجال لا يسمعون الصوت أو كان الصوت ليس فيه فتنة فلا حرج في القراءة المذكورة إذا كانت للتعلّم أو للتعليم .
وأما إذا كان رفع الصوت بالقراءة سوف يتسبب في التشويش على المصلِّيَات فإن القارئ مأمور بخفض صوته. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يُصلون وقد عَلَتْ أصواتهم بالقراءة ، فقال : إن المصلي يُناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن . رواه الإمام مالك في الموطأ .
وأما من توهّم قولا فظنّه حديثا فقال – من غير قصد – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو نسب القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، فالله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .
والله تعالى أعلى وأعلم .
158-ارسال مواضيع دعوية
(...السؤال...)
هل يجوز للفتاة انها ترسل مواضيع دعوية مهمة للمسلمين كافة نافعة عبر الاميل للاميلات وتكون سواء للنساء اوالرجال ؟؟
(...الجواب...)
إذا أُمِنت الفتنة فيجوز للمرأة أن تنصح الرجال ، إلاّ أن اقتصارها على بنات جنسها أوْلى ، لعموم حاجة النساء ، ومن أجل الابتعاد عن مواطن الفتنة .
159-فتاة تأخر زواجها فسقطت في المحرمات
(...السؤال...)
انا فتاة ملتزمة ( أو كنت كذلك ) كنت انسانة مختلفة عن الآن والحمد لله لا زلت أصلي وأصوم لكن ليس كالسابق أصبحت صلاتي كأنها حركات بلا خشوع قلبي مات و لم يعد لي ضمير يؤنبني كالسابق .(1/144)
والمصيبة أنني أعرف السبب أنا كنت أمارس العادة السرية منذ صغري ثم مع مرور الوقت وتأخر زواجي زاد الأمر عندي فصرت أتابع المنتديات والمواضيع التي تتحدث عن الزواج وما فيه
ثم تطور الأمر معي لمشاهدة الفيديو والصور الماجنة من زناة وزانيات، أنا أغرق أخشى أنني أتجه للهواية إن لم أتدارك نفسي ويشملني الله بعفوه
يا شيخ أجبني ماذا أفعل لو كنت شابا لسارعت بالزواج ولكنني فتاة لا حيلة لها، ساعدني يا شيخ كيف أعود لالتزامي وأنا الفتاة التي كانت إن ذكر اسمها يشار لها بالاتزام وحسن التدين
لا زال الجميع يظنني ( بسبب ستر الله ) كما كنت لكنهم لا يعلمون حقيقة نفسي والوحل الذي وقعت فيه إذا ما خلوت بنفسي، ماذا أفعل أنا أغرق ؟؟؟؟
أريد حلا لمصيبتي، وأرجو منكم يا شيخ أن تدعو الله لي أن، يطهر قلبي ويثبته ويجنبني الزلل، وجزاكم الله عني وعن كل مسلم ومسلمة خير الجزاء
(...الجواب...)
كوني كما كنت .. فأنت لا زلت أنتِ أنتِ
كوني عند حسن الظن ..
عودي إلى الرحمن عَودا صادقا ..
لا تجعلي الشيطان يُرابي في الذَّنْب .. فالذَّنْب واحد إن لم يتجاوز حدود الوقوع في المعصية ، وهو اثنان إذا جاوز حدود المعصية إلى ترك فريضة ، أو إلى التقاعس عن فعل الخيرات ، بِحجّة الوقوع في المعاصي !
إن أبا محجن الثقفي رضي الله عنه ابتُلِي بشرب الخمر ، فما كانت تلك المعصية لتُقعِده عن العمل لِدين الله وعن نُصرة الدِّين ، بل كان يتأوّه يوم حبسه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم القادسية - يتأوّه أن يَرى الطعن والطَّعان والإثخان في العدو ، ولم يكن له نصيب !
فكان يقول :
كفى حزناً أن ترتدي الخيل بالقنا 000 وأترك مشدوداً علي وثاقيا
إذا قمت عناني الحديد وغلقت 000 مصارع دوني قد تصم المناديا(1/145)
ثم قال لامرأة سعد : ويلك! خليني فَلَكِ الله عليّ إن سلمت أن أجيء حتى أضع رجلي في القيد ، وإن قُتِلت استرحتم مني ، فَخَلّته ووثب على فرس لسعد يُقال لها البلقاء ، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس فجعل لا يحمل في ناحية إلاَّ هزمهم الله ، فجعل الناس يقولون : هذا مَلَك ! وسعد ينظر ، فجعل يقول :
الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن ، وأبو محجن في القيد !
فلما هُزِم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد .
فأخبرت زوجة سعدٍ سعدا بالذي كان من أمره ، فقال سعد : والله ما أبلى أحد من المسلمين ما أبلى في هذا اليوم ، لا أضرب رجلا أبلى في المسلمين ما أبلى . قال : فَخَلّى سبيله .
قال أبو محجن : قد كنت أشربها إذ يُقام عليّ الحد وأُطَهَّر منها ، فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا !
وأنت أُخيَّه .. أنتِ الْمُصلِّيَة .. وأنت صاحبة القرآن ..
عُودي إلى الطاعة واتركي المعصية ، فسوف تجدين حلاوة الطاعة كما هي ، وكما تركتيها ..
لا تجعلي للشيطان عليك سبيلا في تهويل الأمر حتى يقودك - أعاذك الله - إلى ما هو أعظم ، من الوقوع في المعاصي أو في ترك الفرائض ..
واحمدي الله أن سترك .. والله حيي سِتِّير يُحِبّ الستر ، كما قال عليه الصلاة والسلام ..
الحمد لله أنك لم تُقبضي على المعصية ..
ثم اجعلي لأبواب المعصية أقفالا لا يُمكن فتحها ..
وذلك إما عن طريق وضع الجهاز في مكان يمر به أهلك ، أو عن طريق غلق المواقع التي يُمكن أن يصلك منها ما تخشين معه من الوقوع في أوحال المعصية ..
وذلك من خلال التحكم بالمواقع عن طريق المتصفح ..
واجعلي لك زادا من الطاعة يحجبك عن المعصية ..
وزادا من الخشية ومراقبة الله يحجك عن التجاوز ..
وكان الله في عونك
والله تعالى أعلم .
كنت كتبت مقالا بعنوان :
يا زلة القَدَم
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1229
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/204.htm(1/146)
160-ارد انا عليهم مثل مشكور اخوي
(...السؤال...)
انا اكتب مواضيع على النت ويجيني ردود
ورد انا عليهم مثل مشكور اخوي اوجزاك خير
اومقصرتو هل يجوز مثل هذا الكلام
(...الجواب...)
يجوز للمرأة أن تردّ على الرجال ، والعكس ، إلاّ إذا خُشيَت الفتنة ، وعلى المرأة أن يكون تعاملها مع الرجال تعاملا رسميا ، بعيدا عن كلمات الإعجاب والثناء ، فقد قال الله تبارك وتعالى لأطهر نساء العالمين : ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) .
والله تعالى أعلم .
161-حكم مشاركتها في هذا المنتدى؟؟
(...السؤال...)
هذه سائله تسأل تقول:
انها مساعدة مشرفات على الأقسام الدينيه في منتدى عام
هذا المنتدى تابع له شات وقسم للصور وقسم للمسلسلات وقسم خاص لموقع اليو توب
ملاحظه
( موقع اليو توب ياشيخ موقع ينشر جميع المقاطع منها الصالح ومنها الفاضح ومنها مابه اغاني وكل شيء تقريبا) لكن تقول الأداره تمنع انزال المقاطع الفاضحه ..
المهم ياشيخ تقول حكم مشاركتي في هذا المنتدى وهل أأثم اذا لم انصح ؟؟
وهل الأفضل لها ترك المشاركه فيه علما كما ذكرت ان هناك مشرفات غيرها في المنتدى على القسم الأسلامي ام تبقى تفيد ولو بالقليل وقالت انها طالبت بمنع التواقيع من الإسلامي واستجابة الأداره لذلك.. وايضا الأدارة الآن فتحت قسم خاص لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ..
وهي والحمد لله معروفه بتحفظها في التعامل مع الشباب وغالبا ما تقتصر مشاركاتها في القسم الأسلامي وتصحيح بعض المواضيع في الأقسام الأخرى ..
ولا نزكي على الله احدا
(...الجواب...)
يجوز لها البقاء إذا أمِنَت الفتنة ، مع نية النصح والتصحيح ومنع نشر الباطل .
والله تعالى أعلم .
162-ماحكم التسمي باسم جارة المصطفى .؟؟
(...السؤال...)(1/147)
انا ادارية منتدى اسلامي واسمي به جارة المصطفى واتى لي شخص وقال لي اتمنى منك تغير اسمك لان الجيره تكون بالجنه وكيف ضمنتي جيرة الرسول وبدلي اسمك بـ ( اللهم ارزقفني جيرة الرسول ) وانا والله اني سميت هذا الاسم لاني في مدينة الرسول وجوار قبره ومسجده صلوات ربي وسلامه عليه واسمي يدل على اني بجوار الرسول المصطفى ميتاً واسال الله الجوار به حياً في الجنه
ارجو الافاده ياشيخي هل اسم ( جارة المصطفى ) في إشكال ؟؟؟؟؟!!!
(...الجواب...)
طالما أن التسمية كانت بناء على ذلك فلا حرج في ذلك .
وحتى لو تسمّى أحد بـ " جار النبي صلى الله عليه وسلم " وهو يقصد به في الآخرة ، فإنه لا يكون على الجزم ، بل هو على الرجاء ، فهو يرجو ذلك .
مثل التسمِّي بـ " جار الله " .
والله تعالى أعلم .
163-نحن النساء لا نستطيع ترك "الحشّ"
(...السؤال...)
نحن النساء لا نستطيع ترك " الحشّ "
فهل يكفي التخفيف منه ؟!!
----------
وتقصد بالحشّ الغيبة والوقوع في أعراض عباد الله .
(...الجواب...)
الغيبة غِيبة ، وهي ذِكرك أخاك بما يكره
ولا يُعذر الشخص أن يقول : أنا مستعد أن أقول هذا الكلام أمامه ! فإنه إذا كان يكره أن يُذكر عنه هذا فهو غيبة سواء قيل أمامه أو في حال غيبته
فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرّف الغيبة بقوله : ذكرك أخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته . رواه مسلم .
واستثنى العلماء من الغيبة ستة مواضع
مجموعة في قول الشاعر :
القدح ليس بغيبة في ستة = متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقاً ومستفت = ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
وما عدا ذلك فمرتع وخيم ، ووبال عظيم في الدنيا والآخرة . وإن أخرجها بعض الناس بقالب النصيحة، وإن أخرجها آخرون بقالب النصح للأمة أو بقالب علم الجرح والتجريح !
ونسأل الله السلامة والعافية .
164-حكم قراءة القران على مسمع من الشيخ ومع وجود ساتر بيننا وبينه
(...السؤال...)(1/148)
أنا ادرس في مدرسة لتحفيظ القران في دولة خليجية وأحفظ القران كاملا ولله الحمد وأقوم الآن بمراجعته ولكن سوف تستبدل معلمتنا بشيخ ويجب أن نقرا على مسمعه ويقوم بتدريسنا لكي يمنحنا إجازة في قراءة القران بسند يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم أني أقرأ بترتيل ولا استطيع أن أقراء قراءة بدون لحن
وقد اعترضت مع بعض الحافظات على أن يدرسنا الشيخ لكن لا فائدة رفضوا بحجة أن الرسول صلى الله علية وسلم كان يقوم بتعليم النساء في يوم خاص بهن ويستمع لهن وأن عائشة رضي الله عنها كان يسألها الصحابة وتجيبهم وتعلمهم .
فارجوا من سماحتكم أن تبينوا لي حكم قراءة القران على مسمع من الشيخ ومع وجود ساتر بيننا وبينه وجزاكم الله خيرا
(...الجواب...)
إذا أُمِنَت الفتنة ، وكانت القراءة من وراء حِجاب ، جاز ؛ لأن الصحيح أن صوت المرأة ليس عورة .
إلاّ أن الاستدلال بِتعليم النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا يُمكن الاستدلال به ؛ لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بِمَنِزلة الأب لِنساء الأمة .
قال ابن حجر : وَالَّذِي وَضَحَ لَنَا بِالأَدِلَّةِ الْقَوِيَّة أَنَّ مِنْ خَصَائِص النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز الْخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالنَّظَر إِلَيْهَا ، وَهُوَ الْجَوَاب الصَّحِيح عَنْ قِصَّة أُمّ حَرَام بِنْت مِلْحَانَ فِي دُخُوله عَلَيْهَا وَنَوْمه عِنْدهَا وَتَفْلِيَتهَا رَأْسه ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنهمَا مَحْرَمِيّة وَلا زَوْجِيَّة . اهـ .
وكان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يسألون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من وراء حِجاب ، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى القائل : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) .(1/149)
قال مسروق : سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب . رواه البخاري ومسلم . وقالت عائشة لِمروان - من وراء الحجاب - : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلاَّ أن الله أنزل عُذري . رواه البخاري .
قال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي : ورأى سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع ، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه .
والله تعالى أعلم .
165-استخدام المناديل المعطرة للمرأة
(...السؤال...)
هل المناديل المعطرة تعتبر من التعطر بالنسبة للمرأة حيث انني استخدمها في حال مرضي بالانفلونزا ومعطرة بالمنثول وهو مضاد للبكتريا يعني استخدمه على سبيل العلاج
ولكني اذهب الى الجامعة ويدرسونا مشايخ
فهل في ذلك حرج
افيدوني بارك الله فيكم
(...الجواب...)
الذي يظهر أنه لا يُعتبر من العطر المنهي عنه ؛ لأنه :
أولاً : لا يُقصد لذاته ، ولا يُستعمل من أجل التعطّر .
وثانيا : لا يُلفت الانتباه ، ولا يجلب الأنظار .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة :
أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
ثانيًا : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليًا بها ، ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل .
ثالثًا : لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة، وهي معروفة ومتيسرة، أو عبر الهاتف، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه . اهـ .
والله تعالى أعلم .
167-هل هذا يدخل في الخضوع بالقول ؟!
(...السؤال...)(1/150)
هل يدخل في باب الخضوع بالقول أن تكتب إحدى الأخوات موضوعاً في المنتدى عن إحدى مناحي الحياة الهادفة كانتقاد العادات السيئة في المجتمع والحث على الفضيلة ونبذ الرذيلة فيُعجب روَّاد المنتدى ؟ !
(...الجواب...)
مُجرد الكتابة والنصح وبيان الأخطاء لا يدخل في الخضوع بالقول .
والأمور بِمقاصدها ، والأعمال بالنيات .
والله تعالى أعلم .
168-الصلاة بالنقاب
(...السؤال...)
قد لاحظت ان بعض النساء لبسن النقاب او الغشوه اثناء الصلاه في الحرم
المكي رغم وجودهن في القسم المخصص للنساء
فهل يجوز للمرأة الصلاة بالنقاب او ما يغطي الوجه تماما في حضرة الرجال؟
(...الجواب...)
إذا كانت المرأة بِحضرة رِجال أجانب وَجَب عليها تغطية جميع بدنها ، وإن كانت في مكان لا يستر تماما فإنها تُغطِّي وجهها وكفيها ، وإن كانت في الصلاة .
والله تعالى أعلم .
169-هل أكمل دراستي أم لا . .
(...السؤال...)
مشكلتي اني احضر رسالة ماجستير تخصصي تفسير ومشرف رسالتي رجل وتعرف مدة الماجستير سنتين مضت سنة والحمدالله ولكن مشرف الرسالة بدا يميل بفكره وينحرف الى الغزل وسوء الادب انا محتارة هل اقطع الدراسة او اكمل مع العلم اني اخاف على نفسي الفتنة وفي نفس الوقت حزينة على جهد سنة يضيع ممكن تشير علي برايك اذا تمكنت
(...الجواب...)
يحق لك طلب تغيير المشرف ، وإبلاغ إدارة الكلية أو القسم عن تجاوزات المشرف ، فإن لم تتمكّني فليكن التواصل معه من خلال أحد محارمك .
والله تعالى أعلم .
170-على البنت أن تستر ابتداء من سن السابعة
(...السؤال...)
لقد قرأت في كتاب تلبيس إبليس لان الجوزي رحمه الله أن على البنت أن تستر ما بين السرة والركبة عن كل النساء ابتداء من سن السابعة ( كنت أظن أن الأمر يجب من سن البلوغ )
هل هناك دليل على مقولته هذه خاصة أن 7 سنوات سن لا تزال الفتاة في حاجة لأمها لمساعدتها في الاستحمام مثلا ؟(1/151)
و دائما في سياق هذا ال(...السؤال...) هل يجوز لأختي أن تدهن لي منطقة الفخذ لأن الأمر شاق بالنسبة لي ...و أحتاج لهذا الإدهان لوجود مرض ؟
(...الجواب...)
سبق التفصيل بالأدلة فيما يتعلق بحدود عورة المرأة مع المرأة ، وأن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارِمها .
والتفصيل هنا
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1497
أما بنت السابعة فهي دون البلوغ ، ولكن تُعوّد على الستر ، وعلى حفظ العورة ، فإذا احتاج الأمر إلى أن تُلبسها أمها أو تساعدها فلا حرج في ذلك ، إلا أن تعويدها على التستر أفضل ، لما في ذلك من تربيتها عليه .
وأما بنت تسع سنوات فقد قالت عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت البنت تسع سنين فهي امرأة .
وأما حال الاضطرار أو الحاجة فيجوز للمرأة كشف ما تحتاج إلى كشفه ، ولكن تقتصر على قدر الحاجة ولا تتعدّاه .قال الإمام النووي رحمه الله : فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ، لأنه موضع ضرورة . اهـ .
ولا أظن أن الفخذ يكون بعيدا عن الإنسان بحيث يحتاج إلى غيره في دهنه . والله تعالى أعلى وأعلم .
171-تُضيع أوقاتا طويلة في تصفح المنتديات
(...السؤال...)
ياشيخ بعض الفتيات تدخل النت للبحث عن شيء معين وهي تريد ان تخرج مباشرة وعندما ترى الساعة تلاحظ انها قضت مايقارب 4 ساعات فأكثر وهي جالسه على النت واحتمال يكون جلوسها يأخذ يوم كامل تقريباً ....الله المستعان ..
طبعاً ليس كل هذا الوقت للبحث عما تريده ..بل ما ان تبدأ البحث إلا تجد نفسها قد دخلت منتديات آخرى....الله المستعان ..
هذا لاحظناه في بعض الفتيات الملتزمات..الله المستعان ..
ياشيخ وهل تعتقدون ان هذا من الشيطان؟؟
نريد توجيه حول هذا بارك الله فيكم ..ونفع بكم الإسلام والمسلمين ..
(...الجواب...)
ليس شرطا أن يكون كل عمل من الشيطان ، بل للنفس أثر في ذلك مِن أخذ النفس بالحزم ، والحرص على الوقت ، وعدم إضاعة العُمر فيما لا ينفع .
وحقيقة الأمر أن الوقت هو عمر الإنسان .(1/152)
قال الوزير ابن هُبيرة رحمه الله :
والوقت أنفس ما عُنيت بِحفظه *** وأراه أسهل ما عليك يُضيع
فإذا ترتّب على ذلك فِعْل مُحرّم ، أو تضييع واجب ، فإن الوسائل هنا لها أحكام المقاصِد ، فيحرم دخول الشبكة حينئذ ، وأعني به ما إذا كان دخول الشبكة سوف تُضيّع معه الفرائض أو ترتكب معه الْمحرَّمات ، لِمن عَلِم أنه لا يملك نفسه عند دخول الشبكة ( الإنترنت ) ، ولا يرتدع عن أمر مُحرّم .
ومِن عقبات الشيطان في طُرُق المؤمنين والمؤمنات أن يشغلهم بما لا ينفع ، أو بِما يُفوِّت عليهم تحصيل الأجور العظيمة ، كما قال ابن القيم رحمه الله .
وسبق :
إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=752
والله تعالى أعلم .
172-زواج التي ليس لديها رغبة في الرجال
(...السؤال...)
شيخي ان للزواج احكام من واجب وحرام ومباح ومكروه ومنذوب
فما حكم زواج المرأة التي تعلم مسبقا انه ليس لديها رغبة في الرجال فتتزوج رجلا فتجد صعوبة في عدم استجابتها لرغبته وتختلق الاعذار كي تتجنب دعوته للفراش..افلا يعتبر حكم الزواج هنا حراما عليها لانها سوف تظلم هذا الرجل في حياته..وستؤدي للضرر به.. فتجدها تزوجت لاسباب اخرى الله اعلم بها..وهو لا يعلم بعدم رغبتها هاته..بل وبينهما عشرة سنوات طويلة..والزوج صابر..فما الحل الواجب اتخذاه في هذه الحالة ؟؟
(...الجواب...)
إذا عَلِمت المرأة ذلك من نفسها ، فلا يجوز لها أن تخدع الرجل الذي يتقدّم لها .
والفقهاء ينصّون على أن ذلك من العيوب التي قد يُردّ بها النكاح ، وللزوج في مثل هذه الحالة ان يرجع على المرأة بِقدَر العيب والضرر الحاصل بسبب ذلك .
وأما الحلول فمنها ما يتعلق بالمرأة ومنها ما يتعلق بالرجل .
فأما ما يتعلق بالمرأة فهو البحث عن علاج لذلك إذا وُجِد .
وأن تُعطي الرجل حقه ولو لم يكن لها رغبة ؛ لأنها تُعرِّض نفسها للَّعْن إذا دعاها زوجها إلى الفراش ثم امتنعت .(1/153)
قال عليه الصلاة والسلام : إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ . رواه البخاري ومسلم .
وأما ما يتعلق بالرجل فليس مُلزَما بإمساكها إذا كانت كذلك ، وإن أمسكها لسبب يراه ، فالأمر لا يَعدوه .
وله أن يتزوّج بغيرها ليُعِفّ نفسه .
والله تعالى أعلم .
173-ما حكم الكلام الغزلي بين الفتاتين
(...السؤال...)
ماحكم الكلام الغزلي بين الفتاتين مثل (ياقلبي - ياعمري)
متى يجوز ومتى لا يجوز
يجوز إذا كان كلاما بريئا .
ولا يجوز إذا لم يكن بريئا !
فإذا كان مَدْعاة للفتنة ، أو كان نتيجة إعجاب ، فلا يجوز ؛ لِمَا يترتّب عليه مِن محاذير .
والقاعدة : ما أفضَى إلى مُحرَّم فهو مُحرّم .
والله تعالى أعلم .
174-اكتب ومترددة في المنتديات.عطوني رايكم
(...السؤال...)
انا فتاة اكتب في المنتديات واشارك في عدد والان استمريت مع 2 او 3 إن شاء الله لكني مترددة كثيرا، واحيانا عند دخولي فقط للنت اشعر بكتمة بصدري وتعب
علما اني كتاباتي تلقى ولله الحمد قبول كبير جدا من النساء والرجال، وكتاباتي مفيدة منوعه شيقه ولله الحمد والشكر وفيها المفيد والذي يعود بالخير احرص على نصح على الغير وهذا الشيء يحيرني كثيرا كوني اقول ان المفروض الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون صالحا لا يعمل المعاصي ولا يقترف الخطا ابدا !..؟
وانا بطبعي كذا ولله الحمد احب الخير لي وللجميع واساعد بقدر المستطاع وكأنني كالنحله اتنقل في ارجاء الاقسام في المنتدى الذي اكتب فيه وافيد دائما واكتب كل ما هو جديد واجد ولله الحمد والشكر قبول كبير على كتاباتي ومتابعتي
لكني اشعر بتعب احيانا كتمة ضيقه علما اني سبق ا، عانيت كثيرا من العين والاصابه بعها، وتعالجت ولله الحمد، دمعتي اصبحت قريبه دائما، علما اني اتالم لمى ارى المجاهره بالمعاصي(1/154)
الحيرة اتعبتني كثيرا بين ان اواصل نشاطي وبين ان اتوقف عن الكتابه مطلقا سابقا اكتب بكثره عن خواطر لي وتوقفت، اشارك الناس همومه واقدم راي بدون ما احد يطلب مني !
انا محتارة الان خاصة في تقديم النصحيه والذكر وغيره، لا اريد ان اكون مناقفه واخاف من النفاق، اشعر بتردد شديد اخااااااااف من ذلك، من انا حتى انصح واقدم نصيحه، رحم الله امرأء عرف قدر نفسه ودائما احدث نفسي المفروض
ان لاانصح ان لا اغير منكرا بسبب، اني لست من الملائكة المطهرين من الخطايا، علما اني اسعى لتنفيذ بعض المشروعات البسيطه، من كتاب اسلامي وكتيب واريد ان ادخل في موضوع دعوة لدين الاسلام وامور اخرى إن شاء الله
اسال الله ان يوفقني، وايضا لا احب ان اقول عن نفسي ملتزمه او متدينة، و اشعر اني لست ذلك !!وبعض المعلومات عني العمر مابين ـ سعودية، بالرغم اني لا اشاهد مسلسات او غيره برغبه مني
لا اشاهدها ابدا ولا اسمع اغاني
ارشدوني تاملوا في كلماتي بارك الله فيكم، بداخلي اكثر لكن هذا باختصار شديد والله يجزاكم الجنة، اريد رد مفصل وطويل وشكرا لكم
(...الجواب...)
لا داعي لهذا التردد إلا أن يكون هناك ما يَدعو له ، كأن يَخاف الإنسان على نفسه ، أو تخاف الفتاة على نفسها من الانحراف أو الانجراف ، أو السقوط في وَحل الزلل ؛ فإذا خافَتْ ذلك فنفسها أولى بالإنقاذ .
والمنتديات المنضبطة لا خوف على الفتاة فيها . وأما التردد الذي يَمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنُّصْح ، فهو من الشيطان .
قال سعيد بن جبير : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمَرَ أحَدٌ بمعروف ، ولا نَهَى عن منكر .
وقال الحسن البصري لمُطرِّف بن عبد الله : عِظ أصحابك ، فقال : إني أخاف أن أقول ما لا أفعل ، قال : يرحمك الله ! وأيُّنا يفعل ما يقول ؟ ودّ الشيطان أنه قد ظفِرَ بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ، ولم يَنْهَ عن منكر .(1/155)
أي أن الإنسان لا يَخلو من نقص وتقصير ، ومع ذلك عليه أن يأمر بالمعروف ويَنهى عن المنكر .
بل نَصّ العلماء أن على شارِبي الخمر الأمر والنهي فيما بينهم !
قال ابن عطية : والإجماع مُنعَقِد على أن النهي عن المنكر فَرض لمن أطاقه وأمِن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ، فإن خاف فَيُنْكِر بِقَلْبِه ويهجر ذا المنكر ولا يُخَالِطه .
قال القرطبي : وقال حذاق أهل العلم : وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية ، بل يَنهى العصاة بعضهم بعضا . وقال بعض الأصوليين : فَرْض على الذين يتعاطون الكؤوس أن يَنْهَى بعضهم بعضا ، واستدلوا بهذه الآية قالوا لأن قوله : (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ) يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمّهم على ترك التناهي . اهـ .
وقال أيضا : وليس من شرط الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة ، خلافا للمبتدعة حيث تقول : لا يُغَيِّره إلا عَدْل ، وهذا ساقط ، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس .
فإن تَشَبَّثُوا بقوله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) ، وقوله : (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) ونحوه ، قيل لهم : إنما وقع الذمّ ها هنا على ارتكاب ما نَهَى عنه لا على نَهْيِه عن المنكر . اهـ .(1/156)
وقال ابن حجر : ولو كان الآمر مُتَلَبِساً بالمعصية ، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ، ولا سيما إن كان مُطاعاً ، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له ، وقد يؤاخذه به ، وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وَصْمَة ، فان أراد أنه الأولى ؛ فَجَيِّد ، وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره ، ثم قال الطبري : فان قيل : كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار ؟ وال(...الجواب...) : أنهم لم يمتثلوا ما أُمِرُوا به ، فَعُذِّبوا بمعصيتهم ، وعُذِّب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه . اهـ .
وقال المناوي في فيض القدير : ولو توقّف الأمر والنهي على الاجتناب لرُفع الأمر بالمعروف ، وتعطّل النهي عن المنكر ، وانسدّ باب النصيحة التي حثّ الشارع عليها ، سيما في ذا الزمان الذي صار فيه التلبس بالمعاصي شعار الأنام ودثار الخاص والعام .
فلا تتركي الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ، ولا تتركي النصح والإرشاد .. فلو كل خيِّرَة صالحة تَرَكتْ ذلك لكثر الفساد وعَمّت الفِتن ..وإذا رأيت الاقتصار على نُصح بنات جنسك فقد يكون أولى وأفضل وأنفع .
وأما الخوف من النفاق فهذه علامة إيمان
قال الإمام البخاري رحمه الله : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . وقال إبراهيم التيمي : ما عَرَضْتُ قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مُكَذِّبا ، وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ، ويُذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق .
وأسأل الله أن يُعينك ..
وهنا محاضرة مكتوبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق النساء .
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=807
175-هل يجوز وضع مثل هذي الصور بالمنتديات
(...السؤال...)(1/157)
هل يجوز وضع صور الدمى كاقصات الشعر او اني اضيع معالم الوجه.. او صورة بني ادم لكن اطمس الوجه ولا يظهر سوى الشعر ..افتوني
(...الجواب...)
إذا لم تظهر معالم الوجه ، فأرجو أنه لا بأس به . بشرط أن لا يكون الشعر الذي يظهر في الصورة شَعْر امرأة مُسلمة .
أما الصور المعروضة في ال(...السؤال...) فيها فتنة ، ولا يجوز نشرها .
والله تعالى أعلم .
176-ما هو الحمَّام الذي ورد بالحديث منع المرأة من دخوله ؟
(...السؤال...)
ما هو الحمَّام الذي ورد بالحديث منع المرأة من دخوله ؟ هل هي الحمّامات التي نعرفها في عصرنا والتي يقضي الإنسان فيها حاجته ؟ , وإذا كان الحال هكذا فماذا تفعل المرأة إذا كانت مع زوجها خارج البيت وجاءها من البول أو الغائط ؟
(...الجواب...)
المقصود به ما يُسمّى " الحمّام المغربي " ، وهو مكان تغتسل وتتنظّف فيه النساء ، ويحصل معه نزع الملابس أو أكثرها ، وتُظهَر فيه العورات ، ومثله النوادي النسائية في زماننا ، ومثلها المشاغل ، فما يحصل فيها من تهتّك وكشف للعورات ، وإظهار لِلساقين والفخذين ، أو أكثر من ذلك ؛ كله مما هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وفي قال عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلاَّ بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِل حَليلته الحمَّام . رواه الإمام أحمد والترمذي . وقال الترمذي : صحيح لغيره .
ولَمَّا دَخَلَ نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من " الكُورَة " ( يعني البلدة ) التي تدخل نساؤها الحمّام ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث صحيح(1/158)
ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .
والله تعالى أعلم .
177-ماحكم اخذ الهدايا ؟؟؟؟؟
(...السؤال...)
هل يجوز لمدرسة تحفيظ القران التابعه لجمعيه البر
ان تاخذ من الامهات الهدايا التي يقدمونه لها؟؟؟؟
واذا لايجوز كيف تعتذر لهم ؟؟؟
علما انه سبق واخذت منهم الهدايا فهل عليها ذنب في ذلك ؟؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كانت تأخذ مُرتَّبا على ذلك ، وكُنّ يدرسن عندها أو بناتهن يَدْرُسن عندها ؛ فلا يجوز لها أن تأخذ منهن شيئا ، وتُخبرهن بأن الجمعية تصرف لها مُرتّبا ، وانه لا يجوز لها قبول الهدايا في هذه الحالة .
أما إذا كانت مُحسنة ، ولا تتقاضى مرتبا ، فليس على المحسنين من سَبيل .
والله تعالى أعلم .
بارك الله في شيخنا
نعم هي تاخذ مرتب والامهات يعلمن ذلك
بس الهدايا من باب حبهن لمعلمتهن فقط
فهل يجوز ان تاخذها
او تترك اخذ الهدايا الى نهايه الترم
(...الجواب...)
لا ،لا يجوز لها أخذ الهدايا ، طالما تعمل مُقابل المال
وليس لها أن تأخذ الهدايا ولو بعد انتهاء الفصل الدراسي .
178-قلادة عليها صورة
(...السؤال...)
ماحكم ارتداء إمرأة لقلادة ذهبية عليها صورة ( تطبع الصورة بالكمبيوتر على شريحة ذهبية )
صورة وجه شخص
(...الجواب...)
إذا كانت تظهر ملامح الشخص فلا يجوز ؛ لأنها من صُور ذوات الأرواح .
والله تعالى أعلم .
179-هل أُخبر من خطبني بما كان مني سابقاً؟
(...السؤال...)
أنا فتاة أخطئت كثيرا ولكن أنعم عليّ ربى وتبْت وارتديت النقاب وذهبت إلى دروس وحفظ القرآن .
المشكلة تكمن في أنى خطبت لإنسان غاية في الاحترام والأدب وأشعر معه بتأنيب الضمير وأتمنى أن أخبره عن كل شيء مضى وأخاف أن يتركني .بالله عليك اخبرني ماذا أفعل .
ودُلني على ما يجعلني أتقرب إلى الله وأكون قوية
(...الجواب...)(1/159)
لا يجب عليك ولا ينبغي أن تُخبريه بما كان منك سابقاً ؛ لأن من تاب تاب الله عليه ، ومن ستره الله فليستتر بستر الله ، ولا يُبدِ ماضيه إذا كان سيئا ، خاصة وأنه لم يعد له تعلّق ولا أثر في النفس .
والأمور مبناها على السِّتر .
وقد كانت المرأة تُسلم في أول الإسلام فلا يسألونها عن ماضيها ، بل كانت إذا أسلمت وَجَدت من يتزوّجها .
أما القوّة فهي بقوّة الإيمان ، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحات ، من قراءة القرآن ، والصلاة في جوف الليل ، والدعاء والتضرّع إلى الله أن يستعملك في أحب الأعمال إليه ، وان يتقبّل منك .
وعليك بالأعمال التي يتعدّى نفعها ككفالة اليتيم ، وتفقّد المحاويج ، والصدقات الخفية ، ولو كانت يسيرة ، وإن كان أحد من والديك على قيد الحياة فاحرصي على بِرِّه ، إلى غير ذلك مما يُقرّب إلى علاّم الغيوب .
وأسأل الله لك الستر والسداد والتوفيق .
والله تعالى أعلم .
180-هل تسلم على الشباب!!
(...السؤال...)
عندي (...السؤال...) لطالما احترت فيه ..
مثلا انا طالبه ادخل الصف لابد لي من اسلم لان على ما اعرفه الواقف + الداخل لابد ان يسلم على الجالس .. اذا مريت على بنات اعرفهم او ما اعرفهم ايضا اسلم .. لكن اريد ان اعرف اذا مريت وكان في مجموعه من الشباب واقفين اسلم عليهم او شو ؟؟ لان الكل صاير يفهم الامر بشكل 2 ارجو التوضيح متى بالضبط القي السلام ..؟؟
(...الجواب...)
الأصل أن يُسلِّم القائم على القاعد ، والراكب على الماشي ، والقليل على الكثير ، لقوله صلى الله عليه وسلم : يُسلِّم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ، والقليل على الكثير . رواه البخاري ومسلم .
وأما التسليم على من يعرف الإنسان فهذا هو تسليم الخاصة
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الإسلام خير ؟ قال : تُطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ، وعلى من لم تعرف . رواه البخاري .(1/160)
وعند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أشراط الساعة أن يُسلِّم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة . رواه الإمام أحمد .
وعنده عن طارق بن شهاب قال : كنا عند عبد الله جلوسا ، فجاء رجل فقال : قد أقيمت الصلاة ، فقام وقُمنا معه ، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبّر وركع وركعنا ، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صَنَع ، فَمَرّ رجل يُسرع ، فقال : عليك السلام يا أبا عبد الرحمن ، فقال : صدق الله ورسوله ، فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله جلسنا ، فقال بعضنا لبعض : أما سمعتم ردّه على الرجل : صدق الله وبلغت رُسله ؟ أيكم يسأله ؟ فقال طارق : أنا أسأله ، فسأله حين خرج ، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة ، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ، وقطع الأرحام ، وشهادة الزور ، وكتمان شهادة الحق ، وظهور القلم .
وقد فرّق العلماء بين معاملة المرأة الشابة والعجوز ، وتشميت الشابة والعجوز ، وردّ السلام على الشابّة والعجوز . كما نقله ابن مُفلح في الآداب الشرعية .
ولا يُشرع للفتاة أن تُسلِّم على الشباب ؛ لأنه لا تُؤمن الفتنة بينهما .
كما أن الدراسة تَحرُم إذا كانت مُختلطة ، بحيث يختلط الطلاب بالطالبات في صفوف الدراسة .
والله تعالى أعلم .
181-هل يجوز لفتاة ان تعمل فى مركز سونا
(...السؤال...)
هل يجوز لفتاة او سيدة ان تعمل فى مركز سونا يعنى مثل حمامات البخار للسيدات ولا حرام شرعا
"طبيعة الشغل عبارة عن دهان تدهنه على جسم المراة وبعدها تقوم بتدليكه لها " هل عادى انها تكون شيفاها شبه عارية طالما ان نيتها سليمة ودا شغل ولا هوة حرام فى اى حال من الاحوال"
و(...السؤال...) اخر هل يجوز ان تعمل فى الحسابات يعنى زى سكرتيرة فى مركز تجميل ويشمل ساونا بردو يعنى مثل حمام بخار للسيدات ايضا(1/161)
"طبيعة الشغل تسجيل مواعيد اى زبونة وتلقى التليفونات والرد عليها"
(...الجواب...)
لا يجوز العمل في مثل هذه المراكز ، ولا يجوز أصلا للمرأة أن تتكشّف في مثل هذه الأماكن .
قال عليه الصلاة والسلام : الحمام حرام على نساء أمتي . رواه الحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
وقال عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِل حَليلته الحمَّام . رواه الإمام أحمد والترمذي . وقال الترمذي : صحيح لغيره .
ولَمَّا دَخَلَ نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : لعلكن من " الكُورَة " ( يعني البلدة ) التي تدخل نساؤها الحمّام ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث صحيح
ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق : لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم ، وعلموا نساءكم سورة النور . رواه عبد الرزاق .
والله تعالى أعلم .
182-حول ختان الآناث
(...السؤال...)
عندي (...السؤال...) شيخنا الفاضل عن ختان الاتاث
أعلم أنه مشروع لكن هناك خلاف بين العلماء في حكمه ، والراجح أنه سنه او مكرمه وليس بواجب
ولكن معظم علماء أهل السنه الثقات قالوا ، الطبيبة المسلمة الثقة هي التي تقرر ان كانت الفتاه تحتاج الى الختان أن لا
(...السؤال...)ى هو
هل ياثم ولى الأمر الذي يمنع أن تختتن ابنته بالكليه حتى بعد أن قالت له الطبيبة أن ابنته تحتاج الى الختان، محتجا بانه سنه وليس بواجب؟
(...الجواب...)
لا يأثم ؛ لأن الختان ليس بِواجب ، وكون الطبيبة رأت أو قرّرت لا يعني أن قرارها أو رأيها صواب ؛ لأنه يحتمل الخطأ .
والله تعالى أعلم .
183-بخصوص النساء في البالتوك
(...السؤال...)(1/162)
هناك نساء يتراسن غرف فى البالتوك، حيث تتم فيه طريقة المحادثه بالكتابه حول الامور الفقهيه والشرعيه، وبعض المناقشات حول المحاضرات لعدة مشايخ، ووجودهم فيه
فهل هذا جائز000؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا بأس في ذلك ، وهو مما يُعين على التفقه في الدين، ولا حرج أن تتفقه المرأة على رجل ، بشرط عدم وجود محاذير شرعية ، كالخلوة أو لين القول ، ونحو ذلك .
فإذا أمنت الفتنة ، انتفت المحاذير جاز لهن ذلك . والله أسأل أن يفقهنا في ديننا ، وأن يجنبنا الفتن . والله أعلم .
184-هل يجوز للمرأة ان تصلي وهي متزينة
(...السؤال...)
هو هل يجوز للمرأة الصلاة وهي متزينة "اي تضع على وجهها المكياج"
ارجو ان تجيبوني جزاكم الله خيرا.
(...الجواب...)
يجوز للمرأة أن تُصلي وهي متزينة، ولكن إذا أرادت الوضوء فعليها أن تُزيل ما يمنع وصول الماء، وما يمنع وصول الماء ما كان له جرم وطبقة سميكة تمنع وصول الماء ، كطلاء الأظافر
والله أعلم .
185-حكم محبة الفتاه لفتاة مثلها او الإعجاب
(...السؤال...)
سمعت عن هذا الموضوع الكثير
وبأمكانك ان تسميه الاعجاب مع اني ارى ان كلمة الاعجاب قليله في حق هذا الحب، وما ادت به في موضوعي حكمة واذا كانت الفتاه تحبها بشده وكل ما حاولنا اقناعها بانه حب ساخب، ولا ربما عذبت بحبها او كتبت عند ربهك هذا فراقن بيني وبينك
تقول وهي مقتنعه: هذا مو ذنبي هذا ذنب الي معاي لو اني احس بالحب مع اهلي ماكنت حبيت غيرهم، كم اتمنا ان اقنعها على ترك هذه الفتاه
(...الجواب...)
الخطأ لا يُعالج بخطأ، والتقصير لا يُقابل بتقصير، فليس تقصير أهلها في حقها ، أو عدم إحساسها بمحبتهم يُسوّغ لها الوقوع في ( الإعجاب ) وكنت قد تكلمت في هذا الموضوع
وذكرت الأسباب وأشرت إلى العلاج
والموضوع هنا
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1042
186-حكم الزواج من غير رضى الأهل
(...السؤال...)(1/163)
أود أن أسال عن الحكم الشرعي من الزواج من شخص فيه المواصفات الشرعية ( بالغ, عاقل, ومسلم) من غير رضا الوالدين مع العلم أنني بالغة وحاولت إقناع أهلي بالزواج ولكنهم غير راضين لأن الشخص الذي أريد الزواج منه من بلد غبر بلدي فهل يجوز أن أتزوجه وهل أؤثم على ذلك.
(...الجواب...)
لا يجوز للمرأة أن تُزوّج نفسها من غير ولي ، فإن فَعَلتْ ذلك فهذا النِّكاح باطل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا نكاح إلا بولي . رواه أبو داود وغيره ، وصححه الألباني .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .
وإذا مَنَع الولي موليته من الزواج ممن ترضاه ويُرضى دينه وخُلُقه ، وتكرر ذلك منه ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ، وينظر القاضي في شأنها ، فإما أن يُلزِم الولي بتزويج موليته ، وإما أن تنتقل الولاية إلى غيره .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
لقد قرأت ردك للأخت التي سألت عن حكم الزواج من غير رضا الأهل. لي نفس الحكاية كانوا أهلي غير موافقين و لكن تمت الخطوبة , و كان هناك شهود لذلك. كان شرطهم أن يأخذ هذا الشخص نفس الجنسية من بلدي مع العلم انها صعبة .
أهل يغصبون علي أن أترك هذا الشخص لأن الخطوبة أستمرت سنة و لم يتم شيء جديد. هل بأرتباطي به معصية؟ و هل يجوز الأرتباط به من غير رضى الأهل؟
(...الجواب...)
إذا كان ارتباطك به من غير رضا وليّك ، فهذا معصية ، والنِّكاح باطل . أما إذا كان برضا وليِّك وبشهادة شاهدين فلا إشكال فيه .
ولا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها ، لأنه لا نكاح إلا بِوليّ . ولا يجوز الارتباط بشخص لم يوافق عليه وليّك ، إلا إذا كان الولي مُتعنّتاً فيُرفع أمره إلى القاضي .
وسبق التفصيل بالأدلة في ال(...السؤال...) المشار إليه .
والله تعالى أعلم .(1/164)
187-الدعوة ومقهى النت
(...السؤال...)
اخت في الله تسأل:
هي في بلد اقتناء جهاز الكمبيوتر في البيت صعب جدا لغلاءه ولعدم قدرة الناس او كل بيت على اقتناءه..بحيث ان وجود مقاهي النت شي عادي جدا وضروري هناك وليست اماكن للشبهات او ماشابه....فهي تقول انها لا تستطيع ان تبقى بلا اي شغل يشغلها ويملأ وقت فراغها الا الدعوة الا الله عبر النت..وهي ملتزمة وحريصة على الابتعاد عن مواطن الشبهات او الفتنة ويوجد من المقاهي من تكون محترمة ويدخلها حتى العائلات للاتصال بذويهم في بلدان اخرى..ويتواجد فيها ايضا من الفتيات الملتزمات من ياتين ايضا لااتصال باهلهن او ما شبه..وتقول ان المقهى الذي تدخله صاحبه حريص على دفع المنكرات منه بقدر استطاعته ..كتلك المواقع وهكذا..ولا يوجد فيه ما يوجد في بعضهم حتى وان كان مختلط فكل على جهازه ولا لاحد له دخل بالاخر وكل جهاز بعيد عن الاخر..كما انها لا تطيل الجلوس فيه ..فقط تنهي ماعليها وترجع..ولا يشغلها ذلك عن وقت الصلاة..ولقد كانت لدعوتها عبر النت الاثر العظيم على كثير من الناس كما انه هو ايضا كان له من الاثر والخير العظيم عليها من حيث التزامها ..فلا تستطيع ان تترك هذا الخير..وتقعد في البيت لتمرض نفسيا بلا اي شغل ولا اي شي ينفعها وينفع غيرها..فانها تعتبر هذا العمل الدعوي كنفس لها تتنفس به..غير ان ظروفها لا تسمح لها باقتناءه في البيت..كما انها تاخذ العلم الشرعي من خلاله..وانها دائمة التضرع الى الله ان يغنيها من فضله..
فهي تسال ما عليها فيما ذكرته؟؟
(...الجواب...)
لا يجوز دخول الفتاة لتلك المقاهي المختلطة ، إلاّ أن يكون معها محرم لها ، فإن الحيّ لا تُؤمن عليه الفتنة ، كما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم .
وما عند الله لا يُنال بِمعصيته ، ولا يُطلَب رضاه سبحانه وتعالى بِما فيه سخطه .
والله تعالى أعلم .
188-قول رأيك في العضو الي قبلك
(...السؤال...)
ما حكم ألعاب المنتديات التي فيها مدح(1/165)
يمدح الآخر بأوصاف ( قمر -طيبه - عسل )
هل هو مبالغه في المدح ؟؟
(...الجواب...)
ليس من باب المبالغة فيما يظهر ، ولكنه لا يصلح بين الجنسين !
يعني : إذا كان بين الفتيات ، فلا بأس به .
والله تعالى أعلم .
189-الارتباط بشخص يعمل ببنك ربوي
(...السؤال...)
هل يجوز الارتباط بشخص يعمل ببنك ربوي مثل الرياض او الأهلي .. مع العلم أنه يقول أنه لديه الرغبة بترك وظيفته الحالية أذا حصل على وظيفة أخرى ؟؟
(...الجواب...)
قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقياس في قبول الخاطب أن يكون مرضي الدِّين والخُلُق ، فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد . رواه الترمذي وغيره .
والربا كبيرة من كبائر الذنوب وقدح في الدِّين، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه . وقد أفتى علماؤنا بأنه لا يجوز العمل في مثل هذه البنوك حتى في مجال حراستها .
وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في ذلك :
http://www.binbaz.org.sa/mat/94
وهذه :
http://www.binbaz.org.sa/mat/1591
والله تعالى أعلم
190-بخصوص فساتين الزفاف ؟
(...السؤال...)
هل فستان الزفاف بدون اكتاف حرام ارتداءه وان كان امام النساء فقط
لان عند الخروج امام الرجال يتم ارتداء الحجاب الشرعي الكامل من تغطيه الوجه والجسم طبعا
بملحفة واسعه وغطاء وجه كامل زي اي يوم طبيعي
وصورة الفستان بدون اكمام هذا هو
نرجو الاجابة يا شيخنا الفاضل لان هذا الامر نحن 4 عرائس ولانعرف ما يمكننا الفقيام به وزفافنا قريب
(...الجواب...)
لا يجوز للمرأة لبس لباس تظهر معه الأكتاف ، ولو كان ذلك أمام النساء ؛ لأن الذي يجوز أن تُظهِره المرأة أمام النساء هو : مواضِع الزينة ومواضع الوضوء .
وسبق تفصيل أكثر هنا :
ضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1497
فهذا الفستان إما أن يُجعل على أعلاه ما يستر الكتفين ، أو يتم تغييره .
والله تعالى أعلم .
191-الشذوذ بين الفتيات(1/166)
(...السؤال...)
ابتلي بعض الفتيات بهذا الداء ألا وهو الشذوذ
او السحاق بين الفتيات
فما هي الأسباب شيخنا الكريم؟
وكيف العلاج؟
وما هي نصحيتكم لمن ابتلت بذلك
(...الجواب...)
لا شكّ أن هذا انتكاس في الفِطَر ، وهو أن يستمتع الذُّكُور بالذُّكُور ، والإناث بالإناث .
وقد عذّب الله قوم لوط بأن رَفَع قُراهم حتى بلغت عنان السماء ، وحتى سمِعت الملائكة صياح الدِّيَكة ونباح الكلاب ، ثم رُمِيت إلى الأرض ، ثم أُعقبت بالرَّجم بالحجارة .
ولا يفعل ذلك الشذوذ من الذُكْران ولا من الإناث إلاّ من مُسِخت فِطرته ، حتى نَزَل إلى أحطّ الدركات ، وغلى حضيض لا تَنْزِله البهائم ، فإن البهائم لا يستغني ذُكرانها بأمثالهم ، ولا إناثها بأمثالها .
وهذا هو أحد نتائج الإعجاب الْمُحرَّم ، الذي نَتَج عن أسباب كثيرة ، وكنت قد ذكرت الأسباب والعلاج هنا :
ظاهرة الإعجاب ... الأسباب والعلاج
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1042
ولتعلم الفتاة التي تفعل تلك الفاحشة مع مثيلتها أن الله يراها ، فلا تجعله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليها ، ولتحذر من الاستخفاف بِنَظر الله إليها ، فإنه لو كان عندها طفل مُميِّز لَمَا فعلت تلك المعصية ، أفتجعل نَظَر الله عزّ وَجَلّ إليه اأهون من نَظَر طفل صغير ؟
وماذا لو ماتت وهي على تلك الحال ؟
فإن كل ميّت يُبعث على ما مات عليه .
أيسرّها أن تُبعث على سِحاق وفُجور ؟
وعليها أيض أن تحذر من الفضيحة ، فإن الله ستّير لكنه عزّ وَجَلّ يَغَار ، وغيرته جَلَّ جَلاله أن يرتكب العبد أو الَمَة معصيته ، وقد وعَظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم كسفت الشمس فقال : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا . رواه البخاري ومسلم .(1/167)
وقال عليه الصلاة والسلام : لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . رواه البخاري ومسلم .
وليَعلم كل مسلم – رجلا كان أو امرأة – أن الله يستر عبدَه وأمَتَه حتى إذا تَمادى العبد هَتَك الله ستره ، ذلك أن الله يُمهِل ولا يُهمِل .
قال الرازي في تفسيره : وقيل : إذا عَثَرْتَ مِن رَجل على سيئة فاعلم أن لها أخَوات . عن عمر رضي الله عنه أنه أمَر بِقطع يَدِ سَارق ، فجاءت أمة تبكي وتقول : هذه أول سرقة سرقها فاعْفُ عنه ، فقال : كذبت ! إن الله لا يؤاخذ عَبْدَه في أول الأمر .
والله تعالى أعلم .
192-كيف نتعامل مع من تسافر من غير محرم
(...السؤال...)
والدة صديقة تدرسنا القرآن وملتزمة ولكني حزنت لما سافرت من غير محرم ولا أعرف كيف أتعامل معها ولا مع صديقاتي اللواتي يسافرن من غير محارم وقد أصبح هذا الأمر عادة والله المستعان .
أرجو النصح-أحسن الله إليكم
(...الجواب...)
لا يَحِلّ لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخِر أن تُسافر مع غير ذي محرم .
والنصوص في هذا كثيرة معلومة ، منها :
قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلاَّ مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .
فَلَمِّا قال ذلك عليه الصلاة والسلام ، قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم .
ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر .
ويُلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تخرج للحج .
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل : هل هي بصحبة رفقة مأمونة أو لا ؟
وإنما أمره أن يتدارك الأمر ما استطاع .(1/168)
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخِّص للمرأة أن تُسافر لأداء رُكن من أركان الإسلام من غير محرم ، فكيف بغير ذلك من مقاصد السَّفَر ؟
ومن سافرت مِن غير وُجود محرم ، فهي آثمة ، وقد عَصَت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وعليها التوبة إلى الله .
وماذا لو وقع حادث وماتت المرأة وهي على تلك المعصية ، فإنها سوف تُقابل ربّها سبحانه وتعالى على هذه المعصية ؛ لأن كل ميّت يُبعث على ما مات عليه .
والله تعالى أعلم .
193-الزواج بمن يعمل في بنك
(...السؤال...)
قمت بال(...السؤال...) مسبقاً عن الزواج بمن يعمل في بنك .. وكان ال(...الجواب...) بأنه لا يجوز
فهل لا يجوز أيضاً الزواج بمن يعملون في خدمة العملاء في البنك حيث أن عملهم فقط في إدخال البيانات والأرقام والإيداع ..
حيث أني سمعت أحد المشايخ بالتلفاز أجازوا ذلك ولكن لم أرد أن أخذ بفتواهم لأني كنت سألتك من قبل وأنا أخذ دائماً بفتواك ..
(...الجواب...)
لا يجوز للمرأة أن تقبل بشخص يعمل في البنوك الربوية ، ولو كان حارسا للبنك !
ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه
194-هل أأثم إن رفضت الزواج به؟؟؟
(...السؤال...)
انا طالبه جامعية.. نوعية دراستي تستدعي الاختلاط ولكن بشكل محدود عرفت من احدي زميلاتي ان هناك زميلا لي معجب بي ولكنه لم يحاول ابدا ان يحدثني في هذا الموضوع ولا يعرف اني اعرف حقيقة مشاعره.....ولكنني انا ايضا اشعر تجاهه بنفس الشعور منذ عامين....والان يتقدم لخطبتي شخص ارتضي دينه وخلقه واشعر تجاهه بالقبول وهو مكافئا لي في كل الظروف ولكني ارغب ان انتظر الآخر علما بانه لن يستطيع التقدم لي قبل ثلاث سنوات اضافة الى ان هناك احتمال ان اسرتي لن تقبله كزوجا لي ...فهل هناك اثم ان رفضت الزواج ممن تقدم لي برغم انه انسان ملتزم دينيا وناجح في عمله ..وان قبلت فهل اكون خائنه له وانا احمل بداخلي مشاعر تجاه رجل غيره؟؟
افيدوني افادكم الله
(...الجواب...)
يقولون : الفُرَص لا تتكرر .
والعُمر يمضي ..(1/169)
وطالما أن الذي تقدّم لها مرضيّ الدِّين والْخُلُق وتشعر تجاهه بالقبول ؛ فأوصي الأخت بأن تُصلِّي ركعتين ، وتستخير الله ، وتمضي فيما تراه الأفضل ، فإن الله سوف يسخّر لها ويُيسِّر لها ويختار لها .
وأخشى إن ردّت الخاطب الكفء ، أن تكون عقوبة ردّ الكفء أن لا يتقدّم لها الآخر ، بل قد يُصرف عنها ، والقلب كَرِيشَة في مَهبّ الريح !
ولو قبِلت بالخاطب الآخر ، فليس في هذا خيانة للأول ، ولا خِداع للأخر ؛ لأن ما عند الأول مُجرّد قول ، وليس حقيقة .
ومن جهة أخرى أنه قد يتأخّر في التقدّم لها كما ذكرت .
ومن جهة ثالثة أنها ذكرت أن أهلها يُمكن أن يردّوه ، فتكون لا هي بالتي قَبِلَت بالكفء ، ولا هي بالتي حققت شيئا بعد طول انتظار .
وعليها إذا قبِلت بالآخر أن تنسى الأول تماما ، خاصة أنه ليس بينها وبينه أي علاقة .
والله تعالى أعلم
195-أناشيد بالطار والمنشدين في الأعراس
(...السؤال...)
هل يجوز وضع في حفلة العرس الخاصة للنساء أناشيد بالطار والمنشدين رجال؟
(...الجواب...)
: أما استعمال الطار – وهو الدُّفّ - فهو مما رُخِّص فيه للنساء في الأعراس ونحوها . ويجوز سماع أناشيد بالدّف في حفلة العرس ولو كان المنشد رجلا ، إذا كانت كلماتها تُناسب المقام .
أما الطبل – وهو الملغَق من الجهتين – فلا يجوز استعماله ولا سماعه .
والله تعالى أعلم .
196-امر محير؟؟
(...السؤال...)
اخت في الله تسأل:(1/170)
اخبرتها فتاة انها كثيرة التفكير في الزواج وشديدة الرغبة فيه خصوصا وانها ملتزمة وفي حاجة الى ذلك ولم تتزوج بعد وتقول انها كانت في الحاجة منذ ان بلغت..وهي تحس انها تحتاج لزوج..رغم سنها الصغيرة..لكن سبحان الله حكمة رب العالين ان طال بها الانتظار والصبر الا ان فاتت العشرينات وهي لازلت عازباء..تقول احيانا تشتد عليها الشهوة وهي تدعو الناس للخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر..وتخاف على نفسها من الفتن كثيرا.ولا يتم لها نصيب في زواج..فتأتيها احيانا وليس دائما بعد كل فترة وفترة طويلة حاجتها للعادة السرية عندما يشتد عليها الحال..ولكن لخوفها من الله تبدأ ثم تقطعها في بدايتها قبل ان تصل الى ذروتها..ويخرج معها المذي..وليست راضية على هذا الحال بالمرة..فهي لا تعرف اصلا ان كان للمراة مني ام لا لانها لم تراه قط فقط سائل لزج وهو المذي..فتتوضا فقط ولا تغتسل..لانها تأكد انها لاتصل الى ذروتها ولا يخرج منها الا القليل من هذا السائل..ولانها سمعت من الفقهاء انه يجب الغسل اذا رأت المني ..اما غير هذا فلا غسل ..مع العلم انها كل مرة تتوب وتندم ندما شديدا فتعزم على عدم العودة لكن..يشتد عليها الامر فتعود..ثم تتوب كل مرة وتغضب من نفسها وتبكي وتستغفر..تقول انها في ابتلاء شديد مع هذا الامر وفي جهاد..وتحس ان هذا الشي لن يتوقف الا بالزواج وتخاف ان تبقى هكذا فيأتيها وسواس احيانا يقنطها من رحمة الله و من التوبة والاستغفار بعد الوقوع في هذا..و لاحول ولا قوة الا بالله ..
اسال الله تعالى ان يغفر لها ويرحمها ويرزقها الزوج الصالح ويطهر قلبها ويحصن فرجها يغفر ذنبها يارب عاجلا غير اجل..
ف(...السؤال...)ها هل هي أثمة اثم كبير وما سمعته خطأ وانه يجب عليها الغسل حتى وان خرج منها القليل من المذي فقط؟؟وان كان غير صحيح فما العمل فيما مضى عليها ؟(1/171)
تقول الاخت انه سيجن جنونها أمعصية وفوقها تضييع للصلوات باعتبار انها كانت تتوضا فقط و في نيتها انه لا يجب عليها الغسل لانه مذي فقط..كما انها تقول انها سمعت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول بما معناه ان للمؤمن ذنب يصاحبه طول حياته يستغفر منه ويتوب اليه ثم يعود له ثم يستغفر ويتوب اليه ثم يعود له حتى يلقى الله تعالى وهو تائب..والحكمة من هذا ان يبقى العبد المؤمن دائما في خوف من الله وخشيته والتوبة والانابة..فهي منذ ان سمعته وهي تخشى ان يكون هذا صحيح وان يصاحبها هذا الذنب..
ارشدها يا شيخ ولا حول ولا قوة الا بالله واسالك الدعاء لها بالاحصان والعفاف..
(...الجواب...)
أسأل الله أن يجعل لها ولكل مسلمة من كل همّ فَرَجا ، ومن كل ضيق مَخرَجا ، ومن كل بلاء عافية ، وأن يرزقها وكل عفيفة زوجا صالحا .
ما يكون مع المرأة هو في حُكم الرطوبة .
قال عليه الصلاة والسلام : كل فَحْل يُمذِي . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
قال ابن قتيبة : الرجل يُمْذِي ، والمرأة تَقْذِي .
وكذلك قال القرطبي في تفسيره .
ولا يجب عليها الغُسل إلاّ إذا نَزَل معها المني ، وهذا يُعرف بِما يُصاحِب نُزول المني عند بلوغ نهاية اللذة ، وما يُصاحبه أيضا من رعشة ، وما يعقبه مِن فُتور .
أما من عملت العادة السرية فلم يحصل معها إنزال ، وإنما حصل معها رطوبة ، فلا يجب عليها الغُسل ، وإنما يجب عليها الوضوء .
والله تعالى أعلم .
197-هل يصح هذا الزواج ؟
(...السؤال...)
تقدم في أحد أشهر هذه السنة شاب لخطبة فتاة من أهلي علما بأني أنا من أحضر هذا الشاب وهو الله الحمد على استقامه ..
وبعد الموافقه عليه من قبل أهلها .. وتحديد موعد عقد القران .. وهو بعد أقل من شهر .. تبين لي أخيرا أن هذه الفتاة ليست بكر .. فقد مارسة هذه الفتاة الزنا مع أحد الشباب والعياذ بالله وأنجبت منه طفلا بالسر بدون علم أهلها بحال حملها وقامت بتسليم الطفل للشاب ..(1/172)
أما أهلها فقد اعتقدوا أنها اعراض السمنه ..
انا طبعا علمت هذه المعلومة الخطيرة في آخر لحظة ومن قبل مصادر موثوقه فهي التي قامت بإخبار أختي عن هذا الأمر وكانت تبكي ..
أما بخصوص الشاب الذي تقدم لخطبتها فهو لا يعلم شيء عن هذه القصة .
ال(...السؤال...) هنا :
هل يجب علي إخباره بهذا الامر أم استر عليهاا علما أنه سيعرف بذلك قريبا في ليلة الزفاف ؟؟
وهل أنا آثم لأني لم أخبر الشاب بهذا الموضوع ؟؟
وكيف الطريقة للعلاج أو ماذا تنصحونا .. وأجورين على ذلك بإذن الله
(...الجواب...)
إذا كانت قد تابت توبة نصوحا ، فلا يجب إخبار الخاطب بذلك ، وعلى الفتاة أن تُقدِّر الأمر ، فلا تتصرف في كثير من المهر ، إلاّ بعد الدخول ، ثم تُخبره بطريقة مُناسبة ، فإن رضي وأمسك ، فَتَرُدّ عليه فَرْق الْمهر بين مهر البكر ومهر الثيِّب ، وإن لم يرضَ فإنه تردّ عليه المهر ، وتخرج بالستر .
روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خَطَبَ إلى رجل أخته ، فَذَكَرَ أنها قد كانت أحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلك عمر بن الخطاب فَضَرَبَه أو كاد يضربه ، ثم قال : مَالَكَ ولِلْخَبَر ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :
قد رُوي هذا المعنى عن عُمَر من وُجوه . ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تَابَتْ وأقْلَعَتْ عن غَيِّها ، فإذا كان ذلك حَرُم الخبر بالسوء عنها ، وَحَرُم رميها بالزنا ، ووجب الحدّ على من قذفها إذا لم تَقُم البينة عليها . اهـ .
وقال أيضا :(1/173)
وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وَلَدَتْ في الجاهلية وأسْلَمَتْ فأصَابَتْ حَدّاً ، وعَمِدَتْ إلى الشفرة فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت ، وأقبلت على القرآن وهي تُخطب إليّ فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر : أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار ، بل أنْكِحْهَا نكاح العفيفة المسلمة .
وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يُزوّج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بَغَيْتُ ، فأتى عُمر فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابَتْ ؟ قال : نعم . قال : فَزَوِّجْهَا .
والله تعالى أعلم .
198-يصلي في المسجد ولكنه غير ملتحي، هل اوافق
(...السؤال...)
تقدم لخطبتى اخو صديقتى وهو ليس ملتحى وغير مسبل ولكنه يصلى بالمسجد كل الصلوات واحيانا يشاهد البرامج الدينيه بالتلفاز ولا يسمع الاغانى واسرته ناس طيبين ولكنه انسان مكافح وعصامى وهادىء وذو خلق ولكن انا اريد بصراحه انسان حافظ لكتاب الله منفذ لتعاليمه وملتحى وقد صليت استخارة ولااشعر بشىء هل نعقد الخطبه ام استمر فى انتظارى لانسان اكثر منه تدينا يعيننى اكثر كما اريد
(...الجواب...)
بحسب عُمر السائلة ، فإن كانت لا تزال صغيرة ، فلو انتظرت فقد يأتيها من تريد ، وإن لم تكن صغيرة ، فلتوافق ، خاصة إذا عرفت من شخصية الخاطب أنه يسهل التأثير عليه ، وأنه قريب من الهداية .
والله تعالى أعلم .
199-استفسار عن عمل المرأة
(...السؤال...)
هناك موضوع فى احد المنتديات حول عمل المرأة وقد أجابت احدى المشاركات وقالت
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى مرضه كانت احدى زوجاته تتاجر بدلا منه وهذا نص ما قالته
فكر شوية ان زوجات الرسول صلي الله علية وسلم لما مرض هن اللي كانو بتاجرو بدلا منة
للاسف انا مش فاكرة مين بالتحديد(1/174)
فهل هذا صحيح؟
(...الجواب...)
رحم الله سلف هذه الأمة ما أشَدّ وَرَعهم وما أكثر احتياطهم إذا حدّثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وليَعلم كل كاتب أو مُتحدِّث أنه لا يجوز أن يُنسب القول أو الفعل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن المتكلِّم على بيِّنَة من أمره .
ولا أعلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كُنّ يُتاجرن أصلا ، ولا كُن يُتاجرن بدلا عنه عليه الصلاة والسلام .
ولا أعرف أنه عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة بعد بعثته ، وإنما عُرِف عنه ذلك قبل البعثة ، حينما سافر إلى الشام يتجر بِمال لخديجة رضي الله عنها .
ثم إن كان الاستدلال على جواز اتِّجار المرأة أو مممارستها البيع والشراء ؛ فهذا لا يُنكَر ، ولكن المنكر ما يكون في الأسواق من اختلاط الرجال بالنساء ، ومن ذهاب الحياء .
ومع أن عمل المرأة في الجارة لا يُنكَر من حيث الأصل ؛ إلاّ أن ما يحتفّ به من فساد وفِتن يجعله في حيِّز الممنوع ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في أمْرِ خروج النساء إلى الصلاة في المساجد !
حيث قالت رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : فقلت لعمرة : أنِساء بني إسرائيل منعهن المسجد ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
والله تعالى أعلم .
200-ما حكم إهداء الموظفات لمديرتهن
(...السؤال...)
هل يجوز إهداء الموظفات لمديرتهن في العمل هدية ( باسمهن جميعا ) بدعوى تقريب القلوب وإزالة ما يمكن أن يكون علق بالقلوب من الشحناء والبغضاء جراء مواقف العمل المعروفة بجوها المشحون ؟
(...الجواب...)
هذه الهدايا التي تُقدّم للمديرة لم تكن لتأتيها لو جلست في بيت أبيها وأمها كما قال عليه الصلاة والسلام !(1/175)
وإنما قُدّمت إليها بحُكم موقعها في هذا العمل أو هذا المنصب . ولو ذهبت إلى مكان آخر ليس له نفس التأثير أو تقاعدت من عملها لم يُقدّم لها شيء .
فهذا الذي تأخذه من الرشوة المحرّمة الملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا : هدايا العُمّال غلول . رواه الإمام أحمد ، وقال الألباني : صحيح .
وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : استعمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يُدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه . قال : هذا مالكم ، وهذا هدية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ! ثم خطبنا ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :
أما بعد فإني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاّني الله ، فيأتي فيقول : هذا مالكم ، وهذا هدية أهديت لي ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء ، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول : اللهم هل بلغت .
وكذلك الأمر بالنسبة للموظّفات ، فلو كانت هذه المديرة من سائر الناس وكانت في بيتها ما أُهدي لها شيء، بل ربما لو تقاعدت هذه المديرة ما قدّمن لها شيء .
فهذه التي تُسمى هدايا هي في حقيقتها " رشوة " مُحرّمة .
والله تعالى أعلم .
201-هل يجوز للمرأة أن تعلم أحدا من الرجال
(...السؤال...)
تعلمون أن علم التوحيد أصبح بعيدا عن أفهام الناس بصورته الصحيحة وذلك للتلبيس على الناس من قبل الشيوخ وأئمة المساجد وهناك بعض الأمور التى يجب شرحها لطالب هذا العلم .
فهل يجوز للمرأة أن تعلم أحدا من الرجال بالضوابط الشرعية حينما يكون محرما مؤقتا لها؟(1/176)
مع العلم بأنعه يقرأون كتب التوحيد ولكن يتعثر عليهم فهم بعض الأمور أو لا يفهمونها بمفهومها الصحيح فالأمر مجرد توضيح وليس تعليم؟؟
(...الجواب...)
يجوز للمرأة أن تُعلِّم الرِّجال إذا أُمِنتِ الفتنة ، وكان ذلك بالضوابط الشرعية . وقد كان في نساء السلف من تُعلِّم الناس من وراء حِجاب .
وكان في زمن سلف هذه الأمة المرأة تُعلِّم وتتعلّم من وراء حجاب ومن وراء سِتر . ولذلك قال مسروق : سمعت عائشة وهى من وراء الحجاب . رواه البخاري ومسلم .
وعند البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يُبايَع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ! فدخل بيت عائشة ، فلم يقدروا ، فقال مروان :
إن هذا الذي أنزل الله فيه : (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي) فقالت عائشة - من وراء الحجاب - : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري .
فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُكلِّم الناس من وراء حجاب .
قال الإمام البخاري في ترجمة عبد الله أبي الصهباء الباهلي : ورأى سِتْر عائشة رضي الله عنها في المسجد الجامع ، تُكَلِّم الناس من وراء السِّتر ، وتُسأل من ورائه . اهـ .
وليس هذا مختصاً بأمهات المؤمنين بل كانت النساء إذا تعلّمن أو عَلّمن يكون ذلك من وراء حجاب .
ففي ترجمة الحرّة البسطامية : وكان يُقرأ عليها من وراء السِّتر .
وكانت النساء يَكُنّ من وراء الستور .
ففي المسند عن عبد الله أبي عبد الرحمن قال : سمعت أبي يقول : جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب ، فأذن لهم فقالوا : حَدِّثنا . قال : سلوا . فقالوا : ما معنا شيء نسألك عنه ، فقالت ابنته - من وراء السِّتْر - : سَلُوه عن حديث عرفجة بن أسعد أُصيب أنفه يوم الكُلاب .
وهذا فيما يتعلّق بالرجال الأجانب .(1/177)
أما الْمَحارِم فلا إشكال في تعليمهم ، فقد كان عروة بن الزبير يَدخل على خالته عائشة ويتعلّم منها ، ولم يَكن يَدخل عليها من لم يَكن من مَحارِمها . وكذلك من كانوا من أبناء إخوان عائشة رضي الله عنها ، ومن كانوا من مَحارِمها .
روى مسلم عن ابن أبي عتيق قال : تَحَدّثتُ أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا ، وكان القاسم رجلا لَحّانة ، وكان لأمّ ولد ، فقالت له عائشة : ما لك لا تُحَدِّث كما يَتَحَدّث ابن أخي هذا ؟ أما إني قد علمت من أين أُتِيتَ ؛ هذا أدّبته أمه ، وأنت أدّبتك أمك !
قال : فغضب القاسم وأضَبّ عليها ، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتِيَ بها قام ، قالت : أين ؟ قال : أُصَلّي . قالت : اجلس . قال : إني أُصَلّي . قالت : اجلس غُدَر ! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يُدافعه الأخبثان .
قال النووي رحمه الله : قوله : ابن أبي عتيق : هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، والقاسم : هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه . اهـ .
فالشاهد :
أن م كان مَحرما فلا إشكال في تعليمه عن قُرْب ، ومن كان أجنبيا فلا بأس بتعليمه عن بُعد أو من وراء حجاب ، إذا أُمِنت الفتنة .
والله تعالى أعلم .
202-الثناء في عيون الفتيات!
(...السؤال...)
أحدهم أنزل موضوعًا يقول فيه :
.
.
.
تذكرتُ موقفاً تعرضت له قبل سنتين
بإحدى المجمعات التجارية والتي كان ممتلئة بأنواع الفتيات وكأنك تحضر احد دور الازياء العالمية
ما أثارني وجود موجودة من الفتيات حولن وجوههن الى لوحة فنية متقنه
وحولن عباءات الستر الى عباءات التفصيل وكأنهن عرائس في ليلة عرسهن
وأنا هنا أقدر سيكلوجية المرأة والتي تحب أن تكون جميلة وأن تسمع كل لغات الاطراء والثناء
فالمشكلة ليست في تركيبة عقل المرأة ولكن المشكلة عندما تتحول الرغبة الى عقدة نقص
لا تكتمل الا بإنظار الالاف من الرجال(1/178)
ومن هنا أتساءل من هو او من هم الرجال الذين تريد المرأة أن يثنوا على جمالها وفكرها الخ ؟
في ظل وجود الفتيات اللاتي ذكرتهن كانت هنالك مجموعة من الشباب يمرون عليهن ليطلقوا سيلاً من عبارات
الثناء والاطراء لغاية شهوانية بعيدة أو قصيرة فليس المهم طول الرغبة ولكن المهم هنا أن الثناء يزيد الساذجات
وان كان كذاباً فالسحر الذي سمي بالمودة وما هو الا شراً على صاحبه وكذلك غزل الشباب
في الطرف الأخر كانت هنالك فتاة متحشمه بلباسها نعم تحب ان تكون عصرية ولكن بنفس الوقت
تراعي الله في لباسها وفي كلامها وتعلم أن المتواجدين هنا باختلاف توجهاتهم الغزلنجي والمتزن والملتزم
الكل ينظر اليها بعين الاحترام ولكنها تساءل نفسها لماذا يلاحق الشباب هولاء الفتيات المتبرجات
هل هذا حلمهم ام ماذا ؟
وهل فعلاً يحترمون المتحشمات المتعلمات الواعيات البشوشات ؟
لم تكن اسئلة الفتاة المتحشمه تشكيكاً على مبادئها بل كان (...السؤال...)اً بريئاً سيزيدها ثبات اكثر ؟
نظرت الى هذا الموقف الذي ذكرته لكم أعلاه وقرأت كل تلك الأسئلة التي كانت تدور بعقل الفتاة المتحشمة
وهذا ما دفعني الى أن أذهب إليها وهي تتأمل هذا المنظر
وقلت لها والله ان الجميع هنا وان رأيتيهم لا يذكرون الثناء على من هم مثلك
الا انهم يدفعون الغالي في سبيل الحفاظ عليكن ولا يغرنك ما يقولون فهذه هي الحقيقة
ولكن الحياء ما يمعنا من ان نثني على نقاءك امام الجمهور
فاثبتي وجزاك الله عنا كل خير
ثم ذهبت
.. انتهى
.
.
كثر النقاش والجدال بعده .. البعض معارض وهم الأغلب بحجة أنه باب للشر ..
وأنه قد يقع في قلب الفتاة شيء من الميل اتجاه ذلك الشخص..
والبعض مؤيد ولكن بحدود ..
فما رأيكم بارك الله فيكم ؟؟
(...الجواب...)
لا شك أن الثناء له تأثير على النفس .(1/179)
وإذا كان العلماء فرّقوا في مسألة السلام – مُجرّد إلقاء السلام – فرّقوا فيه بين الشابة والكبيرة ، فأجازوه في حق الكبيرة ، ومنعوه في حقّ الشابة خشية الفتنة ، فمن باب أولى أن يُمنع الثناء المباشر على فتاة أجنبية خشية أن يدخل الشيطان .
ولا يُقال : إن هذا من أفعال الخير ووسائل التثبيت ، ولا مدخل للشيطان فيه !
فأقول : إن الشيطان يدخل من كل باب ، بل إن أوسع أبواب الشيطان على الصالحين هي ما يكون عن طريق العبادة .
وأذكر قصة فتاة كادت أن تقع ضحية ، وكانت أرادت نُصح شاب ، وهي من أبواب الخير والدعوة إلى الله ، لولا أن الله حفظها بحفظه .
والله تعالى أعلم .
203-التسمي بأسم إيمان او الإيمان
(...السؤال...)
على هذا الرابط كان (...السؤال...)ي عن تسمية النوور فهمت ال(...الجواب...)
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8428
اعتذر لك شيخنا الفاضل
اسم إيمان يوجد لدينا في السعودية وكثير من المسلمين يتسمون بهذا الأسم ..
صار عندى إشكال في فهم ال(...الجواب...) بالنسبة لتسمية الإيمان او إيمان
هل التسمي بهذه الأسماء
الإيمان وإيمان او نور الإيمان لا يجوز ؟؟
(...الجواب...)
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم التسمي بإيمان ؟(1/180)
فأجاب بقوله : الذي أرى أن اسم " إيمان " فيه تزكية ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غير اسم "برة" خوفاً من التزكية ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل :تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت جويرية اسمها بَرَّة ، فَحَوّل النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية ، وكان يَكره أن يُقال : خرج من عند بَرّة ، وفيه أيضاً عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سَمّيت ابنتي بَرّة ، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم ، وسُمِّيت بَرّة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تُزَكّوا أنفسكم الله أعلم بأهل البِرّ منكم . فقالوا : بِمَ نُسميها؟ قال : سموها زينب . فَبَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكراهة للاسم الذي فيه التزكية ، وأنها من وجهين:
الأول : أنه يُقال : خَرج من عند برة ، وكذلك يقال : خرج مِن بَرّة .
الثاني: التزكية ، والله أعلم مِنّا بِمَن هو أهل للتزكية .
وعلى هذا ينبغي تغيير اسم إيمان لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عما فيه تزكية ، ولا سيما إذا كان اسماً لامرأة ؛ لأنه للذكور أقرب منه للإناث ؛ لأن كلمة (إيمان) مُذَكّرة .
وسئل الشيخ رحمه الله : عن التسمي بإيمان ؟
فأجاب بقوله : اسم " إيمان " يَحْمِل نَوعا من التزكية ، ولهذا لا تنبغي التسمية به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، غَيَّر اسْم بَرَّة لِكونه دالاً على التزكية ، والمخاطَب في ذلك هم الأولياء الذين يُسَمّون أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تحمل التزكية لمن تسمى بها، أما ما كان عَلَمًا مُجَرَّدًا لا يُفْهم منه التزكية ، فهذا لا بأس به ، ولهذا نُسَمِّي بـ " صالح " و " علي " ، وما أشبههما من الأعلام المجردة التي لا تحمل معنى التزكية .
والله تعالى أعلم .
204-ابي كااافر
(...السؤال...)(1/181)
هذه قصتي التي اعيشه كل يوم وليست من نسج الخيال او روايه ....
فانا فتاه ابلغ من العمر 23 سنه ولي اربع اخوات و أخ صغير...ترتيبي الثانيه بين اخواتي ,,,
تخرجت من الجامعه من قسم الحاسب الآلي واحفظ ثمان اجزاء من القرآن ولله الحمد
مشكلتي التي اصبحت حياتي منها جحيم لا يطاق هو ابي
ابي انسان كافر ,, لا يصلي , لايصوم ,, يدخن ,, بخيل ,, يعمل جميع المنكرات والمعاصي ,, قلبه قاسي الى ابعد الحدود ,, عمره فوق السبعين سنه ,,
فوالله انه يأكل بنهار رمضان ,,, و وقت الصلاه يشاهد الاسهم التي اشغلته عنا وعن دينه
فلقد تقدم لخطبتي رجال صالحين ,,, ولكن ابي يرفض بحجه انهم ملتزمين
فهو يريد تزويجي بشخص نفس صفاته ,,, وشاء الله ان يتقدم لي شخص بنفس مواصفات ابي ,,, فاصبحت حياتي جحيم لا يطاق وهم ونكد ,,, ولكن الله صرفه عني وذهب لخطبة فتاه غيري ,,, ففرحت فرحاً ,,, ولكن ابي اصبح اصبح ينكد علي حياتي ,,, منعني عن الوظيفه ومنعني من الخروج من البيت ,,,
رفض ذهابي الى دار لتحفيظ القرآن ,,, فلقد كان حلمي هو الاستفاده من شهادتي بشي ينفعني دنيا وآخره ,,, فأنا حبيسه البيت ,, ويمنع أمي من زياره جدتي
فأنا ادعي له بالهدايه ,,, ولكن كل سنه يزيد بالفجور والمعاصي ,,, فأبي توفي معه كثير من اصدقاءه ,,, ولكن قلبه لم يصحى من غفوته
(...السؤال...)ي :
انا ادعي على ابي بالموت لكي ارتاح منه انا واخواتي , فجدتي تقول انه عقوق
فحياتي والله جحييييييييم لا يطااااااااااق
هل هذا يجوز؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كان كما ذكرتِ ووصفتِ فهو بلاء وابتلاء .
وليس له ولاية عليك ، وعليك رفع أمرك إلى المحكمة الشرعية ويتولّى أمر تزويجك القاضي ، إما أن ينقل الولاية إلى غيره ، وإما أن يُزوّجك القاضي من الكفء ، خاصة إذا وُجِد الكفء الذي لا يزال يرغب في الزواج منك .
ولأن مثل هذا الرجل لو عقد لِموليّته فلا يصح العقد ؛ لأنه لا ولاية لِكافر على مسلمة .(1/182)
وأما الدعاء فأكثروا من الدعاء له بالهداية ، ولا تيأسوا من دعوته ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمّه ولا زال يدعوه حتى آخر لحظة من حياة عمّه .
والله تعالى أعلم .
205-(...السؤال...) لإحدى المسلمات الجدد( مع خطيبها)
(...السؤال...)
لي صديقة من دولة أجنبية, أسلمت حديثا, أرسلت لي ايميل تسالني عن الحكم في مسالة تخصها هي وخطيبها,
, تعلمين أن خطيبي الان في اوروبا,وهو يحاول أن يقنع أهله بأن يوافقوا على إتمام الزواج, وأقسم بأنه لن يتزوج غيري ,حتى لو كتب له الموت بدون زواج, المشكلة تكمن بأننا لم نتزوج بعد وهو يطالبني بأن نتحدث عن طريق المسنجر الكتابي عن الجنس, ويقول بأن هذا قد يعصمه عن فعل الحرام , حيث أنه في غربة,
ال(...السؤال...) هل تطاوعه فيما طلب ام ترفض؟
ارجو من فضيلة الشيخ أن يجيبني على ال(...السؤال...) بشي من التفصيل لان الاخت خائفة من فعل الحرام
(...الجواب...)
لا يجوز لها فعل ذلك ، بل ولا مُحادثته عبر الماسنجر ؛ لأنها لا تَحِلّ له ولا هو يَحِلّ لها الآن ، فهي أجنبية عنه ، والمحادثة تفتح باب فتنة .
وكونه يتعلل بأن ذلك يعصمه عن الحرام ، لا يُسوِّغ لها ولا له فعل ذلك . والله تعالى أعلم .
206-تحديد سِنّ اليأس عند النساء
(...السؤال...)
عندي (...السؤال...) على استحياء – بارك الله فيك –
وطلبتْ مني الوالدة أن أسألكَ إياه ..أمي يا فضيلة الشيخ تجاوزت الخمسين بسنوات قليلة، وقد انقطعتْ عنها الدورة العام الماضي، وقد رأت الدورة في شهر رمضان مرّة ، وفي ذي القعدة ، واليوم
تقول :
أنها تأتيها أعراض الدورة و علاماتها و ينزل دم لكن كمية قليلة جداً، ويستمر 24 ساعة فقط و أحياناً ينزل آخر الليل و ينقطع في ظهر الغد، فهل تعتبر هذا دم دورة و هل تنقطع عن الصلاة بسبه ؟؟
عِلماً بأنه إذا توقف الدم بعد 24 ساعة ترى علامة الطُهر و هي القصَة البيضاء، فما رأي فضيلتك ؟؟ وجزاك الله عني خير الجزاء ونفعَ الله بك و بعلمك و زادك عِلماً و فِقها
(...الجواب...)(1/183)
اخْتُلِف في تحديد سِنّ اليأس عند النساء .. ففي " مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل " ( فقه مالكي ) :
وَأَمَّا الآيِسَةُ فَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَاءِ سِنِّ الْيَأْسِ ؛ فَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ : خَمْسُونَ ، وقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وَلَمْ يَحْكِ الْبَاجِيُّ غَيْرَهُ . قَالَ الأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي سِنِّهَا ، وَوَجْهُ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ابْنَةُ خَمْسِينَ عَجُوزٌ فِي الْغَابِرِينَ ! وَقَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَلَّ امْرَأَةٌ تُجَاوِزُ خَمْسِينَ فَتَحِيضُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ قُرَشِيَّةً . وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ : سَبْعُونَ . وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَالسِّتُّونَ . وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُسْأَلُ النِّسَاءُ . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ . وَقَالَ الأَبِيُّ : وَفِي الْمُدَوَّنَةِ : بِنْتُ السَّبْعِينَ آيِس ، وَغَيْرُهَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ .
وسُئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله : عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض ، لعموم قوله الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فقد عَلَّق الله الْحُكْم على وجود الحيض ، ولم يُحَدِّد لذلك سناَ معيناً ، فيجب الرجوع إلى ما عَلق عليه الحكم وهو الوجود ، فمتى وُجِد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك .
وسُئل رحمه الله : عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة .(1/184)
فأجاب رحمه الله بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دَمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لا حَدّ لأكثر سِن الحيض ، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ، ولزوم الغُسل ، وقضاء الصوم ، ونحو ذلك .
وبناء على هذا فإذا كانت أمك ترى دم الحيض ، وترى بعده علامة الطُّهْر ، فلَه حُكم الحيض ، ويجب عليها أن تترك الصلاة ، وإذا رأت علامة الطُّهر فتغتسل وتُصلي .
والله تعالى أعلم .
207-حكم مهنة التمريض للمرأة وملامسة الرجل
(...السؤال...)
ما حكم مهنة التمريض من حيث ان الممرضه قد تلامس رجلا مريضا أو قد تخرج في حملات تطعيم وتسير في الشوارع لوحدها مع رجل واحد او رجلين اذا لم يتوفر لها رفيقة؟؟
(...الجواب...)
لا شك أن النساء بِحاجة إلى أن يُمرِّضهنّ نساء من بنات جنسهنّ ، والملاحَظ في كثير من المستشفيات أن الذّكور يُمرِّضون الإناث ، والعكس ، الإناث يُمرِّضن الرِّجال !
وإذا كانت مهنة التمريض سيحفّ بها مُنكرات ، مِن مثل الخلوة بالأجنبي – وهو كثير – ومِن مثل زوال الحواجز بين الذَّكَر والأنثى ، ومِن مثل خروج المرأة مع رجل أجنبي عنها ، بل قد تُسافِر الممرِّضة مع سائق الإسعاف !
إلى غير ذلك من المنكرات ؛ إذا كان هذا سوف يَحفّ بمهنة التمريض فإنه لا يجوز للمرأة أن تَعمل بها .
وإذا كانت تعلّمت تلك المهنة فيُمكن أن تعمل في مستشفيات خاصة في أقسام النساء ، أو في بعض المستوصفات والمراكز الصحية التي تكون أقسام النساء فيها معزولة تماما عن الرِّجال .
وإذا احتاج الرَّجل أو اضطُرّ إلى تمريض امرأة ، فتتولّى ذلك امرأة كبيرة .والله تعالى أعلم
(...السؤال...)(1/185)
ما رأيكم بمهنة التمريض للفتاه المحبة لدينها لأني حاليا أدرس بالكلية العلوم الصحية ولكن الكثير يقول : إنه حرام واختلاط وما يصلح . وشلون نحسّن صورته خصوصا في المجتمع السعودي وأنا حقيقة لم أدخله إلا لنشر الدعوة وخصوصا أن الآن قلّتْ الوظائف (التعليم وغيره ) .
إنني أود نشر الإسلام خصوصا بوجود ممرضات كافرات ، هذا أولا ، وذلك بتوزيع أشرطة ومطويات وتذكير المريضات بالله مع التزامي بحجابي .
وهو يا شيخ مثل ثوب الرجل السعودي ، ولكنه عريض وسميك وتتغطّى بمسفع أبيض يُغطي الكتفين ونقاب لا يرى إلا العينين .
والهدف الثاني أنني أريد مساعدة أبي الذي قد كبر في السن ، أساعده في أمور البيت والمصاريف لأنه ما بقي إلا شهور ويتقاعد . مع أن المجتمع نظرته سيئة جدا ويحتاجون إلى توعيه .
فيا ليت يا شيخ بارك الله فيك كما تنشر مطويات للمرأة المسلمة في مجال التعليم فلما لا يكون في مجال الطب والتمريض وان الصحابيات كن ممرضات في الجهاد ؟؟
أيرضى أحد من الرجال أن تمرض زوجته ممرضه كافرة ليس لديها رحمة وشفقة ؟ والكثير يشتكي ويقولون : إن مرضانا يموتون ولا أحد يلقنهم الشهادة . باختصار : أريد رأي الدين في ذلك باختصار .
فأنا مستعدة أن أتركه لأنه من ترك شيء لله عوضه الله خيراً منه .
(...الجواب...)
أولاً : التمريض من حيث هو مهنة لا إشكال فيه ، فقد روى البخاري في الأدب المفرد من طريق عن محمود بن لبيد قال : لما أُصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حوّلوه عند امرأة يقال لها رفيدة ، وكانت تُداوي الجرحى ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مَرّ به يقول : كيف أمسيت ؟ وإذا أصبح : كيف أصبحت ؟ فيُخبره .
ولكن الإشكال من ثلاث جهات :
الأولى : من جهة الاختلاط والخلوة بالأجانب ، خاصة وأن دوام الممرِّضات غالبا يكون بالتناوب ، ويكون في ساعات متأخرة من الليل .(1/186)
الثانية : من جهة تمريض المرأة للرجل ، من غير حاجة ، فيُلحظ في بعض المستشفيات أن المرأة تُمرِّض الرجل ، والرجل يُمرِّض المرأة .
الثالثة : من جهة اللباس الذي يَصِف حجم العورة ، ويكون هذا أمام الناس ، بل أمام الغادي والرائح .
فإذا خَلَت هذه المهنة من هذه المحاذير فلا إشكال فيها . وهذا لا يكون إلا في المستشفيات النسائية أو في الأقسام النسائية الخاصة .
أما مع هذه المحاذير فلا يجوز العمل في هذه المهنة ولا في غيرها مما يتضمن هذه المحاذير .
ثانياً : أما دخول هذا المجال بقصد الدعوة إلى الله ، فال(...الجواب...) عنه من وجهين :
الأول : أن الدعوة إلى الله تُنال لغير من يعمل في هذا المجال ، فيُمكن للداعي أو المرأة الداعية أن يدخل المستشفيات ويدعو إلى الله ويكون له أثر وتأثير .
الثاني : أن ما عند الله لا يُنال بسخطه ، وطاعته سبحانه وتعالى لا تُنال بمعصيته ، فلا يجوز أن يرتكب الإنسان معصية من أجل أن يتوصّل إلى طاعة ، ولا أن يرتكب أمراً مُحرّماً لكي يدعو إلى الله .
ونفس الإنسان ألزم عليه من غيره .
وذُكِر لي أحد الشباب الذين كانوا يدعون إلى الله في بلاد الكفّار ، وكان نشيطا في دعوته ، إلى أن تعرّف على امرأة نصرانية تمتلك مقهى لبيع الخمر ، فأراد دعوتها والتأثير عليها ، فتزوّجها وفي نهاية المطاف أصبح يعمل معها في الخمّارة ، ويُقدِّم الخمر للزبائن !
نسأل الله السلامة والعافية ، ونسأله الثبات .
وأما المرضى الذين يموتون ولا يُلقّنون الشهادة فهم حسب علمي قليل ، لأن هناك من يحتسب من الأطباء ، والممرضات لسن كلهن كافرات .
ثم إن أولياء المريض إذا احتُضِر كانوا غالبا بِقُربِه فيُلقِّنونه الشهادة . ومن يتق الله يجعل له فَرَجاً ومَخَرجا. والله تعالى أعلم .
208-ما حكم دمى البنات البلاستيكية
(...السؤال...)
ماحكم دمى البنات البلاستيكية والتي تأتي بهيئة طفلة صغيرة، وتكون تبكي أحيانا او تضحك؟؟ وفي حال حرمتها(1/187)
ان كان الإنسان قد إقتناها ماذا عليه أن يفعل؟هل يكتفي بطمس وجهها؟
(...الجواب...)
لا يجوز بيع ولا اقتناء مثل هذه الدّمى، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في البنات لعائشة رضي الله عنها، ومعلوم أنها كانت تصنعها بيدها
أما هذه الدمى التي بمثل هذه الصورة فلا شك في تحريمها، ومن اشترى منها شيئا فليطمس معالم الوجه ولا يعود لشرائها .
والله أعلم
209-تقدم لي شاب راتبه قليل ولكن قلبه كبير
(...السؤال...)
تقدم لخطبتي شاب مستواه المعيشي والمادي أقل من المتوسط فدخله بالكاد يكفي لفتح بيت وتحمل أعباء أسرة في هذا الزمن.
بعد ال(...السؤال...) عنه الكل أثنى على أخلاقه وحسن معاملته لمن حوله وخاصة لعائلته ( والدته وإخوته ) فهو عائلهم بالرغم من وجود الأب وسطهم ، حيث يملك عاطفة جياشة نحو والدته وإخوته وأبيه ( المستطيع ) بشكل لايتصوره إنسان .
سمعت من إحدى قريباته إنه عندما مرضت والدته لم يبرح فراشها وظل يمسح بيديه جبينها بإزالة حبات العرق بكل عطف وحنان .. فشعرت إنه هو من سأجد عنده الحنان والعطف الذي أنشده.
ولكن المشكلة عائلته التي عرفت أنه يتفانى من أجلها مما أضطره إلى تحمل الديون، وهو لازال في مقتبل العمر وراتبه قليل فكيف سيكون حالي معه بعد أن أتزوجه، ويزداد الحمل عليه ؟!!
أنا محتارة ، كلما نظرت إلى الحب العظيم الذي يحتويه قلبه لعائلته إزددت تعلقا به فما يفعله من أجلهم يجعله شخصاً جديراً بالإحترام والتقدير تتمناه أي فتاة زوجاً لها ، ولكن كلما تذكرت مرتبه القليل ومسؤوليته الضخمة ترددت خوفاً من أن أعيش على حسنات المحسنين ؟!
فقط في هذه اللحظة تمنيت لو إنني موظفة وأستفيد من شهاداتي التي أزين بها جدران غرفتي!دلوني ماذا أفعل ؟
الرجاء الرد سريعاً فهو متعلق بي ويلح على موافقتي ووالدي معجب به
وموافق عليه ودمتم بخير..
(...الجواب...)(1/188)
قد تكفّل الله لمن تزوّج يُريد العفاف بالرزق والغنى من الفقر، قال عز وجل : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )
وقال عليه الصلاة والسلام : ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم : المكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله . رواه الترمذي و النسائي ، وهو حديث صحيح .
فأين نحن من هذا الضمان ؟
وكم من الناس كانت لديه وظيفة أو كان غنياً ، ثم طُرد من وظيفته أو افتقر بعد غنى . فليست الوظيفة هي التي تضمن الرزق ، ولكن الرزق في السماء ( وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ )
فنحتاج إلى تصحيح هذا الخلل العقدي .
والميزان في قبول الخاطب وردّه هو تقوى الله وحسن الخُلُق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي .
فطالما أن هذا الخاطب يُثنى عليه ويُرضى دينه وخُلُقه فلِمَ التررد في قبوله ؟ إن النبي لم يجعل المال مما يُعتبر في قبول الخاطب وردِّهـ بل أمر بعض أصحابه أن يتزوّج ولا دنيا له ، ثم رُزِق بعد ذلك .
وهذا أشرت إليه = هُنا =
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1106
والله أعلم .
210-هل للأهل رفض تزويج الصغيرة قبل الكبيرة
(...السؤال...)
فتاة عمرها 19 عاما ، وعمر أختها 27 عاما، وأهلها يردّون الخطّاب لأنهم لا يُريدون أن تتزوّج الصغيرة قبل الكبيرة
فهل يحق لهم ذلك ؟
(...الجواب...)
الحقيقة هذه مشكلة
وهذا الفعل من بعض الآباء هو من الظلم الواضح، فبعض الآباء لا يُزوّج الصغيرة إلا إذا تزوّجت الكبيرة، وما ذنب الصغيرة إذا كانت الكبيرة لم تُرِد الزواج ، أو لم يُأتها نصيبها إلى الآن ؟(1/189)
وقد سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أكثر من مرة يؤكّد على خطأ هذا التصرف، ويقول : ربما يكون نصيب الكبيرة مرهون بنصيب الصغيرة
فقد يُكون مكتوبا على الكبيرة أن لا تتزوّج إلا بعد أن تتزوّج التي أصغر منها
أقول :
وأنا أعرف حالات تزوّجت فيها الصغيرة قبل الكبيرة ثم تزوّجت الكبيرة . فإذا جاء من يخطب الصغيرة قبل الكبيرة ، وكانت الصغيرة تريد الزواج ، وكان الخاطب كُفأً فلا يجوز ردّه بهذه الحجة .
والله أعلم .
211-هل يجوز ان تسلم عليه ...؟
(...السؤال...)
أمي لديها ابن عم أبوها المتوفي .. وهو رجل كبير في السن وهو وليها والي زوجها الأنه لم يبقي لها أحد إلا ولد عم أباها هل يجوز ان تسلم عليه ...؟
(...الجواب...)
إذا كان المقصود بالتسليم هنا المصافحة ؛ فلا يجوز لها أن تُصافحه لأنه أجنبي عنها .
أما إذا كان المقصود بالتسليم السلام بالقول وردّ السلام ، فيجوز .
والله تعالى أعلم
212-ترجو من الله أن يرزقها بالزوج الصالح
(...السؤال...)
ما الأفضل لفتاه ترجو من الله أن يرزقها بالزوج الصالح ، وهناك شاب مستقيم من جماعتها - تحسبه كذلك والله حسيبه ولا تزكي على الله أحدا - فهو من الذين يحفظون القران ويوزِّعون الأشرطة في الأفراح ، وعليه مظاهر الصلاح .
فما الأفضل :
أتُحدِّث أمها بأن تمدحه لأبيها وتكلمه أن يخطبه لها كذا فجأة ، أو بأسلوب غير مباشر أم أنها لا تفكر به أبدا ، بل تنتظر من الله أن يرزقها غيره ؟ علما أنها لم تحبه إلا لأخلاقه .
أو أنها تحسن العلاقة مع أهله ؟ وتجعل لها واسطة كما فعلت خديجة رضي الله عنها ؟ أفيدوني أفادكم الله
(...الجواب...)
يجوز للفتاة أن تختار شريك حياتها ، إلا أن هذا ليس هو الأصل ، فالأصل أن الشاب هو الذي يختار ، والمرأة هي التي تُخطَب .
وللمرأة أن تَعرِض نفسها على الرّجل الصالح ، إلا أنها إذا خشيت أن يُظنّ بها سوء أو يساء فهمها ، فإنها تجعل بينها وبينه واسطة ، ويُكتفى بالتلميح دون التصريح .(1/190)
وإن رأت أن تعرض الأمر على والدتها أو على والدِها بحيث يَعرِضون على ذلك الشاب الزواج من ابنتهم ، وأنهم يَرغبون بمثله ، فهذا أيضا لا بأس به ، فقد عَرَض عُمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله عنهما ، ثم خَطَبها النبي صلى الله عليه وسلم .
وبوّب الإمام البخاري على هذه القصة بقوله : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير .
وعقد باباً آخر فقال: باب عَرْض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
ثم ساق بإسناده عن ثابت البناني قال : كنت عند أنس وعنده ابنةٌ له . قال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس : ما أقل حياءها واسوأتاه واسوأتاه ! قال : هي خير منك ، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عليه نفسها .
قال ابن حجر : جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه ، فيجوز لها ذلك وإذا رَغِبَ فيها تزوجها بشرطه . اهـ .
فإذا كانت هذه الفتاة ترى في هذا الشاب الكفاية وأنه مرضي الدِّين والْخُلُق فلها أن تُخبر والدتها بذلك ، أو تُخبر والدها بذلك .
والله تعالى أعلم .
213- هل يجوز عمليات تصغير الثدي لدى المراه
(...السؤال...)
عندي (...السؤال...) مهم لو سمحت عن عمليات التجميل، ليس اصلاح شي افسده حادث مثلا
بل عمل تجميل في شيء في الجسد مثل تصغير او تكبير الثدي، وخاصه اذا كان كبير زياده ومسبب الاحراج او العكس
(...الجواب...)
أختي الفاضلة :
عمليات التجميل تنقسم إلى قسمين :
1 - عمليات تجميل لطلب قدر زائد من الجمال .
2 - وعمليات تجميل لإصلاح ما خرج عن المألوف وعن العادة
فالأولى تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .
ففي مثل تلك العمليات أكثر من محظور :
الأول : طلب الحسن والتّجمل الزائد .
والثاني : وهو تابع له : تغيير خلق الله .(1/191)
والثالث : وهو سبب للتغيير : عدم الرضا بما قسم الله ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس .
ويدخل تحت هذا النوع :
- وصل الشعر بشعر آخر
- وشر الأسنان وبردها .
وهذا النوع من العمليات محرّم .
والثانية : لا تندرج تحت هذا النهي وليس فيها محظور ؛ لأنها مجرد إعادة ما كان على ما كان . ويدخل تحت هذا النوع :
- عمليات تقويم الأسنان ، وذلك بوضع جسر عليها يُعيدها إلى وضعها الطبيعي دون بردٍ لها بمبرد أو وشرٍ لها ونحو ذلك .
- عمليات شدّ الثدي ، وهي المسؤول عنها هنا .
- عمليات شد البطن .
- محاولة تطويل الشعر دون وصله بشعر آخر .
ولكنه ورد في (...السؤال...)ك (تصغير أو تكبير الثدي) أما التصغير فواضح وهناك حاجة له، ولكن التكبير لا يبدو لي أن هناك حاجة له
وقد ورد في (...السؤال...)ك أيضا الإشارة إلى آثار الحوادث، وآثار الحوادث تجوز إزالتها ويجوز إصلاحها لأنها ليست من أصل الخلقة وليست هي الوضع الطبيعي المعتاد .
والله تعالى أعلم
214-خافي الحواجب
(...السؤال...)
ماحكم استعمال خافي الحواجب للمرأة علما بأني لا اغير من شكل حواجبي ولكن الشعر اللي بالاطراف احب ان اغطيه حتى لا يظهر
فتكون مرتبه اكثر واجمل
(...الجواب...)
الذي أعرفه عن هذا النوع أنه لا يكون دائما ، وإنما يزول بالغسل بالماء .
وقد سألت شيخنا الشيخ د . إبراهيم الصبيحي وفقه الله ، فأفاد بأنه لا بأس به إذا خَلا من التشبه .
والله تعالى أعلم .
215-مشرفة في منتدى
(...السؤال...)
أريد أن أستشريك يا شيخ في أمري .. أنا مشرفة ومراقبة في منتدى عام اجتماعي .. يُعالج قضايا المجتمع ..
وبحكم ذلك أصبحَت لي علاقة بالمشرفات الأخريات و لكن تعلقت بي احداهن ..
فاذا لمّحتُ لها مجرّد تلميح بأني سأترك المنتدى .. اضطربَت وشعرت بحزن شديد !!
علاقتنا علاقة عادية سطحية نتناقش في أمور المنتدى غالبا ولا ندخل في خصوصيات بعضنا ..
ولكنها هداها الله ليست مهتمة بالحجاب وتسمع الاغاني وترى ما ترى ..(1/192)
أما أنا -ولا أزكي نفسي- ولله الحمد ومن فضل الله محافظة نوعا ما .. بعيدة كل البعد والحمدلله أولا وآخرا عن الاغاني والمسلسلات والافلام ..و ..و ..
ومحافظه على حجابي وأحفظ القرآن .. وذلك كله من فضل الله علي ورحمته وأسأل الله الثبات ..
فاستغليت تعلقها بي في نصحها .. وتدرجت بها لترجع الى الصواب .. ولكني أخشى
على نفسي من "نافخ الكير " وريحه ! .. وخصوصا أن تقبلها ضئيل نوعا ما .. ولكن "كثرة الدق على الحديد تلينه" كما يقولون ..
أما الأعضاء في المنتدى منهم الخيّر ومنهم السيء .. و وجدتُّ تقبّل منهم للنصح والارشاد ..
فأقمنا أنا وبعض الاخوات حملات دعويّة .. وأنوي أن أفتح باذن الله حلقه قرآن ..
ولكن المنتدى عموما ليس ديني ويأخذ من وقتي الكثير الكثير في تنظيم المواضيع والمراقبة ..
أولا .. هل أؤجر على اشرافي وحتى لو أن المنتدى اجتماعي بحت
ويرتبط ببرنامج تلفزيوني اجتماعي ليس ديني ولكنه محافظ .. أم هو من اضاعة الوقت ؟
ثانيا.. وهو (...السؤال...)ي الأهم .. هل من الأفضل أن أترك المنتدى وخصوصا انه مُختلط ..
واذهب لغيره من المنتديات الاسلامية أفرغ فيه طاقتي ؟ أم أبقى في المنتدى الحالي خصوصا
وانهم يحتاجون للنصح والارشاد وإني لأجد منهم بعض التقبل .. فأخشى أن أقطع الخير عنهم بذهابي ؟!
ثالثا وأخيرا .. هل تركي لهذه الفتاة خيرٌ لي ؟ .. أم أبقى معها لعل
الله أن يكتب لها هدايةً على يدي خصوصا أن انقطاعي عنها سيجعلها تفتقد الكثير لأنها مضطربة
نفسيا وحياتها يسودها الجفاء .. وتحتاجني الى جانبها ؟!
أنتظر ردك شيخي .. فأنا والله في حيرة من أمري منذ أشهرٍ عدة !!!
فقررت أن أستشيرك .. ومن ثمّ أستخير على ما أشرتَ أنت اليه باذن الله ..
واعتذر بشدة على سوء التعبير .. والاطالة ..
(...الجواب...)
يكون ذلك بحسب المصلحة والمفسدة ، فإذا أُمِنت الفتنة ، ووُجِدت الفائدة والإفادة ؛ فبقاؤك أفضل .(1/193)
وبالنسبة للفتاة فإذا كنت تُؤثِّرين عليها ولو تأثيرا بسيطا فبقاؤك معها أفضل ؛ لأن تركها قد يُؤدِّي إلى مفسدة وانحراف .
والله تعالى أعلم .(1/194)
فهرس قسم: ارشاد الفقه العام
1-الأجر على قدر المشقة
2-السلفية في فلسطين
3-ما حكم ومغفرته في اخر السلام
4-حكم الاشتراك في مسابقات الحَمَام الزاجل
5-هل يجوز تقديم محبة العالم على الوالدين بدون إظهار ذلك للوالدين ؟
6-مساله فى الطلاق
7-يهاجر الى بلاد المسلمين
8-هل يُعتبَر هذا الدعاء أيمان ؟
9-"الضرب بالسيف" هل يُعدُحُكماً" ؟
10-قول اعاهد الله هل يأخذ حكم اليمين
11- تأويلات الأشاعرة
12-ما هو فقه الجرح والتعديل؟
14- سؤال عن الهبة
15-مسأله في الميراث
16-الخواطر والشعر في المنتديات
17-متي يتم ذبح العقيقة
18-صحة عبارة ( من تتبع الرخص فقد تزندق ) ؟
19-جدتي وصلت مرحلة الخَرف،كيف تؤدي عباداتها
20-ماهو الحكم الشرعي لهذه الحالة ؟
21-فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين
22-كيف الحل من الكفارة؟
23-يقول غيري خير مني، كلموا فلان فهو أولى
24-هذا يعتبر تخمير للعنب وهذا ما نُهينا عنه؟
25-هل الأناث يدخلون في إرث عمهم
26-خرجت الأرض باسم زوجها فهل للورثة نصيب
27-هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
28-حكم الحلف بالله على شئ غير صحيح
29-لا يسمع ولا يرى . هل يُحاسب ؟
30-القسم بالله
31-هل السلام او المعاهدة تجوز شرعا
32-هل هذا جائز من أجل الدعوه ؟
33-مدخن وأراد أن ينصح مدخنين
34-هل يا شيخ التلاعب بالجينات جائز
35-ضرب الأطفال والْحَلِف على ذلك
36-هل الموالي- العبيد-على النصف دائماً
37-هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتشوفون لمعرفة الحكمة في بعض الأحكام
38-الداعية, كيف يكون؟
39-العقيقة لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً
40-ما رأيكم بعدم السؤال عن مصادر اللحوم ؟
41-الميراث
42-استشكال عن قول عمر: وافقت ربي؟
43-هل تطبيق مقولة " من حضر القسمة فليقتسم " صحيح ؟
44-الجراءة على العلماء
45-حكم تنفيذ هذه الوصية
46-ما رأي فضيلتكم بكتاب " خُلُقُ المسلمِ "؟
47-نصيحة
48-اطلب العلم ثم افتر و اكسل
49-هل عليهم كفاره اما ماذا؟؟(1/1)
50-متى تسقط حضانة الام
51-من هم أهل الذكر المذكورين في الآية
52-كيف تكون صفة السلام عليهم ؟
53-الكلام فى العلماء
54-حكم الحلف
55-نذرت اني ما اخذ العطر
56-هل يَّحرم شُّرب هذا ؟
57- قول:ما حكم الشرع أو ما حكم الدِّين
58-هل اذا اختتنت المرأة جاز لها ان تذبح
59-يجوز كسر عظام العقيقة
60-ما حكم تنفيذ هذه الوصية
61-اكل الطعام المطبوخ الذي يحتوي على كحول
62-اخذ شيء من المسجد
63-لحوم وبضاع
64- سؤال عن راتب التقاعد
65-الاكل او الشرب باليد اليسرى
66-يريدون أن يدرسو بعض المتون !
67-ما هو مفهوم الراية في الجهاد
68-الإستخارة وطلب العلم
69-الأخوة بالرضاعة
70-كتاب تلبيس ابليس
71-هل تكون اختا لنا بالرضاعة
72-عقد الزواج اذا تم اثناء خطبة الجمعة
73-ما عن حكم الشرب واقفا
74-كتاب الاسراء والمعراج
75-طلق زوجته في مجلس واحد اكثر من مرة
76-هل عليه كفارة اليمين بعد أن تراجع عنه أم أنه عليه الكفارة ..؟؟؟
77-برنامج لحساب المواريث
78-هل من كفارة لهدا الحلف
79-حول كفارة اليمين
80-الفرق بين جهل الحكم و جهل الحد
81-من مات حرقا أو غرقا فهو شهيد!!
82-جعفر الصادق وجعفر الكذاب
83-ما الفرق بين الشريعة و السنة
84-الخل المصنع من الخمر
85- وعاء ممتلئ بالماء، وقد ولغ فيه الكلب
86-مسألة: اختلاف العلماء رحمة للعالمين
87-المشيئة مع الحلف
88-هل يجوز مناقشة من يدعي العلم بالدين ؟
89-هل يعتبر انتساب لغير الأب
90-سؤال فى الكفارات؟
91-الفتوى بشىء اعلمه
92-القول والإفتاء بغير علم
93-سؤال فى علم التزكية و علم القلوب
94-هل الارض تاكل اجساد الشهداء؟
95-جزاء الشهيد؟
96-دراسة الأناجيل ( الإنجيل )...هل تجوز
97-ماالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
98-هل يجوز إعطاء الأهل من العقيقة
99-نذرت أن لا توقظه للفجر فهل تفي بنذرها؟
100-لا تحفظ جميع هذه المتون!!
101-مشاريع استثمارية في دقيقة واحدة ؟؟
102-سؤال عن الإرث؟؟؟
103-غرق شاب؟؟؟(1/2)
104-هل يجوز الكذب في هالحاله ؟؟؟
105-الشيخ الألباني محدث و ليس فقيه ؟
106-التنازل في حق الميراث
107-الضابط في قاعدة ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )
108- هل يدخل هذا تحت قاعدة كل قرض جر منفعة فهو حرام؟
109- الفرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة
110- والد حرم من الميراث وصدم بعد وفاته ورثته بأنه كتب كل شي وصدقه للاوقاف
111- الأشهر الهجرية ؟؟
112-هل يجوز ان اتصدق بأكثر من نيه
113- هل يمكن الجمع بين نيتان في نيه واحده؟؟
114-هل يجوز جمع نيات متعددة (سنة الوضوء وسنة الضحى وتحية المسجد) في صلاة النافلة ( مع الدليل ) ؟
115- اقروا صحة هذا الطلاق دون رجعة
116-إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة
117-إذا وجدت هناك اختلاف في فتوى عدد من الشيوخ في موضوع ما
118-طلب الفتوى من اي احد
119-ما حكم & لا ضرر ولا ضرار &
120-هل ما اقوم به من هذا العمل صحيح ام بدعه
121-هل المسحور مؤاخذ على أفعاله ؟
122-علاج الاكتئاب
123-حلف على الا يفعل شيئا لمدة ثم فعله ناسيا؟
124-من ينصب على المسلمين ليحكمهم بغير رضاهم
125-الجهاد في العراق
126-ألزِم نفسي بكفارة كبيرة حتى لا أقع في ذنب
127-هل يستفاد من هذا الخزان الذي في المقبرة
128-قتل زوجته الزانية و الزاني فهل يأثم ؟؟
129-سؤال حول اليمين الغموس
130-حكم ميراث شقة من المال الحرام
131-إذا قال الزوج لزوجته أنت أمي
132-الذبح يوم الوقوف بعرفات
133-هل يلزم كفارة أم لا ؟؟
134-كيف يؤدي من أسلم سراً صلاته وعباداته؟
135-حكم قتل الحيوانات بغير عمد
136-:: ما هي آداب النصيحه::
137-هل يجوز ان يستخير اخي عني ؟؟
138-هل يجوز تهنئة أهل المعاصي ؟؟؟
139-بخصوص العيد
140-تكرار الحلف
141-عقد قرانها ثم توفي زوجها هل ترث
142-سؤال هام حول زراعة الأعضاء
143-سؤال عن ضابط العمل بقاعدة أخف الضررين
144-منهج لدراسة الفقه والعقيدة
145-هل هناك سنة قولية في تهنئة العيد ؟
146-الأخوة من الرضاع(1/3)
147-حكم الاحتجاج بالاحاديث الضعيفة في الخطبه
148-ما يسمى باختلاف المطالع ((فارق اليومين وما ورائه من حيرة )) من المغرب
149-ما هو فضل يوم عرفه
150-إن فعلت كذا فإني كافر " وذاك الفعل مما هو واجب أو مستحب
151-طلاق المسحور
152- حُكم مقاطعة المنتجات اليهودية
153-مسائل مهمة حول اختلاف العلماء والجهاد
154- هل يقوم طبيب نصراني بختان أبناء المسلمين
155- كيف يمكن لي اختيار الفتوى الصحيحة
156- ما معنى الأثر؟؟
157- فتاوى مهمة تخص الأضحية
158- هل ينقص الأجر في الحج بسقوط الشعر؟!!!
159- وضع ملف صوتي للتكبيرات في المواقع
160- شهادة امرأتين بشهادة رجل
161- ما حكم الشرع في إمرأه ترضع قطه من ثديها
162- حكم الاضحيه
166- المذاهب الاسلاميه
167- العبادات ليس فيها صح وخطأ
168- تساؤلات عن الوصيّة
169- المعلقة
170- ما الفرق بين الفرض والواجب ؟
171- العالم وطالب العلم
172- مذهب الحنابلة
173- الميراث
174- حلفت واتضح خلاف ذلك
175- حكم المرتد؟؟؟
176- اقرا فتاوى لعلماء لا اراها توافق المذهب المالكي
177- هل هذا هو ما يسمى بالنذر؟
178- زوجها دهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع
180- حلفت قبل زواجهن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد
181- الأيمان المتعددة وحكم دفعها للأخوة والآباء
182- كيف تكون عدة من توفى عنها زوجها وهي حامل؟
183- ماهي الكتب التي تنصحوننا بدراستها ؟
184- لها أحكام المقاصد .. أريد شرحاً لهذه القاعدة
185- حكم الجهاد في سبيل الله في العراق
186- هل الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والمكان ؟
187- الإخذ من علمهم الصحيح وترك ماعدا ذالك؟؟
188- اسئلة عن اللحوم
189- افتوني تكفون ان موسوسه
190- سؤالي في المواريث
191- عدة المرأة المعلقة
192- هل يقع الطلاق ؟؟
193- سؤال عن " الضرورات تبيح المحظورات
194- هل تنفذ هذه الوصيه؟
195- هل طلب العلم الديني فريضة ؟
196- سؤالي ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟(1/4)
197- أنا بصراحة أخاف من نقل الفتاوى
198- قمت بحجز النخل قبل ان تعطي ثمارها
199- كيف تخرج الكفارة عن كبير السن
200- بستان نخيل"ثلث خيرات"هل للورثة تحويلة
201- هل يرث أبناء إخوتها وأخواتها مع بناتها
202- الجهاد في سبيل الله
203- ما ذا تفعل فى هذا النذر؟
204- امرأة محصنة زنت هل يسمح لنا الشرع رجمها
205- هل يعد هذا كتمانا للشهادة؟
206- سؤال عن بنت الزوج
207- سؤال عن ابن الزوج
208- تحديد قيمة دية القتل الخطأ
209- ما صحة حديث ابن حزم في دية الجنين
210- نذرت أمي نذراً بخصوص أخي أي( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها
211- ذبح الناس او اعدامهم..هل من الإسلام؟؟
212- الوقف
213- ماذا أفعل بوصية جدتي؟؟
214- هل علي كفارة اليمين
215- ما حكم عدم الوفاء بالنذر
216- السكوت عن الحق00 هل هو معصية ؟
217- هل للهبة شروط وضوابط ؟
218-حكم اليمين؟
219-رجل نذر ان يذبح لله عجلا ان حصل ما يريد
220-ما حكم اللقطة؟؟
221-كيف نجمع بين القاعدتين
222-ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة
223-ما الفرق بين المجتهد والفقيه ؟؟
224-أنت حارم عني في هذه اللحظة
225-الدراسة الشرعية
226-هل النذر الذي لا ننطق به نكفر عنه؟؟
227-[ النذور ]
228- هل تكفر عن حلفها؟؟
229- كيفية كتابة الوصية الشرعية ؟
230- عند السفر
231- حكم السفر خارج المملكة
232- ما كفارة مَن حَلف وقطع حلفه ؟
233- اسئلة حول ما يخص العدة للمرأة
134- الموفون بالنذر
235- هل علي كفارة يمين ؟
236- كفارة اليمين
237- حكم تركيب الاسنان الفضة
238- حكم اكل اللحوم المعلبة المجهولة المصدر
239- ما حكم التبرع بالأعضاء ؟
240- الأخت بالرضاعة
241- أريد الاستفسار عن لبن الفحل ما هو؟؟
243- الحكم لو حلف على شىء ثم فعله ناسيا؟(1/5)
244- هل يجب علي أن ألبي طلب إنسان أقسم عليّ
245- قلت لها:اقسم بالله أنا ما راح أضايق ثاني
246- من نذر نذرا لله بحفظ القرآن كاملا
247- هل يجوز أكل لحم الضّبع؟
248-هل يجوز للزاني أن يتزوّج مَن زَنا بها مِن باب الستر ؟ وهل يُنسب ابن الزنا إلى أبيه ؟
249- الرد على العاطس والمسلّم هل يكون من الجميع
250- ما حكم من نذر نذرا ، ولكن الشخص لم يف بالنذر للصعوبة والمشقة . هل مِن مَخْرج لذلك ؟
251- هل اتبرعها هذا ام يجب علي ان اتبرع براتب كامل
252-لما اقول وردي..هل ابدا بالحمد والصلاة على النبي
253-هل من الممكن الجمع بين الاضحيه والنذر
254-ماذا عن الأيمان الماضية(1/6)
1-الأجر على قدر المشقة
(...السؤال...)
ما صحة مقولة : الأجر على قدر المشقة ؟ وإذا كانت صحيحة هل يعني ذلك تكلف المشقة ؟
(...الجواب...)
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في عمرتها : ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُفهم منه تكلّف المشاق وتكبّدها لتحصيل الأجور ، وإنما إذا وقعت المشقّة دون تكلّف فإن صاحبها يؤجر عليها .
ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام في ذِكْر الكفّارات : وإسباغ الوضوء في المكاره . أنه لا يُتكلّف ولا يُعتبّد بالوضوء بالماء البارد في الشتاء ، ولا بالماء الحار في الصيف ، لكن إذا لم يكن غيره ، فهو من إسباغ الوضوء على المكاره .
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يُهادى بين ابنيه فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي . قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب . رواه البخاري ومسلم .
ولما أخبره عقبة بن عامر أن أخته نَذّرَت أن تمشي إلى بيت الله حافية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتمش ولتركب . رواه البخاري ومسلم .
ولو كان المسلم مُتعبّد بالمشقّة لأذِن النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذروا هذه النذور أن يوفوا بها . فالمشقّة لا تُطلب لِذاتِها ، ولكن إذا وقعت فليصبر عليها المسلم وليحتسب .
ويُقال مثل ذلك في سائر العبادات، فالصيام لا يُتعبّد فيه لله بالمشقة ولا الصلاة . فلو وجد المسلم مكاناً يُصلي فيه وهو أقل برودة في الشتاء ، وأقلّ حرارة في الصيف فلا يتركه لغيره طلبا للمشقة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
2-السلفية في فلسطين
(...السؤال...)(1/1)
جماعة ظهرت في السنوات الاخيرة عندنا في فلسطين في غزة وهؤلاء الجماعة يسموا انفسهم السلفيين وهو شئ محبب ان يكون المسلم على نهج السلف الصالح ولكن يا شيخنا هؤلاء يقولون ان الجهاد ليس هذا وقته وان ضرره اكثر من نفعه ويعادون حركة حماس التي هي رأس حربة الجهاد في فلسطين ويتهمون قادتها بابشع التهم ويقولون عنها انهم خوارج وهذه الجماعة تدين بالولاء لمحمود عباس مع العلم ان محمود عباس قد بان انه يوالي اليهود اكثر من موالاته لابناء دينه وقتل جنوده الكثير من ائمة المساجد وحفظة كتاب الله
فماذا تقول يا شيخنا بهؤلاء الجماعة هل هم على حق ام على باطل خصوصا في امر الجهاد وامر طاعة ولي الامر اذا كان هذا الولي مثل عباس
(...الجواب...)
يُقال لهم كما قال المتنبي ! :
لا خيل عندك تُهديها ولا مالُ *** فليُسعِد النطق إن لم تُسعِد الحالُ
هؤلاء لا جاهدوا اليهود ، ولا تركوا غيرهم يُجاهدهم !
وهؤلاء سَلِم منهم اليهود والنصارى ولم يَسْلَم منهم إخوانهم !
أي فِقه هذا ؟
وأي نَهْج ينسبونه إلى سلف الأمة ذلك النهج ؟!
والله المستعان .
3-ما حكم ومغفرته في اخر السلام
(...السؤال...)
سمعت من داعية موثوق بها أن الألباني صحح حديث قال الرسول صلي الله عليه وسلم عند إلقاء أو رد السلام _لا أذكر_ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته
أي انه أضاف ومغفرته إلي السلام
وقرأتها أيضا عندما روي الشيخ أبو إسحاق الحويني قصة عودته إلي المنهج السلفي _وهو تلميذ الشيخ الألباني _يقول فيما معني الكلام: أنه اتصل علي الشيخ الألباني هاتفيا فألقي الشيخ الألباني السلام(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
فرد الشيخ أبو إسحاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) فقال له الألباني رحمه الله أنك هكذا لم تحيي بأحسن منها لقول الله عز وجل، فقال له أبو غسحاق هذا أفضل السلام أو يقصد أعلي مرتبه في رد السلام
فقال له الألباني الحديث وقال له قل ومغفرته
فهل هذا الحديث يصح فعلا؟؟(1/2)
(...الجواب...)
الحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1449 وهو بلفظ : كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
وقال الشيخ رحمه الله : أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ، ثم قال : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات .
ومِن فقه هذا الحديث أن هذه الزيادة لا تكون إلا في الردّ ، أي لا يقول ابتداء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته .
والله تعالى أعلم .
4-حكم الاشتراك في مسابقات الحَمَام الزاجل
(...السؤال...)
هنا بالمغرب تنظم مسابقات لطيور الحمام ويسمى بالحمام الزاجل يعني حمام السباق يعني يا شيخ هناك مربين لهدا النوع من الحمام ويعتنون به لا من ناحية الأكل والفيتامينات ويوقومون بالإشتراك به في مسابقات يعني تقوم الجمعيات المختصة في هده المسابقات بإطلاق هدا الحمام من مدن أخرى لتعود إلى مسكنها ويكون هناك فائزون بهدا السباق بشهادة استحقاق وتكون هناك جوائز مادية .
يا شيخي الفاضل هل هده الجوائز المادية تعتبر حرام وهل من فاز بجائزة مادية وقام بإنفاقها على الحمام يعني في أكله ودوائه والعناية به بهدا المال عليه إثم
أرجوك يا شيخ فأنا من هواة تربية هدا النوع من الطيور وأنا أيضا اشارك به في السباقات ولكن إدا فزت في سباق فالمال الدي افوز به أكرسه للحمام بشراء الأكل له والفيتامينات للصغار هاته الطيور وغير هدا هل أنا مخطئ يا شيخ وهل هدا العمل حرام .
(...الجواب...)
يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات ، إذا لم يكن الاهتمام بها والاعتناء بالْحَمَام مُشْغِلاً عن طاعة الله ، وكانت الجائزة من غير المتسابقين .
أما إذا ألْهَى فإنه منهي عنه ، مُحذّر منه ، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يَتبع حَمَامة فقال : شيطان يتبع شيطانة ! رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وحسّنه الألباني والأرنؤوط(1/3)
قال الفَتَني : حَمَل البعض الكراهة لمن أدَام إطارته ، وارتقاء السطوح الذي يُشرف على بيوت الجيران وحُرَمهم .
قال ابن قدامة : وَاللاعِبُ بِالْحَمَامِ يُطِيرُهَا ، لا شَهَادَةَ لَهُ . وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَكَانَ شُرَيْحٌ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ وَلا حَمَّامٍ ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَقِلَّةُ مُرُوءَةٍ ، وَيَتَضَمَّنُ أَذَى الْجِيرَانِ بِطَيْرِهِ ، وَإِشْرَافِهِ عَلَى دُورِهِمْ ، وَرَمْيِهِ إيَّاهَا بِالْحِجَارَةِ ... وَإِنْ اتَّخَذَ الْحَمَامَ لِطَلَبِ فِرَاخِهَا ، أَوْ لِحَمْلِ الْكُتُبِ ، أَوْ لِلأُنْسِ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَذًى يَتَعَدَّى إلَى النَّاسِ ، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ .
وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَشَكا إليه الوحشة ، فقال : اتَّخِذ زَوْجًا مِن حَمَام . اهـ .
والله تعالى أعلم .
5-هل يجوز تقديم محبة العالم على الوالدين بدون إظهار ذلك للوالدين ؟
(...السؤال...)
مع أتفاقنا المسبق على وجوب بر الأب و الأم حتى و لو كانا كافرين براً لا يعدله بر
هل يجوز يا شيخ أن أقدم المحبة الداخلية لشخص ما لا سيما من أهل التقوى و العلم و الصلاح
على حب أبي و أمي سواءً كانا طائعين لله أم عاصين لله ، و هذا الشعور لا يعلمان به طبعاً
بل مع بقاء كامل الإحترام و الهيبة و البر لهما
و الدعاء لهما في حياتهما و بعد مماتهما .....
أم أن هذا لا يجوز ؟؟
(...الجواب...)
كان الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فِداك أبي وأمّي .
وقال عليه الصلاة والسلام مِن أشدّ أمتي لي حُبّا ناس يكونون بعدي يَودّ أحدهم لو رآني بأهله وماله . رواه مسلم .
والعلماء ورثة لأنبياء ، كما قال عليه الصلاة والسلام .
والعَالِم له فضل بعد الله في التعليم ، بل وفي إحياء مَوات القلوب ، ولا شكّ أن إحياء القلوب أعظم مما يتعلّق بالأجساد !(1/4)
وللعَالِم الناصح فضل في الإنقاذ من النار .
فيجوز تقديم من له فضل كهذا الفضل على الوالدين أو على أحدهما ، مع مراعاة أن لا يكون ذلك ظاهرا .
وقد كان العلماء يَقرِنون حقّ العالِم بِحقّ الوالدين .
والله تعالى أعلم .
6-مساله فى الطلاق
(...السؤال...)
لو علق زوج طلاق زوجته على شىء معين(كالذهاب الى مكان معين مثلا) ثم فعلت الزوجة هذا الشئ ولم تخبره به ثم جامعها زوجها
فما الحكم حينئذ
هل يقام على الزوجة حد الزنا؟!
وهل يختلف الحكم لو كان الطلاق رجعيا او بائنا؟!
(...الجواب...)
لا يُقام عليها حدّ الزنا ؛ لأن الحدود تُدفع بالشُّبُهات .
ولاحتمال أن يكون الزوج علّق الطلاق بِقصد المنع ، وليس بقصد إيقاع الطلاق .
وتُراجع المحاكم الشرعية في مثل هذه المسائل إذا وقعت .
والله تعالى أعلم .
7-يهاجر الى بلاد المسلمين
(...السؤال...)
هل يجوز حسب الدين ان يهاجر شخص الى بلاد المسلمين
بدون ان اهله يسمحون له
اي انهم رفضوا ذلك
(...الجواب...)
إذا كان في بَلَد كُفر ، وكان يستطيع الخروج منه ، فيجب عليه أن يَهجر بَلد الكُفر ، ولو رفض أهله ، إلاّ أن يكونوا بِحاجة ماسة إليه .
ومع ذلك فإذا استطاع أن يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ويخرج بأهله معه ، وَجَب عليه ذلك .
والله تعالى أعلم .
8-هل يُعتبَر هذا الدعاء أيمان ؟
(...السؤال...)
امرأة طلبت مِن أخرى طلب و قالت : ( الله يحرمني أولادي لو تفعلين هذا الأمر )
و الأخرى غير مقتنعة بطلب الأولى ، لكنها تخشى أن لا تنفّذ طلبها فتُستجاب دعوتها على الأبناء .
فهل يُعتبَر هذا الدعاء أيمان يُكفّر عنها في حالة أنّ الأخرى لم تستجِب لطلب الأولى ؟
و هل مِن واجب الأخرى أن تنفّذ طلب الأولى بسبب هذا الدعاء ؟
(...الجواب...)
لا يجوز مثل هذا القول ؛ لأنه تشديد لم يأذن الله به ، مع ما فيه من إلزام الناس بِما ليس بِلازم .(1/5)
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على المال والولد ، فقال : لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم . رواه مسلم .
ولا يُعتبر مثل هذا من الأيمان التي يجب تكفيرها .
9-"الضرب بالسيف" هل يُعدُحُكماً" ؟
(...السؤال...)
ففي الصحيحين من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه على آله وسلم فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ فَوَ الله لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَالله أَغْيَرُ مِنّي ، مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله ، وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثُ الله الْمُرْسَلِينَ مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الله الْجَنّةَ .
فاستوقفني فيه أمر و استشكل علي.... و هو أقرار الرسول صلى الله عليه و سلم سعد بن عُبادة لما بلغهُ أن يقولُ
" لضربتهُ بالسيفِ غيرُ مصفح عنه " ..
فهل هذا يعدُ حُكماً أن وجد رجلٌ امرأته مع رجل أجنبي عياذاً بالله ؟ و هل يصفح الله عن هذا الفعل ؟
(...الجواب...)
لا يُعتبر حُكمًا ، ولا يُعذر ؛ لأن هذا كان قبل نُزول آية الملاعنة ، ومن مثل سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه ؟
ولأنه لو فُتِح الباب لانفتح باب من الشر عظيم .
قال الماوردي : معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته ، واستيلاء الغضب عليه ، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيا . اهـ .
واختلف العلماء فيمن وَجَد مع امرأته رجلا فَقَتله .(1/6)
قال ابن حجر : وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله ؛ هل يُقتل به ؟ فمنع الجمهور الأقدام ، وقالوا : يُقْتَصّ منه إلاّ أن يأتي ببينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتِل به بَشرط أن يكون المقتول مُحْصَنا .
وقيل : بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام .
وقال بعض السلف : بل لا يُقتل أصلا ، ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صِدقه ، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين إنه قتله بسبب ذلك ، ووافقهم بن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زاد : أن يكون المقتول قد أُحْصِن . اهـ .
والله تعالى أعلم .
10-قول اعاهد الله هل يأخذ حكم اليمين
(...السؤال...)
رجل قال اعاهد الله ان لا اعود لهذا الذنب، وبعد فترة عاد اليه، فهل قوله اعاهد الله يجري مجرى اليمين؟
ولو قال عهد علي هل يكون يمين كذلك ايضا
(...الجواب...)
العهد مع الله عظيم
وكان يجب الوفاء بهذا العهد. أما وقد وقع ما وقع فعلى من فعل ذلك كفارة يمين ، وعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا عاهد الله [ على أمر ] فالأصل فيه ما أخرجا في الصحيحين عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ...
ثم تنازع العلماء : هل عليه كفارة يمين ؟
على قولين : أظهرهما أن عليه كفارة يمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : كفارة النذر كفارة يمين . اهـ .
والله تعالى أعلم .
11- تأويلات الأشاعرة
(...السؤال...)
يا شيخ بالنسبة للأشاعرة كيف نرد على الأشعري الذي يستدل ويبرهن عقيدته على أن جهابذة علماء الأمة كثير منهم كان يعتقد الأشعرية كابن حجر والنووي والغزالي وغيرهم(1/7)
وكذلك ثبت عن ابن عباس كما قرأت في أحد كتب الشيخ صالح آل الشيخ وبعض كتب التفسير أن ابن عباس قد أول بعض آيات القرآن مثل تأويله رضي الله عنه لقوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق) فقال أي عن شدة. فكيف أول حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الآية إذا صح ذلك؟؟
ولا يدل سؤالي هذا عدم سلوك منهج السلف والإيمان به ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام: (ولكن ليطمئن قلبي).
(...الجواب...)
أولاً : الحق لا يُعرف بالرِّجَال ، وإنما يُعرف الحق لمعرفة أهله .
وأمثال هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم ، ابن حجر والنووي وكثير من شرّاح الحديث وكثير من المفسِّرين ، وقعوا في التأويل المذموم ، وهذا لا يغضّ من قدرهم ، ولا يُمكن اعتبارهم من الأشاعرة بمثل هذه التأويلات .
وإنما هم من علماء أهل السنة في الأعم الأغلب ، ووقعوا في بعض التأويلات في بعض آيات الصِّفات .فالذي يُمكن أن يُعد من الأشاعرة هو الذي ينتحل هذا المذهب ، ويُنافِح عنه ، ويتعصّب له .
ومع ذلك فقد نَصَرَ الله السنة ببعض الأشاعرة ، فكثيراً ما يُقارِعون المعتزلة ويردّون عليهم ، ولذلك نَقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منع لعن الأشاعرة ، فقال :
وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية ، فمن لعنهم عُزِّر وعادت اللعنة عليه ، فمن لعن من ليس أهلا لِلّعنة وقعت اللعنة عليه ، والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين ... ثم علل شيخ الإسلام ذلك بقوله : فالفقيه أبو محمد أيضا إنما منع اللعن وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين ، وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث ، والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث .
وقال أيضا : وقال - رحمه الله تعالى - بعد ذكر شيء من سيرة أبي الحسن الهكاري وعدي الأموي - قال :(1/8)
وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة ، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها ، والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم ، وأعلى مَنَارَهُم ، وغالِبُ ما يقولونه في أصولها الكبار جيد ، مع أنه لا بُدَّ وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة .. وذلك أن كل أحد يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ .
وكذا قال الإمام الذهبي في سيرة الإمام الباقلاني - وهو أشعري - فإنه قال عنه : الإمام العلامة أوحد المتكلمين مقدم الأصوليين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني صاحب التصانيف ، وكان يُضرب المثل بِفهمه وذكائه .
وكان ثقة إماما بارعا صَنّف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية ، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري ، وقد يخالفه في مضائق فإنه من نظرائه ، وقد أخذ علم النظر عن أصحابه . وقد ذَكَرَه القاضي عياض في طبقات المالكية فقال : هو الملقب بسيف السنة ، ولسان الأمة ، المتكلم على لسان أهل الحديث . اهـ .
وقال عنه : وقد صنف ابن الباقلاني وغيره من الأئمة في هتك مقالات العبيدية وبطلان نسبهم . اهـ .
وقال الذهبي في ترجمة ابن حزم : وقد أخذ علم المنطق - أبعده الله من علم - عن محمد بن الحسن المذحجي ، وأمعن فيه ، فَزَلْزَلَه عن أشياء ، ولِي أنا مَيْلٌ إلى أبي محمد لِمَحَبَّتِهِ في الحديث الصحيح ، ومعرفته به ، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع ، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة ولكن لا أكفِّره ولا أضلله ، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين ، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه . اهـ .
فأهل السنة أهل إنصاف وعدل .(1/9)
ثانياً : القرآن حمّال أوجه ، أي أنه يحتمل عِدّة أوجه ، ولذا تختلف أنظار جهابذة العلماء في تفسير بعض الآيات ، وقد يَنْفِي بعضهم دلالة آية على مدلول مُعيّن ، وهو يُثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ، وقد يقول : هذه الآية لا تدل على كذا .
ثالثاً : تفسير الصحابي وقوله وفعله إنما يكون حُجّة إذا لم يُخالِف النص ، أما إذا خالَف النصّ فالحجّة في النصّ .
ومُخالفة الصحابي للنص إما لعدم بلوغ النص ، وإما أن تبلغه نصوص أخرى ، وإما أن يبلغه نص دون آخر ، فيكون الذي بَلَغه النص المنسوخ دون الناسخ .
وهكذا في سائر أقوال الصحابة ، ولذا كانت العِبرة بما روى لا بما رأى .
ولا شك أن الصحابة فمن بعدهم من أئمة الإسلام لا يرون لأنفسهم قولاً مع قوله عليه الصلاة والسلام ، ولذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر .
قال ابن حزم رحمه الله : فمن الباطل الممتنع أن يخالِف قول ابن عباس قول الله تعالى برأيه ، أو بتقليده ، لرأي أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أبعد الناس من ذلك وقد دعاهم إلى المباهلة في الْعَوْل وغيره ، وقال في أمر متعة الحج وفَسْخِه بِعُمْرة :
ما أراكم إلا سَيَخْسِف الله بكم الأرض ، أقول لكم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر . ومن الْمُحَال أن يكون عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنّة في ذلك ولا يذكرها ، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك . اهـ .
وما يتعلق بإثبات الساق لله عز وجل ، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا .
والله تعالى أعلم .
12-ما هو فقه الجرح والتعديل؟
(...السؤال...)(1/10)
ما هو فقه الجرح والتعديل؟
ومتى يكون الشخص أهل لذلك؟ وهل يكون الجرح والتعديل في ذات الأشخاص ام فتواهم؟
(...الجواب...)
أما عِلم الجرح والتعديل إذا اُطلِق فإنه يُقصد به : العِلم الذي يُبحَث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ . وهذا العلم من فروع علم رجال الأحاديث .
قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح : وإنما الزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها . اهـ .
ولخطورة الجرح والتعديل قال ابن دقيق العيد : أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان : الحكام والمحدِّثون .
ويرى بعض العلماء أن عِلم الجرح والتعديل انقطع بانقضاء القرن الرابع الهجري ، لتدوين السنة ، وكون الاعتماد على الكُتُب الْمُدوّنة لا على حفظ الرواة وضبطهم وإتقانهم .
وأما في المتأخّرين أو في المعاصرين فإن الكلام فيهم لا يُعتبر من قبيل الجرح والتعديل ، لأن الجرح والتعديل يكون بألفاظ مخصوصة وبتنزيل الرواة على مراتب تلك الألفاظ .
والكلام في المتأخِّرين من أهل البِدع أو ممن ضلُّوا لا يُعتبر من الجرح والتعديل ، وإنما هو من قبيل القَدح تارة ، والتحذير تارة أخرى .
والقول والفتوى إذا نُشِرت وعُرِف قائلها ، وكانت محلاًّ للردّ والقَدح ، فالكلام يكون من شِقّين :
الأول : من جهة الخطأ أو البدعة التي فيها .
الثاني : من جهة المفتي أو قائل القول ، ويُلجأ إلى هذا إذا كان لهذا الشخص تأثير على الناس .(1/11)
أما إذا لم يكن له تأثير فالسلف كانوا لا يتكلّمون في الشخص لأمرين :
الأول : رجاء أن يعود عن قوله ذلك .
والثاني : حتى لا يُروّج لقائل ذلك القول .
ومن هذا الباب كان الإمام أحمد رحمه الله يأمر بِردّ البِدع دون ذِكر قائليها ، إلا أن يكون القائل أو المبتدع رأساً فيُحذّر منه .
وتساهل بعض الناس في مسألو القَدح والطّعن ، حتى طعنوا في أعراض علماء - نحسبهم ولا نُزكِّي على الله أحداً - من العلماء الأتقياء ، وذلك لهوى في النفس تارة ، ولوُجود شُبهة بِدعة تارة أخرى ، فإذا حققت القول فإنك لا تجد عند الرجل بِدعة أصلا ، بل قد يكون قال بقول ما فهمه الذي طعن فيه ، أو قال بقول مرجوح ، وهذا لا يُوجب الطعن في العالم ، إلا أن يكثر خطؤه ، فيُحذّر من هذه الأخطاء .
أما أن يحمل بعض الناس لواء الجرح والقدح ، فهذا ليس من شأن أهل العِلم ، ولا من منهج سلف هذه الأمّة .
وهؤلاء الذين أكثروا التصنيف حشروا أناساً ينتسبون إلى السنة ويتشبّثون بها - فيما نرى - نسبوهم إلى البدع ، وهذا خطأ من وجوه :
الأول : تكثير سواد أهل البِدع .
الثاني : الطعن في أعراض أهل العِلم .
الثالث : إسقاط العلماء ، وغضعاف مكانتهم في نفوس العامة .
فإذا رأى العامة جُرأة هؤلاء على الطعن في عِرض كل عالم أو طالب عِلم ، تجرّأوا هم على ذلك ، وهذا يجرّ إلى مفسدة ، وهي تخبّط العامة في الأخذ بأقوال أهل العلم ، وربما أخذوا بأقوال من ليس من أهل العلم ، وتركوا أقوال العلماء الصادقين لأن هناك من طعن فيهم .
والسلامة لا يَعدلها شيء .
أما حامل لواء البدعة ، والمنافِح عنها ، فهذا يُبيّن أمره ، ويُهتك ستره ، ويُكشف أمره ، ولا كرامة .
وهذا يحتاج إلى معرفة وتأكّد من أن ذلك الرجل كذلك .
وهذه طريقة السلف ، فإنهم يُفرّقون بين من وقع في البدعة ، وبين المبتدع المنافِح عن البدعة .(1/12)
وانظر إلى كلام أهل العلم في شأن الإمام القرطبي - صاحب التفسير - وبين كلامهم في الزمخشري . فالقرطبي وقع في بعض التأويل ، نتيجة اجتهاد ، فأخطأ في اجتهاده ، والزمخشري رأس في البدعة فيُفرِّقون في الكلام بين القرطبي وبين الزمخشري .
وأهل العلم يُفيدون من تفسير الزمخشري فيما أصاب فيه .
وختاماً :
فإن الإنسان سوف يُسأل عما تكلّم فيه من أعراض عباد الله . ولن يُسأل لِمَ لَمْ يتكلّم في عِرض فلان .
والله تعالى أعلم .
14- سؤال عن الهبة
(...السؤال...)
حيث اننا في مصرفنا يوجد لدينا حساب يعتبر هبة من الام او الاب للابن او الابنة، فهل يحق للواهب ان يسحب من هذا الحساب وما حكمه الشرعي في حال السحب من الحساب .
افيدونا بما لديكم من علم في هذا الحديث.
(...الجواب...)
لو كان السؤال عن حكم هذه الهبة أولاً ، لكان في نظري أولى . ذلك أنه لا يجوز للأب ولا للأم أن يَخصّوا أحد الأولاد - ذكرا كان أو أنثى - بعطية دون بقية الأخوة .
ويجوز له أن يُعطي أولاده ( الذكور والإناث ) فيُعطي البنت نصف ما يُعطي الولد ، هذا في الأعطيات والهبات .
أما في النفقة الواجبة فلا يجب العدل فيها على هذا المقياس ، بل كل بحسبه ، فالبنت تختلف عن الابن من حيث المتطلبات .
وسوف أفترض أن الوالد أعطى أبناءه أُعطيات ، وأعطى البنات نصف ما أعطى الذكور ، وهنا يَرِد سؤالك - حفظك الله - هل يحق له أن يسحب من هذا الحساب ؟
الجواب : من حيث الجواز يجوز ؛ لأن الولد وما ملك من مال لأبيه ، كيف إذا كان هذا المال مما تفضل به الأب ؟
غير أنه لا يليق بالأب بعد أن أعطى هذه الأعطيات أن يرجع فيها ؛ لأنه يدخل في مثل السوء ، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء . رواه البخاري ومسلم .
وقد أشرت إلى ما يتعلق بالعدل بين الأولاد في هذا الموضوع :
رُجحان عقل امرأة
والله تعالى أعلى وأعلم .
15-مسأله في الميراث
(...السؤال...)(1/13)
توفى الأب وترك خلفة زوجته والتي توفيت بعده بعامين تقريبا وتركا عدد 4 أولاد وعدد 4 بنات
وبعد خصام بين الأبناء توصلوا إلى اتفاق لتقسيم الورث وهو عبارة عن منزل من طابقين
ولكن الأب كان قد كتب تنازل عن البيت بموجب عقد بيع وشراء بينه وبين 2 من أولاده وبنت أي ثلاثة من أبنائه .
هل يجوز هدا شرعاً ؟
وهنا زاد الخلاف بين الأخوة ...
كيف تتم عملية التقسيم ...علماً بأن محرر العقود أقر بأن عملية البيع صحيحة
أي عقد قانوني يجيز للأبناء الثلاتة بموجب العقد التصرف في البيت ...
وهل يحاسب الأب عن فعله هدا يوم القيامة ؟
(...الجواب...)
ما فعله الوالد ظلم وجور إذا كان من باب التحايل ، أما إذا كان بيعا صحيحا ، ودفع الأبناء والبنت ثمن البيت ، فلا إشكال في ذلك .
وإذا كان ما فعله الوالد من باب التحايل فعلى الأبناء والبنت إعادة ما حصلوا عليه عن طريق التحايل ؛ لأنه لا يَحِلّ لهم ، ولأن والدهم يتحمّل إثم ذلك ، فمن باب بِرّه ورفع الإثم عنه عليهم إعادة ما أخذوه ، إلاّ أن يكون بيعا صحيحا لا تحايل فيه .
وسبق :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7716
وعموما مثل هذه القضايا لا ينفع فيها القول بِقَدْر ما ينفع فيها اللجوء إلى القضاء الشرعي لِحَلّ النِّزَاع .
والله تعالى أعلم .
16-الخواطر والشعر في المنتديات
(...السؤال...)
ما حكم من يدخل الآيات في أبيات الشعر أو من يُشبه شيئا كامرأة بسورة معينة ؟
وهل يجوز ذلك ؟
(...الجواب...)
إدخال جزء من آية في شعر أو نثر لا بأس به إذا كان في محلّه .وهو يكثر في كلام أهل العِلم .
وقد جاء في كتاب التعريفات للجرجاني : الاقتباس : أن يُضمّن الكلام نثرا أو نظما شيئا من القرآن أو الحديث كقول شمعون في وعظه : يا قوم اصبروا على المحرمات ، وصابروا على المفترضات ، وراقبوا بالمراقبات ، واتقوا الله في الخلوات ، ترفع لكم الدرجات . وكقوله : وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل . انتهى .(1/14)
وقال السيوطي في قوله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر : إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . قال : هو من أدلة جواز الاقتباس من القرآن ، وهي كثيرة لا تحصى .
ومن الاقتباس قول الشيخ صفي الدين الحلي :هذي عصاي التي فيها مآرب لي *** وقد أهش بها طورا على غنمي
ومن التلميح قوله :أن ألقها تتلقف كل ما صنعوا *** إذا أتيت بسحر من كلامهم
ومثله قول بعضهم :يا نظرة ما جَلَتْ لي حسن طلعته *** حتى انقضت وأدامتني على وجل
عاتبت إنسان عيني في تسرعه *** فقال لي : " خُلق الإنسان من عجل "
وقول الآخر :
يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف *** ثم ارعوى ثم انتهى ثم اعترف
ابشر بقول الله في آياته : **** ( إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )
فالتضمين والاقتباس والتلميح جائز إلا أنه يجب أن يُصان كلام الله الذي هو القرآن عن الابتذال ، ويحرم إذا كان فيه شيء من الاستهزاء بل يصل بصاحبه إلى الكفر عياذا بالله .
وأما تشبيه المرأة بالسورة من القرآن فهذا مما يجب أن يُصان عنه القرآن ، خاصة إذا كان هذا فيما يتعلق بالعشق والغرام .
لأن القرآن كلام الله تعالى .
والله تعالى أعلى وأعلم .
17-متي يتم ذبح العقيقة
(...السؤال...)
متي يتم ذبح العقيقة ؟
(...الجواب...)
السنة أن تُذبح العقيقة يوم السابع من ولادة المولود ، لقوله صلى الله عليه وسلم : كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
ولو أُخِّرت العقيقة عن يوم السابع فلا شيء في ذلك .
والله تعالى أعلم .
18-صحة عبارة ( من تتبع الرخص فقد تزندق ) ؟
(...السؤال...)
هذه الكلمة (( من تتبع الرخص فقد تزندق )) هل صحيحة ؟ وهل لها أصل ؟ ومن قائلها ؟ وما هو مرجعك ؟
(...الجواب...)(1/15)
قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأحرق .
وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .
وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك الرخص .
وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه .
وقال الإمام الأوزاعي : من أخذ بقول المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .
أما اللفظ المشهور : من تتبع الرُّخص فقد تزندق . فهو قريب من قول الإمام الأوزاعي : فقد تعرض للانحلال .لكن على شُهرة هذا القول ( من تتبع الرُّخص فقد تزندق ) إلا أني لا أعرف قائله .
--------------
19-جدتي وصلت مرحلة الخَرف،كيف تؤدي عباداتها
(...السؤال...)
جدتي أمرأة كبيرة حتى انها لا تعي ما تقول ولا تعرف من حولها احيانا ..واحيانا نجدها تعرفنا قليلاً ...
والسؤال ما حكم العبادات التي تقوم بها علما انها تصلي بطريقة خاطئة بعدما كبرت فتجدها تسلم من الصلاة ثم تكمل الصلاة ولا تعرف ما تقوله من القراءة والادعية .(1/16)
واحيانا وقت الصلاة نجدها نائمة مستغرقة في نومها ولا تريد والدتي ايقاضها من نومها حتى لا تنزعج جدتي . وتقول الوالده خلها تصلي المغرب مع العشاء فما حكم ذلك ؟
(...الجواب...)
إذا كان الحال كما ذكرت من أنها لا تعي ما تقول ، وإذا صلّت لا تدري كيف صلّت ولا كم صلّت ، فإنها تسقط عنها الصلاة ، ويسقط عنها الصيام ، ولا تجب عليها كفارة ؛ لأنها في حكم من فقد عقله ، ولا تكليف على فاقد العقل
لقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، والصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يعقل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
والتكليف مناطه العقل .
أما إذا كانت تعقل أحياناً ، فإنها تؤمر في تلك الحالة بالصلاة ، ولا تؤمر بقضاء ما فات . كما أنها إذا لم تكن تعقل فإنها لا توقظ للصلاة كذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
20-ماهو الحكم الشرعي لهذه الحالة ؟
(...السؤال...)
وصل الى احدى القرى شخص يبحث عن عمل واطمانوا اليه اهل القرية وجعلوه امام لمسجدهم ومدرس لاولادهم وبعد مضي خمس سنوات في احد الايام فؤجئى اهل القرية باختفاءاحدى فتياتهم والتي تبلغ14 من عمرهاحيث كانت ترعى الغنم فلم تعد الى منزلهافي ذالك اليوم وعند البحث عنهاوجدوا ان امام مسجدهم هو الذي قام باختطافها من المرعى وساعده في ذالك احد مالكي السيارات واحد الجنودوقد تمت مطارتهم من قبل اهل والقرية والامن وثم القبض عليهم في احدى المدن حيث كان يدعي هذا الشخص انه تزوجها وتم ايداع الثلاثة كلهم السجن... ولكن اهل الفتاة واهل قريتها يطالبون بالحكم الشرعي على المذكورين وخاصة امام المسجد الذي وثقوا فيه
وهنا نتوجه اليكم لتفتونا عن الحكم الشرعي بحق هئولاء ؟
(...الجواب...)
طالما أن القضية لدى الجهات المعنية وأهل القرية يُطالبون بالحكم الشرعي ، فالْحُكم الشرعي في مثل هذه الحالة لدى المحاكم الشرعية .
21-فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين
(...السؤال...)(1/17)
هذا موضوع تم طرحه باسم ( فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين (
في منتدانا وودت ان اعرف راي فضيلتكم فيه :
كلنا نعلم ان الله تعالى انعم علينا بالكثير والكثير من العبادات التى نستطيع ان ننال منها عظيم الأجر والثواب من الله تعالى من خلال تنفيذها بأعمال بسيطه وربما كلمات ذكر قلائل
اعمال طيبه و ذكر صالح قد تفرق ما بين الجنة والنار واعمال اخرى قد ترفعنا الى اعلى الدرجات فى الجنه الى ان نصل الى مرتبة الشهداء والصديقين من خلال المواظبه على العمل الصالح والذكر والعبادات الطيبه والأخلاص لوجه الكريم تعالى فيها و صدق النوايا الطيبه عند القيام به ( لان الله تعالى رب القلوب .. وانما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى (
لكن نظرا لزحمة الحياه وانشغال المسلمين والمسلمات فى عصرنا هذا وللأسف الشديد بدنياهم عن دينهم وحياتهم عن اخرتهم و نسوا ان الموت قريب سيأتى عاجلا ام اجلا سيأتى فى لحظة فجأه لا ندركها ولا نعلمها وعندها سيفوت اوان الذكر والأستغفار والأعمال الصالحه ولن ينفع عندها العض على الأنامل ولا البكاء ندما على ما فاتنا فى حياتنا قبل مماتنا وسنحاسب عندها على ما قدمنا فى حياتنا من طاعات وعبادات واعمال صالحه سترفع بها درجاتنا فى الجنه وتحمينا من لهيب نار جهنم وذلك بفضل الله تعالى ورحمته علينا وكرمه بنا
لذلك ادعوكم اخوانى واخواتى فى الأسلام وكل من يغير على دينه الحنيف وعلى ابناء الأسلام من نزغات النفس الأمارة بالسوء وشياطين الجن والأنس ويحب تقديم الخير للغير ويدرك ان الدال على الخير كفاعله وان التذكره تنفع المؤمنين وبالتالى هى واجبه علينا كمسلمين تجاه بعضنا البعض
الى طرح مشاركاتكم فى هذا الموضوع من خلال كتابة الأتى
- عمل صالح قد نسيه الناس وغفلوا عنه ( كالصدقه الجاريه بأنواعها كتوزيع الكتب القديمه او الشرائط الدينيه(
- ذكر من الأذكار له عظيم الأجر والثواب من الله تعالى وبسيط فى تنفيذه(1/18)
- عباده من العبادات قد نسيها الناس فى غفلة الحياه ( كعبادة التفكر فى خلق الله (
- نصيحه اسلاميه بسيطة كانت او جليله ندفع بها الأخرين للتقرب من الله والبعد عن الشيطان والأستهاذة منه
ولنعلم ونتأكد ان كل من يشارك فى هذا الطرح بأخلاص لوجه الكريم تعالى وبنية طيبه مخلصه سيكون له عظيم الأجر والثواب وكل من سيتبع نصحه او مشاركته سيكون له عظيم الأجر والثواب من الله تعالى عليه
فالدال على الخير كفاعله و كل من الدال والفاعل له عظيم الأجر والثواب من الله تعالى كل على حدى لا ينقص احدهما من أجر الأخر والله يضاعف لمن يشاء
اتمنى ان تشاركونى فى هذا الطرح الطيب بكل اخلاص لوجه الكريم تعالى وبكل النوايا الطيبه الصالحه المحبه لتقديم الخير للغير
اترقب مشاركاتكم الطيبه بكل اهتمام
اللهم اعنى ووالديه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى يوم الدين على الأخلاص لوجهك الكريم تعالى فى القول والفعل والعمل واعذنا اجمعين من شياطين الجن والأنس والنفس الأمارة بالسوذ والعين الحاسده والنفاثات فى العقد ومن غاسق اذا وقب
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
(...الجواب...)
هو من باب التذكير ، إذ ليس يرتبط بزمان ولا مكان .
ومع ذلك فَعَلَى من يُذكّر غيره ويرغب في اكتساب الحسنات أن يتأكّد مما يُورِده ، خاصة ما يكون في التذكير والموعظة من أحاديث ، فإنه لا يجوز أن تُنسب الأحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلاّ بعد التأكّد من صحّتها .
فإني أرى أن كثيرا من روّاد المنتديات ينشرون كل ما وقع تحت أيديهم ! وربما ساهموا في الكذب على رسول الله ، وذلك بِنشر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فيجب أن يكون المسلم على حذر ، فإن لم يعلم صِحّة الحديث فليسأل من هو أعلم منه ، أو يستعمل مُحرِّكات البحث التي تُعنى في الكشف عن درجة الحديث ، مثل :
موقع الدرر السنية
أو موقع الْمُحَدِّث(1/19)
أو البحث في كُتب الشيخ الألباني من خلال هذا الرابط
والله تعالى أعلم .
22-كيف الحل من الكفارة؟
(...السؤال...)
كيف السبيل للحل من الكفارة كشخص نذر أن يدفع مبلغ معين كل فعل كذا وعجز عن هذا النذر
فهل يستطيع الحل؟
(...الجواب...)
إذا كان من أجل أن يمنع نفسه مِن فعل مُحرَّم ، فعليه الامتناع .
أما إذا نذر أن يفعل شيئا ، ثم لم يستطع الوفاء به ، فعليه كفارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
23-يقول غيري خير مني، كلموا فلان فهو أولى
(...السؤال...)
أحد الأشخاص الذين أحبهم في الله وهو زميل دراسة في الجامعة عرفت منه حسن السجايا وحرصه على العلم النافع ودعوة الناس إلى الله عز وجل وأحسبه من المجتهدين في ذلك والله حسيبه ولا أزكيه على الله ...
هذا الرجل عرفه محبوه بحسن الخلق وسعة العلم وكلما طلب منه العمل الدعوي في جهة دائما يقول غيري خير مني ، كلموا فلان فهو أولى - ولقربي منه أعلم أن ما يقوله تواضعا لله - سحب نفسه من كثير من الأمور الطيبة بسبب هذا التواضع ، فما العمل يا شيخ مع هذا الأخ ؟
(...الجواب...)
يروى أن أحد العلماء قيل له : فلان حفظ صحيح البخاري .
قال : زاد نسخة في البلد !
أي أن وجوده كوجود نسخة ! بل قد تكون النسخة أكثر فائدة ، إذا ما احتاج إليها الناس، وهذا يأتي من باب احتقار النفس
واحتقار النفس مطلوب ليتواضع المسلم
ولكن لا يخرج ذلك الاحتقار إلى إلغاء النفس والتنصّل من المسؤوليات، ويأتي من عدم التعوّد على بذل النفس ، سواء كان إلقاء أو كتابة أو نشر الخير أياً كان، ويأتي من باب إلقاء المسؤولية على عواتق الآخرين.
والعجيب أنك تجد في بعض الأحياء عدداً من طلاب العلم ، بل من خواص طلبة العلم ، كما تجد في بعض المدن في أطراف البلاد قضاة وطلبة علم ولكن ليس لهم تأثير أو تأثيرهم محدود(1/20)
في بعض الأحياء عندنا يكثر الجهل بل يوجد بعض العامة لا يُحسن قراءة الفاتحة، وربما كان منهم من يقع في الشرك، وحتى لا أُتّهم بالمبالغة ، فقد سُئِلت عن غير واقعة في ذلك الحي هي من الشرك الصريح
في ذلك الحي يوجد عشرات من طلبة العلم ، ولكن ليس منهم من يقول : هذا درس للرجال ، أو درس للنساء ، أو حلقة للطلاب أو غيرها من وجوه الخير ، وتعليم الناس وبذل النفس .
وهذا من عجز الثقات الذي استعاذ منه عمر رضي الله عنه، وفي مقابل هذا تجد العشرات من المغنين بل والمغنيات ( وأخيرا من لاعبات الكرة ) !!!
لديهم الجرأة على ممارسة المحرمات والصدح بها وإظهارها ، وليس فيهم من يعتذر أو يقول : فلان أقدر أو أولى مني ! وكنت قد كتبت صوراً من جَلَد الفاجر وعجز الثقة ، ولعي أسوقها فيما بعد .
في أحد التجمعات وجد عدد لا بأس به فأراد صاحب الاجتماع أن يستغل ذلك بكلمة أو توجيه أو نصح ، فطرح الفكرة على أحد أساتذة الجامعة فاعتذر ، ثم تكلموا مع رجل كبير في السن ولديه شيء من العلم ، ويتكلّم بلهجة عامية ، فرحب بالفكرة ، وتكلّم في تلك الجموع فأفاد وأجاد رحمه الله .
فإلى الله نشكو جَلَد الفاجر وعجز الثقة .
وفقك الله .
24-هذا يعتبر تخمير للعنب وهذا ما نُهينا عنه؟
(...السؤال...)
نحن نقوم بكبس العنب الاخضر الذي لم ينضج بعد , اي ما زات حامضا بنفس طريقة كبس الزيتون وتخليله ولا نضع عليه الا ماء وملح وفلفل اخضر وبعد اسبوعين نقوم بفتح المخلل ونبدأ بأكله
فهل هذا يعتبر تخمير للعنب وهذا ما نُهينا عنه وفعله محرم ؟
(...الجواب...)
وهل يكون مُسكِرا أو مُفتِّرا بهذه الطريقة ؟
إذا كان الجواب بـ " نعم " فهو نوع من التخمير المنهي عنه .
أما إذا كان يتخلل ولا تأثير له ، فهو كغيره من المخللات .
والله تعالى أعلم .
25-هل الأناث يدخلون في إرث عمهم
(...السؤال...)
هل الأناث يدخلون في إرث عمهم...أم يقتصر الأرث على الذكور دون الأناث؟؟؟
(...الجواب...)(1/21)
إذا لم يكن للعمّ ورثة ، ووَرِثه أولاد أخيه أو أولاد إخوانه ، فيرثه الذكور والإناث ، وحينئذ للذَّكَر مثل حظّ الانثيين .
أما إذا كان للعمّ ورثة من أصوله وفروعه ، فلا يرثه أولاد أخيه .
قال تعالى : (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) .
فقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ) يعني : والباقي للأبّ .
قال ابن كثير : الأبَوَان لهما في الميراث أحوال :
أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد ، فيُفْرض لكل واحد منهما السدس ، فإن لم يكن للميت إلاَّ بنت واحدة ، فُرض لها النصف ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب ، فيُجْمع له - والحالة هذه - بين هذه الفَرْض والتعصيب .
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث ، فيُفْرض للأم - والحالة هذه - الثلث ، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب الْمَحْض ، ويكون قد أخذ ضعفي ما فُرض للأم ، وهو الثلثان ، فلو كان معهما -والحالة هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع . ( ثم ذَكَر الخلاف فيما تأخذه الأم حينئذ(
والحال الثالث من أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة ، وسواء كانوا من الأبوين ، أو من الأب ، أو من الأم ، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا ، ولكنهم مع ذلك يَحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، فيُفْرض لها مع وجودهم السدس ، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي .
وحكم الأخوين فيما ذكرناه كَحُكْم الإخوة عند الجمهور .
والله تعالى أعلم .
26-خرجت الأرض باسم زوجها فهل للورثة نصيب
(...السؤال...)(1/22)
امرأة توفي عنها زوجها وكان هناك تقديم في البلدية على أراضي منح وقدمت باسم زوجها المتوفى لأنه لا يوجد لديها حفيظة لها وبعد فترة خرجت الأرض باسم زوجها فهل للورثة نصيب في هذه الأرض علماً بأنها تقول أنا قدمت باسم أبيكم وفى نيتي أن الأرض لي فما حكم الشرع في ذلك .
(...الجواب...)
إذا كان التقديم تمّ باسم الوالد وهي في الأصل للوالدة ، فهي لها ؛ لأن العبرة بحقيقة الأمر .
تنبيه :
لا يُقال : ما حُكم الشرع ؟ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .
قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :
لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .
والله تعالى أعلم .
27-هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
(...السؤال...)(1/23)
حدث خلاف بيني وبين زوجتي ثم خرجت على إثره من البيت وذهبت إلى والدتي في البيت الآخر فلما رأت والدتي علامات الضيق بي سألتني فقلت : ( حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لها لا أذهب بكِ إلى المكان الذي طلبتي الذهاب إليه أبدا وإذا ذهبتي فانتي علي حرام إلى الأبد (
هذا الكلام كان بين الزوج وأمه و لم يخبر الزوجة بذلك كما أخبر أمه و إنما قال ذلك من شدة الغضب الذي وقع بينه وبين زوجته ولم يتفوه بذلك أمام زوجته فرجع إلى البيت وهدأت النفوس ,,,
فيسأل الآن ما حكم الكلام الذي دار بينه وبين أمه ؟؟
(...الجواب...)
لا أعلم ما حُكمه .
وقد سألت بعض مشايخنا ، فقال : عليه أن يسأل دار الإفتاء .
والله تعالى أعلم .
28-حكم الحلف بالله على شئ غير صحيح
(...السؤال...)
أود معرفة حكم الحلف بالله على شئ غير صحيح حيث ان الموضع شخص حلف بأن شخص معين قد خرج من السجن واتضح ان الشخص هذا مسجون وكان الحلف ظنا منه انه قد خرج
فهل عليه كفارة يمين ام لا؟
(...الجواب...)
قال ابن مسعود رضي الله عنه : الأيمان أربعة :
يمينان تُكَفَّران ، ويمينان لا تُكَفَّران ؛ فالرجل يحلف والله لا يفعل كذا وكذا ، فيفعل ، والرجل يقول : والله أفعل ، فلا يفعل .
وأما اليمينان اللذان لا تُكَفَّران ، فالرجل يحلف ما فعلت كذا وكذا ، وقد فعله ، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ، ولم يفعله . رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي .
وقال سفيان الثوري : الأيمان أربعة :
يَمِينَان يُكفَّران ، وهو أن يقول الرجل : والله لا أفعل ، فيفعل ، أو يقول : والله لأفعلن ، ثم لا يفعل .
ويَمِينَان لا يُكَفَّران ، وهو أن يقول الرجل : والله ما فعلت ، وقد فَعل ، أو يقول : والله لقد فعلت ، وما فَعَل .(1/24)
قال المروزي : أما اليمينان الأوَّلان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان ، وأما اليمينان الآخران فقد اختلف أهل العلم فيهما ؛ فإن كان الحالف حَلَف على أنه لم يفعل كذا وكذا ، أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه صادقا يَرى أنه على ما حَلَف عليه فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وكذلك قال أحمد وأبو عبيد .
قال الخرقي : ومن حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن ، فلا كفارة عليه لأنه من لغو اليمين .
قال ابن قدامة : أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن المنذر .
والله تعالى أعلم .
29-لا يسمع ولا يرى . هل يُحاسب ؟
(...السؤال...)
هل صحيح أن الأعمى الذي به صمم غير مكلف و غير محاسب ؟!
(...الجواب...)
ينتشر هذا الأمر عند الناس ، وهو : الاعتقاد بأن المجنون والأصم يَدخُلون الجنة ، ولا تكليف عليهم .
والصحيح خلاف ذلك .
فقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : أربعة يحتجّون يوم القيامة : رجل أصمّ لا يسمع شيئا ، ورجل أحمق ، ورجل هَرِم ، ورجل مات في فترة ؛ فأمّا الأصمّ فيقول : رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا ، وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبَعَر ، وأما الْهَرِم فيقول : ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا ، وأما الذي مات في الفترة فيقول : رب ما أتاني لك رسول ، فيأخذ مواثيقهم ليُطِيعنه ، فَيُرْسِل إليهم أن أدخلوا النار . قال : فو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما . رواه الإمام أحمد وابن حبان .
فالصحيح أنهم لا يَدخُلون الجنة مُباشَرة بل يُمتَحنون يوم القيامة .
وأما إنهم لا يؤاخذون بأفعالهم في الدنيا ولا يُحاسَبون عليها فهذا صحيح ، لقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، والصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يعقل . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه .
والله أعلم .(1/25)
30-القسم بالله
(...السؤال...)
أمرأة غير راضية عن زواج أبنها واقسمت بالله لأكثر من مرة أن لا تدخل زوجته بيتها .. ومع مرور الأيام دخلت الزوجة البيت واصبحت واحدة منهم
في هذه الحالة ماذا يجب عليها كفارة لذلك القسم ؟؟؟
(...الجواب...)
عليها كفارة يمين واحدة ، وإن تكرر القسم ؛ لأنه عن جِنس واحد .
والله تعالى أعلم .
31-هل السلام او المعاهدة تجوز شرعا
(...السؤال...)
كلنا نعلم ما يحصل في ارض فلسطين وارض العراق وارض افغانستان وغير ذلك وأمّرُ شيء علينا هو ما يحصل في فلسطين من تدنيس بيت المقدس (اعاده الله الينا )وحرمان المسلمين من الصلاة فيه ,قال النبي صلى الله عليه وسلم((اذا أُحتل شبر من ارض الاسلام وجب الجهاد على كل مسلم ))ونعلم ان الخروج على ولاة الامور محرم ونقض العهود محرم ولو كان مع غير المسلمين ,لكن كيف تقوم الدول الاسلامية بعمل سلام مع ابناء القردة والخنازير الكفرة _احرقهم الله وأنزل عليهم غضب من عنده وأرانا فيهم يوم اسوداً يشفي صدورنا_ وارض المسلمين مسلوبة واخواننا يقتلون وابنائهم ييتمون ونسائهم ترمل وتنتهك اعراض بناتهم امام أعيننا والامة تقوم بعمل سلام ومعاهدات في وقت جهاد وفي وقت يقتل فيه اخواننا
سؤالي هل هذا السلام او المعاهدة تجوز شرعا ولا يجوز نقضها من احد من العوام وهل اُحِلَ للدولة قتل من ذهب لأرض فلسطين لعمل تفجيرات هناك ثم عاد ؟؟
(...الجواب...)
هذا الحديث لا يصح
هذا من كلام بعض أهل العلم المعاصرين بناء على ما قرره الفقهاء ، وليس هو بحديث .
كما أن هذا القول ليس على إطلاقه ، أي : أنه لا يتعيّن الأمر على كل مسلم ومسلمة ، فإن الجهاد يتعيّن على الرجال دون النساء في قول عامة أهل العلم . والله أعلم .
وبالنسبة لسؤالك
هذه قضية أمة ، فالقول الفصل فيها لعلماء الأمة
--------------------------------------
32-هل هذا جائز من أجل الدعوه ؟
(...السؤال...)(1/26)
شيخي لدي ايميل وقد عملت عليه قروب وهي مجموعه من الايميلات اقوم بإرسال اليها
مواضيع دينيه ورسائل دعويه وغيرها من المفيد
ولكن طريقة تحصيل الايميلات هذه بهذه الطريقه :
اقوم بسحب ايميلات من مواقع مختلفه دون علم اصحابها لاضعهم في قائمة القروب لارسل لهم الرسائل دون ايذائهم او التعرض لأحد منهم بسوء ، وبتخطيط يجعل تلك المراسله غير مزعجه لهم يعني من فتره الى فتره اخرى فهل هذا جائز ام يجب الاستئذان من اصحاب الايميلات ؟؟
(...الجواب...)
لا بأس بذلك إذا كانت طريقة سحب العناوين البريدية مسموح بها ، على أن لا يتأذّى أصحاب العناوين البريدية بكثرة الرسائل .
وإن أمكن أن يكون الاشتراك اختياريا ، فهو أفضل ، بحيث يكون تفعيل الاشتراك واستلام الرسائل عن طريق صاحب العنوان البريدي ، إن شاء وافق ، وإن شاء رفض .
والله تعالى أعلم .
33-مدخن وأراد أن ينصح مدخنين
(...السؤال...)
قال تعالى (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)).. الآية .. فلو افترضنا أن شخصا مدخن وأراد أن ينصح مدخنين فهل له أن ينصح من باب نصح نفسه ونصحهم أم أن مفهوم هذه الآية يمنعه من ذلك لأنه هو أصلا مدخن ويجب عليه أن ينصح نفسه أولاً ؟
وماذا عن شخص يدخن ولا يسمع أغاني مثلا وأراد أن يقدم نصيحة لمن يسمعون الأغاني فهل له ذلك أم أنه يجب أن يكون صالحاً ويكون داعية ؟؟
(...الجواب...)
بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب على كل أحد ، وكل بحسبه . وقد نصّ العلماء على أن أصحاب الكؤوس ! يجب أن يتناهوا فيما بينهم .
قيل للحسن البصري رحمه الله : إن فلاناً لا يَعِظ ، ويقول : أخاف أن أقول ما لا أفعل ! قال : وأيّنا يفعل ما يقول ؟ ودّ الشيطان لو ظفر بهذا ، فلم يأمر أحد بمعروف ، ولم يَنْهَ عن منكر .(1/27)
قال القرطبي : وقال حذاق أهل العلم : وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية ، بل يَنهى العصاة بعضهم بعضا . وقال بعض الأصوليين : فَرْض على الذين يتعاطون الكؤوس أن يَنْهَى بعضهم بعضا ، واستدلوا بهذه الآية قالوا لأن قوله : (كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ) يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمّهم على ترك التناهي . اهـ .
وقال أيضا :
وليس من شرط الناهي أن يكون عدلا عند أهل السنة ، خلافا للمبتدعة حيث تقول : لا يُغَيِّره إلا عَدْل ، وهذا ساقط ، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس . فإن تَشَبَّثُوا بقوله تعالى : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) ، وقوله : (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) ونحوه ، قيل لهم : إنما وقع الذمّ ها هنا على ارتكاب ما نَهَى عنه لا على نَهْيِه عن المنكر . اهـ .
قال ابن حجر : ولو كان الآمر مُتَلَبِساً بالمعصية ، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ، ولا سيما إن كان مُطاعاً ، وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له ، وقد يؤاخذه به ، وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وَصْمَة ، فان أراد أنه الأولى ؛ فَجَيِّد ، وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره ، ثم قال الطبري : فان قيل : كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار ؟ والجواب : أنهم لم يمتثلوا ما أُمِرُوا به ، فَعُذِّبوا بمعصيتهم ، وعُذِّب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه . اهـ .
قال المناوي في فيض القدير : ولو توقّف الأمر والنهي على الاجتناب لرُفع الأمر بالمعروف ، وتعطّل النهي عن المنكر ، وانسدّ باب النصيحة التي حثّ الشارع عليها ، سيما في ذا الزمان الذي صار فيه التلبس بالمعاصي شعار الأنام ودثار الخاص والعام . انتهى .(1/28)
ولا يجب عليه السكوت حتى يتخلّص من المعاصي بل يأمر وينهى ، ولعل هذا الأمر والنهي يحمله على ترك ما ينهى عنه .
وربما إذا أمر أو نهى أتاه من يقول له : ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ )
وقد شهدت مرة موقفاً مُشابها لهذا !
فقد خرجت من المسجد مع أحد الأقارب ، وكان هذا الرجل حليقاً ، فقابلنا رجلاً يوصف بنقص العقل ، وكان ذلك الرجل قد هذّب لحيته وقصصها ، فقال له صاحبي : ما هذا يا فلان ؟ وأشار إلى لحيته .
فَرَدّ عليه ناقص العقل بالآية السابقة ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ) !
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية : أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة ، وتتركون أنفسكم ، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي ، وتنقضون ميثاقي ، وتجحدون ما تعلمون من كتابي .
وقد قيل :
فلو لم يَعِظ في الناس مَن هو مُذنب = فَمن يَعِظ العاصين بعد محمدِ ؟
( عليه الصلاة والسلام )
والله تعالى أعلم .
34-هل يا شيخ التلاعب بالجينات جائز
(...السؤال...)
قرات من قبل عن شركه مكسكيه تصنع العابا تعيش لمدة سنه او ثلاثه وهي (( بالتلاعب بالجينات )) فهل يا شيخ التلاعب بالجينات جائز ..؟؟
(...الجواب...)
أشكّ في هذه المعلومة ، ومع ذلك لا يجوز التلاعب بالجينات ، وقد سمعنا ما كان من تلاعب بالجينات ، فأدّى ذلك إلى إيجاد خلل في ذلك الحيوان الذي وُلِد بعد ذلك .
والله تعالى أعلم .
35-ضرب الأطفال والْحَلِف على ذلك
(...السؤال...)
ام تعانى باستمرار من مشاغبة اطفالها وافعالهم الطائشة وابيهم مشغولا او مسافرا فلا يشارك الا نادرا فى التوجيه(1/29)
كثيرا ما تعقد الايمان لضربهم ( بعد ان وجهتهم كثيرا وخالفوا ) ثم تأخذها بهم الرأفة فلا تفعل او ينامون بسرعة للفرار من العقاب او تنشغل هى ولا تفرغ لعقابهم00(( هى اصلا لا تقسم الا لمعرفتها بحالها انها لو لم تتفعل فستسامحهم او تعفو عنهم 0فتقسم حتى تبر بيمينها وتعاقبهم00))
ان كانت حال هذه الام ممن يجب عليهم الاطعام لا الصوم 000الا انه ليس هناك مالا خاص بها لكن لديها بعض الحلى الذهبية البسيطة00فهل تؤمر ببيعها حتى تكفر عن يمينها 00وهل يقبل الله تأجيل الكفارة حتى ترزق بمال وفير وتكفر عنها
لان عليها ايمان كثيرة جدا، وكيف تستطيع تحديد قيمة الاطعام ان وجبت عليها الكفارة به، وهى سمعت ان يمين الام لردع الاطفال وتخويفهم لا يعد عقدا لليمين فما قولكم ؟
(...الجواب...)
إذا كانت تعقد اليمين وتنوي به اليمين فإنه يَقع وينعقد يمينا ، فإما أن تُنفّذ ما حلفت عليه أو تلزمها كفارة
وإذا كانت تلك الأيمان مِن جنس واحد - وهي كلها في عقوبات أولادها - فيلزمها كفارة واحدة .ولو أخرجها عنها زوجها أجزأ .
والسؤال : لِماذا تحلف تلك الأم على عقوبة أولادها ؟
بل تجعل العفو مُقدّم على العقوبة . أو تَقول قولا يُفهم منه الْحَلِف ، وهو ليس يمين .أو لا تنوي عقد اليمين ، كقول : والله ، ونحوها مما لا يُقصد بها عقد اليمين .
والله تعالى أعلم .
36-هل الموالي- العبيد-على النصف دائماً
(...السؤال...)
هل الموالي - العبيد- على النصف دائماً من أحكام الأحرار ؟ قياساً على الحدود وغيره من الأحكام ـ
(...الجواب...)
نعم ، مع اختلاف يسير ، إلاّ في القَتْل ، فإن القَتْل لا يُمكن تنصيفه ! قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن العبد يقتل بالحر . اهـ .(1/30)
والرجل والمرأة في ذلك سواء ، إلاّ ما اختصّت به المرأة ، كالعِدّة ، وعِدّتها حيضتان ، قال ابن قدامة : وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ حَيْضَةً وَنِصْفًا ، كَمَا كَانَ حَدُّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرَّةِ ، إلاَّ أَنَّ الْحَيْضَ لا يَتَبَعَّضُ ، فَكَمَّلَ حَيْضَتَيْنِ .
وقال في عِدة الأمَة : وَالأَمَةُ شَهْرَانِ ، اخْتَلَفْت الرِّوَايَاتُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ ، فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، أَنَّهَا شَهْرَانِ .
والله تعالى أعلم .
37-هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتشوفون لمعرفة الحكمة في بعض الأحكام
(...السؤال...)
هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتشوفون لمعرفة الحكمة في بعض الأحكام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده ؟
وهل لمعرفة الحكمة من الأحكام ثمرة وفائدة ؟
(...الجواب...)
منهم من كان يتشوّف لمعرفة الحكمة ، إلاّ أني لا أستحضر الآن سؤالا مُباشرًا عن الحكمة ، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كان الإذعان والاستسلام أقرب إليهم ، بل ضربوا أروع الأمثلة في صِدق الاستجابة وسُرعة الانقياد .
وكان من أدب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يُكثرون عليه السؤال .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلاَّ عن ثلاث عشرة مسألة كلهن في القرآن (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) ، (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ) ، (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى) ، ما كانوا يسألون إلاَّ عمّا ينفعهم .
وقد تكون الحكمة مما نُصّ عليه في النص ، فلا يحتاج حينئذ إلى السؤال عنها . وقد ذَكَر المفسِّرون أن سؤال الملائكة لله عزّ وجلّ في (أَتَجْعَلُ فِيهَا) ، إنما هو سؤال عن الحكمة .(1/31)
وكان السؤال عن الحكمة وارد في زمن الصحابة فمن بعدهم . مثل السؤال عن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، بينما عِدّة المطلقة ثلاث حيضات .
ومثل السؤال عن الحكمة في بقاء تلاوة ما نُسِخ حُكمًا . والحكمة من التقديم والتأخير في القرآن الكريم . ومثله السؤال عن الحكمة من خَلْق إبليس . والحكمة من خَلْق ذوات السموم ، ومِن وُجود الكُفّار .
وقد تكلّم ابن القيم رحمه الله وأطال في معرفة الْحكمة من ذلك ، خاصة في كتابيه " شفاء العليل " و " مفتاح دار السعادة " .
وقال في " بدائع الفوائد " : مسألة : " سلام عليكم ورحمة الله " في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالا .. ثم أوردها وأورد السؤال عن حِكم كثيرة في هذا .
وفائدة معرفة الْحِكْمة زيادة الإيمان ، والركون إلى الْحُكْم ، والعلم اليقيني بأن الله حكيم عليم . ويُمكن أن يُستغلّ هذا الأمر في الدعوة إلى الله ، وإقناع الكافر وإفحام المعاند .
إلاّ أن ذلك لا يتوقفّ على معرفة الحكمة ، فقد تكون الحكمة تعبّدية ، أو غير معلومة ، فيجب الإيمان والانقياد ، سواء عُرفت الحكمة أو جُهِلت .
والله تعالى أعلم .
38-الداعية, كيف يكون؟
(...السؤال...)
ما هى الشروط الواجب توفرها لكى اكون داعية, و ما علي فعله حينذاك؟
(...الجواب...)
يُشترط في الداعية :
الأول : الإخلاص ، وذلك بأن تكون دعوته وقصده وجه الله ، وأن يكون هدفه في ذلك نيل رضا الله ، وتعبيد الخلق للخالق ، وأن يكون الدين كله لله . فإن الله عز وجل يُبارك في العمل اليسير إذا حُفّ بالإخلاص ، ويكون له الأثر العظيم .
الثاني : العِلم بما يدعو إليه ؛ لأن من يدعو على غير علم وبصيرة يكون ضرره أكثر من نفعه ، ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )(1/32)
ولا يُشترط في العلم أن تكوني عالمة بل العلم بالأمر الذي تريدين الدعوة إليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : بلغوا عني ولو آية . رواه البخاري .
الثالث : الصبر على ما يلقاه المسلم من أذى في سبيل دعوته ، وقد أوصى لقمان ابنه فقال : (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ)
فإن لم يصبر على ما يلقاه من أذى رجع من أول الطريق ، وتنازل عن دعوته ، ولو سلِم أحد من الأذى لسلِم من الأنبياء والرسل .
الرابع : حسن الأسوة ، وذلك بأن يكون الداعي إلى الله – رجلا كان أو امرأة – قدوة في أفعاله وأقواله ، فلا يقول قولا يُخالفه بفعله ، بل هو كما قيل :
وإذا بحثت عن التقيّ وجدته *** رجلا يُصدّق قوله بفِعالِ
ولأن الناس ينظرون في أخطاء من يتصدّى لدعوتهم فينظرون إلى أخطائه بالمجهر – كما يُقال – . فعليه أن يكون أسوة حسنة ، وقدوة في دعوته .
فالمرأة التي تريد أن تدعو إلى التمسّك بدين الله عز وجل – مثلا – وهي لم تتمسّك أصلا بدِين الله ، كيف يُقبل منها . يقول الناس : لو كان فيما يدعو إليه خير لتمسّك به هو ! أو يقولون : لو كان مُقتنعا بما يدعو إليه لأخذ به ، ونحو ذلك .
الخامس : الحِكمة والاتصاف بها ، وهي وضع الشيء في موضعه ، أو هي فعل ما ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي ، كما ينبغي .
فربما كان القول هو المؤثر في ذلك الموقف ، وربما كان الوعظ والزجر ، وربما كان في الدعوة الفردية لشخص بعينه على حِدة ، وربما كانت الحكمة في الصمت في ذلك الموقف ... إلى غير ذلك مما تقتضيه الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل .
السادس : البدء بالأهم فالمهم، فلا يبدأ بتصحيح الآداب والعقائد لم تصح . وهكذا تكون نظرة الداعية فاحصة لمجتمعه ومكانه وزمانه ، فليس كل مكان يُقال فيه ما يُقال في مكان آخر ، ولا الزمان أيضا .
بل لكل مقام مقال .(1/33)
والله تعالى أعلى وأعلم .
39-العقيقة لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً
(...السؤال...)
هل هذا الكلام صحيح
لا تأكل الأم من لحم العقيقة لِما رُوِيَ عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قالَ : لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً )الكافي : 6 / 32
إعطاء القابلة الرِجْلَ و الوَرك، لما رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنه قالَ : " ... وَ يُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ ... الكافي : 6 / 29
أن يُقالَ عند الذبح : " بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَنْ ـ فُلَانٍ ـ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ ، وَ دَمُهَا بِدَمِهِ ، وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه وآله ) الكافي : 6 / 30
سألني هذا السؤال احد الاخوة وقلت له ان هذا الكلام من كلام الروافض وأحَب ان يتأكد من فضيلتكم
(...الجواب...)
لا يجوز النقل مِن كُتُب الرافضة إلاّ على سبيل التحذير ، أو على سبيل بيان ما في تلك الكُتب مِن كذب وعَوار !
وهذا القول لا يصحّ عن جعفر الصادق رحمه الله ، وأكثر ما كذبت الرافضة على جعفر الصادق رحمه الله ، وقد نَقل الرافضة في كُتبهم أن جعفر الصادق رحمه الله لَعن بعض رواة الرافضة ؛ لأنهم كانوا يكذبون عليه !!
ولا يصحّ القول بأن الأم لا تأكل من العقيقة شيئا .
والله تعالى أعلم .
40-ما رأيكم بعدم السؤال عن مصادر اللحوم ؟
(...السؤال...)
لي بعض الأصدقاء الملتزمين ناقشتهم على عدم سؤالهم عن مصدر اللحوم عند شرائهم من المطاعم
و أنا أجزم أن كثيراً من المطاعم تستورد اللحوم من بلاد ٍ شتى ، و قد يكون من ضمن هذه اللحوم
اللميتة و العياذ بالله أو المصعوقة .......الخ
فرُد علي أن البلاد الإسلامية لا يُسأل فيها من مصدر اللحوم
و هونوا قضية أكل اللحوم المستودة و إنبات الجسم منها و أنها ليس كإنبات الجسم من السحت (الربا) ؟
فما رأي فضيلتكم ؟(1/34)
(...الجواب...)
أولاً : تختلف اللحوم بحسب مصدرها ، إذ ليست الدول الْمُصدِّرة لِلُّحوم بِدرجة واحدة ، فمنها ما تُحرِّم الذبح الشرعي ! ومنها ما تُجيزه .
ثانيا : ليس صحيحا أن الدول الإسلامية لا يُسأل فيها عن مصدر اللحوم ، إلاّ إذا كانت من نفس البلد ، أو غَلب على الظّن أنها مُذكّاة ذكاة شرعية - فيما يحتاج إلى الذكاة - .
ثالثا : لا يجب السؤال عن اللحوم إلاّ إذا غَلَب على الظّن أنها مِن دُول لا تُجيز الذبح الشرعي ، أو اشتهر عنها استعمال الطُّرُق المحرّمة شرعا في ذبح الحيوان ، مثل : الصّعق أو التجميد ! أو غيرها من طُرُق القتل المستخدمة .
وقُلْتُ : القَتْل ، ولم أقل الذبح ، لأنه ليس ذبحا شرعيا .
رابعا : سبق تفصيل في اللحوم المستوردة وفي ذبائح أهل الكتاب هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1394
والله تعالى أعلم.
41-الميراث
(...السؤال...)
ما حكم من سجل لابنائه الميراث وحرم البنات على حياة عينه وعندما قرب اجله قال لاولاده بان يعطو مال للبنات ليعوضهم ما فعله ولكن للاسف لم يفعلوا بعد موته
(...الجواب...)
هذا ظُلم وجور ، وعلى الأبناء أن يُصحِّحوا خطأ والدهم ؛ لأن والدهم أخطأ بِما فعل .
قال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر .
فإن لم يفعل أبناء الرجل ، فإنهم يشتركون في الظُلْم والجور .
والله تعالى أعلم .
42-استشكال عن قول عمر: وافقت ربي؟
(...السؤال...)
من المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: ((وافقت ربي في ثلاث...(( .
السؤال :
هل ثبت هذا عنه ؟
- وهل هنّ ثلاث أو أربع ؟
وفي إحدى الروايات قال: ((وافقت ربي ووافقني في أربع...)) ؟
- وإذا ثبت: فما هي هذه الخصال ؟
لأني اطلعت على روايات مختلفة، في الحجاب، وفي أُسارى بدر، وفي مقام إبراهيم، وفي اجتماع نساءه في الغيرة، وفي قوله تعالى: ((فتبارك الله أحسن الخالقين)) في سورة المؤمون ؟
(...الجواب...)(1/35)
قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلاثٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ، وَآيَةُ الْحِجَابِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ . رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .
ورواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال عمر : وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أُسارى بَدْر .
قال النووي : وَجَاءَ فِي الْحَدِيث الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْد هَذَا مُوَافَقَته فِي مَنْعِ الصَّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَنُزُول الآيَة بِذَلِكَ ، وَجَاءَتْ مُوَافَقَته فِي تَحْرِيم الْخَمْر . فَهَذِهِ سِتٌّ ، وَلَيْسَ فِي لَفْظِه مَا يَنْفِي زِيَادَة الْمُوَافَقَة . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وقال ابن كثير : وفي رواية لمسلم ذَكَر أسارى بدر ، وهي قضية رابعة . اهـ .(1/36)
وروى مسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَال : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَال : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) ، وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ ، قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِق ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) .
قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح أيضًا ، ولا تعارض بين هذا ولا هذا ، بل الكل صحيح ، ومفهوم العدد إذا عارَضه منطوق قُدم عليه ، والله أعلم .
وقال ابن رجب : وقول عمر : " وافقت ربي في ثلاث " ، ليس بِصيغة حَصْر ، فقد وافق في أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع .
وقال ابن حجر : وَلَيْسَ فِي تَخْصِيصه الْعَدَد بِالثَّلاثِ مَا يَنْفِي الزِّيَادَة عَلَيْهَا ؛ لأَنَّهُ حَصَلَتْ لَهُ الْمُوَافَقَة فِي أَشْيَاء غَيْر هَذِهِ ، مِنْ مَشْهُورهَا : قِصَّة أُسَارَى بَدْر ، وَقِصَّة الصَّلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَهُمَا فِي الصَّحِيح .(1/37)
وقال : وَأَكْثَر مَا وَقَفْنَا مِنْهَا بِالتَّعْيِينِ عَلَى خَمْسَة عَشَر ، لَكِنْ ذَلِكَ بِحَسَب الْمَنْقُول . اهـ .
يعني : بِحسب المنقول صِحّة وضعفا .
وأما ما يتعلّق بقوله تعالى : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ، فقد رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق علي بن زيد ، عن أنس ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني في أربع : نزلت هذه الآية : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ) الآية ، قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين. فَنَزَلت : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) .
وهذا إسناده ضعيف ، لِضعف عليّ بن زيد .
والله تعالى أعلم .
43-هل تطبيق مقولة " من حضر القسمة فليقتسم " صحيح ؟
(...السؤال...)
إذا اجتمعنا جماعة على طعام
و كان أحد الشباب أو أحد أفراد الأُسرة ِ غائباً ..
هل نمشي على مبدأ من حضر القسمة و نأكل حتى نكتفي سواء أزاد له من الطعام أم لم يزد له ؟
أم الأفضل أن نترك له حصة معينة و لو كان غائباً ؟
و ما نسبة هذا القول " من حضر القسمة فليقتسم "؟
(...الجواب...)
يُرجَع في ذلك إلى العُرف ، وعادة يُترك جزء من الطعام لمن كان غائبا ، خاصة إذا عُلِم أنه يُريد الطعام ، أو أنه لا يُوجد غير هذا الطعام .(1/38)
وفي حديث المقداد رضي الله عنه قال : فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا . قَالَ : فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ . قَالَ : فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ . قَالَ : ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ . رواه مسلم .
وأما قول " من حضر القسمة فليقتسم " ، فَلَه أصل في قوله تعالى : (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا) .
وليس على إطلاقه .
والله تعالى أعلم .
44-الجراءة على العلماء
(...السؤال...)
اعرف شاب ملتزم ولكن كثير مايقدح في العلماء حسب مايراه من خطأ منهم
وعذره الدائم
كلاً يأخذ من كلامه ويرد
(...الجواب...)
وهل هو نِدّ لهم حتى يتكلّم فيهم ؟!
ومن لا يعرف لأهل العلم حقّهم وقدرهم ، فهو فظّ غليظ جافي ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ليس من أمتي من لم يُجِلّ كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويَعرف لِعَالِمِنا حقه . رواه الإمام أحمد .
العلماء هم ورثة الأنبياء ..
العلماء هم صمّام الأمان لهذه الأمة ..
ولذلك إذا أراد الله قبض العِلمْ قبض ذلك الصَّمّام ، فاتّخذ الناس رؤسا جُهّالاً ، فأفتوا بغير عِلْم فضَلّوا وأضلّوا ، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث مُخرّج في الصحيحين .
والعلماء هم حَمَلة الكتاب والسنة ، وقد أمَر الله بالرجوع إليهم .(1/39)
وقد أمر الله أهل الإيمان بالرّد إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ، فقال جلّ جلاله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)
وأولو الأمر هنا هم العلماء .
قال الإمام القرطبي في تفسيره : فأمَرَ تَعَالى بِرَدّ المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرَّدّ إلى الكتاب والسنة ، ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا ، وامتثال فتواهم لازِماً .
قال سهل بن عبد الله رحمه الله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم ، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم .
وفي تفسير قوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا ) .
قال رحمه الله : ( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) أي يستخرجونه ، أي لَعَلِمُوا ما ينبغي أن يُفْشَى منه ، وما ينبغي أن يُكْتَم . اهـ .
وأمر الله بِسؤال العلماء ، وأحال عليهم ، فقال سبحانه وتعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .(1/40)
والعلماء أعلم بِدِين الله وأعرف ، وقد استشهد الله بهم على أعظم مشهود ، وهو توحيده سبحانه وتعالى ، وقَرَن شهادته بشهادتهم ، فقال تبارك وتعالى : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .
وأنا أجزِم أنه لا يقع في العلماء إلاّ من كان في قلبه غِلّ ودَغَل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ذلك لأن الناس إنما تصدر عن العلماء في أمور دِينهم ، فإذا وقع في العلماء فإنما يُريد ثلب العلماء والتنقّص من شأنهم وقَدرهم ، لإسقاطهم من أعين الناس ..
ولا يقع في العلماء إلاّ جاهل لمكانتهم في الإسلام .
وجاهل بِقَدْرِه هو !
لأن قوله الباطل وحجّته الداحضة الهزيلة : " كل يُؤخذ من قوله ويُردّ " إنما هو في الأقوال ، وليس في الأشخاص ، فالطعن في العلماء الصادقين ، ليس ردًّا لأقوالهم ، وإنما هو طعن في أشخاصهم ، وفَرْق كبير وبَوْن شاسع بين الأمْرَين !
ولأنه لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلاّ أهل الفضل .
أخيرا :
يُقال لهذا الوالغ في أعراض العلماء :
أقِلُّوا عليهم لا أبًا لأبيكُم من اللّوم *** أو سُدُّوا المكان الذي سَدُّوا
والله تعالى أعلم .
45-حكم تنفيذ هذه الوصية
(...السؤال...)
ماحكم تنفيذ هذه الوصية ... اللي هي طال عمرك .. جدي الله يرحمه وصى امي انه مااحد يارثه الا هي وبعض الورثه وحرم الباقين لعقوقهم فيه , المهم اللي منعهم هم الوحيدين اللي ورثوه وهو حي وعقب موته الله يرحمه بسبب جلطه منعته من الحركه والكلام نهائياً والوصيه صار لها خمس سنوات وماعليها شهود الا امانة الموصاه وجدي الله يرحمه له سنه من وفاته الله يغمد روحه الجنه .
(...الجواب...)
لا يجوز تنفيذ تلك الوصية ؛ لأنها وصية جائرة ، فإن الله قد أعطَى كل ذي حقّ حقه ، ولا يجوز حرمان وارِث مِن حقِّه لأجل العقوق .(1/41)
ولا يجوز تنفيذ تلك الوصية ؛ لأنها تضرّ بالميّت ويُعذّب عليها لو تم تنفيذها ؛ لأنها من الظُّلْم والجور .
ويُنظر فيمن يَرِثه شرعا بعد وفاته ، وليس من حين أصابه المرض ، فيُعطون حقّهم المنصوص عليه شرعا .
والله تعالى أعلم .
46-ما رأي فضيلتكم بكتاب " خُلُقُ المسلمِ "؟
(...السؤال...)
ما رأي فضيلتكم بكتاب (إن كنتم قد اطلعتم عليه)
" خُلقُ المسلمِ "
لـ " محمد الغزالي " الجديد
اتفق أهل الحي عندنا و معظمهم من العوام على قراءة هذا الكتاب
فلم أعرف ماذا أفعل .. أأشاركهم ؟ أم أترك القراءة معهم فيه ؟
لخوفي مما سمعت من ردود العلماء على الغزالي ..
فسؤالي هو عن هذا الكتاب تحديداً إن لكم عليه رأي ..
(...الجواب...)
لم أقرأ الكتاب المذكور ، إلاّ أن مؤلِّفه ليس من أهل التحقيق فيما يتعلق بالأحاديث النبوية ، فهو قد يُضعِّف الأحاديث لِمُجرّد أن الحديث لم يوافق العقل بزعمه ! وهذا منهج المعتزلة ، ورأيت له تضعيفات لبعض أحاديث الصحيحين .
وكذلك منهجه في مسائل العقيدة ، لا يُمكن الاعتماد على قوله ولا على نَقْله فيها .
ولو تم استبدال الكتاب بِكتاب " منهاج المسلم " تأليف الشيخ أبو بكر الجزائري ، أو غيره مِن كُتُب أهل العلم ؛ لَكان أفضل .
والله تعالى أعلم .
47-نصيحة
(...السؤال...)
انا مبتداة في العلم و تجدني دائما متكاسلة على الحفظ القرآن و المتون
ارجوا النصيحة منك شيخنا وتجدني فارغة و لا ابه لشئ و قلبي تشدد بعض الشئ لا ادري لماذا
ولا اقرا الكتب النافعة بارك الله فيك شيخنا ارشدني و انا خائفة وهمتي في طلبي العلم جد مقصرة
(...الجواب...)
اعلمي - علّمك الله - أن ( سوف ولعل ) لا تبني مجدا ، ولا تُحقق حُلما ، ولا تُعلِّم عِلما .
وعليك بالابتداء بِمتون مُختصرة ..
والحرص على تحصيل العلم ..
والجد والاجتهاد ..
وسبق أكثر :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7949
والله تعالى أعلم .
48-اطلب العلم ثم افتر و اكسل
(...السؤال...)(1/42)
منذ فترة لا تتجاوز الشهرين قد من الله على ان بدأت فى طلب العلم وكلما أوشك على انهاء متن اشعر بالتكاسل والتثاقل وعدم اخلاص النيه وأقسم بالله اود ان اكون من الذين ينصرون الدين لكن اجد دائما ذلك الشعور ومع بعض المشاكل الجانبية فى البيت وما شابه ذلك اجد الامر اصبح ثقيلا على واد من فضيلتكم ان تبين لنا كيف السير وعدم الالتفات والثبات عليه حتى الممات والله سئلت فضيلتكم من باب قوله تعالى فسئلو اهل الذكر وأرجو من فضيلتكم ان تتقبل هذا السؤال والا اكون أخطت وانا لا ادرى ؟
(...الجواب...)
طلب العِلم يحتاج إلى هَمّ وعَزْم وحَزم .
قال الإمام الشافعي :
أخي لن تنال العلم إلاَّ بِسِتَّة ... سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحِرص واجتهاد وبلغة ... وصحبة أستاذ وطول زمان
والعلم لا يأتي مرّة واحدة ، ولا يُمكن تحصيله بين يوم وليلة .
والعِلْم يحتاج إلى تنصرف إليه بِكُلِّيَتك ، فتُعطيه كل حرص واهتمام ، ليُعطيك بعضه ، كما قال العلماء .
وعليك أن تبدأ بالمختصرات ؛ لأن إنهاء المختصر يحتاج إلى وقت أقلّ ، فيشعر معه طالب العلم بأنه أنهى شيئا ، وبأنه قَطَع مسافة .
وأن تحرص على أن تَجَعل لك جَدولاً وأوقاتًا لا تُخِلّ بها .
واستعِن بالله ثم بأخٍ من إخوانك - أو بِأخْتٍ ، إن كان السائل امرأة - ليأخذ بيدك وتُعينه ويُعينك .
مع حضور درس فأكثر من دروس أهل العلم إذا وُجِدت في بلدك ، أو من خلال الشبكة ، على أن لا تُخِلّ بذلك الحضور ، فلا يكون الدرس شيئا تكميليا ولا أن يكون آخر الاهتمامات ، بل اجعله أوّل اهتماماتك ، فتُؤجِّل غيره من أجله ، ولا تُؤجِّله من أجل غيره .
والله تعالى أعلم .
49-هل عليهم كفاره اما ماذا؟؟
(...السؤال...)(1/43)
انا حامل في الشهر الثالث طبعا الحمل صار عن طريق الصدفه وعندي بنت عمرها سنه ولدت فيها بعمليه المهم قبل الحمل صارت بيني وبين زوجي هوشه حول موضوع الشغاله وفلحظه غضب قالي الله يلعن والديني لوجبت لك اوخليت شغاله تدخل هالبيت مع انه مقتنع بحاجتي لها خصوصا ان ولادتي الجايه بتكون بعمليه
سؤالي00000
هل فيه كفاره لدعوه هذي ؟اوانا نتصدق او نحكي لامه وابوه القصه ارجوكم ساعدوني...
(...الجواب...)
أعوذ بالله من هذا القول .
هذا قول عظيم ، ولو أنه كان يُريد الامتناع ، فلا يجوز له أن يقول مثل هذا القول .
وسبق التفصيل في هذه المسألة هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7364
وعلى ذلك الزوج أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ، وأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا في لحظة غضب .
والله تعالى أعلم .
50-متى تسقط حضانة الام
(...السؤال...)
طلقت وهي حامل ومنذ ولادتها الى ان بلغت البنت الان 14 سنه لم يراها والدها ولم يصرف عليها الام تزوجت منذ 10 سنوات ومازالت البنت معاها والد البنت يرفض استخراج شهادة ميلاد واضافة البنت والان يريد ان ياخذها علما بانه لوراها لما عرفها00
هل يحق له اخذها وكيف تتصرف الام هل ترفع قضيه الام خائفه ان تخسر ابنتها ويحكم القاضي بان الحضانه سقطت 00ما رد فضيلتكم0
(...الجواب...)
لهذه المرأة أن تُطالِب زوجها بنفقة ابنتها لمدة أربعة عشر عاماً، والآن البنت لا يُمكن إجبارها على الانتقال لوالدها خاصة وأنها لا تعرفه - كما ذُكِر في السؤال -
ووقت الحضانة انتهى الآن بالنسبة للبنت فهي الآن في حكم البالغة ، ولا يُمكن إجبار البنت على ترك أمها إلا في حال أن يرى القاضي أن ألم لا تصلح للتربية - في حالات معينة -
وتسقط الحضانة في حال زواج الأم ومُطالبة الأب بحضانة ابنته، كما تسقط باختلاف الديانة . والله أعلم .
51-من هم أهل الذكر المذكورين في الآية
(...السؤال...)(1/44)
كثيراً من الناس إذا أراد يتعرف شيئ معين سواءاً في البناء أو الطب أو السيارات أو الهندسة أو أي شيئ آخر قال (( فاسئلوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون )) فمن هم أهل الذكر المقصود بهم في الأية الكريمة هل هم علماء الشريعة وطلبة العلم والمشايخ فقط ؟؟؟
أم يدخل أصحاب الإختصاصات الأخرى ضمن هذه الآية ؟
(...الجواب...)
أهل الذكر في الآية هم أهل العلم بالشريعة ، وذلك لعدة اعتبارات :
الأول : أن الذِّكر إذا ورد في القرآن فيُراد به القرآن أو القرآن والسنة. وقد تكرر وصف القرآن بأنه الذِّكر . قال : ( إن هو إلا ذكر للعالمين )
ومما يشمل الكتاب والسنة في إطلاق الذِّكر قوله تعالى : ( وإنه لذِكر لك ولقومك ) وقوله سبحانه وتعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )
الثاني : أنه لا يجب سؤال غير أهل العلم في مسائل الحياة، فلا يجب سؤال المهندس أو الطبيب ، وإن كان عالما في مجاله، ولذا فإن القول الصحيح أن التداوي لا يجب ، وفي المسألة تفصيل، ولو كان التداوي واجبا لوجب سؤال الطبيب
الثالث : أن إطلاق العلماء في لسان الشارع يُراد بهم علماء المِلّة، كما في قوله سبحانه : ( إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ )
في تفسير الآية ( فاسألوا أهل الذكر )
قال الشيخ السعدي رحمه الله : ( فاسألوا أهل الذكر ) من الكتب السالفة ، كأهل التوراة والإنجيل يخبروكم بما عندهم من العلم ، وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم .
وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم ، فإنها عامه في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يَسأل من يعلمها ، ففيه الأمر بالتعلم ، والسؤال لأهل العلم ، ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه ، وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم ، ونهي له أن يتصدى لذلك . انتهى .
والله أعلم .(1/45)
52-كيف تكون صفة السلام عليهم ؟
(...السؤال...)
إذا كان المجلس فيه أخلاط مسلمين وغيرهم ( ممكن مسلم واحد)
فكيف تكون صفة السلام عليهم ؟
(...الجواب...)
إلقاء السلام على مَجْلِس فيه خليط مِن المسلمين ومِن الكُفَّار .
ففي هذه الحالة يُسَلِّم ويَقصد بِسَلامه المسلمين .
قال الإمام البخاري : باب التَّسْلِيم في مَجْلس فيه أخْلاط مِن المسلمين والمشركين .
ثم رَوَى بإسناده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ : لا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا ! فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . الحديث .
والحديث رواه مسلم أيضا ، فهو مُتَّفَق عليه .
قال النووي : وَيَجُوز الابْتِدَاء بِالسَّلامِ عَلَى جَمْع فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّار ، أَوْ مُسْلِم وَكُفَّار ، وَيَقْصِد الْمُسْلِمِينَ لِلْحَدِيثِ السَّابِق أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَى مَجْلِس فِيهِ أَخْلاط مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ . اهـ .
ونَقَل عنه ابن حجر قولَه : السُّنَّة إِذَا مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ مُسْلِم وَكَافِر أَنْ يُسَلِّم بِلَفْظِ التَّعْمِيم ، وَيَقْصِد بِهِ الْمُسْلِم .
والله تعالى أعلم .
53-الكلام فى العلماء
(...السؤال...)
نسمع الكثير من طلبة العلم ينهون عن بعض أهل العلم ويقولون بأن عندهم أخطاء
طبعا أنتم تعرفون يا شيخنا هذه الأقاويل
المهم سؤالي :(1/46)
1- هل هذا الكلام بين طلبة العلم يعتبر غيبة ؟
2-وهل لو عند شيخ أخطاء فى شئ ... هل أترك الإستماع له تماما ؟
3- هل لو بحثت عما يقال فى النت على العلماء بدافع التبصر لا أكثر فهل أكون - والعياذ بالله- ممن يأكلون لحوم العلماء
(...الجواب...)
لا يجوز تتبّع أخطاء أهل العلم ، والقاعدة عند أهل العلم : العالِم لا يُتْبَع في زلّته ، ولا يُتابَع عليها . إلا إذا كثُر خطؤه ، وتتابَع زلَلُه ، فإنه يُبيّن الخطأ ، وهذه طريقة القرآن والسنة ، وطريقة سلف الأمة .
قال الإمام الشاطبي : زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ، ولا الأخذ بها تقليدا له ، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ، ولذلك عُدّتْ زَلّة ، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ، ولا نُسِبَ إلى صاحبها الزلل فيها ، كما أنه لا ينبغي أن يُنسَب صاحبها إلى التقصير ، ولا أن يُشَنّع عليه بها ، ولا ينتقص من أجلها ، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتاً ، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدِّين .
وسبق في الموضوع :
سؤال عن فقه الموازنات
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2443
هل الدعاة الحاليين يعتبرون من القُصَّاص ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=549
الطعن في العلماء والتنقيص فيهم
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2139
متى أحذر من صاحب البدعة ومواصفات أهل البدع؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=863
والله تعالى أعلم .
54-حكم الحلف
(...السؤال...)
امراه حلفت الا تؤكل طفل ولدها
ثم اكلته
ماذا عليها ؟؟
اذا كان عليها ان تطعم عشرة مساكبن اريد تحديده بالريال
يعني هل تدفع مثلا (100( ريال ؟
(...الجواب...)
في الحديث : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها ، وليُكفِّر عن يمينه . رواه مسلم .(1/47)
ولدى بعض الجمعيات الخيرية وبعض جمعيات البِرّ إخراج كفّارة يمين ، ويُدفع لهم مائة ريال ليخرجوها كفارة يمين ، وقد تَقِلّ ، فتصِل عند بعض الجمعيات إلى خمسين أو ستّين ريالا .
والله تعالى أعلم .
55-نذرت اني ما اخذ العطر
(...السؤال...)
اختي سافرت لامريكا و جابت هديه عطر لي و اهدتني ايه
و تخاصمني و نذرت اني ما اخذه و رجعته لها و يوم ذهبت مره اخري لامريكا اخذت العطر منها
و حلفت اني ما اتعطر منه و تعطرت علمن بانني بنت لا استطيع اني اذبح او اتصدق بمبالغ ماليه
(...الجواب...)
أولاً : لا يزال الإنسان في فُسحة من أمْره ما لم يُلزمها ، سواء بِنَذْر أو بِحَلِف
وقد جاء النهي عن النذر ، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم : إن النذر لا يُقدّم شيئا ولا يؤخِّر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إنه نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير .
ثانيا : عليك كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم تستطيعي فعليك صيام ثلاثة أيام .
والله تعالى أعلم .
56-هل يَّحرم شُّرب هذا ؟
(...السؤال...)
هل يحرم شرب مشروب يحتوي على نسبة قليلة من مادة الكحول "الخمر" ؟
(...الجواب...)
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن بيع الخل وفيه 6% كحول ما حكم الدين فيها؟
فأجابت اللجنة : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحُكمه حكم الخمر ، وإذا كان لا يسكر كثيره ، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر ، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه .
وأظن أن ذلك المشروب مُنتَج يهودي ، فلا يُشترى ولا يُشرَب من باب مُقاطعة المنتجات اليهودية ، وإن أُنتِجت في بعض الدول الإسلامية .
وبعضه يُنتَج في " الدانمارك " !(1/48)
وذَكَر بعض الأطباء المختصين أن مشروبات الطاقة عموما ضارّة بالصحة ، فإذا ثبت ذلك فإنه يُمنع منها من باب إزالة الضرر ومنعه .
والله تعالى أعلم .
57- قول:ما حكم الشرع أو ما حكم الدِّين
(...السؤال...)
ما حكم قول : ما حكم الشرع .. أو : ما حكم الدِّين .. ؟
(...الجواب...)
إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .
قال ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس :
لا ينبغي أن يُقال : هذا حكم الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بُريدة أن يُنزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله ، وقال : فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك .
فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يُسمى حكم المجتهدين حكم الله ، ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل هكذا ، ولكن قل : هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء : هذا حلال وهذا حرام ، وما كانوا يجترئون على ذلك ، وإنما كانوا يقولون : نكره كذا ، ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ، ولا نرى هذا ، ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد : ولا يقولون : حلال ولا حرام ،(1/49)
أما سمعت قول الله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ) الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، وقد يُطلق لفظ الكراهة على المحرم .
قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم ، وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفّت مؤنته عليهم ، فحمله بعضهم على التنزيه ، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى ، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم ، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .
والله أعلم .
58-هل اذا اختتنت المرأة جاز لها ان تذبح
(...السؤال...)
شيخنا ادامك الله
هل اذا اختتنت المرأة جاز لها ان تذبح (تذبح دجاج وغير ذلك )واذا لم تختتن لم يجز لها ذبح اي شيء ؟
(...الجواب...)
هذا ليس بصحيح ، ولا علاقة لِختان المرأة بالذبح ، بل ذبيحتها صحيحة ، سواء خُتِنت أم لم تُختَن .
وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، فلا علاقة للختان بِصِحّة الذبح .
تنبيه وفائدة :
سُئل رسول الله : أي الناس خير ؟ قال : من طال عمره ، وحسن عمله . قيل : فأي الناس شر ؟ قال : من طال عمره ، وساء عمله . رواه الإمام أحمد .
وذكر ابن القيم رحمه الله من الألفاظ المكروهة :
أن يقول : " أطال الله بقاءك " و " وأدام أيامك " و " عشت ألف سنة " ونحو ذلك .
سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : عن عبارة " أدام الله أيامك" ؟(1/50)
فأجاب بقوله : قول : " أدام الله أيامك " من الاعتداء في الدعاء ؛ لأن دوام الأيام مُحَال مُنَافٍ لقوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ) ، وقوله تعالى : (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ) .
وسئل الشيخ رحمه الله : ما حكم قول: " أطال الله بقاءك " و " طال عمرك " ؟
فأجاب قائلاً: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ؛ لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ، وعلى هذا فلو قال : أطال الله بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك .
والله تعالى أعلم .
59-يجوز كسر عظام العقيقة
(...السؤال...)
نحن اتانا مولود جديد ونريد ان نعق له فما هي الشروط التي تكون في العقيقة لاني قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث انه لا يجوز كسر عظام العقيقة فكيف سنوزعها ونطبخها ان لم نكسر عظمها
(...الجواب...)
يشترط في العقيقة ما يُشتَرط في الأضحية .
وهي شَاتَانِ عَن الْغُلامِ ، وَعَن الْجَارِيَةِ شَاة .
قال ابن قدامة : وَيُجْتَنَبُ فِيهَا مِنْ الْعَيْبِ مَا يُجْتَنَبُ فِي الأُضْحِيَّةِ ، وَجُمْلَتُهُ أَنَّ حُكْمَ الْعَقِيقَةِ حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ ؛ فِي سَنِّهَا ، وَأَنَّهُ يُمْنَعُ فِيهَا مِنْ الْعَيْبِ مَا يُمْنَعُ فِيهَا ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا مِنْ الصِّفَةِ مَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا .
وقال : فَلا يُجْزِئُ فِيهَا أَقَلُّ مِنْ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيِّ مِنْ الْمَعْزِ .
والعلماء أجْروا أحكام الأضحية على العقيقة .
قال ابن قدامة : وَسَبِيلُهَا فِي الأَكْلِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ سَبِيلُهَا ، إلاّ أَنَّهَا تُطْبَخُ أَجْدَالا .
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : اصْنَعْ بِلَحْمِهَا كَيْف شِئْت ...(1/51)
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُفْصَلَ أَعْضَاؤُهَا ، وَلا تُكْسَرَ عِظَامُهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنْ الْغُلامِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، تُطْبَخُ جُدُولا ، وَلا يُكْسَرُ عَظْمٌ ، يَأْكُلُ ، وَيُطْعِمُ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعُ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ فِي الْعَقِيقَةِ : تُطْبَخُ جُدُولا ، لا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ . أَيْ : عُضْوًا عُضْوًا ...
وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ ؛ لأَنَّهَا أَوَّلُ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ عَنْ الْمَوْلُودِ ، فَاسْتُحِبَّ فِيهَا ذَلِكَ تَفَاؤُلا بِالسَّلامَةِ .
كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ . اهـ .
ومعنى ذلك أن تُفصَل عظامها من المفاصل من باب التفاؤل .
وليس في توزيع العقيقة وعدم كسر عظامها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول عائشة رضي الله عنها ، وجرى على ذلك أهل العلم ، وقاسوا أحكام العقيقة على الأضحية .
والله تعالى أعلم .
60-ما حكم تنفيذ هذه الوصية
(...السؤال...)
رجل لديه من الأبناء خمسة ذكور وثلاث إناث
ولديه عقار مكون من خمس طوابق فى كل طابق شقتان
إذن فمجموع الشقق عشرة
أعطى لكل إبن من البنين شقة فارغة بدون أى شيء ولا أى تشطيبات أما البنات فتم زواجهما
وقبل موته كتب وصية بإعطاء الشقتين اللتى يسكنها بمحتوياتهما من موبيليا و أجهزة كهربائية للبنات
والدور الأرضى يؤجر محلات ويتم توزيع العائد على البنات والأولاد
هل فى هذه الوصية ظلم للأبناء الذكور علما بانه لم يساعدهم فى تشطيب شققهم او فى زواجهم؟؟
وما حكم تنفيذ الوصية
وبالنسبة لتوزيع العائد من المحلات فهو لم يتم ذكر إذا كان حسب الشرع كميراث أم بالتساوى؟؟؟
(...الجواب...)
هذا كله ظُلم وجَوْر .(1/52)
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي خصّ أحد أبنائه بالعطية دون بقية أولاده ، ففي الصحيحين أن بَشير بن سعد أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور .
وفي رواية : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
والولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )
والواجب على ذلك الأب إما أن يعدِل بين أولاده ( الذكور والإناث ) في العطية ، فيُعطِي الذَّكر ضِعف ما يُعطي الأنثى ، وإما أن يترك ذلك كله ليوزّع توزيع المواريث بعد وفاته .
كما أن الوصية للوارث لا تنفذ بعد الوفاة ، فما أوصى به الرجل لِبناته لا ينفذ بعد موته .
وإن رأى الورثة إبراء ذِمّة والدهم فيصطلحوا على أمر ليس فيه إضرار بأحد ، وتُعطَى البنات نصف ما أخذ الأبناء في حياة والدهم ، ثم يُقسم الباقي قسمة المواريث ، بِما في ذلك الدور الأرضي ، بحيث يُوزّع العائد منه توزيع المواريث .
إذا رأى الورثة ذلك فهو أبرأ لِذمّة والدهم ، على أن يتم هذا الأمر بالتراضي من جميع الورثة .
والله تعالى أعلم .
61-اكل الطعام المطبوخ الذي يحتوي على كحول
(...السؤال...)
انا متواجدة في امريكا واريد ان اسال عن بعض الاطعمة يكون فيها قليل من الكحول كالحلويات سوالي هل يجوز الاكل منها لاني اسمع بعض الناس يقول انها مع الطبخ يذهب مفعولها؟
(...الجواب...)
إذا كانت النسبة يسيرة ، وكانت تتحوّل مع الطبخ إلى مادة ثانية ، بحيث لا يبقى لها خصائص الكحول ، ولا تبقى فيها عِلّة الإسكار ؛ فالذي يظهر أنه لا بأس بها .(1/53)
قال ابن قدامة : وَإِنْ ثَرَدَ فِي الْخَمْرِ ، أَوْ اصْطَبَغَ بِهِ ، أَوْ طَبَخَ بِهِ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ مَرَقَتِهِ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لأَنَّ عَيْنَ الْخَمْرِ مَوْجُودَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ لَتَّ بِهِ سَوِيقًا فَأَكَلَهُ .
وَإِنْ عَجَنَ بِهِ دَقِيقًا ، ثُمَّ خَبَزَهُ فَأَكَلَهُ ، لَمْ يُحَدَّ ؛ لأَنَّ النَّارَ أَكَلَتْ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ ، فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ أَثَرُهُ . اهـ .
62-اخذ شيء من المسجد
(...السؤال...)
صليت في مسجد صلاة العصر وبعد الصلاة وجدت نظاره شمسيه
علماً انني اتيت متأخر الى المسجد وبعد الانتهاء من الصلاة أخذت النظاره علماً ان المسجد للمسافرين ولا اظن ان صاحبها سيرجع من اجلها
(...الجواب...)
هذه لها حُكم اللقَطَة .
وسبق :
ما حكم من وجد لقطة ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1963
والله تعالى أعلم .
63-لحوم وبضاع
(...السؤال...)
ما رائيکم في هذا الاقوال
{الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم}
{الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج}.
النووي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}
الخطابي {البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك}.
(...الجواب...)
)الأصل في الأشياء الإباحة) يُقصد به ما لم يرد دليل على تحريمه ، أما ما دلّ الدليل على تحريمه فهو حرام .
كما أن الأصل في الفُروج التحريم .
وأما بالنسبة إلى اللحوم فإن الأصل فيها الإباحة أيضا إلاّ ما دلّ الدليل على تحريمه ، أو جَرى مجرى القاعدة مثل : كل ذي ناب من السباع – باستثناء الضبع - ، وكل ذي مخلب من الطير ، فهذه مُحرّمة ، وما عداها فهو مُباح .(1/54)
وأما قول (الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة) ، فَقد يَرِد عليه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مِن أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سَمُّوا الله عليه وكُلوه . رواه البخاري .
وكذلك قول : (البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة) قد يَرِد عليه ما جاء في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال كُنّا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فَنَدّ بَعير من الإبل ، قال : فرماه رجل بسهم فحبسه ، قال : ثم قال : إن لها أوَابِد كَأوَابِد الوحش ، فما غَلَبكم منها فاصنعوا به هكذا .
والله تعالى أعلم .
64- سؤال عن راتب التقاعد
(...السؤال...)
توفى والدى رحمه الله فى السنة الماضية .......أشتغل والدى كموظف بالدولة لمدة تزيد عن أربعين سنة الى أن تقاعد فى سنة 1997 وكانت تخصم منه خلال سنوات عمله إستقطاعات لصالح الضمان الاجتماعى.........إستفاد والدى من راتب التقاعد مدة سبع سنوات فقط......
أبلغت مصلحة الضمان الاجتماعى بوفاة والدى وقيل لى بأن الراتب سيقف بسبب عدم وجود من يستحق الراتب بعد وفاة والدى حيث أن والدتى ايضا توفت مع والدى فى نفس اليوم( حادث سيارة ) .....
قمنا بالإجراءات على هذا الاساس ولكن تفاجئت بأن مصلحة الضمان الاجتماعى استمرت فى تسديد الراتب برغم تنبيهى لهم بذلك الى قرابة السنة حيث ان هناك قانون الاقرار السنوى والذى ينص على ان المتقاعد يجب ان يقدم إقرار سنوى وفى حالة عدم تقديمه للإقرار فإن الرتب يقف تلقائيا.
الأن هناك مبلغ من المال فى حساب والدى ناتج عن الرواتب التى تم صرفها بعد وفاة والدى
السؤال الأول : ماحكم الشرع فى راتب التقاعد؟(1/55)
السؤال الثانى: : ماحكم المال الموجود فى حساب والدى؟؟ فقد قيل لى من بعض عامة الناس ان هذا المال من حق الورثة حيث ان والدى خصم منه إستقطاعات لمدة اربعين سنة ولم يستفد من التقاعد الا فى سبع سنوات, أى أن المال المصروف هو فى الاصل من مال والدى الذى خصم منه خلال الاربعين سنة عمل.
السؤال الثالث: هل يمكن اخذ هذا المال كتعويض عن الضرائب التى تخصم من رواتبنا بدون حق؟
(...الجواب...)
1 – الذي يظهر لي أن راتب التقاعد مبني على عقد العمل ، فإن الموظّف يعلم أنه يُخصم نسبة من راتبة تُعتبر له كتقاعد بعد انتهاء خدمته من العمل .وبالتالي فهو يستحقها في حياته ، ولا تُعتبر من الميراث الذي يستحقه الورثة .
2 – المال الموجود في حساب والدك بعد وفاته لا يظهر أنه من الميراث بل هو تابع لعقد العمل حال حياته ، وهذا ما يتم التعاقد عليه .ولو كان من حق والدك لأعطي له كتصفية حقوق مرة واحدة . ولذلك فإن من يأخذ حقوقه عن طريق التصفية لا يُصرف له راتب التقاعد .
3 – لا يصلح هذا ؛ لأن من عصى الله فيك فلا تعصِ الله فيه ! ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ستكون أثرة وأمور تنكرونها . قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تُؤدُّون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
65-الاكل او الشرب باليد اليسرى
(...السؤال...)
انا الحمد لله طبعا باكل باليمين وبشرب باليمين علي طول ولكن ساعات وانا قاعد علي الماوس وماسكه باليمين وبيبقي في حاجات مهمه بعملها علي الكمبيوتر وبتصفح المواقع وباكل سندوتش او بشرب شاي فلاني بمسك الماوس باليمين فبشرب الشاي بالشمال وبعد كده افتكر فاشرب باليمين وبعد كده اجي انسي واشرب بالشمال وانا ماسك الماوس باليمين..فهل هناك اثم لو أكلت بالشمال او شربت بالشمال في هذه الحالة ؟؟
(...الجواب...)(1/56)
الأكل باليمين واجب لقوله عليه الصلاة والسلام : ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليعطِ بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويعطي بشماله ، ويأخذ بشماله . رواه ابن ماجه ، وقال في مصباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .
فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب
ولقوله : لا يأكلن أحد منكم بشماله ، ولا يشربن بها ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بها ، ولا يأخذ بها ، ولا يعطي بها . رواه مسلم .
وهذا نهي ، والنهي يقتضي التحريم ، فيحرم الأكل باليد الشمال من غير علّة .
ولَمَّا أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له عليه الصلاة والسلام : كُل بيمينك . قال : لا أستطيع ! قال : لا استطعت . ما منعه إلا الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه . رواه مسلم .
فقوله عليه الصلاة والسلام : " لا استطعت " من باب الدعاء عليه ، وقد استُجيب له عليه الصلاة والسلام .
قال الحافظ ابن حجر : ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال . اهـ . ثم أورد الحديث السابق .
ولا يمكن أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بهذا الدعاء لمجرد أمر مستحب .
فأمسك - بارك الله فيك - الفأرة باليسار واشرب باليمين .
والله تعالى أعلم .
66-يريدون أن يدرسو بعض المتون !
(...السؤال...)
أنا عمري 17 سنة
طلب مني إخوة في الله أعمارهم تتراوح مابين 13 إلى 17 أن أدرسهم متن الأصول الثلاثة والأربعين النووية ، وأنا حافظ لهذه المتون ومطلع على شروحاتها . فهل يحق لي تدريسهم ؟ وأنا خائف من الرياء وحب التصدر والعجب والكبر ، وقد نبه العلماء عن هذه الأشياء .
(...الجواب...)
قال عمر رضي الله عنه : تَفَقَّهُوا قبل أن تُسَوَّدُوا . رواه الإمام الدارمي ، وعلّقه الإمام البخاري .(1/57)
وَقَدْ فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَابه : " غَرِيب الْحَدِيث " فَقَالَ : مَعْنَاهُ تَفَقَّهُوا وَأَنْتُمْ صِغَار ، قَبْل أَنْ تَصِيرُوا سَادَة فَتَمْنَعكُمْ الأَنَفَة عَنْ الأَخْذ عَمَّنْ هُوَ دُونكُمْ فَتَبْقُوا جُهَّالاً . ذَكَره ابن حجر .
وقال الإمام الشافعي : إذا تَصَدَّر الْحَدث فاتَه عِلم كَثير .
فلا يُنصح مثل هذا الشاب بالتدريس في هذا السِّنّ خاصة في هذا الزمن ؛ لأنه لا يكون حصّل علما كثيرا في هذا السن ، بِخلاف زمن السلف الذي يبدأ طالب العلم بالتعلّم وهو صغير .
ثم إن الاطِّلاع على الشروحات لا يكفي ، فكم من مسألة تطرأ أو تُطرح من قِبَل الطلاّب في أثناء الدرس ، إذ لم يكن للمعلِّم أو الْمُتصدِّر عِلْم واطِّلاع واسع ، فإنه يبقى في حيرة وفي حرج ، وربما تكلّم بغير عِلْم ، فَضَلّ وأضَل .
والله تعالى أعلم .
67-ما هو مفهوم الراية في الجهاد
(...السؤال...)
ما هو مفهوم الراية في الجهاد ؟ هل تختلف في مفهومها في جهاد الطلب والدفع ؟ فكثيرا ما نسمع كلام العلماء عن الجهاد يذكرون الراية ، فما معنى الراية ؟ وهل هي شرط في نوعي الجهاد ؟ وهل تعدد الطوائف في الجهاد يسلب شرعية الجهاد ؟
نريد توضيح كامل عن مفهوم الراية في الجهاد ؟
(...الجواب...)
تقسيم الجهاد :
من حيث تقسيم الجهاد ، فالعلماء قسموا جهاد الكفّار إلى قسمين :
جهاد دفع ، وجهاد طلب . ويُتسامح في الأول لدفع العدو الصائل ما لا يُتسامح في الثاني .فجهاد الدفع يتعيّن على أهل ذلك البلد الذي دهمه العدو ، ولو بغير إمام كما سيأتي .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم ، وعلى غير المقصودين لإعانتهم - إلى أن قال -(1/58)
كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد ، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج . بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ( يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً) (الأحزاب: من الآية13) فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس ، وهو قتال اضطرار . وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها . اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف :
تنبيه : مفهوم قوله أو حضر العدو بلده . أنه لا يلزم البعيد ، وهو الصحيح إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره . كعدم كفاية الحاضرين للعدو ، فيتعّين أيضا على البعيد . اهـ .
أما جهاد الطلب ، فامتثالا لقوله تعالى : ( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) .
وغيرها من الآيات ، والأحاديث الدالة على وجوب الجهاد ومُضيِّه مع كل برّ وفاجر إلى يوم القيامة .
حُكم الجهاد :
من حيث حُكم الجهاد ، فقد جرى فيه الخلاف ، فجمهور العلماء على أنه فرض كفاية ، وذهب بعض العلماء أنه فرض عين . منهم سعيد بن المسيب .
والصحيح أنه فرض كفاية على الأمة ، للأدلة التي سوف أذكرها فيما بعد .
ولا يعني كونه فرض كفاية التقليل من أهميته ، إذ أن الجهاد من أفضل القربات وقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل ؟ فقال : رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه . متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .(1/59)
ولما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد ؟ قال : لا ، لكن أفضل الجهاد حج مبرور . رواه البخاري ، وفي رواية له قال : جهادكن الحج .
ولذا قرر غير واحد من أهل العلم أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد ، فلا يجب الجهاد على النساء بلا نزاع . يُنظر الإنصاف ومجموع الفتاوى .
وفي المسألة خلاف .
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهاراً ، أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله . اهـ .
يُشير بذلك إلى حديث البخاري عنه عليه الصلاة والسلام : ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه . قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ؛ إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ، فلم يرجع بشيء .
والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة معلومة .
قال الإمام أحمد - رحمه الله - : لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد .
ولما ذُكِر له الجهاد جعل يبكي ويقول : ما من أعمال البر أفضل منه .
كما أنه لا يعني القول بالفرضية الكفائية أنه لا يجب على الأمة ، بل الفروض الكفائية إذا لم يَقم بها من يكفي أثم الجميع . كما هو مقرر عند أهل العلم .
قال المرداوي في الإنصاف : فرض الكفاية واجب على الجميع . نص عليه في الجهاد . وإذا قام به من يكفي ، سقط الوجوب عن الباقين ، لكن يكون سُنّة في حقهم . اهـ .
ولو قيل بفرضية الجهاد على الأعيان لتعطلت الفروض الأخرى ، ولم يكن ثمة من يقوم بها .
ولو كان الجهاد فرض عين على جميع أفراد الأمة لما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسواق ، ولما وضع الصحابة سيوفهم عن عواتقهم ، ولما قال عمر رضي الله عنه : ألهاني الصفق في الأسواق ، ولما قال ابن عوف رضي الله عنه : دلوني على السوق ، ولما أذِن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان في تخلّفه لتمريض زوجته ، ولما بقي في المدينة من تدعو الحاجة إلى بقائه ، ونحو ذلك .(1/60)
ولما قال عليه الصلاة والسلام : لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ، ولكن لا أجد حمولة ، ولا أجد ما أحملهم عليه ، ويشق علي أن يتخلفوا عني . متفق عليه .
وقد نص العلماء على : يُشترط لمن أراد الجهاد وجود زاد ونفقة عياله مدة غيبته
ويُنظر لذلك - على سبيل المثال - المقنع والشرح الكبير والإنصاف .
ولو كان يجب على كل أحد ما عُذِر من كان على مثل هذه الحال .
كما أنه لا يجب على النساء كما تقدّم ، ولا يجب على العبيد في أصح قولي العلماء ، ولا يجب على أولي الضرر ، ولا على أهل الأعذار .
ولو كان يجب وجوبا عينيا على كل أحد لما عُذر هؤلاء .
قال سبحانه : ( لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ )
فهؤلاء الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يجدون ما يُنفقون ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه من الدواب قد عذرهم الله في محكم كتابه .
وقال سبحانه : ( لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) .
ولو كان الجهاد فرض عين على الدوام لما كان هناك مجال مقارنة بين المجاهدين والقاعدين ، ولما وعد الله الجميع بالحسنى .(1/61)
كما أن الأعمى إذا شارك في رأي أو مكيدة ، أو شارك الأعرج ونحوه ، كما شارك في القتال عمرو بن الجموح الأنصاري رضي الله عنه ، فإن ذلك عزيمة عزموا بها على أنفسهم لا أنه فرض عليهم .
وقد نص العلماء على أن الجهاد لا يتعين إلا في ثلاث حالات :
1 – إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ )
2 – إذا نزل الكفار ببلد ، تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم . لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً )
3 – إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير . لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا استنفرتم فانفروا . متفق عليه
ومن أحكام الجهاد :
أولاً : ضرورة وجود إمام أو أمير .
لا يقوم الجهاد إلا بإمام أو أمير ، يُرجع إليه عند الحاجة ، ويُردّ إليه عند الاختلاف .
ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيّر سرية أو بعث بعثا أو أنفذ جيشاً دون أن يؤمّر عليه أميرا ، وقد أمّر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة على جيش مؤتة ، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم .
قال في الشرح الكبير : وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
– إلى أن قال –
فإن عُدِمَ الإمام لم يؤخّر الجهاد ؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره . اهـ .
وهذا لا يكون إلا في حالات نادرة ، أو في حالات جهاد دفع العدو الصائل .
إذ
لا يصلح الناس فوضى لا سُراة لهم ولا سُراة إذا جهالهم سادوا(1/62)
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله ، وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، وياسَرَ الشريك ، واجتنب الفساد ؛ فإن نومه ونبهه أجرٌ كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة ، وعصى الإمام ، وأفسد في الأرض ؛ فإنه لم يرجع بالكفاف . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم ، وهو حديث صحيح
وقال عمر رضي الله عنه : إنه لا إسلام إلا بجماعة ، ولا جماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة إلا بطاعة . رواه عنه الدارمي .
وقد عقد الإمام البخاري - رحمه الله - بابا ، فقال : باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ثم ساق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم .
أما لماذا الجهاد مع البر والفاجر ؟
فإنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة ، وبالنظر إلى عواقب الأمور وما تؤول إليه عند ترك الجهاد مع الفاجر مِنْ تمكن العدو وتسلطه على رقاب المسلمين وعلى ديارهم وأموالهم ، فتحقيق هذه المصالح أعظم ، وترك الجهاد مع الفاجر يُفوّت تحقيق هذه المصالح بل وينتج عنه مفاسد لا يعلمها إلا الله .
قال الإمام أحمد : أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا عن الجهاد كما قعدتم ، من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام ؟
ثانياً : الإعداد للجهاد
لا يُمكن أن يُقاتَل العدو بغير إعداد ولا عدّة ، ولذا قال الله سبحانه وتعالى : ( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْل ِتُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ )
أما من قاتَل العدو بغير إعداد فإنه قد خالِف ما أُمِرَ به ، ورام النصر من غير بابه .
ولذا كانوا يُعوّدون الخيل على الكرّ والفرّ حتى في حال السِّلم حتى تألف ذلك عند القتال .
جاء في سيرة نور الدين زنكي :(1/63)
أنه كان يُكثر اللعب بالكرة ، فأُنكِرَ عليه فكتب نور الدين لمن أنكر عليه :
والله ما أقصد اللعب ، وإنما نحن في ثغر ، فربما وقع الصوت فتكون الخيل قد أدمنت على الانعطاف والكر والفرّ .
ثالثاً : إخلاص النية
إخلاص النية شرط في قبول العبادات
ومن لم يُخلص في جهاده لم يكن له من نصيب فيه ، ولم يكن له إلا ما نوى إذا نوى أمراً دنيوياً ، أما إذا أظهر للناس أنه يُجاهد في سبيل الله ولم يكن كذلك فهذا أول من تسعر به النار ، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأُتي به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ... الحديث . رواه مسلم
وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا فمال كل قوم إلى عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه ، فقيل : يا رسول الله ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان . فقال : إنه من أهل النار . فقالوا : أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال رجل من القوم : لأتبعنه فإذا أسرع و أبطأ كنت معه حتى جرح ، فاستعجل الموت ، فوضع نصاب سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ، ثم تحامل عليه فقتل نفسه ، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أشهد أنك رسول الله . فقال : وما ذاك فأخبره ، فقال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
أما إذا غزا وهو يُريد غرضا دنيوياً ، فليس له إلا ما نوى ، وإن ذهبت نفسه .(1/64)
قال عليه الصلاة والسلام : من غزا ولا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .
رابعاً : وضوح الهدف ، وبيان القصد .
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه . فمن في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . متفق عليه
فيُقاتِل المسلم من أجل هدف سام ، وغاية عظيمة ، وهي إعلاء كلمة الله
والمسلم يربأ بنفسه أن يُقاتِل حمية أو عصبية أو لغرض دنيوي زائل
قال عليه الصلاة والسلام : من قُتِل تحت راية عُمِّيَّةٍ ، يدعو عصبية أو ينصر عصبية ، فَقِتْلَةٌ جاهلية . رواه مسلم .
وفي الحديث الآخر : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية . رواه أبو داود .
فلا بُد أن يكون المسلم على بيّنة في قتاله .
وما الهدف من هذا القتال ؟
إذا كان لإقامة شرع الله فهذا هو المقصد ، أما إذا كان لتحصيل أرض أو وطن ثم تُحكم بحكم الجاهلية فبئس القصد وبئست النيّة .
إذاً لا بُدّ من وضوح الهدف ، والقتال تحت راية واضحة وضوح الشمس .
لا أن يكون الحال كما قيل :
وهل أنا إلا من غُزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد
وقبل الختام أود تحرير القول في مسألة جرى فيها الخلاف ، ألا وهي :
مسألة الاستئذان
وتتضمن :
1 - استئذان الإمام
2 - استئذان الوالدين
3 - استئذان الدائن
4 - استئذان العبد
5 - استئذان المرأة
أولاً : استئذان الإمام
ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام .
قال ابن قدامة في المغني : مسألة ؛ قال : ( وإذا غزا الأمير بالناس لم يَجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ) يعني لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف للدواب ولا الاحتطاب ولا غيره إلا بإذن الأمير . اهـ .(1/65)
كما ذكروا أيضا أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام
وليس هذا على إطلاقه .
قال في العمدة : ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلَبه ، أو تعرض فرصة يخافون فوتها . اهـ .
ومعنى ( كَلَبَه ) أي شرّه وأذاه .
وهذا القول – أعني – لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام ، له حظ من النظر في ابتداء الغزو وتسيير السرايا وبعث الجيوش ، لا أن الحكم ينسحب على الأفراد .
فلم يُنقل عن سرية أنها سارت أو جيش أن انطلق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه .
وهذا يُشبه حال الجيوش النظامية اليوم فإنه لا يمكن أن تسير إلا بأمر الحاكم ولو أن كل من أراد القتال جمع جيشا وسار بسرية لأصبح المسألة فوضى ، ولا تنضبط الأمور بذلك .
أما دفع العدو الصائل فلا يُشترط له ذلك – كما تقدّم – .
أما ما يُستدل به من مجيء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القصة المعروفة – وستأتي – فليس فيه دليل على عموم الاستئذان ، ثم إنه لا يقوى على تخصيص الآية في قوله سبحانه وتعالى :
( لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ) .
قال القرطبي - رحمه الله - في التفسير : أي في القعود ولا في الخروج ، بل إذا أمرت بشيء ابتدروه ، فكان الاستئذان في ذلك الوقت من علامات النفاق لغير عذر.اهـ .
وقال الشوكاني بعد أن ذكر الأوجه في الآية :
وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف . اهـ .
ثم إن قصة الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد واقعة عين لا عموم لها ، بدليل أنه لم يُحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم الاستئذان لكل من أراد الجهاد .(1/66)
وقصة الرجل الذي جاء يستأذن رواها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد .
ومثله قصة جاهمة السلمي رضي الله عنه حيث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك ! أحيّة أمك ؟ قلت : نعم . قال : ارجع فبرّها ، قال : ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك ! أحيه أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : فارجع إليها فبرها ثم أتيته من أمامه فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك ! أحيه أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : ويحك الزم رجلها فثم الجنة . رواه ابن ماجه ثم قال :
قال أبو عبد الله بن ماجة : هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين .
وهذا يدلّ على أمرين :
الأول : أن الاستئذان وقائع أعيان لا عموم لها .
والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بما يعلم أنه الأصلح لهم .
بدليل اختلاف الوصية من رجل لآخر .
ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أوصني . قال : عليك بالجهاد .
وجاءه آخر فقال أوصني . قال : لا تغضب .
وقال لثالث : عليك بالصوم فإنه لا عدل له .
وأوصى رجلاً فقال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله .
وهكذا . تختلف الوصية باختلاف أحوال الناس .
والذي يظهر أن هذا الرجل الذي ردّده النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك بسبب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه لا صبر له - كما أشار إليه ابن ماجه - .(1/67)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : قد يكون الشخص يَصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل ، فيكون أفضل في حقه ، كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد . اهـ .
ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك – أي خلاف الاستئذان – .
فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة . قال : ثم مه ؟ قال : الصلاة قال : ثم مه ؟ قال : الصلاة ثلاث مرات . قال : ثم مه ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : فإن لي والدين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آمرك بوالديك خيرا ، فقال : والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت أعلم . رواه الإمام أحمد وابن حبان ، وإسناد ابن حبان حسن .
فقول هذا الصحابي رضي الله عنه : " فإن لي والدين " يُشعر أنه سمع بترديد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتاه قبله .
كما أن حمل الرجل بنفسه على العدو مُخالِف لاشتراط الاستئذان
وقد وقع هذا بمرأى ومسمع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يُنكروه بل أقروه .(1/68)
حدّث أبو عمران التجيبي قال : كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر ، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه ، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد رضي الله عنه فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس ، وقالوا : سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة ، فقام أبو أيوب رضي الله عنه فقال : يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل ، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار . لما أعز الله الإسلام ، وكثر ناصروه ، فقال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله قد أعز الإسلام ، وكثر ناصروه ، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يردّ علينا ما قلنا : ( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو ، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، وهو حديث صحيح .
ولما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه خارجا من المدينة تبعهم وطاردهم وقاتلهم بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم . كما في الصحيحين .
ثم إن الخلاف قد وقع بين العلماء في الغزو بإذن الإمام .
وفي الرجل يدخل دار الحرب وحده مغيرا بغير إذن الإمام .(1/69)
قال أبن قدامة في المغني : إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا ؛ فعن أحمد فيه ثلاث روايات : إحداهن أن غنيمتهم كغنيمة غيرهم يخمسه الإمام ويقسم باقيه بينهم ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم الشافعي . لعموم قوله سبحانه : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَه ُ) الآية ، والقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام – ثم ذكر بقية الأقوال – ورجه هذا القول .
وقال في معرض سياق الأقوال : فإن الجهاد إنما يكون بإذن الإمام ، أو من طائفة لهم مَنَعَة وقوّة . اهـ
ونسب هذا القول الإمام النووي إلى الجمهور .
فلو كان الجهاد لا يجوز بغير إذن الإمام على إطلاقه لما جاز أن يُعطى هؤلاء نكالاً لهم .
وكذلك القول في المبارزة بغير إذن الإمام .
قال ابن المنذر : المبارزة بإذن الإمام حسن ، وليس على من بارز بغير إذن الإمام حرج ، وليس ذلك بمكروه ؛ لأني لا أعلم خبرا يمنع منه . اهـ .
الثاني : استئذان الوالدين
ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد . متفق عليه .
قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما ، بشرط أن يكونا مسلمين ، لأن برّهما فرض عين عليه ، والجهاد فرض كفاية ، فإذا تعين الجهاد فلا إذْن .
قال الإمام الصنعاني :
وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ؛ لأن برّهما فرض عين والجهاد فرض كفاية ، فإذا تعين الجهاد فلا . فإن قيل : برّ الوالدين فرض عين أيضا ، والجهاد عند تعينه فرض عين ، فهما مستويان . ما وجه تقديم الجهاد ؟ قلت : لأن مصلحته أعمّ ، إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين ، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها . اهـ .(1/70)
وهذا هو القول الصواب ، جمعاً بين الأدلة ، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان له أبوان شيخان كبيران وليس لهما عائل سواه ، فحينئذٍ يجوز له التخلف عن الجهاد .
وتقدمت الأدلة في استئذان الأبوين وعدمه .
قال في المغني :
وإن أذن له والداه في الغزو وشرطا عليه أن لا يُقاتل ، فحضر القتال تعيّن عليه وسقط شرطهما . كذلك قال الأوزاعي وابن المنذر ؛ لأنه صار واجبا عليه فلم يبق لهما في تركه طاعة .
استئذان المدين من غريمه
روى الإمام مسلم عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال . فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله ، أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر . إلا الدَّين . فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك .
قال ابن قدامة في المغني :(1/71)
ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بأذن غريمه إلا أن يترك وفاء أو يقيم به كفيلا أو يوثقه برهن ، وبهذا قال الشافعي ، ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه ؛ لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من أجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين . ولنا إن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وقد جاء أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطاياي ؟ قال : نعم ، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك . رواه مسلم . وأما إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن لغريمه ؛ لأنه تعلق بعينه ، فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان ، ولكن يستحب له أن لا يتعرض لمظان القتل . اهـ
استئذان العبد
مما اشترط العلماء لوجوب الجهاد : الحرية
فلا يجب على العبد ، كالحج .
وهذا مما يُضعف القول بفرضية الجهاد على الأعيان .
استئذان المرأة
لا تخرج المرأة للجهاد ؛ لأن جهاد النساء جهاد لا شوكة فيه : الحج . كما تقدم .ولأن المرأة ضعيفة ، ولا يؤمن ظفر العدو بها .
قال في الإنصاف :ظاهر قوله : ويمنع النساء إلا طاعنة في السن ؛ لسقي الماء ، ومعالجة الجرحى . منع غير ذلك من النساء وهو صحيح ، وهو ظاهر كلام الأصحاب .
ثم قال تنبيه :ظاهر كلام المصنف أن المنع من ذلك على سبيل التحريم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . اهـ .
وإنما ذكرت هذه المسألة لأني سمعت من النساء من تقول : إنه يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها إذا تعيّن الجهاد .والقاعدة الشرعية تنص على أن : درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح .
وقد سُئل الإمام أحمد رحمه الله : فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم ؟ قال : كيف لا أخاف الإثم ، وهو يعرض ذريته للمشركين .(1/72)
قيل : فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها . قال : هذا للواحدة . ليس الذرية . اهـ .
أقول : وهذا محمول على الثغور المخوفة .
68-الإستخارة وطلب العلم
(...السؤال...)
هل في طلب العلم أستخارة أم يعزم المرء دون أستخارة حيث أن هذه عبادة، فلقد مر علي قبل فترة أن العبادات لا استخارة فيها مثل الصلاة والصوم وإنما نعزم فيها.
فهل طلب العلم الشرعي يتبع مثل هذه العبادات، وخاصة إذا كان طلب العلم في دولة أخرى غير دولتي وربما أواجه بعض المشاكل في الرحلة والطلب؟؟
(...الجواب...)
الذي يظهر أنه يستخير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : إذا همّ أحدكم بالأمر .. الحديث . رواه البخاري . وذلك أن طلب العلم ليس واجبا عليه ، فيستخير لهذا الأمر ، ويستخير لكونه سوف يتغرّب أو ينتقل من بلده إلى لد آخر .
أما الفرائض فلا يستخير فيها ، لا يستخير في صلاة ولا صيام ولا حج ، ولا تستخير المرأة في لبس حجاب ، وترك دراسة أو عمل مُختَلَط .
بل هذه مطلوب العزم فيها ، العزم في فِعل ما وَجَب ، وتَرَك ما حَرُم .
والله تعالى أعلم .
69-الأخوة بالرضاعة
(...السؤال...)
هل الرضعة والرضعتين تحرم أم لا؟
(...الجواب...)
لا تُحَرِّم الرضعة والرضعتان ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ ، أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ . رواه مسلم .
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
70-كتاب تلبيس ابليس
(...السؤال...)
اود من فضيلة الشيخ الحبيب ان يقول لي رايه في كتاب تلبيس ابليس لانني سمعت احد كبارالعلماءيقول انه لا يعتد به
وانا قرات الكتاب وهو ماتع يقسم فيه ابن الجوزي طوائف وفرق المسلمين ويحكي فيه عن معتقدات اهل الضلال التي تخالف اهل الحق وهم اهل السنة والجماعة
(...الجواب...)(1/73)
لا أعلم أن أحدا حذّر منه .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
وننصحك أيضًا بقراءة كتاب [تلبيس إبليس] تأليف أبي الفرج بن الجوزي .
وفيها أيضا :
نوصيك بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تقرئي الكتب الآتية: [كشف تلبيس إبليس] للعلامة ابن الجوزي ، وكتاب [حسن الأسوة في أحكام النسوة] للعلامة صديق بن حسن ، وكتاب [نداء إلى الجنس اللطيف] للعلامة السيد محمد رشيد رضا ، وكتاب [الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي] للعلامة ابن القيم وأشباه هذه الكتب ؛ لكونها عظيمة الفائدة .
والله تعالى أعلم .
71-هل تكون اختا لنا بالرضاعة
(...السؤال...)
شيخنا الفاضل اطال الله في عمرك وبارك في علمك ونفع بك.
لي زوجة اخ تعمل ولها طفلة صغيرة رفضت الحليب الصناعي فكنا نطعمها طعام ولا تستطيع النوم الا على صدر امها وكانت اما تعمل ,فكنا نطعمها الطعام وتأتي امي فتضعها على صدرها وتبدأ الطفلة ترضع من ثدي امي لكن امي لم يكن في صدرها الحليب ولم تنجب منذ 15سنة واستمرت ترضعها من غير حليب عاما كاملا من اجل ان تنام الطفلة فهل تكون اختا لنا ام انه يجب ان ترضع حليب ؟
(...الجواب...)
لا تكون الطفلة أختا لكم إلا بِرضاع الحليب خمس رضعات مُشبِعات . أما مُجرّد مصّ الثدي من غير وُجود حليب فلا يترتّب عليه إثبات رضاعة ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : لا يُحَرِّم مِن الرَّضَاع إلاَّ ما أنْبَت اللحْم وأنْشَز العَظْم . رواه الإمام أحمد .
فائدة :
سُئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :ما حكم قول : (أطال الله بقاءك ) ( طال عمرك ) ؟
فأجاب رحمه الله : لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء ، لأن طول البقاء قد يكون خيراً وقد يكون شراً ، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله ، وعلى هذا فلو قال أطال بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك . اهـ .(1/74)
وفي مُعجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : قال السفاريني : قال الخلال في الآداب : كراهية قوله في السلام : أبقاك الله . أخبرنا عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : رأيت أبي إذا دُعي له بالبقاء يكرهه . يقول : هذا شيء قد فرغ منه .
وذكر شيخ الإسلام - قدَّس الله روحه - : أنه يُكْره ذلك ، وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة . والله تعالى أعلم .
72-عقد الزواج اذا تم اثناء خطبة الجمعة
(...السؤال...)
انا اعلم ان عقد النكاح يبطل اذا كان العاقد او الشاهد او الشيخ الذي يعقد للزواج مُحِرماً
لكن هل يكون عقد الزواج باطلا اذا تم اثناء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة
لانه لا خير في اي شيء يؤخر عن الصلاة او العبادة او عن ذكر الله خصوصا الجمعة
(...الجواب...)
اخْتُلِف في عقد النكاح بعد التحلل الأول ، واخْتُلِف في شهادة المحرم على النكاح .
قال النووي : يُكْرَه لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكُون شَاهِدًا فِي نِكَاح عَقَدَهُ الْمُحِلُّونَ . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : لا يَنْعَقِد بِشَهَادَتِهِ لأَنَّ الشَّاهِد رُكْن فِي عَقْد النِّكَاح كَالْوَلِيِّ . وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور اِنْعِقَاده .
وقال ابن قدامة عن الْمُحْرِم : وَإِنْ شَهِدَ أَوْ خَطَبَ ، لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ .
واخْتُلِف أيضا في عقد النكاح بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة إذا كان ممن تلزمه الجمعة .
قال القرطبي : ومذهب مالك أن يُترك البيع إذا نودي للصلاة ، ويُفْسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت ، ولا يُفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره ، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع ...
ونَقل عن ابن العربي قوله : العقود كلها ؛ فهو حرام شرعا ، مفسوخ رَدْعًا .
والله تعالى أعلم .
73-ما عن حكم الشرب واقفا
(...السؤال...)
ما عن حكم الشرب واقفا وحكم التنعل واقفا وما صحة حديث النهي عن التنعل واقفا ريد حكمها والادله عليها
(...الجواب...)(1/75)
سئل شيخ الإسلام – رحمه الله – عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا - يعني : تَنَفَّسَ ثلاثا - فلو شَرِب أحدٌ مَرَّة هل يكون حراما ؟
وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط ، وقد جاء في بعض الكتب العشرة أنه شرب مرة واحدة ، وقد كتب في هذا فُتيا . قالوا : إذا شرب مرة حرام ، ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول ، وقد ورد الحديث أيضا أنه شرب قائما ، فهل هذا للتنزيه أو للتحريم ؟
وهل إذا شرب من غير عذر قائما عليه إثم ؟
وهل إذا شرب مرة واحدة هل يكون حراما ؟
فقال – رحمه الله – :
فأجاب :
الحمد لله .(1/76)
الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثا ، ويكون نفسه في غير الإناء ، فإن التنفس في الإناء منهي عنه ، وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز ، فإن في الصحيح عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ، وفي رواية لمسلم : كان يتنفس في الشراب ثلاثا . يقول : إنه أروى وأمرأ . فهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثا ، وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء . فهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء ، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الشراب ، فقال رجل : القذاة أرها في الاناء ؟ فقال : أهرقها . قال : فإني لا أروى عن نفس واحد ؟ قال : فأبِن القدح عن فيك . رواه الترمذي وصححه ، فلم يَنْهَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بنفس واحد ، ولكن لما قال له الرجل : إني لا أروى من نفس واحد . قال : ابِن قدح عن فيك . أي لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء ، وفيه دليل على أنه لو روى في نفس واحدة ولم يَحْتَج إلى النفس جاز ، وما علمت أحدا من الأمة أوجب التنفس ، وحرّم الشرب بنفس واحد ، وفِعْلُه يدل على الاستحباب كما كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ، ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركا للاختيار وكان وضوؤه صححيا من غير نزاع اعلمه بين الأئمة ، وأما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة ، ولهذا تنازع العلماء فيه ، وذُكر فيه روايتان عن أحمد ، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر ، فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما . وفيه عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما . قال قتادة : فقلنا : الأكل ؟ فقال : ذاك شرّ وأخبث . وأحاديث الرخصة مثل ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال شرب النبي صلى(1/77)
الله عليه وسلم قائما من زمزم ، وفي البخاري أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما ، وإن رسول الله صنع كما صنعت ، وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم ، كما جاء في حديث ابن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل ، فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي ، وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة ، بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة ، وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة ، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة ، فهذا أولى والله أعلم . انتهى كلامه .
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في النهي والإباحة ثم روى حديث أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة . ثم قال : ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما .
وعند ابن قتيبة – رحمه الله – في تأويل مختلف الحديث جمع بين الأحاديث
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يشرب قائما ، فقال له : قه . قال : لمه . قال : أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ قال : لا . قال : فإنه قد شرب معك من هو شر منه ؛ الشيطان . رواه الإمام أحمد .
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ . رواه مسلم .
فهو محمول على مَنْ شرِب دون أن يُسمّي .(1/78)
وذَكَر ابن حجر مسالك العلماء في الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة ، فقال في المسلك الثالث : الْجَمْع بَيْن الْخَبَرَيْنِ بِضَرْبٍ مِنْ التَّأْوِيل ... وَجَنَحَ الطَّحَاوِيُّ إِلَى تَأْوِيل آخَر وَهُوَ حَمْل النَّهْي عَلَى مَنْ لَمْ يُسَمِّ عِنْد شُرْبه ، وَهَذَا إِنْ سَلِمَ لَهُ فِي بَعْض أَلْفَاظ الأَحَادِيث لَمْ يَسْلَم لَهُ فِي بَقِيَّتهَا . وَسَلَكَ آخَرُونَ فِي الْجَمْع حَمْل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه وَأَحَادِيث الْجَوَاز عَلَى بَيَانه ، وَهِيَ طَرِيقَة الْخَطَّابِيّ وَابْن بَطَّال فِي آخَرِينَ ، وَهَذَا أَحْسَن الْمَسَالِك وَأَسْلَمهَا وَأَبْعَدهَا مِنْ الاعْتِرَاض ، وَقَدْ أَشَارَ الأَثْرَم إِلَى ذَلِكَ أَخِيرًا ، فَقَالَ : إِنْ ثَبَتَتْ الْكَرَاهَة حُمِلَتْ عَلَى الإِرْشَاد وَالتَّأْدِيب لا عَلَى التَّحْرِيم ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ الطَّبَرِيُّ وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ جَائِزًا ثُمَّ حَرَّمَهُ أَوْ كَانَ حَرَامًا ثُمَّ جَوَّزَهُ لَبَيَّنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بَيَانًا وَاضِحًا ، فَلَمَّا تَعَارَضَتْ الأَخْبَار بِذَلِكَ جَمَعْنَا بَيْنهَا بِهَذَا . وَقِيلَ إِنَّ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَة الطِّبّ مَخَافَة وُقُوع ضَرَر بِهِ ، فَإِنَّ الشُّرْب قَاعِدًا أَمْكَن وَأَبْعَد مِنْ الشَّرَق وَحُصُول الْوَجَع فِي الْكَبِد أَوْ الْحَلْق ، وَكُلّ ذَلِكَ قَدْ لا يَأْمَن مِنْهُ مَنْ شَرِبَ قَائِمًا . اهـ .
وهذه الأقوال ذكرها ابن القيم في " زاد المعاد " .
وأما حديث النهي عن الانتعال قائما ، فقد رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه .
ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وصححه الألباني في " الصحيحة " .
والله تعالى أعلم .
74-كتاب الاسراء والمعراج
(...السؤال...)(1/79)
(كتاب الاسراء والمعراج) للامام ابن عباس رضي الله عنهما . هل هو مكذوب او هو صحيح,
(...الجواب...)
الكتاب منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا تصحّ نسبته إليه رضي الله عنه .
والله تعالى أعلم .
75-طلق زوجته في مجلس واحد اكثر من مرة
(...السؤال...)
رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضباً شديداً على حسب تعبيره وهو يعيش في فرنسا فلما وقع ما وقع وظناً منه أنه قد طلق زوجته ذهب لدار عدالة فرنسا يطلب منهم أن يلغوا ما كتبوه في سجلاتهم من أنه يريد إنهاء العقد الإداري الذي بموجبه تنتهي الروابط الزوجية على أسسهم في التطليق .. فهو يسأل أولاً هل يقع طلاقه هذا أم لا؟ وثانيا هل قطع الروابط الإدارية بموجب قوانينهم والذي يسمونه هم طلاقا عندهم أقول هل له أثر على عقدهما الشرعي؟ ثم هل إذا لم يقع طلاقه يشهد أم لا للرجوع إلى زوجته؟ و هل يكفِّر عن كلامه كاليمين أم ماذا عليه .؟
(...الجواب...)
أولاً : الإسلام جَعَل دون ذلك عقبات ، فلا يُطلِّق الرجل في حال غضب إلاّ إذا كان الحال يصلح لإيقاع الطلاق ، فلا يجوز الطلاق في طُهر وقع فيه جِماع ، ولا في حال حيض ، كل هذا ليكون المسلم على بيّنة وعلى رويّة وتُؤدة عند إرادة إيقاع الطلاق ، ولا يكون نتيجة فورة غضب .
ثانيا : إذا كان الطلاق وقع في حال طُهر وقع فيه جِماع ، فإنه لا يقع ، وكذلك لو أوقعه في حال حيض ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبِه يُفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .
ثالثا : الطلاق الشرعي إن يُوقِع الطلاق في حال طُهر لم يَقَع فيه جِماع ، أو في حال حَمل .(1/80)
ولا يُخرِج الرجل زوجته من بيته ، ولا تخرج لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) ، وفي هذه الفترة للمرأة أن تتزيّن لزوجها ، فإذا واقعها فهي مُراجعة ، وعليه أن يُشهِد على المراجعة حفظا للحقوق .
رابعا : لا تأثير للقوانين الإدارية في إنهاء العلاقة الزوجية ، فإذا ثبت الطلاق شرعا ، فهو ثابت ، سواء أثبتته القوانين أو لم تُثبِته ، وإذا لم يقع الطلاق ، فلا تأثير للقوانين على صحة العقد الشرعي .
وإذا كان أراد إيقاع الطلاق ، فوقع ، فلا كفارة ، بل يُراجع زوجته ، ويُشهِد على الرجعة .
وإذا كان لم يقع الطلاق – حسب التفصيل السابق – فهي زوجته ، وعليه التوبة إلى الله إذا كان طلّق طلاقا بِدعِيًّا ، وهو الكلاق في حال الحيض ، أو في حال طُهر وقع فيه جِماع .
والله تعالى أعلم .
76-هل عليه كفارة اليمين بعد أن تراجع عنه أم أنه عليه الكفارة ..؟؟؟
(...السؤال...)
ما هو حكم من حلف اليمين وقت الغضب على أن يفعل شيء .. وبعدها تراجع واستغفر الله ..وتاب إليه ..؟؟؟
فهل عليه كفارة اليمين بعد أن تراجع عن اليمين أم أنه عليه الكفارة ..؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كان في وقت الغضب يعرف ما يقول ، وكان نوى عقد اليمين على أن لا يفعل شيئا ، أو على أن يفعل شيئا ، ثم بدا له أن يتراجع عن اليمين ، فَلَه ذلك ، وعليه الكفارة .
والله تعالى أعلم .
77-برنامج لحساب المواريث
(...السؤال...)
وجدت خلال بحثي بالنت
برنامج لحساب المواريث
فهل هو صحيح يعتمد عليه
اولا لا
هنا
؟؟
(...الجواب...)(1/81)
الْحُكم على الشيء فَرْع عن تصوّره .
لم أعمل على البرنامج المذكور ، ولا أعلم صِحّة قسمة المواريث من خلال البرنامج المذكور .
والله تعالى أعلم .
78-هل من كفارة لهدا الحلف
(...السؤال...)
امراة زوجها رجل طيب جدا وفضله عليها كبير
شيخنا تقول هده الاخت
ان زوجها خرج لزيارة بعض الاخوة الطيبين و الملتزمين و تاخر عنها في الحقيقة لم يتاخر جدا
دخل في 11 ليلا بعد ان خرج من بيته بعد صلاة العصر
الاخت عندما دخل زوجها الى البيت كانت غاضبة جدا ... فبدات تصرخ في وجه زوجها سبت و شتمت و فحشت في كلامها و لكنها ندمت كثيرا
و لكنها حلفت و قالت ان كررت معي هدا و تركتني وحدي في البيت اقسم و الله اني ليهودية
هي كانت فيها الدورة و كانت عصبية جدا و احست في نفس اللحظة بالندم مادا تفعل في هده المصيبة التي حلت بها ؟
(...الجواب...)
عليها أن تتوب إلى الله فإن هذا القول مُنكر ، وأن تطلب من زوجها أن يُسامحها ؛ لأن حق زوجها عليها أعظم من حقوق والديها .
وسبق :
لماذا عظم حق الزوج إلى هذا الحد ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2491
واخْتُلِف في لزوم الكفارة في هذه الحالة .
قال ابن المنذر : اختُلِف فيمن قال : " أكفر بالله ونحوه إن فعلت كذا " ثم فَعَل ، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار : لا كفارة عليه ولا يكون كافرا إلاَّ إذا أضمر ذلك بِقَلْبِه .
وقال ابن قدامة : اخْتَلَفَت الرواية عن أحمد في الحلف بالخروج من الإسلام ، مثل أن يقول : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا ، أو هو بريء من الإسلام ، أو مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو مِن القرآن إن فعل ، أو يقول : هو يعبد الصليب ، أو يَعبدك ، أو يعبد غير الله تعالى إن فعل ، أو نحو هذا ؛ فَعَن أحمد عليه الكفارة إذا حنث ، يُرْوى هذا عن عطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه .(1/82)
والرواية الثانية : لا كفارة عليه ، وهو قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور وابن المنذر ؛ لأنه لم يَحْلف باسْم الله ولا صِفته ، فلم تَلزمه كفارة ، كما لو قال : عصيت الله تعالى فيما أمرني ، ويحتمل أن يُحْمَل كلام أحمد في الرواية الأولى على الندب دون الإيجاب ؛ لأنه قال في رواية حنبل : إذا قال : أكفر بالله ، أو أشرك بالله ، فأحَبّ إليّ أن يُكَفِّر كفارة يمين إذا حنث .
ثم قال ابن قدامة :
والرواية الثانية أصح - إن شاء الله تعالى - فإن الوجوب من الشارع ، ولم يَرِد في هذه اليمين نَصّ ولا هي في قياس المنصوص ، فإن الكفارة إنما وَجَبت في الْحَلِف باسْم الله تَعْظِيمًا لاسْمِه ، وإظهارا لشرفه وعظمته ، ولا تتحقق التسوية . اهـ .
وقال ابن حجر :
صُورَة الْحَلِف هُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنْ يَتَعَلَّق بِالْمُسْتَقْبَلِ كَقَوْلِهِ إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَالثَّانِي يَتَعَلَّق بِالْمَاضِي كَقَوْلِهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُودِيٌّ ، وَقَدْ يَتَعَلَّق بِهَذَا مَنْ لَمْ يَرَ فِيهِ الْكَفَّارَة لِكَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَفَّارَةً بَلْ جَعَلَ الْمُرَتَّب عَلَى كَذِبِهِ .(1/83)
قَوْله : " فَهُوَ كَمَا قَالَ " قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَلا يَكْفُرُ فِي صُورَة الْمَاضِي إِلاَّ إِنْ قَصَدَ التَّعْظِيم ، وَفِيهِ خِلاف عِنْد الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِهِ يَتَخَيَّر مَعْنًى فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ هُوَ يَهُودِيّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ كَانَ لا يَعْلَم أَنَّهُ يَمِين لَمْ يَكْفُر وَإِنْ كَانَ يَعْلَم أَنَّهُ يَكْفُر بِالْحِنْثِ بِهِ كَفَرَ لِكَوْنِهِ رَضِيَ بِالْكُفْرِ حِين أَقْدَمَ عَلَى الْفِعْل ، وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : ظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ إِذَا كَانَ كَاذِبًا ، وَالتَّحْقِيق التَّفْصِيل فَإِنْ اِعْتَقَدَ تَعْظِيم مَا ذَكَرَ كَفَرَ وَإِنْ قَصَدَ حَقِيقَة التَّعْلِيق فَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكُون مُتَّصِفًا بِذَلِكَ كَفَرَ ؛ لأَنَّ إِرَادَة الْكُفْرِ كُفْرٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الْبُعْد عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ ، لَكِنْ هَلْ يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يُكْرَه تَنْزِيهًا ؟ الثَّانِي هُوَ الْمَشْهُور . اهـ .
والله تعالى أعلم .
79-حول كفارة اليمين
(...السؤال...)
هل يجوز في كفارة اليمين الصيام ثلاثة أيام مع القدرة على الإطعام (( عشرة مساكين )) .. ؟؟
(...الجواب...)
كفارة اليمين كالتالي :
1 – إطعام عشرة مساكين .
2 – أو كسوتهم .
3 – أو عتق رقبة .
وهذه يُخيَّر بينها الْحالِف ، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام .(1/84)
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .
ويُمكن جمع عشرة مساكين وإطعامهم ما يُشبعهم .
وبعض الناس إذا حلف على يمين قيل له : صُم ثلاثة أيام !
وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الصيام لا يُصار إليه ولا يُلجأ إليه إلا بعد أن يعجز الإنسان عن الإطعام أو الكسوة أو العتق .
والله تعالى أعلم .
80-الفرق بين جهل الحكم و جهل الحد
(...السؤال...)
ما الفرق بين جهل الحكم وجهل الحد او العاقبه وايهما يعذر فيه؟
(...الجواب...)
جُهل الْحُكم أن يكون جاهلا بالْحُكم وبالْحَدّ .
وجَهْل الْحَدّ أن يكون عالِمًا بالْحُكْم جاهلا للحدّ .
فالأول يُعذر والثاني لا يُعذر .
وسبقت الإشارة إلى ذلك في شرح عمدة الأحكام ، وذلك هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/177.htm
والله تعالى أعلم .
81-من مات حرقا أو غرقا فهو شهيد!!
(...السؤال...)
((في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لاأذكره نصه بالضبط، بمامعناه أنه من مات حرقا أو غرقا فهو شهيد))
فهل فعلا كل من مات بالحرق أو الغرق فهو شهيد!!
حيث أنه هناك حوادث تقع مثلا حوادث السياره حيث تحترق السياره والشخص بداخلها بأكملها، رغم أن الشخص في هذه الحاله يكون سكرانا، فهل معنى ذلك أنه مات شهيد!! وحادثه أخرى حيث أقدمت أمرأه بحرق زوجها فمات حرقا، لإنها شاهدته يخونها مع مجموعة من النساء، فهل معنى ذلك أيضا أنه مات شهيد!! رغم أنه يعصي ربه مع مجموعة من النساء!!
(...الجواب...)(1/85)
قال عليه الصلاة والسلام : الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله ؛ المقتول في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بِجَمْعٍ شهيدة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
فمن مات حَرقا أو غَرقا ، فهو شهيد ، وهو ما يُسمِّيه العلماء بـ " شهيد الآخرة " ، لأنه يُعامل في الدنيا معاملة الأموات ، إلا أن له في الآخرة أجر الشهيد .
وأما الْحُكم على الشخص الْمعُيَّن ، فلا يُمكن الجزم بشيء في حقه ، وإنما يُرجى له ذلك .
والله تعالى أعلم .
82-جعفر الصادق وجعفر الكذاب
(...السؤال...)
سؤالي يتعلق بتسمية جعفر الصادق وحسبما قرأت فان سبب تسميته بهذا الاسم للتفريق بينه وبين احد اسباط علي رضي الله عنه وهو الذي يسميه الروافض جعفر الكذاب - اخزاهم الله فعلى هذا الاساس هل يحرم علينا تسمية جعفر الصادق بهذا الاسم لان فيه معابة لجعفر الاخر ؟؟؟
(...الجواب...)
جعفر الصادق رحمه الله مُتقدَّم عن الآخر الذي تُسميه الرافضة جعفر الكذاب ، فلا علاقة له بوصف جعفر الصدق بهذا الوصف .
وقد دأب أهل العلم في فنون العلوم الشرعية على تسمية جعفر الصادق بهذا الاسم .
والله تعالى أعلم .
83-ما الفرق بين الشريعة و السنة
(...السؤال...)
ما الفرق بين الشريعة و السنة؟
(...الجواب...)
الشريعة أعمّ مِن السُّنَّة .
قال القاضي زكريا الأنصاري :
الشرع لغة : البيان .
واصطلاحا : تجويز الشيء أو تحريمه ، أي : جَعْله جائزا أو حراما .
- الشارع : مُبَيِّن الأحكام الشرعية والطريقة في الدِّين .
- الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده .
وقال الجرجاني : الشرع في اللغة عبارة عن البيان والإظهار ، يُقال : شَرَع الله كذا ، أي : جَعَله طريقا ومذهبا .
والشريعة : هي الائتمار بالتزام العبودية . وقيل : الشريعة هي الطريق في الدِّين .(1/86)
فعلى هذا الشريعة تشمل كل أحكام الدِّين ، سواء ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة .
والسنة تُطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته .
ويختلف تعريف السنة باختلاف أهل الاصطلاح ، فهي في تعريف المحدِّثين تختلف عن تعريف الأصوليين ، وتختلف عن تعريف الفقهاء .
وقد يُطلقها بعض العلماء على كُتُب العقائد ، مثل : كِتاب " السنة " ، وكتاب " الشريعة " ، وهي تتضمن مسائل الاعتقاد .
والله تعالى أعلم .
84-الخل المصنع من الخمر
(...السؤال...)
ما حكم الخل المصنع من الخمر؟
(...الجواب...)
فَرّق العلماء بين أن تتخلل الخمر بِنفسها ، وبين أن يكون الإنسان هو الذي يقوم بتخليلها .
فالأول جائز استعماله ، والثاني ممنوع .
ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ ؟ فَقَال : لا .
وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ؟ قَالَ : أَهْرِقْهَا . قَالَ : أَفَلا أَجْعَلُهَا خَلاًّ ؟ قَالَ : لا .
قال ابن قدامة : وَهَذَا نَهْيٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ ، وَلَوْ كَانَ إلَى اسْتِصْلاحِهَا سَبِيلٌ ، لَمْ تَجُزْ إرَاقَتُهَا ، بَلْ أَرْشَدَهُمْ إلَيْهِ ، سِيَّمَا وَهِيَ لأَيْتَامٍ يَحْرُمُ التَّفْرِيطُ فِي أَمْوَالِهِمْ ؛ وَلأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ .
وقال أيضا : وَالْخَمْرَةُ إذَا أُفْسِدَتْ ، فَصُيِّرَتْ خَلاًّ ، لَمْ تَزُلْ عَنْ تَحْرِيمِهَا ، وَإِنْ قَلَبَ اللَّهُ عَيْنَهَا فَصَارَتْ خَلاًّ ، فَهِيَ حَلالٌ . رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ مَالِكٍ .(1/87)
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ أُلْقِيَ فِيهَا شَيْءٌ يُفْسِدُهَا كَالْمِلْحِ ، فَتَخَلَّلَتْ ، فَهِيَ عَلَى تَحْرِيمِهَا .
والله تعالى أعلم .
85- وعاء ممتلئ بالماء، وقد ولغ فيه الكلب
(...السؤال...)
وعاء ممتلئ بالماء ، وقد ولغ فيه الكلب، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الوعاء الممتلئ بالماء وقد ولغ به الكلب فإنه يغسل سبع مرات آولها بالتراب ..
سؤالي يافضيلة الشيخ ، كيف يتم اخراج ولوغ الكلب لأني كما سمعت ان الماء يكون يبقى على طهارته ..
(...الجواب...)
جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار . واصل الحديث في الصحيحين .
وفَرْق بين الشرب والولوغ ، وبين اللعق واللحس .الشرب هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء أو الشَّرَاب ويَعُبّ منه ويأخذ من الماء ليوصله إلى جوفه .
وأما الولوغ فهو مجرد أن يُدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يُحرّكه فيه دون الشرب، واللعق واللحس إذا كان في الإناء بقية طعام أو فيه دهن وزهومة .
وسواء شرب أو ولغ أو لعق أو لحس فالحكم لا يختلف في الآنية الصغيرة . وأما في الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة ففيها تفصيل .إذا بَيّن فيها أثر الولوغ أو الشرب ، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب الكلب ، فإذا كان كذلك فإنها تلحق بالحكم ، وإلاَّ فلا .
فما ولغ فيه الكلب من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه يُراق ويُسكب إذا كان قليلا ، وكان يتأثّر بالنجاسة ، أما إذا كان كثيرا لا تؤثِّر فيه النجاسة فلا يُراق .
والله تعالى أعلم .
86-مسألة: اختلاف العلماء رحمة للعالمين
(...السؤال...)(1/88)
أحتاج إلى إجابة وافية وكافية عن اختلاف العلماء في بعض المسائل وما موقفنا تجاه هذا الاختلاف؟ وما الدليل الذي نستند عليه عند قولنا عن أي مسألة اختلف فيها العلماء الأفاضل (( بأن اختلاف العلماء رحمة للعالمين )) وهل قولنا هذا صحيح أم خاطئ ؟
(...الجواب...)
ليست كل مسألة خلافية يُقال فيها الخلاف رحمة، ولا كل مسألة خلافية يُقال فيها : الخلاف شرّ !
وقد روى أبو داود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها . قال : ثم تفرّقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين . ثم إن عبد الله صلى أربعا . فقيل له : عِبْتَ على عثمان ، ثم صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شرّ .
وإنما يكون الخلاف شرّ إذا أدّى إلى فرقة واختلاف وتناحر، أما إذا كان في الخلاف سعة وتوسيع على الناس ، ووجود مَخرَج لمن وقع في خطأ فهذا الذي قد يكون رحمة .
وأما حديث : اختلاف أمتي رحمة . فإنه حديث ضعيف .
ومتى ما كان الخلاف في المسائل الفقهية ، وكان للمخالِف دليله ، فلا يُثرّب عليه ، ولكن إذا كان رأيه مرجوحا فإنه يُبيّن له الراجح بدليله .
وقد تتباين الأفهام في فَهْم مسألة واحدة ، بل ويختلف الاستنباط من الحديث الواحد ، وهذا جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومِن أفضل الناس بعده صلى الله عليه وسلم ، وهُم الصحابة رضي الله عنهم .(1/89)
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَحْزَابِ : لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْره : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّهُ لا يُعَاب عَلَى مِنْ أَخَذ بِظَاهِرِ حَدِيث أَوْ آيَة ، وَلا عَلَى مِنْ اِسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصّ مَعْنَى يُخَصّصهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ مُخْتَلِفَيْن فِي الْفُرُوع مِنْ الْمُجْتَهِدَيْن مُصِيب . نقله ابن حجر .
ومن هذا المنطلق ألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التي بِعنوان : رَفْع الْمَلام عن الأئمة الأعلام .
أما مسائل الاعتقاد فلا يسوغ فيها الخلاف ؛ لأن المخالف يخرج عن جادّة السلف ، ويُوافق أهل البِدع ، وهذا غالب الخلاف في مسائل الاعتقاد .
وسبق :
ماذا علينا تجاه اختلاف العلماء في الفتوى ؟
والله تعالى أعلم .
87-المشيئة مع الحلف
(...السؤال...)
هل المشيئة مع القسم لا توجب الكفارة اذا لم يوف بقسمة على سبيل المثال بأن يقول (والله لا أفعل ذلك ان شاء الله (وكانت معصية ما)) فهل يقتضى أن يصوم الثلاثة أيام ؟
(...الجواب...)
إذا كان الحلف عن معصية فيجب الامتناع عنها .
ومن حَلَف على شيء وَقَرن حلفه بالمشيئة فهو بالخيار إن شاء أمضى ، وإن شاء ترك ، ولا تجب عليه كفارة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير . رواه البخاري ومسلم .(1/90)
وقال عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .
والله تعالى أعلم .
88-هل يجوز مناقشة من يدعي العلم بالدين ؟
(...السؤال...)
هناك أُناس ( معرفات بالأنترنت )
يدعون الدين ويفسرون القرأن والأحاديث على اهؤاهم
لا يقبلون بالتفسير المعرروفه لدينا..
ولا يعجبهم علماء السلف الصالح ..
فهل يجوز مناقشة هؤلاء ..؟؟
(...الجواب...)
لا يجوز قبول أقوال هؤلاء ، فَدِين الله عزّ وَجَلّ لا يُؤخذ مِن مجاهيل يكتبون بأسماء مُستعارة ، وما يُدري الناس من يتخفّى وراء تلك الأسماء .
روى الإمام مسلم في مُقدِّمة الصحيح من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ .
وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنْ الْكَذِبِ ، فَيَتَفَرَّقُونَ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : سَمِعْتُ رَجُلا أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ !
كما أن فهم القرآن والسنة لا بُدّ أن يكون وفق فَهْم السلف ، وإلاّ تخبطّ الإنسان .
قال الإمام أحمد رحمه الله كلمتين هما بمثابة القواعد الجامعة .
الأولى : إياك أن تتكلّم في مسالة ليس لك فيها إمام .
والثانية : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكُلّ قَوْل يَنْفَرِد به الْمُتَأخِّر عن الْمُتَقَدِّمِين ، ولَم يَسْبِقه إليه أحد منهم ، فإنه يَكون خطأ . اهـ .
والله تعالى أعلم .(1/91)
89-هل يعتبر انتساب لغير الأب
(...السؤال...)
قرأت في أحد المنتديات فتوى
حُكم التّسمِّي بأسماء مستعارة تتضمن الانتساب إلى غير الأب
وقال الشيخ انه لا يجوز الانتساب لغير الأب
والفتوى منسوبة للشيخ السحيم
انا في أحد المنتديات أسميت نفسي ، بنت فهد الاسلام ، (وانا اقصد الملك فهد رحمه الله (
فهل هذا الاسم يدخل ضمن الفتوى ويعتبر انتساب لغير الأب ؟
(...الجواب...)
نعم ، هذا من الانتساب إلى غير الأب .
والله تعالى أعلم .
90-سؤال فى الكفارات؟
(...السؤال...)
اذا شرع الانسان فى صيام كفارة كالجماع والظهار
ثم عرض له عذر شرعى يمنعه عن استكمال الصوم المتتابع
و عجز عجزا تاما عن الصوم ولا يستطيع الاستئناف
هل يطعم عن باقى الايام
ام يخرج لستين مسكين؟
(...الجواب...)
إذا لم يستطع إكمال الصيام في الكفارة فإنه ينتقل إلى الإطعام ، ولا يُجزئ تلفيق الكفارة من صيام وإطعام ، بل يُطعم عن كل يوم مسكينا ، ولأنه لو قطع الصيام وجب الاستئناف ، فكذلك إذا انتقل إلى الإطعام بعد العجز عن الصيام ، فإنه يستأنف ، ولا يعتبر بما سبق من صيام .
وقد نصّ العلماء على أنه لا يُجزئ التلفيق في الكفارة ، فلا يُجزئ إعتاق بعض رقبة وصيام وإطعام ، وكذلك لا يُجزئ الصيام والإطعام .
والله تعالى أعلم .
91-الفتوى بشىء اعلمه
(...السؤال...)
هل يجوز لى اذا سألنى احد عن حرمه شىء او حلته و انا اعلم الرد ان اقوله و اقول انى سألت شيخا وافتى بكذا ام امتنع عن الرد و انا اعلم الجواب
(...الجواب...)
إذا كنت سألت من يُوثَق بِعلمه ، فلا حرج في نقل الفتوى ، وينبغي التحرّي في نقل الفتوى ، لأن بعض الناس ينقل من غير تثبّت ، أو ينقل من مُجرّد سماع ، إلى غير ذلك .
أما من سمِع وتثبّت أو سأل فَلَه أن يُفيد غيره ، وهو مأجور بذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل . رواه مسلم .
ونقل الفتوى ليس بِفتوى ، بل هو نقل لها .
والله تعالى أعلم .
92-القول والإفتاء بغير علم
(...السؤال...)(1/92)
فضيلة الشيخ أرجو منكم نصيحة لشخص محسوب من أهل السنة يأويل و يصرف الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية و أقوال السلف و العلماء و ينزلها على الأحداث بغير علم شرعي أو بعلم شر عي قليل و إذا قيل له تعلم العلم الشرعي ثم تكلم في أمور الدين تراه يتعذر بعذر قبيح
(وهو عدم التفرغ للعلم و إنما يشغله طلب الزرق لأولاده أو من هذا القبيل مع العلم إن تعلم العلم الشرعي في هذه الأيام يسير جدا خصوصا بتوفر الكتب و أقراص الحاسوب و الانترنت وقد يتصدر هذا الشخص أحيانا مسائل فقهية و رد شبه الفرق الضالة لا يستطيع ردها حتى طلاب العلم إلا العلماء . فنريد منكم نصيحتين :
الأولى : نصيحة لهذا الشخص
الثانية : نصيحة كيف يتعامل مع هذه النماذج من الناس الذين يقولون على الله عزّ و جل بغير علم هل يستخدم معهم الهجر مع العلم. إن هذا الشخص يصر على رأيه و تفوح منه رائحة العناد و الجدال بالباطل .
(...الجواب...)
في الأمثال : إن البُغاث بأرضنا يستنسر !
وفي قول الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يَنْتَزِعه من العباد ، ولكن يَقبض العلم بِقَبْضِ العلماء ، حتى إذا لم يُبْقِ عالما اتَّخَذ الناس رؤوسا جهالا ، فَسُئلوا فأفْتَوا بِغير عِلم ، فَضَلُّوا وأضَلًّوا . رواه البخاري ومسلم .
ومثل هذا النوع كثُر في هذا الزمان ! يَتصدّر أحدهم ، بل ويُصدِّر نفسه ، ويُقدِّم قوله ، ويَرى نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية ، أو علامّة الزمان ! وهذا مرض نفسي يحتاج صاحبه إلى علاج ( عُمَريّ ) ! عِلاج بالدِّرَّة ! حتى يتعرف قدر نفسه ، ويَعرف حدوده .
ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى دِرّة عمر رضي الله عنه .. فكم مِن صاحب قَلَم يحتاج إلى درّة عمر ؟ وكم مِن مُتصدِّر – بِجَهل – يحتاج إلى درّة عمر ؟(1/93)
أما النصيحة فهي أن يأتي البيوت من أبوابها ، وأن يطلب العلم في مظانِّه ، وأن يَثني ركبته عند العلماء ، حتى إذا تعلّم تكلّم فيما يُحسِن .. وليس في كل شيء ..ولا يستحيي إذا سُئل عن مسألة أن يقول : لا أدري .
وكان الإمام مالك رحمه الله من أكثر العلماء استعمالاً لهذه الكلمة ( لا أدري ) . قال موسى بن داود : ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول : ( لا أُحْسِن ) من مَالِك ، وربما سمعته يقول : ليس نُبْتَلى بهذا الأمر ، ليس هذا ببلدنا .
وسأل رجلٌ مالِكُا عن مسألة ، وذَكَر أنه أُرْسِل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب ، فقال له : أخْبِر الذي أرْسَلك أنه لا عِلْم لي بها . قال : ومَن يَعْلَمها ؟ قال : مَن عَلّمه الله .
وسأله رجلٌ عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب ، فقال : ما أدرى ، ما ابْتُلِينا بهذه المسألة ببلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تَكَلّم فيها ، ولكن تَعُود . فلما كان من الغد جاء وقد حَمَل ثُقْلَه على بَغْلِه يقَوده ، فقال : مسألتي . فقال : ما أدرى ما هي . فقال الرجل : يا أبا عبد الله تركت خَلْفِي من يقول : ليس على وجه الأرض أعلم منك . فقال مالك غير مُسْتَوحِش : إذا رَجَعْتَ فأخبرهم أني لا أْحْسِن .
وسأله آخر فلم يُجِبه ، فقال له : يا أبا عبد الله أجِبْنِي . فقال : ويحك ! تُريد أن تَجعلني حجة بينك وبين الله ، فأحتاج أنا أولاً أن أنظر كيف خَلاصي ثم أُخَلِّصك .
وسُئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها : لا أدري . وسُئل مِن العراق عن أربعين مسألة ، فما أجاب منها إلا في خمس . وقال : قال ابن عجلان : إذا أخطأ العالم ( لا أدري ) أُصِيبتْ مَقَاتِله . ويَروي هذا الكلام عن ابن عباس . وقال : سمعت ابن هُرمُز يقول : ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول ( لا أدري ) .
وكان يقول في أكثر ما يُسأل عنه : لا أدري .(1/94)
قال عمر بن يزيد : فقلت لِمَالِك في ذلك ، فقال : يرجع أهل الشام إلى شامهم ، وأهل العراق إلى عراقهم ، وأهل مصر إلى مصرهم ، ثم لعلي أرجع عما أفتيهم به . قال : فأخبرت الليث بذلك فبكى . وقال : مالك والله أقوى من الليث ، أو نحو هذا .
وسئل مرة عن نَيّف وعشرين مسألة ، فما أجاب منها إلا في واحدة . وربما سُئل عن مائة مسألة ، فيُجِيب منها في خمس ، أو عشر ، ويقول في الباقي : لا أدري .
قال الشاطبي : والروايات عنه في ( لا أدري ) و ( لا أُحْسِن ) كثيرة ، حتى قيل : لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك ( لا أدري ) لَفَعَل قبل أن يُجيب في مسألة .
وقيل له : إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري ، فمن يدري ؟ قال : ويحك ! أعَرَفْتَنِي ؟ ومن أنا ؟ وإيش مَنْزِلتي حتى أدري ما لا تدرون ؟ ثم أخذ يَحْتَجّ بحديث ابن عمر ، وقال : هذا ابن عمر يقول لا أدري ، فمن أنا ؟ وإنما أهلك الناس العُجْب وطلب الرياسة ، وهذا يَضْمَحِلّ عن قليل . وقال مرة أخرى : قد ابْتُلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يُجِب فيها .
وقال ابن الزبير : لا أدري ، وابن عمر : لا أدري .
وسئل مالك عن مسألة ، فقال : لا أدري . فقال له السائل : إنها مسألة خفيفة سهلة ، وإنما أردتُ أن أُعْلِم بها الأمير ، وكان السائل ذا قَدْر ، فغضب مالك ، وقال : مسألة خفيفة سهلة ؟! ليس في العلم شيء خفيف ، أما سمعت قول الله تعالى : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً) ، فالْعِلْم كله ثَقيل ، وبخاصة ما يُسأل عنه يوم القيامة .
قال بعضهم : ما سمعت قط أكثر قولا من مالك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله : ( لا أدري . إن نَظُنّ إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ؛ لَفَعَلْنَا .(1/95)
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب " الموافقات " للشاطبي . والأئمة الكِبار كثيرا ما يَتورّعون في مسائل ربما تقحّمها واقتحمها صِغار طلبة العلم ، بل من لم يشمّ رائحة العِلْم !
كثيرا ما أتأمل في كتاب المغني " لابن قُدامة ، فأجِد أقوال مثل الإمام أحمد والأئمة الكبار في مسائل كثيرة ، مِن مثل عِبارة : لا يُعجبني . أكره ذلك . لا أعلم . لا أدري .. ونحو ذلك .
فالأئمة الكبار يُحْجِمون ، وصِغار الطَّلَبَة يَتَقَحَّمُون !
جَلَسْتُ مرة إلى شيخنا الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير – حفظه الله – في المسجد الحرام ، وشكوت إليه ما أُقْحِمتُ فيه مِن الفتوى ، وسألته هل يجد لي مِن عُذر ؟
فكان مما وجّه به – وفّقه الله – أن الفتوى ليستْ بالأمر الهيِّن ، والعلماء يتّقُون الفتوى ، والصحابة يَتدافعونها . وأن العالم يكون على وَجَل من الفتوى . ثم قال حفظه الله : الناس بِحاجة .. ولِمن يُترَكون .. والله المستعان .
93-سؤال فى علم التزكية و علم القلوب
(...السؤال...)
يتردد من بعض المشايخ لفظ علم التزكيه وعلم القلوب فهل هذه الالفاظ علي سبيل المبالغه ام لا ،،وان لا،، فهل هم علوم مثل الفقه والحدبث مثلا
افيدوني فهذا الموضوع حيرني كثيرا
(...الجواب...)
هذا ليس على سبيل المبالغة ، ويُقصد به تزكية النفوس وإصلاح القلوب .
وهو ليس عِلما يُدرَس مثل علم الفقه والحديث ، وإنما هو علم يُكتسَب مع الدُّرْبَة والممارسة ، والجانب العملي فيه أكثر من الجانب النظري .. وممن يعتني بهذا الجانب كثيرا ابن القيم رحمه الله ، فالذي يقرأ في كُتُبه يجد عنايته بهذا العلم .
والله تعالى أعلم .
(تعقيب): اريد توضيح اكثر اذا فما معني قول العلماء علم القلوب وعلم التزكيه وما هي ضوابط اطلاق هذا اللفظ الذي ليس بهين وهل لوكان هناك اصول علم للتزكيه الم تكن حمت الامه من البدع والخرافات؟
(...الجواب...)
ذكرت سابقا أنه يُقصد به تزكية النفوس وإصلاح القلوب .(1/96)
وقد أكثر الصوفية من الكلام في مثل هذا ، بل وألفّ بعضهم فيه مؤلّفات خاصة ، إلاّ أنهم من أكثر الناس وُقوعا في البدع والْمُحْدَثَات !
ومن ذلك كتاب " إحياء علوم الدين " لأبي حامد الغزالي ، وسبق السؤال عن هذا الكتاب هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1856
ومن ذلك أيضا كتاب " قُوت القلوب " لأبي طالب المكي .
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : في " قُوت القُلُوب " أحَادِيث ضَعِيفَة ومَوْضُوعَة ، وأشْياء كَثِيرة مَرْدُودَة . اهـ .
ولو كان لهذا العِلم أصول فإنه لا يمنع انتشار البدع ، ألا ترى انتشار الأحاديث الضعفية والموضوعة ، و" عِلْم مصطلح الحديث " له أصوله وقواعده ، وعناية الأمة به مُتقدِّمة ؟
فوجود قواعد لعلم من العلوم لا يعني عدم انتشار ما يُضادّه .
والله تعالى أعلم .
94-هل الارض تاكل اجساد الشهداء؟
(...السؤال...)
هل الارض تاكل اجسام الشهداء؟
(...الجواب...)
الأرض تأكل أجساد بني آدم إلاَّ أن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .
قال صلى الله عليه وسلم : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ . فقالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرِمْت ؟ ( يعني بَلِيت ) قال : إن الله تبارك وتعالى حرّم على الأرض أجساد الأنبياء . رواه أبو داود وغيره ، وهو حديث صحيح .
وثبت أيضا أن أجساد بعض الشهداء لم تأكلها الأرض
قال جابر بن عبد الله : حوّلت أبي بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعرات من لحيته كانت مستها الأرض .
ووالد جابر هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري كان قُتِل يوم أحد .
وقد يُكرم الله بعض عباده الصالحين فيحفظهم تحت الأرض كما حفظوه فوق الأرض
وهذا مقتضى وعد : " احفظ الله يحفظك "
وإذا أكلت الأرض أجساد بني آدم فإن " بذرة بني آدم " تبقى ولا تتحلل ، وهي عَجَب الذنب(1/97)
قال صلى الله عليه وسلم : كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب ، منه خُلق ومنه يُركب . رواه البخاري ومسلم .
وخلاصة القول أنه ليس هناك نصّ على أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء ، وقد يوجد من يكرمه الله بحفظ جسده فلا تأكله الأرض .
والله تعالى أعلم .
95-جزاء الشهيد؟
(...السؤال...)
هل الشهيد يأمن من الصعقة والفزع الأكبر و يشفع في سبعين من أقاربه و يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين و يلبس تاجا و يُكلمه الله دون حجاب؟.
(...الجواب...)
الذي جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام : لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني .
وفي رواية عبد الرزاق : للشهيد عند الله تسع خصال .. ثم ذَكَرها .
وفي رواية سعيد بن منصور : إن للشهيد عند الله خِصالاً : يُغفر فى أول دفقة من دمه ، ويَرى مقعده من الجنة ، ويُحَلّى حُلّة الإيمان ، ويزوج من الحور العين ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجه من الحور العين ، ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه .
وأما أن الله يُكلمه من دون حجاب ، فهذا لم يثبت إلاّ لِعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه ، وهو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .(1/98)
روى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : يا جابر مالي أراك منكسرا ؟ قال : قلت : يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودَيْناً . قال : أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : ما كلّم الله أحدا قط إلاَّ مِن وراء حجاب ، وكَلَّم أباك كِفاحا ، فقال : يا عبدي تَمَنّ عليّ أُعطِك . قال : يا رب تحييني فأُقتل فيك ثانية ! فقال الرب سبحانه : إنه سبق مِنِّي أنهم إليها لا يرجعون . قال : يا رب فأبلغ من ورائي . قال : فأنزل الله تعالى : ( وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) .
قال ابن الأثير : كفاحا أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول . اهـ .
والله تعالى أعلم
96-دراسة الأناجيل ( الإنجيل )...هل تجوز
(...السؤال...)
هل يجوز لنا أن نقرأ في الأناجيل لمجرد معرفة التناقض مع العلم أني أتعلم الحديث والتفسير وأصول الفقة والتاريخ
(...الجواب...)
يَجوز أن يقرأها من كان على عِلم بالكتاب والسنة ، وعلى دراية بشبهات النصارى والردّ عليها ، وتكون القراءة لإقامة الحجة عليهم ، وإثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لِدعوتهم لذلك .
أما مُجرّد القراءة للتسلية فلا .
قال ابن كثير رحمه الله :(1/99)
غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين : عبد الله بن مسعود وابن عباس ، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يَحْكُونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار . رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو ، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زامِلتين من كتب أهل الكتاب فكان يُحَدِّث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . اهـ .
والله تعالى أعلم .
97-ماالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
(...السؤال...)
ما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
(...الجواب...)
عرّفه الإمام الماوردي بقوله:هو أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ إذَا ظَهَرَ تَركه،وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا أُظْهِرَ فِعَله.
والله تعالى أعلم .
98-هل يجوز إعطاء الأهل من العقيقة
(...السؤال...)
هل يجوز إعطاء الأهل من التمائم ( العقيقة ) حيث إنهم محتاجون أيضاً بعد الفقراء والمساكين .
(...الجواب...)
يجوز إعطاء الأهل من العقيقة ، ولو لم يكونوا فقراء .بل نصّ ابن القيم رحمه الله أن العقيقة تُعامل معاملة الأضحية ، فيأكل منها ويُهدي ويتصدّق .
قال ابن القيم رحمه الله : ويستحب فيها ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم ، فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة . اهـ .
والله تعالى أعلى وأعلم .
99-نذرت أن لا توقظه للفجر فهل تفي بنذرها؟
(...السؤال...)
غضبت امرأة من زوجها ونذرت ألا توقظه لصلاة الفجر !!! فهل تفي بنذرها أم لا ؟؟؟
وهل عليها كفارة ؟؟؟
(...الجواب...)
لا تَفِي بنذرها ، وعليها كفارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
100-لا تحفظ جميع هذه المتون!!
(...السؤال...)(1/100)
أحد المشايخ في بلادي يقول لايلزم أن تدرس جميع المتون مثل في العقيدة / الأصول الثلاثة ، كشف الشبهات ، التوحيد إلخ . وإنما ينصحني بدراسة المتن الذي هو شامل .
وكلامه يخالف العلماء فهم يقولون عليك بالتدرج بحفظ ودراسة المتون..
فـ بماذا أرد عليه ؟
(...الجواب...)
التدرّج في العلم هو طريقة السلف .
قال ابن عباس : (كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) : حُلماء فُقهاء .
قال البخاري : ويقال الرباني الذي يُرَبِّي الناس بِصِغَار العِلْم قبل كباره .
كما أن الذيت يتدرّج في العلم كالذي يتدرّج في صعود السِّلَّم !
ولذلك فإنه لا يحسن بِطالب العلم بِدراسة متن شامِل ، وإن كان سينتفع به ؛ لأنه سيأخذ عمومات ، ولا يكون لديه عِلْم مؤصَّل ، فالمتون الخاصة والصغيرة مُفيدة لِطالب العلم من ثلاث جهات :
الأولى : كونه يتدرّج في العلم .
الثانية : أن يشعر طالب أنه قطع شوطا ،فهو أقوى لعزيمته على الْمُضيّ قُدُما .
الثالثة : أنه يكون لديه تأصيل ، ويعرِف مُقدِّمات العلوم وأبوابها .
والله تعالى أعلم .
101-مشاريع استثمارية في دقيقة واحدة ؟؟
(...السؤال...)
انتشرت بكثرة ورقة تحمل عنوان " مشاريع استثمارية في دقيقة واحد "
وها هي تنتشر في المنتديات بشكل كبير جدا ،،
فما هو تعليقكم ؟
هنا الكلام الموجود بالورقه(في الدقيقة الواحدة
أخي المسلم.. إن الدقيقة من الزمن يمكن أن
تفعل فيها خيراً كثيراً ، دقيقة واحدة يمكن أن تزيد في عمرك ،
في عطائك ، في فهمك وفي حفظك وأيضاً في حسناتك ...
دقيقة واحدة تكتب في صحيفة أعمالك إذا عرفت كيف
تستثمرها وتحافظ عليها .. وفي ما يلي مشاريع استثمارية تستطيع
أن تنجزها في دقيقة واحدة بإذن الله تعالى :
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقرأ سورة الفاتحة
7 مرات سرداً وسراً، وحسَب بعضهم حسنات القراءة
فإذا هي أكثر من 1400 حسنة وكل هذا في دقيقة واحدة.
في الدقيقة الواحدة تستطيع قراءة سورة الإخلاص(1/101)
30 مرة سرداً وسراً وقراءتها مرة واحدة تعادل ثلث القران الكريم ..
فإذا قرأتها 30 مرة فغنها تعادل كل القرآن 7 مرات.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 30 مرة ،
أجرها كعتق 8 رقاب في سبيل الله من ولد إسماعيل.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: سبحان الله
وبحمده 100 مرة ومن قال ذلك في يوم غفرت له
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم 50 مرة، مهما كلمتان خفيفتان
على اللسان ، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول:سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 18 مرة، وهذه
الكلمات أحب الكلام إلى الله وخير ما طلعت عليه الشمس.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله
أكثر من 40 مرة ، وهي كنز من كنوز الجنة.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تقول: لا إله إلا الله 50 مرة
وهي أعظم كلمة ، وهي كلمة التوحيد أيضاً.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصلي على
النبي محمد صلى الله عليه وسلم 50 مرة بصيغة
(صلى الله عليه وسلم) فيصلي عليك الله مقابلها 500
مرة لأن الصلاة الواحدة بعشرة أمثالها.
في الدقيقة الواحدة تستطيع أن تصل رحمك عبر الهاتف،
تقدم نصيحة لإخوانك، تصافح عدداً من الأشخاص،
تشفع شفاعة حسنة وان تقرأ أكثر من صفحتين
في كتاب مفيد يسير الفهم.
وفي الختام.. احرص يا أخي على الإخلاص لله
سبحانه وتعالى عند فعل هذه الأمور، تأمل ما تقوله
وما تفعله واستشعر مراقبة الله لك ، واعلم أن
أحب الأعمال إلى الله تدوم وإن قلَت !!)
فانتشار مثل هذه الورقة وقراءة مثلا الفاتحة في دقيقة واحدة سبع مرات
لا يحصل فيه لا تدبر ولا خشوع ولا تمعن في آيات الله
وكذلك بقية ما ذُكر ..فهل في نشرها شيء ؟؟
وما هو قولكم يا شيخ ؟؟
(...الجواب...)(1/102)
الأجر مُرتّب على القراءة والذِّكر ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
والتدبّر قدر زائد ، إلاّ ان الذي يقرأ بِتدبّر أفضل .
قال ابن أبى جمرة : قلت لابن عباس : إني سريع القراءة ، إني أهُذّ القرآن ، فقال ابن عباس : لأن اقرأ سورة البقرة فأرَتّلها أحَبّ إلي من أن اقرأ القرآن كله هذرمة . رواه البيهقي .
وقال عبد الله بن مسعود : لا تَهُذّوا القرآن كَهَذِّ الشِّعْر ، ولا تنثروه نَثْر الدَّقْل ، وقِفُوا عند عجائبه ، وحَرِّكُوا به القلوب . رواه ابن أبي شيبة .
ولَمّا قال له رجل : اني لأقرأ المفصَّل في ركعة ، قال له عبد الله : هَذًّا كَهَذّ الشِّعر ؟ إن من أحسن الصلاة الركوع والسجود ، ولَيَقْرَأن القرآن أقوام لا يجاوز تراقيهم ، ولكنه إذا قرأه فَرَسَخ في القلب نفع . رواه الإمام أحمد .
والله تعالى أعلم .
102-سؤال عن الإرث؟؟؟
(...السؤال...)
جدتي يرحمها الله ماتت العام الماضي ولها من الاولاد 3 ومن البنات 1 ..عمي الأصغر لم يكن متزوج وقد مات في حياه جدتي... اما عمي الثاني فهو متزوج وله اولاد وبنات اولاد 3 وبنات 5 وهو ايضا مات في حياه جدتي... ومن ثم والدي مات ايضا بحياه جدتي طبعا لديه أبي من الأولاد
4 بنات 1 ولد.... أنا وأخوتي أشقاء من أم وحده
وبقيت عمتي اطال الله بعمرها ، ونحن في منزل باسم أبي
طبعاجدتي لها نصيب في الارث فبعد موتها سيأخذ نصيبها من المنزل عمتي ، فهل ابناء عمي الثاني الذي لديه 5 بنات 3 أولاد لهم نصيب من إرث جدتي المتوفيه ؟
(...الجواب...)
الأصل أن تُقسم المواريث في حياة جدتك ، لأن لها نصيب من ميراث أبيك ومن ميراث عمّك الذي لديه خمس بنات . ثم يُقسم ميراث جدّتك بعد وفاتها
وعموما مسائل المواريث تحتاج إلى حصر ورثة ، وهذا عادة يتم في المحاكم الشرعية ، لِعدم ضياع الحقوق ، أو إخراج من يرِث غفلة أو نسيانا .
والله تعالى أعلم .
103-غرق شاب؟؟؟
(...السؤال...)
صاحب مسبح يقول(1/103)
غرق شاب في المسبح عمره (11) سنة وكان المنقذ موجود .
ما الحكم على صاحب المسبح والمنقذ وما الترتيبات الشرعية على ذلك؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كان المنقذ موجود وفرّط فعليه الكفارة .
وعلى صاحب المسبح الدِّيَة ؛ إذا وُجِد التفريط .
والله تعالى أعلم .
104-هل يجوز الكذب في هالحاله ؟؟؟
(...السؤال...)
هل يجوز ان اكذب على شخص اذا سالني عن شئ لااريد ان اخبره به
لقوله صلى الله عليه وسلم( اقضوا حوائجكم بالكتمان)
يعني مثلا تسالني عن قيمه بلوزه وانا لااريد ان اخبرها
فهل اكذب او اقول ماادري او ماذا ارد عليها
افييييدونني
(...الجواب...)
قال عمران بن الحصين رضي الله عنه : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب . أي أن يُعرّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب .
قال أنس بن مالك رضي الله عنه : أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر ، وأبو بكر شيخ يُعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف . فيلقى الرجل أبا بكر ، فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل ! قال : فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق ، وإنما يعني سبيل الخير . رواه البخاري
فإذا سُئل الإنسان عن شيء ولم يُرِد الإخبار بالحقيقة فيلجأ إلى التعريض ، بحيث يقصد شيئا ويفهم السامع منه شيئا آخر !
كما لو سُئلت المرأة عن قيمة شيء اشترته ، فتقول مثلا : بخمسين ، وهي تقصد مثلا : أن الخمسين فوق المائة ! إذا كان سعرها 150
إلاّ أنها لا تستعمل ذلك في الإيهام بأنها أغلى من ذلك ؛ لأن ذلك من الزور والتشبّع بِما لم يُعط الإنسان ، كما قال عليه الصلاة والسلام : الْمُتَشَبِّع بما لم يُعْطَ كَلابس ثَوبي زُور . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
105-الشيخ الألباني محدث و ليس فقيه ؟
(...السؤال...)
كثير من الناس عندما أحاججهم بقول العلامة الألباني
يردون بهذه الشبهة أن الألباني محدث و ليس فقيه ؟(1/104)
و أن فقه المحدث لا يعدل فقه الفقيه
و للأسف يصدر هذا الكلام من جهلة و ليس من علماء ؟
أو حتى علماء الصوفية !!
فكيف أرد عليهم بهذه الشبهة ؟
(...الجواب...)
قائل هذا القول لو سألته عن الفرق بين الْمُحدِّث وبين الفقيه ، ربما لم يردّ عليك !
وهل الفِقه إلاّ ما بُني على الدليل ؟
والفقيه مُحتاج إلى الْمُحَدِّث ، والْمُحدِّث مُحتاج إلى الفقيه ، فإذا بَنى الفقيه كلامه على حديث ضعيف جاء فقهه ضعيفا ! بل قد بَنى بعض الفقهاء بعض الأحكام على أحاديث موضوعة اغترار بِوجودها في بعض كُتُب السّنة ، ولم يعلم طريقة صاحب الكتاب ومنهجه فيه .
هذا من جهة .
ومن جهة ثانية فإن من قرأ كُتب الشيخ الألباني رحمه الله عَلِم فقهه ، مثل : كتاب صِفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكِتاب " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ، وغيرها من كُتُبه الفقهية .
والله تعالى أعلم .
106-التنازل في حق الميراث
(...السؤال...)
هل يجوز للوارث أن يتنازل عن حقة في الميراث مع العلم أنهم يتنازلون "لشخص قادر" وهو في حاجة لهذا المال أو عقار أو غيرة ؟
(...الجواب...)
الميراث حق للورثة ، ومن تنازل عن حقّه بِطَوْعِه واختياره فالأمر لا يَعدُوه ، كما لو تنازل عن جزء من ماله أو أعطى غيره من مالِه لم يكن في ذلك حَرَج .
والله تعالى أعلم .
107-الضابط في قاعدة ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )
(...السؤال...)
يذكر عن أبي حنيفة أنه لما كان يذهب يتقاضى دينه من تاجر فكان لا يجلس في ظل بيته ، فلما سئل عن ذلك قال: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" فلا أريد قرضي أن يجر هذا النفع ، وهذه قاعدة فقهية صحيحة.
ما هو الضابط في هذه المسألة، ولو تطرح لنا أمثله شيخنا عبدالرحمن في قرض جر نفع وقرض لم يجر نفع.
والله الموفق
(...الجواب...)
هذه القاعدة ليست على إطلاقها ، فليس كل قرض جّر نفعا صار ربا . فإن القرض الذي يجرّ نفعا قد اتُّفِق عليه هو الذي يصير ربا .(1/105)
وما جرّ نفعا غير مُتّفق عليه مُسبَقاً ، لا قولاً ولا عُرفاً ، جاز .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكراً ، فقدِمتْ عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يَقضِي الرجل بَكره ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء . رواه مسلم .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لِرَجُلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم سِنّ من الإبل ، فجاءه يتقاضاه ، فقال : أعطوه ، فَطَلَبُوا سِنَّه ، فلم يجدوا له إلا سِنا فوقها ، فقال : أعطوه ، فقال : أوفيتني أوفى الله بك . قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خياركم أحسنكم قضاء . رواه البخاري ومسلم .
وفي صحيح البخاري من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال : أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ، ثم قال : إنك بأرضٍ الربا بها فاشٍ ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتّ فلا تأخذه فإنه ربا .
وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه " إذا وفّاه المقرض خيرا من قرضه بلا مواطأة جاز ذلك ، وإن وفّاه أكثر من قرضه ففيه قولان للعلماء ، وذلك لأن هذا زيادة بعد وفَاء القرض بخلاف ما إذا أهدى إليه قبل الوفاء " .
كما نصّ على أن المنفعة إذا كانت بِنقل المال من أرض إلى أرض – أنه لا بأس بها ، فقال في مجموع الفتاوى ما نصّه : من أخذ السَّفْتَجة من المقرِض ، وهو أن يُقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخر ؛ مثل أن يكون المقرِض غرضه حمل دراهم إلى بلد آخر ، والمقترض له دراهم في ذلك البلد ، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرِض ، فيقترض منه في بلد دراهم المقرِض ، ويكتب له سَفتجة - أي ورقة - إلى بلد دراهم المقترض فهذا يجوز في أصح قولي العلماء . وقيل : يُنْهَى عنه لأنه قرض جرّ منفعة ، والقرض إذا جر منفعة كان ربا .(1/106)
والصحيح الجواز ؛ لأن المقترض رأى النفع بأمْنِ خَطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترِض ، فكلاهما مُنتفع بهذا الاقتراض ، والشارع لا يَنهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه ، وإنما ينهى عما يَضرّهم ويُفسِدهم ، وقد أغناهم الله عنه ، والله أعلم .
وقال الشيخ ابن ضويان في منار السبيل : فإن فَعَل ذلك بلا شرط ، أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بَكرا ورَدّ خيرا منه ، وقال : خيركم أحسنكم قضاء . متفق عليه . اهـ . والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
نحن خمسة من الشباب اقترحنا عمل جمعية ، كل واحد يدفع مبلغ 100 دينار على ان يأخذها واحد كل شهر، فيكون المجموع 500 دينار
احد الشباب اشترط لدخول هذه الجمعية أن يأخذ أول اسم والا فانه لن يدخل، فهل يدخل هذا تحت قاعدة كل قرض جر منفعة فهو حرام
وان تفضلتم علينا بشرح لهذه القاعدة وهل المنفعة فيها معنوية أم مادية ، وكذلك ان كان بالامكان عرض قول الامام ابن تيمية في هذه القاعدة؟
(...الجواب...)
إذا كان هذا بالاتفاق ويُضبط ويُكتب ، فهو جائز ، ولي من القرض الذي جرّ نفعاً . فإن الواحد منكم يَدفع مائة دينار ثم يأخذها بعد ذلك . فهو يأخذ بِقدر ما دَفَع . ولو كان سوف يأخذ زيادة لكان من القرض الذي جرّ نفعاً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : كل قرض جر منفعة فهو ربا ، مثل أن يبايعه أو يؤاجره ويحابيه فى المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل سلف و بيع . فإنه اذا أقرضه مائة درهم و باعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربا ، وكذلك اذا أقرضه مائة درهم واستأجره بدرهمين كل يوم أجرته تساوي ثلاثة ، بل ما يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم فى الأجرة فهو ربا ، وكذلك اذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرتها مائة درهم فأكراها بمائة وخمسين لأجل المائة التى أقرضها إياه فهو ربا .(1/107)
والله تعالى أعلم
109- الفرق بين يمين اللغو واليمين المنعقدة
(...السؤال...)
أحيانا يخلط الناس بين اليمين اللغو واليمين المنعقدة!
متى نقول بأن اليمين لغو ومتى نقول بأنها منعقدة
مثال :
كأن يقول الشخص وهو غاضب جدا جدا ..
( أقسم بالله الذي لا أحنث به .. لن أفعل كذا قبل أن يحدث كذا)
.. ويكررها أكثر من مرة ..
بل في أيام مختلفة كل ما كلمة شخص في ذلك الموضوع وهو غاضب جدا
لكن بصورة أخرى .. والله العظيم لن أفعل كذا قبل أن يحدث ما أريد )
وبضغط من الأهل والوالدين فعل قبل أن يحدث ما يريد!!
ما حكم يمينه؟! .. وماذا عليه؟!
وهل يعتبر يمين واحدة أم أكثر من يمين؟!
(...الجواب...)
المرجع في الأيمان والنذور إلى أمرين :
الأول : عُرف الناس .
والثاني : نِيَّة المتكلِّم .
فإن كان نوى عقد اليمين ، فهي يمين مُنعقدة ، إلاّ أن يقرنها بالمشيئة فيقول : إن شاء الله ..
وإن كان مما يجري على ألسنة الناس مثل ( والله ما رأيته ) ونحو ذلك ، فهذا لغو لا ينعقد به يمين .
وإن حَلَف يمينا غير مُكفَّرة ، أو قال مَثْنَويّة ، فقد نصّ العلماء على أن هذا أمر عظيم ، وأنه لا يُكفَّر .
أما إذا حَلَف من غير تشديد كهذا التشديد ، فيجوز له أن يُكفِّر عن يمينه ولو لم يحصل له ما يُريد .
والله تعالى أعلم .
تعقيب من السائل : لم افهم شيخنا تلك الجملة الاتية فى ردك علينا وهى:
(فإن كان نوى عقد اليمين ، فهي يمين مُنعقدة ، إلاّ أن يقرنها بالمشيئة فيقول : إن شاء الله ..)
وايضاً لم افهم تلك الجملة:
(وإن حَلَف يمينا غير مكفرة ، أو قال مثنوية ، فقد نصّ العلماء على أن هذا أمر عظيم ، وأنه لا يُكفَّر .(
وايضاً تلك الجملة:
(أما إذا حَلَف من غير تشديد كهذا التشديد ، فيجوز له أن يُكفِّر عن يمينه ولو لم يحصل له ما يُريد .(
فالرجاء التوضيح شيخنا الفاضل؟
(...الجواب...)
إذا قَرَن الشخص يمينه بالمشيئة فهو بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء ترك ما حلف عليه .
والغضب نوعان :(1/108)
نوع يعرف صاحبه ويَعِي ما يقول ؛ فهذا مُؤاخذ بِما يصدر عنه من أيمان أو طلاق .
ونوع لا يَعرف صاحبه ما يصدر عنه ، ولا يَعِي ما يقول ؛ فهذا غير مُؤاخذ باليمين ولا بالطلاق .
وتكرار اليمين لِمن يَعِي ما يقول تأكيد لها .
إذا حَلَف الإنسان يمينا وقال فيها : مثلا : ( مثنوية ) أو قال : ( والله يمينا غير مُكفَّرَة ) فإنه لا يستطيع الرجوع عما حَلَف عليه ؛ لأنه قطع على نفسه الرجوع ، وضيّق على نفسه ما وَسّع الله له فيه ، وهو وُجود الكفارة وتَحِلّة القَسَم .
ولا يجوز أن يُشدِّد الإنسان على نفسه مثل هذا التشديد لأن الله قد جعل كفارة اليمين مخرجا ، كما قال تعالى : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) .
ولو حَلَف الإنسان وكرر اليمين أكثر من مرّة ، فله أن يُكفِّر عن يمينه ولا يضرّه تكرار الحلف ، إذا كان هذا على أمر واحد ، كأن يحلف – مثلا – أن
لا يُكلِّم فلانا .. أما إذا تعددت الأشياء التي حَلَف عليها فلكل جِنْس كِفّارة ، فلو حَلَف أن لا يُكلِّم فلانا ، وحَلَف أن لا يدخل بيته ، وحَلَف أن لا يأكل من طعامه ؛ فلكل واحدة من هذه الأشياء كفارة إذا أراد الرجوع عنها .
والله تعالى أعلم .
110- والد حرم من الميراث وصدم بعد وفاته ورثته بأنه كتب كل شي وصدقه للاوقاف
(...السؤال...)
والد حرم من الميراث وصدم بعد وفاته ورثته بأنه كتب كل شي وصدقه للاوقاف
(...الجواب...)
لا يجوز للوالد أن يُجحِف بالوصية ويشقّ على أولاده فيما يُوصي به . وإذا كانت الوصية في حال مرض مات بعده ، فلا ينفذ منها إلاّ الثلث . وإن كان أوصى لكي تُنفّذ بعد وفاته فلا ينفذ منها إلاّ الثلث .
وهذا هو حُكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها ..(1/109)
ففي صحيح مسلم من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ لَهُ قَوْلا شَدِيدًا .
وهذا محمول على أنه أوصى بذلك قبل موته . أو يكون محمولا على أنه قال ذلك في شأن الرجل .
قال النووي : وَأَمَّا " قَوْله : " وَقَالَ لَهُ قَوْلا شَدِيدًا " فَمَعْنَاهُ : قَالَ فِي شَأْنه قَوْلا شَدِيدًا كَرَاهِيَة لِفِعْلِهِ ، وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ . اهـ . وكونه صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين ، باعتبار أنه ثلث المال ، فإن المملوكين كانوا ستة ، وثلث الستة اثنان .
وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَال :عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ يَا سَعْدُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .
والله أعلم
111- الأشهر الهجرية ؟؟
(...السؤال...)
ما صحة هذا الموضوع ؟؟
هل تعرف معاني الأشهر الهجرية ولماذا سميت بهذه الأسماء؟
************************
هناك الكثير من الأسماء التي نسمعها واعتدنا على
سماعها، وربما تمر علينا دون أن نعرف معناها،
ومن هذه الأسماء أسماء الشهور العربية وفي
السطور التالية نغوص في أعماق لغتنا الجميلة؛(1/110)
لنسلط الضوء على معانيها
محرم
****
سُمِّيَ بذلك لأن العرب قبل الإسلام حرموا القتال فيه
صفر
****
سمي بذلك لأن ديار العرب كانت تَصْفَر أي تخلو من
أهلها، لخروجهم فيه ليقتاتوا ويبحثوا عن الطعام
ويسافروا هربا من حر الصيف
ربيع الأول
****
سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع
فلزمه ذلك الاسم
ربيع الآخِر
****
سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الربيع أيضا
فلزمه ذلك الاسم، ويقال فيه 'ربيع الآخِر' ولا يقال
'ربيع الثاني'؛ لأن الثاني تُوحي بوجود ثالث،
بينما يوجد ربيعان فقط
جُمادى الأولى
****
سمي بذلك لأن تسميته جاءت في
الشتاء حيث يتجمد الماء؛ فلزمه ذلك الاسم .
جمادى الآخِرة
****
سمي بذلك لأن تسميته جاءت في الشتاء أيضًا؛
فلزمه ذلك الاسم. ويقال فيه 'جمادى الآخِرة'
ولا يقال 'جمادى الثانية'؛ لأن الثانية توحي بوجود
ثالثة، بينما يوجد جُماديان فقط
رجب
****
سمي بذلك لأن العرب كانوا
يعظمونه بترك القتال فيه، يقال رجب
الشيءَ أي هابه وعظمه
شعبان
****
سمي بذلك لأن العرب كانت تتشعب فيه
(أي تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم
في شهر رجب
رمضان
****
سمي بذلك اشتقاقا من الرمضاء، حيث كانت
الفترة التي سمي فيها شديدة الحر، يقال:
رمضت الحجارة.. إذا سخنت بتأثير الشمس
شوال
****
سُمّي بذلك لأنه تسمى في فترة تشوَّلت
فيها ألبان الإبل نقصت وجف لبنها
ذو القعدة
****
سمي بذلك لأن العرب كانت تقعد
فيه عن القتال على اعتباره من
الأشهر الحرم
ذو الحجة
****
سمي بذلك لأن العرب عرفت
الحج في هذا الشهر
ما دعاني للتأكد من صحته أن الشهور العربية
فتارة تكون في الشتاء وتارة في الصيف وهكذا ،،
وأيضا لنشره الكبير في المنتديات ..فهل يصح هذا الموضوع ؟
(...الجواب...)
هذا صحيح من حيث الجملة ، وإن اختُلِف في أصل الاشتقاق والتسمية .ولا إشكال في كون الأشهر تأتي تارة في الشتاء وأخرى في الصيف ، فإن التسميات باعتبار أول التسمية .(1/111)
قال الفيومي في " المصباح المنير " : ويُحْكى أن العرب حين وَضَعت الشهور وافق الوضع الأزمنة ، فاشْتُقّ للشهور مَعَانٍ من تلك الأزمنة ، ثم كَثُر حتى استعملوها في الأهلّة وإن لم توافق ذلك الزمان ، فقالوا : رمضان لما أرْمَضَت الأرض من شدة الحر ، وشوّال لَمَّا شَالت الإبل بأذنابها للطروق ، وذو القعدة لَمَّا ذَلّلوا القعدان للركوب ، وذو الحجة لَمَّا حَجُوا ، والْمُحَرَّم لَمَّا حَرّموا القتال أو التجارة ، والصَّفر لَمَّا غَزُوا فتركوا ديار القوم صُفرا ، وشهر ربيع لَمَّا أربعت الأرض وأمْرَعت ، وجمادى لَمَّا جَمَد الماء ، ورَجب لَمَّا رَجَبوا الشجر ، وشعبان لَمَّا أشعبوا العود . اهـ .
وقال ابن منظور في " لسان العرب " : رَجِبْتُ الشيءَ هِبْتُه ، ورَجَّبْتُه عَظَّمْتُه ، ورَجَبٌ شهر سَمّوه بذلك لتعظيمهم إِيَّاه في الجاهلية عن القتالِ فيه ولا يَسْتَحِلُّون القتالَ فيه . اهـ .
وقال القرطبي في تفسيره : ورمضان مأخوذ من رمض الصائم يرمض إذا حَرّ جوفه من شدة العطش .
وقال : فرمضان - فيما ذكروا - وافق شدة الحر ، فهو مأخوذ من الرمضاء .
قال الجوهري: وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء ، يقال : إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها ، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك .
وقيل: إنما سمي رمضان لانه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة ، من الإرماض وهو الإحراق ، ومنه رمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت.
وأرمضتني الرمضاء ، أي : أحرقتني ، ومنه قيل : أرمضني الأمر .
وقيل: لان القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الاخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس.
والرمضاء : الحجارة المحماة.
وقيل: هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضا إذا دققته بين حجرين لِيَرِقّ .
والله تعالى أعلم .
112-هل يجوز ان اتصدق بأكثر من نيه
(...السؤال...)(1/112)
هل يجوز لي ان اتصدق بأكثر من نيه مثلا : اريد ان اتصدق عن كفارة يمين وصدقه جاريه ... ؟
(...الجواب...)
يجوز جَمْع أكثر من نِيَّة ، إلاّ أنها لا تكون عن واجب ومُستحب ، فلا تكون عن كفارة يمين وصَدَقة .
وسبق :
هل يجوز جمع نيات متعددة ؟
والله تعالى أعلم .
113- هل يمكن الجمع بين نيتان في نيه واحده؟؟
(...السؤال...)
ما حكم ان يجمع الشخص نية سنة الرتبة لصلاة العشاء مع نية سنة الشفع في سنة واحده اي في تسليمه واحده كذلك في تحية المسجد وسنه راتبه ..
هل يمكن الجمع بين نيتان في نيه واحده؟؟
(...الجواب...)
هذا ما يُسمى عند العلماء بـ " تداخل النيات "
ويجوز للشخص أن يجمع في العمل الواحد بين أكثر من نية، فلو دخل الداخل للمسجد قبل صلاة الفجر أو قبل صلاة الظهر – مثلا – فله أن يجمع بين أربع نيات :
نية ركعتي الوضوء
ونية تحية المسجد
ونية بين كل أذانين صلاة
ونية راتبة الصلاة القبليّة
إلا أنه لا يجمع في نية واحدة بين فرض ونفل ، فلا يجمع بين صلاة الفجر وبين سنة الفجر في نية واحدة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
114-هل يجوز جمع نيات متعددة (سنة الوضوء وسنة الضحى وتحية المسجد) في صلاة النافلة ( مع الدليل ) ؟
(...السؤال...)
هل يجوز جمع نيات متعددة (سنة الوضوء وسنة الضحى وتحية المسجد) في صلاة النافلة ( مع الدليل ) ؟
(...الجواب...)
يجوز أن يجمع المسلم بين نيّات مُتعددة ، فيجوز أن يجمع في العمل الواحد بين أربع نيّات أو أكثر . وهذا ما يُسميه العلماء بـ " تداخل النيّات " .
فيُمكن الجمع بين :
نيّة السنة الراتبة قبل الفجر – مثلاً – .
ونيّة تحية المسجد .
ونيّة الصلاة بين الأذان والإقامة " بين كل أذانين صلاة . قال في الثالثة : لمن شاء " . رواه البخاري ومسلم . أي بين كل أذان وإقامة .
ونيّة ركعتي الوضوء .
كما يُمكنه أن ينوي بهاتين الركعتين صلاة الاستخارة . والدليل قوله عليه الصلاة والسلام : وإنما لكل امرئ ما نوى . رواه البخاري ومسلم .(1/113)
وهذا في النوافل أكثر منه في الفرائض . وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم ونوى الحج والعمرة معاً ، فلبّى بالحج والعمرة معاً . فيكون قد جمع بين نية الحج ونية العمرة عند التلبية .
ولو تزوج مسلم فنوى أعفاف نفسه ، وغض بصره ، وحصول الولد فإنه يؤجر على ذلك كله ؛ لأنه نوى ذلك .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . رواه مسلم .
ولو نام الإنسان فإنه يؤجر على نومه إذا نوى به نية صالحة ، ولما معاذ أبا موسى قال له : يا عبد الله كيف تقرأ القرآن ؟ قال : أتفوقه تفوّقا . قال : فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال : أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي ، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . رواه البخاري ومسلم .
فإذا كان المسلم يؤجر في نومه إذا نوى به نية صالحة فإنه يؤجر على غيره إذا استحضر النية .
ومما يدل على جمع النيّات قوله صلى الله عليه وسلم : الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسَر الشريك واجتنب الفساد ، فإن نومه ونبهه أجر كله ، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .
فإن هذه الأعمال ( من غزو وطاعة وإنفاق ومياسرة واجتناب للفساد ، ونوم وانتباه ) تجمعها نية واحدة .(1/114)
ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : الخيل لثلاثة لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ؛ أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ، فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طَيْلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ، ولو أنها قطعت طيلها فاستنّت شرفاً أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له ، لو أنها مرّتْ بنهر فشربت منه ولم يُرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له .. الحديث . رواه البخاري ومسلم .
فهذه الأعمال إنما أُجِر عليها لأن النية الأولى صالحة وتبعتها هذه النوايا في نفس العمل ، فيؤجر على ذلك كله .والله تعالى أعلم .
115- اقروا صحة هذا الطلاق دون رجعة
(...السؤال...)
تزوجت أختي من 30 سنة أو أكثر من رجل فاضل وذو مكانة اجتماعية لا باس بها .. وأنجبا 3 بنات .. من الله بزواج 2 والصغرى بالتعليم .. وباقتراب الزوج الصغرى تم إحالته إلى المعاش وانتابته عصبية شديدة وأصبح يثار من الصغائر ..
وحسب رواية أختي انه طلقها (3 او4) مرات خلال ( 2: 3) السنوات الأخيرة .. مما أدى لرسوب الصغرى متأثرة بذلك .. وبمراجعة الزوج اقر: بان الألفاظ سبقت تفكيره واتزانه .. وانه لم ولن يقصد الطلاق .. وبسؤال بعض الدعاة الجدد القائمين على عرش التلفاز ..
اقروا صحة هذا الطلاق دون رجعة .. واستبعد حياتهم السعيدة الماضية فأتساءل من خلال معلوماتي الضحلة والقليلة كيف يقع هذا الطلاق حيث:
* جعل الله شريعتنا ليس بها تضييق ولا تشديد في التكاليف والأحكام . * ويقول : ويقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم والله اعلم بما يكتمون . * ويقول :لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة .
* ويقول : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . (فما بالك باللغو بالكلمة وقت الغضب). * ويقول : إن الله ينظر لقلوبكم ولا ينظر ... والخ(1/115)
* ويقول الرسول : إذا عمل احكم عملا أن يتقنه .. (هذا العمل غير متقن) . * ويقول أيضا : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ... والخ
فهل من الصواب أن تهدم الأسر وهى البنية الأساسية للمجتمع الإسلامي بكلمة في مثل هذه الظروف .. في حين أن إسلامنا يوحد ولا يفرق .. يجمع ولا يبعثر ..
رجاء الحل المنصف من روح الدين .. الذي احل السرقة وقت المجاعة في عصر كان فيه الرجال اشد حرصا على الدين . وآسف للإطالة .
(...الجواب...)
أولاً : في مسائل الطلاق لا بُدّ من مراجعة المحاكم لمعرفة حال الشخص وإثبات الواقعة حسب ما وقعت .
ثانيا : مسائل الطلاق لا تنطبق عليها الأحاديث التي ذُكِر معناها ، وذلك لأن الطلاق يقع في الجدّ والهزل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جدهن جِدّ وهزلهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .
وهذا يعني أنه قد تُهدم أُسرة بكلمة واحدة ، ولو كان قائلها مازِحا أو هازِلا . وقد اشتدّ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من تلاعب بالطلاق .
فقد روى النسائي من حديث مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ : أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ ؟!
قال ابن حجر : رِجَاله ثِقَات .
قال ابن حجر : وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَنَس أَنَّ عُمَر كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا أَوْجَعَ ظَهْره . قال : وَسَنَده صَحِيح .(1/116)
وقال أيضا : وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ : كُنْت عِنْد اِبْن عَبَّاس ، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلاثًا ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الأُحْمُوقَةَ ! ثُمَّ يَقُول : يَا اِبْن عَبَّاس يَا اِبْن عَبَّاس ، إِنَّ اللَّهَ قَالَ : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) ، وَإِنَّك لَمْ تَتَّقِ اللَّه ، فَلا أَجِدُ لَك مَخْرَجًا ، عَصَيْت رَبّك وَبَانَتْ مِنْك اِمْرَأَتك .
فأنت ترى تشديد النبي صلى الله عليه وسلم وتشديد الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل .
تنبيهات :
1 - ورد في السؤال الاستدلال بقوله تعالى : (يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ) مع زيادة ( واو ) في أولها !
ولا يجوز الاستدلال بها في هذا الموضع ؛ لأنه من وضع القرآن في غير موضعه . وكذلك استدلاله بقوله تعالى : (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)
2 - الأحاديث التي أوردها السائل أورد بعضها بالمعنى ، وقال فيها ( قال الرسول ) ، وإذا قال ذلك وجب عليه أن يأتي باللفظ الذي جاء في كُتُب السنة ، وإذا لم يعرف اللفظ فليقل : بما معناه ، ونحو ذلك .
3 – لا يصح قول : ( روح الدين ) .
والله تعالى أعلم .
116-إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة
(...السؤال...)
إذا نسي الشخص التسمية على الذبيحة . فما حُكمها يا شيخ ؟
(...الجواب...)
في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول: جواز الأكل من مَتروك التسمية عمدا وسهوا.
القول الثاني: تحريم الأكل من مَتروك التسمية عمدا وسهوا.
القول الثالث: التفريق بين متروك التسمية عمدا وسَهوا ؛ فيجوز الأكل من متروك التسمية سهوا ، ولا يجوز من متروك التسمية عمدا .(1/117)
وأكثر أهل العلم على جواز أكل مَا نُسِيَتْ التَّسْمِيَة عَلَيْهِ
قال الخرقي : وَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ عَامِدًا ، لَمْ تُؤْكَلْ ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا ، أُكِلَتْ . قال ابن قدامة : وَأَمَّا الذَّبِيحَةُ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهَا شَرْطٌ مَعَ الذِّكْرِ ، وَتَسْقُطُ بِالسَّهْوِ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقُ .وَمِمَّنْ أَبَاحَ مَا نُسِيَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ ، عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَرَبِيعَةُ . اهـ .
ثم قال ابن قدامة مُرجَّحًا : وَلَنَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فَلا بَأْسَ .وَلأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا .وقَوْله تَعَالَى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) .
مَحْمُولٌ عَلَى مَا تُرِكَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ عَمْدًا ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) ، وَالأَكْلُ مِمَّا نُسِيَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفِسْقٍ . اهـ .
وقال ابن عبد البر : ولا أعلم أحدا رُوي عنه أنه لا يُؤكل ممن نُسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إلاَّ ابن عمر والشعبي وابن سيرين .
و قد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وإن لم يُسَمّ الله عليها إذا لم يُسَمّ عليها غير الله . وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سَمَّى الله لم تؤكل ذبيحته . والله تعالى أعلم .
117-إذا وجدت هناك اختلاف في فتوى عدد من الشيوخ في موضوع ما
(...السؤال...)
إذا وجدت هناك اختلاف في فتوى عدد من الشيوخ في موضوع ما ، فالبعض يحرم هذا الشي والبعض الأخر يحلله .. هنا ما الذي عليّ فعله ؟؟؟(1/118)
(...الجواب...)
بالنسبة لاختلاف الفتوى في مسألة واحدة فيؤخذ بفتوى الأوثق والأورع والأكثر أخذا بالكتاب والسنة، وإن كان الناظر في الفتاوى لديه آلية النظر فلينظر في الأدلة وليأخذ بما يترجح لديه
أما إن تساوى العلماء في التقوى والورع والأخذ بالكتاب والسنة فيأخذ المسلم بما يكون أكثر صيانة لدينه وعِرضه كما قال عليه الصلاة والسلام : فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه . رواه البخاري ومسلم .
وليأخذ من العلماء كل في مجاله وتخصصه ، إذ صاحب التخصص مقدّم على غيره في بابه .
وليتأمل في قواعد الشرع، فإن دار الأمر بين التحريم والإباحة قَدَّم التحريم لأنه الأحوط لِدِينه، وإن دار الأمر بين النَّفْي والإثبات قَدَّم الْمُثْتِب لأن معه زيادة علم
وإذا أخذ الإنسان بأي من القولين وفق ما تقدم من ضوابط لم يأثم أمام الله إذ أنه أخذ بقول عالم موثوق .
وأما ما ارتاحَتْ إليه النَّفْس فهذا يكون بالنسبة إلى القَول وإلى العَالِم الذي يُوثَق بِعِلْمِه ويُنظَر فيه إلى مَن ترتاح نفسه ، فلا عِبْرَة بما ترتاح إليه النفوس المريضة ! لأن مِن الناس من يأخذ بِما ترتاح إليه نفسُه في الرُّخَص !
فإن من الناس من يتتبّع الرُّخَص ، فإذا علِم أن ذلك العالم مثلا يُجيز الغناء أخذ بفتواه هذه ، وذهب إلى قول آخر في المعاملات والرِّبا ، وإلى قول ثالث في الحجاب ... وهكذا
فإن من فعل ذلك رقّ دِينه ، واجتمع فيه الشرّ كلّه !
قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأُحرق .(1/119)
قال الإمام الأوزاعي : مَنْ أَخَذَ بِقَولِ المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .
وقال الإمام الذهبي : فمن وَضح له الحق في مسألة ، وثَبت فيها النص وعَمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كَمَالِك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورّع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .
وقال أيضا : ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رَقّ دينه .
وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة ، وترك الأهواء والبدع ، ورؤية أعذار الخلق ، والمداومة على الأوراد ، وترك الرُّخص .
فالمؤمن يجب عليه أن يتحرّى الحق ولا يجوز له أن يتتبّع الرُّخَص .أما إذا جهل مسألة وسأل عنها عالِما موثوقاً فأفتاه فإنه يأخذ بقوله .والله تعالى أعلم .
118-طلب الفتوى من اي احد
(...السؤال...)
هنا من البعض من يقول افتوني في مشكلتي او افتوني في موضوعي وهو يطلبها من اعضاء في المنتدى مثلا وعندما يقال له ان الفتوى امر عظيم ولسنا اهلا لها يقول ما قصدت الفتوى في الدين انما قصدت ما جاء في سورة النمل" افتوني في امري" اي طلب المشورة اي اشيروا علي
فهل يجوز ان يقول احدنا لاحد افتوني في مشكلتي بهذا المفهوم ولا يقول اشيروا علي في مشكلتي؟؟
(...الجواب...)
أما المشورة فأمرها يسير ؛ لأن كل من كان له تجربة في الحياة استطاع أن يُشير .
وأما الفتوى فأمرها عظيم ..
ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى .
وأشرتُ إليه هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=5474
وكنت بيّنت أهمية الفتوى هنا :(1/120)
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=2
والله تعالى أعلم .
ما حكم & لا ضرر ولا ضرار &
(...السؤال...)
ما المقصود بلا ضرر ولا ضرار
وهناك بعض الاسئلة على ذلك
1- هل إذا رأيت من وجهة نظري أن الشئ الذي سأفعله، فيه ( إحتمالية ) خطر او ضرر علي هل أفعله أم لا - لاحظ الكلمة التي بين القوسين ( إحتمالية ) البعض يقول ما دخل فيه الإحتمال يسقط به الإستدلال، فماذا ردك أو رايك شيخ عبد الرحمن
2- هل مثلا إذا قال لي أحد بأنه لا يجوز لي ركوب الدباب أو الموتسكيل مثلا لأنه يقع تحت دائرة الضرر، فهل أستند الا القضاء بقدر الله وأركبه أم ان هناك رأي آخر
3- ماذا إذا عرض أحد ويفترض أنه الأب أو الأم والواجب طاعتهما، بأن أسافر إلى مكان وأنا أرى أن هذا المكان سيكون علي منه ضررا أو خطرا فهل أطيعهما أم لا، وإذا أمراني بالذهاب وقالا أن هذا يمكن أن يكون إبتلاءا من الله وأنه يجب الطاعة ( وعسى أن تكرهو شيئا وهو خيرا لكم .. ) وهكذا .
فما الحل وما الرأي ؟
(...الجواب...)
هذا الحديث " لا ضرر ولا ضِرار " هو قاعدة عظيمة عند أهل العِلم ، مع قصر ألفاظه واختصار كلماته إلا أنه يشتمل على قواعد وليس على قاعدة واحدة .
ومعنى " لا ضرر ولا ضِرار " أن الإنسان لا يجوز له أن يضرّ بنفسه ولا بغيره .ومن هنا يتبيّن خطأ من يقع في الموبقات والمهلِكات ، أو يتعاطى السموم كالتدخين ، ثم يقول : أنا حُرّ !
هو في الحقيقة ليس حُرّاً ، فهو مُخطئ من جهتين :
الأولى : أنه يظن أنه حُرّ ، وهو عبدٌ لا ينفكّ عن العبودية ، سواء عبودية لله أم لشهوته
. الثانية : أنه أضرّ بنفسه ، وأضرّ بصحّته ، بل في الغالب يضرّ نفسه ويضرّ غيره .
فالمدخِّن مثلا يضرّ نسفه ويضرّ غيره ، فيما يُعرف بالتدخين السلبي . ويضر أطفاله ، سواء في أثناء الحمل أم من خلال الاستنشاق .
ومن هذا الباب فإن العلماء يَحكمُون بالتفريق بين المريض وزوجته إذا كان مرضاً خبيثاً مُنتشراً .(1/121)
ومن هذا الباب أيضا الحجر الصحِّي الذي سَبَق إليه الإسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها . رواه البخاري ومسلم .
وكذلك الإضرار بالزوجة جاء النهي عنه . فمن ذلك أن يُؤذي الزوج زوجته لكي تفتدي منه ، وتردّ إليه ما أعطاها من مهر .
وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب : إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلّقها وذهب بمهرها ، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته ، وآخر يقتل دابة عبثاً . رواه الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . ورواه البيهقي ، وصححه الألباني .
وتتعدد صور الإضرار ، ويُنهى عنه .
أما ما سألت عنه بالتفصيل فـ :
1 – إذا كان هذا الفعل طاعة ، فلا يُلتفت إلى هذا الاحتمال . وإذا كان أمراً دنيوياً فكثير من الأحوال والأفعال يتطرّق إليها الاحتمال ، فركوب السيارة مُتطرّق إليه احتمال وقوع الخطر .
وكذلك ركوب الطائرة . وكذلك استعمال الكهرباء ، واستعمال الغاز ، وغير ذلك . فالاحتمال وارد ، إلا أن التوكّل يُذهب هذا ، وربما قضى عليه . وهناك فرق بين الاحتمال وبين غَلَبة الظنّ . فإن غَلَب على الإنسان أن هذا الفعل فيه ضرر وخطر فإنه يتركه ، وإن كان مُجرّد احتمال فلا يتركه .
2 – يُقال في الدراجات الهوائية والنارية مثل ما سبق ، إن كان مُجرّد احتمال فلا يُلتفت إليه ، وإن غَلَب على الظن فإنه يُترك .
وأضرب لذلك مثلاً : ركوب الدراجات النارية ( الدبّاب ) في أيام المطر أو في وجود الثلج أكثر خطراً ، بل قد يغلب على الظن الخطر ، فيُمنع منه .
وركوبه في الأيام العاديّة مُحتمل ، ولا يغلب على الظن ، فلا حرج .(1/122)
3 – إذا كان هذا المكان لأداء طاعة ، كأداء الحج ، فلا طاعة للوالدين في تركه إذا تعيّن ، وكذلك بالنسبة للجهاد ، فإن الخطر في ساحات الجهاد ربما كان غالباً على الظن ، ومع ذلك إذا تعيّن فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالِق .
ولذا قال الحسن البصري : إن منعته أمُّه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها . فلو فُرِض أن في ذهابه لصلاة العشاء احتمال ضرر ، فلا يُلتفت إلى هذا الاحتمال ولا يُطيع أمّه في ترك الطاعة .
أما إذا كان السفر لنيل نافلة مِن عِلم ، أو لتجارة وأمراه بترك ذلك فإن طاعتهما خير له . قال الحسن بن سفيان : فاتني يحيى بن يحيى التميمي بالوالدة لم تدعني أخرج إليه فعوّضني الله بأبي خالد الفراء ، وكان أسند من يحيى بن يحيى .
أي أن الله عوّضه خيراً مما ترك حينما أطاع أمّه في عدم الخروج لنيل نافلة من العلم .أما إذا أمرا ابنهما فيما فيه احتمال ضرر أو خطر فإنه يُطيعهما ، بِخلاف ما إذا كان فيه غلبة ظن في وقوع الضرر أو الخطر .ولا أظن أن والداً يأمر ابنه بذلك ، فضلا عن الأم .
والله تعالى أعلم .
120-هل ما اقوم به من هذا العمل صحيح ام بدعه
(...السؤال...)
منذ أكثر من سنه و ان ادوام و يوميا ولله الحمد على ان احمد الله بهذه الصيغه :ياربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك) (100 مره باليوم)...وبعدها اصلى على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم (100 مره باليوم)..... ثم استغفر الله (200 مره باليوم) وأحس براحه نفسيه و انني لودعيت الله يكون الله عز وجل راضي عني وييستجيب لدعوتي بأذنه تعالى...
السؤال :
هل ما اقوم به صحيح ام انه يدخل في البدعه...ولوكان بدعه كيف احمد ربي و اصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بأكمل وجه....
(...الجواب...)
لا يُعتبر هذا من البِدع ؛ لأنه من ذِكْر الله ، والذِّكْر الْمُطْلَق لا يُحدد بِزَمان ولا بِمكان ، والعدد لا يُراد منه القُرْبَة إلى الله .(1/123)
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكُر الله على كل أحيانه ، كما وَصَفَتْ عائشة رضي الله عنها ، كما في صحيح مسلم .
قال عليه الصلاة والسلام : إنه لَيُغَان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة . رواه مسلم .
والمراد بـ " الغَيْن " هنا ما يَتَغَشَّى القلب ، كما قال النووي .
وفي حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس توبوا إلى الله ، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة . رواه مسلم .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . رواه أبو داود والترمذي ، وصححه الألباني .
قال الحسن : أكثِروا من الاستغفار في بيوتكم ، وعلى موائدكم ، وفي طُرقكم ، وفي أسواقكم ، وفي مجالسكم أينما كُنتم ؛ فإنَّكم ما تدرون متى تنْزل المغفرة .
وكان من السلف من يستغفر في اليوم والليلة اثنا عشر ألف مرة !
وسبق بيان بعض صِيَغ الحمد الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=382
والله تعالى أعلم .
121-هل المسحور مؤاخذ على أفعاله ؟
(...السؤال...)
من المعروف أن المسحور أو الملبوس أو المصروع يتصرف تصرفات غير طبيعية تصل أحياناً الى الجنون وإلى القتل وإلى عقوق الوالدين وإلى الزنا إلخ .......
ومنهم من يكون الأمر خفيفاً عليه أكثر ولكنه يوصف دائماً بالعصبية وكره الناس والعزلة وعدم التركيز أو التفكير وعدم قدرته على الزواج ........ كلّ هذه الأمور ليست من شخصية الإنسان الحقيقية والتي يكتشفها بعد علاجه والشفاء بإذن الله تعالى .
هل الحكم يكون على نتائج أفعاله ؟ مثلاً الزنا , هل تطبّق عليه الأحكام الشرعية في ذلك أم ينظر إليه على أنه ملبوس ( بعد الإثبات ) وينبغي علاجه ؟
(...الجواب...)(1/124)
لا يُمكن أن يُحكم بِحُكم عامٍ في كل قضية ، وإنما يُحكم لكل قضية بما يُناسبها ، وبما يُعرف عن الشخص ، لأنه لو فُتِح هذا الباب لادّعى كل شخص يقع في مُحرّم أنه تحت تأثير سحر أو عين أو مسّ ونحو ذلك .
فإذا عُرِف عن الشخص أنه مسحور وشُهِد بشهادة الثقات أنه مسحور وأنه يتصرّف تصرّفات خارجة عن إرادته فإن القاضي ينظر في هذه القرائن ، وربما يحكم ببراءته .
وإذا ثبت هذا في حق شخص فإنه يُعامل معاملة المجنون ، ويؤمر ولِيُّه بِكفِّه ومَنْعِه . والله تعالى أعلم .
122-علاج الاكتئاب
(...السؤال...)
قرأت هذا الموضوع واحببت ان ارى رأي فضيلتكم فيه
الاكتئاب عافانا و عافاكم الله هو مرض العصر, فالجميع معرض للاصابة به بسبب ما نتعرض له من ضغوطات يومية وما نسمعه من اخبار تدمي القلب عن اخواننا المسلمين في كثير من اصقاع العالم.. هنا ادرج هده الطريقة وارجو ان اساهم بها في رفع الادى عن اخواني المحتاجين لهدا العلاج
نفعنا الله و اياكم بالقران و حفظنا الله من كل سوء
يستمر علاج الاكتئاب لمدة خمسة ايام وهي على النحو التالي
:في اليوم الاول : وبعد صلاة الفجر قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة الضحى قراءة مجموعة التسابيح ، وبعد صلاة الظهر قراءة سورة " الشعراء " ، وبعد صلاة العصر قراءة مجموعة المعوذات ، وبعد صلاة المغرب قراءة الاذكار المسائية ، وبعد صلاة العشاء قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة قيام الليل قراءة مجموعة الاستغفار ثم يختم بالدعاء الذي يريده .
وفي اليوم الثاني : وبعد صلاة الفجر وقبل بزوغ الشمس الاغتسال بماء الوضوء غسلا شرعيا ثم قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة الضحى قراءة سورة " الضحى " سبع مرات ، وبعد صلاة الظهر قراءة سورة " لقمان " ، وبعد صلاة العصر قراءة مجموعة التسابيح ، وبعد صلاة المغرب قراءة مجموعة المعوذات ، وبعد صلاة العشاء قراءة الاذكار المسائية ، وبعد صلاة قيام الليل قراءة سورة " الليل " ثلا مرات .(1/125)
وفي اليوم الثالث : وبعد صلاة الفجر قراءة سورة " الفجر " ، وبعد صلاة الضحى قراءة الاذكار الصباحية ، وبعد صلاة الظهر قراءة سورة " السجدة " ، وبعد صلاة العصر قراءة مجموعة المعوذات ، وبعد صلاة المغرب قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة العشاء قراءة سورة " الاحزاب " ، وبعد صلاة قيام الليل قراءة مجموعة الاستغفار ثم الختام بالدعاء الذي يريده .
وفي اليوم الرابع :وبعد صلاة الفجر وقبل بزوغ الشمس الاغتسال بماء الوضوء غسلا شرعيا ثم قراءة مجموعة التسابيح ، وبعد صلاة الضحى قراءة مجموعة المعوذات ، وبعد صلاة الظهر قراءة سورة " يس " ، وبعد صلاة العصر قراءة مجموعة المعوذات ، وبعد صلاة المغرب قراءة الاذكار المسائية ، وبعد صلاة العشاء قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة قيام الليل قراءة مجموعة الاستغفار ثم يختم بالدعاء الذي يريده .
وفي اليوم الخامس : وبعد صلاة الفجر قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة الضحى قراءة سورة " الصافات " ، وبعد صلاة الظهر قراءة سورة " ق " ، وبعد صلاة العصر قراءة الرقى الشرعية ، وبعد صلاة المغرب قراءة الاذكار المسائية ، وبعد صلاة العشاء قراءة سورة " الرحمن " ، وبعد صلاة قيام الليل قراءة مجموعة الاستغفار ثم يختم بالدعاء الذي يريده؟
(...الجواب...)
الرُّقَى بابها واسع ما لم تتضمن شِركا .
إلا أن هذه تضمّنت ما ليس من الرُّقَى ، مثل الاغتسال بماء الوضوء ، وقراءة سُور مُعينة بأعداد مُعينة ، وتحديد السور التي تُقرأ بأوقات مُعينة ؛ كل هذا مما لم تأتِ به السُّنَّة .
فيُقتصر على الرّقى الشرعية ، وعلى الأوراد الوارِدة .
ولا شك أن القرآن والذِّكْر يَشْرَحَان الصَّدر ، ويَذهبا بالْهَمّ والغم .
قال تعالى : (الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)(1/126)
وقال عليه الصلاة والسلام : ما أصاب أحدا قط هَمّ ولا حزن ، فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ، ماضٍ فيَّ حكمك ، عدل فيَّ قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو أنزلته في كتابك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ؛ إلا أذهب الله هَمَّه وحزنه ، وأبدله مكانه فَرَجا . فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها . رواه الإمام أحمد .
والله تعالى أعلم .
123-حلف على الا يفعل شيئا لمدة ثم فعله ناسيا؟
(...السؤال...)
ما حكم من حلف على الا يفعل امرا ما خلال مدة معينة ثم فعل هذا الامر ناسيا قبل مرور المدة؟؟
(...الجواب...)
اخْتُلِف في كفارة اليمين لمن حنث ناسيا .
قال الإمام البخاري : بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ) ، وَقَالَ : ( لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ )
قال ابن حجر : قوله : " بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَان " ، أيْ : هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَوْ لا ؟
قَوْلُهُ : وَقَوْل اللَّه تَعَالَى : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ) ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الآيَة مَنْ قَالَ بِعَدَمِ حِنْثِ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا ، وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ لا يُنْسَب فِعْلُهُ إِلَيْهِ شَرْعًا لِرَفْعِ حُكْمِهِ عَنْهُ بِهَذِهِ الآيَة ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ . اهـ .
قال الخرقي : وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ(1/127)
قال ابن قدامة : جُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لا يَفْعَلَ شَيْئًا ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا ؛ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .
نَقَلَهُ عَنْ أَحْمَدَ الْجَمَاعَةُ ، إلاَّ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ . هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ .
وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ .
وَعَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ لا يَحْنَثُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَيْضًا ، وَهَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : لا حِنْثَ عَلَى النَّاسِي فِي طَلَاقٍ وَلا غَيْرِهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . وَلأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ ، فَلَمْ يَحْنَثْ ، كَالنَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ .
وقال أيضا : الْكَفَّارَةَ لا تَجِبُ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ ، مَا تَقَدَّمَ ، وَلأَنَّهَا تَجِبُ لِرَفْعِ الإِثْمِ ، وَلا إثْمَ عَلَى النَّاسِي .
فالذي يظهر أن الناسي لا شيء عليه ؛ لأنه لم يتعمّد فعل ما حَلَف ، والإثم يقع إذا فعله عامدا من غير نية تكفير عن يمينه .
والله تعالى أعلم .
124-من ينصب على المسلمين ليحكمهم بغير رضاهم
(...السؤال...)
ماحكم من ينصب على المسلمين ليحكمهم بغير رضاهم، له بأن يكون حاكما عليهم وذاك بأي طريقة، كنظام الحكم الملكي الوراثي؟
(...الجواب...)
له السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية ، لقوله عليه الصلاة والسلام : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة . رواه البخاري .(1/128)
وبوّب عليه الإمام البخاري : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . وقد نصّ العلماء على أن الإمامة تنعقد بثلاثة طُرق :
الأولى: ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ، ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها عدد ويعتبر اتصاف المبايع بصفة الشهود .
والثانية : باستخلاف الإمام من عَيَّنَه في حياته ، كما عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ، ويشترط القبول في حياته ، كجعله الأمر في الخلافة تشاورا بين جمع ، كما جعل عمر الأمر شورى بين ستة علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة ، فاتفقوا على عثمان .
والثالثة : باستيلاء شخص مُتَغَلِّب على الإمامة ولو غير أهل لها ... وتجب طاعة الإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لِخَبَر : اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مُجَدَّع الأطراف . ولأن المقصود من نَصْبِه اتحاد الكلمة ، ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة . نصّ عليه الخطيب الشربيني في الإقناع .
وهذا نص عليه الإمام النووي في روضة الطالبين ، وقال في الطريق الثالث : وأما الطريق الثالث : فهو القهر والاستيلاء ، فإذا مات الإمام فتصدّى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة ، وقَهَر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين ، فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان : أصحهما انعقادها لما ذكرناه ، وإن كان عاصيا بفعله . اهـ .
والله تعالى أعلم .
125-الجهاد في العراق
(...السؤال...)
هل صحيح أن الجهاد في العراق فتنة وليس جهاد ، لأنه لا جهاد إلا بإمام ، أو بإذن ولي الأمر ؟!
(...الجواب...)
هذه المسألة بحاجة إلى تفصيل
الجهاد عند العلماء على نوعين : جهاد دفع، وجهاد طلب(1/129)
ويُشترط في جهاد الطلب ما لا يُشترط في جهاد الدّفع . فالعدو الصائل الذي يُفسد الدين والدنيا يُدفع ولو من غير جماعة ولا إمام . بخلاف جهاد الطلب . فهو الذي يُشترط فيه وجود إمام ، ويُشترط إذنه في ابتدائه .
وأما مسألة العراق على وجه الخصوص فنحن نسمع ما يجري بالعراق وعلى أرضه ، ولكن المسألة تحتاج في نظري إلى أمرين :
الأول : وضوح الراية والهدف .
الثاني : فتوى علماء الأمة .
أما الأول : فإنه يُخشى أن يكون بعض القتال لإخراج الكفار ثم تنصيب كافر آخر ! فإذا كان الهدف واضحاً مُعلنا فليس ثم فتنة ، ولكن إذا وقع القتال بين المسلمين من أهل السنة فهذه الفتنة فتُعتزل ، أما قتال الكفار فهو مأمور به مطلوب .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : فيا معشر المسلمين من العرب وغيرهم في كل مكان بادروا إلى قتال أعداء الله من اليهود ، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . بادروا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أُعدّت للمتقين والمجاهدين والصابرين ، وأخلصوا النية لله واصبروا وصابروا واتقوا الله عز وجل تفوزوا بالنصر المؤزّر أو شرف الشهادة في سبيل الحق ودحر الباطل . اهـ .
وأما الثاني : فلأن هذه قضية أمة وليست قضية شعب أو أفراد . وأخشى ما نخشاه أن نقول في يوم من الأيام : أُكلنا يوم أُكِل الثور الأبيض ! وأن ندفع ثمن سكوتنا عما يقع من ظُلم لإخواننا وانتهاك لأعراض المسلمات .
أتُسبى المسلمات بكل ثغر *** وعيش المسلمين إذاً يطيب ؟
أما لله والإسلام حق *** يُدافع عنه شُبّان وشِيب ؟
فقل لذوي البصائر حيث كانوا *** أجيبوا الله ويحكمُ أجيبوا
ونسأل الله أن يُهيئ لأمة الإسلام من أمرها رشداً. والله تعالى أعلى وأعلم .
126-ألزِم نفسي بكفارة كبيرة حتى لا أقع في ذنب
(...السؤال...)(1/130)
انا يوجد لى معصية ولا استطيع ان امنعها كل مااتوب منها ارجع اليها ..واقسم مرة واعود واكفر قسمى ..اريد ان اقسم قسما عظيما مع توقيع عقوبة كبيرة مثلا اطعام 100مسكين ..
حتى اتكاسل ولا افعلها ..ولكن الشيطان يمثل لى بانى سوف امنعها نتيجة خوفى من التكفير وليس من الله ..ماذا تنصحنى ...وماذا افعل..
(...الجواب...)
لا تُلزِم نفسك بأمر قد تعجز عن القيام به . وتُب على الله كلما وَقَعْتْ ، وكُن قوي العزيمة ، مَتين الإرادة .
وكن رجلا على الأهوال جلدا *** وشيمتك السماحة والوفاء
فإذا وَعَدت بأنك سوف تترك المعصية ، وتُبتَ إلى الله ، فأوفِ بوعدك . وتُب إلى الله كلما ضعُفتْ عزيمتك ، إلى أن تنتصر على نفسك وعلى الشيطان ، وغلى أن يكون الشيطان هو المحسور .
وعليك بالدعاء وصِدق الالتجاء، وأكثر من أعمال الخير، وابتعد عما يُعينك على المعصية وعمّا يُذكّرك بها . والله تعالى أعلم .
127-هل يستفاد من هذا الخزان الذي في المقبرة
(...السؤال...)
يوجد خزان ثابت في احدى المقابر المجاورة لاحدى المدارس وهذا الخزان فارغ من الماء وذلك بسبب تغيره بطول المكث لقلة الاستفادة منه ...
هل يجوز لادارة المدرسة تعبئة الخزان بالماء ومد مواسير منه الى المدرسة على حساب الادارة لكي يستفيد منه الطلاب والمدرسين علما بان الادارة لاتمانع من استفادة المقبرة من المياة الموجودة في هذا الخزان والتي قامت بتعبئتها الادارة؟
(...الجواب...)
إذا كان هذا في مصلحة الوقف ، بحيث يُستفاد من هذا الخزان لِصالِح المقابِر ، فإن هذا مما يُعين على مقصود الواقف ، وهو أن يُوضَع فيه الماء ، وتتم الاستفادة منه في المقبرة .
فالذي يظهر جواز ذلك بشرط عدم التعدّي ، وأن يكون ذلك في مصلحة الوقف ، بحيث يُنتفع به في المقبرة وفي غيرها . والله تعالى أعلم .
128-قتل زوجته الزانية و الزاني فهل يأثم ؟؟
(...السؤال...)(1/131)
ما حكم من يجد زوجته تزني فقتلها هي و الزاني . هل يعد هذا قتل نفس بغير حق . وما عسى الانسان يفعل ان كانت البلاد لا تحكم بما انزل االله و ليس للمدعي شهود .
(...الجواب...)
إقامة الحدود موكولة إلى السُّلطان ، إلا إذا عطّل السلطان الحدود فإن لأهل الحل والعقد إقامة الحدود ، أو يكون هناك طائفة لها شوكة فتُقيم الحدود ، لأن تعطيل الحدود أعظم من الافتيات على السلطان .
قال الإمام اللالكائي : الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة .
وإذا ثبت الزنا وليس فقط الخلوة ، وقَتَل الزوج زوجته ومن معها ، فإن كان الذي معها مُحصناً فلا شيء عليه . وإن لم يكن مُحصناً فقد قتل من لا يستحق القتل .
إلا أن في قول سعد بن عبادة رضي الله عنه ما يُشعر بأنه إذا كان الدافع إلى ذلك شدّة الغيرة ، فلعله يُعفى عنه .
قال الإمام البخاري : باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان . ثم عقد باب يليه فقال : باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، ثم ساق بإسناده إلى المغيرة رضي الله عنه قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني .
والحديث رواه مسلم أيضا .
إلا أنه لا يُقال بِفتح مثل هذا الباب ، لأنه يَفتح باب عظيما من الشرّ ، فكلّ من أراد أن يتخلّص من أحد دَعَاه إلى بيته ثم قَتَله وقَتَل زوجته معه ، خاصة مع وجود الشِّقاق والْخِلاف ، ثم يدّعي أنه وَجَده مع امرأته .والله تعالى أعلم
129-سؤال حول اليمين الغموس
(...السؤال...)
أني كتبت موضوع حول اليمين الغموس وتساءلت إحدى العضوات تساؤلات وأنا لا أفتي وليس صاحبة علم شرعي لذا أحيل الموضوع إليك راجية منك الجواب على ماتساءلت به يارعاك الله :(1/132)
طرح رائع لموضوع الكثير منّا يجهله فوجود مثل هذه المواضيع الفقهية نحتاجها لأنه من من الواجب على المسلم ان يتفقه في أمور دينه ... ولنكن عوناً له يا رائعه كما فعلتِ جزاكِ الله الجنّه
كم أنا سعيدة بموضوعك القيّم,,,, الله لايهينك,,,, وتزيد سعادتي بالرد عليه . فمنذ مدة ليست بالقصيره في مناقشة مع زميلة لي عن كثرة الكذب بين الناس وانتشار الإيْمان الكاذبة ووصل بنا الحديث إلى ذكر اليمين الغموس تفاجأت من المسمّى ( اليمين الغموس ) فطلبت فهم المعنى , بالرغم من شهادتها العالية التي تحملها!!!!!
أنا هنا لا أعيبها نعم والله ... فما أكثر الأمور التي نجهلها لعدم حرصنا عفا الله عنّا، لكن هناك أمور دينيه فرضٌ على كل مسلم معرفتها لينجو بنفسه , لذلك لابد أن نلوم أنفسَنا , فلو كانت أمور دنيوية تهمنا لحرصنا على تعلمها من جميع جوانبها أما ما نجهله من أمور مهمّه في ديننا فالتسويف هو ديدننا !!!!!!
بودي هنا أذكر حيث للرسول عليه الصلاة والسلام عن الأيْمان الكاذبه. قال صلى الله عليه وسلم (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا:وإن كان شيئا يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من اراك) رواه مسلم
واليمين الغموس ملاحظ انتشارها كثيراً فى مجالات حياتنا المختلفة أو مواقف الخصومات وأظنها منتشره بكثرة في المدارس بين الطالبات فهي ملاحظة بشكل كبير لدى الطالبات .
فغالباً تضطر بعض المعلمات بأن تطلب من الطالبة خاصة إن أبدت لمعلمتها عذراً تعتقد المعلمة أنه غير صحيح فقد تحلف بعض الطالبات وهن غير صادقات إما خوفاً أو حرصاً على الدرجات !!!!! هل بذلك تكون المعلمة ساعدت هؤلاء الطالبات على الحلف الغموس ؟؟!!!
اللهم احفظ ألستنا عن كل مايغضب ربنا(1/133)
وقبل طرحك أختي لهذا الموضوع الرائع دائما ماكنت أتساءل مع نفسي .. هل طَلَب الشخص من شخص ٍ آخر أن يحلِف له ليتأكد ممّا يقوله مع شكّه أن الشخص المُحلَّف قد يحلِف وهو غير صادق ( لجهله أو لصغر سنه مع أنه مكلف ) عوناً له على الوقوع باليمين الغموس مع العلم أن ذلك ليس دائما لأنه كما هو معروف
لا نجعل اسم الله العظيم هيّنا على ألسنتنا , لكن أحياناً نضطر لذلك غفر الله لنا جميعاً.موضوعك أمّنا أعاد إلى ذهني تساؤلي الذي يؤلمني !! الأهم من ذلك أن الكثير سيستفيد إن شاء الله من طرحك ِ لهذا الموضوع فجزاك ِ الله خير الجزاء
وكم يسرني أن أحببت أن ترد على الموضوع شخصياً .. أو ترد علي هنا وأنا انقل إجاباتك كما تريد والأفضل أن تجيب شخصيا
(...الجواب...)
ليست كل يمين كاذبة تُعتبر يمينا غموسا . فاليمين الغموس هي التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم ، وصاحبها كاذب فيها . قال ابن الأثير : هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره . سُمِّيت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار .
وقال المناوي : اليمين الغموس الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبا .
قال الإمام البخاري : باب اليمين الغموس ، (وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) دَخَلاً : مَكْرًا وخِيانة .(1/134)
ثم روى بإسناده إلى أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ .
قَالَ : فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا : كَذَا وَكَذَا . قَالَ : فِيَّ أُنْزِلَتْ ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ : إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ .
والحديث رواه مسلم أيضا .
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين . قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس . قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب . رواه البخاري .
وتفسير اليمين الغموس هنا من قول الإمام الشعبي . قال ابن حجر : السائل عن ذلك فِراس ، والمسئول الشعبي . اهـ . واستدلّ العلماء بهذه الحديث على أن اليمين الغموس لا كفارة لها ؛ لأنها أعظم من أن تُكفّر .(1/135)
قال ابن عبد البر : قال مالك : فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليُرْضي به أحدا ، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه ، أو ليقطع به مَالاً ؛ فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة . قال أبو عمر : هذه اليمين الغموس ، وهي لا تصح إلاَّ في الماضي أيضا . اهـ .
وأعظم ما تكون اليمين الغموس إذا كانت في حقوق العباد ، كالذي يحلف ليأخذ مال غيره ، وذلك لأن حقوق العباد مَبْنِيَّة على الْمُشَاحَّة ، وهي الْمُقاصَّة ، فحقوق العباد لا بُدّ فيها من القصاص ، أما ما كان بين الإنسان وبين ربه فهو تحت المشيئة إن لم يَتُب منه . والله تعالى أعلم .
130-حكم ميراث شقة من المال الحرام
(...السؤال...)
حكم ميراث شقة او سيارة او قاعة افراح وهذه من مال حرام؟
يعني ابي مالك لقاعة افراح وطبعا يكون فيها من المنكرات ما الله به عليم من اغاني واختلاط ورقص
وابي جهز لي بيت او شقة من هذا المال وسيارة وما الى ذلك
هل علي اثم بميراث هذه الشقة او السيارة او حتى الصالة ؟؟؟
(...الجواب...)
أما ميراث ما تركه الوالد من كسب حرام ، فللورثة غُنْمه وعلى الْمُورِّث غُرْمه ، لهم أخذ الميراث ، وعليه إثم الكسب الحرام .
وهذا فيما إذا كان الكسب حراما من غير حقوق العباد ، أما إذا كان من حقوق الناس مثل السرقة ونحوها ؛ فلا يجوز ؛ لأنه حق للغير .
وكذلك إذا كان ما تركه الميت مُحرّم لِذاته ، مثل الخمر والْخنْزِير ؛ فهذا لا يجوز أخذه ، بل يجب إتلافه ، لِمَا رواه الترمذي من حديث أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي . قَالَ : أَهْرِقْ الْخَمْرَ ، وَاكْسِرْ الدِّنَانَ .
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورِث مالاً فيه حرام : إن عَرَف شيئا بِعينه رَدَّه ، وإن كان الغالب على ماله الفساد تَنَزَّه عنه . أو نحو هذا . نقله المرداوي في الإنصاف .(1/136)
وفي تكملة المجموع : مَن وَرِث مَالاً ولم يعلم من أين كسبه مُوَرِّثه ، أمِن حلال أم من حرم ولم تكن علامة ؛ فهو حلال بإجماع العلماء ، فإن عَلِم أن فيه حراما وشكّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد . اهـ .
وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي عن مثل هذا المال ، فقال : هو حلال لهم ، والتَّنَزّه بابه واسع .
وعلى من ورث شيئا يشوبه حرام أن يجتنب الحرام ، فإذا كان في الميراث – مثلا – قاعة احتفالات ، فليتّق الله في نفسه ، ولا يجعلها عونا على المعصية ، ولا يسمح بِوجود المنكرات فيها .
والله تعالى أعلم .
131-إذا قال الزوج لزوجته أنت أمي
(...السؤال...)
هل إذا قال الرجل لزوجته : أنتِ أمي
يكون نوع من الظهار ؟
(...الجواب...)
إذ اقصد الظِّهار وقع ما قصده ، وحَرُمت عليه زوجته حتى يُكفِّر ، لقوله تعالى : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .
وإذا قصد الطلاق فكفارته كفارة يمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لَوْ نَوَى بِلَفْظِ الظِّهَارِ الطَّلاقَ لَمْ يَقَعْ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَعَلَى هَذَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . اهـ .(1/137)
ةسُئِلَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي ؟
فَأَجَابَ : إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي وَأُخْتِي فِي الْكَرَامَةِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ يُشَبِّهُهَا بِأُمِّهِ وَأُخْتِهِ فِي " بَابِ النِّكَاحِ " فَهَذَا ظِهَارٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ ، فَإِذَا أَمْسَكَهَا فَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ . اهـ .
وقد مَنع العلماء أن يقول الرجل لزوجته : يا أختي ، وإن كان من باب الكرامة ، وإن كانت أخته في الإسلام ، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : لَمْ يَكْذِب إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام إِلاَّ ثَلاث كَذَبَات ... – وعَدّ منها قوله عن زوجته سارة - : فَإِنْ سَأَلَكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكِ أُخْتِي ، فَإِنَّكِ أُخْتِي فِي الإِسْلامِ ، فَإِنِّي لا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
132-الذبح يوم الوقوف بعرفات
(...السؤال...)
ابي يذبح خروف يوم الوقوف بعرفات بنية الصدقة على أرواح الاموات من اقاربنا فهل يجوز ذلك ؟
(...الجواب...)
لا يجوز توقيت عبادة بِوقت مُعين لم يأت تحديده في الشريعة .
ومعلوم أن الذبح من النُّسُك ، و النُّسُك عِبادة ، ولا يجوز توقيتها بيوم عرفة ؛ لأنه لم يَرِد عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه فِعْل ذلك .
ثم إن العمل الصالح لا يكون مقبولاّ إلا بشرطين :
الإخلاص لله
ومُتابعة النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا يتصدّق عن أرواح الموتى ، وإنما يتصدّق عن أقاربه أو من لهم حق عليه ، أو أصدقائه ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، فإنه كان يذبح الشاة ويتصدّق بها عن خديجة رضي الله عنها .
والله تعالى أعلم .
133-هل يلزم كفارة أم لا ؟؟
(...السؤال...)(1/138)
على فرض أن أحدهم حلف ألا يفعل أمر ما لمدة ثلاث أسابيع
و حلف هذا الحلف الساعة العاشرة مساءً من أول يوم
و بعد ثلاث اسابيع نقض الحلف الساعة العاشرة صباحاً (لم ينتظر للعاشرة مساءً )
هل يلزم كفارة لهذا الحلف أم لا ؟ أم أنه لا يلزم الإنتظار للعاشرة مساءً ؟؟؟
(...الجواب...)
سألت اليوم شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله ، فقال : ينتظر إلى أن تتم المدة .
فقلت : ينتظر مثلا إلى الساعة العاشرة ؟
قال : نعم .
فعلى هذا من حلف أن لا يفعل شيئا لمدة ثلاثة أسابيع ، فعليه أن ينتظر إلى تمام ثلاثة أسابيع من وقت حلفه .
فإن فعل ذلك قبل تمام المدة فعليه كفارة يمين .
والله تعالى أعلم .
134-كيف يؤدي من أسلم سراً صلاته وعباداته؟
(...السؤال...)
سألتني صديقتي عن فتاة شرح الله صدرها للإسلام إلا أنها لم تدخل إلى الإسلام بعد؛ لأنّها تخشى ممن حولها من أهل وأصدقاء وتتساءل كيف ستترك اللهو والمعاصي ومن حولها يسبح في بحور اللهو والمعاصي
فقلت لها فلتسارع بالاغتسال والنطق بالشهادتين ولتكتم إسلامها فنحن نعلم أنها ستجد ضالتها بإسلامها وتوحيدها لله وستشعر بمعنى السعادة الحقيقية وهو ما سيعينها على هجر المعاصي وأهل المعاصي من أصدقاء وغيرها
فما رأيكم هل تخفي إسلامها ؟ وإن أخفته كيف تؤدي صلاتها وعباداتها ؟
(...الجواب...)
تُسلِم سِرّاً ، وتنطق بالشهادتين ، فإن ذلك ينفعها عند الله . وأما الصلاة وترك الشهوات فحسب استطاعتها في أول الأمر ، ثم ستكون هي التي تُجاهِد من أجل إسلام بقية أهلها .
ويُمكنها أن تبدأ باعتزال مجالس اللهو شيئا فشيئا . كما يُمكنها أن تُصلي في غرفتها ، دون أن يشعر بها أحد .
ولعلها تبحث في أهلها عن أقربهم إليها ، وأحبّهم إليها ، أختاً كانت أو أخاً ، فتدعوه أو تدعوها ، ولا تُظهر لهم إسلامها ، وإنما تُظهر لهم أولاً إعجابها بالإسلام ، وحبّها له ، وما فيه ، وما يجذبها إليه .(1/139)
وسوف ترى بعد ذلك أنها تبدأ بدعوتهم واحدا بعد الآخر ، حتى يكثر أنصارها .
ونسأل الله لنا ولها الثبات . والله تعالى أعلم .
135-حكم قتل الحيوانات بغير عمد
(...السؤال...)
ما حكم قتل الحيوانات مثل القطط والعصافير وغيرها بغير عمد .. وهل عليها كفارة ؟؟؟
(...الجواب...)
قتل الحيوانات أو الطيور من غير عمد لا يُوجب كفارة إلا إذا كان ذلك في حدود الحرم . أما قتلها عمدا ففيه تفصيل إن قتلها عمدا وكانت مؤذية فالقاعدة أن ما كان مؤذيا طبعاً فإنه يُقتل شرعا .
أي ما كان من طبعه الأذى ، ولو كان ذلك في الحرم . وإن قتلها ( صادها ) بنية أكلها ، وهذا خاص فيما يؤكل ، فلا حرج عليه . ولا يجوز جعلها غرضا وهدفا للرماية ونحو ذلك .
وقد مرّ ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش فد نصبوا طيراً ، وهم يرمونه ، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم ، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا . متفق عليه . والله تعالى أعلى وأعلم .
136-:: ما هي آداب النصيحه::
(...السؤال...)
ما هي آداب النصيحة _التي يجب التحلي بها عند النصح للآخرين..
(...الجواب...)
من آداب النصيحة أن تكون خالصة لله ، لأنها تكون حينئذ أنفع . وأن يكون الباعث عليها الشفقة على المنصوح . وأن تكون سِراً فيما يكون في ذات الشخص ، ولا يُجهر به ، لأنها يكون حينئذ فضيحة لا نصيحة .
قال الإمام الشافعي :
تعمَّدني بنصحك في انفرادي = وجنبني النصيحة في الجماعة
فإن النصح بين الناس نوع = من التوبيخ لا أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت قولي = فلا تجزع إذا لم تعط طاعة
وأما ما كان عاماً فهو يحتاج إلى نُصح عام ، وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس . من أنهم يظنون أن كل نُصح يكون سِراً . فإن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على الولاة في مجامِع الناس .(1/140)
فقد أنكر عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه على بشر بن مروان لما رآه على المنبر رافعاً يديه ، فقال عمارة : قبح الله هاتين اليدين ! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ، وأشار بإصبعه المسبحة . رواه مسلم .
وفي صحيح مسلم من طريق طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل ، فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد تُرِك ما هنا لك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان .
وفي صحيح مسلم أيضا من طريق الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد ، فقال : أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن شرّ الرّعاء الحطمة ، فإياك أن تكون منهم ، فقال له : اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال : وهل كانت لهم نخالة ؟! إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم !
وفعل السلف أكثر وأشهر من أن يُحصر في الإنكار العلني على الحكّام والولاة . وسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حافلة مليئة بالإنكار العلني على حُكّام عصره . والله تعالى أعلم .
137-هل يجوز ان يستخير اخي عني ؟؟
(...السؤال...)
هل يجوز ان يستخير اخي عني في صلاة الاستخارة ؟ كأن يصلي هو الاستخارة .. والامر يهمني انا ؟؟
وانما هو يستخير لاجلي او لاجل الامر الذي طرأعلي انا ..
(...الجواب...)
لا تجوز صلاة الاستخارة عن الغير ، ولا تقع فيها النيابة، وكل شخص يستخير عن نفسه، فإن كان يعرف دعاء الاستخارة وإلاّ يُقال له بعد أن يُصلي ركعتين ويُردده .(1/141)
لأن الأصل في العبادات البدنية أن يُؤدّيها المسلم عن نفسه ، ولا تدخلها النيابة . قال ابن عبد البر رحمه الله : أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ فَرْضاً عليه من الصلاة ، ولا سُنة ، ولا تطوعا لا عن حي ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه . اهـ .
ثم إن الذي يستخير في الأمر يُفوّض أمره لله ، فكيف تقع فيه النيابة ؟! والله تعالى أعلم .
138-هل يجوز تهنئة أهل المعاصي ؟؟؟
(...السؤال...)
وحدة كانت زميلتي في الدراسة ..متبرجة و تسمع الأغاني ..المهم أنها في فترة كانت مستعدة أن تلبس الحجاب الشرعي و أن تلتزم لكن أغرتها الدنيا .. توظفت في وظيفة مرموقة فزادت تبرجت أكثر و بعد ذلك خطبها شخص طلب هو منها أن لا تلبس الحجاب حتى تتزوج ..على حسب زعمه
و كانت قبل ذلك تصاحب الرجال .. بقيت عدة سنوات و أنا أنصح لها بفضل الله ..أهديتها حجابا من 3 سنوات تقريبا و من يومها لم أرها و لم تحاول رؤيتي..و الحمد لله لم أبقي اتصالي معها إلا لدعوتها..اتصالي بها كان هاتفيا أو عن طريق رسائل الجوال ..
و من سنة لا ترد علي عندما أكلمها لأني لا أفوت فرصة إلا و أذكرها بالله و وجوب طاعتها له .. لعل ذلك ثقل على نفسها، و هي ليست أبدا جاهلة ..بل تعرف علم اليقين وجوب الحجاب و وجوب ترك باقي المعاصي ..
اتصَلَتْ بإحدى الزميلات الأخريات تخبرها أنها ستتزوج الأسبوع المقبل.. و ستقيم حفلة كبيرة مختلطة "يحييها" مغني !!! .. لم تتصل بي، تطلب مني الآن هذه الزميلة الثانية أن نذهب لتهنئتها قبل العرس بأيام كي لا نحضر تلك الحفلة !!!
أليس ذهابي تشجيعا لها على ما هي عليه ..و صراحة لم يعد في نفسي شيء منها بل كرهتها لاصرارها على المعاصي.. ماذا تنصحوني ؟
(...الجواب...)(1/142)
من خَلَعتْ جلباب الحياء ، ولم تعُد تُرجى ، أي أنها مُقيمة على المعاصي ، مُصرّة عليها ، فلا تُهنّأ ، خاصة وأنها سوف تُقيم حفل زواجها بجملة من المعاصي والمنكَرات " اختلاط ، وغناء وطرب .. " بالإضافة إلى ما يُتوقّع من تبرّج في مثل ذلك الحفل .
فإن من كانت متبرِّجة قبل الزواج فلا يُتصوّر منها التستّر في حفل الزواج ! فلا تذهبي إليها ولا تُهنئيها ، وهذا من باب السياسة الشرعية .
قال ابن القيم : كان أهل الورع من أهل العلم يَتَجَنّبون تهنئة الظَّلَمة بالولايات ، وتهنئة الجهّال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء ، تَجَنّباً لمقت الله وسقوطهم من عينه ، وإن بُلِي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشرّ يتوقعه منهم ، فمشى إليهم ولم يَقُل إلا خيرا ، ودَعَا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك . وبالله التوفيق .
والله تعالى أعلم .
139-بخصوص العيد
(...السؤال...)
زوجي يعيش بدولة اجنبية وبالعيد يتم دفع تمن الاضحية بالمسجد ويوم العيد يدهبون لاخدها
وهناك بعض الناس يقومون بالدبح في منازلهم علما ان هدا يعتبر خرق للقانون
فهل اضحيتهم جائزو ومقبولة
وبالنسبة للعيد هل يمكن للانسان الي يعيش في دولة اجنبية ان يتصدق بتمنها لفقير لا يملك ما يضحي به هل هدا الامر يعود له بالاجر اكبر ام انه غير جائز وهل واجب ان نخرج التلت صدقة ؟
(...الجواب...)
لا عبرة بالقوانين الكافرة أو الجائرة التي تنع ذبح الأضاحي ، علما بأن بعض الدول الغربية تتغاضى عن الذبح خاصة في عيد الأضحى ، وقد شاهدت بعض ذلك .
ومن وجبت عليه الأضحية فلا يُجزئ أن يدفع ما يُقابلها مالاً ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه .(1/143)
قَالَ ابن الجوزي فِي " التَّنْقِيحِ " : حَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ إلاَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيَّ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِم . نقله الزيلعي .
وقال ابن حجر : أخرجه بن ماجه وأحمد ، ورجاله ثقات ، لكن اختلف في رفعه ووقفه ، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره .
وقال الألباني : رواه الحاكم مرفوعا هكذا وصححه ، وموقوفا ولعله أشبه . اهـ .
ولا يجب إخراج ثلث الأضحية .
والسنة أن يأكل منها ويُهدِي ويتصدّق .
قَالَ عَلْقَمَةُ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه بِهَدِيَّةٍ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ ثُلُثًا ، وَأَنْ أُرْسِلَ إلَى أَهْلِ أَخِيهِ عُتْبَةَ بِثُلُثٍ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا ثُلُثٌ لَك ، وَثُلُثٌ لأَهْلِك ، وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ .
وقال بعض أهل العلم : يَجْعَلُهَا نِصْفَيْنِ ، يَأْكُلُ نِصْفًا ، وَيَتَصَدَّقُ بِنِصْفٍ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) .
والله أعلم .
140-تكرار الحلف
(...السؤال...)
ما الحكم لو أن أحدهم حلف على ألا يفعل أمرا هو معصية ثم فعله..
وقبل أن يكفر عن حلفه أعاد الحلف على ألا يفعل نفس الأمر ثم فعله..
فهل عليه كفارتان أم كفارة واحدة؟
علما بأن حلفه إنما هو مجاهدة لنفسه الأمارة بالسوء.. وليس لأنه كثير الحلف
(...الجواب...)
عليه كفارة يمين واحدة إذا كان عن نفس الفعل .(1/144)
ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لا ينبغي للإنسان لأن يحلف على ترك معصية من المعاصي أو على فعل واجب من الواجبات فإن هذا مما نهى الله عنه قال الله تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) ، فالذي ينبغي للإنسان أن يستعين الله عز وجل على فعل الطاعات وترك المحرمات بدون أن يحلف بل يمرن نفسه على قبول أمر الله ورسوله فعلا للمأمور وتركا للمحظور بدون إلزام بالقسم . اهـ .
والله تعالى أعلم .
141-عقد قرانها ثم توفي زوجها هل ترث
(...السؤال...)
المرأه التى عقد قرانها وتوفي زوجها ولم يدخل بها هل ترث ام لا ,,,, اي هل يشترط الدخول بها كي ترث ام لا
وهل تعدت؟
(...الجواب...)
إذا مات الزوج بعد عقد القران فتَعْتَدّ المرأة وتُحِدّ ، وتَرِث زوجها ، وساء دخل بها أم لم يدخل بها .
وسُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة : إذا عقد رجل على امرأة وتوفي ولم يدخل بها هل ترثه ، وهل تعتد عليه عدة الوفاة ؟
فأجابت اللجنة : المرأة المتوفى عنها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها في حكم الزوجات ، فلها المهر كاملا ، ولها الميراث ، وعليها العدة ؛ لقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك ، فعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يَفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود -رضي الله عنه - : لها مثل صداق نسائها ، لا وَكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود . رواه الإمام أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وحسنه جماعة وبالله التوفيق .
والله تعالى أعلم .
142-سؤال هام حول زراعة الأعضاء
(...السؤال...)(1/145)
لي أخ طبيب يعكف على إعداد رسالة علمية حول زراعة الكبد ، وقد سألني عن حكم زراعة الأعضاء ، وحكم من يمارس هذه الزراعة ، أرجو من إخواني المساعدة في هذا البحث بالتفصيل؟
(...الجواب...)
فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنع من التّبرّع ، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه ، ولو كان بعد وفاته ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وهذا لا يعني أن يُترك المريض يموت ، بل يوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يتبرّع ، أو ممن لا يأخذ بهذا القول ، ويأخذ بالقول الآخر القائل بالجواز .وإنما تكون الفتوى في حق المؤمن الحيّ أو المؤمن الميِّت . أما غير المسلم فلا يشمله الحكم .
ألم يقُل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
وقال : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث، ومثله قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
وهذا يعني أن الأحكام يُخاطَب بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . فيوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر من يُخالف ذلك .
كما أن بعض الناس يقيس التبرّع بالأعضاء على التبرّع بالدّم ، وهذا خطأ في القياس ؛ لأن الدم يتجدد والأعضاء لا تتجدد .
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس . ولا يصح قياس التبرّع بالأعضاء على معالجة المرض ، فإن التداوي مأمور به ، بخلاف التبرّع . والله تعالى أعلم .
وهناك تلخيص لرسالة دكتوراه في هذا الموضوع للشيخ الدكتور يوسف الأحمد،
------------------------------
143-سؤال عن ضابط العمل بقاعدة أخف الضررين
(...السؤال...)(1/146)
أسأل فضيلتكم عن ضابط العمل بالقاعدة الشرعية : ( الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ) أو قاعدة : أخف الضررين ،هل هي على إطلاقها أم مقيدة؟
إذ يستند إليها المجوزون لنقل الأعضاء من الميت ، و هل هناك فرق بين حال الإذن و عدمه ، إذا صح ذلك الاستناد ؟- أرجو التوسع و التفصيل في الرد ، نظرا لأهمية الموضوع ، و ارتباطه باحتمال صدور قانون ملزم عام في بعض الدول؟
(...الجواب...)
هذه قاعدة أغلبية ، وكذلك سائر القواعد .
وقاعدة : الضرر يُزال
وارتِكاب أخفّ الضررين . وكل ذلك مشروط بِعدم ارتِكاب أمر مُحرّم . فلا يَجوز لشخص يَخشى على نفسه من غلبة شَهوته أن يَزنِي بحجّة " ارتكاب أخفّ الضررين "
وإعمال هذه القواعد فيما لا نَصّ فيه ، أما مع وُجود النصوص فلا . كما أن القواعد في الغالب تتفق مع النصوص ، وإذا تعارَضَتْ مع نُصوص الوحيين ، فإن النصّ يُقدّم ؛ لأن النص له عِصْمَة ، والقواعد ليس لها عِصمة .
وفي مسألة نقل الأعضاء تُوجَد نصوص في حُرمة المسلم حيا وميتا ، وتحريم كسر عظْم الميت . وهذه النصوص لا يُمكن أن تُطْرَح في مقابل قاعدة أغلبية ، أو لا يَدخل هذا المثال تحتها .
وسبق الجواب عن سؤال هام حول زراعة الأعضاء
وهو هنا
والله تعالى أعلم .
144-منهج لدراسة الفقه والعقيدة
(...السؤال...)
اريد منهجا متكاملا لدراسة الفقه والعقيدة
بم أبدأ من المتون ؟؟؟؟
وماذا أحفظ ؟؟؟
وماذا أقرأ من الكتب ؟؟؟
وكيف اضبط العلوم ؟؟؟؟؟
(...الجواب...)
أولى ما يُبدأ به ويُحفظ هو القرآن ، لأنه أصل العلوم .
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله : القرآن أصل العِلْم .(1/147)
وقال رحمه الله : طلب العلم درجات ومناقل ورُتَب ، لا ينبغي تَعَدّيها ، ومن تَعَدّاها جُمْلة فقد تَعَدّى سبيل السلف رحمهم الله ، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل ، ومن تعداه مجتهدا زل ؛ فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه ، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه ، ولا أقول : إن حفظه كله فرض ، ولكني أقول : إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم ، ليس من باب الفرض .
وروى عن الشافعي رحمه الله قوله : مَن حَفظ القرآن عَظُمت حُرمته ، ومن طلب الفقه نَبُل قَدْرُه ، ومَن عَرف الحديث قويت حُجته ، ومن نظر في النحو رقّ طبعه ، ومن لم يَصُن نفسه لم يَصُنْه العِلم .
وكنت ذكرت طرفا مما يبدأ به طالب العلم ،
العلم ميراث النبوّة ، وهو اختيار واصطفاء
والعلم إن أعطيته كلّك أعطاك بعضه
لأنه لا يمكن لعالم - مهما بلغ – أن يحوز العلم كلّه بين جنبيه
إذ أُمضيت في هذا العلم وتدوينه أعمار علماء
ولكن الموفّق من يأخذ من كل فن بطرف ، ويحرص على أصول العلم وقواعده التي تضبط له العلم ، ثم ينظر في نفسه ورغباتها وميلها إلى أي علم ، فيغوص فيه ويتخصص فيه ، فإنه ما من عالم إلا ويبرز لديه جانب دون آخر ، ويجد نفسه في علم دون آخر .
وقد ألّف العلماء كُتباً في طريقة طلب وضبط أصوله ، فمن ذلك :
المحدّث الفاصل للرامهرمزي
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي .
الكفاية في آداب الرواية للخطيب أيضا
الرحلة في طلب الحديث
حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد
ومنها الكتب التي أُلِّفت في الحث على طلب العلم والترغيب فيه
ككتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب
وجامع بيان العلم لابن عبد البر
ومفتاح دار السعادة لابن القيم
وغيرها كثير وكثيرا جداً
وليحرص طالب العلم على البدء بصغار العلم قبل كباره
قال الإمام البخاري : ويُقال : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره .(1/148)
ومعنى ذلك أن يبدأ بالأصول والمتون القريبة الميسّرة
فيأخذ في كل فن متناً أو منظومة أو كُتيباً يقرأ فيه على شيخ أو يقرأ شرحه ، أو يستمع إليه من خلال الأشرطة .
ولا يحاول أن يأخذ العلم جُملة فإن من رامه جملة ذهب منه جملة
فيأخذ متناً أو كتابا في العقيدة
فإذا فرغ منه أخذ آخر في الحديث
وثالث في الفقه
ورابع في أصول الفقه
وخامس في أصول الحديث
وهكذا
ففي التفسير
يقرأ في " تيسير الكريم الرحمن " لابن سعدي أو في مختصره " تيسير اللطيف المنان " له أيضا .
أو في مختصر تفسير ابن كثير للرافعي
ويقرأ في علوم القرآن ، ككتاب " الاتقان في علوم القرآن " للسيوطي ، و" مباحث في علوم القرآن " للقطان
وفي العقيدة مثلاً يبتدئ بالأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وكشف الشبهات له أيضا .
ثم يترقّى إلى كتاب التوحيد وشروحاته ، وأيسرها لطالب العلم " القول المفيد " للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ثم يأخذ بقراءة معارج القبول للشيخ حافظ حكمي
ثم يقرأ بعض الرسائل
ككتاب الولاء والبراء للقحطاني
وبعض رسائل علماء نجد
وفي الحديث يحفظ الأربعين النووية ويقرأ شرحها لابن رجب رحمه الله ، في " جامع العلوم والحِكم "
وإن أضاف شرح ابن دقيق العيد فحسن .
ثم يأخذ في قراءة وحفظ " عمدة الأحكام " للمقدسي ، فيأخذه مع شرح ميسر كشرح الشيخ البسام المسمى " تيسير العلاّم " أو " خلاصة الكلام " للمبارك ، ثم شرح ابن دقيق العيد بعد ذلك و" الإعلام بفوائد عمدة الأحكام " لابن الملقن .
ثم يأخذ في قراءة " بلوغ المرام " للحافظ ابن حجر ، وأفضل شروحه " سبل السلام " للصنعاني
وإن تمكن من حفظه فحسن .
ثم يأخذ طرفاً من علوم الحديث في المنظومة البيقونية ، ويأخذ معها القلائد العنبرية ، وطُبعت مع طراز البيقونية بتحقيق الحلبي
ونخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر لابن حجر
والنكت على نخبة الفكر للحلبي
وإسبال المطر على قصب السكّر للصنعاني
وتيسير مصطلح الحديث للطحان(1/149)
ثم يتدرّج إلى الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر مع تعليقات الألباني والحلبي
ثم تدريب الراوي
وأما الفقه فيأخذ متنا واحداً مختصراً في مذهب معين ، ثم يتفقه به
كأن يأخذ الروضة الندية لصديق حسن خان
أو عمدة الفقه
وشرحها " العُدّة " للمقدسي
ويأخذ أيسر من ذلك " نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب " للبسام . فهو مفيد وميسر .
وفي أصوله يأخذ " الأصول من علم الأصول " للعثيمين
وشرح الورقات للفوزان
وإرشاد الفحول - بعد ذلك - للشوكاني
وإن تيسر له أن يأخذ نصيبا من علوم اللغة
كالتحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية لمحيي الدين عبد الحميد
ولشيخنا العثيمين رحمه الله شرح مسموع في الأشرطة
وقطر الندى وشرحه لابن هشام
والنحو الوظيفي لعبد العليم إبراهيم
ويأخذ مع ذلك في أوقات الراحة بعض الكتب المفيدة كالقراءة في السير ، كسير أعلام البنلاء ففيها فوائد ويمكن أن يأخذها الطالب في أوقات فراغه
وكتاب " الآداب الشرعية " لابن مفلح
وكتاب " روضة العقلاء " لابن حبان
هذه تكون فيها أوقات فراغه واستجمامه
وهنا توجد كتب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأشرطته وفتاويه
يُفيد منها طالب العلم من خلال لمسة زرّ !
http://www.binothaimeen.com/
وغيره من المواقع الموثوقة ، مواقع علماء أهل السنة ، وهي كثيرة بحمد الله ، ومن المواقع التي جمعت كثيرا من دروس وفتاوى أهل العلم موقع البث الإسلامي ، وهو من المواقع النافعة التي يسّرت العلم للناس وحفظته لهم .
وقبل هذا وذاك عليه بأمور :
الإخلاص ، فإن الله يُبارك في اليسير مع الإخلاص ، فكم من عمل يسير خدمته نية صالحة .
تقوى الله لقوله تبارك وتعالى : ( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ )
الجد والمثابرة والعزيمة ونبذ الكسل وترك التهاون(1/150)
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار : هلم يا فلان فلنطلب العلم ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء . قال : عجبا لك يا ابن عباس ! ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم ؟ قال : فتركت ذاك وأقبلت أطلب ، إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه فأجلس ببابه فتسفي الريح على وجهي ، فيخرج إليّ ، فيقول : يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ، ما حاجتك ؟ فأقول : حديث بلغني ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : ألا أرسلت إليّ ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك . قال : فبقي ذلك الرجل حتى أن الناس اجتمعوا عليّ ، فقال : هذا الفتى كان أعقل مني . رواه الدارمي والحاكم .
مراتب العلم
قال ابن القيم رحمه الله :
للعلم ست مراتب :
أولها : حسن السؤال
الثانية : حسن الإنصات والاستماع .
الثالثة : حسن الفهم .
الرابعة : الحفظ .
الخامسة : التعليم .
السادسة - وهي ثمرته - : وهي العمل به ومراعاة حدوده .
فمن الناس من يحرمه لعدم حسن سؤاله ، أما لأنه لا يسال بحال أو يسال عن شيء وغيره أهم إليه منه ، كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدع مالا غنى له عن معرفته ، وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين ، ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإنصات ، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم ، وهي تمنعهم علما كثيرا ، ولو كان حسن الفهم .
ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال : من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره .(1/151)
وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال : كان عروة بن الزبير يحب مماراة ابن عباس ، فكان يخزن علمه عنه ، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيعزه بالعلم عزا .
وقال ابن جريج : لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به .
وقال بعض السلف : إذا جالست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول .
والله أعلم .
145-هل هناك سنة قولية في تهنئة العيد ؟
(...السؤال...)
هل هناك سنة قولية في تهنئة العيد ؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئة أصحابة بالعيد وكيف كانوا الصاحبة يهنئون بعضهم ؟ وهل لزيارة القبور في أول أيام العيد وبعد الصلاة من أصل في السنة ؟
(...الجواب...)
الذي وَرَد في التهنئة الدعاء بالقبول ، وهو وارد عن الصحابة رضي الله عنهم
وهنا :
http://www.saaid.net/mktarat/eid/4.htm
بحث مطول حول التهنئة بالعيد .
وأما تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر فلا أصل له ، فلم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام تخصيص يوم مُعين لزيارة المقابر .
والله أعلم .
146-الأخوة من الرضاع
(...السؤال...)
انا والعياذ من كلمة انا كان عندي خال ومات وهو صغير الله يرحمه ورضع مع وحده
اقصد جدتي ام خالي رضعت ولدها مع وحده
ولكن خالي مات وهو صغير الله يرحمه
المهم هل هالبنت وهي كبيرة الان تكشف وجهها على جميع اخواني خالي الله يرحمه علما بانه له اخوان من الام واخوان من الاب
وكذلك هل تكشف على اخواني واولاد خالتي واولاد خيلاني بحكم انها راضعه مع خالي
الرجاء التكرم بسرعه الرد ؟
(...الجواب...)
أولاُ : بالنسبة للرضاعة فلا بد أن تكون خمس رضعات مُشبِعات ، لأن الرضاعة ما أنبت اللحم ، وأنشأ العظم ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما .
ثانيا : الرضاع لا ينشتر ، كما قال العلماء .(1/152)
ومعنى ذلك هنا : أن إخوان خالك لا علاقة لهم بالرضاع ، وإنما العلاقة للذي ارتضع ، فيكون ابنا للمرأة وولدا لزوجها ، وأولاد المرأة وزوجها – ذكورا وإناثا – يكونون إخوانا للذي ارتضع .
أما إخوانه وأخواله وأعمامه فلا علاقة لهم بهذا الرضاع .
وبناء عليه فلا يجوز الكشف لإخوان الذي ارتضع إلاّ أن تكون لهم محرمية من طريق آخر .
والله تعالى أعلم .
147-حكم الاحتجاج بالاحاديث الضعيفة في الخطبه
(...السؤال...)
ما حكم الاحتجاج بالاحاديث الضعيف في الخطبه ؟
(...الجواب...)
الحديث الضعيف لا يؤخذ به في فضائل الأعمال ولا في غيرها على الصحيح ، لأن في الصحيح غُنية وكفاية .
وإنما الذي كان يتساهل فيه أهل العلم هو الحديث الحسن لغيره ، وعلى هذا حُمِل كلام الإمام أحمد في التساهل في غير الحلال والحرام ، كما هو معلوم عند أهل هذا الفن. ثم إن من قال بأنه يُستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شرط لذلك شروطا ، وهي :
1 - أن لا يكون شديد الضعف
2 - أن يكون له أصل في الكتاب والسنة
3 - أن يكون في فضائل الأعمال ( لا في العقائد ولا في الأحكام )
4 - أن لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
5 - أن لا يُشهره بين الناس !
وهذا نص عليه أهل العلم بالحديث .
والله أعلم .
148-ما يسمى باختلاف المطالع ((فارق اليومين وما ورائه من حيرة )) من المغرب
(...السؤال...)
شيخنا الفاضل هلا تفضلت بإفتائنا في هذا الإشكال الذي أشكل علينا ببلدنا المغرب وهو متعلق بمسألتين مرتبطتان بعيد الأضحى وصلاة العيد
الكل يعلم شيخنا الفاضل أنه قد ثبتت رؤية هلال ذي الحجة يوم الاثنين الفائت بالمملكة العربية السعودية وهذا يعني أن يوم عرفة هو يوم الثلاثاء و العيد الأربعاء وعندنا بالمملكة المغربية العيد يوم الجمعة أي هناك فارق يومين مما يوقعونا في حيرة
لا يخفى عليكم أن طاعة أولي الأمر واجبة وكذلك عدم الخروج عليهم(1/153)
عن أبي نجيح العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: (( أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة )) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بالنسبة للاضحية لا يوجد إشكال باعتبار أن يجوز الذبح لله يوم العيد وطيلة أيام التشريق يعني أن ما يسمونه باختلاف المطالع لا يشكل مخالفة شرعية هنا لكن
ما حكم صلاة العيد التي لن تصلى ببلدنا حتى يوم الجمعة ؟؟؟؟؟؟
هل تعتبر صلاة عيد في وقتها أم ماذا ؟؟؟؟؟
وهل يجوز لي صيام يوم الخميس( لأنه من عادتي صيامه ) وهو ثاني عيد بأغلب الدول الاسلامية وهو عندنا تاسع ذي الحجة رغم أن الرأي عندي يميل إلى عدم صيامه
أرجو توضيح الأمر وإرشادنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة؟
(...الجواب...)
طاعة ولي الأمر مشروطة بأن تكون في طاعة ، أما إذا أمَر بِمعصية فلا طاعة له ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا طاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف . رواه البخاري ومسلم .
ولقول عليه الصلاة والسلام : على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . رواه البخاري ومسلم .
والعبرة بوقوف الناس في " عرفة " ، ولا عبرة بِمن خالف إجماع امة الإسلام ، فأمّة الإسلام تحج وتقف وتُجمِع على أن يوم عرفة هو يوم الثلاثاء ، وهو اليوم الذي يقف فيه الناس .
ولا عبرة هنا باختلاف المطالع ؛ لأن الأمة تجتمع على أن يوم عرفة في ذلك اليوم الْمُحدَّد .
وعادة من يُخالف في ذلك لا يُخالف لأجل اختلاف مطالع ، بل لأمور سياسية !
ومن يُخالف في هذه يُناقض نفسه بِنَفسِه !(1/154)
إذ يذهب حجاج بلده إلى الشاعر المقدّسة فيقفون مع الناس ، بينما هو لا يعتبر ذلك يوم وقوف الناس !
وبناء عليه فلا يجوز صيام يوم العيد ، وأيام التشريق ؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر .
وبناء عليه فلا يجوز تأخير ذبح الأضاحي عن يوم السبت ، ولا تأخير صلاة العيد عن يوم الأربعاء .
والله أعلم .
149-ما هو فضل يوم عرفه
(...السؤال...)
ما هو فضل صوم يوم عرفه ؟
وبرجاء الاحاديث التالية هل المقصود بها يوم عرفه عامة ام يوم عرفه للحاج ؟
بارك الله فيكم
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته ح وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث : (أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه).
رواه البخاري
(...الجواب...)
جاء الحث على صيام يوم عرفة ، وأنه يُكفِّر ذنوب سنتين .
قال عليه الصلاة والسلام : صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . رواه مسلم .
وأما ما في هذا الحديث ، فهو في حق الحاج ، فالحاج يُكرَه له صيام يوم عرفة ؛ لأن الفِطر أقوى له ، ولأنه في عبادة عظيمة ودعاء ومُناجاة .
والله أعلم .
150-إن فعلت كذا فإني كافر " وذاك الفعل مما هو واجب أو مستحب
(...السؤال...)
ما حكم من قال "إن فعلت كذا فإني كافر " وذاك الفعل مما هو واجب أو مستحب كأن يقول " إن زرت والدي بعد اليوم فإني خارج عن الإسلام أو كافر " أو قال " لن أدخل بيت إخوتي بعد اليوم وإن فعلت فإني كافر "
فهل لمن قال ذاك كفارة ؟
(...الجواب...)(1/155)
من قال ذلك ثم فعله فهو كما قال ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال . رواه البخاري ومسلم .
وعليه التوبة من ذلك ، وعدم العودة فيه .
إن كان ما يُريد الامتناع عنه واجبا فلا يجوز له ذلك ، فإن كان برّ والد أو صِلة رحم واجبة ، فإنه يأثم بالامتناع عنها ، وإن كانت مُستحبة فاته من الأجر بِقَدْر ما ترك .
وإن كان قائلا ولا بُدّ فليحلف ولْيَقْرِن ذلك بالمشيئة ، بأن يقول : والله إن شاء الله لا افعل كذا .
فإنه يكون أمير نفسه ، إن شاء أمضى ، وإن شاء رجع ولا شيء عليه .
قال عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين فقال : " إن شاء الله " ، فهو بالخيار ، إن شاء أمضى ، وإن شاء ترك . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .
والله أعلم .
151-طلاق المسحور
(...السؤال...)
اعرف رجل صديق عزيز علي وهذه قصته..
الرجل متزوج بأمرأتان ولديه 7 اطفال وهو به سحر وكان دايمآ في مشاكل مع زوجته الآولى وكانت زوجته الآولى هي الوحيده اللتي تستفزه وتتسبب في عصبيته وبعض احيان يطر الى ضربها امام اطفالها وهو يحكي لي ويقول انا لا اعلم هل هذه المرأه بعقلها ام انها مسحوره مثله لأن المشاكل كانت تحدث بينهما بسبب وبدون سبب وانها تتهرب حتى من حقوقها الشرعيه معه وتخلق لها الاعذار وحيث انه بسبب هذه الاعذار يهجرها باالأشهر لعقابها ولكنها تصر على هذا وتصر ايضآ على اختلاق المشاكل من لاشيء وذهب هو الى عدد من المشايخ للقراءة عليه وعلاجه ولكن كان يرجع خائبآ فإن بعض المشايخ انه به سحر مشروب وحسد ولكنهم لم يستطيعوا علاجه..
مما ادى الى طلاق زوجته...
فسؤالي اللذي اريد فتوتكم فيه هو..
هل قد وقع طلاقه ام لأ .؟؟؟
(...الجواب...)
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فيُراجِع المحكمة الشرعية ؛ لأن هذه المسائل تحتاج إلى إثبات واقعة ، ومعرفة حال الرجل .
والله أعلم .
152- حُكم مقاطعة المنتجات اليهودية
(...السؤال...)(1/156)
ماحُكم مقاطعة المنتجات اليهودية
(...الجواب...)
أقل ما نستطيع فعله بالنسبة لإخواننا في فلسطين وفي غيرها أن نُقاطع منتجات عدوّنا وعدوّهم المشترك
وهذا الأمر ليس بدعاً من الأفعال
فالحصار الاقتصادي كان معروفاً ، وأول من فرضه في الإسلام سيد بني حنيفة الصحابي الجليل ثمامة بن أثال رضي الله عنه .
فقد ثبت في الصحيحين في قصة طويلة ذُكر فيها إسلامه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وجاء في روايات أخرى :
ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم إلى يَحملوا إلى مكة شيئا ، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحم ، فكتب إلى ثمامة أن يُخلى بينهم وبين الحمل إليهم .
واستخدام هذا السلاح كان معروفا حتى عند أهل الجاهلية في تعاملهم مع أعدائهم
وذلك أن المشركين لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشِّعب فَحُصِروا فيه ثلاث سنين وقطع عنهم المير ( الطعام ) حتى هلك من هلك ، وكتبت قريش كتابا على بني هاشم أن لا ينكحوهم ولا ينكحوا فيهم ، ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم ، ولا يخالطوهم ، وكانوا لا يَخرجون من الشعب إلا من موسم إلى موسم ، حتى بلغهم الجهد ويسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب .
أفيكون أهل الجاهلية الذين يوالُون على الشجر والحجر والصنم أحصف مِنّا وأعقل ؟!
أفيكون أهل الجاهلية أكثر محبة لآلهتهم من أهل الإسلام ؟؟
أفيكون أهل الجاهلية أكثر ولاء لأصنامهم من أهل الإسلام لدينهم ولربهم ولإخوانهم ؟؟
بل أيكون عُبّاد البقر من الهندوس أكثر ولاء للبقر منا لديننا ؟؟؟!!!(1/157)
لقد دعاهم حُبّهم لآلهتهم ( البقر ) وولائهم عليها أن يَدْعوا إلى إغلاق كل فروع مطاعم ( ماكدونالدز ) لأنها تستخدم لحم البقر في وجباتها أو مُشتقّّاته !!!!
انظر ولاء الهندوس للبقر
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/new...000/1315135.stm
وإن تعجب فعجب من أُناس يرون مُقاطعة بضائع اليهود من البدع !!
أفيكون شراء البضائع اليهودية والأمريكية ((( سُنّة ))) ؟؟؟؟
أفيكون شراء البضائع اليهودية والأمريكية ((( طاعة وقُربة ))) ؟؟؟؟
ولو تبيّنت حقيقة المقاطعة ، وما ينتج عنها من إضرار بالعدو لما قال من قال : لا تُجدي شيئاً ، ولما أنكرها مُنكِر .
إن خسائر بعض الشركات قُدّرت بالملايين نتيجة المقاطعة
وعلى وجه الخصوص شركة مطاعم ماكدونالدز ، التي سمعتم جميعا أنها خصصت دخل يوم السبت الماضي لصالح إخوانهم ( اليهود ) !
ولما قامت الدول العربية بمقاطعة شركة فورد منذ سنوات مضت قُدّرت خسائر شركة فورد آنذاك بالملايين أيضا .
أفلا نقاطع تلك الشركات لتقوم هي بدورها بالضغط على حكوماتها ؟؟
وقد رأيت شعارين هما أجمل ما رأيت فيما يتعلق بالمقاطعة
الأول :
إذا كُنت لا تستطيع أن تشتري رصاصة لفلسطيني ، فلا تدفع ثمن رصاصة ليهودي
والثاني :
قاطعوهم .. إنهم يقتلوننا بأموالنا .
وقبل يومين سمعت عن قضيتين لهما صلة بالأحداث
الأولى : لطفلة في ثاني ابتدائي اشترت أحد أنواع الحلوى الأمريكية ( شوكولاتة ) وبمجرّد أن دخلت الفصل قالت لها زميلاتها بلهجتهن :
وع ! حق اليهود
فرجعت بسرعة وردّتها للمقصف
والثانية : لمعلِّمة في موقع توجيه
تقول : ما أقدر أتخلى عن ( الشوكولاته ) الأمريكية !
تقديم شهوات النفس ورغباتها على نصرة إخواننا
فأكبرت الطفلة
وصغُرت في عيني ( المُعلِّمة )
وتذكّرت ما كتبته في هذا الموضوع بعنوان ( فلسطين = قضيّتنا)
والله أعلم
153-مسائل مهمة حول اختلاف العلماء والجهاد
(...السؤال...)(1/158)
ما الذي ينبغي علينا كطلبة علم تجاه المسائل التي اختلف فيها العلماء وكثرت فيها الاجتهادات ؟؟ وإن اقتنعنا بفتوى أحد المجتهدين وعملنا بها فهل من الواجب علينا أن نسعى لتعميمها وإقناع الآخرين بها ؟؟ ثم ما هو التصرف السليم نحو من يخالفنا الرأي أو يعمل بفتوى أخرى مناقضة للتي نعمل بها ؟!
ـ هناك بعض الأعضاء ممن يربطون بين الجهاد والفئة الضالة وإن عارضهم بعض الأعضاء، واستنكروا ربط الجهاد بمسالة التكفير يقاطعونهم بحجة إنهم أصحاب فكر ضال !! فما رأي فضيلتكم في الأمر ؟
ـ ما رأيكم في خوض عامة الناس في هذه المسألة والجدال فيها ؟ بحجة إقناع أصحاب الفكر الضال "حسب مايدعون "؟ ثم أليس في ذلك فتح لباب الفتنة بين المسلمين ؟!
ـ ثم ما رأيكم بمن يقول أنه ينبغي لنا أن نهجر من يتكلم عن الجهاد أو يؤيده ؟! فنجد بعض الأخوات قد هجرن أخواتهن في الله وقاطعنهن بحجة أنهن سيرغمنهن بذلك على ترك فكرهن الضال ؟!!!
ـ نصيحتكم بارك الله فيكم لمن وقع فيما سبق...؟
(...الجواب...)
أولاً : ينبغي أن نَعِي الفرق بين المسائل التي يحسن فيها الخوض والمسائل التي لا يحسن الخوض فيها . وما أكثر المسائل التي يخوض فيها من ليس من أهل العلم ، وهي من المسائل الكُبار ، بل من المسائل التي قد ينطبق عليها قول أبي حصين : إن أحدهم لَيُفْتِي في المسألة ، ولو وَرَدَت على عُمَر لَجَمَع لها أهل بدر .
ثانيا : المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يُعنّف المخالف ، خاصة إذا كانت في مسائل الفقه . ورحم الله أئمة الأمَّة فقد كانوا يختلفون في كثير من مسائل الفقه ، ومع ذلك بينهم توادّ وتزاور ، كما كان بين الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل ، فقد كان الإمام الشافعي أكبر من الإمام أحمد ، بل كان أحمد تلميذا للشافعي ، ومع ذلك كان الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد ، فقيل له في ذلك ، فقال :
قالوا يزورك أحمد وتزوره *** قلتُ الفضائلُ لا تفارق مَنْزِلَهْ(1/159)
إنْ زارني فبفضلِهِ أو زرته فلفضلِهِ *** فالفضلُ في الْحَالَينِ لَهْ
ولذا كان الإمام أحمد يقول : هذا الذي ترون كُله أو عامّته من الشافعي ، وما بِتّ منذ ثلاثين سنة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي . وقال : ما صَلَيتُ صلاة منذ كذا سنة إلاَّ وأنا أدعو للشافعي .
قال الشيخ عطية سالم رحمه الله في كتابه الحافل " موقف الأمة من اختلاف الأئمة " : وكذلك كان الليث بن سعد معاصر لِمالِك ومجاوره بالمدينة ، ثم انتقل إلى مصر ، وكان إمام مصر ، ومع هذا البعد كان يختلف مع مالِك ، وكان مالِك يُراسله ، ويتلقّى رسائله في كل تقدير وإخاء ، بل قيل : إن الليث طلب من الله أن يُنقص من عمره مُدّة يزيدها في عُمر مالك ! . اهـ .
قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي ؛ ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى ! ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟!
هذه إشارة إلى شيء من فِقه الخلاف .
ثالثا : مسائل الجهاد من مسائل الاجتهاد ، خاصة ما يتعلّق بِفِقْه نَوازِله ، لا بِأصْل مشروعيته . فلا يشكّ أحد في مشروعية الجهاد ولا يُخالف فيها ، وإنما يقع الخلاف في مسائل من مسائل الجهاد ، ومسائل النوازل التي تنْزِل بالأمّة .
ومن تلك المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا الاستئذان في الخروج للجهاد . فمن أهل العلم من لا يرى الخروج إلاّ بإذن وليّ الأمر ، ومنهم من لا يرى ذلك .
والذي يترجّح التفريق بين أمرين : خروج شخص للجهاد ، وخروج سريّة أو طائفة من الجيش .فأكثر الفقهاء على أن الأول لا يُشترط له إذن ، خاصة إذا تعيّن الجهاد ، أو إذا أخذ الشخص بفتوى عالم بذلك .
والثاني لا بُدّ فيه من إذن الإمام ، لأن ترك الاستئذان يُحدث فوضى . كما ينبغي التفريق بين نوعي الجهاد : جهاد الطلب ، وجهاد الدفع . ولكل نوع أحكامه ..(1/160)
ومسائل الاجتهاد والنوازل في فقه الجهاد المعاصر مما اختلف فيها أهل العلم . فالْحُكم على مكان أو طائفة بأنها تُجاهِد في سبيل الله ، أو لا ، مسألة اجتهادية ، تختلف فيها أنظار أهل العلم بحسب تقدير المصلحة والمفسدة ، وبحسب ما يراه العالم .
ومن هذه النوازل مسألة الجهاد في العراق ؛ فمن نظر من أهل العلم إلى أن العدو المحتل يجب أن يُقاوَم وأن يُخرَج من أرض العراق حَكَم على ذلك القتال بأنه جهاد في سبيل الله . ومن نظر إلى أن القتال فيه فتنة ، وأنه لا راية واضحة ، حَكم عليه بأنه ليس جهادا في سبيل الله .
ومن هنا جاءت آراء علمائنا بالقولين .. ولست هنا بصدد تقرير هذه المسألة ولا الكلام فيها على وجه الخصوص ، وإنما هي إشارة . على أنه سبق أن صدر فيها بيان عن خمسين عالما من العالم الإسلامي يَدْعون فيه لِجِهَاد المحتلين في العراق ..
والذي يتعيّن في مثل هذه المسألة أن يُرجع فيها إلى آراء علماء الأمة جمعاء ، مثل هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية ؛ لأن القضية قضية أمّة وليست قضية شعب أو فرد .
وعلى كُلّ حال لا ينبغي أن تُجعل هذه المسألة مسألة اختلاف وافتراق بين أُناس لا ناقة لهم في القضية ولا جَمَل !
ورحم الله شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز فقد جاءه - في يوم من الأيام - اثنان ، أحدهما يَرى الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان – آنذاك – والآخر لا يرى ذلك ، وكان الشيخ رحمه الله يَرى أن الجهاد – آنذاك – فرض عين ، وكان يشترط استئذان الوالدين ، فتجادلا بحضرة الشيخ ، وكان الذي لا يرى الذهاب يُشدد على صاحبه ، فالتفت الشيخ رحمه الله إلى الشخص الآخر الذي كان يذهب من غير استئذان أحد ، وقال له : وأنت ماذا تقول يا ابني ؟ فقال : أنا يا شيخ آخذ بفتوى الشيخ الألباني ، فما كان من الشيخ رحمه الله إلاّ أن رد عليه بكل هدوء : يا ابني .. كلنا نُخطئ ونُصيب ، فَخُذ بالفتوى التي ترتاح إليها .(1/161)
رابعا : من أخذ بِفتوى عالِم موثوق بِعِلْمه ، ثم ذهب إلى الجهاد في سبيل الله ، فَقُتِل ، فلا يجوز الطعن فيه ؛ لأنه صَدَر عمّن أُمِر أن يصدر عنه ، ولأنه أفضى إلى ما قدّم ، ولأن لكل امرئ ما نوى .
وكوننا نُخالفه الرأي ، لا يعني أن نطعن فيه ، ولا أن نُضَلِّلَه ، فضلا عن أن نحكم بأنه مات على غير مِلّة الإسلام ! فهذه جِناية وجُرأة على الله ، وليس لنا أن نحكم على الله في عباده ، فمن أفضى إلى ما قدّم وقَدِم على الله ، فحسابه على الله ، وليس علينا حسابه .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم . رواه البخاري ومسلم .
وفي الصحيحين قصة مقتل عامر بن الأكوع رضي الله عنه ، وفي الحديث أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : فلما تَصَافّ القوم كان سيف عامر قصيرا ، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عَين رُكبة عامر فمات منه .
قال : فلما قَفَلُوا قال سَلَمَة : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال : ما لك ؟ قلت له : فداك أبي وأمي ! زعموا أن عامرا حَبِط عمله . قال النبي صلى الله عليه وسلم : كَذَب من قاله ، إن له لأجرين - وجَمَع بَيْن إصبعيه - إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ .
فهذا في ظاهر الأمر قَتَل نفسه بِسلاحه ، إلاّ أنه عُومِل بِنِيّتِه ، بخلاف الشخص الآخر الذي قَتَل نفسه عمدا ، وقصته مُخرّجة في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، وفيه : فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ،فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ .
فهذا عُومل أيضا بِنِيّتِه .(1/162)
وطالما أن هذا الأمر خَفِيّ ، فليس لنا أن نَحْكُم على عباد الله بِجنة ولا بِنار . ونحن لن نُسأل يوم القيامة لِمَ لَمْ نَحكم على فلان بكذا ؟ ولكننا سوف نُسأل لِمَ حَكَمْنا على فلان بكذا ؟
كما أننا لن نُسأل في قبورنا عن مَقْتَل زيد ، ولا عن مَصْرَع عمرو ! ولكننا سوف نُسأل عن ديننا وعن نبينا صلى الله عليه وسلم .
مع ما يتضّمنه الْحُكم على الأشخاص من التألِّي على الله ، وقد جاء في الحديث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلا قَالَ : وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلانٍ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلانٍ ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ . رواه مسلم .
بالإضافة إلى ما يتضمّنه من غيبة ميّت قَدِم على الله تعالى . قال العلماء : غيبة الميت أشد من الحي ، وذلك لأنّ عَفْو الحي واستحلاله ممكن ومتوقّع في الدنيا بخلاف الميت .
ونحن قد أُمِرنا أن نذكر محاسن موتانا ، بل قد نصّ العلماء على مَنْع ذِكْر مساوئ الميت الكافر إذا أدّى ذلك إلى تأذِّي مسلم قريب له بذلك !
قال المباركفوري : ولا حرج في ذكر مساوئ الكفار ، ولا يؤمر بِذِكْر محاسن موتاهم إن كانت لهم من صدقة وإعتاق وإطعام طعام ونحو ذلك ، اللهم إلا أن يتأذَّى بذلك مُسْلِم مِن ذُريته ، فيجتنب ذلك حينئذ . اهـ .
خامسا : ينبغي التفريق بين أمرين ومسألتين : الأولى : الْحُكم العام . والثاني : تَنْزِيل الْحُكم على الأشخاص .
فالأول : يُمكن إطلاقه بعمومه ، كقولهم : من فعل كذا فهو كذا . كقول : من ترك الصلاة فهو كافر ، ومن قال القرآن مخلوق ، فهو كافر .. ونحو ذلك(1/163)
والثاني : قول : فلان كافر . وأعني به تنْزِل الْحكم على أحدٍ من أهل القبلة . فهذا ليس بالأمر السّهل ولا بالْهَيّن . بل هو والله أمر عظيم ؛ لأن مقتضى ذلك أن نشهد لأحد بِجنّة أو نار ، أو أن نعتقد أن الله لا يغفر لِفُلان .
وهذه المسألة سبق بسط القول فيها هنا :
حتى لا تبوء بها
ولذا كان الأئمة يُطلِقون الوصف الأول ، ويتورّعون ويُحجِمون عن الثاني . لقد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول : من قال القرآن مخلوق فهو كافر .
ومع ذلك لم يُكفِّر المعتصم ولا كبير قُضاته ابن أبي دؤاد ، مع أنهم حملوا الناس على القول بتلك البدعة المكفِّرة ، وما سجنوا الإمام أحمد إلا ليقول بذلك القول ؟ فهذا القول كُفر ، وحماه المعتصم وتبنّاه ، ونافح عنه كبير قُضاته ، ومع ذلك لم يُحكم بكفر المعتصم .
وهكذا كل حُكم عام أطلقه أهل العلم ، فلا ينبغي المسارعة فيه ، ولا في إطلاق الْحُكم على أحد من أهل القبلة ، إلاّ بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع . ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يَحكموا لِمُعيّن من أهل القبلة بِجَنّة ولا بنار .
قال الإمام الطحاوي رحمه الله : ولا نُنْزِل أحدا منهم جنة ولا نارا .
قال ابن أبي العز رحمه الله : يريد أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة ، أو من أهل النار إلاَّ من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة ، كالعشرة رضي الله عنهم ، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يُخْرَج منها بشفاعة الشافعين ، ولكنا نقف في الشخص المعين فلا نَشهد له بجنة ولا نار إلاَّ عن علم ؛ لأن الحقيقة باطنة ، وما مات عليه لا نحيط به ، لكن نرجو للمحسنين ، ونَخَاف على المسيئين .(1/164)
وقال الإمام الطحاوي أيضا : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَحِلّه . قال ابن أبي العز أيضا : واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عَظُمت الفتنة والمحنة فيه ، وكثر فيه الافتراق ، وتشتتت فيه الأهواء والآراء ، وتعارضت فيه دلائلهم .
سادسا : من الخطأ الخلط بين المفاهيم ، فالجهاد باقٍ وماضٍ إلى يوم القيامة ، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم . ولذا ينصّ العلماء في كُتُب العقائد على هذه المسألة .
قال الإمام الطحاوي : والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بَرّهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، لا يبطلهما شيء ، ولا ينقضهما . اهـ .
ووجود من شوّه هذه الصورة ، أو استغلّ هذه الفريضة ، لا يعني أن تُلغَى ، ولا أن تُهاجم ، ولا أن تُنكَر ، بل لا عِزّة للأمة إلاّ بالجهاد ، وهذه قضية مفروغ منها . شأن هذه الشعيرة شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما يُشنّه بعض الكُتّاب ضد هذه الشعيرة ، لا يُراد به إلاّ إطفاء نور الله بأفواههم
ولذا لا يجوز الربط بين الجهاد وبين الإفساد في الأرض ، فالجهاد هو الجهاد ، وهو بذل الجهد في قتال العدو ، أما التفجير وقتل وترويع الآمنين ، فهو إفساد ! والله لا يُحبّ المفسدين .
ولو أردنا أن نهجر كل من تكلّم في الجهاد لَلزِم من ذلك هجر جميع أهل العلم ! بل وهجر كل كُتُب أهل العلم ، فعامة كُتُب الحديث وكُتُب الفقه وكُتُب العقائد وكذلك التفاسير ، كلها تشتمل على أحكام الجهاد ومسائله .
كما لا يجوز الخلط بين قضية الاقتتال في الفتنة ، وبين قضية الجهاد . وإن تعجب فاعجب لِحال أهل الباطل – مثل الرافضة – الذين يُصدرون فتاوى بوجوب مُجاهدة أهل السنة في العراق ، بل وبوجوب قتلهم وسفك دمائهم ! واعتبار ذلك من أفضل الطاعات وأجلّ القُرُبات !
ولم تختلف أقوال الرافضة في ذلك !(1/165)
بينما يتناحر بعض أهل السنة في المنتديات على مسألة للخلاف فيها مَجال وفيها مُتسَع فيما بين علمائهم . والله تعالى أعلم
151- هل يقوم طبيب نصراني بختان أبناء المسلمين
(...السؤال...)
هل يجوز أن يقوم طبيب نصراني أو يهودي بختان أبناء المسلمين في بلاد غير مسلمة، حيث أن العائلة المسلمة تعيش في تلك البلاد ؟
(...الجواب...)
يجوز أن يتولّى ذلك طبيب يهودي أو نصراني إذا أُمِن جانبه . والله أعلم .
152- كيف يمكن لي اختيار الفتوى الصحيحة
(...السؤال...)
كيف يمكن لي ولغيري من اختيار الفتوى الصحيحة عند تعارض الفتاوى الصادرة عن العلماء الموثوقين ؟ وهل يجوز لي عند أخذي بإحداهما أن أعتبر الفتوى الثانية غير صحيحة ومحاولة إقناع الآخرين بذلك أم لا ؟ أفيدوني يرحمكم الله بشيء من التفصيل في الفتوى
وجزاكم الله خيراَ ووفقكم لخدمة الدين والمسلمين.
(...الجواب...)
الواجب تقوى الله وترك تتبّع الرُّخص، وقد نصّ العلماء على أن من تتبّع الرُّخص فقد رقّ دينه ، أي صار دينه رقيقاً ضعيفاً .
قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأُحرق .
وقال آخر : من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص .وقال بعضهم : أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك الرخص .
وقال الإمام الذهبي : فمن وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص ، وليتورع ولا يَسَعَهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد .(1/166)
وقال أيضا : ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه .
وقال الإمام الأوزاعي : من أخذ بقول المكيين في المتعة ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشر . وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه ، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال . فنسأل الله العافية والتوفيق .
كما أن الواجب أيضا اتِّباع من تبرأ الذمّة باتِّباعه ، ومن يتديّن المسلم بالأخذ بفتواه ، لعلمه وتقواه وورعه .فإن العالم إذا كثُر خطؤه أوجب ذلك ترك الأخذ عنه .
ولا يجوز للمسلم أن يأخذ بقول هذا العالِم مرّة ، وبقول الآخر مرّة ، لا لأنه وضح له الدليل ، ولكن لأن هذا القول وافق هواه ، أو لأن الفتوى تصلح له !
ثم إنه عند الاختلاف في التحليل والتحريم ولم يتبيّن للمسلم أو المسلمة أي القولين أقوى من حيث الدليل ، فإنه يُرجّح المنع ، فإن ذلك أسلم للدين .
قال عليه الصلاة والسلام : إن الحلال بيّن ، إن الحرام بيّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقَعَ في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه . رواه البخاري ومسلم .
فأقل ما يُقال في مثل هذه الأمور أنها من الأمور المُتشابهة التي من تركها فقد طلب السلامة والبراءة لِدينِه وعِرضه ، فسلِم دينه من الثّلم ، وسلِم عِرضه من كلام الناس .
ويعظم خطر تتبّع الرخص إذا وقع من العالِم ، أو من كان محلّ قدوة كالمعلِّم والمعلِّمة ؛ لأن الناس يقتدون بهم .(1/167)
ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يَقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ! فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة . رواه الإمام مالك في الموطأ .
والمدر هو الطّين .
فإذا كان الإنسان محلّ قدوة فليتنبّه لهذا ، فإن من يراه ويقتدي به في الشر فإن عليه إثمه ، كما أن من اقتدى به في الخير فله مثل أجره .
كما أن المسلم إذا تبيّن له الحق وأخذ به فإن القول الآخر يكون بالنسبة لهذا القول مرجوحا ، وليس بالضرورة أن يكون خطأ .
والمسائل الفقهية الخلافية يجب أن لا يورث الخلاف فيها الضغائن ولا الاختلاف والتفرّق .وليعلم المسلم أن هذا القول الذي تبين له وأخذ به أخذ به علماء قبله ، وأخذ آخرون بالقول الآخر .
وفرق بين أن يوضّح الحق بدليله ، وبين أن يتعصّب للقول الذي تبين له رُجحانه .وقد كان الأئمة يختلفون في المسائل ، بل ربما جَرَت بينهم المناظرات وبقيت بينهم الأخوة .
قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي ؛ ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال : يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟! والله تعالى أعلم .
153- ما معنى الأثر؟؟
(...السؤال...)
ما معنى الأثر وذلك في كثير من الأقوال ورد في الأثر....وهل يستدل به ويعمل به.....؟؟ وبورك فيك....
(...الجواب...)
الفرق بين الحديث والأثر
الحديث إذا أُطلق في الاصطلاح فهو أعم من أقوال النبي صلى الله عليه على آله وسلم . بل يشمل الأحاديث القولية التي قالها الرسول صلى الله عليه على آله وسلم .(1/168)
ويشمل الأفعال ، فوصف أفعال النبي صلى الله عليه على آله وسلم داخلة في مسمى الحديث ، كوصف وضوئه أو صلاته . ويشمل أوصافه عليه الصلاة والسلام ، كذِكر صفة خَلقية أو خُلقية .
ويشمل تقرير النبي صلى الله عليه على آله وسلم لأمر من الأمور ، كإقراره أصحابه على أكل الضب والضبع .
وإذا أُطلق الحديث فإنه يشمل أقوال النبي صلى الله عليه على آله وسلم وأفعاله كما تقدّم ، ويشمل أقوال الصحابة وأفعالهم ، فيُقال – مثلاً – بعد رواية حديث ما : والحديث موقوف من قول فلان من الصحابة ، ويشمل المقطوع ، وهو ما ورد عن التابعين من أقوالهم .
ويشمل كذلك : الحديث الضعيف فيُطلق عليه حديث ضعيف ، وكذلك الحديث الموضوع . ويُطلق على ما تقدّم الخبر . فهو بهذا الاعتبار يُرادٍِف لفظ السُّنَّة .
وأما عند التقسيم الاصطلاحي ، فيختلف عند بعض العلماء التقسيم إلى : حديث : وهو ما أُثِر عن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية – زاد بعضهم - قبل البعثة أو بعدها .
والصحيح أن لفظ " الحديث " ينصرف في الغالب إلى ما يُروى عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم بعد النبوة .
وخبر : وهو مُرادف للحديث عند المُحدِّثين .
وفرّق بعضهم بينهما فقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، والخبر ما جاء عن غيره . ولذا قيل لمن يشتغل بالسنة : مُحدِّث ، ولمن يشتغل بالتواريخ إخباري .
وقيل بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق ، فكلّ حديث خبر ، وليس كل خبر حديث .
وأثر : وهذا قد يُطلقه المُحدِّثون على المرفوع من حديثه عليه الصلاة والسلام ، وعلى الموقوف من أقوال أصحابه يُطلقون عليها : ( أثر ) ، ولذا يُسمّى المحدِّث : أثري . نسبة للأثر . ويُقال في الحديث القدسي : في الأثر الإلهي .
إلا عند فقهاء خراسان ، فإنهم فإنه يُسمّون الموقوف بالأثر ، والمرفوع بالخبر .(1/169)
وخلاصة القول في هذا : إذا أُطلِق لفظ " الحديث " فإنه يُراد به ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، وقد يُراد به ما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي ، ولكنه يُقيّد – غالباً – بما يُفيد تخصيصه بقائله .
ويُطلق الخبر والأثر ويُراد بهما ما أُضيف إلى رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم ، وما أُضيف إلى الصحابة والتابعين ، إلا أن فقهاء خراسان فرّقوا بينها كما تقدّم .
وهذا عند المحدِّثين ، ولذا فإنه لا فرق عندهم بين " حدثني " وبين " أخبرني " . ويختلف إطلاق السُّنّة عند أهل العلم كل بحسب تخصصه وفَنِّه . والله أعلم .
154- فتاوى مهمة تخص الأضحية
(...السؤال...)
هل يجوز أن يضحي الرجل عن نفسه بأكثر من أضحية مع الدليل إن وُجِد .
(...الجواب...)
يَجوز للمسلم أن يُضحِّي عن نفسه بأكثر من أُضْحِيَة إذا كان يَجِد سَعة مِن الْمَال ، ولَم يَكن فيه مُباهاَة وتَفاخُر .
ففي الصحيحين مِن حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ .
فالنبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشين ، واقْتَدى به أنس رضي الله عنه ، فَدَلّ على عَدم الخصوصية
السؤال :
ما حُكم الأضحِيَة عن الْمَيِّت ؟وما حُكم تكرارها في كل عام ؟
وهل هناك فَرق بين ذبح شاة عن الميت وبين الأضحية ؟
الجواب: لا يَجوز تخصيص الْمَيِّت بأضحِيَة إلاَّ أن يَكون الْمَيِّت قد أوصى بذلك ، فَتُنَفَّذ وصيته . وأقصِد به تخصيص الْمَيِّت بأُضْحِيَة مُسْتَقِلَة ، وذلك لِعدّة اعتبارات :
الأول : أن الأضحِيَة عن الْحيّ وليست عن الميِّت ، وهذا بالنَّظَر إلى فِعْلِه عليه الصلاة والسلام ، وإلى أصل التَّشْرِيع ، وهي سُنَّة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وكانت فِداء للْحَيّ .(1/170)
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم شَرَع لأمته الصدقة عن الميت ، ولم يشرع لهم الأضحِيَة عنه .
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة عن زوجته خديجة رضي الله عنها ويتصدّق عنها . كما في صحيح البخاري .ولم يُضَحِّ عنها ولا عن أحد غيرها مِمَّن مات في حياته صلى الله عليه وسلم مِن أقاربه .
الثالث : أن توقيت عِبادة وقُربة في وقت لم يَرِد تخصيصها به في الشرع يُعدّ مِن البِدَع .وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلاَّ بِسِتَّة أمُور :
الأول : سبب العبادة
الثاني : جنس العبادة
الثالث : قَدْر العبادة
الرابع : صِفة العبادة
الخامس : زمان العبادة ( فيما حُدِّد لها زمان )
السادس : مكان العبادة ( فيما قُيّدت بمكان مُعيّن )
الرابع : أنَّ هذا لو كان خيرا لَسَبَقنا إليه سلف هذه الأمة ، وهم كانوا أحرص شيء على الخير ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه .
قال الإمام الترمذي : وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنْ الْمَيِّتِ ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ . وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلا يُضَحَّى عَنْهُ .
أما ما يُروى عن عليّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ . فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا . رواه أبو داود والترمذي . وقال الترمذي عقب روايته للحديث : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ . اهـ . وهو حديث ضعيف .(1/171)
ولو صَحّ لَم يَكن فيه دَلالة على جواز الأضحية عن الْمَيِّت ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنه يُنفِّذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم . ففي رواية أبي داود قال عليّ رضي الله عنه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ .
أما إشْرَاك الْمَيِّت في الأضحية فهذا جائز ، لِفعله عليه الصلاة والسلام . وإنما الكلام هنا على تخصيص الْمَيَّت بأضحية مُسْتَقِلّة من غير وصية .
والله تعالى أعلم .
أنا من عادتي أضحي لي والآن بعد وفاة أبي رحمه الله وغفر له إن شاء الله، هل أضحي لي وأخرى لوالدي أم تكفي الأضحية والتي أضحيها من قبل ؟؟؟
أنا أبغى الأفضل وعلى أستعداد أن أضحي بأكثر من واحدة الأهم أن يكون الفضل والأجر لوالدي رحمة الله عليه00
أفدني جزاك الله خيراً ولا حرمك الأجر إن شاء الله وجعل عملك هذأ في موازين حسناتك 00 اللهم آمين00
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك، ورزقك برّ والدك ، ورحمه برحمته الواسعة، بالنسبة للأضحية الصحيح أنها عن الحي، والشاة تُجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات يدخلون تبعا .
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحِّي عنه وعن أهل بيته ، ولم يكن يخصّ الأموات بشيء دون الأحياء ، وقد ماتت خديجة ، ومات عمه حمزة ، ولم يخصّهم بشيء من الضحايا .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس ، وأبرّ الناس ومن وفائه أنه كان يشتري الشاة فيُهديها إلى صديقات خديجة
قالت عائشة رضي الله عنها : ما غِرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غِرت على خديجة ، وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر ذكرها ، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة ، فربما قلت له : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة ! فيقول : إنها كانت وكانت ، وكان لي منها ولد . رواه البخاري ومسلم .(1/172)
وهذا جائز في سائر العام ، أعني أن تُشترى الشاة ثم توزّع على أصدقاء الميت أو على أقاربه ، أو تُشترى الشاة وتُذبح وتوزّع على الفقراء ويُنوى بها الصدقة عن الميت . وهذا من البر بالوالد .
وقد سبق الكلام حول الصدقة عن الميت على هذا الرابط
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=233
والله تعالى أعلى وأعلم .
هل يجوز جمع ثلاث أشخاص متوفين في أضحية واحدة . إثنين منهم من عائلة واحدة والأخر ليس من نفس العائلة فهل يجوز جمعهم في أضحية واحدة ؟
(...الجواب...)
الأصل أن الأضحية للحي وليست للميت ، وإذا ضحّى الحي عن نفسه وأهل بيته ونوى دخول الأموات من أهل بيته فإنهم يَدخلون تبعاً .
إلا أن يكون الميت أوصى أن يُضحّى عنه فيُضحّى عنه .ويجوز أن يُتصدّق بالشاة ونحوها عن الميت .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة . رواه البخاري ومسلم .
والله أعلم .
قرأت في كتب الفقه أنه يُشترط في الأضحية السِّنّ . مثلا : الإبل خمس سنين ، البقر سنتان ، والماعز سنة ، والضأن ستة أشهر . فهل إن كان أقل من السن لا تجزيء ؟
الجواب: نعم . لا تُجزئ إذا كانت أقل من السن المعتبرة شرعاً .
والدليل على ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نُصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النُّسُك في شيء . وكان أبو بردة بن نِيَار قد ذبح ، فقال : عندي جذعة خير من مُسِنة . فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك .
فقوله : " ولن تجزئ عن أحد بعدك " يدلّ على أن ما دون السن المعتبرة شرعا لا تُجزئ . والله أعلم(1/173)
فضيلة الشيخ إذا كانت الأضحية قرناء وغير قرناء أي ظهر لها قرن واحد فقط خلقة الله لها .ومنه ما ظهر لها ثلاثة قرون أو أكثر .فهل تُقبل ؟
وجزاك الله خيرا
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
الأضحية يجب أن تخلو من أربعة عيوب ، وهي :
العوراء الْبَيِّن عورها
والعرجاء الْبَيِّن ظلعها
والمريضة الْبَيِّن مرضها
والعجفاء التي لا تُنقي .
قال عبيد بن فيروز : قلت للبراء حَدِّثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي .
قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا يجزين : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسيرة التي لا تُنقي .
قال : قلت : إني أكره أن يكون في القَرن نقص ، وأن يكون في السن نقص . قال : ما كرهته فَدَعْه ، ولا تحرمه على أحد . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين موجوءين . قال الخطابي : الموجوء يعني بضم الجيم وبالهمز منزوع الأنثيين ، والوجاء الخصاء . وفيه جواز الخصي في الضحية ، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا عيبا ؛ لأن الخصاء يُفيد اللحم طيبا ، ويَنفي عنه الزهومة ، وسوء الرائحة . قاله ابن حجر في فتح الباري .
فهناك الأربعة أوصاف المذكورة ، لا تُجزئ إذا كانت في الأضحية . وهناك أوصاف تُعتبر كمالاً ، وهي أن لا يكون فيها كسر سِن ولا قرن ولا شق أذن ، ونحو ذلك ، فهذه لا تمنع من أن يُضحَّى بها ، وإن كان من خَلَت من هذه الأوصاف أفضل وأكمل .والله أعلم .
لقد عزمت على الاضخية هذا العام ان شاء الله، وتوقفت عن اخذ شئ من الاظافر وغيرها، لكن والدي اصر ان يدفع ثمنها
ما الحل؟
(...الجواب...) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته(1/174)
الأضحية لك على كل حال ، وإن تبرّع الوالد بثمنها . فمن أراد أن يُضحِّي فليُمسك عن شعره وأظفاره وبشرته ، لا يأخذ منها شيئا . فأنت - وفقك الله - صاحبة الأضحية ، سواء دفعتِ ثمنها أم دُفِع لك
والله أعلم .
شيخنا هناك من افتى في بلادنا ممن ينتسبون للمذهب المالكي بان افراد عائلة يقطنون في نفس المنزل لا يجوز لهم لهم الاشتراك في اشتراء اضحية العيد .و ان كان جائز ما دليل ذلك .
فهل هذا صحيح . بارك الله فيك
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
هذا ليس بصحيح !
قال ابن عبد البر رحمه الله : واخْتَلَف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا ، فقال مالك : يجوز للرجل أن يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت ، وسواء كانوا سبعة أو أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها ، إنما يجزئ إذا تَطَوّع عنهم ، ولا يجزئ عن الأجنبيين . هذا كله قول مالك ....
وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم : يجوز الاشتراك في الهدي التطوع ، وفي الواجب ، وفي الضحايا : البَدَنَة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور والطبري وداود بن علي ، ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بَدَنة ولا بقرة . اهـ .
وقال في الاستذكار : وقال مالك : جائز أن يَذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته ، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها ، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها إنما تجزئ إذا تطوع بها عن أهل بيته ، ولا تجزئ عن الأجنبيين . اهـ .(1/175)
وأما دليل ذلك فحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِكَبْشٍ أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ، فأتى به ليضحى به ، فقال : يا عائشة هَلُمّي الْمُدْيِة ، ثم قال : اشحذيها بحجر . قالت : ففعلت ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به . رواه مسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وقال الألباني : حَسَن .والله تعالى أعلم .
هل يجوز لمن يملك عدد من اغنام ان يبيع الاضحية التي عينها ويعين اضحية اصغر منها تنطبق عليها احكام الاضحية الا انها اصغر سنا من الاولى؟
الجواب: تَعيين الأضحية عند أكثر أهل العلم لا يَكون إلا بالقول أو بالفِعل ، كما نصّ عليه ابن قُدامة في المغني .
قال : ولا يجب بالشراء مع النية ، ولا بالنية المجردة في قول أكثر أهل العلم . اهـ . وقال : ويجوز أن يُبْدِل الأضحية إذا أوْجَبَها بِخَيرٍ منها . اهـ . وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
فإذا كانت الثانية أفضل من الأولى ، أو أنفع للفقراء ، أو أطيب لحماً ؛ جاز استبدال أضحية بأخرى . والله تعالى أعلم .
هل يجوز للذي بذمته دين إلى أحد أن يقوم بتقديم الأضحية ؟
الجواب : يجوز له أن يُضحِّي في حالة كون الدَّين مؤجّل ، ولا يضرّه تقديم الأضحية ، أي أن تقديم الأضحية لا يؤثّر على سداد الدّين .
أما إذا كان صاحب الدين يُطالبه ، وهذا المبلغ ( قيمة الأضحية ) له تأثير في سداد الدّين فيُقدّم حق المخلوق ، وهو الدّين .
والله تعالى أعلى وأعلم .
ما حكم الذبح ليلة العيد ؟
الجواب: ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد صلاة العيد ، فمن ذبح أضحيته قبل ذلك فليست أضحية .فلو ذبح ليلة العيد أو بعد صلاة الفجر يوم العيد فإنها لا تُعتبر أضحية ولا تُجزئ .(1/176)
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة لحم . فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز . فقال : ضحِّ بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال : من ضحَّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين .
وفي رواية لمسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال : لا يذبحن أحد حتى يصلي .
فيجوز أن يُضحَّى قبل أن ينتهي الإمام من خطبة العيد ، أي أنه يُضحِّي بعد صلاة العيد ؛ لأن صلاة العيد قبل الخطبة .والله تعالى أعلم
155- هل ينقص الأجر في الحج بسقوط الشعر؟!!!
(...السؤال...)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا اول مره اضحي وابا اسأل كمن سؤال ...
حد يقول قبل الوقوف بعشر ايام يعني من بدايه الحج المفروض ما اقص ضفوري وما امشط شعري لان اذا طاح شعري ينقص الاجر....؟ صح او لا...؟
وبالنسبه للحرمه اللي بتضحي يجوز تشل شعر ايدها مثلا قبل العيد بيوميين لاني العام كانو ماخذين لي ضحيه وانا ماعرف وشليت شعر ايدي وقاصه ضفوري فماعرف اذا عادي اشل شعر ايدي قبل العيد بيوميين واذا بيأثر او لا...؟
وهل الاسئله اللي عندي حاليا واتمنى القى الجواب
والسموحه ...
(...الجواب...)
من أرادت أن تُضحِّي فلا يجوز أن تأخذ شيئا من شَعرها ولا من أظفارها إذا دخل شهر ذي الحجة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضَحي فلا يَمَسّ من شَعرِه وبَشَرِهِ شيئا . رواه مسلم .
وفي رواية له : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره .
وفي رواية له أيضا : إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يُقَلِّمَنّ ظفرا .
وفي رواية له : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .(1/177)
فعلى هذا إذا غربت شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة وَجَب الإمساك عن قص الأظفار والشعر لِمَن أراد أن يُضحِّي .
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة التي تُريد أن تُضحّي أن تأخذ شيئا من شعر يديها ولا من سائر بدنها حتى تُضحِّي .
وما مضى في السنوات الماضية وكان نتيجة جهل ، فَعفا الله عمّا سَلَف .
ويجوز للمرأة أن تُمشّط شعرها ، ولو سقط منه شيء فلا يضرّ ولا يُؤثِّر ؛ لأن الشعر الذي يسقط بِنفسه هو الشعر الميت .
وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة وهي في الحج : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . رواه البخاري ومسلم .
والأصل أن الرجل يُضحِّي عن نفسه وعن أهل بيته .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
والله تعالى أعلم .
...
كيف أحرم للأضحية ؟ وما الأشياء التي يجب أن افعلها في العشر الأوائل من ذي الحجة حتى لا يبطل إحرامي للأضحية ؟
الجواب: حُكم الأضحية : الأضحية واجبة على المستطيع ، في أصحّ أقوال أهل العلم .لقوله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يُضحِّ فلا يقربنّ مصلانا . رواه الإمام أحمد وغيره .ولا يمكن أن يكون مثل هذا القول في حق أمر مسنون .
هل للأضحية إحرام ؟ الأضحية ليس لها إحرام ، ولكن من أراد أن يُضحِّي فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة .
ويبدأ من غروب شمس آخر أيام شهر ذي القعدة ، وهو – حسب التقويم لهذا العام – يبدأ من يوم الجمعة ، فإذا غربت شمس يوم الخميس أمسك من أراد الأضحية .
من الذي يُضحِّي ؟ يُضحِّي الرجل عن نفسه وأهل بيته .(1/178)
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
عن أي شيء يُمسك ؟ يُمسك عن أخذ شيء من شعره أو من أظفاره أو من بشرته . لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شَعرِه وبَشرِهِ شيئا . رواه مسلم .
وفي رواية له : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحِّي فليمسك عن شعره وأظفاره . وفي رواية له أيضا : إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ، ولا يقلمن ظفرا .
وفي رواية له : من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي .
من الذي يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظُفره ؟ إذا أراد الرجل أو المرأة أن يُضحّي فإنه يُمسك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته ، فلا يأخذ منها شيئا
وإذا أراد الرجل أن يُضحِّي فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن شعورهم وأظفارهم ؛ لأن الأضحية متعلقة بالمضحِّي نفسه ، حتى لو أراد أن يُضحي عنه وعن أهل بيته ، فإنه لا علاقة لأهل بيته بالإمساك عن الشعر والأظفار .
لو وكّل غيره ، هل يلزمه ترك شعره وأظفاره حتى يُضحِّي ؟
الجواب : نعم، يلزمه ذلك ولا علاقة للموكَّل إلا بالذبح فقط .
من أخذ من شعره أو من أظفاره شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة ، ثم أراد أن يُضحي بعد ذلك ، ماذا يفعل ؟
يترك شعره وأظفاره من أن نوى الأضحية .
من أخذ من شعره أو من أظفاره ناسيا ، ماذا عليه ؟
لا شيء عليه ، ويُضحّي .
من أخذ من شعره أو من أظفاره عامدا ، هل تصح أضحيته ؟
نعم، تصح أضحيته ، ويأثم لوقوعه في النهي .
إذا انكسر الظفر أو تم تسريح الشعر فهل يأثم المضحِّي ؟(1/179)
لا يأثم ، فما انكسر من ظفره فله أن يقصّه ، وللمضحِّي أن يُسرّح شعره رجلا كان أو امرأة ، وما سقط منه فلا إثم عليه ؛ لأنه لا يسقط من الشعر إلا ما مات منه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
156- وضع ملف صوتي للتكبيرات في المواقع
(...السؤال...)
هل يجوز وضع ملف صوتي لتكبيرات العيد في المواقع، بحيث يستمع لها المتصفح للموقع ؟
(...الجواب...)
إذا كان المقصود تذكير الناس بالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام ؛ فَلَه أصل في عمل السلف ، إذ جاء عن السلف التكبير في الأسواق والطرقات .
قال البخاري : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا .
وأما التكبير عبر الإذاعة المدرسية أو عبر مُكبِّرات الصوت فهو مِن قَبيل البِدَع الْمحْدَثَة ، ولا يجوز التَّقَرُّب إلى الله بما لم يَشْرْعه .
وفي حُكم هذا ما يُجْعَل في مُكبِّرات المساجد فيُرْفَع بها التكبير يوم العيد .
والله أعلم .
157- شهادة امرأتين بشهادة رجل
(...السؤال...)
أود الاستفسار عن شهادة المرأة وشهادة الرجل ..
قال تعالى (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)
في هذه الآية والذي نعلم عنه غالبيتنا شهادة امرأتين بشهادة رجل
ومن أيام قليلة إحدى النساء قالت في معنى كلامها ..
أن الفقهاء قالوا ليس في جميع الحالات .. يُطلب شهادة امرأتين
كالأمور الخاصة بالنساء ( الرضاع ) على سبيل المثال فيكتفى بواحدة ..
هل من توضيح بارك الله فيك ؟!
(...الجواب...)
شهادة المرأة على ثلاثة أضرب :
الأول : أن تكون على النصف من شهادة الرجل ، وذلك في المعاملات .
الثاني : أن تكون شهادة تامة ، كمسائل الرضاع ، ويُقبل قول المرأة في ذلك ، ولو كانت واحدة . على خلاف في ذلك .
الثالث : أن لا تُقبَل ، كالشهادات في الحدود والدماء .
قال ابن قدامة : وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع ، حرم النكاح إذا كانت مرضية .(1/180)
ونَقَل عن الزهري قوله : فُرِّق بين أهل أبيات في زمن عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع .
قال : وقال الأوزاعي : فَرَّق عثمان بين أربعة وبين نسائهم ، بشهادة امرأة في الرضاع .
وقال الشعبي : كانت القضاة يُفَرِّقون بين الرجل والمرأة ، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع .
ولأن هذا شهادة على عورة ، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات ، كالولادة .
وقال العيني :
وقال ابن بطال : أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص . وهو قول ابن المسيب والنخعي والحسن والزهري وربيعة ومالك والليث والكوفيين والشافعي وأحمد وأبي ثور .
واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء ؛ فَذَهب ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا تجوز في شيء من ذلك كله مع الرجال ، وأجاز شهادتهن في ذلك كله مع الرجال الكوفيون ، واتفقوا أنه تجوز شهادتهن منفردات في الحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء ، وما لا يَطَّلِع عليه الرجال مِن عَوراتهن للضرورة ، واختلفوا في الرضاع ؛ فمنهم من أجاز شهاداتهن منفردات ، ومنهم من أجازها مع الرجال . وقال أصحابنا : يَثْبُت الرَّضاع بما ثَبَت به المال ، وهو شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء المنفردات ، وعند الشافعي يَثبت بِشهادة أربع نسوة ، وعند مالك بامرأتين ، وعند أحمد بِمُرْضِعة فقط .
واختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يَطَّلِع عليه الرجال ؛ فقالت طائفة : لا تُقْبَل أقَل مِن أربع ، وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء بن أبي رباح وهو رأي الشافعي وأبي ثور ، وقالت طائفة : تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطَّلِع عليه الرجال ، وبه قال مالك وابن شبرمة وابن أبي ليلى ، وعن مالك إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة ، ورُوِي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال ...(1/181)
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة النساء إلاَّ في موضعين في المال ، وحيث لا يَرَى الرجال من عورات النساء . اهـ .
وللفائدة .. سبق :
كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة و لها نصفُ ما للرجُل في بعض الأحكام ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=4479
والله أعلم .
158- ما حكم الشرع في إمرأه ترضع قطه من ثديها
(...السؤال...)
ما حكم الشرع في إمرأه ترضع نوع من الحيوانات من ثدييها ..؟؟
هل يكون في سبيل الرأفه على الحيوانات فتؤجر...؟ ام هو امر منافي للطبيعه البشريه ....؟؟ واحسن الله اليكم
(...الجواب...)
الذي يظهر أنه مُنافٍ للطبيعة .أما لو كان زائدا ويُضايقها فلها أن تحلبه وتُرضعه صغيراً أو حيواناً . والله تعالى أعلم .
159- حكم الاضحيه
(...السؤال...)
أنوي ان أضحي هذه السنه ولكن زوجي يضحي بنية هذه الاضحيه عن والده المتوفى وعن نفسه وبيته واسرته فهل ينفع اضحي انا عن نفسي وعن ولدي وزوجي يضحي عنَا؟؟؟؟؟؟
(...الجواب...)
الأصل أن يُضحِّي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، والأصل أن الأضحية عن الأحياء ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحِّي عن نفسه وعن أهل بيته ، وكان يذبح الشاة في غير الأضاحي ويتصدّق بها عن خديجة رضي الله عنها ، وكان ذلك بعد وفاتها ، ولم يُنقل أنه ذبح عنها أضحية .
وإذا ذبح الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، فلا حاجة إلى الزيادة ؛ لأنها غالبا تدخل في المباهاة .
روى الترمذي عن عطاء بن يسار أنه قال : سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويُطعِمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى .
والله تعالى أعلم .
160- المذاهب الاسلاميه
(...السؤال...)
انا فقط اردت ان اسأل عن المذاهب الاسلامية(الحنبلي,الشافعي,...) و ما هي الدول التي تتبع اي مذهب منهم في العالم
(...الجواب...)(1/182)
المذاهب الفقهية مُتَّبَعة في بعض الدول ، وبعض الدول يوجد بها أكثر من مذهب فقهي .
فمثلا : المملكة ودُول الخليج وبعض دول الشام والعراق المذهب السائد فيها هو المذهب الحنبلي .
وفي مصر واليمن ينتشر المذهب الشافعي ، وكذلك في الشام والعراق ومصر .
وفي شرق آسيا وتركيا وبعض دول الشام ينتشر المذهب الحنفي .
وفي دول المغرب العربي وليبيا وبعض دول أفريقيا ينتشر المذهب المالكي .
والله تعالى أعلم .
161- العبادات ليس فيها صح وخطأ
(...السؤال...)
هذه إحدى الأخوات تقول إن معلمتهم في الجامعة تقول أن العبادات مثل الصلاة وغيرها ليس فيها صح وخطأ بل فيها صح وأصح منه
أما الصح والخطأ فهو في العقيدة فقط
بمعنى أي عمل تعمله في صلاتك فهو صحيح
وتقول أنها تستغرب اللوحات التي في المساجد تبين الطريقة الصحيحة في السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي القيام
وتقول أي طريقة تستعملها صحيحة ولكن هناك أصح منها
حتى قراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركن عند بعض المذاهب الصحيحة
فكيف نوجهها
(...الجواب...)
وماذا عساها تقول في حديث المسيء صلاته ؟!(1/183)
روى البخاري ومسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ ، وَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاثًا ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي ، فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا .
قال ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث : وفيه : دليل على أن من أساء في الصلاة فإنه يؤمر بإحسان صلاته مجملاً ، حتى يتبين أنه جاهلٌ ، فيعلم ما جهله .
وفيه : دليل على أن من أساء في صلاة تطوعٍ فأنه يؤمرُ باعادتها . اهـ .
وما جاء في المنهيات في الصلاة ، فكلّ ما نُهي عنه فهو بالتأكيد ليس بصحيح .
والمنهيّات في الصلاة كثيرة .
منها :
1 – مُسابقة الإمام .
وفي الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال : أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ , أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يرفع قبل الإمام ويخفض ، ونُهي فلم ينته . فما حكم صلاته ؟ وما يجب عليه ؟
فأجاب :(1/184)
أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة ، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله ، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهى عن ذلك ... ومَنْ فَعَلَ ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله ، كما رُوي عن عمر أنه رأى رجلا يسابق الإمام فَضَرَبَه ، وقال : لا وحدك صليت ، ولا بإمامك اقتديت ! ... وعلى هذا فعلى المصلِّي أن يتوب من المسابقة ، ويتوب من نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها ، وإن لم يَنْتَهِ فعلى الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به ، وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله عنه ، فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثِمُوا كلهم ، ومن كان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك ، ومن لم يمكنه إلا هجره وكان ذلك مُؤثِّراً فيه هجره حتى يتوب ، والله أعلم .
2 – النهي عن الْتِفات مثل الْتِفات الثعلب
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : نهاني [ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ] عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب . رواه أبو داود الطيالسي وأحمد . وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ، وإسناد أحمد حسن . اهـ .
وهو حَسَن لِغيره .
وقالت عائشة رضي الله عنها : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ، فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد . رواه البخاري .
3 – النهي عن إقعاء مثل إقعاء الكلب .
تقدّم في حديث أبي هريرة النهي عن " إقعاء كإقعاء الكلب " .
وفي حديث عائشة رضي الله عنها : وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ . رواه البخاري ومسلم .
وفَسَّره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه ، وهو أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض ، كما يفرش الكلب وغيره من السباع . نقله النووي .(1/185)
قولها : " وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ " أي في السجود ، بحيث يُلصق ذراعيه بالأرض كحال السِّباع إذا بَرَكت وبسطت أذرعتها على الأرض . ولأنه إذا افترش افتراش السّبع فسوف يُخل بسجوده ، ولا يُمكّن أعضاء السجود .
4 – النهي عن ترك فُرُجات في الصفوف .
قال الإمام البخاري : باب إثم من لم يتمّ الصفوف . ثم روى بإسناده إلى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما , قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .
قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : هَذَا الْوَعِيدُ - يَعْنِي الَّذِي فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ - لا يَكُونُ إلاّ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ . اهـ .
فهل يُقال تسوية الصفوف وعدمها دائر بين صحيح وأصحّ ؟!
5 – السرقة من الصلاة !
قال عليه الصلاة والسلام : أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته . قالوا : يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال : لا يُقيم صُلبه في الركوع والسجود . رواه الإمام أحمد .
وقال عليه الصلاة والسلام : لا تجزئ صلاة الرجل حتى يُقيم ظهره في الركوع والسجود . رواه أبو داود وابن ماجه .
وفي حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً : لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يُقِيم صلبه بين ركوعه وسجوده .
وقال عليه الصلاة والسلام : إن الرجل ليُصلّي ستين سنة وما تُقُبِّل له صلاة ؛ لعله يُتمّ الركوع ولا يُتمّ السجود ، ويُتمّ السجود ولا يُتمّ الركوع .
6 – رفع البصر إلى السماء .
قال عليه الصلاة والسلام : ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم - فاشتد قوله في ذلك حتى قال - لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم . رواه البخاري .(1/186)
وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أوْ لا تَرجع إليهم .
وفيه أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أوْ لتُخْطَفَنّ أبصارهم .
وهذا كله يدلّ على أن العبادات فيها ما هو صحيح ، وفيها ما هو خطأ .
وفيها ما هو صحيح ، وفيها ما هو أصحّ .
وينبغي أن لا يُخلط بين الأمرين .
فالمسائل التي جاء فيها الخلاف الذي له حظّ من النظر يُقال فيها : صحيح وأصحّ ، أو المسائل التي دلّت عليها الأدلة مع الاختلاف في فَهْم الأدلة ، يُقال فيها مثل ذلك ، أما ما جاء في صِفة الصلاة ، وما جاء في أفعال الناس مما خَالَف صِفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، فهذه يُقال فيها : صحيح وخطأ .
والله تعالى أعلم .
- ما ذكرته كمثال على الصلاة - وإلاّ فإن سائر العبادات يُقال فيها مثل ذلك ..
162- تساؤلات عن الوصيّة
(...السؤال...)
هل حقاً يجب أن يكتب كل مسلم وصيّته ؟ هل لهذه الوصيّة طريقة معيّنة ؟ هل يجوز لأهل الميت تبديل وصية الميّت إن أوصى ببدعة ؟
(...الجواب...)
روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصِي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .
فالذي لديه حقوق للناس أو أمانات فيجب عليه أن يُوصي ويكتب وصيته ويُشهد عليها حتى لا تضيع حقوق الناس .وكذلك الوصية مشروعة في حق من له مال كثير فيوصي بالثلث فأقلّ .
ومن أوصى بشيء مُحرّم أو ببدعة ، أو بالإنفاق على أمر مُحرّم أو مُبتَدع فلا يجوز إنفاذ وصيته . وكذلك إذا جار في الوصية . ومثله إذا أوصى لوارث فلا يَجوز إنفاذ الوصية إلا بِرضا الورثة .(1/187)
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره ، فَرَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري .والله تعالى أعلم .
163- المعلقة
(...السؤال...)
ما هي الأحكام المتعلقة بالمعلقة أي ما يجب عليها وما لا يجب سواء من ناحية نفسها أي خروجها .. قص شعرها ..هل تستأذن أو لا من أبو عيالها وهي في خصام على إعطائها ورقتها ؟
(...الجواب...)
يُنظر في ذلك في سبب التعليق ، فإن كان مِن قِبَل الزوج ، فهو ظالم لها ، وهو قد يُضارّها في كل ما تستأذن له .
وإن كان مِن قِبَلها فلا تجمع مع النشوز معصية ثانية .
والله تعالى أعلم .
164- ما الفرق بين الفرض والواجب ؟
(...السؤال...)
هل هناك فرق بين الفرض و الواجب؟
(...الجواب...)
عند جمهور العلماء لا فرق بين الفرض والواجب، بينما يُفرّق الأحناف بينهما ، وهو تفريق ضعيف. والله أعلم
165- العالم وطالب العلم
(...السؤال...)
أيهما أولى بالتقرب من الأخر .. العالم أو طالب العلم
وأن كان العالم مغرور أو متكبر ، هل يتقرب له أو يترك ؟؟
(...الجواب...)
طالِب العِلْم أوْلى بالتقرّب إلى الشيخ ؛ لأن الطالب مُحتاج إلى الشيخ ، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائلٌ فأتوسّدُ ردائي على بابه ، فَتَسْفِي الريح عليَّ التراب ، فيخرج فيراني ، فيقول : يا ابن عم رسول الله ألا أرسلت إلي فآتيك ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك فأسألك . قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس عليّ ، فقال : هذا الفتى أعقل مني .
وكان ابن عباس يَعرف لمعلّميه حقّهم ، فقد قام ابن عباس إلى زيد بن ثابت فأخذ له بِرِكابِه ، فقال : تَنَحّ يا ابنَ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنَّا هكذا نفعل بعلمائنا وكُبرائنا .
وبعد هذا بِزمَن قال ابن عباس : ذَلَلْتُ طَالِباً ، فَعَزَزْتُ مَطْلُوباً .(1/188)
َقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ : مَا اسْتَأْذَنْت قَطُّ عَلَى مُحَدِّثٍ ، كُنْت أَنْتَظِرُ , حَتَّى يَخْرُجَ إلَيَّ , وَتَأَوَّلْتُ قَوْله تَعَالَى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ) .
وهكذا كان أهل العلم يُذِلّون أنفسهم من أجل رفع الجهل عن أنفسهم ، ومن أجل تحصيل العلم . وكانوا يصبرون على شِدّة شيوخهم .
وذكر عبدُ الله بنُ أحمد في كتاب العلل له قال : كان عروةُ بنُ الزبيرِ يُحِبُّ مماراةَ ابنِ عباسٍ ، فكان يَخْزِنُ عِلمَه عنه ، وكان عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتبة يُلَطِّفُ له في السؤال فَيَعِزُّه بالعلم عِزّا .
وقال ابن جريج : لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عَطَاء إلاّ بِرِفْقِي بِهِ .
رَوَى الْخَلالُ أَنَّ أَحْمَدَ جَاءَ إلَى وَكِيعٍ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْكُوفِيِّينَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَدَبِهِ وَتَوَاضُعِهِ . فَقِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إنَّ الشَّيْخَ لَيُكْرِمُك فَمَا لَك لا تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ : وَإِنْ كَانَ يُكْرِمُنِي فَيَنْبَغِي لِي أَنْ أُجِلَّهُ .
وفي الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى جلس إليه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه .
وهكذا يكون أدب المتعلِّم مع المعلِّم .
أما إذا كان العالم مُتكبِّرا فإن لم يكن ثَمّ غيره ، فليصبر طالب العلم حتى يأخذ مِن علمه ما أراد ، وإن وُجِد غيره فهو أوْلى ؛ لأن الطالب يكتسب مِن أخلاق شيخه وتعامله وهَديه .
والله أعلم .
166- مذهب الحنابلة
(...السؤال...)
هل ممكن اعرف اكثرعن مذهب الحنابله لانني سمعت أحد المشايخ الشيخ ( ؟؟؟؟؟ ) حفظه الله يقول
اننا في السعودية مذهبنا الحنابلة
وهل كل المشائخ مذهبهم ذلك ( واحترامي لشيخنا / عبد الرحمن السحيم .. هل مذهبه كذلك )
حفظكم الله ورعاكم
(...الجواب...)(1/189)
المقصود به مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهو إمام مُتَّبَع .
والمذاهب الْمُتَّبَعة في الفقه أربعة :
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله
ومذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله
ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله
ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
والاختلاف بين أصحاب المذاهب في المسائل الفقهية كثير ، وهو قليل ونادر في مسائل الاعتقاد .
ولا يُذمّ التَّفَقُّه على مذهب فقهي مُعيّن ، وإنما يُذمّ التّعصّب لذلك المذهب ، أو تقديم كلام إمامه على أقوال إمام الهدى ، أو على أقوال الصحابة رضي الله عنهم .
وكبار علمائنا لا يلتزمون المذهب الحنبلي في التدريس ولا في الإفتاء ، بل يُرجَّحُون ما تدلّ عليه الأدلة ، سواء وافقوا إمامهم أو خالفوه .
وسبقت الإشارة إلى شيء من ذلك هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=3576
وكذلك الأئمة الكبار لا يتقيّدون بمذهب الإمام الْمُتَّبَع ، بل يتّبعون الدليل ، وهذا كثير في مثل أقوال وترجيحات الإمام ابن عبد البر رحمه الله ، وهو مالكي المذهب .
وابن قدامة ، وهو حنبلي المذهب .
والنووي وابن حجر ، وهما شافعيان .
وابن الهمام ، وهو حنفي المذهب .
وهذا على سبيل المثال ، وإلاّ فإن كثيرا مِن أهل العِلم لا يُقيّدون أنفسهم بمذهب فقهي مُعيّن ؛ لأنه ليس من شرط الإمامة أن لا يُخطئ الإمام ، ولا أن لا تخفى عليه مسائل شتّى .
والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحقّ بها .
والله تعالى أعلم .
167- الميراث
(...السؤال...)
سائل يسأل عن حقه في الميراث فيقول:
توفي أبي وأنا صغير ، فتزوج عمي بأمي ورزق منها ببنت فقط ، وبعد وفاة عمي بَقِيت أمي وأنا وأختي من أبي وأمي ، وأختي من أمي فقط (أي بنت عمي أيضاً) ،،
فهل نرث أنا وأختي عمي؟ وكم مقدار الإرث؟
(...الجواب...)
لكم أنتم نصيب من ميراث أبيكم رحمه الله ، ولأمكم نصيب أيضا ، هذا إذا كان ترك إرثا .
وأما ميراث عمّك فإن كان له آباء وأولاد فلا ترثونه .(1/190)
وعادة مسائل المواريث يُقضى بها في المحاكم الشرعية لأن ذلك يتطلّب حصر ورثة .
والله تعالى أعلم .
168- حلفت واتضح خلاف ذلك
(...السؤال...)
السؤال هل عليّ كفارة ؟
حلفت أن أختي تعلم بذالك ولكن أتضح لي أنها لاتعلم
فماذا أفعل ؟
(...الجواب...)
لا يجوز التساهل بالأيمان ، ولا يتَّخِذ الإنسان يمينه عادة في كل أمر .
والذي يظهر أن هذا النوع من الأيمان لا كفارة فيه ، فقد نصّ الفقهاء على أن مِن صُوَر لغو اليمين أن يحلف على شيء ويبين له أن الأمر بِخلافه .
قال ابن قدامة في أنواع الأيمان : الْمُبَاحُ ، مِثْلُ الْحَلِفِ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ أَوْ تَرْكِهِ ، وَالْحَلِفِ عَلَى الْخَبَرِ بِشَيْءِ ، وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ ، أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ( لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) . وَمِنْ صُورِ اللَّغْوِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَيَبِينُ بِخِلافِهِ . اهـ .
ونَسَب ابن تيمية هذا القول إلى جمهور أهل العِلْم .
والله تعالى أعلم
169- حكم المرتد؟؟؟
(...السؤال...)
المرتد يستتاب لمدة ثلاثة ايام كما هو مذكور بكتب الفقه
لكن لو رجع عن كفره خلال الايام الثلاثة فما حكمه اثناء هذه الايام ؟؟
وما موقف زوجته هل العقد يكون مفسوخ وتحتاج لعقد جديد ام لا؟؟
الذى يسن دين الاسلام ؟ ثم تاب ما موقف زوجته منه لو تاب خلال ثلاثة ايام ؟؟؟ او بعد الايام الثلاثة
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم رجاء ذكر المراجع والمصادر والدليل
(...الجواب...)
إذا رَجَع المرتدّ خلال ثلاثة أيام ، فإنه يُقبَل منه رجوعه ، ولا يُقتَل – عند بعض العلماء –إلاّ أن يكون تكررت رِدّته ، أو يكون ممن عَظُم خَطره ، وقد يَرى الحاكم أن قتله درءا للفساد والشرّ .
وقد قَبِل النبي صلى الله عليه وسلم توبة المرتد ، كما في قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح .(1/191)
قال ابن القيم في فوائد غزوة الفتح : وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تَغَلَّظَت رِدّته من غير استتابة ، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر ، وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد ولحق بمكة ، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله ليبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه ، وقال : إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه ، فقال له رجل : هَلاَّ أوْمَأت إليّ يا رسول الله ؟ فقال : ما ينبغي لِنَبِيّ أن تكون له خائنة الأعين . فهذا كان قد تغلظ كُفْره بِرِدّته بعد إيمانه وهجرته وكتابه الوحي ثم ارتد ولحق المشركين ، يطعن على الإسلام ويعيبه ، وكان رسول الله يريد قتله ، فلما جاء به عثمان بن عفان - وكان أخاه من الرضاعة - لم يأمر النبي بقتله حياء من عثمان ، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله ، فهابوا رسول الله أن يُقْدِموا على قتله بغير إذنه ، واستحيا رسول الله من عثمان ، وساعد القدر السابق لِمَا يُريد الله سبحانه بِعَبْدِ الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح ، فبايعه . اهـ .
وجُمهور أهل العلم على أن المرتَدّ إذا لم يرجع ويُراجِع دِينه أنه يُقْتَل .
واستدَلُّوا بأدلة منها :
قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارِق لِدِينه التارك للجماعة . رواه البخاري ومسلم .
وقوله عليه الصلاة والسلام : مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه . رواه البخاري
وفي الحديث قصّة ، وهي أن عليًّا رضي الله عنه حرَّق قوما بالنار ، فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرِّقهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُعَذِّبُوا بِعَذاب الله . ولَقَتَلْتُهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه .
فابن عباس رضي الله عنهما لم يُنكِر قَتْل الْمُرتَدّ ، وإنما أنكر تحريقه .(1/192)
وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، فقد قاتَل أبو بكر المرتدِّين ، ووافقه على ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم .
وأما استتابته ثلاثة أيام فقد جاء عن عمر رضي الله عنه .
روى الإمام مَالِك عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، فَسَأَلَهُ عَنْ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ . قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ! فَقَالَ عُمَرُ : أَفَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلاثًا ، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا ، وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ ، وَلَمْ آمُرْ ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي .
قال ابن قدامة : لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ؛ هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، وهو أحد قولي الشافعي .
وأما ما كان منه خلال الرِّدّة مِن أعمال فإنها لا تُقبَل منه ، واختَلف العلماء : هل يُعيد ما كان منه قبل الرِّدَّة مِن صلاة وحجّ ؟
قال ابن قدامة في المقنع : ولا يبطل إحصان المسلم بِرِدّته ، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسلام .
قال المرداوي في الإنصاف : قَوْلُهُ : " وَلا عِبَادَاتُهُ الَّتِي فَعَلَهَا فِي إسْلَامِهِ " يَعْنِي : لا تَبْطُلُ إذَا عَادَ إلَى الإِسْلامِ .
الْعِبَادَاتُ الَّتِي فَعَلَهَا قَبْلَ رِدَّتِهِ ، لا تَخْلُو : إمَّا أَنْ تَكُونَ حَجًّا ، أَوْ صَلاةً فِي وَقْتِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ .(1/193)
فَإِنْ كَانَتْ حَجًّا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ ، بَلْ يُجْزِئُ الْحَجَّ الَّذِي فَعَلَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ الإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا .
وَعَنْهُ : يَلْزَمُهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي " كِتَابِ الْحَجِّ " ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الإِفَادَاتِ لابْنِ حَمْدَانَ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْحَجِّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . اهـ .
كما اختلفوا : هل يُعيد ما ترك من العبادات أثناء رِدَّتِه ؟
قال ابن قدامة : وَإِذَا أَسْلَمَ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي رِدَّتِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأما المرتد فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الرِّدَّة مِن صلاة وزكاة وصيام في المشهور ( يعني من المذهب ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وجمهور العلماء على أن المرتد لا تَبِين منه زوجته إلاَّ إذا انقضت عِدّتها ولم يَرجع إلى الإسلام . والله أعلم .
وأما من سبّ الله أو سبّ رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو مَن أنكر معلوما من الدِّين بالضرورة ، فقد اختلف أهل العلم في قبول توبته .
قال ابن قدامة في المقنع : وهل تُقبل توبة الزنديق ومن تكررت رِدّته ، أو مَن سب الله تعالى ، أو رسوله ، أو الساحر؟ على روايتين : إحداهما : لا تُقْبَل توبته ، ويُقْتَل بكل حال ، والأخرى : تُقْبَل توبته ، كغيره . اهـ .(1/194)
وقال ابن حجر : وَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْله تَعَالَى : ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاَللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ) صِحَّة تَوْبَة الزِّنْدِيق وَقَبُولهَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور . اهـ .
وحول مسألة سبّ الدِّين أو سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتوبة فاعل ذلك يُراجَع كِتاب " الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
والله تعالى أعلم .
كثر الحديث مؤخرا وتحديدا فى مصر عن حد الردة خاصة بعدما تنصر العديد من المسلمين وللاسف الشديد
و وجدنا علماء كثر معروفون من جميع انحاء العالم منهم من يؤيد ومنهم من يعارض ومنهم من يستدل بأدله والاخر يأتى بأدله معارضه
هلا تفضلت شيخنا الفاضل بذكر رأى جمهور العلماء و الأئمة الأربعة في حد الردة وتفصيل المسأله لنا اكثر
جزاكم الله خيرا
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
أولاً : الْمُرْتَدّ أشدّ من الكافر الأصلي . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرتد شرّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة . اهـ . وقال أيضا : الكافر المرتد أسوأ حالاً في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كُفْرِه . اهـ .
ثانيا : اخْتَلَف العلماء : هل تُقبل توبة الْمُرتَدّ أوْ لا . والصحيح أنها تُقبَل . وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الْمُرتَدّ يُقتَل بعد الاستتابة .
وقد أمَر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بِقَتْل المرتَدّ يوم الفتح . قال ابن القيم في فوائد غزوة الفتح :(1/195)
وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد ولحق بمكة فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان بن عفان رسول الله ليبايعه فأمسك عنه طويلا ثم بايعه وقال إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه فقال له رجل هلا أوْمَأت إليّ يا رسول الله ؟ فقال : ما ينبغي لِنَبِيّ أن تكون له خائنة الأعين .
فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابه الوحي ثم ارتد ولحق المشركين يطعن على الإسلام ويعيبه وكان رسول الله يريد قتله فلما جاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة لم يأمر النبي بقتله حياء من عثمان ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله فهابوا رسول الله أن يقدموا على قتله بغير إذنه واستحيا رسول الله من عثمان ، وساعد القدر السابق لِمَا يُريد الله سبحانه بِعَبْدِ الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح ، فبايعه . اهـ .
وجُمهور أهل العلم على أن المرتَدّ إذا لم يرجع ويُراجِع دِينه أنه يُقْتَل .واستدَلُّوا بقوله عليه الصلاة والسلام : مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه . رواه البخاري
وفي الحديث قصّة ، وهي أن عليًّا رضي الله عنه حرَّق قوما بالنار ، فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُعَذِّبُوا بِعَذاب الله . ولَقَتَلْتُهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مَن بَدَّل دِينه فاقتلوه .
فابن عباس رضي الله عنهما لم يُنكِر قَتْل الْمُرتَدّ ، وإنما أنكر تحريقه . وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ، فقد قاتَل أبو بكر المرتدِّين ، ووافقه على ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم .(1/196)
وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وقصة بَعْثه لليمن وبَعْث معاذ رضي الله عنه ، وأن معاذا رضي الله عنه قدم على أبي موسى فقال : انْزِل ، وألقى له وسادة ، وإذا رجل عنده مُوثَق قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ، ثم راجَع دِينه دِين السوء ، فَتَهَوَّد . قال : لا أجلس حتى يُقْتَل ، قضاء الله ورسوله ، فقال : اجلس نعم . قال : لا أجلس حتى يُقْتل ، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات ، فأمَر به فَقُتِل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد استقرت السُّنَّة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة ؛ منها :
أن المرتد يُقْتَل بكل حال ، ولا يُضْرَب عليه جزية ، ولا تُعْقَد له ذِمّة ، بخلاف الكافر الأصلي .ومنها : أن المرتد يُقْتل وإن كان عاجزا عن القتال ، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يُقْتَل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، ولهذا كان مذهب الجمهور أن الْمُرْتَدّ يُقْتَل ، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد .
ومنها : أن المرتد لا يرث ، ولا يُنَاكَح ، ولا تُؤكَل ذَبِيحته ، بخلاف الكافر الأصلي . إلى غير ذلك من الأحكام . وإذا كانت الرِّدَّة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدِّين ، فالرِّدَّة عن شَرائعه أعظم مِن خُروج الخارج الأصلي عن شرائعه . اهـ . والله أعلم .
الشيخ الفاضل ..
أنا أؤمن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها حكمة و إقناع ... لكن لماذا أمرنا الرسول بقتل المرتد عن الإسلام ؟ و هذا لم يذكر في القرآن الكريم !!
بل هناك آية معناها أنه من يموت كافراً له جهنم .. فلماذا نقتله ليموت كافراً وتصبح له الجحيم .. لماذا لا نحاول إصلاحه عسى الشيطان غلبه .. أليس هذا من الدعوة و الحكمة ؟
أرجوكم أنتظر الإجابة الشافية من سماحتكم فقد أدخل هذا الحديث الشك في قلبي على إنه ليس صحيح ..(1/197)
(...الجواب...) الحديث الوارد في قتل المرتد صحيح لا إشكال فيه . ونصّه : مَن بدّل دينه فاقتلوه . رواه البخاري، وقد عمِل به الصحابة رضي الله عنهم .
فهو حديث صحيح وعَضَدَه العمل .
ويُفرّق العلماء بين الكافر الأصلي ، وبين المرتد . فالمرتدّ أشدّ من الكافر الأصلي . ويدلّ على ذلك أدلة ؛ منها :
1 – قوله صلى الله عليه على آله وسلم : مَن بدّل دينه فاقتلوه . رواه البخاري .
2 – من ارتد عن دينه فإنه لا يُقبل منه إلا الإسلام أو يضرب عنقه ، بينما الكافر الأصلي تُعرض عليه ثلاثة أمور : ( الإسلام أو الجزية أو السيف )
ويدلّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه على آله وسلم لما بعث أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل ، فلما قدم عليه معاذ ألقى له وسادة . قال : انزل . وإذا رجل عنده موثق . قال : ما هذا ؟ قال كان يهوديا فأسلم ، ثم دينه دين السوء . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يُقتل قضاء الله ورسوله - ثلاث مرات - فأمر به فقُتل . رواه البخاري ومسلم .
3 – مبادرة الصحابة – رضي الله عنهم – بعد موت النبي صلى الله عليه على آله وسلم لقتال المرتدّين ، وتقديم ذلك على قتال الكفار عموماً .
4 – قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارِق لدينه التارك للجماعة . رواه البخاري ومسلم .
ولذا مَنَع العلماء مؤاكلة أو مساكنة من يُصِرّ على ترك الصلاة ؛ لأنه في حُكم المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة ، خاصة إذا كان عاقلاً بالغاً . ولكنهم لا يَمنعون من مؤاكلة اليهودي والنصراني في المأكل والمشرب المباح .
وأما سبب ذلك :
فلأن من عَلِم ليس كمن لا يَعلم . والعقوبة تُغلّظ على العالِم أكثر من الجاهل، فلو أن إنساناً وقع في الْمُفطِّرات في نهار رمضان جاهلاً ، لم يَكن عليه شيء . ولو وقع من إنسان عالِم من غير عُذر ، لشّدِّد عليه في العقوبة .(1/198)
فمثلا : الذي يُجاِمع في نهار رمضان ، لو قال : لم أعلم بِحرمة الجماع في نهار رمضان ، لم يكن عليه شيء سوى قضاء ذلك اليوم .
وأما العالِم بالْحُكم فإنه يُلزَم بِعتق رقبة ، فإن لم يَجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيُطعِم ستين مسكيناً .
وهكذا .. تعظم العقوبة بالعِلم . ولأن من ذاق حلاوة الإيمان ليس كمن لم يَذُق . ومن هنا عظمت عقوبة المرتدّ . وعظُمت عقوبة الزاني الْمُحصَن ، لأنه قد تمّت له النّعمة . فالزاني المحصَن يُرجَم ، والبِكر يُجلَد ويُغرّب .
كما أننا عندما نُعاقب أولادنا نُعاقبهم على الخطأ المقصود دون الخطأ غير المقصود، ونُغلِظ لهم العقوبة عندما نُكرر النهي عن فعل أمرٍ ما ، ثم يَقعون فيه عناداً !
ثم إن المرتدّ إذا رجع وتاب قبل أن يُقدر عليه قُبِلت توبته على الصحيح ، كما قُبِلتْ توبة من ارتدّ زمن الصحابة ثم عاد وتاب وأناب .
والمرتد لا يَترك دِينه إلا لسوء فيه ، فإنه لا يُتصوّر أن يَترك أحد دينه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان
ولذلك قال هرقل لأبي سفيان – وهو يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه – : فهل يرتد أحد منهم سَخطة لدينه بعد أن يَدخل فيه ؟ قال أبو سفيان : قلت : لا .
وفي الأخير قال له هرقل : وسألتك أيرتد أحد سَخطة لدينه بعد أن يَدخل فيه ، فذكرت أنْ لا ، وكذلك الإيمان حين تُخالِط بشاشته القلوب . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُحكم في الإسلام بِقتْل أحد ردّة إلا وهو عضو أشلّ لا خير فيه . فالساحر عضو أشلّ ضار مُضرّ ! فَحَدّه ضربة بالسيف ، لأنه مُفسِد ، والله لا يُحب المفسدين . والمرتدّ عضو أشلّ ، لا خير فيه ، فهو مثل العضو الذي أصابته الآكِلة لا بُدّ من بَترِه !
ولا يقول الأطباء : لعله يُستصلَح ! وإنما يَجزمون بأنه سوف يُفسد غيره من الأعضاء ، وان فساده سوف يستشري ! لذا لا بدّ من قطعه وبَتْرِه .(1/199)
وكذلك المرتدّ .. يُقطَع قطعا لِدابِر الرِّدّة ، وحماية للمجتمع من شرّه ، ومن التهاون في هذا الأمر الخطير . ويُقال مثل ذلك في يد السّارِق .. وهكذا فإنه لا يُوجد في الشريعة تشريع إلا وحِكمه بيّنة ، وفوائده جَليّة . والله تعالى أعلم .
170- اقرا فتاوى لعلماء لا اراها توافق المذهب المالكي
(...السؤال...)
نحن الجزائريين على المذهب المالكي وبالطبع للمذهب احكام في العبادات لكني احيانا اقرا فتاوى لعلماء امثال الشيخ ابن باز لا اراها توافق المذهب المالكي
على سبيل المثال دعاء الاستفتاح في الصلاة فعند المالكية غير وارد اما في فتاوى الشيخ رحمه الله مذكور، فهل اتبع المذهب المالكي وما ينص عليه ام اني اتبع ما يقوله الشيخ ابن باز ؟ مع اني قرات انه لا يتبع مذهب معين بل فتاويه تنظر الى الاصلح
ارجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
(...الجواب...)
أولاً : أئمة المذاهب هم علماء أجلاّء يجب أن يُعرف لهم فضلهم . والناس فيهم طرفان ووسط ! فطرف لا يخرج عن أقوالهم قيد أنملة ! وطرف لا يعبأ بأقوال ألأئمة .
والوسط أن يُعرف للأئمة قدرهم ، ويؤخذ بأقوالهم وبما فهموه من النصوص ، إلاّ أنه لا يُجاوز فيهم قدرهم ، ولا يُغلى في أشخاصهم .
فإذا جاء الحديث وصحّ إسناده ، وجب الرجوع إليه ، وتقديمه على أقوال الأئمة . وإلى هذا دعا الأئمة الأربعة . قال الإمام أبو حنيفة : إذا صحّ الحديث فهو مذهبي . وقال أيضا : لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه . وقال أيضا : إذا قلت قولاً يُخالف كتاب الله تعالى وخبرِ الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي .
وقال الإمام مالك : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكلّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه . وقال أيضا : ليس أحدٌ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم .(1/200)
وأما الإمام الشافعي فقال : أجمع المسلمون على أن من استبان له سُنةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحِلّ له أن يدعها لقول أحد . وقال أيضا : إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت .
وقال الإمام أحمد : من ردّ حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلَكَة، وقال أيضا : لا تقلد في دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ فخُذ به .
قال الحميدي : روى الشافعي يوماً حديثاً ، فقلت : أتأخذ به ؟ فقال : رأيتني خرجت من كنيسة ، أو عليَّ زُنّارٌ حتى إذا سمعتُ عن رسول صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به .
إلى غير ذلك من أقوالهم الكثيرة المشهورة .
ثانيا : دأب كِبار أتْبَاع الأئمة إلى ترك أقوال الإمام الْمُتَّبَع إذا رأى غيره أرجح منه ، أو كان قول غيره يعضده الدليل ، وسار على هذا المنهج : ابن عبد البر القرطبي ، وكذلك القرطبي في تفسيره ، وكلاهما مالكي المذهب . ابن قدامة ، وهو حنبلي المذهب . النووي حجر ، وهما شافعيان المذهب .
فليس في ترك قول للإمام لِدليل استبان أو لحجّة أقوى – ليس فيه إزراء بالإمام . بل هو من كما اتِّبَاعه ؛ لأنه ما من إمام من الأئمة دعا إلى الأخذ بأقواله في كل مسألة . ولذلك لَمَّا ألّف الإمام مالك كتابه " الموطأ " أراد المنصور أن يُلزِم الناس به فرفض الإمام مالك .
روى ابن سعد أن المنصور لَمَّا حَج دعا الإمام مالك ، قال : فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته ، فقال : عزمت أن آمر بكتبك هذه - يعني الموطأ - فتُنْسَخ نسخا ثم ابعث إلى كل مِصر من أمصار المسلمين بنسخة ، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم الُْمُحْدَث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم .(1/201)
قلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل ! فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل ، وسمعوا أحاديث ، ورَوَوا روايات ، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم ، وعَمِلوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد ، فَدَع الناس وما هم عليه ، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم . فقال : لعمري لو طاوعتني لأمرتُ بذلك .
ثالثا : من استبانت له سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له تركها لأنه إماما من الأئمة لم يأخذ بها .
وقد يقول بعض الناس : كيف تخفى تلك السنة أو المسألة على الإمام ؟ أو يقول : لا يُمكن أن يخفى ذلك على إمام جبل في العِلْم !
والجواب عنه : أنه ما من إمام يزعم أنه جمع العلم كله . بل إن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خفيت عليهما مسائل من مسائل العلم ، ورجعوا إلى من هو أعلم منهم .
مع أن بعض الأئمة كانت تخفى عليه بعض الأحاديث ، وذلك أن تدوين السنة إنما اشتهر وانتشر وعُرِف بعد انقراض أزمنة الأئمة . فالكتب الستة إنما أُلِّفَت بعد الأئمة .
كما أنه ليس من شرط الإمامة عند أهل السنة أن لا يُخطئ الإمام ! وبعض الأئمة كان يُفتي زمانا بفتوى ، ثم لَمَّا استبان له الدليل ترك تلك الفتوى إلى خلافها . بل إن الإمام الشافعي له مذهب قديم وآخر جديد ، والجديد بعد رحلته إلى مصر ، وما ترك مذهبه القديم إلاّ لِمَا استبان له من دليل .
فمن أخذ بقول عالم في مسألة ، وكان ذلك العالم ليس على مذهب الْمُتَّبِع ، لم يكن ذلك قَدْحا في إمامه ، بل ولا خروجا عن مذهبه ؛ لأن الْحُكم للغالب . والله تعالى أعلم .
171- هل هذا هو ما يسمى بالنذر؟
(...السؤال...)(1/202)
أنا نويت أن أصدق مبلغ مالي منذ مدة ولم أصدقه ونويت مرة أخرى أن أخرجه في ليلة القدر ولم أخرجه فهل علي شيء وهل هذا هو ما يسمى بالنذر؟ علماً أنه سألت أمي عن المكان الذي يجب أن أذهب إليه لكي أتبرع بهذا المبلغ وأرشدتني على المكان وبعد ذلك قلت لها أريد أن أذهب لكي أتبرع بالمبلغ ولم أذهب فماذا عليّ ؟
(...الجواب...)
إذا كُنت تلفظّت بالنذر ، فيجب الوفاء به .
وإن كانت مُجرّد نِيّة وعزم في القلب فلا يجب الوفاء به .
ويُستحب إمضاء ما نواه الإنسان مِن أعمال خير وبِرّ .
والله أعلم .
172- زوجها دهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع
(...السؤال...)
تسأل إحدى النساء أن زوجها كان يسير بسيارته على طريق سريع، فدهس أحد المارين إذ كان يقطع الشارع .أُدخل الرجل المدهوس المشفى،وأجريت له عدة عمليات ثم انتقل إلى رحمة الله .
تسأل : هل علي زوجها دفع الدية فقط ؟ أم يصوم شهرين متتالين مع دفع الدية ؟ وذلك حسبما سمعت، وهل إن كان عليه صيام شهرين متتابعين، وحال ظرف دون المتابعة كالمرض يعيد من جديد عدة الستين يوماً ؟
(...الجواب...)
الدية على عاقلته إن لم يتنازل أولياء الْمَيِّت .
وعليه مع ذلك الكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا) ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) .
وإذا لزمه صيام شهرين ، فيجب فيهما التتابُع . وإن قطع الشهرين يوم عيد أو مرض أعجزه عن المتابعة ، فإنه يُتمّ صيامه ، ولا يضرّه الانقطاع لأنه معذور ، أما إذا كان الانقطاع لغير عُذر فيجب أن يستأنف .(1/203)
قال ابن كثير : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) أي : لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عُذر مِن مَرض أو حَيض أو نُفاس استأنف . واختلفوا في السَّفَر ، هل يَقطع أم لا ؟ على قولين . اهـ .
ومن لزمته الكفارة في مثل هذا ، فليس له أن يقطع التتابع . قال الإمام مالك : وليس لأحدٍ وَجَب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلاَّ مَن عُذر أو مرض أو حيض ، وليس له أن يسافر فيفطر . اهـ . والله تعالى أعلم .
173- حلفت قبل زواجهن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد
(...السؤال...)
فضيلة الشيخ امرأة عندها ست بنات و قد حلفت قبل زواجهن ان تزوجن ان لا تدخل بيتهم الى الأبد فهل عليها كفارة لصلة رحمها ؟ بارك الله فيكم انتظر منكم الاجابة ان شاء الله
(...الجواب...)
عليها كفارة يمين ، وكونها تُكفِّر عن يمينها أفضل من أن تتمادى فيما هي فيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : والله لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي رحمه الله : ومعنى الحديث : أنه إذا حَلَفَ يميناً تتعلق بأهْلِه ويتضررون بِعَدَم حَنْثِه ، ويكون الْحِنْث ليس بمعصية ، فينبغي له أن يَحْنَث فيفعل ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه ، فإن قال : لا أحنث بل أتورّع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول ، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثماً من الحنث . واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء . اهـ . والله تعالى أعلم .
174- الأيمان المتعددة وحكم دفعها للأخوة والآباء
(...السؤال...)
سيدة سريعة الغضب تحلف كثيراعلى اولادها وعندما تهدأ تدرك انها على خطأ واصبح لديها عدة كفارات وتسأل هل يجوز اخراج االكفارة لاخوتها وابو يها مع العلم اانه ليس لهم عائل الا اخوها الأكبر
(...الجواب...)(1/204)
إذا كان الغضب يُخرجها عن تصرّفها ووعيها فليس عليها كفارة .
وإن كانت تَعِي ما تقول حال غضبها , وتنوي عقد اليمين ، فعليها الكفارة .
ولو حلفت على شيء واحد مرارا ، ولم تُكفِّر فعليها كفارة واحدة ؛ لأنها حلفت على شيء واحد .
أما إذا كان الحلف على أشياء مختلفة ، ففي كل نوع كفّارة .
والكفارة تكون للفقراء والمساكين .
فإن كان إخوتها ممن ينطبق عليهم الوصف جاز صرفها إليهم ، بشرط أن تُصرَف إلى عشرة أشخاص .
والله أعلم .
175- كيف تكون عدة من توفى عنها زوجها وهي حامل؟
(...السؤال...)
احدى الاخوات توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الاول...كم تكون عدتها؟؟ ومتى يسمح لها بالخروج من البيت والتطيب والتجمل وغيره داخل بيتها؟؟ بعد وضع الحمل ام بعد اربعة اشهر وعشرة ايام؟؟
(...الجواب...)
عِدّتها إلى أن تضع حملها ، لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
قال البَغوي في أنْواع العِدَد ، فقال : وجُمْلَة الْحُكْم في العِدَد أنَّ الْمَرْأة إذا كانت حَامِلا فَعِدّتها بِوَضْع الْحَمْل ، سَواء وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينها وبَين الزَّوج بالطَّلاق أو بِالْمَوت ، لِقوله تَعالى : (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ، فإن لم تكن حَامِلا نُظِر إن وَقَعَتِ الفُرْقَة بَينهما بِمَوت الزَّوج ، فَعَلَيها أنْ تَعْتَدّ بأرْبعة أشْهر وعَشْر ، سَواء مَات الزَّوج قَبْل الدّخُول أو بَعْدَه ، وسَواء كَانَتِ الْمَرْأة مِمَّن تَحِيض أوْ لا تَحِيض ، لِقول الله عَزَّ وَجَلَّ : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) . اهـ .(1/205)
وللمرأة في حال الإحداد أن تخرج في النهار لِحاجة ، وفي الليل لضرورة . قال ابن تيمية عن الْمُحِدَّة : وتَلْزَم مَنْزِلَها ، فلا تَخْرُج بِالنَّهَار إلاَّ لِحَاجَة ، ولا بِالليل إلاَّ لِضَرُورَة . اهـ . والله تعالى أعلم .
176- ماهي الكتب التي تنصحوننا بدراستها ؟
(...السؤال...)
احنا مجموعة شباب ندرس في الخارج فا بعد المغرب كل يوم نعمل حلقه ونقراء فيها من كتاب تفسير بس مافيه احد منا يعرف يشرح بس نقراء فأحس ان الشباب مايستفيدون كثير لإنه بس نقراء كما هو مكتوب السؤال هل لو غيرنا لكتاب اخر مثل كتاب (فقه او مثل رياض الصالحين)الان هل الافضل ان ندرس التفسير او كتب اخر
(...الجواب...)
إذا لم يكن بينهم من يُحسن التدريس والشرح ، فيحسن أن يختاروا من الكتب المشروحة بأسلوب عصري ، مثل : شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لرياض الصالحين ..
أو بعض مختصرات التفسير ، مثل : مختصر تفسير البغوي ، أو تفسير الشيخ السعدي ..
والله يحفظك
177- لها أحكام المقاصد .. أريد شرحاً لهذه القاعدة
(...السؤال...)
كنت أقرأ دروس المشكاة شرح أحاديث عمدة الأحكام: الحديث الأول
فاستوقفتي هذه الجملة ( فالعادات من أكل وشُرب ونوم ونحو ذلك إذا صلحت فيها النيّة أصبحت عبادات ، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد )
http://www.almeshkat.net/droos/open.php?cat=3&book=4
ما معنى: الوسائل لها أحكام المقاصد؟؟ هل ممكن التفصيل في هذه القاعدة إذا أمكن رعاكم الله تعالى. ووفقكم الله لما فيه الخير
(...الجواب...)
أولاً : هذه القاعدة ليست محلّ اتِّفاق . وقد نصّ العلماء على أن : للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد من النَّدْبِ والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة . كما قال العزّ بن عبد السلام .
ثانياً : معنى هذه القاعدة : أن الوسيلة لها حُكم المقصِد، فالوسيلة بمنْزِلة وسيلة النقل، والمقصد بمنْزِلة المكان المقصود(1/206)
ومثال ذلك : السفر إلى الحج واجب على المستطيع ، ولا يُمكن الوصول إلا بِركوب سيارة أو طائرة ، فهذا الركوب له حُكم الحج .
شخص يُريد أن يُسافر ليصِل رحِمه أو يزور قريبا أو صديقا ، فهو مأجور على هذا ، والسفر لذلك له حُكم الزيارة ، فإن كانت الزيارة واجبة فالسفر واجب ، وإن كانت مسنونة فهو مسنون .
شخص يُريد أن يُسافر لارتكاب مُحرّم ، فسفره هذا مُحرّم .
وهكذا .
أما الاختلاف فهو فيما إذا كان المقصِد واجبا أو مسنوناً أو مُباحاً والوسيلة مُحرّمة أو مكروهة ، فهذا يَقدح في إطلاق القاعدة . فلا يُقال لمن يُريد صِلة رحِمه اذهب على وسيلة مُحرّمة ، ولا يُقال له : ارتكب محظوراً في سبيل ذلك .
ومن هنا يُخطئ من يرتكب المحظورات ( المحرّمات ) بحجّة الدعوة إلى الله ، أو تأليف قلوب الناس ، ونحو ذلك . فإن الوسيلة إذا كانت مُحرّمَة لا يُغيِّر حُكمها حُسن المقصد ومشروعيته . والله تعالى أعلم
178- حكم الجهاد في سبيل الله في العراق
(...السؤال...)
لقد ألتقينا البعض يكتبون في المنتديات و يقولون ان الجهاد في العراق ليس شرعيا, فتوى احد علماء المسلمين البارزين، أتمن أن توضح لنا الأسباب و العدل إذا كانت صحيحة بارك الله فيك
(...الجواب...)
قبل فترة سُئل الشيخ صالح اللحيدان عن الجهاد في العراق
(...السؤال...) هناك بعض الشباب سيذهبون للعراق للجهاد وهم بهذا يحتاجون للمال فهل ندفع لهم مال ونحن لا نعلم تحت أي راية يجاهدون ؟ أو مع من سيجاهدون ؟
وكان جواب الشيخ حفظه الله : بالنسبة لمجرد الرجال فالعراق فيه رجال كثيرون والدخول للعراق الآن أصبح مُخوفا هذه الأقمار الفاجرة الصناعية وهذا الطيران الذي يملك سماء العراق في كل جهة ويهتم بالحدود حتى يقطع الطريق على خارج وعلى وداخل ينبغى أن يجتنب .(1/207)
ومن علم أنه سيتمكن من الدخول للعراق والمشاركة القتال وقصده إعلاء كلمة الله جل وعلى إعلاء كلمة الله جل وعلى لا حرج عليه ثم يحتاج الذي يبذل إلى أن يتحقق لديه أن هذا الشخص مؤهل لأن ينفع وأنه صادق فيما يقول لأن الإنسان قد يأخذ مالاً ويذهب إلى هنا وهناك دون أن يكون المقصد سليماّ ثم الوقت يحتاج إلى تأني على ما تسفر الأمور فإن الليالي الحاضرة حبالى فنسأل الله أن يكون مخاضُها دحرّ للأعداء .
وفي الأسبوع الماضي بعد الدرس بيوم جاءني أحد طلبة العلم وليس من صغارهم مستنكراً أني قلت أنه لا يشترط مستنكراً أني قلت أنه لا يشترط لمن يجاهد أذن ولا أن يكون تحت راية جهاد
لكن لابد أن يكون الجهاد العمل الذي يقوم به يصدق فيه موضوع الجهاد حقيقة وجواز ذلك العمل في قتال عدو يقاتل المسلمين أتى لقتالهم وأن يكون حال المقاتل قصد إعلاء كلمة الله جلّ وعلى . هو استنكر وصار بيني وبينه كلام في هذا الموضوع .
179- هل الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والمكان ؟
(...السؤال...)
هل الفتوى تتغير بإختلاف الزمان والمكان؟ومالضابط فى المسأله؟ ارجو التوضيح مع البسط بقدر المستطاع
(...الجواب...)
لا يُمكن أن يكون الواقع مَصدر أحكام ، وإنما قد يُجتَهد لإصدار أحكام تُناسب الواقع ، وهو ما يُعرف عند العلماء بـ " النَّوازِل " .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر بتغيّر زمان ولا مكان ، وإنما يتغيّر اجتهاد المجتهد ، وتتغيّر الفتوى بحسب تغيّر الزمان . وكان من سياسة عمر رضي الله عنه مُراعاة الحال والزمان دون إخلال بأحكام الله .
وعلى سبيل المثال : حُكم الصلاة لا يَتغيّر في سَفر ولا في حضر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . وحُكم الزنا أو الخمر لا يَتغيّر عما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .(1/208)
وإنما الذي يتغيّر ما يَجِدّ في حياة الناس أو يَحتاج إلى اجتهاد ، كالنّوازِل التي تَنْزِل بالناس ، أو اختلاف الحال ، فتتغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد .
وهذه لا يُمكن أن يُقال عنها : تغيّر أحكام الإسلام ، وإنما تغيّر فتوى المفتي أو اجتهاد المجتهد . وهذا أيضا ليس لِكلّ أحد ، بل هو لأهل العلم الذين يَبْنُون تلك الاجتهادات على أصول وقواعد ثابتة .
أما أحكام الإسلام فهي ثابتة لا تتغيّر مهما تغيّر الزمان أو المكان ، ذلك لأنها صالحة لِكلّ زمان ومكان . فتغيّر الزمان لا يُمكن أن يُحلِّل الحرام ، ولا أن يُحرِّم الْحَلال ؛ لأن هذه أحكام ثابتة لا تتغيّر .
كما أن تغيّر الفتوى لا يُمكن أن يُقال به على إطلاقه ، فلا يُقال بِتغيّر كلّ فتوى ، فإنك لو نَظَرتَ في فتاوى الصحابة لَوجدت أنها صالحة لكل زمان ومكان ، ومثلها فتاوى العلماء قديماً ؛ فإنها تَصلح لكل زمان .
فلو نظرت مثلا في فتاوى ابن الصَّلاح أو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية أو غيرهم ممن دُوِّنت لهم فتاوى ؛ لَوَجدت أنها صالحة لزماننا هذا ، فضلا عما قبله .
ويَحتاج المفتي في مثل زماننا هذا إلى أن يَرجع إلى فتاوى العلماء وإلى ما قرّروه وأصّلوه ليَبني عليها الفتوى في ما يَجِدّ ويَنْزِل بالناس .
وعلى سبيل المثال : الصلاة في الطائرة ، هذه مسألة جديدة ، إلا أن العلماء تناولوها بالبحث وتَكلّموا عن مثل الصلاة في الأرجوحة !
ففي كُتب الفقه : " إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تَصِحّ الصلاة للفريضة كما تَصِحّ عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال ، وعلى السرير المحمول على الرِّجَال إذا كانوا واقفين "
وما مِن مسألة إلا وأصلها في كتاب الله وفي سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نَصًّا أو استنباطا .(1/209)
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : وحُكْمُ الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطوّر الأحوال وتجدّد الحوادث ، فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً ، أو غير ذلك ، عَلِم ذلك من عَلِمَه وجَهِله من جَهِله .
وليس معنى ما ذكره العلماء من تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه مَن قَلّ نصيبهم - أو عُدِم - مِن معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الوَبِيّة ، ولهذا تجدهم يُحَامُون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم ، فيُحَرّفون لذلك الكَلِم عن مواضعه ،
وحينئذ مَعنى تَغَيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان مُراد العلماء منه ما كان مُسْتَصْحَبة فيه الأصول الشرعية والعِلل المرعية ، والمصالح التي جِنسها مُراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومِن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بِمَعْزَل ، وأنهم لا يُعَوّلون إلاّ على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت ، والواقع أصدق شاهد . اهـ . والله تعالى أعلم .
180- الإخذ من علمهم الصحيح وترك ماعدا ذالك؟؟
(...السؤال...)
يوجد في مسجد رسول الله دورة للإرشاد ..يقوم عليها نخبة من العلماء
(كالشيخ العباد..والجزائري وغيرهم من العلماء الإجلاء)وأعظم مايجد المرء فيها العلم
الشرعي السليم .
.ولكن مايؤرقني فعلاً هو وجود بعض من المشائخ وليس الكل يوردون لنا أن على المرء إلا
يشغل نفسه
إلا بالعلم الشرعي ولايلتفت لباب الترغيب والترهيب..
ويعنون بها أشرطة المحاضرات الدينية ..لوجود بغض المغالطات بها..والإحاديث الضعيفة
ولأن الصحابة ماكان يشغلهم شيء عن طلب العمل ..وهذا من باب الإقتفاء
الكثيرات من أخواتي تأثرن بهذا بل أصبحن يهاجمن مثل هذا الإشرطة وأصحابها حاولنا المناقشة(1/210)
فتم إيقافنا ولايسمح لنا بذالك أبدا كوننا صغار العلم ..
سبحان الله والله ماطلبنا العلم إلا بعد سماعنا لهذه المحاضرات ..ووكلام السلف(تعال بنا نؤمن ساعه)
اين نذهب به؟؟؟
فهل علي بأس من الإستمرار في الإخذ من علمهم الصحيح وترك ماعداذالك؟؟
(...الجواب...)
يُؤخذ العِلْم عن أهله ، خاصة عن العلماء الراسخين ، وتؤخذ المواعظ والرقائق أيضا ممن يُحسنها إذا كان على الجادة ، وإن وُجدت له أخطاء فتُجتنب .
ومن الذي يسلم من الخطأ ؟
من ذا الذي ما ساء قط = ومن له الحسنى فقط ؟
وإذا لم تُؤخذ الموعظة والرقائق إلاّ ممن لم يُخطئ لم تؤخذ !
لو لم يعظ العاصين من هو مُذْنِب *** فمن يَعِظ العاصين بعد محمد (صلى الله عليه وسلم ) ؟
مع أن بعض من يُذكر عنهم ما يُذكر مِن بِدع وأخطاء هي مما توهّمَه المخالِف ! أو كان فيه تجنّي !
وأما من عُرف عنه الشطط وكثرة الشطحات ، فلا يُؤخذ عنه ولا يُسمع له .
والله تعالى أعلم .
181- اسئلة عن اللحوم
(...السؤال...)
هذا سؤال من احد الاخوة في الله ارجو الاجابة عليه و جزاك الله خيرا:
" ما هو المحرم من اللحوم و هل يجوز اكل ما ذبح على يد غير المسلمين (ارجو التفصيل الدقيق في هاته النقطة)"
(...الجواب...)
يحرُم من اللحوم ما حرّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فالخنْزِير حرام ، والميتة حرام – إلاّ ميتة السمك والجراد – ويحرُم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، ويُستثنى من السباع الضبع ، لورود النص فيه ، ولأنه غير مفترس ابتداء .
وسبق :
هل يجوز أكل لحم الضّبع؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=133
ويحرم أكل لحوم الحمير الأهلية .
ويحرم أكل ما ذُبِح لغير الله .
وتحرم الأصناف المذكورة في آية المائدة (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) واستثنى الله ما تمّت تذكيته من هذه الأصناف قبل موتها .(1/211)
وأما ما ذبحه غير مسلم ، فإن كان الذابح كِتابيا يهوديا أو نصرانيا وكان يذبح على الطريقة الشرعية ؛ فيجوز أكل ذبيحته .
وإن كان بغير ذلك ، كالصعق بالكهرباء والخنق وغير ذلك من وسائل ذبح النصارى اليوم ، فلا يجوز أكلها .
وكنت بيّنت ذلك هنا :
ما يتعلق بذبائح أهل الكتاب..
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1421
والله تعالى أعلم .
182- افتوني تكفون ان موسوسه
(...السؤال...)
اعاني من وسواس شديد في نفسي يطلب مني النذر والمعاهد لربي دائما حاولت اتخلص منه لكن ماقدرت
لدرجة انه يجعلني اشك في نفسي انني نذرت وانا لم انذر لاني احول مجاهدة هذا الوساس لكنه يجعلني اشك
واوسوس اني نذرت يشككني انني تلفظت بالنذر وانا لم اقع فيه
وهل النذر في النفس محاسبه عليه
وهل عليه كفارة
ماحكم ذلك وهل النذر والعهد يرد القدر
وهل انا محاسبه على ذلكاعاني من وسواس شديد في نفسي يطلب مني النذر والمعاهد لربي دائما حاولت اتخلص منه لكن ماقدرت
لدرجة انه يجعلني اشك في نفسي انني نذرت وانا لم انذر لاني احول مجاهدة هذا الوساس لكنه يجعلني اشك
واوسوس اني نذرت يشككني انني تلفظت بالنذر وانا لم اقع فيه
وهل النذر في النفس محاسبه عليه
وهل عليه كفارة
ماحكم ذلك وهل النذر والعهد يرد القدر
وهل انا محاسبه على ذلك
انا تعبانه نفسيا من هذا الوسواس
انا تعبانه نفسيا من هذا الوسواس
اقصد هل اذا نذرت لربي وتلفظت بالنذر بسبب الوسواس من غير قصد وبدون رغبه مني
وانما بسسب وسواس وحاله نفسيه هل انا محاسبه
على حسب علمي ان الموسوس لا يتعلق به حكم شرعي
انا اعاني من وسواس النذر يطلب مني النذر في كل الاوقات وفي كل
الظروف
(...الجواب...)
لا تلجئي إلى النذر .
ولا تتلفظي به ، فإن الْحُكم مُتعلّق بما إذا تلفّظ به صاحبه .
وطالما أنه لم يتلفّظ به ، فلا شيء عليه .
والنذر منهي عنه .
ومع ذلك من نذر أن يُطيع الله فليُطعه ، كما قال عليه الصلاة والسلام .
والله تعالى أعلم .(1/212)
183- سؤالي في المواريث
(...السؤال...)
سؤالي في المواريث :
توفي شخص ولم يترك سوى خال وخالتان وابن عم وابنت عم وأبناء عم آخرين لكنهم متوفين ولهم أولاد
فما نصيب كل واحد منهم من الميراث ؟
وجزاكم الله خيرا
(...الجواب...)
عادة المواريث تُقسم في المحاكم الشرعية ؛ لأنها تحتاج إلى حصر ورثة ، ومعرفة من يرث ، ومن لا يرث .
والخال والخالة لا يَرِثون ؛ لأنهم يُدْلُون إلى الميت بأنثى .
ومن مات قبل الميت فلا يَرِث .
ويبقى النظر في أبناء وبنات عمه .
والله تعالى أعلم .
184- عدة المرأة المعلقة
(...السؤال...)
هل لو طالت مدة التعليق وأعطيت الورقة هل يكون عليها عدة المطلقة ؟
(...الجواب...)
عِدّة الْمُطلَّقَة تبدأ من وُقوع الطلاق .
ولا يُعتبر التعليق قبل ذلك مِن عِدّة الْمُطَلَّقَة .
والله أعلم .
185- هل يقع الطلاق ؟؟
(...السؤال...)
صديقتي حلف زوجها عليها يمين الطلاق إذا لم تتحجب قبل صباح العيد فمى الفتوى هل يقع يمين الطلاق إن لم تتحجب ؟
وإن كان يقصد التخويف وليس الطلاق بمعنى الكلمة هل يختلف عن النية الحقيقية بالتنفيذ؟
أفدنا بكل أبعاد الموضوع ولك جزيل الشكر عنا وعنها
(...الجواب...)
يُرجع في ذلك إلى نِيَّة الزوج ؛ فإن كان قصد حثّ زوجته على الحجاب ، فيكون يمينا ، كفارته كفارة يمين إذا لم تتحجّب قبل الموعد المحدد .
أما إذا قصد إيقاع الطلاق ولم تتحجّب قبل الموعد فيقع الطلاق ، وعليه أن يُراجع المحكمة الشرعية في ذلك .
وعلى الزوجة أن تتقي الله وأن تُطيع زوجها ولا تُخالف أمره ، خاصة وأنه يأمرها بما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم .
والحجاب فرض واجب على كل مسلمة حُرّة بالغة .
وسبق بيان أدلة الوجوب هنا :
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=831
والله تعالى أعلم .
186- سؤال عن " الضرورات تبيح المحظورات
(...السؤال...)
قاعدة فقهية : " الضرورات تبيح المحظورات "(1/213)
التعامل مع البنوك الربوية محرم ولا يجوز التعامل معه إلا لضرورة ( بغض النظر عن نوع التعامل ( أسهم ، قرض ، بيع أقساط ، إيداع ، حوالة ، عمل ، .... إلخ )) أرجو من الشيخ عبد الرحمن - وفقه الله - توضيح هذه المسألة إن احتاجت إلى توضيح .
(...الجواب...)
أولاً : لا بد من تحرير المسألة
ما هي الضرورة ؟
وهل هي مُطلقة ؟
أما الضرورة فضابطها أن يخاف الإنسان على نفسه أو على أهله وماله .
والضرورة المتعلقة بالنفس أن يخاف الإنسان على نفسه من الهلاك .
ثم إن الضرورة ليست مُطلقة بل تُقدّر بقدرها .
والمتأمل لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يرد الإذن بإباحة التعامل بالربا حال الضرورة .
فالله عز وجل لما ذكر المحرمات كالميتة والخنزير قال في الاستثناء : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .
والمرابي باغٍ وعادٍ ! إذا تعامل بالربا
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حوصر في الشعب ثلاث سنوات حتى أكل أصحابه الجلود اليابسة بل أكلوا أوراق الأشجار من الجوع ، ولم يأذن لهم بالربا
بل كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار ، كما قالت عائشة رضي الله عنها – والحديث متفق عليه – ومع ذلك لم يأذن بالربا لا لأهله ولا لغيرهم
ولما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على خيبر فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم .
ومع شدة حاجة الناس آنذاك إلا أنه لم يؤذن لهم في التعامل بالربا ، وقد مسّهم الجوع حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه : لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع ، فأكلنا منها أكلا شديداً . رواه مسلم .(1/214)
وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام يخرج له الخراج ، وكان أبو بكر يأكل من خراجه ، فجاء يوماً بشيء ، فأكل منه أبو بكر ، فقال له الغلام : تدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت تكهّنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ، فلقيني فأعطاني بذلك ، فهذا الذي أكلت منه ، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه . رواه البخاري .
وهنا تجد الكثير من التفصيل حول ما سألت عنه فيما يتعلق بالبنوك والتعامل معها والعمل فيها
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=111
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=112
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=115
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=3994
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4083
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1247
والله أعلم
187- هل تنفذ هذه الوصيه؟
(...السؤال...)
لو اوصى انسان الا يقبر ليلا هل تنفذ وصيته؟لانى وجدت احد الاشخاص قد مات قبل المغرب واخرت الجنازة الى ظهر اليوم التالى وعندما سئل اهله عن ذلك قالو انه كان اوصى الا يدفن ليلا
فهل كانوا سياثمون لو لم ينفذوا الوصية؟
(...الجواب...)
أخشى أنهم آثمون لتأخير جنازته ؛ لأن الأحاديث جاءت بالإسراع بالجنازة وتجهيزها .
ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّهَا إنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ . رواه البخاري ومسلم .
قال العيني : رَوى أبو داود وروى الطبراني بإسناد حَسَن مِن حَديث ابن عمر ، سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا مَات أحَدُكم فلا تَحْبِسُوه ، وأسْرِعُوا بِه إلى قَبْرِه .(1/215)
وقد كان الصحابة يُسارعون في تجهيز الجنازة ودفنها حتى إنهم ليدفنون الميت ليلا وما يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعلمهم بأمره بالمبادرة في دفن الميت . كما في الصحيحين في قصة الرجل – أو المرأة – الذي كان يقُم المسجد .
ومثل هذه الوصية لا يجوز تنفيذها إلاّ لو كان ذلك لمصلحة شرعية .
والله أعلم .
188- هل طلب العلم الديني فريضة ؟
(...السؤال...)
هل طلب العلم الديني فريضة ؟ وإذا لم أستطع أن أجمع بين العلم الدنيوي والعلم الديني معا . هل أكون آثمة بتقديمي الأول على الثاني ؟
(...الجواب...)
يجب على المسلم والمسلمة تَعلّم ما تصح به مُعتقداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم .
وهذا القدر هو الفرض العيني على كل مسلم ومسلمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : طلب العلم فريضة على كل مسلم . رواه ابن ماجه وغيره .
فمن كان فقيراً – مثلاً – فلا يجب عليه تعلّم أحكام الزكاة ولا أحكام الحج ، لأنه لا يُخاطَب بها .ولكن أحكام الصلاة لا يُعذر أحد بالجهل بها ، لأنه لا أحد يُعذر بتركها إلا ما كان من الحائض والنفساء .
وكذلك مسائل العقيدة التي يصحّ بها اعتقاد المسلم والمسلمة .
أما ما عدا ذلك من العِلم الشرعي فلا يُخاطَب به كل أحد ، ولا شك في فضله وفضيلته ، وقد جاء الحث على تعلّم العِلم .
غير أنه من المتعذّر أن يُصبح كل الناس عُلماء .فليس كل أحد مُهيأ لطلب العلم الشرعي .إلا أن من يلمس من نفسه الهمّة والقُدرة على طلب العِلم ينبغي له أن يُشغل نفسه بتعلّمه وتعليمه .
وقد نص العلماء على أن من العلوم ما هو فرض كفاية ، وينبغي أن يَتعلّمه من فئة من المسلمين .
فلا يأثم الإنسان على طلب ما زاد عن الفريضة من العلم الشرعي .وهو مأجور على تعلّم العلم الشرعي إن أمكنه ذلك .والله تعالى أعلم
189- سؤالي ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟
(...السؤال...)(1/216)
سؤالي هو ماذا نفعل إذا اختلفت الفتوى ؟ كأن يفتي أحد المشائخ بحلال شئ يأتي غيره ويفتي بحرمة ذلك . عندها نقع بين نعم ولا ..... فأيهما نتبع ؟
وكيف جعل اختلاف العلماء رحمة ؟
(...الجواب...)
عند اختلاف الفتوى يُنظر في المفتي، فيؤخذ برأي الأكثر ورعاً وتقوى وتحريا للدليل ولاتباع الكتاب والسنة، فإن تساوو يُنظر في أصول الشريعة
فإن كان الأمر يدور بين تحليل وتحريم احتاط المسلم لِدِينه، عملا بقوله – عليه الصلاة والسلام – : الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . متفق عليه .
ومعنى " استبرأ لدِينِه وعِرضِه " : أي طلب البراءة والسلامة لِدِينِه وعِرضِه . ولأن العلماء يُغلّبون جانب الحظر والمنع .
وتأتي مسألة ما يحيك في الصدر كما قال – عليه الصلاة والسلام – للنواس بن سمعان : البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .
قال ابن عمر – رضي الله عنهما – : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر . رواه البخاري تعليقاً . وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – : الإثم حوازّ القلب .
أي أنه يبقى له أثر ويحزّ في القلب وفي النفس ويتردد ولا يرتاح من فعله وإن أخذ بفتوى من أفتاه
ولذا قال – عليه الصلاة والسلام – لوابصة بن معبد – رضي الله عنه – : جئت تسألني عن البر والإثم ؟ قال : قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث ، فجعل ينكت بها في صدري ويقول : يا وابصة استفت نفسك ؛ البر ما اطمأن إليه القلب ، واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس . رواه الإمام أحمد وغيره .
فما تردد في النفس يُترك لقوله – عليه الصلاة والسلام – : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة ، وإن الكذب ريبة . رواه الإمام أحمد وغيره .(1/217)
وعلى سبيل المثال : مسألة تصوير ذوات الأرواح بآلات التصوير الحديثة ( الكاميرات ) وقع الخلاف فيها
فإذا أجرينا القاعدة السابقة أخذنا بقول من منع منه ومن قال بالتحريم طلبا للسلامة ؛ ولأن الأدلة تؤيد الحظر والمنع .
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان : رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تكلم فيها عن خلاف العلماء ، وعن أسبابه، وموقف المسلم تجاه الخلاف .
وأما اختلاف العلماء فهو رحمة من حيث أن الإنسان إذا وقع في خطأ ما في مسألة معيّنة فإنه يوجد له رخصة من هذا الباب .وإلا فإن الخلاف شرّ كما قال ابن مسعود – رضي الله عنه – . والله أعلم
190- أنا بصراحة أخاف من نقل الفتاوى
(...السؤال...)
في أحدى المنتديات انا عضو مكلف بالاجابة على الاسئلة، يعني اذا عضو لديه سؤال يكتبه و أنا أبحث عن اجابة لنفس السؤال لأحد العلماء الثقات .
والعلماء الذين أرجع الى فتاويهم هم الشيخ بن باز رحمه الله و الشيخ الألباني رحمه الله و الشيخ بن عثيمين رحمه الله و الفتاوى الموجودة في موقع الشبكة الاسلامية www.islamweb.net و موقع الاسلام سؤال و جواب /www.islamqa.com و موقع صيد الفوائد و الشيخ الفوزان ...
بماذا تنصحني يا شيخ ؟
مثلا هناك من يسأل عن كيفية سجود التلاوة و صلاة الاستخارة ... يعني مسائل واضحة، لكن أنا بصراحة أخاف من نقل الفتاوى
مثلا هناك من سألت عن حكم العيش مع زوج زان . و انا وجدت فتوى مشابهة في اسلام ويب و لكن لم أشأ أن أنقلها . لأنه حسب رأيي الافتاء في جواز طلب طلاق المرأة من زوجها أمر خطير و لذلك قلت لها أن تسأل شيخا ثقة و تحكي له قصتها بالتفصيل .
فهل ما عملته صواب؟ أم أنه يعتبر من كتم العلم ، و من كتم علما يلجم يوم القيامة بلجام من نار و العياذ بالله ؟ أرجو أن تفيدني يا شيخ .
(...الجواب...)(1/218)
لا يُعتبر هذا مِن كَتْم العِلم ؛ لأنك لا تُفتيها بل تنقل لها ما وجدت ، والبحث عن الفتوى ونقلها يحتاج له إلى دقة وتحرّي ، فأحيانا لا تكون المسائل مُتشابِهة ، وإن بدا للناظر لأول وهلة أنها مُتشابهة ، وأحيانا تكون الفتوى منسوبة للعالِم ، وليست صحيحة ، أو يُزاد فيها ويُنقص ، ونحو ذلك .
فإذا كنت تنقل الفتاوى فانقل فيما تكون فيه الفتوى واضحة . أما ما يحتاج إلى مُراجعة وتثبّت ، فيُرجَع فيه إلى أهل العلم وسؤالهم .والله تعالى أعلم .
191- قمت بحجز النخل قبل ان تعطي ثمارها
(...السؤال...)
انا قمت بتظمين نخل في بستان أي قمت بحجز النخل قبل ان تعطي ثمارها وحجزتها بسعر محدد من صاحب البستان وبعد الحصاد اقوم ببيع المحصول علما" ان صاحب البستان لا يأخذ شيء من الأرباح لاني اعطيته ثمن مسبق قبل نضج المحصول , هل يجوز هذا انا محتاج للرد عن هذا السؤال)
السؤال الثاني :رجل يحس انه خرج منه ريح في الصلاة لكنه لم يسمع صوت ولم يجد رائحه ما عليه ان يفعل وهو في الصلاة )
(...الجواب...)
لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ . رواه البخاري ومسلم .
قال ابن عمر رضي الله عنهما : ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ ، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ؛ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا ، وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ . قِيلَ : وَمَا يَزْهُو ؟ قَالَ : يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ . رواه البخاري .(1/219)
وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . بل نقل النووي بُطلان البيع في هذه الحالة .
وقال الشوكاني : واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح ، وأنَّ وُقُوعه في تلك الحالة باطل ، كما هو مقتضى النهي . اهـ .
وإنما مُنع من البيع في مثل هذه الحالة لِوجود الجهالة ، ولأن ذلك يُفضي إلى التنازع والخصومة والشحناء .
والله أعلم
192- كيف تخرج الكفارة عن كبير السن
(...السؤال...)
كيف تخرج الكفارة عن رجل كبير السن لا يستطيع ان يصوم؟؟ هل يكون كل يوم يطعم مسكين او يجمع المساكين ثم يطعمون وجبة واحدة؟ وهل مثلا يجوز آخر يوم رمضان جمع مجموعة من الفقراء واطعامهم بنيه الكفارة، وهل لا بد ان يكون مطبوخ او عادي اخراج مثلا ازر غير مطبوخ.
وهل مثلا يجوز اخراج قيمة نقدية؟؟
(...الجواب...)
الكبير الذي لا يستطع الصوم لا يخلو من حالين :
الأولى : أن يكون قد خرف ، ولا يكون في وعيه ، بحيث لا يعرف الناس ، ولا يعرف الأوقات ونحو ذلك ؛ فهذا ليس عليه صيام ولا إطعام ؛ لأن التكليف مناطه ومُتعلّقه العقل ، وهذا لا عقل له يُخاطَب بالتكاليف الشرعية .
الثانية : أن يكون في وَعْيه ولكنه لا يستطع الصوم لِكِبَر أو لِمرض ؛ فهذا يجب عليه أن يُطعِم عن كل يوم مسكينا .
قال الإمام البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يُطِق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين ، كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر . اهـ .
وصفة الإطعام :
إما أن يُطعم عن كل يوم ، وإما أن يُطعم عنه في آخر الشهر عن الشهر كاملا .
والإطعام : لكل مسكين نصف صاع من الطعام .
وإن جَعل معه شيئا من الإدام فهو أفضل .
وإن جَمَع في آخر الشهر مساكين بعدد الأيام وأطعمهم كفايتهم أجزأ عنه .
ولا يُجزي إخراج القيمة عن الإطعام . إلاّ أن تُخرج لجمعية خيرية تتولّى إطعام الفقراء ، على أن يُنصّ على أن ذلك قيمة كفارة ، وليس صدقة من الصدقات .
والله أعلم(1/220)
193- بستان نخيل"ثلث خيرات"هل للورثة تحويلة
(...السؤال...)
بستان نخيل "ثلث خيرات" هل يجوز للورثة تحويله الى ملك وبيعه ؟ جزاك الله خيرا، ووفقك لما يحبه ويرضاه، تقبل احترامي وتقديري
(...الجواب...)
إذا كان وصية ميّت فلا يجوز تغييرها ولا بيعها ، إلاّ إذا تعطّلت منفعته ، فيُباع ويُوضَع في غيره مما يُحقق هَدف الْمُوصِي ، ويُبقي جريان العمل . والله أعلم .
194- هل يرث أبناء إخوتها وأخواتها مع بناتها
(...السؤال...)
امرأة توفيت عن بنتين, وليس لها بعل, ولها إخوة وأخوات توفوا قبلها, ولهم أبناء, فهل يرث أبناء إخوتها وأخواتها, مع بناتها أم لا ؟
(...الجواب...)
الأصل أن المواريث تُقسَم في المحاكم الشرعية حَسْمًا لِمَادة الخلاف ، ولأن المحاكم تحرص على حصر الورثة .
وأما أولاد الأخوات فلا يَرِثُون ؛ لأنه يُدْلُون بأنثى ، ولأنهم أبناء الرجال الأباعد ، كما قال الشاعر : بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا *** بنوهن أبناء الرجال الأباعد .والله أعلم .
195- الجهاد في سبيل الله
(...السؤال...)
انا فلسطيني واسكن بمدينه غزه وكما تعلمون انها الان تدور بها الفتن واحزابنا الاسلاميه تقاتل بعضها البعض الى من خشي ربه
وهناك الحمد لله باقي حزب اسلامي واحد فقط لايتقاتل مع الاحزاب التي تدور بينهم الفتنه
سؤالي :::.+> هو ان هناك شباب فلسطيني مجاهد اراهم يخرجون من أبواب بيوتهم يرتودن بذتهم العسكريه وحاملين سلاحهم وكل عتادهم العسكري يخرجون امام الناس كا الجيش ولاكنهم يجاهدون في سبيل الله مع العلم انهو هناك مواقع خاصه لتغيير ملابسهم المدنيه وارتداء بزاتهم العسكريه بدون ان يراهم احد
ومع العلم انهو عندنا بفلسطين الذين يجاهدون في سبيل الله لا يعرفهم احد الى القليل مثل هؤلؤ المجاهدين الذين يخرجون علنناً لكي يحكي عنهم الناس
فما حكم هؤلؤ
ومنهم من يبداء يقول انا اليوم فعلت كذا وكذا وحاولت ان افعل كذا واطلقت صاروخ على سكنه عسكريه فم حكم هذا
اتمنى منكم ان تفهمو قصدي(1/221)
(...الجواب...)
القاعدة الشرعية : الأمور بمقاصدها
فمن قصد بذلك تشجيع الناس ، ومقاومة العدو المحتل ، فهو مأجور ، وغن قصد الرياء والسمعة فهو مأزور .
ولا شك أن لبس عدّة القتال والظهور بها أمام الناس ولبس لامَة الحرب مما يُقوِّي النفوس ، ويُرهب العدو المحتلّ ..
وإن استطعت ان تُقاوم العدو المحتل ولو بحجر فافعل ..
ونسأل الله أن ينصر دينه , وأن يُعلِي كلمته ، وان يخذل ويكبت أعداءه
196- ما ذا تفعل فى هذا النذر؟
(...السؤال...)
امراة نذرت منذ25عاما ان شفى الله ابنها ان تضحى بارنب(هكذا قالت تضحى) وسالت بعد هذه المده كلهاماذا تفعل
فسالتها عن نيتها فقالت انها تقصد الاضحية فى العيد فاخبرتها ان الاضحية لاتجوز بارنب ولكن عليها كفارة يمين
ولكنها سالت بعض الناس فقالوا لها ان عليها ان تطعم عشرة مساكين عن تاخير الخمس وعشرين عاما وان تطبخ الارنب وتعطيه لفقير فحدث لها اضطراب من هذا الكلام
فما القول الفصل فى ذلك؟
وهل يختلف الحكم ان كان المقصود بالاضحية ان تذبحه لله فقط مع الخطأ فى اللفظ؟ام ان الامر مبنى على ما نطقت به؟
(...الجواب...)
الأمر كما قلت - حفظك الله - الأرنب لا يُجزئ في الأضحية ، وعليها أن تفي بنذرها ، وان تذبح الأرنب ؛ لأن ذبحه مما أباح الله فيُشرع التقرّب به ؛ ولأنه مما يُصاد وفيه جزاء الصيد إذا صاده الْمُحرِم .
وليس عليها كفارة يمين إلاّ إذا عجزت عن الوفاء بالنذر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة يمين . رواه مسلم .
وإذا كانت طيلة تلك المدة تُخرِج مبلغا من المال ، فإنه لا يُجزئ عما نذرت به ؛ لأنها سَمَّتْ ما نذرت به .
فعليها الوفاء بالنذر حسبما نَذَرَتْ . إلاّ إذا عجزت عن الوفاء به ، فإنها تُكفِّر كفارة يمين .
والله تعالى أعلم .
197- امرأة محصنة زنت هل يسمح لنا الشرع رجمها
(...السؤال...)(1/222)
فإني أرسل إليك سؤالا يخص امرأة زنت وهي محصنة ، فحملت من الزنا. الآن أنجبت ولد الزنا وزوجها خارج في سبيل الله . فعمر الطفل الآن 9 أشهر .
وهي أقرَّت بالفاحشة وتعيش بين مجتمعات مسلمة وهي قادرة على تنفيذ عقوبة الرجم عليها. والسؤال : هل يَسمح لنا الشرع رجمها وابنها في هذا العمر أو لا ؟
وإذا كان لا . فإلى متى ننتظر ؟ أجيبونا مع الدليل مأجورين. والله أسأل أن يدخر ثواب ذلك في ميزان حسناتكم يوم التغابن
(...الجواب...)
ونسأل الله أن يَعصِمنا من الزَّلل .. إذا كان الْحَدّ لم يُرفَع إلى السُّلْطان فيُشرع في حقّ هذه المرأة السّتْر ؛ لأن الإسلام يَتَشَوّف ويَتَطلّع إلى السِّتْر. كما أن المرأة إذا لم تتردّد وتطلب إقامة الْحَدّ فإنه لا يُبحَث عنها .
والأدلة على هذا كثيرة ، منها: قوله صلى الله عليه وسلم لِهَزَّال بن يزيد الأسلمي حينما رَفَع أمْر ماعز رضي الله عنه: والله يا هزال لو كُنتَ سَترته بِثوبك كان خيرا مما صَنَعْتَ به . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى .
وأن النبي صلى الله عليه وسلم رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه كثيرا ، ففي حديث أبي هريرة قال : أتَى رَجُل مِن أسْلَم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه ، فقال : يا رسول الله إن الآخَر قد زنى - يَعْنِي نَفْسَه - فأعْرَض عنه ، فتَنَحَّى لِشِقّ وَجْهه الذي أعْرَض قِبَله ، فقال :
يا رسول الله إن الآخر قد زنى ، فأعرض عنه فتَنَحَّى لِشِقّ وَجْهه الذي أعْرَض قِبَله ، فقال له ذلك فأعْرَض عَنه فَتَنَحَّى له الرَّابِعة ، فلما شَهِد على نَفْسه أربع شهادات ، دَعَاه ، فقال : هل بك جنون ؟ قال : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارْجُمُوه . وكان قد أُحْصِن . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : فَرَدَّه النبي صلى الله عليه وسلم مِرارًا . قال : ثم سَأل قَوْمَه ، فقالوا : ما نَعْلَم بِه بَأسًا .(1/223)
وفي حديث بُريدة رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طَهِّرْني ، فقال : ويْحَك ! ارْجِع فاسْتَغْفِر الله وتُب إليه . قال : فَرَجَع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طَهِّرْني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وَيْحَك ! ارجع فاسْتَغْفِر الله وتُب إليه . قال : فَرَجَع غير بَعِيد ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طَهِّرْني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مَثْل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما أُطَهِّرُك ؟ فقال : مِن الزنى .
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبِه جُنون ؟ فأُخْبِر أنه ليس بمجنون . فقال : أشَرِب خَمْرًا ؟ فقام رَجل فاسْتَنْكَهه ، فلم يَجِد مِنه رِيح خَمْر . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَزَنَيْت ؟ فقال : نعم . فأمَرَ بِه فَرُجِم .
ثم لَمَّا أُقِيم عليه الْحَدّ فأحسّ بالحجارة هَرَب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ألا تركتموه ؟ لعله يتوب فيتُوب الله عليه . رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى . وبوّب عليه الإمام النسائي : السّتر على الزاني .
وفي حديث بريدة أيضا : فجاءت الغامدية ، فقالت : يا رسول الله إني قد زَنَيْت فَطَهِّرْني . وإنه رَدَّها ، فلمَّا كان الغَد قالت : يا رسول الله لِمَ تَرُدّني ؟ لعلك أن تَرُدّني كَما رَدَدْتَ مَاعزا ؟ فو الله إني لَحُبْلَى . قال : إمَّا لا فاذْهبي حَتى تَلِدِي ، فلمَّا وَلَدتْ أتَتْه بِالصَّبِيّ في خِرْقَة ، قالت : هذا قد وَلَدْتُه . قال : اذْهَبي فأرْضِعِيه حتى تَفْطِمِيه ، فلمَّا فَطَمَتْه أتته بالصَّبي في يَده كِسْرة خُبْز ، فقالت : هذا يا نَبِيّ الله قد فَطَمْتُه ، وقد أكل الطَّعام ، فَدَفع الصبي إلى رَجل من المسلمين ، ثم أمَرَ بِهَا فَحُفِر لَهَا إلى صَدْرِها ، وأمَرَ الناس فَرَجَمُوها . رواه مسلم .(1/224)
فهذه المرأة التي اعترفَتْ بِالزِّنا لم يُقِم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الْحَدّ إلا بعد أن رَدَّدَها مِرارا ، حتى فَطَمَتِ الصَّبِيّ . ولو لم تأتِ بعد ذلك لم يَبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم . فإنه عليه الصلاة والسلام قد رَدَّد ماعِزا رضي الله عنه لعله يتوب فيتوب الله عليه . وقال لأصحابه ما قال لما هَرَب ماعز مِن الْحِجَارة .
وخُلاصة القول: إذا لم تُصِرّ هذه المرأة على إقامة الْحَدّ عليها فستْرها أفضل. والوَلَد يُنْسَب على أبيه لِقوله صلى الله عليه وسلم : الوَلَد للفِراش ، وللعَاهِر الْحَجَر . رواه البخاري ومسلم . وكُنت كتبتُ مقالا بعنوان : لو سترته بثوبك.
وهو هنا
http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/167.htm
والله تعالى أعلم .
198- هل يعد هذا كتمانا للشهادة؟
(...السؤال...)
اذا كان عند انسان معلومات عن قضية او موضوع ما ويجرى فيها التحقيق وهذه المعلومات تدين شخصا فى القضيه فهل يتقدم الانسان من تلقاء نفسه ام ينتظر حتى تطلب منه الشهادة؟
واذا لم يطلب للشهادة واغلق الموضوع سواء بحفظه ام بادانة اخرين هل يعد هذا كتمانا للشهادة؟
ارجو من فضيلتكم التفصيل فى هذا الموضوع الهام
لانى اجد كثيرا من الناس يقولون نحن لانتكلم الا اذا طلب منا الشهادة
(...الجواب...)
وكيف يُعلَم أن فلانا عنده شهادة إذا لم يُخبر أن لديه شهادة ؟
فلا يُستشهد قبل أن يُطلب منه ، ولكن يُخبر أن عنده شهادة ، وأنه لن يتأخّر بِأدائها .
فإن لم يفعل فيُخشى عليه أن يكون كاتما للشهادة ، وقال قال تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : على الشاهد أن يشهد حيثما اسْتُشْهِد ، ويُخْبِر حيثما اسْتُخْبِر . قال : ولا تقل أُخْبِر بها عند الأمير ، بل أخبره بها لعله يَرْجع ويَرْعَوي .(1/225)
وروى مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْألها .
قال النووي : وفي المراد بهذا الحديث تأويلان :
أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي ، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بِحَقّ ولا يَعْلَم ذلك الإنسان أنه شاهد ، فيأتي إليه فيَخْبِره بأنه شاهد له .
والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة ، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم ، فيما تُقْبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك ، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة . قال الله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) .
وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يُعْلِمه إياها ؛ لأنها أمانة له عنده .
ثم قال رحمه الله : وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يُسْتَشْهَد ، في قوله صلى الله عليه وسلم : " يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُون " ، وقد تأوَّل العلماء هذا تأويلات :
أصحها تأويل أصحابنا أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالِم بها ، فيأتي فيشهد بها قبل أن تُطْلَب منه .
والثاني : أنه محمول على شاهد الزور ، فيشهد بما لا أصل له ولم يُسْتَشْهَد .
والثالث : أنه محمول على من ينتصب شاهدا ، وليس هو من أهل الشهادة .
والرابع : أنه محمول على من يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقّف ، وهذا ضعيف . والله أعلم .
وقال في موضع آخر : وقوله صلى الله عليه وسلم : " يَشْهَدون قبل أن يُسْتَشْهَدُوا " ، هذا الحديث في ظاهره مخالفة للحديث الآخر : " خَير الشُّهود الذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسْألها " .(1/226)
قال العلماء : الجمع بينهما أن الذم في ذلك لمن بادَر بالشهادة في حق آدمي هو عالِم بها قبل أن يَسْألها صَاحِبها ، وأما المدح فهو لمن كانت عنده شهادة لآدمي ولا يَعْلَم بها صاحبها ، فيخبره بها ليستشهد بها عند القاضي إن أراد ، ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهي الشهادة بحقوق الله تعالى ، فيأتي القاضي ويشهد بها ؛ وهذا ممدوح إلاَّ إذا كانت الشهادة بِحَدّ ورَأى المصلحة في السّتر . هذا الذي ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء ، وهو الصواب .
والله تعالى أعلم .
199- سؤال عن بنت الزوج
(...السؤال...)
إذا تزوجت بنت زوجي
فهل زوجها يعتبر محرماً لي؟؟
يجوز لي أن لا أتغطى عليه؟؟؟
(...الجواب...)
زوج بنت الزوج لا يُعتبر مَحْرَما ؛ لأن حُرمة زوجة والد زوجته ليست أبدية .
والله تعالى أعلم .
200- سؤال عن ابن الزوج
(...السؤال...)
هل حفيد زوجي يعتبر محرماً لي؟؟؟
(...الجواب...)
حفيد زوجك يُعتبر محرما لك ؛ لأن الأب أو الجد داخل في عموم وصْف الآباء ، وقد قال الله تعالى في الْمُحرَّمَات : (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً) .
والله أعلم
الْمُحرَّم في النِّكاح تحريما أبَدِيا يكون مَحْرَمًا .
فابن الزوج وابن ابنه وابن ابنته لا يجوز لهم نِكاح زوجة أبيهم ، ولا زوجة جدّهم .
وقد نصّ العلماء على أن زوجة الأب تحرم على فروعه .
وابن البنت يُعتبر حفيدا لِجدّه لأمه .
قال الإمام مالك : فما نكح الجد للأم فلا يصلح لابن الابنة أن ينكحه من النساء . اهـ .
فعلى هذا كل فروع الزوج من أبناء أبنائه ، ومن أبناء بناته يُعتبرون محارم لزوجة جَدّهم ، ويجوز أن تخلو بهم ، وأن تُسافر معهم .
والله أعلم .
201- تحديد قيمة دية القتل الخطأ
(...السؤال...)(1/227)
رجل قتل صديقه بعيار ناري عن طريق الخطأ وأهل القتيل يطالبون بدية مائة ناقة (والناقة الواحدة تعادل 1500 دينار ليبي ) (100 ناقة *1500 دينار=150,000 دينار)
القاتل لايملك هذا المبلغ وكذلك قبيلته
نأمل من حضرتكم تحديد الدية الشرعية بالدينار الليبي وكيفية جمعها ودفعها
(...الجواب...)
دِية المقتول مُحدَّدة شرعاً ، لا يجوز أن يُزاد عليها .
إلا أن الذي يُزاد عليها ويُطالَب فيه بالزيادة في حال قتل العمد ، فإن أهل القتيل لا يَعفون عن القاتِل – وهذا حق شرعي – أي أن لهم المطالبة بالقصاص ، والعفو أفضل .
فإذا طالَبوا بالقصاص ففي مثل هذه الحالة عادة يتدخّل أُناس مِن قِبَل القتيل ويُحاولون ثني أهل المقتول عن المطالبة بالقصاص والرضا بالدِّيَة ، وعادة ما يكون هناك مُبالغَة ومزايدة على دية القاتل ، إما رغبة في الحصول على المال ، أو لتعجيز أهل القاتِل .
ففي هذه الحالة يجوز لأهل القتيل المطالبة بأكثر من الدية .
وفي صحيح مسلم عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا ، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيُقتصّ من فلانة ؟ والله لا يقتص منها ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع ! القصاص كتاب الله . قالت : لا والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره .وأصله في الصحيحين .
ويجوز أن يُزاد في الدِّيَة في حال كونها مُغلّظة ، وهذه يَحكم بها القاضي لما يتبيّن له من القرائن .
والله تعالى أعلم .
202- ما صحة حديث ابن حزم في دية الجنين
(...السؤال...)
صحة وتخريج الحديث الذي اورده ابن حزم في كتابه( المحلى بالاثار)و نص الحديثفي الجنين غرة عبد او امة كيفما اصيب القي ام لم يلقى ...) فقد اعياني البحث
ولكم جزيل الشكر
(...الجواب...)(1/228)
في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ : كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .
وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ . رواه البخاري ومسلم .
والقول الذي سألت عنه – حفظك الله – ليس من الحديث ، بل هو من تقرير ابن حزم رحمه الله ومُناقشته للمسألة ، فإنه قال بعد مناقشة الأقوال في المسألة :
قال علي [ يعني نفسه ] : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين إلقاءه ، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام : " في الجنين غِرّة عَبد أو أمَة " . كيفما أُصِيب ؛ أُلْقِي أو لَم يُلْق ، ففيه الغرة المذكورة .
قال : وإذا قُتِلَت الحامل فقد تَلِف جنينها بلا شك . اهـ .
طبعا .. هذا التقرير من ابن حزم رحمه الله بناء على أن قتل الأم قَتْل للجنين ، أما إذا أمكن إخراج الجنين وعاش ، فليس فيه دِيَة .
والله أعلم .
203- نذرت أمي نذراً بخصوص أخي أي( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها
(...السؤال...)
نذرت أمي نذراً بخصوص أخي أي( إن صار كذا ) سأشتري له شمعة على طوله وسأشعلها (في مكان ما)(1/229)
وتحقق الأمر الذي نذرت لأجله
ولم تفي أمي بنذرها إلى الآن وقد أصبح عمر أخي 23 عاماً
فكيف عليها أن تتصرف ... بحكم أنها لن تجد لأخي الآن شمعة من طوله ......وجزاكم الله الخير
(...الجواب...)
الذي يظهر أنه لا كفارة على أمك ، ولا يجب الوفاء بالنذر ؛ لأنه ليس بِنذر طاعة وتبرر .
وفي الحديث : مَن نَذر أن يُطيع الله فليُطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . رواه البخاري .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . رواه أبو داود , حسّنه الألباني .
قال القاضي ابن العربي المالكي : لا يتعلق النذر بِمُبَاح .
وقال أيضا في " حقيقة النذر " :
هو التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عز وجل من الأعمال قربة .
قال : ولا يلزم نذر المباح ، والدليل عليه ما رُوي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائما ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مُرُوه فلْيَصُم ، وليقعد ، وليستظل . فأخبره بإتمام العبادة ، ونهاه عن فعل المباح . اهـ .
وقال أيضا : وأما نذر المباح فلم يلزم بإجماع الأمة .
ونَقله القرطبي في تفسيره .
ورَجّح ابن مُفلح أن نذر المباح لا يجب الوفاء به .
قال : نذر المباح ، كقوله : لله عليّ أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ؛ فهذا كاليمين يتخير بَيْن فِعْله وبَيْن كفارة اليمين ، لِمَا سَبق . وعنه : لا كفارة فيه ، واختاره الأكثر ، لقوله عليه السلام : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . اهـ .
والله أعلم .
204- ذبح الناس او اعدامهم..هل من الإسلام؟؟
(...السؤال...)
انتشرت في المواقع عن ذبح الناس بالسكين سوى من الكفار او المسلمين في العراق او غيره من الأماكن، فهل هذا من الإسلام او لا بد من السيف؟
وهل مثلا القصاص يكون بالسكين او بالسيف او بالرصاص في حالة مثلا شخص قتل شخص آخر؟(1/230)
ارجو التعليق على ما يحصل الآن وكيف يكون القصاص على القاتل، وكيف يقتل الأسير مثلا او المنافقين؟؟
(...الجواب...)
أما القصاص فهو بالسيف كما نصّ الفقهاء ، إلاّ أن يكون القاتل قتل قِتلة شنيعة فيُقْتَل كما قَتَل .
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها ، فقتلها بحجر . قال : فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها : أقتلك فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال لها الثانية ، فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة فقالت : نعم ، وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين .
وفي رواية لمسلم : فَرَضَخ رأسه بين حجرين .
وفي حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين الذين قَتَلوا الراعي وسَرَقُوا الإبل بعد أن أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر بِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، فَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ . رواه البخاري ومسلم .
قَالَ أَبُو قِلابَةَ : هَؤُلاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .
والصحيح أنه لم يُنسَخ ، ولا تعارض مع نَهْيِه صلى الله عليه وسلم عن الْمُثْلَة ، ولا يتعارض مع أمْره صلى الله عليه وسلم بإحسان القَتْل ؛ لأن النهي عن الْمُثْلَة إنما هو في الأعم الأغْلَب ، وكذلك الأمر بإحسان القِتْلَة .
ورأي الجمهور أن القاتل يُقتل بما قَتَل به .
واستدلوا بقوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ )
وقال ابن العربي : يُستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق . أفاده ابن حجر في " الفتح " .(1/231)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفصيل المسألة : ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة ، وهو قول كثير من السلف .
وقال أيضا : أما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص . اهـ .
وأما قَتْل الْمُحارِب بطريقة أخرى ، فإن كان ذلك أدْعَى لردع العدو ، وأوقَع في قلوب الْمُحارِبِين ، فله أصل في فِعْل ابن مسعود رضي الله عنه يوم بدر حينما ارتقى على صدر أبي جهل واحتَزّ رأسه ، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبى جهل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : آلله الذي لا إله غيره ؟ فقال ابن مسعود : نعم ، والله الذي لا إله غيره . فَحَمِد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك . وأصل القصة مُخرّجة في صحيح البخاري .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكِر على ابن مسعود فعله ، وذلك لِشِدّة ما كان يصدر من أبي جهل في حقّ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين .
أما إذا لم يكن في ذلك نِكاية في العدو ولا ردع له ولا اقتصاص بطريقة قَتْلِه ، فالأصل قوله عليه الصلاة والسلام : : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة . رواه مسلم .
ولا يُقال : هذا وحشية .. فما رأيناه مِن أساليب المجوس في العراق لا يتخيّله بَشَر ، وما حصل في سُجن أبو غريب من أفعال الصليبيين ، وقُل مثل ذلك فيما كان يحصل في سُجون جوانتانامو ..
بل رأينا كيف أحْرَق النصارى في جُزُر الملوك المسلمين المصلِّين على سمْع وبَصَر العَالَم ، ولكن قتلى المسلمين لا بَواكي لهم ..
وأما ما يفعله اليهود في فلسطين فَحَدِّث ولا حَرَج ، فقد بلغ عدد القتلى من الأطفال - خلال فترة قصيرة – أكثر من (300) طفل فلسطيني .
وهذا له يجري أمام سَمْع العَالَم وبَصَره ، ولا أحد يُنكر أو يُحرِّك ساكنا !
أما لِماذا ؟
فلأن قتلى المسلمين لا بَواكي لهم ..(1/232)
وقتل أطفال المسلمين ليس إرهابا !
والله تعالى أعلم .
205- الوقف
(...السؤال...)
إذا كنت وحيدة الابوين وليس لي أولاد وأملك شقتين وكل أقاربي الحمد لله من الله عليهم بنعمة المال فهل يمكن أن تكون الشقتين وقف لله عزوجل لطلاب العلم الشرعي وما هو شروط الوقف وفي حالة عدم جواز الوقف لي كيف يمكنني أن يكونوا صديقة جاريه لي بعد وفاتي ؟
(...الجواب...)
يُمكن وَقْف الشقتين بحبْس أصلهما لا يُباع ولا يُوهَب ، وتكون منفعتهما وما يحصل منهما من إيجار يُصرف على طُلاّب العِلْم .
ويُمكن وقف الشقتين في حال حياتك ، ويُثبت ذلك كِتابة في الجهات الرسمية حتى لا يتم التصرف فيهما بعد ذلك .
وللواقف أن يشترط ما يشاء من شروط لا تُنافي أصل الوقف ، كأن ينتفع به حال حياته إذا احتاج ، أو ينتفع به بعد وفاته من احتاج من ذريته ..
وتقبل الله منا ومنك .
206- ماذا أفعل بوصية جدتي؟؟
(...السؤال...)
توفيت جدتي منذ سنة ونصف تقريبا وكنت ملازمة لها في فترة مرضها الذي لم يتجاوز الأسبوع وقبل دخولها المستشفى أوصتني بوصية
وكانت قد أوقفت عدد من المباني في مشاريع مختلفة ولأهداف مختلفة لم تطلب مني أخذ مال من مال الأوقاف لتنفذ وصيتها ولكنها تعلم أني لا أستطيع توفير المال لأنفذ الوصية ماتت ولم تخبر أحد غيري بما أوصتني به
المشكلة أنها لم تحدد لي وقت تنفيذ الوصية والوكيل على أوقافها لا يعلم بأمر الوصية وعندما أخبرته لم يبدي استعدادا لتنفيذها لانه لا يرغب في تنفيذها خشية وقوع خلاف بين الورثة لعدم وجود ما يدل على صحة كلامي وصدقه
(...السؤال...) هل يلزمني تنفيذ الوصية _ مع العلم أنها أوصتني في حياتها بأمر مشابهه لما أوصتني به عند موتها وكانت قد أعطتني المال لتنفيذه _ وهل يلحقني شيء إذا لم أنفذ الوصية لعجزي عن تنفيذها
وهل تأخيري لتنفيذها إلى أن ييسر الله لي المال جائز
(...الجواب...)
أعانك الله .(1/233)
إذا كانت جدّتك أعطتك مالاً وأمرتك بتنفيذ وصية مُعينة ، فيجب عليك تنفيذ الوصية . وكذلك إذا أوصتك في مالٍ تحت يدك ، فيجب عليك إنفاذ الوصية .
أما إذا كانت أوصتك بشيء ولم تُوثّق الوصية ولم يُشهَد عليها ، ولم يقبل الوكيل تلك الوصية ، فلا يجب عليك إنفاذ الوصية حينئذ .
وليس عليك تنفيذ الوصية بشيء مِن مالِك الخاص . وإذا أردت التبرّع لها من مالِك فأنت مُحسِنة . والله أعلم .
207- هل علي كفارة اليمين
(...السؤال...)
ذات مرة خرج مني الريح \(الفساء)وكنت لوحدي في الغرفة وبعد مضي 15 ثانية تقريبا دخل أخي وأحد أصدقائي للغرفة ووجدوا الرائحة وأقسمت لم أفسي (وفي نيتي أني لم أفسي الآن وإنما أنا فعلت ذلك قبل رع دقيقة )
فهل علي كفارة يمين ؟وهل يسمى هذا اليمين يمين غموس ؟؟؟وجزاكم الله خيرا
لولا أني قرأت قول أمنا عائشة: "رحم الله نساء الأنصار ،لم يمنعهن حياءهن عن السؤال في الدين"ما سألت
وزادكم الله علما وفقها في الدين
(...الجواب...)
أولاً : لم تكن بحاجة إلى اليمين في مثل هذه الحالة .
ثانيا : روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمينك على ما يُصَدِّقُك عليه صاحبك .
وفي رواية له : اليمين على نِيَّة الْمُسْتَحْلِف .(1/234)
قال الإمام النووي : الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي ، فإذا ادَّعى رجل على رجل حقا ، فَحَلَّفه القاضي فَحَلَف وَوَرَّى ، فَنَوى غير ما نَوى القاضي انعقدت يمينه على ما نَواه القاضي ، ولا تنفعه التورية ، وهذا مُجْمَع عليه ، ودليله هذا الحديث والإجماع ، فأما إذا حَلَف بغير استحلاف القاضي وَوَرَّى تنفعه التورية ولا يحنث ، سواء حَلَف ابتداء من غير تحليف ، أو حَلَّفَه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ... ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافا وتفصيلا فقال : لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تَعَلّق حق بيمينه له نِيّته ، ويُقْبَل قَوله .
وقال الإمام البخاري : باب النية في الأيمان .
ثم أوْرَد حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى .
قال ابن حجر : واسْتُدِلّ به على أن اليمين على نِية الحالف ، لكن فيما عدا حقوق الآدميين ، فهي على نِية المستحلف ، ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حَقا لِغيره .
وبناء على ذلك فليس هذا من اليمين الغموس ، وليس عليك كفّارة إذا كنت نويت ما ذَكَرت .
والله تعالى أعلم .
208- ما حكم عدم الوفاء بالنذر
(...السؤال...)
احدى الأخوات حفظها الله ذهبت إلى العمره ودعت الله تعالى أن يرزقها صبي ونذرت أنها إذا حملت بصبي أنها سوف تسميه ( محمد ) وعندما عادت من العمره حملت والحمد لله بصبي ولكن زوجها رفض الآن اسم (محمد) ويريد تسميته بآخر وحدثت مشكله بينهما وقال لها انها سواء نذرت او لا فإنها سوف تحمل بصبي ( مع العلم أن لديهما ثلاث بنات وصبي والزوجه لازالت حامل وعرفت انها حامل بصبي عن طريق الأطباء )
فماذا تفعل ؟؟
(...الجواب...)
إذا كانت نَذَرت فإن رضي زوجها أن تُسمِّيه ( محمدا ) وإلا تُكفِّر كَفّأرة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم .(1/235)
والله أعلم .
209- السكوت عن الحق00 هل هو معصية ؟
(...السؤال...)
امراءة زوجها لا يصلي في الجماعة
ويفوت مواقيت الصلاة ويصليها احياناَ كثيرة جمعاَ دفعة واحدة في اخر النهار دون سبب شرعي00وينام عن صلاة الفجر ولا يصليها0
هي تصلي صلواتها في على وقتها لكنها توقفت عن نصحه او محاولة ايقاضه للصلاة منذ وقت طويل خوفاَ من ان يكيل لها الشتائم ويخاصمها سائر النهار0 لانها سبق ان ذاقت الأمرين في سبيل اصلاحه فاعياها الأمر 0ايضاَ زوجها يمارس الرذيلة مع نساء اخريات ولا تقوى على فعل شيء0
كما تصادف في عملها نماذج بشعة من السفور والممارسات المشينة التي قد تصل الى حد الزنا والعياذ بالله0 لكنها لا تجروء على نصح احد او حتى الحديث حول هذا الموضوع مع اي كان خوفاَ منهم0 او ان يتهموها بشيء او يلحقون بها الأذى0
هل عليها شيء في سكوتها والتزامها الحياد ؟ بالرغم من انها تدعوا لهم بالهداية في قلبها00 وتدعوا على كل من ينتهك حدود الله0
(...الجواب...)
أسأل الله لك العون والسَّداد
السكوت عن الحق يكون معصية عند إمكانية النطق بالحق ، وعند تعيّن الإنكار على الشخص ، مع قُدرته على الإنكار دون لحوق أذى به .
أما إذا كان سوف يَلحق به الأذى ، فله رُخصة في ترك الإنكار ، أو في السكوت عن الحق .والنطق في مثل هذه الحالة يُندب إليه في حق من يكون لإنكاره أثر .
ولذا جاء في الحديث : ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه ، ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . رواه الإمام أحمد .
وفي الحديث أيضا : إن أحدكم ليُسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يُسأل عنه أن يُقال : ما منعك أن تُنكِر المنكر إذا رأيته ؟ قال : فمن لَقّنه الله حجته قال : ربِّ رَجَوتُك وخِفتُ الناس . رواه الإمام أحمد .
وفي الحديث أيضا : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم .(1/236)
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بِسُنَّتِه ويَقْتَدون بأمْرِه ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يُؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . رواه مسلم .
وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سَلِم ، ولكن من رضي وتابع . رواه مسلم .
فهذه الأحاديث تدل على أن الإنسان قد يتدرّج في الإنكار حتى لا يستطيع أن يُنكر إلا بقلبه .ومِن الإنكار أن لا يرضى بالمنكر ، بل يكرهه ويمقته .وقد يكون لبعض الناس رُخصة في ترك الإنكار باليد أو باللسان .
إلا أن تنوّع الأساليب ، وتعدد الطُّرق ، من الرِّفق والإنكار على انفراد والدعاء للواقعين في المنكرات ، والحرص عليهم بل والهدية مما تُكتسب به القلوب وتُجتَذّب .
فليس الذكي الحصيف من يعرف كيف تؤكل الكتِف – كما يُقال – بل الذكي الحصيف من يعرف متى وأين تؤكل الكتِف !
فللنَّفْسِ أوقات تهب فيها هبوبها ، وتكون مُهيأة للحديث ، ولقبول الكلام ، بل ولتقبّل النقد ، بخلاف كثير من الأوقات التي لا يكون فيها المزاج مُعتدِلاً ، ولا الوقت مُناسباً للحديث .
أما إذا كان الزوج لا يُصلي فإنه لا يجوز للمرأة أن تبقى معه ، كيف وهو يجمع بين سوء الدِّين وبين سوء الْخُلُق ، وأساس الزواج وقبول الخاطب أن يكون مَرضيّ الدِّين والْخُلُق .
وهذه القضية هي عمود الدِّين ، ولا يجوز أن يُتهاون بها . فمن تَرَك الصلاة فلا حظّ له في الإسلام ، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه .
وكان شيخنا الشيخ ابن باز يُفتي بأن من تَرك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من غير عُذر فقد كَفَر .والله أعلم .(1/237)
210- هل للهبة شروط وضوابط ؟
(...السؤال...)
هل للهبة والعطية بين الأصحاب شروط وضوابط معينة ؟ وهل هي لازمة بالمُزاح وعدم قصد ونية الإهداء ؟ وحبذا بعض الأمثلة ؟
(...الجواب...)
الهبة بين الأصحاب لا تلزم بمجرّد المزاح ، خاصة إذا كانت ممن عُرِف بالمزاح
قال الإمام مالك : إذا سأل الرجلُ الرجلَ أن يهب له الهبة فيقول له : نعم ، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه .
كما أن الإنسان لا يُمكن أن يهب ما لا يملك، ولا تُملك الهِبة إلا بالقبض، وإذا وقع المزاح في مثل ذلك فيجب أن يكون ذلك في نفس المجلس قياسا على البيع
أما إذا أعطاه أعطيه أو وهبه هِبة ثم تفرّقوا فلا يعود في هبته ولا يرجع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام : العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، ليس لنا مثل السوء . رواه البخاري ومسلم .
كما أن الهبة لا تجوز ولا تنعقد إذا كانت في أمر مُحرّم، وقد ردّ النبي صلى الله عليه وسلم عطية بشير بن سعد لما أعطى ابنه النعمان عطية دون سائر ولده ، فقال له عليه الصلاة والسلام : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم . فقال : أكلهم وَهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور . رواه البخاري ومسلم .
ولا تجوز هذه الهبة في النكاح ، فإذا قال : وهبتك ابنتي ، وقبِل الطرف الآخر ، فلا يجوز له الرجوع فيه لقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جدهن جِدّ ، وهزلهن جِدّ : النكاح والطلاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه .
ولعلك – حفظك الله – تبحث المسألة وتُفيدنا بالمزيد .
211-حكم اليمين؟
(...السؤال...)
لدي سؤال وهو:
أختان لدى الأولى شيء وأرادت الثانية أن تراه فرفضت الأولى ولكن الثانية أصرت على رؤيته وحلفت على الأولى أن تريها إياه ولكن على الرغم من ذلك رفضت الأولى ..
فما حكم اليمين في هذا الموقف ؟؟ هل هي يمين لغو أو يمين منعقدة؟؟
(...الجواب...)(1/238)
أولاً : لا يجوز للإنسان أن يحلف على غيره ليُحرِجه ، خاصة إذا لم يكن له فيه مصلحة ، كأن يكون دافعه الفضول حب الاستطلاع !
ثانيا : يُشرع لِمن أُقسِم عليه أن يبرّ بِقسم صاحبه ، إذا كان له فيه مصلحة ، فإن لم يكن له فيه مصلحة ، فلا يجب عليه إبرار قَسَمِه ، لأن أبا بكر حَلَف على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أبا بكر فسّر رؤيا ، فقال له عليه الصلاة والسلام : أصبتَ بعضاً ، وأخطأتَ بعضاً . قال : فو الله لتحدثني بالذي أخطأت . قال : لا تُقْسِم . رواه البخاري ومسلم .
ثالثا : إذا حلفت وانعقد اليمين ، فعلى مَن حَلَفت الكَفّارة .
قال النووي في " الروضة " : إذا قال غيره : أسألك بالله ، أو أُقْسِم عليك بالله ، أو أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا ، فإن قَصد به الشفاعة ، أو قَصد عقد اليمين للمُخَاطَب ، فليس بيمين في حق واحد منهما ، وإن قَصد عقد اليمين لِنَفْسِه كان يمينا على الصحيح ، كأنه قال : أسألك ، ثم حَلَف . اهـ .
فالذي يظهر أن على التي حَلَفت كفّارة يمين .
والله أعلم .
212-رجل نذر ان يذبح لله عجلا ان حصل ما يريد
(...السؤال...)
رجل نذر ان يذبح لله عجلا ان حصل ما يريد، وقد حصل ...
(...السؤال...) هل يجوز له ان يذبح عجلا صغيرا ام يشترط سن معينة ؟؟
(...الجواب...)
يُرجَع في ذلك إلى نِيَّتِه. وعموما .. النذر الذي بهذه الصورة مَنْهِيّ عنه ، ويجب الوفاء به .
والله تعالى أعلم .
213-ما حكم اللقطة؟؟
(...السؤال...)
بينما كنت أمشي في الطريق على أقدامي وجدت بطاقة إنترنت فأخذتها وأنا متأكد بأنها مستخدمة وقد انتهت .ولكن عندما جربتها في البيت وجدتها صالحة للاستعمال .
فهل تعتبر لقطة أم لا يجوز لي استعمالها ؟
(...الجواب...)
يجوز لك استعمالها ؛ لأنها مما لا تلتفت إليها همم الناس ، ولا يُمكن تعريفها .واللقطة أربعة أقسام :
الأول : ما لا تتبعها همة أوساط الناس ، كالسوط ونحوه ، فهذا يُملك بلا تعريف .(1/239)
الثاني : الضوالّ التي تمتنع من صغار السبع كالإبل ، فهذه لا تُلتقط .
الثالث : الضوالّ التي لا تمتنع من السباع ، كالغنم ، فإنها تؤخذ إذا غلب على الظن هلاكها ، أو كانت بمكان ليس بقربه أحد .
وأما الأموال فإنها تؤخذ وتُعرّف بالمحفظة أو الكيس الذي كانت به ، فيُعرّفها آخذها سنة ، فإن لم يجده تملّكها ، فإن جاء يطلبه بها ويصف ما كانت به كما كانت ردّها عليه .
ودليل هذه الأنواع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سُئل عن اللقطة الذهب أو الورِق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه . وسُئل عن ضالة الإبل ، فقال : مالك ولها ؟! دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترّد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها . وسُئل عن الشاة ، فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب . رواه البخاري ومسلم .
الرابع : لُقطة الحَرَم ، فهذه يحرم التقاطها إلا لمن أراد تعريفها أبد الدهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة : لا يُختلى خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف . فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر . رواه البخاري ومسلم .
وهنا أود التنبيه إلى أن بعض الناس في الحج أو العمرة قد يجد شيئا ساقطا فيلتقطه ، فلا يجوز له التصرف فيه ، ولا يجوز له ملكه للحديث السابق .
وينبغي أن يُعلم أن ما عُرف صاحبه فليس بلقطة ، فيُردّ إلى صاحبه ، وإنما الكلام على ما لا يُعرف صاحبه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
214-كيف نجمع بين القاعدتين
(...السؤال...)
كيف نجمع بين القاعدتين :
" الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها " وبين القاعدة التي تقول : " ما قارب الشيء أخذ حكمه "
على مسألة مس الأنثيين والرفغين فمن قال بأن مسهما لا ينقض استدل بالقاعدة الأولى ومن قال بأن مسهما ينقض استدل بالقاعدة الثانية(1/240)
فكيف ندفع هذا التعارض؟
(...الجواب...)
إنما يُحتاج لمثل هذه القواعد عند عَدَم النصّ ، فيُلحَق النظير بِنظِيره ، والشَّبِيه بشبيهه . فقد كَتَب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فكان مما قال له : اعْرِف الأشباه والنظائر وقِس الأمور بِرأيك .
أما في حال وُورد النصّ فلا يُحتاج إليها .ومسألة مسّ الذَّكَر أو الفَرْج عموما ورَدت فيها النصوص . وسبقت الإشارة إلى الجمع بينها في شرح أحاديث عمدة الأحكام .
والله تعالى أعلم .
215-ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة
(...السؤال...)
ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها
فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟
(...الجواب...)
أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .
وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .
وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها : أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد . وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :(1/241)
وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّه . اهـ .
فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .
وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّر رَضَاعه
وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .
وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .
وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .(1/242)
أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنزلة الأجنبي عن المرأة .
فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !
تنبيه : إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .
والله أعلم .
216-ما الفرق بين المجتهد والفقيه ؟؟
(...السؤال...)
ما الفرق بين المجتهد والفقيه ؟ ومن له حق النطق بالاجتهاد ؟
(...الجواب...)
حد الاجتهاد وهو في اللغة : مأخوذ من الجهد ، وهو المشقة والطاقة . والمجتهد في الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط .. ومنهم من قال : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بِحُكْم شرعي . نَقَله الشوكاني .
وقال ابن بدران : جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمس مراتب .. ثم قال : ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول : ذهبوا إلى أن المفتي يعني المجتهد ينقسم إلى : مستقل ، وغير مستقل .
فالمستقل هو المجتهد الْمُطْلَق .
ثم بيَّن أن غير الْمُسْتَقِلّ أن يكون مجتهدا مُقَيَّدًا في مذهب إمامه يَسْتَقِلّ بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه ، ولا بد أن يكون عالما بأصول الفقه ...
وجَعَل بعضهم للمجتهد شروطا ، نقلها الشوكاني في " إرشاد الفحول " .(1/243)
وقال : والحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن المجتهد لا بد أن يكون عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة التي صنفها أهل الفن ، كالأمهات الست وما يَلحق بها ، مُشْرِفا على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب التي الْتَزم مصنفوها الصحة ، لا يشترط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرة في ذهنه ، بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاجة إلى ذلك ، وأن يكون ممن له تمييز بين الصحيح منها والحسن والضعيف بحيث يعرف حال رجال الإسناد معرفة يتمكن بها من الحكم على الحديث بأحد الأوصاف المذكورة ، وليس من شرط ذلك أن يكون حافظا لحال الرجال عن ظهر قلب ، بل المعتبر أن يتمكن بالبحث في كتب الجرح والتعديل من معرفة حال الرجال ، مع كونه ممن له معرفة تامة بما يُوجِب الجرح وما لا يوجبه من الأسباب ، وما هو مقبول منها وما هو مردود ، وما هو قادح من العلل وما هو غير قادح .
وحد الفقه شرعا : العِلْم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال .والفقيه : مَن عَرف جُمْلة غالبة . وقيل : كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال . قاله أبو الحسن البعلي .
وكل مُجتَهد فقيه ، وليس كل فقيه مُجتَهد .
والله تعالى أعلم .
217-أنت حارم عني في هذه اللحظة
(...السؤال...)
لقد قلت لزوجتي وأنا في حالة غضب شديد و بعد الاستيقاظ من الإغماء (أنت حارم عني في هذه اللحظة ) قصد تركي لحالي لاسترجاع الأنفاس فما الحكم في ذلك مع أني أجهل ما لهذه الكلمة من معنى في الشرع
(...الجواب...)
أعانك الله .
إذا كنت في حال غضب شديد لا تَعِي ما تقول ، فليس عليك شيء .(1/244)
وإذا كنت قصدت تحريم زوجتك عليك ، فهذا نوع من الظَّهار ، الذي سمّاه الله عزّ وَجَلّ مُنكرا من القول وزورا ، وهو إثم عظيم ، ويجب على من ظَاهَر من امرأته أن يُكفَّر قبل أن يمسّ زوجته ، والكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .
وإذا قصدت تحريم الكلام معها في تلك اللحظة ، فهذا لا كفارة فيه ، إلاّ أن تكون قصدت فترة مُعينة ، فعليك الكفارة إذا لم تَفِ بمِا وعدت .
والله تعالى أعلم .
218-الدراسة الشرعية
(...السؤال...)
إذا أردت التفقه في الدين بشكل واسع فبما تنصحني يا شيخ؟
علما بانني لا يمكنني الخروج من المنزل لحضور الدروس والدورات الدينية لظروف تحول دون ذلك
فهل هناك نصائح تقدمها لي ؟ أو أسماء كتب معينة يمكنني الدراسة منها
(...الجواب...)
يُمكنك ذلك عن طريق الكِتاب والشريط ، ويُمكن الجمع بينهما ، وذلك باقتناء كِتاب في الفقه مثلا ، أو في العقيدة ، أو في الحديث ، ويكون ذلك الكِتاب مما شرحه أهل العلم مما هو مسموع ، فيُقرأ في الكِتاب ويُسمَع الشريط ويُعلّق على بعض المواطن التي تحتاج إلى تعليق ، أو تحتاج إلى زيادة بيان وشرح .
ومواقع مشايخنا كثيرة على الشبكة ، وفيها كُتُب وأشرطة ، مثل :
موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، وهو هنا :
http://www.binbaz.org.sa/index.php
وموقع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، وهو هنا :(1/245)
http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
وموقع الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير – حفظه الله - ، وهو هنا :
http://khudheir.com/
ومن أوسع المكتبات على الشبكة : مكتبة شبكة مشكاة ، وهي هنا :
http://www.almeshkat.net/books/index.php
والله تعالى أعلم
219-هل النذر الذي لا ننطق به نكفر عنه؟؟
(...السؤال...)
محتارة ياشيخ في امري وارجو منك مساعدتي
انا انسانه مهووسه بالحلف ..احلف على اقل شيءمع العلم اني احاول جاهده
الا افعل وفي كل مره اجزم ..وبلا شعور اجد نفسي فعلت وانتهى الامر
سألت شيخ عن حلفي فدلني جزاه الله خير
ولاااااااااااكن
جد جديد في امري وتطوروأصبح الحلف نذراً ...ولكن ماوددت ان اوضحه
ان النذر لااااااااا انطق به
انما فقط بقلبي مثلا اقول بقلبي (ان صار هذا الامر لي سوف افعل كذا وكذا)
كلام ينطق به قلبي وليس لساني
ويحصل هذا في امور كثيره في حياتي ياشيخ
سوألي وما انا محتارة منه ...
هل النذر الذي لاننطق به نكفر عنه؟؟وبماذا تنصحني لتلافي هذا اللأمر؟
جزاك الله خير ياشيخ الأمر ضروري بالنسبة لي
(...الجواب...)
لا يجوز التساهل بالأيمان ، فإن كثرة الْحَلف مِن صِفات المنافقين ، بل ومِن صِفات الكافرين ! قال تعالى عن المنافقين في غير موضع من كتابه : (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ) ، وقال تبارك وتعالى عنهم : (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) .
وقال عن الكافر : (وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ) . قال ابن كثير في تفسير الآية : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يَتَّقِي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله تعالى ، واستعمالها في كل وقت في غير محلها . اهـ .(1/246)
وأما الحَلّ فهو في قَرْن اليمين بالمشيئة ، فيقول القائل : والله إن شاء الله لأفعلنّ كذا .. أو : والله إن شاء الله لا أفعل كذا ، أو : والله إن شاء الله إذ ذلك كذا .. فإن هذا لا يتعلّق به كفّأرة ، فإن صاحبه أمير نفسه ، إن شاء أمضى يمينه ، وإن شاء ترك من غير كفّارة .
والنذر لا يتحقق إلاَّ بالنطق به ، فإن العلماء نَصُّوا على أن أركان النذر ثلاثة : ناذِر ومنذور وصيغة نذر . فلا بُدّ فيه من النطق وصيغة النذر .
أما حديث النفس فهو معفوّ عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
220-[ النذور ]
(...السؤال...)
نذر أخي بذبح 10خراف اذا تحقق مراده ، سمعنا بعدها انه لا يجوز له أن يأكل من ذبيحته؟؟ لأنها نذر فتوزع كلها
فهل هذا صحيح؟
(...الجواب...)
يُرجَع في ذلك إلى نِيَّتِه ، فإن كان نَوى أنها صدقة للفقراء والمساكين ، فلا يجوز له الأكل منها ، أما إذا نَوى مُجرّد النذر ، فيجوز له أن يأكل منها .
والنذَّر بمثل هذه الصورة مَنْهِيّ عنه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن النذر لا يُقدّم شيئا ولا يؤخر ، وإنما يستخرج بالنذر مِن البخيل . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية : إنه نهى عن النذر وقال : إنه لا يأتي بخير .
ومع ذلك يجب الوفاء بالنذر إذا تحقق ما عُلِّق عليه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من نذر أن يطيع الله فليُطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يَعْصِه . رواه البخاري .
والله أعلم .
221- هل تكفر عن حلفها؟؟
(...السؤال...)
غضب ابني من دخول اخته للنت
فخفت على صحته من ان يصيبه شيء
بسبب عصبيته
فحلفت الا تدخل ابنتي النت شهرا كاملا
وبعد يومين هدأ ابنها وزال غضبه من اخته
وسمح لها بدخول النت
الام تسال الان وتقول
هل اكفر عن حلفي أم لا؟
لاني عندما حلفت كان خوفا على صحة ابني..
(...الجواب...)(1/247)
إذا كان في دُخول البنت خير ؛ فيجوز للأم أن تُكفِّر عن يمينها ، أما إذا لم يكن فيه خير ، فلا تُكفَّر عن يمينها ، ولا تدخل البنت الشبكة ؛ لأنه يبدو أن أخاها لم يغضب إلاّ خشية محذور أو نحو ذلك ، فإن كان كذلك فلا تُكفِّر عن يمينها .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فَكَفِّر عن يمينك ، وأْتِ الذي هو خير . رواه البخاري ومسلم .
فهو مُقيَّد بكونه خير وأفضل .
والله تعالى أعلم .
ثم استدرك السائل
يا شيخ تقول الوالده نحن لا نعلم
ان كان في دخولها خير ام لا
لكن اخواتها معها في احد المنتديات ويمتدحونها
ولكن لو كانت تعمل أمرا من وراءنا
فنحن لا نعلم
ولكن أخاها عندما منعها
كان من أجل صحتها وجلوسها عنده لوقت طويل
وهي وعدتهم ان لا تجلس غير القليل
وان تهتم بصحتها
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
فرد الشيخ:
وفيك بُورك .. وجزاك الله خيرا .. ووفقك لكل خير
إذا كان الأمر كذلك ، وكان خوف أخيها بسبب طول مُكثها على الشبكة ، وخشية الضرر عليها ؛ ووعدت أن لا تبقى طويلا ، فيجوز للأم أن تُكفِّر عن يمينها ، على أن تَفِي البنت بالوعد .
وأنصح أن لا يكون الجهاز في غُرفة تُغلق بحيث لا يُعلم ماذا تفعل البنت ، ولا حتى الابن ..
والله أعلم
222- كيفية كتابة الوصية الشرعية ؟
(...السؤال...)
هل يجوز نشر هذا الموضوع ؟ وما هو رأيك ؟
وجزاك الله كل خير ..
(...الجواب...)
وجزاك الله خيرا
الوصية تكون من الإنسان حال حياته لِمَا يكون بعد وفاته .
وقد تضمّن هذه الوصية الأمر بحضور الميت وتلقينه ، وهذا يكون قبل الوفاة وليس بعدها .(1/248)
وما ذُكِر تحت عنوان ( ملاحظات أخرى ) يُلحظ أنه لا يجوز تخصيص أحد من الأولاد ولا من الزوجات بأعطية حال الحياة دون غيره ، ولا يُخصّ بشيء في الوصية ؛ لأنه يكون من الوصية للوارث ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وصححه الألباني .
ومثل ذلك ما جاء في الفقرة ( 14 ) من الوصية ، فإنه لا يجوز أن يُوصى لأحد من الورثة بشيء دون غيره .
وقد قسم الله المواريث ، فلا وصية لِوارِث .
ويجوز أن تكون الوصية لقريب بشرط أن لا تتجاوز الوصية ثلث المال .
وفي القفرة (15) الوصية بقضاء ما فاته من الصيام ! والأصل أن يقضي ذلك في حال حياته لا أن يُوصي به ، على أن جمهور أهل العلم يمنعون قضاء الصيام إلا ما كان مِن نذر أو كفّارة .
وعلى المسلم أن يُسارع إلى إبراء ذمّته من الواجبات ، لا أن يُوصي بها بعد موته .
فلا يُوصى بالصيام ، ولا يُوصى بالحج لمن كان مُستطيعا حال حياته ، بل عليه أن يحُجّ إذا كان مستطيعا ، وأن يُبادِر إلى ذلك .
وإذا كان حجّ من قبل وأراد أن يُوصِي بأن يُحَجّ عنه حجة ثانية فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحج من الأعمال التي تدخلها النيابة .
والله تعالى أعلم .
223- عند السفر
(...السؤال...)
ماذا تقول لصديق سافر أباه هل هناك قول في سنة
(...الجواب...)
الأصل أن يُقال للمسافر : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ .
فقد كان ابْن عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : ادْنُ مِنِّي أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى .
والله تعالى أعلم .
224- حكم السفر خارج المملكة
(...السؤال...)(1/249)
لو سمحت ياشيخ افتنا لقد نوينا السفر هذة السنة اذا الله اراد خارج المملكة وكان هناك لنا هدفان انا وزوجتي اولا لنرى ابداع الله في الكون وذلك لما يذكر من جمال طبيعتها ثانيا للدعوة كنا حابين ان نأخذ معنا اشرطة وكتيبات عن العقيدة بلغتهم ونبدأ بنشرها ؛ وزوجتي ستخرج بأذن الله بكامل حجابها ماحكم ذلك وجزاك الله خيرا
(...الجواب...)
إذا كان لدى الإنسان ما يُؤهِّله للقيام بالدعوة إلى الله ، وكان لديه أيضا ما يَتَحَصَّن به ضدّ شُبُهات القوم ، وكان قادرا على إظهار دِينه ، مع تمسّكه بِدينه ؛ فيجوز له السفر حينئذ .
أما إذا كان يخشى على نفسه من فِتن الشهوات أو الشُّبُهات ؛ فالسلامة لا يعدلها شيء .
والله تعالى أعلم .
225- ما كفارة مَن حَلف وقطع حلفه ؟
(...السؤال...)
انا حلفة على اشياء واجد وقطعتها
وش كفارتي
لكل من الي قطعتها
(...الجواب...)
أعانك الله .
إذا كان الشيء الذي حلفت عليه واحدا ، فكفارته كفارة يمين واحدة .
مثل : إن حلف الإنسان لا يأكل تلك الأكلة ، فأكل ، ثم حلف ثانية ، فأكل ، ثم ثالثة وأكل ، فتجزئ كفارة واحدة .
وإذا كان الْمُحلوف عليه أشياء مُتعددة ، فكل نوع منها كفارة .
مثاله : إن حلف الإنسان لا يأكل كذا ، ولا يشرب كذا ، ولا يدخل بيت فلان ، فلكل واحدة منها كفارة .
والله تعالى أعلم
226- اسئلة حول ما يخص العدة للمرأة
(...السؤال...)
- متى تبدأ عدة المرأة عند وفاة زوجها ؟
2 - وإذا كانت في منطقه بعيده وتوفى زوجها ودفن ولا عندها أحد من أبناء وغيرهـ هل تستطيع الذهاب إلى منطقة أهلها؟
3 – ما الواجب عليها في الاغتسال والملبس والتمشيط وهل هناكـ لون معين تلبسه وقت العدة ؟
وجزاكـ الله كل خير
(...الجواب...)
1 – تبدأ عِدّة الْمُتوفَّى عنها زوجها من حين وفاته ، فإن لم تعلم إلاَّ بعد ذلك فإنها تعتد من بقية الْمُدَّة ، وليس عليها إعادة لِمّا مضى مِن عِدّة .(1/250)
وَمَن عَلِمَتْ أثْنَاء العِدَّة – أي بَعد وَفَاة زَوْجها بِمُدَّة – فإنها تَعْتَدّ مِن حِين بَلَغَها الْخَبَر . قال القرطبي : لأنَّ الله تَعَالى عَلَّق العِدَّة بِالوَفَاة أو الطَّلاق . اهـ . قَالَ الإمام مَالِك : لا إحْدَادَ عَلَيْهَا إذَا لَمْ يَبْلُغْهَا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا .
وقال الإمام الشافعي : ولو تَرَكَت امْرَأة الإحْدَاد في عِدَّتِها حتى تَنْقَضِي أوْ في بَعْضِها كَانت مُسِيئَة ، ولَم يَكُن عليها أن تَسْتَأنِف إحْدَادًا ؛ لأنَّ مَوْضِع الإحْدَاد في العِدَّة فإذا مَضَتْ أو مَضَى بَعْضُها لَم تُعِد لِمَا مَضَى ... فإن لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها لَم يَكُن عليها عِدَّة ، وكذلك لَو لَم يَأتِها طَلاق ولا وَفَاة حتى يَمْضِي بَعْض عِدَّتِها أكْمَلَتْ مَا بَقِي مِن عِدَّتِها حَادَّة .
وقال ابن حزم : فإن أغْفَلَتِ الْمُعْتَدَّة الإحْدَاد حتى تَنْقَضِي العِدَّة مِن جَهْل فَلا حَرَج وإنْ كَان عَمْدًا فَهي عَاصِيَة لله عزّ وَجَلّ ، ولا تُعِيد ذَلك ؛ لأنَّ وَقْت الإحْدَاد قَد مَضَى، ولا يَجُوز عَمَل شَيء في غَير مَوْضِعِه وفي غَيْر وَقْتِه .
2 – يجوز لِلمعتدَّة أن تنتقل مِن بلدها إلى بلد آخر إذا كانت تخاف على نفسها ، أو لم يكن لها مَنْزل يؤويها ، وكذلك لو كانت مسافرة وتُوفِّي زوجها ، فإن لها أن ترجع إلى بلدها .
3 – ليس للإحداد لون مُعيَّن ، وإنما تجتنب الزينة في الملبس ، وتجتنِب الطِّيب ، سواء في الثياب أو في البَدَن ، لِقَوله عليه الصلاة والسلام : ولا تَمَسّ طِيبًا . رواه البخاري ومسلم .(1/251)
وتجتنب الكحل والأصباغ ، لِقَولِه صلى الله عليه وسلم : لا تَحِدّ امْرَأة على مَيِّت فَوْق ثَلاث إلاَّ عَلى زَوْج أربعة أشْهُر وعَشْرا ، ولا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلاَّ ثَوْب عَصْب ، ولا تَكْتَحِل ، ولا تَمَسّ طِيبًا إلاَّ إذا طَهُرَت نُبْذَة مِن قِسْط أوْ أظْفَار . رواه البخاري ومسلم .
والعصب قال عنه النووي : وهو بُرُود اليَمَن يُعْصَب غَزْلُها ، ثم يُصْبَغ مَعْصُوبًا ، ثم تُنْسَج . اهـ . قال الإمام مَالِك : وَلا تَمْتَشِطُ بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ وَلا الْكَتَمِ ، وَلا شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا . اهـ .
قال ابن قدامة عن الْمُحِدّ : وَلا تُمْنَعُ مِنْ التَّنْظِيفِ بِتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الشَّعْرِ الْمَنْدُوبِ إلَى حَلْقِهِ ، وَلا مِنْ الاغْتِسَالِ بِالسِّدْرِ ، وَالامْتِشَاطِ بِهِ ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَلأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ لا لِلطِّيبِ . اهـ .
وفي حُكْم هذا اسْتِعمْال الْمُنَظِّفَات الْحَدِيثَة ؛ لأنه لا يُقْصَد بِها الطِّيب ؛ فيَجُوز اسْتِعْمَال الصَّابُون ومَا في َمَعْنَاه للتَّنْظِيف .فإنَّ الْمُحِدّ " لا تُمْنَع مِن أخْذ ظُفْر ونحوه ، ولا مِن تُنْظِيف وغسل " . كما قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات .
ولا تُمْنَع الْمَرْأة الْمُحِدّ مِن تَكْلِيم مَن تَحْتَاج إلى تَكْليِمه مِن الرِّجَال الأجَانِب ، إذا كَان ذلك لِحَاجَة . كَمَا لا تُمْنَع مِن الْخُرُج إلى فِنَاء مَنْزِلِها ، فلا يَجِب عليها أن تَحْتَجِب عن الشَّمْس والضِّيَاء .
و " مَا عَدا زِينَة جَسَدِها مِن زِينَة مَنْزِلها وزِينَة فُرُشِها ؛ فلا تُمْنَع مِنه ... ولا يَحرُم عليها أن تَنَام على فِراش ، أو تَضَع رأسَها على وِسَادة ، ولا تُمْنَع مِن أكْل اللحم والْحَلْواء ، وسائر المآكِل الْمُشْتَهاة " . كما في كِتاب العِدد من الحاوي للماوردي .(1/252)
وللمرأة في حال الإحداد أن تغتسل وتمتشط ، إلا أنها تتجنّب الزينة . ولا تخرج في النهار إلا لِحاجة ، ولا تخرج في الليل إلا لضرورة .
والله تعالى أعلم .
227- الموفون بالنذر
(...السؤال...)
لقد نذرت فيما فات من الزمن نذرا ان حدث كذا وكذا لااصومن الدهر اثنين وخميس ولكنى رغم حدوث كذا وكذا بدات فى ايفائى بالنذر ولكنى انقطعت ولم استمر رغم استطاعتى حيث اننى لااعانى من اى مشكلة صحية تمنعنى فما الحكم افادكم الله
(...الجواب...)
من نذر أن يُطيع الله فليُطعه .
ويجب عليك الوفاء بالنذر ، لأنك ألزمت نفسك بأمْر ليس بِلازم ، وكان لك في الأمر سَعة .
وقد جاء النهي عن النذر ؛ لأنه إنما يُستخرج به من البخيل .
قال عليه الصلاة والسلام : إن النذر لا يُقدِّم شيئا ولا يُؤخِّر ، وإنما يُسْتَخْرَج بالنذر مِن البخيل . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
228- هل علي كفارة يمين ؟
(...السؤال...)
اختي تقدم لخطبتها رجل ذات دين وخلق ونحسبه كذلك والام والاب واختي موافقة على الرجل
في يوم دقت جدتي تلفون تكلم اختي وتأمرها برفض الرجل وعدم قبولة لخلاف عائلي قديم
وتقول لاختي ان تقول لابي وامي انها
لم ترتاح ولا تريدة , وامنتها بالله انها لا تخبر امي بذلك
انا كنت في الغرفة ورايت اختي تبكي فسألتها وقالت لي انا
واحترت لابد ان اخبر امي
فاخبرتها انااا بان جدتي اتصلت وقالت كذا وكذا
علما بان جدتي لم تأمني انا
بل اختي
فما الحل ؟؟
هل علي انا كفارة ؟
(...الجواب...)
ليس عليك كفّارة ، وليس على أختك كفّارة .
ولا يجوز تحليف الناس بالأمانة ، كأن يُقال : أمانة لا تفعل كذا ، ونحو ذلك ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف بالأمانة فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال الألباني : صحيح .(1/253)
ولا يُلتفت إلى مثل كلام الْجَدّة في ذلك ، لأنها تنظر إلى خلاف قديم ، والمعتبر شرعا في قبول الخاطب أن يكون مرضيّ الدِّين والْخُلُق ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : إذا خَطب إليكم من تَرضون دِينه وخُلُقه فَزَوِّجُوه ، إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . رواه الترمذي .
والله تعالى أعلم .
229- كفارة اليمين
(...السؤال...)
رجل تخاصم مع اهل زوجته وحلف ان لايدخل منزلهم مره اخرى، وبعد عدة اشهر تصالحوا وانتهى الخلاف، وهو يسأل عن كفارة اليمين؟ واذاكانت اطعام لمساكين كيف يخرجها ؟
وهل يجوز تسليمها لاحد الجمعيات الخيرية تقوم بدفعها لمستحقيها ؟
(...الجواب...)
قال عليه الصلاة والسلام : وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منها ، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير . رواه البخاري ومسلم .
يُكفِّر كفارة يمين ، فإذا كان قادرا على الإطعام أطعم عشرة مساكين ، ويجوز أن يُعطيها لجمعية خيرية تقوم بذلك عنه بشرط أن ينصّ على أنها كفارة يمين لتُخرَج على أنها كفارة وليس على أنها صدقة .
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم
شخص يسأل
هل اليمين وقت الغضب يعتد به ؟هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقداً ؟وكم يكون المبلغ عن كل يمين ؟ وهل يجوز إعطاؤها للمساجد أو الجمعيات الخيرية وهم يتولون بإعطائها لمستحقيها؟؟
وإن كان الشخص قد حلف عدة أيمان وأراد إخراج كفاراتها فهل يجوز إعطاء جميع الكفارات لشخص واحد؟؟ونعتذر عن كثرة الأسئلة
بارك الله فيكم ونفع بكم
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اليمين وقت الغضب يُعتدّ بها إذا كان الإنسان يعلم ما يقول . ولا يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا ؛ لأن كفارة اليمين منصوص عليها في كتاب الله عز وجل
وكفارة اليمين على التخيير والترتيب: فيُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام .(1/254)
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ويجوز أن تُعطى للجمعيات الخيرية الموثوق بها على أن تُخرجها مَخْرَج كفارة اليمين . ومن حَلَفَ على عدة أيمان فإن كانت على شيء واحد ولم يُكفِّر فكفارتها واحدة على الصحيح .
وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل يمين كفارة . ولا يجوز أن تُعطى الكفارات لشخص واحد ؛ لأنه منصوص على العدد فيها .
ويجوز أن تُكرر الكفارة لعدة أشخاص ، كأن يُدعى خمسة أشخاص ممن ينطبق عليهم الوصف ، ويُطعَمون في اليوم الأول ما يكفيهم ، ثم يُدعون في يوم آخر ويُطعَمون ما يكفيهم ، وهكذا .
والله تعالى أعلم .
سؤال إلى الشيخ
ما المطلوب في كفارة اليمين وكيف تكون الطريقة لإطعام عشرة مساكين وهل هناك جمعيات في منطقة الرياض تقوم بدفعها لمستحقيها ؟
أجزل الله لكم المثوبة ولاحرمكم من الأجر
(...الجواب...) كفارة اليمين يُخيّر فيها المسلم بين :
1 – إطعام عشرة مساكين .
2 – كسوتهم .
3 – عتق رقبة .
فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام .(1/255)
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ويُمكن جمع عشرة مساكين وإطعامهم ما يُشبعهم . كما أن جمعيات البر تقبل كفّارة اليمين نقدا ، ثم تُخرجها على الفقراء إطعاماً .
كما أن بعض المؤسسات الخيرية تقبل قيمة الإطعام لتُطعم به عشرة فقراء إذا حُدد لهم نوع الكفارة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
230- حكم تركيب الاسنان الفضة
(...السؤال...)
أعاني من مرض في اسناني فاصيبت بوقع احد اسناني الامامية و فما حكم زراعة الاسنان ؟؟ هل هي تعتبر تغير في حلق الله ؟
و ما حكم تركيب الاسنان الفضية في مثل هذه الحالة ؟
(...الجواب...)
لا تُعتبر زراعة الأسنان من تغيير خَلْق الله ؛ لأنه لا يُقصد بها زيادة تجمّل ، ولم يَرِد النهي عن اتِّخاذ أسنان ، بل ولا عن اتِّخاذ أنفٍ لو قُطِع .
ويجوز للرجال لبس خاتم الفضة
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصّه مما يلي باطن كفه ، ونقش فيه ( محمد رسول الله ) فاتخذ الناس مثله ، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به ، وقال : لا ألبسه أبداً ، ثم اتخذ خاتماً من فضة ، فاتخذ الناس خواتيم الفضة . رواه البخاري ومسلم .
ويجوز للرجل أن يَتَّخِذ الأسنان من الذهب اليسير أو من الفضة
قال البغوي في شرح السنة : وقد أباح أهل العلم اتخاذ الأنف ، وربط الأسنان بالذهب ؛ لأنه لا يُنتن . اهـ .
واتخذ عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنفا من ذهب .(1/256)
قال رضي الله عنه : أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذت أنفا من ورق فأنتن عليّ ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي والنسائي .
فإذا كانت الأسنان لا تتغير رائحتها ، فيجوز تركيب أسنان من فضة ، وأولى منها أن تُتَّخذ من مواد أخرى لا تتغير رائحتها ، وهي ما يستعمله الأطباء حسب علمي .
والله أعلم .
231- حكم اكل اللحوم المعلبة المجهولة المصدر
(...السؤال...)
الى كل اخوتي واخواتي اطلب منهم ان يساعدونا في حكم اكل اللحوم التي تعددت مصادرها وكثرت انواعها وذلك بعد الاحتلال الصليبي لبلدنا وانعدام الرقابة الصحية وخاصة ان اغلبها من النوع الردئ والفاسد وتحت نظر كافة اللجان التي على الحدود التي لاحول لها ولاقوة لكون تلك التجارة بيد التجار من زعماء الاحزاب المتنفذة والسلطة العميلة ارجوا ان احصل على رد
(...الجواب...)
بالنسبة لما يتعلق بذبائح أهل الكتاب فقد فصّلت القول فيها هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/2.htm
واللحوم التي تَرِد مِن النصارى غالبها لا يُذبَح ذبحا شرعيا ، خاصة ما يكون من أوربا وأمريكا .
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أكل اللحوم المستوردة من أوربا وأمريكا .
والله تعالى أعلم .
232- ما حكم التبرع بالأعضاء ؟
(...السؤال...)
هناك موضوع كتب في المنتدى يحث على التبرع بالأعضاء نريد القول الفاصل
هل نذهب للمستشفى لأخذ بطاقة التبرع عند الوفاة ام لا ؟
وما حدود التبرع هل يجوز ان نتبرع باكثر من عضو
مثل الكلى والأطراف والقرنية والدم وغيرها
ام ماذا ؟
(...الجواب...)
سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
س : ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغيا كما يقولون ؟(1/257)
فأجاب رحمه الله : المسلم محترم حيا وميتا ، والواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه وتقطيعه ، وقد جاء في الحديث: " كسر عظم الميت ككسره حيا " ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ؛ لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه.
وقد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء وقال بعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر ، والأقرب عندي أنه لا يجوز ؛ للحديث المذكور، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهانا له ، والورثة قد يطمعون في المال ، ولا يبالون بحرمة الميت ، والورثة لا يرثون جسمه ، وإنما يرثون ماله فقط. والله ولي التوفيق.
وسُئل رحمه الله :
س: إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه هل تنفذ الوصية ؟
فأجاب رحمه الله : الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو أوصى ؛ لأن جسمه ليس ملكا له . اهـ .
وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المنع من التّبرّع ، وعلل ذلك رحمه الله بأنه لا يجوز للإنسان بيع شيء من جسده ولا يجوز له التبرّع بشيء منه ، ولو كان بعد وفاته ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : كسر عظم الميت كَكَسْرِه حيا . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وهذا لا يعني أن يُترك المريض يموت ، بل يوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ممن يتبرّع ، أو ممن لا يأخذ بهذا القول ، ويأخذ بالقول الآخر القائل بالجواز .
وإنما تكون الفتوى في حق المؤمن الحيّ أو المؤمن الْمَيِّت .
أما غير المسلم فلا يشمله الحكم .
ألم يقُل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث ؟
وقال : " لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
ومثله قوله : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " الحديث
وهذا يعني أن الأحكام يُخاطَب بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .(1/258)
فيوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أو من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر من يُخالف ذلك .
كما أن بعض الناس يقيس التبرّع بالأعضاء على التبرّع بالدّم ، وهذا خطأ في القياس ؛ لأن الدم يتجدد والأعضاء لا تتجدد .
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .
ولا يصح قياس التبرّع بالأعضاء على معالجة المرض ، فإن التداوي مأمور به ، بخلاف التبرّع .
والله تعالى أعلم .
233- الأخت بالرضاعة
(...السؤال...)
ما حكم تقبيل الاخت من الرضاعة والسفر معها والبيات معها فى حجرة وحدة كل منهما على فراش غير الاخر ..؟
(...الجواب...)
الرضاع يُحرِّم ما يُحرَّمه النَّسَب ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : يَحْرُم مِن الرَّضاع ما يَحْرُم مِن النَّسَب . رواه البخاري ومسلم .
فيجوز أن يُسافِر الأخ من الرضاع مع أخته مِن الرضاع ، وأن يبيت معها في غرفة واحدة ، إلا أن يكون غير مأمون الْجانِب ، فلا يجوز أن تخلو به .
والله تعالى أعلم .
وهذا سؤال وجهه إلى الشيخ عبدالرحمن حفظه الله
يطرح للفائدة
أنا ادرس في احد المراحل ووجهت لنا مدرستنا في مادة الفقه سؤال في درس معنون بعنوان (المحرمية) فكانت هناك جملة تقول: أخو المرتضع بالنسب بالنسبة لأخته من الرضاعة .
هل يكون محرم لها أم لا ؟
الجواب: قال سبحانه وتعالى في المحرمات من النساء :(1/259)
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا )
وقال عليه الصلاة والسلام : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . والمحارم هم : زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد أي من تحرم عليه المرأة أبداً ، ولا تحل له بحال من الأحوال .
والأخ من الرضاعة يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاعة إذا ثبتت الرضاعة . ولم يتبيّن لي المقصود بـ ( أخو المرتضع من النسب ) هل الرضاعة من قِبله هو أو من قبل البنت ؟
فإن كانت الرضاعة من قبل البنت صاروا أبناء المرأة التي رضعت منها إخوانا لها . وصار أبناء زوج المرأة التي رضعت منها إخوانا لها كذلك .
وصارت الأم المرضعة أماً لهم من الرضاعة والأب أب لهم من الرضاعة . وإن كانت الرضاعة من قبله هو فإنه يكون هو وحده أخاً لأبناء المرأة التي رضع منها وأخاً كذلك لأبناء الرجل زوج المرأة .
والذي يظهر لي من صيغة السؤال أنه ليس بمحرم وسأضرب لذلك مثالاً : المرتضع اسمه ( خالد ) وخالد هذا رضع من ( مريم ) في مدة الرضاعة ورضع خمس رضعات ومريم عندها بنت اسمها ( فاطمة ) فـ ( خالد ) أخ لفاطمة من الرضاع ، وهو يُعتبر محرماً لها .
و ( أحمد ) أخ شقيق لـ ( خالد ) يعني : أخٌ له من النّسب . فـ ( أحمد ) لا علاقة له بـ ( فاطمة ) وليس بمحرم لها .
لعله بالمثال اتضح المقال(1/260)
شيخنا الفاضل نريد فتواكم في أمر استشكل علينا إنه في أمور الرضاعة
الأمر من بدايته أن : نادية لها بنتان هما علا ومريم، ومني لديها طفلان محمد وسارة، نادية أرضعت محمد وسارة في الحولين أكثر من 5 رضعات
أما منى فأرضعت علا_أخت محمد من الرضاعة_ وأرضعت مريم _أخت سارة من الرضاعة_ ولكن لا تعلم عدد الرضعات التي أرضعتها لمريم
فهل يجوز لمريم كشف وجهها أمام أبو محمد وسارة وخال محمد وسارة؟؟؟
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب: وجزاك الله خيراً
مثل هذه المسائل تُبنى على الاحتياط من جهتين :
الأولى : من جهة عدم إثبات الرضاعة إلا بعد يقين بخمس رضعات .
الثانية : أن لا يَتزوّج أحد من تلك الرضاعة ، أي من شُكّ في تحريمه عليها من قِبَل الرِّضاعة ، لأن الفُرُوج مبنية على التحريم ، ولذلك لما تَزَوّج عقبة بن الحارث رضي الله عنه ابنة لأبي إهاب بن عزيز ، أتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تَزَوّج ، فقال لها عقبة :
ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ، ونكحت زوجا غيره . رواه البخاري .
وأما قولك – حفظك الله - : (أما منى فأرضعت علا_أخت محمد من الرضاعة_ وأرضعت مريم _أخت سارة من الرضاعة_)
فيبدو لي أنه مُتصوّر أن أخوة ( محمد ) لمن رَضع معها في الحولين ، وهذا ليس بصحيح ، فإن ( محمداً ) في هذا المثال يكون أخاً لأولاد ( نادية ) وأخاً لأولاد زوجها ، سواء منها أو من غيرها ، لأن العلماء يَنصُّون على أن اللبن ( لَبَن الفَحل ) .
فعلى هذا تكون بنات ( نادية ) أخوات لـ ( محمد ) سواء الموجودات أو المولودات فيما بعد .
والله تعالى أعلم .
&&&&&&&&&&&&&&&
ثم علقت السائلة:
معذرة شيخنا الفاضل/ لكن هل يترتب علي هذا أن يكون خال محمد أخوال لبنات نادية كلهم؟؟؟ وأبو محمد أبا لأبناء نادية كلهم؟؟؟(1/261)
معذرة يا شيخنا آخر سؤال من فضلك، أنا_آية_ حفيدة نادية وعلي هذا يكون محمد خالي من الرضاعة، فهل أبوه جدي من الرضاعة؟؟؟؟
وهل خاله يعد من محارمي؟؟؟؟
الجواب: محمد يُعتبر محرَماً لأحفاد نادية، فمحمد بمنزلة أخ لـ مريم وعُلا ، وخال لبناتهن .
فـ محمد خال آية، أما أبوه وخاله فلا يُعتبران من المحارم ، لأنه لا علاقة له بهذا الرضاع، محمد له علاقة بأولاد وأحفاد نادية
لأنه رضع منها
234- أريد الاستفسار عن لبن الفحل ما هو؟؟
(...السؤال...)
أريد الاستفسار عن لبن الفحل ما هو
هل الرجل يرضع ؟
لأن في حديث في البخاري مصنف تحت باب لبن الفحل أنه في حوار دار بين الرسول والسيدة عائشة قالت له : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل .
فهل الرجل يرضع ؟ وهل لبن الفحل المقصود بيه المنى ؟ أرجو التوضيح
(...الجواب...)
بارك الله فيك .
المقصود أن اللبن إنما ثاب عن الفحل ، أي : بِسبب الوطء ، وهو الْجِمَاع .
قال ابن الأثير : " إنّ لَبَن الفَحلِ يَحرِّم " يُريد بالفَحْل الرجلَ تكون له امرأةٌ وَلَدت منه وَلَداً ولها لَبن ، فَكُلّ مَن أرْضَعَتْه مِن الأطفال بهذا اللَّبَن فهو مُحرَّم على الزَّوج وإخْوته وأولاده منها ومن غيرها ؛ لأنَّ اللبن للزوج ، حيث هو سَبُبه . وهذا مذهب الجماعة .
ومنه حديث ابن عباس ، وسُئل عن رجل له امرأتان أرْضَعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية : أيَحِلُّ للغلام أن يَتَزوّج بالجارية ؟ قال : لا اللِّقَاح واحد . اهـ .
فالمقصود به لبن المرأة ، إلاَّ أنه نُسِب إلى الرجل ؛ لأنه هو الْمُتَسَبِّب فيه .ولذا فإنه يَحِقّ للزوج مَنْع زوجته من الإرضاع إلا بإذنه .
والله تعالى أعلم .
235- اقسم على ولده انه هو او ولده لابد يموت وهو في حالة غضب
(...السؤال...)
سألني احد الاخوان انه حصل له مع احد اولادة موقف وكان هذا الولد يشرب الدخان دون علم والده لكنه اكتشفه(1/262)
وقد نصحه كثيرا واحيانا يضربه واقسم الولد انه يترك الدخان وكان هذا الاب يكره الدخان كره شديد
حسب قوله وفي يوم من الايام شم مع الولد ريح الدخان وكان الاب مصاب بالسكر سريع الانفعال
فانكر الولد ويقول انا اشم ريح الدخان وهو ينكر فاخذ الاب يضربه ضربا قوي
ويقول من شدة الغضب اقسمت انه يانا يهو لابد يموت اليوم واني سوف اذبحه واقسمت عليه
انه والله لبد احدنا يموت اليوم واخيرا ندمت واخذ يبكي ولكن مايدري ماذا يفعل وماهو الحل
وماذا يفعل مع الولد د لونا على طريق لعل الله يصلح الجميع
وهل هو قسم ام يافي به ام ماذا يفعل افتونا ماجورين
(...الجواب...)
إذا كان الأب غضب غضبا شديدا لا يدري ما يقول في وقت غضبه ، فليس عليه شيء .
وإن كان يَعي ما يقول ، ويَعرف ما تلفّظ به ، فعليه كفّارة يمين .
وبعض العلماء يقول : لا ينعقد اليمين .
وبعضهم يقول : يجب عليه أن يذبح كبشا ، اقتداء بإبراهيم .
والصحيح أنه إذا كان يَعِي ما يقول أنها يمين مُنعقدة ، وفيها الكفارة .
والله تعالى أعلم .
236- الحكم لو حلف على شىء ثم فعله ناسيا؟
(...السؤال...)
ما الحكم لو حلف الا يفعل شيئا ثم فعله وهو ناس للحلف وبعد ان فعله تذكر الحلف هل يؤاخذ بهذا الفعل او يكفر؟
(...الجواب...)
لا يُؤاخذ على فِعله ، وليس عليه كفارة ؛ لأن الناسي معفوّ عنه .
قال تعالى : ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) [البقرة:286]
ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما اسْتُكْرِهُوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسِيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه ؛ فلا حِنْث عليه ، ولو في الطلاق والعتاق وغيرهما ، ويمينه باقية .
وقال : ولو حَلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئا فجهله أو نسيه ؛ فلا حِنث عليه .
والله تعالى أعلم .(1/263)
237- هل يجب علي أن ألبي طلب إنسان أقسم عليّ
(...السؤال...)
هل يجب علي أن ألبي طلب إنسان أقسم عليّ أن أفعل شيئا ما ؟؟؟؟
مثال :تصلننا أحيانا بعض الرسائل البريدية وآخرها ( أقسمت عليك بالله العظيم أن ترسلها لكل الموجودين عندك في القائمة )
فهل علي إثم لو لم أفعل لأي سبب كان ؟
(...الجواب...)
لا يَجب إبرار القسم في هذه الحالة ؛ لأنه لا مصلحة فيه للشخص الذي اسْتَحْلَف صاحبه .ولأن هذا مِن العبث الذي لا يَجوز .
ولِمَا فيه من تكليف الناس بِما لم يُكلَّفُوا به أصلا ، وإلزامهم بأمْر ليس بِلازِم .
فلا يَجوز لإنسان وسّع الله عليه أن يُضيِّق على نفسه وعلى الآخَرِين ، ويجعلهم في حَرَج لِم يأذَن الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
ولا يُبَرّ قَسَم الْمُقْسِم على كُلّ حال ، بل إذا كان فيه مصلحة ، وقد أقْسَم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فلَم يَبُرّ بِقَسَمِه .
ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه فَسَّر رؤيا بحضْرَة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال أبو بكر رضي الله عنه : فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ - بِأَبِي أَنْتَ - أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَبْتَ بَعْضًا ، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا . قَالَ : فَوَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ . قَالَ : لا تُقْسِمْ .
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : هذا الحديث دَليل لِمَا قَاله العلماء أنَّ إبرار الْمُقْسِم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مَفْسَدة ولا مَشَقَّة ظاهرة ، فإن كان لَم يُؤمر بِالإبْرار ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَبُرّ قَسَم أبي بكر لما رأى في إبراره مِن المفسدة . اهـ .(1/264)
وقال ابن المنذر : أمَر الشارع بِإبرار الْمُقْسِم أمْر نَدْب لا وُجوب ؛ لأن الصّدِّيق رضي الله تعالى عنه أقْسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يَبُرّ قَسَمه ، ولو كان واجِبا لأبَرَّه .
وقال الْمُهَلَّب : إبرار الْمُقْسِم إنما يُسْتَحَبّ إذا لم يكن في ذلك ضَرر على الْمُحْلُوف عليه . نَقَله العيني .
والله تعالى أعلم .
238- قلت لها:اقسم بالله أنا ما راح أضايق ثاني
(...السؤال...)
بارك الله فيكم فهي أخت وصديقة قريبة من نفسي، اقتباس: دار حوار بين صاحبتي فأحسست أنها لا تريد الكلام معي فغضبت وحلفت فورا أني مش هضيفها ثاني، وقلت لها اقسم بالله العظيم أنا ما راح أضايق ثاني .
ولكن أخشى أن تكون فاكرة ذلك خصام، أنا كان في نيتي فعلا متكلمش تاني خالص ولكني أنا حلفت، فماذا أفعل؟؟
(...الجواب...)
الحمد لله الذي جَعل لِعباده مِن أمْرِهم يُسْرا. مَن حَلَف على يمين فلَه أن يُكفِّر عن يمينه ، ويأتي ما حَلَف عليه .
قال عليه الصلاة والسلام : وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلاَّ أَتيت الذي هو خَير ، وتَحَلَّلْتها . رواه البخاري ومسلم .
وقال : إذا حَلَفْتَ على يمين فَرَأيت غيرها خَيرا مِنها ، فَكَفِّر عن يمينك ، وأْتِ الذي هو خير . رواه البخاري ومسلم .
وكفارة اليمين على التخيير بَيْن : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام .(1/265)
لقوله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ولا ينتقل إلى الصوم إلا عند عدم استطاعته الثلاثة الأولى ( إطعام ، كسوة ، عتق ) ومقدار الإطعام في ذلك نصف صاع مِن بُرّ أو تَمْر ونحوهما .
وإن أطعم عشرة مساكين بما يَكْفِي وَجبة لكل واحد ، أجزأه ذلك .وإن أُعْطِي المبلغ لجمعية خيرية تتكفل له بالإطعام وتنوب عن صاحِب اليمين أجزأه ذلك .
والله تعالى أعلم .
239- من نذر نذرا لله بحفظ القرآن كاملا
(...السؤال...)
ما حكم من نذر نذرا لله بحفظ القرآن كاملا وبفضله سبحانه حقق له ما يريد ، ولكن الشخص لم يف بالنذر للصعوبة والمشقة .
هل مِن مَخْرج لذلك ؟جزاك الله خيرا ونفع بك
(...الجواب...)
على المسلم أن يجتهد في الوفاء بِنذره . وعليه قبل ذلك أن لا ينذر نذرا يُضيِّق على نفسه به. فقد جاء النهي عن النذر .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تنذروا فإن النذر لا يُغني من القَدَرِ شيئا ، وإنما يُسْتَخْرَجُ به مِن البخيل . رواه البخاري ومسلم .
ومَن نذَر نذرا ولم يستطع الوفاء به فإنه يُكفِّر كفّارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
240- هل يجوز أكل لحم الضّبع؟
(...السؤال...)
هل يجوز أكل لحم الضّبع؟ المقصود بالضباع: هي الحيوانات المُفترسة أكلة اللحوم، وهي صاحبه أقوى فك بين الحيوانات حتى أن فكها أقوى من فك الأسد!(1/266)
وقد رأيت بعضها حيا ورأيت الكثير منه ميتا ومعلقا بصورة غريبة! حتى إنني كنت اجهل أن هذا الحيوان المفترس موجود في داخل مملكتنا الحبيبة وإذا بي أراه كثيراً.
جواب من أحد الإخوة ( مُعقّباً ):اختلف العلماء في الأقوال فمنهم من حلله و منهم من حرمه نقلا عن أحد مشايخنا لم أخذ الأدلة و الأقوال و ذلك لانشغالي و الله أعلم.
تعقيبٌ للسّائل:باركـ الله فيك أخوي، بس ودي أعرف هل يوجد حديث صحيح، استند عليه بعض العلماء في جواز أكل هذا الحيوان؟ إن كان هنالك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا جواب نهائي كافي وشافي .
وإذا ما فيه حديث صحيح؛ فـ : كيف لبعض العلماء ان يبيحوا أكل حيوان مفترس بقوة الضبع؟ إضافة إلى كون هذا الحيوان يصنف من ضمن قائمة القماميات ، وأغلب أكله هو الحمير -أكرمُكم الله - في الحقيقة قبل أسبوعين دار نقاش بيني وبين أحد الزملاء؛
بعدما ذكرت له مشاهدتي لهذا الحيوان بكثرة وذكر لي فيما بعد بأن أكل هذا الحيوان جائز! جادلته كثيرا كيف يجوز أكل هذا الحيوان، وكان في اعتقادي أن جواز أكل هذا الحيوان، سينطبق على معظم الحيوانات المفترسة؛ وهذا ينافي الحديث الذي نص بتحريم أكل ذوات المخالب والأنياب .
رجعت لمكتبتي المتواضعة فيما بعد وتحديدا كتاب منهاج المسلم: .كتاب عقائد و آداب وأخلاق وعبادات ومعاملات للكاتب أبو بكر جابر الجزائري وتحديدا عند الرجوع إلى ما أشير ستجدونه في صفحة 431
هذا النص :3 و 4 __ كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والدب والفهد والفيل والذئب، .والكلب وابن آوى وابن عرس والثعلب والسنجاب وغيرها؛ .مما له ناب يفترس به وذي مخلب من الطيور كالصقر والبازي والعقاب،.والشاهين والحدأة والباشق والبومة وغيرها مما له مخلب يصيد به؛. لقول ابن عباس رضي الله عنهما :
' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور . رواه مسلم .(1/267)
واعتقدت بأنني كسبت النقاش مع زميلي لعدم وجود دليل لديه .ثم سألت - للتأكد - من أن إجابتي كانت صحيحة أحد أعيان و كبار المنطقة المشهورة، بتواجد هذا الحيوان وصدمتني إجابته كثيرا عندما قال لي بكل ثقة : نعم يجوز!
سألته عن الدليل؛ فلم يعطني أي دليل سوى بعض التلميحات، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا في الاستطلاع أرغب في معرفة الإجابة؛
رغم اعتقادي التام حتى الآن بعدم جواز أكل هذا الحيوان والله عز وجل أعلى وأعلم
(...الجواب...)
اخْتُلِف في أكل الضبع على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم ، وبه يقول وهو مذهب أبي حنيفة ، واسْتَدَلُّوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . كما في الصحيحين .
القول الثاني : الكراهة ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب وابن المبارك .
القول الثالث : جواز أكل الضبع ، وهو قول جمهور أهل العلم ، واستدلُّوا بأدلة منها : ما رواه ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، فأمرني بأكلها . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسَمِعْتَه مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه . وصححه الألباني .
قال الترمذي عقب روايته للحديث : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، ولم يَرَوا بِأكل الضبع بأسا ، وهو قول أحمد وإسحاق . ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع ، وليس إسناده بالقوي . اهـ .
وروى ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع . فقال : هو صيد ، ويُجْعَل فيه كبش إذا صَادَه الْمُحْرِم . وقال الألباني : صحيح .
قال الإمام مالك : ما كان مِن السباع لا يَعْدُو مثل الضبع والثعلب والْهر وما أشبههن مِن السباع فلا يَقتلهن الْمُحْرِم ، فإن قَتَلَه فَدَاه . اهـ .(1/268)
ومَا جَرى عليه عَمَل الناس مِن غير نكير مِن أهل العلم . قال الإمام الشافعي : وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . اهـ .
وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول ، بأنّ الضبع ليست مِن عَوادِي السِّبَاع ، أي : أنها لا تَفْتَرِس ابْتداء . قال الخطيب الشربيني في " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " : وَلأَنَّ نَابَهَا ضَعِيفٌ لا تَتَقَوَّى وَلا تَعِيشُ بِهِ . اهـ .
وما حَرُم مِن السِّبَاع فهو متضمّن لِوصْفَين:
الأول : أن يكون له ناب .
الثاني : أن يكون عادِيًا ، أي : مُفْتَرِسًا .
والضبع ليس كذلك .
قال ابن القيم : إنما حَرُم ما اشْتمل على الوَصْفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون مِن السباع العادية بِطَبْعها كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوَصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية . اهـ .
والقول بالجواز هو القول الراجح ، لِصراحة الأدلة فيها ، ولِكونها ليست مِن السباع العادِيَة . ولو كانت مِن السِّبَاع العادية وجصَحّ الدليل باستثنائها لَوَجب القول به .
والله تعالى أعلم
241-هل يجوز للزاني أن يتزوّج مَن زَنا بها مِن باب الستر ؟ وهل يُنسب ابن الزنا إلى أبيه ؟
(...السؤال...)
هل صح عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ، رحمهما الله ، أنهما قالا بجواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به وعقد الزاني على من زَنا بها ؟ وما توجيه ذلك إن صح ؟ وجزاكم الله خيرا
وهل يجوز للزاني أن يتزوّج مَن زَنا بها مِن باب الستر ؟
(...الجواب...)
هذه المسألة خِلافية بين أهل العلم ، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في منافشتها في زاد المعاد ، ولِشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كلام حول هذه المسألة في الفتاوى .(1/269)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : واخْتَلَف العلماء في اسْتِلْحَاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا على قولين ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألْحَق ابن وليدة زمعة بن الأسود بِزمعة بن الأسود وكان قد أحْبَلَها عتبة بت أبي وقاص ، فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة ، فقال سعد : ابن أخي عَهِد إليّ أن ابن وليدة زمعة هذا ابني ، فقال عبد : أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراش أبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الْحَجَر . احْتَجِبِي منه يا سودة ، لما رأى من شبهه البيِّن بِعتبة ، فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة .
وقال في الفتاوى الكبرى : في اسْتِلْحَاق الزاني ولَده إذا لم تكن المرأة فراشا قَولان لأهل العلم . اهـ .
وعَقَد ابن القيم فصلا في ذِكْر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسْتِلْحَاق ولد الزنا وتوريثه .
ثم ذَكَر ابن القيم ما حَكَم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وَقَعُوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد ، فأقْرَع بينهم فيه ، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم يُنْكِره .
ثم أوْرَد ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبدِ خير عن زيد بن أرقم قال : أُتِيَ علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقَعُوا على امرأة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتُقِرَّان لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، حتى سألهم جميعا ، فَجَعل كلما سأل اثنين قالا : لا ، فأقْرَع بينهم ، فألْحَق الولد بالذي صارتْ عليه القرعة ، وجَعَل عليه ثلثي الدية . قال فَذَكَر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فَضَحِك حتى بَدَتْ نَواجذه .(1/270)
ثم أشار ابن القيم إلى اختلاف الفقهاء في هذا الْحُكم ؛ فذهب إليه إسحاق بن راهويه ، وقال : هو السُّنَّة في الولد ، وكان الشافعي يقول به في القديم ، وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث ، فَرَجّح عليه حديث القَافَة ، وقال : حديث القافة أحبّ إليّ .
قال ابن القيم : وهاهنا أمران :
أحدهما : دخول القرعة في النَّسَب .
والثاني : تَغريم مَن خَرَجَتْ له القرعة ثِلثي دية وَلَدِه لِصاحبيه .
وأما القُرعة فقد تُستعمل عند فقدان سواها من بينة أو إقرار أو قافة ، وليس ببعيد تَعيين الْمُسْتَحِقّ بالقُرعة في هذه ، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك الْمُرْسَلَة التي لا تَثبت بِقرينة ولا أمَارة ، فدخولها في النَّسَب الذي يثبت بْمُجَرّد الشَّبَه الْمُسْتَنِد إلى قول القائف أولى وأحرى .(1/271)
وأما نِكاح مَن زَنَى بها الشخص فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : نِكاح الزانية حَرَام حتى تَتُوب ، سواء كان زَنا بها هو أو غيره ؛ هذا هو الصواب بلا ريب ، وهو مذهب طائفة من السلف والْخَلَف مِنهم : أحمد بن حنبل وغيره ، وذهب كثير من السلف والْخَلف إلى جوازه ، وهو قول الثلاثة ، لكن مالك يَشترط الاستبراء وأبو حنيفة يُجَوّز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملا ، لكن إذا كانت حَامِلا لا يجوز وطأها حتى تَضَع ، والشافعي يُبيح العقد والوطء مُطلقا ؛ لأن ماء الزاني غير مُحْتَرم ، وحُكمه لا يلحقه نَسَبه ، هذا مأخَذه ، وأبو حنيفة يُفَرّق بين الحامل وغير الحامل ، فإن الحامل إذا وطئها اسْتلحق ولدا ليس منه قطعا ، بخلاف غير الحامل ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء ، وهو الصواب ، لكن مالك - أحمد في رواية - يشترطان الاستبراء بِحَيْضة ، والرواية الأخرى عن أحمد - هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه - أنه لا بُدّ من ثلاث حيض ، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط ، فإن هذه ليست زوجة يَجب عليها عِدة وليست أعظم من المستبرأة التي يَلحق ولدها سيدها ، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء فهذه أولى . اهـ .
وقال أيضا في الزانية : لا تَحِلّ حتى تتوب ، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والمشهور في ذلك آية النور ، قوله تعالى : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ، وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوى في عَناق .
والذين لم يَعملوا بهذه الآية ذَكَرُوا لها تأويلا ونَسْخًا ؛ أما التأويل فقالوا : المراد بالنكاح الوطء ، وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمّل .(1/272)
أما أولاً : فليس في القرآن لفظ نِكاح إلا ولا بُدّ أن يُراد به العقد ، وإن دَخل فيه الوطء أيضا ، فأما أن يُراد به مُجَرّد الوطء فهذا لا يُوجد في كتاب الله قط .
وثانيها : أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوّج بزانية ، فكيف يكون سبب النّزول خارجا من اللفظ ؟
وأطال في مناقشة هذه المسألة في مجموع الفتاوى ، فليُرْجَع إليه .
وبعض العلماء يَقول في المرأة التي زَنَى بها شخص ، ويَعلَم أنها كانت عفيفة وهو قد غَرَّر بها : أن له أن يَتزوّج بها ؛ لأن الإسلام يَتشوّف إلى الستر ، وهذه المرأة ليسَتْ في حُكم الزانية ، إذ الْحُكم يَتَنَزّل على مَن عُرِفتْ بذلك .
قال تعالى : (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)
وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سُئل عن عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها ، فَتَلا هذه الآية (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) ، فَتَلاها عبدُ الله عشر مرات ، فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها . رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور في سُننه وابن أبي شيبة.
وروى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حَدًّا أراد أن يتزوجها . قال : لا بأس ، أوّله سِفاح ، وآخِره نِكاح .
وروى مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .
وروى سعيد بن منصور في سُننه عن عبيد الله بن أبى يزيد قال : سألت ابن عباس عن رجل فَجَر بامرأة أيَنْكِحُها ؟ قال : نعم ، ذاك حين أصاب الحلال .
وفي رواية له أنه سأل ابن عباس ، فقال نبن عباس : الأول سِفاح ، والآخر نِكاح .(1/273)
ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يَفْجُر بالمرأة ثم يتزوجها بَعْد . قال : كان أوّله سفاح ، وآخره نكاح ، وأوّله حرام ، وآخره حلال .
وروى عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في الرجل يَفْجُر بالمرأة ثم يتزوجها فقالوا جميعا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا وكَرِهَا ما كَان .
وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سِباع بن ثابت تَزَوّج ابنة رَباح بن وهب ولَه ابن مِن غيرها ولها ابنة من غيره ، فَفَجَر الغلام بالجارية ، فظهر بالجارية حَمْل ، فَرُفِعَا إلى عمر بن الخطاب فاعْتَرَفا ، فَجَلَدهما ، وحَرِصَ أن يَجْمَع بينهما فأبى الغلام .
ورواه عبد الرزاق من طريق ابن جريج بنحوه .
وروى سعيد بن منصور من طريق سيار عن عكرمة أنه كان يقول فى الرجل يَفْجُر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : مِثله كَمَثل رَجل أخَذ مِن ثَمْرِ نَخْلة بِغير أمْرِ صاحبها ، فكان حَراما ، ثم اشتراها فكان له حَلالا .
وروى من طريق عبيدة عن أبى جعفر محمد بن علي أنه سئل عن ذلك ، فقال : إنما مثله مثل رجل أتَى بَيْدَرًا وأخَذ منها بِغير أمْر صاحبها ، فكان حراما ، ثم اشتراه فكان حَلالا .
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : هو أحقّ بها ، لأنه يُحِبّها .
وبهذا القول قال كل من : عكرمة وسالم بن عبد الله والشعبي وعلقمة وطاووس والزهري وعمر بن عبد العزيز
والله تعالى أعلم .
242- الرد على العاطس والمسلّم هل يكون من الجميع
(...السؤال...)
ما حكم الرد على كل من ( العاطس والسلام ) إذا كنت بحضرة مجموعة، بمعنى هل يكفي الرد من شخص واحد أو يلزم الجميع ...
(...الجواب...)
يُفرَّق بين ردّ السلام وتشميت العاطِس ، وذلك لأنَّ النصوص جاءت بالتفريق بين تشميت على العاطِس وردّ السلام .(1/274)
فَرَدّ السلام يكفي أن يَرُدّ الواحد عن الجماعة ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : يُجْزِئُ عَنْ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ، وَيُجْزِئُ عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
وأما تشميت العاطِس إذا حَمِد الله ، فلا بُدّ من أن يُشمِّتَه كل مَن سَمِعه ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ . رواه البخاري .
أما إذا لَم يَحْمَد الله فلا يُشمَّت ، فقد عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتْ الآخَرَ . فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم .
243- ما حكم من نذر نذرا ، ولكن الشخص لم يف بالنذر للصعوبة والمشقة . هل مِن مَخْرج لذلك ؟
(...السؤال...)
ما حكم من نذر نذرا لله بحفظ القرآن كاملا وبفضله سبحانه حقق له ما يريد ، ولكن الشخص لم يف بالنذر للصعوبة والمشقة . هل مِن مَخْرج لذلك ؟
(...الجواب...)
على المسلم أن يجتهد في الوفاء بِنذره . وعليه قبل ذلك أن لا ينذر نذرا يُضيِّق به على نفسه .
فقد جاء النهي عن النذر .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تنذروا فإن النذر لا يُغني من القَدَرِ شيئا ، وإنما يُسْتَخْرَجُ به مِن البخيل . رواه البخاري ومسلم .
ومَن نذَر نذرا ولم يستطع الوفاء به فإنه يُكفِّر كفّارة يمين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : كفارة النذر كفارة اليمين . رواه مسلم .
والله تعالى أعلم .
244- هل اتبرعها هذا ام يجب علي ان اتبرع براتب كامل
(...السؤال...)
انا كنت عاطل قد تكلمت امام الجميع اذا توظفت راح اتبرع اول راتبي على المساكين و الفقراء و اقدم وليمه للجميع(1/275)
و بدات عملي في نصف الشهر و نزل لي راتب اقل من راتبي الأساسي هل اتبرعها هذا ام يجب علي ان اتبرع براتب كامل من دون هذا الناقص ؟؟؟
(...الجواب...)
الوفاء بالنَّذْر يكون حسب نية هذا الشّاب . هل نذَر وفي نفسه أن يكون راتب شهر كامل ، أو نوى أوّل راتب ، سواء كان كاملا أو لا ؟
فإن كان نوى أن يتصدّق بأول راتب كامل ، فعليه أن يَفِي بهذا النذر . وإن كان نوى أوّل رابت ، فهذا أول راتب .
وهنا تنبيه :وهو أن المسلم لا يزال في سَعة مِن أمْره وفُسحة منه ما لم ينذر ويُلزم نفسه بالنذر ، فإذا نذر وَقع في الْحَرَج ، وألْزَم نفسه بما لم يكن لازِما .
قال عليه الصلاة والسلام : لا تَنذروا فإن النذر لا يُغني مِن القَدَر شيئا ، وإنما يُسْتَخْرج به مِن البخيل . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلم
245-لما اقول وردي..هل ابدا بالحمد والصلاة على النبي
(...السؤال...)
كنت لي ورد يومي في الماضي، وفي يوم من الأيام سمعت شيخا يقول أن الدعاء يجب أن يسبقه ويليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصل الدعاء إلى الله
هل هذا الكلام يتعلق بالورد اي هل يجب على ان ابدا الورد مثلا بالحمد والصلاة على النبي وان انهيه بهما وهل الذكر كذلك اي مثلا
عندما اقوم بقراءة وردي اي أن اسبح الله هل يجب ان ابدا بالحمد والصلاة على النبي لانني بصراحة بلحظة يخطر لي ان اقول سبحان الله او لااله الا الله فاجد صعوبة بالبدء بالحمد لله والصلاه على النبي
بكل لحظة فوصلت بي الحالة الي عدم الذكر الدائم اثناء العمل اوباي لحظة
ماهو الصحيح دلوني على الوضع الصحيح بالنسبة لقراءة وردي او حتى دعاء الله باسمائه الحسنى يوميا او حتى الذكر او التسبيح او حتى ذكر كلمة واحدة هل يجب البدء بها كلها بالحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام
(...الجواب...)(1/276)
الذي ذَكَرته هو مِن آداب الدعاء ، وليس بِلازِم في كلّ دُعاء ،أي : لا يلزم المسلم أنه كلما دعا استفْتَح دُعاءه بالحمد والثناء وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
وهذا أيضا ليس بِوارِد في الأذكار والأوراد اليومية . وليس بَوارِد أيضا في أذكار أعقاب الصلوات . وليس بِوارِد أيضا في الدعاء في السجود في الصلاة المفروضة ، ولا في أدْبَار الصلوات – ما قَبْل السلام – لأنه موطن دُعاء .
وخلاصة القول أن البدء بِحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره ؛ هو أدَب مِن آداب الدعاء ، وهو مُستَحبّ في الدعاء الذي يقصد صاحبه به الدعاء والتضرّع والابتهال إلى الله ، كأن يدعو بين الأذان والإقامة ، أو في آخر ساعة من يوم الجمعة ، ونحوها من مَظانّ إجابة الدعاء .
وقد فصّلت في الدعاء وآدابه وأحواله وموانعه في هذه الرسالة
http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=210
والله تعالى أعلم .
246-هل من الممكن الجمع بين الاضحيه والنذر
(...السؤال...)
هل من الممكن الجمع بين الاضحيه و الندر ؟؟؟
بمعنى انه اذا ندر الشخص ندرا ان يذبح خروف فهل من الممكن ان يكون هذا الخروف ندرا و ضحيه فى نفس الوقت ؟؟
(...الجواب...)
لا يصلح أن يُجْعَل الخروف الذي يُذبح لأجل الوفاء بالنذر هو الأضحية ؛ لأنَّ الأضحية مقصودة لِذاتها ، والنذر مقصود لِذاته .
الأضحية واجِبة على المستطيع ، والنذر يجب الوفاء به ، إذا كان نذرا في طاعة .
والواجبات لا تتداخل .
فلا يُجزئ أن يَكون ما يُذبح للوفاء بالنذر أُضْحِيَة ، ولا العكس . بل من نذر أن يذبح شاة فإنه يجب عليه الوفاء بنذره ، إذا لم يَكن فيه معصية .
وتَجِب عليه الأضحية إذا كان مستطيعا ، وكان في سَكن مُسْتَقِلّ ، أما من كان يعيش مع والده وضَحَّى فإن الأضحية الواحدة تُجْزِئ عن الرَّجُل وعن أهل بيته .
والله تعالى أعلم .
247-ماذا عن الأيمان الماضية
(...السؤال...)(1/277)
أحدهم يسأل أنه كان يقسم بالله في فترات مضت ولا يبر بيمينه أو يقسم أن الأمر حصل ولم يحصل أو أنه سيكون في المستقبل كذا ولم يحدث ولا يحصي عدد هذه الأيام من كثرتها ، وهو نادم الآن فماذا عليه ؟
أرجو التفصيل بين من كان محافظا على الصلوات ومن كان يترك بعضها بغير عذر .
(...الجواب...)
أما ما عقد فيه اليمين من الأيمان فعليه كفارة يمين ، وهي على التخيير : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام وذلك عن كل يمين حلفها
وما كان من أيمان في حال ترك الصلاة فالذي يظهر أن عليه القضاء ، لما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوفِ نذرك ، فاعتكِف ليلة .
فعقد النذر كان في حال الجاهلية ، أي قبل إسلام عمر رضي الله عنه ، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره ، ولو كان على التخيير لقال له : أوفِ بنذرك إن شئت .
والنذر مثل اليمين من حيث عقدها ، وإلزام الإنسان نفسه بها .وأما ما كان من أيمان على أمر حصل أو أمر لم يحصل أو سوف يحصل ثم تبين له خلاف ذلك ، فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل وليس عليه التوبة .
وأما اليمين التي يحلف بها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب فهذا آثم وعليه التوبة وليس عليه كفارة .
قال ابن عبد البر رحمه الله : قال مالك : فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالاً ؛ فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة .
وأما النصيحة لمن يُكثر من الحلف ففي أمرين :
الأول : أن يتقي الله ، ولا يجعل الله عُرضة ليمينه ، فقد قال الله تبارك وتعالى : ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ )(1/278)
والثاني : أن يقرن يمينه بالمشيئة ، فإذا حلف فليقُل : إن شاء الله ، فإنه حينئذ يكون أمير نفسه ؛ إن شاء أمضى يمينه ، وإن شاء رجع عنها من غير كفّأرة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار : إن شاء أمضى ، وإن شاء ترك . رواه أبو داود والنسائي .
والله تعالى أعلى وأعلم(1/279)
فهرس ارشاد المحرمات والمنكرات :-
1- تشغيل الاغاني والدف معاً في الزفاف
2- عمل الطبيبات في مجال التعقيم
3- جلست مع رجل يشرب الدخان من أجل شراء بيت
4-حكم مشاهدة أمور الكُفْر في المسلسلات
5-هناك اناس يمدحون المحرمات
6-كان هنالك طفل على وشك الولادة
7-يعلم بوقوع بعض محارمه في الزنا ويسكت
8-النظر إلى المنكرات
9-حوار مع سيدى الحسين
10-السفر فى السيارة مع اخو الزوج و زوجته
11-العمل في البنك الأهلي
12-إقامة مهرجان إنشادي
13-حكم المال المكتسب من لعب كرة القدم
14-الصور الكرتونية على الملابس
15-أطباء الإمتياز
16- دراسة و عمل الطب
17-انتحار العراقيات في سجن ابوغريب
18- اخذ مال الإدارة بدون علمهم
19- الأناشيد التي تكون بالدوف والإيقاع جائزة
20-الضرب على الخد للطالب او الابن
21-عن البلوتوث وأخطارها مدعمة بصور
22-حكم سب العرض بمعرفات الانترنت
23-مقاهي النت والإختلاط بين الجنسين
24-حملت زنا لكنها تابت وتريد عمل ترقيع
25- ماحكم صور الأصنام في المنتديات
26-أعمل مدرسة .. ولكن هل يجوز..؟؟
27- عبارة ملك الملوك
28- تكسب رزقها عن طريق تسخين الدف والطبل
29- لعبة تحطيم الارقام بتسبيح
30-هل عملهُ يلزمهُ الغسل أم الوضوء فقط ..؟
31-صاحبي لديه منتدى فيه أقسام للفن
32-من يحيا ويمارس المعاصي ولا يحمل همّ الدين
33-هل يجوز التسمى باسم المبدع
34-حكم الصور التعليمية
35-تركيب الصور في المنتديات
36-الكذب بزخرفة العبارات عنه وتزينة
37-حكم عملها هذا؟؟؟
38-متى نقول عن واحد فاسق ؟
39- خروج النساء مع أجنبي في مكان عام
40- بطاطس فيها شحم خنزير .
41- هل السيارة تعتبر خلوة
42- يغتاب ويقول بعد ذلك ...استغفر الله
43- الذهاب مع أهلي لمصْيَف به منكرات؟؟
44- تجاوز السرعة التي حددها القانون حرام ؟!
45- عن ظل الصورة ؟؟؟
46- هل هذا القرض فيه ربا؟؟
47-حكم مصافحة أم زوج الأخت
48- موضوع: فقط في كلمتين (( تؤيد أو لا تؤيد))(1/1)
49-معمل صغير لتصنيع المعسل ( الشيشه (
50-وضع الصور ذات الارواح وتوعية الناس
51- [ ذكر ] أم [ أنثى ]
52- اغنيه (حسين الجسمى) هل فيها كفر
53- هل يعتبر هذا من الربا؟؟
54- الجلوس في مجلس الغيبة والنميمة مع عدم الإنكار
55- مقاطع الفيديو لذات الارواح ؟
56- حكم الدفوف في اجتماع العائلة
57- حكم " السكسوكة "
58- حكم نشر رسومات الصحيفة الدنماركية المسيئة لرسولنا الكريم بين المسلمين
59- ما حكم تمثيل يوم القيامة ؟؟
60- حكم حضور عروض السحر؟؟
61-رجل كبير في السن يسب ويلعن
62-هل يصح هذا الفيديو اهوال الناس يوم القيامه
63-فتيات في سن 15 ويحببن تجميع الصور
64-هل هذا من القمار ( قمار)
65-جميع الاحاديث التي تحرم الأغاني أو الموسيقى إما ضعيفة أو غير صحيحة
66-وضع صور ورسوم عند الاذكار او البسمله
67-ما حكم اختلاط النساء مع الرجال في الحرم
68-سؤال حول رسومات
69-هل يعد هذا من الميسر؟
70-ما حكم من يسب رب الموبايل ؟
71-ما الحكمة من تحريم القمار ...؟
72-كفارة الإقتراض بالفائده
73-هل المَيْسِر في درجة الخمر في التحريم ؟
74-هل ما قامت به هذه المعلمة رشوة
75-ماقاله الغزالي رحمه الله
76-سماع أغنية المعلم المنتشرة في الانترنت
77-الأسطوانة التي بها مخالفات مثل الموسيقى
78-العمل الخيرى المختلط
79-المال الحرام ؟؟؟؟؟؟
80- هل يؤثم صاحب المنتدى لعدم منعه للصور؟؟
81- انتشار المهرجانات والخمور في بلاد الإسلام
82- اسئلة حول العادة السرية وكيف الخلاص منها
83-إذا حَمَلتْ المرأة من الزنا لمن ينسب الولد
84-سؤال عن الصور المخزنة في جهاز الكمبيوتر
85-كتاب من أقوى الكتب التأصلية المبيحة للغناء
86- الغش في الاختبارات اذا كانت المعلمة تعلم
87- المنديل الاحمر وعادات ليلة الدخلة
88-العمل في صالونات التجميل
89-هل صور الزواج وصور للاطفال محرمة
90-ماحكم انشاد كلمات الأغاني
91-حضور عرس فيه منكرات للضرورة(1/2)
92-ما حكم رجل أحل الربا ؟
93-يُباشر الخادمة دون الفرج،فهل هذا من الزنا ؟
94-مشاهدة الراقصات لتتعلم الرقص للزوج؟
95-انا فتاة عندي صديق، هل ما نفعله زنا؟؟
96-ما حكم شخص شرب الخمر بدون عمد ؟
97-سيكوون هناك اوررق..اي معدات موسيقى
98-اما الآن فلا صيام ولا صلاة والله المستعان
99-حكم بيع آلة موسيقية لشخص صليبى
100-حكم كوبونات للربح؟؟
101-التحدث مع ابن الخاله على e-mail
102-العمل في فنادق بها خمر و لحم خنزير
103-هل يجوز وضع رابط فيديو إسلامي يحوي موسيقى لنشره في منتديات الكفرة ؟
104-قناة المجد للأناشيد
105-فتاوى مهمة حول الأغاني والموسيقى
106-ما العمل بالنسبة لاختلاط الأطباء ؟
107-أهل زوجي سيضعون أغاني
108-الصور و الرسومات لذوات الارواح
109-عاااااااجل فتوى ستار أكاديمي ...
110-تقطيع صور المكياج والأزياء
111-شرب الخمر لمن يخير بين شربه والموت عطشا
112-دراسة زوجتي في الجامعات الكندية المختلطة
113-ما حكم بيع زينة الكريسماس؟
114-انها مصنوعة من منفاح البقر
115-رجل زنا وأراد أن يتوب ويُقام عليه الحد. فماذا يفعل ؟
116-استخدام الموسيقى في حفل مسيرة الخريجات
117-الغش في الإمتحانات
118-رأيت صورا رمزية بعضها خالع
119-كيكه على شكل الحرم المكى
120-الذهب ومضاره على الرجال
121-ما حكم زيارة الاهرامات ؟
122-ماحكمـ وضع صور الاطفال الحقيقية في المنتديات
123-تصويت في المنتديات على بعض الأحكام الشرعية
124-حكم التأمين الصحي ؟؟؟؟؟
125-العادة السريه
126-من زنا بامرأة بكر سواء كانت مسلمه أو كافرة ؟
127-هذه بعض من الصور للقران بتحريف يهودي
128-صور الاطفال الصغار في المنتديات
129-البرلمان والانتخابات( أفيدونا أفادكم الله (
130-هل يجوز النظر للجنس الثالث عبر الشاشات ؟؟
131-هل يأثم الرجل اذا خلا بإمرأة في المصعد ؟
132-ما هو اجزاء الجسم المحرم تصويرها
133-ظاهرة السرقة عبر النت؟؟؟
134-اللواط(1/3)
135-لمس الخطيب الاعضاء التناسلية لخطيبته
136-تطويل الأظافر
137-قراءة الكف
138-اللعب الامريكية التي تروج الكراهية ضد المسلمين
139-العلاقة الجنسية
140-ما حكم بيع آلة موسيقية ؟
141-السفر للسياحة ... لبلد كفر
142-حكم لعبة الزواج عبر المنتديات
143-يرتكب فاحشة الزنا تحت اسم (ممارسة الجنس)
144-نشر صور لكفرة يهينون كتاب الله جل وعلا
145-ما حكم (المساعدة في تحديد جنس الجنين(
146-سلسلة على الرقبة تحمل علامة الصليب
147-ما حكم من قتل نفسه
148-اختلاط الرجال بالنساء لتعلم العلم الشرعي؟
149-إسقاط الجنين، والزواج من غانية
150-السهر مع الأجنبيات بهدف الترويح عن النفس
151-مصافحة الرجال الأجانب
152-ما حكم تعليم الرجل للنساء ؟؟
153-منتديات فيها اقسام دينية واقسام للطرب والفن
154-الذهاب إلى صالون التجميل
155-فتاه تحب ابليس
156-حكم موضوع مسلسل رمضاني،وحصري،تعال وانظر
157-الصور التي على الحقائب المدرسية
158-اللعب باوراق التي تسمى ب يوغي (للاطفال)
159-عقوبة من يستمع الغناء!!
160-حول اقتناء المجلات والنظر إلى الصور
161-حكم صور الاعتداءات الصليبية على المسلمين
162-الخيانة بالبريد الالكتروني
163-حكم الدراسة في الجامعات المختلطة
164-ما حكم من يقول: أنا لست ملتزم، أنا عاصي
165-صبغ الشعر بالسواد للرجال وللنساء!!!
166-ما حكم الاسلام في الالعاب السحرية ؟؟
167-حكم البقاء مع صاحبة المنزل لوحدها وهي عجوز
168-صلوا أرحامكم بـ ألو، فإن لم تستطيعوا فبمسج
169-كيف يمكن للزانية أن تكفر عن ذنوبها ومعصيتها
170-لماذا لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة ؟
171-رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد
172-بعض الأشخاص يلحق عائلته للإقامة معه في دولة أخرى و يضيف مع أولاده أقرباءه باسم أبنائه
173-امي تعمل فى بنك ربوي وقد قامت بتجهيزى للزواج
174-حكم مشاهدة التلفاز او الجلوس على الحاسوب
175-الأطفال و اللعب(1/4)
176-الصلاة بوجود تحفة على شكل انسان
177-ماحكم التحدي على ( أي شي ) من طرفين ؟
178-حكم استخدام جوزة الطيب كبهار
179-ما حكم رؤية عزاء الشيعة
180-مشاهدة الافلام الاجنبية وبخاصه الافلام التي تتعلق بالانبياء.
181-حول التحيه للعلم أو المدرب في لعبة التايكوندو
182-أعمل مصممة مواقع وأود الاستفسار
183-استخدام الاذان كنغمة للجوال؟
184-حكم اللعب بالشطرنج ؟
185-حكم وضع النقود في المصحف
186-ماحكم استخدام الاظافر الصناعيه
187-هل يجوز العمل فى مكان يبيع محرمات ؟
188-المسلسلات التي تستهزئ بالدين كطاش ما طاش
189-ما حكم مشاهدة المسلسلات ؟
190-قول: قضت الطبيعة، شاءت الطبيعة، غضب الطبيعة
191-حكم رسم ابليس بقصد التوعية
192-حكم سماع الأغاني عن الام أوالوطن
193-وضع جزء من القرآن كنغمه رنين للهاتف الجوال
194-ما حكم من يقوم بكبيرة الزنا بالمحارم
195-الغش في الامتحانات
196-فتاوى في الأسماء المتضمنة الانتساب إلى غير الأب
197-أخت تسأل:أمي اعتادت أخذ الكتب الموقوفة لله من المساجد ولا تعيدها فهل أعيدها دون علمها
198-سؤال عن الموسيقى الهادئة
199-ما هي أدلة تحريم التدخين ؟
200-حكم رسم الصور
201-شهادات الخبرة
202-ما حكم إتيان الذَّكر لذَكَرٍ مثله ؟
203-ما حكم خلوة المرأة مع السائق وهل هي خلوة أم لا؟ وسواقة المرأه حلال ولا حرام ؟
204-الخادمات غير المسلمات@@@@
205-مجالسة أهل المنكر وكيف الإنكار عليهم
206-شخص من العائلة يشتغل في ميدان التأمين
207-حكم بيع الأثار الفرعونية وزيارة المتاحف
208-أغاني مسحوب منها الموسيقي
209- الصور الكرتونية
210-عن صور الآثار الفرعونية
211-حكم قول ليذهب الذي اصابني إلى الجحيم
212-هل احتفظ بصور جدتي؟؟؟
213-ودي اقتنع أن المزاح أمام الرجال حرام
214-سماع الأغاني التي تحض على حب الأوطان
215-هل يجوز الاحتفاظ بصور جدتي المتوفاة
216-هل كل كذب يأثم عليه صاحبه ؟
217-هل الاختلاط حرام ؟؟(1/5)
218-هل يجوز ترك هذه الصورة ام تحذف؟؟
219-ما هي صور القمار وتعريفه الشرعي
220-واحد يقلد المفتي العام للملكة
221-حكم استخدام صور الانمي في المنتديات
222-هل يجب تلبية الدعوة في الأفراح
223-هو ضرب مِن السحر، ونوع مِن الطَّلاسِم
224-تصاميمي الفلاشية تحوي ذوات الأرواح
225-نشر صور لفساتين الاعراس ترتديها عارضات الازياء
226-حكم استخدام الزير في الأفراح
227-النظر لمحارمي وهم يرضعون أبناءهم(1/6)