40 سؤالاً في الجنائز
1
عنوان الفتوى : ما حكم صلاة الفدية أو الهديَّة ؟
رقم الفتوى : 15595
نص السؤال : أسمعُ من بعض الناس أنَّ هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهديَّة، تنفعُ الميِّتَ في قبره؛ فما صحَّةُ تلك الأقاويل؟
نص الفتوى : الحمد لله ليس هناك صلاة تسمَّى صلاة الفدية أو الهدية تنفع الميِّتَ، وهذه الصلاة مُبتدعَةٌ مكذوبة، والذي ينفعُ الميِّت أن يُعملَ له ما شرعَهُ الله من الصَّدقة والدُّعاء والاستغفار له والحج والعمرة له، وما لم يثبُت بدليل صحيح؛ فهو بدعة يضرُّ ولا ينفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مَن عملَ عملاً ليس عليه أمرُنا؛ فهو رَدٌّ" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1343-1344) من حديث عائشة رضي الله عنها.
عنوان الفتوى: حكم الصلاة على الميت الذي كان يتكاسل في الصلاة
2
رقم الفتوى : 15379
نص السؤال : في هذا الوقت مع الأسف الشديد نرى كثيرًا من الناس يقولون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولكنهم لا يحافظون على الصلوات إلا في يوم الجمعة أو في رمضان، والبعض منهم لا يصلي مطلقًا إلا مرة واحدة في العام كله، وهي صلاة عيد الفطر المبارك لكي يراه الناس، مع أن هذه الصلاة فرض كفاية أو سنة مؤكدة، والبعض لا يصلي أبدًا ولا يعرف القبلة أي هي؛ إلا أننا نراهم في ليلة السابع والعشرين من رمضان يذهبون إلى مكة لأداء العمرة، أو في الحج يذهبون مع الناس إلى الحج؛ فما حكم هؤلاء؟ وقد يموت أحدهم ويأتي أهلهم بجنائزهم فيصَلِّي عليهم المسلمون لأنهم يُحسنون الظن بهم، أليس في هذا غش للمسلمين يجعلهم يصلون عليه ويُدفَنَ في مقابرهم؟ وهل الصلاة عليه مقبولة أم مردودة؟ وهل أهل الميت آثمون بعملهم هذا أم لا؟(1/1)
نص الفتوى : هذا وضع خطير وشر كبير يجب التنبه له، وقول السائل وفقه الله: إن هناك أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ولكنهم لا يصلون إلا في أوقات معينة؛ كرمضان أو الجمعة أو العيد، هذا فيه تفصيل:إن كان المراد أنهم لا يصلون مع الجماعة ويصلون في بيوتهم ولا يتركون الفرائض؛ فهؤلاء قد ارتكبوا أمرًا كبيرًا؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب عظيم يأثمون عليه، ويجب الأخذ على أيديهم وإلزامهم بصلاة الجماعة مع المسلمين، ولكن صلاتهم صحيحة، ولا يخرجون من الإسلام بهذا العمل الذي هو ترك صلاة الجماعة؛ لأن ترك صلاة الجماعة ترك لواجب لا يقتضي الردة.أما إذا كان قصده من ذلك أنم لا يصلون أبدًا، بل يتركون الصلاة تركًا نهائيًا، فإن هذا ردة عن دين الإسلام، فإن كانوا تركوا الصلاة لأنهم لا يرَون وجوبها؛ فهذا ردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم، وإن تركوها مع اعترافهم بوجوبها، ولكنهم تركوها تكاسلاً، وداوموا على تركها متعمدين لذلك؛ فهذا أيضًا ردة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصلاة هي عمود الإسلام، والأدلة على كفر تاركها بدون تفصيل أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.وعلى كل حال؛ من ترك الصلاة فأمره خطير، وهذا إذا مات على هذه الحالة؛ فإنه لا تجوز الصلاة عليه؛ لأنه مات على غير الإسلام، ومثل هذا يُدفَنُ بدون صلاة وبدون إجراءات جنائز المسلمين؛ لأنه يعتبر مرتدًا عن دين المسلمين، بل لا يُدفَنُ مع المسلمين في مقابرهم؛ لأنه ليس منهم.وهذا أمر خطير، والصلاة لا تجب في رمضان فقط أو يوم العيد فقط أو يوم الجمعة فقط، بل الصلاة جعلها الله عز وجل خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "خمسُ صلواتٍ فَرَضَهُنَّ الله في اليوم والليلة" [رواه أبو داود في "سننه" (ج2 ص63)، ورواه النسائي في "سننه" (ج1 ص230)؛ كلاهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.]، وكما في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(1/2)
كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء: 103.]، فالصلوات تجب المحافظة عليها في مواقيتها في اليوم والليلة في جماعات المسلمين في المساجد، هذا هو دين الإسلام، وما ذكره السائل من التغرير.
عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنازة على المنتحر
3
رقم الفتوى : 15391
نص السؤال : هل يجوز للمسلمين أن يؤدُّوا صلاة الجنازة على مسلم مات منتحرًا؟
نص الفتوى : تجب الصلاة على جنازة كل مسلم، ولو كان قاتلاً لنفسه؛ لأنَّ قتله لنفسه كبيرة لا تخرجه عن الإسلام؛ فالقاتل لنفسه عاص، له ما للمسلمين من الصلاة عليه والاستغفار له وتغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين.
عنوان الفتوى : حكم الاحتفاظ بملابس الميت
4
رقم الفتوى :15541
نص السؤال : هل يجوز الاحتفاظ بملابس الميت وإن لم يكن ذلك جائزًا فما هو الأفضل أن يفعل بها؟
نص الفتوى : الحمد لله يجوز الانتفاع بملابس الميت لمن يلبسها من أسرته أو أن تعطى لمن يلبسها من المحتاجين ولا تهدر وعلى كل حال هي من التركة إذا كانت ذات قيمة فإنها تصبح من التركة تلحق بتركته وتكون للورثة والاحتفاظ بها للذكرى لا يجوز ولا ينبغي وقد يحرم إذا كان القصد منها التبرك بهذه الثياب وما أشبه ذلك ثم أيضًا لهذا إهدار للمال لأن المال ينتفع به ولا يجعل محبوسًا لا ينتفع به.
عنوان الفتوى : حكم تخصيص كل أسرة أرض للدفن
5
رقم الفتوى : 15577
نص السؤال : في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر؛ فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة لا يُقبَرُ فيها إلا من كان من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت، إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور تسمية "الفاسقية"، وهذه لا يكون فيها من الموتى عدد كبير؛ فهل يجوز هذا العمل أم لا؟(1/3)
نص الفتوى : الحمد لله من حيث المبدأ؛ لا مانع أن تُخصِّص الأسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتًا كثيرين؛ فإذا انتهت وضاقت ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلة؛ فإن الموتى يُدفنون في مكان آخر ولا يُدفنون في القبور التي سبقوا إليها؛ لأنه لا يجوز أن يُدفن في القبر المتقدم ميت جديد إلا بعد أن يتحلل جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات؛ فإنه لا يجوز أن يُدفَن معه ميت آخر؛ لأن الأول سبق إلى هذا وصار مًختصًا به.وكذلك لا يجوز أن يُدفَن في الأرض المملوكة لأشخاص أو الموقوفة لأموات أسرة معينة أن يُدفن معهم غيرهم.وإذا كان القتلى كثيرين، وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة؛ فعند الحاجة لا بأس أن يُدفنَ في القبر الواحد أكثر من ميت؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد رضي الله عنهم [انظر في ذلك: "سنن أبي داود" (3/211) من حديث هشام بن عامر، وانظر كذلك: "سنن الترمذي" (6/34) من حديث هشام بن عامر، وكذلك "سنن النسائي" (4/80، 81) من حديث هشام بن عامر
عنوان الفتوى : ما حكم بناء القبور في المساجد؟
6
رقم الفتوى : : 15596
نص السؤال : ما حكم بناء القبور في المساجد؟ وخاصَّة أنَّ شخصًا قال لي: إنَّ قبر الرَّسول صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد النبوي؟(1/4)
نص الفتوى : الحمد لله نهى النبيُّ عن البناء على القبور، وأمر بتسويتها [كما في "صحيح مسلم" (2/666) من حديث أبي الهياج الأسدي، و(2/667) من نفس "الصحيح" من حديث جابر رضي الله عنه.]؛ لأنَّ البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها من دون الله؛ كما حصل للأمم السابقة، وكما حصل في الإسلام، لمَّا بنى الجهَّال والضُّلاَّل على القبور؛ حصل من الشرك بسبب ذلك ما هو معلوم.والنبي صلى الله عليه وسلم لم يُبْنَ على قبره، وإنَّما دُفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفًا من أن يُتَّخَذَ مسجدًا لو دُفِنَ بارزًا مع أصحابه؛ كما قالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما نُزلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني: نزل به الموتُ)؛ جعل يطرحُ خميصةً لهُ على وجهه، فإذا اغتمَّ بها؛ كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنةُ الله على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ"؛ يحذِّر ما صنعوا، ولولا ذلك؛ لأبرزَ قبره؛ غير أنَّه خُشِيَ أن يُتَّخذ مسجدًا. رواه الشَّيخان [انظر: "صحيح البخاري" (2/90-91) بنحوه، وكذلك انظر: "صحيح مسلم" (1/377) بدون ذكر: "ولولا ذلك..."؛ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها.].وبه يُعلَمُ أنه لم يُبنَ على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قصدًا، وإنما دُفن في بيته؛ حفاظًا عليه من الغلوِّ فيه وافتتان العوامِّ به. والله أعلم.
عنوان الفتوى : حكم وضع جحر على القبر
7
رقم الفتوى :15588
نص السؤال : يضع بعض الناس علامة حجر كبير من الرُّخام أو وسمًا معينًا لمعرفة قبر الميِّت حتى تتمَّ زيارته بدون التبرُّك وخلافه؟(1/5)
نص الفتوى : الحمد لله لا بأس بوضع الحجر على القبر؛ ليكون علامة يُعرَفُ بها عند زيارته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قبر عثمان [كما في "سنن أبي داود" (3/209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/498) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/412) من حديث المطلب.]، أمَّا الكتابة على القبر؛ فإنَّها لا تجوز؛ لنهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، ولأنَّ هذا وسيلة إلى الشِّرك والغلوِّ فيها.
عنوان الفتوى : هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر
8
رقم الفتوى :15589
نص السؤال : هل يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟
نص الفتوى : الحمد لله لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند القبر أو على القبر؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك [كما في "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، وكذلك "سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/370)؛ كلهم من حديث جابر رضي الله عنه.]، حتى ولو آية من القرآن، ولو كلمة واحدة، ولو حرف واحد؛ لا يجوز.أمَّا إذا علَّم القبر بعلامة غير الكتاب؛ لكي يُعرف للزِّيارة والسَّلام عليه، كأن يخطَّ خطًّا، أو يضع حجرًا على القبر ليس فيه كتابة، من أجل أن يزور القبر ويسلِّم عليه؛ لا بأس بذلك.أمَّا الكتابةُ؛ فلا يجوز؛ لأنَّ الكتابة وسيلة من وسائل الشِّرك؛ فقد يأتي جيلٌ من الناس فيما بعد، ويقول: إنَّ هذا القبر ما كُتِبَ عليه إلا لأنَّ صاحبه فيه خيرٌ ونفعٌ للناس، وبهذا حدثت عبادة القبور.
عنوان الفتوى : ما حكم التعزية ؟
9
رقم الفتوى :15590 …(1/6)
نص السؤال : يوجد لدينا في بعض المناطق، وخصوصًا عشيرتي التي أنتمي إليها، ما يلي في موضوع العزاء والوفياتِ: يقومون بالتَّوافُدِ لدى أقرباء الميت في أعداد كبيرة، وقد يقومون بنصب الخيام في بعض الأحيان لكثرة الزِّحام، ويستقبلون الوفود من العشائر الأخرى، وكل عشيرة معهم شخص يقومُ بالتحدُّث، ويسرد جمعًا من الآيات في الموت والصَّبر، قبل أن يتناول القهوة، ويقول من العبارات كثيرًا؛ مثل: "بلغنا مَن تقدَّست روحُه إلى الجنَّةِ..." وأشباهِها ممَّا هو كثير لا يتَّسع المقام لذكره؛ نأمل منكم إخبارنا عن حكم ذلك؟ وإيضاح الصَّحيح في أمر التَّعزية من جهة المدَّة والمكان والأدعية التي يقولُها من يقدم على مثل هذه الجموع، نُريدُ ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، كما أنّني آمُلُ وأرجو من الله أولاً ثمَّ من أصحاب الفضيلة العلماء وفَّقهم الله الاطلاع على هذه المخالفات في التَّعازي عند كثير من العشائر، وكتابة رسائل في ذلك إذا أمكن ذلك؛ ليعِيَ الناسُ الأحكام الشرعيَّة.(1/7)
نص الفتوى : الحمد لله التَّعزية عند الوفاة مشروعة؛ لأنَّها من باب المواساة، وفيها دعاء للميِّت، وذلك بأن يقول المعزِّي لمَن أُصيب بوفاة قريبٍ: أحسنَ الله عزاءَك، وجَبَر مصيبَتَكَ، وغفرَ لميِّتِك.ولا ينبغي أن يكون هناك مبالغات في العزاء؛ من نَصبِ الخيام، والاجتماع الكبير، والتوسُّع في صنعة الطَّعام والولائم؛ قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كُنَّا نَعُدُّ صنعة الطَّعام والاجتماع إلى أهل الميِّت مِن النِّياحة" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.].وإنَّما السُّنَّة أن يُصنَعَ طعامٌ من أحد أقارب المُصابين أو جيرانهم، يُقَدَّمُ إليهم بقدر حاجتهم، من باب المواساة لهم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لأهله لمَّا بلَغَهُ استشهادُ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: "اصنعوا لآل جعفرٍ طعامًا؛ فإنَّه جاءَهم ما يشغَلُهم" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/205) من حديث عبد الله بن جعفر، ورواه الترمذي في "سننه" (3/379)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)؛ كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.].ثم إنه لا ينبغي الجلوس للعزاء في مكان مخصَّص والإعلان عن ذلك، وإنما يعزَّى المصاب إذا التقي به في أيِّ مكان، ويكون في الوقت القريب من حصول الوفاة. والله أعلم.
عنوان الفتوى : ما حكم تلقين الميت ؟…
10
رقم الفتوى : 15591
نص السؤال : في مدينتنا عادةٌ غريبٌ، وذلك أنهم إذا دفنوا الميِّتَ، وانتهوا من دفنه؛ وقف رجل على القبر، وقال: يا فلان ابن فلان! إذا سُئِلتَ: مَن ربُّك؟ فقل: ربِّي الله. وإذا سُئِلتَ: ما دينُك؟ فقل: ديني الإسلام. وإذا سُئلتَ: من نبيُّك؟ فقل: محمد صلى الله عليه وسلم فهل لهذه العادة أصل في دين الله عز وجل من قريب أو بعيد؟ أفتونا مأجورين.(1/8)
نص الفتوى : الحمد لله هذا ما يسمَّى بالتَّلقين، ويُروى فيه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يجوز فعله، ويجب إنكاره؛ لأنه بدعة.والثَّابتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنَّه إذا فُرِغَ من دفن الميِّتِ؛ وقف على قبره وهو وأصحابه، وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيت؛ فإنه الآن يُسأل"ُ [رواه أبو داود في "سننه" (3/213) من حديث هانئ مولى عثمان بن عفان، ورواه الحاكم في "مستدركه" (1/370) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.]، وذلك بأن يُقال: اللهم! اغفر له، واللهم! ثبِّتهُ. ولا يُنادى الميِّت ويلقَّنُ كما يفعل هؤلاء الجهَّالُ. والله أعلم.
عنوان الفتوى : ما الحكم في إقامة إسبوع للميت ؟
11
رقم الفتوى : 15621
نص السؤال : في بلدنا عادات في المآتم، وهي إقامة أسبوع للميت وعلى رأس الأربعين والحول وفي كل مناسبة من هذه تُذبحُ الذبائح ويحضر الرجال والنساء وتقوم النساء بلطم الخدود والبكاء وشق الثياب وترديد محاسِن الميت وذر الرماد على الرؤوس؛ فما الحكم في إحياء هذه المناسبات والحكم فيما يُفعل فيها مما ذكرت؟(1/9)
نص الفتوى : الحمد لله هذه المناسبات وهذه المآتم من الآصار والأغلال والمنكرات التي يجب على المسلمين تركها والحذر منها والمنع من الإقدام عليها؛ لأنها من المنكرات الظاهرة؛ لما فيها من المنكرات، وهي:أولاً: إقامة هذه الحفلات والإسراف في هذا الإنفاق إنفاق للمال بالباطل، فهو حرام ومنكر، ولأنه إنفاق لإقامة بدع ومنكرات.ثانيًا: إقامة هذه الحفلات في الأربعين وفي كذا وفي كذا؛ كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان.ثالثًا: ما يحصل في هذه البدع من المنكرات الأخرى؛ من لطم الخدود وشق الجيوب وذر الرماد على الرؤوس، كل هذا من النياحة التي حرَّمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها أشد النهي، وقال: "ليس مِنَّا من ضَربَ الخُدُودَ وشقَّ الجيوبَ ودعا بدعوى الجاهليَّة" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (ج2 ص82) من حديث عمر بن الخطاب، بدون ذكر (إن).]، وأخبر: "أن النائحة إذا لم تَتُب قبل موتها؛ تُقامُ يوم القيامة وعليها سِربَالٌ من قَطرانٍ ودِرعٌ من جَرَبٍ" [انظر: "صحيح الإمام مسلم" (ج2 ص644) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.]... إلى غير ذلك من الأحاديث التي تُحرِّمُ النياحة، سواءٌ عند وفاة الميت مباشرة أو بعد ذلك بمدة.والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157.]، وقال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11.].قال بعض السلف في معنى {يَهْدِ قَلْبَهُ}: "إنه المسلم(1/10)
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسلِّم" [يروى عن الإمام الحافظ أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك، وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (ج4 ص375).]. وهذا هو الواجب على المسلمين عند نزول المصائب.أما إقامة هذه المآتم وهذه الحفلات وهذه المنكرات بمناسبة موت الأموات؛ فهذا من البدع والمنكرات والمحرمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بالتالي من الآصار والأغلال التي تُحمِّلُ كاهِلَ أهل الميت بالنفقات، وربما يكون هذا من تركة الميت ويكون له ورثة قصّار، فتؤخذ ظلمًا وعدوانًا من حقهم.وبعض الجُهَّال يجعل نفقة هذه المآتم المبتدعة المُحرَّمة من الحقوق المتعلقة بتركة الميت مثل تغسيله وتكفينه ودفنه، وهذا خطأ واضح؛ لأن هذه المآتم غير مشروعة، فلا تجوز إقامتها أصلاً ولا تمويلها من تركة الميت ولا من غيرها؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2.]؛ فالواجب منعها والقضاء عليها وبيان هذا للناس حتى يتركوها.
عنوان الفتوى : حكم إنفاق الأموال على تزيين المقابر
12
رقم الفتوى : 15622
نص السؤال : تنفق بعض الجماعات والدُّول أموالاً كثيرة لبناء غُرفٍ وقباب ذات تربة خاصّة على قبور زعمائهم وقادتهم، ويخصُّون ذلك القبر بزيارات منتظمة في كلِّ عامٍ؛ فما حكم الشَّرع في مثل ذلك العمل؟(1/11)
نص الفتوى : الحمد للهبناء القباب على قبور الصَّالحين والزُّعماء والقادة ليس من دين الإسلام، وإنما هو دين اليهود والنصارى والمشركين.قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه لمَّا ذَكَرَت كنيسة بالحبشة فيها من التَّصاوير: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك الصُّور، أولئك شرار الخلق عند الله" [رواه مسلم في "صحيحه" (1/375-376) من حديث عائشة رضي الله عنها.].قال الإمام الشَّوكاني رحمه الله: "اعلم أنه قد اتفق الناس؛ سابقُهم ولاحقُهم، وأوَّلُهم وآخرهم، مِن لَدُن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت: أنَّ رفع القبور والبناء عليها من البدع، التي ثبت النهي عنها، واشتدَّ وعيدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها؛ كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين..." وذكر الأدلَّة من السُّنَّة، إلى أن قال: "وفي "صحيح مسلم" وغيره من أبي الهيَّاج الأسدي؛ قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثكَ على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أدعَ تمثالاً إلا طمستُه، ولا قبرًا مشرفًا إلا سوَّيتُهُ. وفي "صحيح مسلم" أيضًا عن ثُمامة بن شفيٍّ نحو ذلك [انظر: "صحيح مسلم" (2/666).]. وفي هذا أعظم دلالة على أنَّ تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متعمِّمة؛ فمن إشراف القبور أن يُرفع سَمْكُها، أو يجعل عليها القِباب أو المساجدُ؛ فإنَّ ذلك من المنهيِّ عنه بلا شك ولا شبهة، ولهذا فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين، ثم إنَّ أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهيَّاج الأسديَّ في أيَّام خلافته" انتهى كلام الشوكاني رحمه الله [انظر: "الرسائل السلفية" للشوكاني رحمه الله تعالى (ص4-8).].والبناء على القبور وسيلة إلى الشرك؛ لأن الناس إذا رأوا هذا البناء وهذه الزَّخارف على القبور؛ اعتقدوا أنها تنفع(1/12)
وتضرُّ، وأنها يُتَبَرَّكُ بها، فزاروها من أجل ذلك، وقدَّموا لها القرابين والنُّذور، وطافوا بها وتمسَّحوا بجُدرانها؛ كما هو الواقع اليوم، وهذا هو الشِّركُ الصَّريح والمنكرُ القبيحُ، وسببُه البناء على القبور وزخرفتها.
عنوان الفتوى : ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور
13
رقم الفتوى : 15630
نص السؤال : ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور؛ حيث إنَّ الشَّيخ ابن باز قال بعدم الجواز، بينما الشَّيخُ الألبانيُّ في كتابه "أحكام الجنائز" أجاز زيارتها؛ لعدَّة أحاديث أوردها.(1/13)
نص الفتوى : الحمد لله المسألة خلافيَّةٌ، ولكنَّ القول الصَّحيح أنَّ المرأة لا يجوز لها زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502)؛ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وفي رواية: لعن زائرات القبور [رواها الإمام أحمد في "مسنده" (1/229)، ورواها أبو داود في "سننه" (3/216)، ورواها الترمذي في "سننه" (2/4)، ورواها النسائي في "سننه" (4/94-95)؛ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.]، واللعن لا يكون إلا على أمر محرَّم وكبير في التَّحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ ضوابط الكبيرة أن يُرَتَّب عليها لعنةٌ أو غضب أو نار أو وعيد أو حدٌّ في الدُّنيا؛ فكون النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور دلَّ على أنَّ زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذُّنوب.فعلى هذا يكون الحديث مخصِّصًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبورَ؛ فإنَّها تذكِّرُكُم بالآخرة" [عند مسلم (2/671) بلفظ: "... فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت"، من حديث أبي هريرة، وانظر: "سنن الترمذي" (4/9) من حديث بريدة رضي الله عنه.]، فيكون هذا الحديث خاصًّا بالرِّجال؛ بدليل حديث لعن الله زائرات القبور.هذا هو القول الصَّحيح الذي يجب أن تسير عليه المرأة المسلمة.ولأنَّ المرأة ضعيفة، ويُخشى منها أن تُظهِرَ الجزع والنِّياحة عند القبور إذا رأت قبر زوجها أو أخيها أو قريبها أن لا تصبر وأن تظهِرَ النِّياحة والجزع.ولأنَّ المرأة عورة، ويُخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة، وأنتم تعلمون أنه حتى المسجد الذي هو موطن العبادة، الأفضل للمرأة أن لا تذهب إليه وتصلِّيَ في بيتها؛ فكيف إلى المقبرة والخوفُ عليها أشدُّ؟!فالحاصل أنَّ الحقَّ مع من قال: إنَّ المرأة يحرُمُ عليها زيارة القبور.(1/14)
عنوان الفتوى : من الذي يحق له غسل الميت ذكرًا كان أو أنثى من الأهل؟
14
رقم الفتوى : 15852
نص السؤال : من الذي يحق له غسل الميت ذكرًا كان أو أنثى من الأهل والأقربين من النساء والرجال لأننا نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء وأقارب أو أجانب فهل هذا صحيح؟
نص الفتوى : الحمد لله الرجل يغسله الرجل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر لأن عليًّا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها [انظر كتاب »المصنف في الأحاديث والآثار« لابن أبي شيبة (2/455)، و»المصنف« لعبد الرزاق الصنعاني (3/408-411)، و»إرواء الغليل« (3/162).]، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه [انظر كتاب »المصنف في الأحاديث والآثار« لابن أبي شيبة (2/455)، و»المصنف« لعبد الرزاق الصنعاني (3/408-411)، و»إرواء الغليل« (3/162).].أما ما عدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، بل كل جنس يغسل جنسه ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر؛ إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء لأنه لا عورة له. والله أعلم.
عنوان الفتوى : من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب؟
15
رقم الفتوى : 15853
نص السؤال : سائل يقول: من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناسًا يعملون في المقبرة لهذه المهمة، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور؟(1/15)
نص الفتوى : الحمد لله أولاً: يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كن يحسن ذلك، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها، كما يجوز لها أن تغسل زوجها.وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر.أما بالنسبة للمسألة الثالثة: هي من يدخل المرأة قبرها؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرمًا لها
عنوان الفتوى : حكم الصلاة على السقط في الشهور الأولى
16
رقم الفتوى :15813 …
نص السؤال : امرأة حامل.. وأجهضت في الأشهر الأولى (بعد تكوين الجنين)، فهل يجب الصلاة عليه وتسميته؟ وفي أي شهر يجب ذلك شرعًا؟ وإذا كانت الصلاة تجب عليه، فما الحكم وأنا الآن قد مر وقت على إجهاضي؟
نص الفتوى : الحمد لله الحمل إذا سقط من بطن أمه، وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ لأنه نفخت فيه الروح، وإن كان دون أربعة أشهر فإنه يدفن بدون ما ذكر؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، ولا يأخذ حكم الجنازة في هذه الحالة.
عنوان الفتوى : حكم السفر لتأدية العزاء ومواساة الأهل
17
رقم الفتوى : 15814 …
نص السؤال : إذا توفي أحد أقرباء الشخص أو أصدقائه وهم في بلد غير البلد التي هو فيها، فهل يجوز له أن يسافر إلى البلد التي هم فيه لتأدية العزاء ومواساة أهله في فقيدهم أم أن هذا يعد شد رحل ولا يجوز؟
نص الفتوى : الحمد لله إذا كان العزاء يشتمل على بدع وخرافات مثل إقامة المآتم التي في بعض البلاد فلا يجوز أن يشاركهم سواء سافر أو لم يسافر؛ لأن هذا من البدع والمنكرات، أما إذا كان العزاء مجرد مواساة للأحياء، وتطييب لخواطرهم، ودعاء للميت المسلم بالرحمة والمغفرة فلا بأس بذلك، خصوصًا إذا كانوا من أقاربه ففي سفره إليهم وعزائهم ومواساتهم تطمين لخواطرهم وتخفيف من مصابهم، وربما يكونون بحاجة لحضوره.(1/16)
عنوان الفتوى : ما هي الصفة الصحيحة في غسل الميت ؟
18
رقم الفتوى : 16773 …
نص السؤال : ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل الميت؟
نص الفتوى : الحمد لله الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، مع ستره ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ في أعضاء الوضوء، ويوضئه؛ إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها، ثم يغسل بقية الجسد، ويكون ذلك بسدر، والسدر هو المعروف، يدق ثم يوضع بالماء، ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس واللحية، ويغسل بقية البدن بفضل السدر؛ لأن ذلك ينظفه كثيرًا، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، والكافور طيب معروف، قال العلماء: من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.
عنوان الفتوى : ما كيفية الصلاة على الميت؟
19
رقم الفتوى : 16775
نص السؤال : ما كيفية الصلاة على الميت؟(1/17)
نص الفتوى : الحمد لله كيفية الصلاة على الميت: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة ولا يستفتح، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة. ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل الصلاة عليه في التشهد الأخير من صلاة الفريضة. ثم يكبر، ويدعو للميت بما ورد، ومنه: "اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبلده دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوج، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه" [انظر: "صحيح مسلم" (2/662، 663).]، وإن كان المصلى عليه أنثى؛ قال: "اللهم اغفر لها..."؛ بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان المصلى عليه صغيرًا؛ قال: "اللهم اجعله لوالديه فرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا" [انظر: "صحيح البخاري" (2/91).]، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم«. ثم يكبر ويقف بعد التبكير قليلاً، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة.
عنوان الفتوى : من فاتته بعض التكبيرات من صلاة الجنازة؛ ماذا يفعل؟
20
رقم الفتوى : 16777
نص السؤال : من فاتته بعض التكبيرات من صلاة الجنازة؛ ماذا يفعل؟
نص الفتوى : الحمد لله من فاتته بعض التكبيرات من صلاة الجنازة؛ فإنه يأتي بها على صفتها مع الذكر الذي بعدها ما دامت لم ترفع، فإن خشي رفعها قبل إكمال الصلاة عليها؛ فإنه يتابع التكبيرات، ثم يسلم قبل رفعها.
عنوان الفتوى : حكم نشر إعلانات التعازي في الصحف
21
رقم الفتوى :16783
نص السؤال : تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصحف تعازي لبعض الناس في وفاة أقربائهم، وأحيانًا تكون الكتابة بلون أبيض على صفحات سوداء، وأحيانًا بعض العبارات فقط؛ فما حكم هذا العمل؟(1/18)
نص الفتوى : الحمد لله التعزية لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بأن يقول لأخيه المصاب إذا لقيه: أحسن الله عزاءك، وجبر الله مصيبتك، وغفر لميتك [انظر: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم" للنووي (ص136).]، وإذا كان بعيدًا عنه، وكتب له خطابًا ضمنه هذه التعزية؛ فلا بأس بذلك، وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت؛ فلا داعي له؛ إلا إذا كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق لاستيفائها، أو من أجل بيان مكانة الصلاة على جنازته من أجل الحضور لذلك، أما إذا كان من أجل الإشادة به والمدح؛ فهذا لا ينبغي؛ لأنه قد يفضي إلى المبالغة والإطراء، وأيضًا هنا العمل يستدعي تكاليف مالية تدفع للجريدة في مقابل الإعلان، وهو عمل لا يترتب عليه فائدة، وكذا لا يشرع الإعلان عن مكان العزاء، ولا إقامة حفلات وولائم.قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514).
عنوان الفتوى : ما حكم تلقين الميت ؟
22
رقم الفتوى :16205(1/19)
نص السؤال : من العادات المعروفة والمشهورة عندنا تلقين الميت بعد وضعه في قبره وبعد أن يوارى عليه التراب، ونرى أن معظم العلماء على هذا وبعضهم لا يلقي له بالاً – أعني: علماء بلدنا – ويستشهدون على ذلك بأنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقنه فقال أحد الصحابة: يا رسول الله أنت خير الخلق وبعد وفاتك من يلقننا؟ فقال لهم: { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ...} [سورة إبراهيم: آية 27.] الآية.والسؤال: ما مدى صحة هذا الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان التلقين مشروعًا ما هي صيغته وكيفيته؟ ونرجو أن تقرنوا الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكن ذلك. وجزاكم الله خيرًا؟(1/20)
نص الفتوى : الحمد لله التلقين المشروع هو تلقين المحتضر عند خروج روحه بأن يلقن: لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/631) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.] يعني عند الاحتضار لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا حتى يلقى الله تعالى بها، ويختم له بها، فيلقن هذه الكلمة وهو في الاحتضار برفق ولين، وإذا تلفظ بها فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بكلام آخر، فإن تكلم بكلام آخر فإنها تعاد عليه برفق ولين ليتلفظ بها، وتكون آخر كلامه، هذا هو التلقين المشروع.أما بعد خروج الروح فإن الميت لا يلقن لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، ولم يرد بذلك سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وإنما استحب تلقين الميت بعد دفنه جماعة من العلماء، وليس لهم دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث الوارد في ذلك مطعون في سنده، فعلى هذا يكون التلقين بعد الدفن لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به بعض العلماء اعتمادًا على حديث غير ثابت.فالتلقين بعد الدفن لا أصل له في السنة، وإنما التلقين المشروع هو عند الاحتضار، لأنه هو الذي ينفع المحتضر ويعقله المحتضر لأنه مازال على قيد الحياة ويستطيع النطق بهذه الكلمة وهو لا يزال في دار العمل، أما بعد الموت فقد انتهى العمل.
عنوان الفتوى : حكم الدعاء للميت بعد الدفن
23
رقم الفتوى :16206
نص السؤال : بعد دفن الميت في قبره أليس من المشروع أو من المطلوب الدعاء له وسؤال التثبيت له كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث؟(1/21)
نص الفتوى : الحمد لله نعم الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه أنه كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له ويقول لأصحابه: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" [رواه أبو داود في "سننه" (3/213) من حديث هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما.].فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره، وأن يستغفروا له، وأن يسألوا الله له التثبيت؛ لأنه وقت سؤال الملكين في القبر فيقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكررون هذا الدعاء المبارك، فإن الله ينفعه بذلك؛ لأن دعاء المسلمين للأموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به.وأما ما يفعله الجهال والقبوريون من أنهم يطلبون من الميت أن يدعو لهم، وأن يستغفر لهم وأن يشفع لهم، فهذا عكس ما شرعه الله ورسوله، وهذا من المحادة لله ورسوله، إنما المشروع العكس أن الحي هو الذي يدعو للميت ويستغفر له، والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [سورة محمد: آية 19.] وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بالقبور استقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: "السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم" [ورد بألفاظ.. انظر مثلاً » صحيح الإمام مسلم « (2/671)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما، وانظر "سنن النسائي" (4/94) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما.].أما ما يفعل مع الجنائز من هذه البدع المحدثة ومن الأمور التي اعتادها الناس وهي ليس لها أصل في شريعة الإسلام، فالواجب الحذر منها والمنع منها والتحذير منها.
عنوان الفتوى : هل ذبح الذبائح ليلة دخول الميت القبر جائز ؟
24
رقم الفتوى : 16207 …(1/22)
نص السؤال : هل ذبح الذبائح ليلة دخول الميت القبر جائز من الناحية الشرعية وهي ما يسميه الناس (عشاء الميت) حيث يدعى لها الناس ليأكلوا من هذه الذبائح ويعتبرون ذلك صدقة عن روح الميت؟
نص الفتوى : الحمد لله ذبح الذبائح ليلة وفاة الميت وإطعام الناس من هذه الذبائح وهذه الوليمة هذا من البدع المحرمة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا العمل وعلى تخصيص وقت معين بالصدقة عن الميت.ومن ناحية ثانية هذا إجحاف بالورثة (ورثة الميت) إذا كانت هذه الذبائح وهذا الطعام من تركة الميت، وربما يكون فيهم صغار وفقراء، فيكون هذا إجحافًا بهم علاوة على ما ذكرنا من أن هذه بدعة في الشرع لا يجوز عمله والاستمرار عليه، ومن أراد أن يتصدق عن الميت بطعام أو لحم أو غير ذلك فإنه يتصدق عنه من ماله الخاص وفي أوقات الحاجة دون تقيد بليلة معينة أو وقت معين. والعوائد المخالفة للشرع لا يجوز العمل بها.
عنوان الفتوى : ما هي الطريقة الشرعية لعمل المآتم أو المعازي؟
25
رقم الفتوى :16208
نص السؤال : ما هي الطريقة الشرعية لعمل المآتم أو المعازي؟ وما هي الطريقة الشرعية للقيام بالعزاء والمواساة؟
نص الفتوى : الحمد لله ليس من الشرع إقامة المآتم، بل هذا مما نهى الله عنه؛ لأنه من الجزع والنياحة والابتداع الذي ليس له أصل في الشريعة.وأما المشروع في العزاء فهو إذا لقيت المصاب أن تدعو له وتدعو للميت، فتقول: أحسن الله عزاءك، وجبر الله مصيبتك، وغفر الله لميتك، إذا كان الميت مسلمًا. هذا هو العزاء المشروع وفيه دعاء للحي المصاب ودعاء للميت المسلم. ولا بأس – بل يستحب – أيضًا أن يصنع طعام ويهدي لأهل الميت إذا كانوا قد اشتغلوا عن الطعام وعن إصلاح الطعام بالمصيبة فينبغي لجيرانهم ومن يعلم حالهم أن يصنع لهم طعامًا ويهديه إليهم.أما إقامة المآتم وإقامة السرادقات وجمع الناس والقراء وطبخ الطعام فهذا لا أصل له في دين الإسلام.(1/23)
عنوان الفتوى : كيف يكون العزاء في الميت؟
26
رقم الفتوى :16209
نص السؤال : كيف يكون العزاء في الميت؟ وهل هو بالاجتماع في منزل المتوفى طوال الثلاثة أيام مع ما يحصل من لهو وغيبة ويقولون: إنها تسلية لأهل الميت؟ وكذلك الذبح للقادمين للعزاء ولأهل الميت وكذلك الذبح للمتوفى بقولهم: إنها صدقة عنه وتوزيعها على الجماعة؟ ولأن سؤالي هذا ذو أهمية أود منكم إصدار نشرة أو كتيب.؟
نص الفتوى : الحمد لله تعزية أهل الميت بميتهم مشروعة لأنها من باب المواساة، ولكن تكون في حدود ما ذكره أهل العلم من الدعاء للمصاب والدعاء للميت وتكون في أيام المصيبة، ومن التعزية لأهل الميت صنعة الطعام لهم وتقديمه إليهم إذا شغلتهم المصيبة عن صنعة الطعام لأنفسهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لآل جعفر طعامًا لأنه جاءهم ما يشغلهم [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/205)، ورواه الترمذي في "سننه" (3/379)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/191)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/514)، كلهم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.]. ويكون هذا الطعام بقدر حاجة أهل الميت.أما التوسع في العزاء بالاجتماعات الكبيرة وعمل الولائم واستئجار المقرئين فكل هذه الأمور آصار وأغلال أو بدع ما أنزل الله بها من سلطان يجب على المسلمين تركها والتحذير منها.وقد كتبت في هذا الموضوع رسالة في أحكام الجنائز وفي آخرها تكلمت عن هذه المسألة، وقد طبعت الرسالة ضمن مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأيضًا يعاد طبعها الآن في إحدى دور النشر ونرجو أن تحصل عليها.
عنوان الفتوى : حكم إعلانات التعازي في الصحف
27
رقم الفتوى :16210
نص السؤال : إعلانات التعازي في الصحف والشكر على التعزية والإعلان عن وفاة شخص.. ما رأي الشريعة في ذلك.؟(1/24)
نص الفتوى : الحمد لله الإعلان في الصحف عن وفاة شخص إذا كان لغرض صحيح وهو أن يعلم الناس بوفاته فيحضروا للصلاة عليه وتشييعه والدعاء له، وليعلم من كان له على الميت دين أو حق حتى يطالب به أو يسامحه، فالإعلان لأجل هذه الأغراض لا بأس به، ولكن لا يبالغ في كيفية نشر الإعلان من احتجاز صفحة كاملة من الصحيفة، لأن ذلك يستنفذ مالاً كثيرًا لا داعي إليه. ولا تجوز كتابة هذه الآية التي اعتاد كثير من الناس كتابتها في الإعلان عن الوفاة وهي قوله تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي} [سورة الفجر: الآيات 27-30.] لأن هذا فيه تزكية للميت وحكم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز، لأنه تقوُّل على الله سبحانه وشبه ادعاء لعلم الغيب، إذ لا يحكم لأحد معين بالجنة إلا بدليل من الكتاب والسنة، وإنما يرجى للمؤمن الخير ولا يجزم له بذلك.. والله الموفق.
عنوان الفتوى : ما حكم الإسلام في هذه العادة التي تحدث عند الدفن
28
رقم الفتوى :16211
نص السؤال : عندنا عادة: عندما يموت شخص فإنهم قبل دفنه يذهبون إلى قبرة على قبر ولي كما يزعمون ويقولون: إن الحضرة النبوية توجد عند هذه القبة، والغرض من ذلك كما يعتقدون هو أن لا يعذب في قبره بل ولا يحاسب، فما حكم هذا العمل؟(1/25)
نص الفتوى : الحمد لله هذا من الباطل وأعمال الجاهلية، والبناء على القبور مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد النهي، قد نهى صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.] وأن يجصص [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، أو يكتب عليه [انظر "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، و"سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، أو يسرج بالمصابيح [انظر "مسند الإمام أحمد" (2/337)، و"سنن الترمذي" (4/12)، و"سنن ابن ماجه" (1/502)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، فالبناء على القبور من أفعال الجاهلية ومن وسائل الشرك.وكذلك الذهاب بالجنازة إلى قبر الولي لا يجوز، وإذا كان يعتقد لذلك أن الولي ينفع الميت وأنه تغفر للميت ذنوبه فهذا من الشرك الأكبر؛ لأن هذا معناه الاستغاثة بالميت صاحب القبر وطلب البركة منه والشفاعة منه، وهذا من الشرك الأكبر.وأما قولهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند هذا الضريح فهذا من الخرافات والأباطيل التي يروجها شياطين الإنس والجن ليغرروا بالجاهلين والعوام ويعلقوهم بالقبور والأضرحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، ونهى عن طلب الحوائج منها أو الاستشفاع بها، فكيف يحضر عليه الصلاة والسلام عندها وهو قد حرمها ونهى عنها؟!
عنوان الفتوى : حكم قراءة القرآن والذبح بعد الوفاة
29
رقم الفتوى :16212
نص السؤال : إذا مات أحد عندنا نأتي بالخطيب يقرأ القرآن لمدة خمسة أيام، وبعدها نذبح ذبيحة ونفرقها على الناس، وهذه عادة وجدناها وسرنا عليها، ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟(1/26)
نص الفتوى : الحمد لله هذا العمل بدعة محرمة، فاستئجار المقرئ خمسة أيام يقرأ بعد وفاة المريض، لا أصل له في دين الإسلام ولا ينفع الحي ولا الميت، وديننا الحنيف وشرعنا المطهر بيَّن لنا ما يُعمل بالميت، وأنه يجهز بالتغسيل، والتكفين، ويصلى عليه، ويدفن، ويدعى له ويحج عنه ويعتمر، ويتصدق عنه، ويضحى عنه في وقت الأضحية؛ هذا ما يشرع في حق الميت.أما أن نستأجر من يقرأ القرآن أيامًا معينة ونذبح ذبيحة في ختامها كل هذا من الآصار والأغلال ومن البدع والخرافات، وهذه لا تنفع الحي ولا الميت، وإنما هي من الأعمال الضارة والأعمال البدعية، وأي أجر يأتي من قراءة مستأجرة؛ لأن هذا القارئ لا يقرأ طمعًا في ثواب القراءة وإنما يقرأ طمعًا في الأجر الذي يدفع له، والعبادات لا يؤخذ عليها أجور.
عنوان الفتوى : ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت من قبل الأحياء؟
30
رقم الفتوى :16213
نص السؤال : ما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت من قبل الأحياء؟ وهل هناك فرق بين العبادات البدنية وغير البدنية، نرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة وتضعوا لنا فيها قاعدة نرجع إليها كلما أشكل علينا مثل هذه المسائل أفتونا بارك الله فيكم؟
نص الفتوى : الحمد لله ينتفع الميت من عمل الحي بما دل عليه الدليل من الدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الديون التي عليه وتنفيذ وصاياه الشرعية كل ذلك قد دلت الأدلة على مشروعيته. وقد ألحق بها بعض العلماء كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت. والصحيح الاقتصار على ما ورد به الدليل ويكون ذلك مخصصًا لقوله تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى} [سورة النجم: آية 39.] والله أعلم.
عنوان الفتوى : هل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت
31
رقم الفتوى :16214
نص السؤال : ما حكم الشرع في نظركم فيمن جمع قومًا ليتلوا كتاب الله بقصد أن تعود فائدة الذكر لصاحب الدعوة أو لشخص متوفى؟(1/27)
نص الفتوى : الحمد لله إن تلاوة القرآن من أفضل القربات، والله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه وبتدبره وتأمل معانيه، أما أن يتخذ للتلاوة شكلاً خاصًا أو نظامًا خاصًا هذا يحتاج إلى دليل.ومثل ما ذكره السائل من جمع الناس ليقرءوا القرآن لتحصل له الفائدة أو يهدى ثوابه للأموات هذا لا دليل عليه على هذه الصفة، وإنما هو بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن هؤلاء المقرئين إذا كانوا يقرءون بالإيجار كما هو الواقع من كثير منهم، فهذه القراءة لا ثواب فيها؛ لأنهم لم يقرءوا القرآن تعبدًا لله عز وجل، وإنما قراءة من أجل الأجرة، والعبادات إذا فعلت من أجل الأجرة، فإنها لا ثواب فيها وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا مما يبطل العمل.وإنما تنفع قراءة القرآن إذا كان القصد منها التقرب إلى الله من القارئ ومن المستمع، وأن تكون على الصفة المشروعة لا الصفة المحدثة والرسوم التي أحدثها الجهال وابتدعوها فمثل هذه القراءة على هذا الشكل وإهداء ثوابها للأموات أو الأحياء من البدع المحدثة ولا ثواب فيها.فالواجب على المسلم أن يترك مثل هذا العمل، وإذا أراد أن ينفع الأموات فإنه ينفعهم بما وردت به الأدلة من الترحم عليهم والاستغفار لهم والدعاء لهم والتصدق عنهم والحج أو العمرة عن الميت، هذه هي الأمور التي وردت الأدلة بأنها تنفع المسلمين أحياء وأمواتًا، أما فعل شيء لم يقم عليه دليل من الشرع فهذا يعتبر من البدع المخالفة.
عنوان الفتوى : ما هي الأعمال التي تنفع وتفيد الوالدين أحياءً وأمواتًا؟
32
رقم الفتوى :16215
نص السؤال : ما هي الأعمال التي تنفع وتفيد الوالدين أحياءً وأمواتًا ؟(1/28)
نص الفتوى : الحمد لله الأعمال هي برهما في حياتهما، والإحسان إليهما بالقول والعمل، والقيام بما يحتاجانه من النفقة والسكن وغير ذلك والأنس بهما، والكلام الطيب معهما وخدمتهما، لقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة الإسراء: آية 23.] خصوصًا في كبرهما.أما بعد الممات فإنه يبقى من برهما أيضًا الدعاء والصدقة لهما والحج والعمرة عنهما وقضاء الديون التي في ذمتهما، وصلة الرحمن المتعلقة بهما وكذلك برُّ صديقهما وتنفيذ وصاياهما المشروعة.
عنوان الفتوى : حكم أهداء الصلاة للميت
33
رقم الفتوى :16216
نص السؤال : زوجي استشهد منذ سنتين وكنت أصلي قبل أن يستشهد لنفسي، وبعد أن استشهد بدأت أصلي لي وله منذ سنتين، وأنا على هذه الحالة فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
نص الفتوى : الحمد لله لا يصلي أحد عن أحد، ولكن عليك بالدعاء لزوجك والإكثار من الدعاء والاستغفار له والتصدق عنه.أما الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يُصلى عن الميت ولا عن الحي؛ لأن الصلاة لا تدخلها النيابة لأنها عمل بدني، وقد شرع الله الدعاء للأموات والاستغفار لهم والصدقة عنهم إذا كانوا مسلمين، وفي ذلك كفاية إذا تقبله الله.
عنوان الفتوى : حكم الصلاة عن الميت
34
رقم الفتوى :16217
نص السؤال : إذا توفي شخص وهو لا يصلي في حياته بتاتًا أو كان يصلي حينًا ويتركها أحيانًا؟ فهل يجوز أن تؤدى عنه الصلاة بعد وفاته؟ وإذا لم يكن ذلك جائز فهل ينفع أن يتصدق عنه أو يقرأ القرآن له؟ وما هي الأشياء التي ينتفع بها الميت بعد وفاته مما خلفه؟(1/29)
نص الفتوى : الحمد لله أولاً: الصلاة لا تفعل عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد؛ لأن الصلاة عملٌ بدنيٌّ لا تدخله النيابة لا عن الحي ولا الميت.ثانيًا: من ترك الصلاة متعمدًا واستمر على ذلك حتى مات فإنه كافر – والعياذ بالله – لا يجوز للمسلم أن يترحم عليه ولا يدعو له ولا يتصدق عنه، لأنه مات على الكفر.أما بالنسبة لما يلحق الميت بعد وفاته من الأعمال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].فهذه الأمور تلحق الميت إذا أوقف وقفًا ينتفع به في سبيل الخير، واستمر هذا الوقف يفعل بعد وفاته فإنه يلحقه الأجر ما بقي هذا الوقف، كذلك إذا علَّم علمًا ينتفع به من العلوم الشرعية النافعة فإن هؤلاء المتعلمين الذين صاروا ينفعون الناس من بعده يعود إليه الأجر وهو ميت؛ لأنه علَّم الخير، وكذلك إذا ألَّف مؤلفات ينتفع المسلمون بها، فإن هذا علمٌ ينتفع به ويعود أجره له ما انتفع بهذه المؤلفات وما بقيت.وكذلك إذا طبع كتبًا نافعة وأوقفها على المسلمين ينتفعون بها أو مصاحف من القرآن الكريم، كل هذا من العلم الذي ينتفع به بعد موته، ويلحق من بذل فيه، الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.وكذلك الذرية الصالحة الذين يدعون له من ذكور وإناث فإن هذا يلحقه الأجر إذا تقبل الله دعواتهم.كذلك الصدقة عن الميت، لأنه ورد أن الميت يتصدق عنه، وأن ذلك ينفعه، وعمم بعض من أهل العلم أنه أي طاعة فعلها مسلم وجعل ثوابها لأي مسلم حي أم ميت أن ذلك ينفعه.كذلك الحج ورد في الدليل أنه ينفع الميت وأنه يبرئ ذمته إذا كان واجبًا عليه وينفعه إذا كان تطوعًا، فالحج والصدقة والدعاء والوقف كل هذا مما يلحق الميت بعد وفاته.
عنوان الفتوى : حكم النذر بالذبح عند القبور
35
رقم الفتوى :16218(1/30)
نص السؤال : إذا نذر الإنسان نذرًا وقال على سبيل المثال: (إن شفى الله مريضي لأذبحن ذبيحة لله عند قبر فلان تقربًا لله)، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ وهل هناك أماكن نهي عن الذبح فيها لله تعالى؟
نص الفتوى : الحمد لله إذا نذر أن يذبح لله عند قبر من القبور، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، والذبح عند القبور إن كان القصد منه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر يُخرج من الملة ولو ذكر اسم الله على الذبيحة.وإن كان القصد منه التقرب إلى الله فهو معصية كبيرة ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأنه لا يجوز التّعبُّد عند القبور، فلا يجوز لنا أن نصلي عند القبور ولا أن ندعو عند القبور، ولا أن نذبح عند القبور، وإن كنا لا نقصد إلا الله؛ لأن هذا مشابهة للمشركين وهو وسيلة إلى الشرك.روى أبو داود بسنده عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟" قالوا: لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"، قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" [رواه أبو داود في "سننه" (3/235) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.]، وإسناده على شرط الشيخين.قال في "فتح المجيد": قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك [انظر "فتح المجيد" (1/284) بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل الفريان.]. انتهى.وبهذا يتبين أنه لا يجوز الذبح لله تعالى عند القبور، ولا في الأماكن التي كان فيها أوثان للمشركين ولو كانت قد أزيلت، ولا في المواطن التي يتخذها المشركون مكانًا لأعيادهم وشعائرهم.
عنوان الفتوى : كيف تكون زيارة القبور؟
36
رقم الفتوى :16219(1/31)
نص السؤال : كيف تكون زيارة القبور؟ وهل يجوز الدعاء للأموات عند القبر؟ وهل يكون الواقف أمام القبر مستقبلاً القبلة أم مستدبرها؟ وما أفضل الأيام لزيارة القبور إذا كان هناك فضيلة؟ وهل يجوز وضع حجر محفور عليه حرف كرمز يدل على القبر لكي يستدل عليه الزائر؟
نص الفتوى : الحمد لله زيارة القبور بقصد الدعاء للأموات المسلمين والترحم عليهم وبقصد الاعتبار والتذكر زيارة مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة" [انظر "فتح المجيد" (1/284) بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن آل الفريان.]، وإنما تكون مشروعة في حق الرجال، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت"، ورواه الترمذي في "سننه" (4/9)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروها فإن في زيارتها تذكرة".]، وهذا يدل على شدة تحريم زيارة النساء للقبور، لما فيهن من الفتنة؛ ولأن المرأة ضعيفة قد يحصل منها ما لا يجوز من الأفعال والأقوال كالجزع والنياحة.وكذلك إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها وطلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم، كما يُفعل اليوم عند الأضرحة، فهذه زيارة شركية لا تجوز لا للرجال ولا للنساء.وكذا إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة عندها والدعاء عندها بحيث يظن أن في ذلك فضيلة، فهذه زيارة بدعية، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/229)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216)، ورواه الترمذي في "سننه" (2/4)، كلهم من(1/32)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..).]، ونهى وشدد عن البناء عليها [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، وعن إسراجها [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502)، كلهم بلفظ: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم..)، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] والكتابة عليها [انظر "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، و"سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحاكم" (1/374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، وعن تجصيصها [انظر "صحيح الإمام مسلم" (2/667) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، لأن هذه الأفعال من وسائل الشرك.وإذا زار القبر الزيارة الشرعية فإنه يقف أمام وجهه ويستقبله ويستدبر القبلة ويسلم عليه، وليس للزيارة وقت محدد ولا يوم معين، ويجوز وضع حجر على القبر ليعرفه إذا زاره [كما في "سنن أبي داود" (3/209) من حديث المطلب، و"سنن ابن ماجه" (1/498) من حديث أنس بن مالك و"السنن الكبرى" للبيهقي (3/412) من حديث المطلب.]، ولا يجوز أن يكتب عليه شيئًا [انظر "سنن الترمذي" (4/6)، و"سنن النسائي" (4/86)، و"سنن ابن ماجه" (1/498)، و"مستدرك الحكم" (1/374)، كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.]، لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها ووقع الشرك عندها، وسواء كانت الكتابة حرفًا أو أكثر كل ذلك محرم وممنوع لما يؤول إليه من الشرك وتعظيم القبور والغلو بها.
عنوان الفتوى : هل صحيح ما يقال: إن الله لعن زائرات القبور؟
37
رقم الفتوى :16220(1/33)
نص السؤال : هل صحيح ما يقال: إن الله لعن زائرات القبور؟ وقد سمعت بعض الناس يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا ضاقت الصدور عليكم بزيارة القبور)، وأنا أزور قبر زوجي كل يوم خميس وأقرأ الفاتحة على روحه وأترحم على جثمانه دون بكاء أو عويل، ثم أعود، هل عليَّ شيء في ذلك؟
نص الفتوى : الحمد لله أما ما ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال: "لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها السرج" لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر زوجها ولا غيره؛ لأنها لو فعلت ذلك استحقت اللعنة، وما فعلتيه على قبر زوجك من زيارة وقراءة الفاتحة عليه كل هذا لا يجوز، فزيارتك القبر محرمة، وقراءة الفاتحة عند القبور بدعة، فعليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى، وألا تستمري في زيارة قبره، وإذا كان عندك حرص على نفعه فعليك بالدعاء له والاستغفار والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه إن شاء الله.أما ما ذكرت من أنه ورد: (إذا ضاقت الصدور فعليكم بزيارة القبور)، فهذا باطل وموضوع، ولا أصل له من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء في قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (2/671) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت"، ورواه الترمذي في "سننه" (4/9)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/216) من حديث بريدة رضي الله عنه بلفظ: ".. فزوروها فإن في زيارتها تذكرة".]، فزيارة القبور مشروعة في حق الرجال دون النساء بقصد الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمين، ونقصد الاتعاظ والاعتبار وتليين القلوب بمشاهدة القبور وأحوال الموتى، لا بقصد التبرك بها والتمسح بترابها(1/34)
تبركًا بها، وطلب الحاجات منها، كما يفعله المشركون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، والله تعالى أعلم.وهذا لابد أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لأن السفر لزيارة القبور بقصد العبادة فيها محرمة إلا السفر لزيارة المساجد الثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/56) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.].
عنوان الفتوى : هل هذا الأثر صحيح
38
رقم الفتوى :16221
نص السؤال : ورد في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل مقابر المدينة فنادى: السلام عليكم يا أهل القبور: أتخبرونا بأخباركم أم نخبركم بأخبارنا؟ فسمع صوتًا يقول: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أخبرنا بما كان بعدنا، فقال علي: أما أزواجكم فقد تزوجت، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما أولادكم فقد حشروا في زمرة اليتامى، وأما البناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداؤكم، فهذه أخبار ما عندنا فما أخبار ما عندكم؟ فسمع صوتًا يقول: قد تمزقت الأكفان، وانتثرت الشعور، وتقطعت الجلود، ما قدمناه وجدناه، وما كسبناه خسرناه، ونحن مرتهنون بالأعمال.فهل هذا الأثر صحيح؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون الجمع بينه وبين قوله تعالى: {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} [سورة النمل: آية 80.]، فإن ظاهر هذه الآية أن الموتى لا يسمعون الكلام من الأحياء، أم أن للآية تفسيرًا آخر غير المتبادر إلى الذهن؟(1/35)
نص الفتوى : الحمد لله الذي وقفت عليه من كلام علي رضي الله عنه كما ذكرته كتب الوعظ أنه لم يخاطب الموتى ولم يخاطبوه، وإنما تكلم يعظ أصحابه الذين معه، ثم قال موجهًا الكلام للموتى: هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم قال لأصحابه: أما إنهم لا يتكلمون ولو تكلموا لقالوا كذا وكذا [انظر "نهج البلاغة" (4/30، 31).]، فأجاب على لسان الموتى.ومن واقع أحوال الموتى وما يقولونه لو تكلموا ولو نطقوا فهذا من باب الافتراض من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الميت لو تكلم لقال كذا نظرًا لحالته وما لاقى، وهذا يقصد به علي رضي الله عنه موعظة الأحياء وتذكير الناس بأحوال الموتى، وليس في القصة أن أحدًا من الموتى كلمه بهذا الكلام، وإنما هو الذي قاله على لسان الأموات تذكيرًا للأحياء.وأما قضية سماع أهل القبور لمن يخاطبهم فلا شك أن أحوال أهل القبور من أمور الغيب ومن أمور الآخرة، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بموجب الأدلة الصحيحة، وقد ورد: "أن الميت إذا وضع في قبره وانتهى من دفنه وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟" هذا الذي ورد أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا أدبروا عنه، فما أثبته الدليل أثبتناه، وما لم يرد دليل فإننا نتوقف عنه.
عنوان الفتوى : هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء
39
رقم الفتوى :16323
نص السؤال : هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم، ويفعل أفعالاً كلها في حكم الإسلام شرك، فهل تجوز الصلاة على من مات على هذه الحالة؟ أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد ونحوها؟(1/36)
نص الفتوى : الحمد لله من مات على هذه الحالة التي ذكرتها من الشرك الأكبر والاستغاثة بالأموات والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على هذه الحالة فهذا كافر لا يُصلى عليه، ولا يقبر في مقابر المسلمين، قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة: آية 84.]، فمن مات على الكفر والشرك بالله فإنه لا يُصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.فإذا كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يتب فإنك لا تُصلي عليه؛ لأنه مستمر على الشرك الأكبر الذي ذكرته، أو أنه مصر على ترك الصلاة متعمدًا، ومات على ذلك فهذا لا يُصلى عليه كما ذكرنا - والعياذ بالله - لأنه مات على الكفر والشرك.
عنوان الفتوى : هل تجوز صلاة الجنازة على الشهيد الذي مات في معركة مع الكفار؟
40
رقم الفتوى :16780
نص السؤال : هل تجوز صلاة الجنازة على الشهيد الذي مات في معركة مع الكفار؟(1/37)
نص الفتوى : الحمد لله الشهيد الذي قتل في المعركة مع الكفار من أجل إعلاء كلمة الله لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، وإنما يكفن بثيابه التي قتل فيها؛ بعد نزع الحديد والجلود عنه، ولا يغسل؛ لأن الدم الذي عليه من أثر الشهادة والقتل في سبيل الله ينبغي أنه يبقى عليه ولا يزال بالغسل؛ لأنه يجيء يوم القيامة يثعب دمًا، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، ولما كان هذا الدم ناشئًا عن طاعة الله سبحانه وتعالى؛ فينبغي أن يبقى للشهيد ولا يغسل؛ لأنه كرامة من الله سبحانه وتعالى، وأثر طاعة، وهو محبوب عند الله عز وجل، ولا يصلّى عليه أيضًا؛ لأن الله أكرمه بالشهادة ورفعه بها، وهكذا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم [انظر: "صحيح البخاري" (2/94).]، فيكفن بثيابه وبدمائه، ويدفن من غير أن يصلى عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون:فقال تعالى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [سورة آل عمران: آية 169.].وقال سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ} [سورة البقرة: آية 154.].فالشهيد له خاصية دون غيره من الأموات، ومن خاصيته؛ أنه لا يصلى عليه، ولا يغسل، ويكفن في ثيابه التي قتل فيها.(1/38)