بسم الله الرحمن الرحيم
1
الحمد لله القديم الأحد
الواحد الفرد العظيم الصمد
2
ذي الجود والإفضال والإنعام
سبحانه من ملك علام
3
صفاته جلت وقد تعالى
عن أن يكون شبهه مثالا
4
أحمده حمدا كثيرا طيبا
مباركا فيه على ما وهبا
5
وصل يا رب على النبي
محمد ذي العنصر الزكي
6
وصاحب الخصائص الكرام
منفردا بها عن الأنام
7
وآله وصحبه الأعلام
وخصهم بأفضل السلام
8
وهذه مسائل فقهية
أرجوزة وجيزة ألفية
9
أذكر فيها ما به انفرد
أمامنا في سلك أبيات تعد
10
وهو الإمام أحمد الشيباني
العالم الحبر التقي الرباني
11
عن مذهب النعمان ثم ابن أنس
والشافعي كلهم يحكي القبس
12
ففي فروع الفقه حيث اختلفوا
أذكر ما عسى عليه أقف
13
وكل ما قد جاء من أقواله
منفردا بذاك عن أمثاله
14
فمثله إما عن الرسول
أو صاحب أو تابع مقبول
15
مصداق ذا إن شئت يا إمامي
انظر وطالع كتب الإسلام
16
واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا
في المفردات جملا وألفوا
17
لكنهم لم يقصدوا هذا النمط
بل قصدوا الرد على الكيا فقط
18
فإنه أعني كيا قد صنفا
في مفردات أحمدٍ مصنفا
19
وقصد الرد عليه فيها
وكان فيما قد عنى سفيها
20
غالب ما قال بأنه انفرد
فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ
21
لأنه لم يعتبر بالأشهر
ولا خلافِ مالك في النظر
22
وإنما يقصد فيما ألفا
إذا رأى قولا ولو مزيفا
23
لأحمدٍ قد خالف النعمانا
والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا
24
فصحح الأصحاب ما قد صحا
منها وما كان إليه ينحى
25
وبينوا أغلاطه ووهمهْ
وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ
26
فابن عقيل منهمُ والقاضي
سبط أبي يعلى بعزم ماضي
27
كذلك الجوزيُّ والزاغوني
وغيرهمْ الجد لا بالهون
28
أكثرهم ردا عليه اقتصروا
ونصبوا أدلة وانتصروا
29
وابن عقيل زادها مسائلا
مشهورة وناصبا دلائلا
30
لكنه حذا كما تقدما
ينصر غير أشهر قد قدما
31
أو ما يكون مالك قد وافقا
إمامنا فيما له قد حققا
32
فتلك إذ قد حررت تقل
والمفردات أصلها يجل
33
إذ قد أخلوا بالكثير منها(1/1)
وأدخلوا المنفي قطعا عنها
34
أحببت أن أسبر ما قد ذكروا
وأنظم الصحيح إذ يحرر
35
وأنفِ ما لا يسلم التفريد
فيه وما يُسِّرَ لي أزيد
36
بنيتها على الصحيح الأشهر
عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر
37
وهكذا فسائر المذاهب
والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي
38
إلا إذا ما اختلف التصحيح
فذكره حينئذ تلميح
39
أو إن يكن قائل ذاك الحكم
مفصلا كما ترى في نظمي
40
فحيث بالشيخ مقالي أطلق
فهو الإمام العالم الموفق
41
وإن أقل في نظميَ الشيخان
فالمجد أعني معه الحراني
42
والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر
لما له الأصحاب ردا ذكروا
43
وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز
وأخلي ما أزيد كي يميز
44
وكل ذا قصدا للاختصار
ليسهل الحفظ على المجاري
45
مرتبا لها على الأبواب
وربنا أعلم بالصواب
46
وأسأل الرحمن علما نافعا
وأن يكون المصطفى لي شافعا
{ فمن كتاب الطهارة }
47
لا يجزئ الوضوء بالمغصوب
ولا يفي في النجو بالمطلوب
48
ويكره التطهير بالمسخن
بنجس في أشهر معنعن
49
علته كراهة الوقود
فاكره هنا قطعا بلا قيود
50
أو وهم تنجيس فقل بالفرق
حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق
51
واكره لرفع حدث من زمزم
كخبث بل صنه للتكرم
52
والنص في الغسل أتى محله
لقول عباس فلا أحله
53
وامرأة بالماء في الطهر خلت
لا يطهر الرجال مما أفضلت
54
وعندنا في عكس ذا قولان
كذاك ماء هو قلتان
55
خلوتها أن لا يراها تغتسل
وعنه لا يشتركا فيه نقل
56
وسؤرها فهكذا في قول
قد جاء في لفظ عن الرسول
57
كل النجاسات إذا ما وردت
على كثير الما إذا ما غيرت
58
طهره الجمهور لم يفرقوا
ومعهم الشيخان فيما حققوا
59
وابن عقيل وأبو الخطاب
كل يقول هكذا جوابي
60
والخرقي في الأقدمين حرروا
نصا أتى بالفرق وهو الأشهر
61
تنجيسه من آدمي بالبول
ومائع الغوط فقط في القول
62
إلا حياضا نزحها لا يمكن
وفقا لما قال على والحسن
63
(ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا
تثليث غسل اليد فرضا فاقرا
64
وغمسها في الماء قبل الغسل(1/2)
سبيله التطهير جا في النقل
65
وعنه بل ينجس أيضا قالوا
منصوصه واختاره الخلال
66
(ص) والقول في مسألة الأواني
إذ أنجس البعض على المعاني
67
واشتبه الأمر على ذي اللب
ففرضه الترك وأخذ الترب
68
وإن يكن ذا في ثياب وجدا
لا يتحرى جاء نصا مسندا
69
بل في عداد نجس يصلي
يزيد أخرى حررت في النقل
70
وما يلي العورات من كتابي
فاحكم بتنجيس ولا تحاب
71
مستعمل الثياب والأواني
من المجوس فيهما قولان
72
فالنص من صلى بها يعيد
وليس في إرشادنا ترديد
73
والقاض والكاف فهذا المذهب
والمجد في الشرح كذا المستوعب
74
والأكثرون مطلقا يطهروا
وقاله المقنع والمحرر
75
كذا إناء فضة أو ذهب
فالطهر لا يصح أيضا مذهبي
76
كذلك المغصوب والمباع
بثمن محرم أذاعوا
77
كذا إهاب ميتة لا يطهر
بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر
78
مذهبنا نجاسة الحمار
والبغل والجارح في الأطيار
79
كل النجاسات فكالكلاب
تغسل سبعا هكذا جوابي
{ ومن باب الوضوء }
80
وفي الوضوء التسميةْ مفترضة
كذاك الاستنشاق ثم المضمضة
81
ترك موالاة الوضوء يبطل
حتى ولو سهوا لهذا نقلوا
82
والأذنان واجب مسحهما
إسحاق والإمام نص عنهما
{ ومن باب المسح على الجوارب }
83
امسح على جوارب صفيقة
وعمة سنية حقيقة
84
كذا على دنية القضاة
وخمر النسا لذا تواتي
85
ولا تجز مسحا على محرم
كالغصب والحرير فيما قد نمي
86
أكثر أعلى الخف مسحا يجب
ومالك فكل الاعلى يذهب
87
والحنفي قدر ثلاث اصابع
وما اسمه مسح يقول الشافعي
88
وإن بدت رجل الفتى من خفه
فغسلها إذ ذاك لم يكفه
89
وضووؤه فواجب تمامه
وهكذا إذا انقضت أيامه
90
والمسح أولى بالفتى وأفضل
وعنه بل هما سواء فانقلوا
{ ومن باب نواقض الوضوء }
91
والدود من غير سبيل إن خرج
ينقض والنعمان قال لا حرج
92
كذا كثير الدم حين يخرج
(ص) وعنده لا ينقض المعالج
93
(ص) وينقض الوضوء مس الذكر
بظاهر الكف وأكل الجزر
94
(ص) وهكذا الرده عن الايمان
(ص) وغسل من يدرج في الأكفان
95(1/3)
والنقض بالمذي اتفاقا نقلا
وعندنا فالأنثيان يغسلا
{ ومن باب الغسل }
96
ويجب الغسل على من انتقل
منيه في أنثييه قد حصل
97
حين أراد الدفق أمسك ذكره
بذاك نص حاء حرب ذكره
98
وبوضوء جنب أو حائض
أو نفسا بلا نجيع فائض
99
لهم يجوز اللبث كالعبور
في مسجد ذاك على المشهور
100
والضَّفر في غسل المحيض ينقض
في النص والشيخان هذا نقضوا
101
والغسل للكبرى فقط لا يرفع
صغرى وإن نوى فعنه ينفع
{ ومن باب التيمم }
102
وضربة تسن في التيمم
للوجه والكفين فيما قد نمي
103
ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا
ومالك والقاضِ في ذا نازعا
104
وعند فقد الماء والتراب
صل ولا تعد كذا جوابي
105
وإن تكن نجاسة في البدن
كحدث تيممٌ لها عني
106
بخلع خف يبطل التيمم
والشيخ في ذا قال لا أسلم
107
وفي الوضوء حسب ما تقدما
بخلع خف نقضه قد سلما
{ ومن باب الحيض }
108
أكثر سن الحيض خمسون سنة
فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109
والطهر بين الحيض فاعرف خبره
أقله ثلاثة مع عشرة
110
يجوز بالحائض الاستمتاع
بدون فرج ليس ذا جماع
111
فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ
وهكذا في المرأة المختارةْ
112
وعندنا يحرم وطء المرأةِ
إن تستحض إلا لخوف العنتِ
113
وعدم الطول فهاهنا سقط
وابن عقيل قال أيضا يشترط
114
إذا تعدى الدم في المبتدئة
وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115
لا تلتفت إليه بل تصلي
وتفصل الصيام بعد الغسل
116
وعند قطع دمها تغتسل
ثلاث مرات لهذا تفعل
117
إن يتفق فتنتقل إليه
ونقل ما صامته فرضا فيه
118
وهكذا في الحكم من تقدمت
عادتها أو زادت او تأخرت
119
لا تلتفت إلا إذا تكررا
فنص هذا عندنا تقررا
120
ووافق النعمان في بعض الصور
في النقص عن عادتها لا ما عبر
121
وإن ترى معتادة للصفرة
في خارج العادة أو للكدرة
122
ليس بحيض ذا ولو تكررا
وغسلها ليس بذا تقررا
123
وبدخول الوقت طهر يبطل
لمن بها استحاضة قد نقلوا
124
لا بالخروج منه لو تطهرت
للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125
وما رأت من الدما ذات الحبل(1/4)
قبيل وضع بعداد يُستقل
126
فهو نفاس تترك العبادة
فيه ولا تعده في العادة
127
والنفسا في الأربعين وطؤها
وإن تكن بلا دم قد كرها
{ ومن كتاب الصلاة }
128
لا تسقط الصلاة بالإغماء
بمرض كالشرب للدواء
129
لا فرق إن طال به الإغماء
أو قصر الحكم كذا سواء
130
وتارك الصلاة حتى كسلا
يقتل كفرا إن دعي وقال لا
131
وماله فيء ولا يغسل
وصحح الشيخان حدا يقتل
132
وكافر فبالصلاة يسلم
في كل حال وبهذا يحكم
133
حتى ولو منفردا قد صلى
أو خارج المسجد ليس إلا
134
بالجزء من وقت الصلاة تلزم
إن يطرَ منع فالقضا محتم
135
ويجب الترتيب في القضاء
مع عدم النسيان كالأداء
136
حتى ولو في الحكم زاد المقضي
عن فرض يوم فانتبه للفرض
{ ومن باب الأذان }
137
فرض على الكفاية الأذان
دليله قام به البرهان
138
وفاسق أذانه كالعدم
فيه كذا من فاه بالمحرم
139
وحيث أذن تندب الإقامةْ
إلا إذا شق فلا ملامهْ
140
وجلسة بعد أذان المغرب
تندب حتى تركها اكره تصب
141
قد قامت الصلاة حيث تسمع
إلى الصلاة فالقيام يشرع
142
والركعتان قبل فعل المغرب
تندب لا تكره عن صحب النبي
{ ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة }
143
وواجب في الفرض ستر المنكب
وتبطل الصلاة في المغتصب
144
(ص) من أرض او ثوب وفي الحرير
مواطن النهي على المشهور
145
مزبلة معاطن ومقبرة
قارعة الطريق ثم المجزرة
146
وظهر بيت الله والحمام
وألحق الحش بها الإمام
147
في ظهر بيت الله لكن فرقوا
فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
148
ومالك في ذا على الوفاق
ومانع في الصور البواقي
{ ومن باب صفة الصلاة }
149
وسائر التكبير في الصلاة
فالنص عنه بالوجوب آت
150
كذاك في التسميع والتحميد
تسبيحي الركوع والسجود
151
والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص)
ثانية التسليم في المجود
152
ورحمة الله ورب اغفر لي
فكل هذا واجب في النقل
153
والأنف كالجبهة في السجود
عليهما أوجبه للمعبود
154
ومن سها عن جلسة التشهد
وقام للثالثة اسمع مقصدي
155(1/5)
جاز الرجوع ما لم يقرا
ومع تمام النصب فاكره تبرا
156
والأسود البهيم في الكلاب
يقطع إن مر بلا ارتياب
157
وهكذا المرأة والحمار
صلاة من بين يديه ساروا
{ ومن باب سجود السهو }
158
من قرأ القرآن في التشهد
أو عكسه فقس عليه واقتد
159
أو جاء في ثالثة للظهر
بسورة أو مغرب أو عصر
160
إذا أتى بذاك سهوا يشرع
له السجود في الأصح فاسمعوا
161
ومن سها عن ركن ركعة فلم
يذكره حتى بقراءة ألم
162
فإنه تبطل تلك الركعة
فقط ولا تقل إذا بالرجعة
163
يمتنع الرجوع بالشروع
ومالك قيد بالركوع
164
والشافعي النعمان فيما حققا
يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
165
سجدتي السهو فقل قبل السلام
وبعده في صورتين والسلام
166
سلم من نقصانها فيما نقل
كذا إمام شك بالظن عمل
{ ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }
167
من وتره بركعات خمس
بجلسة تسرد لا بالعكس
168
وهكذا الوتر بسبع يفعل
إذ مثله عن النبي ينقل
169
ومن يكن بالتسع أيضا صانعه
فجلستين الثامنة والتاسعة
170
وقيل في السبع كذا تفعل لا
كالخمس والشيخ لهذا نقلا
171
رفع اليدين في سجود التالي
لو في الصلاة جاء عن رجال
172
ومن يكن سامعَ لا مستمعا
سجوده فليس في ذا شرعا
173
أو مسجد الإمام في الإخفات
مأمومه إن شاء لا يواتي
174
مستمع سجوده لا يشرع
إن يكن التالي به يمتنع
{ ومن باب صلاة الجماعة }
175
في كل فرض تجب الجماعةْ
وقال باشتراطها جماعةْ
176
وإن نوى المنفرد الإمامة
فلا يصح ذا ولا كرامة
177
نيتها واجبة في الأول
في الفرض هذا ليس في التنفل
178
وعندنا في سائر المساجد
إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد
179
لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ
لكونها تفضي إلى الإضاعةْ
180
سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا
إن كان عمدا للصلاة يبطل
181
أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا
إمامه فالعود أوجب للبنا
182
فإن أباه بطلت قد قدموا
وقيل بل صحيحة ويأثم
183
مثل الركوع سائر الأركان
وقيل تختص بهذا الشان
184
وليس للقادر الائتمام(1/6)
بمدنف يعجزه القيام
185
إلا إمام الحي في بلائه
إن كان يرجى برؤه من دائه
186
به فيأتموا جلوسا خلفه
فإن هم قاموا وراموا خلفه
187
فعندنا قولان في البطلان
أقواهما لا لذوي العرفان
188
وقدم القاري على الفقيه
فالنص قد جاء بلا تمويه
189
وولد الزنا فالائتمام
به فلا يكره يا غلام
190
إمامة المرأة بالرجال
فعندنا تصح في مثال
191
امرأة قارئة مجيدة
حافظة لسور عديدة
192
وغيرها من الرجال أمي
أو حافظ لسورة في النظم
193
ففي التراويح فقط تؤمهم
قيامهم من خلفهم لا عندهم
194
ونصه في الأقدمين اشتهرا
وخالف الشيخان فيما ذكرا
195
والفذ من يقوم خلف الصف
صلاته باطلة لا تكفي
196
والصف بالصبيان والنساء
يبطل في الفرض بلا امتراء
197
أو صف مأموم على الشمال
من الإمام واليمين خال
198
صلاته تبطل لا تمار
ويكره الصف حذا السواري
199
ويجهر الإمام والمأموم
بقول آمين عداك اللوم
{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }
200
إذا نوى إقامة مستسفر
إحدى وعشرين صلاة تقصر
201
فإن نوى أكثر فالإتمام
يلزمه وينتفي الملام
202
لا قصر للملاح والمكاري
ونحوهم من طالبي الأسفار
203
بعد دخول الوقت من قد سافرا
يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204
وهكذا في الحكم من إذا ترك
صلاته حتى إذا الوقت فرك
205
وكان عمدا فرضه الإتمام
وليس كالناسي أيا غلام
206
وعنه لا قصر لكل تارك
في عمده وسهوه كذلك
207
لطالب العدو أن يصلي
صلاة خوف في أصح النقل
{ ومن باب صلاة الجمعة }
208
لجمعة وقت الوجوب يدخل
إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209
والعيد والجمعة إن قد جمعا
فتسقط الجمعة نصا سُمعا
210
عمن أتى بالعيد لا يستثنى
سوى الإمام في أصح المعنى
211
إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ
صحت ولو قبل كمال ركعةْ
212
وعنه بل بدونها لا تدرك
والخرقي والشيخ هذا سلكوا
213
ولا يؤم العبد والمسافر
في جمعة دليله فظاهر
214
لا فرق إن كان كمال العدد
بغيره أو لم يكن في مقصد
{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }
215(1/7)
فرض على الكفاية الصلاة
للعيد قد أثبته الرواة
216
والحنفي قال فيها تجب
ومالك والشافعي تندب
217
قراءة الجمعة فاندب فيها
سورتها وسورة تليها
218
تكبير تشريق فقل بالعصر
من آخر يقطع لا بالفجر
219
بخطبة الفطر كذاك يقطع
والجهر في الكسوف أيضا يشرع
220
وخطبة فزد في الاستسقاء
تشرع لاثنتين في الأداء
221
وهكذا التكبير في ابتدائها
يشرع كالعيد وفي أثنائها
{ ومن باب صلاة الجنائز }
222
وشارب الميت كذاك الظفر
طويله يقص ندبا ذكروا
223
بعد اربع الشهور سقط يغسل
وصل لو لم يستهل نقلوا
224
والزوج لا توجب عليه كفنا
لزوجة إعسارها تبينا
225
صلاة ميت فالوصي قدموا
على إمام أو قريب فاعلموا
226
إن كبر الإمام في صلاته
خمسا على جنازة فواته
227
وفائت التكبير للمأموم
قضاؤه فليس بالمحتوم
228
من غل فالإمام لا يصلي
عليه لكنْ غيره في النقل
229
وهكذا عامدُ قتلِ نفسه
لسوء ما يلقاه بعد رمسه
230
والميت إن قبل الصلاة دفنوا
تعمدوا ذلك أو ما فطنوا
231
ينبش مالم يطل الزمان
وكان من تفسيخه أمان
232
عند طلوع أو غروب الشمس
يكره وضع ميت في رمس
233
كذلك عند الاستوا في الظاهر
والمشي بالنعلين في المقابر
234
تطوع القربات كالصلاة
ثوابه لمسلمي الأموات
235
يهدى وكالقرآن مثل الصدقة
منفعة تأتيهم محققة
{ ومن كتاب الزكاة }
236
في بقر الوحش زكاة تذكر
إن سامها والشيخ هذا ينكر
237
كذا نتاج أمها الأهلية
من وحش او بالعكس بالسوية
238
ماشية النصاب إن تفرقت
مسافة القصر زكاة سقطت
239
وعنه لا والشيخ قد صححها
كذا أبو الخطاب قد رجحها
240
والقمح والشعير والقطاني
تضم في النصاب كالأثمان
241
وعنه لا والشيخ هذا الثاني
فعنده الأصح بالمعاني
242
زكاة ما تخرجه الأراضي
علته فالكيل للتقاضي
243
والادخار لا بالاقتيات
ولا نقول سائر النبات
244
وفي نصاب عسل بالفرق
عشر فعشر أي أرض قد لقي
245
وعندنا فكل ما يستخرج
من مدن الأرض عداك الحرج
246(1/8)
ففي النصاب منه ربع العشر
كالقار أو كالنفط أو كالصفر
247
وهكذا فيروزج ياقوت
وكل ما بمعدن منعوت
248
ما يخرج البحر كذا في النظر
كلؤلؤ أو سمك أو عنبر
249
هذا هو المنصور في الخلاف
وعكسه المغنى به يوافي
250
بنفسه الدفين من قد أخرجا
من أرض حربي ركاز ذاك جا
251
وبالزكاة باخل أو يكسل
فيستتاب إن أصر يقتل
252
ومالك الخمسين في غناء
ونصر الشيخان باكتفاء
253
ولا يجوز الدفع للفقير
أكثر من غناه في التقدير
254
يجوز كون العبد أو ذي القربى
عاملا الشيخ لهذا يأبى
255
وفيه لا يشترط الإسلاما
وعكس الشيخان ذا ولاما
256
ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ
لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ
257
والحج أيضا في سبيل الله
عد وفي المقنع هذا واه
258
مولى بني هاشمَ في المنقول
لا يقبض الزكاة كالأصول
259
دفع الزكاة للقريب اللازم
إنفاقه فليس بالملايم
260
زكاته يخرج في الأنام
بنفسه أولى من الإمام
{ ومن باب زكاة الفطر }
261
مكاتب فطرته عليه
كذا قريب ينتمي إليه
262
الشركاء كلهم في عبد
فيلزم الصاع لكل فرد
263
وقدم المقنع والمحرر
يلزمهم صاع ولا يكرر
264
ومثله من ألحقته القافة
بأبوين فاسمع اللطافة
265
وهكذا جماعة تلزمهم
نفقة لواحد بقربهم
266
وهكذا مبعض الحرية
فالكل بالإفتاء بالسوية
267
من مان شخصا كل شهر الصوم
فطرته تلزمه يا قومي
268
والصاع إن لفق من أجناس
جوازه موافق القياس
269
وواحد المنصوص نحو التمر
أيضا وكالشعير أو كالبر
270
فطرته إخراجها من ذاته
لا غيره ولو من اقتياته
271
وفوق يومين قبيل العيد
تعجيلها فليس بالمفيد
{ ومن كتاب الصوم والاعتكاف }
272
وفي الثلاثين من الليالي
من شهر شعبان عن الهلال
273
إن حال غيم في غد يصام
من رمضان فطره حرام
274
وإن رأى الهلال أهل بلد
صاح جميع الناس في المجود
275
بنية يصح صوم النفل
بعد زوال الشمس نصا نقلي
276
ليس من البر الصيام في السفر
وفطره أفضل أخذا بالأثر
277
ومن نوى الصيام وهو حاضر(1/9)
في يومه يفطر إذ يسافر
278
قل أفطر الحاجم والمحجوم
بذا أتى النص عداك اللوم
279
ومن غدا في صومه مستنشقا
ممضمضا لحلقه الما سبقا
280
فليس ذا للصوم قالوا أبطلا
حتى ولو بالغ فيما فعلا
281
وواطئ في الصوم إذ يكفر
وعاد كفارته تكرر
282
كذلك ان ظن غروب الشمس
أو ظن أن الليل باق ممس
283
وظهر الأمر بالانعكاس
كفارة وهكذا في الناسي
284
والنزع عندنا جماع يذكر
مذ بان فجر معه يكفر
285
وليلة القدر فقل أرجاها
سبع وعشرون فقم تلقاها
286
والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ
في المسجد العاري عن الجماعةْ
287
كفارة الواطي في الاعتكاف
تلزم والشيخان بالخلاف
288
نذر اعتكاف يقض بعد الموت
كنذر صوم جاءنا للفوت
{ ومن كتاب الحج }
289
وأفضل الأنساك فالتمتع
لا مفردا وقارنا فاستمعوا
290
وعنه فالقران إذ يساق
هديا وذا قال به إسحق
291
والحج والعمرة إن لم يقعا
في أشهر الحج فما تمتعا
292
من لم يسق هديا ففسخ حجه
بعمرة جوز لمن يرجه
293
بل جاءنا منصوصه بندبه
حيث النبي آمر لصحبه
294
مسافة القصر لذي الأسفار
ما بينما الحج والاعتمار
295
به دم المتعة والقران
سقوطه فواضح البرهان
296
ويلزم الوراث أن يحججوا
من أصل مال الميت عنه يخرجوا
297
هذا وإن لم تك بالوصية
حتى ولا تجزئ ميقتيه
298
نفقة الحج على الصبي
مثل الضحايا لا على الولي
299
وامنع من الحج بغير محرم
لامرأة لو في جوار الحرم
300
وكافر فلا يكون محرما
لامرأة حتى يكون مسلما
301
من أحرمت زوجته تطوعا
أو عبده من غير إذن سمعا
302
ليس له في الأشهر التحليل
والشيخ كالجمهور لا يميل
303
ومن ينب لاثنين في حجهما
كانت له حيث نوى وأبهما
304
إذا استناب العاجز المعضوب
ولو تعافى سقط الوجوب
305
وعادم النعلين في الإحرام
يلبس خفين على التمام
306
من غير قطع لهما كلا ولا
فدية في هذا على من فعلا
307
وحالق شعرين مثل البدن
والرأس فديتان فيما قد عني
308
ومحرم فإن يدل محرما
على اصطياد فالجزا عليهما
309(1/10)
وهكذا الحلال للحلال
في حرم صاد ولم يبال
310
ورجعة النكاح في الإحرام
قولان في الصحة عن إمامي
311
فابن عقيل لا على المشهور
والشيخ بالصحة كالجمهور
312
ومحرم بالنظر المكرر
أمنى فدى بالشاة أو بالجزر
313
أو يمن باللمس أو التقبيل
والوطء دون الفرج في التمثيل
314
بدنة تلزمه لما اعتدى
إذ حجه بذاك نصا فسدا
315
أو يدهن في رأسه بالشيرج
أو زيت المنصوص لا من حرج
316
ومن يطف إفاضة نواها
فرضا فلا يجزيه إن أخلاها
317
وقبله إذ حيث منه يقرب
في متعة طوف قدوم ويندب
318
وراكب بغير عذر طائفا
لم يجز الشيخان فيه خالفا
319
وهكذا أيضا طواف الحامل
ليس بمجز عن طواف كامل
320
لا يكره الطواف أسبوعين
من غير فصل بركعتين
321
كذا طواف ثالث ورابع
ويجمع الركعات ثم يركع
322
وخطبة في سابع الأيام
فلا تسن جاء عن إمامي (ع)
323
وقت الوقوف عندنا فيدخل
في يوم تعريف بفجر نقلوا
324
من فاته الوقوف خاب الأرب
بعمرة إحرامه ينقلب
325
وعنه بل إحرامه لا يبطل
من حجه ويلز التحلل
326
إن عدم الهدي لذي الإحصار
أو كان لا يمكن للإعسار
327
يصوم عشرا فبها التحلل
فالصوم عن فقد الهدايا بدل
328
وهديه فعندنا يختص
بفقراء حرم قد نصوا
329
بطيبة في الحرم المطهر
فيضمن الصيد وعضد الشجر
330
بسلب الجاني لمن رآه
يأخذه والشيخ ذا يأباه
{ ومن كتاب الأضاحي }
331
أضحية لا تجزئ العضباء
وهي التي بقرنها بلاء
332
كنصفه يكسر لا القليل
ودمه لو لم يكن يسيل
333
في عشر ذي الحجة أخذ الظفر
على المضحي حرموا والشعر
{ ومن كتاب الجهاد وما يلحق به }
334
مع واحد من أبويه الطفل
إن يسب يسلم وعليهم يعلوا
335
أو واحد من أبويه هلكا (ع)
يسلم حكما لا يخاف دركا
336
وولد المسلم بالنصراني (ع)
إن يشتبه يحكم بالإيمان
337
وهكذا لقيط دار الحرب
كافرة إن تزن من ذا الضرب
338
والزوج إن تسبه دون امرأته
لم ينفسخ نكاحه في مدته
339
والأبوان ان سبيا والولد
بالبيع لو بالغ لا ينفرد
340(1/11)
أو ادعى الأسير إسلاما سبق
مع حلف وشاهد لا يسترق
341
من ليس في الكفر كتاب لهم
كلا ولا شبهة عرب عجم
342
كعابد الأوثان لا يرق
لقتلهم والقلب لا يرق
343
وشجر الكفار ثم الزرع
فحرقه محرم والقطع
344
هذا هو المفتى به في الأشهر
وقدم الجواز في المحرر
345
بغير إذن تحرم المبارزة
فالسلب المشهور ليست حائزة
346
والعين قل من ورق أو ذهب
غنيمة ولا تقل في السلب
347
والكافر الغازي مع الإمام
بإذنه يرغب بالإسهام
348
وتاجر بلا قتال قد حضر
وقعتنا بسهمه يقضى الوطر
349
واسهم لحداد وللبيطار
أيضا وللخياط والمكاري
350
كذاك للصباغ والإسكاف
ونحوهم بذاك نص واف
351
لفرسين جوز الإسهاما
وللبعير اسهم ولا ملاما
ما
352
إن لم يكن له سواه فرسا
في النص والشيخان في ذا عكسا
353
وبالغ القاضي في الأحكام
قال كذاك الفيل في الإسهام
354
والفرس المعار والمغتصبة
بسهمها المالك يقضي أربه
355
وفرس السيد إن عزى بها
مملوكه فارضخ له واسهم لها
356
يحوز للإمام بعد الخمس
تنفيله بثلث أو سدس
357
من غل من غنيمة لذله
عقابه إحراق كل رحله
358
إلا سلاحا حيوانا مصحفا
وسهمه يحرمه عند الوفا
359
إن أدرك المسلم عين ماله
بعد اقتسام الغنم وانفصاله
360
إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن
وليس بالقيمة خذ بالأحسن
361
إذا أخذت من نصارى تغلب
مثلى زكاة مسلم بالنصب
362
فخذ من الصبي والمجنون
كنسوة واضرب عن المجون
363
والكافر التاجر إن مر على
عاشرنا يأخذ عشرا انجلا
364
حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا?
أولم يبيعوا عندنا ما سقطا
365
أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا
هذا هو الصحيح في مذهبنا
366
والأرضون عنوة إن فتحت
فللإمام خيرة ما رجحت
367
من قسمها مع جملة الغنيمة
أو وقفها في ذاك لا ظليمة
368
كنيسة مذ هدمت يمتنع
بناؤها الحق إليه يرجع
{ ومن كتاب البيوع }
في البيع قالوا مطلقا واختاروا
فوق ثلاث يشرط الخيار
369
من باع في المبيع لو قد وقفا
في مدة الخيار إن تصرفا
370(1/12)
وهكذا في الحكم عتق العبد
فاردد ولا تقل بفسخ العقد
371
وعالم تحريمه يحد
من ذاك وطء أمة قد عدوا
372
ينفذ بالنص على الإطلاق
والمشتري إن جاد بالإعتاق
373
في البيع لا يصح في جوابي
إن سبق القبول للإيجاب
374
والشيخ للفرق غدا يحقق
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا
375
إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل
خيار غبن المشتري المسترسل
376
أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا
أيضا له رد معيب حققا
377
قد قاله الشيخان فافهم مطلبي
كذاك مأجورٌ قياس المذهب
378
هل كان عند بائع في ماله
والخلف في العيب مع احتماله
379
فالقول باليمين قول المشتري
أو حادث بعد الشرا في النظر
380
والمشتري فذاك لا يعلمه
من باع عبدا مستحقا دمه
381
بأرشه لا بجميع الثمن
فقتلوه مسشتريه ينثني
382
أطراف شاة هكذا في المعنى
حمل المبيع كالإما يستثنى
383
نفعا به يصح في التفريع
وبايع يستثنى في المبيع
384
حولا ولو أكثر في المقدار
إن كان معلوما كسكنى الدار
385
إن شرط النفع كحمل الحطب
وهكذا فالمشتري في المذهب
386
فمن ضمان مشتر ذا يمضي
وما سوى المبهم قبل القبض
387
جاز على الإطلاق فيما عرفا
وفيه قبل القبض إن تصرفا
388
بعضا ببعض لا تبع تميل
جزافا الموزون والمكيل
389
والفلس بالفلسين قل بالرد
ومالك وافقنا في النقد
390
والعبد لو كافرُ من كفار (ع)
(
بيع العصير ابطله من خمار (ص)
391
أن لا يكون ماضيا محققا
قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع)
392
فاردده تحظ بالخصال المنجية
وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية
393
كصورة اقتران ذا بالعقد
وكان ذا في نصه بالرد
394
عقدا بفوقه وأعلنا
ومثله إذا أسرا ثمنا
395
لنصه السابق ذا مواتي
بالسر خذلا كالنكاح الآتي
396
وعنه بل يحرم جا عن سلف
ويكره الرهن وبيع المصحف (ع)
397
إذا أتى بسلعة للنادي
والحاضر القاصد بيع البادي (ع)
398
مع جهله بسعرها يا قومي
وقصد البيع بسعر اليوم
399
فلا يصح البيع نصا متقنا
وحاجة الناس إليها عندنا
400
عربونه يصح هذا الإعطا(1/13)
لبائع دريهما من أعطى
401
أو يمضه من ثمن محسوب
إن رده ليس به مطلوب
402
لكل عشر درهم مسامحةْ
يكره أن يقول في المرابحةْ
403
وقيل بل يحرم ذاك عندهْ
وذا هو المعني ده دوا زدهْ
404
فهكذا يخبره بالنصح
ممن يكون بائعا بالربح
405
وهكذا بمثلها قد قصره
إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة
406
علي لا يجوز نصا نقلا
يقل كذا لا بكذا تحصلا
407
من ادعى النسيان في مقاله
وبعد الاخبار برأس ماله
408
والشيخ لا لا بد من تبيينه
يرجع بالنقصان مع يمينه
409
قبل صلاح حالها المشتهرة
من اشترى شيئا كنحو الثمرة
410
فإن تزد بتركه رد الشرا
بشرط قطع كي يصح المشترى
411
يصح لا كالبيع فالمح فرقا
ورهنها حتى بشرط الإبقا
412
ونزلت جائحة بها تُرى
وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع)
413
ومالك لا بد بالثلث تفي
عن مشتر فوضعها لا ينتفي
414
وبعد ذا كساده تبينا
والنقد في المبيع حيث عينا
415
بها فمنه عندنا لا يقبل
نحو الفلوس ثم لا يعامل
416
والقرض أيضا هكذا في الرد
بل قيمة الفلوس بوم العقد
417
برده المبيع خذ بالأحسن
ومثله من رام عود الثمن
418
والنصر في القرض عيانا قد ظهر
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
419
لا في ازدياد القدر أو نقصانها
والنص بالقيمة في بطلانها
420
كدانق عشرين صار عشرا
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
421
مثلا كقرض في الغلا والرخص
والشيخ في زيادة أو نقص
422
قال قياس القرض عن جلية
وشيخ الاسلام فتى تيمية
423
وعوض في الخلع والإعتاق
الطرد في الديون كالصداق
424
ونحو ذا طرا بال اختصاص
والغصب والصلح عن القصاص
425
حرره الأثرم إذ يحقق
قال وجا في الدَّين نصا مطلق
426
فذاك نقص النوع عابت رخصا
وقولهم إن الكساد نقصا
427
فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
قال ونقص النوع ليس يعقل
428
بنقص نوع ليس بالخفي
وخرج القيمة في المثلي
429
خوف انتظار السعر بالتقاضي
واختاره وقال عدل ماضي
430
نظمتها مبسوطة مطولة
لحاجة الناس إلى ذي المسألة
431
{ ومن باب السلم والرهن }(1/14)
وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا
وفي المكيل لا يصح السلم
432
بثمن يجعل للإثنين
كذاك لا يصح في جنسين
433
والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)
حتى يبن لكل جنس ثمنا
434
بقدر ما اتفق أيضا يحلب
مرتهن للرهن نصا يركب (ع)
435
أو منعها والإذن فيها مطلقة
سيان بذل مالك للنفقة
436
يدخل في الرهن بلا امتراء
وكسب مرهون كالنماء
437
{ ومن باب الكفالة والصلح }
يضمن ما على الأصيل أصلا
إن لم يسلم كافل من كفلا (ع)
438
ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)
سواء المطلق والمؤجل
439
إخراجه في الحكم لا يباح
إلى طريق أعظم جناح
440
إن ضر أو لا فهما سيان
كذاك في الميزاب كالدكان
441
للجار إن لم يك بالإضرار
ووضع الاخشاب على الجدار (ع)
442
عليه إن أباه بالتعنيف
مع اضطرار منه للتسقيف
443
من رام عودا يجبر الممتنع
بين شريكين جدار يقع (ع)
444
ما يستر الأدنى عن العيان
ويلزم الأعلى من الجيران (ع)
445
وهكذا صالحْ ببعض العين
من قال صالحني بنصف الدين
446
فلا تصح فانتبه للشرح
فهو إذن إبرا بلفظ الصلح
447
فالصلح لا يصح في المنقول
والدين إن يوصف بالحلول
448
رجحه الجمهور بالدليل
عليه بالبعض مع التأجيل
449
وفصل المقنع للخلاف
وقال بالجزم به في الكافي
450
وذاك نص الشافعي ينجلي
فصحح الإسقاط دون الأجل
451
{ ومن باب الحوالة والوكالة }
وإن أبى فقوله لا يسمع
على ملي من أحيل يتبع (ص)
452
قدرا به يبيع يا خليلي
موكل قدر للوكيل
453
أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا
فباع بالأقل مما قدرا
454
إن زاد أو نقص في التمثيل
وهكذا في مطلق التوكيل
455
ويضمن النقص كذا ما زادا
عن ثمن المثل مضى انعقادا
456
قال به الأكثر في الحالين
هذا هو المنصوص في القولين
457
وفي الشرا أيضا لهم محاقق
والشيخ في البيع لهم موافق
458
إذا الوكيل باغيا معاندا
يقول لا يصح قولا واحدا
459
فخذه صح فيه لا تعاند
من قال بع ذا بكذا والزائد
460
وكالة تثبت قولا متقنا
بشاهد مع اليمين عندنا
461(1/15)
{ ومن باب الحجر والفلس }
بموته من أَجَل الديون
ولا يحل ما على المديون (ص)
462
لنفسه وإن أبى فيجبر
ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص)
463
لدينه العقار والمتاع
وإن يكن في فلس يباع (ع)
464
من ماله إليه ما يبتضع
وما له من حرفة فيدفع
465
إقراضه لثقة تبينا
مال اليتيم للولي عندنا
466
والقطع باشتراطه في المغني
قولان في اشتراط أخذ الرهن
467
ومن كتاب الشركة والمضاربة
على الشريك صححوا وأطلقوا
إذا اشترى مضارب من يعتق
468
لو كان ذا ويعتقوا عليه
حتى بلا إذن أتت إليه
469
به الشريك ثم ربحٌ ظهرا
وإن تعدى عامل ما أمرا (ع)
470
والربح للمالك نصا نقلا
فأجرة المثل له وعنه لا
471
لأن ذاك ربح ما لا يضمن
وعنه بل صدقة ذا يحسن
472
وإن أبى وجاء أعني ضررا
مضارب فلا يضارب آخرا (ع)
473
في شركة الأول قل يعود
لأول فربحه مردود
474
شريكه وقال ذا ربح جلا
إن دفع المضارب المال إلى (ع)
475
يقبل باليمين في المقال
ثم ادعاه أصلَ رأس المال
476
صحح بلا خلط وتاو يضمنا
وفي اشتراك المال حيث عينا (ع)
477
كخذ حماري واجتهد في البركة
كذا على الدواب عقد الشركة
478
أو يشرطا جزءا عليه اتفقا
يصح ذا بينهما ما رزقا
479
أيضا ودفع الغزل للنساج
ودفع عبد فعلى المنهاج
480
خياطه يجيد فيه العملا
وهكذا أن تدفع الثوب إلى
481
فربحه بالنصف أو ما اتفقا
أو نحو ذا يقول حيث نفقا
482
وسيد يلزمه مأذونه (ع)
في عنق للعبد قل ديونه (ع)
483
{ ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة }
إجارة جاز لإرضاع الولد
زوج على زوجته حيث عقد (ص)
484
كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا
ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع)
485
مؤْجرا اسقط أجرة مكمله
قبل انقضاء مدة إن حوَّله
486
سحت بذا قد جاءنا الحديث
وكسب حجام فقل خبيث
487
يطعم للعبد وللبهائم
أكلا لحر ليس بالملائم
488
وعقدها ليس بعقد ماضي (ع)
يحرم نصا جاء قال القاضي
489
بالعقد لا بغيره اكره جزموا
وقاله قوم وقوم حرموا
490
وعقدها يصح فيما حققا(1/16)
ومذهب الشيخين فاكره مطلقا
491
جوازه ففي الأصح قد رعي
عقد المساقي وكذا المزارعي
492
عليهما الجذاذ في الإطلاق
وعندنا العامل والمساقي
493
كالحصد والأول فيه النص
والشيخ للعامل بل يختص
494
ببعض ما تخرجه المزارع (ع)
يصح في الأرضين أن يزارعوا
495
مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ
ومنع النعمان ثم مالكْ
496
وقال لا يصح فيه أيضا
والشافعي وافقهم في البيضا
497
مذهبنا به إذا ينفرد
وذاك باب كامل مطرد
498
{ ومن باب الغصب }
وعدم المثل فحقق نقلي
إن تلف المغصوب وهو مثلي
499
لا يوم غصب أو بأقصى القيم
يضمن بالقيمة يوم العدم
500
ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف
وإن يكن كالثوب مثل منتف
501
على الذي غر فقل يحور (ع)
والمهر إن ضمنه المغرور
502
من العبيد في صحيح النقل (ع)
ويفدِ أولادا له بالمثل
503
وليس كالباني أو كالناصب (ص)
بالاحترام احكم لزرع الغاصب
504
بأجرة المثل فوجه مرعي
إن شاء رب الأرض ترك الزرع
505
أو قيمة للزرع بالوفاق
أو ملكه إن شاء بالإنفاق
506
أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع)
إن صنع الغاصب بابا بالخشب
507
بزائد شارك نصا ظهرا
أو حاك غزلا أو لثوب قصرا
508
ونصر الشيخان للمنافي
رجحه الأكثر في الخلاف
509
لمالك إن ظن بالإعلام
لا يبر في المغصوب بالإطعام
510
والشيخ بالعروض أيضا نصرا
وبالنقود غاصب إن تجرا (ع)
511
فيه وفي المودع جاء النص
فالربح بالمالك قد يختص
512
معْ نقدها في أشهر قد حررا
بالعين أو في ذمة كان الشرا
513
وذا على الأصول فرع مشكل
حتى بذا جزمًا كثير نقلوا
514
تكسر لا ضمان في المشهور
وآلة اللهو فكالطنبور
515
{ ومن باب الشفعة }
بشفعة أخذا على المرضي (ص)
ليس على المسلم للذمي
516
لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
ومشتر للشقص إن قد وقفا
517
وصدقات للفقير ذاهبةْ
يبطل حق شفعة كذا الهبةْ
518
والقاضي قال النص في الوقف فقط
جمهور الاصحاب على هذا النمط
519
في صفقة فللشفيع ما يرى
شقصين في أرضين من قد اشترى
520(1/17)
وآخر لمشتريه ينبذ
فواحد إن شا بقسط يأخذ
521
{ ومن باب اللقطة وإحياء الموات }
وإن يخف عاد عليها شططه
وعندنا الأفضل ترك اللقطة
522
وربها يظنها في هلكة
وإن تقف بهيمة بمهلكة
523
نقول فرق بينها والعبد
فآخذ يملك لا بالرد
524
حولا فقهرا ذو الغنى يملكها
ملتقط الأثمان مذ عرفها
525
تملك بالضمان إن لم يبر
والشاة في الحال ولو في المصر
526
حريمها معها بذرع يسلك
يحفر بئر في موات يملك
527
وإن تكن عادية خمسونا
فخمسة تملك والعشرونا
528
{ ومن باب الوقف }
إلى من الوقف عليه جعلوا
والملك في الوقف فقل ينتقل
529
نفقة عليه لا تواقف
والوقف إن يستثن منه الواقف
530
وقيل أو معظمه يباع
وبالخراب ان زال الانتفاع
531
ويشترى بالثمن النظير
بشرط أن لا يرتجى التعمير
532
في مرض الموت إذا الثلْث وفا
على ذوي إرث فمن قد وقفا
533
أجيز أو رد على السواء
يصبح ذا وليس كالإيصاء
534
{ ومن باب الهبة }
للأنثيين مثل حصة الذكر
عطية الأولاد جازت في الأثر
535
وليس يمضى إذ به يميل
وبينهم فيحرم التفضيل
536
في ذاك بالعدل وبالسداد
وسائر الورّاث كالأولاد
537
بقدر ما يحتاج أو بالزائد
من مال ولد جاز أخذ الوالد
538
حينئذ لا يثبت الخلاف
إلا إذا ما حصل الإجحاف
539
ديونه حتى القروض ذاهبة
لا يملك ابنٌ لأب مطالبة
540
{ ومن كتاب الوصايا }
منهم سوى من بالحياة يصل
من يوص للقريب قل لا يدخل
541
قرابة الأم إذا ممتنعة
فإن تكن صلاته منقطعة
542
من جهة الآبا ولا توارب
وعمم الباقي من الأقارب
543
وعن أهيل قربه يعزل
وفي القريب كافر لا يدخل
544
فالسدس يعطى حيث كان القسم
من قال في الإيصا لزيد سهم
545
{ ومن كتاب الفرائض والمواريث }
وإبنها حي به لا تكترث
والجدة ام الأب عندنا ترث
546
فيستحق ما بكفر حرما
وقبل قسم الإرث من قد أسلما
547
لم ندر من بموته قد سبقا
وموت جمع غرقا أو حرقا
548
ولا نعد ميراثه من صحبه
ورث لبعض بعضهم من صلبه
549(1/18)
في مثل حرب غالبا لا يرجع
وخبر المفقود مذ ينقطع
550
ويقسم الميراث حقا لا وزر
فأربع من السنين ينتظر
551
زوجته حتى ببعل دخلت
وإن أتى من بعد ما تربصت
552
يأخذها إن شا برد الثاني
بعقدة السابق في الزمان
553
ويمضها للثاني في ذا خيرا
وإن يرد قبضا لما قد أمهرا
554
فغير محتاج إلى الأمام
وضربها المدة في الإيام
555
تمام تسعين سنينا ينتظر
وإن تكن غيبته لا للخطر
556
عصبة الأم يعصبوه
وولد اللعان إذ نفوه
557
فالثلث للأم وما بقي له
فإن يخلف أمه وخاله
558
لذكرين في تراث قسما
وقف لحمل وارث نصيب ما
559
وهكذا عن إرثه لا ينتهي
من بعضه حر فورثه به
560
بقدرها فالحكم بالسوية
واحجب بما فيه من الحرية
561
فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي
من خلف ابنا ولخنثى مشكل
562
نصف الذي لذكر وأنثى
والربع والسدس إذن للخنثى
563
نصا أتانا فيهما قد نقلا
وهكذا ديته إن قتلا
564
بمانع للإرث بالولاء
ليس اختلاف الدين في الآراء
565
وإبنه ورثهما إياه
إن خلف المولى أبا مولاه
566
والباقي للإبن بلا محال
لوالد المولى فسدس المال
567
كفارة أو من زكاة مطلقا
لا إرث بالولاء ممن اعتقا
568
وعكسه الشيخان قالا أولا
وبالولا ورث لبنت المولى
569
والأول المنصور في الخلاف
وهكذا في الخرقي والشافي
570
قاتله ورثه نصا نقلا
والقتل إن لم يك مضمونا على
571
قرابتان إرثها قل بهما
وجدتان اجتمعا لاحداهما
572
فثلثه الأخذ بهذا أحرى
فالسدس ثلْثاه لها والأخرى
573
{ ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة }
يظهر بالقرعة من قد كتما
من نسي المعتق أو قد أبهما
574
لا يبطل القرعة في الإماء
ووطْؤه أولى على السواء
575
ألف فقل يعتق لو لم يقبلا
من قال عبدي أنت معتوق على
576
في (وعليك) لا بألف فاعلما
والألف لا تلزمه أيضا كما
577
جنينها يصح هذا المعنى
وحامل في العتق أن يستثنى
578
بذكره أئمة أذاعوا
إذ عتقه بدونها إجماع
579
يثبت والتدبير بالوفاق
بحَلِف مع شاهد الإعتاق
580(1/19)
وواجب إيتاء ربع المال
وهكذا كتابة الموالي
581
لكن يقوم المشتري مقامه
وبيعه يجوز لا ملامة
582
أبيح ذا وفيه لا معاتبة
مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة
583
أيضا كذاك الخلق لا يسألهم
وشرطه أن لا يسافر يلزم
584
أجزا ولو بغير إذن راغبا
والشركا من رام أن يكاتبا
585
في قدر ما كاتب في المجود
وباليمين القول قول السيد
586
وبان ذو عيب به لا يرتضي
والعتق مذ كان بأخذ العوض
587
قيمته والأرش بالإمساك
لسيد في رد ما هو شاك
588
ابن أخ كذاك أم وأب
يصح أن يشتري المكاتب
589
ويعتقوا عند الأدا بعتقه
وهم أرِقّا معه برقه
590
{ ومن كتاب النكاح }
لفظ النكاح جاء نصا سمعا
حقيقة في العقد والوطء معا
591
لتائق كخائف السفاح
وأطلق الوجوب في النكاح
592
لأنها رواية شهيرة
رجحها طائفة كثيرة
593
وابن أبي موسى فقال الأظهر
عبد العزيز جازم مقرر
594
في المفردات واضحا وانتصرا
وابن عقيل وابن نصر نصَرا
595
بل سنة في فرقة الأعيان
وغيرهم لكن أبى الشيخان
596
قل لا يصح واترك التلاحي
إن قدم القبول في النكاح
597
لمن بها الإيصاء والإسناد
ولاية النكاح تستفاد
598
والزوج لو لم يك بالمنصوص
ويملك الإجبار مثل الموصي
599
إن لم تكن مع الولي مجبرة
وبنت تسع إذنها معتبرة
600
إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها
زانية فلا يجز تزويجها
601
ولو وكيل ليس بالموافق
ولا يصح عقده من فاسق
602
تزويجها من مسلم مبجل
وكافر لابنته فلا يلي
603
والمجد في الشرح كذا جوابه
في النص والقاضي كذا أصحابه
604
وجوزا هداية قد تبعا
محرر والمغني في ذا اجتمعا
605
وخالف الشيخان في الشرط فقط
كفارة النكاح فيه تشترط
606
حتى أخ على أبيه يعدى
لكن لمن لم يرض فسخ العقد
607
أن لا يرى مزوجا إلا بها
أن يشترط عليه في كتابها
608
أو يخله طرا من الأسفار
أو يشترط لا يشتري السراري
609
إن لم يفي خياره قد انعقد
أو يشرط السكنى بدار أو بلد
610
وليست اليدان من ضرورته
ووجهها ينظر من مخطوبته
611(1/20)
ذا لأب وذا لأبوين
والأخت إن كانت لأخوين
612
فالشيخ لابن الأبوين قدما
هما وليان لها وربما
613
كذا صلاة الميت لا تنافي
وحمل عقل فعلى الخلاف
614
يعف أو يبيع جبرا يجب
من عبده الإعفافَ منه يطلب
615
عقد على الحرة قالوا أبطله
وحيث عقْد أمة تخلله
616
تزويجه وعقده فيبطل
سرية بأختها لا يجمل
617
حرم على المسلم ذي البلية
كافرة وأمها حربية
618
مثل الزنا إياك أن تواطي
ينتشر التحريم باللواط
619
في وطئه الثيب في مدته
اختلف العنين مع زوجته
620
فإن أبى فقولها المرضيا
يخلو بها أو يخرج المنيا
621
والنص فيه واضح في الخرقي
ويثبت الفسخ بعيب الفتق
622
لعادم الزوجة أو للأمة
يباح الاستمنا لخوف العنت
623
…
{ ومن كتاب الصداق }
ينعقد النكاح والإعتاق
من قال عتق أَمَتي الصداق
624
لوالد تزويج حتى بالغة
بدون مهر المثل في المبالغة
625
بعد الدخول حيث رد العقد
وناكح بغير إذن عبد
626
قضى بذاك جامع القرآن
لزوجة من مهرها خمسان
627
يصح والمحل في الفراق
إن أطلق التأجيل في الصداق
628
حرا لها قيمته فيما اشتهر
والمهر عبدا عينوه فظهر
629
فمهر مثل مطلقا لا يحلفا
في قدر ما أصدق حيث اختلفا
630
حتى ولو حائض كانت نقلوا
بخلوة الزوجين مهر يكمل
631
أو في نكاح فاسد قد كانت
أو أحرمت بالحج أو قد صامت
632
ونظر للفرج في التمثيل
أيضا كذا يكمل بالتقبيل
633
يؤخذ لا بأول أو ثان
بزائد المهرين في الإعلان
634
{ ومن باب الوليمة وعشرة النساء }
مباحة للختن أو للقادم
لغير عرس سائر الولائم
635
في النص والشيخ لندب يذهب
وهكذا إجابة لا تندب
636
فواجب في أربع شهور
ووطء زوج فعلى الشهور
637
في منزل الزوجة بل في المضجع
كذا مبيت ليلة من أربع
638
زوجته في الفسخ بالخيار
وترك ذا حتى بلا إضرار
639
والشرع في أسفاره ما عذرا
أو ستة قد غاب عنها أشهرا
640
حتى على كاس لها وطاعم
أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم
641
{ ومن كتاب الخلع }
من الطلاق عندنا ذا أبدا(1/21)
الخلع فسخ لا ينقصْ عددا
642
صداقها المعهود فيما قد خلا
ويكره الخلع بما زاد على
643
بطلقة أجابها محققا
ثلاثا ان قالت بألف طلقا
644
وواقع إجماعا الطلاق
مثل على ليس له استحقاق
645
ضرتها فلازم توثيقه
وشرطها مع ألفها تطليقه
646
في مرض ملك من التراث
خلع بما زاد على الميراث
647
والباقي مردود لإرث لا شطط
للزوج قدر إرثه منها فقط
648
ملك طلاق لو بلا نوال
على ابنه المجنون والأطفال
649
وبعد ذا أبانها فراقا
بصفة من علق الطلاقا
650
عادت بما علق نصا سمعا
بخلع او ثلاث ثم ارتجعا
651
حتى مع الوجدان في الفراق
إن وجدت فأفت بالطلاق
652
{ ومن كتاب الطلاق }
طلاقه واردده من سكران
يصح من مميز الصبيان
653
إليه قد آذن بالرجوع
إن صح عنه عدم الوقوع
654
يقول هذا أكبر الظنون
وليس إلا ذاك للميموني
655
وابن عقيل ناصر موافي
وذاك مجزوم به في الشافي
656
واختارها الخلال ثم القاضي
وعنه قال ذا طلاق ماض
657
قال له أجبن عن جوابه
ومرة لاسحاق من أصحابه
658
طالقة أو نسي المطلقة
وإن يقل إحداكما وأطلقه
659
ووطئه لا ينفها معْ إثمه
فقرعة تخرج ما في زعمه
660
أو مات وارث بها فيمنعوا
وإن تمت واحدة فيقرع
661
وقال مالي نية في نفسي
من قال أنت طالق بأمس
662
فأكثر نفوه إلا القاضي
أو مقصدي وقوعه في الماضي
663
بردها لا تنف من حلال
وواهب الزوجة للأهالي
664
رجعية في نصه المنقول
واحدة تطلق بالقبول
665
ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
كناية ظاهرة من قد أتى
666
طلاقها حتى ولو ما دخلت
أو كان في جوابه إذ سألت
667
تطلق حتى ما نوى الفراقا
بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا
668
والتزوا العقود في الترجيح
أدخله الأصحاب في التصريح
669
وطلقي إن شئت لا عليك
ومن يقل أمرك في يديك
670
وتملك الثلاث أيضا عددا
فإنها تملك هذا أبدا
671
لأنه بذاك قد أرضاها
ما لم يقل فسخت أو يطاها
672
من الثلاث لا إليه يلتفت
وإن يقل لم أنو ما به قضت
673
ونية التطليق فيهم مطْلقة(1/22)
ومن يقل إمرأتي مطلقة
674
قياسه التحرير في إمائه
فيطلق الجميع من نسائه
675
وغيرها بعد اعتداد ألحقا
واحدة من أربع من طلقا
676
بين الأولى من قرعت فتمنع
ومات ثم اشتبهت فيقرع
677
جديدة ربع بالاتفاق
ويقسم الميراث للبواقي
678
إلا ان تشائي فثلاث حققا
واحدة من قال حيث طلقا
679
فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا
فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى
680
فهو ظهار ليس بالطلاق
من حرم الزوجة في الإطلاق
681
ولو بقتل عندنا ترديد
ليس بإكراه أتى الوعيد
682
{ ومن باب الرجعة }
كما بها لعدة أذاعوا
بخلوة يحصل الارتجاع
683
قد جعلوها ومضى منقولي
في أكثر الأحكام كالدخول
684
{ ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات }
ونحوه من حج او إعتاق
إن لا يطا الحالف بالطلاق
685
حتى يكون حالفا بالله
من أثبت الإيلا له فلا هي
686
أنت كظهر أبتي فقل لها
امرأة تقول تعني بعلها
687
ظهارها فيه خلاف جاري
يلزمها كفارة الظهار
688
من الصبي العاقل المختار
وعندنا المشهور في الظهار
689
مثل الطلاق إذ هما سواء
يصح أيضا هكذا الإيلاء
690
أصلا فجَوِّزْه وبالسويق
من رام تكفيرا فبالدقيق
691
والخرقي قال بالجواز
وعندنا قولان في الإخباز (ص)
692
عتق فنصف اثنين فيه يرتضى
وحيث في كفارة تمحضا
693
وعنهما أخر أيضا أوجبه
كذاك عن كفارتيه رقبة
694
وهو حقيق من ذوي الإعدام
والطفل إن لم يغذ بالطعام
695
والمجد في الزكاة لا يواتي
فامنعه من كفارة زكاة
696
بفطر سفر فالبنا إذ يرجع
تتابع الصيام لا ينقطع
697
برمضان صومه ما أبطلا
وهكذا فحيث ما تخللا
698
إن كنت للتحقيق بالمريد
وهكذا ففطر يوم العيد
699
لا بالأدا الإيسار والإعسار
بحالة الوجوب الاعتبار
700
فالعتق حتم لذوي الأموال
وعنه بل بأغلظ الأحوال
701
{ ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب }
فلا يصح جاءنا إطلاقه
ونفي حمل وكذا استلحاقه
702
فاه به في زمن تقدما
حتى بعيد الوضع جوز ضد ما
703
وإن زنا فقاذف يحد
وقاذف المحصن فيما يبدو
704(1/23)
يحد نصا ليس بالمكذوب
وقاذف الخصي والمجبوب
705
قاذفه يحد لا تمانع
كذا صبي مثله يجامع
706
يحد إن شاء وعنه ما عفا
لأم حر مسلم من قذفا
707
أو مسها الإرقاق أو قد ماتت
حتى ولو ذمية قد كانت
708
حتى بآبا صح ذا في النقل
وقافة إن ألحقت للطفل
709
فعندنا معتبر في المذهب
إمكان وطء في لحوق النسب
710
وزوجها يقيم في الحجاز
كامرأة تكون في شيراز
711
من يوم عقد واضح في النظر
فإن تلد لستة من أشهر
712
لا بد أن تمضي في التقدير
فمدة الحمل مع المسير
713
ومالك والشافعي وافقا
إن مضتا غدا به ملتحقا
714
والمدتان إن مضت لا يلحق
وعندنا في صورتين حققوا
715
وسيره لا يخف عن عيان
من كان كالقاضي وكالسلطان
716
ونحوه فامنع ولا تراع
أو غاصب صد عن اجتماع
717
{ ومن كتاب العدد والاستبراء }
رجعتها باقية فيما نقل
بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص)
718
وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا
لأكثر الحيض ولو قد قطعا
719
ولم تميز سنة في المدة
إن تستحض ناسية معتدة
720
قدّم في المقنع والمحرر
وعنه بل ثلاثة بالأشهر
721
وعنه بل بحيضة محققة
زانية تعتد كالمطلقة
722
ثم انقضت عدتها محققا
في مرض الموت إذا ما طلقا
723
تعتد أيضا عدة الوفاة
فبعد ذا إن عد في الأموات
724
ثم أبان ولها ما واقعا
رجعية في عدة من راجعها
725
ومن رأى استئنافها ما رفقا
عدتها تبنى على ما سبقا
726
شهران بل ثلاث في المحرر
وأمة معتدة بالأشهر
727
إلا على زوج إذا أحبلها
مبتوتة الطلاق لا سكنى لها
728
في منزل الزوج قد أعدا
كذاك لا يلزم أن تعتدا
729
بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة
أقل ما تصدق المعتدة
730
ولحظة يقبل ذا يقينا
تسع من الأيام مع عشرينا
731
لا تدري ما له يقينا رفعا
وأمة حيض بها مرتفعا
732
فتسعة للحمل زادت شهرا
بأشهر عشرة تستبرا
733
{ ومن باب الرضاع }
فحرمة الرضاع ليست تسري
بلبن ثاب لنحو البكر
734
والعكس في المغني فقال الأظهر
منصوصه هذا عليه الأكثر
735(1/24)
{ ومن باب النفقة والحضانة }
بحالة الزوجين فيما ذكروا
نفقة الزوجات قد تعتبر
736
فتجعل الزوجة بالخيار
وقاطع الإنفاق للإعسار
737
من غير تأجيل إلى مآل
إن شاءت الفسخ ولو في الحال
738
عليهما ينفق في المجود
وزوجة العبد بإذن السيد
739
ليلا وفي نهارها ما سلمه
إن سلم السيد للزوج الأمة
740
والسيد النهار فيما حققوا
فالزوج في الليل عليها ينفق
741
وجوب إنفاق عليهم جار
وولْده الكبار كالصغار
742
لا زُمَنا بفقرهم أبانوا
حتى أصحا أقويا لو كانوا
743
غير العمودين على المراتب
وجوب إنفاق على الأقارب
744
فالنص عن أحمد فيه قد نمي
مقيد بالإرث لا بالرحم
745
كل بقدر إرثه سينفق
ووارث غير أب إذ أنفقوا
746
فثلْث الانفاق عليها قدروا
كبنت أيسار أخوها معسر
747
كعكسه لا تك بالمعاند
إعفاف إبن لازم للوالد
748
كذا بإعفاف على الإطلاق
والطرد من ألزم بالإنفاق
749
من قبح او من عجز برية
بحرة يعف أو سرية
750
معتقه أو من يرثه بالولا
إنفاق معتوق فقير فعلى
751
من غير تخيير أتى في المذهب
حضانة لبنت سبع لأب
752
{ ومن كتاب الجنايات }
لأصبع أخرى بذا تآكلت
من قطعت أصبعه ثم سرت
753
الجانِ من ذا ما له خلاص
ففي اصبعين يجب القصاص
754
أو دية فواحد لا يفرد
بقتل عمد واجب فالقود
755
أئمة العلم إليه ذهبوا
وعنه فالقصاص عينا يجب
756
ضمِّنْه في الأحوال غير حائل
قطع الولي طرفا من قاتل
757
ثم سرى فهدر قد نصوا
قبل اندماج الجرح من يقتص
758
فيحبس الدهرَ بما قد فعلا
وممسك القتيل حتى قُتلا
759
{ ومن كتاب الديات }
أصل وكل منهما مقدر
وفي الديات غنم وبقر
760
وبقر تعد مائتان
قدر الشياه فإذن ألفان
761
وأن تعدَّ مائتان فانقل
قولان أيضا عندنا في الحلل
762
كحرم والأشهر الحرام
تغلظ الديات في الإحرام
763
كرحم محرم في الحرم
وبين تغليظين فاجمع واقسم
764
ثلْث يزاد الأصل بالميزان
وصفة التغليظ بالأثمان
765
ديته تُضْعَف فيما نقلا
ذميا المسلم عمدا قتلا
766(1/25)
بذاك حقا قد قضى عثمان
حيث انتفى القتل فذا جبران
767
سيدَها في خطأ للرشد
إن قَتلت في الحكم أمُ الولد
768
قيمتها تلزم في المقال
أو كان عمدا فعفوا للمال
769
يلزمها إذ ذاك في الحالين
أو دية فأَنقَصُ الأمرين
770
عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا
وأعور العين إذ ما قَلعا
771
وفي الخطا نصف بلا خلاف
بل دية في عمده بالوافي
772
في قلعه عينيه قال القاضي
وديتان فقياس ماضي
773
فعينه تقلع ليس إلا
وإن أبى إلا قصاصا عدلا
774
ففيهما في النص كل الدية
ثندوتا الرجال مثل المرأة
775
والعين إن كان بها لا يبصر
وفي اليد الشلا كذاك الذكر
776
كذا لسان أخرس لا ناطق
وسنه السودا فكن موافقي
777
ثلْث من الديات عن يقين
وذكر الخصي والعنين
778
بمثل ذا عن الإمام أسندوا
وأصبع زائدة كذا يد
779
ليس كشلا فاصغ للفرقان
حكومة فقدم الشيخان
780
كذاك في ترقوة نشير
في كسر ضلْع واحد بعير
781
كذلك الزند من البعران
والفخذ والساق ففيه اثنان
782
فيه كذا والظفر في الرجلين
وواحد الأظفار في اليدين
783
إلى فويق ثُلُث من دية
كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة
784
من بعد ذا في سائر الأحوال
ثم على النصف من الرجال
785
وبعد عتق مات منها إذ سرت
وفي يد العبد إذا ما قطعت
786
يأخذها المولى بحكم الشرع
قيمته تلزم يوم القطع
787
أو نفسه فذا من انحرافه
إذا جنى المرء على أطرافه
788
وضمن الوارث نفس القاتل
فضمن الأطراف للعواقل
789
فقدما ذا يا ذوي العرفان
وعنه بل يهدر والشيخان
790
ولو بصوت منكر روعه
والبالغ العاقل من أفزعه
791
في نفسه أو غيره أبانوا
فمات أو منها جنى الفزعان
792
تحمله عاقلة بشرطه
فالمفزع الضمان ليس يخطه
793
أحدث قل بغائط أو ريح
كذاك من تفزيع او تبريح
794
عاقلة الجاني لهذا يضمنوا
في ذاك ثلُث دية قد عينوا
795
أبى الرفيق البذل بالإكرام
من كان مضطرا إلى الطعام
796
إلا إذا كان بذي الضرورة
فإن يمت يضمنُه بالدية
797
في نصه مجرد العداوة(1/26)
وعندنا فاللوث في القسامة
798
في عمد او في خطأ ذا قد نفي
نساؤهم لا يدخلوا في الحلف
799
شيئا ولو ضاقت على جنايته
والجاني لا يحمل مع عاقلته
800
لأجل صيد أسد قد أضمروا
حديث من لِزُبْية قد حضروا
801
فمنهمُ من ارتمى عليه
تزاحموا لينظروا إليه
802
ورام أن ينجو فما تعوقا
لكنه بواحد تعلقا
803
وثالث لرابع قضى العجب
وهكذا الثاني لثالث جذب
804
والرهط من فوقهمُ يعددوا
وقَتل المجموعَ ذاك الأسد
805
صاحبكم قاتلهم لا يغضي
يقول بعض منهمُ لبعض
806
ربع وللثاني فثلث ينجلي
قضى عليٌ بينهم للأول
807
ورابع له تمام الدية
والنصف للثالث في المسألة
808
عواقل القوم بها يلتزموا
وكل ذا على الذين ازدحموا
809
لمَّا إليه رفعوه وارتضى
ثم أقر المصطفى هذا القضا
810
وقال لا يدفع هذا المسند
فهكذا رواه حقا أحمد
811
{ ومن كتاب الحدود }
فالجلد والرجم له يجتمعا
من جمع الإحصان والزنا معا
812
ولو بعقد قتلُه حتما نمي
ووطؤه ذا رحم محرم
813
أو نحوها في ذاك حد منكي
أخت الرضاع من أتى بالملك
814
بإذنها مع علمه بالحرمة
ووطؤه جارية للزوجة
815
مائة سوط جا حديث مسند
فالرجم منفي ولكن يجلد
816
وذاك في المنصوص قوم عدوا
ومن أتى بهيمة يحد
817
وغيرهم يقول عزروه
ومنهم القاضي وينصروه
818
فذاك لا يسقط حدا عندنا
ورجل أكرهه على الزنا
819
أو غيره من عصبة قد كانوا
لا فرق إن أكرهه السلطان
820
ولو ترجى البرء لا ينتظر
لمرض فالحد لا يؤخر
821
وفي النفاس هكذا يقام
في حالة شفعت به الأسقام
822
للحرم الشريف نعم الملتجا
من وجب الحد عليه فلجا
823
بترك بيع والشرا كي يخرج
ولم يقم عليه لكن يحرج
824
ووافق النعمان في القتل فقط
على السوا كل الحدود لا شطط
825
جميعها إذ ينتفي الملام
ومالك والشافعي تقام
826
إقامة الحد فلا تواتي
وهكذا في بلد الغزاة
827
لدار الاسلام به فيوقعوا
بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا
828
والزاني والسارق من ذا الضرب
بتوبة يسقط حد الشرب
829(1/27)
{ ومن باب القطع في السرقة }
من سارق النصاب الاعتبار
ومرتان عندنا الإقرار
830
وسرقوه حدهم أن يقطعوا
والقوم في النصاب حيث اجتمعوا
831
أصحابنا في ذاك لم يفرقوا
إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا
832
يقطع كالسارق بالسوية
وعندنا فجاحد العارية
833
والشيخ في جمع فلا قد صححوا
بنصه جزما فقوم صرحوا
834
ضمانها بالقيمتين جار
وسارق الثمار من أشجار
835
مأخذ هذا فانتفاء القطع
كذلك النص أتى في الزرع
836
من غير حرز أخذها العدوان
كذاك في الماشية الضمان
837
جميع ما من غير حرز يسرق
وفرقة من صحبنا قد ألحقوا
838
{ ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين }
فواجب إيقاعه لا يدفع
بالضرب فالتعزير حيث يشرع
839
يرق للقبيح من فعلته
ما ولد المرتد في ردته
840
فالنص فيه عدم الملام
في دار حرب كان أو إسلام
841
في بلد إذا أقاموا يمنعوا
نفي المحاربين حيث يشرع
842
والحبس لا يفيء بالمراد
تشريدهم في سائر البلاد
843
{ ومن باب الأشربة والأطعمة }
ثلاثة فشربه حرام
على العصير إن مضت أيام
844
كذا النبيذ مثله في النقل
لو لم يكن يسكر أو لم يغل
845
لا لدوا أو عطش ما سلموا
وشرب خمر مطلقا محرم
846
تنجس أو تصد بالإحباس
جلالة من سائر الأجناس
847
كذاك والبيض فأيضا قد عني
ولحمها يحرم شرب اللبن
848
تنجس إن تسق فلا تماروا
وهكذا فالزرع والثمار
849
خال من الناطور والحيطان
وإن يمر المرء بالبستان
850
حتى بلا إذن ولا اضطراره
يجوز أكل الرطْب من ثماره
851
في أشهر كذاك حلب الضرع
من غير تضمين كذا في الزرع
852
بمسلم آخر وهو حاضر
وإن يمر مسلم مسافر
853
وإن أبى بدينها يطالب
فليلة الضيف فحق واجب
854
لزومه حتى لسقي الزرع
وبذل فضل الماء جا في الشرع
855
غنيٌّ الطالب أو صعلوك
هذا ولو منبعه مملوك
856
{ ومن باب الصيد والذبائح }
فالصيد للمالك إذ يريد
بآلة غصب فمن يصيد
857
محرم قتيله لا يؤكل
كلب بهيم صيده قد نقلوا
858
ولم يسم قل ولو أغفلها
وآلة الصيد فمن أرسلها(1/28)
859
والذبح ليس هكذا قد جعلوا
فصيده محرم لا يؤكل
860
معْ فاقد لآلة الذباحة
والصيد إن أثخن بالجراحة
861
وحِلُه فالخرقي ينقل
أشلى عليه الكلب حتى يقتل
862
فالذبح إلا ما أتى في النقل
دواب بحر شرطها في الحل
863
فمات أو في الماء لا تبيحوا
إذا تردى صيد او مذبوح
864
وطئًا يكون مخرجا للروح
كذاك دوس صيد او مذبوح
865
من غير أهل الذبح في الأحزاب
أم أب من كان للكتابي
866
آكله يلحقه الآثام
فصيده وذبحه حرام
867
تباح قد قالوا بلا نزاع
ذبيحة الأخرس بالإجماع
868
بأنه إلى السما يشير
وإنما أصحابنا يشيروا
869
{ ومن كتاب الإيمان }
وباليمين مانع الدخول
تنعقد اليمين بالرسول
870
يحنث والكعبة عن إمامي
بيتا فبالمسجد والحمام
871
غدا وذا الشيء لآكلنه
وحالف عبدي لأضربنه
872
في يومه بحنثه فقولوا
فمات أو قد تلف المأكول
873
يحنث بالإرسال في الأيمان
ومانع الكلام من فلان
874
إليه كالكتْب فلا يمارى
وهكذا يحنث إن أشارا
875
حتى لأفعال بذا حررها
بلفظة اليمين من كررها
876
لحنثه كاف فلا تكرر
كفارة واحدة في الأشهر
877
والقاضي فاختار أقل الأزمنة
وعندنا الحقب ثمانون سنة
878
{ ومن باب النذور }
فعقده يحل بالتكفير
وناذر العصيان في التقدير
879
إن لم يف يلزمه يكفر
وفي المباح ناذر يخير
880
أربع منهي بأن لا يفعلا
من نذر الطواف بالبيت على
881
والنص في دقيق فقه اتقنا
لكن طوافان عليه عندنا
882
مع عجزه التكفير أيضا وجبا
لمكة ناذر مشي ركبا
883
أفطره حتما بلا ترديد
من نذر الصيام يوم العيد
884
مع القضا تلزم باليقين
لكنما كفارة اليمين
885
صوما وكان قافلا قد هجرا
يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا
886
يوم الوصال كان يوم عيد
وافقه في الطالع السعيد
887
وعينوه قاضيا مكفرا
فعنه لا يصوم يقضي وطرا
888
تتابع يلزمه لا يفرق
لصوم شهر ناذر إذ يطلق
889
تكفيره مع القضا تبينا
مع قدرة أفطر صوما عينا
890
{ ومن كتاب القضاء والدعاوي }
وعكس الشيخان ذا ونقضا(1/29)
ونصب قاض عندنا ما فرضا
891
كنت حكمت مطلقا في الماضي
يقبل بعد العزل قول القاضي
892
أو طفل او غير ذوي الألباب
ومثبت الحق على الغياب
893
مع الشهود ذا من الإنصاف
فحقه يعطى بلا استحلاف
894
أقر لكن قال لست واعيا
عينٌ بيد الغير مذ تداعيا
895
وحلف القارع أيضا يشرع
من منهما بلا شهود يقرع
896
تعارضا والقرعة المبينة
وأن يكونا قد أقاما بينة
897
بينة الداخل والغ الجدلا
بينة الخارج قدِّمْها على
898
بينة الداخل والنساج
حتى ولو تشهد بالنتاج
899
تشهد عن إمامنا ذا محكي
أيضا ولو كانت بسبق الملك
900
مات أب بأصل دين مبهم
عن ولدين كافر ومسلم
901
إن أباه مات وفق دينه
فالقول للكافر معْ يمينه
902
والقاضيان فبذاك اكترثا
وعنه بل يقتسما ما ورثا
903
يؤخذ لو من جنسه في الأشهر
ومعْ جحود الدين لا بالظفر
904
{ ومن كتاب الشهادات }
في كل شيء ما خلا الحدود
مقبولة شهادة العبيد
905
لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا
قولان في الحد كذا الأعراب
906
والشيخ فالقبول قال أجمل
على اهل مصر أو قرى لا تقبل
907
وعدم المسلم في الأسفار
موحد مع رفقة كفار
908
تقبل في الإيصاء نصا نقلوا
إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا
909
مذ شهدت مقبولة المقال
واحدة النسا بالاستهلال
910
وعنه في استحلافها نزاع
كذاك في منصوصه الرضاع
911
بينة تظهر شرح حالي
من ادعى حقا وقال مالي
912
ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا
ثم أقام بعد ذا لا تسمع
913
بعد القضا يضمن ثلثا سمعا
من الشهود ثالث إن رجعا
914
واحد المضمون خمس الدية
ونحو ذا كفى الزنا من خمسة
915
يضمن كل المال عن يقين
وفي رجوع شاهد اليمين
916
فواحد لواحد ذا قبلا
وشاهد الفرع على ما أصلا
917
لا يدخل النساء قل بالمنع
وفي شهود الأصل أو في الفرع
918
حققه الشيخ بجزم النقل
وعنه نص يقبلوا في الأصل
919
{ ومن باب الإقرار }
كخطأ إن كان ذا من عبد
لا يقبل اقرار بقتل العمد
920
بعمده يتبع بعد العتق
ما دام قِنًّا جاريا في الرق
921(1/30)
أكثر من نصف فلا تمار
لا يمض الاستثناء في الإقرار
922
أيضا فلا يصح هذا المعنى
من غير جنس ما أقر استثنا
923
في ذمة يثبت أو يأباه
لا فرق إن كان الذي استثناه
924
من فضة أو عكسه في المطلب
كذاك في استثنائه للذهب
925
وإنما يصح قول الخرقي
عبد العزيز ليس بالمفرق
926
بقول (إلا أن يشاء الله)
أيضا ولا يصح ما استثناه
927
بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
لزيد الإقرار بل لحاتم
928
قيمته لحاتم تقر
فهو لزيد يغرم المقر
929
ودرهم أو نحو هذا الوصف
وحيث إقرار أتى بألف
930
في كل إقرار على الإطلاق
فالألف كالعطوف في الإطلاق
931
يعطف والموزونِ في التمثيل
ووافق النعمان في المكيل
932
كالعبد والدار بهذا فصلوا
وقال في المعدود ذا لا يقبل
933
يرجع في تفسيره إليه
وقيل بل مرد ذا عليه
934
فاختر وخذ بأحسن المسالك
وذاك قول الشافعي ومالك
935
يحكي ابتهاج الذهب الأبريز
هذا تمام الرجز الوجيز
936
في حسنها فما لها من قيمة
كم قد حوى من درة يتمية
937
والجوهر الفرد بلا مثال
فجاء عقدا نظمه اللآلي
938
ملتقطا بغوص فكر الفهم
مستخرجا من كنز بحر العلم
939
يسمو بذاك حلية في الجيد
يكون تقليدا لذي التقليد
940
متبعا لقوله المبجل
لا سيما إن كان لابن حنبل
941
جهلا بقول عنه فردا عنعنوا
فهو به أليق إذ لا يحسن
942
هذا وما فات لعل أكثر
ومبلغ العلم لما قد ذكروا
943
والمن بالإلهام والإتمام
والحمد للكريم ذي الإنعام
944
على النبي الرءوف والرحيم
وأفضل الصلاة والتسليم
945
والساعي في النصح وفي الإرشاد
محمد الداعي إلى الرشاد
946
أو غردت ورق على الأشجار
ما طابت الأذكار في الأسحار
947
المقدسي الصالحي الحنبلي
ناظمها محمد بن علي
948
وأن يوفقه لأرجى العمل
يسأل من مولاه غفر الزلل
949
? هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم .
??
??
??
??
1(1/31)