...
مَنْسَك عَطَاء
قال ابن عمر - رضي الله عنه - :
« تسألون عن المناسك
وفيكم عطاء بن أبي رباح » .
تأليف
عادل بن عبد الشَّكور الزُّرقي
أستاذ الحديث المساعد
بكلية المعلمين بالرياض
...
المقدمة
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِالله من شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
أَمَّا بَعْدُ .
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ محَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ، وَشرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ .
وَبَعْدُ .
فإن مناسك الحجِّ من أعظم الشعائر التي أمر الله - عز وجل - بتعظيمها وتطهير بقاعها لقاصديها .
ولما كانت هذه العبادة الجليلة قد كثرت مسائلها والأقوال والأفعال المتعلقة بها ، مع بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها أتمَّ بيانٍ وأكمله ، فقد اهتم العلماء السابقون من سلف هذه الأمة وأئمتها بها كذلك ، شرحاً وإفتاءً وتأليفاً .
ومما لا شك أنَّ أهل الحجاز بل أهل مكة - هم أعلم الناس بهذه العبادة الجليلة - في سالف الزمن ، كما قال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله (1) .
قال ابن عيينة : « خذوا المناسك عن أهل مكة » (2) .
وكان أعلمهم بها وأقدرهم على الفتوى فيها بعد الصحابة - رضي الله عنهم - ، التابعي الجليل والإمام الكبير : عطاء بن أبي رباح أسلم ، المكي القرشي الجمحي (3) مولاهم .
__________
(1) الحلية (5/47) .
(2) معجم البلدان (4/493) .
(3) قال خليفة في طبقاته (ص280) : ويقال لبني فهر . أي ولاؤه .(1/1)
ولد عطاء سنة 27 ، وتوفي برمضان (1) سنة 114 . وكان رحمه الله من أعلم أهل زمانه بالفتوى ، وبمناسك الحج بالإجماع .
قال أحمد بن محمد الشافعي : « كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح » (2) .
قال عمر بن سعيد بن أبي حسين : إنَّ رجلاً سأل ابن عمر - رضي الله عنه - عن مسألة في المناسك : فقال : « يا أهل مكة ! تسألون عن المناسك وفيكم عطاء بن أبي رباح » (3) ؟
وقال - رضي الله عنه - أيضاً : « أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح » (4) .
وقال شيخُهُ ابنُ عباس - رضي الله عنه - لأهل مكة : « تجتمعون عليَّ وعندكم عطاء » (5) .
وكان ابنُ عباس - رضي الله عنه - من أشهر شيوخ عطاء الذين لازمهم ، وكان من أعلم الصحابة - رضي الله عنهم - بالمناسك ، كما قالت عائشة رضي الله عنها (6) .
__________
(1) الكامل لابن عدي (2/257) .
(2) الحلية (3/311)
(3) المعرفة ليعقوب (1/703) وأخبار مكة للفاكهي (2/344) والحلية (3/311) ، واللفظ للثاني ، وعمر لم يدرك ابن عمر - رضي الله عنه - .
(4) المعرفة ليعقوب (1/703) والجرح (6/330) والحلية (3/311) وتاريخ ابن عساكر (40/381) .
(5) تاريخ ابن عساكر (40/381) والسير (5/81) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/430) والمعرفة ليعقوب (1/495) وأخبار مكة للفاكهي (2/341) ، واختار قتادة أن أعلم الصحابة بالمناسك هو عثمان بن عفان كما في التاريخ الكبير للبخاري (8/342) ، وأشار إليه ابن سيرين وأن بعده ابن عمر كما في العلل لعبد الله عن أبيه (5886) والحلية (9/20) وتاريخ ابن عساكر (31/161) .(1/2)
وعن أسلم المنقري قال : « كنت جالساً مع أبي جعفر – الباقر - فمر عطاءٌ ، فقال أبو جعفر : ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء » (1) .
وقال قتادة : « عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك » (2) .
وقال الأوزاعي : « ذهب عطاء بالمناسك » (3) .
وقال إبراهيم بن عمر بن كيسان : « أذكرهم في زمان بني أميَّة ، يأمرون - في الحاجِّ - صائحاً يصيح : لا يفتِ الناس إلا عطاء بن أبي رباح » (4) .
وقال مطر : « كان علم عطاء في المناسك » (5) .
وقال خصيف بن عبد الرحمن : « أعلمهم بالحج عطاء » (6) .
وقال أبو حازم : « ما أدركت أحداً أعلم بالحجِّ من عطاء بن أبي رباح » (7) .
وقال ابن أبي ليلى : « كان عالماً بالحج ، قد حجَّ زيادة عن سبعين حجة » (8) .
وقال الدوري : « قيل ليحيى : من الذي حجَّ سبعين حجة ؟ قال : عطاء ، هذا عنه مشهور » (9) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/430) وطبقات ابن سعد (2/445و5/320) والمعرفة ليعقوب (1/703) وتاريخ ابن أبي خيثمة (217وما بعده -المكيون) وأخبار مكة للفاكهي (2/343) وتاريخ ابن عساكر (40/383) .
(2) طبقات ابن سعد (5/320) والمعرفة ليعقوب (1/701و2/16) والكامل لابن عدي (6/471) والتمهيد (2/31) وتالي التلخيص للخطيب (1/260) وتاريخ دمشق (40/284) .
(3) العلل لعبد الله عن أبيه (1140) .
(4) المعرفة ليعقوب (1/702) وأخبار مكة (2/347) وتاريخ دمشق (40/285) .
(5) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (2090) وتاريخ دمشق (40/284) .
(6) التاريخ الكبير (7/441) والجرح (8/319) وتاريخ أبي زرعة الدمشقي (1369) وتاريخ ابن أبي خيثمة (220-المكيون) .
(7) المعرفة ليعقوب (1/702) .
(8) تاريخ ابن أبي خيثمة (236-المكيون) والدوري (605) وتاريخ دمشق (40/293) .
(9) رواية الدوري (605و1317) .(1/3)
ولما أمر خالد بن عبد الله القَسْري بسجن فقهاء مكة : عطاء وعمرو بن دينار وغيرهما ، كُلِّم في عطاء أن يخرج في أيام الموسم ليفتي الناس ، فلما رآه أهل مكة كبَّروا (1) .
وقال أبو إسحاق الحربي : « جاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه ... ، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج » (2) .
وقال الإمام أحمد : « عطاء بن أبي رباح أعلم التابعين بالمناسك وإمام الناس فيها » (3) .
وقال ابن عبد البر : « عطاء أجلُّ التابعين في علم المناسك » (4) .
وقال أيضاً : « وموضع عطاء من علم المناسك موضعه » (5) .
وقال ابن عساكر عنه : « أعلم الناس بالمناسك وغيرها » (6) .
وكان عطاء خليفة ابن عباس - في الفتوى بمكة - بعد وفاته - رضي الله عنه - (7) ، فكانوا يجتمعون عليه في المواسم (8) ، ولازم المسجد الحرام أربعين سنة (9) ، ويقول : « أدركت مائتين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد - يعني المسجد الحرام » (10) .
وكان رحمه الله يرجع إلى الدليل وإن أفتى بخلافه كما في مسألة خرق القميص (11) ، وهذا يدل على حرصه على اتباع السنة عموماً ، وفي الحج خصوصاً ، امتثالاً لأمره - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) العلل لعبد الله عن أبيه (3070) .
(2) تاريخ دمشق (40/375) .
(3) الفتاوى (26/257) .
(4) التمهيد (2/26) .
(5) التمهيد (19/305) .
(6) تاريخ دمشق (40/371) .
(7) تاريخ دمشق (51/309) ، من قول أحمد بن محمد الشافعي .
(8) طبقات ابن سعد (7/457) والعلل لعبد الله عن أبيه (2108) وتاريخ دمشق (22/384) .
(9) أخبار مكة للفاكهي (2/116) وفي تاريخ دمشق (40/393) : عشرين سنة .
(10) الثقات لابن حبان (6/265) .
(11) تأتي برقم ( 180) .(1/4)
فصارت أقواله في الحج ومناسكه ، من أهم الأقوال وأجلِّها بعد فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم - . حتى إنَّ ابن قدامة (1) نقل عن الإمام أحمد – رحمه الله – احتجاجه بقول عطاء في مسألة في الإحصار (2) .
قال الإمام الشافعي : « ... فعلمنا أنَّ مِنْ أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء » (3) .
وقال أيضاً : « رأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين » (4) .
وقال النووي : « قال إمام الحرمين : القول بدرهم في الشعرة لا أرى له وجهاً إلا تحسين الاعتقاد في عطاء فإنه قاله ولا يقوله إلا عن ثبت ، هذا كلام الإمام » (5) .
وقال ابن تيمية : « ... ابن عباس إمام أهل مكة ، وأعلم الأمة في زمنه بالمناسك وغيرها ، وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة ، بل إمام الناس كلهم في المناسك » (6) .
ومع هذه النصوص المتواترة في علمه بالمناسك ، فإنه ليس بالمعصوم عن الخطأ ، فكلٌّ يأخذ من قوله ويرد ، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
لكن ! ما زال سلف هذه الأمة يستأنسون بأقوال الصحابة والتابعين ، ويرجعون إليها دائماً .
وفي هذا الكتاب قمت بجمع ما تيسر الوقوف عليه من أقوال عطاء في المناسك وأفعاله في المشاعر ، وإجاباته على المستفتين ، بالرجوع إلى مظانِّ وجودها في غالب كتب الأثر والفقه والتفسير غيرها .
وسلكت فيه النهج التالي :-
1. بذلت جهدي في استيعاب الجمع من غالب المصادر والمظان .
2. رتبت أقواله على أبواب المناسك ، مع عزوها لمصادرها .
3. ضممت أقواله المكررة والمتشابهة تحت باب واحد .
4. فرَّعت الأقوال إلى أبواب حسب ما تضمنته من مسائل .
__________
(1) في المغني (5/433) .
(2) تأتي (ص67) .
(3) الأم (9/25-رفعت) .
(4) جماع العلم من الأم (9/27-رفعت) .
(5) المجموع (7/326) .
(6) الفتاوى (26/259) .(1/5)
5. علقت على المشكل من النصوص ، وهو ما كان الدليل على خلافه ، أو كان القول غريباً منقوداً عند أهل العلم ، وهو قليل عن عطاء (1) .
6. رتبت أقواله على مجموعة أبواب عامة تناسب تسلسل المناسك ، وتحت كلِّ مجموعةٍ أبوابٌ فرعيةٌ ، وغالب هذه الأبواب مأخوذ من تبويب العلماء الذي ذكروا قوله ، وبعضها من ظاهر المسألة ، وربما غيرت التبويب لما هو أنسب أو أوجز ، كما إنني ربما تصرفت في أول النص بما يناسب البدء به ، وهو قليل .
7. حذفت من الآثار مَنْ ذُكِرَ مع عطاء من العلماء والفقهاء غالباً .
8. بذلت جهدي في ترتيب المسائل قدر الطاقة مع تعسرها في مواطن قليلة ، لتشعب أحكامها وتكررها .
9. ذكرت في عنوان الأبواب ما يدل على اختيار عطاء أو على المسألة المراد ذكر رواياتها عن عطاء .
10. ذكرت أقوال عطاء باختلاف ألفاظها ورواياتها في باب واحد ، يمثل مسألة واحدة .
11. لم أكرر ذكر الأثر في موطن آخر إلا في النادر عند الحاجة لذلك ، وأثبت النصَّ كما هو غالباً ، وربما اختصرته لسبب يقتضيه المقام ، وإذا تكرر الأثر فإني أثبته إذا لم يكن مطابقاً لآخر .
12. أهملت الحكم على الأسانيد لعدم الحاجة إلى ذلك ، حيث إن غالبها قوي ، ولأنه قد جرت عادة علماء الحديث والفقهاء - في الصدر الأول – على السكوت عن آثار الصحابة والتابعين ، وترك الحكم عليها إلا فيما لا بدَّ منه . ويظهر هذا جلياً في صنيع الترمذي وابن المنذر وابن جرير ، فينسبون إلى الصحابة والتابعين أقوالاً ومسائل بأسانيد لا يُشكُّ في ضعف بعضها ، لأنَّ تطلب صحة مثل هذا من التكلف الذي لا طائل تحته ، بل لا يطلب إلا عند وجود التعارض أو النكارة أو الغرابة الشديدة أو نحو ذلك مما يستشكل وروده عنهم .
__________
(1) قال الإمام الشافعي : « ليس من التابعين أحد أكثر اتباعاً للحديث من عطاء » - تاريخ دمشق (40/393) .(1/6)
وبالنظر في حواشي هذا الكتاب نجد أنَّ الإمام الشافعي من أكثر العلماء اهتماماً ومناقشة لأقوال وفتاوى عطاء في الحج خصوصاً ، ويعقبه ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم ، رحمهم الله جميعاً ، كما إنَّ أقواله رحمه الله من أمتن أقوال أهل العلم في المناسك وأقربها إلى الدليل .
وحيث إن عطاءً – رحمه الله – قد حجَّ سبعين حجة ، فقد تغير اجتهاده في بعض المسائل التي نقلت عنه (1) ، فصار له في بعض المسائل أكثر من رواية ، ويصعب غالباً أن يعرف المتقدم منها من المتأخر .
ومما لا شك فيه أن عالماً مفتياً تقياً يحجُّ سبعين حجة ، قد اجتمع فيه من علم المناسك وفقهها ما لا يمكن حصره أو وصفه .
وقد بذلت جهدي في تتبع ذلك ودراسته بإيجاز وبيان الأشهر من الروايات عنه أو الأثبت ، دون تعمد لدراسة المسألة فقهياً ، لأن مرادي جمع وترتيب وتنقيح ما نقل عن عطاء فحسب .
وإنما سلكت في هذا الكتاب نقل كلام عطاء دون التعبير عنه بحكم موجز كما هو الشأن في كتب الفقه والشروح لأن الاطلاع على كلام السلف مباشرة أدقُّ ، وهو يعطي المرء ملكة في طريقة الاستنباط من الأحكام والتعبير عنها بعبارات فقهية راسخة ، كما إنه يبين الخطأ في نسبة بعض الأقوال إليهم ، والحال أن النصوص المسندة عنهم على خلافه .
وبالنظر في أقوال عطاء الواردة هنا نجد بعض المسائل التي قد يعدُّها جماعة من أهل العلم والفقه من النوادر التي خالف فيها عطاء - ولو في رواية عنه - الدليل أو المشهور ، أو كان في قوله شيء من الشدة أو لا دليل عليه ، ومن أشهر هذه المسائل كراهيته الطيب قبل الإحرام ، وجواز النكاح للمحرم .
__________
(1) انظر المسألة ( 630) .(1/7)
كما يظهر من فقه عطاء في المناسك التيسير في الفتوى دون خروج عن النص ، وهذا عام في غالب مسائله وفتاواه ، حتى إنه أجاز للمرأة الحج بدون محرم مع النساء الثقات (1) ، مراعاة لحال المرأة وأمنها .
كما يلمس من منسكه بعض المسائل الدالة على عبودية وفقه خاص بالحج ، كأسفه على عدم مشيه في الحج ، وحثه أهله عليه ، واغتساله للإحرام ولدخول مكة ، وشربه بعد الإفاضة من زمزم وليس به ظمأٌ اتباعاً للسنة ، ونهيه عن مس الكعبة دون طهارة .
وقد رزق الله عطاءً من التلاميذ - الذين نقلوا عنه الحديث والفقه - العدد الكثير ، فقد جاوز عددهم (130) تلميذاً بعضهم من شيوخه (2) .
ويمكن تقسيم أصحاب عطاء من حيث قوتهم في عطاء أو ضعفهم فيه إلى ثلاثة أقسام :-
1. من تكلم في روايته عن عطاء خصوصاً ببعض الشيء ، ومنهم : حبيب بن أبي ثابت وعبد الكريم بن مالك الجزري وعبد الكريم بن أبي سليمان العرزمي ومطر بن طهمان وهشام بن حسان .
2. من وثق في عطاء خصوصاً وأثني على روايته عنه ، ومن أشهرهم ابن جريج وعمرو بن دينار .
3. بقية الرواة عن عطاء ، وهم كثيرون جداً .
والله أعلم بالصواب . وأسألُه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ، إنه قريب مجيب .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
كتبه
عادل بن عبد الشكور الزرقي
أستاذ الحديث المساعد
بكلية المعلمين بالرياض
في رجب 1425هـ
1) أبواب النسك
1. باب شدِّ الرِّحال إلى المساجد الثلاثة
1) عن ابن جريج قال : « كان عطاء ينكر الأقصى ، ثم عاد فعدَّه معها » (3) .
2. باب أي النسك أفضل
2) عن عطاء أنه أمر بالتمتع وقال : « ما رأيتهم يعدِلون بالمتعة » (4) .
__________
(1) في هذه المسألة خلاف قديم ، وعموم النص يحرمه .
(2) التهذيب للمزي (5/167) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (5/133) .
(4) الاستذكار (4/60) ، والمصنف لابن أبي شيبة (3/229) والتمهيد (8/353) وتاريخ دمشق (56/399) .(1/8)
3) وعنه أنه أمر بالمتعة في الحج (1) .
3. باب الأيام المعلومات
4) عن عطاء قال : « الأيام المعلومات : أيام العشر » (2) .
4. باب من كره أن يأخذ من شعره قبل الحج
5) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج (3) .
6) وعن محمد بن شريك عن عطاء قال : « لا بأس بالتنوُّر في العشر » (4) .
7) وعن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال : « لا بأس به » (5) .
5. باب في الكرى تجزيه حجته
8) عن عطاء في التاجر والكري قال : « يجزيه » (6) .
6. باب وجوب المتعة لمن لم يسق الهدي
9) عن ابن جريج عن عطاء قال : « من أهلَّ من خلق الله تعالى ممن له متعة بالحج خالصاً أو بحجة وعمرة فهي متعة ، سنة الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/229) والتمهيد (8/353) وتاريخ دمشق (56/399) .
(2) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر (6/38) ، وبنحوه في المحلى (5/320) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/344) ، هذه الرواية تخالف ما سيأتي عن عطاء ، فهي إما رواية أو هي لمن أراد أن يضحي في بلده مقيماً .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/345) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/245) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/383) ، ومعنى الأثر أن الرجل يؤجر نفسه خدمة للحجاج ، وينوي الحج أيضاً ، وبقول عطاء قال مجاهد وطاوس في الأثر نفسه ، وكذا قال ابن عمر وابن عباس وغيرهم ، وخالفهم ابن جبير .
(7) المحلى (5/94) .(1/9)
10) وعن منصور بن المعتمر قال : « حجَّ الحسن البصري وحججت معه في ذلك العام ، فلما قدمنا مكة جاء رجل إلى الحسن فقال : يا أبا سعيد إني رجل بعيد الشُّقة من أهل خراسان وإني قدمت مهلاُ بالحجِّ ! فقال له الحسن : اجعلها عمرة وأحلَّ ، فأنكر ذلك الناسُ على الحسن وشاع قوله بمكة ، فأتى عطاءَ بن أبي رباح فذكر ذلك له فقال : صدق الشيخ ! ولكنَّا نَفْرَقُ أنْ نتكلَّم بذلك » (1) .
7. باب معنى المتعة
11) عن ابن جريج عن عطاء قال : « إنما سميت المتعة لأنه يتمتع بأهله وثيابه » (2)
12) وعن ابن جريج قال : « كان عطاء يقول : المتعة لخلق الله أجمعين ، الرجل والمرأة والحر والعبد ، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ، ثم أقام ولم يبرح حتى يحج ساق هدياً مقلداً أو لم يسق ، إنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمر في شهور الحج فتمتع بعمرة إلى الحج ، ولم تسم المتعة من أجل أنه يحلُّ بتمتع النساء » (3) .
8. باب تمتع المملوك
13) عن عطاء في المملوك يتمتع قال : « يذبح عنه مولاه شاة » (4) .
14) وعنه قال : « إذا أذنت لعبدك فتمتع فمات فاغرم عنه » (5) .
9. باب تمتع المكي ومن كان دون الميقات
__________
(1) المحلى (5/93) ، ونقل عن عطاء ومجاهد وإسحاق القول بوجوب المتعة لمن لم يسق الهدي ، وهو ما جزم به في الفروع (3/331) ، لكن سيأتي عن عطاء برقم ( 949) ما يدل على خلاف ذلك ، فهي رواية أخرى عن عطاء ، وإنما فرق عطاء من الفتوى بذلك لاشتهار خلافها عن كبار الصحابة .
(2) تفسير الثوري (ص62) والمصنف لابن أبي شيبة (3/446) ، وأخرجه ابن المنذر كما في الدر (1/516) .
(3) تفسير الطبري (2/246) ، فهاتان روايتان عن عطاء في معنى المتعة .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/124) .(1/10)
15) عن عطاء قال : « إذا تمتع المكي فلا هدي عليه » (1) .
16) وعنه قال في المكي يمر بالميقات فيعتمر منه : « إنه ليس بمتمتع » (2) .
17) وعن معمر عن عطاء قال : « من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة ، يقول : لا يتمتع » (3) .
10. باب السفر الذي يقطع التمتع
18) عن عطاء قال : « من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ، ثم حج من عامه ، فليس بمتمتع إنما المتمتع من أقام ولم يرجع » (4) .
19) وعنه قال : « من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة – وفي رواية : في أشهر الحج - ثم أقام بمكة حتى يحج فهو متمتع عليه ما على المتمتع » (5) .
20) وعنه قال : « إذا خرج إلى ما يقصر فيه الصلاة ثم رجع فليس بمتمتع » (6) .
11. باب القارن والمتمتع سواء
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) ، وهو عن طاوس ومجاهد في الرواية نفسها ، وزاد في المحلى (5/162) الحسن والنخعي .
(2) المحلى (5/162) ، ونقله ابن حزم عن الزهري أيضاً ثم قال : « وبهذا نقول ، وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا خرج المكي إلى الميقات فتمتع منه فعليه الهدى ، قال ابن حزم : لا شيء عليه لأن أهله حاضروا المسجد الحرام » .
(3) تفسير عبد الرزاق (215) ، وأخرجها الطبري (2/256) بإبهام معمر .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/156) ونصب الراية (3/227) .
(5) تفسير الطبري (2/246) والمصنف لابن أبي شيبة (3/156) ، وتقدم ( 12) قوله : ثم أقام ولم يبرح ، وهذه الرواية الأولى .
(6) اختلاف العلماء لابن نصر (ص88) والمحلى (5/164) والمغني (5/354) ، وهذه الرواية الثانية عن عطاء . والمسألة نصَّ عليها أحمد ، وهو قول إسحاق والجمهور ، وذهب الحسن إلى أنه متمتع مطلقاً وبه قال ابن المنذر . ولا دليل على خلافه .(1/11)
21) عن عطاء قال : « القارن والمتمتع هديهما وطوافهما واحد » (1) .
22) وعنه قال : « عليه طواف وسعي واحد » (2) .
23) وعنه قال : « يطوف القارن طوافاً » (3) .
24) وعن جهم بن واقد الأنصاري قال : سألت عطاء بن أبي رباح فقلت : قرنت الحج والعمرة فقال : « تطوف طوافين بالبيت ويجزئك سعي واحد بين الصفا والمروة » (4) .
12. باب أداء المناسك على الطهارة
25) عن عطاء قال : « لا يَقضِي شيئاً من المناسك إلا على وضوء » (5) .
13. باب من نذر المشي إلى بيت الله
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/276) ، من رواية ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد .
(2) المغني (5/347و348) . وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/351) : « اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي بين الصفا والمروة ، وروى عن عطاء وطاوس ومجاهد أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة » ، وكذا في المجموع (8/85) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/293) من رواية جابر عن أبي جعفر وعطاء وطاوس .
(4) رواه سعيد بن منصور عن جهم بن واقد عن عطاء ، وقال ابن حزم معقباً عليه : « « أما قول عطاء هذا فإنه كان لا يرى السعي بين الصفا والمروة من فرائض الحج فلذلك أجزأه عنده سعي واحد بينهما لأنه للحج وحده » - المحلى (5/185) بينما قال ابن القيم في حاشيته (5/243) بعد ذكر الخلاف : « « الثالث أن على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعي واحد ، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن » ، وهو ما نص عليه ابن عبد البر في التمهيد (8/231) في القارن وحده . والأظهر أن لعطاء فيه قولين كقوله في حكم السعي ، أما القارن فقول عطاء بأن عليه سعياً واحداً فهو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) والمغني (5/276) .(1/12)
26) عن عطاء في رجل جعل عليه المشي فمشى بعض الطريق وركب فقال : « ينظر ما ركب ثم يقوِّم جزاءه ، فإن بلغ بدنة اشتراها وأهداها ، قال : فإن لم تبلغ تصدَّق به على المساكين » (1) .
27) وعن يحيى بن سعيد أنه قال : « كان عليَّ مشي فأصابتني خاصرة ، فركبت حتى أتيت مكة ، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره ، فقالوا عليك هدي » (2) .
28) وعن عطاء قال : « إيما امرأة جعلت عليها المشي إلى البيت فلم تستطع ، فلتركب ولتهد بدنة » (3)
29) وعن حبيب المعلِّم قال : « سئل عطاء عن رجل نذر أن يمشي حاجاً فركب ، قال : يهدي بدنة (4) ، فقيل له : إن لم يجد ؟ قال : فعليه صيام » (5) .
30) وعن حبيب عن عطاء فيمن جعل على نفسه المشي إلى البيت قال : « يمشي من حيث نوى فإن لم ينو شيئاً فليركب ، فإذا دخل الحرم مشى إلى البيت » (6) .
31) وعن عطاء فيمن نذر أن يمشي فعجز قال : « يمشي عنه بعض أهل بيته » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/216) .
(2) الأم للإمام الشافعي (7/257) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/217) .
(4) هذا إن عجز ، وبه قال الشافعي ، وهي رواية عن أحمد ، والأخرى عليه كفارة يمين - المغني (13/635) ، والقول بالبدنة فيه نظر ، من حيث إن النذر كاليمين .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/351) ، وقول عطاء هنا بالبدنة تبع فيه ابن عباس ، قال ابن عبد البر : « فالثلاثة الأقوال مشهورة عن علماء السلف محفوظة ، أحدها : يعود ويمشي من حيث ركب ولا هدي ، الثاني : يهدي ولا يعود إلى المشي ، والثالث : أن يعود فيمشي ثم يهدي ، روي هذا عن ابن عباس من طريق ثابت ، وروي عن علي - أيضاً - من وجه فيه ضعف » - الاستذكار (5/175) ، وانظر كلام ابن رجب في المسألة في آخر شرحه للحديث (32) من جامع العلوم والحكم .
(6) المحلى (5/307) .
(7) المحلى (5/41) .(1/13)
32) وعن عطاء في الناذر إن لم ينوِ مكاناً فمن ميقاته (1) .
14. باب من نسي نسكاً
33) عن عطاء قال : « من نسي من النسك شيئاً حتى رجع إلى أهله ، فليهرق لذلك دماً » (2) .
2) أبواب الحج والعمرة
1. باب فرض الحج
34) عن عطاء في قوله - عز وجل - { فمن فرض فيهنَّ الحجَّ } ، قال : « من أهلَّ فيهن بالحج » (3) .
35) وعنه قال : « الفرض التلبية » (4) .
36) وعنه قال : « الفرض الإحرام » (5) .
2. باب من أنكر الحج
37) عن الحجاج عن عطاء في قوله - عز وجل - { ومن كفر } ، قال : « من جحد بالحجِّ ، وكفر به » (6) .
38) وعن المثنى بن الصبَّاح عن عطاء في قوله - عز وجل - { ومن كفر } ، قال : « من كذَّب به » (7) .
3. باب فضل الحج
39) عن حبيب بن الزبير الأصبهاني قال : « قلت لعطاء بن أبي رباح : أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "يستأنفون العمل" يعني الحاج ؟ فقال : لا ، ولكن بلغني عن عثمان بن عفان وأبي ذر الغفاري أنهما قالا : يستقبلون العمل » (8) .
4. باب تأخير الحج
40) عن عطاء أنه قال بالتراخي (9) .
5. باب البدء بحجة الإسلام
41) عن عطاء قال له رجل : « إنَّ عليَّ نذراً بالحج . ولم يحج حجة الإسلام فأيهما أبدأ ؟ قال : ابدأ بحجة الإسلام » (10) .
__________
(1) المغني (5/39) ، قال ابن قدامة : واختاره ابن المنذر .
(2) المغني (5/324) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/223) .
(4) تفسير الثوري (ص63) والمصنف لابن أبي شيبة (3/223) وقال ابن حجر : أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح - الفتح (3/411) .
(5) تفسير الطبري (2/262) .
(6) تفسير ابن المنذر (757) وابن جرير (4/19) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (1/376) .
(8) الشعب للبيهقي (3/479) .
(9) نقله المارودي عنه كما في المجموع (7/88) ، وفيه نظر .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) .(1/14)
42) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره قال : « هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره » (1) .
6. باب الحج عن الميت
43) عن عطاء فيمن لم يحج الفريضة قال : « يحج عنه من جميع المال ، والزكاة مثل ذلك ، أوصى أو لم يوصِ » (2) .
44) وعنه قال : « الحجة الواجبة من رأس المال » (3) .
45) وعنه أنه كان لا يرى بأساً أن يحج الرجل عن أبيه وإن لم يوص (4) .
7. باب الحج للصغير
46) وعنه قال : « يُقضى عن الصغير كلُّ شيء من أمر الحجِّ إلا الصلاة » (5) .
8. باب حج الصبي والعبد والأعرابي
47) وعن عطاء قال : « أما الأعرابي فيجزئه حجه , وأما الصبي , والمملوك فعليهما الحج » (6) .
48) وعن إسماعيل عن عطاء قال : « الصبي والعبد عليهما الحج ، والأعرابي يجزئه حجه ، لأن الحج مكتوب عليه حيث كان » (7) .
49) وعن عطاء قال : « تقضى حجة العبد عنه حتى يعتق ، فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه » (8) .
50) وعن عطاء في مملوك أهل بالحج ثم عتق قال : « إن أعتق بعرفة أجزأه وإن اعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزيه » (9) .
__________
(1) الكبرى للبيهقي (4/339) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/339و380) والمحلى (5/45) ، ونقله عن الحسن أيضاً .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/125) وعنه البيهقي في الكبرى (4/335) ، واختاره الشافعي ، والمعنى أنه يحج عنه قبل قسمة التركة ولو لم يوص
(4) الكبرى للبيهقي (5/179) تعليقاً .
(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص118) والعيال لابن أبي الدنيا (650) .
(6) المحلى (5/17) والمغني (5/44) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/354) ، وروى ابن جريج بعضه عن عطاء .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/111و177) ، قال الشافعي عقبه : هذا كما قال عطاء في العبد .
(9) الكبرى للبيهقي (5/179) تعليقاً .(1/15)
51) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج لا أجر نفسه ولا حج به أهله يخدمهم ؟ قال : سمعنا أنه إذا عتق حجَّ لا بدَّ » (1) .
9. باب إدخال نسك على آخر
52) عن عطاء وطاوس أو أحدهما في رجل أهلَّ بالحج قالا : « إن شاء جعل معها عمرة فكان قارناً ، وأهدى هادياً » (2) .
53) وعن عطاء قال فيمن أدخل الحجَّ على العمرة بعد أن افتتح الطواف : « لا يصير قارناً » (3) .
10. باب حيض المرأة بعد إحرامها للحج
54) وعن عطاء قال في امرأة قدمت مكة معتمرة ، فحاضت ، فخشيت أن يفوتها الحج ، قال : « تحلُّ بالحج وتقضي » (4) .
11. باب شعائر الحج
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/123) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/365) من طريق ليث عنهما .
(3) المغني (5/371) ، ونقل عن مالك : يصير قارناً وحكي ذلك عن أبي حنيفة لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة اهـ . وقال أشهب : « إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج . وهذا قول الشافعي وعطاء وبه قال أبو ثور » - الجامع للقرطبي (2/398) ، وقال الشافعي : « ومن أهل بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبين أن يفتتح الطواف بالبيت فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام , فلا يجوز له أن يدخل في إحرام ولم يستكمل الخروج من إحرام قبله , فلا يدخل إحراماً على إحرام ليس مقيماً عليه , وهذا قول عطاء وغيره من أهل العلم , فإذا أخذ في الطواف فأدخل عليه الحج لم يكن به محرما ولم يكن عليه قضاؤه ولا فدية لتركه » - الأم للإمام الشافعي (2/156) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/406) ، وصورة المسألة أنها لو انتظرت حتى التحلل من العمرة فلربما لم تطهر إلا بعد عرفة ، فحكمها حكم عائشة رضي الله عنها .(1/16)
55) عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال : « حرمات الله : اجتناب سخط الله ، واتباع طاعته ، فذلك من شعائر الله » (1) .
12. باب سبيل الحج
56) عن عطاء قال : « الزاد والراحلة » (2) .
57) وعنه قال : « من وجد شيئاً يبلغه فقد وجد سبيلاً ، كما قال الله - عز وجل - { من استطاع إليه سبيلاً } » (3) .
13. باب أشهر الحج
58) عن عطاء في قوله - عز وجل - { الحج أشهر معلومات } ، قال : « شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة » (4) .
59) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إنما قال الله تعالى : { الحج أشهر معلومات } ، لئلا يُفرضَ الحجُّ في غيرهن » (5) .
14. باب الإحرام في أشهرالحج
60) عن عطاء قال : « لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج » (6) .
61) وعنه قال : « ليس بمتمتع حتى يعتمر في أشهر الحج » (7) .
62) وعنه فيمنَّ أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم لم يحجَّ من عامه قال : « لا شيء عليه » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/275) وتفسير الطبري (6/54) وابن المنذر كما في الدر (3/8) : قال الطبري : « وأولى التأويلات بقوله : " لا تحلوا شعائر الله" ، قول عطاء الذي ذكرناه من توجيهه معنى ذلك إلى : لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا فرائضه » .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/433) وتفسير الطبري (4/16) .
(3) تفسير الطبري (4/17) والمصنف لابن أبي شيبة (3/433) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/222) ، ونقل ابن قدامة عنه أنها العشر من ذي الحجة مع شوال وذي القعدة - المغني (5/110) ، وهو ما نقله ابن حزم (821) .
(5) السنن للدارقطني (2/234) والكبرى للبيهقي (4/343) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/323) والمحلى (5/47) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه .
(7) المحلى (5/164) .
(8) المحلى (5/164) .(1/17)
63) وعنه قال في رجل أهلَّ بالحج في غير أشهر الحج : « يكون إحرامه للعمرة » (1) .
64) وعنه قال : « فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل » (2) .
65) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج » (3) .
66) وعن خصيف وابن أبي رواد قالا : « قَدِمَ رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج ، فإن الله يقول { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج } » (4) .
67) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له ؟ قال : أقول له اجعلها عمرة » (5) .
68) وعن ليث (6) عن عطاء في رجل اعتمر في غير أشهر الحج فساق هديا تطوعا فقدم مكة في أشهر الحج قال : « إن لم يكن يريد الحج فلينحر هديه ثم ليرجع إن شاء فإن هو نحر الهدي وحل ثم بدا له أن يقيم حتى يحج فلينحر هديا آخر لتمتعه فإن لم يجد فليصم » (7) .
__________
(1) اختلاف العلماء لابن نصر (ص97) والكبرى (4/343) وفضائل الأوقات (166) للبيهقي بنحوه ، ونص عليه ابن قدامة في المغني (5/74) ، وبه قال طاوس ومجاهد والشافعي .
(2) المحلى (5/47) .
(3) المحلى (5/165) ، قال ابن حزم : « وهو قول الأوزاعي ، ... ثم قال : إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله : إن من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا , بل هو متمتع إن حج من عامه » .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/322و323) والمحلى (5/47) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/155) .
(6) هو ابن أبي سليم ، قال الفضيل بن عياض عنه : « أعلم أهل الكوفة بالمناسك » - سؤالات أبي عبيد (144) .
(7) تفسير الطبري (2/246) .(1/18)
15. باب في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته
69) عن مطر عن عطاء قال : « من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه » (1) .
70) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « عمرته في الشهر الذي يهلُّ فيه » (2) .
71) وعن عطاء عمرته في الشهر الذي أحلَّ فيه (3) .
72) وعنه قال : « عمرته في الشهر الذي دخل فيه الحرم » (4) .
16. باب الآفاقي يعتمر من مكة في أشهر الحج
73) عن ابن جريج عن عطاء فيمن قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج قال : « لا يكون متمتعاً حتى يأتيَ من ميقاته في أشهر الحج قلت له : أرأي أم علم ؟ قال: بل علم » (5) .
17. باب إذا أحرم بحجتين
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/240) ، وهو قول الحسن والحكم في الرواية نفسها ، وأراد بقوله : اعتمر ، أي أحرم لها .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/241) والمحلى (7/159) ، وهذه الرواية أثبت لما تقدم عن عطاء ( 65) قوله فيمن أحرم قبل هلال شوال أنه لم يحرم في أشهر الحج .
(3) المغني (5/353) ، والرواية السابقة أثبت .
(4) أحكام الجصاص (1/396) ، وزاد معه طاوساً ، وفيه نظر ، حيث ذكر في المغني هذا عن طاوس وحده ، ورواية عطاء الأولى بمعناها .
(5) قال ابن حزم : « إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله : إنَّ من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حلَّ ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا . بل هو متمتع إن حج من عامه » - المحلى (7/160) ، وفي فهم ابن حزم نظر ، فإن عطاء إنما نفى متعته في تلك الحالة إذا حج ، أما من لم يحج فلا يطلق عليه لفظ المتعة أصلاً ، وقول عطاء هنا مبني على أنه صار من حاضري المسجد الحرام ، ولا متعة لهم عنده كما سيأتي ( 546) .(1/19)
74) عن يعقوب (1) عن عطاء في الرجل يهلُّ بحجتين قال : « هو متمتع » (2) .
75) وعن عطاء قال : « إذا أهل بحجتين فهو مهل بحجٍ » (3) .
76) وعنه قال : « من أهلَّ لعامين حجَّ من عامه ، واعتمر من عام قابل » (4) .
18. باب المَحْرَم للمرأة في الحج
77) عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزالها وحفظها ورفعها ! قال : « نعم ، فلتحج » (5) .
19. باب حجِّ الرجل بامرأته
78) عن عطاء قال : « ليس على الرجل أن يحج بامرأته ، إلا أن يشاء » (6) .
20. باب المشي في الحج
79) عن ابن جريج قال : « قال إنسان لعطاء : المشي خير أم الركوب ؟ قال : النية في ذلك » (7) .
80) وعن عطاء قال : « ما أسفت على شيء ما أسفت على أني قد بدنت ولم أحجَّ ماشياً ، فاخرجوا يا بنيَّ من مكة مشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشاة » (8) .
81) وعن ابن جريج قال : « سئل عطاء عن الحج ماشياً أو راكباً ؟ فقال : أما سمعت الله – تبارك وتعالى – يقول : { يأتوك رِجالاً وعلى كُلِّ ضامِرٍ } » (9) .
21. باب الحج على الجلالة
__________
(1) يعقوب هذا يحتمل أن يكون ابن عطاء بن أبي رباح ، ويحتمل أن يكون هو الأحلافي العجلي المؤذن كما في التاريخ الكبير للبخاري (8/394) ، حيث ذكر أثراً من رواية الثوري عنه عن عطاء ، وهو سند ابن أبي شيبة في هذا الأثر .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/386) ، وهذه الرواية أثبت عن عطاء .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/136) تعليقاً .
(4) الفروع لابن مفلح (3/339) ، ومطالب أولي النهى (2/322) نقلاً عن أحمد .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/117) ، ونقله البيهقي في الكبرى (5/226) ، وابن حزم في المحلى (5/21) ، وعموم النص يحرم سفر المرأة دون محرم .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/211) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (1/396) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (1/397) .
(9) أخبار مكة للفاكهي (1/398) .(1/20)
82) عن ابن جريج قال : « كان عطاء إذا سئل عن الجلالة قال : إذا كان أكثر علفها غير الجلَّة فلا بأس بها ، تؤكل ويحجُّ عليها » (1) .
22. باب الرجوع من الحج قبل الإحرام
83) عن عطاء قال : « إن شاء رجع » (2) .
23. باب حكم العمرة
84) عن عطاء قال : « الحج والعمرة فريضتان » (3) .
85) وعن قتادة عمن سمع عطاء يقول في قوله { وأتموا الحج والعمرة لله } ، قال : « هما واجبان الحج والعمرة » (4) .
86) وعن عطاء قال : « العمرة واجبة ، وتجزي منها المتعة » (5) .
87) وعن ابن جريج قال : قال عطاء بن أبي رباح : « ليس أحد من خلق الله تعالى إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان (6) ، لا بد منهما من استطاع إليه سبيلا كما قال الله تبارك وتعالى وحتى أهل بوادينا » (7) .
88) وعن داود بن أبي هند قال : « سألت عطاء ، فقلت : العمرة فريضة كالحج ؟ قال : نعم ، قلت : أتجزئنا منها المتعة ؟ قال : نعم » (8) .
24. باب العمرة لأهل مكة
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (5/147) وأخبار مكة للفاكهي (1/403) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/267) ، وهو قول طاوس في الأثر نفسه .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/224) ، وهو قول مجاهد وطاوس في الأثر نفسه .
(4) تفسير عبد الرزاق (203) وتفسير الطبري (2/209) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/24و225) ، وهو قول مجاهد وطاوس في الأثر نفسه ، وفي التمهيد (20/14و18) والمغني (5/15) نقلاه عن ابن عمر ، قال ابن قدامة : لا نعلم عن غيرهم خلافهم .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/146) ، وقال الشافعي عقبه : « وقاله غيره من مكيينا ، وهو قول الأكثر منهم » .
(7) أخبار مكة للفاكهي (3/72) والمغني (5/15) والتمهيد (20/17) ، وأخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر (1/504) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/224و225) والمحلى (5/12) والتمهيد (20/18) .(1/21)
89) عن عطاء أن العمرة ليست بواجبة على أهل مكة (1) .
90) وعنه قال في أهل مكة : « عليهم حجة وليست عليهم عمرة ، من أجل أنهم أهل البيت ، يطوفون به ، وإنما العمرة من أجل الطواف » (2) .
25. باب تكرار العمرة
91) عن حبيب المعلم قال : « سئل عطاء عن العمرة في كل شهر ؟ قال : نعم » (3) .
92) عن سئل عطاء عن العمرة في الشهر مرتين ؟ قال : « لا بأس » (4) .
26. باب العمرة من التنعيم أو الجعرانة
93) عن عمرو بن دينار قال : « والله لقد أدركت عطاءً يعتمر من التنعيم ، فلما كبر وضعف ، ترك ذلك » (5) .
94) وعن عطاء في عمرة التنعيم ، قال : « هي عمرة تامَّة » (6) .
95) وعنه قال : « من أراد العمرة ممن هو من أهلها أو غيره فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة ، فليحرم منها ، وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً » (7) .
96) وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال : « خرجت أنا وعطاء في رمضان ، فأحرمنا من الجعرانة » (8) .
27. باب العمرة في رمضان للمكي
__________
(1) الفتح (3/597) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/72) ، وعقب ابن عبد البر على هذا بقوله : « قول عطاء هذا بعيد من النظر » - الاستذكار (4/112) ، وسيأتي مخالفة عطاء لهذا من فعله بعد قليل .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/135) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/129) والمحلى (5/51) والمغني (5/17) ، قال ابن قدامة : وأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما ، فلا يستحب في ظاهر قول السلف .
(5) أخبار مكة للفاكهي (5/60) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (5/60) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (5/61) . وعقب ابن حجر بقوله : « أي ميقاتاً من مواقيت الحج » - الفتح (3/606) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/159) و أخبار مكة للفاكهي (5/68) .(1/22)
97) عن معمر أبي سعيد قال : « سألت عطاء بن أبي رباح قلت : إني دخلت مكة معتمراً في رجب ، وأنا بمكة ، فحضرني رمضان ، وأردت الخروج إلى المدينة ، فأقدم معتمراً في رمضان ؟ قال : طف بهذا البيت ، فهو أحبُّ إليَّ من هذه العمرة » (1) .
28. باب العمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان
98) عن ابن خثيم قال : « أدركت عطاءً وأناساً من القراء – إذا كان ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان – خرجوا إلى التنعيم فاعتمروا من خيمتي جُمانة من حيث اعتمرت عائشة رضي الله عنها ، قال : ثم رأيتهم تركوا بعد ذلك » (2) .
29. باب الهدي للعمرة
99) وعن عبد الوهاب قال : « سئل عطاء عن العمرة في غير أشهر الحج فيها هدي واجب ؟ قال : ليس فيها هدي واجب ، وقد كانوا يهدون » (3) .
3) أبواب الإحرام ومواقيته
1. باب حال المحرم
100) عن ابن جريج قال : قال عطاء : « المعتكف كأنه محرم بين يدي الرحمن تعالى ، يقول : لا أبرح حتى تغفر لي » (4) .
2. باب متى الإحرام
101) عن عبد الملك العرزمي قال : سألت عطاء عن التلبية إذا أراد الرجل أن يحرم ! قال : « إن شئت ففي دبر الصلاة (5) ، وإن شئت فإذا سعت بك الناقة حين تركب فتقول : { سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين } » (6) .
3. باب في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
102) عن عطاء قال : « ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء ، يوماً أو يومين » (7) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (2/284) ، وأخرجه عن أسلم المنقري عن عطاء بنحوه .
(2) أخبار مكة للفاكهي (5/59) وللأزرقي (2/208) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/412) .
(4) تاريخ بغداد (5/175) .
(5) نقل ابن قدامة عن عطاء قوله باسحباب الإحرام عقب ركعتين - المغني (5/81) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/131) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/126) .(1/23)
103) وعنه قال : « وإذا قلَّد الحاجُّ هديه فقد أحرم ، وحرُم عليه ما يحرم على الملبي بالحجِّ ، وكذلك إذا أشعر هديه » (1) .
104) وعنه قال : « من قلَّد الهدي فقد أحرم ، ومِثْل التقليد فرض الرجل هديه ، ثم يقول : أنت هدي أو قد أهديتك ، وبمنزلة ذلك المجلل والإشعار » (2) .
4. باب في الحج عن الرجل وتسميته في الإهلال
105) عن عطاء قال : « يكفيه مرة واحدة ، يقول : لبيك عن فلان » (3) .
5. باب إذا نسي أن يسميه
106) عن عطاء قال : « إذا حجَّ الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحجُّ ، فإن الله قد علم عمَّن حجَّ » (4) .
6. باب لا يدخل مكة بغير إحرام
107) عن عطاء قال : « ليس لأحد أن يدخل مكة إلا بإحرام » (5) .
108) وعن علي بن الحكم عن عطاء قال : « لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام . فقيل : ولا الحطَّابون ؟ قال : ولا الحطَّابون . قال : ثم بلغني بعد أنه رخَّص للحطَّابين » (6) .
109) وعن ابن أبي نجيح عن عطاء أنه كان يرخص للحطابين من أهل مكة أن يدخلوها بغير إهلال (7) .
7. باب الاشتراط في الإحرام
110) عن عطاء قال في المحرم يشترط : « له شرطه » (8) .
__________
(1) الاستذكار (4/80) ، ونقله عن سعيد بن جبير ، وأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/126) ، وعن ابن عباس ومجاهد والشعبي وأبي الشعثاء .
(2) الاستذكار (4/82) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/212) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/209) ، ولعل عطاء تبع في ذلك شيخه ابن عباس - رضي الله عنه - ، ونقل ابن أبي شيبة ذلك عن علي - رضي الله عنه - أيضاً، كما أسند عن ابن عمر - رضي الله عنه - والزهري وغيرهم القول بخلافه .
(6) شرح معاني الآثار (2/263) .
(7) التمهيد (6/165) .
(8) الأم للإمام الشافعي (5/108) والمصنف لابن أبي شيبة (3/341) ، وهو قول الحسن في الأُثر نفسه ، والمغني (5/93) .(1/24)
111) وعنه في الاشتراط أنه لا بأس به وينفعه شرطه (1) .
8. باب التلبية على غير طهارة
112) عن عطاء قال : « لبِّ على كل حال » (2) .
9. باب التلبية للمرأة
113) عن عطاء قال : « لا تجهر المرأة بالتلبية (3) ، بل تسمع نفسها » (4) .
10. باب من لم يسمِّ نسكه
114) عن نافع أن امرأة أعجمية قدمت فقضت المناسك كلها غير أنها لم تهلَّ لشيء ! فقال عطاء : « لا يجزئها » (5) .
11. باب تسمية النسك في الإحرام
115) عن مسعر عن عطاء قال : « تجزيه النية » (6) .
12. باب فيمن أهلَّ بغير ما نوى
116) عن عطاء قال : « بِنيَّته » (7) .
117) وعنه في رجل أراد العمرة فلبَّى بالحج قال : « ليس الحج عليه بواجب » (8) .
13. باب التلبية عن الصغير وغيره
118) عن عطاء في الصبي يحرم ، قال : « يلبي عنه والده أو وليه » (9) .
119) وعنه قال : « يلبى عن الأخرس والصبي » (10) .
__________
(1) التمهيد (4/410) . وقال ابن حزم : « وروينا من طريق سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي أنهما قالا المشترط وغير المشترط سواء إذا أحصر فليجعلها عمرة ومن طريق الحجاج بن أرطاة وهو ساقط عن عطاء مثل قول سعيد بن جبير هذا والصحيح عن عطاء خلاف هذا ... ، ولا يصح عن عطاء إلا القول به » - المحلى (5/108) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/448) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/328) .
(4) المغني (5/160) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/413) والمحلى (5/84) ، وخالفه طاوس في الرواية نفسها ، وقوله أقرب لأن المرأة أحرمت مطلقاً ، وهو أيسر شرعاً من قول عطاء ، والنص الآتي عن عطاء في البابين القادمين يدل على خلافه ، فهي رواية عن عطاء ، لعله رجع عنها .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/352) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/274) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/274) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/242) والعيال لابن أبي الدنيا (654) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .(1/25)
14. باب التلبية لغير المحرم
120) عن ابن جريج قال : « كان عطاء يلبي وليس بمحرم » (1) .
121) وعن الربيع أن عطاء كان لا يرى به بأساًَ (2) .
15. باب إحرام الصبي
122) عن عطاء قال : « يصنع بالصبي في الإحرام ما يصنع بالرجل ويبقى عليه الطيب ويطاف به المناسك ويلبى عنه ، ولا يصلي عنه وإن شاءوا قمصوه وإن شاؤا لم يقمصوه » (3) .
123) وعنه قال : « يجتنب الصبي في إحرام ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب » (4) .
124) وعنه قال : « الصبي الرطب وغيره إذا فرض عليه أهله الحج ، فعليه ما على الكبير في المناسك ، يمنع الطيب ، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت ، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له » (5) .
16. باب إهلال المغمى عليه
125) عن عطاء قال : « يهلُّ عنه » (6) .
17. باب الاغتسال للإحرام
126) عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة (7) .
127) وعنه قال بإيجابه .
128) وعنه أن الوضوء يكفي منه (8) .
18. باب التطيب قبل الإحرام
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/267) ، وهذا من عطاء كان بغير نية إحرام ، أو كان مكرهاً كما سيأتي برقم ( 785) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/268) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/355) ، وقوله بالقميص فيه نظر ، إلا إن شقَّ على أهله .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/355) .
(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص117) والمغني (5/50) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/353) ، وافق عطاءً أبو حنيفة ، وقال مالك والشافعي وغيرهما لا ينفعه إحرام أصحابه عنه ، ونصر هذا ابن عبد البر - الاستذكار (4/49) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(8) الاستذكار (4/5) والتمهيد (19/317) .(1/26)
129) عن عطاء أنه كره التطيب قبل الإحرام (1) .
130) وعن ابن جريج قال : « كان عطاء يكره الطيب عند الإحرام ، ويقول : إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه (2) ، وكان يأخذ بشأن صاحب الجبة » (3) .
19. باب في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض
131) عن عطاء في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض قال : « تهلُّ بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن » (4) .
20. باب في رجل أراد أن يلبي فكبر
132) عن عبد الملك العرزمي عن عطاء قال : « يرجع » (5) .
133) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « يجزيه » (6) .
21. باب هل يصحُّ إحرام المرأة بغير إذن زوجها
134) عن عطاء قال : « لا ، ولا نعمت عين ، ليس لها ذلك » (7) .
__________
(1) المغني (5/77) والتمهيد (2/254و19/304) ، ونقله عن عطاء ابن المنذر كما في طرح التثريب (5/76) ، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وابن جبير والحسن وابن سيرين والطحاوي ، ولعله لم يبلغهم الحديث في ذلك ، أو تأولوه ، وسيأتي أن عطاء أخذ بحديث الجبة ، وقدمه على غيره .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/208) والاستذكار (4/28) والتمهيد (19/305و309) والمحلى (5/69) وحجة الوداع (ص243) والمجموع (7/234) ، وبه قال الزهري ومالك .
(3) التمهيد (19/304و309) ، قال ابن عبد البر : مذهب ابن جريج في هذا الباب خلاف مذهب عطاء ، وحجته أن الآخر ينسخ الأول : حجة صحيحة اهـ . وأراد بذلك أن حجة الوداع وتطيبه - صلى الله عليه وسلم - كان متأخراً عن قصة الجبة التي كانت سنة ثمان بالجعرانة بلا خلاف .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) ، وقد تقدم أنُّ ابن جريج أثبت في عطاء من عبد الملك كما قال أحمد ، فروايته هنا أرجح ، ويؤيده ماتقدم عن عطاء ( 116) في النية .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) ، وأسنده عن طاوس أيضاً .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .(1/27)
22. باب من أحرم وكره ذلك والده
135) عن عمر بن ذر قال : « كنت مع عطاء ، إذ أتاه رجل فقال : إني أحرمت بالحج ، وإن والدي كره ذلك ، قال : اهد هدياً وأقم . قال : قلت له : يا أبا محمد ! كنا نسمع أن ذاك ما دام لم يهلَّ بالحج ، قال فقال : يا أبا ذر ! وما يدريك ما حق الوالد » (1) .
23. باب ميقات الآفاقي بالحج بعد عمرته
136) عن عطاء قال : « يحرم من مكة » (2) .
24. باب ميقات ذات عرق
137) عن ابن جريج قال : « راجعت عطاء فقلت : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ ، قال : كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق ، قال : ولم يكن عراق ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكنه يأبى إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقته » (3) .
25. باب من كان أهله دون الميقات
138) عن عطاء قال : « إن كان أهله بين الوقت وبين مكة أهلَّ من أهله » (4) .
139) وعنه قال : « إن كان أهله دون الميقات أهلَّ من حيث ينشئ » (5) .
140) وعنه فيمن جاوز الميقات ثم أراد الأحرام فمن موضعه (6) .
26. باب الإحرام للعمرة من مكة
141) عن عطاء إن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم فلا شيء عليه (7) .
27. باب الإحرام قبل الميقات وإذا حاذاه
__________
(1) الزهد لهناد (974) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/150) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/138) والكبرى للبيهقي (5/27) ونصب الراية (3/14) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/201) .
(6) المجموع (7/210) والمغني (5/71) وأراد عطاء من جاوزه لا يريد الإحرام ثم بدا له .
(7) الفروع (3/281) ، وفي هذا النقل نظر ، فقد قال المحب الطبري : « لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً لعمرة » - الفتح (3/487) ، وقد تقدم ( 95) فتوى عطاء بخلافه .(1/28)
142) عن عطاء قال : « من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى المواقيت » (1) .
143) وعنه قال : « انظروا هذه المواقيت التي وُقِّتت لكم ، فخذوا برخصة الله فيها ، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه ، فيكون أعظم لوزره ، فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك » (2) .
144) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « المواقيت في الحج والعمرة سواء ، ومن شاء أهلَّ من ورائها ، ومن شاء أهلَّ منها ، ولا يجاوزها إلا محرماً » (3) .
145) وعن عطاء أنه كره الإحرام من الموضع البعيد (4) .
28. باب الإهلال دون الميقات
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الشافعي عقبه : « وجماع ذلك ما قال عطاء أن يهل من جاء من غير جهة المواقيت , إذا حاذى المواقيت » .
(2) المغني (5/67) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الإمام الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .
(4) الاستذكار (4/39) والتمهيد (15/143) والمغني (5/65-66) ، ونقل ابن حزم في المحلى (5/60) أن عطاء أحرم من الكوفة ، وهو ابن السائب الكوفي كما في المعرفة ليعقوب (2/708) ، وابن أبي رباح مكي فما الذي يدعوه إلى أن يحرم من الكوفة ؟(1/29)
146) عن ا???????????????????????????????????????????????????????????????????? (1) ???????????????????????????????????????????????????? (2) ???????????????????????????????????????????? (3) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (4) ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (5) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ُّ من الجحفة » (6) .
29. باب الخروج من الإحرام بالجماع
__________
(1) المحلى (5/58) ، وافق عطاء على ذلك الحسن والنخعي كما في المغني (5/69) والفروع (3/284) والفتح (3/387) ، وقال ابن عبد البر بشذوذ هذا القول وردَّه بشدة - الاستذكار (4/42) والتمهيد (15/149) ، فعن عطاء روايتان في وجوب الإحرام من الميقات ، الثانية تأتي بعد ، ولعل الرواية الأولى فيمن لمن يرد النسك ! إلا إنه قد تقدم في الباب الخامس أمره بالإحرام لكل داخل للحرم .
(2) المحلى (5/56) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/279) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/139) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/139) ، وقال الإمام الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .
(6) الفروع (3/276) ، سئل أحمد عمن قال بهذا فقال مستنكراً : سبحان الله ، واحتج عليه بالحديث . وقول عطاء قال به أيضاً أبو ثور والحنفية ، وروي عن عائشة في العمرة فحسب - المغني (5/63) ، وصريح النص يخالفه .(1/30)
147) عن عطاء فيمن أفسد إحرامه خرج منه (1) .
4) أبواب محظورات الإحرام وفديته
1. باب تفسير أذى الرأس
148) عن عطاء في قوله - عز وجل - { أو به أذىً من رأسه } ، قال : « الصداع والقمل ، وغير ذلك » (2) .
2. باب في حلق الشعر وسقوطه
149) عن عطاء قال : « ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء ، فإن كنَّ شعرات ففيهم كفارة » (3) .
150) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « في الشعرة مد ، وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم » (4) .
151) وعن عطاء قال في ثلاث شعرات : دمٌ ، الناسي والمتعمد فيها سواء (5) .
152) وعن عمر بن ذر قال : « سألت عطاء عن المحرم يتوضأ فتقع الشعرات فقال : « ليس عليه شيء » (6) .
153) وعن عطاء في الشعرة : قبضة (7) .
3. باب الحجامة للمحرم
__________
(1) قال النووي : « إذا وطىء في الحج وطئاً مفسداً لم يزل بذلك عقد الإحرام ، بل عليه المضي في فاسده والقضاء ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور ، وقال الماوردي والعبدري : هو قول عامة الفقهاء ، وقال داود : يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمجرد الإفساد ، وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضاً ، قال : وعن عطاء نحوه » - المجموع (7/418) ، وفي هذا النقل نظر ، لما سيأتي عن عطاء برقم ( 225) ، فهو أثبت عنه .
(2) تفسير ابن أبي حاتم (1/338) والاستذكار (4/385) والتمهيد (2/239) .
(3) الاستذكار (4/160) والمحلى (5/234) تعليقاً ، والرواية الآتية موصولة فهي أقوى ، قال في المجموع (7/389) : « وهو إحدى الروايتين عن عطاء » ، وسيأتي برقم ( 298) أن عطاء يرى ذلك حتى للدواء .
(4) الكبرى للبيهقي (5/62) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/217) والكبرى للبيهقي (5/62) والمحلى (5/234) والمغني (5/382) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/249) ، والسؤال كان لعطاء ومجاهد .
(7) المغني (5/387) .(1/31)
154) عن العلاء بن المسيب قال : « قيل لعطاء : يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن لا يحلق شعراً » (1) .
155) وعنه : « إن حلق مواضع الحجامة فعليه كفارة » (2) .
4. باب تقصير الحلال للمحرم
156) عن عطاء قال : « من أخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية » (3) .
5. باب في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه
157) عن عطاء قال في المحرم إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية (4) .
158) وعنه قال : « إذا انكسر ظفره قَلَمَه من حيث انكسر ، وليس عليه شيء ، فإن قَلَمَه من قبل أن ينكسر فعليه دم » (5) .
159) وعنه لا شيء عليه في قصِّ أظفاره (6) .
6. باب في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به
160) عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل (7) يصيبه الطيب من الكعبة فقال : « لا يضرُّه » (8)
161) وعن عطاء أنه سئل عن ذلك فقال : « ليس عليه أن يغسله » (9) .
7. باب المعصفر للمحرم
162) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم (10) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/320) .
(2) المحلى (5/295) والمجموع (7/378) .
(3) المجموع (7/367) والمغني (5/386) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الرواية نفسها .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) والمحلى (5/282) .
(6) رواية أخرى كما في المغني (5/388) والإنصاف (3/457) والمبسوط للسرخسي (4/77) ، وما سبق أثبت .
(7) يظهر أن عطاء يقصد المحرم .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/209) ، ولفظه في المحلى (5/79و294) : أنه سئل عن ذلك فقال : « ليس عليه أن يغسله » .
(9) المحلى (5/79و294) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) والمحلى (5/69) ، والعصفر نبت بأرض العرب يصبغ به ، والمعصفر الثوب الذي صبغ به .(1/32)
163) وعن عبد الملك عن عطاء أنه كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين (1) .
164) وعن هشام عن عطاء قال : « لا بأس به » (2) .
8. باب الطيب للمحرم
165) عن عبد الملك عن عطاء قال : « إذا وضع المحرم على شيء منه دهناً فيه طيب فعليه الكفارة » (3) .
166) وعن ليث عن عطاء أن كره العروق للمحرم (4) .
167) وعن عطاء أنه كان لا يرى بالممشَّق (5) للمحرم بأساً أن يلبسه وقال : « إنما هو مدرة » (6) .
168) وعنه قال : « إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه » (7) .
9. باب شم الريحان ونحوه للمحرم
169) عن عطاء قال : « لا بأس أن يشمَّ المحرم الريحان (8) والإذخر » (9) .
170) وعن جابر عن عطاء قال : « لا بأس أن يشمَّ المحرم طيب نبات الأرض » (10) .
10. باب شم الطيب للمحرم
171) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا شمَّ المحرم طيباً كفَّر » (11) .
172) وعن عطاء إِنْ جلس عند العطار فعليه فدية (12) .
11. باب من نسي فأحرم وعليه قميص
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/144) ، فهذه رواية أخرى ، والأولى أثبت .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) وغريب الحربي (3/1009) ، وقال : « واحده : عرق ، وهو نبات أصفر يصبغ به » .
(5) المصبوغ بالحمرة .
(6) كذا في الأم للإمام الشافعي (2/150) وهو ما أثبت في طبعة رفعت فوزي (3/372) .
(7) علقه البخاري وابن المنذر ، ووصله الطبراني في الكبير كما في الفتح (4/62) ، وبنحوه في المغني (5/391) والمجموع (7/367) .
(8) قال ابن المنذر : « واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد » - المجموع للنووي (7/286) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/321) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(12) المجموع (7/287) .(1/33)
173) عن عطاء في المحرم يغطي رأسه ناسياً لا شيء عليه فإن لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى ، فإن تعمَّد ذلك فالكفارة (1) .
174) وعنه قال : « ليس على من نسي فأحرم وعليه قميص أن يخرقه ، ولا يشقَّه » (2) .
175) وعنه قال : « كنا قبل أن نسمع هذا الحديث (3) نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة : فليخرقها عنه ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك » (4) .
176) وعنه أنه كان يقول : « من أحرم في قميص أو جبة فلينزعها نزعاً ولا يشقها » (5) .
177) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما ؟ قال : لا ، حسبه الإحرام الأول » (6) .
12. باب الخفّ والسِّروال للمحرم
178) عن عطاء قال : « لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً (7) ، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين » (8) .
__________
(1) المحلى (7/258) .
(2) الاستذكار (4/33) .
(3) حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : « وأما الجبة فانزعها » - متفق عليه ، قال ابن حجر في شرحه : « ثم استظهر المصنف - أي البخاري - الراجحَ بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث » - الفتح (4/62) .
(4) المغني (5/109) .
(5) قال الشافعي عقبه : والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها - الأم للإمام الشافعي (2/153) .
(6) قال الشافعي عقبه : وهذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وقد أهل من ميقاته والجبة لا تمنعه أن يكون مهلا وبهذا كله نأخذ – الأم للإمام الشافعي (2/153) .
(7) التمهيد (15/112) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/439) والمغني (5/120) .(1/34)
179) وعنه أنه قال : « من لم يكن له إزار وله تبان أو سراويل فليلبسهما » (1) .
180) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين ؟ قال : لم يبلغني » (2) .
181) وعن قتادة قال : « قلت لعطاء : إنما كنا نرى أن يشقها ، فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد » (3) .
182) وعن عطاء قال في المحمل الذي على النعال والعقب الذي يجعل للنعل : « فيه دم » (4) .
183) وعنه أنه رخَّص للمحرم في لبس الخفِّ في الدُّلجة (5) .
184) وعنه في لباس القميص , والقلنسوة , والخفين للمحرم أنه يهرق دماً (6) .
13. باب لي الثوب للمحرم
185) عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المحرم يلوي الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد قال : « إذا لواه من ضرورة فلا فدية » (7) .
186) وعن عطاء أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه إلا من ضرورة فإن فعل من ضرورة لم يفتد (8) .
14. باب الزر للمحرم
187) عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان (9) للمحرم ما لم يزرره عليه (10) .
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/148) .
(2) اختلاف العلماء لابن نصر (ص94) .
(3) مسند ابن الجعد (992) وشرح المعاني (2/139) والكبرى للبيهقي (5/57) .
(4) المغني (5/123) نقله أحمد وقال به ، وخالف في ذلك ابن قدامة فأجازه ، وفي اختياره تيسير للناس .
(5) طرح التثريب (5/47) ، وقال العراقي في شرح الترمذي : « ولا يعرف ذلك لغير عطاء » .
(6) المحلى (5/296) ، وهذه الرواية مشكلة في شأن الخف لمن لم يجد نعلاً .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/150) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/150) .
(9) الطيلسان ضَرب من الأكسية .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/329) .(1/35)
188) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم ساجاً (1) ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفتدى إذا تقمص عمدا (2) .
15. باب لبس المحرم والمحرمة
189) عن عطاء قال : « ليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه » (3) .
190) وعنه قال : « تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين » (4) .
191) وعنه قال : « تلبس (5) القفازين (6) والسَّراويل ، ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض (7) عليها ورساً أو زعفراناً » .
16. باب في المحرمة تلبس السراويل
192) عن عبد الملك العرزمي قال : « سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل ؟ قال : نعم » (8) .
193) وعن عطاء قال : « تلبس المحرمة السراويل » (9) .
17. باب المحرم يغطي رأسه لحاجة أو ناسياً
194) عن يزيد بن إبراهيم قال : قال لنا عطاء : « أنا ألبس القلنسوة من شيء أجد برأسي وأنا محرم وأكفِّر » (10) .
195) وعن ابن إسحاق : « رأيت عطاء يحج وعلى رأسه قلنسوة من دُوَامٍ كان يجده » (11) .
__________
(1) هو الطيلسان الأخضر أو الأحمر - القاموس .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، وقال الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/150) والكبرى للبيهقي (5/52) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) ، ونقله ابن حجر في الفتح (3/406) بلفظ : لا تلبس القفازين والسراويل . وفيه إشكال في المنع من السراويل ، والإجماع على جوازه للمرأة ، وسيأتي عن عطاء جوازه .
(6) التمهيد (15/108) ، ونقل ابن حزم وابن قدامة عن عطاء روايتين في القفازين - المحلى (5/68) والمغني (5/158) .
(7) أي لم يبقَ إلا الأثر .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .
(10) مسند ابن الجعد (3061) .
(11) غريب الحربي (3/1140) ، ونقل عن الأصمعي في معناه : « دُوَار » .(1/36)
196) وعن عطاء أنه كان يلبس قلنسوة وهو محرم وكان يقول : « إني اشتكي رأسي فألبسها وأذبح شاة » (1) .
197) وعنه أنه سئل عن محرم أصابه مطر فغطى رأسه فقال : « فدية من صيام أو نسك » (2) .
198) وعنه قال : « إذا غطَّى رأسه ناسياً فلا شيء عليه » (3) .
199) وعنه في المحرم يغطي رأسه ناسيا لا شيء عليه فإن لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى فإن تعمَّد ذلك فالكفارة (4) .
200) وعنه في لباس القميص , والقلنسوة , والخفين للمحرم أنه يهرق دماً (5) .
18. باب المحرم يحمل على رأسه ويستظل
201) عن العلاء بن المسيب بن رافع عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « لا بأس أن يستظل المحرم » (6) .
202) وعنه أنه رخَّص أن يستظلَّ المحرم (7) .
203) وعن ابن جريج عن عطاء في المحرم يجعل المكتل على رأسه ، فقال : « نعم لا بأس بذلك » (8)
19. باب النكاح للمحرم
204) عن عطاء قال : « يتزوج ، لا أرى به بأساً » (9) .
__________
(1) الآثار لأبي يوسف (462) ومسند ابن الجعد (3061) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/286) .
(3) مسائل أبي داود عن أحمد (ص111) والمحلى (5/295) .
(4) المحلى (7/258) .
(5) المحلى (5/296) .
(6) الحجة لمحمد بن الحسن (2/275) ، وفي المصنف (3/286) لابن أبي شيبة قال عن عطاء عن أبيه ، وأظنه خطأ .
(7) الاستذكار (4/24) والتمهيد (15/111) والمحلى (5/212) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/150) والمحلى (5/299) والمغني (5/152) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/151) . وأسنده عن ابن مسعود وابن عباس والنخعي والحكم وحماد والقاسم . ونقله ابن حزم عن معاذ وعكرمة والثوري - المحلى (5/214) ، ولعله لم يبلغهم النص في تحريمه على المحرم أو تأولوه .(1/37)
205) وعن ميمون بن مهران قال : « كنت جالساً عند عطاء ، فجاءه رجل فقال : هل يتزوج المحرم ؟ فقال عطاء : ما حرَّم الله النكاح منذ أحله » (1) .
20. باب المحرم يحمل امرأته
206) عن عطاء قال : « لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ، ما لم يلزق جلده جلدها » (2) .
21. باب التقبيل والمباشرة والنظر للمحرم
207) عن ليث عن عطاء - في القبلة - قال : « عليه دم » (3) .
208) وعن هشام عن عطاء قال : « إذا قبَّل أو غمز فعليه دم » (4) .
209) وعن عطاء قال : « على المحرم إذا قبل امرأته : شاة ، وعلى المحرمة مثل ذلك إذا طاوعته » (5) .
__________
(1) طبقات ابن سعد (8/134) وشرح المعاني (2/270) ، ولعل عطاء رجع عن ذلك بدليل ما رواه ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كتب إليه يسأل يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة فقال : خطبها وهو حلال وملكها وهو حلال ودخل بها وهو حلال ، قال ميمون : فجلست إلى عطاء بن أبي رباح فسمعته يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها وهو حرام وملكها وهو حرام ، فلما انصدع من حوله حدثته بحديث يزيد بن الأصم ، فقال : انطلق بنا إلى صفية بنت شيبة ، فانطلقنا حتى دخلنا عليها ، فإذا عجوز كبيرة ، فسألها عطاء عن ذلك ، فقالت : خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال وملكها وهو حلال ودخل بها وهو حلال » - أخرجه ابن عساكر في تاريخه (65/127) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/309) ، وهو قول الشعبي أيضاً في الأثر نفسه ، وخالفهما نافع وابن المسيب .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) والمغني (5/171) والمجموع (7/422) .
(5) العلل لعبد الله عن أبيه (4783) وتاريخ بغداد (10/67) .(1/38)
210) وعن عبد الملك عن عطاء قال : « يستغفر الله » (1) .
211) وعن عطاء فيمن قبل امرأته وهو محرم قال : « ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل » (2) .
212) وعن ابن جريج عن عطاء قال في اللمسة والجسة من وراء الثوب : « ليس فيها شيء . وفي جسات ومسات : دم » (3) .
213) وعن هشام عن عطاء في رجل يلمس امرأته فينزل قال : « عليه بدنة والحج من قابل » (4) .
214) وعن عطاء قال فيمن كرر النظر : « عليه الحج من قابل » (5) .
215) وعن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى أنزل قال : « أراه قد وجب عليه » ، فأوجب عليه ما وجَب على المجامع (6) .
22. باب من أهلَّ بعمرة ثم وقع بامرأته
216) عن عطاء قال : « عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ، ويهريق دماً » (7) .
23. باب الجماع بعد الطواف قبل السعي
217) عن عطاء قال : « عليه شاة » ، ولم يذكر قضاءً (8) .
24. باب من جامع بعد الرمي يوم النحر
218) عن عطاء في الذي يأتي أهله يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت : عليه الحج من قابل ، وعليه بدنة (9) .
25. باب الجماع قبل طواف الإفاضة
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) والمجموع (7/422) ، ولعل هذه الرواية في المعتمر قبل التقصير كما سيأتي برقم ( 775) .
(2) المحلى (5/291) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/139) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/139) .
(5) المجموع (7/426) والمغني (5/170) ورجح ابن قدامة صحة حجه ، وهو قول الشافعي وابن المنذر .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/139) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/349) ، وهو قول الحسن أيضاً ، في الأثر نفسه ، وبه قال الزهري وقتادة .
(8) المجموع (7/426) .
(9) مسند ابن الجعد (192و274) .(1/39)
219) عن عطاء في الرجل يقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم وقع على أهله قال : « عليه بدنة وتمَّ حجه » (1) .
26. باب في وطء المحرم امرأته
220) عن ليث عن عطاء قال : « يتمَّان على حجهما وعلى كل واحد منهما دم ، وإن كان واحداً أجزأهما وعليهما الحج من قابل ولا يتفرقان » (2) .
221) وعنه عن عطاء قال : « يحرمان من المكان الذي أحرما » (3) .
222) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين ، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم » (4) .
223) وعن عطاء أنهما يقضيان حجهما ويتفرقان (5) من الموضع الذي أصابا فيه ما أصابا حتى يحلا (6) .
27. باب ما عليهما
224) وعن عطاء قال : « بينهما بدنة » (7) .
225) وعنه عليه أن يهدي عنها (8) .
226) وعنه قال : « يهريق كل واحد منهما دماً ، إن كان واحداً أجزأهما » (9) .
227) وعنه قال : « عليه بدنة فإن لم يجد فشاة » (10) .
228) وعنه قال في القارن يفسد نسكه بالوطء : « عليه فداء واحد » (11) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/360و361) وهو قول مجاهد في الأثر نفسه ، والمغني (5/375) ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/165) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) والجزء الثاني من فوائد ابن معين (137) للمروزي والمحلى (5/291) .
(5) في المجموع (7/419) عن أبي حنيفة وعطاء : يفرق بينهما ولا يفترقان !
(6) المغني (5/166و207) بنحوه ، وهذه الرواية أخرى تخالف ما سبق عن عطاء .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/165) .
(8) المغني (5/167) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمغني (5/168) ، قال ابن المنذر : « وممن قال يلزمه هدي واحد : عطاء وابن جريج ومالك والشافعي وإسحاق » - المجموع (7/352) ، فعن عطاء في هذه المسألة ثلاث روايات .
(10) المغني (5/167) .
(11) المغني (5/349) .(1/40)
229) وعنه قال : « إن أُكرِه فلا دم عليه » .
28. باب إذا كرر الجماع
230) وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يواقع ثم يعود قال : « عليه هدي واحد » (1) .
29. باب إذا استكره المحرم امرأته
231) عن عطاء قال في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة » (2) .
232) وعنه قال في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع قال : « يُحجها من ماله » (3) .
233) وعنه إذا استكرهها قبل الرمي فلا دم عليها (4) .
30. باب في الرجل يكلم امرأته فيمذي
234) عن هبيرة الضبي قال : « خرجت إلى مكة ومعي امرأتي فحدثتها فأمذيت ، فسألت عطاء فقال : شاة » (5) .
31. باب في الرفث والجدال
235) عن عطاء قال : « الرفث : الجماع (6) والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء (7) ، أن تجادل صاحبك حتى تغضبه ويغضبك » (8) .
236) وعنه قال : « الجدال أن يماري بعضهم بعضا حتى يغضبوا » (9) .
237) وعنه قال : « الجدال أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه » (10) .
238) وعنه قال : « الجدال ما أغضب صاحبك من الجدل » (11) .
239) وعن عطاء : « الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش » (12) .
240) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : « أيحل للمحرم أن يقول لامرأته إذا حللت أصبتك ؟ قال : لا ، ذاك الرفث ، قال وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع » (13) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/195) ونقله في المغني (5/169) والمجموع (7/421) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) والكبرى للبيهقي (5/167) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/186) .
(4) المغني (5/373) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/130) .
(6) المغني (5/112) .
(7) تفسير سعيد (339) والمغني (5/113) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/179) .
(9) تفسير الطبري (2/272) .
(10) تفسير الطبري (2/272) .
(11) تفسير الطبري (2/273) .
(12) تفسير الطبري (2/263) .
(13) تفسير الطبري (2/263) .(1/41)
241) وعنه عن عطاء أنه كره التَّعريب (1) للمحرم (2) .
242) وعن علقمة بن مرثد عن عطاء قال : « كانوا يكرهون الإعرابة » ، يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرِم (3) .
32. باب من نسي أو جهل شيئاً من المحظورات
243) عن عطاء قال : « النسيان والجهالة سواء ، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء » (4) .
33. باب تكرار المحظور
244) عن عطاء قال : « إذا حلق ثم أحتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية » (5) .
245) وعنه قال فيمن لبس رداء وقميصاً : « إذا جمع ذلك في ساعة فعليه دم واحد ، وإن فرَّق بين ذلك فلكل واحد من ذلك دم » (6) .
34. باب في المحرم يموت
246) عن عطاء أنه سئل عن المحرم يُغطى رأسه إذا مات وإذا كفن . قال : « قد غطَّى ابن عمر وكشف غيره » (7) .
247) وعنه قال : « لا تقربوه طيباً » (8) .
35. باب فدية الأذى
248) عن عطاء قال : « الصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين والنسك شاة » (9) .
249) عن ابن جريج قال : « قال لي عطاء وعمرو بن دينار في قوله { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ، قالا : له أيتهن شاء » (10) .
__________
(1) قال طاوس في تفسيره : « أن يقول : لو أحللتُ قد أصبتُكِ » - أخرجه ابن أبي شيبة (3/310) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/310) وتفسير الطبري (2/264) .
(3) تفسير الطبري (2/264) .
(4) مسائل أبي داود عن أحمد (ص111) ، وقد تقدم ( 156) أن عطاء لم يرخص في حلق الشعر للناسي .
(5) المغني (5/391) ، وهو قول عمرو بن دينار أيضاً .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/312) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/303) وحجة الوداع (ص273) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/304) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/235) وتفسير الطبري (2/234) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) والكبرى للبيهقي (5/185) ، والمحلى (5/233) .(1/42)
250) وعن ابن جريج عن عطاء : « كل شيء في القرآن "أو ، أو" فلصاحبه أن يختار أيه شاء » (1) .
36. باب أين يذبح ويصوم في الكفارة ومتى
251) عن عطاء قال : « كلُّ دم واجب فليس له أن يذبحه إلا بمكة » (2) .
252) وعنه قال : « ما كان من دم فبمكة ، وما كان من صيام أو صدقة فحيث شئت » (3) .
253) وعنه قال : « الصدقة والنسك في الفدية بمكة ، والصيام حيث شئت » (4) .
254) وعنه قال في صيام المفتدي : « ما بلغني في ذلك شيء ، وإني لأحبُّ أن يصنعه في فوره ذلك » (5) .
255) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاء عن النسك ، قال : النسك بمكة ، لا بدَّ » (6) .
37. باب الأكل من الهدي والكفارة وجزاء الصيد
256) عن عبد الملك العرزمي والحجاج وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول : « لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية ويؤكل مما سوى ذلك » (7) .
257) وعن عطاء قال : « يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/185) وتفسير الطبري (2/240) والتمهيد (2/241) والمحلى (5/161) والمغني (5/451) .
(4) تفسير الطبري (2/239) ، قال ابن جرير : « والصواب من القول في ذلك : أن الله أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، ولم يشترط أن ذلك عليه بمكان دون مكان ، بل أبهم ذلك وأطلقه ، ففي أي مكان نسك أو أطعم أو صام فيجزي عن المفتدي » .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/190) .
(6) تفسير الطبري (2/238) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/175-176) وتفسير الطبري (2/241) والاستذكار (4/255) .
(8) أحكام الجصاص (3/351) ، والفدية نوع من الجزاء .(1/43)
258) وعنه قال : « لا يؤكل من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين من النذور وغير ذلك ، ولا من الفدية ، وتؤكل مما سوى ذلك » (1) .
259) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر المساكين ولا من الكفارات ويأكل مما سوى ذلك فإن كان الهدي واجبا وعطب قبل محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه ويطعم منه من شاء ما شاء لأن عليه بدله » (2) .
260) وعن عبد الملك العرزمي عن عطاء قال : « ثلاث لا يؤكل منهن :- جزاء الصيد وجزاء النسك ونذر المساكين » (3) .
261) وعن سالم عن عطاء قال : « لا تأكل من فدية ولا من جزاء ولا من نذر وكل من المتعة ومن الهدي التطوع » (4) .
262) وعن الحجاج عن عطاء قال : « لا تأكل من جزاء ولا من فدية وتصدق به » (5) .
263) وعن ابن جريج قال : قال عطاء : « لا يأكل من بدنته الذي يصيب أهله حراما والكفارات كذلك » (6) .
5) أبواب ما يباح في الإحرام ويكره
1. باب غَسل ثوب الإحرام
264) عن عطاء قيل له أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال : « نعم » (7) .
2. باب المحرم يغطي وجهه
265) عن عطاء قال : « يرفع المحرم ثوبه إذا كان مضطجعا إلى عينه ، وتشدد المحرمة ثوبها على وجهها » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) و السنن لسعيد كما في الفتح (3/558) .
(2) الاستذكار (4/255) .
(3) تفسير الطبري (2/241) .
(4) تفسير الطبري (2/241) .
(5) تفسير الطبري (2/241) .
(6) تفسير الطبري (2/241) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/352) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/284و285) ، ومعنى الجملة الثانية في المغني (5/154) .(1/44)
266) وعنه قال : « يغطي المحرم وجهه إلى الحاجبين (1) ، ويخمر أذنيه إلى حاجبيه » (2) .
267) وعنه قال : « يصعد الثوب عن وجهه إلى حاجبيه ولا يصبُّه على وجهه صبَّاً ، ويخمر أذنيه مع وجهه » (3) .
3. باب المحرم يغطي أنفه لحاجة
268) عن جابر وليث عن عطاء قال : « لا بأس به » (4) .
4. باب غسل الرأس للمحرم
269) عن عطاء قال : « إذا حلَّ لك الحلق فاغسل رأسك بما شئت » (5) .
270) وعن ليث عن عطاء سألته أغسل رأسي قبل أن أحلق إن شقَّ عليَّ الحلق قال : « نعم وإن شئت غسلته بالخطمى » (6) .
271) وعن عطاء أنه رخص في الخطم للمحرم إذا كان قد لبَّد رأسه ، لِيَلِين (7) .
272) وعن ابن جريج قال : « كان عطاء يكرهه » ، أي أن يغسل رأسه بالخطمى قبل أن يحلقه (8) .
5. باب لبس السلاح للمحرم
273) عن عطاء قال : « لا بأس أن يتقلد المحرم سيفه إذا خاف » (9) .
274) وعنه قال : « لا يدخل أحدكم مكة بسلاح في حج ولا عمرة » (10) .
275) وعنه قال : « لا يدخل المحرم بسلاح » (11) .
6. باب المحرم يضرب عبده
276) عن أسلم المنقري قال : سألت عطاء عن محرم لطم عبده ! قال : « يستغفر الله » (12) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/285) والاستذكار (4/24) ، وفي المحلى (5/80) عنه مطلقاً . قال ابن حجر : « « أي من أعلى ، وفي رواية : ما دون عينيه . وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس ، والله أعلم » - الفتح (4/55) .
(2) الاستذكار (4/25) .
(3) الاستذكار (4/25) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/357) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/358) .
(7) الاستذكار (4/10) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/358) ، هذه رواية ثانية عن عطاء .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/298) والمغني (5/128) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/298) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/298) .
(12) التاريخ الكبير (2/24) .(1/45)
7. باب المحرم يبدل ثيابه
277) عن عطاء أنه لم يرَ بأساً أن يبدِّل المحرم ثيابه أو ما سوى ذلك (1) .
8. باب المحرم يدخل الحمَّام
278) عن حجاج عن عطاء أنه كره للمحرم أن يدخل الحمام (2) .
279) وعن عطاء قال : « لا بأس بدخول المحرم الحمام » (3) .
9. باب المحرم يحكُّ رأسه
280) عن عمر بن ذر عن عطاء قال : « لا تحك وأنت محرم » (4) .
281) عن عبد الملك العرزمي عن عطاء في المحرم يحك رأسه قال : « نعم يحكه بأنامله » (5) .
282) عن مسعر عن عطاء قال : « يحكه حكاً خفيفاً » (6) .
10. باب في الحِداء للمحرم
283) عن عطاء قال : « لا بأس بالغناء (7) والحداء والشعر للمُحرِم ما لم يكن فحشاً » (8) .
11. باب في الزعفران للمحرم
284) عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً بالخبيص الأصفر للمحرم ويقول : « ما مسته النار فلا بأس به » (9) .
285) وعنه أنه كان لا يرى بلبس العصفر والزعفران للمحرم بأسا ما لم يجد ريحه (10) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/346) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/346) .
(3) المحلى (5/280) ، هذه رواية ثانية عن عطاء .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/361) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/362) ، هذه رواية ثانية عن عطاء ، ولعل الآتي يبينه ويقيده .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/362) .
(7) هو ما لا آلة فيه .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/253) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمغني (5/149) ، وهو قول طاوس في الأثر نفسه .
(10) الأم للإمام الشافعي (2/150) والمغني (5/143) .(1/46)
286) عن يزيد بن أبي زياد قال : « أرسل مجاهد وسعيد بن جبير (1) إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران ! فكرهه ، فقالا : تؤثره عن أحد ، فقال : لا . فأكلا ولم ينظرا إلى قوله » (2) .
287) وعنه في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس (3) .
288) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران (4) .
289) وعنه أنه كان يكره الملح الأصفر للمحرم (5) .
290) وعنه إباحة الخبيص المزعفر للمحرم (6) .
12. باب لبس المزعفر
291) عن عطاء قال : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طُبع (7) بالزعفران ثم غُسل (8) ، ليس له نفْض ولا رِدْع » (9) .
13. باب الدواء والكحل للعين
292) عن عطاء قال : « إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحُضُضِ (10) ، ولا يكتحل بكحل فيه طيب » (11) .
293) وعن أبي إسماعيل المكي : قال : سألت عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء ؟ قال : « عليه دم » (12) .
294) وعنه عطاء قال : « من تداوى بدواء فيه طيب فعليه كفارة ، ولا بأس بالأدهان الفارسية » (13)
__________
(1) قال الثوري : « خذوا المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة » - تاريخ دمشق (41/91) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمحلى (5/296) .
(3) الاستذكار (4/35) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/167) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/167) ، هذه رواية ثانية عن عطاء .
(6) المحلى (5/296) .
(7) أي : أثر فيه .
(8) قال ابن حزم : « وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء والحسن وطاوس إباحة الإحرام فيه إذا غسل وفي أسانيدهم مغمز » - المحلى (5/66) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/168) ، ومعنى آخره : اللون واللطخ .
(10) دواء نافع للرمد مأخوذ من عصارة الخولان .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/184) .
(12) المحلى (5/234) .
(13) المحلى (5/295) .(1/47)
295) وعن عطاء أن كره الكحلَ بالإثمد للرجل والمرأة في الإحرام (1) .
14. باب المحرم يعصب رأسه وجرحه
296) عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال : « يعصب رأسه إن شاء » (2) .
297) وعنه قال : « إن صدع المحرم عصب رأسه » (3) .
298) عن عطاء قال : « لا بأس أن يعصب على الجرح » (4) .
299) وعنه في المحرم تنكسر يده أيداويها قال : « نعم ويعصب عليها بخرقة » (5) .
300) وعن ابن جريج عن عطاء في المحرم يجعل المكتل على رأسه ، فقال : « نعم لا بأس بذلك (6) ، وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم رأسه ، فقال : لا العصابة تكفت شعرا كثيرا » (7) .
15. باب الحناء والخضاب والزينة للمحرم
301) عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققا » (8) .
302) وعن ليث عن عطاء قال : « لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء » ، وكره أن يختضب بها (9) .
303) وعنه أنه كره الزينة للمحرم (10) .
16. باب الانتفاع بشعر المحرم
304) عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه يعني المحرم (11) .
__________
(1) المغني (5/156) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/184) وفي المغني (5/151) : كان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة .
(3) مسائل أبي داود عن أحمد (ص112) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/409) وأمالي النسائي (165) ، وزاد : ما لم يعقد .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/409) .
(6) نقله في المغني (5/152) عنه بنحوه .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، هذه الرواية لعلها في شأن من لا حاجة له في العصابة .
(8) مسائل أبي داود عن أحمد (ص114) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) ، وهو قول مجاهد أيضاً في الأثر نفسه .
(10) الفروع (3/456) ، ويدل عليه الأثر ( 123) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .(1/48)
305) وعنه أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (1) .
17. باب ترجيل الشعر وعلاج الشقوق للمحرم
306) عن عطاء قال : « يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيباً » (2) .
307) وعن ابن جريج عن عطاء أنه سأله عن المحرم يتشقق رأسه أيدهن الشقاق منه بسمن قال : « لا ، ولا بودك غير السمن إلا أن يفتدى ، فقلت له : إنه ليس بطيب ! قال : ولكنه يرجل رأسه قال : فقلت له : فإنه يدهن قدمه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيباً فقال : إن القدم ليست كالشعر إن الشعر يرجل (3) ، قال عطاء : واللحية في ذلك مثل الرأس » (4) .
308) وعن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يداوي المحرم شقاقه بالسمن والزيت (5) .
18. باب الجرح ونحوه للمحرم
309) عن عطاء قال : « المحرم يجس القرحة » (6) .
310) وعنه قال : « ينزع الضرس » ، يعني المحرم (7) .
311) وعنه قال : « يعصر المحرم القرحة والدمل » (8) .
19. باب دَلْك الرأس
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (4/255) والأوسط لابن المنذر (2/275) والمحلى (9/31) ، وصحح سنده ابن حجر في الفتح (1/272) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/152) .
(3) المغني (5/149) ، قال ابن قدامة بعد كلام له : « فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان ، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي » .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/152) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/148) ، وهو قول طاوس في الرواية نفسها ، وخالفهما مجاهد فأجوب فيهما الدم . وانظر المغني (5/149) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/133) .
(8) مسائل أبي داود عن أحمد (ص112) .(1/49)
312) عن ابن جريج عن عطاء قال : « الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلَك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه قال ابن جريج : فقلت له : لِمَ يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه ؟ قال : من أجل أنه يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه » (1) .
313) وعن عطاء في المحرم إذا اغتسل قال : « يُشرب الماء رأسه ولا يدلكه » (2) .
20. باب النظر في المرآة
314) عن عطاء قال : « لا بأس أن ينظر فيها يميط عنه الأذى » (3) .
315) وعنه قال : « لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة » (4) .
21. باب السِّواك للمحرم
316) وعن عطاء أنه كان يستحب السِّواك للمحرم (5) .
317) وعن عطاء قال : « لا بأس أن يستاك المحرم » (6) .
22. باب الحلي للمحرمة
318) عن ابن جريج عن عطاء كان يكره للمحرمة أن تلبس الحلي المشهور ؟ قال : قلت : فالعقد ؟ قال : « إن كان عقداً مشهوراً فلا » (7) .
319) عنه أنه كره الحرير والحلي للمحرمة (8) .
320) وعنه أنه كان يكره أن تلبس المحرمة الحليَّ (9) .
23. باب الخاتم للمحرم
321) عن عطاء قال : « لا بأس بالخاتم للمحرم » (10) .
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/160) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/146) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/140) ، ونقل ابن قدامة عنه الكراهة - المغني (5/147) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/140) والمحلى (5/281) . ونقل ابن عبد البر عنه أنه كره إذا كان لزينة - الاستذكار (4/161) وكذا ذكر ابن قدامة في المغني (5/147) ، وفي المجموع (7/381) قال : « وعن عطاء في المسألة قولان : أحدهما يكره ، والثاني لا بأس به » .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/133) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) والمغني (5/159) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/282) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) والسنن للدارقطني (2/233) .(1/50)
322) وعن عبد الملك قال : « رأيت على عطاء خاتماً وهو محرم » (1) .
24. باب الهِميان للمحرم
323) عن حجاج قال سألت عطاء عن الهِميان (2) للمحرم فقال : « لا بأس به » (3) .
25. باب الارتداء بالقَباء والقميص للمحرم
324) عن عطاء قال : « لا يدخل المحرم منكبيه في القَباء (4) ، ولا بأس أن يرتدي به » (5) .
325) وعن أنه لم يكن يرى بأساً أن يرتدي المحرم بالقميص (6) .
6) أبواب جزاء الصيد
1. باب حكم الصيد
326) عن عطاء أنه قال : « إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال : والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة » (7) .
327) وعنه أنه قال : « إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه » (8) .
328) وعن ابن جريج أراه عن عطاء قال : في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله يغرمه (9) .
329) وعنه عن عطاء أنه قال : « إن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق » (10)
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .
(2) الهميان هو الذي تجعل فيه النفقة .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/410) والمحلى (5/298) والمغني (5/125) .
(4) القباء من الثياب ما يلبس .
(5) الاستذكار (4/18) والتمهيد (15/117) ، قال ابن قدامة : ما لم يدخل يديه في كميه وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم ، وبه قال أبو حنيفة - المغني (5/128) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/435) .
(7) الكبرى للبيهقي (5/194) تعليقاً .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/200) والمصنف لعبد الرزاق (4/440) ، وقال الشافعي عقبه : وهذا احتياط ، وهو أحبُّ إليَّ .
(9) الأم للإمام الشافعي (2/200) .
(10) الأم للإمام الشافعي (2/220) ، وقال الشافعي : « الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف الجنادب والكدم » .(1/51)
330) وعن أبي مجاهد قال : سئل عطاء أيغرَّم في صغير الصيد كما يغرَّم في كبيره ؟ قال : « أليس يقول الله : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } » (1) .
331) وعن الحجاج عن عطاء فيمن أخذ طائرا في الحرم ثم أرسله قال : « يطعم شيئا لما نفره » (2) .
2. باب ما قضت به الصحابة
332) عن عطاء أنه قال فيما قضت به الصحابة : « يجب فيه ما قضت » (3) .
3. باب متى يحلُّ الصيد للحاج
333) عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : « إذا ذبح وحلق وأصاب صيداً قبل أن يزور البيت فإن عليه جزاؤه ما بقى عليه من إحرامه شيء قال الله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } » (4) .
334) وعن عطاء قال في قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادو } : « من شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل » (5) .
4. باب جزاء الصيد (6)
__________
(1) تفسير الطبري (7/44) .
(2) تهذيب الآثار للطبري (1/19-ابن عباس) ، ثم قال الطبري عمن فعل ما قاله عطاء : محسن مجمل ، غير أن ذلك غير واجب عليه عندنا .
(3) المجموع (7/441) والمغني (5/402) ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يستأنف الحكم .
(4) الكبرى للبيهقي (5/205) ، وقول عطاء - كما سيأتي ( 895) - بأن التحلل الأول لا يبيح الصيد نقله أبو الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة وأسنده عنه البيهقي عقب قول عطاء ، قال الشنقيطي في تفسيره (3/312) : « ... أما حلِّية الصيد بالتحلل الأول فهي محل نظر » ، إلى أن قال : « وظاهر قوله { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } يمكن أن يتناول ما بعد التحلل الأول » ، بينما قال ابن تيمية في منسكه : « له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج وأن يصطاد ، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء » - الفتاوى (26/137-138) .
(5) تفسير الطبري (6/63) وابن أبي حاتم كما في الدر (3/11) .
(6) قال سعيد بن عبد العزيز : « قعد مكحول وعطاء بمكة يفتيان ، فكان مكحول القاهر له ، حتى جاء جزء الصيد ، فكان عطاء أعلم منه » - أخرجه ابن عساكر (60/216) .(1/52)
335) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : { فجزاء مثل ما قتل من النعم ... } إلى { هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ... } ، قال : من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت » (1) .
336) وعن عطاء قال : « في الثعلب حمل (2) ، وفي الضبع إذا لم يعدُ : كبش ، وفي بغاث الطير مد ، وفي العصفور نصف درهم ، وفي اليربوع جفرة (3) ، وفي الفرخ الصغير الذي لم يطر جفرة (4) ، وفي الجنادب والقطا والجراد والذر ، إن قتله عمداً أطعم شيئاً وإن كان خطأ فليس عليه شيء ، وفي كل طير حمامة فصاعدا : شاة شاة ، قمري (5) أو دبسي ، وفي البرسي والقمري والأخفر (6) والحجلة والقطاة ودجاج الحبش والخَرَب (7) والكروان وابن الماء وأشباه هذا من الطير : شاة ، في الأرنب شاة (8) ، وفي الوبر : إن كان يؤكل شاة (9) ،
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/204) والكبرى للبيهقي (5/187) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/213) ، وقال ابن قدامة بعد ذكر من قال لا شيء عليه : « واختلف فيه عن عطاء ، لأنه سبع » - المغني (5/399) ، وفي المجموع (7/442) قال : « وهو إحدى الروايتين عن عطاء » ، وسيأتي بعد قليل توقفه فيه .
(3) هذه رواية الربيع بن صبيح كما في الأم للإمام الشافعي (2/193) وفي رواية ابن جريج توقف كما سيأتي .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/142) .
(5) غريب الحربي (2/373) .
(6) لم يتبين لي المراد منه ! والأثر في المصنف لابن أبي شيبة (3/178) .
(7) قال ابن قدامة : « الخرب شاة شاة ، والخرب هو فرخ الحبارى ، ولأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه » - المغني (5/414) .
(8) في رواية الأم للإمام الشافعي (2/213) : « في الأرنب عناق أو حملاً » .
(9) قال الشافعي عقبه : « قول عطاء : إن كان يؤكل ، يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل . فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة » - الأم (2/214) ..(1/53)
وفي الورل شاة (1) ، وفي الغزال شاة ، وفي الضبِّ شاة (2) ، وفي الظَّبية الوالد شاة والد ، وفي البقرة وحمار الوحش والأروى : بقرة ، وفي حمار الوحش النتوج بقرة نتوج » (3) .
337) وعن ابن جريج قال : « فقلت : لعطاء : أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه شاة ؟ قال : لا . كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة » (4) .
338) وعن عبد الكريم عن عطاء في عظام الطير : شاة ، الكركي والحبارى والوز ونحوه (5) .
339) وعن ابن جريج قال : « كنا نسأل عطاء عن الثعلب فيقول : أسبع هو ؟ فنقول : أنه يفرس الدجاج ! فيقول : أسبع هو ؟ لم يبين لنا فيه شيئاً » (6) .
340) عن ابن جريج في اليربوع قال : « سألت عطاء فقال : لم أسمع فيه بشيء » (7) .
341) عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : « إن الهدهد دون الحمامة ، وفوق العصفور فيه درهم وأما الكُعَيت (8) فعصفور ، وأما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم ، فما كان شيء من الطير لا يبلغ أن يكون حمامة وفوق العصفور ففيه درهم » (9) .
__________
(1) المحلى (5/254) .
(2) قال ابن حزم بأنه قوله حادث بعد قول عمر - رضي الله عنه - الذي قضى بجدي راع - المحلى (5/253) .
(3) مجموع من عدة روايات عن عطاء عند ابن أبي شيبة (3/424) وعبد الرزاق (4/417) ، ونقل بعضها الشافعي والبيهقي وابن حزم وابن قدامة والنووي وغيرهم .
(4) الأم للإمام الشافعي (1/218) .
(5) مسند ابن الجعد (2257) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/148) .
(7) المصنف لعبد الرزاق (4/402) والمحلى (5/254) ، وتقدم قبل أنه قال - في رواية الربيع بن صبيح - : جفرة .
(8) في القاموس : الكعيت : البلبل .
(9) الأم للإمام الشافعي (2/219) والمصنف لعبد الرزاق (4/417) .(1/54)
342) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لم أر الضُّوَع (1) ، فإن كان حماماً ففيه شاة » (2) .
343) وعن ليث أنه سأل عطاءً عن طير من طير الحرم كان في رجله شوك فنزعته فمات ، ولم أرد به إلا الخير ؟ فقال : « ليس عليك شيء » (3) .
344) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « أمَّا ما قد حُكم فيه ومضت السنة ، ففي النعامة جزور » (4) .
345) وعنه عن عطاء قال : « إن رمى الحرام صيدا فلا يدري ما فعل الصيد فليغرمه » (5) .
346) وعن حجاج عن عطاء قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دماً وإن لم يجد قوَّم طعاماً فتصدق لكل مسكين نصف صاع فإن لم يجد صام لكل صاعٍ يومين » (6) .
347) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : { أو عدل ذلك صياماً } ، هل لصيامه وقت ؟ قال : لا ، إذا شاء ، وحيث شاء ، وتعجيله أحبُّ إليَّ » (7) .
__________
(1) في القاموس : الضُّوَع ، طائر من طير الليل ، أو الكروان أو ذكر البوم .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/218) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (3/375) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/398) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/200) والمصنف لعبد الرزاق (4/440) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/193) وهو قول مجاهد والنخعي في الرواية نفسها .
(7) تفسير الطبري (7/56) .(1/55)
348) وعن ابن جريج عن عطاء قال : { هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً } ، قال عطاء : فإنْ أصاب إنسان نعامة كان عليه إن كان ذا يسار أن يهدى جزوراً أو عدلها طعاماً أو عدلها صياماً أيتهن شاء من أجل قول الله - عز وجل - : { فجزاء } ، كذا وكذا وكلُّ شيء في القرآن "أو أو" فليختر منه صاحبه ما شاء (1) . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » (2) .
349) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت كل صيد قد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد ؟ قال : نعم . ولا تذبحه وأنت محرم ولا ما ولد في القرية , أولادها بمنزلة أمهاتها » (3) .
350) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « إن قتل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم » (4) .
351) وعن عطاء الواجب في الصغير من الصيد المثلي صغير مثله من النعم (5) .
5. باب أين يتصدق
352) وعن ابن جريج أن عطاء قال له - مرة أخرى - : « يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله - عز وجل – { هدياً بالغ الكعبة } ، قال : فيتصدق بمكة » (6) .
353) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : « رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه ؟ قال : نعم ثم قرأ { هدياً بالغ الكعبة } » (7) .
__________
(1) تفسير الطبري (7/46و53) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/222) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/222) وتفسير الطبري (7/45) والكبرى للبيهقي (5/185) والمحلى (5/259) .
(5) المجموع (7/441) .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/204) وتفسير الطبري (7/56) ، قال الشافعي عقبه : « يريد عطاء : ما وصفت من الطعام , والنعم كله هدي » .
(7) تفسير الطبري (7/56) .(1/56)
354) وعنه قال : « قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام إن بدا له ؟ قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي . قال { فجزاء مثل ما قتل من النعم هدياً بالغ الكعبة } ، من أجل أنه أصابه في حرم – يريد البيت ، فجزاؤه عند البيت » (1) .
355) وعن مالك بن مغول عن عطاء قال : « كفارة الحجِّ بمكة » (2) .
6. باب في حَمَام الحرم
356) عن عطاء بن السائب قال : « نزلنا منزلاً فأغلقت باب المنزل على حمامة فماتت ، فسألت عطاء ، فقال : فيها شاة » (3) .
357) وعن عطاء قال : « من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة » (4) .
358) وعنه قال في الحمام الشامي ثمنه لا زيادة عليك فيه (5) .
359) وعنه قال في حمام الحرام إذا خرجن من الحرم : « فصِدهن إن شئت » (6) .
360) وعنه في السنور يصيب الحمام في الحرم ، قال : « إن كانوا أخذوه لمنافعهم فلا شيء عليه ، وإن كانوا اتخذوه للحمام ضمنوه » (7) .
361) وعنه قال : « من نتف ريش حمامة أو طير من طير الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف » (8) .
362) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت ؟ قال : « ما أرى عليه شيئاً » (9) .
363) وعن ابن جريج قال : كنا نسأله – أي عطاءً - عن الحمام الشامي ، فيقول : « انظروا فإن كان له في الوحش أصل فهو صيد وإن لا فإنما هو بمنزلة الدجاج » ، فنظروا فإذا ليس له في الوحش أصل (10) .
7. باب جزاء البيض
__________
(1) تفسير الطبري (7/55) .
(2) تفسير الطبري (7/55) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/177) وأخبار مكة للفاكهي (3/385) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/177) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (4/416) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/440) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (3/384) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/220) .
(9) الأم للإمام الشافعي (2/220) وأخبار مكة للأزرقي (2/142) .
(10) أخبار مكة للأزرقي (2/141) .(1/57)
364) عن عطاء في بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم ، فإن كسرت وفيها فرخ ففيها درهم (1) .
365) وعن ابن هرمز قال : « وطئت على عش من حمام مكة وأنا بمكة فيه فروخ قد ريش وبيضة فقتلت الفرخ وكسرت البيضة فسألت عطاء فقال : « عن ميت شاة » (2) .
366) عن محمد بن راشد أبو نضلة البصري في بيضة الدجاجة يجعلها تحت حمام الحرم ، قال عطاء : « لا يذبحها ولا يخرجها من الحرم » (3) .
367) وعن عطاء قال في بيض النعام : إن لم يكن لك إبل ففي كل بيضة درهمان . قال عطاء : فمن كانت له إبل فإن فيه كما قال علي - رضي الله عنه - (4) .
368) وعنه في بيض النعام جنين من الإبل . وعنه فيها كبش . وعنها فيها درهم (5) .
__________
(1) قال الشافعي عقبه (2/218) : « أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله , فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به : قيمتها في كل ما كسرت . وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها , فلا نأخذ به » ، وعن عطاء رواية أخري أن في كل بيضة لقاح ناقة ، وفي رواية أخرى إن لم يكن له أبل ففي كل بيضة درهمان هذا في بيض النعامة أما بيض الحمام ففيها نصف درهم , فإن كان فيها فرخ فدرهم - أخبار مكة للأزرقي (2/142) والمحلى (5/263) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/419) .
(3) التاريخ الكبير (1/81) .
(4) قضى عليٌّ - رضي الله عنه - في بيض النعام يصيبه المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلتَ : هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد – المصنف لعبد الرزاق (4/422) ، ونقله ابن حزم (5/262) .
(5) قال النووي : « وروينا عن عطاء فيه خمسة أقوال أحدها كقول الحسن والثاني فيها كبش والثالث درهم » - المجموع (7/355) .(1/58)
369) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : كم في بيضة من بيض حمام مكة ؟ قال : نصف درهم ، بين البيضتين : درهم ويحكم في ذلك ، قال : فأما ذلك فالذي أرى ، فقال إنسان لعطاء : بيضة حمام مكة وجدتها على فراشي ! قال : فأمطها عن فراشك ، قلت : فكانت في سهوة أو في مكان من البيت كهيئة ذلك معتزل من البيت ؟ قال : فلا تمطها ، قال : وقال عطاء في بيضة كسرت فيها فرخ ، قال : درهم ، قال رجل لعطاء : أجعل بيضة دجاجة تحت حمام مكة ؟ قال : لا أخشى أن يضرَّ ذلك بيضها » (1) .
8. باب الجراد
370) عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه قال في جرادة إذا ما أخذها المحرم : « قبضة من طعام » (2) .
371) وعن عطاء قال : « يطعم شيئاً إن أصابها عمدا ، وإلا فلا » (3) .
372) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : كيف ترى في قتل الكُدَم (4) والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة قال : « لا الجرادة صيد يؤكل وهما لا يؤكلان وليستا بصيد . فقلت : أقتلهما ؟ فقال : ما أُحبُّ ، فإن قتلتهما فليس عليك شيء » (5) .
373) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قتلت وأنا حرام جرادة أو دَبى (6) ، وأنا لا أعلمه أو قتل ذلك بعيري وأنا عليه قال : « اغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله » (7) .
__________
(1) أخبار مكة للأزرقي (2/142) وتهذيب الآثار (1/20-ابن عباس) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/219) والمحلى (5/257) .
(3) المحلى (5/257) .
(4) في القاموس : جراد سود ، خضر الرؤوس .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/221) ، وقال الشافعي : « إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء لا أحب أن يقتلا وإن قتلا فلا شيء فيهما وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم » .
(6) في القاموس : أصغر الجراد والنمل .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/220) .(1/59)
374) وعن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدَّبى : « أقتله ؟ قال : لا , ها الله إذا ، فإن قتلته فاغرم قلت : ما أغرم ؟ قال : قدر ما تغرم في الجرادة ، ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة » (1) .
375) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « وإن كان جراد أو دبا وقد أخذ طريقك كلها ولا تجد محيصا عنها ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم » (2) .
376) وعن إبراهيم بن سعد بن كثير قال : « ذهبوا بي إلى عطاء بن أبي رباح ، وقالوا : إنه يأخذ الجراد في الحرم ! قال : لا تأخذه » (3) .
377) وعن عطاء قال : « في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا أطعم شيئاً » (4) .
378) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم ؟ قال : إذا يغرمها , الجرادة صيد » (5) .
9. باب الجُعْل ونحوه
379) عن ابن جريج قال : « عاودت عطاء ، فقلت : أتكره قتل الجُعل وأشباهه في الحل والحرم ؟ قال : نعم ، قلت : وإن قتله في الحل أو في الحرم فلا بأس ، قال : نعم ، ثم ذكر لنا حديثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذلك ، فقلت : فكيف تقول ليس في قتله حرج وهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ما تسمع ؟ قال : فماذا أصنع ، قد قلت لك : أنا أكره قتله ما لم يؤذك ، فخذ بذلك ودع قتله إن لم يؤذك » (6) .
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/219) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/220) .
(3) الثقات لابن حبان (6/16) وأخبار مكة للفاكهي (3/374) ، وذكر قبله عن ابن جريج عن عطاء قال : « قلت لابن عباس رضي الله عنهما : ما تقول في صيد الجراد في الحرم ؟ قال : لا يصلح ، قلت : إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد ! فقال : إنهم والله ما يعلمون » .
(4) المحلى (5/257) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/219) ، عن عطاء في قتل الجراد خطأ روايتان .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/395) .(1/60)
380) وعنه قال : « سألت عطاء عن الرخمة والبغاثة إن قتلهما في الحرم قال : قلت الصدقة فيهما في الحرم أمر ؟ قال : نعم » (1) .
10. باب صيد البحر
381) عن ابن جريج قال : « سأل إنسانٌ عطاء - وأنا حاضر - عن حيتان بركة القسري وهي بركة عظيمة في الحرم بأصل ثبير ؟ فقال : نعم ، والله لوددت أن عندنا منها ، وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس من صيد البحر ؟ قال : بلى ، وتلا: { هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاجٌ ومن كلٍّ تأكلون لحماً طرياً } (2) .
382) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاء : ابن الماء ! أصيد برٍّ أو صيد بحر ؟ وعن أشباهه ؟ فقال : « حيث يكون أكثر ، فهو صيد » (3) .
383) وعن رجل عن عطاء قال : « أكثر ما يكون حيث يفرخ ، فهو منه » (4) .
384) وعن عطاء فيما عاش في البر والبحر فيه نصف الجزاء (5) .
385) وعنه في طير الماء كالبط ونحوه أنه حيث يكون أكثر فهو صيده (6) .
386) وعنه قال : « ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه ، نحو السلحفاة والسرطان والضفادع » (7) .
387) وعن حجاج أن عطاء كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي ، لأن له أصلاً في البر (8) .
388) وعنه عن عطاء قال : « كل شيء عاش في البر والبحر ، فأصابه المحرم فعليه كفارة » (9) .
11. باب اشتراك المحرمين في الصيد
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (3/395) ، والرخم والبغاث طائران .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/141) والكبرى للبيهقي (5/208) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/453) وتفسير الطبري (7/75) وأخبار مكة للأزرقي (2/141) وللفاكهي (3/378) .
(4) تفسير الطبري (7/75) .
(5) المحلى (5/259) .
(6) المغني (5/178و400) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء بالجزاء الكامل لا نصفه ، قال ابن قدامة : وهو قول عامة أهل العلم .
(7) تفسير الطبري (7/75) .
(8) تفسير الطبري (7/75) .
(9) تفسير الطبري (7/75) .(1/61)
389) عن ليث عن عطاء قال : « إذا اشترك الرجلان في الصيد فكفارة واحدة ، وإن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء » (1) .
390) وعن حجاج قال : سألت عطاء عن القوم يشتركون في الصيد وهم محرمون فقال : « جزاء واحد » (2) .
12. باب الأكل مما صيد
391) عن عطاء أنه كان يرى للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد (3) .
392) وعن عطاء أنه لم يكن يرى بأسا بأكل المحرم ما أصاب الحلال إذا كان لم يصده من أجله أو بالآلة (4) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/392) ، وفي المجموع (7/442) : « وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء والزهري وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ، وقال الحسن والشعبي والنخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة : يجب على كل واحد جزاء كامل » ، وفي المغني (5/420) زاد - مع عمر - : ابن عباس والنخعي والشعبي والشافعي ، فناقض ما ذكره النووي عن النخعي والشعبي !
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/392) . وقال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/207) : « وهذا موافق لكتاب الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى يقول : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ، وهذا مثل ، ومن قال : عليه مثلان ، فقد خالف معنى القرآن » .
(3) التمهيد (9/60) وبه قال عمر وأبو هريرة والزبير ومجاهد وابن جبير ، وهي رواية عن عطاء ، والأخرى تأتي بعد قليل .
(4) قال ابن عبد البر في التمهيد (9/61) : « وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز أكله ، وما لم يصد من أجله جاز له أكله . وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ، وبه قال عطاء - في رواية - وإسحاق - في رواية – ، وقد روي عن عطاء وعن ابن عباس أيضاً أنهما قالا : ما ذبح وأنت محرم لم يحل لك أكله وهو عليك حرام ، وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم فلا شيء في أكله » ، وانظر الاستذكار (4/138) والتمهيد (21/152و154) .(1/62)
393) وعن عطاء قال : « أن ما صيد من أجل المحرم حرام وما لم يصد من أجله حلال » (1) .
394) وعن عطاء قال : « إن صاد حرامٌ صيداً فذبحه فلا يؤكل ، فليس على وجه التذكية » (2) .
395) عن عطاء قال : « عليه الجزاء وقيمة ما أكل إذا أعطى جزاء ثم أكل منه » (3) .
396) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا أصاب المحرم صيدا فعليه فدية فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل » (4) .
397) عن عطاء قال : « إن ذبحه ثم أكله – يعني المحرم – فكفارتان » (5) .
398) وعنه أنُّ ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال ، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام (6) .
399) وعن ابن جريج قال : كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية : أيأكل الحرام الوشيقة (7) والشيء اليابس يقول بيني وبينه : « لا أستطيع أن أبين لك في مجلس ، إن ذبح قبل أن يحرم فكل وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع » (8) .
13. باب المحرم يدلُّ على الصيد
400) عن عطاء قال : « إن دلَّ حرام حلالاً على صيد فلم يأخذه ، فليستغفر الله » (9) .
__________
(1) الاستذكار (4/139) والتمهيد (9/61و21/154) ، وهي رواية لعطاء كما سبق .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/379) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/448) والمجموع (7/339) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/428) وبنحوه في الكبرى للبيهقي (5/194) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (4/439) والاستذكار (4/143) والمغني (5/139) .
(6) الاستذكار (4/137) و المجموع (7/346) .
(7) لحم يقدد حتى ييبس .
(8) تفسير الطبري (7/74) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/324) .(1/63)
401) وعنه قال : « إن دلَّ المحرم حلالا على صيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم » (1) .
402) وعنه في المحرم أشار إلى صيد فأصابه محرم قال : « عليه الجزاء » (2) .
403) وعنه قال : « إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة » (3) .
404) وعنه قال : « إن دلَّ المحرم على الصيد في الحل أو الحرم فقتله فعليه كفارة واحدة » (4) .
405) وعنه في رجل أشار إلى صيد وهو محرم أو هو في الحرم فأصابه آخر أنه قال : « عليهما كفارة واحدة » (5) .
406) وعنه فيمن رمى صيداً في الحل , والرَّامي في الحرم فعليه الجزاء (6) .
14. باب صيد الدجاج
__________
(1) قال ابن قدامة : « يضمن الصيد بالدلالة ، فإذا دل المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم روي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق وأصحاب الرأي ، وقال مالك والشافعي : لا شيء على الدَّال لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدَّلالة كالآدمي » - المغني (5/133) ، وفي المجموع (7/352) قال عن الإيجاب : « وبه قال عطاء » ، ونقل الزيلعي في نصب الراية (3/252) عن عطاء قوله بالإجماع على ذلك ، وقد تقدم قبل قليل مخالفة مالك والشافعي في هذا ، ففي نقل الإجماع عن عطاء نظر ، وسيأتي عنه رواية أخرى أن عليهما الكفارة .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/416) ، وهو قول الحسن في الرواية نفسها ، وبه قال حماد - التمهيد (21/156) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) ، وهو قول مجاهد وطاوس في الرواية نفسها .
(4) الاستذكار (4/125) والتمهيد (21/155) ، وبالجزاء قال علي وابن عباس وأحمد وإسحاق وزفر ، وخالفهم ابن عبد البر .
(5) المصنف لعبد الرزاق (4/435) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء .
(6) وهو قول قتادة أيضاً - المحلى (5/266) .(1/64)
407) عن عطاء أنه سئل عن الدجاجة السندية (1) يخرج بها من الحرم فقال : « لا هي صيد » (2) .
408) وعنه قال في الدجاجة السندية : « حكومة » (3) .
15. باب في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم
409) وعن صدقة بن يسار قال : « سألت عطاء بن أبي رباح عن الصيد يدخل به الحرم حيا فأرخص لي في أكله (4) ، ثم عدت إليه بعد فنهاني عنه » (5) .
410) وعن إبراهيم بن نافع قال : « سألت عطاءً عن الصيد يذبح في الحرم ؟ فقال : كنا لا نرى به بأساً » ، حتى حدَّث محدِّث أنه يكرهه (6) .
411) وعن عطاء قال : « إن ذبحه فعليه الجزاء » (7) .
412) وعنه قال : « إن أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم ، ودخل الكلب خلفه فقتله في الحرم فعليه الجزاء » (8) .
413) وعنه أنه كان يكره ما أدخل الحرم من الصيد أن يذبح في الحرم (9) .
__________
(1) نسبةً إلى بلاد السند .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/337) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) .
(4) المحلى (5/289) .
(5) أخبار مكة للأزرقي (2/140) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/378) . وقال مالك : « ما أدركت أحدا أقتدي به يرى بالصيد يدخل به الحرم من الحل بأساً ، إلا عطاء بن أبي رباح ، قال : ثم ترك ذلك » - المدونة (2/444) ، فعن عطاء روايتان ، أشهرها وآخرها المنع .
(7) المغني (5/180) .
(8) المغني (5/183) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/348) ، اعترض هشام بن عروة على عطاء في هذه الفتوى فقال : « وما علم عطاء بن أبي رباح وما يؤخذ عن ابن أبي رباح ، كان أمير المؤمنين بمكة تسع حجج - يعني ابن الزبير - يراها في الأقفاص ، وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدمون بها القماريين واليعاقيب ، لا ينهون عن ذلك » - تاريخ ابن أبي خيثمة (226-المكيون) والمحلى (5/287) ، وعطاء لم يحرمه ، وإنما كرهه تورعاً ، وهذا اذا كان صائده محلاً ، أما إن طاده المحرم أو أشار فلا يحل له مطلقاً .(1/65)
414) وعنه في محرم كان بمكة فاشترى حجلة فأمر محلا بذبحها أنه لا شيء عليه (1) .
415) وعن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه كان لا يرى بأساً بما دخل به الحرم من الصيد مأسوراً (2) .
416) عن عمرو بن دينار عن عطاء قال : « إذا أدخل الحرم الصيد مأسوراً حياً فلا بأس بأكله فقيل لعمرو : إن عطاء قد نزل عن قوله هذا ، فقال : عهدي به يأكله » (3) .
417) وعن ابن جريج وابن أبي نجيح عن عطاء أنه كرهه (4) .
418) وعن عطاء قال : « إذا أصيب الصيد في الحل فدخل الحرم لا يؤكل لأنه مات في الحرم ولا يفدي لأنه أصيب في الحل » (5) .
16. باب إخراج الصيد والزرع من الحرم
419) عن الهذيل بن بلال عن عطاء قال : « كل شيء اشتريته من الصيد بمكة ثم أخرجته فمات ، فعليك جزاؤه تبعث به إلى مكة » (6) .
420) وعنه عن عطاء قال : « لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ولا شجرة ولا حشيش ولا شيء » (7) .
421) وعن ابن جريج وابن أبي ليلى عن عطاء أنه كان يكره ان يخرج شيء من الحرم إلى الحل الحجر أو الشيء (8) .
17. باب ما يحلُّ قتله بالحرم
422) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : ما تعدون أنه حل للمحرم أن يقتله وعمن تروون ؟ قال : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخال . قال : أعددهن ، فعددهن على نحو ما تعدون ، وجعل الحية معهن » (9) .
__________
(1) المحلى (5/290) .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/140) وأخبار مكة للفاكهي (3/381) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/424) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/390) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (3/390) ، ورخص عطاء في الكمأة أن تجنى من الحرم كما سيأتي ( 496) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (3/391) ، وذهب النووي إلى تحريمه في تهذيب الأسماء (3/80) ، ولعل هذا سد لذريعة التبرك البدعي .
(9) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .(1/66)
423) عن عطاء قال : « كل عدو عدا عليك فأقتله وأنت محرم » (1) .
424) وعنه في المحرم يقتل الذئب والأسد قال : « اقتله فإنه عدو » (2) .
425) وعنه قال : « اقتل الذئب وكلَّ عدو لم يذكر في الكتاب » (3) .
426) وعن هشام عن عطاء قال : « يقتل المحرم الذئب إذا كابره ويقتل من السباع ما كابره » (4) .
427) وعنه قال : « يقتل الغراب » (5) .
428) وعنه قال في محرم كسر قرن غراب ، فقال : « إن أدماه فعليه الجزاء ، وإن لم يدمه أطعم شيئاً » (6) .
429) وعنه في السبع : « لا بأس بقتله في الإحرام عدا عليه أم لم يعدُ » (7) .
430) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : العقاب فإنها زعموا تحمل حمل الضأن ؟ قال : اقتل ، قلت : الصقر والحُمَيميق (8) فإنهما يأخذان حمام المسلمين ؟ قال : فاقتل واقتل البعوض والذباب واقتل الذئب فإنه عدو ، قال عطاء : واقتل الوزغ فإنه كان يؤمر بقتله واقتل الجان ذا الطفيتين فإنه يؤمر بقتله » (9) .
431) وعن حبيب المعلم قال : « سئل عطاء أيقتل السبع في الحرم ؟ قال : نعم ، قال : فالحدأة ؟ قال : نعم » (10) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/350) وأخبار مكة للأزرقي (2/149) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/412) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/413) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/444) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/436) .
(6) طرح التثريب (5/65) . وقال ابن حجر : « قال الخطابي : لم يتابع أحد عطاء على هذا انتهى ، ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع » - الفتح (4/38) .
(7) المجموع (7/357) .
(8) الحُمَيْمِيق : طائر يصيد العظاء والجَنادِب ونحوهما - اللسان .
(9) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .
(10) أخبار مكة للفاكهي (4/4) .(1/67)
432) وعن ابن جريج قال : « قال لي عطاء في هؤلاء اللاتي أحللن للمحرم (1) : ليتبعهن الحرام فليقتلهن وإن لم يعرض له » (2) .
433) و عن ابن جريج عن عطاء قال : « اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد عليك وأنت محرم - قال : ولا بأس بأن يقتل المحرم : الذئب , والسنور البري , والنسر » (3) .
434) وعن إبراهيم بن نافع قال : « سألت عطاء عن الوزغ يقتل في الحرم فقال : إذا آذاك فلا بأس به» (4) .
18. باب لا فدية إلا فيما يؤكل
435) عن عطاء قال: « لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه » (5) .
436) وعنه قال : « كلُّ مالا يؤكل فإن قتلته وأنت محرم ، فلا غرم عليك فيه مع قتله ، إلا أن يكون عدواً أو يؤذيك » (6) .
437) وعنه في المحرم يصيب القردة قال : « يحكم عليه » (7) .
438) وعنه في كلب الصيد قيمته .
__________
(1) هي : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/149) .
(3) المحلى (5/275) ، واعترض ابن حزم عليه في ذلك بأن النسر صيد يحل أكله ! لعدم النص على تحريمه .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/447) والمحلى (5/276) والفتح (4/41) .
(5) قال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/229) : « وهذا موافق معنى القرآن والسنة » ، وهو في الكبرى للبيهقي (5/213) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/442) والمحلى (5/278) ، ومراد عطاء بالاستثناء أن ما عدا عليك أو آذاك فلا فدية فيه ، وإن كان يحل أكله لغير محرم .
(7) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (2/265) وابن أبي شيبة (3/444) عنه ، وهو مخالف لما سبق ! وأخشى أنه لا يثبت عنه ، لأنه من رواية أشعث بن أبي الشعثاء عنه ، ولم يذكر في تلاميذ عطاء ، أو هي رواية أخرى عنه ، حيث إن عطاء كرهه ولم يجز بيعه - الاستذكار (5/293) والمغني (13/320) .(1/68)
439) وعنه في الجرذ الوحشي قال : « ليس بصيد فاقتله » (1) .
19. باب تكرار الصيد
440) عن عطاء قال : « يجب في كلِّ صيدٍ جزاء » (2) .
441) وعنه قال : « يحكم على الذي أصاب الصيد كلما عاد » (3) .
442) وعنه قال : « من قتل الصيد ثم عاد حكم عليه » (4) .
20. باب قتل النمل ونحوه ، وجزاؤه
443) وعن عطاء قال : « يلقي المحرم عنه القملة إن شاء » (5) .
444) وعنه قال : « لا بأس أن تقتل الذباب والبعوض » (6) .
445) وعنه قال : « إذا آذتك النملة فاقتلها » (7) .
446) وعنه في النمل يقتله المحرم قال : « يطعم شيئاً » (8) .
447) وعنه قال : « إن قتلها المحرم ففيها قبضة من طعام » (9) .
448) وعن جابر أن عطاء سئل عن النمل والجنادب والقطا فقال : « إن كان خطأً فليس عليه شيء ، وإن كان عمداً ففيه كفٌ من طعام » (10) .
449) وعن عبد الملك العرزمي قال : « سئل عطاء عن رجل قتل ذراً كثيرا لا يدري ما يحدده ؟ قال : يتصدق بتمر كثير » (11) .
__________
(1) التمهيد (15/170) قال ابن عبد البر عن هذه المسألة وسابقتها : تناقض .
(2) المغني (5/419) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (4/391) وتفسير الطبري (7/59) وابن أبي حاتم (4/1208) .
(4) تفسير الطبري (7/59) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/169) والمغني (5/116) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/183) والمحلى (5/277) والمجموع (7/357) .
(7) المصنف لعبد الرزاق (4/451) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/182) .
(9) المصنف لعبد الرزاق (4/412) والتمهيد (15/174) والمغني (5/117) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/183) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/183) .(1/69)
450) وعن العلاء بن المسيب قال : « قال رجل لعطاء : أطرح القملة تدبُّ عليَّ ؟ قال : نعم ، قال : فالقمل ؟ قال : يكره أن يعمل في ثيابك وأنت محرم ، قال : قلت : القراد والقملة تدبُّ عليَّ ؟ قال : انبذ عنك ما ليس منك » (1) .
451) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « تقتل القملة وأنت بمكة وأنت حلال وتأخذها وأنت حرام فتلقيها إن رأيتها على ثوبك أو جلدك ولا تقتلها ، وإن تتفلَّى فلا ولا تقتلها على غير ذلك وأنت محرم » (2) .
452) وعن حبيب المعلم عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً بقتل المحرم النملة (3) .
453) وعنه لا شيء على المحرم في قتل القمل ، قلَّ أو كثر (4) .
454) وعن حبيب المعلم عن عطاء قال : « ليس في الزنبور جزاء » (5) .
21. باب في المحرم يقرِّد بعيره هل عليه شيء
455) عن حجاج قال سألت عطاء عن الرجل يقرد بعيره ويلقي عنه الدود ! فقال : « قرِّد وألق الدود عن بعيرك » (6) .
456) وعن العلاء بن المسيب قال : « قال رجل لعطاء : أقرد بعيري وأنا محرم ؟ قال : نعم » (7) .
22. باب من أصاب صيداً أعور أو مكسوراً
457) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « إن قتل صيدا أعور أو منقوصاً فداه بأعور مثله أو منقوص ، ووافٍ أحبُّ إليَّ ، وإن قتل صغار أولاد الصيد فداه بصغار أولاد الغنم » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/169) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (4/412) .
(3) المحلى (5/278) .
(4) التمهيد (15/174) ، يظهر أن لعطاء في النمل ثلاث روايات ، المنع والجواز مطلقاً ، والتفصيل فيما يؤذي .
(5) المحلى (5/275) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/394) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) والمحلى (5/276) والتمهيد (15/174) والمغني (5/177) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/222) وتفسير الطبري (7/45) والكبرى للبيهقي (5/185) والمحلى (5/259) .(1/70)
458) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحبَّ إليَّ » (1) .
23. باب المحرم يملك صيداً
459) عن عطاء في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئاً من الصيد فيصيبه شيء ، قال : « يضمن » (2) .
24. باب الخطأ والعمد في الصيد
460) عن عطاء قال : « يحكم عليه مرة واحدة في العمد ، ثم رجع ، فقال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان (3) وكلما أصاب . قال عطاء : { عفا الله عما سلف } ، قال : في الجاهلية ومن أصاب في الإسلام لم يدعه الله حتى ينتقم منه ومع ذلك الكفارة » (4) .
461) وعن عمرو بن دينار عن عطاء في قول - عز وجل - { ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم ... } الآية :قال « هو بالخيار أي ذلك شاء فعل ، وإن شاء أهدى ، وإن شاء أطعم ، وإن شاء صام » (5) .
462) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : قول الله تعالى { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً } ، قال : قلت له : فمن قتله خطأ أيغرم قال : نعم (6) ، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن (7) ، ولئلا يدخل الناس في ذلك » .
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/228) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/353-354) .
(3) تفسير ابن أبي حاتم (4/1206) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (4/390) وتفسير الطبري (7/58-60) والكبرى للبيهقي (5/180) .
(5) تفسير الطبري (7/42) .
(6) الأم للإمام الشافعي (2/183) وأحكام القرآن (1/124) . وقال الشافعي عقبه : « وبقول عطاء نأخذ فإن قال قائل فهل يخالف هذين المذهبين أحد ؟ قلت : نعم ! قال غيرهم من أهل العلم : يحكم على من قتله عمدا ولا يحكم على من قتله خطأ بحال » .
(7) أخرجه الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/183) والبيهقي في الكبرى (5/180) ، وما بعده أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر (3/187) .(1/71)
463) وعنه عن عطاء { ومن عاد فينتقم الله منه } ، قال : في الإسلام ، وعليه مع ذلك الكفارة ، قلت : عليه من الإمام عقوبة ؟ قال : لا » (1) .
464) وعن عطاء قال : « يحكم عليه في الخطأ والعمد » (2) .
465) وعنه قال : « الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليه » (3) .
466) وعنه قال : « إذا أصاب الجنادب والقطا لم يحكم عليه خطأ وإن أصابه متعمدا حكم عليه » (4) .
467) وعن عطاء أنه سئل عن رجل أصاب صيدا غهباً ! قال : « عليه الجزاء » (5) .
25. باب قتل الضبع
468) عن عطاء قال : « يقتل الضبع في الحرم » (6) .
26. باب من صام بدل الإطعام
469) وعن عطاء قال : « يقوم الجزاء طعاماً , ثم يصوم بدل كل مدٍّ يوماً (7) , فإن وجد الطعام قبل أن يفرغ من الصوم أطعم » (8) .
__________
(1) تفسير الطبري (7/59) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/395) . وقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأحمد - في رواية - وابن المنذر وداود والطبري : بالجزاء في العمد فقط ، وظاهر الآية معهم ، والجمهور على التعميم - المغني (5/497) والإكليل للسيوطي (2/664) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/396) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/396و426) وهو قول القاسم ومجاهد وطاوس في الرواية نفسها .
(5) قال القاسم في غريبه (4/471) : « الغهب أن يصيبه غفلة من غير تعمد له » .
(6) هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة (3/425) ، وفي سندها [ابن] أبي فروة ، وهو متروك ، وقد تقدم برقم ( 341) أن عطاء يرى فيه كبشاً ، وهو ما حكم به عمر وابنه وعلي - رضي الله عنهم - ، كما في المصنف لابن أبي شيبة (3/425) ونقله ابن حزم في المحلى (5/267) .
(7) به قال مالك والشافعي ، وهي رواية عن أحمد - المغني (5/417) ، وعزاها لعطاء أيضاً .
(8) المحلى (5/246) ، وقول عطاء الأخير هنا فيه نظر ، لأن الآية في جزاء الصيد على التخيير .(1/72)
470) وعن هشام عن عطاء في رجل أصاب صيداً فلم يجد جزاءه قال : « يقوم دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما ثم يصوم لكل صاع أربعة أيام » (1) .
471) وعن عطاء إن كان موسرا فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء ذبح وإن شاء أطعم وقال : { أو عدل ذلك صياما } ، قال : « عدل الطعام : الصيام عن كل مد يوماً (2) ، وكذا فيما نقص عن المد الواحد » .
472) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : ما { عدل ذلك صياماً } ، قال : عدل الطعام من الصيام ، قال : لكل مدٍّ يوماً يؤخذ ، زعم بصيام رمضان والظهار ، وزعم أن ذلك رأي يراه ، ولم يسمعه من أحدٍ ، ولم تمضِ به سنة ، قال : ثم عاودته بعد ذلك بحين ، قلت : ما { عدل ذلك صياماً } ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة ، قوَّمت طعاماً ، ثم صام مكان كل مدٍّ يوماً ، قال : ولم أسأله : هذا رأي أو سنة مسنونة » (3) .
473) وعنه أنّ بدل كل نصف صاع صيام يوم (4) .
474) وعنه إن بقي ما لا يعدل يوماً كدون المد ، صام عنه يوماً (5) .
27. باب الترتيب في جزاء الصيد
__________
(1) المصنف عبد الرزاق (4/396) .
(2) قال النووي : « مذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوماً وبه قال عطاء ومالك ، وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدين يوماً ، قال ابن المنذر : وبه أقول » - المجموع (7/441) والمغني (5/417) .
(3) تفسير الطبري (7/53و57) ، وقال الشافعي في الأم (2/203) عقبه : « وهذا إن شاء الله كما قال عطاء ، وبه أقول » .
(4) المحلى (5/246) ، وبه قال ابن عباس والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وابن المنذر كما في المغني (5/417) ، ويظهر أن لعطاء في هذه المسألة روايتين ، أصحهما ما أفتى به ابن عباس .
(5) المغني (5/418) .(1/73)
475) وعن حجاج عن عطاء قال : « إذا أصاب المحرم الصيد فعليه ثمنه فاشترى دماً ، وإن لم يجد قوَّم طعاماً فتصدَّق لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يجد صام لكل صاع يومين » (1) .
476) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » (2) .
477) وعن جابر عن عطاء في قوله - عز وجل - : { أو عدل ذلك صياماً ليذوق } ، قال : « إنما الطعام لمن لم يجد الهدي » (3) .
478) وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب ؟ قال : « ترخيص الله عسى أن يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور ، وهي الرخصة » (4) .
479) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إنْ أصاب إنسان نعامة كان له إن كان ذا يسار ما شاء ، إن شاء يهدي جزوراً ، أو عدلها طعاماً ، أو عدلها صياماً أيتهن شاء » (5) .
28. باب المحرم يضطر للصيد
480) عن عطاء قال : « إذا اضطر المحرم إلى الصيد فإنه يصطاد ولا جزاء عليه ، وإذا وجد الميتة فإنه يبدأ بالميتة ويدع الصيد » (6) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/193) ، وهو قول النخعي ومجاهد في الرواية نفسها ، ويظهر أن عطاء يرى في الجزاء الترتيب لا التخيير ، وهو صريح في الأثر الآتي ، وظاهر الآية على التخيير ، والرواية الأخرى الموافقة للآية سبقت برقم ( 353) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(3) تفسير الطبري (7/51) ، وهو قول مجاهد والشعبي في الأثر نفسه .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/207) .
(5) تفسير الطبري (7/46و53) ، هذه الرواية الثانية عن عطاء في هذه المسألة ، وهي أصح من حيث الدليل ، كما سبق .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/429) ، وقول عطاء بتقديم الميتة على الصيد اختاره الحسن والثوري ومالك وأحمد ، وخالفهم الشافعي وإسحاق وابن المنذر .(1/74)
29. باب متى يذبح جزاء الصيد
481) عن عطاء قال : « إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره ، فإن الله يقول : { هدياً بالغ الكعبة } ، إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر » (1) .
30. باب الجزاء في زرع الحرم
482) عن عبد الملك عن عطاء في قوله { ولا الهدي ولا القلائد } : « كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السمر فيتقلدونها فيأمنون بها من الناس ، فنهى الله أن ينزع شجرها فيتقلد » (2) .
483) وعن هشيم قال : أخبرنا بعض أشياخنا قال : سمعت عطاء يقول فيمن قطع شجرة من شجر الحرم - الدوحة (3) ونحوها - قال : « عليه بدنة ، وما دون ذلك على قدر ذلك » (4) .
484) وعن عطاء قال في الشجرة الضخمة يقطعها المحرم بقرة (5) ، وفي الشجر الصغار طعام يطعمه (6) .
485) وعن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقطع من شجر الحرم قال : « في القضيب درهم ، وفي الدوحة بقرة » (7) .
486) وعن حجاج قال : « سألت عطاء بعد ذلك مراراً يعنى بعد ما قال فيمن قطع شجرة من شجر الحرم - الدوحة ونحوها - : عليه بدنة ، وما دون ذلك على قدر ذلك ، فقال : يستغفر الله ويتوب ولا يعود ، ولا شيء عليه » (8) .
__________
(1) تفسير الطبري (7/56) .
(2) تفسير الطبري (6/57) .
(3) قال الطبري : « الدوحة : كل شجرة عظيمة » .
(4) سنن سعيد كما في التلخيص (1106) وتهذيب الآثار للطبري (1/14- ابن عباس) ، وهذه الرواية عن عطاء قد رجع عنها كما سيأتي .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/142) وأخبار مكة للأزرقي (2/143) وللفاكهي (3/372) .
(6) تهذيب الآثار للطبري (1/14- ابن عباس) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/253) وأخبار مكة للفاكهي (3/371و372) والكبرى للبيهقي (5/196) .
(8) تهذيب الآثار للطبري (1/16- ابن عباس) ، وهذه الرواية الأخيرة عن عطاء ، ونقل الطبري عن الإمام مالك نحوه ، ثم رجح أن عليه قيمة ما قطع منه ، واستدل لذلك ، ورد على المخالف .(1/75)
31. باب ما يجوز من زرع الحرم ويكره
487) عن حجاج بن أرطاة أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال : « لا بأس أن يرعى » ، وكره أن يحتشَّ (1) .
488) وعن ليث عن عطاء قال : « لا بأس بالرعي فيها » ، غير أنه قال : لا يخبط (2) .
489) وعن ابن جريج عن عطاء قال في المحرم يحتش : « لا بأس به » (3) .
490) وعن ابن أبى نجيح قال : « كان عطاء لا يرى بأساً أن يؤخذ من شجر الحرم ما عفا للسواك والعود » (4) .
491) وعن الحجاج عن عطاء قال : « لا بأس بأن تجتنى الكمأة من الحرم » (5) .
492) وعن ابن جريج قال : « كره عطاء وعمرو ما نبت على مائي في الحرم ، فراجع عكرمةُ بن خالد عطاءً ، فقال : لأن كُرِهَ مانبت على مائي في الحرم ليحرمن عليَّ قُطْني - فيما أحسب - فإنه تنبت فيه الغريبة والخَضِر (6) ، قال عطاء : حلٌّ لك ما نبت على مائك وإن لم تكن أنت أنبته ، وكره عطاء أن أقرب لبعيري أو لشاتي غصنا من شجر الحرم » (7) .
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (7/146) ومشكل الآثار للطحاوي (8/176) .
(2) تهذيب الآثار للطبري (1/14- ابن عباس) ، قال الطبري في معنى آخره : « غير أنه لا يجمع أغصان شجرة فيضربها بعصاه حتى ينتثر ما عليها من الورق ، وذلك هو الخبط » .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/337) وأبو داود في سؤالاته لأحمد في الجرح (444) ، وهذه الرواية تخالف ما سبق عن عطاء .
(4) تهذيب الآثار للطبري (1/13- ابن عباس) ، والذي في المصنف لعبد الرزاق (5/143) ، أنه كرهه !
(5) تهذيب الآثار للطبري (1/12- ابن عباس) وأخبار مكة للفاكهي (3/392) ، وذكر الطبري أن ابن جريج خالف الحجاج في هذا عن عطاء ، ثم أسنده عن ابن جريج ، ولم يذكر في السند عطاءً .
(6) هي البقول الخضراء .
(7) المصنف لعبد الرزاق (5/144) وأخبار مكة للفاكهي (3/369) واللفظ له والأزرقي (2/144) .(1/76)
493) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « ما أنبت ماؤك في الحرم من البقل وأشباهه فكل ، ومالم ينتبه ماؤك من الشجر فلا تأكل » (1) .
494) وعن ابن جريج قال : « كره عطاء لي أن أقرب لبعيري غصناً أو لشاتي ، قال : وأقول ضمنته إن كسرته وذلك اختلاء ، قال ابن جريج : وسأله ابن أبي حسين - يعني عطاء - قال : بسط بساطي على بيت في الحرم فينزلون عليه ؟ قال : نعم » (2) .
495) وعن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول : « لا بأس أن يؤكل من ثمر الحرم » ، قال مسلم : يعني النبق والعشرق والجعة (3) .
496) وعن عبد الله بن يحيى السهمي قال : « سمعت عطاء بن أبي رباح يسأل عن الحُبْلة توجد في الحرم ! قال : يتنمصها تنمصاً » (4) .
497) وعن ليث عن عطاء قال : « لا بأس بما وقع من شجر الحرم أن يؤخذ وينتفع به » (5) .
498) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً بكل شيء يؤكل من شجر الحرم من العشرق والعِتْر (6) .
__________
(1) تهذيب الآثار للطبري (1/10- ابن عباس) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/145) وأخبار مكة للأزرقي (2/144) وللفاكهي (3/369) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/143) والعشرق : نبات ، حبه نافع للبواسير وتوليد اللبن ، يسود الشعر .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/144) ، والحبلة الكرم وثمر السلَم والسمُر ، أو ثمر العِضاه مطلقاً .
(5) أخبار مكة للفاكهي (3/369) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (3/368) ، والعتر : نبت أو شجر صغار .(1/77)
499) وعن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : « لا بأس بما أنبت على مائك أو كظامتك (1) من شجر الحرم أن تنزعه » (2) .
500) وعن عطاء أنه رخص في الأراك أن يقطع منه السواك وكان يرخص في وريق السنا (3) ، أن يؤخذ من ورقه ولا ينزع من أصله في الحرم (4) ، فيستمشى به .
501) وعن ابن جريج قال : « كان عطاء يرخص في الحناء والضَّغابيس والعِتْر أن يؤكل في الحرم ويأكله المحرم » (5) .
7) أبواب الإحصار
1. باب مما يكون الإحصار
502) عن عطاء قال : « لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس » (6) .
503) وعنه قال : « الإحصار في كلِّ شيء يحبسه » (7) .
2. باب ما يفعله المحصر
504) عن عطاء قال : « إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج » (8) .
__________
(1) قال أبو عبيد القاسم في غريبه (1/269) : « سألت عنها الأصمعي وأهل العلم من أهل الحجاز ، فقالوا : هي آبار تحفر ويباعد ما بينها ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء من الأولى إلى التي تليها حتى يجتمع الماء إلى آخرتهن ، وإنما ذلك من عوز الماء ليبقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها للشرب وسقي الأرض ثم يخرج فضلها إلى التي تليها ، فهذا معروف عند أهل الحجاز » .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/368) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (3/366) ، والسنا : نبات .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/143) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (3/367) والأزرقي (2/144) ، والضغابيس صغار القثاء ، والعتر نبت . وخالف عطاء : إسماعيل بن أمية ، فقال : إنما هذا رأي من عطاء .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/213) .
(7) تفسير الثوري (ص61) وتفسير عبد بن حميد كما في الفتح (4/3) وتفسير الطبري (2/213) والمحلى (5/221) والمغني (5/203) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/163) ، ولعل عطاء أراد أن الإحصار لا يسقط وجوب الحج .(1/78)
505) وعنه قال : « من حصر يبعث به إلى الحرم ويواطئ رجلاً على نحره في وقت يتحلل فيه » (1) .
3. باب متى يحل المحصر وأين
506) عن عطاء قال عن المحصر إذا ذبح : « قد حلَّ من كلِّ شيء ، هو بمنزلة الحلال » (2) .
507) وعنه قال في المحصر بمرض إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت (3) .
4. باب أين ينحر المحصر
508) عن عطاء قال : « لا يحل المحصر إلا أن ينحر هديه في الحرم » (4) .
509) وعنه إجازة نحر الهدي للمحصر في الحل والحرم (5) .
5. باب المحصر لا يجد دماً
510) عن ابن جريج عن عطاء قال : « يصوم عشرة أيام » (6) .
__________
(1) المغني (5/197) قال : روي نحو ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/244) ، وظاهر كلامه عدم اشتراط الحلق أو التقصير ، وهو رواية عن أحمد – المغني (5/201) ، والنص على خلافه من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حيث حلق بالحديبية ، وأمر أصحابه بذلك .
(3) الاستذكار (4/178) نقله ابن عبد البر عن الجمهور ، وقال : وهو قول عطاء . ونقل ابن حزم عن عطاء رواية أخرى غريبة ، وهو أنه لا يحل حتى يطوف بالبيت – المحلى (5/224) .
(4) التمهيد (12/151) ، وهذا الشرط رواية عن عطاء .
(5) التمهيد (12/151) ، قال ابن عبد البر : وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير ، وهو قول مالك ، والحجة لذلك أن الهدي تابع للتحلل قياساً على من تم حجه ، ألا ترى أن من تم حجه نحر بمنى ، ومن تمت عمرته نحر بمكة . فكذلك المحصر ينحر حيث يحل ، وكل متحلل فهديه منحور حيث يحل ، والله أعلم .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/277) . وزاد في أحكام الجصاص (1/385) : « ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هدياً » ، وبه قال الشافعي وأحمد ، ونصره في المغني (5/200) بالقياس .(1/79)
511) وعن ابن أبي نجيح قال : « سمعت عطاء يقول : من حبس في عمرته فبعث بهديه فاعترض لها فإنه يتصدق بشيء أو يصوم ، ومن اعترض لهديته وهو حاجٌّ فإنَّ محل الهدي والإحرام يوم النحر وليس عليه شيء » (1) .
512) وعن عطاء قال : « إذا عجز عن الهدي نظر إلى قيمة الهدي فجعل ذلك طعاماً يطعم به المساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم مكان طعام كل مسكين يوما فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد » (2) .
513) وعن حماد عن عطاء قال في إحصار المعتمر : « إن شاء أهدى هدياً وإن شاء أحلَّ بغير هدي » (3) .
6. باب المحصر يبعث بهدي فلم ينحر حتى حلَّ
514) عن عطاء قال : « عليه هدي آخر » (4) .
7. باب إحصار المرأة بالطلاق
515) عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها قال : « هي بمنزلة الحصر » (5) .
516) وعن عطاء قال فيمن أحرمت فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج قال : « الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر » (6) .
8. باب هدي الإحصار لمن جمع بين الحج والعمرة
__________
(1) تفسير الطبري (2/223) .
(2) المبسوط للسرخسي (4/113) وبدائع الصنائع (2/180) وفتح القدير (3/128) ، وفي هذا النقل عطاء نظر ، فما سبق عن ابن جريج عن عطاء أصح ، أما رواية ابن أبي نجيح فلم يحدد فيها مقدار الإطعام ولا أيام الصيام ، فلا حجة فيها على رواية ابن جريج ، فهو أثبت في عطاء من غيره ، ومن تأمل آية الهدي في سورة البقرة (196) علم صحة رواية ابن جريج ، فالله جعل الهدي للمحصر ، ثم ذكر بعده الهدي للمتمع ، ثم قال : { فمن لم يجد فصيام ... } الآية ، قال ابن قدامة : « فإن لم يجده (أي الهدي) انتقل إلى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتعة ، إلا أنه لا يحل حتى يصومها » - المغني (5/447) .
(3) الآثار لأبي يوسف (498) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/265) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/129) .
(6) المغني (5/433) ، نقلاً عن مهنَّا عن أحمد .(1/80)
517) عن حجاج عن عطاء قال : « عليه هدي » (1) .
518) وعن عطاء قال : « إذا جمع بين عمرة وحج فحبسه مرض أجزأه لهما هدي واحد » (2) .
9. باب الأكل من هدي الإحصار
519) وعن ابن جريج عطاء قال : « كُلْ من التطوع والتمتع وهدي الإحصار والنذر إذا لم تسمِّ » (3) .
8) أبواب البيت والصلاة فيه
1. باب فضل البيت
520) عن عطاء قال في قوله - عز وجل - { وإذا جعلنا البيت مثابة للناس } : « يحجون ، ولا يقضون منه وطراً » (4) .
521) وعن عطاء في قوله - عز وجل - { فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه } ، قال : « تهوي إليه قلوبهم يأتونه » ، يعني البيت (5) .
2. باب حدِّ البيت
522) عن عطاء قال : « البيت كله قبلة ، وأفضله ميامنه » (6) .
523) وعن ليث عن عطاء أنه كان يرى الحِجْر مِنَ البيت (7) .
3. باب حرمة البيت وتطهيره
524) عن جابر عن عطاء في قوله { سواء العاكف فيه والباد } ، قال : « العاكف فيه أهل مكة ، والبادي الغرباء سواءٌ هم في حرمته » (8) .
525) وعن الجبار بن الورد عن عطاء بن أبي رباح في قول الله { طهِّرا بيتيَ للطائفين والعاكفين والرُّكَّع السجود } ، قال : « أما والله ما هو بالطيب ! ولكنه من الذنب » (9) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/136) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/136) والمحلى (5/224) ، وهو قول طاوس في الرواية نفسها .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/401) ، وهذه الرواية تخالف ما رواه الجماعة - ومنهم ابن جريج - في نهي عطاء عن الأكل من هدي الإحصار ، فهي رواية أخرى عنه لعله رجع عنها ، وبالمنع قال الجمهور .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/445) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/445) ، وهو قول عكرمة وطاوس في الأثر نفسه .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/185) .
(7) المصنف لعبد الرزاق (5/83) .
(8) تفسير الطبري (17/138) وأخبار مكة للأزرقي (1/285) وشرح المعاني (4/51) .
(9) الزهد لابن المبارك (1176) .(1/81)
4. باب فضل الحرم وحده
526) عن عطاء قال : « العرش على الحرم » (1) .
527) عن الربيع بن صبيح قال : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : « بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة" ، قال عطاء : فكأنه مائة ألف . قال قلت : يا أبا محمد ! هذا الفضل الذي تذكر في المسجد الحرام وحده أو في الحرم ؟ قال : لا بل في الحرم ، فإن الحرم كله مسجد » (2) .
528) عن ابن جريج قال : قال عطاء : « الحرم كله مسجد ، وتلا : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ، فقال : ولم يعن المسجد قط ، ولكن يعني مكة الحرم ، قال : قلت : له أثبت لك أنه الحرم ؟ قال : ما أشك » (3) .
5. باب حدِّ المسجد الحرام
529) وعن ابن جريج قال : قال لي عطاء : لا يدخل الحرم كله مشرك وتلا : { بعد عامهم هذا } ، قال ابن جريج وقال لي عطاء : قوله : { المسجد الحرام } : الحرم كله » (4) .
530) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت أهل الآفاق ، أليس إنما يستقبلون الحرم كلَّه ، وتلا { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام } ، قال : لم تعنِ المسجد قط ، ولكن يعني مكة والحرم ، فقلت : أثَبَتَ أنه الحرم ؟ قال : فأمسك » (5) .
531) وعن عبد الجبار بن الورد المكي قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : « المسجد الحرام الحرم كله » (6) .
__________
(1) رواه معاذ بن المثنى في زياداته على مسند مسدد كما في إتحاف الخيرة (3363) .
(2) الشعب للبيهقي (3/485) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (3/42) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (10/356) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (5/40) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/62) ، وعبد بن حميد وابن المنذر في التفسير كما في الدر (1/522) .(1/82)
532) عن عطاء قال : « المسجد الحرام ما أحاطت به حدود الحرم » (1) .
6. باب التضعيف خاص بالمسجد
533) عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن الرجل يصلي على أبي قبيس بصلاة الإمام ! فقال : « صلاته جائزة ، وليس له أجر التضعيف » (2) .
7. باب لقطة الحرم
534) عن أبى بكر بياع العباء قال : « سألت عطاء ، قلت : وجدت دينارا بمكة ، قال : عرفِّه ، قلت : أنا شاخص ! قال : ادفعه إلى رب منزلك يعرفِّه » (3) .
535) وعن الربيع بن صبيح قال : « رأيت الحسن وطاوساً وعطاء ومجاهد في المسجد الحرام في حلقة فإذا بدينار في وسط الحلقة فما منهم أحد أخذه ولا أمر بأخذه وكلهم قام عن الحلقة وتركه » (4) .
8. باب بيوت مكة
536) عن ابن جريج قال : « كان عطاء ينهي عن الكراء في الحرم » (5) .
537) وعن معمر قال : أخبرني من سمع عطاء يقول : « { سواء العاكف فيه والباد } ، قال : « ينزلون حيث شاءوا » (6) .
9. باب حاضري المسجد الحرام
538) عن عطاء في قوله - عز وجل - { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قال : « ست قريات : عرفة وعرنة والرجيع (7) والنخلتان (8) ومرّ الظهران وضجنان (9) » (10) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (2/106) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (2/134) .
(3) غريب الحديث للحربي (2/509) .
(4) الثقات لابن حبان (8/377) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/146) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/147) .
(7) قال ابن إسحاق والواقدي : الرجيع ماء لهذيل قرب الهدا ، بين مكة والطائف - المعجم لياقوت (3/29) .
(8) هو موضع على ليلتين تقريباً من مكة جهة الطائف - المعجم (5/277) باختصار .
(9) قال الواقدي : بين ضجنان ومكة 25 ميلاً - المعجم (3/453) .
(10) تفسير الطبري (2/256) وتفسير ابن أبي حاتم (1813) والمصنف لابن أبي شيبة (3/408) وعبد الرزاق (4/367) ، ووكيع كما في الدر (1/522) .(1/83)
539) وعن ابن عطاء قال : « قلت لأبي { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قال : « مر (1) والنخلة وشبههما » (2) .
540) وعن ابن جريج عن عطاء أنه جعل أهل عرفة من أهل مكة في قوله - عز وجل - { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } (3) .
541) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : من له المتعة ؟ فقال : قال الله - عز وجل - : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } ، فأما القرى الحاضرة للمسجد الحرام التي لا يتمتع أهلها فالمطنبة (4) بمكة المظلة عليه نخلتان ومر الظهران وعرنة وضجنان والرجيع ، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاءوا : فالسفر ، والسفر : ما يقصر إليه الصلاة » (5) .
542) وعن عطاء قال : « إنه من بينه وبين مكة دون مسافة القصر » (6) .
543) وعنه قال : « هم أهل مكة » (7) .
__________
(1) هو مرُّ الظهران ، قال الواقدي : بين مر ومكة خمسة أميال – معجم البلدان (5/104) .
(2) تفسير ابن أبي حاتم (1812) .
(3) تفسير الطبري (2/256) .
(4) كذا عند الأزرقي في نسخ ، وفي أخرى : المطمينة ، في أخرى : المطينة ، في الدر المنثور (1/523) : المطمئنة .
(5) أخبار مكة للفاكهي (3/102) وأخبار مكة للأزرقي (2/157) .
(6) المحلى (5/148) والمغني (5/356) .
(7) المحلى (5/148) عن عطاء - في تفسير حاضري المسجد - عدة روايات :- 1- أهل مكة وغيرهم بالتعيين ممن هو داخل حدود الحرم ، 2- أهل مكة وحدهم ، 3- من كان دون مسافة القصر للمسافر ، 4- من كان دون الميقات ، كما سيأتي .(1/84)
544) وعنه قال : « من دون المواقيت إلى مكة » (1) .
10. باب دخول مكة ليلاً
545) عن عطاء أنه لم يرَ بذلك بأساً (2) .
546) وعنه قال باستحباب دخولها نهاراً (3) .
547) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « المرأة تقدم نهارا ؟ قال : ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارا » (4) .
11. باب الاغتسال لدخول مكة
548) عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة (5) .
12. باب متى تقطع التلبية
549) عن ابن أبي نجيح عطاء قال : « يقطع إذا دخل القرية » (6) .
550) وعن عبد الملك هو ابن أبي سليمان قال : « سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ [فقال] : قال ابن عمر : إذا دخل الحرم ، وقال ابن عباس : حتى يمسح الحجر . قلت : يا أبا محمد ! أيُّهما أحبُّ إليك ؟ قال : قول ابن عباس » (7) .
13. باب من أين يدخل الحرم
551) عن عطاء قال : « يدخل المحرم من حيث شاء » (8) .
14. باب الوضوء في المسجد الحرام
__________
(1) وافقه عليه مكحول - أحكام الجصاص (1/397) ، ، والرواية السابقة أثبت في أن حاضري المسجد من كان داخل حدود الحرم ، لا من هم دون الميقات ، قال ابن حزم في المحلى (5/148) : « وهو قول روي عن عطاء ولم يصحَّ عنه ، وصح عن مكحول » ، ولعله استنبطه من قول عطاء السابق برقم ( 17) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/421) .
(3) المجموع (8/9) .
(4) الأم للإمام الشافعي (2/186) ، قال الشافعي عقبه : « وبما قال عطاء كله آخذ لموافقته السنة » .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/259) . ونسب ابن قدامة إليه أنه يرى قطعها بالوصول إلى البيت وهو قول الجمهور ، وظاهر النص دخول مكة كما هو قول ابن المسيب - المغني (5/256) ، والرواية القادمة تدل على قول ابن قدامة ، فهما روايتان عن عطاء .
(7) الكبرى للبيهقي (5/104) .
(8) الكبرى للبيهقي (5/72) تعليقاً والمجموع (8/14) .(1/85)
552) عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يتوضأ في المسجد الحرام (1) .
553) وعن حجاج قال : سألت عطاء فقال : أنا لنتوضأ في أعظمها حرمة : مسجد الحرام » (2) .
554) وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال : « رأيت عطاء وطاوساً يكونان في المسجد الحرام فربما توضأ ، وقال : يفحص بعض جلسائهما عن البطحاء فيتوضآن وضوءاً سابغاً ، حتى الرجلين ، لا يكون من وضوء الصلاة شيء أتمَّ منه ، ثم تعاد البطحاء كما كانت » (3) .
15. باب مس الكعبة
555) عن ليث عن عطاء قال : « لا تمسَّ الكعبة إلا على وضوء » (4) .
556) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : مررت بالمسجد غير متوضئ ، أستلم الركن ؟ قال : لا ، قلت : ولا شيئاً من الكعبة ؟ قال : لا » (5) .
16. باب دخول البيت
557) عن عطاء قال : « إن شئت فلا تدخله » (6) .
558) وعن عطاء قال : « ليس دخول البيت على الناس بواجب » (7) .
559) وعن ليث عن عطاء قال : « لا يدخل البيت بحذاء ولا سلاح ولا خفَّين ، وكان يرى الحِجْر مِنَ البيت » (8) .
560) عن عطاء قال : « إن وجد الكعبة مفتوحة فلا يدخلها حتى يطوف بين الصفا والمروة » (9) .
561) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره أن يدخل البيت حتى يطوف بين الصفا والمروة قال : « فإن فعل فلا بأس » (10) .
__________
(1) أخبار مكة للأزرقي (2/68) ، وزاد فيه : وقال أبو محمد الخزاعي : يعني يتمسح بغير استنجاء
(2) المصنف لابن أبي شيبة (1/41).
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/68) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/299) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/44) وأخبار مكة للفاكهي (1/103) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/173) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (2/220) .
(8) المصنف لعبد الرزاق (5/83) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/210) .
(10) أخبار مكة للفاكهي (2/226) .(1/86)
562) وعن حجاج عن عطاء قال : « كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنَّعل والعصب ، تعظيماً للبيت » (1) .
17. باب الصلاة على البيت
563) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أيصلي على ظهر البيت بعضُ من يظهر عليه ؟ قال : ما أحبُّ ذلك ، قلت : أرأيت لو أن الحَجَبة ، حانت الصلاة وهم فوقها ساعتئذٍ ؟ قال : لا ، أكرهها » (2) .
18. باب الصلاة حول البيت
564) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : إذا قل الناس في المسجد الحرام أحب إليك أن يصلوا خلف المقام أو يكونوا صفا واحدا حول الكعبة ؟ قال : بل يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة ، قال : وتلى { وترى الملائكة حافين من حول العرش } » (3) .
19. باب الفريضة داخل البيت
565) عن ابن جريج أن عطاء جاء يوماً وقد فاتته الظهر مع الإمام فدخل الكعبة وصلى في جوفها (4) .
566) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره صلاة الفريضة داخل البيت (5) .
20. باب الصلاة في الكعبة وفي الحِجْر
567) عن عبد الملك العرزمي عن عطاء قال : قلت له : أصلي في نواحي البيت ؟ قال : نعم في أي نواحيه شئت » (6) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/238) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/85) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/66) ، وهذه الرواية الأولى عنه .
(4) أخبار مكة للأزرقي (1/274) .
(5) الثقات لابن حبان (8/49) ، وفيه : قال أبو عاصم : « حضرت أنا وسفيان الثوري جنازة ابن جريج بمكة ، فلما جهز وصلى عليه ووضع على شفير القبر ، قال سفيان - وابن جريج على أيدى الرجال فيما بين اللحد والثرى - : يا أبا عاصم ! كتبت عن ابن جريج عن عطاء أنه كره صلاة الفريضة داخل البيت ؟ قال :قلت : لا ، فعجبت من سفيان وورعه ، حيث غلب عليه حبُّ الحديث في ذلك الموضع » ، فهذه رواية أخرى عنه ، فلعل نهيه عنها في جماعة .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/389) .(1/87)
568) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « وأنا أصلي فيه ، قال ابن جريج : قلت : أكنت مصلِّياً فيه مستقبلاً كلَّ القبلة ؟ قال : نعم » (1) .
569) وعن ابن جريج قال : « إن عطاءً جاء إلى المسجد ، وقد فاتته الصلاة والجماعة ، فوجد الكعبة مفتوحة فصلى فيها المكتوبة » (2) .
570) وعن عثمان بن الأسود قال : « سألت عطاءً عن صلاة المكتوبة في الحجر ، فنهاني » (3) .
21. باب ميزاب الكعبة
571) عن عطاء قال : « من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له ، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه » (4) .
22. باب الملتزم
572) عن حنظلة قال : « رأيت عطاء يلتزم ما بين الركن والباب » (5) .
573) وعن عطاء قال : « لا يقام بشيء من البيت إلا بين الركن والمقام » (6) .
574) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أفتعلَّق أنت بالبيت ؟ قال : لا ، ولكن أضع يدي في قبل البيت ، ولا أمسه صرهما (7) ، قلت : فخارج البيت ، تعلَّق به ؟ قال : لا » .
575) وعنه قال : « قلت له – أي لعطاء – : فتلتصق أنت بالبيت ؟ قال : لا ، قال : فإذا تعوَّذت بشيء منه ، لم أبالِ بأيه تعوَّذت ، لم أبتغِ حينئذٍ شيئاً » (8) .
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/79) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/337) وأخبار مكة للأزرقي (1/274) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/337) . وهذا النص فيه مخالفة لما سبق ، ولعل نهيه فيما لو كان في صلاة الجماعة ، أو هي رواية أخرى عن عطاء ، وفي طرح التثريب (5/141) حكى قولاً لعطاء بجواز النفل دون الفرض .
(4) كذا روى ابن جريج وعثمان بن وساج عن عطاء عند الأزرقي (1/318) ، ولم يثبت مرفوعاً .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/236) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/169) .
(7) كذا في المصنف لعبد الرزاق (5/73) ، ولم يتبين لي معناها !
(8) المصنف لعبد الرزاق (5/73) وأخبار مكة للفاكهي (1/166) .(1/88)
576) وعن رباح بن أبي معروف قال : « قلت لعطاء : هل رأيت أحداً يلتزم البيت ؟ جابراً أو غيره ، قال : لا » (1) .
23. باب حدِّ المقام واستلامه وتعظيمه
577) عن عطاء قال : « مقام إبراهيم الحرم كله » (2) .
578) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « الحج كله مقام إبراهيم » (3) .
579) وعنه قال : « قلت لعطاء : أرأيت أحداً يقبِّل المقام أو يمسُّه ؟ قال : أمَّا أحدٌ يعتبر به فلا » (4) .
580) وعن إبراهيم الصائغ عن عطاء أنه كره أن يقبل الرجل المقام أو يمسحه (5) .
581) وعن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح في قوله - عز وجل - : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قال : « مقامه عرفة والمزدلفة والجمار » (6) .
582) وعن عطاء قال : « لا يستحلف بين المقام والبيت في الشيء اليسير » (7) .
24. باب فضل النَّظر إلى البيت
583) عن ابن جريج عن عطاء قال : « النظر إلى البيت عبادة » (8) .
584) وعن عثمان بن وساج قال : « بلغني عن عطاء أنه قال : النظر إلى البيت عبادة ، والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله سبحانه » (9) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/169) .
(2) تفسير ابن كثير (1/413) ، نقله عن ابن عباس ، ثم قال : وروي عن مجاهد وعطاء .
(3) تفسير الطبري (1/536) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/49) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/458) .
(6) تفسير الطبري (1/536) وزاد ابن حجر : لأنه قام فيها ودعا - الفتح (3/440) .
(7) أخبار مكة للأزرقي (2/28) .
(8) الشعب للبيهقي (3/455) .
(9) أخرجه ابن أبي شيبة والأزرقي في أخبار مكة (2/9) والجندي والبيهقي في الشعب كما في الدر (1/328) ، وبقول عطاء قال مجاهد وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود عند ابن أبي شيبة ، وقد ورد أوله عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً عند البيهقي في الشعب (6/187) لكنه ضعيف .(1/89)
585) وقال ابن مجاهد وأبان بن عبد الله البجلي عن عطاء : « النظر إلى البيت عبادة ، وتكتب له بها حسنة ، وتصلِّي عليه الملائكة ما دام ينظر إليه » (1) .
586) وعن عطاء قال : « إنَّ نظرة إلى هذا البيت في غير طواف ولا صلاة تعدل عبادة سنة ، قيامها وركوعها وسجودها » (2) .
25. باب النوم في المسجد الحرام
587) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أتكره النوم في المسجد ؟ قال : بل أحبُّه » (3) .
588) وعنه قال : « أقام عطاء بن أي رباح ينام في المسجد الحرام أربعين سنة ، يطوف ويصلي بالليل » (4) .
9) أبواب الطواف بالبيت
1. باب البدء بالطواف
589) عن ابن جريج قال : قال عطاء فيمن قدم معتمراً فقدم المسجد لأن يطوف بالبيت : « لا يمنع الطواف ، ولا يصلي تطوعاً حتى يطوف , وإن وجد الناس في المكتوبة فليصلِّ معهم ، ولا أحبُّ أن يصليَ بعدها شيئاً حتى يطوف بالبيت . وإن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ولا ينتظرها وليطف فإن قطع الإمام طوافه فليتمَّ بعد » (5) .
2. باب الطهارة للطواف
590) عن عطاء قال : « لا تطف بالبيت إلا وأنت على وضوء » (6) .
591) وعن الربيع عن عطاء أنه كره أن يطوف الرجل على غير طهارة (7) .
592) وعن هشام أنه قال لعطاء : « إذا طاف على غير وضوء أعاد ؟ قال : نعم » (8) .
593) وعن ليث أن عطاء كان يشدِّد في الطواف بالبيت على غير وضوء (9) .
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/135) ولابن أبي شيبة (3/343) .
(2) أخرجه الجندي كما في الدر (1/328) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (2/114) ، وخالفه شيخه ابن عباس فنهى عنه .
(4) أخبار مكة للفاكهي (2/116) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/186) وأخبار مكة للأزرقي (2/114) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/295) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/295) .
(8) الاستذكار (4/219) .
(9) أخبار مكة للفاكهي (1/293) .(1/90)
594) وعن ابن جريج قال : « قلت له : الغلام لم يبلغ ، يطاف به ، أيوضأ ؟ قال : عليه ما على العاقل أن يبتغي أهله البركة في وضوئه » (1) .
595) وعن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها (2) .
3. باب الصلاة قبل الطواف أم بعده
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/70) ومسائل أبي داود عن أحمد (ص117) .
(2) قال ابن حجر في الفتح (3/505) عقبه : « وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب : انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف » وانظر رقم ( 665) ، وقال ابن تيمية عقب كلام عطاء السابق : « وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطاً ، وقوله مما اعتدَّ به أحمد » - الفتاوى (26/208) .(1/91)
596) عن ابن جريج عن عطاء قال : « من قدم معتمراً فدخل المسجد لأن يطوف في وقت صلاة لا يمنع فيه الطواف ، فلا يصلي تطوعاً حتى يطوف (1) ، قال : وإن وجد الناس في المكتوبة فصلى معهم ، فلا أحبُّ أن يصلي بعدها شيئاً حتى يطوف . قال عطاء : وإن جاء قبل الصلوات كلهن قبيل كل صلاة فلا يجلس ولا ينتظر ، ليطف . قال : فإن قطع الإمام عليه طوافه أتمَّ بعده ، قلت لعطاء : ألا أركع قبل تلك الصلاة إن لم أكن ركعت ؟ قال : لا ، إلا الصبح ، قال : فإن جئت قبلها ولم تكن ركعت ركعتين فاركعهما وطف من أجل إنهما أعظم شأناً من غيرهما (2) من الركوع قبل كل صلاة . قال عطاء : وإن جئت مغارب الشمس طفتُ ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي ، ثم لم أصلِّ حتى الليل ، وهو يشدِّد في تأخير الطواف بالبيت جدَّاً ، قال : لا تؤخرِّه إلا لحاجة ، إمَّا لوجعٍ وإمَّا لحصار ، قال : فإذا دخلت المسجد ، فساعتئذٍ فطف حين تدخل ، قلت له : إني ربَّما دخلت عشية ، فأحببت أن أؤخِّره إلى الليل ؟ قال : لا تؤخِّره إلا أن يمنع إنسانٌ الطوافَ فيصلي تطوعاً إن بدا له ، قلت لعطاء : المرأة تقدم نهاراً حراماً إن كانت لا تخرج بالنهار ؟ قال : ما أبالي إن كانت مستورةً أن تؤخِّر طوافها إلى الليل ، قال عطاء : ولا أحبُّ إن يزيد من طاف ذلك السُّبع – على ركعتين ، فإن زاد عليهما فلا بأس . ومن شاء ركع تينك الركعتين عند المقام ، ومن شاء فحيث شاء . ومن شاء يخرج إلى الصفا استلم الركن ومن شاء ترك وإن لم يفعل فلا بأس » (3) .
4. باب في الرجل يشكُّ في الطواف
597) عن عطاء قال : « إذا شكَّ الرجل في الطواف فلم يدر طاف أم لم يطف فليستقبل » (4) .
__________
(1) في رواية أخرى : « حتى يسعَ » .
(2) هذه الفقرة في الأم للإمام الشافعي (2/186) ، ولم يذكر الباقي ، وقوله "من الركوع قبل كل صلاة" غير مفهوم .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/114) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/192) .(1/92)
598) وعن شكر قال : سألت عطاء عن رجل طاف طواف الواجب فلم يدرِ كم طاف ! قال عطاء : « يعيد طوافه » (1) .
599) وعن عطاء قال : « يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشكُّ » (2) .
600) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : شككت في الطواف ، اثنان أو ثلاثة ؟ قال : أوفِ على أحرز ذلك ، قلت : فطفت أنا ورجل واختلفنا ؟ قال : دينه ! قلت : أفعلى أحرز ذلك أم على أقلِّ الذي في أيدينا ؟ قال : بل على أحرز ذلك في أنفسكما . قلت : فطفت للذي كان معي كله سبع ؟ قال : فاستقبل سُبعاً جديداً ، قلت : طفت سبعاً ثم جاءني الثبت أني طفت ثمانية أطواف ؟ قال : فطف سبعاً آخر ، واجعله ستة أطواف . قال : فطفت سبعاً وصليت ، ثم جاءني الثبت أني طفت ستة ؟ قال : « فطف سبعاً آخر واجعله ثمانية أطواف » (3) .
601) وعنه قال : « قلت لعطاء : كيف تصنع أنت ؟ قال : إذا رأيته قد خرج (4) ، وأنا عند الرُّكن لم أطف . قلت : فخرج وقد خلَّفت الرُّكن ؟ قال : إن ظننت أني مكمل ذلك الطواف ذهبت فطفت ، وإلا قصرت . قلت : فقطعت بي الصلاة سبعي ، فسلمت وانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتمَّ سبعي ؟ قال : لا ، أوفِ سبعك إلا أن تمنع الطواف ، فتصلي إن شئت حين تترك ، قلت له : كم أجلس بعد تسليم الإمام إذا قطع بي ؟ قال : لا شيء ، ولا تجلس تحدِّث ، قلت له : أفأقطع طوافي إلى الجنازة أصلي عليها ثم أرجع ؟ قال : لا » (5) .
5. باب الطواف عن المريض
602) عن عطاء قال : « يطاف بالمريض » (6) .
__________
(1) التاريخ الكبير (4/263) .
(2) المجموع (8/31) .
(3) هذا النص في بعضه غموض ، وقد أخرجه عبد الرزاق (9810-9812) والفاكهي (603) .
(4) أي إمام المسجد الحرام .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) .
(6) المرجع الآتي .(1/93)
603) وعنه قال : « يستأجر المريض من يطوف عنه » (1) .
6. باب الطواف عن الصحيح
604) عن يزيد مولى عطاء قال : « كان عطاء يأمرني أن أطوف عنه ، وهو جالس في المسجد » (2) .
605) وعن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال : « إنه اشترى غلاماً يطوف عنه ، وهو جالس في المسجد الحرام » (3) .
606) وعن أبي رواد عن عطاء أنه كان يقول لبعض بنيه أو بعض مواليه : « اذهب فطف عني سبعاً » (4) .
607) وعن إبراهيم بن مهاجر عن عطاء قال : « إذا لم يستطعِ الرجل أن يطوف ، وطابت نفس غلامه أو أجبره أن يطوف عنه ، فقد أجزأه » (5) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/241) ، قال ابن المنذر : « أجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان :- أحدهما هذا ، والثاني يستأجر من يطوف عنه » - المجموع (8/84) .
(2) قال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/122) : « وقد ذهب عطاء مذهباً يشبه أن يكون أراد أن يجزي عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة إن عملهما مطيقا له أو غير مطيق ، وذلك أن سفيان أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال : ربما أمرني عطاء أن أطوف عنه . قال الشافعي : فكأنه ذهب إلى أن الطواف من النسك وأنه يجزي أن يعمله المرء عن غيره في أي حال ما كان ، وليس نقول بهذا ، وقولنا لا يعمل أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال أو بعد موته ، وهذا أشبه بالسنة والمعقول لما وصفت ، من أنه لو تطوع عنه رجل والمتطوع عنه يقدر على الحج لم يجز المحجوج عنه » ، والأثر أخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة (1/290) وعلقه البخاري في الكبير (8/361) وابن أبي حاتم في الجرح (9/299) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .(1/94)
608) عن حوشب بن عقيل عن عطاء قال : « لا يطوف أحد عن أحد إلا أن يحجَّ عنه فيطوف للحج » (1) .
7. باب الطواف أوقات النهي
609) عن عطاء أنه كان يطوف بعد العصر أو الصبح ويصلي بأثر فراغه ركعتين في ذلك الوقت (2) .
610) وعن ليث أن عطاء كان يطوف بالبيت بعد العصر ويصلي في دبر صلاته (3) .
611) وعن عكرمة بن عمار عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً في كلِّ وقت ، وأمر رجلاً أن يطوف ويصلي ركعتين (4) .
612) وعن عطاء قال بصلاة الطواف جميع الأوقات (5) .
613) وعن عبد الملك عن عطاء قال : « طفْ وصلِّ ما كنت في وقت فإذا ذهب الوقت فأمسك » (6) .
614) عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : « طف بعد العصر وصل ما دمت في وقت وطف بعد الفجر وصل ما دمت في وقت » (7) .
615) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أيكره أن يطوف الإنسان قبل الصلاة والإمام ، ينتظر خروجه ؟ قال : ما يضرُّه ، قلت : ففي صفرة الشمس في الحين الذي تكره الصلاة فيه ، إذا أخذ ركعتيه حتى يكون حين لا يكره الصلاة فيه ؟ قال : ما يضره ، إذا لم يصلِّ حين تكره الصلاة فيه » (8) .
8. باب استلام الحَجر
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/290) وعقب على هذا الأخير بقوله : « « وقول عطاء الأول أحبُّ إلى المكيين » .
(2) التمهيد (13/45) ، نقله عن جماعة فيهم عطاء ، وهذه رواية عن عطاء ، وقوله الآتي أدل على اختياره من فعله .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/180) وفي الأثر أيضاً مجاهد والحسن .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/261) .
(5) المجموع (8/80) .
(6) شرح المعاني (2/188) .
(7) مجلسان للنسائي برواية أبيض (29) ، وعلقه ابن عبد البر في الاستذكار (4/209) بلفظ : « يطوف ولا يصلي ».
(8) المصنف لعبد الرزاق (5/69) وأخبار مكة للفاكهي (1/266) ، وهذه رواية تانية عن عطاء أنه يطوف ولا يصلي .(1/95)
616) عن عطاء قال : « الرُّكن حجر من حجارة الجنة ، ولولا ما مسَّه من الأنجاس لكان كما نزل به » (1) .
617) وعن طلحة عن عطاء رحمه الله تعالى قال : « بلغني أن الله تبارك وتعالى استخبأ أبا قبيس الركن الأسود » (2) .
618) وعن المثنى بن الصباح قال : « إن عطاء كان يستلم الحجر من أين شاء » (3) .
619) عن عطاء قال : « إن قدر عليه فليستلمه وإن لم يقدر عليه هلل وكبر وذكر الله ولا يرفع يديه » (4) .
620) وعن عبد الملك عن عطاء قال : « لا ترفع يديك إذا حاذيت بالحَجر ، ولكن هلل وكبر وامض » (5) .
621) وعنه قال : رأيت سعيد بن جبير حين استفتح الطواف استقبل الحجر ولم يتركه ورفع يديه وكبر ، فسألت عطاء . فقال : « كبر ولا ترفع يديك بالتكبير » (6) .
622) وعن عطاء قال : « إن استطعت أن تستلم في كل طوفة فاستلمه ، وإلا فإذا مررت به فاستفتح به واختم » (7) .
623) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : بلغك من قولٍ يستحبُّ عند استلام الركن ؟ قال : « لا ، ولكنه يأمر بالتكبير » (8) .
624) وعنه عن عطاء قال : « إذا كان على الحَجر زحام فلا تؤذينَّ ، وابعد منه » (9) .
__________
(1) أخبار مكة للأزرقي (1/323) .
(2) العظمة (5/1720)
(3) أخبار مكة للأزرقي (1/342) .
(4) تهذيب الآثار للطبري (1/86) وآخره في المصنف لابن أبي شيبة (3/171) .
(5) تهذيب الآثار للطبري (1/86) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/171) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/377) .
(8) المصنف لعبد الرزاق (5/33) وأخبار مكة للفاكهي (1/103) وأخبار مكة للأزرقي (1/339) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/172) .(1/96)
625) وعن ابن جريج قال : « قلت : لعطاء : الأشلُّ ، أجبُّ الكف اليمنى ، أيستلم بظهر كفه أم بشماله ؟ قال : بل يكبر ولا يستلم بشيء من يديه . فقلت : أي ذلك فعل فحسن ؟ قال : نعم ، وقد سمعته قبل ذلك يحدِّث يقول : ويستلمه بيمينه ، وإن كان أشلَّ » (1) .
626) وعن عطاء قال : « إن لم تستلمه فارفع يديك أوَّل ما تفتتح وآخره » (2) .
627) وعن عطاء أنه كان يكره دفع الناس عن الرُّكن ، وكان ينهى عن ذلك كثيراً ، ويقول : « إياكم وأذى المسلمين » (3) .
628) وعن عطاء قال : « تكبير - ولا أوذي مسلماً - أحبُّ إليَّ من استلامه – يعني الركن - » (4) .
629) وعن جابر أن عطاء لم يكن يزاحم على الحَجر ، وكان يقيم ساعة مستقبلاً (5) .
630) وعن عمرو بن أبي سفيان قال : « كنت أطوف مع عطاء بن أبي رباح ، فكان يستلم في الأول ، ويجفوه في الثاني ، ويستلم في الثالث ، ويجفوه في الرابع ، ويستلم في الخامس والسادس والسابع » (6) .
631) و عن عبد الله بن يحيى السهمي قال : « رأيت عطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة يطوفون بعد العصر ويصلون ورأيتهم يستلمون الركن الأسود واليماني ويقبلون أيديهم ويمسحون بها وجوههم ، وربما استلموا ولا يمسحون بها أفواههم ولا وجوههم » (7) .
632) وعن عبد الله ابن أبي زياد قال : « رأيت عطاء إذا استلم الركن قبَّل يديه » (8) .
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/44) وأخبار مكة للفاكهي (1/102) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/108) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/128) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/132) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/172) ومعه جماعة في الأثر .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/144) .
(7) أخبار مكة للأزرقي (1/344) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/317) وأخبار مكة للفاكهي (1/344) ، وفي الأثر مجاهد وابن جبير أيضاً ، والمغني (5/227) .(1/97)
633) عن عطاء قال : «لم أمسح الركن إنْ لم أقبِّل يدي » (1) .
634) وعن ابن جريج قال : « قلت – أي لعطاء – : فتدع أن تقبل يدك إذا استلمت ؟ قال : لا ، فَلِمَ أستلمته إذا ؟ » (2) .
635) وعنه قال : « قلت لعطاء : تقبيل الركن الأسود ! قال : حسن » (3) .
636) وعن عطاء قال : « إذا استلمت الحجر فقبِّل يديك . ولا تصوِّت بالقُبْلة » (4) .
637) وعنه قال : « أدركت مشياخنا ابن عباس وجابرا وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون إلا الحجر الأسود والركن لا يستلمون غيرهما من الأركان » (5) .
638) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرى الأئمة إذا نزلوا عن المنبر استلموا الركن قبل أن يأتوا المقام أبلغك فيه شيء ؟ قال : لا ، قلت : أتستحسنه ؟ قال : لا ، إلا أنَّ استلام الركن ما أكثرت منه فهو خير » (6) .
9. باب استلام النساء للحَجَر
639) عن المثنى قال : « رأيت عطاءً وأرادت امرأة أن تستلم الحجر ، فصاح بها ، وقال : غطِّ يدكِ ، ليس للنساء أن يستلمن » (7) .
10. باب فضل الركن اليماني
640) عن عطاء قال : « من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استجيب له » (8) .
11. باب الطواف راكباً
641) عن عطاء أنه كره الطواف راكباً إلا من علة (9) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/316) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/186) وأخبار مكة للفاكهي (1/156) وتاريخ دمشق لابن عساكر (40/377) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (5/71) وأخبار مكة للفاكهي (1/92) والاستذكار (4/202) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/156) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/366) وأخبار مكة للفاكهي (1/120) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (3/190) وأخبار مكة للفاكهي (1/134) واللفظ له .
(7) أخبار مكة للفاكهي (1/123) وأخبار مكة للأزرقي (1/337) .
(8) التمهيد (22/261) ، ولم يثبت مرفوعاً ما قاله عطاء .
(9) هذا مستنبط من قول ابن جرير في تهذيب الآثار (1/72) .(1/98)
642) وعنه أنه طاف راكباً (1) .
12. باب الطواف محمولاً
643) عن حجاج قال : « سألت عطاءً عن مريض حمله رجلٌ فطاف به ، لأيهما الطواف ؟ فقال : للمحمول » (2) .
13. باب الطواف بالنعال
644) عن جابر الجعفي قال : « رأيت عطاء يطوف في نعاله » (3) .
14. باب الرَّمل في الطَّواف
645) عن أبي جعفر قال : « كان عطاء يراه واسعا إن شاء لم يرمل وكان الرمل أحب إليه » (4) .
646) عن عطاء قال : « ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة » (5) .
647) وعنه في الرجل ينسى الرمل قال : « ليس عليه شيء » (6) .
648) وعنه قال : « لا يرمل بين الركنين » (7) .
649) وعنه قال : « ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهلَّ منها ، إلا أن يجيء أحد من أهل مكة خارج » (8) .
650) وعنه قال : « ليس في طواف النحر رملان » (9) .
651) وعنه قال : « إن نسي أن يرمل ثلاثة أشواط رمل فيما بقي ، وإن لم يبق إلا شوط واحد رمل فيه ولا شيء عليه ، فإن لم يرمل في شيء منهن فلا شيء عليه » (10) .
__________
(1) التمهيد (2/95) قال : وذكر أن أنس بن مالك وعطاء طافا راكبين .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/281) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/238) وأخبار مكة للفاكهي (1/285) ، ولعل عطاء فعله لعلة بقدمه .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/277) والتمهيد (2/70و77) والمجموع (8/82) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/151) ، ورواه الشافعي في الأم (2/176) عن عائشة وعن عطاء - ونقله البيهقي في الكبرى (5/84) ، وابن حزم في المحلى (5/85) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/277) ، وهو في المحلى (5/85) مطلقاً .
(7) المجموع (8/82) والمغني (5/218) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/374) والمحلى (5/86) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/374) والكبرى للبيهقي (5/84) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/408) .(1/99)
652) وعن حبيب قال : « سئل عطاء عن المجاور إذا أهلَّ من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة ؟ قال : إنهم يسعون ، فأما ابن عباس فإنه قال : إنما ذلك على أهل الآفاق » (1) .
15. باب المشي في الطواف
653) عن عطاء قال : « لا بأس أن يمشي الرجل مشيه الذي هو مشيه ، في الطواف ، ما لم يؤذِ أحداً » (2) .
654) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاءً عن مشي الإنسان في الطواف ، فقال : أحبُّ إليَّ أن يمشي فيه مشيه في غيره » (3) .
16. باب غضِّ البصر في الطواف
655) عن الأوزاعي قال : « سألت عطاءً عن النظر إلى الجواري اللائي يطاف بهن من حول البيت للبيع ، فكره ذلك إلا لمن أراد أن يشتري » (4) .
17. باب من ترك شوطاً أو زاد
656) عن عطاء قال فيمن ترك شوطاً فهو كمن ترك جميعه (5) .
657) وعنه قال لا يصح من نقص من طوافه (6) .
658) وعنه أنه سُئل عن رجل طاف ستاً وصلى ركعتين قال : « يطوف طوافا آخر ويصلي ركعتين » (7) .
659) وعنه في الرجل طاف ثمانية أشواط قال : « إن ذكرها قبل أن يصلي ركعتين طاف ستة أطواف ، وصلى أربع ركعات . وإذا ذكر بعد ما يصلي ركعتين ، طاف ستة أطواف ، ثم صلى ركعتين ، وإن شاء لم يعتدَّ ذلك » (8) .
18. باب في المرأة تطوف بالبيت ثلاثة أطواف ثم تحيض
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/374) والمحلى (5/85) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/215) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/10) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/317) .
(5) المغني (5/346) .
(6) المجموع (8/30) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/441) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/440) .(1/100)
660) عن ليث عن عطاء قال : « إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعداً ثم حاضت أجزأ عنها » (1) .
661) وعن حجاج عن عطاء قال - في الرجوع إلى الطواف بعد الحدث أو الحيض - : « تستقبل الطواف أحبُّ إليَّ ، وإن فعلت - [أي من حيث تركت] - فلا بأس به » (2) .
19. باب طواف المستحاضة
662) عن عطاء قال : « تجلس المستحاضة استعدادها (3) الذي كانت تجلس فيه ، ثم تحتشي وتطوف بالبيت وتنفر » .
20. باب النقاب واللثام في الطواف
663) وعن عكرمة بن عمار قال : « سمعت عطاء بن أبي رباح يكره للرجل أن يطوف بالبيت وهو متلثم » (4) .
664) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « الطواف صلاة » ، وكره فيه النقاب للمرأة (5) .
665) عن إبراهيم بن نافع قال : « سألت عطاء بن أبي رباح عن المرأة تطوف بالبيت وتغطي أنفها أو فاها ، فكره ذلك ، وقال : إنها في صلاة » (6) .
666) عن عطاء قال : « لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ، ولا تصلي وهي متنقبة » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، قال ابن حزم معقباً عليه : « قول عطاء أيضا فيها خطأ لأنه خلاف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحائض ألا تطوف بالبيت ولأنه تقسيم بلا دليل » - المحلى (5/167) والفتح (3/505) ، وقول عطاء يحتمل خلاف ما فهمه ابن حزم وغيره عنه ، فلعله أراد أن ما طافته الحائض مجزيء ، وتكمل الباقي بعد طهرها ، كما يقوله النخعي ، فيما نقله عنه ابن أبي شيبة ، وانظر الأثر رقم ( 661) ، فهو يدل على تشديد عطاء في ترك أي شوط .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، وما بين الشرطتين مني .
(3) كذا في المصنف لابن أبي شيبة (3/314) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/234) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (2/130) وأخبار مكة للفاكهي (1/233) ، ويظهر من كلامه أن هذا حتى في غير النسك ، كما سيأتي .(1/101)
667) عن حبيب المعلم قال : سئل عطاء عن المرأة تنتقب وهي تطوف ، قال : « لا ، إن كانت حلالاً فلا بأس أن تستتر بالنهار ، أما الليل فلا ، وإن كانت محرمة فلا تنتقب ليلاً ولانهاراً » (1) .
668) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن تطوف المرأة بالكعبة وهي متنقبة حتى أخبرته صفية بنت شيبة أنها رأت عائشة تطوف بالبيت وهي متنقبة فرجع عن رأيه ذلك وأرخص فيه (2) .
669) وعن قتادة عن عطاء أنه كان لا يرى به بأساً (3) .
21. باب الدعاء والكلام في الطواف
670) عن عطاء قال : « قول الناس في الطواف : "اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك" ، شيء أحدثه أهل العراق » (4) .
671) وعن ابن جريج قال : « سأل سليمان بن موسى عطاءً : هل يعلم من قول يقالُ عند استلام الحجر ؟ قال : لا ، إلا التكبير ودعاء الله - عز وجل - » (5) .
672) وعن عطاء قال : « من طاف بالبيت فليدعِ الحديثَ ، وليذكرِ الله ، إلا حديثاً ليس به بأس ، وأحبُّ إليَّ أن يدعَ الحديث كله ، إلا ذكر الله والقرآن » (6) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/235) .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/14) ومسندد مسدد كما في إتحاف الخيرة (3383) والمغني (5/155) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/235) ، هذه الرواية الثانية عن عطاء التي رجع إليها كما سبق في الأثر السابق .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/101) ، وافق عطاء على قوله الإمام مالك كما في المدونة (2/364و397) ، وخالفهما الإمام الشافعي فاستحبه في الأم (2/209) ، وقد ورد هذا الدعاء عن عطاء عن ابن عباس ، عند عبد الرزاق في المصنف (5/34) من طريق بعض أهل المدينة عن حجاج عن عطاء به ، وهذا فيه مبهم ، وله طريق آخر عن ابن عباس وابن عمر ، ولا يثبت .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/104) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/50و52) وأخبار مكة للفاكهي (1/201) وأخبار مكة للأزرقي (2/11) .(1/102)
673) وعن عطاء أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله وقراءة القرآن (1) .
674) وعن عبد الرحمن بن حصين قال : « رأيت عطاءً يتكلم في الطواف » (2) .
675) وعن هشام عن عطاء قال : « كانوا يطوفون ويتحدثون عند البيت » (3) .
22. باب ركعتي الطواف بالحِجر وعند المقام
676) عن عطاء قال : « لا بأس بها في الحِجر » (4) .
677) وعنه قال : « من شاء ركع تينك الركعتين عند المقام ، ومن شاء فحيث شاء » (5) .
23. باب ركعتي الطواف خارج المسجد
678) عن عطاء قال : « صل ركعتي الطواف في بيتك إن شئت » (6) .
24. باب ركعتي الطواف وما يجزئ عنها
679) عن عطاء في رجل طاف بالبيت ونسي أن يصلي الركعتين حتى مضى قال : « يصليهما إذا ذكر ، وليس عليه شيء ، ولا بأس بها في الحِجر » (7) .
680) وعنه قال : « تجزيك الفريضة من ركعتي الطواف قبل المغرب » (8) .
681) وعنه قال : « تجزئ ركعتي الفجر من ركعتين على سبع » (9) .
682) وعنه قال : « بلغني أن الصلاة المكتوبة تجزئ من الركعتين على السُّبع » (10) .
683) وعنه قال : « أيما صلاة مكتوبة أقيمت مع فراغك من سبعك ، فإن المكتوبة تجزيء من ركعتي السبع » (11) .
__________
(1) الأم للإمام الشافعي (2/189) والاستذكار (4/219) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/207) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/209) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/317) والتمهيد (24/414) .
(5) أخبار مكة للأزرقي (2/114) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/371) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/317) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (1/268) .
(9) المصنف لعبد الرزاق (5/59) .
(10) المصنف لعبد الرزاق (5/57) وأخبار مكة للفاكهي (1/270) .
(11) أخبار مكة للفاكهي (1/268) والمغني (5/233) والمجموع (8/87) .(1/103)
684) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أيجزىء سبعي لا أصلى حتى آتي البيت فأصليهما ؟ قال : نعم ، إن شئت ، قلت : أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبله هل تجزىء ذلك عن الركعتين بعده ؟ قال : سبحان الله ! ما أدري ، قال : قلت : لا حتى أركعهما بعده ؟ قال : نعم » (1) .
25. باب الزيادة على ركعتي الطواف
685) عن عطاء قال : « إن طاف رجل فلا أحبُّ أن يزيد على ركعتين ، فإن زاد فلا بأس به » (2) .
686) قال عطاء : « لا أحبُّ إن يزيد من طاف ذلك السُّبع - على ركعتين ، فإن زاد عليهما فلا بأس » (3) .
26. باب الشرب في الطواف
687) عن ابن جريج وليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت (4) .
27. باب البزاق بالحِجر
688) عن عطاء قال : « إذا تنخم رجل في الحِجر فلا بأس إذا غيَّبه » (5) .
28. باب القِران بين الأسابيع
689) عن ابن جريج قال : « سأل إنسانٌ عطاءً عن طواف الأسبع ، ليس بينهن ركوع حتى يركع عليهن ركوعهن بعدما يفرغ منهن ، قال : بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة ، وعن طاوس ، وما أظنُّ ذلك إلا شيئاً بلغهما . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أما بلغك ذلك عن غيرهما ؟ قال : لا ، قلت : وتبالي لو فعلته ؟ قال : ما أظنُّ بذلك بأساً لو فعلته » (6) .
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/59) وأخبار مكة للفاكهي (1/270) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/210) وأخبار مكة للأزرقي (2/115) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/114) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/497) والمصنف لابن أبي شيبة (3/324) وأخبار مكة للفاكهي (1/287) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/123) ، وكانت أرض الحجر في زمنهم من التراب .
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/64) وأخبار مكة للفاكهي (1/223) .(1/104)
690) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقرن بين الأسابيع ، وكان لا يرى بذلك بأساً (1) .
691) وعنه قال : « كان عطاء لا يرى بذلك بأساً ، ويفتي به » (2) .
692) وعنه عن عطاء قال : « لم أرَ الناس يقرنون في الطواف ، وهو محدثٌ ، ولم يفعله أحد من الماضين إلا عائشة (3) والمسور بن مخرمة » (4) .
29. باب في القراءة والسجدة في الطواف
693) عن هشام وابن جريج عن عطاء قال : « القراءة في الطواف محدث » (5) .
694) وعن عطاء قال : « ذكر الله في الطواف أحبُّ إليَّ من إعلان القرآن » (6) .
695) وعنه قال في سجدة التلاوة : « استقبل القبلة ، وأومئ برأسك » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/347) . قال النووي : « فرع فيمن طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه جائز بلا كراهة ، ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف ، وحكاه ابن المنذر عن المسور وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ، قال : وكره ذلك ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن ، ووافقهم ابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء » - المجموع (8/87) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/64) وابن أبي شيبة (3/347) وأخبار مكة للفاكهي (1/222) والمغني (5/233) .
(3) روي عن عائشة الوجهان ، فقد أنكره القاسم عنها - المصنف لابن أبي شيبة (3/347) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/216) ، وهذا النص يخالف ما سبق عنه ، ولعل عطاء تراجع عنه ، ونقله ابن حجر عنه وعن مالك رواية - الفتح (3/483) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/388) وعبد الرزاق (5/495) وأخبار مكة للفاكهي (1/224) وأخبار مكة للأزرقي (2/12) ، ونقل في المغني (5/223) عنه جوازه ، فهما روايتان عنه .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/225) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (1/283) .(1/105)
696) وعن حجاج قال : « سألت عطاء عن القراءة في الطواف حول البيت ، فلم يرَ به بأساً » (1) .
697) وعنه عن عطاء في الرجل يقرأ السجدة وهو يطوف بالبيت قال : « يومئ إيماء هذا أو نحوه » (2) .
698) وعنه قال : « إن عطاءً كان لا يرى بأساً بالقراءة حول البيت ، فإذا قرأ فأتى على السجدة أومأ إيماءً ، لا يسجد على الأرض » (3) .
30. باب الموعظة بالطواف
699) عن ابن جريج قال : « رأيت عطاء يطوف بالبيت ، فقال لقائده : امسكوا واحفظوا عني خمساً : القدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ليس للعبد فيه مشيئة ولا تفويض ، وأهل قبلتنا مؤمنون حرام دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال ، لا بالسلاح ، والشهادة على الخوارج بالضلالة » (4) .
31. باب الطواف بالبيت وراء المقام
700) عن ليث قال : « رآني عطاء وأنا أطوف حول المقام فنهاني » (5) .
701) وعنه عن عطاء قال : « إنما الطواف ما بين البيت والمقام » (6) .
32. باب العمرة لأهل مكة أفضل أم الطواف
702) عن عطاء قال : « ليس على أهل مكة عمرة إنما يعتمر من زار البيت ليطوف به وأهل مكة يطوفون متى شاؤا » (7) .
703) وعنه قال : « الطواف بالبيت أحبُّ إلي من الخروج إلى العمرة » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/388) ، وقد افقه مجاهد والثوري وابن المبارك - المغني (5/223) والمجموع (8/83) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/283) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/225) .
(4) الحلية (3/312) .
(5) المصنف عبد الرزاق (5/69) ولابن أبي شيبة (3/448) ، وأراد ليث أنه كان يطوف حول البيت من وراء المقام ، فأمره عطاء أن يقترب من البيت ، وليس مراده انه كان يطوف حول المقام وحده ، وبقول عطاء قال مجاهد وطاوس في الأثر نفسه .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/233) ، وهذا لمن تيسر له ذلك .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/431) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/446) .(1/106)
704) وعن أسلم المنقري قال : « قلت لعطاء : أخرج إلى المدينة أم أهلُّ بعمرة من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : طوافك بالبيت أحبُّ إليَّ من سفرك إلى المدينة » (1) .
705) وعن المثنى عن عطاء قال : « طواف سبع بالبيت خير من سفرك إلى المدينة » (2) .
706) وعن عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع عطاء يقول : « طواف سبع خير لك من سفرك إلى المدينة ، قلت : فآتي جدة ؟ قال : لا ، إنما أمرتم بالطواف ، قال : قلت : فأخرج إلى الشجرة فأعتمر منها ؟ قال : لا » (3) .
707) وعن عطاء قال : « لأَنْ أطوفَ بالبيت سبعاً أحبُّ إليَّ مِن أنْ أذهب إلى التنعيم فأعتمر منه » (4) .
33. باب الطواف للغرباء أفضل
708) عن عطاء قال : « الصلاة لأهل البلد أفضل ، والطواف للغرباء » (5) .
709) وعن أبي حنيفة عمن حدثه عن عطاء قال : « الطواف للغرباء أحبُّ إليَّ من الصلاة » (6) .
710) وعن ابن جريج قال : « كنت أسمع عطاءً يسأله الغرباء : الطواف أفضل أم الصلاة ؟ فيقول : أما لكم – للغرباء – فالطواف أفضل لأنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم ، وأنتم تقدرون هنالك على الصلاة » (7) .
711) وعن حجاج قال : « سألت عطاء ، فقال : أما أنتم فالطواف وأما أهل مكة فالصلاة » (8) .
712) وعن عطاء قال : « إذا أقام الغريب بمكة أربعين يوماً كانت الصلاة أفضل له من الطواف » (9) .
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/134) ولابن أبي شيبة (3/445) والمحلى (7/290) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/134) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (5/134) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (2/285) .
(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص132) والمغني (5/464) والمجموع (8/79) .
(6) الآثار لأبي يوسف (573) .
(7) المصنف لعبد الرزاق (5/70) وأخبار مكة للفاكهي (1/239) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/372) .
(9) المصنف لعبد الرزاق (5/71) .(1/107)
713) وعن معمر أبي سعيد قال : « سألت عطاءً عن الغريب ، هل يطيل الصلاة في المسجد الحرام ؟ قال : يطوف بهذا البيت ، فإنه يصلي بمصره » (1) .
34. باب تكرار الطواف قبل السعي
714) عن عطاء أنه كان لا يرى باساً إذا طاف الرجل بالبيت أن يثنِّي ثم يثلِّث ، قبل أن يسعى بين الصفا والمروة (2) .
35. باب الخروج من الطواف على وتر
715) عن عطاء في رجل طاف أشواطاً ثم أقيمت الصلاة ، أو عرضت له الصلاة فخرج ، قال : « إن كان طوافه تطوعاً فإن كان وتراً فإنه يجزئ عنه ، وإن صلَّى ركعتين وإن شاء كمَّل طوافه » . وإن كان شفعاً أو وتراً ثم صلَّى (3) ، وكان يعجبه إن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع » .
716) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كان يستحب أن لا يخرج من طوافه إلا على وتر (4) .
717) وعنه قال : « سمعت عطاءً يسأل : ثلاثة أسباع أحبُّ إليك أم أربعة ؟ فيقول : ثلاثة ، فإذا قيل له : فستة ؟ قال : إن شئت استكثرت ، أما ثلاثة فأحبُّ إليَّ من أربعة » (5) .
36. باب الاستراحة في الطواف
718) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أستريح في الطواف فأجلس ؟ قال : نعم » (6) .
719) وعنه عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً بالاستراحة في الطواف (7) .
37. باب قطع الطواف لحاجة
720) عن عطاء قال : « إن شئت فاقض ما بقي ، وإن شئت فاستقبل » (8) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/241) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/415) .
(3) كذا في المصنف لعبد الرزاق (5/55) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/407) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/499) وأخبار مكة للفاكهي (1/273) والمصنف لابن أبي شيبة (3/407) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/364) والمغني (5/249) .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/173) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/401) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه .(1/108)
721) وعنه فيمن طاف بعض طوافه ثم أقيمت الصلاة قال : « يصلي ثم يقضي ما بقي عليه من طوافه ثم يصلي ركعتين » (1) .
722) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : الطواف الذي تقطعه بي الصلاة ، وأنا فيه ؟ قال : أحبُّ إليِّ أن لا يعتدَّ به ، قلت : فعددته ، أيجزئ ؟ قال : نعم » (2) .
723) وعن عطاء قال : « لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له حاجة في طوافه ليذهب وليقض حاجته , ثم يبني على ما كان طاف » (3) .
724) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « قطعت الصلاة بي سبعي فانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ! قال : لا ، أوف سبعك إلا أن تمنع الطواف فصلِّ إن شئت حتى تترك » (4) .
725) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : قطعت الصلاة في سبعي ، أتمُّ ما بقي ؟ قال : نعم ، فقال له إنسان : فانقلبت ؟ قال : أوفِ على ما مضى ، قلت : فقطعت الصلاة بي ، فصليت عند المقام ، أو نحو دار ابن الزبير أو من ناحيتكم ؟ قال : دعِ الطواف ولا تعتد به ، قلت : أرأيتَ إن صليت من ناحيتكم ، أفلا أمضي إذا انصرفت كما أنا على وجهي إلى الركن ولا أعدُّه شيئاً ؟ قال : بلى ، إن شئت . حتى إذا كان بعد ذلك ، قلت : الطواف الذي تقطعه بي الصلاة وأنا فيه ؟ قال : أحبُّ إليَّ ألا تعتدَّ به ، قلت : تعددت به أيجزئ عني ؟ قال : نعم – إن شاء الله – قد طفت » (5) .
726) وعن عطاء قال : « إذا عرضت للرجل حاجة من غائط أو بول فليذهب ، فليقضِ حاجته ، ثم ليتوضأ ، ثم ليجئ ، فليبنِ على ما بقي من طوافه » (6) .
__________
(1) أخرجه سعيد كما في التغليق (3/73) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) ، ونص عليه في المجموع (8/84) .
(3) المحلى (5/220) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/294-295) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/175) .(1/109)
727) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يقطع الطواف إلا المكتوبة » (1) .
38. باب من أين يبدأ من قطع طوافه
728) عن همام أنه قال : « سئل عطاء عن رجل قطع طوافه ، وقد بلغ الحِجْر ، أيقضي من حيث قطع عليه أو يستفتح من الركن ؟ قال : « إن شاء قضاه من حيث قطع عليه ، وإن استفتتح من الركن فهذا أحبُّ إليَّ » (2) .
39. باب الجنازة في الطواف
729) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أفأقطع طوافي إلى الجنازة أصلي عليها ثم أرجع ؟ قال : لا » (3) .
730) وعن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة ؟ قال : « يخرج فيصلي عليها ، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه » (4) .
40. باب الطواف داخل الحِجْر
731) عن عطاء في رجل طاف فكان من طوافه دخولاً في الحِجْر قال : « لا يعتدُّ بما كان من دخول الحجر » (5) .
732) وعنه قال : « إن طاف بعض سبعه في الحِجْر فليطف بالبيت - من وراء الحِجْر - ما طاف بالحِجْر إنْ أحصاه » (6) .
41. باب تغميض العين في الطواف
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/294) ، والمغني (5/247) ، هذه رواية عن عطاء ، وقد سبق أنه أجاز الاستراحة في الطواف ، وقطعه لحاجة ، وسيأتي عنه قطعه للجنازة .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/294) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) .
(4) أخرجه سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن عبد الملك به - كما الفتح (3/484) ، فهاتان روايتان عن عطاء في المسألة ، أو أنه منع من القطع لإكمال الشوط الواحد ، لا لمن أتمه ، والرواية الأولى أثبت عنه ، ونص في المجموع (8/84) على أن إتمام الطواف أولى وأنه قول عطاء وعمرو بن دينار ومالك وابن المنذر .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/252) ، وقال ابن المنذر : « بقول عطاء أقول » - المجموع (8/36) ، والتمهيد (10/50) ، والمغني (5/231).
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/57) وأخبار مكة للفاكهي (1/274) .(1/110)
733) عن عطاء في رجل نذر أن يطوف مغمض العين . قال : لا ، قلت : يكفِّر ؟ قال : لا » (1) .
42. باب كراهية قول : دور ، للطواف
734) عن ابن جريج قال : « كان عطاء يكره أن يقول : « دور ، وقل : طوف » (2) .
43. باب النذر بالطواف على أربع
735) عن عطاء في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم ! قال : « لتطف لكل قائمة أسبوعاً » (3) .
44. باب استلام الحجر بعد الطواف قبل السعي
736) وعن عطاء قال : « من شاء حين يخرج إلى الصفا استلم الركن ، ومن شاء ترك ، وقال : إن استلم أحبُّ إليَّ ، وإن لم يفعل فلا بأس » (4) .
737) وعنه قال : « إن شئت فارجع إلى الحجر بعد الركعتين وإن شئت فلا ترجع إليه » (5) .
45. باب الدعاء عند الخروج من الطواف
738) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : هل بلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعض أصحابه – - رضي الله عنهم - كان يستقبل البيت حين يخرج فيدعو ؟ قال : لا » (6) .
10) أبواب السعي والتحلل
1. باب حكم السعي
739) عن يحيى بن سعيد أن داود بن أبي عصام قَدِمَ فترك الصفا والمروة فقال عطاء : « أهرِق دماً » (7) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/277) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/56) وأخبار مكة للفاكهي (1/300) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/237) .
(4) أخبار مكة للأزرقي (1/115و2/114) وللفاكهي (2/220) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/367) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/77) وأخبار مكة للفاكهي (2/127) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/281) ، وهذه الرواية الأولى عنه من ثلاث روايات .(1/111)
740) وعن عطاء قال : « إن شاء أطعم وإن شاء مساكين ، وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين » (1) .
741) وعنه : لا شيء عليه (2) .
742) وعن أيوب بن موسى أن داود بن أبي عاصم أخبره أنه حجَّ مرَّةً فاشتكى فرجع إلى الطائف ولم يطف بين الصفا والمروة فكتب إلى عطاء بن أبي رباح يسأله عن ذلك وأن عطاء كتب إليه أنْ أهرِق دماً (3) .
743) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع بين الصفا والمروة شيئاً ، وكان يفتي في العلانية بدم (4) .
744) عن ابن جريج قال : قال عطاء : « لو أن حاجاً أفاض بعدما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسعَ فأصابها يعني امرأته لم يكن عليه شيء ، لا حج ولا عمرة ، من أجل قول الله - في مصحف ابن مسعود - { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أنْ لا يطوف بهما } ، فعاودُّته بعد ذلك ، فقلت : إنه قد ترك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ! قال : ألا تسمعه يقول : فمن تطوع خيراً ، فأبى أن يجعل عليه شيئاً » (5) .
2. باب من أي باب يخرج إلى الصفا
745) عن عطاء قال : « إذا صليت فاخرج من أي الأبواب شئت يعني إلى الصفا » (6) .
3. باب الطهارة للسعي
__________
(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (22/152) : « اختلف عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :- أحدها أنه لا شيء على من ترك السعي بين الصفا والمروة ، والآخر :- أنه عليه دم ، والثالث :- أنه إن شاء أطعم مساكين وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين » ، وبنحوه في الفتح (3/499) .
(2) التمهيد لابن عبد البر (22/152) ، ولعل عطاء أخذه من ابن عباس حيث روى عطاء ذلك عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة (3/281) ، وفي المجموع (8/105) : « عن عطاء رواية أنه تطوع لا شيء في تركه ، ورواية فيه الدم » .
(3) تفسير الطبري (2/221) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/281) .
(5) تفسير الطبري (2/49) ، والمحلى (5/87) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/192) .(1/112)
746) عن عطاء أن كان لا يرى بأساً بالسعي بين الصفا والمروة على غير طهارة (1) .
4. باب السعي للحائض
747) عن حجاج قال : « سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة » (2) .
5. باب السعي قبل الطواف
748) عن سفيان قال : كان عطاء يقول : « من سعى قبل الطواف أجزأه » (3) .
749) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إن طاف إنسان بين الصفا والمروة قبل البيت فليطف بالبيت ولا يعد لطوافه بين الصفا والمروة » ، غير مرة سمعته يسأل عن ذلك (4) .
750) وعن ابن جريج عن عطاء فى رجل نسي أن يرمي حتى أفاض قال : « إن ذكر قبل أن يستفتح بالطواف فليرجع وإن لم يذكر شيئاً حتى استفتح الطواف فلا يرجع حتى يفرغ من طوافه قال : وأقول مثل ذلك : معتمر بدأ بالصفا قبل الطواف بالبيت » (5) .
751) عن ابن جريج عن عطاء في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت قال : « يعيد » (6) .
6. باب من أخَّر السعي عن الطواف
__________
(1) التمهيد (19/262) والمغني (5/246) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/300) .
(3) تهذيب الآثار (390) .
(4) تهذيب الآثار (391و393) والمشكل للطحاوي (15/282) والاستذكار (4/232) والتمهيد (2/104) والمحلى (5/193) والمغني (5/240) ، قال ابن عبد البر : « وكذلك قال الأزواعي وطائفة من أهل الحديث » . وحكى ابن المنذر عن عطاء القولين - الفتح (3/505) ، وقال النووي : « لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ، وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح ، حكاه أصحابنا عن عطاء وداود » - المجموع (8/106) ..
(5) تهذيب الآثار (392) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء في قصره على الناسي .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/251) ، وهذه رواية ثالثة عن عطاء ، ويظهر أنه رجع عنها .(1/113)
752) عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي (1) .
7. باب حكم من بدأ بالمروة
753) عن عطاء قال : « من بدأ بالمروة قبل الصفا لم يضره ذلك » (2) .
754) وعنه يلغي الشوط الأول (3) .
755) وعن عطاء فيمن جهل ذلك لا يضرُّه (4) .
8. باب الرقي على الصفا والمروة واستقبال البيت
756) عن ابن جريج قال : « سأل إنسان عطاءً : أيجزئ عن الذي يسعى بين الصفا والمروة ، الرقي لا يرقى على واحدٍ منهما ، وأن يقوم بالأرض قائماً ؟ قال : أي لعمري ، وماله ؟ قال : وكان عطاء يقول : يستقبل البيت بين الصفا والمروة ، لا بدَّ من استقباله » (5) .
9. باب رؤية البيت على الصفا
757) عن ابن جريج قال لعطاء : « قلت : أفلا أسند حتى أرى البيت ؟ قال : لا ، ثم إلا أن تشاء - غير مرة - قال ذلك لي ، فأما أن يكون حقاً عليك فلا » (6) .
10. باب في الرجل يسعى أربعة عشر مرة
__________
(1) المغني (5/240) .
(2) كذا نقله الطحاوي عنه - مختصر اختلاف العلماء (2/183) ، ونقل ابن المنذر عنه قولين كما في الفتح لابن حجر (3/505) ، وقال ابن عبد البر : روي عن عطاء أنه إن جهل أجزأه - الاستذكار (4/220) ، وقال النووي : « عن عطاء روايتان إحداهما كمذهبنا ، والثانية يجزي الجاهل » - المجموع (8/83) .
(3) قال ابن عبد البر في : « وقد اختلف عن عطاء فروى عنه أنه يلغى الشوط وهو الذي عليه العمل عند الفقهاء ، وروي عنه أنه من جهل ذلك أجزأ عنه » - التمهيد (2/88) .
(4) المرجع السابق .
(5) أخبار مكة للفاكهي (2/227-228) وأخبار مكة للأزرقي (2/116) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/116) .(1/114)
758) عن مسعر عن عطاء قال : « يجزئه » (1) .
11. باب السعي للمرأة
759) عن ابن جريج أنه سأل عطاء : أتسعى النساء ؟ فأنكره نكرة شديدة (2) .
760) عن عطاء قال : « ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة » (3) .
12. باب الدعاء على الصفا
761) عن عطاء قال : « لم أسمع أن على الصفا والمروة دعاء موقتاً » (4) .
13. باب حكم السعي في بطن المسيل
762) عن عطاء قال : « إن شاء سعى في الوادي وإن شاء لم يسع » (5) .
763) وعن عثمان بن الأسود قال : « رأيت عطاء يسعى من خوخة ابن عباد إلى زقاق بني أبي حسين » (6) .
764) وعن سعيد بن عبد العزيز قال : « دهشنا عن الهرولة فسألنا عطاء بن أبي رباح ، فقال : لا شيء عليكم » (7) .
14. باب قطع السعي
765) عن ابن جريج وعبد الكريم الجزري عن عطاء قال : « كان لا يرى بأساً أن يستريح الرجل في سعيه إذا طاف بين الصفا والمروة » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/403) ، وزاد محقق النسخة في آثر سابق كلاماً نسبه بين قوسين لعطاء ، وهو مخالف لهذه الرواية ، ويظهر أنه للشعبي ، لأنه من رواية منصور بن عبد الرحمن ، وهو يروي عن الشعبي عدة آثار في المصنف (3/17و28و470و7/25و538) وغيره .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/176) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/151) ، وقد سبق .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/310و6/83) ، وكذا نقل عن النخعي والقاسم وغيرهما ، وقد ثبت في السنة بعض الأدعية .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/251) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/252) ، وفي الأثر مجاهد أيضاً ، وقال : هذا بطن المسيل الأول ، ولكن الناس انتقصوا .
(7) المعرفة ليعقوب (1/34) ، ورواية الدوري (5211) ، قال أبو مسهر : « لم يسمع سعيد من عطاء غير هذه المسألة » - تاريخ دمشق (21/197) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/364) .(1/115)
766) وعن عطاء لو أقيمت الصلاة قطع السعي وصلى ، ثم بنى عليه (1) .
15. باب الركوب للسعي
767) عن هشام عن عطاء أنه كان يكره ركوب الرجال والنساء بين الصفا والمروة إلا من عذر (2) .
768) وعن يزيد الشيباني قال : « رأيت مجاهداً وعطاء يسعيان بين الصفا والمروة على دابتين » (3) .
769) وعن ابن جريج قال : قال لي عطاء : « من طاف بين الصفا والمروة راكبا فليجعل المروة البيضاء في ظهره ويستقبل البيت وليدع الطريق طريق المروة وليأخذ من دار عبد الله بن عبد الملك وهي بين دار منارة المنقوشة وبين المروة البيضاء في طريق دار طلحة بن داود حتى يجعل المروة في ظهره » (4) .
16. باب الجماع بعد العمرة قبل التقصير
770) عن عطاء قال : « يستغفر الله ، ولا شيء عليه » (5) .
17. باب التحلل بعد السعي
771) عن عطاء قال فيمن ساق هدياً وسعى أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئاً (6) .
11) أبواب التروية وعرفة ومزدلفة
1. باب التعجل إلى منى قبل التروية
772) عن حجاج وأبان بن عبد الله قال : « سألت عطاء عن التعجل إلى منى قبل التروية بيوم ، فلم ير بذلك بأساً » (7) .
__________
(1) المجموع (8/107) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/171) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/171) وفي المجموع (8/104) عنه جوازه بلا كراهة وأنه خلاف الأولى ، ففي المسألة عن عطاء روايتان .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/118) وأخبار مكة للفاكهي (2/234) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) ، ونقلها النووي في المجموع (7/353) وابن قدامة في المغني (5/244) وابن حجر في الفتح (3/618) ، والجمهور على خلافه ، فأوجبوا الدم ، وقال الشافعي بفساد العمرة وبالقضاء .
(6) روي ذلك عن ابن عمر ، وهو رواية عن أحمد - المغني (5/241) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/396) والفتح (3/509) .(1/116)
773) وعن عطاء أنه كان يقول لمن يقدم : « يطوف ويسعى ثم يخرج » (1) .
2. باب الإهلال بالحجِّ والخروج من مكة
774) عن عطاء قال : « قدم ابن عمر فطاف ثم سعى ثم رحل فمكث أربعاً أو خمساً ثم أهلَّ بالحج في العشر ثم جاء مرة أخرى أقام حلالاً حتى إذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج حين انبعث به بعيره منطلقا إلى منى . قال عطاء : وهو أحبُّ إلينا » (2) .
775) وعنه قال : « لا يحرم بالحج يوم التروية حتى يتوجه إلى منى » (3) .
776) وعنه قال : « وجه إهلال أهل مكة حين تتوجه به دابته نحو منى ، فإن كان ماشياً فحين يتوجه نحو منى » (4) .
777) وعنه قال : « إن شاء المكيُّ ألا يحرم بالحجِّ إلا يوم منى فعل (5) . قال : وكذلك إن كان أهله دون الميقات إن شاء أهلَّ من أهله وإن شاء من الحرم » (6) .
778) وعنه قال : « إذا أحرم عشية التروية فلا يطف بالبيت حتى يروح إلى منى » (7) .
779) وعن هشام بن حسان قال : « كان عطاء بن أبي رباح يعجبه إذا توجه إلى منى أن يهلَّ ثم يمضي على وجهه » (8) .
780) وعن ابن جريج قال : « أمر أبو جراب (9) – وهو أمير مكة – عطاءً أن يحرم في الهلال ، فكان يلبي بين أظهرنا وهو حلال ، ويعلن التلبية » (10) .
3. باب صلاة الظهر يوم التروية
__________
(1) مسند مسدد كما في إتحاف الخيرة (3401) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/368) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/431) .
(4) الاستذكار (4/55و77) والتمهيد (21/88) .
(5) الاستذكار (4/78) .
(6) التمهيد (21/90) .
(7) الاستذكار (4/78) والتمهيد (21/89) والمغني (5/261) .
(8) الاستذكار (4/78) والتمهيد (21/89) والمغني (5/260) .
(9) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس - التاريخ الكبير (5/188) والجرح (5/157) ونسب قريش لمصعب الزبيري (ص151) وتاريخ ابن عساكر (53/406) .
(10) أخبار مكة للفاكهي (2/335و3/178) .(1/117)
781) عن عطاء قال : « من شاء صلى بمكة الظهر ومن شاء صلى بمنى » (1) .
782) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاء عن الخطبة يوم التروية إذا وافق يوم جمعة ؟ فأخبرني قال : أدركت يوم الجمعة موافقة يوم التروية بمكة ، فكلُّ ذلك قد أدركت الناس يصنعونه : قد أدركتهم يجمِّع إمامهم ويخطب مرة ومرة لا يجمِّع بمكة ولا يخطب » (2) .
4. باب لِم سُميت بعرفة وحدُّها
783) عن عطاء قال إنما سميت عرفات لأن جبريل كان يُري إبراهيم المناسك فيقول عرفت ثم يريه فيقول عرفت فسميت عرفات » (3) .
784) وعنه قال : « بطن عرنة الذي فيه المبنى (4) » (5) .
785) وعن حبيب المعلم قال : « سئل عطاء عن الوقوف بعرفة فقال : ما فوق عرنة » (6) .
786) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « بطن الوادي من الحلِّ » (7) .
5. باب الغدو إلى عرفة
787) عن عطاء قال : « إن النبي - صلى الله عليه وسلم - غدا على عرفة . فرأيت الأئمة يصلُّون الصبح ثم يغدون بعدها بساعة ، قال : فلا أظنّهم إلا يتحرون بذلك فعل نبيهم - صلى الله عليه وسلم - » (8) .
788) وعنه قال : « رأيت الأئمة أئمة الموسم يتحرون بغدوهم إلى عرفات طلوع الشمس ولا أراهم تحروا به إلا فعل نبيهم - صلى الله عليه وسلم - » (9) .
6. باب الصلاة بعرفة وهل تقصر
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/315) ، وأسند عن عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر يوم التروية بمنى .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/190) والمغني (5/262) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/273) وغريب الحربي (1/190) و أخبار مكة للفاكهي (5/9) وتفسير الطبري (2/287) .
(4) أي المسجد كما نص عليه الإمام الشافعي في الأم (2/212) .
(5) الكبرى للبيهقي (5/115) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (5/36) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/432) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (5/8) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/316) .(1/118)
789) عن عطاء قال : « إذا صليت في رحلك فإن شئت فاجمع بينهما ، وإن شئت فصلِّ كل واحدة منهما لوقتها » (1) .
790) وعنه قال : « إن شئت جمعت ، وإن شئت فرقت » (2) .
791) وعنه قال : « لا يرفع الصوت بالقراءة يوم عرفة ، إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته » (3) .
792) عن حنظلة بن الأسود عن عطاء قال : « ليس على أهل مكة أن يقصروا إلى عرفة » (4) .
7. باب في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
793) عن عطاء قال : « من صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما » (5) .
8. باب صوم عرفة
794) عن ابن جريج قال سألت عطاء قلت : « أتصوم يوم عرفة ؟ قال : أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف » (6) .
795) عن عطاء قال : « صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/262) والمغني (5/263) .
(2) مسائل أبي داود عن أحمد (ص118) والكبرى للبيهقي (5/114) .
(3) الاستذكار (4/329) والمحلى (5/316) من طريقين عن ابن جريج عن عطاء ، ولا يرى عطاء إقامة الجمعة بعرفة مطلقاً فيما رواه عنه ابن جريج - أخرجه عبد الرزاق (3/170) .
(4) التاريخ الكبير (3/44) للبخاري ، وهو قول مجاهد في الأثر نفسه ، وقد سأل عطاء ابن عباس - رضي الله عنه - عن ذلك فقال : لا – المصنف لابن أبي شيبة (2/202) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/313) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/284) والاستذكار (4/235) والتمهيد (21/158) ، قال ابن القيم : « الصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ولأهل عرفة فطره لاختياره - صلى الله عليه وسلم - ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة فلا يستحب لهم صيامه » - حاشية أبي داود (7/77) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (5/28) والتمهيد (21/158) ، وقوى ابن حجر إسناده في أماليه المطلقة (ص142) ، وقد ورد عن عائشة مرفوعاً عند البيهقي في الشعب (3/357) ، ولا يصح .(1/119)
796) وعنه قال : « من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم » (1) .
9. باب في الرجل يقدم مكة معتمرا يوم عرفة
797) عن عطاء قال : « لا بأس به » (2) .
10. باب في الرجل يقدم يوم عرفة معتمرا فيحل أيقع على النساء
798) عن عطاء قال : « لا بأس به » (3) .
11. باب وقوف المغمى عليه
799) عن عطاء قال في وقوف المغمى عليه : « يجزئه » (4) .
12. باب التبرد بعرفة
800) عن عطاء أنه كان يستنقع في حياض عرفة (5) .
13. باب التفرغ عشية عرفة
801) عن عمرو بن الورد قال : قال لي عطاء : « إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل » (6) .
14. باب الوقوف بعرفة والدفع منها
802) عن ابن جريج قال : سألت عطاء أين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل يوم عرفة قال : « بنمرة منزل الخلفاء إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة يلقى عليها ثوب يستظل به » (7) .
803) عنه قال : « قلت لعطاء : يقف الإنسان عشية عرفة بعدما يدفع الإمام حتى يذهب زحام الناس قال : لا بأس به » (8) .
804) وعنه قال : « قلت لعطاء : أرأيت الموقف بعرفة أحقٌّ على الناس أن يوجّهوا إلى البيت ؟ قال : أما إذا وجهت نحو الحرم فحسبك ، الحرم كلُّه قبلة ومسجد ، ثم تلا عليَّ { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } ، قال : فالحرم كلُّه مسجد » (9) .
__________
(1) المصنف لعبد الرزاق (4/284) والجامع للقرطبي (2/421) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/274) .
(4) المغني (5/275) ، وهو قول مالك والحنفية .
(5) أي يدخلها ويتبرد بمائها - النهاية .
(6) الزهد لأحمد (2219) في ترجمة طاوس ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (3/314) في ترجمة ابن أبي رباح ، وفي موضع آخر (5/197) نسبه لعطاء الخراساني !
(7) أخبار مكة للأزرقي (2/194) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/197) .
(9) أخبار مكة للفاكهي (5/40) .(1/120)
805) وعن مرحوم العطَّار عن رجل قد سمَّاه قال : « رأيت عطاء عشيَّة عرفة في الموقف ، فتقدَّم بين يدي الإمام حتى وقف على حدِّ عرفة ، أو حدِّ عرنة ، فلما أفاض الإمام أفاض » (1) .
15. باب الدفع قبل الإمام من عرفة
806) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : هل يبرح موقفاً بعرفة قبل الإمام ؟ قال : لا » (2) .
807) وعن عطاء عليه دم إذا دفع قبل الإمام (3) ، وحجُّه صحيح (4) .
16. باب إذا أخطأ الناس يوم النحر
808) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : رجل حجَّ أول ما حجَّ فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه ؟ قال : نعم ، أي لعمري إنها لتجزيء عنه » (5) .
809) وعن عطاء يجزئهم إن وقفوا قبل وبعد (6) .
17. باب الدفع للماشي
810) عن ابن جريج عن عطاء قال : « قلت له : كيف يدفع الماشي ؟ قال : كيف تيسر » (7) .
18. باب إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات
811) وعن عطاء في الرجل يقدم مفرِداً فيجد الناس وقوفاً بعرفة قال : « يقف معهم ، فإذا كان يوم النحر ، طاف طوافاً واحداً وسعى بين الصفا والمروة ، فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة ، وعليه طواف يوم النفر حين يودع البيت » (8) .
19. باب من فاته الوقوف بعرفة
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (5/38) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/391) .
(3) المغني (5/273و394) ، وفيه أيضاً : قبل الغروب .
(4) المجموع (8/142) .
(5) الكبرى للبيهقي (5/176) .
(6) قال ابن عبد البر في الاستذكار (4/286) : « واختلفوا في جماعة أهل الموسم يخطئون العدد فيقفون بعرفة في غير يوم عرفة على ثلاثة أقوال ... وروي عن عطاء والحسن أنه يجزئهم قبل وبعد ، وبه قال أبو حنيفة » .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/402) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه ، وأراد عطاء أ، طوافه بالبيت يوم النحر – وهو طواف الزيارة – يقوم مقام طواف القدوم .(1/121)
812) عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال : « لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ، قال : قلت لعطاء : أبلغك ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عطاء : نعم » (1) .
813) عن عطاء قال فيمن فاته الحج يجعلها عمرة ، ويقضي إن كان حجه فرضاً ، وإن كان نفلاً سقطت » (2) .
20. باب في الإفاضة من عرفة ، وحدِّ مزدلفة
814) عن عطاء في قوله - عز وجل - { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } قال : « من حيث تفيض جماعة الناس » (3) .
815) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ غير طريق منى - إذا أفاض من عرفات - طريق ضب (4) .
816) وعن ابن جريج قال : « سلك عطاء من عرفة طريق ضَب . فقيل له في ذلك ! فقال : لا بأس بذلك ، إنما هي الطريق » (5) .
817) وعنه قال : « سلك عطاء طريق ضَب ، قال : هي طريق موسى بن عمران - صلى الله عليه وسلم - » (6) .
__________
(1) الكبرى للبيهقي (5/174) .
(2) هي رواية عن مالك وأحمد ، وخالفهما الجمهور من الصحابة ومن بعدهم ، فقالوا بوجوب القضاء من قابل مطلقاً ، وقال ابن قدامة بأنه إجماع من الصحابة – المغني (5/426و427) .
(3) تفسير الطبري (2/292) .
(4) هي المعروفة الآن بطريق 3و4 ، والأثر في المصنف لابن أبي شيبة (3/217) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (4/325) وأخبار مكة للأزرقي (2/193) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/193) .(1/122)
818) وعنه قال : « قال لي عطاء : بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل ليلة جمع في منزل الأئمة الآن ليلة جمع يعني دار الإمارة التي في قبلة مسجد مزدلفة . قلت لعطاء : أين المزدلفة (1) ؟ قال : إذا أفضيت من مأزَمي عرفة ، فذلك إلى محسِّر ، قال : ليس المأزمان (2) مأزما عرفة من المزدلفة ، لكن مفضاهما (3) ، قال : وتقف بأيهما شئت ، قال : وأحبُّ إليَّ أن تقف دون قزح ، وهلمَّ إلى منى (4) ، قال عطاء : فإذا أفضيت من مأزَمي عرفة فانزل في كلِّ ذلك عن يمين وشمال ، وأين شئت ، قال : قلت : فأنزل في الجرف إلى الجبل الذي يأتي يميني حين أفيض إذا أقبلت من المأزمين ؟ قال : نعم ، إن شئت : قال : وأحبُّ إليَّ أن تنزل دون قزح هلمَّ إلينا ، وحذوه . قال : قلت : فأحبُّ إليك أن أنزل على قارعة الطريق ؟ قال : سواء إذا خفضت عن قزح هلمَّ إلينا – وهو يكره أن ينزل الإنسان على الطريق – ، قال : تضيِّق على الناس ! قال : وإن نزلت فوق قزح إلى مفضى مأزمي عرفة فلا بأس إن شاء الله . قال : وقلت له : أرأيت قولك "أن أنزل أسفل من قزح أحبُّ إليَّ" من أجل شيء تقول ذلك ؟ قال : من أجل طريق الناس ، إنما ينزل الناس فوق قزح ، فتضيِّق على الناس طريقهم ، فتؤذي بذلك المسلمين (5) ، قال : قلت : هل بك إلى ذلك ؟ فأبى إلا ذلك . قال : قلت : أفرأيت إن اعتزلت الناس وذهبت في الجرف الذي عن يمين المقبل من عرفة لست أقرب أحداً ؟ قال : لا أكره ذلك .
__________
(1) قال الفاكهي : « يقال : إنها سميت المزدلفة لازدلاف الناس عليها ، وأنهم لا يقيمون بها يوماً واحداً ولا ليلةً تامةً » - أخبار مكة (4/318).
(2) في القاموس : المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكة ومنى .
(3) المفاض هو المتسع .
(4) إلى هنا أخرجه الطبري في تفسيره (2/288) .
(5) هذا من بديع فقه عطاء ، وحرصه على سلامة المسلمين في أداء النسك .(1/123)
قلت : وذلك أحبُّ إليك أم أنزل أسفل من قزح في الناس ؟ قال : سواء ذلك كله إذا اعتزلت ما يؤذي الناس من التضييق عليهم في طريقهم . قال : قلت : إنما ظننت أنك تقول : نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسفل قزح فأحببت أن ينزل الناس أسفل من قزح ؟ قال : لا والله ، ما في ذلك ، ما لشيء منها عندي آثره على شيء . قال : قلت : أين تنزل أنت ؟ قال : أقول عند بيوت ابن الزبير الأولى عند حائط المزدلفة ، في بطحاء هناك . قال ابن جريج : وأخبرني عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول : ارفعوا عن محسِّر ، وارفعوا عن عرفات . قال : قلت له : رفع ماذا ؟ قال : أما قوله : ارفعوا عن محسِّر ففي المنزل بجمع ، أي لا تنزلوا محسِّراً . قال : قلت : فأين محسِّر ؟ أين يبلغ من جمعٍ ؟ وأين يبلغ الناس منازلهم من محسِّر ؟ قال : لم أرَ الناس يخلِّفون بمنازلهم القرنَ الذي يلي حائط محسِّر الذي هو أقرب قرنٍ في الأرض من محسِّر عن يمين الذاهب من مكة ، عن يمين الطريق . قال : ومحسِّر إلى ذلك القرن ، يبلغه محسِّر ، وينقطع إليه . قال : فأحسب أنها كديَّة محسِّر ، حتى ذلك القرن . قال : فلا أحبُّ أن ينزل أحدٌ أسفل من ذلك القرن تلك الليلة ، يعني ليلة جمع » (1) .
819) وعن حبيب المعلم قال : « قيل لعطاء – يعني في الموقف – بجمعٍ ، قال : « ما فوق بطن محسِّر ، قيل : إلى قزح ؟ قال : وما وراء ذلك هو المشعر الحرام » (2) .
21. باب الإيضاع ونزول الشِّعب
820) عن عطاء أنه قال : « إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار » (3) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (4/316-318) وأخبار مكة للأزرقي (2/193) وكتاب الطريق للقاضي وكيع (ص263) المنسوب للحربي باسم المناسك .
(2) أخبار مكة للفاكهي (4/321) .
(3) الكبرى للبيهقي (5/127) تعليقاً .(1/124)
821) وعن ابن جريج قال : «كان عطاء إذا ذكر له الشِّعب (1) ، قال : اتخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبالاً ، واتخذتموه مصلاً » ، يعني خلفاء بني مروان وكانوا يصلون فيه المغرب (2) .
22. باب المشعر الحرام وأين يقف
822) عن عطاء في قوله { المشعر الحرام } ، قال : « هو قزح ، هو المزدلفة كلها » (3) .
823) وعن عطاء قال : « أظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل ليلة جمع منازل الأئمة الآن ، ليلة جمع » (4) .
23. باب الصلاة بجمع والأذان لذلك
__________
(1) ذكر أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ - أخرجه البخاري (1667) ومسلم (1280) .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/197) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/343) .
(4) الكبرى للبيهقي (5/122) .(1/125)
824) عن ابن جريج قال : « كان عطاء لا يعجبه أنَّ ابن عمر - رضي الله عنه - لم يُقِمْ للعشاء (1) ، قال عطاء : ولكل صلاة إقامة (2) ، لا بُدَّ (3) . قال ابن جريج : وسألت عطاءً : كم بلغك أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أذَّن لنا بمنى ومكة ؟ قال : أذانين لكل صلاة (4) ، قال : وسألته : كم أذَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - للصبح غداة جمعٍ ، وللصلاة عشيَّة التروية بمنى ، وليلة عرفة ، والصبح غداة عرفة ؟ قال : أُذِّنَ له أذانان من أجل الناس جماعة : قال : وقد بلغه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُذِّن له عشية عرفة وليلة جمعٍ إقامة إقامة ، فقال : هم معه ، ومن يدعو بالأول (5)
__________
(1) قال ابن عمر - رضي الله عنه - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة - أخرجه مسلم (1288) ، قال ابن القيم : « والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين » ، ثم بين اضطراب الرواية عن ابن عمر - حاشية مختصر السنن (5/285) .
(2) قول عطاء هذا رواه أيضاً عبد الكريم كما في المحلى (5/125) ، ونقل قوله أن صلاة جمع بأذان وإقامتين .
(3) إلى هنا أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (2/197) .
(4) أي أذان وإقامة .
(5) يظهر من هذا الحوار أن ابن جريج أراد إلزام عطاء القول بأذان وإقامة واحدة عشية عرفة وليلة جمع لأن الناس مجتمعين ، فلا داعي لإقامة أخرى ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزد في جميع صلواته بمنى عن أذان وإقامة ، وهذا قول لابن عمر واختاره الثوري . واختار عطاء ما ورد في السنة من حديث جابر - رضي الله عنه - ، وأنه لا يؤذن لهما بأذانين لاجتماع الناس ، ولا يكتفى بإقامة واحدة . وما اختاره هو الصحيح ، فإن الأذان للوقت ، والإقامة للجماعة ، في صلاة حاضرة ..(1/126)
وهم معه ؟ وقد قلت له : فهو في جماعة ؟ فقال : هم معه ، فمن يدعو وهم معه ؟ » (1) .
825) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت إن صلاها في الطريق ؟ قال : لا بأس (2) . قال : قلت : أرأيت إن صلى المغرب في الطريق والعشاء بجمع ؟ قال : لا بأس » (3) .
24. باب تقديم الضعفة ليلة جمع ووقته
826) عن عطاء عن عائشة أنها كانت تقدم ضعفة أهلها من جمع بليل ، قال عطاء : « إني أفعله » (4)
827) وعن هشام عن عطاء قال : « رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة ، أن يفيضوا من جمع بليل » (5) .
828) وعن طلحة بن عمرو عن عطاء قال : « الرحيل من جمع إذا غاب القمر » (6) .
25. باب حكم المبيت بمزدلفة
829) عن هشام عن عطاء قال : « إذا وقف الرجل بعرفات قبل طلوع الفجر ليلة النحر فقد أدرك الحج ، وإن لم يدرك الناس بجمع » (7) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (5/47) .
(2) إلى هنا ذكره ابن عبد البر في التمهيد (13/161) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/262) وأخبار مكة للفاكهي (3/262) ، وبمعناه في المجموع (8/163) والمغني (5/281) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/234) والأوسط للبخاري (988) ، والمغني (5/286) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/234) ، وسيأتي باقيه بعد قليل .
(6) الاستذكار (4/291) وفي المغني (5/295) ذكر عنه أنه من نصف الليل ، وما في النص عنه أولى .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/226) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه ، وظاهر من النص أن هذا في حق من فاته المبيت لا من تعمده .(1/127)
830) عن يحيى بن سعيد عن عطاء قال : « من رهق عن جمع فلم ينزلها ، أهرق لذلك دماً » (1) .
831) وعن ابن جريج عن عطاء في رجل مرَّ كما هو ، ولم يبتْ بجمع ، جَهِل ذلك ؟ فقال : « عليه دمٌ » (2) .
832) وعن عطاء قال : « إن لم ينزل بجمع فعليه دم ، وإن نزل بها ثم ارتحل بليل فلا شيء عليه » (3) .
12) أبواب منى ورمي الجمار
1. باب التقدم ليلة جمع للرمي
833) عن هشام عن عطاء قال : « رخص للمريض والحبلى ومن كانت به علة أن يفيضوا من جمع بليل ، ولا يرموا الجمار حتى تطلع الشمس » (4) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/391) ، قال ابن عبد البر : وهو قول عطاء في رواية - التمهيد (9/271) ، وقال ابن حجر في الفتح (3/529) : « وروي عن عطاء ، وبه قال الأوزاعي : لا دم عليه مطلقا وإنما هو منزل من شاء ، نزل به ومن شاء لم ينزل به » ، وبنحوه حكى القرطبي في جامعه (2/425) ، وانظر المغني (5/284) ، فعن عطاء روايتان أصحهما عنه الوجوب .
(2) أخبار مكة للفاكهي (5/48) .
(3) الاستذكار (4/285) والتمهيد (9/272) ، قال ابن عبد البر : وهو الصحيح عنه .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/234) ، نقل ابن قدامة أن عطاء ممن يقول بجواز الرمي من نصف الليل – المغني (5/295) ، ونقل ابن حجر عنه جوازه قبل الفجر - الفتح (3/528) وكذا في التمهيد (7/269) والمجموع (8/178) والنصوص القادمة عنه تؤيده .
فالجواز أشهر عن عطاء ، والمنع رواية أخرى رواها هشام كما سبق ، ولعله رجع عنها ، إلا أن عطاءً لا يرى الدفع إلى منى إلا بعد مغيب القمر كما سبق عنه قبل باب ، وأن هذا لذوي الحاجة فحسب ، وعليه تدل النصوص ، واشترط الثوري للرمي طلوع الشمس ، ونصره الطحاوي في المشكل (9/125) ، وهو أفضل لمن لم يشق عليه ، ورواية المنع من الرمي قبل طلوع الشمس الواردة في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - شاذة بكل طرقها عنه . ومغيب القمر ليلة العاشر قريب من الثلث الأخير من الليل .(1/128)
834) وعن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير قال : « كان عطاء يفعله بعد ما كبر وضعُف ، يعني : ليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس » (1) .
835) وعن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يرمي الرجل جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس » (2) .
836) وعن عطاء بن السائب أن عطاء كان يرمي حين يقدمون أي ساعة قدموا ، لا يرون به بأساً (3) .
837) وعن ابن جريج قال : « أخبرني عبيد الله بن يزيد أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنه - يقول : كنت ممن قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثِقَل . قال عطاء : وأنا أفعل ذلك ، أهبط فأستقيم على وجهي مكاني فأرمي الجمرة ثم أرجع إلى منزلي ، فأصلي فيه الصبح ، قلت : أفلا أرمي إذا خرجت سحراً من منى ؟ ألا أرمي سحراً قبل الفجر إن شئتُ ؟ قال : بلى ، إن شئت ، قال : ما أبالي ، أيَّ حينٍ رميتها – هو لنفسه - » (4) .
838) وعن عبد الله بن يعلى عن عطاء عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها فكانت تصنع ذلك حتى ماتت . قال عطاء : « ولم أزل أفعله » (5) .
2. باب متى تقطع التلبية يوم النحر
839) عن عطاء قال بأن المحرم يلبي أبداً حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر (6) .
__________
(1) شرح معاني الآثار (2/215) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/320) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/320) ، وهذه رواية أخرى عن عطاء في وقت الرمي .
(4) أخبار مكة للفاكهي (5/48) .
(5) السنن للدارقطني (2/273) .
(6) الاستذكار (4/73) والتمهيد (13/80) وهذه الرواية الأولى عن عطاء ، قال ابن عبد البر : « وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث » والمغني (5/297) .(1/129)
840) عنه قال : « يلبي حتى يغدو الناس من منى إلى عرفات » (1) .
3. باب في تزود الحصى من جمع
841) عن عطاء قال : « خذْ الحصى من حيث شئت ، من جمعٍ أو من حيث شئت من غيرها » (2) .
4. باب حجم حصى الجمار
842) عن ابن جريج قال : « سألت عطاء عن حصى رمي الجمار ، قال : كان يقال حصى بين الحصاتين ، قال : قلت ما هو ؟ قال : حصى الذي يخذف به » (3) .
843) وعن عطاء قال : « حصى الخذف مثل طرف الأصبع » (4) .
5. باب غسل الحصى
844) وقال ابن جريج قلت لعطاء : « أغسل الحصى ، فإني أخشى أن لا يكون طيباً من طريق الحج ؟ : [قال] : لا تغسله » (5) .
6. باب الوضوء للرمي
845) عن جابر عن عطاء أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء (6) .
846) وعن محمد بن مسلم عمَّن سمع عطاء يكره أن يرمي الجمار على غير وضوء ، فإن فعل أجزأه (7) .
847) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لا ترمِ الجمار إلا على طُهور ، فإن فعل أجزأ عنه » (8) .
7. باب كيف الرمي والتكبير
__________
(1) التمهيد (13/77) ، وهذه الرواية الثانية عن عطاء ، وبها قال سعد بن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهما .
(2) أخبار مكة للفاكهي (4/298) والمصنف لابن أبي شيبة (3/203) والمجموع (8/180) والمغني (5/288) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/248) ، والمجموع (8/180) .
(4) الكبرى للبيهقي (5/128) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/397) وأخبار مكة للفاكهي (4/298) واللفظ له . قال ابن قدامة : وهذا الصحيح - المغني (5/291) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/403) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/403) .
(8) الاستذكار (4/353) .(1/130)
848) عن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يُرمى يوم النحر إلا العقبة ، قال : وترمى كلَّ جمرة منهنَّ بعد ، وترمى كل جمرة منهن بسبع حصيات مع كل إرسال حصاة تكبير . قلت لعطاء : أكبِّر بيدي كلما رميت بحصاة كما أكبِّر بيدي في الصلاة ؟ قال : لا ارمِ وكبِّر ، ولا تكبِّر بيديك ، ولا ترفعهما » (1) .
849) عن عطاء قال : « ارمِ الجمار وكبر ، ولا ترمِ ثم تكبِّر » (2) .
8. باب الوقوف والدعاء عند الجمرة
850) عن حجاج قال : « وقفت مع عطاء قدر سورة الحج » (3) .
851) وعنه أن عطاء وقف عند الجمرة مقدار ما يقرأ الرجل السورة من المئين (4) .
852) وعن هارون بن إبراهيم قال : « رأيت عطاء بن أبي رباح على حمار واقفاً عند جمرة الوسطى قدر ما كان إنسان قارئاً سورة البقرة » (5) .
853) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أستقبل البيت في الدعاء عند الجمرتين ؟ فقال لي ما قال (6) في استقبال البيت في الموقف بعرفة ، آخر ما ذاكَرْته في هذا الباب » (7) .
854) وعن ليث عن عطاء أنه كان إذا رمى الجمار استقبل البيت (8) .
855) وعن حجاج قال : « رأيت عطاء يقوم عن يسار الجمرة » (9) .
856) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : في الجمرة شيء مؤقت لا يزاد عليه ؟ قال : لا قول ، إلا قول جابر - رضي الله عنه - » (10) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (4/297) .
(2) أخبار مكة للفاكهي (4/296) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/294) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/294) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (4/299) .
(6) انظر رقم ( 809) .
(7) أخبار مكة للأزرقي (2/179) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/404) وكذا طاوس ومجاهد وابن جبير في الأثر نفسه .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/404) وكذا ابن الأسود وعمرو بن دينار في الأثر نفسه .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/261و6/84) ، وقول جابر - رضي الله عنه - هو حديثه الطويل في حجة الوداع - أخرجه مسلم (1218) .(1/131)
857) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا رميت قمت عند الجمرتين السفليين ، قلت : حيث يقوم الناس الآن ؟ قال : نعم ، فدعوت بما بدا لك ، ولم أسمع بدعاء معلوم في ذلك ، قلت : ألا يقام عند العقبة ؟ قال : لا ، ولا يقام عند شيء من الجمار يوم النفر ، وحق وسنة على الراكب والراجل والمرأة والناس أجمعين القيام عند الجمرتين القصويين » (1) .
9. باب ترك الدعاء عند الجمار يوم النفر
858) عن عطاء قال : « لا يقام يوم النفر عند الجمار » (2) .
10. باب في الجمار من أين تُرمى
859) عن ابن جريج قال : « قال عطاء : أحبُّ إليَّ أن أرمي الجمرة أسفل المسيل (3) – ولم يكن يوجبه – قال : ثم أرجعُ من أسفل المسيل ، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع . قال : فإن دهمك الناسُ فارمها من حيث شئت ، قلت لعطاء : فمن أين أرمي السُّفليين ؟ قال : أعلاهما ، كما يصنع من أقبل من أسفل منى ، قال : فإنْ كثر عليك الناس ، فلا جناح عليك من أي نواحيها رميتها ، قال عطاء : ولا يضرُّك من أي الطرق سلكت إلى الجمرة » (4) .
__________
(1) أخبار مكة للأزرقي (2/178) .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/178) والمصنف لابن أبي شيبة (3/198) ، وأسند عن طاوس والقاسم : قياماً يسيراً ، والثابت في السنة الوقوف والدعاء طويلاً دون تفريق ، بعد الأولى والثانية فحسب .
(3) في رواية هشام عن عطاء : بطن الوادي - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/198) . وفي المجموع (8/180) : « الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي , وتكون منى عن يمينه , ومكة عن يساره , وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد » .
(4) أخبار مكة للفاكهي (4/296) وللأزرقي (2/178) ، وبينهما فروق يسيرة .(1/132)
860) وعنه قال : « قلت لعطاء : كيف أرمي الجمرتين القصوتين ؟ قال : ارمهما علوا ثم انفر عنهما » (1) .
11. باب من ترك الرمي أو نسي بعضه
861) عن عطاء قال فيمن ترك الرمي : « عليه دم » (2) .
862) عن يحيى بن سعيد قال : « سألت عطاء عن رجل رمى بخمس حصيات ؟ قال : يرمي بما بقي إلا أن يكون ذهبت أيام التشريق أهراق لذلك دماً » (3) .
863) وعن عطاء فيمن رمى ستاً : « يطعم تمرة أو لقمة » (4) .
864) وعن عطاء من فاتته الجمار يوما تصدق بدرهم ومن فاتته حتى تنقضي أيام منى فعليه دم (5) .
865) وعنه قال فيمن ترك حصاة : « إن كان موسراً أراق دماً ، وإلا فليصم ثلاثة أيام » (6) .
866) وعن عطاء قال : « من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق فدم واحد يجزيه » (7) .
12. باب الرمي بالحصاة التي قد رمي بها
867) عن ابن جريج قال لعطاء : « سقطت حصاة أو حصيات ؟ قال عطاء : خذها من تحت رجليك » (8) .
868) وعنه عن عطاء قال : « خذه من حيث شئت » (9) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/199) .
(2) المغني (5/380) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/201) ، ونقل ابن القيم في حاشيته (5/313) عنه قوله : « « إن رمى بخمس أجزأه » .
(4) المجموع (8/271) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء .
(5) المحلى (7/134) .
(6) المجموع (8/271) وهذه رواية ثالثة عن عطاء .
(7) الكبرى للبيهقي (5/152) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/201) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/203) .(1/133)
869) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت لو وقفت على الجمرة فإذا سبع حصيات قد سقطن أو حصاة واحدة ، آخذ من الجمرة من حصاها بدل ما سقط من حصاي ؟ قال : نعم ، قال : قلت : أفأحبُّ إليك أن أبدل من غيرها ؟ قال : ليس ذلك بأحبُّ إليَّ ، قال : أفلا أدع أن آخذ من أهلي حصاي ، وآخذ من كل جمرة سبعاً فأرميها بهن ؟ قال : لا أحبُّ ذلك ، ولكن خذْ من البيت أو غير البيت . قال عطاء : خذْ الحصى من حيث شئت ، من جمعٍ أو من حيث شئت من غيرها » (1) .
870) وعن عطاء أنه كره الرمي بما رُمِيَ به (2) .
13. باب رمي الجمرة رمية واحدة
871) عن عطاء قال : « إن رميت بحصاتين معاً فلا يضرُّك ، وكبِّر على كلِّ واحدةٍ منهن تكبيرة أو سقطتا منك ، وقال : وأقول أن لا يعمد لذلك » (3) .
872) قال عطاء فيمن رمى الحصيات رمية واحدة : « يجزئه ، ويكبر لكل حصاة تكبيرة » (4) .
873) عن عطاء في رجل وقع منه حصاتان عند الجمرة قال : « يكبر مع [كل] واحدة منهما تكبيرة » (5) .
14. باب المشي والركوب إلى الجمرة
874) عن عطاء قال : « أدركت الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين » (6) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (4/298) والمغني (5/288) .
(2) المجموع (8/180) ، وهذه رواية أخرى عنه ، وما سبق أصح عن عطاء .
(3) أخبار مكة للفاكهي (4/297) .
(4) حكاه ابن المنذر عنه - المجموع (8/180) وبنحوه في الفتح (3/582) ، وهو قول أبي حنيفة ، وفي هذا القول نظر .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/376) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/232) وأخبار مكة للفاكهي (4/291) .(1/134)
875) وعن ابن جريج قال : « سألت عطاءً عن الركوب إلى الجمار حتى يأتيها للرمي ؟ فقال : ما أحبُّه ، وما كنت لآمر به إلا من وجعٍ ، أو امرأةٍ ثقيلة لا تستطيع أن تمشي إليه . قلت : أفرأيت إذا فرغت منها أرجع راكباً ؟ قال : فرغت حينئذٍ فاركب إن شئت ... وكان عطاء لا يوجب المشي إليها ، ولكن يقول : لِمَ يركب وهو صحيح ؟ » (1) .
876) عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء : « رمي الجمار ركوب يومين ومشي يومين » (2) .
15. باب ترتيب رمي الجمرات
877) عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء فيمن رمى الجمرة الوسطى قبل الأولى قال : « يرمي التي ترك ، وأجزأه » (3) .
16. باب النيابة في الرمي وكيفيته
878) عن عطاء قال : « يجزيء عن الصغير والمريض أن يرمي عنهما » (4) .
879) وعنه قال : « إذا رمى الرجل عن الصغير ، قال : رمى رمياً جميعاً » (5) .
880) وعنه قال : « يُفعل بالصغير كما يُفعل بالكبير ، ويُشهد به المناسك كلُّها ، إلا أنه لا يُصلَّى عنه » (6) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/232) وأخبار مكة للفاكهي (4/291) .
(2) جزء ابن عيينة (32) والمصنف لابن أبي شيبة (3/233) والكبرى للبيهقي (5/131) . وقال الشافعي « يشبه إذا رمى يوم النحر راكبا لاتصال ركوبه من المزدلفة أن يرمي يوم النفر راكبا لاتصال ركوبه بالصدر » . قال البيهقي عقبه : وهذا قول عطاء بن أبي رباح ، ثم أسنده عنه في الكبرى (5/131) ، وهذا من بدائع فقه عطاء والشافعي .
(3) المحلى (5/193) ، و حكى ابن المنذر عن عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقاً – المجموع (8/270) وكذا في المغني (5/329) .
(4) مسائل أبي داود عن أحمد (ص117) والمصنف لابن أبي شيبة (3/241و385) والمحلى (7/61) والمغني (5/52) .
(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص117) ، ويظهر من كلامه أنه يرمي عن نفسه وعن غيره في الوقت نفسه .
(6) المغني (5/53) .(1/135)
17. باب من أخَّر الرمي يوم النحر إلى الليل
881) عن عطاء أنه كان يقول : « إذا ترك جمرة العقبة إلى الليل متعمداً فعليه دم . وقال : يرمي من الغد » (1) .
18. باب وقت الرمي أيام التشريق
882) عن ابن جريج قال : « سمعت عطاء يقول : لا ترمِ الجمرة حتى تزول الشمس فعاودته في ذلك ، فقال ذلك » (2) .
883) وعن عطاء قال : « لا أرمي حتى تزيغ الشمس » (3) .
884) وعنه أنه قال بجواز الرمي قبل الزوال كلَّ أيام التشريق (4) .
19. باب الرمي ليلاً أيام التشريق
885) عن عطاء قال : « إذا غابت الشمس من أيام التشريق فقد انقطع الرمي » (5) .
886) وعنه قال : « الكري إذا لم يجد راعياً ، والرجل إذا كان نامياً يرميان الجمار بالليل » (6) .
887) وعنه قال : « لا يرمي الليل إلا رعاء الإبل ، فأما التجار فلا » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/201) . وبه قال أبو حنيفة وإسحاق ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر : يرمي ليلاً ، واختلف عن مالك في الدم .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/319) ، ونصَّ في المجموع (8/270) على أن قول عطاء بعدم الجواز قبل الزوال ، ولم يذكر عنه خلافه .
(3) المستدرك (1/477) .
(4) هذه الرواية نقلها ابن عبد البر في التمهيد (7/272) وابن حجر في الفتح (3/580) قبيل باب : « رمي الجمار من بطن الوادي تحت حديث (1746) وعزاه لطاوس أيضاً ، والرواية الأولى اقتصر عليها ابن قدامة في المغني (5/328) ، وسيأتي عن عطاء برقم ( 1041) ما يدل على قول النووي وابن قدامة ، ولعل رواية ابن جريج فاصلة في الأمر .
(5) الاستذكار (4/356) ، وهذه رواية عن عطاء .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/398) ، وهذه رواية ثانية عن عطاء ، ولم يتبين لي معنى : ناميا ، ولعله تصحيف من نائياً ، أي بعيداً يشق عليه الرمي نهاراً .
(7) المغني (5/378) .(1/136)
888) وعن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أُرخص للرُّعاء أن يرموا بالليل يقول : « في الزمان الأول » (1) .
889) وعن عطاء قال : « يرميها ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر ، فإن طلع الفجر ولم يرمِ أراق دماً » (2) .
20. باب التحلل الأول
890) عن عطاء قال : « إذا قضيتم المناسك كلها فقد حلَّ (3) لكم كل شيء إلا النساء والصيد » (4) .
891) وعن سليمان بن موسى قال : « قبَّلت امرأتي بعدما رميت الجمرة . فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة » (5) .
21. باب من قدَّم نسكاً على آخر يوم النحر
892) عن عطاء قال : « لا شيء عليه » (6) .
22. باب من أفاض قبل الرمي
893) عن ابن جريج عن عطاء في رجل نسي أن يرمى حتى أفاض قال : « إن ذكر قبل أن يستفتح بالطواف فليرجع وإن لم يذكر شيئاً حتى استفتح الطواف فلا يرجع حتى يفرغ من طوافه قال : وأقول مثل ذلك : معتمر بدأ بالصفا قبل الطواف بالبيت » (7) .
13) أبواب الهدي والصيام
1. باب تفسير الهدي
__________
(1) الموطأ لمالك (888-الاستذكار) ، هذه رواية ثالثة عن عطاء .
(2) نقله صاحب تبيين الحقائق (2/36) ، وفي ثبوتها عنه عطاء نظر واضح ، فالرمي والأضاحي وأيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر .
(3) نسب ابن حزم في المحلى (5/139) وابن قدامة في المغني (5/310) إلى عطاء القول بأن التحلل الأول يكون بالرمي فحسب .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/239) ، وقوله بمنع الصيد بعد التحلل الأول سبق الكلام عنه (ص58) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/239) .
(6) التمهيد (7/278) والمغني (5/320و322) .
(7) تهذيب الآثار (392) ، وقد روى عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن أفاض قبل الرمي : « ارمِ ولا حرج » ، قال ابن قدامة : « وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك : لا تجزئه الإفاضة » - المغني (5/323) .(1/137)
894) عن عطاء قال في قوله - عز وجل - { فما استيسر من الهدي } قال : « شاة » (1) .
895) وعنه قال : « أدنى ما يهراق من الدِّماء في الحجِّ أو غيره : شاة » (2) .
896) وعن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل يقول هو يهدي غلامه ، قال : « يهدي كبشاً مكانه » (3) .
2. باب منافع الهدي
897) عن حجاج عن عطاء في قوله تعالى : { لكم فيها منافع إلى أجل مسمَّى ثم محلها إلى البيت العتيق } ، قال : « منافع في ألبانها وظهورها وأوبارها ، { إلى أجل مسمَّى } : إلى أن تقلد » (4) .
898) وعن ابن جريج عن عطاء في قوله { لكم فيها منافع إلى أجل مسمَّى } ، قال : « إلى أن تنحر ، له أن يحمل عليها المعيي والمنقطع به من الضرورة » .
3. باب تفسير المناسك
899) عن عطاء في قوله تعالى : { وأرنا مناسكنا } قال : « أبرزها لنا وأعلمناها » (5) .
900) وعنه في قوله تعالى : { وأرنا مناسكنا } قال : « مذابحنا » (6) .
4. باب محل الهدي
901) عن عطاء قال في قوله { حتى يبلغ الهدي محله } : « هو الحرم » (7) .
902) وعنه في قوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } ، قال : « إلى مكة » (8) .
5. باب متى يجب الهدي
__________
(1) تفسير سعيد (303و304) والطبري (2/217) .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/139) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/86) .
(4) تفسير الطبري (17/158) .
(5) أخبار مكة للأزرقي (1/70) .
(6) تفسير ابن أبي حاتم (1/235) تعليقاً .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/174) وأحكام الجصاص (1/375) . قال ابن عباس : « من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله » - جامع البخاري (باب5 من أبواب الإحصار) .
(8) تفسير الطبري (17/159) .(1/138)
903) عن عطاء قال في وجوب دم التمتع : « إذا رمى الجمرة » (1) .
904) وعنه لا يجب حتى يقف بعرفات (2) .
6. باب أين ينحر هديه
905) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أين تنحر أنت ؟ قال : في رحلي » (3) .
906) وعن حجاج قال : « قلت لعطاء : أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها ؟ قال : نعم ، قلت : بالأبطح ؟ قال : نعم ، قلت : في بيتي ؟ قال : نعم » (4) .
907) وعن هشام عن عطاء قال : « تنحر البدنة حيث تيسر عليه من منى » (5) .
908) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « النحر حيث ينحر الإمام » (6) .
7. باب أيام النحر
909) وعن عطاء قال في أيام النحر : « يوم النحر وثلاثة أيام بعده » (7) .
910) وعن هشام وهمام بن يحيى عن عطاء قال : « النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق » (8) .
911) وعن همام قال : سمعت عطاء يقول : « النحر ما دامت الفساطيط بمنى » (9) .
8. باب عقل البدن وكيف نحرها
__________
(1) المغني (5/359) ، ولم أقف على من وافقه من السلف .
(2) المجموع (7/185) والمغني (3/359) ، ونقل عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه يجب بالإحرام بالحج ، وفائدة الاختلاف : ثبوت الهدي في الذمة فيما لو مات بعد ذلك ، وقول الجمهور أقرب .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) ، وهو قول الحسن في الرواية نفسها .
(6) أخبار مكة للفاكهي (4/276) ، وفي سنده سليم الخشاب ، متروك متهم - اللسان (3/129) ، فهذا لا يثبت عن عطاء .
(7) تفسير ابن أبي حاتم (1895) والتمهيد (23/196) والاستذكار (5/245) .
(8) المحلى (7/378) .
(9) المحلى (7/378) .(1/139)
912) عن عطاء قال : « اعقل أي اليدين شئت » (1) .
913) وعنه قال : « إن شاء قياماً ، وإن شاء باركة » (2) .
914) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « ينزع جلالها لا تتمرغ فيه » ، يعني البدن (3) .
9. باب المرأة تنحر
915) عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة سألته قالت : إن زوجي يأمرني أن أنحر ! قال : « أطيعي زوجك » (4) .
10. باب الإشعار والتقليد
916) عن عطاء قال : « ليس الإشعار بواجب » (5) .
917) وعنه قال : « أشعر الهدي إن شئت ، وإن شئت فلا تشعر » (6) .
918) وعنه قال : « تجلل ثم تشعر » (7) .
919) وعنه قال : « جلل بأي ثوب شئت » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/214) ، وفي سنن أبي داود (1767) عن جابر - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ، لكن أعله البخاري في تاريخه (5/301) بالاختلاف ثم قال : « ولا يصح » . نعم ، قال ابن عمر - رضي الله عنه - لرجل : ابعثها قياماً مقيدة ، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه ، وقال نافع : أن ابن عمر كان ينحرها وهي معقولة اليد اليمنى – أخرجه ابن أبي شيبة (3/214) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/428) . وقال القرطبي (12/62) : « وشذَّ عطاء وخالف ، فاستحب نحرها باركة ، والصحيح ما عليه الجمهور » ، وكذا نقله ابن قدامة في المغني (5/298) والنص عن عطاء إنما دل على التخيير .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/217) .
(4) تاريخ جرجان (ص331) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه أيضاً .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/177) ، ووافقه عبد الرحمن بن الأسود في الأثر نفسه .
(8) مسند ابن الجعد (1755) والمصنف لابن أبي شيبة (3/446) ، وفيه : بأي لون شئت .(1/140)
920) وعنه قال : « لا يضرُّك أن لا تعرِّف به » (1) .
921) وعن قيس بن سعد عن عطاء قال : « رأيت الكِباش تقلَّد » (2) .
11. باب متى الإشعار وأين
922) عن عطاء قال : « يشعر ثم يحرم » (3) .
923) وعنه قال : « يشعرها في الجانب الأيسر » (4) .
12. باب في ضرب البدنة وخطمها وزمامها
924) عن عطاء قال : « يضرب ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك » (5) .
13. باب الاشتراك في الهدي
925) عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة (6) .
926) وعنه قال : « الجزور والبقرة عن سبعة ، يشترك فيه المضحُّون والمتمتِّعون والمحصورون » (7) .
927) عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال : « يجزى الجذع عن سبعة » (8) .
928) وعن حجاج عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها فقال : « تجزيهم من ذلك النية » (9) .
14. باب متى يذبح المتمتع
__________
(1) المحلى (5/173) .
(2) المحلى (5/104) قال ابن عبد البر : كان مالك وأبو حنيفة وأصحابهم ينكرون تقليد الغنم وأجاز تقليده الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لقول عائشة : كنت أقلد الغنم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قول عطاء وجماعة - التمهبد (22/265) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/215) ، ووافقه الأسود في الأثر نفسه .
(4) التمهيد (17/231) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/231) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/135) ، وهو عن الحسن في الأثر نفسه .
(7) تفسير سعيد (320) والمصنف لابن أبي شيبة (3/135) ، وأوله في المحلى (5/155) .
(8) المحلى (7/368) .
(9) العلل لعبد الله عن أبيه (2261) ، وقال أحمد : « لم يسمعه هشيم من حجاج » .(1/141)
929) قال عطاء : « إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه (1) ، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر » (2) .
930) عن عطاء قال : « لا يجزئ هدي المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة » (3) .
15. باب في المحرم يذبح
931) عن إبراهيم عن عطاء قال : « لا بأس أن يذبح المحرم ما ليس بصيد » (4) .
932) وعن ليث عن عطاء قال : « ذبيحة المحرم كالميتة لا تؤكل » (5) .
16. باب تفسير البدن
933) عن ابن جريج أنه قال لعطاء : « { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } ، ما البدنة ؟ قال : البعير والبقرة » (6) .
17. باب ولد البدنة
934) عن عطاء قال : « ولد البدنة ينحر مع أمه » (7) .
935) عن عطاء قال : « إذا ذبحت البدنة ذبح ولدها معها » (8) .
936) عن عطاء في رجل ساق بدنته فوضعت في الطريق فلم يستطع أن يحمله قال : « يصنع به ما شاء ، فإذا دخل مكة ذبح مكانه كبشاً » (9) .
18. باب استعصاء البدن
937) عن عطاء قال : « إذا استعصت عليك البدنة فعرقبها » (10) .
19. باب ركوب البدنة
__________
(1) كي لا يضيع أو يموت أو يسرق ، قال في الفروع : وهو ضعيف (3/320) .
(2) رواه حنبل في المناسك ، وبه قال أحمد كما قال ابن قدامة - المغني (5/242و359) ، ونقله عن عطاء : ابن عبد البر في الاستذكار (4/103) والتمهيد (8/352) .
(3) المحلى (5/144) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/313) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/313) ، وأسنده عن الحسن أيضاً ، ولعل مرادهما ما كان صيداً ، وهو واضح .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/327) ، وكذا رواه عبد الكريم عن عطاء عنده .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/390) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/390) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/390) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/408) ، والمعنى : اقطع عرقوبها ، وهو الوتر الذي خلف الكعبين - النهاية .(1/142)
938) عن عطاء قال : « يركبها ويحمل عليها » (1) .
939) وعنه قال في البدنة : « إذا احتجت إلى ظهرها ركبت وحملت عليها بالمعروف » (2) .
940) وعنه قال : « البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوباً غير قادح » (3) .
941) وعنه قال : « ينتفع بها إلى أن تنحر » (4) .
20. باب إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
942) عن عطاء قال : « من جعل عليه بدنة فبمكة ، وإذا قال "جزور أو بقرة" فحيث شاء ونوى » (5) .
943) وعنه قال : « إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمَّى ، فإن لم يسمِّ فلينحرها بمكة » (6) .
21. باب سوق الهدي للقارن
944) عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة فقال : « إن شاء ساق ، وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئاً » (7) .
22. باب من أضلَّ هديه فاشترى غيره
945) عن عطاء أنه قال في الرجل أضلَّ بدنته تطوعاً فاشترى أخرى ، قال : « إن كان قلَّد التي اشترى نحرهما ، وإن كان لم يقلِّد ، باعها إن شاء » (8) .
23. باب الأكل من المعطوب
946) عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت قال : « يأكل ويطعم ويتصدَّق لأنَّ عليه البدل » (9) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/359) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/359) .
(3) شرح المعاني (2/163) ، عن عروة ، ثم أسنده عن عطاء ، فقال : مثله .
(4) أحكام الجصاص (3/358) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) ، وهذه الرواية تخالف السابقة ، وهي من طريق ليث ، وخالف فيها اثنين هما الحسن وإسماعيل بن سالم .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/402) ، وقوله : قرن ، يحتمل القِرَان المعروف ، ويحتمل المتعة ، لأنه قد تقدم برقم ( 10) عن عطاء القول بوجوب المتعة على من لم يسق الهدي .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/305) ، وهو قول الحسن أيضاً في الأثر نفسه .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/400) والتمهيد (22/268) والمغني (5/435) .(1/143)
947) وعنه قال : « لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر المساكين ولا من الكفارات ، ويأكل مما سوى ذلك (1) ، فإن كان الهدي واجباً وعطب قبل محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه ويطعم منه من شاء ما شاء ، لأن عليه بدله » (2) .
24. باب بيع ما عطب من الهدي
948) عن عطاء قال : « لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر » (3) .
25. باب الأكل من الهدي
949) وعنه قال : « يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء » (4) .
950) وعنه قال : « إذا شاء أكل من الهدي والأضحية ، وإن شاء لم يأكل » (5) .
951) وعنه في قوله - عز وجل - { فكلوا منها } ، قال : « هي رخصة فإن شاء أكلها ، وإن شاء لم يأكل » (6) .
26. باب بم يهدي
952) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « يجزى من الإبل الجذع فصاعداً » (7) .
953) وعن عطاء قال : « يجزئ الجَذَع من الكلِّ إلا المعز » (8) .
__________
(1) المغني (5/445) .
(2) الاستذكار (4/255) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/348) والتمهيد (22/269) . أي إن المعطوب عاد إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة - المغني (5/435) .
(4) أحكام الجصاص (3/351) .
(5) تفسير عبد بن حميد كما في الدر (6/39) .
(6) تفسير الطبري (17/148) ، وأسنده عن النخعي ومجاهد أيضاً .
(7) الاستذكار (4/250) والمحلى (7/368) ، وهو قول ابن عباس ، قال ابن حزم : « فإن قيل : قد روي عن عطاء كراهة ذلك ! قلنا : رواه الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ولا يعارِض به ابنَ جريج إلا جاهلٌ » . قال ابن حجر : « وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقاً ، وهو وجه لبعض الشافعية ، حكاه الرافعي ، وقال النووي : وهو شاذ أو غلط . وأغرب عياض ، فحكى الإجماع على عدم الإجزاء » - الفتح (10/15) .
(8) المغني (5/460) ، ووافقه الأوزاعي .(1/144)
954) عنه قال : « تهدي الإناث والذكور ، والإناث أحبُّ إليَّ » (1) .
955) وعنه قال في العيوب الأربعة : « العوراء والعرجاء والمريضة والكسيرة قال : أمَّا الذي سمعناه فالأربع ، وكلُّ شيء سواهنَّ جائز » (2) .
27. باب الذبح أيام التشريق
956) عن ابن جريج عن عطاء قال : « الذبح أيام منى كلها » (3) .
28. باب صلاة ركعتين قبل الذبح
957) عن عطاء قال : « لا صلاة بمنى يوم النحر » (4) .
958) وعن ليث قال : سألت عطاء قلت : « إنَّ عبد الكريم قال لي بمنى : لا تذبح حتى تصلي ! قال : ليس ذلك على أهل منى ، إنما ذلك على أهل الآفاق » (5) .
959) وعن عبد الملك العرزمي قال : « سألت عطاء قلت : قال لي قائل : صلِّ الركعتين قبل أن تذبح فقال : ليس ذلك على أهل منى ، إنما صلاتهم موقفهم بجمع » (6) .
29. باب إذا دخل الهدي الحرم فقد وفَّى
960) عن عطاء قال : « كلُّ هدي دخل الحرم فقد وفى عن صاحبه إلا هدي المتعة فإنه لا بدَّ له من نسكه يحلُّ بها يوم النحر » (7) .
961) وعنه قال : « كلُّ هديٍ بلغ الحرم فعطب فقد أجزأ » (8) .
30. باب في الجازر يُعطى منها أم لا
962) عن عطاء قال : « لا بأس أن يعطى مَسْك (9) الهدي الجزار » (10) .
31. باب التزود من الهدي
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/240) والمغني (5/457) ، واستحب عطاء الذكور في العقيقة كما في كتاب العيال لابن أبي الدنيا (77) .
(2) المغني (5/461) .
(3) الاستذكار (5/246) والكبرى للبيهقي (5/239) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/393) ، وهو قول مجاهد وطاوس وسالم والقاسم ، في الأثر نفسه .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/393) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/393) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/276) ، وأسند عن طاوس ذلك دون استثناء .
(8) الاستذكار (4/256) .
(9) أي جلده - نهاية .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/218) .(1/145)
963) وعن ابن جريج عن جابر - رضي الله عنه - قال : « كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى فرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : كلوا وزودوا . فأكلنا وتزودنا . قال : قلنا لعطاء : أتراه رخَّص هدي المتعة وحده ؟ قال : لا ، ولكن لا أراه إلا الهديَ كلَّه » (1) .
32. باب الهدي بعد الصوم
964) عن عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي (2) .
965) وعنه قال : « إذا صمت في متعة الحج ثم وجدَّت قبل أن تفرغ من صيامك فكفِّر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة ، أي الهدي » (3) .
966) وعنه قال : « إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح حلَّ أو لم يحلَّ ، ما كان في أيام التشريق » (4) .
33. باب متى يجب صوم المتمتع
967) عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « لا يجب عليه الصوم حتى يوافي عرفة مهلاً بالحج » (5) .
34. باب متى يصوم الثلاثة
968) عن عطاء قال : « يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدري عسى يتيسر له الهديُ » (6) .
969) وعنه قال : « إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرها يوم عرفة » (7) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/414) ، وأصل الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - ، وأخرجه البخاري في جامعه (1632) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) ، وفي أحكام الجصاص (1/407) عنه خلاف .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) .
(4) الاستذكار (4/102) والتمهيد (8/349) ، وهذه رواية ثالثة عن عطاء ، وأن الهدي عليه ما لم يتم صومه في أيام التشريق ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي : يمضي في صومه ، وهو فرضه - الاستذكار (4/102) ، وقول الشافعي أقرب لعموم الدليل .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/209) .
(6) أحكام الجصاص (1/402) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/384) .(1/146)
970) وعنه قال : « يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة » (1) .
971) وعن يعقوب بن عطاء أن عطاء بن أبي رباح كان يقول : « من استطاع أن يصومهنَّ فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم » (2) .
972) وعن فطر عن عطاء في قوله - عز وجل - { فصيام ثلاثة أيام في الحج } ، قال : « آخرها يوم عرفة » .
973) وعن عطاء قال : « لا يصوم إلا في العشر ، فإن فاته الصيام أهراق دماً » (3) .
974) وعن الربيع عن عطاء أنه كان يقول في صيام ثلاثة أيام في الحج قال : « في تسع من ذي الحجة أيها شئت فمن صام قبل ذلك في شوال وفي ذي القعدة فهو بمنزلة من لم يصم » (4) .
975) وعنه قال : « أصومها حلالاً في العشر أحبُّ إليَّ من أن أصومها حراماً في شوال وذي القعدة ، فإن صامها حراماً في شوال أو ذي القعدة أجزأه (5) ، وإن صامها حلالاً في شوال أو ذي القعدة ذبح » (6) .
976) وعنه قال : « لا بأس أن يصوم المتمع في العشر ، وهو حلال (7) ، قبل أن يحرم (8) . فإن أحرم فلا يصوم حتى يقف بعرفة » .
977) وعنه يصوم أيام التشريق (9) .
35. باب أين يصوم السبعة
__________
(1) تفسير الطبري (2/247و251) والمغني (5/361) .
(2) تفسير الطبري (2/251) .
(3) تفسير سعيد (323) والمصنف لابن أبي شيبة (3/153) .
(4) تفسير الطبري (2/251) ، وهذه الرواية تخصصها الآتية .
(5) لأنه وقت عمرة المتعة ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة ، وخالف الشافعي فقال : إذا أحرم بالحج ، وروي عن ابن عمر ، وهو قول إسحاق وابن المنذر - المغني (5/361) .
(6) تفسير الثوري (ص62) .
(7) إلى هنا أخرجه الطبري (2/251) عن ابن جريج عنه .
(8) ردَّ ابن جرير هذا القول بشدة في تفسيره (2/252) ، وقال ابن عبد البر بشذوذه - الاستذكار (4/414) والتمهيد (8/349) .
(9) التمهيد (12/128) والمغني (5/363) ، وهذه الرواية مخالفة لما سبق وثبت عن عطاء ، ففي ثبوتها عنه نظر .(1/147)
978) وعن عطاء في قوله - عز وجل - { وسبعة إذا رجعتم } ، قال : « إن شاء صامها في الطريق وإن شاء بمكة » (1) .
979) وعنه في قوله - عز وجل - { وسبعة إذا رجعتم } ، قال : « إذا قضيتم حجكم ، وإذا رجع إلى أهله أحبُّ إليَّ » (2) .
980) وعنه في قوله - عز وجل - { وسبعة إذا رجعتم } ، قال : « هي رخصة ، وإن شاء صام في السفر » (3) .
981) وعنه في قوله - عز وجل - { وسبعة إذا رجعتم } ، قال : « إذا رجعت إلى أهلك » (4) .
36. باب من لم يصمْ في الحج
982) وعن عطاء قال : « إذا فاته الصوم فعليه الهدي » (5) .
983) وعنه قال فيمن لم يصم الثلاثة الأيام حتى أتمَّ الحجَّ أنه يعود عليه الهدى (6) .
984) وعنه في الرجل تمتع فلم يذبح ولم يصم ، فقال : « أوجب عليه الدم » (7) .
14) أبواب الحلق والإفاضة
1. باب تفسير التفث
985) عن عطاء "في التفث" قال : « الحلق والذبح وتقليم الأظفار ومناسك الحج » (8) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/155) وتفسير ابن أبي حاتم (1806) وتفسير عبد بن حميد كما في الدر (1/519) والمغني (5/362) .
(2) أخرجه وكيع كما في الدر (1/520) .
(3) تفسير سعيد (325) .
(4) تفسير الطبري (2/254) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/154) .
(6) المحلى (5/145) ، وهو قول عمر - رضي الله عنه - وطاوس ومجاهد وغيرهم .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/412) ، وهو قول ابن جبير في الأثر نفسه ، وانظر الاستذكار (4/393) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/428) .(1/148)
986) وعن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : « كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة » (1) .
2. باب تأخير الحلق
987) عن عطاء أنه قال بجواز تأخير الحلق والتقصير إلى آخر أيام النحر ، ولا دم عليه (2) .
3. باب تقديم الحلق على الذبح
988) عن عطاء قال : لا شيء عليه (3) .
4. باب الحلق بعد الإفاضة
989) وعن عطاء قال : « تجزئه الإفاضة ، ويحلق أو يقصر ، ولا شيء عليه » (4) .
5. باب حكم الحلق أو التقصير
990) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت إن لم يأخذ ؟ قال : إنما قال الله { محلقين رؤوسكم ومقصرين } » (5) .
991) وعن عطاء أنه ليس بنسك (6) .
992) وعن عطاء في المرأة تمرُّ بالموقف راجعة من مكة فلم تقصر ، قال : « لا يؤاخذها الله بالنسيان » (7) .
6. باب المحرم يحلق رأسَ حلال
993) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : رجل رمى العقبة ولم يحلق ، أيحلق الناسَ ؟ قال : نعم » (8) .
994) وعن عطاء قال في المحرم يحلق رأس حلال أو يقلم أظفاره : « لا فدية عليه » (9) .
7. باب موضع الحلق
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/225) ، قال منصور : وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته ، وجعله في التمهيد (24/146) من فعل عطاء ، وفي المغني (5/307) قال : وكان عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً اهـ . وفعلهم ليس حلقاً ، والدليل على كلٍ يأمر بإعفاء اللحى !
(2) المغني (5/306) ، ووافقه أبو يوسف وأبو ثور ويشبه مذهب الشافعي ، قاله ابن قدامة .
(3) التمهيد (7/278) .
(4) التمهيد (7/279) ، وهو قول الجمهور ، وخالفهم ابن عمر فأوجب الإعادة بالترتيب .
(5) الكبرى للبيهقي (5/104) .
(6) حكاه القاضي عياض عن عطاء كما في المجموع (8/192) ، ولعل القاضي استنبطه من النص الآتي عن عطاء ( 1001) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .
(9) المغني (5/386) .(1/149)
995) عن عطاء قال : « السنة أن يبلغ بالحلق إلى العظمين » (1) .
8. باب كم تقصر المرأة من شعرها
996) عن حجاج قال : سألت عطاء عن تقصير المرأة فقال : « تأخذ من جوانبها شيئاً ، إنما هو تحليل » (2) .
997) وعن عطاء قال : « قدر ثلاث أو أربع أصابع مقبوضة » (3) .
998) وعنه قال : « تأخذ من عفو رأسها » (4) .
9. باب الحلق للأصلع
999) عن عطاء سئل عن الذي يعتمر بعد الحج قال : « يمرُّ على رأسه الموسى » (5) .
1000) وعنه في الشيخ الكبير يحجُّ وهو أصلع قال : « يمرُّ الموسى على رأسه » (6) .
10. باب الحلق بعد أيام التشريق
1001) عن عطاء قال : « لا شيء عليه » (7) .
11. باب السعي قبل الإفاضة
1002) عن عطاء قال : « لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدم السعي قبل طواف الإفاضة أجزأه » (8) .
12. باب الرجوع إلى منى بعد الإفاضة
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/318) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/146) .
(3) حكاه ابن المنذر عنه كما في طرح التثريب (5/117) ، وانظر الجامع للقرطبي (2/385) .
(4) الكبرى للبيهقي (5/104) بلفظ : ويذكر عن عطاء ...
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/221) والكبرى للبيهقي (5/103) ، وسيأتي عن عطاء آخر الكتاب أنه كان يكره العمرة بعد الحج .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/221) .
(7) المجموع (8/193) .
(8) الفتح (3/572) ، وعزاه لعبد الرزاق عن ابن جريج . وهو قول أحمد أيضاً .(1/150)
1003) عن ابن جريج عن عطاء قال : « من أفاض فليصل الظهر بمنى ، قال : وإني لأصلي الظهر بمنى قبل أن أفيض والعصر بالطريق ، وكلُّ ذلك أصنع » (1) .
13. باب طواف الإفاضة وتأخيره
1004) عن عطاء في قوله - عز وجل - { وليطوفوا بالبيت العتيق } ، قال : « طواف يوم النحر » (2) .
__________
(1) طبقات ابن سعد (2/182) ، قال ابن القيم : « وقالت طائفة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الذي يرجح أنه إنما صلى الظهر بمنى لوجوه : - أحدها : أنه لو صلى الظهر بمكة لأناب عنه في إمامة الناس بمنى إماماً يصلي بهم الظهر ، ولم ينقل ذلك أحد ، ومحال أن يصلي بالمسلمين الظهر بمنى نائب له ولا ينقله أحد ، فقد نقل الناس نيابة عبد الرحمن بن عوف لما صلى بهم الفجر في السفر ، ونيابة الصديق لما خرج - صلى الله عليه وسلم - يصلح بين بني عمرو بن عوف ، ونيابته في مرضه ، ولا يحتاج إلى ذكر من صلى بهم بمكة لأن إمامهم الراتب الذي كان مستمراً على الصلاة قبل ذلك وبعده هو الذي كان يصلي بهم . الثاني : أنه لو صلى بهم بمكة لكان أهل مكة مقيمين ، فكان يتعين عليهم الإتمام ولم يقل لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، كما قاله في غزاة الفتح . الثالث : أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتي الطواف ، ولا سيما والناس يصلونهما معه ويقتدون به فيهما ، فظنهما الرائي الظهر ، وأما صلاته بمنى والناس خلفه فهذه لا يمكن اشتباهها بغيرها أصلاً ، لا سيما وهو - صلى الله عليه وسلم - كان إمام الحج الذي لا يصلي لهم سواه ، فكيف يدعهم بلا إمام يصلون أفراداً ولا يقيم لهم من يصلي بهم ! هذا في غاية البعد » - حاشية مختصر السنن (5/333) .
(2) تفسير الطبري (17/152) .(1/151)
1005) وعنه قال فيمن أخرَّ طواف الزيارة حتى خرج : « يأتي عاماً قابلاً من حج أو عمرة » (1) .
1006) وعنه رجع محرماً متى أمكنه (2) .
1007) وعنه إن أخره عن أيام التشريق فلا دم عليه (3) .
14. باب الإفاضة يوم الوداع
1008) عن عطاء قال : « إذا أخَّرت طوافك إلى أن تجيء يوم الصدر أجزأك لزيارتك وصدرك - يعني الوداع » (4) .
1009) وعنه قال : « لا بأس أن يؤخِّر الزيارة إلى يوم النفر » (5) .
15. باب الشرب من زمزم بعد الإفاضة
1010) عن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يخطئني إذا أفضت أشرب من زمزم ، قال : وقد كنت فيما مضى أنزع مع الناس الدلو التي أشرب منها اتباع السنة ، فأما مذ كبرت فلا أنزع يُنزع لي فأشرب ، وإن لم يكن لي ظمأ ، إتباع صنيع محمد - صلى الله عليه وسلم - » (6) .
1011) وعن عطاء قال : « سقاية الحاج زمزم » (7) .
1012) وعن حجاج عن عطاء قال : « اشرب من سقاية آل عباس فقد شرب منها المسلمون وهي سنة » (8) .
15) أبواب المبيت بمنى والوداع
1. باب حدود منى
__________
(1) هذه رواية عن عطاء قال بها الحسن ، وفي أخرى عن عطاء كقول الجمهور ، لا ينفك من إحرامه ، ويرجع للطواف - المغني (5/345) .
(2) المغني (5/345) ، وهي الرواية الأخرى .
(3) المجموع (8/203) .
(4) الاستذكار (4/211) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/161) . وقال النووي : « فإن أخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء كمذهبنا لا دم . ممن قاله عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وهو رواية عن مالك » - المجموع (8/161) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/56) .
(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10061) والفاكهي كما في الفتح (3/620) حديث (1634) وأبو الشيخ كما في الدر (4/148) .
(8) فضائل الصحابة لأحمد (1829) .(1/152)
1013) عن ابن جريج عن عطاء قال : « حدُّ منى رأس العقبة مما يلي منى إلى المنحر » (1) .
1014) عنه قال : « سألت عطاء : أين منى ؟ فقال : ما بين العقبة إلى محسِّر ، فما أحبُّ أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى محسِّر » (2) .
2. باب مسجد الخيف
1015) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أين مصلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - من مسجد الخيف- وهو مسجد منى – ؟ قال : لا أدري » (3) .
1016) وعنه قال : « قلت لعطاء : رجلٌ من التجار شُغِل في أيام الحجِّ في بيعه ، فلم يستطع الصلاة فيه حتى نفر ؟ قال : فيصلي فيه . قلت : أتوجب الصلاة فيه ؟ قال : لا ، ولكن صلوا فيه ما استطعتم » (4) .
1017) وعن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء أن الوليد أخَّر الصلاة بالخيف ، فقلت لعطاء وكيف صنعت ، قال : أومأت . قال داود : خطب يومئذ بعد النحر بيوم حتى جعل الرجل يليح بثوبه فوق الجبل فما ترى الشمس فيقول : إنكم في صلاة (5) .
3. باب الجمعة بمنى
1018) عن عبد الملك عن عطاء قال : « رأيت الناس يجمِّعون بمنى ويدعون » (6) .
1019) وعنه عن عطاء أنه سئل : هل على أهل منى جمعة ؟ قال : « إنما هم سفر » (7) .
4. باب قصر الصلاة بمنى وإتمامها
1020) وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال : « إن عطاءً كان يقصر بمنى » (8) .
__________
(1) أخبار مكة للفاكهي (4/246) والتمهيد (21/234) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/246) وأخبار مكة للأزرقي (2/172) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (4/269) ، وقال عطاء : كان منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى بالخيف - المغني (5/259) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (4/271) .
(5) الجهاد لابن المبارك (260) ، وهذا صنع بني أمية في تأخير الصلاة عن وقتها .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/252) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/252) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (4/256) .(1/153)
1021) وعنه عن عطاء قال : « الصلوات بمنى ركعتان أيام التشريق » (1) .
1022) وعن عبيد الله بن عمر عن عطاء قال في أهل مكة إذا خرجوا إلى منى : « يتمُّون » (2) .
1023) وعن عثمان بن الأسود عن عطاء قال : « ليس على أهل مكة قصر صلاة في الحج » (3) .
5. باب الذكر أيام التشريق
1024) عن عطاء في قول الله - عز وجل - : { واذكروا الله في أيام معدودات } ، قال : « هي أيام التشريق » (4) .
6. باب تفسير الأضحى وأيامه
1025) عن عطاء في الأضحى أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعده (5) .
7. باب الخروج من منى للطواف
1026) عن عطاء قال : « إن زرت البيت أيام التشريق كلَّ يوم فهو أفضل » (6) .
8. باب المبيت بمكة ليالي التشريق
1027) عن عطاء قال : « لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي منى إذا كان في ضيعة » (7) .
1028) وعنه قال : « سمعنا أنه يكره أن ينزل أحد دون العقبة ، هلمَّ إلينا يعني إلى مكة » (8) .
1029) وعنه أنه سئل عن الرجل يبيت ليالي منى بمكة قال : « يتصدق بدرهم أو نحوه » (9) .
__________
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/257) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (2/206و3/213) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (2/206و3/213) . وبه قال مجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى القطان - المغني (5/265) ، وخالفهم ابن عمر والقاسم وسالم وطاوس ، وعن عطاء روايتان كما سبق ، لأنه مكي .
(4) تفسير الطبري (2/303) .
(5) التمهيد (23/196) والمغني (5/300) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/288) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/298) ، والمحلى (5/196) ، وهذه الرواية الأولى عنه ، والضيعة هنا الحرفة والتجارة .
(8) أخبار مكة للفاكهي (4/259) وأخبار مكة للأزرقي (2/172) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/297) ، والمحلى (5/196) ، وهذه رواية عن عطاء والثالثة قال بالدم كما سيأتي .(1/154)
1030) وعنه قال : « من بات بمكة الليلة أو ليالي منى فعليه دم » (1) .
1031) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا بات بمكة لغير ضرورة فليهرق دماً » (2) .
1032) وعنه قال : « أخبرني عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لأهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى من أجل شغلهم فيها ، قلت : أترى لآل جبير رخصة ؟ قال : لا إنما ذلك لمن أرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - » (3) .
9. باب صلاة الظهر يوم النفر
1033) عن عطاء قال : « إنَّ من السنة أن يصلي الإمامُ - يوم النفر - الظهرَ بالأبطح » (4) .
10. باب التعجل
1034) عن عطاء في قوله - عز وجل - { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } قال : « هي للناس عامَّة » (5) .
1035) وعنه قال : « لا إثم عليه في تعجيله ولا إثم عليه في تأخيره » (6) .
1036) وعنه في التعجل في يومين قال : « إذا زالت الشمس إلى الليل » (7) .
1037) وعنه فيمن أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغدِ حتى ينفر الناس (8) .
1038) وعنه أنَّ لأهل مكة التعجل (9) .
__________
(1) كتاب الطريق للقاضي وكيع (ص192) ، والفتح (3/527) .
(2) الاستذكار (4/343) والتمهيد (17/263) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/59) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/370) ، والأبطح قيل هو المحصب واختاره ياقوت (1/74) ، وقال الفاكهي في أخباره (3/79) : ما بين مسجد الحرس إلى حيطان خُرمان .
(5) المغني (5/332) .
(6) تفسير الطبري (2/305) .
(7) تفسير ابن أبي حاتم (2/361) .
(8) المغني (5/332) والمجموع (8/272) ، وهو قول عمر - رضي الله عنه - وابنه والجمهور ، وخالف أبو حنيفة في ذلك .
(9) المجموع (8/272) ، وقال : « وبه قال أكثر العلماء , منهم عطاء وابن المنذر . وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه منعهم ذلك , وقال مالك إن كان لهم عذر جاز , وإلا فلا » .(1/155)
1039) وعن يزيد بن إبراهيم عن عطاء أنه قال : « وأنا أتعجل » (1) .
11. باب العمرة بعد الحج
1040) وعن خصيف عن عطاء قال : « لا عمرة إلا عمرة ابتدأت بها من أهلك ، ولا بعد الصُّدور » (2) .
1041) وعن ليث عن عطاء أنه كره العمرة بعد الحج ، وقال : « الطواف بالبيت والصلاة أفضل » (3)
12. باب طواف الوداع
1042) عن عطاء قال : « من ترك طواف الصدر فعليه دم » (4) .
1043) وعنه قال : « يفرغ من كلِّ شيء له (5) ، فإذا لم يبق له إلا الركوب ركب ثم طاف بالبيت ، ثم مضى » (6) .
1044) وعنه قال : « إذا ودَّع فلا يعمل عملاً حتى يخرج إلى الأبطح ، فإذا خرج إلى الأبطح قال : لا بأس أن يقيم » (7) .
1045) وعنه قال في أهل مكة : « إذا خرجوا إلى بواديهم يودِّعون » (8) .
13. باب التَّحصيب بعد الوداع
1046) عن ليث أن عطاء كان يحصِّب (9) .
__________
(1) مسند ابن الجعد (3059) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/158) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه ، والصدور هو طواف الوداع .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/158) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه أيضاً .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/357) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .
(5) فإذا اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة - المغني (5/339) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/378) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/442) .
(8) أخبار مكة للفاكهي (2/337) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/191) ، وهذا من عطاء ليس على وجه القربة كما سيأتي آخر الباب ، وهو فعل أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - ، وكان ابن عمر يرى أنه سنة ، وخالفه ابن عباس وعائشة قالا : « ليس بسنة » ، وفعل عطاء ليس على وجه القربة ، كما سيأتي آخر الباب .(1/156)
1047) وعن ابن جريج عن عطاء قال : لا تحصِّب ليلتئذٍ ، إنما هو مناخ الرُّكبان ، قال ابن جريج : كنت أسمع الناس يقولون لعطاء : إنما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلتئذٍ المحصِّب (1) يتنظر عائشة ، فيقول : لا ، ولكن إنما هو مناخ للرُّكبان ، من شاء حصِّب ، ومن شاء لم يحصِّب » (2) .
14. باب دعاء ختم النسك
1048) عن عطاء قال : « ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفرَ متوجِّها إلى أهله : { ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وَقِنَا عذاب النار } » (3) .
فهرس الأبواب
مَنْسَك عَطَاء ... 0
المقدمة ... 2
1) ... أبواب النسك ... 10
1. ... باب شدِّ الرِّحال إلى المساجد الثلاثة ... 10
2. ... باب أي النسك أفضل ... 10
3. ... باب الأيام المعلومات ... 10
4. ... باب من كره أن يأخذ من شعره قبل الحج ... 10
5. ... باب في الكرى تجزيه حجته ... 11
6. ... باب وجوب المتعة لمن لم يسق الهدي ... 11
7. ... باب معنى المتعة ... 11
8. ... باب تمتع المملوك ... 12
9. ... باب تمتع المكي ومن كان دون الميقات ... 12
10. ... باب السفر الذي يقطع التمتع ... 12
11. ... باب القارن والمتمتع سواء ... 13
12. ... باب أداء المناسك على الطهارة ... 13
13. ... باب من نذر المشي إلى بيت الله ... 13
14. ... باب من نسي نسكاً ... 14
2) ... أبواب الحج والعمرة ... 15
1. ... باب فرض الحج ... 15
2. ... باب من أنكر الحج ... 15
3. ... باب فضل الحج ... 15
4. ... باب تأخير الحج ... 16
5. ... باب البدء بحجة الإسلام ... 16
6. ... باب الحج عن الميت ... 16
7. ... باب الحج للصغير ... 16
8. ... باب حج الصبي والعبد والأعرابي ... 17
9. ... باب إدخال نسك على آخر ... 17
10. ... باب حيض المرأة بعد إحرامها للحج ... 18
11. ... باب شعائر الحج ... 18
12. ... باب سبيل الحج ... 18
__________
(1) موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ، قاله ياقوت في معجمه (5/62) ، وانتظاره - صلى الله عليه وسلم - كان بعد طوافه للوداع .
(2) أخبار مكة للأزرقي (2/160) .
(3) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر (1/560) ، وقد استنبطه رحمه الله من قوله - عز وجل - : { فإذا قضيتم مناسككم ... } .(1/157)
13. ... باب أشهر الحج ... 18
14. ... باب الإحرام في أشهرالحج ... 19
15. ... باب في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته ... 20
16. ... باب الآفاقي يعتمر من مكة في أشهر الحج ... 20
17. ... باب إذا أحرم بحجتين ... 21
18. ... باب المَحْرَم للمرأة في الحج ... 21
19. ... باب حجِّ الرجل بامرأته ... 21
20. ... باب المشي في الحج ... 21
21. ... باب الحج على الجلالة ... 22
22. ... باب الرجوع من الحج قبل الإحرام ... 22
23. ... باب حكم العمرة ... 22
24. ... باب العمرة لأهل مكة ... 23
25. ... باب تكرار العمرة ... 23
26. ... باب العمرة من التنعيم أو الجعرانة ... 23
27. ... باب العمرة في رمضان للمكي ... 24
28. ... باب العمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ... 24
29. ... باب الهدي للعمرة ... 24
3) ... أبواب الإحرام ومواقيته ... 25
1. ... باب حال المحرم ... 25
2. ... باب متى الإحرام ... 25
3. ... باب في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام ... 25
4. ... باب في الحج عن الرجل وتسميته في الإهلال ... 26
5. ... باب إذا نسي أن يسميه ... 26
6. ... باب لا يدخل مكة بغير إحرام ... 26
7. ... باب الاشتراط في الإحرام ... 26
8. ... باب التلبية على غير طهارة ... 27
9. ... باب التلبية للمرأة ... 27
10. ... باب من لم يسمِّ نسكه ... 27
11. ... باب تسمية النسك في الإحرام ... 27
12. ... باب فيمن أهلَّ بغير ما نوى ... 27
13. ... باب التلبية عن الصغير وغيره ... 28
14. ... باب التلبية لغير المحرم ... 28
15. ... باب إحرام الصبي ... 28
16. ... باب إهلال المغمى عليه ... 28
17. ... باب الاغتسال للإحرام ... 29
18. ... باب التطيب قبل الإحرام ... 29
19. ... باب في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض ... 29
20. ... باب في رجل أراد أن يلبي فكبر ... 30
21. ... باب هل يصحُّ إحرام المرأة بغير إذن زوجها ... 30
22. ... باب من أحرم وكره ذلك والده ... 30
23. ... باب ميقات الآفاقي بالحج بعد عمرته ... 30
24. ... باب ميقات ذات عرق ... 30
25. ... باب من كان أهله دون الميقات ... 31
26. ... باب الإحرام للعمرة من مكة ... 31
27. ... باب الإحرام قبل الميقات وإذا حاذاه ... 31
28. ... باب الإهلال دون الميقات ... 32
29. ... باب من أهلَّ من ميقات غيره ... 32
30. ... باب الخروج من الإحرام بالجماع ... 33(1/158)
4) ... أبواب محظورات الإحرام وفديته ... 34
1. ... باب تفسير أذى الرأس ... 34
2. ... باب في حلق الشعر وسقوطه ... 34
3. ... باب الحجامة للمحرم ... 35
4. ... باب تقصير الحلال للمحرم ... 35
5. ... باب في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه ... 35
6. ... باب في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به ... 35
7. ... باب المعصفر للمحرم ... 36
8. ... باب الطيب للمحرم ... 36
9. ... باب شم الريحان ونحوه للمحرم ... 36
10. ... باب شم الطيب للمحرم ... 37
11. ... باب من نسي فأحرم وعليه قميص ... 37
12. ... باب الخفّ والسِّروال للمحرم ... 38
13. ... باب لي الثوب للمحرم ... 38
14. ... باب الزر للمحرم ... 39
15. ... باب لبس المحرم والمحرمة ... 39
16. ... باب في المحرمة تلبس السراويل ... 39
17. ... باب المحرم يغطي رأسه لحاجة أو ناسياً ... 40
18. ... باب المحرم يحمل على رأسه ويستظل ... 40
19. ... باب النكاح للمحرم ... 41
20. ... باب المحرم يحمل امرأته ... 41
21. ... باب التقبيل والمباشرة والنظر للمحرم ... 41
22. ... باب من أهلَّ بعمرة ثم وقع بامرأته ... 42
23. ... باب الجماع بعد الطواف قبل السعي ... 42
24. ... باب من جامع بعد الرمي يوم النحر ... 43
25. ... باب الجماع قبل طواف الإفاضة ... 43
26. ... باب في وطء المحرم امرأته ... 43
27. ... باب ما عليهما ... 43
28. ... باب إذا كرر الجماع ... 44
29. ... باب إذا استكره المحرم امرأته ... 44
30. ... باب في الرجل يكلم امرأته فيمذي ... 45
31. ... باب في الرفث والجدال ... 45
32. ... باب من نسي أو جهل شيئاً من المحظورات ... 46
33. ... باب تكرار المحظور ... 46
34. ... باب في المحرم يموت ... 46
35. ... باب فدية الأذى ... 46
36. ... باب أين يذبح ويصوم في الكفارة ومتى ... 47
37. ... باب الأكل من الهدي والكفارة وجزاء الصيد ... 47
5) ... أبواب ما يباح في الإحرام ويكره ... 49
1. ... باب غَسل ثوب الإحرام ... 49
2. ... باب المحرم يغطي وجهه ... 49
3. ... باب المحرم يغطي أنفه لحاجة ... 49
4. ... باب غسل الرأس للمحرم ... 49
5. ... باب لبس السلاح للمحرم ... 50
6. ... باب المحرم يضرب عبده ... 50
7. ... باب المحرم يبدل ثيابه ... 50
8. ... باب المحرم يدخل الحمَّام ... 51
9. ... باب المحرم يحكُّ رأسه ... 51
10. ... باب في الحِداء للمحرم ... 51(1/159)
11. ... باب في الزعفران للمحرم ... 51
12. ... باب لبس المزعفر ... 52
13. ... باب الدواء والكحل للعين ... 52
14. ... باب المحرم يعصب رأسه وجرحه ... 53
15. ... باب الحناء والخضاب والزينة للمحرم ... 53
16. ... باب الانتفاع بشعر المحرم ... 54
17. ... باب ترجيل الشعر وعلاج الشقوق للمحرم ... 54
18. ... باب الجرح ونحوه للمحرم ... 54
19. ... باب دَلْك الرأس ... 55
20. ... باب النظر في المرآة ... 55
21. ... باب السِّواك للمحرم ... 55
22. ... باب الحلي للمحرمة ... 56
23. ... باب الخاتم للمحرم ... 56
24. ... باب الهِميان للمحرم ... 56
25. ... باب الارتداء بالقَباء والقميص للمحرم ... 56
6) ... أبواب جزاء الصيد ... 57
1. ... باب حكم الصيد ... 57
2. ... باب ما قضت به الصحابة ... 57
3. ... باب متى يحلُّ الصيد للحاج ... 58
4. ... باب جزاء الصيد() ... 58
5. ... باب أين يتصدق ... 61
6. ... باب في حَمَام الحرم ... 62
7. ... باب جزاء البيض ... 62
8. ... باب الجراد ... 64
9. ... باب الجُعْل ونحوه ... 65
10. ... باب صيد البحر ... 65
11. ... باب اشتراك المحرمين في الصيد ... 66
12. ... باب الأكل مما صيد ... 67
13. ... باب المحرم يدلُّ على الصيد ... 68
14. ... باب صيد الدجاج ... 69
15. ... باب في الصيد يوجد في الحل فيدخل الحرم ... 69
16. ... باب إخراج الصيد والزرع من الحرم ... 70
17. ... باب ما يحلُّ قتله بالحرم ... 71
18. ... باب لا فدية إلا فيما يؤكل ... 72
19. ... باب تكرار الصيد ... 73
20. ... باب قتل النمل ونحوه ، وجزاؤه ... 73
21. ... باب في المحرم يقرِّد بعيره هل عليه شيء ... 74
22. ... باب من أصاب صيداً أعور أو مكسوراً ... 75
23. ... باب المحرم يملك صيداً ... 75
24. ... باب الخطأ والعمد في الصيد ... 75
25. ... باب قتل الضبع ... 76
26. ... باب من صام بدل الإطعام ... 77
27. ... باب الترتيب في جزاء الصيد ... 78
28. ... باب المحرم يضطر للصيد ... 78
29. ... باب متى يذبح جزاء الصيد ... 79
30. ... باب الجزاء في زرع الحرم ... 79
31. ... باب ما يجوز من زرع الحرم ويكره ... 80
7) ... أبواب الإحصار ... 82
1. ... باب مما يكون الإحصار ... 82
2. ... باب ما يفعله المحصر ... 82
3. ... باب متى يحل المحصر وأين ... 82
4. ... باب أين ينحر المحصر ... 83
5. ... باب المحصر لا يجد دماً ... 83(1/160)
6. ... باب المحصر يبعث بهدي فلم ينحر حتى حلَّ ... 84
7. ... باب إحصار المرأة بالطلاق ... 84
8. ... باب هدي الإحصار لمن جمع بين الحج والعمرة ... 84
9. ... باب الأكل من هدي الإحصار ... 84
8) ... أبواب البيت والصلاة فيه ... 85
1. ... باب فضل البيت ... 85
2. ... باب حدِّ البيت ... 85
3. ... باب حرمة البيت وتطهيره ... 85
4. ... باب فضل الحرم وحده ... 86
5. ... باب حدِّ المسجد الحرام ... 86
6. ... باب التضعيف خاص بالمسجد ... 87
7. ... باب لقطة الحرم ... 87
8. ... باب بيوت مكة ... 87
9. ... باب حاضري المسجد الحرام ... 88
10. ... باب دخول مكة ليلاً ... 89
11. ... باب الاغتسال لدخول مكة ... 89
12. ... باب متى تقطع التلبية ... 89
13. ... باب من أين يدخل الحرم ... 90
14. ... باب الوضوء في المسجد الحرام ... 90
15. ... باب مس الكعبة ... 90
16. ... باب دخول البيت ... 90
17. ... باب الصلاة على البيت ... 91
18. ... باب الصلاة حول البيت ... 91
19. ... باب الفريضة داخل البيت ... 92
20. ... باب الصلاة في الكعبة وفي الحِجْر ... 92
21. ... باب ميزاب الكعبة ... 92
22. ... باب الملتزم ... 93
23. ... باب حدِّ المقام واستلامه وتعظيمه ... 93
24. ... باب فضل النَّظر إلى البيت ... 94
25. ... باب النوم في المسجد الحرام ... 94
9) ... أبواب الطواف بالبيت ... 95
1. ... باب البدء بالطواف ... 95
2. ... باب الطهارة للطواف ... 95
3. ... باب الصلاة قبل الطواف أم بعده ... 96
4. ... باب في الرجل يشكُّ في الطواف ... 96
5. ... باب الطواف عن المريض ... 97
6. ... باب الطواف عن الصحيح ... 98
7. ... باب الطواف أوقات النهي ... 99
8. ... باب استلام الحَجر ... 100
9. ... باب استلام النساء للحَجَر ... 102
10. ... باب فضل الركن اليماني ... 102
11. ... باب الطواف راكباً ... 102
12. ... باب الطواف محمولاً ... 103
13. ... باب الطواف بالنعال ... 103
14. ... باب الرَّمل في الطَّواف ... 103
15. ... باب المشي في الطواف ... 104
16. ... باب غضِّ البصر في الطواف ... 104
17. ... باب من ترك شوطاً أو زاد ... 104
18. ... باب في المرأة تطوف بالبيت ثلاثة أطواف ثم تحيض ... 105
19. ... باب طواف المستحاضة ... 105
20. ... باب النقاب واللثام في الطواف ... 106
21. ... باب الدعاء والكلام في الطواف ... 106
22. ... باب ركعتي الطواف بالحِجر وعند المقام ... 107(1/161)
23. ... باب ركعتي الطواف خارج المسجد ... 107
24. ... باب ركعتي الطواف وما يجزئ عنها ... 108
25. ... باب الزيادة على ركعتي الطواف ... 108
26. ... باب الشرب في الطواف ... 109
27. ... باب البزاق بالحِجر ... 109
28. ... باب القِران بين الأسابيع ... 109
29. ... باب في القراءة والسجدة في الطواف ... 110
30. ... باب الموعظة بالطواف ... 110
31. ... باب الطواف بالبيت وراء المقام ... 111
32. ... باب العمرة لأهل مكة أفضل أم الطواف ... 111
33. ... باب الطواف للغرباء أفضل ... 112
34. ... باب تكرار الطواف قبل السعي ... 112
35. ... باب الخروج من الطواف على وتر ... 113
36. ... باب الاستراحة في الطواف ... 113
37. ... باب قطع الطواف لحاجة ... 113
38. ... باب من أين يبدأ من قطع طوافه ... 115
39. ... باب الجنازة في الطواف ... 115
40. ... باب الطواف داخل الحِجْر ... 115
41. ... باب تغميض العين في الطواف ... 116
42. ... باب كراهية قول : دور ، للطواف ... 116
43. ... باب النذر بالطواف على أربع ... 116
44. ... باب استلام الحجر بعد الطواف قبل السعي ... 116
45. ... باب الدعاء عند الخروج من الطواف ... 116
10) ... أبواب السعي والتحلل ... 117
1. ... باب حكم السعي ... 117
2. ... باب من أي باب يخرج إلى الصفا ... 118
3. ... باب الطهارة للسعي ... 118
4. ... باب السعي للحائض ... 118
5. ... باب السعي قبل الطواف ... 118
6. ... باب من أخَّر السعي عن الطواف ... 119
7. ... باب حكم من بدأ بالمروة ... 119
8. ... باب الرقي على الصفا والمروة واستقبال البيت ... 119
9. ... باب رؤية البيت على الصفا ... 120
10. ... باب في الرجل يسعى أربعة عشر مرة ... 120
11. ... باب السعي للمرأة ... 120
12. ... باب الدعاء على الصفا ... 120
13. ... باب حكم السعي في بطن المسيل ... 120
14. ... باب قطع السعي ... 121
15. ... باب الركوب للسعي ... 121
16. ... باب الجماع بعد العمرة قبل التقصير ... 122
17. ... باب التحلل بعد السعي ... 122
11) ... أبواب التروية وعرفة ومزدلفة ... 123
1. ... باب التعجل إلى منى قبل التروية ... 123
2. ... باب الإهلال بالحجِّ والخروج من مكة ... 123
3. ... باب صلاة الظهر يوم التروية ... 124
4. ... باب لِم سُميت بعرفة وحدُّها ... 124
5. ... باب الغدو إلى عرفة ... 125(1/162)
6. ... باب الصلاة بعرفة وهل تقصر ... 125
7. ... باب في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة ... 125
8. ... باب صوم عرفة ... 126
9. ... باب في الرجل يقدم مكة معتمرا يوم عرفة ... 126
10. ... باب في الرجل يقدم يوم عرفة معتمرا فيحل أيقع على النساء ... 126
11. ... باب وقوف المغمى عليه ... 126
12. ... باب التبرد بعرفة ... 126
13. ... باب التفرغ عشية عرفة ... 127
14. ... باب الوقوف بعرفة والدفع منها ... 127
15. ... باب الدفع قبل الإمام من عرفة ... 127
16. ... باب إذا أخطأ الناس يوم النحر ... 128
17. ... باب الدفع للماشي ... 128
18. ... باب إذا قدم الرجل عشية عرفة ذهب إلى عرفات ... 128
19. ... باب من فاته الوقوف بعرفة ... 128
20. ... باب في الإفاضة من عرفة ، وحدِّ مزدلفة ... 129
21. ... باب الإيضاع ونزول الشِّعب ... 131
22. ... باب المشعر الحرام وأين يقف ... 131
23. ... باب الصلاة بجمع والأذان لذلك ... 131
24. ... باب تقديم الضعفة ليلة جمع ووقته ... 132
25. ... باب حكم المبيت بمزدلفة ... 132
12) ... أبواب منى ورمي الجمار ... 134
1. ... باب التقدم ليلة جمع للرمي ... 134
2. ... باب متى تقطع التلبية يوم النحر ... 135
3. ... باب في تزود الحصى من جمع ... 135
4. ... باب حجم حصى الجمار ... 135
5. ... باب غسل الحصى ... 136
6. ... باب الوضوء للرمي ... 136
7. ... باب كيف الرمي والتكبير ... 136
8. ... باب الوقوف والدعاء عند الجمرة ... 137
9. ... باب ترك الدعاء عند الجمار يوم النفر ... 138
10. ... باب في الجمار من أين تُرمى ... 138
11. ... باب من ترك الرمي أو نسي بعضه ... 138
12. ... باب الرمي بالحصاة التي قد رمي بها ... 139
13. ... باب رمي الجمرة رمية واحدة ... 140
14. ... باب المشي والركوب إلى الجمرة ... 140
15. ... باب ترتيب رمي الجمرات ... 140
16. ... باب النيابة في الرمي وكيفيته ... 141
17. ... باب من أخَّر الرمي يوم النحر إلى الليل ... 141
18. ... باب وقت الرمي أيام التشريق ... 141
19. ... باب الرمي ليلاً أيام التشريق ... 142
20. ... باب التحلل الأول ... 142
21. ... باب من قدَّم نسكاً على آخر يوم النحر ... 142
22. ... باب من أفاض قبل الرمي ... 143
13) ... أبواب الهدي والصيام ... 144
1. ... باب تفسير الهدي ... 144
2. ... باب منافع الهدي ... 144(1/163)
3. ... باب تفسير المناسك ... 144
4. ... باب محل الهدي ... 145
5. ... باب متى يجب الهدي ... 145
6. ... باب أين ينحر هديه ... 145
7. ... باب أيام النحر ... 146
8. ... باب عقل البدن وكيف نحرها ... 146
9. ... باب المرأة تنحر ... 146
10. ... باب الإشعار والتقليد ... 146
11. ... باب متى الإشعار وأين ... 147
12. ... باب في ضرب البدنة وخطمها وزمامها ... 147
13. ... باب الاشتراك في الهدي ... 147
14. ... باب متى يذبح المتمتع ... 148
15. ... باب في المحرم يذبح ... 148
16. ... باب تفسير البدن ... 148
17. ... باب ولد البدنة ... 149
18. ... باب استعصاء البدن ... 149
19. ... باب ركوب البدنة ... 149
20. ... باب إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة ... 150
21. ... باب سوق الهدي للقارن ... 150
22. ... باب من أضلَّ هديه فاشترى غيره ... 150
23. ... باب الأكل من المعطوب ... 150
24. ... باب بيع ما عطب من الهدي ... 151
25. ... باب الأكل من الهدي ... 151
26. ... باب بم يهدي ... 151
27. ... باب الذبح أيام التشريق ... 152
28. ... باب صلاة ركعتين قبل الذبح ... 152
29. ... باب إذا دخل الهدي الحرم فقد وفَّى ... 152
30. ... باب في الجازر يُعطى منها أم لا ... 153
31. ... باب التزود من الهدي ... 153
32. ... باب الهدي بعد الصوم ... 153
33. ... باب متى يجب صوم المتمتع ... 153
34. ... باب متى يصوم الثلاثة ... 154
35. ... باب أين يصوم السبعة ... 155
36. ... باب من لم يصمْ في الحج ... 155
14) ... أبواب الحلق والإفاضة ... 156
1. ... باب تفسير التفث ... 156
2. ... باب تأخير الحلق ... 156
3. ... باب تقديم الحلق على الذبح ... 156
4. ... باب الحلق بعد الإفاضة ... 156
5. ... باب حكم الحلق أو التقصير ... 157
6. ... باب المحرم يحلق رأسَ حلال ... 157
7. ... باب موضع الحلق ... 157
8. ... باب كم تقصر المرأة من شعرها ... 157
9. ... باب الحلق للأصلع ... 158
10. ... باب الحلق بعد أيام التشريق ... 158
11. ... باب السعي قبل الإفاضة ... 158
12. ... باب الرجوع إلى منى بعد الإفاضة ... 158
13. ... باب طواف الإفاضة وتأخيره ... 159
14. ... باب الإفاضة يوم الوداع ... 159
15. ... باب الشرب من زمزم بعد الإفاضة ... 159
15) ... أبواب المبيت بمنى والوداع ... 161
1. ... باب حدود منى ... 161
2. ... باب مسجد الخيف ... 161
3. ... باب الجمعة بمنى ... 161(1/164)
4. ... باب قصر الصلاة بمنى وإتمامها ... 162
5. ... باب الذكر أيام التشريق ... 162
6. ... باب تفسير الأضحى وأيامه ... 162
7. ... باب الخروج من منى للطواف ... 162
8. ... باب المبيت بمكة ليالي التشريق ... 163
9. ... باب صلاة الظهر يوم النفر ... 163
10. ... باب التعجل ... 163
11. ... باب العمرة بعد الحج ... 164
12. ... باب طواف الوداع ... 164
13. ... باب التَّحصيب بعد الوداع ... 165
14. ... باب دعاء ختم النسك ... 165
فهرس الأبواب ... 166(1/165)