...(1/1)
- حج المدين : دين الحاج ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : دين حال فيجب إبراء الذمة أولاً بسداد الدين ، فإن من كانت ذمته مشغولة بالدين لا يجب عليه لايحج لكونه غير مستطيع ، ولو حج صح حجه .
القسم الثاني : إذا كان الدين غير حال كأقساط المصارف والشركات فهذا يحج لأن ذمته ليست مشغولة بما لم يحل من الديون ، وينبغي الوصية به لئلا تضيع حقوق الناس .
2- سفر المرأة بلا محرم للحج بالطائرة : اختلف العلماء في حكم سفر المرأة من غير محرم والراجح جواز ذلك إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة وهو قول ابن سيرين وعطاء والزهري وقتادة والحكم بن عتيبة والأوزاعي ومالك والشافعي ورواية في مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهم الله - . جاء في " الاختيارات " لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة . قال أبو العباس : وهذا متوجه في كل سفر طاعة .
عن الزهري قال : ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ قالت عائشة : " ليس كل النساء تجد محرما " . وعن نافع مولى ابن عمر قال : " كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات له ليس معهن محرم " . لاسيما مع مصاحبة بعض الموانع المادية والأمنية ووجود الأمن في الطائرات التي يقطع بها المسافات الطويلة في زمن يسير كانت تقطع قديما بوسائل النقل القديمة بزمن طويل ، وأما الحوادث التي قد تتعرض لها بعض الطائرات فهي نادرة ، والنادر لا حكم له .(2/1)
3- محاذاة الميقات المكاني : يجوز لمن حاذى ميقاتاً من المواقيت المكانية أن يحرم عند المحاذاة ، سواء كان في الطائرة ، أم في الباخرة ، أم في السيارة ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري – رحمه الله – في " الصحيح " عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن أهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقالوا : " يا أمير المؤمنين : إن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقّت لأهل نجد قرن المنازل ، وإنها جور عن طريقنا ، أي : مائلة وبعيدة عن طريقنا . فقال – رضي الله عنه - : انظروا إلى حذوها من طريقكم " . فلا يشترط الوقوف عند الميقات للإحرام بالنسك .
4- الاشتراط عند خوف المنع : اختلف العلماء – رحمهم الله – في الاشتراط عند الدخول في النسك ، والصواب في هذه المسألة ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – أنه لا يسن الاشتراط إلا لمن خاف ما يمنعه من أداء النسك ، وهذا القول به تجتمع الأدلة ، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – أحرم في عمره كلها ولم يعرف أنه كان يشترط عند الإحرام ، وكذا في حجة الوداع ، ولم يأمر أصحابه به ، وإنما أمر من جاءت تستفيه لأنها خشيت أن يشتد بها المرض فيمنعها من أداء النسك كما في حديث ضباعة بنت الزبير – رضي الله عنها - في " صحيح مسلم " .
ويلحق في هذه المسألة من خاف من منع قوات الأمن له من أداء الحج وفقا لترتيبات الحج الأمنية التي طبقتها السلطات في السعودية عند المواقيت المكانية ، فمن خشي أن يمنع من أداء النسك فله أن يشترط عند الإحرام ويقول : اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، ومن لم يخف فليس له أن يشترط .
تنبيه : يتعمد بعض الحجاج – هداهم الله - من باب الحيلة لبس الثياب لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية ثم يخلعون ثيابهم ، ويبقون في ملابس الإحرام ، ولا شك أن هذا الفعل محرم ، ويلزم صاحبه دم لتعمده فعل محظور من محظورات الإحرام، وهو لبس المخيط .(2/2)
5- وضع الشمسية : إذا ستر المحرم رأسه بساتر متابع كالمحمل والثوب والشمسية فعند الحنفية والشافعية أنه لا شيء عليه وهو الصواب ، لما روى مسلم في " صحيحه " عن أم الحصين – رضي الله عنها – قالت : " حججت مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي – صلى الله عليه وسلم – والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " .
6- لبس النظارة ، أو سماعة الأذن ، أوساعة اليد ، أو الحزام أو ضبابة ( ضغاطة ) اليد أو الرجل أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط : بين النبي – صلى الله عليه وسلم - ما يحرم على المحرم لبسه ، فقد روى البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رجلا قال : يا رسول الله : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس " . والنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام وضبابة اليد أو الرجل والحذاء المخروز الذي فيه خيوط لا تدخل في هذه الخمسة لفظا ولا معنى .
7- لبس المخيط لمصلحة عامة : يجوز للمحرم لبس المخيط لحاجة تتعلق بمصالح الحجيج كأن يكون جندياً إذ إنه لو لم يلبس لباسه الرسمي لما أطاعه الناس ، وصار في الأمر فوضى ، ويفدي احتياطاً .(2/3)
8- وضع الكمام على الفم والأنف : يجوز للمحرم وضع الكمام على فمه وأنفهه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأنه يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم أن يغطي المحرم وجهه ، فإن مستند من منع ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات فقال الرسول – صلى الله عليه وسلم - : " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " . زاد مسلم " ولا تخمروا رأسه ولا وجهه " . وهذه الرواية غير محفوظة ويدل لذلك أن شعبة قال : حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال : " لا تخمروا رأسه ولا وجهه " .
وروى القاسم قال : " كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم " ، وكذا ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما - في " المحلى " وروى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال : " إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه " . وقال جابر – رضي الله عنه - : " يغطي المحرم أنفه من الغبار ، ويغطي وجهه وهو نائم " .
9- الصابون المعطر : اختلف المعاصرون في حكم الصابون المعطر للمحرم فمنهم من يمنعه – وهو رأي الأكثر – ومنهم من يجيزه – وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – . ولعلنا نستطيع الجمع بين القولين بتقسيم الصابون المعطر إلى قسمين :
القسم الأول : نوع من العطور يستخلص منه منظفات للرأس والجسم ، وبخاخ للتطيب منه ، ومنه الصابون أيضاً ، وهذا لا شك أنه يمنع منه المحرم لأن الصابون يراد منه العطر نفسه .(2/4)
القسم الثاني : الصابون المعروف الذي يستخدم لتنظيف اليدين وغيرهما ، وهذا ليس بعطر ولا يلحق به لفظا ، ولا معنى ، وإنما المقصد منه التنظيف ، أو إزالة الرائحة الكريهة بالنكهة الذكية كرائحة التفاح ، أو النعناع . ولو أنك دخلت على البقال فقلت : أعطني عطراً ، وأعطاك الصابون لعددت ذلك سخرية منك . والتعليل في القسم الثاني هو معنى ما نص عليه الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في بعض مجالسه سماعاً منه .
10- استخدام مكائن الحلاقة : هل الأخذ من شعر رأس المحرم بهذه المكائن يكون حلقاً أم تقصيراً ؟
والجواب أن يقال : الحلق في اللغة : أخذ شعر الرأس من أصله بالموسى ، وما لا يمكن معه القص فهو الحلق ، وهذا منتف في مكائن الحلاقة ، إذ إنه بمختلف درجات ماكينة الحلاقة يبقى من الشعر شيء بعد الأخذ منه .
11- وجود الخط الأسود في بداية الطواف : تكلم المعاصرون في مشروعية هذا الخط على قولين مشهورين ، فمنهم من يمنعه كالشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - ، والشيخ بكر بو زيد – حفظه الله – وله رسالة في ذلك ، ومنهم من يجيزه كالشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - ، والشيخ محمد بن سبيل – حفظه الله - ، وله رسالة في ذلك . ولكل من القولين حجته ، لكن تنبغي الإشارة إلى أنه مع مشروعية هذا الخط إلا إن فيه خللاً هندسياً ، فعرض الخط من أوله عند الحجر إلى آخر المطاف على قدر واحد ، والمعروف هندسياً أن الدائرة كلما اتسعت اتسع قطرها ، فالواجب زيادة عرض الخط الأسود وتغليظه كلما اتجهنا إلى آخر المطاف ، وهذا يعني أن الطائف في آخر المطاف تكون محاذاته للحجر الأسود قبل وصوله إلى الخط الأسود خلافا لما عليه الخط الأسود الآن .(2/5)
12- التوكيل في الهدي : الواجب على الحاج إبراء للذمة أن يتولى ذبح هديه بنفسه ، ويشرف على توزيعه على الفقراء والمساكين مع أكل شيء منه – استحباباً - ، وأما التوكيل فإن كان الوكيل ثقة أميناً فلا بأس وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز دفع قيمة الهدي للبنك الإسلامي .
13- الاعتبار بعلة الزحام الموجودة في هذا الزمان : من أعظم مقاصد الحج تحقيق العبودية لله – سبحانه – بأداء المناسك ، وإظهار معالم الأخوة الإسلامية في الإيثار ، وبذل الخير للمسلمين ، والتخلص من الأثرة وتقديم مصلحة النفس على الغير ، والحذر من كل ما يفضي إلى إفساد النسك ، أو نقصان الأجر كالرفث والفسوق والجدال والخصومة والخلاف والمضاربة أثناء تأدية مناسك الحج .
ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى ما ذكرنا من مظاهر الخلاف والشقاق بين الحجاج شدة الزحام في المناسك بعد تزايد أعداد الحجاج في السنوات الأخيرة ، وهذا أمر ينبغي الالتفات إليه ومعالجته ، فإن هذه الشريعة ما جاءت بالعنت ، والتشديد على المكلف ، وإنما جاءت باليسر والسماحة ، ورفع الحرج والمشقة عنه قال تعالى : " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون " . و( مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها ) فالطواف في مكان بعيد عن الكعبة مع الخشوع أولى من الطواف قريبا منها عند شدة الزحام .
وهذه بعض المسائل المتعلقة بشدة الزحام :(2/6)
· ترك المبيت بمنى عند عدم وجود مكان فيها : المقرر عند الفقهاء وجوب المبيت في منى ، وتركه يوجب الكفارة ، لكن إذا ترك المبيت لعذر فلا شيء عليه ، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – أن العباس بن عبد المطلب – رضي الله عنه - استاذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له " . وروى الخمسة عن عاصم بن عدي – رضي الله عنه – : " أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر " .
ويلحق في ذلك أهل الأعذار ممن يشق عليه المبيت في منى ، فقد روى سعيد بن منصور في " سننه " عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أنه كان يقول : " إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إنْ بات بمنى، فلا بأس أن يبيت عنده بمكة" .
قال ابن قدامة – رحمه الله – في " المغني" : وأهل الأعذار كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاة في ترك البيتوتة .ا.هـ.
وقال ابن القيم – رحمه الله – : وإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم - قد رخص لأهل السقاية وللرعاة في ترك البيتوتة ، فمن له مال يخاف ضياعه ، أو مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو كان مريضا سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء . والله أعلم . ا.هـ.
ومع الزحام الموجود الآن فقد ألحق العلماء في ذلك ترك المبيت بمنى عند ضيقها، أو وجد مكاناً لا يصلح لمثله ، ومنه المبيت على الشوارع والأرصفة والذي فيه إلحاق الضرر بالنفس والغير وانكشاف عورات النساء ، وهذا لا شك أولى من رعاة الإبل الذين رخص لهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – في ترك المبيت بمنى ، فإذا لم يجد مكانا في منى فيبيت عند منتهى آخر خيمة من خيام الحجاج ، وهذا كالمسجد إذا امتلأ بالحجاج فإنهم يصلون بعضهم إلى بعض .(2/7)
والواجب في المبيت أن يكون معظم الليل ، قال ابن حجر – رحمه الله - : ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل .ا.هـ. ولا يشترط أن يكون آخر الليل كما يفعله من يبيتون خارج منى ، ويأتون منى جميعا في وسط الليل لإدراك المبيت باقي الليل، فيستطيع الحاج المجيء إلى منى عند الغروب ويمكث أكثر الليل فيها ، وفي هذا تخفيف على نفسه وعلى غيره من المسلمين . * الدفع من عرفة قبل الغروب.
لا خلاف بين أهل العلم أن من وقف بعرفة ليلاً ولم يدرك جزءاً من النهار أن حجه صحيح ولا شيء عليه. قال في " الشرح الكبير": لا نعلم فيه خلافاً.
وإنما اختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل الغروب على أقوال منها:
القول الأول: لا يجوز الدفع من عرفة قبل الغروب، ومن فعل ولم يرجع فعليه دم.
وهو قول الحنفية وأحد القولين عند الشافعية وقول الحنابلة وهو قول عطاء، والثوري، وأبي ثور.
واستدلوا على تحريم الدفع قبل الغروب بفعله – صلى الله عليه وسلم - ، حيث لم يدفع إلا بعد غروب الشمس، والاقتداء بفعله هذا متعين؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم " .
القول الثاني: جواز الدفع قبل الغروب، فمن دفع فلا دم عليه، ولا يلزمه الرجوع، ولكن خالف السنة.
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، واختاره النووي وهو مذهب ابن حزم
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث عروة بن مضرِّس - رضي الله عنه - قال :" أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال – صلى الله عليه وسلم - : " من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه، وقضى تفثه " أخرجه أحمد والترمذي .
ووجه الدلالة من الحديث ظاهر : حيث دل على أن من وقف بعرفة نهاراً دون الليل فحجه تام، ولا شيء عليه.(2/8)
ويُحمل فعله – صلى الله عليه وسلم - من الوقوف حتى الغروب على الاستحباب لأجل هذا الحديث.
فيكون وقوفه إلى وقت الغروب بمنزلة نزوله – صلى الله عليه وسلم - بعرفة قبل الزوال.
قال الشنقيطي – رحمه الله - " قوله – صلى الله عليه وسلم- :" فقد تم حجه " لا يساعد على لزوم الدم؛ لأن لفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى الجبر بدم. والحاصل أن من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار أو النهار دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم"ا.هـ مختصراً.
الدليل الثاني : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من أدرك عرفات قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج" ، وفي لفظ " من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد أدرك حجه " . رواه أحمد والترمذي.
ووجه الدلالة: أنه إذا جاز الوقوف بعرفة ليلاً دون النهار بدون دم، فلأَن يجوز الوقوف بها نهاراً دون الليل بدون دم من باب أولى، ولا يصح التفريق بين الأمرين.
وبذلك يعلم أيضاً أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس هو فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وهديه، ولكن القول بالنفرة قبل الغروب من يوم عرفة له حظه من الاستدلال والنظر، وقال به أئمة علم يقتدى بهم، وأن الحرج الذي يصيب الناس في النفرة من عرفة حيث لا يصلون إلى المزدلفة إلاّ في ساعات متأخرة من الليل يجعل المصير إلى هذا القول والتوسعة على الناس به له اعتباره، وإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أذن لضعفة أهله بالنفرة من المزدلفةخوفاً من حطمة الناس فإن المعنى موجود اليوم وعلى وجه أشد في النفرة من عرفة .(2/9)
· الدفع من مزدلفة قبل الفجر : هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – المبيت بمزدلفة إلى بعد طلوع الفجر ، والمستحب الاقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وأما الضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى ، وكذلك من لا يستغنون عن رفقته من الأقوياء فيجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل . والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : " بعثني – رسول الله صلى الله عليه ومسلم – في الثقل – أو قال في الضعفة – من جمع بليل " . والمذهب الشافعي وأحمد – رحمهما الله - . جواز الدفع بعد منتصف الليل لأهل الأعذار وغيرهم .
والعمل بهذا القول مهم مع كثرة الناس وشدة الزحام ، وما يلحق الناس من جراء ذلك من الكلفة والمشقة .
· الترتيب بين أعمال يوم النحر : أجمع العلماء على استحباب الترتيب بين أعمال يوم النحر ، وذلك بتقديم الرمي ، ثم الحلق أوالتقصير ، ثم طواف الإفاضة ، كما رتبها النبي – صلى الله عليه وسلم – في فعله .
كما أجمعوا على جواز على تقديم بعضها على بعض في حق الناسي والجاهل .
واختلفوا في تقديم بعضها على بعض في حق العامد العالم ، فمذهب الشافعي وأحمد وجمهور التابعين جواز ذلك مستدلين بأحد طرق الحديث المروي في " الصحيحين " عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سأله رجل : " يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح . قال : اذبح ولا حرج . وقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج ، فما سئل عن شيء غلا قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج " . ولم يقيده بالناسي والجاهل .(2/10)
* ومثل هذا القول يتوكد مع الزحام الموجود الآن . والله أعلم . الطواف في السطح والسعي فوق سطح المسعى : أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بجواز السعي عند الحاجة فوق سقف المسعى قياساً على جواز الطواف حول الكعبة في أروقة المسجد الحرام وفي سطوحه ، وعلى جواز الصلاة الصلاة إلى هواء الكعبة ممن كان في مرتفع عن بنائها كمن في الطائف مثلاً ن وعلى صحة الطواف والرمي فوق دابة ونحوها ، لأن ذلك لا يخرج عن مسمى السعي فهو سعي بين الصفا والمروة ، وأما إذا لم يكن ثم حاجة بأن كان السعي في وقت لا ازدحام فيه فإن الاحتياط لكمال العبادة يقضي بعدم ذلك خروجا من خلاف من منعه ، ولانتفاء العذر المبرر للجواز. ( فتاوي الشيخ ابن منيع 3/81 )
* النزول إلى المسعى في الطواف : الناظر إلى زحام الناس الشديد عند بداية الطواف في سطح المسجد الحرام يجد ما يلحق الطائفين من المشقة الشديدة لضيق المكان ، ويتوقف السير أحيانا دقائق عديدة ، ويكثر اللغط والشجار بين الناس مما يضطر بعضهم إلى النزول إلى المسعى ، ومع أن المسعى قد ألحق أخيرا ضمن المسجد من حيث البناء ، إلا أن الرأي مستقر عند العلماء المعاصرين على أنه ليس من المسجد وأنه لا يشرع الطواف به لأن من طاف بالمسعى فقد طاف خارج المسجد ولا يصح الطواف حينئذ ، ونظرا لما ذكرنا من المشقة الشديدة على الطائفين فقد رخص بعض العلماء في نزول الطائفين إلى المسعى عند الضرورة والزحام الشديد ، وممن رخص في ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين – رحمهما الله - .
* رمي الجمرات من فوق الجسر : يجوز رمي الجمرات من أي جهة من فوق أو من أسفل أو جعلها عن يمينه أو عن يساره .
قال ابن حجر – رحمه الله - : وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها ( أي جمرة العقبة ) جاز ، سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها ، والاختلاف في الأفضل . ا.هـ.(2/11)
قال في المنتهى وشرحه : وله رميها أي الجمرة من فوقها لفعل عمر لما رأى الزحام عندها .ا.هـ.
· الرمي ليلاً : ذهب جمع من العلماء إلى جواز الرمي ليلاً لأن النبي – صلى الله عليه وسلم - حدد أوله ولم يحدد آخره ، ولما سأله رجل كما عند البخاري من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما - : " رميت بعد ما أمسيت . قال : لا حرج " . والمساء يكون آخر النهار ، وفي أول الليل ، ولم يستفصل النبي – صلى الله عليه وسلم – عما يقصده الرجل ، فعلم أن الأمر واسع . وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عند المالكية وهو المصحح عند الشافعية ، وهو ما أفتى به المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله - ، وذلك حينما اشتد الزحام على الجمرات .
· الرمي قبل الزوال في أيام التشريق : السنة في الرمي في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال كما هو ثابت في حديث جابر – رضي الله عنه – في " صحيح البخاري " قال : " رأيت الرسول – صلى الله عليه وسلم – يرمي يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس " ، وفي " صحيح البخاري " أيضا عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا " .
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال وهو قول طاووس وعطاء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة واختيار ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة والرافعي من الشافعية والشيخ صالح البليهي والشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحم الله الجميع - . ودليلهم في ذلك القياس على " الرعاة الذين رخص لهم الرسول – صلى الله عليه وسلم – الرمي في الليل أو في أي ساعة من نهار" . رواه الدار قطني . وشدة الزحام ، والخوف من السقوط تحت الاقدام أوكد من غيره من الأعذار . ومن أهل العلم من رخص لذوي الحاجات فقط كمن يخشى فوات رحلة طائرة أو باخرة أو رفقة لا ينتظرونه . والله أعلم .(2/12)
* تأخير الرمي : يجوز لمن كان في معنى الرعاة ممن هو مشغول أيام الرمي بعمل لا يفرغ معه للرمي، أو كان منزله بعيداً عن الجمرات، ويشق عليه التردد عليها ـ أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر (آخر أيام التشريق). والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء وأيام التشريق كاليوم الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم، واختاره الشنقيطي –رحمهم الله - .
قال ابن قدامة – رحمه الله – : إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده, أو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة, ولا شيء عليه, إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث و يستدل لذلك بما رواه أحمد وأبو داوود عن أبى البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – " أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر" .
هذا ما يسر الله – سبحانه – جمعه من بعض المسائل المعاصرة الحج ، جمعت على عجل وقد تحتاج إلى زيادة تحرير لكن ضيق الوقت قبل مو سم الحج يمنع من ذلك ، وهي محاولة لإرشاد الناس لتحقيق المقصد من هذه العبادة العظيمة ، وأداء العبادات فيها بكل طمأنينة وسكينة ، وإزالة ما في قلوب الناس من احتمالات الأذى والهلاك والمقاتلات التي تحصل بين الحجاج ، والسعي في إبراز ما يعين – بإذن الله – وفق الدليل وكلام من يحتج بهم من أهل العلم إلى تعظيم حرمات المسلمين ودمائهم وأعراضهم . والله نسأل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى ، وأن يسلمهم ويحفظهم ويتقبل منا ومنهم . اللهم آمين .
عبدالعزيز بن سعود العويد – الكويت
22 /11 / 1424(2/13)
مصنف ابن أبي شيبة
(ج 4 / ص 209) عن موسى بن أبي الفرات قال : قال طاوس : إني لأعدها غنيمة أن أطوف بالبيت أسبوعا لا يكلمني أحد.
(ج 4 / ص 214) عن ابن عمر قال : كنا نكون بالخليج من البحر بالجحفة ، فنتنامس فيه وعمر ينظر إلينا ، فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون.
(ج 4 / ص 218) عن الزبرقان قال : كنا بمكة فأردنا أن نأتي المدينة فذكرنا ذلك لسعيد بن جبير ، فقال : لطواف واحد بهذا البيت أحب إلي من إتيان ثمان مرات.
(ج 4 / ص 232) عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا العمرة بعد الحج ، ثالوا : لا يجزي ولا هي ، وقالوا : الطواف بالبيت والصلاة أفضل.
(ج 4 / ص 234) عن صدقة بن يسار قال : سمعت ابن عمر يقول : العمرة في العشر أحب إلى من العمرة بعد الحج.
(ج 4 / ص 242) عن الأسود قال : كان أبو جعفر لا يرى بالطعام فيه الزعفران بأسا.
(ج 4 / ص 244) سئل عكرمة بن خالد المخزومي عن الرجل يرى القملة في ثوبه قال : يأخذها أخذا رفيقا ويضعها على الأرض ولا يقلع.
(ج 4 / ص 250) قال جابر بن زيد : الصوم والصلاة لا يجهدان المال والصدقة تجهد المال ولا تجهد البدن وإني لا أعلم شيئا للمال والبدن من هدي الرعة يعني الحج.
(ج 4 / ص 251) عن الشعبي قال : جاء أمضى حرانة فقال : إني قد تهيأت للخروج ولي جيران محتاجون متعففون فما ترى إلى جعل كراي وجهازي فيهم أو أمضي لوجهي للحج ؟ فقال : والله إن الصدقة يعظم أجرها وما تعدل عندي موقف من المواقف .
(ج 4 / ص 251) عن حسين بن علي قال : لان أقوت أهل بيت بالمدينة صاعا كل يوم أو كل يوم صاعين شهرا أحب إلي من حجة في إثر حجة.
(ج 4 / ص 251) عن الضحاك قال : ما على الناس بعد الفريضة أحب إلي من إطعام مسكين.(3/1)
(ج 4 / ص 254) عن صالح بن المهدي أن أباه أخبره قال : حججت مع عثمان فقدمنا بمكة ففرشت له في بيت فرقد فجاءت حمامة فوقعت في كوة على فراشه فجعلت تبحث برجليها فخشيت أن تنثر على فراشه فيستيقظ فأطرتها فوقعت في كوة أخرى فخرجت حية فقتلتها فلما استيقظ عثمان أخبرته فقال : أد عنك شاة فقال : إنما أطرتها من أجلك قال : وعني شاة.
(ج 4 / ص 256) عن ابن عباس وابن عمر قالا : الرفث الجماع والفسوق السباب ، والجدال المراء أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
(ج 4 / ص 259) عن عبد الله الملك قال : سئل عطاء عن رجل قتل ذرا كثيرا لا يدري ما يحدده قال : يتصدق بتمر كثير.
(ج 4 / ص 264) عن ليث عن مجاهد في حرام قص شارب حلال قال : يتصدق بدرهم. (ج 4 / ص 264) عن الحسن قال : كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال يعني من شعره أي يحلله.
(ج 4 / ص 265) عن مجاهد عن مولاه السائب بن عبد الله قال : كان السائب بن عبد الله يأمرني أن أشرب من سقاية آل عباس ويقول : إنه من تمام الحج.
(ج 4 / ص 270) عن أبي مجلز قال : رميت الجمار فلم أدر بكم رميت ؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال : يا عبد الله ليس شئ أعظم علينا من الصلاة وإذا نسي أحدنا أعاد فأخبرت ابن عمر ، فقال : إنهم أهل بيت مفهمون.
(ج 4 / ص 285) عن أبي الضحى قال : رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ، ما لو كان لرجل لا تخذ منه رأس مال.
(ج 4 / ص 286) قال : حدثنا محمد قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحج بعضهم ببعض ، فيجزي ذلك عنهم.
(ج 4 / ص 288) عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل يصيبه الطيب من الكعبة ، فقال : لا يضره.
(ج 4 / ص 290) عن مية بنت محرز قالت : سمعت عمر بن الخطاب يقول : أحجوا هذه الدرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أوثاقها في أعناقها.(3/2)
(ج 4 / ص 292) في الرجل يحج عن الرجل يسميه في التلبية أم لا ؟ عن الحسن ، قال : يكفيه مرة واحدة يقول : لبيك عن فلان.
(ج 4 / ص 292) عن مجاهد قال : كانوا يرون أن المغفرة تنزل عند الدفعة من عرفة.
(ج 4 / ص 292) عن الحسن وعطاء أنهما قالا : إذا حج الرجل عن الرجل فنسي أن يسميه فقد أجزأ عنه الحج ، فإن الله قد علم عمن حج.
(ج 4 / ص 299) عن هشام بن عروة قال : كنت أحج مع أبي وأعتمر ولي جمة إلى منكبي ، فما أمرني بحلقها قط فكنت أقصر.
(ج 4 / ص 310) عن مجاهد قال : حججت أربعين حجة ما خرجت إلا متمتعا.
(ج 4 / ص 313) عن عطاء ، قال : أدركت الناس يمشون إليها مقبلين ومدبرين.
(ج 4 / ص 318) عن مجاهد قال : كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون.
(ج 4 / ص 320) عن عطاء قال : كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب ، تعظيما للبيت.
(ج 4 / ص 320) عن عبد الله بن شريك قال : رأيت ابن عمر يطوف وعليه نعلاه ورأيت ابن الزبير لا يفعله.
(ج 4 / ص 327) عن علقمة والأسود أنهما قالا : إن من تمام الحج أن يشهد الصلاتين مع الإمام بعرفة.
(ج 4 / ص 331) عن ابن طاوس عن أبيه قال : تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف.
(ج 4 / ص 331) عن الحسن قال : مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين لا يجزئ منهما تطوع ولا فريضة.
(ج 4 / ص 332) عن مسكين أبي هريرة قال : سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد : أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الابطح فيرتج بها أهل الابطح وإنما أصلها من رجل واحد.
(ج 4 / ص 333) عن مجاهد قال : لا بأس إذا طاف أن يؤخر السعي حتى يبرد.(3/3)
(ج 4 / ص 335) عن عطاء قال : سمعته وسئل : على أهل منى جمعة ؟ قال : إنما هم سفر. (ج 4 / ص 337) عن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمع عمر بن الخطاب رجلا بفلاة من الارض وهو يحدو بغناء الركبان فقال عمر : إن هذا من زاد الراكب.
(ج 4 / ص 337) عن مجاهد قال : لا تستلم الحجر عن يمينه ولا عن شماله ، ولكن استقبله استقبالا.
(ج 4 / ص 340) عن عطاء قال : الصلوات بمنى ركعتين أيام التشريق.
(ج 4 / ص 344) عن الهيثم بن حنش قال : سمعت ابن عمر حين رمى الجمار يقول : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
(ج 4 / ص 344) عن الاعمش قال : ليس على الوقوف عند الجمرتين دعاء مؤقت فادع بما شئت.
(ج 4 / ص 344) عن مغيرة قال : قلت لابراهيم : ما أقول إذا رميت الجمرة ، قل : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا قال : قلت : أقوله مع كل حصاة قال : نعم إن شئت.
(ج 4 / ص 345) عن مجاهد قال : لا يصلي المغرب إلا بجمع إلا أن تخطي طريقك أو تضل راحلتك.
(ج 4 / ص 345) عن يحيى بن سعيد قال : كان عمر بن عبد العزيز واقفا بعرفة فقال : يا أيها الناس قد جئتم من القريب والبعيد ، وإنكم وقد غير واحد وإن السابق ليس الذي تسبق دابته ولا بعيره وإن السابق من غفر الله له ذنبه
(ج 4 / ص 352) عن طلق بن حبيب قال : قال عمر : يا أهل مكة اتقوا الله في حرم الله أتدرون من كان ساكن هذا البيت ؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا ، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر ثم قال : لان أعمل عشر خطايا حوليه أحب إلي من أن أعمل ههنا خطيئة واحدة.
(ج 4 / ص 352) عن عبد الله قال : من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها ، وإن هم وهو بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام ، أذاقه الله من عذاب أليم ثم قرأ * (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) *.مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 352)(3/4)
عن عبد الله بن عمرو قال : إن الحرم محرم في السماوات السبع مقداره من الارض ، وإن البيت المقدس في السموات السبع مقداره من الارض. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 353)
عن عبد الله بن عمرو أنه كان له فسطاطان أحدهما في الحرم والآخر في الحل ، فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا كانت له الحاجة إلى أهله جاء إلى الذي في الحل فقيل له في ذلك فقال : إن مكة مكة.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 353)
عن عكرمة قال : قلت له : ما ، لا ينفر صيدها ؟ قال : تحوله من الظل والشمس وتنزل مكانه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 353)
عن مجاهد قال : لما أجمع ابن الزبير على هدمها خرجنا إلى منى ثلاثا ننتظر العذاب. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 354)
عن يعلى بن عطاء قال : كنت آخذ بلجام دابة عبد الله بن عمر فقال : كيف أنتم إذا هدمتم هذا البيت فلم تدعوا حجرا على حجر ؟ قالوا : ونحن على الاسلام ؟ قال : ونحن على الاسلام ، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم يبنى أحسن ما كان ، فإذا رأيت مكة قد لعجت [ لطائم ] ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال فاعلم أن الامر قد أظلك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 356)
عن عبد الله بن عثمان قال : سمعت مجاهدا وسعيد بن جبير يقولان : كنا نرى عبد الله إذا رمى الجمرة يرفع يديه حتى يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه ، وكان حصاه مثل بندقة الحادرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 356)
عن ابن عباس يقولون : ترفع الايدي عند الجمرتين. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 357)
ن أبي مالك قال : موضع البيت مكة وما سوى ذلك بكة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 357)
عن أبي مجلز أن جبرئيل أتى بإبراهيم عرفات ، فقال : عرفت ؟ قال : نعم ، قال : فمن ثم سميت عرفات. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 358)
عن ابن عباس قال : كنا نسمي زمزم شباعة ، ونزعم أنها نعم العون على العيال. سنن الترمذي - (ج 3 / ص 420)(3/5)
803 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌمصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 360)
عن زياد مولى بني مخزوم قال : لولا ما مس الحجر من ذنوب بني آدم ما مسه ذي عاهة إلا برأ. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 360)
عن محمد بن أبي موسى قال في قوله * (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) * قال : الوقوف بعرفة من شعائر الله ، وجمع من شعائر الله ، والبدن من شعائر الله ، والحلق من شعائر الله ، والرمي من شعائر الله فمن يعظمها فإنها من تقوى القلوب. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 363)
عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يمنع الرجل غلامه من الاحرام وقال ابن سيرين : لا أعلم بذلك من الاحسان.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 363)
ن خالد بن أبي بكر قال : رأيت سالما يخرج غلمانه إلى الحج فلا يحرمون من ذي الحليفة يحرمون من أمام ذلك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 365)
عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يحجون ومعهم الاوراق والذهب فما يذبحون شيئا ، وكانوا يتركون مخافة أن يشغلهم عن شئ من المناسك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 366)
عن عطاء ومجاهد
قالا : قال ابن عباس : من حج فأهدى هديا رجع إلى أهله بحجة وعمرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 372)
عن سليمان قال : سمعت ذرا يسأل إبراهيم عن المحرم يصيبه السماء كيف يصنع ؟ قال : يرفع قناعه فوق رأسه ولا يغطي رأسه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 380)(3/6)
عن عطاء قال : كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 380)
عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل من تراب الحل إلى الحرم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 381)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 383)
عن مجاهد قال : لا بأس أن يكون
أول الليل بمنى وآخره بمكة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 385)
ن عطية قال : سألت مولى لابن عمر عن موت ان عمر قال : أصابه رجل من أهل الشام بزج فدخل عليه الحجاج يعوده فقال : لو أعلم من أصابك لفعلت وفعلت قال : أنت أصبتني أدخلت السلاح الحرم.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 392)
عن إبراهيم قال :
قال الاسود لرجل منهم موسر : لو مت ولم تحج لم أصل عليك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 392)
عن سعيد بن جبير قال : لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج ، لم أصل عليه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 394)
الصيد فيأكل الحرام ، فأفتيتهم بأكله فقدمت على عمر فسألته عن ذلك فقال : لو أفتيتهم بغيره ما أفتيت أحدا أبدا. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 395)
عن عائشة قالت : قلت يا ابن أختي إنما هي ليال ، فإن تخلع في صدرك شئ فدعه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 396)
ن أبي معشر عن سعيد بن المسيب في الرجل يحمل امرأته وهو محرم فقال : إحملها واتق الله. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 396)
عن ابن عباس قال تمثل هذا البيت وهو محرم ، قال : وهن يمشين بنا هميسا * أن تصدق الطير ننك لميسا قال : فقيل له : تقول هذا وأنت محرم ؟ فقال : إنما الفجش ما روجع به النساء وهم محرمون. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 397)(3/7)
عن طاوس أنه كره الاعراب قلت : وما الاعراب ؟ قال : أن يقول : لو أحللت قد أصبتك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 398)
عن مغيرة قال : قال الحكم لابراهيم رأيت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقوم على الصفا قدر ما يقرأ الرجل عشرين ومائة آية قال إنه لفقيه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 404)
عن هشام بن عروة قال : ما رأيت أبي استلم الحجر إلا قبل يده. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 404)
عن عبيدالله بن أبي ذر قال : رأيت مجاهدا وسعيد بن جبير وعطاء إذا استلموا الركن قبلوا أيديهم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 405)
عن عتاب بن زياد بن ورقاء قال : سمعت سعيد بن جبير يقول للحلاق : أبلغ بالحلق إلى العظمين. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 412)
عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 414)
عن ابن عباس في صبي يعبث أصاب حمامة من حمام مكة فقال : اذبح عن ابنك شاة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 416)
عن أبي بشر أن سعيد بن جبير رأى امرأة تطوف بيدها حصيات تعد الطواف ، فضرب يدها. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 416)
عن إبراهيم قال : كنا نطوف وعلينا خواتيمنا نحفظ بها الاسباع. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 416)
عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟ قالوا : عائشة اعتمرت من التنعيم ، فذكرت ذلك لعائشة فقالت : لو سألني لاخبرته. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 418)
عن جعفر عن أبيه قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، كان أهل مصر وأهل العراق يأتون بفطرتهم فيدخلون دور مكة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 420)
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال : يا أبا عباس أبدأ بالصفا قبل المروة ، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا ، أو أصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي ، أو أذبح قبل أن أحلق ، أو(3/8)
أحلق قبل أن أذبح ؟ فقال ابن عباس : خذ ذلك من قبل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ ، قال الله تبارك وتعالى : * (إن الصفا والمروة من شعائر) * فالصفا قبل المروة وقال تبارك وتعالى : * (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محلة) * فقال بالذبح قبل الحلق وقال تبارك وتعالى : * (طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) * فالطواف قبل الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 420)
عن حسين بن عقيل قال : أملى علي الضحاك مناسك الحج. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 428)
عن إبراهيم قال : إذا كانت الفريضة وكان لها محرم ، فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 428)
عن الحسن في المرأة التي لم تحج.
قال : تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم ، فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة. صحيح مسلم - (ج 6 / ص 362)
نْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ
رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّامصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 431)
عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل فيفضل معه ، قال : يعلمهم فإن سلموه وإلا رده. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 432)
عن طاوس قال : النظر إلى البيت عبادة ، والطواف بالبيت صلاة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 433)
عن طاوس ومجاهد كانوا يكرهون أن يدخل البيت رجل عليه حذاء.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 433)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس ومجاهد كانوا يكرهون أن يدخل البيت رجل عليه حذاء.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 436)
عن الحسن أنه كان يكره أن يدخل المحرم الحمام ويقول : إنه لفي شغل من دخول الحمام. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 441)(3/9)
عن إبراهيم قال : إذا أردت أن تحرم فلا تقل شيئا ، إنما عليك ما عقدت عليه بنيتك من حج أو عمرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 444)
عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان يقال : حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا ، وإن عاشوا حجوا. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 445)
عن إبراهيم قال : يصنع بالصبي في الاحرام ما يصنع بالرجل ، ويبقى عليه الطيب ويطاف به المناسك ويلبى عنه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 445)
يصلى عنه وإن شاءوا قمصوه ، وإن شاءوا لم يقمصوه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 445)
عن عطاء مثله إلا أنه قال : لا يصلى عنه وإن شاءوا قمصوه ، وإن شاءوا لم يقمصوه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 446)
عن عطاء قال : يجتنب الصبي في إحرامه ، ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 452)
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم : أحك رأسي وأنا محرم ؟ فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه قال : أما أنا فأقول هذا ، فقال له الرجل : أرأيت إن قتلت قملة ؟ فقال : بعدت ، وما القملة مانعتي من حك رأسي ، وما نهيتم إلا عن الصيد. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 455)
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : استريح في الطواف فأجلس ؟ قال : نعم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 461)
عن إبراهيم قال : لم يرخص في ترك الصلاة عند المقام ، فإن لم تقدر عليه زاحمت عليه حتى تقدر عليه أو تجده ، ولا بأس أن يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن يكون بحياله. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 462)
عن بكر بن عتيق قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 463)
عن أبي بكر بن أبي موسى قال : سئل ابن عباس عن الطواف أفضل أو الصلاة ؟ فقال : أما أهل مكة فالصلاة ، وأما أهل الامصار فالطواف. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 464)(3/10)
عن أيوب قال : رأيت سعيد بن جبير يوقظ ناسا من أهل اليمن في المسجد ويقول : قوموا لبوا ، فإن زينة الحج التلبية.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 465)
عن وبرة عن عبد الرحمن قال : ذكر لابن عمر التلبية يوم عرفة فقال : التكبير أحب إلي. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 474)
عن صدقة بن يسار قال : سألت مجاهدا عن قراءة القرآن أفضل يوم عرفة أو الذكر ؟ قال : لا بل قراءة القرآن.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 477)
عن ابن شبرمة قال : كان الحسن بن أبي الحسن يرخص للمرأة التي لم تحج قط أن تحج مع المرأة التي معها محرم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 479)
عن إبراهيم قال : كانوا يحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا حتى يختموا القرآن. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 479)
عن الحسن قال : كان يعجبهم إذا قدموا مكة لحج أو عمرة ألا يخرجوا حتى يقرأوا ما معهم من القرآن. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 480)
عن مجاهد قال : كان يكره القراءة في المشي في الطواف ، ولكن يذكر الله ويحمده ويكبره. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 480)
عن عثمان بن أسود قال : رأيت أصحابنا يقرأون على مجاهد في الطواف. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 493)
عن أم سلمة ابنة المختار وكانت تحت ابن لعبدالله بن عمر ولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية ، فلم
تضع ليلتها تلك ومن الغد ، ثم جاءتا منى من الليل فرموا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ، ولم يأمرهم أن يقضوا شيئا. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 493)
ن ابن سابط قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 495)
عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رمى في الجاهلية والاسلام فقال : ما يقبل منه رفع ، وإلا ذلك كان أعظم من ثبير.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 497)(3/11)
عن إبراهيم قال : إذا حضرت صلاة مكتوبة وأنت تطوف بالبيت فاقطع طوافك ، ثم صل ، ثم اقض ما بقي من طوافك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 497)
ن عطاء عن ابن عباس أنه بنى على ما بقي. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 498)
عن إبراهيم بن إسماعيل بن رهم ، قال بعثني مجاهد في حاجة وأنا أطواف معه بالبيت فقلت له : إني لم أتم طوافي ، قال : ترجع فتتم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 498)
عن الحسن وعطاء في الرجل يقدم مفردا فيجد الناس وقوفا بعرفة ، قال : يقف معهم ، فإذا كان يوم النحر طاف طوافا واحدا وسعى بين الصفا والمروة ، فأجزأه طواف القدوم من طواف الزيارة وعليه طواف يوم النفر حين يودع البيت. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 499)
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 500)
عن عطاء أنه كره أن يرمي الجمار على غير وضوء. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 501)
عن ابن جريج قال قلت لنافع ، كان ابن عمر يستقبل البيت في الموقف بعرفة ؟ قال : نعم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 505)
عن عطاء قال : ثلاثة أسباح أحب إلي من أربع. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 505)
عن إبراهيم قال : يكره أن يسند الانسان ظهره إلى الكعبة يستدبرها. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 507)
عن عطاء وطاوس قالا : رأينا ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 513)
عن الحسن في الرجل يحج عن الرجل قال : يرجى له مثل أجره. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 514)
عن حفصة بنت سيرين قالت : كانوا يستحبون أن ينزلوا الجانب الايمن من منى. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 515)
عن بشر أن ابن الزبير رأى قوما يمسحون المقام ، فقال : لم تؤمروا بهذا ، إنما أمرتم بالصلاة عنده.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 517)
عن ابن ساباط قال : ذبح إبراهيم الخليل خلف العقبة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 519)(3/12)
عن سعيد بن المسيب قال : أتى رجل عمر فقال : إني أريد بيت المقدس ، فقال : اذهب فتجهز فإذا تجهزت فائذني ، فلما تجهز أتاه ، قال : اجعلها عمرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 520)
ن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 521)
عن شقيق قال : كان عبد الله إذا سعى في بطن الوادي قال : رب اغفر وارحم إنك أنت الاعز الاكرم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 524)
عن إبراهيم قال : خرجت مع علقمة إلى مكة فلم يغتسل حتى دخلها. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 524)
عن عطاء أنه كان يغتسل عند الاحرام وإذا دخل مكة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 525)
عن نافع قال : كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 526)
عن عطاء بن السائب قال : كان عبد الرحمن بن الاسود يرمي الجمار يوم النفر ، ثم يرجع إلى ثقله بمنى.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 526)
عن أبي بكر الهذلي قال : قلت للزهري : هل للرجل أن يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إلى منزله ثم يصير إلى مكة ؟ فقال : ما كانوا يرجعون إلى منازلهم إذا رموا الجمرة ، وإن رجع رجل إلى منزله لمرفق أو لضيعة أو حاجة إني لارجو أن لا يكون به بأس إن شاء الله. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 527)
عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواها ، فقالوا له ، فقال : هذا خطأ ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهما ، فأتى عمر فقال : وإنكم أهل حمص أكثر شئ دراهم ، تمرة خير من جرادة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 532)
عن محمد قال : كانوا يرون أن أعلم الناس بالمناسك ابن عفان ثم بعده ابن عمر. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 532)
عن عائشة أنها قالت : ابن عباس أعلم من بقي بالحج. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 532)(3/13)
ن أسلم بن المنقري قال : كنت جالسا مع أبي جعفر فمر عطاء ، فقال أبو جعفر : ما بقي ما بقي على ظهر الارض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 533)
عن هشام بن عروة عن أبيه قال : من السنة أن تصعد على الصفا حتى يبدو لك البيت فتستقبله. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 540)
عن ابن عباس قال : ترفع الايدي في سبع مواطن ، إذا رأى البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وفي جمع ، والعرفات ، وعند الجمار. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 540)
عن ابن المنكدر ، قال : ما أمعر حاج قط - يعني ما افتقر. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 540)
عن الشعبي قال : أول ما تدخل مكة ، فإذا انتهيت إلى الحجر فاحمد الله على حسن تيسيره وبلاغه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 541)
حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وإليك السلام.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 541)
عن محمد بن سعيد عن أبيه أن عمر لما دخل البيت قال : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحينا ربنا بالسلام. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 541)
عن عثمان بن حكيم قال : رأيت نافع بن جبير يقضي مناسكه على رجليه ويعرف على رجليه. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 544)
عن مجاهد قال قال ابن الزبير : أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : إن الذي عمى الله قلبه وعينيه لانت ، ألا تسال أمك فسألها ، فقالت : قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا الحلال كله حتى استطعت المجامر بين الرجال والنساء. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 546)
عن كثير بن شنظير عن عطاء قال : إذا استلمت الحجر فقبل يديك ولا تصوب بالقبلة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 548)
عن خالد أن أبا قلابة انه لقي رجلا قدم من العمرة قال : بر العمل ، بر العمل. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 548)(3/14)
عن ليث عن من سمع ابن عمر يقول للحاج إذا قدم : تقبل الله نسكك ، وأعظم أجرك ، وأخلف نفقتك. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 548)
عن سعيد بن جبير قال : كان من دعاء ابن عباس الذي لا يدع بين الركن والمقام أن يقول : رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 550)
عن نصر بن عدي قال سمعت مجاهدا يقول : إنما سمي البيت العتيق لانه أعتق من الجبابرة ، فليس جبار يدعي أنه له.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 550)
عن عكرمة وعطاء وطاوس * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * قالوا : تهوي إليه قلوبهم يأتونه - يعني البيت. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 550)
عن عطاء قال : يحجون ولا يقضون منه وطرا. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 550)
عن مجاهد قال : لولا أنه قال : * (فاجعل أفئدة من الناس) * لازدحمت عليه فارس وروم. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 551)
عن أسلم المنقري قال : قلت لعطاء : أخرج إلى المدينة أم أهل بعمرة من ميقات النبي عليه السلام ؟ قال : طوافك بالبيت أحب إلي من سفرك إلى المدينة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 551)
عن عطاء قال : الطواف بالبيت أحب إلي من الخروج إلى العمرة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 551)
عن الحكم بن عتبة قال : كان يستحب الغسل أيام التشريق إذا راح إلى المسجد أو إلى الجمار. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 553)
عن طاوس أنه كره السجن بمكة ، قال : لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 554)
عن مجاهد قال : رأيته وبيده سعفة وهو يطرد بها حمام مكة.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 554)
عن عكرمة قال : يكتب حاج بيت الله في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم ، فما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم أحد.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 555)(3/15)
عن طارق بن عبد الرحمن قال : سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج ؟ قال : يسترزق الله ولا يحج. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 555)
عن محمد بن المنكدر أنه كان يستقرض ويحج ، فقيل له : تستقرض وتحج ؟ فقال : إن الحج أقضى للدين. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 555)
عن عطاء ومجاهد قالا : لا يدخل المحرم منكبيه في القبا ، ولا بأس أن يرتدي به.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 557)
أبو مودودة قال حدثني يزيد ابن عبد الملك بن قسيط قال : رأيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعا فمسحوها ودعوا ، قال : ورأيت يزيد يفعل ذلك.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 557)
عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يضع يده على المنبر. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 557)
قال الشعبي : إنما جعل الله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم.
مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص 558)
عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل رمى العقبة ولم يحلق أيحلق الناس ؟ قال : نعم.(3/16)
إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟
الجواب :
الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) [1] ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور .
---
[1]رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم ف(4/1)
الحج عن الغير
الحمد لله وبعد : فإن من توكل عن غيره بحج بأجرة فإنه مأجور إذا احتسب أموراً ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ولا يستحب للرجل أن يأخذ مالاً يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين : إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به و طره الصالح و يؤدي به عن أخيه فريضة الحج أو رجل يحب أن يبرىء ذمة الميت عن الحج إما لصلة بينهما أو لرحمة عامة بالمؤمنين و نحو ذلك فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك و جماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ ) * وقال رحمه الله في مسألة أخرى تتعلق بمن يحج عن غيره بمقابل مالي : ( أما الحاج عن الغير لأن يوفي دينه فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل والأصح أن الأفضل الترك فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفضِل شيئا من النفقة ليس من أعمال السلف ، حتى قال الإمام أحمد : ما أعلم أحدا كان يحج عن أحد بشيء و لو كان هذا عملا صالحا لكانوا إليه مبادرين ، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين ، أعني اذا كان إنما مقصوده بالعمل اكتساب المال و هذا المدين يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه خير له من أن يقصد أن يحج ليأخذ دراهم يوفي بها دينه،...وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا ففرق بين من يكون الدين مقصوده و الدنيا وسيلة ومن تكون الدنيا مقصوده و الدين وسيلة والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق ( مجموع الفتاوى جزء 26 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س / هل حج الغير مثل حجه لنفسه؟
أما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر؟ فذلك راجع إلى الله سبحانه، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت؛ ......ويخشى عليه من إثم التأخير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:(5/1)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن باز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجواز النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المحجوج عنه عاجزا عن الأداء بنفسه وله مال ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان ..... وإذا دفع إلى رجل مالا للحج عن ميت فأنفق المأمور شيئا من مال نفسه فإن كان في ماله وفاء بالنفقة لا يصير مخالفا ويرجع بما أنفق من مال الميت استحسانا ولا يرجع قياسا وإن لم يكن في مال الميت وفاء بالنفقة فأنفق شيئا من ماله ينظر إن كان أكثر النفقة من مال الميت جاز ووقع الحج عن الميت وإلا فلا وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز
ما يأخذه النائب في الحج لا يسمى رزقاً، وإنما هو أجرة يحج بها، وينفق بها على نفسه، هذا أولاً.
ثانياً: أن المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فإن من حج ليأخذ حرم الأجر في الآخرة.
ثالثا: أنه يشترط لصحة ذلك وجوازه أن يريد بذلك نفع الغير الذي استأجره، لا أن يريد بهذه القربة التعبد لله _تعالى_. الفتاوى الهندية ج1/ص257
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفقك الله وأعانك على أداء نسكك تاماً خالصاً موافقاً للسنة(5/2)