(مختصر الشيخ محمد بن شامي في الفقه)
لفضيلة الشيخ القاضي العلامة
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
* كتاب الطهارة *
... بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد:
فهذا مختصر فضيلة الشيخ العلامة محمد بن شامي شيبه حفظه الله ونفع بعلمه :
( كتاب الطهارة )
أولاً/ الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية 0
- وشرعا : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث .
فمثال ارتفاع الحدث : كما لو كان محدثا حدثا أصغر (خروج :ريح -بول - غائط)ونحو ذلك فتوضأ منه فإنه يعتبر متطهرا من هذا الحدث 0
ومثال ارتفاع الحدث:كما لو كان محدثا حدثا اكبر ( جنابة - انقطاع دم حيض أو نفاس ) فاغتسل وأغتسلت منه فإنهم يعتبرون متطهرين من ذلك الحدث .
ومثال ما في معنى ارتفاع الحدث ( تغسيل الميت فإنه يطهره ذلك الغسل مع أن الموت باق وقائم به، ومثاله إذا توضأ فغسل العضو مرة فإنه يكفى ذلك فإذا غسله الثانية والثالثة فإ ن ذلك يسمى طهارة مع أن العضو قد طهر بالغسلة الاولى0
ومثاله أيضا : غسل يدي القائم من نوم الليل على ما يأتي وأما ما يحصل بالتيمم عند وضوء أو غسل فإنه طهارة على الصحيح المختار من أقوال أهل العلم 0
ومثال زوال الخبث:
زوال النجاسة بغسلها سواء كانت النجاسة على الثوب أو على البدن أو في إناء أو على الأرض وكذلك لو زالت النجاسة بالهواء أو الشمس أو غير ذلك فإن ذلك طهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
أقسام المياه :
القسم الأول من أقسام المياه : ( طهور ) : وهو الأصل في الماء أنه كله طهور : وهو الباقي على خلقته إلا ما تغير بنجاسة أو حُكم بنجاسته أو خرج عن اسم الماء كماء الورد والشاي والعصيرات والنبيذ ونحو ذلك وقد قال تعالى (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) ( الفرقان 48)
وقال تعالى (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ) 0(الأنفال )11(1/1)
وقال - صلى الله عليه وسلم - في ماء البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتة ) رواه احمد واهل السنن الاربعة وابن حبان والحاكم 1
والقول الصحيح أن الطهور هو : ما لم يتغير بنجاسة ولم يخرج عن اسم الماء وان الماء كله طهور هو قول مالك ورواية في المذهب ورواية عن أبي حنيفة والشافعي وطوائف من السلف وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" قلت : ولم يحكم بنجاسته ، فان حكم بنجاسته حتى وان لم يتغير فهو نجس وذلك كالماء القليل الذي ولغ فيه كلب فانه يحكم بنجاسته حتى وان لم يتغير لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة : - رضي الله عنه - " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب " رواه مسلم وهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب وهو قليل يكون: ماء نجس وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره من مما ليس ماءً وهذا بالإجماع ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن احد من أصحابه - رضي الله عنهم - الوضوء بغير الماء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم انه لا يتوضأ بنبيذ أو غيره مما ليس ماءاَ في قول جمهور العلماء منهم المذهب ومالك والشافعي وهو المختار 0
" التيمم رافع للحدث "مطهر" كما سيأتي في باب التيمم إن شاء الله 0
" الماء الطهور هو الباقي على خلقته من حرارة أو برودة أو ملوحة أو عذوبة أو لون أو غير ذلك ومن ذلك
" ( أ ) ماء الآبار لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقال له:" انه يستقي من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعَذٍٍِِِرُ الناس فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - " إن الماء الطهور لا ينجسه شي" رواه أبو داود والترمذي واحمد .(1/2)
" ( ب ) ومن ذلك مياه الأمطار والعيون والأنهار لقوله تعالى:" وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " الأنفال "11"ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شي قالوا : لايبقى من درنه شي قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا "رواه الشيخان من حديث أبي هريرة0 ( ج ) ومن ذلك ماء البحر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وغيرهم وهو صحيح . ( د ) ومن ذلك كل ماء مطلق هو باق على خلقته في الفلوات وفي غيرها ومنه الماء المصنع وماء المكيف والمحلى وغير ذلك لحديث ابن عمر عن أبيه - رضي الله عنهم - قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - صلى الله عليه وسلم - :"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"رواه أحمد وأهل السنن " وهو صحيح0 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة :"إن الماء لا يجنب" رواه أبو داود وهو صحيح .
" ( هـ) ومن الماء الطهور الثلج والبرد وماء الثلج والبرد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة :"اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس " رواه الشيخان . و- ومن الماء الطهور ماء زمزم لأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ" رواه عبد الله ابن الإمام احمد في زوائد المسند (حسن) .(1/3)
" وكل ما مر من أنواع الماء الطهور وغيرها مما هو باق على خلقته من الماء المطلق فانه يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس الطارئة على محل طاهر سواء كان باردا كما في حديث ابن أبي أوفى قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس" رواه مسلم أو كان مسخناً لان عمر - رضي الله عنه - كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به"رواه الدار قطني فان الماء كله لا كراهة في استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسة وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
" يسن أن يحمل المرء معه ماء زمزم لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحمل ماء زمزم "رواه الترمذي والحاكم عن عائشة ( صحيح ) .
" ماء زمزم مبارك طعام طعم وشفاء سقم لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن زمزم في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - :" إنها مباركة انها طعام طعم" رواه مسلم "وشفاء سقم" قال الألباني : على شرط مسلم، وهو عند الطيالسي والبزار والطبراني في الصغير 0
" ماء زمزم لا كراهة في استعماله في رفع الحدث عند جمهور العلماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرب منه وتوضأ منه0 وإما إزالة النجاسة فلا كراهة فيه أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه كغيره من المياه ولم يأت ما يدل على كراهة ذلك 0
" والماء المتغير بالطاهرات من عجين أو تراب أو تغير بمكثه أو بملح أو شجر أو زيت أو غير ذلك ، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهو مذهب أبي حنيفة قلت: ولكن التغير بالطاهرات بحيث يبقى عليه اسم الماء المطلق فعلى ذلك يبقى طهوراً يرفع الحدث ويزيل النجس وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0(1/4)
" والماء الطهور المستعمل في رفع الحدث هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة ولا كراهة في استعماله سواء استعمل في طهارة واجبه أو مستحبه لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال عنه جابر - رضي الله عنه - لما عاده النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مريض فقال جابر - رضي الله عنه - : فتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وصب علي من وضوئه " رواه الشيخان ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث المسور:"إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه " رواه البخاري ، فلا كراهة في استعمال الماء المستعمل في الطهارة والشرب وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
يستثنى من الماء الطهور بحيث يحرم استعماله ما يلي من الماء:-
" مياه آبار ثمود غير بئر الناقة فانه يحرم استعماله لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يهريقوا ما استقوا من آبار ثمود وان يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة " رواه الشيخان
" الماء غير المباح كالمسروق والمغصوب ونحوه فانه يحرم استعماله لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " رواه مسلم
" الماء الطهور المحرم استعماله كالمغصوب ومياه آبار ثمود غير بئر الناقة لو استعمل في طهارة حدث أو إزالة خبث فانه يطهر مع الإثم على من استعمله وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0
" الماء الذي خالطه طاهر فغيره حتى زال عنه اسم الماء كما لو خالطه الخل أو المرق أو غير ذلك فانه لا يرفع الحدث عند أكثر العلماء وهذا هو الصحيح المختار لأنه ليس بماء مطلق
" الماء الذي تغير بمكثه لا كراهة في استعماله وهو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس و قد حكى ابن المنذر الإجماع عن من يحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء بالماء الاجن المتغير بمكثه من غير نجاسة حلت فيه جائز فهو مجمع عليه0(1/5)
" الماء الذي يجد المرء فيه ريبة فانه يسن تركه إن وجد غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن:" دع ما يريبك إلى ما لا يربيك" رواه النسائي والترمذي واحمد وغيره وهو صحيح 0
" الماء الطهور القذر يكره استعماله إن وجد غيره لان ترك القاذورات مشروع وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء فان لم يجدغيره تطهربه ولا كراهة في استعماله وهذا هو المختار0
" الماء الذي يمنع استعماله كمال الطهارة في المستحب , يكره استعماله في الطهارة إن وجد غيره وذلك كما لو كان ساخنا جدا أو باردا جدا أو غير ذلك فإذا استعمله لم يستطع أن يحصل على المستحبات في الطهارة فلا يستطيع أن يغسل العضو في الوضوء إلا مرة واحدة وهو يرغب الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل العضو مرتين أو ثلاثا مما يندب فيه ذلك فانه في هذه الحالة إن وجد غيره من الماء الذي يتحقق باستعماله الكمال بعمل الطهارة المستحبة فانه يكره فان كان لا يجد إلا هذا الماء فلا كراهة في استعماله وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو المذهب ومذهب كثير من الشافعية وهو المختار 0
" الماء الطهور لا يتأثر بالاستعمال في وضوء أو غسل جنابة أو غيرها من طهارة واجبة من حدث أو طهارة مستحبة بل يبقى طهورا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها -أو يغتسل - فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن الماء لا يجنب" رواه أبو داود وهو صحيح 0 فهذا الحديث يدل على أن الماء الطهور لا يتأثر باستعماله في طهارة الحدث ولا يكره استعماله وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0(1/6)
" الماء إذا خالطه شي من الطاهرات حتى غير اسمه فصار صبغا أو خلا أو لبنا أو مرقا أو عصيرا أو حبرا أو غير ذلك فهذا ليس ماءا وعليه فلا يرفع الحدث لكن إذا أزيلت به النجاسة فإنها تزول ويطهر ما غسل به إلا ما استثنى وهو ولوغ الكلب - فانه لا يطهر إلا بالغسل بالماء والتراب إن وجد كما سيأتي وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
" الماء الطهور الذي هو فضل طهور المرأة : يكره كراهة خفيفة استعماله في الطهارة إن وجد غيره لأنه - صلى الله عليه وسلم - : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) رواه أبو داود وهوصحيح 0 وهذا إذا كان فضلا بعد طهارتها فيما يترجح لي وهو المختار 0
" أما إذا اغتسل الرجل والمرأة أو تطهرا من أناء واحد سويا فلا كراهة فيه ، لحديث عائشة قالت : "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ونحن جنبان " رواه الشيخان ، وهذا جائز بلا كراهة . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : " كان الرجال والنساء يتوضئوون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الاناء الواحد جميعا " رواه ابوداود (صحيح) وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا لم يجد الرجل إلا فضل طهور المرأة ولم يجد غيره ، تطهر به ولا كراهة عند أهل العلم في ذلك .
" الماء المستعمل في غسل يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء ؛ بأن غمسها فيه قبل غسلها طهورٌ عند أكثر العلماء ، وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
" الماء الطهور إذا كان مسخنا ولم يمنع كمال الطهارة فانه لا يكره استعماله عند جماهير العلماء لان الصحابة - رضي الله عنهم - دخلوا الحمام0 والحمام يغتسل فيه بالماء المسخن وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وهو المختار 0
القسم الثاني من أقسام المياه: الماء النجس 0فهما قسمان فقط وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار 0(1/7)
" يحرم البول في الماء الدائم الذي يتأثر بالبول فينجس أو يتقذر كما يحرم إلقاء النجاسة في الماء الدائم الذي يتأثر بالنجاسة فينجس أو يتأثر بالنجاسة فيتقذر ولا ينجس كما لو كان كثيرا وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - :" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" رواه أبو داود وهو صحيح ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - :" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " رواه الشيخان 0 الماء الدائم الذي لا يجري إذا كان لا ينجس بالبول فيه ولا يتقذر بالبول فيه أو إلقاء النجاسة فيه كالبحار والمحيطات ونحو ذلك فانه لا يحرم البول فيه أو إلقاء النجاسة فيه ولا كراهة ولكن الأفضل عدم البول فيه وعدم إلقاء النجاسة فيه وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" الماء الذي يجري فإذا كان يتأثر بالنجاسة بالبول أو إلقائها فيه فينجس أو يصبح قذرا فانه يحرم البول فيه وإلقاء النجاسة فيه وإذا كان لا ينجس ولا يتقذر فانه لا يحرم البول فيه وكذلك إلقاء النجاسة فيه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" يحرم تقذير الماء بغير النجاسة إذا كان يتقذر لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة :" لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" رواه أبو داود وابن حبان واحمد وهو صحيح 0
" ويحرم تقذير الإناء بوضع القذر فيه بدون حاجة ونحوها فيحرم تقذيره بالاغتسال فيه أو غسل اليدين فيه أو البصاق فيه أو غير ذلك ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فان أحدكم لايدري أين باتت يده " رواه مسلم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" الماء النجس يشمل ما يلي:(1/8)
أ- ما تغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه سواء كان كثيرا أو قليلا وسواء كانت النجاسة بول ادمي أو عذرة ادمي أو غير ذلك من النجاسات وهذا بإجماع أهل العلم 0
ب- ويشمل النجس الماء الذي هو قليل وقد ولغ فيه كلب تغير أو لم يتغير لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" رواه مسلم 0 فإنه - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب في الإناء فدل على نجاسته وهذا إنما هو في الماء القليل الذي يغلب عليه التأثر بالولوغ فيه من الكلب فحكمنا بنجاسة هذا الماء حتى وان لم يتغير وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم 0
أحكام الماء الكثير والقليل بالنسبة للنجاسة والنجاسات
1- إذا كان الماء كثيرا أو قليلا ووقعت فيه النجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بهافهو طهور سواء كانت النجاسة بول ادمي أوعذرة ادمي أو غير ذلك من النجاسات0
2- إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة غير ولوغ كلب ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو طهور وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
3- إذا كان الماء قليلا وولغ فيه الكلب فهو نجس تغير أو لم يتغير على الصحيح المختار 0
4- إذا كان الماء قليلا ووقع فيه نجاسة غير ولوغ كلب ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فانه يكره استعماله كراهة شديدة ان وجد غيره لان الغالب ان الماء القليل يتأثر بالنجاسة وهذا هو الصحيح0
5- إذا كان الماء كثيرا أو قليلا وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة التي وقعت فيه فهو نجس بالإجماع 0
6- الماء النجس يجوز شربه للضرورة 0
7- الماء النجس لا يجوز أن يسقاه البهائم التي تُؤكل ويُشرب لبنها وغيرها إلا لضرورة وهذا هو الصحيح المختار 0(1/9)
8- الماء النجس لا يجوز ان ينتفع به في سقي الزروع والثمار وغير ذلك أو بالنجاسات سواء كانت الأعيان المتنجسة كالماء النجس لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الماء الذي ولغ فيه الكلب : "فليرقه" رواه مسلم0 أو كانت الأعيان نجسة لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - انه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة "إن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال: لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه"رواه الشيخان 0 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
طرق تطهير الماء النجس
1- منها إذا كان الماء النجس متغيرا بالنجاسة فانه يضاف إليه ماء حتى يذهب التغير فإذا ذهب التغير طهر وسواء كان المضاف إليه من الماء قليلا و كثيرا وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
2- ومنها إذا كان الماء نجسا لأجل ولوغ الكلب فيه وهو قليل كالماء الذي يغلب على الظن تأثره بالولوغ من الكلب فيه فانه يضاف إليه ماء حتى يصبح كثير عما هو عليه فيغلب على الظن عدم تأثره بالولوغ وهذا هو الصحيح 0
3- ومنها لو أضيف إلى الماء المتغير بالنجاسة مواد كيماوية تُذهب النجاسة أو أضيف إلى الماء تراب فذهب التغير بالنجاسة في الحالتين فان الماء يطهر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
4- ومنها لو كان الماء المتغير بالنجاسة قد عولج كيميائياً لفصل النجاسة عنه بالطرق العلمية ففُصلت وذهب التغير بالنجاسة كما يعمل بمياه المجاري حديثا في بعض مناطق العالم فانه يطهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0(1/10)
5- ومنها لو بقي الماء المتغير بالنجاسة في الشمس أو غيرها فذهب التغير بالنجاسة فإنه يطهر على الصحيح من أقوال العلماء وسواء في ذلك كله كانت النجاسة بول أو عذرة ادمي أو غيرها على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك فإذا شك في نجاسة ماء مثلا فالأصل طهارته فهو طاهر ، وإذا شك في نجاسة إناء والأصل طهارته فهو طاهر وإذا علم نجاسة الماء ثم شك في طهارته فهو نجس وكذا إناء شك في نجاسته والأصل طهارته فهو طاهر لان الأصل بقاء الشيء على ما كان وهذا هو اليقين وهذه قاعدة عظيمة صحيحة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - "إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فان كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وان كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان" رواه أبو داود ومسلم بمعناه ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:" إذا كان أحدكم في صلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"رواه مسلم وغيره 0 وهي قاعدة :"ان اليقين لا يزول بالشك" .
" إذا اخبره عدل بنجاسة شي سواء كان ماءا أو غيره كثوب أو بقعة أو تراب وعين السبب وجب قبول خبره والعدل المسلم المكلف لا كافر أو فاسق وذلك كما لو قال له المسلم العدل ( حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى أو خنثى) هذا الماء الذي في الإناء نجس لان الكلب ولغ فيه فانه يجب عليه قبول خبره ويحرم استعمال هذا الماء في الطهارة لأنه بين السبب ونحو ذلك وهذا عند عامة أهل العلم 0
" وإذالم يتقين الشخص نجاسة ماء أو غيره فانه لا يجب عليه السؤال عنه وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0(1/11)
" إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس فان أمكن تطهير احدهما بالأخر وليس عنده غيرهما وجب تطهير احدهما بالأخر وان لم يمكن تطهير احدهما بالأخر حرم استعمالهما عند عامة أهل العلم وإذا لم يكن عنده غيرهما عدل إلى التيمم عند عامة العلماء ولا يشترط إراقتهما أو خلطهما لأنهما كالعدم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
" من علم النجس يجب عليه إعلام من أراد ان يستعمله لأنه من باب قوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى" ( المائدة2) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" الدين النصيحة " رواه مسلم.
" الماء الذي على الطرق إذا علم ان صاحبه يرضى بالوضوء منه أو كان عرفا انه يتوضأ منه فإنه يتوضأ منه وهذا هو الصحيح المختار واختاره ابن القيم عليه رحمة الله 0
" ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فانه يصلي فيما غلب على ظنه طهارته وهذا هو مذهب الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين لان الله جل وعلا لم يوجب على العبد صلاة مرتين أو ثلاثا إلا إن حصل منه إخلال بالواجب أو فعل محرم فإنه يعيد ما أخل فيه وهذا هو الصحيح 0
" الماء الذي هو سبيل للشرب كماء البرادات في الطرق وغيرها لا يتوضأ منه وهذا هو الصحيح المختار0
" وإذا اشتبهت الأمكنة الضيقة الطاهرة منها بالنجس فإنه يجتهد ويتحرى ما غلب على ظنه أنه طاهر فيصلي فيه وهذا هو الصحيح المختار 0 وأما الأمكنة الواسعة فيصلي ولا يتحرى وهذا هو المختار0
( باب الانية )
* الآنية : جمع إناء وهي : الأوعية .
* الأواني على ثلاث أقسام :
1- القسم الأول : الأواني من الذهب والفضة
2- القسم الثاني : الأواني من الجلود 0
3- القسم الثالث : الأواني من غير الذهب والفضة ومن غير الجلود0(1/12)
" أما القسم الأول : وهو أواني الذهب والفضة فانه يحرم الأكل والشرب فيها وهذا التحريم على الذكور والإناث والخناثى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حذيفة - رضي الله عنه - :" لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" رواه الشيخان .
وقال صلى الله عليه وسلم : " الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " رواه البخاري . وهذا هو قول أكثر العلماء منهم المذهب ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو الصحيح0
" إذا استعمل آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما إذا توضأ من آنية الذهب والفضة أو اغتسل من آنية الذهب والفضة غسل عبادة كغسل من جنابة فان طهارته تصح مع الإثم فوضوءه صحيح وغسله صحيح ويكون آثما ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر والجمهور وهو الصحيح وكل استعمال لأواني الذهب والفضة فانه محرم عل الذكور والإناث والخناثى لان جميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب عند أكثر العلماء وهوالصحيح المختار
" إذا أتخذ آنية الذهب والفضة بلا استعمال ، فإنه يحرم اتخاذها ، لأن كل ماحرم استعماله حرم اتخاذه كآلات اللهو ، وهذا هو المذهب وقول بعض أهل العلم وهو الصحيح المختار
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" الإناء المضبب بالذهب أو مطعم بالذهب أو مطلي أو مكفت بالذهب فانه يحرم مطلقا اتخاذه واستعماله في أكل أو شرب أو غيرهما وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
الإناء المضبب بالفضة أو المطلي بالفضة ونحو ذلك فهذا له حالان :
أ - الحالة الأولى:- الإناء الذي فيه فضة وليست ضبة فانه يحرم اتخاذه واستعماله على الصحيح من أقوال العلماء لان الأصل المنع0(1/13)
ب- الحالة الثانية: ان يكون في الإناء ضبة من فضة وهي يسيرة لان اليسير من الفضة يُعفى عنه وان تكون الضبة للحاجة(غير الزينة) فان ذلك يجوز ولا يحرم ولا يكره فيجوز اتخاذه واستعماله في أكل و شرب وغيره لما روى انس - رضي الله عنه - : "ان قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة"رواه البخاري ولدعاء الحاجة إلى ذلك حتى لو وجد ما يشعب به القدح من الحديد ونحوه لكن يجوز من الفضة لما ذكرنا من قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الذي يجوز من الفضة وهو الضبة كما مر وهو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
* ولا يحرم مباشرة الضبة المباحة لغير الحاجة بل ولا يكره وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0 لأنه لا دليل على الكراهة0
وأما القسم الثاني من الأواني وهو الأواني من الجلود وحكم الجلود فكما يلي:-
أ _ الأواني من الجلود من الحيوان المذكى الذي تحله الذكاة فإنها طاهرة وكذلك جلودها طاهرة ويجوز استعمالها دبغت أو لم تدبغ ولا اعلم نزاعا بين العلماء بين في ذلك 0
ب _ الأواني من جلود الميتة ما يحل بالموت ولا يشترط فيه الذكاة كالسمك وجلود الأسماك فإنها طاهرة ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ذلك0
ج _ الأواني من جلود الميتة من غير السمك وكذلك حكم الجلد للميتة من غير السمك والعظام وهذا له حالات :-
" الحالة الأولى :- ان يكون الجلد من حيوان تحله الذكاة فهذا ان لم يدبغ فهو نجس بالموت ولا يجوز استعماله ولا اعلم نزاعا بين العلماء في ذلك0(1/14)
" الحالة الثانية :- ان يكون جلد حيوان تحله الذكاة مأكول اللحم كالإبل والبقر فمات ودبغ الجلد فان الجلد يطهر بالدبغ ويجوز استعماله بعد دبغه لطهارته لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس :" أيما اهاب دُبغ فقد طهر" رواه مسلم 0 ولقول ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على شاة ميتة فقال:" ألا انتفعتم بإهابها " رواه الشيخان 0 وقال ابن عباس : مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال:" ألا أخذتم اهابها فدبغتم فانتفعتم" رواه الشيخان 0 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عباس :" ذكاة كل مسك دباغه "0 رواه الحاكم (صحيح) 0 ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن المحبق لما قالت المرأة التي عندها الماء :" ما عندي إلا في قربة لي ميتة فقال - صلى الله عليه وسلم - : " أليس قد دبغتها ؟ قالت:" بلى " قال - صلى الله عليه وسلم - :" فان دباغها ذكاتها"رواه النسائي (صحيح) وغير هذا الحديث مما يدل ان الدبغ لا يؤثر إلا كالذكاة والذكاة لا تؤثر إلا في الحيوان الذي يذكى0 هذا القول رواية عن احمد وهو قول بعض أهل العلم وهو الصحيح المختار فتحصل ان يطهر في هذه الحالة بالدبغ ويستعمل في اليابس والمائع لطهارته وهذا هو الراجح0
" الحالة الثالثة :أن يكون الجلد من حيوان لا تحله الذكاة سواء كان طاهرا في الحياة كالهر أو نجسا كالكلب والخنزير وكبقية الحيوانات كالبغل والحمار وغيرها فان جلودها لا تطهر بالدبغ لأن الذكاة لا تحل هذه الحيوانات وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المختار 0
" الحالة الرابعة: آنية عظام الميتة فإنها نجسة لأن عظم الميتة غير السمك والجراد نجس سواء كانت عظام ميتة مما يؤكل لحمه أو مما لايؤكل ، فلا يجوز استعمال عظام الميتة لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة ) (المائدة 3 )(1/15)
وكذلك لبن الميتة وانفحتها فإنها نجسة وهذا قول جماهير العلماء وهو المذهب وقول مالك والشافعي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" جلد الميتة المدبوغ من الحيوان المأكول لا يحل أكله مع طهارته في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى:" حرمت عليكم الميتة "(المائدة 3)ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إنما حرم من الميتة أكلها"رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" وبأي شيء حصل الدبغ مما ينظف الرطوبات وينشفها وينقي الخبث فإنه يحصل به الطهارة لجلد الميتة مأكولة اللحم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) رواه مسلم وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" ولا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي لأنه من إزالة النجاسة وهي من التروك التي لا تفتقر إلى نية وهذا صحيح 0(1/16)
" جلود السباع كالذئب ونحوه لا يباح دبغها ولا استعمالها قبل الدبغ ولا بعد الدبغ ولا يصح بيعها لحديث أبي المليح عن أبيه ان النبي - صلى الله عليه وسلم - : (نهى عن جلود السباع ) رواه النسائي وغيره (صحيح) وفي حديث المقدام بن معدي كرب قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور " رواه النسائي وغيره (صحيح) وحديث المقدام بن معدي كرب لما وفد على معاوية فقال له :" أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال: نعم "رواه النسائي ( صحيح) ، وفي حديث أبي المليح عن أبيه ان النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن جلود السباع ان تفرش" رواه الترمذي وغيره (صحيح) 0وفي حديث معاوية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا تركبوا الخز ولا النمار"رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح) ، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - :" لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر " رواه أبو داود (حسن) ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول كثير من العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" قرن الميتة وعصبها وحافرها نجس فلا يصح بيعها أو استعمالها لقوله - عز وجل - ( حرمت عليكم الميتة) (المائدة 3 )ولأنها من جملة أجزاء الميتة وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" ما قطع من الحيوان وهو حي فهو كميتته طهارةً ونجاسةً فما قطع من السمك وهو حي فانه يحل وهو طاهر وكذلك الجراد وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها وهي حيه فانه نجس إجماعا لحديث أبي واقد الليثي قال قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ) رواه الترمذي واحمد وابن ماجه (صحيح) وهذا باتفاق أهل العلم 0(1/17)
" صوف الميتة وشعرها وريشها طاهر مما هو طاهر في الحياة مأكول أو غير مأكول وهذا هو قول جماهير العلماء منهم مالك وأصحاب الرأي وهو المذهب وبه قال ابن المنذر لأنه لا ينجس بموت الحيوان فيجوز أخذه من الحيوان وهو حي وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" أما المسك فانه طاهر عند جميع العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - (أطيب طيبكم المسك)رواه مسلم ، وكذلك فارة المسك وهي دم يجتمع في سرة حيوان المسك وهذا صحيح0
" شعر الآدمي متصلا أو منفصلا هو طاهر في حياة الآدمي وبعد موته لأنه - صلى الله عليه وسلم - ( لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه وأمر بقسمته بين الناس ) رواه مسلم عن انس - رضي الله عنه - وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" أعضاء الإنسان إذا فُصلت منه فإنها لا تنجس لأنه لا ينجس بالموت وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
3) القسم الثالث من الأواني : وهي ما كان من غير الجلود ومن غير الذهب والفضة - وذلك كأواني الحديد والخشب أو من الحجارة أو من السعف أو من النحاس أو من غير ذلك حتى لو كانت ثمينة كالأواني المصنوعة من الجوهر فان هذه كلها طاهرة الأعيان فيباح اتخاذها في قول عامة أهل العلم ,لكن ان كان الإناء مصنوعا من نجس العين فلا يباح اتخاذه كما لو كان مصنوعا من عذرة الآدمي أو غيرها من نجس العين وهذا هو الصحيح 0(1/18)
الأواني الطاهرة حتى ولو كانت ثمينة من القسم الثالث فانه يجوز استعمالها في قول عامة العلماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - " توضأ من تور من صفر " رواه البخاري ومسلم 0 ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك فان كان الإناء متنجس فلا يباح استعماله والنجاسة فيه كما لو ولغ فيه كلب إلا بعد غسله وتطهيره وان كان الإناء نجس العين فانه لا يباح استعماله كليا وهذا كله عند عامة العلماء0
آنية الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو من غير أهل الكتاب كالمجوس فلذلك حالات:-
1-الحالة الأولى: أن يجد آنيتهم فيها الماء أو الطعام فيتوضأ من الماء أويأخذ الطعام المباح فهذا جائز ان يستعمل ما في آنيتهم من ماء أو طعام ولا كراهة في ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - "توضوا من مزادة امرأة مشركة" رواه الشيخان من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه 0 ولقول عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - :"دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت : والله لا أعطي احد منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم" رواه مسلم 0
2-الحالة الثانية: ان يعلم إنها قد تنجست ولم تطهر فانه يجب تطهيرها قبل استعمالها فتغسل وذلك كغيرها من أواني المسلمين إذا كان فيها نجاسة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - :" وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها " رواه الشيخان 0
3- الحالة الثالثة: ان يعلم طهارتها ويريد استعمالها فهذا جائز ان يستعملها بدون غسل ولا كراهة في الاستعمال بدون غسل عند جماهير أهل العلم0(1/19)
4- الحالة الرابعة: ان يجهل ولا يدري هل الأواني "آنية الكفار" طاهرة أم نجسة ويريد ان يستعملها فهذه ان وجد غيرها كره استعمالها كراهة شديدة وان لم يجد غيرها فانه يندب غسلها ندبا مؤكدا ثم يستعملها وذلك لحديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" بدن الكافر وماؤه : طاهر وهذا صحيح0
" ثياب الكفار على حالين:
1- الحال الأول: الثياب التي نسجها الكفار فإنها يباح لبسها بلا كراهة ولا خلاف في هذا بين أهل العلم 0
2- الحال الثاني: ما لبسه الكفار من الثياب سواء مما يلي عوراتهم أو غيرها ولم يعلم نجاستها فانه يباح لبسها لان الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا كراهة في لبسها ولا يسال عنها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" ثياب الصبيان والمرضع والحائض والمربيات والجزارون فان لم يعلم نجاستها فإنها طاهرة مباحة الاستعمال والصلاة فيها لكن يكره الصلاة فيها إذا كان فيها قذر غير النجاسة لحديث أن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت: نعم ، إذا لم ير فيه أذى " رواه أبو داود (صحيح) ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" وتباح الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على الحائض بلا كراهة في ذلك لحديث عائشة قالت :"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه" رواه مسلم وهذا الصحيح0
" كل ثوب فيه قذر غير نجاسة ووجد غيره فانه تكره الصلاة فيه وهذا هو الصحيح المختار0(1/20)
" يسن إجافة الأبواب وحفظ الصبيان عند المساء وإطفاء المصابيح عند الرقاد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر:" خمروا الآنية وأوكوا الاسقية وأجيفوا الأبواب" (أغلقوها) واكفتوا صبيانكم عند المساء فان للجن انتشارا أوخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فان الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت" رواه البخاري 0
" يسن تغطية الإناء مع ذكراسم الله وايكاء السقاء مع ذكر اسم الله لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" اوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عوداً " رواه الشيخان 0
باب الاستنجاء وآداب التخلي
الاستنجاء هو: إزالة الخارج من السبيل بالماء 0
الاستجمار: إزالة الخارج من السبيل بحجر ونحوه 0
" يسن عند دخول الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويجهر به لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث انس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال :"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" رواه الشيخان 0 وهذا الذكر أفضل الذكر لدخول الخلاء 0 والخلاء هو : المكان المعد لقضاء الحاجة أو المكان الذي أراده الشخص ليقضي حاجته فيه كما لو كان في صحراء ، فيكون مكان وضع حاجته ، وهذا الندب عند عامة العلماء وسواء كانت الحاجة بولا أو غائطا فلا فرق بينهما بل هما سواء0
* أو إذا أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله عند الدخول لحديث علي مرفوعا:" ستر ما بين الجن وعورات بني ادم إذا دخل الكنيف أن يقول :بسم الله " رواه ابن ماجه (حسن بمجموع طرقه) وفي حديث انس انه - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الكنيف قال :" اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"رواه أبو داود (صحيح) أو يجمع بينهما فيقول:" بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "0(1/21)
" والخُبْث بإسكان الباء : الشر ,الخبائث : الشياطين ، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله , الخُبُث : بالضم ذكور الشياطين والخبائث إناثهم ,فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم والله اعلم 0
" ويسن عند الخروج من الخلاء أن يقول:"غفرانك"لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - :" إذا خرج من الخلاء قال:"غفرانك" رواه أبو داود والترمذي واحمد وغيرهم (صحيح) .
" يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى دخولا في الخلاء ونحوه من مواضع الأذى كحمام ومزبلة ومجزرة وأماكن النجاسات وأماكن القاذورات وقال بعض أهل العلم وأماكن محرمات كمجالس غيبة ونميمة وجلوس على الخمر واللعب المحرم كبلوت وجلوس على مخدرات ودخان وقات ونحوها إذا دخل للنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقدم رجله اليسرى لهذه المجالس وسنية دخول الخلاء بتقديم رجله اليسرى متفق على استحبابه عند أهل العلم0
" ويستحب له تقديم رجله اليسرى عند دخوله الخلاء ونحوه عكس دخول المسجد وعكس لبس النعل فانه في المسجد ولبس النعل يبدأ باليمنى وفي الخروج من المسجد يبدأ باليسرى وفي خلع النعل يبدأ باليسرى لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين, وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تُنعل وآخرهما تُنزع"رواه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
" وإذا لبس قميصا أو أي لباس فالسنة أن يبدأ باليمين والتيامن في كل أمر طيب لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة :" إذا لبستم وإذا توضأتم فابدوا بميامنكم " رواه أبو داود والترمذي وابن حبان ( صحيح ) 0 ولحديث عائشة رضي الله عنها " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله"رواه الشيخان 0
" والأفضل أن يجلس في قضاء حاجته الجلسة الأسهل له التي يسهل معها خروج الخارج بكل سهولة ويسر0(1/22)
إذا قضى حاجته في فضاء فانه يسن له أن يبتعد حتى لا يراه احد ولا يسمع له صوتا مما يخرج منه و لا يشم له ريحا مما يخرج منه لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال:" كنت مع النبي - رضي الله عنه - في سفر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجته فأبعد في المذهب " رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي (صحيح) وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ( انه انطلق حتى توارى ) رواه الشيخان .
وفي حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه احد" أبو داود
( صحيح )0
" حكم الاستتار عند قضاء الحاجة :- فأما ستر العورة فانه واجب إلا من زوجته وما ملكت يمينه وأما أن يستر بدنه كله فهذا مسنون لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل " رواه مسلم
" ويستحب أن يرتاد لبوله مكانا لينا حتى لا يترشش عليه البول أو يقوم بأي طريقة يحترز بها من وقوع البول عليه إما بتهيئة مكان البول بعود ونحوه أو بما يراه مناسبا أو يكون في مكان مرتفع ينزل البول فلا يصيبه منه شيء ، وكذلك العذرة الرطبة كالثلط ، فإنه يحترز من أن تصيبه بما يراه مناسبا من المكان اللين أو غير ذلك وهذا كله باتفاق العلماء لأنه من التنزه عن النجاسة والتنزه عن النجاسة ينقسم إلى قسمين :
1- القسم الأول : التنزه الواجب بحيث يجتنب النجاسة في صلاته وفي كل العبادات التي يشترط لها اجتناب النجاسة فمن اخل بذلك كان آثما لقوله - صلى الله عليه وسلم - في صاحبي القبرين:" إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما احدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنه - .(1/23)
2- القسم الثاني : التنزه المندوب وهو كما إذا تنزه عن وقوع البول عليه فان وقع عليه البول والنجاسة أزال ذلك بتطهيره فهذا يندب لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" رواه الدار قطني عن انس (صحيح) 0
" مسح الذكر ونتره في الطهارة من البول على انه من المشروع فذلك بدعة محرمة وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله0
" إذا بال فانه يستبرى لبوله بحيث لا يقوم حتى ينقطع البول وهذا هو المشروع ويحرم عليه في الطهارة أن يترك شيئا من البول في مجراه بحيث يخرج منه إذا قام فيترتب عليه أن تؤدى العبادة وعليه النجاسة وكذلك العذرة وغيرها من النجاسات لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الذين يعذبان في القبرين:" أما احدهما فكان لا يستبرى من البول " رواه الشيخان وعند احمد وابن ماجه عن أبي بكرة قوله صلى - صلى الله عليه وسلم - :" أما احدهما فيعذب في البول" (صحيح) 0
" ويندب له أن لا يبول في مستحمه ثم يغتسل فيه بل يتحول حتى لا تصيبه النجاسة وهذا في الخلاء والحضيرة التي يخشى أن تصيبه النجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - :" لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه" رواه أبو داود وغيره (صحيح)0
" فيكره بوله في مغتسله إذا خشي أن تصيبه النجاسة لحديث حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال : لقيت رجلا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن يمتشط احدنا كل يوم أو يبول في مغتسله "رواه أبو داود ، لكن إذا علم أن النجاسة تصيبه إذا بال في مغتسله وليس عنده ما يطهرها للعبادة التي لها الطهارة من النجاسة مشروطة فانه يحرم عليه البول في مغتسله وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0(1/24)
" أما إذا كان المستحم هو مكان البول كما في هذا الزمان في بعض المدن والقرى في الغالب و لا يخشى من إصابة النجاسة فانه لا يكره في المستحم أن يبول ولكن الأفضل للشخص إن استطاع أن يعمل له مكانا ليكون مستحما خاصا ومكان يخص البول ونحوه فهذا أولى حتى لا يبول في مستحمه كليا وحتى لا يبول في مكان اغتساله كليا فهو من باب الاولى0
*دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله فله حالان:
1- الحالة الأولى: أن يكون ما معه مصحفا أو بعض مصحف فان كان لغير حاجة فيحرم كما إذا وجد من يحفظه له أو وضعه خارج الخلاء ولا يخشى عليه ,فان خشي عليه من سرقته ولم يجد من يحفظه له غطاه بخرقة ونحوها ودخل به ولا يحرم ولا يكره
2- الحالة الثانية: إن يكون ما معه شيء فيه ذكر الله تعالى وليس مصحفا فانه يكره أن ... يدخل به لغير حاجة كما إذا وجد من يحفظه أو لا يخشى عليه فان كان يخشى عليه السرقة جاز الدخول به ويغطية بلا كراهة للحاجة وسواء كان ما معه دراهم أو غيرها مما فيه ذكر الله تعالى وهذا هو الصحيح المختار0
* رفع الثوب عند قضاء الحاجة :
أ- إن كان هناك من ينظره حرم عليه رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض فيرفع شيئا فشيئا بحيث لا يره من ينظره ممن يحرم عليه النظر إلى عورته 0
ب- وان كان ليس هناك من ينظره فانه يندب له أن لا يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ويكره رفعه قبل دنوه من الأرض لحديث انس وابن عمر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض " رواه أبو داود والترمذي (صحيح) وهذا باتفاق أهل العلم0
" يكره كلامه في الخلاء ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الخلاء حتى يخرج وهي كراهة شديدة جدا لأنه - صلى الله عليه وسلم - : " مر به رجل فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فلم يرد عليه " رواه مسلم0(1/25)
" يكره أيضا أن يرد السلام في حالة البول أو الغائط حتى وان كان على السرير لان حكمه حكم الخلاء وذلك" لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرد على الذي رد عليه السلام وهو يبول "رواه مسلم 0
" إذا خرج من الخلاء سن له إن يتوضأ للرد على من سلم عليه وسن له الاعتذار إليه لحديث المهاجر بن قنفذ انه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه قال : " إني كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر" أو قال "على طهارة" رواه أبو داود- صحيح 0وعند النسائي "فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه "صحيح 0
*حكم السلام على المتخلي له حالتان :
1- الحالة الأولى: إن كان يحصل من السلام عليه ضرر له حُرم السلام عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" لا ضرر ولا ضرار"صحيح0
2- الحالة الثانية: إن كان لا يحصل عليه ضرر كره السلام عليه كراهة شديدة لان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي سلم عليه وهو يبول :"إذا رأيتني على مثل هذه الحالة - يعني البول- فلا تسلم علي فانك إن فعلت لم أرد عليك" رواه ابن ماجه عن جابر- صحيح 0
" إذا عطس في الخلاء حمد الله بقلبه وإذا سمع المؤذن سُن إجابته بقلبه ويكره بلفظه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" ويجب على من كان في الخلاء أو من كان يبول أو يتغوط ونحوها أن يُحذر ضريرا وغافلا عن هلكة إذا كان معصوما ولا نزاع في هذا بين العلماء0
" ويحرم قراءة القرآن في الحُش (الذي يُتغوط فيه أو يُبال فيه)سواء في حال قضاء حاجته أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم :"إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث" رواه احمد والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجة- صحيح 0فالحشوش تحضر فيها الشياطين وهي محل النجاسات وقراءة القرآن تنزه عن ذلك فتحرم في الحشوش وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0(1/26)
" يباح البول قائما بلا كراهة إن امن تلوثا لحديث حذيفة - رضي الله عنه - قال: " انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى سباطة قوم فبال قائماً" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" الأفضل أن يبول الشخص قاعدا ولا يبول قائما إلا لخشية نجاسة أو قذر أو مرض ونحوه كما لو بال على سباطة " زبالة" والأفضل أن يكون اغلب بول المرء وهو قاعد لحديث عائشة قلت:" من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا" ورواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) 0
" البول في الجحر والشق فإذا كان يغلب على الظن خروج شيء من الجحر والشق يضر بالشخص فانه يحرم البول في الجحر لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"لا ضرر"(صحيح) وإذا كان الشق والجحر معداً للبول والغائط فلايحرم ولاكراهة لأنه معد لذلك مع عدم الضرر ، وإن كان لا يغلب على الظن حصول ضرر وليس معد للبول والغائط فانه يكره لان كثير من الشقوق ومن الحجر يسكن بها الجن كما يقول بعض أهل العلم وهذا التفصيل في البول في الحجر والشق كذلك التغوط أو غير ذلك هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0
" يباح البول في إناء للحاجة كما لو كان لا يرغب الذهاب إلى دورة المياه بالليل أو بالنهار أو كان يسهل له البول في الإناء ثم يصبه بعد ذلك في المكان المعد للبول أما البول في الإناء وهو في موضع معد للبول بلا عرض فهذا يكره وفي حديث أُميمه بنت رُقيقَة قالت:" كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل " رواه أبو داود (صحيح) 0
" يكره كراهة شديدة جدا أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول - أما إذا كان في غير حالة البول فلا كراهة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - :" لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول" رواه الشيخان وهذا هو المختار من أقوال العلماء 0(1/27)
" يكره كراهة شديدة أن يستنجي أو يستجمر بيمينه لغير ضرورة كمقطوع اليسرى أو حاجة كجرح اليسرى لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - :" و إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح المختار0
" ويندب ندبا مؤكدا أن يجعل الشخص يمينه لترجله وتنعله ولطعامه وشرابه وثيابه وطهوره وفي شانه كله ويسراه لخلافه ما كان من أذى لحديث حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك " رواه أبو داود وأحمد (صحيح) ، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت :"كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلافه وما كان من أذى" رواه أبو داود وغيره -صحيح 0 ولحديث انه - صلى الله عليه وسلم - :" كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شانه كله" رواه الشيخان0
" استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة لا كراهة فيه ولم يصح في النهي شيء وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره ابن القيم 0بل في قوله - صلى الله عليه وسلم - :" ولكن شرقوا أو غربوا" رواه الشيخان ما يدل على الجواز مستقبل الشمس والقمر بلا كراهة .
* حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة من بول أو غائط كما يلي:
أ- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء في قول أكثر أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" في الحديث الذي رواه أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - :" أذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0(1/28)
ب- استقبال القبلة حال البول والغائط في البنيان أو بينه وبين القبلة شيء يستره فانه يحرم لعموم الحديث:" فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها " وهو رواية في المذهب ومذهب أبي حنيفة وهو الصحيح من أقوال العلماء0
ج- استدبار القبلة في البنيان أو بينه وبين القبلة شيء يستره فانه يجوز مع الكراهة لقول ابن عمر رضي الله عنهما:"رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" رواه الشيخان ، وهذا هو الصحيح المختار 0
" لا يكفي الانحراف بل يجب أن يخالف الجهة لقوله - صلى الله عليه وسلم - " ولكن شرقوا أو غربوا"رواه الشيخان وهذا حيث حرم الاستقبال أو الاستدبار وهو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين 0
" إذا وجد مراحيض قد بنيت إلى الكعبة استقبالا واستدبارا فانه إن لم يمكن الانحراف عنها فعل ويستغفر الله لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله" رواه الشيخان ، فالاستغفار مستحب وهذا صحيح0
" لا يحرم استقبال القبلة حال الاستنجاء والإستجمار و لا يكره لكن الأفضل تركه وهذا هو الصحيح المختار0
" التفل تجاه القبلة منهي عنه لحديث حذيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه"الحديث رواه أبو داود وابن حبان (صحيح) 0
" لا يلبث فوق حاجته بلا حاجة لأنه كشف للعورة بلا حاجة وهو محرم عند أكثر العلماء وهذا هو الصحيح0
" يحرم البول والتغوط وإلقاء النجاسة فيما يلي :-
1- الطريق المسلوك 0(1/29)
2- الظل المنتفع به : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا:" اتقوا اللاعنَين" , وقالوا وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم"رواه مسلم ، وإنما خص الطريق المسلوك دون المهجور لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه معاذ : " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم (حسن) 0
3- موارد الماء : وهي الطرق إليه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاذ:" اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل"رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي (حسن) .
4- نقع الماء : لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس :" اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه, أو في طريق , أو في نقع ماء" رواه احمد - حسن0وفي حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم:" نهى أن يُبال في الماء الراكد" 0رواه مسلم0
5- ملك الآدمي : فغيره لا يتخلى فيه كالحرث ونحوه إلا إن لم يجد موضعاً سواه واختاره ابن القيم
6- البول والتغوط في المستحم : لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مغفل :" لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه " رواه أبو داود - صحيح ولأنه صلى الله عليه وسلم :" نهى أن يمتشط احدنا كل يوم أو يبول في مغتسله"0 رواه مسلم0(1/30)
" كل مكان يتأذى فيه من تحرم أذيته فانه يحرم البول أو التغوط فيه أو إلقاء النجاسة ونحو ذلك مثل الأشجار التي عليها ثمار أو لها ورق يقصد وما يتشمس فيه الناس في الشتاء ومجالس يتحدث فيها الناس بالمباح بل يحرم وضع ما يؤذي في الطرق المسلوكة والمياه وغيرها لان أذية المسلمين محرمة عموما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد:"من آذى الناس في طرقهم وجبت عليه لعنتهم" رواه الطبراني في الكبير- حسن ومما يتأذى المسلمون بالبول فيه والتغوط ونحو ذلك كالحدائق التي يرتادها الناس للنزهة والمنتزهات وبعض ضفاف الأنهار التي يرتادونها وبعض ضفاف البحار التي يرتادها الناس للنزهة أو للصيد أو غير ذلك وهذا كله باتفاق العلماء فيحرم أذية المسلمين0
" الأماكن أو المجالس التي للمحرمات فإنه إن استطاع أن ينهى عن المنكر كمجالس الغيبة ومجالس لعب اللعب المحرمة كالبلوت ونحوها وكان قادرا وجب عليه إنكار المنكر وتفرقة من يلعب في هذه المجالس وله أن يتبول أو يتغوط فيها ونحو ذلك إذا كان لا يمكن تفرقتهم إلا بذلك من أجل تفرقة الذين يقارفون المنكرات فيها وهذا في المتحدث والمجالس التي ليست ملكا لغيره , وأما مجالس المكروه فانه يندب له تفرقة من يجلس فيها ما استطاع وهذا كله على الصحيح من أقوال العلماء لقوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى" ولعموم أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا هو المختار0(1/31)
" يحرم وضع القمامة والزبالة في الطريق أو في الأماكن التي تؤذي المسلمين وإذا كان للزبالة والقمائم أماكن وضعت خاصة بها فانه يجب وضعها فيها ويحرم إلقاء العلب والزجاج وغيرها بحيث تؤثر على سير السيارات في الطرق وتعرضها للخطر ويحرم اللعب باللعب التي فيها خطر على الناس وعلى الصغار ككثير من الألعاب النارية وغيرها بل يشرع إماطة الأذى عن الطريق لقوله صلى الله عليه وسلم:" الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قولا لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"رواه مسلم عن أبي هريرة 0
" يسن للمرء إذا استنجى أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:" توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض" رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة - حسن ورواه النسائي من حديث جرير(حسن) وهذا صحيح لا اعلم نزاعا فيه بين أهل العلم ، فإن كانت الأرض مبلطة ونحو ذلك مما لا يفيد الدلك بها سن أن يستعمل صابونا أو نحوه مما يزيد في تطهير اليد بعد الاستنجاء بالماء وهذا هو الصحيح0
" والأفضل الاستنجاء بالماء لأنه أبلغ في التطهير لما روى عن أبي هريرة مرفوعا:"نزلت الآية في أهل قباء :"فيه رجال يحبون أن يتطهروا " (التوبة 108)قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية رواه أبو داود - صحيح0ولقول عائشة رضي الله عنها للنساء:" مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله" رواه النسائي والترمذي - صحيح0 وقال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وان كان الاستجمار بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق ,قلت وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0(1/32)
" يجزى الاستجمار بالحجارة حتى مع وجود الماء لحديث عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال :" التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال:" إنها ركس" رواه الترمذي والبخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة:" إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ" رواه أبو داود - حسن 0 ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال :"بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع" رواه أبو داود من حديث خزيمة بن ثابت - صحيح وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح0
" و لا كراهة في استعمال الحجر وترك الماء لكن الأفضل كما مر هو الماء لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال انس :" فخرج علينا وقد استنجى بالماء " رواه الشيخان 0 واستعمل الماء وقد استعمل الحجر كما في حديث عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم:" التمس لي ثلاثة أحجار" الحديث .
*ويقوم مقام الحجر الخرق والورق والمدر وغير ذلك مما يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم:" بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع": صحيح وهذا قول أكثر العلماء حتى قال ابن القيم لو ذهب بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار أو بقطن أو صوف ونحو ذلك جاز فما كان ابلغ في ذلك "التنظيف" كان مثل الحجارة في الجواز وأولى وهو الصحيح0
*ويجزئ الاستجمار بالأحجار ونحوها حتى وأن تعدى الخارج إلى الصفحتين بحيث تعدى موضع العادة لعموم أحاديث الاستجمار وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار0
*إذا تنجس غير الفرج أو تنجس المخرج بغير خارج كما لو وقعت نجاسة على الدبر وهي ليست خارجة من البدن فإنها متى زالت النجاسة بأي شيء طهر المحل سواء بالماء أو بغيره وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0(1/33)
*النجاسة داخل الفرج للمرأة الثيب والجنابة داخل فرج الثيب أو داخل حشفة أقلف غير مختون لا يجب غسلها ولا يجب إدخال اليد للغسل بل يكفي غسل ما ظهر فقط وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله 0
" شروط إباحة ما يستجمر به :-
1- أن يكون طاهرا فلا يباح الاستنجاء بنجس حتى وان كان جامدا لحديث عبد الله بن مسعود انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال:" هذا رجس" أي نجس (رواه البخاري) ، و لا يصح الاستجمار بالنجس ,وإذا استجمر به فانه لا يصح وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم
2- أن يكون مباحا فلا يكون مغصوبا أو مسروقا أو نحو ذلك فإذا كان غير مباح فانه يحرم الاستجمار به , فلو استجمر بغير المباح كالمغصوب صح استجماره مع الإثم على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار0
3- أن يكون مُنْقِياً فإن كان غير مُنْق بل مما تتوسع به النجاسة فلا يباح ولا يجزئ ويستجمر بعده بمنق وهذا هو الصحيح المختار 0
4- أن يكون غير عظم و روث وحممه "فحمه"حتى وان كانا طاهرين وغير طعام حتى لبهيمة وغير محترم وغير متصل بحيوان وغير جلد سمك وحيوان مذكى 0 وفي حديث ابن مسعود(1/34)
قال :" قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يا محمد انْه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثه أو حُممه فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك " رواه أبو داود - صحيح " والحممة: الفحمه" كذا في النهاية 0 ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد إخوانكم من الجن " رواه مسلم فكل طعام للآدميين أو للدواب من علف فهو منهي عن الاستجمار به ويحرم الاستجمار به وأما كتب العلم الشرعي فهي محترمة ويحرم الاستجمار بها بلا خلاف وهذا كله هو المختار 0
" حرمة الاستجمار بالروث يشمل كل رجيع دابة ويشمل العظم كل العظام طاهرة كانت او نجسة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه رويفع بن ثابت:"يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه" رواه أبو داود0
*أن لا يستجمر بيمينه لقوله صلى الله عليه وسلم :" و لا يتمسح من الخلاء بيمينه " رواه الشيخان0
" لو استجمر أو استنجى بيمينه أو روث أو عظم فأما باليمين فإنه يجزئه لكنه يأثم وأما بالعظم والروث فإنه قد يجزئه وإن كان عاصيا ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه وهذا اختيار الشيخ تقي الدين , قلت والأولى أن يعيد بما يباح أو يغسل المحل بالماء والله أعلم0
" يشترط للاكتفاء بالاستجمار بالحجر ونحوه ثلاث مسحات منقية "منظفة" لقول سلمان رضي الله عنه:" نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" رواه مسلم ، فيشترط ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها وان تكون منقية واشتراط الانقاء قد اجمع عليه أهل العلم0(1/35)
" فإن مسح ثلاث مسحات ولم ينق بها وجب أن يزيد في المسحات حتى ينقى فان أنقى بدون الثلاث وجب تكميل الثلاث وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو قول أكثر علماء الحديث وبه قال الشافعي وهو المذهب0
" وسواء مسح بالحجر أو ما يقوم مقامه أو مسح بالأرض أو مسح بالحائط ثلاث مسحات منقية أو بالصخور الكبيرة أو نحو ذلك فكله صحيح عند أهل العلم .
يشترط أن تعم كل مسحة المحل لأنها إن لم تعم المحل لم تكن مسحة وهذا هو الصحيح عند أهل العلم وهو المختار .
" إذا أنقى بزيادة على الثلاث فيسن قطعه على وتر فان أنقى برابعة سن زيادة خامسة و لا يجب وهكذا لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" من استجمر فليوتر " رواه الشيخان0
" الاستنجاء بالماء لا يشترط له عدد الغسلات بل يجب الانقاء فقط وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين0
" علامة الإنقاء في الاستجمار بالحجر ونحوه أن لا يبقى شيء في المحل يزيله الحجر أو ما يقوم مقامه وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين0
" علامة الانقاء في الاستنجاء بالماء عود خشونة المحل كما كان قبل الخارج ويكفي في ذلك غلبة الظن وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة فان كان نجسا ملوثا فلا نزاع بين العلماء في وجوب الاستنجاء أو الاستجمار منه,وسواءً كان الخارج معتاداً كالبول أو غير معتاد كالمذي وحتى لو كان نادراً لقوله - عز وجل - :" وثيابك فطهر" "المدثر" فانه يعم الثوب والبدن والمكان ولعموم الأحاديث في الاستجمار فدل على إجزائه وهذا قول أكثر العلماء وهو الصحيح المختار0
يستثنى مما يجب الاستنجاء أو الاستجمار له ما يلي:_(1/36)
1- الريح: لأنه لا نجاسة فيها والاستنجاء أو الاستجمار إنما هو لإزالة النجاسة وهذا هو الصحيح المختار وهو قول فقهاء الامصار ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم .
2- الخارج الطاهر كالمني والولد الخارج بلا دم لان الاستجمار أو الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا بل الخارج طاهر ولا يجب غسل الطاهر أو إزالته وهذا هو الصحيح المختار0
3- الخارج غير الملوث للمحل كالعذرة الناشفة التي لا تلوث لان الاستجمار أو الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة بعدم التلوث للمحل وهذا هو الصحيح المختار 0
" الاستنجاء أو الاستجمار يكون مما خرج من الدبر أو من القبل وليس خاصاً بالدبر هذا قول عامة أهل العلم0
" إذا وجب الاستنجاء أو الإستجمار فانه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم بل يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار ثم يتوضأ بعد ذلك أو يتيمم بعد ذلك وهذا هو المذهب قال الشيخ تقي الدين هذا الأشهر, لأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء أو الاستجمار عليه, ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالاستنجاء أو الاستجمار ثم يتوضأ وقد داوم على ذلك وكذلك أصحابه ولم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قدم الوضوء على الاستجمار وفي حديث أبي هريرة قال :" كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى " قال أبو داود في حديث وكيع "ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ" رواه أبو داود (حسن) وهذا هو الصحيح المختار ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :"اغسل ذكرك وتوضأ" رواه مسلم فتحمل الواو على الترتيب هنا من مداومته صلى الله عليه وسلم على الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء0
" إذا كانت النجاسة على غير السبيلين أو كانت النجاسة على السبيلين أو احدهما ولكنها ليست خارجة منهما أو من احدهما فانه يصح الوضوء أو التيمم قبل زوال النجاسة إن لم تكن مانعة وهذا عند عامة العلماء0(1/37)
" إذا كانت النجاسة على الثوب أو البقعة فإن الوضوء أو التيمم يصح قبل زوالهما ولا أعلم فيه نزاعا بين العلماء0
باب السواك وسنن الوضوء وما الحق بذلك :
" السواك: اسم لما يستاك به ويطلق على فعل الاستياك وهو دلك الفم بالعود ونحوه0
" يحرم التسوك بما هو مضر بالفم او بالبدن وباللسان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا ضرر ولا ضرار )
" السواك سنة عند أكثر أهل العلم وليس بواجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه :( لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان 0
" التسوك بعود أو خرقة أو حديده أو إصبع أو بغير ذلك يحصل به السنة في إزالة التغير وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لأمرتهم بالسواك) ولم يجعل التسوك مقصورا على العود وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" إذا تسوك لإنقاء الفم فإنه يحصل بالإصبع وغيرها من السنة ما يحصل من الانقاء وهذا هو الصحيح المختار 0
" السواك مسنون كل وقت لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة : (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه احمد والنسائي وابن حبان والحاكم وهو صحيح 0 وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس:" أكثرت عليكم في السواك "رواه البخاري 0 وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس (صحيح) 0(1/38)
" السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده كغيره ولا كراهة في السواك للصائم بعد الزوال فرضا كان الصوم أو نفلا لعموم أحاديث السواك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة : ( لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل) رواه الحاكم (صحيح) وهذا رواية عن احمد وبه قال الشافعي فيما ذكره عنه الترمذي حيث قال الترمذي إن الشافعي لم ير في السواك بأساً للصائم أول النهار وآخره وبه قال مالك وابو حنيفة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله تعالى0
" يسن السواك سنة مؤكدة جداً :_
1- عند كل صلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا أداءاً أو قضاءً فرض عين أو كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : :( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان 0
2- مع كل وضوء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : :( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ) رواه أحمد والنسائي وابو داود - حسن ولحديث ابي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم :"( لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت العشاء الآخرة إلى نصف الليل) رواه الحاكم - صحيح وغير هذه الأحاديث وسواء كان الوضوء واجبا أو مسنونا كتجديد وضوء
3- عند تغير رائحة الفم بمأكول أو مشروب أو سكوت أو غير ذلك فان السواك مشروع لتطيب الفم وإزالة رائحته المتغيرة بالأكل وغيره وقد اتفق العلماء على سنية السواك عند تغير رائحة الفم ولا نزاع بين العلماء في ذلك0
4- عند تغير لون الأسنان أو لون اللسان واللثة أو كل شيء في داخل الفم حتى وان لم تتغير الرائحة وذلك كصفرة الأسنان وغيرها بمأكول أو مشروب لان السواك مشروع لتطيب الفم فتأكد عند تغيره وهذه الحالات الأربع هي يتأكد فيها السواك جدا .(1/39)
ويأتي بعدها في السنة المؤكدة الحالات التي بعدها وهي : -
5- عند الانتباه من النوم سواء كان من نوم ليلٍ أو نهار قليلا كان النوم أو كثيرا لحديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" رواه الشيخان0 وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من الليل إلا تسوك قبل أن يتوضأ" رواه أبو داود - حسن 0وألحق نوم النهار بنوم الليل وهذا هو الصحيح0
مسالة:
أ يسن أن يوضع للمرء سواكه ووضوءه عنده عندما ينام بالليل فإذا قام كانت موجودة عنده وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم :"كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم إستاك" رواه مسلم والأفضل إذا قام وكان يرغب في التخلي فانه يتخلى أولا ثم يستاك بعد ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث0
ب يسن لمن قام من الليل عدة مرات أن يستاك في كل مرة ويصلي وفي حديث ابن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فاخذ سواكه فأستاك ثم تلا هذه الآيات:"إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب " حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر"0
6- يسن السواك سنة مؤكدة إذا دخل المنزل لحديث عائشة رضي الله عنه لما سئلت بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دخل بيته قالت بالسواك" رواه مسلم0(1/40)
" يسن أن يستاك على لسانه لحديث أبي بردة عن أبيه قال:" أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرايته يستاك على لسانه وقال بعض الرواة عن ابي بردة انه قال :" دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول إهْ إهْ يتهوع"رواه الشيخان0
" يسن غسل السواك لان في حديث عائشة قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فابدأ به فأستاك ثم اغسله وادفعه إليه" رواه أبو داود (حسن )0
" يسن أن يستاك في المرض لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها "أنه دخل بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مريض وكان مع الصحابي سواك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : آخذه لك ؟ قال : نعم ، فأخذته فاستاك به " (صحيح ) .
" يجوز للزوجة أن تستعمل سواك زوجها ويجوز للغير كذلك ويجوز للزوج أن يستعمل سواك زوجته في الاستياك إذا كان يعلم رضاه أو عدم ممانعته لما بين الزوجين من الاختلاط لفعل عائشة رضي الله عنها في استياكها بسواك النبي صلى الله عليه وسلم0
" يسن إهداء السواك ويسن إذا كان عنده عدد من الناس إن يهديه إلى الأكبر منهم لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الأخر فأوحى الله إليه في فضل السواك إن كبر :"أعط السواك أكبرهما" رواه أبو داود وغيره -صحيح وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" الأفضل أن يكون السواك مع الشخص دائما والعود أولى ولا يكره بغيره على الصحيح من أقوال العلماء لحديث زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لو أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " قال أبو سلمه فرأيت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب فكلما قام إلى الصلاة أستاك" رواه أبو داود- صحيح0(1/41)
" سنية السواك للرجال والنساء والكبار والصغار وسواء مع الشخص أسنان أو ليس معه أسنان فكلهم يشرع له السواك 0
" السواك من الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم:" عشرة من الفطرة وذكر منها السواك رواه مسلم .
" وسنية الاستياك طولا وعرضا بما يحقق الغرض من السواك بلا ضرر فإذا كان تطهير الفهم بالسواك يتحقق عرضا " استعمله عرضا" وان كان يتحقق طولا " استعمله طولا " فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" إذا أراد بالسواك إخراج الأذى من الفم والأسنان واللسان وغيرها فانه يسن أن يستاك بيده اليسرى لقول عائشة رضي الله عنها (( عن النبي صلى الله علية وسلم : وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى )) وإذا أراد السنة فقط ومطلقها لطهارة استعمل السواك ولم يرد به إخراج الأذى فيسن ان يستاك بيمينه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء .
" ويسن في الاستياك أن يبدأ بجانب فمه الأيمن لأنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله كما في حديث عائشة ولا نزاع في هذا بين العلماء
" يسن البداءه بالأيمن في السواك والطهور والترجل في الشأن كله غير الخلاء وما كان من أذى لحديثي عائشة اللذين مرا أعلاه .
" يسن الترجل غباً لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل : (( نهى عن الترجل إلا غباً )) رواه أبو داود والترمذي والنسائي صحيح 0والترجل وهو تسريح الشعر ودهنه .(1/42)
" يكره كثير الترفه ويسن الاحتفاء أحيانا لحديث عبد الله بن بريده أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم قال وما هو قال كذا وكذا قال فمالي أراك شعثاً وأنت أمير الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الارفاه قال فمالي لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه يأمرنا أن نحتفي أحيانا"رواه أبو داود - صحيح0
" وتشرع البذاذة : يعني الإقلال من الترفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الدنيا:" إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان" رواه أبو داود من حديث أبي أمامه
" يكره الامتشاط كل يوم كراهة شديدة للرجل لحديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم " رواه مسلم0
" يشرع فعل الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب ونحو ذلك واختار هذا الشيخ تقي الدين قلت بحيث لا يصل الى زيادة الترفه المكروه0
" يسن الاكتحال ويشرع فيه التيامن فيبدأ بالعين اليمنى ثم اليسرى وهذا هو الصحيح من أقول أهل العلم0
" ويسن الاكتحال وتراً لحديث عقبة بن عامر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتحل اكتحل وتراً وإذا استجمر استجمر وتراً" رواه احمد - صحيح 0
" أحسن الكحل الاثمد لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"إن من خير اكحالكم الاثمد انه يجلو البصر وينبت الشعر "رواه النسائي وابن ماجه - صحيح
" يسن أن يدعو الشخص فيقول:"اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي" لحديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" اللهم أحسنت خلقي فأحسن خُلقي" رواه احمد وغيره - صحيح0 ويباح النظر في المرآة وإذا كان للتزين المشروع فهو مشروع وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" الطيب وما يتعلق به:-(1/43)
1_ تسن محبة الطيب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم :" حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة" رواه احمد والنسائي والحاكم- صحيح0
2- يستحب أن يكون للشخص مسكة يتطيب منها لحديث أنس قال:"كان للنبي صلى الله عليه وسلم مسكة يتطيب منها" رواه ابو داود -صحيح 0
3- من السنة ان يستجمر"بخور" بألوة"عود" غير مطراة وبكافور يجعله مع الالوة لقول ابن عمر :"ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالوة غير مطراة وبكافور يطرحه مع الالوة" رواه مسلم 0
4- المسك هو أطيب الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم عن المسك:"هو أطيب الطيب" رواه مسلم0
5- يسن التطيب بالمسك في المفرق حتى يُرى وبيصه لقول عائشة:"كأني أنظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم" رواه الشيخان0
6- يسن التطيب التطيب للاحرام بالمسك وغيره والمسك أفضل ويسن التطيب من التحلل الاول من الحج عند ارادة الطواف بالبيت لحديث عائشة :"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام قبل ان يحرم ولاحلاله قبل الطواف بالبيت "رواه الشيخان0
7- يسن عدم رد الطيب لحديث أنس :"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب" رواه البخاري0
8- ويكره رد الريحان لقوله صلى الله عليه وسلم:" من عرض عليه ريحان فلا يرده" 0رواه مسلم ويكره رد الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم:" من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل " رواه ابوداود (صحيح) .
9- طيب الرجال ماظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحه لحديث ابو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم (( طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحه )) رواه النسائي وغيره (صحيح) .(1/44)
وللمراه أن تتطيب في بيتها بما شاءت ، وإنما هذا اذا خرجت وهذا كله عند عامه العلماء لحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء "رواه مسلم .
حكم التسمية
" يجب التسميه في الوضوء على الذاكر دون الناسي لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة (( لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) رواه احمد وابو داود وابن ماجه وهذا هو الصحيح من أقوال العلم
" تسقط التسميه مع السهو والجهل لحديث ابن عباس مرفوعا"( إن الله رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )رواه ابن ماجه وغيره (صحيح) وان ذكر في اثناء الوضوء وسمي وبنى على مامضى من وضوء والأفضل يستأنف وهذا هو الصحيح المختار .
" يجب التسميه في الغسل والتيمم قياساً على الوضوء ، لأنها طهاره كالوضوء وتسقط مع النسيان والجهل ، كالوضوء وهذا صحيح المختار .
الختان
" يجب على الذكر الختان عند البلوغ إلا إذا خاف ضرر او هلاكا" لقولة صلى الله علية وسلم في حديث عثيم : ((الق عنك شعر الكفر ثم أختتن )) رواه ابوداود واحمد -حسن وفي حديث ابي هريرة قوله صلى الله علية وسلم ((اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه ثمانون سنه) وراه الشيخان والختان من الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم : (خمس من الفطرة الختان....) رواه الشيخان ، وهو المذهب ومذهب الشافعي وهو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين .
" وختان الذكر الأفضل ان يكون في الصغر وهذا مذهب الجمهور وهو الصحيح وقال الشيخ تقي الدين زمن الصغر افضل الى التميزأ.هـ لاتوقيت فيه فمتى ختن قبل البلوغ كان مرضياً لكن كلما كان في صغر من ولادة كان أفضل ولا كراهة في أي وقت من الصغر وهذا هو الصحيح من اقوال أهل العلم .
" ختان الرجل بأخذ جلدة الحشفة ( التي تغطي الحشفة) ولو أخذ أكثرها جاز وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .(1/45)
" الختان في حق النساء سنة مؤكدة لحديث عائشة وهو قوله صلى الله عليه وسلم (اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل )رواه مسلم فدل على ان النساء كن يختن فيمس ختانها ختان الرجل وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه سنه وليس بواجب وهو قول كثير من اهل العلم .
" ختان المرأة باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويستحب ان لاتؤخذ كلها انما يؤخذ بعضها ليعتدل مزاج المرأة في شهوتها وهذا هو الصحيح المختار.
حلق الرأس
" إذا حلق رأسه في نسك او في غيره سن ان يبدأ بالشق الايمن ثم الايسر لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله-صحيح ولأنه صلى الله عليه وسلم لمارمى جمرة العقبة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم ناوله الايسر فحلقه الحديث رواه مسلم
" يحرم القزع( بحلق بعض الراس وترك بعضه ) فاذا حلق بعض راسه وجب حلق الباقي الافيما لو أخذ بعضه لنحو حجامة لحديث ابن عمر(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع ) رواه الشيخان وفي حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : (احلقوا كله او اتركوا كله ) رواه مسلم وغيره ، ومن القزع ان يحلق الرأس فتترك له ذؤابه لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو ان يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابه رواه ابو داود - صحيح وسواء حلق بعض الراس من مقدمه او من مؤخره او من وسطه او غير ذلك وترك البعض فهو من القزع المحرم وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم انه محرم وهو المختار .(1/46)
" يسن ابقاء شعر الرأس للذكر حتى يضرب المنكبين لقول البراء ما رايت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه رواه الشيخان وهومخير بين ان يتركه حتى يضرب منكبيه او يبلغ شحمة اذنيه او الى انصاف اذنيه لحديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة اذنيه رواه الشيخان وقال انس كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف اذنيه )ابو داود - صحيح وفي حديث عائشه قالت :" كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفره ودون الجمة" رواه الترمذي وأبو داود والنسائي واحمد - صحيح وان شاء جعله غدائر وفي حديث أم هاني قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه وله اربع غدائر تعني عقائص" ابو داود - صحيح
" ويسن إكرام الشعر بتسريحه ودهنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة (من كان له شعر فليكرمه)ابو داود - صحيح
" ويسن أن يفرق شعره لحديث ابن عباس قال (كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد )رواه الشيخان
" ويجوز حلق شعر الراس والافضل في حق الصغار حلق رؤسهم لان الغالب عليهم عدم اكرام الشعر لحديث عبدالله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم امهل آل جعفر ثلاثا ان يأتيهم ثم اتاهم فقال: ( لا تبكوا على اخي بعد اليوم ) ثم قال ادعوا لي بني اخي فجيئ بنا كأننا افرخ فقال ادعوا الحلاق فأمره فحلق رؤسنا رواه ابو داود - صحيح .
" إذا كان الأفضل للأيتام الذكور حلق رؤسهم فإنها تحلق لفعله صلى الله عليه وسلم في أولاد جعفر
" يحرم حلق رأس الأنثى سواء كبيرة أو صغيرة إلا لضرورة وهذا هو الصحيح المختار0
" يسن تطيب الشعر بالمسك في المفرق لانه صلى الله عليه وسلم :" كان يُرى وبيص المسك في مفرقه"0 صحيح
سنن الفطرة(1/47)
" يجب إعفاء اللحية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر:" احفوا الشوارب واعفوا اللحى" رواه مسلم0 و لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر :" خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفرو اللحى " رواه الشيخان0والقول بوجوب الإعفاء للحى هو قول المحققين من العلماء وقد اجمع أهل العلم على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" يحرم حلق اللحية ويحرم قصها ويحرم أخذ شيئ منها كليا سواء زادت على القبضة او لم تزد لانه صلى الله عليه وسلم:"أمربتوفير اللحى واعفائها وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء 0
" يجوز اخذ ما تحت حلقه من الشعر بلا كراهة لان ذلك ليس من اللحية وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" اللحية هي :- الشعر النابت على الخدين والذقن0
" يجب إحفاء الشارب او قصه لقوله صلى الله عليه وسلم:" احفوا الشوراب" رواه الشيخان0 ولقوله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الفطرة وذكر منه قص الشارب " رواه الشيخان ، لكن الاحفاء افضل والاحفاء " أن يبالغ في قص الشارب" لان الاحفاء مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم:" احفوا الشوارب " ومما يدل على وجوب الاحفاء والقص قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم:" من لم ياخذ من شاربه فليس منا" رواه الترمذي - صحيح 0 والقول بالوجوب هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" والمدة المقدرة المؤقته لأخذ الشارب هي اربعون ليلة لا يتجاوزها لقول انس ان النبي صلى الله عليه وسلم:" وقت لهم في كل اربعين ليلة تقليم الاظفار واخذ الشارب وحلق العانة" رواه مسلم 0 وفي حديث اخر عن انس :" لايترك اكثر من اربعين يوما" رواه الترمذي - صحيح0 فيحرم ترك الشارب أكثر من اربعين يوما وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0(1/48)
" من سنن الفطرة تقليم الاظفار للرجل والمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار " رواه الشيخان ، ويقص أظفاره على أي وجه وليس لها وجه مخصوص في القص ، وهذا هو الصحيح من اقوال أهل العلم ، ويحرم تركها فوق اربعين ليله لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في كل أربعين ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة " رواه مسلم
وهذا هو الصحيح .
من سنن الفطرة : نتف الإبط للرجل والمرأة ، والمراد قلع شعر الإبط ، فهو مشروع بالإجماع لحديث : " خمس من الفطرة وذكر منه نتف الإبط " رواه الشيخان .
ونتف الإبط افضل من حلقه ويجوز حلقه بلا كراهة ويجوز أخذه بالمزيل الذي يزيل الشعر ولا كراهة في ذلك ويحرم تركه اكثر من أربعين لقول أنس : " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط لايترك أكثر من أربعين يوماً " رواه الترمذي وغيره (صحيح) .
من سنن الفطرة : حلق العانة للرجل والمرأة ، وذلك بإجماع العلماء لحديث أبي هريرة : " خمس من الفطرة وذكر منها الاستحداد " رواه الشيخان ، ويحرم تركها فوق اربعين يوما لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم : " وقت لهم في قص الشارب .... وفيه حلق العانة لايترك أكثر من أربعين يوماً " رواه الترمذي وغيره ( صحيح) لكن المرأة إذا أمرها زوجها بحلقه لزمها ذلك ووجب عليها حتى قبل الأربعين وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
وحلق العانة أفضل من نتفها لأن في الحديث " حلق العانة " ويجوز حلقه أو نتفه أو إزالته بمزيل الشعر ويجوز بأشعة حتى لاينبت كلياً إن لم يكن في ذلك ضرر وهذا هو الصحيح .
" يجوز اخذ شعر الجسم كشعر الصدور والذراعين والساقين والظهر واليدين بالنتف او الحلق او بمزيل الشعر وهذا على الصحيح من أقوال العلماء .(1/49)
" شعر الشارب والعانة والابط وبقية الجسم مما يجوز اخذه يجوز اخذه بحيث لا ينبت كليا كاخذه باشعة الليزر ونحوها اذا لم يكن هناك ضرر وهذا هو الصحيح وكذا يجوز قص الاظفار بطريقة بحيث لاتطول ان لم يكن هناك ضرر فان كان عليه ضرر حرم لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار" 0
" كل الشعور التي تشرع ازالتها في حديث الفطرة وكذلك الاظفار في اليدين والرجلين فانها يسن ان يتعاهدها بالاخذ بحيث يكون الشخص على احسن هيئة اما اذا فحشت بعد اربعين يوماً فانه يجب ازالتها ويحرم تركها وهذا هو الصحيح عند العلماء
" إذا حلق شعره او نتفه او قلم اظفاره فانه ان كان يخشى ان يتلاعب به السحرة فله دفن الشعر والظفر او حرقه او حفظه او رميه بعيدا او نحو ذلك وان كان لا يخشى تلاعب السحرة بالشعر ونحوه فله تركه او رميه او دفنه والاولى تركه وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء 0
" عشرة من الفطرة لحديث عائشة ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" عشرة من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا: قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة " رواه مسلم والترمذي وقال الترمذي " انتقاص الماء: الاستنجاء بالماء .
" ويكره نتف الشيب من بين الشعر في الراس ونحوه اما اللحية فيحرم لانه يحرم اخذ شعر اللحية للرجل وكراهة نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لاتنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الاسلام , قال عند سفيان "الا كانت له نورا يوم القيامة "وقال في حديث يحى " الا كتب الله بها حسنة وحط عنه بها خطيئة " رواه ابو داود (حسن)0(1/50)
ويحرم تغيير الشيب بسواد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر" لما أتي بأبي قحافة وراسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" رواه مسلم 0 ولقوله صلى الله علية في حديث ابن عباس (يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لايريحون رايحة الجنة )رواه ابو داود والنسائي (صحيح )
" يسن سنة مؤكدة خضاب الشيب بصبغة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة " ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " رواه الشيخان0
" أحسن ما يغير به الشيب الحناء والكتم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر :" ان احسن ماغيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم " رواه احمد واهل السنن( صحيح) .
" ومن السنة تغير الشيب في اللحية بتصفيره بالورس والزعفران لقوا ابن عمر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان بن عمر يفعله" رواه الشيخان .
" والصبغ في الراس وغيره بالحناء لقول ابي رمثة :" انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان اخضران" رواه ابو داود (صحيح)0
سنن الوضوء
" من سنن الوضوء السواك وهذا لانزاع فيه بين اهل العلم وقد مر الكلام عليه وهو من السنن المؤكدة في الوضوء في اول الوضوء او في المضمضة او في اخره فكله سواء وهذا هو الصحيح المختار0(1/51)
" من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء لحديث عثمان "انه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ...الحديث " ثم قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي ثم قال من توضا 000 الحديث "رواه الشيخان ، وهذا الغسل سنة حتى ان كانتا طاهرتين فان قام من نوم ليل ناقض للوضوء فان غسلهما واجب ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء اذا كان لا يدري اين باتت يده لكن لو نوى بغسلهما عند قيامه من نوم الليل الغسل الواجب والمندوب في اول الوضوء فان ذلك يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم:"انما الاعمال بالنيات وانما لكل امري مانوى"صحيح0 وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم
" غسل اليدين "الكفين"من نوم ليل ناقض للوضوء واجب اذا كان لا يدري اين باتت يده قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا لمظنة النجاسة على اليد ولا يشترط لغسلهما من نوم الليل نية او تسمية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة :"اذا قام احدكم من الليل فلايغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده"رواه مسلم والقول بعدم اشتراط النية والتسمية لغسل اليد من نوم الليل هو الصحيح المختار لانه من باب التروك التي لا تشترط لها النية والتسمية .
" اذا ادخل يده في الاناء قبل غسلهما من نوم الليل الناقض للوضوء فان الماء لا يتاثر بل يبقى طهوراً على الصحيح من اقوال العلماء .
" اذا كان يعلم ان يده باتت مربوطة ونحو ذلك فلا يجب غسلها من نوم الليل لانها لا خوف من وقوعها على نجاسة وهذا هو الصحيح .(1/52)
" ومن سنن الوضوء ان يبدا قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم ينتثر بعد الاستنشاق ويكون المضمضة والاستنشاق بيمينه والاستنثار بشماله لحديث عثمان وفيه :" فافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا"رواه الشيخان وفي حديث علي :"ثم ادخل يده اليمنى في الاناء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا"رواه ابو داود وغيره -صحيح وفي حديث عثمان :" واستنثر بيساره " رواه الشيخان0وهذا كله سنة عند عامةاهل العلم 0
" اذا تمضمض واستنشق ثلاثا واستنثر فله ثلاث حالات :
" 1- الحالة الاولى:- ان يتمضمض ويستنشق كل مرة من غرفة لكن يجعل المضمضة لها غرفة وللاستنشاق غرفة مستقلة وهذا جائز لا نزاع فيه بين العلماء .
" 2- الحالة الثانية:- ان يتمضمض ويستنشق ويجعل المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة فيغرف ثلاث غرفات كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر وهذا سنة في الوضوء وفي حديث علي :"فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا" رواه النسائي وغيره (صحيح) ، وفي حديث عبد الله بن زيد قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا "رواه الشيخان ، وفي حديث علي :" ومضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات"رواه الشيخان0
" 3- الحالة الثالثة:- ان يجعل الثلاث كلها مضمضة واستنشاقا من كف واحدة من غرفة واحدة لحديث عبد الله بن زيد:"فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاث بكف واحد"رواه الشيخان وهذا يحتمل ان تكون كلها من كف ويحتمل ان تكون كل مضمضة واستنشاق من كف وهذا اظهر لانه تفسره رواية " فعل ذلك ثلاثا " وهذا جائز ولا نزاع فيه بين اهل العلم 0(1/53)
" ومن سنن الوضوء سنة مؤكدة المبالغة في الاستنشاق الا ان يكون صائما لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:"وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما"رواه احمد واهل السنن والحاكم -صحيح0ويسن المبالغة في المضمضة لغير صائم لان ذلك من اسباغ الوضوء المسنون سنة مؤكدة في قوله صلى الله عليه وسلم للقيط:"اسبغ الوضوء"رواه احمد واهل السنن - صحيح والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم سنة بلا خلاف بين اهل العلم0
" الصائم ان كان يعلم في صوم فرض دخول الماء الى جوفه بالمبالغة في المضمضة او الاستنشاق في الوضوء فانه يحرم عليه المبالغة فيهما فان بالغ ودخل الماء الى جوفه بطل صومه لانه قد افطر,وان كان يشك في دخول الماء الى جوفه في صوم فرض فان المبالغة في المضمضة والاستنشاق تكره كراهة شديدة اما في صوم النفل فتكره له مطلقاعلم وصول الماء او شك ولا تحرم لانه ليس صوما و(3)ا وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم0
" المبالغة في المضمضة ادارة الماء الماء بجميع فمه والمبالغة في الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف والسنة ان يبالغ في كل مرة في المضمضة الاستنشاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس :"استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثا"رواه ابو داود واحمد وابن ماجة والحاكم -صحيح0
" الاسباغ في الوضوء سنة مؤكدة جدا اذا كان الماء يصل الى الاعضاء بدون دلك فانه يسن له ان يدلكها بان يمر اليد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط:"اسبغ الوضوء"رواه احمد واهل السنن (صحيح) وان كان الماء لا يصل الى الاعضاء الا بالدلك كان الدلك و(3)ا وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء .(1/54)
" ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة عند الائمة الاربعة وابن تيمية ، وهو سنة مؤكدة لحديث انه صلى الله عليه وسلم:"اذا توضا خلل لحيته بالماء"رواه احمد والحاكم عن عائشة ورواه الترمذي عن عثمان ورواه ابو داود عن انس صحيح0وصفة التخليل كما جاء عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :"كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل"رواه ابو داود (صحيح)
" فالتخليل سنة وله صفتان:-
" 1- الصفة المذكورة في حديث أنس وهذه سنة مؤكدة وافضل من أي صفة اخرى0
" 2- الصفة الثانية:-ان يخلل لحيته بأي طريقة اخرى وهي سنة مؤكدة ولكن هي اقل في الفضل من الصفة في حديث انس وهذا هو الصحيح المختار0
" سنية تخليل اللحية الكثيفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان اغلب احواله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته لان في الحديث :"كان التي تدل على الاستمرار او الغالب وهو ثابتعن عدد من الصحابة الذين رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم 0
" بقية شعور الوجه الكثيفة يسن تخليلها بالماء قياسا على اللحية وهذا هو المختار0
" من سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه لقول علي لابن عباس : " ألا أتوضأ لك وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : بلى ، قال : فوضع إناءً فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيده فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ماأقبل من أذنيه ، قال : ثم عاد في ذلك ثلاثاً ، ثم أخذ كفاً من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ، ثم أرسلها تسيل على وجهه ..وذكر بقية الوضوء " رواه احمد وابوداود (حسن) .
" من سنن الوضوء ان المسلم اذا بال توضا ونضح فرجه لحديث سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان الثقفي:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضا وينتضح" رواه ابو داود - صحيح0 وفي لفظ عند ابي داود "انه صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ونضح فرجه" صحيح0(1/55)
" تخليل الاصابع وهذا له حالتان :
1- الحالة الاولى:- اذا كان الماء لا يصل الا بتخليلها فان يجب في هذه الحالة تخليلها بالماء
2- الحالة الثانية: اذا كان الماء يصل بتفريجها بدون تخليل فلا يجب تخليلها ولكن يسن تخليلها بالماء سنة مؤكدة وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به وفعله ففي حديث لقيط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له :" اذا توضات فخلل الاصابع " رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهم (صحيح ) ، وفي حديث المستورد شداد قال :"رايت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضا دلك اصابع رجليه بخنصره" رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) ، وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء .
* من سنن الوضوء قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فراغه من الوضوء لحديث عمر انه صلى الله عليه وسلم قال:"ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء " رواه مسلم وزاد الترمذي:"اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"-صحيح0
* رفع البصر الى السماء عند الدعاء غير مندوب و لا دليل صحيح على ندبه وهذا هو الصحيح المختار0
* ومن السنن أن يقول بعد فراغه من الوضوء مافي حديث أبي سعيد وهو : " من توضا فقال بعد فراغه من وضوئه : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله الا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إالى يوم القيامة " رواه النسائي والحاكم (صحيح) .(1/56)
* التخليل في حالة السنية يشمل اصابع اليدين والرجلين فهو سنة فيهما جميعا وتخليل اصابع الرجلين لا خلاف في سنيته واما اصابع اليدين فالصحيح سنيته التخليل فيها ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:" اذا توضات فخلل بين اصابع يديك ورجليك " رواه الترمذي وابن ماجه صحيح واختاره ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين الاصابع احيانا ولم يواظب عليه
" من سنن الوضوء التيامن فيبدا بغسل اليمين قبل اليسار و لا يجب التيامن باجماع اهل العلم ولكنه سنة مؤكدة لانه صلى الله عليه وسلم امر به فقال :"إذا توضأتم فابدوا بميامنكم"رواه ابن ماجه من حديث ابي هريرة (صحيح) ، ولانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وطهوره وفي شانه كله" رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء 0
" لا يسن اخذ ماء جديد للاذنين عند مسحهما بل يمسحان مع الراس بمائه لانه - صلى الله عليه وسلم - :"مسح راسه بماء غير فضل يديه"رواه مسلم وهذا مسح للراس والاذنان منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"الاذنان من الرأس"رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة (صحيح) ، وهذا هو رواية في المذهب وهو مذهب ابي حنيفة وهو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم .(1/57)
" والمشروع ان يتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم فيغسل محل الفرض واذا غسل يده فانه يغسلها حتى يشرع في العضد واذا غسل رجليه حتى يشرع في الساق لحديث ابي هريرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:"غسل يده حتى شرع في العضد وغسل رجله حتى شرع في الساق " رواه مسلم ، وهو الصحيح من أقوال العلماء ، وله غسل يديه حتى يكاد يبلغ المنكبين وله غسل رجليه حتى يرتفع الى الساقين لانه في حديث نعيم بن عبد الله المجمرقال:" رايت ابا هريرة يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الحديث"رواه مسلم قلت : ولا يزيد على ذلك0 وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم .
" الغسلة الثانية او الثالثة تسن في اكثر الاحيان في الوضوء وفي بعض الاحيان يغسل العضو غسلتين وفي بعض الاحيان يغسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وفي بعض الأحيان يغسله غسلة واحدة وهي الواجب فينوع في وضوءه بقصد التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة كما في حديث ابن عباس رواه البخاري وغيره وتوضا مرتين مرتين كما في حديث ابي هريرة رواه ابوداود (صحيح) 0 وتوضا ثلاثا ثلاثا كما في حديث علي رواه ابو داود وغيره (صحيح) 0وتوضا بغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد رواه الترمذي وابو داود (صحيح) أما مسح الرأس فهو مرة واحدة وهذا التنويع هو الافضل على الصحيح من اقوال العلماء 0
" من سنن الوضوء ان يصلي ركعتين بعده لا يحدث فيهما نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم:"من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه "رواه الشيخان والمراد غفران الصغائر على الصحيح المختار عند اهل العلم 0(1/58)
" الزيادة على الغسلات الثلاث في الوضوء اذا استوعبت كل غسلة العضو محرمة فياثم من زاد على الثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه فادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه بالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال : هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وظلم"رواه ابو داود والترمذي والنسائي (حسن) ، والقول بتحريم الزيادة على الثلاث هو الصحيح من اقوال اهل العلم ولكن وضوءه لو زاد يكون صحيحا و لا يبطل اجماعا وهو آثم وهذا هو المختار0
" اذا شك في عدد الغسلات للعضو بنى على الاقل لانه المتيقن فاذا شك هل غسل العضو واحدة او اثنين جعلها واحدة وهذا لا اعلم فيه نزاعا بين العلماء0
" لا يسن مسح العنق في الوضوء بل هو بدعة محرمة ولم يستحب جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد مسح العنق0وقال ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة وقال الشيخ تقي الدين لم يصح انه - صلى الله عليه وسلم - مسح على عنقه وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء
" الكلام على الوضوء يباح فقط و لا دليل على كراهته او سنيته تركه لكن الافضل ترك الكلام على الوضوء بغير ذكر الله الا لحاجة ولا يكره السلام على الشخص الذي يتوضا بل يسن السلام عليه كما يسن السلام على غيره لحديث ابي هريرة في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " حق المسلم على المسلم ست :اذا لقيته فسلم عليه... الحديث"رواه مسلم وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم0
" استقبال القبلة في الوضوء لم يات دليل على سنيته او غيرها لكن لو قيل بانه افضل لكان متوجها والله اعلم0
... باب فروض الوضوء و صفته
الفرض لغة : الحز والقطع
وشرعا :ما اثيب فاعله واستحق العقاب تاركه 0(1/59)
الوضوء المشروع:استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة
" من فضائل الوضوء :
منها ان المتوضى من الغر المحجلين يوم القيامة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابي هريرة:" ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء "رواه الشيخان0ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابي هريرة:"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا:بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكارة وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط " رواه مسلم 0
ومنها خروج الخطايا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة:"اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب "رواه مسلم وغيره0وفي حديث عبد الله الصنابحي قوله - صلى الله عليه وسلم - :" اذا توضا العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه فاذا مسح راسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته له نافلة "رواه احمد والنسائي وابن ماجة ومالك (صحيح) .(1/60)
" الاصل في الوضوء الكتاب والسنة والاجماع فوجوده بالكتاب قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "المائدة 6 0 ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة:"لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا "رواه الشيخان0 وقد اجمع العلماء على وجوب الوضوء0
فروض الوضوء
الاول:- غسل الوجه لقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ)المائدة 6 ويدخل في غسل الوجه الفم والانف فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة ولا تسقط في الوضوء عمداً أو سهواً ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابي هريرة (من توضا فليستنثر)رواه الشيخان ، ولأن ابن عباس :"توضا فغسل وجهه واخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر "الحديث وفيه ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يعني يتوضا"رواه الشيخان ، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل انه ترك المضمضة والاستنشاق وفعله صلى الله عليه وسلم هو بيان الواجب وهو بيان الاية في قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ)المائدة 6وكان و(3)ا وهذا هو المذهب المشهور وطائفة من العلماء وهو الصحيح من اقوال اهل العلم .
*ووضع الماء في الانف سواء باستنشاق او بغير استنشاق فلو دخل الما في انفه بدون استنشاق كما لو ادخله بخرقة او غيرها ثم استنثر كفاه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة:"اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم يستنثر "رواه الشيخان وهذا هو الصحيح المختار0(1/61)
*الثاني من فوض الوضوء :غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى:" وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ" وهذا مجمع عليه عند اهل العلم ، ومما يدل على وجوب دخول المرفق في الغسل انه - صلى الله عليه وسلم - لما توضأ غسل يده حتى أشرع في العضد"رواه مسلم وهذا هو المختار
* الثالث من فروض الوضوء :مسح الراس ومنه الاذنان لقوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ" ولانه صلى الله عليه وسلم مسح راسه ومسح الراس فرض باجماع العلماء وياخذ ماء واحد للرأس والأذنان لانهما من الراس لحديث ابن عباس :لما توضا ليريهم كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضا .... وفيه " ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها راسه واذنيه "رواه ابو داود ( حسن ) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابي امامة :"الاذنان من الراس"رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه (صحيح) .
*والواجب مسح الراس كله في المذهب وقول مالك لكن عفى عن اليسير الذي يحصل بوجوبه مشقة وهو يسير وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله وهو المختار 0
" الواجب في مسح الرأس مره واحدة فقط مقدمه ومؤخره ، فتكفي المرة بإتفاق العلماء ولا يسن مسحه مرتين او ثلاث لأن في حديث علي رضي الله عنه لما توضأوفيه ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة " وفي لفظ : " مسح برأسه مرة واحدة " رواه ابوداود (صحيح) وفي الباقي ذكر " ثلاثا " وقال : من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه سلم فهو هذا " رواه ابو داود وغيره (صحيح) ، ولان الذين ذكروا وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكروا التثليث في مسح الراس وهذا هو قول كثير من اهل العلم وهو الصحيح المختار ويمسح رأسه بماء يأخذه للراس غير فضل يديه لان في حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - لما وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه "رواه الشيخان .(1/62)
" ويجب مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما لكن يعفى عن اليسير للمشقة ومن حديث علي لما اراهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح رأسه وظهور اذنيه "ابوداود (حسن) وفي حديث المقدام بن معدي كرب قال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأفذكر الوضوء وفيه وادخل اصابعه في صماخ اذنيه " ابو داود -صحيح وفي حديث عثمان - رضي الله عنه - لما توضأ وفيه : فأخذ ماءا فمسح برأسه واذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة " الحديث وفيه ان عثمان قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ" رواه ابوداود -صحيح وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وفي حديث المقدام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما " رواه ابوداود -صحيح
" والواجب مسح الرأس بالماء سواءبدأ بمقدمه او مؤخره او جوانبه او وسطه او غير ذلك بيده أو خسبة أو غير ذلك لكن يسن في مسح الرأس إن يمسح بيديه بالماء وان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه لحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - وفيه: " ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه "
" إذا مسح شعر رأسه في الوضوء ثم حلق الشعر فلا يضر عند عامة العلماء
" الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين لقوله - عز وجل - : " وأرجلكم إلى الكعبين " وهو فرض بالإجماع ولأنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه حتى اشرع في الساق " رواه مسلم .
" ويغسل رجليه حتى ينقيهما لأنه في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - " وغسل رجليه حتى أنقاهما " رواه الشيخان .(1/63)
" الخامس من فروض الوضوء :الترتيب كما في الاية:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَأغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ "المائدة 6فان الله ادخل الممسوح بين المغسولات لفائدة الترتيب فقد قطع النظير عن النظير لهذه الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم في السعي:" أبدا بما بدا به الله "رواه مسلم0 وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي وقال الشيخ تقي الدين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره كما لم يصلي إلا مرتبا قلت وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو المختار
" فإذا خالف وبدأ بشيء قبل الوجه لم يحسب له إلا الوجه لعدم الترتيب وكذا لو غسل الأعضاء كلها دفعة واحدة لم يحسب له إلا الوجه وإذا انغمس في ماء ناويا الوضوء وخرج مرتبا أجزاه وان لم يرتب لم يحسب له إلا الوجه فقط ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" السادس من فروض الوضوء المولاة وهي أن لا يوخر غسل عضو أو المسح للرأس حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل للشخص المعتدل أو قدر الزمن من غيره لحديث خالد بن معدان "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة" رواه أبو داود وغيره (صحيح) ولو لم تجب المولاة لأمر بغسل اللمعة فقط ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ على الولاء وهذا هو المذهب وبه قال مالك والشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء0
" لو فرق ولم يوال لضرورة فان ذلك لا يضر بخلاف ما إذا تعمد التفريق بلا ضرورة فانه يلزمه الإعادة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" ولا يضر لو جف العضو لاشتغال المتوضئ بسنة من سنن الوضوء كتخليل ونحو ذلك لان ذلك من أفعال الطهارة فهو مشتغل بها وهذا هو المختار 0(1/64)
" الحدث الأصغر أوالأكبر يحل جميع البدن فعلى هذا لو توضأ من الحدث الاصغر فغسل وجها ويديه وقبل اكمال الوضوء اراد ان يمس المصحف فليس له مسه حتى يتم الوضوء بغسل جميع الاعضاء ولو اراد مس المصحف بظهره او باي عضو حتى وان لم يكن من اعضاء الوضوء فليس له ذلك حتى يتم الوضوء وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء0
" ولا يجب على المحدث الوضوء ولا الغسل الا بعد دخول الوقت وارادة الصلاة او ارادة ما تجب له الطهارة كالطواف ومس المصحف ولاياثم من عليه حدث بالتاخيرقبل وجوب الصلاة وارادتها بدخول الوقت ويجوز الوضوء والغسل قبل دخول الوقت لغير من عنده حدث دائم كالمستحاضة وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك0
شروط الوضوء
" حكم النية النية شرط للوضوء ولطهارة الاحداث كلها كالغسل بلا خلاف لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"انما الاعمال بالنيات"رواه الشيخان 0
" النية لغة:- القصد ومحلها القلب باجماع اهل العلم فلو قصد شيئا وسبق لسانه بغير ماقصد فلا يضر ويصح عمله على مانواه وان تلفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم تجزئه العبادة بإجماع اهل العلم ويجب اخلاص النية لله - عز وجل - لقوله - عز وجل - :"وما امروا الا ليعبدوا مخلصين له الدين "البينة 5 0
" الشرط لغة :- العلامة0
" واصطلاحاً:- مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ففي الوضوء مثلا لو نوى بوضوئه التبرد بالماء ولم ينو الوضوء المشروع فانه لعدم النية للوضوء الشرعي حرمت الصلاة ولم تصح ولم يكن هذا الوضوء شرعيا فلا يرفع الحدث وكذا الغسل وقد يوجد الوضوء الشرعي ولا تجب الصلاة لعدم دخول وقتها ونحوه وكذا الغسل والتيمم 0(1/65)
" ويشترط للعبادات كلها من واجبه أو مستحبة النية فلا تصح عبادة من صلاة او وضوء او غسل او تيمم او حج او عمرة او غير ذلك الا بنية ولان النية للتمييز بين العبادات وغيرها كالعادات فلا ثواب في غير المنوي باجماع اهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - " وانما لكل امرئ ما نوى " (صحيح) .
" ينوي بالوضوء رفع الحدث فاذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه وكان وضوءه مشروعا واصبح طاهرا من الحدث او ينوي بوضوءه الصلاة او مس المصحف كما توضأ قاصدا بهذا الوضوء مس المصحف ارتفع حدثه وصلى بهذا الوضوء لان وضوءه مشروع وكذلك لو نوى الطهارة لما لا يباح الا بالطهارة فانه يكون وضوءه مشروعا ويرتفع حدثه والنية شرط للطهارة من الاحداث عند جماهير العلماء منهم المذهب ومذهب مالك والشفعي وكثير من العلماء وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء
" اذا نوى طهارة او نوى وضوءا مطلقا او نوى الطهارة التي امر الله بها للصلاة او الوضوء الذي امر الله به صح وهذاهو الصحيح المختار
" او نوى غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة أوليعلم غيره فقط او التبرد لم يجزئه لانه لم يأت بالنية المعتبرة لكن لو نوى رفع الحدث ونوى مع ذلك تعليم غير اونوى مع ذلك ازالة النجاسة او غيرها صح لانه نوى الطهارة وضم الى تلك النية مالا ينافيها وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم
" ان نوى بوضوءه او بطهارته صلاة معينه كما لو نوى بوضوءه صلاة الظهر او نوى بطهارته ركعتي استخارة لا غيرها ارتفع حدثة واصبحت طهارته مجزئه فيصل تلك الصلاة وغيرها ولا تخصص بتلك الطهارة وهذا لا اعلم فيه نزاعا بين العلماء
" من حدثه دائم فانه ينوي استباحة الصلاة ويصلي ولا يحتاج الى تعيين النية للفرض بل يكفي نية استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث ومن حدثه دائم فانه لا يرتفع حدثه بالنية لرفع الحدث او استباحة الصلاة وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم وهو المختار0(1/66)
" لايستحب ولا يشرع النطق بالنية سرا او جهرا بل ان التلفظ بها بدعة محرمة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه تلفظ بها سرا او جهرا ولم ينقل عن اصحابه الكرام شيئ من ذلك ولم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة هي ترك التلفظ بالنية وهذا هو مذهب الجماهير من الائمة الاربعة واختاره الشيخ تقي تقي الدين وابن القيم وهو الصحيح المختار .
" ان نوى بالوضوء ماتسن له الطهارة كقراءة قران واذان وغضب ارتفع حدثه لانه وضوء مسنون وكذا لونوى تجديدا مسنونا كما لو توضا ثم صلى بهذا الوضوء ثم جاء وقت الصلاة الاخرى وهو على طهارة فتوضا تجديدا فهذا وضوء مسنون لكن لو نوى هذا الوضوء وكان محدثا ناسيا الحدث ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة:"لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء الحديث"رواه ابو داود واحمد والنسائي (حسن)0 ولان النبي - صلى الله عليه وسلم - : "كان يتوضا عند كل صلاة"رواه البخاري عن انس - رضي الله عنه - وهذا الوضوء عند كل صلاة مسنون اذا كان متطهراً ويجوز الصلاة بالوضوء الواحد ما لم يحدث عدة صلوات بلا نزاع عند اهل العلم لانه صلى الله عليه وسلم :"صلى خمس صلوات بوضوء واحد "رواه مسلم 0وهذا كله هو المختار0
" يشترط للوضوء والغسل إسلام ،كبقية العبادات فلا تصح من الكافر وهذا عند اكثر العلماء 0
" يشترط للوضوء والغسل عقل فلا يصح من المجنون وهذا عند عامة العلماء 0
" يشترط لوضوء وغسل تمييز ، فلا يصح من غير المميز لانه لا يعقل النية وهذا الشرط في كل العبادات يشترط لها التمييز إلا الحج والعمرة فيصحان من غير المميز واما الزكاة فيخرجها وليه وينو ذلك الولي وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
" يشترط للوضوء والغسل طهورية الماء فلا يصح الوضوء والغسل بتغير الماء الطهور وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور 0(1/67)
" الماء غير المباح كالمسروق والمغصوب تصح الطهارة به مع الاثم وهذا هو الصحيح المختار0
" يشترط للوضوء والغسل ازلة مايمنع وصول الماء الى البشرة من عجين اوطين او بويا او لصق او غراء او أي شيء اخر حتى يحصل الاسباغ الواجب ولذلك يجب على العمال في الدهانات او في البويا او العمال الذين يعملون في اعمال الغراء واللصق ان ينتبهوا لذلك عند الوضوء فيجب إزالة تلك الموانع وكذلك عند الغسل الواجب فيجب ازالتها عن البشرة وهذا عند عامة اهل العلم0
" يشترط للغسل والوضوء انقطاع موجب فلا يصح الوضوء حتى يكتمل خروج الريح أوالبول فلو توضا والبول لا يزال في خروجه او الريح كذلك فان وضوءه لا يصح وكذلك لو اغتسل والمني يتدفق لم يكتمل خروجه لم يصح الغسل وهذا عند جماهير العلماء ولا نعلم نزاعا فيه0
" يشترط للوضوء الفراغ من الاستجمار أو الاستنجاء فلو توضأ أثناء الاستجمار او أثناء الاستنجاء لا يصح وضوءه وهذا هو الصحيح المختار .
" يشترط لوضوء من حدثه دائم دخول الوقت لحديث فاطمة بنت ابي حبيش وهي مستحاضة ان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:" ثم توضئي لكل صلاة وصلي "رواه ابو داود (صحيح) ، وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهو الصحيح المختار0
" يسن سنة مؤكدة الوضوء لكل صلاة إذا كان متطهرا كما لو توضأ وصلى ثم بقي على وضوءه لم يحدث حتى جاء وقت الصلاة الاخرى فيسن له أن يتوضأ للصلاة الأخرى لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يتوضا عند كل صلاة "رواه البخاري من حديث انس وهذا هو الصحيح المختار من اقوال اهل العلم ولا اعلم نزاعا فيه .
" اذا نوى غسلاً مسنوناً فإنه لا يجزيء عن الواجب سواء كان ناسياً الغسل الواجب ام لا وهذا هو الصحيح المختار0
" اذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن الغسل المسنون وهذا عند أكثر العلماء وهذا الصحيح
" اذا نوى بغسله الواجب والمسنون حصل له ثوابهما لانه نواهما جميعا وفي الحديث :"إنما الاعمال بالنيات "0(1/68)
" الافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون غسلا اخر كاملاً فهذا أكمل وهو الصحيح المختار من اقوال اهل العلم0
" اذا اجتمعت احداث متنوعة توجب وضوءاً كما لو نام نوما ناقضا للوضوء وخرج منه ريح من الدبر واكل لحم جزور فتوضا وضوءا ونوى حدث الريح لا على ان لا يرتفع غيره فإن الكل يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع ذلك الحدث - وهو هنا الريح - ارتفع الكل وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء 0
" اذا اجتمعت احداث متنوعة توجب وضوءاً كما لو نام نوماً ناقضاً للوضوء وخرج منه ريح من الدبر وأكل لحم جزور فتوضأ وضوءاً ونوى حدث الريح لا على ان لا يرتفع غيره فإنه لاترتفع تلك الأحداث ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء 0
" اذا اجتمعت احداث متنوعة توجب وضوءاً فنوى بعضها غير معين بوضوئه ارتفع الجميع وهذا هو الصحيح المختار0
" اذا اجتمعت احداث توجب غسلا وهي متنوعة فالكلام في ذلك كالاحداث في الوضوء 0
" يجب الاتيان بالنية قبل اول واجبات الطهارة وهي التسمية لتكون التسمية داخلة في النية ولو فعل شيئا من واجبات الطهارة قبل النية فانه لا يعتد به لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"إنما الاعمال بالنيات"لكن يجوز تقديم النية على أول واجبات الطهارة بزمن يسير وهذا لانزاع فيه بين العلماء 0
" يسن ان ياتي بالنية قبل اول مسنونات الطهارة كغسل الكفين في اول الوضوء اذا جاء بغسل الكفين قبل التسمية حتى يدخل غسل الكفين في الوضوء فان جاء بالنية بعد غسل الكفين وقبل التسمية لم يحسب له غسل الكفين في الوضوء وهذا هو الصحيح0
" يسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية وهذا في كل العبادات التي تشترط لها النية كالوضوء والغسل والتيمم وغير ذلك وهذا عند عامة العلماء0(1/69)
" يجب استصحاب حكم النية في العبادة المشترط لها النية كالوضوء والغسل والتيمم بحيث لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة حتى وإن لم يكن ذاكراً النية كما لو عزبت النية عن خاطرة فانه لا يؤثر و لا تنقطع العبادة وهذا هو الصحيح0
" لو توضا فنوى رفع الحدث عندما غسل وجهه ولما وصل الى غسل يديه قطع النية للوضوء بقلبه ونوى التبرد لم يصح الوضوء وهذا هو الصحيح لانه نوى نية اخرى وانما له مانوى فانقطع الوضوء وهذا هو المختار0
" اذا شك في النية في اثناء الطهارة بحيث شك هل نوى ام لم ينو ، فإنه يجب عليه أن يستأنف الطهارة من اولها ولا يصح ما مضى لان الاصل عدم النية وهذا هو الصحيح فان كان وسواسا او وهما فانه لا يضر وطهارته صحيحه0
" اذا فرغ من طهارته فقطع النية بعد الفراغ فان طهارته صحيحة ولا تبطل وكذا لو شك بعد الفراغ من الطهارة فإن طهارته صحيحة ولاتبطل ، وهذا في كل العبادات عند عامة العلماء0
" الوضوء ينقسم الى قسمين:-
" 1- وضوء كامل يشتمل على الواجب والمسنون0
" 2- وضوء مجزيء يشتمل على الواجب فقط دون المسنون(1/70)
" كيفية الوضوء الكامل:- ان ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا واذا كان استيقظ من نوم ناقض للوضوء غسلهما ثلاثا ان كان لا يدري اين باتت ثم غسلهما ثلاثا للوضوء وله الاكتفاء بغسلهما ثلاثا ينوي به الواجب والمندوب ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا او مرتين مرتين او مرة واحدة وهي الواجب يجعل المضمضة والاستنشاق من غرفة وتكون المضمضة والاستنشاق بيمينه ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا او مرتين او مرة واحدة وهي الواجب وحد الوجه من منابت شعر الراس المعتاد غالبا الى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء ومن الأذن الى الأذن عرضاً لان ذلك كله تحصل به المواجهة فهو من الوجه ويجب ان يغسل البياض الذي بين العذار والاذن لانه من الوجه على الصحيح من اقوال العلماء وهو قول الجمهور ويجب غسل مافي الوجه من الشعر الخفيف الذي يصف البشرة ويجب غسل ما تحته كالعذار (جانب اللحية وهو الشعر النابت في موضع العذار وهو العظم الناتيء المسامت صماخ الاذن) ويجب غسل العارض (صفحة الخد وهو ما تحت العذار الى الذقن) ويغسل اهداب العين والشارب لان هذه كلها من الوجه وهذا كله على الصحيح من اقوال العلماء 0
" ولا يجب غسل داخل عينيه حتى من نجاسة وحتى مع امن الضرر وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء 0
" اذا كان شعر الوجه كثيفا وجب ان يغسل ظاهره ويسن تخليل باطنه كما تقدم ثم بعد غسل الوجه يغسل يديه مع المرفقين ثلاثا او مرتين او مرة واحدة وهو الواجب ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر وداخل انف على الصحيح من اقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين ويجب غسل ما نبت في محل الفرض من اصبع زائدة او لحم زائد وهذا باتفاق العلماء 0(1/71)
" ثم بعد غسل يديه يمسح راسه كله بالماء وقد مر الكلام عليه عليه ويمسح الاذنين مع الراس ويدخل في مسح الراس الصدغ (الشعر الذي بين انتهاء العذار يحاذي راس الاذن وينزل عنها قليلا ) وفي حديث الربيع قالت : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضا فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة "رواه ابو داود (حسن) ، وفي حديث الربيع أنه - صلى الله عليه وسلم - " توضأ فأدخل أصبعيه في مجرى أذنيه "رواه ابو داود (حسن) ويدخل في الرأس التحذيف ( الشعر بعد إنتهاء العذار والنزعة ) ويدخل في الرأس النزعتان (ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه) ويجزيء مسح الراس بخرقة مبلولة او غيرها ، والأفضل باليدين بالماء 0ولو غسل الراس بدل المسح فيتوجه انه يجزيء لكنه خلاف السنة ثم يغسل رجليه مع الكعبين حتى ينقي او ثلاثا او مرتين او واحدة وهي الواجب ويغسل الأقطع بقية المفروض لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"رواه الشيخان0
" ثم يدعوا بما ورد وقد مر في سنن الوضوء .
" تسن معونة المتوضئ لانها من باب التعاون على البر والتقوى "ولان المغيرة - رضي الله عنه - صب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة" رواه الشيخان0 كما يسن ان يعد للشخص وضوءه وسواكه من الليل ، لما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ "رواه ابوداود .(1/72)
" يباح للمتوضىء والمغتسل تنشيف أعضاء الوضوء والأفضل عدم ذلك لانه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يعتاد تنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء, ولا يكره نفض اليدين لانه - صلى الله عليه وسلم - قالت عنه ميمونة : فاتيته بالمنديل فجعل ينفض يديه "رواه الشيخان0 وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - انه - صلى الله عليه وسلم - :"أُتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا "رواه النسائي - صحيح وفي حديث ميمونة في غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة قالت : " ثم اتيته بالمنديل فرده"رواه الشيخان0وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله0
" إن اغتسل للجنابة أو توضأ الوضوء الشرعي فان كان يخشى برداً أو ضرراًبترك التنشيف فلا كراهة في التنشيف بل يشرع له لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ضرر" صحيح0
" من وضأه غيرُه ونواه ، صح سواءكان الفاعل مسلماً او كافر لوجود النية من المُوضَّأ لحديث : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" صحيح وكذلك حكم الغسل والتيمم0
باب المسح على الخفين وغيرهما
" المسح على الخفين ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، كما في حديث المغيرة - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ "رواه مسلم ، واتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وقال ابن القيم : إن المسح صح في الحضر والسفر ، قلت : ولا أعلم نزاعا بين العلماء في ذلك 0
" المسح على الخفين رخصة ( الرخصة : الحكم الثابت على خلاف الدليل الشرعي لمعارضٍ راجح ).(1/73)
" إذا لبس الخفين على طهارة ثم توضأ فإن من السنة المسح ، فهو السنة في هذه الحالة بعد غسل الرجلين ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة عندما أهوى إلى خفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لينزعهما -عندما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ- قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :" دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا "رواه الشيخان ، وهكذا كل من كان لابسا للخفين على طهارة وتوضأ سُن له مسحهما اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - ، وفي حديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال:" كانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ " رواه النسائي(حسن) ، فيكره نزعهما ، والسنة المسح وهذا هو الصحيح .
" ولا يسن أن يلبس الخفين ليمسح عليهما بل السنة إذا كان لابسا للخفين على طهارةٍ ، مَسَح ، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين ، غَسَلَهما ، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله وهو الصحيح0
" ولا يجب المسح على الخفين إلا إذا خاف فوات الصلاة الواجبة عليه بانشغاله بغسل الرجلين ونحو ذلك هو المختار0
" يحرم ترك المسح رغبة عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو اتباعا لأهل البدع ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس - رضي الله عنه - :" فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي "رواه الشيخان 0(1/74)
" إذا توضأ لابسُ الخفين على طهارة ، فإن له أن يمسح يوماً وليلة إذا كان مقيماً ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا سفرا يبيح القصر ، ويجوز له الخلع قبل مضي المدة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه - :"جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" رواه مسلم .
" وهذا الحديث متواتر ، وليس له الزيادة على المدة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء (المسافر 72 ساعة ، والمقيم 24 ساعة ) .
" المسافر سفراً محرماً أو المسافر سفرا دون أربعة بُرُد ، فهذا إنما يمسح يوماً وليلة فقط ، وهذا لأن المسح للمسافر ثلاثة أيام رخصة ، والرخص لا تستباح بها المعاصي وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" المسح على الخفين يرفع الحدث الأصغر ، وكل المسح على الحوائل كذلك ، ولذا لو مسح وبقي على طهارته ثم خلع الخف وغسل قدميه ، بقيت طهارته فيصلي مالم يحدث ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين .
" المسح على الخفين إنما هو في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر ، لحديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه - قال : " كانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَة " رواه الترمذي وابن ماجة (حسن ) ، وهذا بإجماع العلماء .
" فإذا انقضت المدة وهو على طهارته فهو على طهارته حتى يحدث ، وإذا انقضت المدة ولم يكن على طهارة خلع ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0(1/75)
" إبتداء المسح من أول مسحةٍ بعد الحدث لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - :" الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " رواه أبو داود (صحيح) وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم0
شروط صحة المسح
" يشترط أن يكون ما يمسح عليه طاهراً فلا يمسح على نجس العين ، ولا يصح المسح عليه خفاً كان أو عمامة اوغيرهما ، فإن لبس نجسا لضرورة فلا يمسح عليه ولكن يتيمم وهذا هو الصحيح0
" إذا كان الخف ونحوه غير مباح كمغصوب أو حرير لرجل فمسح عليه صح المسح عند جماهير العلماء وهو آثم ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
" يشترط في الخف ونحوه أن يكون ساتراً لمحل الفرض حتى لو بشده وشرجه بخيوط ولا يضر لو كان مخرقا خروقا يسيرة وهو الصحيح المختار0
" إذا كان الخف ونحوه لا يستر محل الفرض لصفائه كالزجاج أو لسعته أو فيه خروق كبيرة أو لقصره فإنه لا يصح المسح عليه على الصحيح من أقوال العلماء واختار الشيخ تقي الدين جواز المسح على الخف المخرق إلا أن يتخرق أكثره مادام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا والله اعلم0
" إذا كان الخف على بعض محل الفرض والبعض الآخر من محل الفرض مكشوف فلا يصح المسح للخف وغسل الباقي بل يجب غسل الرجلين جميعا .
" إذا كان لابساً الخف في إحدى رجليه دون الأخرى لم يصح المسح عليه بل يجب غسل الرجلين جميعا .
" وإذا كان لابساً الخف في إحدى رجليه والأخرى مقطوعة كليا فله المسح على الخف وهذا هو الصحيح0
" إذا كان الخف لا يثبت بنفسه إلا بشده فانه يصح المسح عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه خف فجاز المسح عليه وهو المختار .
" يصح المسح على الخف سواء كان من جلد أو من غيره مادام انه خف وهذا هو الصحيح المختار0(1/76)
" لا يشترط لون معين للخف بل سواء كان اسود أو غير ذلك لحديث بريدة - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا " رواه أبو داود (حسن) 0
" يصح المسح على الجورب أو الشراب سواء كان من جلد أو غيره ،
وفي الحديث : " َّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي (صحيح) والصحيح من أقوال العلماء جواز المسح على الجورب ، وهو المذهب وهو المختار ، ولا يشترط كون الجورب من قماش أو شيء آخر بل من أي شيء إذا كان ساترا للمفروض ولا يكون خفيفا بحيث يصف البشرة وصفا ظاهرا وهذا هو الصحيح المختار0
" ويصح المسح على الموق - وهو خف قصير ساتر لمحل الفرض - والمسح عليه هو قول عامة أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث بلال - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ "رواه أبو داود والترمذي واحمد (صحيح) 0
" يصح المسح على الخفين للرجال والنساء وليس ذلك مختصا بالرجال ولا نزاع في هذا بين العلماء 0
" إذا كان على الرجل لفافة فانه يصح المسح عليها لأنها مما يسخن الرجل وفي حديث ثوبان - رضي الله عنه - انه - صلى الله عليه وسلم - :" أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ"رواه أبو داود (صحيح) وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين0(1/77)
" وإذا كان الرجل لابسا عمامة على طهارة ثم توضأ فانه يسن له المسح عليها ولا يسن أن يلبس العمامة ليمسح عليها ، ولا يسن له أن يخلعها ليمسح على الرأس لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان : " يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ " رواه البخاري من حديث عمرو بن أمية ، وفي حديث ثوبان قال :" بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ"رواه أبو داود (صحيح) ، والقول بجواز المسح على العمامة وهو قول أبي بكر وعمر وانس وهو المذهب وهو الصحيح المختار 0
" يشترط للمسح على العمامة :
1 - أن تكون لرجل ؛ لأن المرأة يحرم عليها التشبه بالرجال وهذا هو الصحيح المختار0
2 - ويشترط إن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه ، فمتى تحقق هذان الشرطان جاز المسح على العمامة0
" ولا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة بل يجوز المسح على العمامة الصماء 0
" المسح على العمامة مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن قياسا على الخف ، وهو الصحيح المختار .
" إذا نزع عمامته بعد المسح عليها فإن كان على طهارة فلا تبطل طهارته حتى يحدث على الصحيح 0
" إذا توضأ الشخص "الذكر" فله ثلاث حالات :
1- أن يكون غير لابس عمامة فانه يمسح رأسه كله بالماء لما مر عنه - صلى الله عليه وسلم - :أنه
" مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ" البخاري0
2- أن يكون لابسا عمامة على طهارة فانه يمسح على العمامة لفعله - صلى الله عليه وسلم - 0
3- أن يكون لابسا عمامة وناصيته مكشوفة ، فإنه يمسح ناصيته وعلى عمامته لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ " رواه مسلم ، وهذا هو الصحيح المختار 0(1/78)
" لا يصح المسح على الطاقية أو الغترة أو الطربوش أو القلنسوة أو منديل على الرأس أو خرقة على الرأس لان ذلك كله ليس عمامة وهذا هو الصحيح المختار0
" يجوز المسح على خمار المرأة وهو ماتغطي به رأسها بشرطين:-
1- أن يشق نزعه كالعمامة0
2 - أن تكون محتاجة إليه لنحو برد أو غيره ، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" المرأة التي على رأسها زينة تحتاجها ويشق نزعها ، فإنها تمسح عليها إذا لبستها على طهارة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" يشترط لصحة المسح على الخف والجورب والعمامة والخمار وزينة المرأة التي تحتاجها ويشق نزعها أن تكون بعد كمال الطهارة بالماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "رواه الشيخان0 أما إذا لبس الخفين ونحوهما محدثا لم يجزئه المسح عليهما بالإجماع 0
" ويشترط أن يلبس الخفين وما ذكر على طهارة بالماء من الحدثين الأكبر والأصغر سواء كانت طهارة غسل أو مسح على حائل ، كما لو لبس العمامة على طهارة ومسح عليها ثم لبس خفين ، صح أن يمسح على الخفين لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث وهذا هو الصحيح 0
" لا يصح المسح على طهارة تيمم كاملة كما لو فقد الماء أو عجز عن استعماله فتيمم ثم لبس الخفين أو العمامة ونحوها فإنه لا يمسح على ذلك وهذا هو الصحيح0
" لو توضأ فغسل وجهه وتيمم ليديه لجرحٍ بهما ، ثم مسح رأسه ثم تيمم لرجليه لجرح ، ثم لبس الخفين والعمامة ونحو ذلك فإنه له أن يمسح لوجود الطهارة بالماء0
" و يشترط أن يلبس الخف ونحوه مما ذكر مع دوام الطهارة دون ابتدائها ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ثم غسل الأخرى ثم أدخلها الخف فله المسح وهذا هو الصحيح وهو مذهب الحنفية واختاره الشيخ تقي الدين 0(1/79)
" يمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح أو جبس أو دواء يتضرر بقلعه عن البدن ولصوق على جرح أو قطن على عين يتضرر بإزالته ، وعلى عصابة على الرأس شد بها لصداع ونحوه يتضرر بإزالتها ، وكذا يمسح على حناء على رأسه يحتاجه لمرض لأنه كالجبيرة ، وذلك كله إذا لم يتجاوز قدر الحاجة ، وموضع الحاجة : هو موضع الجرح والكسر وما قرب منه ، وما لابد للجبيرة أو اللصقة ونحوها من وضعها عليه من الأعضاء الصحيحة ، وكل ما يحتاجه لشدها وتثبيتها حتى ولو كان كثيرا ، ويقبل في ذلك قول الطبيب المعالج أو المختص ، والمسح على الجبيرة مجمع عليه بين العلماء0
" الجرح البارز في البدن إذا كان يتضرر بغسله بالماء فإنه يمسح عليه ولا يتيمم له وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" المسح على الجبيرة والجرح البارز هو في الحدث الأصغر والأكبر ، ولا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة وهذا هو الصحيح من أقوال العلم ، واختاره الشيخ تقي الدين 0
" إذا تجاوز شد الجبيرة محل الحاجة وجب نزع الزائد عن قدر الحاجة فقط ، وهذا هو الصحيح المختار0
" المسح على الجبيرة ليس مؤقتاً كالخف بل يمسح عليها إلى نزعها ، أو برء ما تحتها لأن مسحها ضرورة فتقدر بقدرها ، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم 0
" من حدثه دائم لفرضه كالمستحاضه ومن به سلس البول ونحوها ؛ إذا لبس بعد طهارته بالماء فانه يمسح كغيره , لكن إن زال عذره لزمه الخلع واستنئاف الطهارة لأن طهارته إنما هي للعذر فإذا زال العذر بطلت وهذا هو الصحيح المختار0
" إذا مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إذا بقي منه شيء ، وان لم يبق منه شيء خلع وجوبا ، وهذا هو الصحيح0
" إذا مسح وهو مقيم ثم سافر أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء ، ولا زيادة له على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم ، منهم مالك والشافعي والمذهب وكثير من العلماء وهو الصحيح المختار0(1/80)
" إذا شك في ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم ، وهذا هو الصحيح لأنه المتيقن والباقي مشكوك فيه ، وهذا هو المختار 0
" إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للخف الفوقاني فيكون المسح عليه حتى وان كان الخفان مخرقين لكنهما يستران محل الفرض ، فانه يمسح على الفوقاني وهذا هو الصحيح المختار ؛ لان محل الفرض مستور أشبه الخف الواحد وهو قول كثير من أهل العلم0
" إذا لبس خفا على خف وأراد أن يمسح التحتاني فقط دون الفوقاني ومسح التحتاني تعلق الحكم به ، وهذا هو الصحيح0
" إذا لبس جورباً على جورب "شراباً على شراب" فالحكم كما لو لبس خفاً على خف سواءً بسواء0
" المسح على الخفين يكون على ظاهرهما لحديث علي - رضي الله عنه - قال : " لوْكَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ "رواه أبو داود ( صحيح ) ، وفي حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ" رواه أبو داود والترمذي (صحيح) ، وبجزيء الاقتصار على مسح ظاهر الخفين بلا خلاف بين العلماء وكذلك الجورب عند أهل العلم على الصحيح المختار .
" كيفية المسح على الخفين :
للمسح على الخفين حالتان :-
الأولى :- كيف مسح أجزأ سواء بدأ من ساقه إلى أصابعه أو من الشمال إلى اليمين أو غير ذلك ، فهذا بجزيء وسواء مسح بيده أو بخرقة مبلولة أو خشبة مبلولة فكيف مسح أجزأ عند عامة العلماء0
الثانية: يمسح بأصابع يده ، من أصابع رجليه إلى ساقه ، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ، ورجله اليسرى بيده اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح ، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف .
" يكره كراهة شديدة غسل الخفين لأنه خلاف السنة ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 0(1/81)
" يمسح الخف مرة واحدة ولا يسن تكرار المسح للخفين بالإجماع ؛ لأنه لم يثبت فيه شيء فلا يصار إليه واختاره الشيخ تقي الدين0
" ولا يسن مسح أسفل الخفين وكذلك عقبهما لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يمسح ظاهر الخف قال ابن القيم: ولم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - مسح أسفلهما وإنما جاء في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ، قلت : وهذا هو الصحيح المختار0
" إذا اقتصر في المسح على أسفل الخفين وعقبهما لم يجزئه عند جماهير العلماء وهو الصحيح لقول علي - رضي الله عنه - :" " لوْكَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ "رواه أبو داود ( صحيح ) .
" يجب مسح العمامة باستيعاب مسحها وعدم ترك شيء منها لكن إن ترك شيئاً يسيرا فانه لا يضر ، لأنه معفوٌ عنه ، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته "رواه مسلم .
" يجب استيعاب الجبيرة بالمسح لان المسح بدل الغسل ، والغسل يجب الاستيعاب به فكذلك المسح في الجبيرة إلا إن تضرر ، وهذا مذهب جماهير العلماء فهو المذهب ومذهب الشافعي والحنفية وهو الصحيح من أقوال العلماء0
" إذا تخرق الخف فخرج بعض محل الفرض ، بأن كان الخرق واسعا بعد المسح بعد الحدث ، أو خرج القدم من الخف ، أو زالت الجبيرة قبل البرء ، فان كان متطهرا فغسل رجليه فطهارته باقية حتى يحدث ، وأما الجبيرة فطهارته باقية حتى يحدث وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين ، وان كان محدثا استأنف الطهارة وهذا هو الصحيح0
" إذا تمت مدة المسح وهو على طهارة فان طهارته باقية على الصحيح من أقوال العلماء ، وهو قول الجمهور واختاره الشيخ تقي الدين 0
" إذا تمت مدة المسح وهو على غير طهارة وجب استئناف الطهارة وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور(1/82)
" إذا تيمم وهو لابس خفين أو عمامة ثم خلع الخفين أو العمامة ونحو ذلك ، لم يبطل تيممه بالخلع وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وغيره .
باب نواقض الوضوء
نواقض الوضوء : هي مفسداته ، وهي كما يلي:-
1- الناقض الأول : الخارج من سبيل ( قُبل أو دبر لذكر أو أنثى أو خنثى ) وهذا الخارج يشمل :
أ- الغائط : وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولقوله - عز وجل - : ( أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ ) (سورة النساء 43) ، وفي حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " النسائي .
ب- البول : لحديث صفوان والقياس على الغائط والإجماع .
جـ المني والودي : والنص به ثابت بالاجماع0
د-خروج الريح والصوت : لحديث عبادة بن تميم عن عمه قال "شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "رواه الشيخان ، وقد اجمع العلماء على النقض بالصوت . هـ - دم الاستحاضة : عند عامة العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث فاطمة بنت أبي حبيش :" ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي" رواه أبو داود (صحيح) ، وفي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المستحاضة :" تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "رواه أبوداود ( صحيح )(1/83)
و- المذي : فانه ناقض عند عامة العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه - :" إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ " رواه أبوداود (صحيح) ويجب في المذي غسل ذكره وانثييه "لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المقداد - رضي الله عنه - :" لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ "رواه أبو داود وغيره (صحيح) ، وهو الصحيح المختار .
" وهذا أكثره مجمع عليه بين العلماء حتى قال ابن المنذر: اجمع أهل العلم على إن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .
" ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة 0
ز- خروج الأشياء النادرة : كالولد بلا دم ، والدم من الدبر ومن الذكر والدود والشعر وما ليس معتادا ، فهذه تنقض الطهارة فهي من نواقض الوضوء قياسا على دم الاستحاضة فدمها خارج غير معتاد ، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم 0
ح- خروج ما قطره في احليله أو حشى به دبره وكان مبتلا فانه ينقض الطهارة فان لم يبتل فانه لا ينقض الوضوء وكذا خروج المقعدة إذا خرج معها ندى منفصل وهذا هو الصحيح المختار لان البلة خارج من السبيل فكان كالخارج وهذا الذي نختاره 0
" الحدث الدائم كالسلس والاستحاضة والرعاف ونحوها ، لا ينقض بعد الوضوء للضرورة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة:" ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي"رواه أبو داود (صحيح) 0(1/84)
2- الناقض الثاني من نواقض الوضوء : خروج البول أوالغائط من غير مخرجهما قليلاً أو كثيراً ، سواء من فوق المعدة أو من تحتها لقوله تعالى:" أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ "(سورة النساء 43) وفي حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " (صحيح) وهذا هو المذهب وهو الصحيح المختار0(1/85)
" أما خروج غير البول والغائط من بقية البدن غير السبيلين سواء كان كثيرا أو قليلا فانه لا ينقض الوضوء وذلك كالدم لحديث جابر - رضي الله عنه - في غزوة ذات الرقاع وفيه فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلا فقال :" مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّ وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرِفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرِفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا " رواه أبو داود (حسن) ، فهذا الصحابي استمر في صلاته ولم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم - بانتقاض الوضوء وقد عصر ابن عمر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملاً (صحيح) 0 ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا ، وكذلك الصديد والقيح ، وكل ذلك لا ينقض من غير السبيلين ، وهذا هو الصحيح المختار ومذهب الجماهير منهم مالك والشافعي واختاره الشيخ تقي الدين انه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غيرالسبيلين0(1/86)
" القيء لا ينقض الوضوء لكن يسن سنة قوية الوضوء منه ، لحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ"رواه احمد والترمذي (صحيح) فهذا دلالة فعل تدل على السنية لا على الوجوب ، وهذا قول الجمهور كمالك والشافعي وبه قال أكثر الصحابة والتابعين واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح .
3- الناقض الثالث من نواقض الوضوء:- زوال العقل وتغطيته بجنون أوإغماء أو سكر أو دواء أو نوم يفقد الشعور لحديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ " النسائي (صحيح) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه - :" وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ"رواه أبو داود (حسن) ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في النوم ، أما الجنون والاغماء والسكر فينقض بالإجماع ، سواء كان كثيرا أو قليلا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أغمي عليه فأفاق اغتسل" رواه الشيخان0
" النوم اليسير الذي لا يفقد الشعور فانه لا ينقض الوضوء لقول انس - رضي الله عنه - : " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ "رواه ابوداود ، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور0
" النعاس لا ينقض الوضوء لحديث انس - رضي الله عنه - قال "أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا "رواه مسلم .(1/87)
" الإغفاءة التي لا ينام فيها نوما يفقد الشعور لا ينتقض بها الوضوء ففي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - لما قام - صلى الله عليه وسلم - قال" فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي "رواه مسلم والبخاري ، وهذا كله على المختار من أقوال العلماء .
" النوم اليسير الذي لا يفقد الشعور ، لا ينقض الوضوء سواءً كان قاعداً أو مضطجعا أو غير ذلك وهذا هو المختار0
4- الناقض الرابع من نواقض الوضوء:- مس الذكر باليد أو مس الفرج باليد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بسرة بنت صفوان " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "رواه احمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم (صحيح) ، ولحديث أم حبيبة قوله - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" ابن ماجة وغيره (صحيح) وهذا مذهب ابن عمر وابن المسيب والشافعي ومالك ومذهبنا ، وروي عن عمر وأبي هريرة وهو الصحيح
" المراد بالذكر الذي ينتقض الوضوء بمسه ، ذكر الآدمي المتصل حتى وان كان مشلولا أو من ميت ، وكذلك الفرج ، هو فرج الآدمي كقبل المرأة وهو فرجها الذي بين شفريها ، وكذلك ينتقض بمس حلقة الدبر لأنها فرج ، لحديث " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" ابن ماجه (صحيح) ، وسواء كان ذكره أو ذكر غيره ، أو فرج المرأة أو فرج غيرها ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء 0
" لا ينتقض الوضوء بمس ماعدا الفرجين من سائر البدن ، فلا ينقض بمس الخصيتين ولا محل الذكر المقطوع ولا الإبط ، في قول جماهير العلماء0
" الخنثى المشكل لا ينتقض الوضوء إلا بمس ذكره وقبله جميعا ، وهذا هو الصحيح المختار وسواء كان لمسٍّ منه أو من غيره0
" مس الذكر ينقض حتى لو مست ذكر ابنها الصغير ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " (صحيح) ، فيشمل ذكر الصغير والكبير وهو قول الشافعي وهو المذهب وهذا هو الصحيح المختار0(1/88)
" ومس الفرج والذكر ينقض الوضوء إذا مسه باليد سواء بظهر الكف اوببطن الكف ، واليد: الكف ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء
" مس الذكر أو الفرج بغير الكف كمسه بالذراع أو بالرجل ، لا ينقض الوضوء باتفاق أهل العلم .
" المس الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر أو الفرج بلا حائل ، وسواء تعمد المس أو لم يتعمد كما لو كان ناسيا فانه ينتقض الوضوء على الصحيح المختار0
" لا ينتقض وضوء ملموس فرجه باتفاق أهل العلم0
" مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء ، لحديث عائشة رضي الله عنها " أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " رواه مسلم ، وفي حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نساءه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ،الحديث رواه أبو داود (صحيح) وهو رواية عن احمد وروي عن علي وابن عباس ، وبه قال أبو حنيفة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أن استحباب الوضوء من لمس النساء أمر متوجه ظاهر والله اعلم .
" غسل الميت لا ينقض الوضوء في قول أكثر العلماء ؛ لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص حتى يقاس عليه ، وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، لكن استحب الشيخ تقي الدين الوضوء من غسل الميت لان ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ، فحمل على الندب وهو متوجه ونختاره0
" غاسل الميت هو الذي يباشره أو يقلبه حتى ولو مرة واحدة ، أما من يصب الماء أو يحضر الكفن ونحوه فلا يسمى غاسلاً0(1/89)
5- الناقض الخامس من ونواقض الوضوء : أكل لحم الجزور"الإبل"سواء كان نيئاً أو مطبوخاً عالماً أو جاهلاً ، ويشمل اللحم كل أجزاء الجزور حتى الكبد والقلب والطحال والكرش والكلية وغير ذلك على الصحيح من أقوال العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء - رضي الله عنه - قال :" سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا "رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي واحمد (صحيح) ولحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - :" أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ "رواه مسلم وهذا هو المذهب وهو قول عامة أصحاب الحديث وهو الصحيح المختار0
" شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء0
" غير لحم الجزور من الأطعمة لا يجب الوضوء منه ، سواء مسته النار أو لم تمسه وسواء كان طعاما حلالا أو محرما أو خبيثا أبيح للضرورة كلحم السباع ، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو المختار لحديث جابر - رضي الله عنه - قال :" كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ " أبوداود (صحيح) ، وفي حديث ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "رواه الشيخان0(1/90)
" ولا يجب الوضوء من مس اللحم النيئ ، لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " أبو داود(صحيح) .
" ولا يجب الوضوء من مس الميتة أوالنجاسة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ ....الحديث " رواه مسلم 0
" لا يجب الوضوء من شرب اللبن لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث انس - رضي الله عنه - " شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى " أبو داود (حسن) ، لكن يسن أن بتمضمض بماء من اللبن إذا كان له دسم ومن أي طعام أو شراب له دسم لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس " شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا "رواه الشيخان ، وهذا هو الصحيح المختار 0
" يستحب الوضوء مما مست النار أو أنضجت النار ، أما لحم الإبل فيجب لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :" الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتْ النَّارُ "رواه مسلم ، ولحديث أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ " أو قال :" مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ "أبو داود(صحيح) 0(1/91)
6- الناقض السادس : كل ما وجب الغسل بسببه فانه ينقض الوضوء فيجب عليه الوضوء ، كما لو أسلم فانه يجب عليه الوضوء والغسل وكما لو خرج المني دفقا بلذة من غير نائم أو خرج المني من النائم ، وانقطاع دم الحيض والنفاس ، وغير ذلك من موجبات الغسل ، لكن إذا نوى الوضوء والغسل جميعا بالغسل أجزأه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، لكن يستثنى الموت فانه لا يجب به الوضوء وإنما يجب به الغسل ، أما الوضوء فانه يسن للميت وهذا كله على الصحيح من أقوال أهل العلم0
" يستحب الوضوء من الذنب ، فإذا أذنب ذنباً يستحب له أن يتوضأ ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - :" إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ "رواه مسلم والترمذي ، وهذا هو قول طائفة من الصحابة والتابعين ، وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين 0
" لا ينتقض الوضوء بالقهقهة والكذب والسب والقذف والغيبة ، وسواء كانت القهقهة في الصلاة أو خارجها فإنها لا تنقض ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير كمالك والشافعي وهو المذهب وهو المختار ولا يصح في النقض بالقهقهة شيء .(1/92)
" من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة في هذه الحالة ، فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث في هذه الحالة ؛ لأنه متيقن انه محدث ، وسواء كان في الصلاة أو في عبادة تجب لها الطهارة أو تسن لها الطهارة أو كان خارج العبادة ، وسواء تساوى عنده الأمران شك أو غلب على ظنه احدهما - الطهارة أو الحدث -إذا كان متيقنا احدهما فلا أثر لغلبة الظن مع اليقين ، وهذه قاعدة من قواعد الدين لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: " لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا" رواه الشيخان ، ولا يشترط السماع للصوت ولكن المراد حتى يتيقن ، وهذا أصل عظيم في بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، في الطهارة وغيرها وليس خاصا بالطهارة .
" إذا تيقن الطهارة والحدث فله حالات :
1- الحالة الأولى :- أن يعلم السابق منهما ، فإذا علم أن السابق الطهارة فهو محدث ؛ لان الحدث متأخر ، وان علم أن السابق الحدث فهو متطهر ؛ لان الطهارة بعد الحدث 0
2- الحالة الثانية :- أن يجهل السابق منهما ويعلم حالة قبلهما ، فهو بضد حاله قبلهما ، فان كان قبلهما محدث فهو الآن متطهر وان كان قبلهما متطهر فهو الآن محدث ، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة "التي قبلهما" إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الاصل0
3- الحالة الثالثة :- إن لم يعلم حاله قبلهما ويجهل السابق منهما ، وجب عليه أن يتطهر لأنه متيقن الحدث والأصل بقاؤه ، وهذا هو الصحيح المختار0
" إذا سمع اثنان صوتاً أو شما ريحاً من احدهما غير معين ، فإن كل واحد منهما لا يجب عليه الوضوء ؛ لأنه يعتقد أن الحدث من الآخر ويُعتبر الآخر في حقه محدثاً فلا يصلي خلفه ولا يصاففه وحده ؛ لأنه يكون فذا وهذا هو الصحيح المختار0
" ويحرم على المحدث حدثاً أصغر ما يلي :-(1/93)
أولاً : مس القران ويشمل : ( أ ) مس المصحف ، فيحرم على المحدث مسه لما كتبه - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنهم - :" لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ " رواه النسائي وغيره (صحيح) ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وقول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم ، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف 0 ( ب ) مس القرآن المكتوب في ورق أو على جلد أو غير ذلك ، حتى وان لم يكن مكتوباً في المصحف لحديث :" لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ " وهذا هو الصحيح0
" تحريم مس المحدث المصحف والقرآن باليد أو غيرها من البدن ، إذا كان بلا حائل أما إذا كان بحائل أو حمله في كيس أو بعلاقة أو تصفحه بقلم أو بعود أو نحوه ، فان ذلك لا يحرم ، بل يجوز ولا يُمكّن صغير مميز من مس المصحف بلا طهارة .
" يحرم مس المصحف بعضوٍ متنجس ؛ لأنه أولى من الحدث ولا أعلم نزاعا بين العلماء في ذلك0
" يجوز للمحدث مس كتب الفقه وغيرها من الكتب التي فيها بعض آيات القرآن وكتب التفسير ونحو ذلك ، وهذا هو الصحيح0
" يحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو لأنه - صلى الله عليه وسلم - :" نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوّ ِ"رواه الشيخان من حديث ابن عمر0
" يحرم توسد القرآن والجلوس عليه ودوسه ، ويجب احترامه بإجماع العلماء ، وكذا كتب فيها قرآن أو أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 0
" فتح المصحف للتفاؤل ، بحيث إذا وقع على آية فيها فأل سار الذي متجه على ذلك ، وإذا وقع الفتح على آية فيها نهي ترك سيره ، هذا كله غير مشروع ولا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم0
" تقبيل المصحف غير مشروع لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصحيح0(1/94)
" إذا بليَ المصحف فترك القراءة فيه ، أو وجد آيات مكتوبة في ورق قد رُميت ، فإنه إن كان يخشى إهانتها من احد وجب إتلاف ذلك ، بحرقه أو دفنه ونحو ذلك ، وان لم يخش جعلها في مكان آمن ، والله اعلم0
" يحرم كل عمل فيه إهانة للقران ، كمدِّ رِجلٍ إليه للإهانة وغير ذلك ، ومتى قصد إهانة القرآن كفر كفرًا اكبر مخرجاً من ملة الاسلام0
" إذا كتب القران ببول أو بنجس فانه يكفر بذلك لان ذلك اهانة للقران وهذا هو الصحيح المختار0
" يحرم تحلية القران وغيره بذهب أو فضة ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
" يحرم على المحدث الصلاة حتى النافلة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه عنه
أبو هريرة - رضي الله عنه - :" لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"رواه الشيخان وهذا مذهب عامة أهل العلم ، ويدخل في الصلاة صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، على الصحيح من أقوال أهل العلم0
" من صلى محدثا فان كان مستحلا كفر كفراً مخرجاً من الملة ، وإن لم يكن مستحلاً فإن كان صلاته محدثاً ولم يعدها بوضوء وهو عالم ، فإنه يعتبر تاركاً للصلاة ، وإن كان مستهزئاً بالصلاة كفر كفراً اكبر ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
" قال الشيخ تقي الدين : من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس ، فجمهور العلماء على انه يقرر ولا يكفر ، إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة0(1/95)
" يحرم على المحدث الطواف بالبيت ، فرضاً أو نفلاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس:" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ "رواه الطبراني والحاكم (صحيح) وعند الترمذي:" الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ" وعند النسائي :" الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنْ الْكَلَامِ" (صحيح) وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو المختار وهو قول الجمهور منهم احمد ومالك والشافعي .
باب الغُسل
" الغُسل بضم الغين : الاغتسال وهو :إسالة الماء على جميع بدنه على وجه مخصوص ومنه المضمضة والاستنشاق ، والغَسل بفتح العين الفعل ، مصدر غسل غسلاً ويطلق على الماء الذي يُغتسل به ، وبالكسر الغِسل ما يُغسل به الرأس كسدر وصابون وغيره0
" يحرم على المحدث حدثاً أكبر كحيض ونفاس وجنابة - من عليه غسل- قراءة القرآن لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ "رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، وقد رُوي من حديث جابر - رضي الله عنه - وفي هذا الحديث اختلاف ، ولكن يترجح أنه حديث (صحيح) أو (حسن) وهذا هو المذهب ومذهب الجمهور وهو المختار من أقوال أهل العلم ، وقد رُويت الكراهة عن عمر وعلي والحسن والزهري والشافعي وأصحاب الرأي والأظهر أنها كراهة التحريم ، وعليه فيحرم عليه قراءة آية ، فأما ما لايتميز به القران عن غيره كالتسمية والحمد لله ، فان لم يقصد به القران فلا بأس ، وأما ما قصد به القرآن فانه يحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم0(1/96)
" الجنب يشرع له الذكر كغير الجنب ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان "يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ "رواه مسلم 0
" يحرم على من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، إلا عابراً للسبيل فقط ، لقوله تعالى:" وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " النساء 43 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "رواه مسلم0
" ويحرم اللبث في المسجد حتى وان توضأ ، لقوله تعالى:" وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا "(النساء 43) ، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول جماهير العلماء ، ومن به سلس بول والمستحاضة لهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ، لحديث عائشة رضي الله عنها :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "رواه البخاري وهذا قول جماهير العلماء 0
" يمنع من المسجد السكران والمجنون ومن عليه نجاسة تتعدى ، اتفاقاً0
" شروط صحة الغُسل :
أولاً: انقطاع ما يوجبه .
ثانياً: النية .
ثالثاً: الإسلام.
رابعاً: العقل.
خامساً: التمييز .
سادساً: الماء الطهور .
سابعاً: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة .
" واجبات الغسل جملة :
التسمية على الذاكر وتسقط مع السهو .
" فرض الغُسل :
تعميم جميع البدن بالماء ومنه المضمضة والاستنشاق وباطن شعر .
" سنن الغُسل مجملة :
1- الوضوء قبله .
2- إزالة مالوثه من أذى .
3- إفراغ الماء على رأسه ثلاثاً .
4- الدلك .
5- البدء بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر .
6- الموالاة .
7-غسل رجليه في مكان آخر .
أحكام المني
" موجبات الغسل هي:(1/97)
1- الأول : خروج المني من مخرجه بلذة من غير نائم حتى ولو كان دما من ذكر أو أنثى ، في قول عامة أهل العلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي - رضي الله عنه - :" مِنْ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ وَمِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ"رواه أهل السنن (صحيح) ، قال الترمذي : وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ، وبه يقول سفيان والشافعي واحمد وإسحاق .
" ويجب الغسل بخروج المني من غير النائم بلذة ، سواء دفقاً أو بدون دفق بشرط اللذة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي :" فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ "رواه أبو داود (صحيح) والفضخ : خروج المني على وجه الشدة والغلبة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
" فان خرج المني من نائم وجب الغسل ، سواء بشهوة ولذة أم بدون ذلك ، فلا يشترط في خروجه من النائم الشهوة واللذة ؛ لأن أم سليم -رضي الله عنها- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ"رواه الشيخان0 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" مِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ "رواه أهل السنن (صحيح) ، وهذا قول أكثر العلماء وهو المختار0
" إن احتلم النائم ولم يجد منيا فلا يجب عليه غسل بإجماع العلماء
" إن استيقظ النائم فرأى منياً ، ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل بلا خلاف عند أهل العلم ، وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما .
" وان خرج المني بدون شهوة من غير النائم ونحوه ،كالمجنون والسكران والمغمى عليه أوخرج من يقظان لبرد أو مرض من غير شهوة ولذة ، لم يجب به الغسل لحديث علي - رضي الله عنه - :" فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ "رواه أبو داود (صحيح) ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور0(1/98)
" إن خرج المني من غير مخرجه ، كما لو انكسر صلبه فخرج منه المني ، سواء بلذة أو بدون لذة ، فانه لا يجب غسل ، ولا نزاع بين العلماء في ذلك ، قلت : ويتوجه إنه إن خرج من غير مخرجه بشهوة ولذة ، أنه يندب الغسل فيه ندباً شديداً ، فيما يترجح لي في ذلك0
" لا يجب الغسل بخروج المذي والودي عند عامة أهل العلم ، وعليه الاجماع0
" إذا انتبه من النوم فوجد بللاً ولا يذكر احتلاما ، وجب عليه الغسل لحديث عائشة -رضي الله عنها - قالت :" سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ 0000 الحديث) 0 رواه أبو داود والترمذي وهو الصحيح من أقوال العلماء 0
قلت : وهذا إنما يكون إذا عرف إن البلل مني ، أو اشتبه عليه هل هو مني أو مذي ، فإنه يجب عليه الغسل ، وأما إن عرف أنه مذي وليس منياً ، فلا يحب عليه الغسل وهذا هو الصحيح المخنار ، وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين : إذا استيقظ الرجل فرأى بلة ، أنه يغتسل وهو قول سفيان واحمد .
" النساء كالرجال في كل ما مرّ ، وفي حديث عائشة قالت أم سليم :" الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح .
" إذا انتقل المني ولم يخرج فلا يجب عليه الغسل في قول أكثر الفقهاء ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق الاغتسال على الرؤية والفضخ ، فقال : (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) وقال :( فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ) وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" إذا خرج المني بعد إنتقاله بشهوة ، وجب الغسل على الصحيح من أقوال أهل العلم .(1/99)
" إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل ، فلا يجب عليه الغسل مرة أخرى ، روي ذلك عن علي وابن عباس ومالك والثوري وهو المذهب الصحيح من أقوال العلماء إن كان المني الخارج هو بقية المني الأول ، أما إن خرج منه مني جديد بشهوة ولذة فإنه يجب عليه الغسل لذلك ، وهذا هو المختار لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (مِنْ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ) رواه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح .
" مني الرجل غليظ أبيض ومني المرأة رقيق أصفر ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس - رضي الله عنه - : " مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ " رواه مسلم ... .
" أيهما سبق من ماء الرجل أو المرأة أشبهه الولد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث انس - رضي الله عنه - :" فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ "رواه مسلم .
" إذا اجتمع ماء الرجل والمرأة ، فعلا مني الرجل مني المرأة اذكرا بإذن الله ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ثوبان - رضي الله عنه - :" مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ "رواه مسلم وغيره .
" المني من الرجل والمرأة طاهر ، فإذا أصاب البدن لم يجب غسله عند جماهير العلماء .
" المني طاهر سواء وجب منه الغسل أو لم يجب ،كما لو خرج لمرض أو برد بدون شهوة فلا يجب الغسل ، أوخرج بشهوة ولذة فيجب الغسل منه ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0(1/100)
" إذا أصاب المني الثوب سواء مني رجل أو امرأة فانه يجوز فركه بالأصابع أو غيرها ، ويكفي ذلك ولا يجب غسله ، لقول عائشة رضي الله عنها :" كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ "رواه مسلم ، وان حته من الثوب جاز كما لو كان يابساً ، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- :" لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رواه احمد وغيره (حسن) .
" إذا كان المني رطباً ، جاز إن يسلته من الثوب ولا يجب غسله ، وفي حديث عائشة قالت : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ "الحديث رواه احمد وغيره (حسن) 0
" إذا كان المني رطبا فله غسله لقول عائشة -رضي الله عنها- لما سُئلت عن المني يصيب الثوب قالت : " كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ "رواه الشيخان ، فعلى هذا فالأفضل في المني إذا كان في الثوب وكان رطبا إن يغسل بالماء ويجوز أن يسلت ويمسح بأي شيء ، وإذا كان المني يابساً فإنه يجوز فركه أو غسله ، وهو مخير في ذلك وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء . وقد قال الترمذي بعد ذكر حديث عائشة " وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَصَابِعِي" قال : وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده من الفقهاء مثل سفيان واحمد وإسحاق ، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك وان لم يغسل .(1/101)
الموجب الثاني من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فُقدت لجبٍّ أو غيره ، في فرج أصلي قبلاً كان أو دبرا ، وان لم ينزل لان الموجب تغيب الحشفة لا الإنزال في هذه الحالة ، وهذا بإجماع أهل العلم , بدليل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ "رواه الشيخان ، وعند مسلم زيادة :" وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً :" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " رواه مسلم0
" إذا قطع الذكر فبقي منه قدر الحشفة فقط ، فغيبه في فرج أصلي وجب الغسل ، وان بقي من الذكر اقل من قدر الحشفة ، فلا يجب الغسل إلا إذا انزل ، وهذا هو على الصحيح المختار من أقوال العلماء .
" يجب بتغيب الحشفة الغسل على الواطيء والموطوء إذا كان من أهل الغسل ، وهذا بإجماع العلماء 0
" الخنثى المشكل -لم يتضح أذكر هو أم أنثى - لا يجب عليه الغسل إذا أولج حشفته في فرج أصلي ولم ينزل ، أو غيَّب شخصٌ حشفته في قبل الخنثى المشكل ولم ينزل الشخص ؛ لاحتمال إن تكون تلك الحشفة للخنثى أو القبل زائداً وليس أصلياً ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" إذا مس الختان الختان من غير إيلاج أو إنزال ، فلا يجب الغسل بإجماع العلماء .
" إذا أولج حشفة أو قدرها إن فقدت ، في فرج بهيمة اونائم أو ميت أو صغير يجامع مثله ، وجب الغسل ، وكذا لو استدخلت ذكر نائم وجب الغسل ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - :" وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "رواه مسلم0
" إذا غيب حشفة أو قدرها مع حائل فله حالتان :-
الحالة الأولى:- إذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد حرارة الفرج واللذة ، وجب الغسل لتحقق التقاء الختانين ، وهذا هو الصحيح المختار(1/102)
الحالة الثانية:-إذا كان الحائل غير رقيق فلا يجد حرارة الفرج واللذة ، فلا يجب الغسل ، لعدم إلتقاء الختانين ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" تغييب الحشفة أو قدرها الذي يجب به الغسل ، إنما ذلك إذا كان بلا حائل عند عامة أهل العلم0
" إذا أولج بعض الحشفة ولم ينزل فلايجب الغسل ؛ لعدم التقاء الختانين عند عامة أهل العلم0
الموجب الثالث من موجبات الغسل: الموت, فإذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله إلا الشهيد في المعركة ودليل وجوب تغسيله , قول أم عطية : " دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ "رواه الشيخان ، ولا اعلم نزاعا بين أهل العلم في وجوب تغسيل الميت ، وهو غسل تعبد وليس الموت حدثا ، ولا اعلم نزاعا في ذلك0
الموجب الرابع من موجبات الغسل :- الحيض لقوله تعالى:" فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ" (البقرة222) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت حبيش:" فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "رواه الشيخان ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - " أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ"رواه الشيخان من حديث عائشة ، وهذا قول عامة أهل العلم ن بل قد اجمع العلماء على إن الحيض موجب للغسل0
الموجب الخامس من موجبات الغسل :- النفاس "وهو خروج دم الولادة" فان كانت الولادة عارية عن الدم لم يجب الغسل ، وقد اجمع العلماء على إن النفاس موجب للغسل0
" الولادة العارية عن الدم لا يجب بها الغسل في قول جمهور أهل العلم0(1/103)
" يجب الغسل بخروج الدم في الحيض والنفاس ، وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل وهذا مذهب عامة أهل العلم ، بل هو اتفاق ولا خلاف في ذلك0
" إذا انقطع دم الحيض والنفاس فلايجب الغسل فوراً ، وإنما تجب الفورية إذا قام لصلاة ونحوها مما تجب له الطهارة ، وهذا قول عامة العلماء ولا نعلم خلافاً في ذلك بين أهل العلم0
" يحرم اتخاذ المسجد طريقا على الصحيح من أقوال أهل العلم ، واختاره الشيخ تقي الدين .
" مصلى العيد وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ، فتمنع منه الحائض والنفساء ومن عليه حدث اكبر ، لحديث أم عطية وفيه :" فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى"رواه الشيخان ، فيدخل في ذلك كل مُصلى حتى مُصلى الجنائز ، وهذا على الصحيح المختار0
" يباح الوضوء والغسل في المسجد ، إذا لو يؤذ بهما المسجد أو من في المسجد ، وهذا قول عامة أهل العلم
" من عليه حدث اكبر وأراد اللبث في المسجد حال الاغتسال ، بحيث لم يمكنه الاغتسال إلا في المسجد ، جاز له ذلك ولا يلزمه التيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" إن تعذر الماء واحتاج من عليه حدث أكبر اللبث في المسجد ، تيمم على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" يجب صيانة المساجد عن القاذورات والوساخات وعن كل ما يدنس المسجد ؛ لان صيانتها عن ذلك داخل تحت قوله تعالى:" فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ " (النور 36)
" المحدث حدثاً اصغر يجوز له اللبث في المسجد لحاجة أو لغير حاجة ، وهذا بإجماع أهل العلم0
" الغسل ينقسم إلى قسمين :
1- غسل كامل مشتمل على الواجبات والسنن ، وصفته :
* أن ينوي الصلاة أو ينوي رفع الحدث أو ينوي ما تسن له الطهارة ، والنية شرط لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " . وبوجوب النية قال جمهور العلماء ومالك والشافعي والمذهب .
* ثم يسمي وجوباً كالوضوء ، وتسقط التسمية مع السهو قياسا على الوضوء .(1/104)
* ثم يغسل يديه"كفيه" ثلاثاً اومرتين . * ثم يصب على فرجه فيغسله بشماله .
* ثم يضرب بيديه الارض فيغسلها ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه
ثم يصب على رأسه ويخلله وجسده * ثم يتنحى ويغسل رجليه ويكفي إن ينظف يديه بمنظف من صابون أو غيره ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ، يفيض على رأسه ثلاثاً ، وهذا كله ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسله من الجنابة .
1 - ففي حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - انهم ذكروا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغسل من الجنابة فقال - صلى الله عليه وسلم - " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِما "رواه الشيخان0
2- وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت:" كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ"رواه الشيخان .
3- وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وقال بعض الرواة عنها غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وقال بعض الرواة يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنْ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ "رواه الشيخان0(1/105)
4- وفي حديث ميمونة -رضي الله عنها- قالت :" وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ "رواه الشيخان0
5- وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت :" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ "رواه أبو داود (صحيح)0
" ولا يتوضأ مرتين في غسله من الجنابة بل يؤخر غسل رجليه متنحيا ، أو يتوضأ ثم يفيض الماء على بقية بدنه ، رأسه وغيره وفي حديث عائشة قالت :" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ "رواه أبو داود وغيره (صحيح) .
" و لا يمسح رأسه في الوضوء الذي قبل غسله من الجنابة ، وإنما يفرغ الماء على رأسه وفي غسله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر وغيره :" حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ....الحديث"رواه النسائي (صحيح) 0(1/106)
" وللرجل والمرأة إن يغتسلا جميعا من إناء واحد ، لقول عائشة رضي الله عنها: " كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ"رواه أبو داود وغيره (صحيح) 0
" معنى يغسل ما لوث يعني ما لطخه على فرجه ، أو بقية بدنه نجسا أو غيره ، وفي حديث ميمونة :" ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ الحديث "رواه الشيخان ، وهذا كله مذهب جمهور العلماء .
" الوضوء في الغسل سنة وليس واجبا باتفاق أهل العلم .
" يشرع تخليل الشعر بالماء في الغسل بلا خلاف بين أهل العلم ، وفي حديث عائشة في غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة :" ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ "رواه الشيخان0
" يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والى جميع البشرة في الغسل من الجنابة والحيض عند عامة العلماء ؛ لان في حديث ثوبان قوله - صلى الله عليه وسلم - في الغسل من الجنابة :" أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ.... الحديث "رواه أبو داود (صحيح) 0
" ويعم بدنه غسلا مرة واحدة وجوبا ولا يجب أكثر من مرة بل يكفي مرة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء ولا يسن إن يغسل يديه ثلاثا وهذا هو المختار لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة :" ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ "وهذا لما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنابة رواه مسلم 0(1/107)
" يسن إن يفيض الماء على رأسه ثلاثا بكلتا يديه في الغسل من الجنابة لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِما " رواه الشيخان0
" يسن في الغسل إن يغسل مغابنه بعد غسل كفيه لحديث عائشة قالت :" بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ "رواه أبو داود (صحيح) 0
" يسن التيامن فيبدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ثم الأيسر ثم بعد ذلك يأخذ الماء بكفيه فيفيضه على رأسه لحديث -عائشة رضي الله عنها-في غسله - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة وفيه :" فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ "رواه الشيخان .
" يندب الدلك في الغسل عند عامة العلماء ولا نزاع في ذلك0
" يجب غسل جميع ظاهر البدن ، ولا يجب غسل باطن فرج من حيض أو جنابة ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
" يكفي ظن الإسباغ ، والظن بانقاء البشرة في تخليل شعر الرأس ، لقول عائشة : " فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا "رواه الشيخان0
" يجب تحريك الخاتم إذا علم انه لا يصل الماء إلى ماتحته إلا بتحريكه ، على الصحيح من أقوال العلماء .
2- الغسل المجزىء المشتمل على الواجبات فقط أن ينوي ثم يسمي ويُعم بدنه بالغسل مرة واحدة, مع المضمضة والاستنشاق ، ويغسل جميع البشرة التي تحت الشعر حتى وان كان الشعر كثيفاً ، وظاهر الشعر ومسترسله، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أم سلمة :" وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَة "رواه أبو داود وغيره (حسن) ، وقد قال الشيخ تقي الدين بوجوب بلِّ داخل الشعر المسترسل وهوالصحيح المختار0(1/108)
" يندب سدر ، في غسل من حيض ونفاس ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة وأسماء بذلك0
" لا يجب حل قرون المرأة في غسلها من حيض أو نفاس أو جنابة , فأما الجنابة فلا خلاف بين العلماء في ذلك ، وأما من حيض أو نفاس فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب نقضه إلا إن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه فيجب ، لحديث أم سلمة قالت :" قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ - وفي رواية للحيضة والجنابة - قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ " رواة مسلم ، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين .
" يسن لغسلٍ من حيض أو نفاس أن تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها إذا اغتسلت لحديث عائشة( أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ ) رواه الشيخان
" إن لم تجد فرصة ممسكة (قطعة مطيبة بالمسك) فإنها تجعل طيبا غير المسك عند عدمه وهذا إن لم تكن محرمة بحج أو عمرة ، ولم تكن معتدة من موت ، فإن كانت محرمة أو معتدة من موت فإنها تستعمل شيئا من قسط أو أظفار ، والقول باستحباب الفرصة الممسكة هو باتفاق أهل العلم .
" من طهرت من حيض أو نفاس ، ولم تجد مسكاً ولا طيباً ، فإنه يسن لها أن تستعمل أي شيء يزيل الرائحة في محل الحيض ، وهذا عند أكثر العلماء . ً(1/109)
" إن كانت طهرت من حيض وهي معتدة من موت ، فإنها لا تستعمل المسك ولا الطيب ولكن تجعل نبذه من قسط أو أظفار ، لحديث أم عطية وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :" لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " رواه الشيخان0
" إذا اغتسل الرجل جاز أن يستره عند اغتساله امرأة هو محرم لها ، لقول أم هاني بنت أبي طالب : " ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ...الحديث " رواه أبو داود .
" يسن إذا كان بيد الرجل شيء واغتسل هو وزوجته من إناء واحد من الحدث أو الجنابة ، أن تبدأ الزوجة فتفرغ على الزوج على يديه قبل أن يغمسهما في الماء ، لحديث عائشة وفيه " لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد ، أبدأه فأفرغ على يده من قبل أن يغمسهما في الماء " رواه ابن حبان .
" إذا اغتسل الرجل وزوجته من الجنابة من إناء واحد ، جاز أن يشرعا فيه جميعا وفي حديث عائشة (نشرع فيه جميعا) البخاري وفي لفظ (من إناء واحد نغترف منه جميعا) البخاري وغيره .
" قدر ماء الغسل والوضوء :
أ- الأفضل أن يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع إلى خمسه أمداد (الصاع = أربعة أمداد ) لما روى الشيخان عن أنس : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ " , وفي حديث أنس :" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَكُّوكِ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ "رواه مسلم وأبو داود ، قال أبو خيثمة : المكَّوك المد .(1/110)
ب- لو اغتسل بأقل من صاع ، جاز بلا كراهة لأن في حديث عائشة :" أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ) رواه مسلم وغيره وهذا قول أكثر العلماء .
جـ- قال الشيخ تقي الدين : قدر طهور النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقيه إلى خمسة وثلث ، والوضوء ربع ذلك.
د- يجوز الزيادة في ماء الوضوء على الصاع , لكن يحرم الإسراف لقوله تعالى ( وَلا تُسْرِفُوا ..الآية ) (31 الأعراف) وفي حديث أنس انه - صلى الله عليه وسلم - :"كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنْ الْجَنَابَةِ ) الشيخان .
هـ- الأفضل أن لا يتعدى في الغسل خمسة أمداد لأن في حديث أ نس انه - عليه السلام - - عليه السلام - :" كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ )رواه الشيخان .
و- القدر المجزئ من الماء في الغسل ، ما يحصل به غسل البدن بإسالة الماء عليه ولا يكون مسحاً سواءً قل أو كثر ، وفي الوضوء ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء على الصفة الواجبة سواءً قل أو كثر ، وهذا قول أكثر العلماء .
" يجوز الاغتسال عرياناً في الخلوة بلا كراهة عند جماهير العلماء ، لأن موسى - عليه السلام - أغتسل عرياناً ، وأيوب - عليه السلام - كذلك ، روى ذلك الشيخان .
" يحرم أن يغتسل عرياناً بين الناس ، ويحرم على الجني الاغتسال عرياناً بين الجن بحيث لم يستتر ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ) رواه أبو داود والنسائي واحمد من حديث يعلى بن أميه (صحيح) .(1/111)
" يجوز أن يطوف على نسائه أو إمائه ويغتسل غسلاً واحداً بلا كراهة ، لحديث أنس : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ ) رواه أبو داود .
" يجوز أن يبقى الجنب بدون اغتسال حتى يصبح بلا كراهة ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ " (البخاري) .
" يجوز للجنب أن ينام بدون أن يمس ماء ، لحديث عائشة قالت (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ) رواه أبو داود .
" يجوز للجنب تأخير الغسل بلا كراهة ، لأن عائشة لما سئلت عن ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت ( رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) رواه ابوداود .
" الأفضل إذا طاف على نسائه أو إمائه أن يغتسل من كل جماع ولا يجمع ذلك في غسل واحد لحديث أبي رافع (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) رواه ابوداود (حسن) .
" إذا نوى بغسله الحدثين (الأكبر والأصغر ) أجزأه عن الحدثين ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين لقوله - صلى الله عليه وسلم - (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) .
" قال الشيخ تقي الدين إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر قلت : وهذا هو المختار لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا الآية) ( 6 المائدة ) .(1/112)
" إذا نوى بغسله الحدث وأطلق ، فلم يقيده بأكبر أو اصغر ، ارتفع واجزأه عن الحدثين أو نوى لغسله الصلاة ونحوها مما يجب له الوضوء والغسل ، اجزأه عن الحدثين على الصحيح من أقوال العلماء .
" إذا دخل الوضوء في الغسل فإنه لا يجب ترتيب ولا موالاة في قول أكثر العلماء ، وهو الصحيح .
" يسن للجنب ومن أُلحق به ذكراً أو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما ما يلي :
1- غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء للنوم لقول عائشة (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ )رواه الشيخان ، وهذه السنية مؤكدة جداً ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيمن تصيبه الجنابة بالليل : (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ) رواه الشيخان ، وقد تواترت الأحاديث بذلك ، ولايجب الوضوء عند أكثر العلماء ، وهو الصحيح .
" يكره ترك الوضوء للجنب ومن الحق به إذا أراد النوم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء وتواترت الأحاديث بذلك ، أما لغير النوم فلا يكره تركه واختار ذلك ابن القيم .
" فإن توضأ للنوم ثم أحدث قبل أن ينام فإنه يسن له أن يعيد الوضوء لينام على طهارة وهذا هو الصحيح واختاره تقي الدين رحمة الله .
i. يسن للجنب ومن الحق به غسل فرجه والوضوء للأكل ، لحديث عائشة (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) رواه مسلم وأبو داود وغيره .
3- يسن للجنب إذا أراد أن يعود للوطء أن يتوضأ ، لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ) رواه مسلم ، وهذا مسنون عند جمهور العلماء .(1/113)
4- يندب للجنب ومن الحق به الوضوء للشرب قياساً على الأكل ، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم .
" لا كراهة في مصافحة الجنب لحديث حذيفة :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ "رواه مسلم .
" لا بأس بعرق الجنب والحائض عند عامة العلماء قال الترمذي : وقد رخص غير واحد في مصافحة الجنب ، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأساًُ .
فصل في الحمام وأحكامه
" يحرم بناء الحمام وبيعه وإجارته إذا كان تكشف فيه العورات ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" الحمام إذا كان لا تكشف العورات فيه ولا يقع محرم فيه فإنه يجوز بناءه وبيعه وإجارته ، ولا كراهة في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء .
" متى أمن الوقوع من الرجال في المحرم ، جاز دخول الحمام بلا كراهة على المختار .
" المرأة إذا كانت تدخل الحمام وتخلع ثيابها فيه فلها حالتان:
أ ) الحالة الأولى : أن تدخله لغسل مشروع ، كما لو كانت تغتسل لإحرام ، ومع امن الوقوع في محرم فإنه يجوز لها ذلك بلا كراهة ، وسواء كان الغسل المشروع مسنوناً أو واجباً وهذا هو الصحيح ، لأن أسماء بنت عميس لما نفست أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أن تغتسل وتهل ) رواه أبو داود , وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس : (الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ ... الحديث) رواه أبو داود (صحيح) .(1/114)
ب ) الحالة الثانية : أن تدخل الحمام وتخلع ثيابها لغير غسل مشروع ، فإن ذلك يحرم عليها لقول أبي المليح دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن ؟ فقلن من أهل الشام , قالت لعلكن من الكوره التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن نعم , قالت : أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل ) رواه أبو داود والترمذي (صحيح) .
" يحرم على المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها لغير غرض شرعي ، كغسل مشروع أو ضرورة لحديث عائشة (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل) وهذا هو الصحيح المختار .
(فصل) الأغسال المسنون
وهي كما يلي :
1- لإسلام كافر : فيسن له أن يغتسل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين اسلم ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي (صحيح) , وهذا سنه مؤكدة جداً ، وليس بواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم .
2- لغسل ميت : فمن غسل ميتاً سن له أن يغتسل ، وهذا سنه مؤكده جداً لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة , وهذا مذهب ابن عباس والشافعي وابن المنذر وهو الصحيح المختار .
3- إذا أفاق من إغماء أو جنون : قياساً على الإغماء لأنه - صلى الله عليه وسلم - (اغتسل من الإغماء ) رواه الشيخان فهو سنة .
4- يسن للمستحاضه أن تغتسل لكل صلاه : وهو سنه مؤكده لقوله - صلى الله عليه وسلم - للتي استحيضت (اغتسلي لكل صلاه ) رواه أبو داود (صحيح) .
5- لإحرام : فيسن الغسل حتى لحائض ونفساء سنة مؤكدة جداً ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - (تجرد لإهلاله واغتسل ) رواه الترمذي من حديث زيد بن ثابت (صحيح) ، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفاس لإحرامها .(1/115)
6- لدخول مكة لأن ابن عمر كان يغتسل لدخول مكة ، ويذكُر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ) رواه مسلم .
7- يندب الاغتسال للعيد قبل خروجه إليه ؛ لثبوت ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يغتسل للعيد وهذا هو الصحيح المختار .
a. كل ما يجب له الغسل يتيمم له عند عدم الماء ، وكل ما يسن له الغسل فتعذر الغسل يسن أن يتيمم له ، وكل ما يسن له الوضوء فتعذر يسن أن يتيمم له ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام )رواه البخاري ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
باب التيمم
التيمم لغة : القصد , وشرعاً : مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص .
" التيمم من خصائص هذه الأمه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ...الحديث ) رواه الشيخان .(1/116)
" التيمم بدل طهارة الماء وعوض عنها ، فيجب عند عدم الماء لما يجب له الطهارة ، وسن عند عدمه لما تسن له الطهارة ، فالواجب كالصلاة المفروضة والمندوبة والطواف ومس المصحف وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن في الحدث الأصغر فيسن له الوضوء ، فالتيمم كالماء في قول كثير من أهل العلم ، فهو بمنزلة طهارة الماء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ) رواه أبو داود وغيره من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - (صحيح) ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - (قد جعل الله الصعيد - أو التيمم طهورا ) رواه ابوداود (حسن) ، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه ، لكنه يرفع رفعاً مؤقتاً ، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الصحيح المختار .
" يشترط للمتيمم عدم الماء ، والاسلام ، والعقل ، والتمييز ، والنية ، واستنجاء أو استجمار قبله ، وهي شروط ما كان التيمم بدلاً عنه ، فإذا كان عن وضوء فشروط الوضوء وعن غسل فشروط الغسل ، وسواء عُدم الماء سفراًُ أو حضراً مباحاً كان السفر أو غير مباح ، ودليل عدم الماء قوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) الآية ( 43النساء ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي ذر (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ) رواه أبو داود (صحيح) 0(1/117)
" وسواء عدم الماء ، أو كان الماء زائداً عن ثمنه كثيراً ، أو ثمن يعجزه ، أويحتاج للثمن أو لمن تجب نفقته عليه ، أو خاف باستعمال الماء ضرراً في بدنه ، فيتيمم للحدث الأكبر والأصغر وهذا باتفاق أهل العلم ، لحديث ابن عباس أن رجلاً أحدث في شتاء ، فسأل فأمر بالغسل فمات وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال(قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ ) (حسن) .
" إذا خاف بطلب الماء ضرراً في بدنه أو ضرر رفيقة أو حرمته ونحو ذلك ، أو ضرراً في ماله أو خاف هلاكاً في نفسه أو في ماله شرع له التيمم ، وهذا باتفاق العلماء .
" إذا خاف البرد في حضر أو غيره ، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ، لحديث عمرو بن العاص قال : (احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنْ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ
يَقُلْ شَيْئًا ) رواه البخاري مُعلَّقاً (صحيح) وأبو داود (صحيح) .
" إذا خاف باستعمال الماء تأخر البرء (الشفاء) ويعلم ذلك من نفسه ، أو يعلم ذلك بقول الطبيب أو عنده ظن غالب بالخوف ، أو خاف باستعمال الماء بقاء أثر شين في جسده أو خاف زيادة المرض ، جاز له التيمم عند جمهور العلماء .
" إذا عجز المريض عن الوضوء وعمن يوضئه ، وخاف فوت الوقت بانتظار من يوضئه صح التيمم له عند جماهير العلماء وهو الصحيح .(1/118)
" إذا كان المريض غير قادر على الوضوء بيده أو اعضائه ، وله مال يستأجر من يوضئه بغسل أعضاء الوضوء ، وجب عليه أن يستأجر وليس له التيمم وهذا هو الصحيح المختار .
" الواجد لثمن الماء أو من معه مال يستطيع أن يستأجر من يطهره لوضوء أ وغسل بغسل أعضائه ، ولا يتضرر بالماء فانه يعتبر واجداً للماء وليس له التيمم عند عامة العلماء .
" الرجل الذي لا يجد محرماً توضئه أو تغسله ولم يجد رجلاًُ ، والمرأة لم تجد محرماًُ أو امرأة لوضوئها وغسلها ، وهما غير قادرين على الوضوء والغسل ، أو وجدا غير محرم لكن يمس أعضائه ، فإنه يشرع لهم التيمم .
" المريض الذي يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء ولا يستطيع غسل الباقي في وضوء أو غسل ، غسل ما استطاع وتيمم للباقي ، لقوله تعالى } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن:16 ] .
" التيمم كالماء كما مر فيجب لما يجب له الوضوء أو الغسل ، ويسن لمن يسن له الوضوء أو الغسل عند عدم الماء .
" لا يشترط للمتيمم دخول الوقت على الصحيح من أقوال العلماء ، فيصح قبل الوقت وهو مذهب أبي حنيفة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) رواه أبو داود من حديث أبي ذر (صحيح) , وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو المختار .
" المحدث يسن له التيمم لرد السلام لفعله - صلى الله عليه وسلم - (صحيح) .
" إذا أُقرض عادمُ الماء ماءً أو ثمنَ الماء وكان له الوفاء ، وجب قبول ذلك وكذا لو وُهب الماءُ أو ثمنه ، وجب قبول ذلك على الصحيح من أقوال العلماء لأن المنَّة في ذلك يسيره عادةً وهذا هو المختار .
" يجب على عادم الماء استقراض الماء أو ثمنه إذا كان له وفاء ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرض ولا مِنَّة في الاستقراض وهذا هو الراجح المختار .(1/119)
" إذا كان معه ماء واحتاجه عطشان وهو فاضل عن حاجة شربه ، وجب بذله بقيمته لعطشان محترم ، وسواء كان الماء طهوراً أو نجساًُ لأن ذلك ضرورة وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا وجد ماءً يكفي بعض طهره في وضوء أو غسل ، استعمله ثم يتيمم بعد استعماله لقوله تعالى } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن:16 ]. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (صحيح) وليس له التيمم قبل استعماله ، وهذا قول الجمهور وهو المختار .
" يجوز النزول والسكن في مكان ليس به ماء ، ولا يجب النزول بجانب الماء ، لحديث عائشة رضي الله عنها : (انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ - صلى الله عليه وسلم - َ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.... الحديث) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح المختار .
" من عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه الذي يصلي فيه وليس معه غيره ، أو بقعته التي ليس عنده بقعه يصلي فيها غيرها ، وهو محدث ومعه ماء يكفي لغسل النجاسة أوالطهارة من الحدث ، قدم غسل النجاسة ثم يتيمم للحدث بعد غسل النجاسة ، عند عامة العلماء .
" من به جرح يتضرر بغسله بالماء ولا يتضرر بمسحه بالماء ، وجب عليه مسحه بالماء ولا يتيمم فان تضرر بمسحه بالماء ، تيمم لذلك الجرح وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين .
" إذا كان ببعض أعضاء وضوءه جرح ، فانه لا يلزمه مراعاة الترتيب بل يغسل الصحيح ثم يتيمم للجرح بعد الوضوء وهذا هو الصحيح ، والقول بعدم مراعاة الترتيب اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الصحيح المختار .
" إذا كان الجرح ببعض أعضاء الوضوء ، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم للجرح ولا يلزمه الموالاة على الصحيح المختار .(1/120)
" من عدم الماء ، ودخل وقت الصلاة ، وجب عليه البحث عن الماء وطلبه إن ظن وجوده ، أو شك في وجوده ، فإن علم عدم الماء لم يبحث عنه وتيمم ، ويجب عليه طلب الماء إن دله الثقة ولم يخف فوت الوقت حتى الوقت المختار ، وهذا كله على الصحيح من أقوال أهل العلم .
" إذا خاف فوت الجنازة مع الإمام لو توضأ ، ولا يمكنه الصلاة عليها قبل دفنها ولا يمكنه الصلاة على القبر ، فإنه يتيمم لها . وممن جوز التيمم للجنازة إذا خاف فوتها أبو حنيفة ورُوي ذلك عن بعض السلف واختاره الشيخ تقي الدين والمجد .
" إذا خاف فوت الجنازة مع الإمام لو توضأ ، ولكن يمكنه الصلاة عليها قبل دفنها أو على القبر بلا مشقة ، فانه لا يتيمم للجنازة مع وجود الماء لقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية )(43النساء) وهذا واجد للماء ، ولا تفوته الجنازة وهذا هو المختار فان كان يمكنه الصلاة على الجنازة قبل الدفن أو على القبر ولكن بمشقة ، فانه يجوز له التيمم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام فهذا مثله فيقاس عليه ، وهذا هو الصحيح المختار عندي .
" إذا خاف فوت الجمعة لو توضأ ، فإنه لا يتيمم مع وجود الماء ، ولأنه يصلي الظهر ولأنه واجد للماء وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا استيقظ من النوم أو نسي الصلاة حتى بقي من وقت الصلاة ما لايكفي للوضوء أو الغسل فانه لا يتيمم بل يتوضأ أو يغتسل حتى لو خرج الوقت بطلوع الشمس في صلاة الفجر ؛ لأنه يعتبر في الوقت فهو فاعل لها في وقتها ، وهذا هو الواجب عليه وهو قول جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي وبعض المالكية ولا يجزئه التيمم وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
" إذا نوى بتيممه احداثاً متنوعة توجب وضوءً أو غسلاً ، اجزأه التيمم عن الجميع في قول عامة العلماء(1/121)
" إذا كان عليه أحداث متنوعة كنوم وخروج ريح ، فنوى بتيممه احدها وسكت عن الباقي، أو نوى بتيممه الحدث الأصغر أوالأكبر ، أجزأه عن الكل وكذا لو نوى بتيممه احد الحدثين الأكبرين وسكت عن الآخر أجزأه عن الكل ، وهذا كله على الصحيح من أقوال العلماء .
" إذا نوى بتيممه الحدث الأكبر أجزأه عن الأصغر والأكبر ، عند جمهور العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح .
" إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر لم يجزئه عن الحدث الأكبر ، عند أكثر العلماء وهذا الصحيح .
" لا يتيمم لنجاسة تضره إزالتها ، أوعدم ما يزيلها ، لأن التيمم إنما شرع للحدث وليس في معناه غسل النجاسة ، وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وهو المختار
" لا يجب حمل التراب من أجل التيمم ، وهو قول عامة العلماء .
" يجب التيمم بتراب إن وجد ترابا ، لقوله - عز وجل - ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) النساء ( 43) , وإن كان رملاًُ تيمم منه لأن الرمل من الصعيد ، فان لم يجد تراباً ولا رملاً تيمم من السبخة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (جعلت لي الأرض مسجداًُ وطهوراً ) رواه الشيخان من حديث جابر - رضي الله عنه - وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
" إن ضرب يده على لبد أو حائط أو شعر ، فعلق به غبار تيمم منه وصح ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه ) رواه البخاري من حديث أبي الجهم - رضي الله عنه - .
" لو تيمم على حجر أملس لا تراب عليه ولا غبار أو جدار كذلك ، ونحو ذلك مما لا تراب عليه ولا غبار عليه فانه لا يصح التيمم ، لقوله - عز وجل - ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) النساء ( 43) , ومالا غبار له ولا تراب ولا سبخة ' فانه لا يمسح بشيء منه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" يشترط في التراب أن يكون غير نجس فان كان نجساً ، لم يصح التيمم به ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك .(1/122)
" لو تيمم بتراب مستعمل صح تيممه ، على الصحيح من أقوال أهل العلم ،
والمستعمل : هو الذي قد تيمم به غيره .
" لا يشترط في التراب أن يكون له غبار ، على الصحيح من أقوال أهل العلم .
" إن عدم الماء والتراب والرمل ، صلى على حاله ولم يعد صلاته ؛ لأنه أتى بما أُمر به فخرج عن عهدته ، وهذا قول جماهير العلماء لقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن:16 ] ، ويصلي كغيره ، فرض أو نفل وزيادة قراءة وتسبيح على المجزئ ، على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور وهو المختار .
" إذا خالط التراب أو الرمل أو السبخه طاهر فغلب عليه ، كإسمنت أو نوره فانه لا يتيمم به ، فإن لم يغلب عليه وبقي عليه اسم التراب أو الرمل أو السبخه أو الغبار تيمم به ، وهذا هو الصحيح المختار قياساً على الماء .
" إذا صلى عادم الماء أو التراب ونحوه ، فان صلاته تبطل بالحدث فيها وكل ما يبطل صلاة غيره ككلامٍ وأكلٍ ونجاسةٍ غير معفو عنها ، عند عامه العلماء .
" وإذا عدم الماء والتراب ونحو ذلك ، فإنه لا يصلي بمن هو متطهر بالماء أو التراب وهذا هو الصحيح المختار .
" يشترط للمتيمم سواء عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر ، النية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا باتفاق العلماء .
" إن نوى بتيممه جميع الأحداث التي عليه جاز ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (وإنما لكل امرئ ما نوى) سواء كانت كلها من الحدث الأصغر أو الأكبر ، أوكانت متنوعة منها ماهو أصغر ومنها ما هو أكبر ، وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا نوى بتيممه الحدث الأصغر لم يجزئ عن الحدث الأكبر ، وهذا هو الصحيح المختار لأنه لم ينو الأكبر لقوله - صلى الله عليه وسلم - (وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
" إن نوى بتيممه الصلاة ونحوها ، من حدث أكبر اجزأه وتداخلت ، وهذا هو الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .(1/123)
" إن نوى بتيممه صلاة نفل ، صلى به فرضاًٍ وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم ، وله بذلك التيمم فعل كل ما تشترط أو تسن له الطهارة .
" إن نوى بتيممه صلاة وأطلق ، صلى به الفروض والنوافل ، وطاف الطواف الواجب والمسنون ، وله بذلك التيمم فعل كل ما تشترط له الطهارة وما يسن له الطهارة ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين .
فروض التيمم :
1- مسح الوجه : وهذا بإجماع العلماء لقوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ الآية ) (النساء43) ويشمل كل الوجه ومنه اللحية و لا يلزمه مسح ما تحت شعر ولا داخل فم وأنف وهذا عند عامة العلماء .
2- مسح اليدين إلى الكوعين : إجماعاًُ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار - رضي الله عنه - ( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ) رواه الشيخان .
" ويسن النفح في اليدين بعد ضرب الأرض بهما ، إذا كان مالصق بهما كثيراًُ أو قليلاً بحيث يبقى في اليدين شيء من ذلك بعد النفخ ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمار - رضي الله عنه - (ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه) رواه الشيخان .
3- الترتيب : بين مسح الوجه واليدين إذا كان عن حدث أصغر قياساًُ على الوضوء فيقدم الوجه ثم اليدين ، وهذا هو الصحيح المختار .
4- الموالاة : فلا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ، قياساً على الوضوء وهذا إذا كان التيمم عن حدث أصغر ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخر مسح اليدين عن الوجه كثيراًُ وهذا هو المختار
" التيمم إذا كان عن حدث اكبر فانه لا يجب فيه ترتيب ولا موالاة قياساًُ على الغسل وهذا هو الصحيح المختار .(1/124)
" التيمم لا يبطل بخروج الوقت سواء كان لصلاة أو غيرها وسواء كان لحدث أصغر أو أكبر وهذا هو الصحيح لأن التيمم رافع فلا يبطل بخروج الوقت ، وهذا هو المختار واختاره الشيخ تقي الدين
" ولا يبطل التيمم بدخول الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين وغيره .
" التيمم يقوم مقام الماء مطلقاًُ وهو رافع للحدث إلى وجود الماء أو القدرة عليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ) رواه أبو داود ، فإذا كان التيمم عن وضوء فلا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء ، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعد الوقت ، وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وهو مذهب الحنفية ورواية عن احمد وهو المختار .
" إذا كان التيمم عن حدث أكبر فلا ينتقض إلا بما يوجبه كالجماع ، فإذا تيمم لجنابة ثم أحدث حدثاً أصغر صار محدثاً لا جنباًُ لأن البدل له حكم المبدل وهذا هو الصحيح المختار
" يبطل التيمم بوجود الماء والقدرة على استعماله ، سواء تيمم لحدث أكبر أو أصغر لقوله تعالى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ( 43سورة النساء ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فأن ذلك خير ) رواه أبو داود (صحيح) .
" يبطل التيمم بوجود الماء والقدرة على استعماله حتى وإن كان في الصلاة ، لأنه واجد للماء ليس عادماً له ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ )وهو الصحيح المختار .
" إن وجد الماء بعد الصلاة أو قدر عليه بعد الصلاة فلا تجب إعادة الصلاة ، حتى ولو كان باقياً في الوقت وهذا بإجماع أهل العلم وكذلك الطواف بالإجماع .(1/125)
" من تيمم ثم وجد الماء أو قدر على استعماله في الوقت فتوضأ وأعاد الصلاة التي صلاها بالتيمم له الأجر مرتين ، ومن لم يعد أجزأته صلاته وأصاب السنة لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال :( خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ) رواه أبو داود (صحيح) .
" من مات فيُمِّم لعدم ماءٍ وصلي عليه أو لم يصل عليه ثم وُجد الماء قبل دفنه فإنه يجب أن يُغسّل وتعاد الصلاة عليه ؛ لأن في غسل الميت شيئاً آخر ، فهو عبادة وفيه شيء من النظافة وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" من أُبيح له التيمم فله أن يصلي أول الوقت بالتيمم ، حتى لو علم وجود الماء في آخر الوقت وهذا أفضل من التأخير على الصحيح من أقوال أهل العلم لأن السنة تعجيل الصلاة ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (أصبت السنة ) وهذا هو المختار .(1/126)
" صفة التيمم (كيفية التيمم): أن ينوي ثم يسمي بقوله (بسم الله) ، ويضرب بيديه التراب أو الرمل أو عند عدمها السبخة ، وتكون يداه مفرجتي الأصابع ليس بها شيء يمنع وصول التراب كخاتم ونحوه ، فيضرب ضربة واحده ثم ينفخ فيهما ثم يمسح وجهه بباطنها (باطن أصابعه) ثم يمسح كفيه براحتيه أو يمسح وجهه بباطن كفيه ، ثم يمسح كفيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمار (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ) رواه الشيخان ، وفي حديث عمار قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التيمم ( فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحده ) رواه الشيخان , لكن يجب أن يمسح الوجه كله وكذلك الكفين ، وإذا وصل التراب إلى ما بين الأصابع لم يجب تخليلهما فان لم يصل إلا بالتخليل وجب التخليل ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم
" والتيمم بضربه واحده هو قول أهل الحديث وهو المذهب واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح المختار .
" ولو تيمم بخرقه أو غيرها صح لأن المقصود وصول التراب أو ما يقوم مقامه كالغبار إلى محل الفرض وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو الغبار ، فمسحه به صح ، أو أمرَّ التراب على محل الفرض ومسحه به صح ، فإن لم ينو لم يصح وهذا كله هو الصحيح المختار .
باب إزالة النجاسة(1/127)
" النجاسة إذا كانت على الأرض أو على الحيطان أو الأحجار أو الصخور أو الأحواض فانه يكفي في إزالتها غسله واحده تذهب بعين النجاسة ، ولا يشترط لذلك عدد غسلات ، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال - صلى الله عليه وسلم - (دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ) رواه البخاري من حديث أبي هريرة ، وسواء كانت النجاسة بولاً أو عذرة آدمي أو من كلب أو من خنرير أو غير ذلك ، وإذا زالت النجاسة بالماء وهي على الأرض ونحوها فإنها تطهر وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم .
" طهارة الأرض ونحوها مما صب عليه الماء وذهبت عين النجاسة وهو أن يذهب عين النجاسة ويذهب لونها وريحها ، فإن لم يذهب اللون والريح لم تطهر إلا إن عجز عن ذلك فتطهر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم
" إذا غمرت السيول أوالأنهار أو الأمطار النجاسة فذهب عينها وريحها ولونها فقد حصلت الطهارة ، وكذا لو صبَّ الماء صغيرٌ أو مجنون على الأرض النجسة فذهبت عين النجاسة ولونها وريحها طهرت ، لعدم اعتبار النية في إزالة النجاسة فهي من باب التروك ولا يشترط فيها فعل العبد ونيته ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
" إذا كانت النجاسة قد بقي عينها ،كالروث النجس ،لم يطهر المحل إلا بإزالة أجزاء النجاسة وهذا عند عامة أهل العلم .
" إذا زالت النجاسة التي على أرضٍ أو حائط أو نحوهما ، بالهواء أو بالشمس أو بالأكسجين أو بأحد الغازات أو النار أو غير ذلك ن طهرت الأرض ونحوها بذلك وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" النجاسة على غير الأرض ونحوها يكفي في تطهير ذلك غسله واحده ، ولا يشترط سبع غسلات إلا في الكلب كما يأتي فان لم تنق الغسلة الواحدة زاد حتى ينقى النجاسة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .(1/128)
" إذا زالت النجاسة على الأرض ونحوها بالريح أو الشمس أو بغير ذلك طهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ولا يشترط غسل النجاسة بالماء بل متى زالت فقد طهر , قال ابن عمر - رضي الله عنه - (كَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) رواه البخاري في بعض نسخه واحمد (صحيح) وهذا هو المختار .
" إذا كانت النجاسة ولوع كلب ، فإنه يشترط لتطهيره أن يغسل الإناء سبع غسلات أولاهن بالتراب لقوله - صلى الله عليه وسلم - (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، فالغسلات السبع واجبة من ولوغ الكلب ، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وهو الصحيح المختار .
" يجب التراب في الغسل من ولوغ الكلب ، ولا يجزئ عنه غيره مع وجوده ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه - صلى الله عليه وسلم - نص على التراب فلا يعدل عنه مع وجوده فان لم يوجد بأن عدمه أجزأ عنه غيره على الصحيح من أقوال العلماء .
" لا يجب أن يكون التراب في الغسلة الأولى بل في أي غسله لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ، لكن يسن أن تكون الأولى بالتراب وهذا هو الصحيح المختار .
" متى حصل الغسل بالتراب بأي شكل أجزأ سواء وضع التراب في الماء أو غسل بالتراب وحده واتبعه الماء أو غير ذلك ، وهذا هو المختار .
" يكفي الظن في غسل النجاسة بزوالها ولا يجب الجزم بزوال النجاسة وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
" الخنزير ليس كالكلب في ولوغه بل يغسل غسله واحده تذهب بالنجاسة بلا تراب كغير الخنزير ، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح المختار .(1/129)
" يجب إراقة المائع الذي ولغ فيه الكلب في الإناء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ثم ليغسله سبع مرات ) رواه الشيخان .
" إذا ولغ الكلب في الإناء ، فإنه ينجِّس ما ولغ فيه عند جماهير العلماء وسواء كان الكلب مأذوناً في اقتناءه أو لا ، وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا غسلت النجاسة ولم تزل إلا بحت أو قرص وجب ذلك ، وإذا لم تزل النجاسة إلا بالعصر وجب ذلك ، وإن زالت بدون ذلك لم يجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - من دم الحيض (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ) رواه الشيخان ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض ( حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ ) رواه الشيخان , فإذا زالت النجاسة بالحت والقرص بالماء والنضح بالماء كفى ذلك ، وطهر الثوب ، وهذا كله هو الصحيح المختار .
" وإذا زالت النجاسة من الثوب بالبلِّ بالريق والقصع بالريق طهر الثوب ، لقول عائشة : ) مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا ) رواه البخاري وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء
" إذا لم تزل النجاسة إلا بالحك وجب الحك لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض : ( حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) رواه أبو داود من حديث أم قيس بن محصن .
" إذا لم تزُل النجاسة إلا بمنظف غير الماء وجب ذلك ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض في حديث أم قيس ( واغسليه بماء وسدر ) رواه أبو داود (صحيح) .(1/130)
" الثوب الذي تحيض المرأة فيه ، تغسل الدم ولا يضر بقاء أثر الدم ، إن لم يخرج الدم وتصلي في ذلك الثوب ، لحديث خوله بنت يسار قالت يا رسول الله انه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال - صلى الله عليه وسلم - : (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ ) رواه أبو داود .
" الواجب إزالة النجاسة ولا يجب شيء آخر من عصر أو دلك أو حت أو غيرها ، إلا إذا لم تُزال إلا بذلك فيجب ، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
" لا يضر بقاء اللون ويحكم بالطهارة وهذا هو المختار .
" يجب إزالة رائحة النجاسة إلا مع العجز وهذا هو المختار .
" استعمال مطعوم في إزالة النجاسة جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم .
" إذا استحالت النجاسة استحالة تامة ، فإنها تطهر على الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين ، فبخار النجاسة ودخانها طاهر ، وهذا هو المختار وهذا يكون إذا لم يبق شيء من إثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها فان بقي شيء من لون أو طعم أو ريح من النجاسة فلا تطهر وهذا هو الصحيح .
" الخمرة إذا تخللت بنفسها فإنها طاهرة بإجماع المسلمين .
" إن خُللت الخمرة لم تطهر ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلاً قال - صلى الله عليه وسلم - : (أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا ) رواه مسلم من حديث انس .
" يحرم إمساك الخمر حتى تتخلل ويجب إراقتها فوراً ، لحديث انس بن مالك - رضي الله عنه - : " أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا"رواه احمد وأبو داود (صحيح) 0(1/131)
" الخلاّل يُمنع من إمساك الخمرة لتتخل ؛ لأن الخمرة ليست محترمة ويجب إراقتها فوراً فهو كغيره في ذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإراقة خمر اليتامى وحرّم إمساكها ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء واختاره الشيخ تقي الدين .
" إذا أمكن فصل النجاسة وتطهير أي متنجس بالطرق الحديثة أو المعالجة الكيماوية فإنه يطهر ، وهذا هو الصحيح المختار .
" نجس العين لا يمكن تطهيره بل يجب إراقته فوراً على الصحيح المختار .
" إذا تنجس ذيل الثوب ، فإنه يطهره ما بعده على الصحيح من أقوال العلماء ، لحديث أم سلمه قالت : (إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ)رواه أبو داود (صحيح) ، وإنما يطهره ما بعده إذا كان الطريق الذي بعده طاهراً ، فان كان ما بعده نجساً فلا يطهره ، لحديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت :( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ ) رواه أبو داود وهذا هو المختار .
" إذا تنجست الخف أو الحذاء فانه يطهره دلكه بالتراب ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب )رواه أبو داود والحاكم (صحيح) من حديث أبي هريرة ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ ) رواه أبو داود (صحيح) وفي بعض السنن ( فليدلكهما بالتراب ) وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم .
" الأجسام الصلبة كالسكين والزجاج ونحوها ، إذا تنجست تطهر بالمسح عند الجمهور واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح .(1/132)
" العجين والسمن الجامد إذا تنجس فانه يطهر بقلع وجهه ، والتمر بالغسل وهذا هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين .
" الدهن إذا كان جامداً ووقعت فيه نجاسة ألقيت النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر وإذا كان الدهن مائعاً وكان يسيراً فانه ينجس ؛ لأن الغالب أنه يتغير بالنجاسة لحديث ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال : (" إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه ، وإن كان ذائبا فلا تقربوه " ) رواه ابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري ، ورواه أبو داود من طريق معمر عن الزهري فهو حديث صحيح وهذا هو المذهب وهو المختار .
" إذا خفي موضع النجاسة في ثوب أو بقعة أو بدن ، غسل وجوباً حتى يظن زوالها وهذا هو الصحيح المختار .
" بول الغلام الذي لا يأكل الطعام لشهوة نجس ويطهر بنضحه ولا يجب غسله لحديث أم قيس بنت محصن : ( أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ )رواه الشيخان ، والنضح هو الرش بالماء لقوله : - صلى الله عليه وسلم - (ويرش من بول الغلام ) رواه أبو داود من حديث أبي السمح (صحيح ) والنسائي والحاكم وغيرهم .
" القئ من الآدمي فإنه طاهر قليلا كان أو كثيرا مستحيلا أم لا ، إلا الدم المسفوح فإنه نجس قليلا كان أو كثيرا ، وهذا هو الصحيح المختار 0(1/133)
" بول الأنثى وان لم تأكل الطعام نجس ، ويجب غسله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ"رواه أبو داود من حديث لبابة بنت الحارث (صحيح) ولحديث أبي السمح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :" يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ"رواه أبو داود والنسائي وغيرهم (صحيح)0
" ما تنجس من غسله بغسلات ولوغ كلب ، فإنه يغسل وجوبا بعدد ما بقي مع تراب إن لم يكن استعمل ، وهذا هو المختار0
" الخمرنجسه لقوله تعالى: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ { (المائدة 90) وهذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح 0
" غائط الصبي الذي لم يأكل الطعام يغسل ولا يكفي نضحه كسائر النجاسات ولا أعلم في هذا نزاعاً بين العلماء 0
" إذا أكل الصبي الطعام واشتهاه واختاره وجب غسل بوله لقول علي - رضي الله عنه - (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام مالم يطعم) رواه أبو داود (صح) 0
وعن الحسن عن أمه : (أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ) رواه أبو داود وهذا قول جمهور أهل العلم 0
" يُعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها ، وهو مذهب أبو حنيفة وبعض السلف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين 0
" يضم المتفرق بكل ثوب وحده من النجاسة ، فإن كان كثيرا في الثوب الواحد لم يعف عنه وإن كان قليلا عفي عنه ، ولا يضم ما في أكثر من ثوب لأن كل ثوب لا يتبع الآخر وهذا هو الصحيح المختار 0(1/134)
" ما لا دم له سائل ( لا نفس له سائلة )كالقمل والبعوض والذباب ونحوها سواء كان متولدا من طاهر أم لا فإنه طاهر عند كثير من العلماء ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً "رواه البخاري عن أبي هريرة ، وهذا هوالصحيح من أقوال العلماء واختاره ابن القيم0
" بول الآدمي نجس وكذا غائطه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يُعذَّب في قبره :( وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ ) رواه الشيخان 0
" بول ما يؤكل لحمه ، وروثه ، ومنيه ، ودمعه ومخاطه وريقه كل ذلك طاهر ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - " أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان إبل الصدقة " رواه الشيخان ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (صلوا في مرابض الغنم ) رواه مسلم ، ولو كان نجساً لما أباح لهم شربه ، وهذا قول كثير من الصحابة ومن العلماء وغيرهم وهو الصحيح المختار0
" مني الآدمي، ولبنه طاهر من ذكر أو أنثى عند جماهير العلماء وهو الصحيح 0
" ريق الآدمي طاهر ، لحديث أبي نضرة قال : (بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ) رواه أبو داود وهو صحيح0
" دمع الآدمي وعرق الآدمي ومخاطه والبلغم ، وماسال من فمه أو من إبطه ، وقت النوم أو في اليقظة من الريق كل ذلك طاهر ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله - صلى الله عليه وسلم - :"إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا " فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض"رواه مسلم .(1/135)
" المذي من الآدمي نجس ويجب غسل الذكر والأنثيين للوضوء ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد: "ليغسل ذكره وأنثييه "رواه أبو داود (صحيح) ، ولحديث علي - رضي الله عنه - حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :"إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة "رواه الشيخان ، ويكفي إذا أصاب المذي الثوب أن ينضحه - يرشه بالماء - ولا يجب غسله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهل بن حنيف - رضي الله عنه - لما قال كنت ألقى من المذي شدة فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:" إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ "رواه أبو داود (صحيح) .
" رطوبة فرج المرأة طاهرة ، على الصحيح من أقوال العلماء وهو المختار .
" كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد ، لقوله تعالى:" قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً " الآية (الأنعام 145 ) 0
" الدم المسفوح الذي يسيل نجس سواء كان من آدمي أو من غيره ، أو دم سمك ، لقوله تعالى :" أَوْ دَماً مَسْفُوحاً " (الانعام آية 145) وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
" السمك والجراد لا ينجس بالموت ؛ لأنها تحل الميتة منها ولو كانت نجسة لما حل أكلها لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ "رواه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن عمر 0
" الدم الذي يبقى في اللحم في عروقه معفوٌ عنه وليس بنجس ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك 0(1/136)
" اثر الاستجمار في محله بعد الانقاء واستيفاء العدد معفو عنه ، وهذا بغير خلاف بين العلماء .
" الآدمي لا ينجس بالموت لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ" رواه الشيخان وهذا قول جماهير العلماء منهم احمد والشافعي واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم 0
" سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ، وسؤر كل الطوافات حتى وان كانت اكبر من الهرة ، فإن سؤرها طاهر كالحمار والبغل وغيرها لحديث كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عند أبي قتادة: " أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ "رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، أما الكلب فهو نجس عند أكثر العلماء وهو الصحيح . السؤر: بقية طعام الحيوان وشرابه 0
" بول الهرة وروثها ومنيها ، والفارة وغيرها مما لايؤكل لحمه ، كالحمار والبغل فإنه نجس وهو مذهب أكثر العلماء وهو الصحيح ، لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - انه - صلى الله عليه وسلم - قال له : (الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رِكْسٌ ) رواه البخاري0
" إذا أكل الهر ونحوه من الطوافات نجاسة ، ثم شرب فان كانت النجاسة ظاهرة فانه ينجس ماشرب منه ، بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، عند عامة العلماء وان لم يتغير لم ينجس على الصحيح من أقوال العلماء ، حتى وان كان قليلا وهذا هو المختار0(1/137)
" سباع البهائم كالفهد والأسد والذئب ، وسباع الطير مما لا يؤكل لحمه فان سؤرها نجس ، وكذلك روثها ومنيها وعرقها ودمها وبولها فهو نجس لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع قال :" إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ " رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ورواه أبو داود (صحيح) 0
" عرق الحمار والبغل وريقهما ، طاهر لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يركبهما ، ولو كان ذلك نجسا لبينه - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .
" طين الشوارع الذي ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل ، لان الصحابة كانوا إذا خاضوا المطر في الطرق لا يغسلون أرجلهم ، وقال ابن مسعود :"كنا لا نتوضأ من موطىء" رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح) وهذا قول عامة أهل العلم0
" الدجاج غير المحفوظ لا يكره سؤره على الصحيح من أقوال العلماء0
" يحرم استعمال مطعوم في إزالة النجاسة ،كالحب وغيره من المطعومات لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستنجاء بالعظم كما في حديث جابر - رضي الله عنه - قال :( نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ ) رواه مسلم ، ولان ذلك إفسادا للطعام ، ولأنه زاد الجن لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ "رواه مسلم من حديث ابن مسعود وأُلحق بطعام الجن كل طعام ، وهذا هو الصحيح المختار0
باب الحيض
" الحيض لغةً: السيلان 0
" الحيض شرعاً: دم طبيعة وجِبلّة ، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة 0
" الحيض عام في جميع بنات آدم لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ "رواه الشيخان 0(1/138)
" لا حد لأقل الحيض في السن، فقد تحيض بنت تسع أو دونها ، فما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض يأخذ أحكام الحيض ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه لم يرد تحديد السن الذي تحيض فيه المرأة من الشارع ، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
" لا حد لأكثر السن الذي ينقطع به الحيض ؛ لأنه لم يرد تحديده من الشارع و لاتسمى آيس حتى ينقطع عنها الدم لقوله - عز وجل - { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ } (الطلاق 4) وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول كثير من العلماء واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
" الحامل لا تحيض غالبا لان المرأة إنما تعرف الحمل بانقطاع الدم ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا اوطاس:" لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" رواه احمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد (صحيح) فان رأت الحامل دماً ، فالأصل انه دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها إلا إذا ثبت انه حيض ، بقول الطبيب المختص وذوات الخبرة من النساء فيكون حيضاً ؛ لأنه من النوادر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع علامة النفاس من طلقٍ ونحوه ، فنفاس وإلا فلا ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم مع انه لا يحسب من مدة النفاس "أربعون"على الصحيح المختار0
" لا يتقدر اقل الحيض ، حتى وان نقص عن يوم ؛ لأنه لم يقدر من الشارع بمدة معينة لأقله وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
" لا حد لأكثر الحيض عند جمهور العلماء ؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في تقديره شيء لأكثره ، فيرجع في ذلك إلى العادة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0(1/139)
" غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام باتفاق أهل العلم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش:" إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ...الحديث"رواه أبو داود والترمذي والنسائي واحمد (صحيح) و لا خلاف في هذا بين العلماء0
" لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين على الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه لم يأت دليل على ذلك وهذا هو المختار0
" لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين بإجماع أهل العلم .
" إذا حاضت المرأة في أيام عادتها وقبل انقضاء العادة طهرت ، بحيث إذا احتشت بقطنة فإنها لا تتغير ، فان هذا يعتبر طهرا تغتسل منه وتصلي ويأتيها زوجها ، بلا كراهة في ذلك وهذا مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي والمذهب وغيرهم وهو الصحيح0
" الحائض تقضي الصوم الواجب ولا تقضي الصلاة ، وهذا بإجماع أهل العلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ( إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ الحديث ) رواه أبو داود (حسن ) ولقول عائشة رضي الله عنها :"لقد كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "رواه مسلم وكذلك النفساء عند عامة العلماء .
ما يحرم بالحيض
1- الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم والصلاة بل يحرمان " وذلك بإجماع العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى "رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .
" إذا أحست المرأة بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب صح صومها على الصحيح من أقوال العلماء 0(1/140)
" إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، صح صومها لأنه - صلى الله عليه وسلم - :"كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم"رواه الشيخان0
2- ولا يصح منهما الطواف ويحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:" افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي "رواه الشيخان0
3- يحرم عليهما قراءة القران بحيث تنطق باللسان لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"لا يقرا الجنب ولا الحائض شيئاً من القران "رواه الترمذي ، وهو حديث ليس بالضعيف كما مرّ ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء0
" الذكر والتسبيح والاستغفار والتحميد والتسمية على الأكل وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتامين على الدعاء وسماع قراءة القران ، فلا يحرم على الحائض والنفساء شيء من ذلك و لا يكره لها شيء من ذلك ، بل هو مشروع كما لو لم تكن حائضا أو نفساء ، لحديث أم عطية أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :" يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين ويشهدن الخطبة ودعوة المؤمنين وتعتزل الحيض المصلى"رواه الشيخان ولأنه - صلى الله عليه وسلم - :"كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القران" رواه الشيخان0
4- يحرم عليهما اللبث في المسجد حتى مع أمن تلويثه ، قياساً على الجنب ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة :"ناوليني الخُمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك" رواه مسلم0
" لكن يجوز لهما العبور في المسجد مع امن تلويثه قياساً على الجنب ، في قوله تعالى:" { وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ الآية } (النساء 43) .(1/141)
5- يحرم وطء الحائض والنفساء في الفرج بإجماع أهل العلم حتى ينقطع الحيض والنفاس وتغتسل لقوله تعالى:" وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" (البقرة الآية 222) .
" من يستحل وطء الحائض في الفرج فإنه يكفر عند عامة العلماء .
6- يحرم طلاق الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم ولكن يقع الطلاق ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لقوله تعالى:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" (سورة الطلاق1)ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه - لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض :" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " رواه الشيخان ، فإذا طلقها وهي حائض وجب عليه مراجعتها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فان شاء أبقاها وان شاء طلقها طاهرا قبل أن يجامعها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما .
" إذا طهرت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل ، أُبيح الطلاق في قول عامة العلماء ، لا نعلم خلافا في ذلك .
" إذا عدمت الحائض والنفساء الماء عند انقطاع الدم تيممت وحل وطئها لان التيمم بدل مشروع بالإجماع لكل مايُفعل بالماء0
" يستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :
الأولى:- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة ، لأنه لا عدة عليها في هذه الحالة .
الثانية:- إذا كان الحيض في حال الحمل 0
الثالثة:- إذا كان الطلاق على عوض ، لأن امرأة ثابت بن قيس - رضي الله عنه - لما قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - :" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة "رواه البخاري ، لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كانت حائضا أو طاهرا .(1/142)
" عقد النكاح على المرأة وهي حائض جائز ولا يحرم ولا يكره0
" يباح وطء الحائض والنفساء لمن به شبق أو خوف عنت منه أو منها ولا تندفع شهوتهما إلا بالوطء في الفرج ولا يجد ثمن أمة أو حرة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
" يباح الاستمتاع من الحائض والنفساء بما دون النكاح ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ " رواه مسلم ، وعلى ذلك فيباح الاستمتاع من الحائض والنفساء بالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، ولمس الفرج وغير ذلك بلا وطء فيه ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" الاستمتاع من الحائض والنفساء بما فوق السرة وتحت الركبة لانزاع في جوازه بين أهل العلم وعليه الإجماع من المسلمين 0
" إذا خشي من استمتاعه من الحائض والنفساء بالفرج وما حوله أن يقع في المحرم بحيث يقع في الوطء في الفرج حرم ، لأن الوسيلة لها حكم الغاية ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (صحيح) 0
" الأفضل ومن السنة إن يأمر الرجل زوجته أو أمته الحائض أو النفساء أن تتزر إذا أراد مضاجعتها أو مباشرتها ، لقول عائشة -رضي الله عنها- : (كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا ) رواه الشيخان0
" الأفضل أن يكون إزار المرأة الحائض أو النفساء عند مباشرة الرجل لها ، أن يكون إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين أو أطول ، لقول ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ"رواه أبو داود (صحيح) .(1/143)
" ولا بأس أن يبيت مع الحائض أو النفساء في الشعار الواحد ، لقول عائشة :" كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ "رواه أبو داود (صحيح)
" الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع ولا وداع عليها ، لحديث ابن عباس قال :" أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ "رواه الشيخان ، ولا يستحب للحائض أن تقف عند باب المسجد وتدعو وهذا هو الصحيح0
" إذا لم تتزر الحائض أو النفساء وأراد الرجل منها شيئا سن له أن يلقي على فرجها ثوباً لحديثٍ عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه - صلى الله عليه وسلم - :" كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا "رواه أبو داود وغيره (صحيح) 0
" الرجل يستمتع من الحائض والنفساء بكل شيء غير النكاح ، ويحرص على أن يكون مالكاً لإربه ، حتى لا يقع في المحظور "الوطء في الفرج" لقول عائشة -رضي الله عنها- :" كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ"رواه الشيخان0(1/144)
" الحائض والنفساء تبقى مع الرجل في البيت ، لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - :"إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فانزل الله سبحانه :"وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" ( البقرة 222) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح"رواه مسلم 0
" لا كراهة في مؤاكلة الحائض أو النفساء ، أو الشرب من القدح الذي تشرب فيه لحديث عائشة قالت :" كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ "رواه ابوداود .
" لا بأس بقراءة القران في حجر الحائض أو النفساء ، ولا كراهة في ذلك لقول عائشة :" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ "رواه الشيخان0
" ولا بأس ولا كراهة في مناولة الحائض والنفساء من المسجد ، لقول عائشة قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"رواه مسلم .(1/145)
" إذا أدركت الحائض أو النفساء ركعة من وقت الصلاة وجبت عليها تلك الصلاة ، وإذا أدركت أقل من ركعة لم يجب عليها تلك الصلاة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" إذا أدركت الحائض أو النفساء ركعة من وقت صلاة العصر ، وجبت عليها صلاة العصر فقط ولا يجب عليها الظهر وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء ، وكذلك لو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء لم يجب عليها إلا العشاء ولا يجب عليها المغرب وهذا هو الصحيح المختار وهو مذهب مالك وأبي حنيفة0
" إذا امتنعت المسلمة عن الاغتسال من انقطاع الحيض أو النفاس غُسلت قهراً وحَلّ وطئها ولكن لا تصلي بهذا الغسل لأنها لم تنوه ، ولا تفعل به كل ما اشتُرطت له الطهارة 0
" الذمية تغتسل لانقطاع الحيض والنفاس لحق زوج والمجنونة تُغسل ويُنوى عنها ، أما الكافرة "الذمية" فلا نية لها معتبرة ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
" إذا أراد الزوج وطء زوجته فادعت حيضاً ، فإن كان ممكناً كما لو كانت بنت تسع ، أو كانت في وقت العادة ونحو ذلك ، فإنه يُقبل قولها وتُصدق في ذلك ، وهذا باتفاق أهل العلم وان لم يمكن كما لو كانت قد طهرت من حيضها قريباً ، أو كانت آيسة أو صغيرة جدا لم يُقبل قولها ولا تُصدق عند عامة أهل العلم0
مسائل في الحيض(1/146)
" المسالة الأولى :- لا يشترط التقيد بعادة المرأة في الحيض ، فإذا كانت عادة المرأة خمسة أيام مثلا فزادت إلى ستة أو سبعة باستمرار الدم بالزيادة عن العادة ، أو نقصت كما لو كانت عادتها سبعة أيام فاستمر بها الدم خمسة أيام ثم طهرت ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها متى رأت الدم فهي حائض ، ومتى طهرت منه فهي طاهر ، لان الشارع علق أحكام الحيض بوجوده ، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة :" افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي "رواه مسلم وغير ذلك من الأدلة .
" المسالة الثانية :- إذا تقدم خروج الدم عن العادة أو تأخر ، كما لو كانت عادتها في أول الشهر فترى دم الحيض في آخره ، أو بالعكس فالصحيح أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر ، لأن الشارع علق الحكم بوجود الحيض ، وهذا هو المختار واختاره الشيخ تقي الدين 0
" المسالة الثالثة :- أن ترى المرأة صفرة أو كدرة ، فهذا له حالتان:-
أ- الأولى : أن يكون ذلك في أثناء الحيض ، أو متصلا بالحيض قبل الطهر ، فهو حيض لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:" كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا "رواه أبو داود (صحيح) .
ب- الثانية : أن يكون ذلك بعد الطهر ، فهذا ليس بحيض لحديث أم عطية ، فإن مفهومه أنه إن كان قبل الطهر فهو حيض ، وأما بعد الطهر فليس بحيض بمنطوقه .(1/147)
" المسالة الرابعة :- إذا رأت المرأة الدم"الحيض" فهي حائض حتى تطهر ، مالم تصر مستحاضة ، ولا تتعجل لأن النساء وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاء ) البخاري معلقاً مجزوماً به . الدرجة : شيء تضعه المرأة في فرجها لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء أم لا الكُرسُف : القطن القصة البيضاء : ماء يدفعه الرحم عندما ينقطع الحيض 0
" المسالة الخامسة:- إذا انقطع الحيض ، فترى يوما دماً ويوما نقاءً تاماً أي تصبح ناشفة تماماً ، فلها حالتان:-
أ- الأولى :- أن يكون هذا مستمرا مع المرأة دائما كل أوقاتها ، فهذا دم استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة0
ب- الثانية :- أن يكون غير مستمر مع المرأة ، بل يأتي في بعض الأوقات ، ثم تطهر بعد ذلك فالصحيح أن الدم حيض والنقاء طهر وهذا هو المختار0
المسالة السادسة:-إذا حصل للمرأة جفاف في الدم فترى المرأة رطوبة فقط ، فان كانت الرطوبة في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهذا حيض ، وان كانت الرطوبة بعد الطهر فليست حيضاً ، كالصفرة والكدرة وهذا هو المختار0
" إذا جامع الرجل امرأته الحائض ، بإيلاج حشفة أو قدرها من مجبوب في الفرج ، عالما ذاكراً ، فعليه الكفارة وهي أن يتصدق بدينار , أو نصف دينار (الدينار من الذهب 4,25 جرام ) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ"رواه أبو داود واحمد والترمذي (صحيح) وهذا هو المذهب وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين 0
" والكفارة على التخيير دينار أو نصف دينار على الصحيح0
" إذا جامع امرأته وهي قد طهرت قبل الاغتسال فلا كفارة عليه لكن يأثم إن تعمد ، لأنها ليست حائضاً وهذا هو الصحيح المختار0(1/148)
" الجاهل والناسي والمكره لا كفارة عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم .
" المرأة المطاوعة كالرجل في الكفارة سواء بسواء على الصحيح0
أحكام الاستحاضة
" الاستحاضة:- استمرار الدم مع المرأة ، بحيث لا ينقطع عنها كلياً, أو ينقطع عنها زمناً يسيرا, كالساعة أو اليوم أو اليومين في الطهر ونحو ذلك0
" حالات المستحاضة فيما يتعلق بالحيض:-
الحالة الأولى :- أن يكون حيضها معلوما قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها السابق المعلوم ، فتجلس فيها لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ، لأنها ثبت لها أحكام الحيض ويكون ما عداها استحاضة ،كما لو كانت المرأة تحيض سبعة أيام من أول كل شهر ثم حصل لها استحاضة فاستمر الدم معها ، فيكون حيضها سبعة أيام من كل شهر من أوله وماعدا ذلك وهو بقية الشهر استحاضة ، لحديث عائشة رضي الله عنها : (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ) رواه مسلم 0
الحالة الثانية:- المرأة إذا لم يكن لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بل هي قد استمر الدم معها من أول أمرها ولكنها تميز الدم الأسود الغليظ أو ذا الرائحة ، فما تميز لسواد أو غلظ أو رائحة فهو حيضها كله ، وما عداه يكون استحاضة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش :" إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ "رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم (صحيح) ومثل هذه من كانت تعرف الحيض بعلامات طبية ، فإنها تعمل بتلك العلامات الطبية وهذا هو المختار من أقوال العلماء .(1/149)
الحالة الثالثة:- المرأة التي ليس لها حيض معلوم ولا تميز الدم بل تكون قد استمر معها الدم من أول أمرها والدم على صفة واحدة أو مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم وما عداه استحاضة ، فيما هو اقرب إلى حالها من النساء ممن يشابهها خلقةً وسنا ورحما فإذا كان الأقرب ستة جعلته ستة وإذا كان سبعة جعلته سبعة لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وفي الحديث قال - صلى الله عليه وسلم - : إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ) رواه أبو داود والترمذي واحمد (حسن ) 0 وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم0
" إذا أُجري للمرأة عملية ، بحيث يعلم أنها لا تحيض بعد العملية ، فهذه المرأة إذا كان معها دم ينزل فحكمها حكم من به حدث دائم لفرضه ، ولا تأخذ أحكام المستحاضة .
" إذا أُجري للمرأة عملية جراحية ، ولم يُعلم امتناع الحيض عندها ، وكان معها الدم فحكمها حكم المستحاضة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش :"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة"رواه البخاري 0
" المستحاضة ليس بينها وبين الطاهرات فرق إلا فيما يلي:-(1/150)
1- وجوب الوضوء عليها لكل صلاة فان كانت الصلاة مؤقتة، فإنها تتوضأ لها بعد دخول وقتها وان كانت الصلاة غير مؤقتة فعند إرادة فعلها ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش :"ثم توضئي لكل صلاة "رواه البخاري 0
2- إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل فرجها وتضع عليه قطناً أو نحوه مما يستمسك به الدم فان كان أكثر من ذلك فإنها تتخذ ثوباً ، فان كان أكثر من ذلك ، فإنها تتلجم فتعصب على الفرج خرقة وتشدها على قطن ليستمسك الدم ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " رواه ابو داود واحمد والترمذي (صحيح) 0
" حكم من به جرح يسيل منه الدم ، فانه يشدّه كالمستحاضة ويتوضأ لكل صلاة وهو المختار 0
" إن فرطت أو فرط صاحب الجرح في الشد ، لزمهما إعادة الشد والوضوء وهذا هو الصحيح المختار0
" جماع المستحاضة جائز على الصحيح من أقوال العلماء في قول الجمهور ، لأن أم حبيبة "كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها ، وحمنة كانت تستحاض وزوجها يجامعها"رواه أبو داود (صحيح) ، " وأن إحدى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه فكانت ترى الدم والصفرة وتضع الطست تحتها وهي تصلي " وفي حديث حمنة: " ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ "رواه ابن ماجة واحمد ، ولأن نساء كثيرات استحضن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن ، ولأن الله تعالى قال" فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ" (البقرة 222) ، وهذا دليل على انه لا يجب اعتزالهن فيما سوى الحيض ، ولأنها تصلي فالجماع أهون وهذا المختار .
" من حدثه دائم يتوضأ لوقت كل صلاة ، وهذا هو الصحيح كالمستحاضة عند جمهور العلماء .(1/151)
" لا يلزم المستحاضة ومن مثلها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إلا مع التفريط .
" المستحاضة وصاحب الحدث الدائم ، يصلي الفروض والنوافل لبقاء طهارتهما لخروج الوقت .
" إن لم يخرج شيء من صاحب الحدث الدائم والمستحاضة ،لم يجب الوضوء وهذا هو الصحيح لبقاء طهارته .
" إذا عرف انقطاعه (انقطاع الدم)في المستحاضة والحدث في دائم الحدث ، في زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين الوضوء والصلاة في زمن الانقطاع لإمكان الإتيان بالعبادة كاملة .
" يسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه - صلى الله عليه وسلم - " أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ " رواه أبو داود (صحيح) وليس الغسل واجباً عند احدٍ من أهل العلم ، وهذا هو المختار0
" يسن للمستحاضة إن لم تقوَ على كل صلاة في وقتها ، الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تأخيرا ، وإذا جمعت فانه يسن لها أن تغتسل كما في حديث حمنة بنت جحش وفيه انه - صلى الله عليه وسلم - قال لها:" وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي الحديث " رواه أبو داود (حسن) ، وقال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال" إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي"(صحيح) وهذا الجمع هو جمع تأخير ويسن أن تقدم العصر والعشاء في أول وقتها .
أحكام النفاس
" النفاس: دم يرخيه الرحم للولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق(1/152)
" لاحدَّ لأقل النفاس في قول جمهور العلماء ، فلو رأت الطهر بعد الوضع بساعة أو ساعتين أو يوم ونحو ذلك ، فهي طاهر وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .
" الدم الذي ينزل مع الولادة وبعدها ، نفاس باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك .
" النفساء تدع الصلاة اربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي لقول أم سلمة رضي الله عنها :" كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ يَوْماً "رواه الترمذي وغيره (صحيح) 0
" إذا جاوز الدم الأربعين ، وصادف عادة حيض المرأة فهو حيض ، وهذا هو الصحيح المختار .
" إذا عاودها الدم في الأربعين فهو نفاس ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، وكذا لو حصل معها في الأربعين صفرة أو كدرة فهو نفاس على المختار ، وهو قول جماهير العلماء .
" إذا جاوز الدم الأربعين ، ولم يصادف عادة الحيض عند المرأة ، وظهرت عليه علامة قرب الانقطاع ، انتظرت حتى ينقطع ، وان لم يظهر عليه علامات قرب الانقطاع اغتسلت عند تمام الأربعين وصلت ، لأنه الغالب وإن استمر فهي مستحاضة ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
" لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ، فان لم يتبين فليس دمها دم نفاس ، وهي مستحاضة وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ، مضي ثمانين يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوما وهذا هو المختار .
" إذا ولدت امرأة توأمين أو أكثر ، فما خرج مع الثاني أو أكثر من دم ، فهو نفاس حتى بعد الأربعين من الأول ، وهذا هو الصحيح المختار لاتفاق العلماء أن الدم النازل مع الولادة نفاس والله اعلم 0
" يجوز وطء النفساء إذا طهرت واغتسلت في الأربعين .
" ولا يكره وطء النفساء في الأربعين إذا طهرت واغتسلت ، وهذا قول جمهور أهل العلم لأن لها حكم الطاهرات في كل شيء .(1/153)
" إذا رأت المرأة دما على طلق قبل ثمانين يوما من بدأ الحمل لم تلتفت إليه ، ويعتبر استحاضة ، وإذا رأت دما مع طلق بعد ثمانين يوما فإنها تمسك عن الصلاة والصيام وكذا لو نزل الحمل بعد الثمانين ، فان الدم معه نفاس لكن إن تبين انه ليس فيه خلق إنسان فليس بنفاس ، فتصلي وتصوم ويكون استحاضة وان لم ينكشف الأمر بحيث لم يعرف أفيه خلق إنسان أو لا فهو نفاس ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
" أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا فيما يلي :-
1- العدة فإذا طلقها وهي حامل ، انقضت العدة بوضع الحمل لا بالنفاس ، وان كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض فتعتد به0
2- مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس .
3- البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس لان المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل0
" يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحيض بشرط :( ألا يُخشى الضرر عليها وأن يكون ذلك بإذن الزوج ) إن كان له تعلق به وهذا هو الصحيح .
" يجوز استعمال ما يجلب الحيض بشرط : (ألا تتحيل به على إسقاط واجب وأن يكون ذلك بإذن الزوج ) وهذا هو الصحيح .
" لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل منعا مستمرا ؛ لأنه خلاف مقصود الشارع وهذا هو الصحيح .
" يجوز استعمال ما يمنع الحمل منعا مؤقتاً لسبب ،ككبر المرأة ، وكثرة حملها ، وإرهاقها بشرط : (إذن الزوج ، ولا ضرر على المرأة ) لأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم وهذا هو الصحيح .
" يجوز استعمال ما يسقط الحمل بشرط : (إذا لم يمض عليه أربعون يوما ، بدواء مباح و لا ضرر على المرأة بذلك ) وهذا هو الصحيح .
" إذا كان إسقاط الحمل لا لإتلافه ولكن لإخراجه كما لو انتهت مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز بشرط : (ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ولا على الولد ) وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إالى عملية فكما يلي:-(1/154)
أ- أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العملية إلا للضرورة0
ب- أن تكون الأم حية والحمل ميتا فيجوز إخراجه بالعملية إلا أن يخشى الضرر على الأم
ج - أن تكون الأم ميتة والحمل حيا ، وترجى حياة الحمل ، جاز إجراء العملية لإخراجه ، وإن كان لا يرجى حياته ،لم يجز إجراء العملية ، وهذا كله على الصحيح المختار من أقوال العلماء
" إذا تعدت المرأة على نفسها بضرب بطنها أو شرب دواء ، فصارت نفساء أو شربت دواء فصارت حائضا ، لم يلزمها قضاء الصلاة التي تركتها حالة النفاس والحيض ، وهذا هو المختار ولا اعلم نزاعا فيه بين العلماء0
تم بحمد الله كتاب الطهارة(1/155)
الدورة العلمية لعام 1430 هـ
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش
... ...
... ... كتاب الصلاة
? الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد اشتملت على أنواع العبادة من قراءة القرآن والقيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والتهليل والشهادة (لا اله إلا الله ) وتعظيم الرب وسؤال الله والخضوع لله جل وعلا فأمرها عظيم وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة :
? أولاً: في فضلها :
? 1- منها حديث عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ) رواه مسلم 0
? 2-و منها حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ) رواه مسلم وفي حديث عُثْمَانُ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ) رواه ابن ماجه 0 فهذا بعض ما ذكر في فضلها فينبغي معرفة ذلك وهذا أولاً 0
? ثانياً:- أن يسعى العبد أن تكون قرة عينه في الصلاة كما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ رواه أحمد والنسائي –صحيح0
? ثالثاً:- الوصية بها بأن يوصي بها المرء غيره كما أوصى بها صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقال : (الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)رواه أحمد وابن ماجة0(1/1)
? وأما وجوبها فقال تعالى: ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) [العنكبوت/45] وقد جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الإسلام قال:(أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)0رواه مسلم0 وأمر الله بإقامة الصلاة في آيات كثيرة كما في سورة العنكبوت آية 45
_______________________________________________
? شرعيتها:- فرض الله على نبيه الصلاة ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع وهذا يدل على مكانة الصلاة 0
? وتأكد وجوبها وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة 0
? فرضت الصلاة خمسين صلاة وقد راجع النبي ربه حتى جعلها خمساً بخمسين كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( فَرَاجَعْتُهُ –يعني الله- فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ)رواه الشيخان0 وعند مسلم : (يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً)0
? من جحدها فهو مرتد عن دين الإسلام يستتاب فان تاب وإلا قتل بالاجماع0
_______________________________________________
? معناها الصلاة في اللغة:-الدعاء0 قال تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ )[التوبة/103]أي ادع لهم 0
? وفي الشرع : التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
? والصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج(1/2)
? خمس صلوات في اليوم والليلة وهي واجبة على كل مسلم مكلف من الجن والإنس الذكور والإناث والخنثى الأحرار والعبيد وغيرهم 0دليل ذلك (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء/103]يعني مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله 0وقال تعالى: (وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )في آيات كثيرة والأدلة كثيرة في ذلك لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) فيجب على المسلم :
? 1- المحافظة عليها ويحرم التهاون بذلك ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)رواه أحمد بسند جيد0
? لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما القضاء بإجماع أهل العلم لقول عائشة رضي الله عنها : (فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)رواه مسلم-صحيح0(1/3)
? وكما ورد الأمر بإقامتها في القران الكريم وورد الأمر بالصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم :(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم
? 2- المكلف:البالغ العاقل لقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)رواه أبو داود وغيره-صحيح ولان الصبي والمجنون قصدهم قاصر فلم تجب عليهم0
? لا تجب الصلاة على الكافر فلا يلزمه القضاء إذا اسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:(أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين اسلموا بقضاء صلواتهم الماضية ولا تصح الصلاة من الكافر لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة/54]ولكن الكافر يحاسب عليها في الآخرة لقوله تعالى: (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [المدثر/42، 43]فيزاد عذابهم على عذاب الكفر لأنهم مخاطبون بذلك وهذا على المختار من أقوال العلماء0
? يلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وان كانت لا تجب على الصغير – ولكن أمره واجب فيجب على الولي أن يأمره بالصلاة فان لم يأمره إذا بلغ سبع كان آثما – ومع كونها ليست واجبة على الصغير ولكن يؤمر بالصلاة ليمرن عليها ويهتم بها0
? إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها فانه لا يلزمه أن يعيدها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين0(1/4)
? ويجب على ولي الصغير أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة إذا بلغ عشر سنوات [أتمها] لما في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)رواه أبو داود والحاكم –صحيح والضرب غير مبرح لأنه للتأديب0
? وسواء كان الصغير ذكراً أو أنثى ويؤمر بها كل وقت إذا كان وليه عنده وسواء كان الولي أباً أو أماً أو غيرهم0
? ويؤمر الصبي إذا كان ذكراً أن يصلي مع الجماعة حتى ينشأ على ذلك ويؤمر بطهارتها وتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها والمحافظة عليها0
? من نشأ ببادية أو اسلم بدار حرب ونحوه ولم يعلم بوجوب الصلاة فلا يلزمه القضاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين 0
? من نام عن الصلاة أو نسيها وجب عليه القضاء بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم :( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر رواه الشيخان 0
_______________________________________________
? المغمي عليه ينقسم إلى قسمين :-
? 1- إذا كانت المدة قصيرة كفرض أو فرضين فإنه يلزمه القضاء إلحاقاً له بالنوم بالقياس وهذا هو الصحيح0
? 2- إذا طالت مدة الإغماء فإنه يلحق بالجنون بالقياس ولا يلزمه القضاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو المختار0
? ومن شرب دواء مباحاً لا يدري أنه يزيل العقل ففقد عقله إن طال ذلك فهو ملحق بالجنون فلا قضاء عليه وإن كان قصيراً وجب عليه القضاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0(1/5)
? من شرب محرماً فزال عقله وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة وغيرها من الواجبات عند عامة العلماء ولا نزاع في ذلك0
? لا تصح الصلاة من المجنون وغير المميز والسكران الذي لا يعلم ما يقول باتفاق العلماء لأنه لا يعقل النية 0
? لا تصح الصلاة من الكافر لعدم صحة النية منه ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم سواء كان كفره أصلياً أو مرتداً وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة/54]0
? إذا صلى الكافر من أي ملة من ملل الكفر في دار الإسلام أو في دار الحرب فإنه يحكم بإسلامه ويصح بها إسلامه وسواء صلى منفرداً أو جماعة لحديث أنس قال قال صلى الله عليه وسلم : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)رواه أبو داود والبخاري بمعناه وفي حديث أنس : (وإني نهيت عن المصلين)رواه الطبراني –صحيح0 فإذا مات عقب الصلاة غُسل وصُلي عليه وتركته لأقاربه المسلمين وقبر في مقابر المسلمين ولا يقبل قوله إن قال أردت البقاء على الكفر ويكون بقوله ذلك مرتداً تجري عليه أحكام المرتدين 0(1/6)
? إذا سجد الكافر فانه يُحكم بإسلامه لحديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا )رواه أبو داود – صحيح وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا أذن الكافر حتى ولو كان في غير وقت الأذان حُكم بإسلامه وكذا لو اقام لأنه أتى بالشهادتين وهذا هو عند كثير من العلماء
? يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لناوي الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة : (لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)رواه مسلم 0 إلا لناوي الجمع ممن يباح له لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولشدة خوف لفعله صلى الله عليه وسلم في الخندق رواه مسلم 0
? من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه0 ولقوله تعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة/5](1/7)
? من تركها كسلاً فإنه يدعوه الإمام أو نائبه ويستتاب ثلاثاً فان أبى أن يتوب أو أن يصلي قتله الإمام أو نائبه كفراً فيكون ماله فيئاً للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين 0
? والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا دعي إلى فعلها فأبى ولا عذر له اختاره ابن القيم وقد قال بقتل تارك الصلاة تهاوناً كسلاً جماهير العلماء0
? من تركها تهاوناً أو كسلاً فانه ينصح ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه بل يهجر حتى يتوب ويصلي وذلك لأنه كافر بل لا يجوز محبته بل يجب بغضه ولا يوالي بل يعادي في الله عز وجل0
? من تركها تهاوناً أو كسلاً ينبغي أن يشاع عنه ذلك وأنه لا يصلي ليفتضح أمره ويعرف حاله ولكن يدعى إليها بالرفق ويقنع بذلك ويرغب في الصلاة ويخوف من عذاب الله 0
? ممن يعتبر تاركاً للصلاة إذا كان يصلي بلا طهارة أو كان لا يأتي بأركانها متعمداً أو كان لا يأتي بشروطها متعمداً أو كان يصلي بعض الفرائض ويترك البعض كمن لا يصلي صلاة الفجر متعمداً أو كان يترك صلاة العصر متعمداً فانه يعتبر تاركاً للصلاة حتى وإن صلى بقية الفروض الأربعة هذا هو المختار0
? من ترك الصلاة تهاوناً فان كان هذا التهاون ليس فيه احتقار للصلاة وإنما تركه من باب الكسل فهذا هو الذي فيه الخلاف والصحيح انه يكفر بذلك وأما إذا تركها احتقاراً للصلاة فهذا كافر بالإجماع لأنه محتقر لدين الله عز وجل0
? من ترك الصلاة جاحداً وجوبها إذا كان ممن لا يجهلها فإنه يكفر إجماعاً ويستتاب فإن تاب وإلا قتله الإمام أو نائبه كفراً وكذا لو جحد ركناً مجمعاً عليه فإنه يكفر0
? الجاحد لوجوبها كالصلوات الخمس والجمعة فإنه يكفر حتى وإن صلى لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم 0(1/8)
? إذا كان مشتغلاً بشرط الصلاة ولكنه لا يحصل الشرط إلا بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه الصلاة في الوقت وليس له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وهذا هو الصحيح المختار من أقوال أهل العلم لقوله تعالى : ((إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء/103]0
? إذا نام بعد دخول الوقت وظن أن لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه وهذا هو المختار 0
? من لزمته الصلاة جاز له التأخير إلى أخر وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره لها ترك واجباً كجماعة تلزمه فإذا مات لم يأثم ولم يكن عاصياً وتسقط بموته بالإجماع0
? لا يكفر بترك غير الصلاة كما لو ترك الحج والزكاة والصوم تهاوناً وبخلاً عند أكثر العلماء وهو مروي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أما لو ترك الحج أو الصوم أو الزكاة جاحداً الوجوب فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا باتفاق العلماء0
__________________________________________________
? باب أحكام الأذان والإقامة
? الأذان لغة:- الإعلام
? شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة لان الكثير من المكلفين وغيرهم لا يعرف دخول وقت الصلاة أو إنه يكون في حال الشغل0 وشرعت الإقامة للإعلام بالدخول في الصلاة0
? الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة فلا يجزئ أذان ولا إقامة إلا بتلك الألفاظ التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم 0
? الأذان هو نداء كما سماه الله عز وجل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة/9]0 وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة 0(1/9)
? الأذان أفضل من الإقامة وأفضل من الامامه لقوله صلى الله عليه وسلم :(لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) رواه الشيخان0
? المؤذن جعل الله له من الفضل كما في حديث أنس ومعاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه مسلم وأحمد0(وحديث إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا) رواه البخاري ومسلم0
? الأذان والإقامة فرض كفاية [يلزم جميع المسلمين أن يقوموا به فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهما شعائر الإسلام الظاهرة يُقاتل أهل بلد تركوهما]0(1/10)
? دليل الفرضية حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ (ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)رواه البخاري ومسلم0فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأمر للوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما في الحضر والسفر ودليل أنهما يٌقاتل أهل بلد تركوهما لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى)رواه مسلم0
? الأذان والإقامة هما واجبان على الرجال أحراراً وعبيداً حضراً وسفراً للصلوات الخمس ومنها الجمعة ودليله في السفر قولهً صلى الله عليه وسلم في مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : (إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)0(1/11)
? وهما فرضا كفاية لمؤداة أو مقضية كما لو ناموا عن الصلاة فإنهم يؤذنون لها ويقيمون لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر رواه مسلم0
? ولو كان المرء ساكن في البادية أو يرعى غنمه فإنه يؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)رواه البخاري 0 فيسن للمنفرد الأذان أما الإقامة فتجب على المنفرد وهذا هو المختار0
? إذا قام بالأذان والإقامة من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإن كان واحداً وإلا وجب الزيادة بقدر الحاجة وهذا هو الصحيح المختار0
? لو صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته لكن يكره لكن لو أقام بلا أذان جاز من غير كراهة قلت وهذا فيما لو كان كواحد ونحوه وقد أُذن للصلاة في البلد أما إذا كانوا ممن وجب عليهم الأذان فصلوا بلا أذان فانه الصلاة صحيحة لكن يكونوا أثمين لتركهم فرض الكفاية وهذا هو الصحيح المختار0
? النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة وعليه فإنهما يكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت0
__________________________________________________
? شروط الأذان والإقامة
? أن يكونا مرتبين وان يكونا بالعربية وأن يكونا متواليين من شخص واحد ذكر وأن يكون بنية وأن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً مميزاً ناطقاً عدلاً أميناً وأن يكون في الوقت ورفع الصوت بالأذان ركن وهذه الشروط لان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك ولان المؤذن مؤتمن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ)رواه أبو داود والترمذي وابن حبان – صحيح 0(1/12)
? إذا أذن قبل الوقت لم يصح لذلك الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ رواه الشيخان0
? يسن أن يكون المؤذن رفيع الصوت صيتاً [ الصيت قوي الصوت حسن الصوت حسن الأداء]لقوله صلى الله عليه وسلم لعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ)رواه أبو داود- عالماً بالوقت أو يكون معه من يخبره بالوقت كما لو كان أعمى وفي حديث عَائِشَةَ(كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى) رواه مسلم (وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ) رواه البخاري -متطهراً من الحدثين – قائماً في الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال:(قُمْ فَأَذِّنْ) رواه البخاري 0
? رفع الوجه إلى السماء في الأذان جائز ولا دليل على سنيته وهذا هو المختار0
? وإن أذن على راحلته جاز بلا كراهة لفعل ابن عمر رضي الله عنهما (كان ابن عمر ربما أذن على راحلته الصبح ثم يقيم بالأرض)رواه البيهقي –صحيح0
? إن أذن قاعداً لعذر جاز بلا كراهة قال الحسن بن محمد ( دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال وتقدم رجل فصلى بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى) رواه البيهقي –صحيح0
? يسن الأذان في أول الوقت [لأن بلالاً كان يؤذن في أول الوقت ] 0
? يسن أن يترسل في الأذان وأن يحدر في الإقامة لان هذا هو الذي يحصل به المقصود وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم0(1/13)
? يسن الأذان على علو لان بلال كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد أو في مكان ابلغ في الإعلام وان يستقبل القبلة إجماعاً جاعلاً سبابته في أذنيه ويدور وفي حديث أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَأُصْبُعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَمٍ )رواه الترمذي واحمد-صحيح وإن لم يدر صح ولا شيء عليه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? يسن أن يلتفت في الحيعلة يميناً وشمالاً لفعل بلال رضي الله عنه لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) رواه البخاري ومسلم الالتفات في الحيعلة إن شاء التفت يميناً عند حي على الصلاة وشمالاً عند حي على الفلاح وإن شاء التفت عند حي على الصلاة يميناً وشمالاً عند حي على الفلاح 0إذا أذن في المكبر وكان التفاته في الحيعلة يُضعف الصوت ترك الالتفات وهذا هو المختار0
? لا يجزئ الاكتفاء بأذان المسجل أو الراديو أو التلفزيون ونحوها ولا اعلم في هذا نزاعاً بين العلماء لان الأذان عبادة ولا تتحقق إلا بمؤذن وهذا هو المختار0
? إذا كان الأذان يبلغ بالمكبر[الميكرفون] إلى كل البلد ولا يبلغ إذا كان بدون مكبر وجب الزيادة في المؤذنين بحيث أن يبلغ الأذان بدون مكبر وهذا هو المختار0(1/14)
? يسن التثويب في أذان الفجر وهو قول الصلاة خير من النوم مرتين ولا يثوب في غير أذان الفجر لثبوت ذلك في حديث أَبِي مَحْذُورَةَ (فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) رواه أبو داود – صحيح0
? يسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة- حسن وهذا قول أكثر العلماء إن من أذن فهو يقيم وهو المختار0
? لا يقيم إلا بأذن الإمام أو إشارته أو رؤيته ولا يمنع لان بلالا كان لا يقيم حتى يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم 0
? يحرم اخذ الاجرة على الأذان والإقامة إلا لضرورة لفقر شديد ولم يجد غير الاجرة عليهما ومما يدل على تحريم اخذ الاجرة حديث عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَال(أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا)رواه أبو داود أحمد والترمذي وابن ماجة –صحيح وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? يجوز اخذ رزق من بيت المال على الأذان والإقامة والإمامة والقضاء وغير ذلك عند عامة أهل العلم حتى لو وجد متطوع في الأذان والإقامة لان السلف قد فعلوا ذلك ولم يكونوا يشترطون لإعطاء المؤذنين ونحوه عدم وجود متطوع وهذا هو المختار0(1/15)
? من جمع بين صلاتين أو قضى صلوات فوائت أذن أذاناً واحداً فقط وأقام لكل صلاة لقول جابر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان واقامتين رواه مسلم0
? في حديث أَنَسٍ قَال (َأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ)رواه الشيخان وهو قول الجمهور مالك والشافعي وإسحاق وهو المذهب عند الجمهور0
__________________________________________________
? صفات الأذان [ كيفياته](1/16)
? 1- الكيفية الأولى : في حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بن عبد ربه الذي رأى الأذان في النوم قال: (لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ(1/17)
فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة –صحيح فهذه الصفة [الأذان خمسة عشر جملة0]
? 2- الكيفية الثانية :-في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسعة عشرة كلمة رواه احمد وأهل السنن عن أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ (فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ )وكيفية الترجيع في هذا الحديث في الأذان أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت فتكون تسعة عشرة جملة0(1/18)
? الكيفية الثالثة:- وهي تثنية التكبير دون تربيعه مع الترجيع وفي حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله اكبر الله أكبر بتثنية التكبير أولاً وأخيراً وتثنية الشهادتين مع الترجيع فيهما وتثنية الحيعلتين وختمه بلا إله إلا الله لحديث أَبِي مَحْذُورَةَ (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْن اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)رواه مسلم 0 ففي هذا الحديث الأذان سبعة عشر جملة 0
? إذا تشاح اثنان أو أكثر في الأذان قُدم المؤذن الراتب إن كان هناك مؤذن راتب من الوزارة أو الجهة القائمة على المسجد فإن لم يوجد قدم الأفضل في الخصال التي تسن في المؤذن فإن تساووا قدم أفضلهم ديناً لقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات/13]فإن تساووا فالقرعة لقوله صلى الله عليه وسلم :(لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا)رواه الشيخان0
? يسن أن يرتل جمل الأذان وهذا له حالات :-
? 1- الحالة الأولى:- أن يقولها جملة جملة ويقف على كل جملة 0
? 2- الحالة الثانية:-أن يقرن بين كل تكبيرتين في جميع التكبيرات فيقول الله أكبرُ الله أكبر 00وهكذا0(1/19)
? 3- الحالة الثالثة:-أن يأتي بهذه الصفة مرة والأخرى مرة فيؤذن مرة على الصفة الأولى ويؤذن مرة على الصفة الثانية في وقت أخر وهكذا 0
? 4-الحالة الرابعة:- إن كان يعتقد أن الأفضل الصفة الأولى أذن بها وترك الأخرى 0
? 5- الحالة الخامسة :- إذا خاف التشويش أو الفتنة لإحدى الصفات تركها 0 والله اعلم0
__________________________________________________
? كيفيات الإقامة
? 1- الكيفية الأولى:- تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ماعدا الأخيرة لحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : (وَالْإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)رواه أحمد وأهل السنن –صحيح0
? 2- الكيفية الثانية:- تثنية التكبير الأول والأخير ولفظ قد قامت الصلاة وإفراد سائر كلماتها كما في حديث عبد الله بن زيد المتقدم فتكون (إحدى عشرة جملة)0
? إذا جاء بالأذان بأي صفة من الصفات المذكورة وكذلك الإقامة على أي كيفية صح ذلك لان هذا كله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 0
? الأفضل أن يكون أكثر الأذان على أذان بلال رضي الله عنه وهو الذي أريه عبد الله بن زيد (خمس عشر جملة)لان بلالاً كان يؤذن حضراً وسفراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إن مات صلى الله عليه وسلم 0(1/20)
? يسن أن يجعل بين الأذان والإقامة زمناً لقضاء حاجة وصلاة نافلة خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم :( بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) رواه الشيخان0
? إذا فصل بين جمل الأذان أو الإقامة فصلاً كثيراً بطلا ويبطلان بكلام محرم حتى اليسير على المختار0
? ولكن من الأفضل أن يأتي ببعض الصفات الأخرى في بعض الأحيان إن لم يحصل تشويش0
? إذا أذن لصلاة الفجر بعد نصف الليل فإنه لا يكفي هذا عن أذان الفجر على الصحيح بل يجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر لصلاة الفجر أما الأذان الذي في أخر الليل فإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم : (ليوقظ النائم ويرجع القائم)رواه الشيخان0
? يسن لمن سمع المؤذن متابعته -سواء رجلاً أو امرأة أو حائضا أو نفساء أو من قد صلى أو سمعه- قول مثل ما يقول المؤذن سراً يتكلم به بلا رفع صوت إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر مرفوعاً رواه مسلم والسنة هي مذهب الجمهور0
? لا يسن أن يتابع المؤذن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ)وهذا هو المختار0
? لا يسن متابعة المقيم على الصحيح من أقوال العلماء0
? من كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يتابع المؤذن وكذا من كان يقضي حاجته وهذا هو المختار0
? التثويب في غير أذان الفجر بدعة لأن ابن عمر دخل مسجداً يصلي فيه فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر فخرج وقال أخرجتني البدعة-رواه أبو داود –حسن0
? يسن أن يقول إذا سمع المؤذن في التثويب أن يقول مثله 0
? يسن أن يقول إذا سمع المقيم أن يقول مثله حتى مع قوله قد قامت الصلاة فيقول مثله0(1/21)
? يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان ويقول : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ )لثبوت هذا عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعاً رواه مسلم وزاد بعضهم (إنك لا تُخلف الميعاد) وسنده جيد 0
? الدعاء بين الأذان والإقامة مشروع لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مرفوعاً (الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رواه أحمد والترمذي-صحيح0
? من خرج من المسجد بعد الأذان بدون عذراً أو نية رجوع فإنه آثم وفي حديث أبي هريرة : (أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم0
? من البدع في الأذان قول حي على خير العمل فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 0
? ينبغي على المؤذن أن يتعلم ألفاظ الأذان وأن يعربه حتى لا يقع في كثير من الأخطاء التي لا يصح معها الأذان مثل مد هزة الله أكبر أو مد كلمة أكبر فيقول[أكبار] أو يقول الله وأكبر ونحو ذلك كما ينبغي على المؤذن عدم التمطيط بل يترسل في الأذان ويتحرى الأمور المستحبة في الأذان ويعرف فضل هذه العبادة وعليه أن لا يأخذ أجراً على أذانه وإقامته بل يحرم 00 1- ولكن له أن يأخذ رزقاً من بيت المال 2- وله أن يأخذ جعالة كما لو قال [من أذن في هذا المسجد شهراً فله كذا]3- وله أخذ مكافأة بلا عقد والزام0
__________________________________________________
? باب شروط الصلاة
? الشرط لغة:- العلامة 0
? الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته0
? فالطهارة شرط للصلاة مثلاً فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة وقد توجد الطهارة ولا تجب الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة0(1/22)
? وشروط الصلاة وهي تقع قبل الصلاة ويجب استمرارها في الصلاة إلى أخرها
? الفروق بين الشروط والأركان في الصلاة:-
? 1- إن الشروط قبل الصلاة والأركان فيها
? 2- وتستمر الشروط إلى أخر الصلاة أما الأركان فإن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن [من ركن القيام فالركوع –الرفع من الركوع فالسجود وهكذا0]
? 3-الأركان يتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط كستر العورة فلا تتركب منه ماهية لكن لا بد منه0
? الشرط الأول:- الإسلام فلا تصح من الكافر لان عمله باطل ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم[شرط وجوب وصحة]0
? الشرط الثاني:- العقل وهو شرط لصحتها وفي وجوبها فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب على المجنون ولا تصح من المغمى عليه حالة إغمائه ولا تصح من النائم إذا كان يصلي وهو لا يدري بل فاقد العقل بالنوم والحديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ)رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو داود وابن حبان –صحيح وهذا قول جماهير العلماء ولا يشترط للصحة البلوغ ولكن البالغ تجب عليه ولكن تصح من المميز وهو الشرط الثالث3- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب أما غير المميز وهو الصغير دون التمييز فلا تصح منه لحديث: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ)رواه أبو داود والترمذي فدل بمفهومه أن دون السبع لا يؤمر بها لأنه لا يميز وأنها لا تصح من غير المميز0
? التمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز في الحج فلا يشترط عند كافة أهل العلم0
? ويشترط للوجوب البلوغ لحديث: (وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)وهذا عند عامة العلماء0(1/23)
? الشرط الرابع:- الطهارة من الحدث سواء كان حدثاً أكبر أو حدثاً اصغر لقول الله عز وجل: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً00) [النساء/43]فالغائط الحدث الأصغر –وملامسة النساء الحدث الأكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)رواه مسلم والحدث ينقسم إلى قسمين:-
? 1- حدث أصغر وهو الذي يرفعه الوضوء كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة/6] وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)رواه البخاري ومسلم والحدث الأصغر كخروج الغائط والبول أو الريح ونحو ذلك مما مر تفصيله في نواقض الوضوء0
? 2- حدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند انقطاعهما وهذا الحدث لا يرفعه إلا الغسل لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [المائدة/6]أو التيمم عند عدم الماء حتى يجد الماء 0
? وشروط الطهارة هو مع القدرة فإن لم يكن قادراً على الماء تيمم فإن لم يكن قادراً على الماء والتراب صلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0(1/24)
? 5- الشرط الخامس:- اجتناب النجاسة لبدنه وملبسه وبقعته وعدم حملها مع القدرة وهذا مذهب جمهور العلماء[ الطهارة من النجس] فأما البدن فلحديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحاديث الاستنجاء والاستجمار وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل المذي وأما طهارة الثوب فقال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[المدثر/4]ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوب : (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ)رواه البخاري ومسلم 0
? وأما طهارة البقعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم –صحيح0
? إذا حمل مستخمراً أو حيونا طاهرا صحت صلاته باتفاق العلماء (لأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الشيخان 0
? المراد باجتناب النجاسة في البقعة أن لا يباشر النجاسة أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه ونحو ذلك ولم يباشرها في أي حالة في الصلاة فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة لكن نقول لا يصلي في مكان تُشم فيه رائحة النجاسة لأن ذلك يُضعف أو يُفقد الخشوع في الصلاة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? ويتوجه أن المكان الذي تأثر فيه الهواء وأصبح ملوثاً بالنجاسة أنه لا يصلي فيه لأنه يلوث الثوب والبدن فيكون لم يجتنب النجاسة في هذه الحالة فلا تصح الصلاة إلا إذا كان مضطراً لم يجد غيره كما لو كان في سجن ونحوه وهذا هو المختار 0(1/25)
? إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه كما إذا كان يسجد على النجاسة أو يقف في النجاسة أو إذا سجد وقع ثوبه في النجاسة ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه لم يجتنب النجاسة إلا في حالة ما إذا كانت النجاسة معفواً عنها فتصح صلاته وهذا عند جماهير العلماء0
? إن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته باتفاق أهل العلم لأنه لم يلاق النجاسة0
? إذا طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً متيناً وصلى على ذلك الطاهر صحت صلاته ويكره له ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا صلى على مصلى قد اتصل بطرفه نجاسة والمصلى طاهر صحت صلاته حتى وإن تحرك النجس بحركته وبلا كراهة 0وكذا لو صلى وقد ربط وسطه بحبل قد رُبطت في طرف الحبل نجاسة ولكنها ليست معلقة به تصح صلاته على الصحيح المختار0
? إذا جبر عظمه بعظم نجس أو بعصب نجس أو خاط جرحه بخيط نجس وخاف بقلعه الضرر لم يجب قلعه مع الضرر ولا يلزمه التيمم له سواء غطاه اللحم أو لم يغطه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر أو غيره من قرامل أو غيرها لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ونهى أن تصل برأسها لحديث عَائِشَةَ(أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)رواه مسلم وهذا مذهب جماهير أهل العلم مالك والشافعي وأبي حنيفة وهو الصحيح المختار0
? ما سقط من الإنسان من سن أو عضوا [كالأصبع ] فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) رواه الشيخان0(1/26)
? إذا وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت سريعاً أو أزالها سريعاً فصلاته صحيحة لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ(بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)رواه أبو داود –صحيح وهذا هو الصحيح0
? إن صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد الصلاة فصلاته صحيحة لحديث النعلين السابق وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? إن جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة الصلاة أم لا أو جهل بحيث لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة أو جهل أن النجاسة كانت في الصلاة فلا إعادة عليه لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة/286]
? إن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه وهذا هو الصحيح0
__________________________________________________
? المواضع المنهي عن الصلاة فيها(1/27)
? 1- الأرض المغصوبة فإنه يحرم عليه بالإجماع الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة مع الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم :(جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)رواه الشيخان0وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة لان النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها وهذا هو الصحيح المختار0
? 2- المقبرة:-ولا تصح الصلاة فيها فرضاً ونفلاً إلا صلاة الجنازة على القبر ودليل عدم الصحة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مرثد الغنوي:( لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم :(أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم : (في حديث أبي سعيد :(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)رواه أبو داود والترمذي وأحمد- صحيح0
? أما صلاة الجنازة على القبر فإن ذلك جائز لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد لحديث أبي هريرة (أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ) رواه الشيخان0وهو حديث صحيح
? صلاة الجنازة على الميت في المقبرة تصح ولا ينهى عنها قياساً على الميت المدفون وهذا هو الصحيح المختار0
? لو صلى إلى قبر واحد لم تصح صلاته للحديث السابق حديث أبي مرثد رضي الله عنه0(1/28)
? لو اعد مكان ليكون مقبرة فتصح الصلاة فيه قبل أن يقبر فيه أحد لأنه ليس مقبرة حتى يُدفن فيه وهذا هو الصحيح فإن دفن فيه ولو واحد فهو مقبرة لا تصح الصلاة فيه على المختار0
? ما نهى عن الصلاة فيها فإن الصلاة تصح إليها إلا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم :(لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)رواه مسلم0
? 3- لا تصح الصلاة في الحش [ المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول والغائط وهو الكنيف لأنه نجس مأوى الشياطين]0
? 4- الحمام [ المغتسل ] لا تصح الصلاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم :(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة- صحيح0
? 5- وأما اعطان الإبل فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ )رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة –حسن ولأنها خُلقت من الشياطين كما رواه أحمد –صحيح0
? أما أسطح هذه الأماكن فالصحيح صحة الصلاة فيها إلا سطح المقبرة فلا تصح وهذا هو المختار0
? أما الصلاة في الكعبة فإنها تصح فرضاً ونفلاً ونذراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين كما في حديث ابْنِ عُمَر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ) ولا فرق بين الفرض والنفل وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0(1/29)
? يسن الصلاة في الكعبة [وهي صلاة النفل]والأفضل أن تكون الصلاة في الكعبة بين الساريتين لما رواه الشيخان (أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان0
? تصح الصلاة فوق الكعبة إذا كان هناك شاخص يستقبله وكذا الصلاة في الكعبة بشرط أن يستقبل شاخص فلو صلى إلى الباب لم تصح لان ابن الزبير لما هُدمت الكعبة في عهده جعل أخشاباً وأرخى عليها الستور ليصلي الناس بها وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام رحمه الله0
? 6- قارعة الطريق: [محل قرع الأقدام وغيرها] فإنها تصح الصلاة فيها لكن مع الكراهة لحديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا )رواه ابن ماجة إلا أن فيه ضعفاً يسيراً فيحمل على الكراهة وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو الصحيح المختار0
? 7- الصلاة في المجزرة والمزبلة إن كانت نجاسة وقد لاقاها لم تصح الصلاة لملاقاة النجاسة وإن لم تكن نجاسة أو لم يلاقها صحت الصلاة على الصحيح0
__________________________________________________(1/30)
? الشرط السادس من شروط الصلاة:- دخول الوقت لقول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء/78] الدلوك إذا فاء الفيء ولا تصح الصلاة قبل الوقت بالإجماع إلا المجموعة تقديماً 0
? فالصلاة لا تصح إلا في وقتها إلا المجموعة بشرط صحة الجمع0
? وهذا الشرط للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فالفريضة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والنافلة كالضحى وغيرها من النوافل وهذا الشرط منه ما هو متعلق بالوقت كطلوع الفجر والصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها ومنها ما وقته يكون متعلقاً بالشخص وهي الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن وقتها عند الاستيقاظ من النوم أما الناسي فوقتها إذا ذكرها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم وهذا في الفرض0
? كذلك من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ)رواه أحمد وأهل السنن وكذلك غير الوتر لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها لما جاءه بعض الوفود وهذا في السنن الرواتب لحديث أُمِّ سَلَمَةَ (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)رواه البخاري وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء0
? الصلاة لا تصح بعد خروج الوقت إذا لم يكن لعذر وهذا هو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم :( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)رواه البخاري0(1/31)
? لو نسي صلاة أو نام عنها فإن وقتها عند استيقاظه أو ذكرها فيصليها تسبقها الراتبة لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر فقد صلوا الراتبة ثم الفجر-صحيح وهذا عند عامة العلماء0
__________________________________________________
? مواقيت الصلاة
? وقت الظهر:- من الزوال ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال –فلا يحسب بظل الزوال – وهذا الوقت للظهر كله وقت اختيار : لكن صلاة الظهر في التعجيل أو التأخير لها حالتان0
? الحالة الأولى:-أن الأصل فيها أن الأفضل تعجيلها وأن تصلي في أول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم : (كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) رواه الشيخان ولان في تعجيل الصلاة أول الوقت إسراعاً في إبراء الذمة وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو اولى0
? الحالة الثانية :- أنه يسن الابراد بها سنة مؤكدة إذا اشتد الحر لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم)رواه الشيخان0
? وسنية الابراد حتى ينكسر الحر بحيث تصلي الظهر قرب صلاة العصر قبل خروج وقتها وهذا منتهى الابراد لحديث أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)رواه الشيخان وهذا مع فيء الزوال 0(1/32)
? وإذا ابرد بصلاة الظهر فإنه يسن الابراد أيضاً بالأذان لما في حديث أبي ذر رضي الله عنه والله أعلم0
? يسن الابراد بالظهر في شدة الحر فقط مطلقاً حتى لو كان معذوراً يصلي في بيته وحده أو المرأة التي تصلي في بيتها فيسن لهم الابراد حتى ينكسر الحر وكذلك يسن الابراد لجماعة المسجد بالظهر في شدة الحر لان هذا سنة مؤكدة وهذا عند عامة العلماء0
? الجمعة لا يسن الابراد بها لأنها ليست ظهراً ولقول سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه : (قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ)رواه البخاري ومسلم0
? إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر ولا فاصل بينهما ولا وقت مشترك بينهما وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? وقت العصر المختار فوقتها يلي وقت الظهر وهو من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه حتى يغرب قرص الشمس كاملاً0
? دليل الوقت المختار قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : (وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ )رواه مسلم 0 وفي حديث جابر في أوقات الصلوات وسيأتي0
? وأما وقت الضرورة فلحديث عائشة مرفوعاً : (منْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ)رواه مسلم0 ولحديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)رواه الشيخان0
? إذا كان اصفرار الشمس يزيد على ظل كل شيء مثليه فهو وقت اختيار بنص الحديث0
? يحرم تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة بلا عذر على الصحيح المختار0(1/33)
? يسن تقديم صلاة العصر بأن تصلى في أول وقتها وكذا بقية الصلوات لعموم قوله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) [آل عمران/133]إلا ما دل الدليل على سنية تأخيره كالظهر في شدة الحر وما سيأتي في العشاء0
? وقت المغرب يلي وقت العصر الضروري بدون فاصل وبدون وقت مشترك عند عامة العلماء0
? أما وقت المغرب فهو إذا غابت الشمس ما لم يغب الشفق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : (وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ)رواه مسلم0 والشفق عند الجمهور هو الحمرة الممتدة في الأفق الغربي وهذا هو الصحيح0
? صلاة المغرب يسن تعجيلها وفي حديث جابر رضي الله عنه في مواقيت الصلاة أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ )رواه أحمد والترمذي والنسائي 0 وفي حديث رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه قال: يَقُولُ(كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ)رواه البخاري ومسلم (ولأنه كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) [غربت])رواه الشيخان0
? أما وقت العشاء :- فهو من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وفي حديث جبريل وغيره من الأحاديث: (ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ )رواه أبو داود واحمد والترمذي –صحيح0(1/34)
? الأفضل إذا لم يشق على المأمومين أن تؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وعائشة : (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا) يعني العشاء نصف الليل رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ)رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم-صحيح0 وفي حديث جابر رضي الله عنهما لما ذكر صلاة النبي وصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم وفيه (وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ)رواه البخاري ومسلم0
? ما بعد نصف الليل ليس وقتاً للعشاء على الصحيح من أقوال أهل العلم ونصف الليل بحساب الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق ويؤخذ نصفها وهذا هو الصحيح المختار0
? من حديث جابر أنه يشرع للإمام مراعاة حال المأمومين فإذا اجتمعوا في العشاء عجل وإن ابطأوا أخر مراعاة لحالهم وظروفهم0
? لا يجوز تأخير العشاء بعد نصف الليل والصحيح أنه كل وقتها كما مر اختياري وليس لها وقت ضرورة وهذا هو المختار من أقوال العلماء0
? يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في مصالح المسلمين أو مع ضيف أو مع أهل لحديث أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عن العشاء (وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا)رواه البخاري0(1/35)
? وأما مع الأهل والضيف وفي أمور المسلمين فذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ)رواه البخاري ومسلم0 وقد ثبت مع الضيف وفي أمور المسلمين بأحاديث أخرى0
? أما وقت الصبح: يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وهذا الوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام :-
? 1- القسم الأول:- وقت اختيار وهو التغليس جداً في مزدلفة للحاج فيغلس بالصبح فيصليها في أول وقتها في مزدلفة لفعله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فإنه صلاها عند طلوع الفجر ويسن تعجيلها وهذا التعجيل يكون في أول وقتها جداً في مزدلفة إذا كان حاجاً أما في غير مزدلفة فإنها: 2- القسم الثاني:- وإنها يسن التغليس بها وهو الأفضل ولكن ليس كما في مزدلفة فيكون التغليس في مزدلفة في أول الوقت وفي غير مزدلفة يتأخر قليلاً عن أول الوقت لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفيه : (وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ)رواه الشيخان ولكن يتأخر قليلاً عن أول الوقت 0
? القسم الثالث:- وهو اختيار أيضاً وهو إلى طلوع الشمس فمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من الصبح فقد أدرك الفجر0
? حملت أحاديث الإسفار بالفجر والتغليس بأن ذلك بسبب إطالة القراءة في صلاة الفجر فيدخل فيها مغلساً ويطيل القراءة بالستين إلى المائة فيخرج منها مسفراً والله اعلم 0(1/36)
? ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يكون مدركاً للصلاة وهذا هو الصحيح ومن أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للصلاة لحديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ)رواه البخاري ومسلم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء واختاره الشيخ0
? قضاء الفوائت :- ومن عليه فوائت فإنه يجب عليه الترتيب في قضائها فوراً حسب الاستطاعة لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) رواه البخاري ومسلم0 ولحديث مالك بن الحويرث وفيه : (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه الشيخان0
? وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلمكما في حديث جابر فوجب الترتيب 0
? متى يسقط الترتيب ؟
? يسقط 1- بالنسيان 2-وبضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فإنه إذا ضاق قدم الحاضرة من الصلوات لان فعلها آكد3-وبالجهل 4-وخوف فوات الجمعة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
? من النسيان كما لو نسي من عليه خمس فرائض تبدأ من العصر فنسي وبدأ بالفجر صح القضاء لقوله تعالى: ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة/286]
? لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم0(1/37)
? دليل أوقات الصلوات حديث جابر رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)رواه أحمد والنسائي والترمذي –صحيح0 إذا كانت الفوائت مما يشرع له الجماعة قضى القضاء تشرع جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الفجر0
? من صار أهلاً لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف وبه مانع ثم زال كحيض ونفاس وكان التكليف أو زال المانع قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة لزمته تلك الصلاة فقط لحديث : (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)رواه الشيخان وهذا هو المختار0(1/38)
? لا يصلي الشخص قبل غلبة ظنه بدخول الوقت فإذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة صلى لأنه صلى الله عليه وسلم افطر هو وأصحابه بغلبة الظن كما في حديث أسماء ثم بعد أن افطروا طلعت الشمس رواه البخاري فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت وهذا هو الصحيح0
? لو شك في دخول الوقت فلا يصلي مع الشك لان الأصل عدم دخول الوقت0
? في العبادات يبنى على غلبة الظن كما في الصلاة فلو غلب على ظنه أنه صلى ثلاثاً فانه يجعلها ثلاثاً لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ)-صحيح0أما لو شك فانه يبني على اليقين وهو الأقل وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
__________________________________________________
? الطرق التي يحصل بها غلبة الظن:-
? 1- الاجتهاد بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالماً بأدلة الوقت0
? 2-خبر ثقة متيقن فقال له الثقة رأيت الشمس قد غربت عمل بخبره فإذا اخبره الثقة عند غلبة الظن فالصحيح أنه يجوز العمل بخبره على المختار من أقوال أهل العلم وسواء كان الثقة رجلاً أو امرأة لأنه خبر ديني وليس من باب الشهادة والله أعلم 0
? إذا احرم في الصلاة باجتهاد فبان إحرامه قبل الوقت فتكون الصلاة نفلاً لأنه بطل نية الفريضة وبقيت نية الصلاة وهذا هو الصحيح المختار0
? من أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة ثم زال تكليفه أو حاضت المرأة ثم كلف وطهرت قضوا تلك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ )رواه الشيخان وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم0
__________________________________________________(1/39)
? الشرط السابع:- ستر العورة مع القدرة وهذا الستر يجب أن يكون بشيء لا يصف البشرة بلا ضرر لقول الله تعالى: (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)[الأعراف/31]ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة:(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)رواه أبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم وقد انعقد الإجماع على فساد صلاة من صلى عرياناً مع القدرة على ستر عورته 0
? العورة التي يجب على الرجل حفظها إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه والتي يجب سترها في الصلاة هي ما بين السرة والركبة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ)رواه أحمد والحاكم0
? والسرة والركبة ليستا من العورة وإنما العورة ما بينهما 0
? أما عورة المرأة فالمرأة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ) رواه الترمذي وكذلك عورتها في الصلاة كلها إلا وجهها لقوله صلى الله عليه وسلم :(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)رواه أبو داود وغيره0
? عورة ابن سبع الفرجان فقط لقصوره عن غيره ولأنه لا يمكن بلوغه على الصحيح المختار واختاره الشيخ تقي الدين 0
? عورة الأمة والمبعضة البالغات والمراهقة كالحرة في الصلاة وغيرها 0
? يشترط في صلاة الفرض على الرجل ستر عورته أن يستر احد عاتقيه بشيء من اللباس لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)رواه النسائي وهذا هو المختار0
? أما في النفل فيكفي الرجل ستر عورته فقط ولا يجب عليه ستر أحد عاتقيه لأن في النفل من التسهيل ولذلك يصلي النفل على الراحلة وهذا هو المختار 0(1/40)
? لكن إذا صلى نفلاً فإنه يسن له تاكيداً جداً قريباً من الوجوب أن يستر احد عاتقيه وهذا هو المختار0
? لو صلى رجل في مغصوب أو حرير عالماً ذاكراً فإن صلاته صحيحة مع الإثم0
? وكذلك لو صلى رجل في حرير أو مغصوب جاهلاً أو ناسياً فإن صلاته صحيحة ولا إثم عليه وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم0
? لو عدم ما يستر به عورته إلا حريراً لرجل صلى فيه وصلاته صحيحة ولا يعيد ولو عدم ما يستر به عورته إلا نجساً فصلى فيه صحت صلاته ولا يعيد وهذا على الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا وجد كفاية عورته وجب أن يسترها لأن ذلك شرط من شروط الصلاة0
? إذا لم يجد ما يستر العورة كلها وجب أن يستر الفرجين [القبل والدبر]0
? إذا لم يجد ما يستر الفرجين فإن كان رجلاً بحضرة نساء وجب أن يستر القبل وإن كانت امرأة بحضرة رجل وجب أن تستر القبل وإن كان أمرد بحضرة رجال وجب أن يستر الدبر ومتى ترتب فتنة على كشف أحدهما وجب ستره فإن كان ليس بحضرة أحد وجب أن يستر القبل لأنه أفحش من الدبر وهذا هو المختار0
? ويجب على الشخص المكلف تحصيل الستر بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا غضاضة وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? العاري له حالتان:-
? أ-إذا لم يكن عنده أحد أو كان عنده من لا يستحي من كشف عورته عنده كالزوجة والزوج للمرأة أو كان عنده من لا يراه كالأعمى أو كان العاري في ظلمه لا يراه أحد فيها فإنه يجب أن يصلي قائماً لقوله صلى الله عليه وسلم : (صَلِّ قَائِمًا)الحديث صحيح0
? ب-إذا كان عنده من يراه ممن لا يحل له النظر إلى عورته فإنه يجب عليه أن يصلي قاعداً ويكون الوجوب أقوى إذا ترتب على قيامه فتنة وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وإذا صلى قاعداً أومأ للركوع وسجد فإن خشي فتنة بالسجود اومأ بالسجود وهذا هو المختار0(1/41)
? إمام العراة:- إن ترتب على تقدمه فتنة صلى وسطهم وجوباً وإن لم يترتب على ذلك شيء فإنه يتقدم ويصلي بهم وهذا في حق الذكور وهذا إن كانوا بحيث يرى بعضهم بعضاً0
? إمام العراة إن كانوا في ظلمة أو كانوا عمياً أو كان المأمومين عمياً فإنه يتقدم ويصلي بهم وهذا في حق الذكور ويكون تقدمه واجباً كغير العراة وهذا هو المختار0
? إذا كان العراة رجالاًٍ ونساء صلى كل نوع وحده إلا إن كانوا عمياً أو في ظلمة فإنهم يكونون كغيرهم من غير العراة وهذا هو المختار فإن خُشي فتنة صلى كل توع وحده حتى مع ظلمة أو كانوا عمياً وهذا هو المختار0
? إذا صلى عرياناًٍ ثم وجد وهو في صلاته سترة قريبة ستر وبنى على ما مضى من صلاته فإن كانت بعيدة قطع الصلاة واستتر واستأنف الصلاة وهذا على المختار0
? لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ)رواه البخاري 0 وفي حديث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا) رواه البخاري0(1/42)
? وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ)رواه البخاري0قال ابْنِ مَسْعُودٍ،( أَنَّهُ رَأَى أَعْرَابِيًّا يُصَلِّي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ، فَقَالَ:"الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فِي الصَّلاةِ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حِلٍّ، وَلا حَرَامٍ".رواه الطبراني –حسن0
? [الحلة –ثوبان أحدهما فوق الآخر ] [ قيل إزار ورداء] الأشهر فعن سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)رواه البخاري وعند مسلم (يتبختر في برديه)
? لباس الرداء:-
? قال علي(فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي) رواه البخاري0(1/43)
? القميص والسراويل: لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)رواه البخاري0 ولحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا)رواه البخاري0
? لبس الجبة:لحديث مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ(كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذْ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى)رواه البخاري0(1/44)
? الصوف : لحديث عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا)رواه مسلم0 وفي حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ ) رواه البخاري0
? رُوي( عَلَى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ)رواه البخاري(1/45)
? لحديث أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ (مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ)رواه البخاري0
? لباس الغليظ : لحديث أَبِي بُرْدَةَ قَالَ(أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ)رواه البخاري والترمذي0
? لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ)رواه البخاري0وحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ)رواه البخاري0(1/46)
? حديث أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ(أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهْ وَسَنَاهْ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ)رواه البخاري0
? حديث أَبَو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرّ)رواه البخاري0
? حديث أَبَو عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ (أَتَانَا كِتَابُ عُمَر َوَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ)رواه البخاري0(1/47)
? حديث ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ(قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ)رواه البخاري 0لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ) رواه البخاري0
? حديث حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ)رواه البخاري0
? لباس ما يشمل الجسد لحديث أسماء (أنها أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا) رواه مسلم0
? وفي حديث أَنَسٍ قَالَ(رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا)رواه البخاري0
? لحديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ(أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ)رواه البخاري0(1/48)
? حديث الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ)رواه البخاري يعني اللون الأحمر ومعه لون أخر وليس احمر خالصاً جمعاً من الأدلة وهذا هو الصحيح واختاره ابن القيم فيكون النهي عن الأحمر بالثوب الذي يصبغ كله أحمر أما ما فيه لون أخر فلا ينهى عنه0
? وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)رواه البخاري0
? في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا)رواه ابن ماجة0
? حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ)رواه البخاري0
? وفي حديث أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ)رواه البخاري السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل0
? القبة من أدم [بيت شعر] لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ)رواه البخاري[الجلد المصبوغ] 0(1/49)
? حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ)رواه البخاري [ من السعف وما أشبه]0
? حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَنُفْشِيَ السَّلَامَ )رواه البخاري وَالْإِسْتَبْرَق وَالدِّيبَاج وَالْقَسِّيّ ، وَهُوَ نَوْع مِنْ الْحَرِير ، فَكُلّه حَرَام عَلَى الرِّجَال ، سَوَاء لَبِسَهُ لِلْخُيَلَاءِ أَوْ غَيْرهَا ، إِلَّا أَنْ يَلْبَسهُ لِلْحَكَّةِ فَيَجُوز فِي السَّفَر وَالْحَضَر 0الْمِيثَرَة هِيَ وِسَادَة صَغِيرَة حَمْرَاء يَجْعَلهَا الرَّاكِب تَحْته وَالنَّهْي إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرِير قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّهْيُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّه وَالتَّنَعُّم نَهْيَ تَنْزِيه وَلِكَوْنِهَا مِنْ مَرَاكِب الْعَجَم . وَالْمَفْهُوم مِنْ كَلَام بَعْضهمْ أَنَّ الْمِيثَرَة لَا تَكُون إِلَّا حَمْرَاء فَالتَّقْيِيد إِمَّا لِلتَّأْكِيدِ أَوْ بِنَاء عَلَى التَّجْرِيد .
? حديث نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ)رواه البخاري0(1/50)
? حديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ)رواه البخاري0
? حديث أَنَسِ بْنِ مَالِك(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ) رواه مسلم0
? حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا)رواه البخاري وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَعْنِي آيَةَ التَّيَمُّمِ) رواه البخاري(1/51)
? الصبيان ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ أَيْنَ لُكَعُ ثَلَاثًا ادْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَمْشِي وَفِي عُنُقِهِ السِّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ)رواه البخاري0 وفي الحديث(قِلَادَةً مِنْ طِيبٍ وَسُكٍّ)مسك0
? حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا)رواه البخاري0(وَتُلْقِي سِخَابهَا )هُوَ بِكَسْرِ السِّين وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ قِلَادَة مِنْ طِيب مَعْجُون عَلَى هَيْئَة الْخَرَز يَكُون مِنْ مِسْك أَوْ قُرُنْفُل أَوْ غَيْرهمَا مِنْ الطِّيب لَيْسَ فِيهِ شَيْء مِنْ الْجَوْهَر وَجَمْعه ( سُخُب ) كَكِتَابٍ وَكُتُب .
? حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري 0(1/52)
? حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا)رواه البخاري0
? حديث عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ(فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا )رواه البخاري0
? وفي حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ )رواه البخاري0
? وفي حديث أَنَسٍ(كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ)رواه البخاري0
? وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ)رواه البخاري0
? وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ)رواه البخاري0(1/53)
? حديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ)رواه البخاري0
? اتخاذ المشط ففي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ(أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي دَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَارِ)رواه البخاري0
? التصاوير :-
? حديث أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ )رواه البخاري0
? حديث ابن مسعود مرفوعاً (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ)رواه البخاري0
? حديث ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) رواه البخاري0
? حديث عائشة (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ)رواه البخاري0
? حديث أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً)رواه البخاري0(1/54)
? حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ) رواه البخاري 0
? حديث عبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ(رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا) رواه مسلم 0
? حديث ابن عباس مرفوعاً(مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا)رواه البخاري0
? حديث عمر(نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ قَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا) رواه مسلم 0
? وفي حديث أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ(أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ)رواه البخاري0(1/55)
? في حديث عبد الله بن عمر (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ)رواه البخاري0
? مس الحرير:- حديث الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبُ حَرِيرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمُسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا)رواه البخاري0
? استعمال الصور:- ففي الحديث (وَلَا صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهَا)رواه النسائي0(1/56)
? عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ)رواه مسلم0
? قوله تعالى: (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف/31]يتناول ما يلي
? أ- ستر العورة الواجب :فإذا كان ثوباً واحداً ضيقاً فليتزر به ويجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر:( (وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) رواه الشيخان وإن كان واسعاً التحف به لفعله صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ) رواه الشيخان0(1/57)
? ب- فإن كان عنده ثوبان فالأفضل الصلاة فيهما لقول عمر : (إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ)رواه البخاري0
? ج- الزينة المستحبة الزائدة على ستر العورة مثل القميص والسراويل والعمامة لانه صلى الله عليه وسلم صلى في العمامة لما مسح عليها رواه البخاري أو الغترة للرجل ونحو ذلك وكذلك للمرأة فتصلي في ثياب بمقدار زائد على ستر العورة بحيث تكون ثيابها فضفاضة وكما لو صلت في درع وخمار وإزار روي هذا عن عمر رضي الله عنه
? إذا انكشفت العورة في الصلاة فلها حالات:-
? 1- إذا انكشف العورة عمداً بطلت الصلاة قليلاً كان أو كثير طال الزمن أو قصر 0
? 2-إن انكشفت العورة عن خطأ وكان فاحشاً لكن في زمن قليل فلا تبطل الصلاة0
? 3-إن انكشفت العورة عن خطأ أو فحش وطال الزمن بطلت صلاته 0
? 4-إن انكشفت العورة عن خطأ [غير عمد] وكان يسيراً وطال الزمن تبطل الصلاة وهذا كله على المختار0
? يحرم على الذكور فقط لبس منسوج أو مموه بذهب وكذلك يحرم على الذكور لبس الحرير إذا كان الثوب كله حريراً أو غالبه حريراً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)رواه الترمذي –صحيح لكن يباح للذكر ما سوى الحرير وأُلْحِمَ بغيره لقوله ابن عباس (إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنْ الْحَرِيرِ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ)رواه أبو داود- حسن0(1/58)
? من عقوبة من لبس الحرير ممن حرم عليه الحرير في الدنيا أنه لا يلبسه في الآخرة لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ)رواه الشيخان0
? وكذا يباح للذكر من الحرير ما كان قدر أربع أصابع أو لمرض من حكة وغيرها أو في الحرب للأدلة الواردة في ذلك وهي صحيحة0
? أما النساء فيباح لهن الحرير والذهب والفضة في اللباس ولا يحرم عليهن إلا الإسراف أو لبس ما فيه تصاوير مما فيه روح وهذا عند جمهور أهل العلم 0
? يباح الذهب والفضة سواء كان محلقاً أو غير محلق وهذا هو قول جماهير العلماء وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ)رواه الترمذي-صحيح وما ورد عن النهي عن لباس الذهب المحلق فشاذ والله اعلم0
__________________________________________________
? الشرط الثامن من شروط الصلاة :- استقبال القبلة مع القدرة لقول الله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة/144] ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ)رواه البخاري ومسلم وقد اجمع المسلمون على اعتبار القبلة شرطاً في صحة الصلاة في الجملة0
? إن لم يعلم القبلة فله حالات :-
? الحالة الأولى:- أن يجد من يخبره عنها بيقين كأن يقول رأيت الشمس طالعة ونحوه وهذا المخبر عدل فإنه يلزمه قبول خبره ويصلي بناءاً على خبر ذلك العدل بالقبلة وهذا عند جمهور العلماء0
? إن وجد محاريب إسلامية عمل بها عند عامة العلماء 0(1/59)
? الحالة الثانية:أن لا يجد من يخبره عنها بيقين وهو من أهل الاجتهاد في القبلة فإنه يجتهد ويصلي وصلاته صحيحة حتى لو علم بعد ذلك أنه أخطا ولا إعادة عليه لحديث عامر بن ربيعة قال (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ{ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }) رواه الترمذي – حسن0
? الحالة الثالثة:إن لا يجد من يخبره عن القبلة بيقين وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة ولا يستطيع أن يجتهد في معرفة القبلة فانه يقلد من يثق به أنه يعرف القبلة لقول الله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]وهذا هو استطاعته0
? الحالة الرابعة:أن يكون في مدينة أو قرية فهذا ليس له الاجتهاد بل يسأل الناس من حوله ولو صلى فاخطأ باجتهاده لزمه الإعادة لأنه سيجد من يعرف القبلة وسواء كان في فندق أو غيره من المدن والقرى وهذا هو قول أكثر العلماء0
? الحالة الخامسة:-أن لا يجد من يخبره وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة وليس عنده من يقلده فإنه يصلي على حسب حالة إذا لم يستطع الاجتهاد في معرفة القبلة ولا يترك الصلاة بحال لان هذا هو استطاعته لقوله تعالى(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة/286]فإن اخطأ أعاد عند كثير من العلماء0
? الحجر من الكعبة فلو استقبله في الصلاة صحت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة : (لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ)رواه مسلم وغيره0(1/60)
? لا تصح الصلاة على الكعبة سواءً فرضاً أو نفلاً إلا إن كان مستقبلاً شاخصاً منها وهذا هو الصحيح المختار0
? إذا صلى على مرتفع أعلى من الكعبة متوجهاً إلى الكعبة فهو مستقبل القبلة فصلاته صحيحة وهذا باتفاق أهل العلم0
? تصح الصلاة إلى مكان الكعبة لو انهدمت ولم يجعل أي شاخص ولم يمكن جعل شاخص وهذا عذر وهذا هو الصحيح المختار0
? لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لما يلي:-
? 1- عاجزاً عن الاستقبال كمربوط ونحوه 0
? 2- عند اشتداد الحرب وشدة الخوف لحديث ابن عمر (مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا)رواه الشيخان0
? السائر المتنفل كما يأتي:-
? إذا لم يعلم القبلة ولكنه يستطيع معرفتها عن طريق الانترنت أو عن طريق الشمس أو غير ذلك وجب عليه أن يصلي إليها وتحديدها حسب معرفته بتلك الوسائل وهذا هو الصحيح المختار0
? من أمكنه معاينة الكعبة ففرضه أن يستقبل عينها بكل بدنه في صلاته هذا باتفاق العلماء0
? من لم يمكنه المعاينة للكعبة ولكنه يعرف الكعبة فإنه يجب عليه استقبال القبلة [الكعبة]0
? من لم يمكنه المعاينة للكعبة ولكنه لا يعرف الكعبة فإنه يلزمه إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تُوُجِّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ)رواه الترمذي وابن ماجة0
? إذا تمكن الشخص من معرفة القبلة بالأجهزة الحديثة فإنها تعتبر ولا يجتهد مع وجود الجهاز الذي يبين له القبلة0
? الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر0
? من اجتهد في القبلة فصلى ثم بان له اجتهاد آخر أثناء صلاته بأن تبين له أنه مخطئ في اجتهاده الأول فإنه يستدير ويكمل صلاته لما ثبت ذلك من فعل أهل قباء في صلاة الصبح رواه البخاري وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور من العلماء0(1/61)
? المسافر يصح له فعل النافلة على راحلته سواء كانت الراحلة حماراً أو سيارة أو طائرة براً أو جواً أو بحراً ويومئ في ركوعه وسجوده ولقول عامر بن ربيعة قال : (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ)رواه البخاري ومسلم وزاد البخاري (يومئ )فهذا يدل على أن المسافر له فعل النافلة على راحلته ولا يشترط في حقه استقبال القبلة وله أن يومئ بركوعه وسجوده وهذا هو الصحيح المختار
? المسافر أو السائر إذا كان ماشياً فله أن يصلي النافلة حيثما توجه ولا يلزمه استقبال القبلة لا في تكبيرة الإحرام ولا غيرها وهذا هو المختار وله أن يومئ بركوعه وسجوده على الصحيح من أقوال العلماء0
? الأسهم في الفنادق والشقق والمطارات والمستشفيات والطرق وغيرها التي تشير إلى القبلة يجوز أن يعمل بها ويعتمد عليها في القبلة ويجوز أن يسأل عن القبلة إن لم يعلم بها فإن لم يجد من يسأله وجب العمل بتلك الإشارات والأسهم وهذا لأنها موضوعة من العارفين بالقبلة وهو المختار0
? إشارة الجهاز المركب في الطائرة إلى القبلة يعتمد عليها وهذا هو الصحيح0
? من اجتهد وصلى فلا يلزمه الاجتهاد لكل صلاة إلا إن حصل عنده شك في الاجتهاد الأول وهذا هو المختار0
? من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأصاب القبلة صحت صلاته ولا يلزمه الإعادة وإن اخطأ لزمه الإعادة وهذا هو الصحيح المختار0
? إذا صلى بخبر ثقة عن القبلة فأخطأ فلا إعادة عليه لانه مستند إلى خبر ثقة وقد فعل ما يجب عليه وهذا هو المختار0
? يجب على العارف بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة إن شك في اجتهاده الأول ولا يقضي ما صلى باجتهاده الأول وهذا عند عامة العلماء وهو المختار0(1/62)
? أما المكتوبة فلا بد لها من استقبال القبلة مع القدرة في سفر أو حضر أو مرض وفي حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)رواه البخاري ومسلم0
? المسافر سفراً طويلاً أو قصيراً الذي يصلي النافلة على راحلته لا يشترط أن يستقبل القبلة عند الإحرام بالصلاة بل يصلي إلى أي جهة توجهت به راحلته لفعله صلى الله عليه وسلم
__________________________________________________
? الشرط التاسع من شروط الصلاة :- النية ولا تسقط بأي حال0
? النية محلها القلب فلا يتلفظ بها 0بل إن التلفظ بها بدعة محرمة ودليل النية للصلاة ولكل عباده قوله صلى الله عليه وسلم :(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) كما في حديث عمر وهو في الصحيح0
? النية هي العزم على فعل العبادة قربة إلى الله ولها شروط [الإسلام – والعقل –والتمييز] والنية محلها القلب لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)0
? النية محلها القلب بإجماع أهل العلم والتلفظ بها بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يتلفظون بها وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا شك في صلاته هل نوى الصلاة أو لم ينو فإن صلاته لا تصح ويجب عليه أن يستأنف صلاته لأن الأصل عدم النية أما لو شك بعد الصلاة فصلاته صحيحة وهذا هو الصحيح0
? إذا قطع النية في الصلاة أو تردد في قطع صلاته بطلت صلاته لعدم جزمه بالنية وهذا هو المختار 0
? إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا جميعاً لأنه قطع الأول ولم ينو الثاني من أوله وهذا هو الصحيح0
? زمنها في الصلاة يجب أن تكون قبل تكبيرة الاحرام0(1/63)
? إذا قارنت النية التكبير [تكبيرة الإحرام] فإنها لا تصح الصلاة لأنه لابد أن تكون التكبيرة داخلة في النية بحيث تستوعب النية كل الصلاة من أولها فإذا قارنت بقي جزء من التكبير خارج النية فلم تصح0
? يشترط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة أو كسوف أو عيد أو جنازة حتى تتميز تلك الصلاة المنوية عن غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) لكن لو نوى الصلاة التي وجبت في الوقت وغاب عن خاطره أنها الظهر أو العصر صحت صلاته لان الوقت يعين الصلاة وهذا هو المختار0
? إن كانت صلاته نفلاً مطلقاً أجزته نية الصلاة 0
? لا يشترط تعيين كون الصلاة أداء أو قضاء أو إعادة أو عدد الركعات أو فرضاً بل يكفي إذا نوى عصراً أو عشاءً لانه معلوم أنها فرض0
? لا يشترط نية الإمام للإمامة في الفرض أو النفل في غير الجمعة على الصحيح من قول العلماء لانه صلى الله عليه وسلم(قام يتهجد فجاء ابن عباس فاحرم معه) رواه الشيخان ولأنه صلى الله عليه وسلم لما قام في رمضان ذات ليلة فصلى معه ناس ولم يكن علم بهم ---الحديث رواه الشيخان0
? إذا احرم منفرد لفرض فليس له الخروج منه إلا لغرض صحيح ومن ذلك:-
? أ- لو أحرم لصلاة فرض ولكنه قلبه نفلاً في وقته المتسع صح هنا مع الكراهة إذا كان ليس له غرض إلا التنفل فقط 0
? ب-لو أحرم لصلاة فرض منفرداً فأُقيمت جماعة فإنه هنا يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة ولا كراهة بل هذا أولى0
? لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه على الصحيح من أقوال أهل العلم سواء بعذر أو عدم عذر إلا إذا مر بين الإمام وسترته امرأة أو حمار أو كلب أسود فإن صلاة الإمام تبطل وكذلك تبطل صلاة المأمومين وهذا هو المختار0
? إذا انتقل المنفرد بنيته إلى الائتمام صحت صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه قد ثبت في السنة صحت انتقاله من إمام إلى مأموم فهذا أولى وهو المختار0(1/64)
? إذا نوى الإمام بعد الإمامة أن يعود نوى كنائب عن إمام حضر إمامه صح ذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتخلص أبو بكر حتى عاد في الصف رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? إذا صلى المسبوق فجاء أخر فصلى وأصبح المأموم إماماً صح لفعل أبي بكر وهذا هو الصحيح المختار0
? إذا نوى المؤتم الانفراد فله حالتان:-
? 1- الأولى:إن كان بلا عذر فلا تصح بل تبطل على المختار 0
? 2- الثانية:إن كان العذر كتطويل إمام زائداً على السنة جاز لقصة معاذ لما انفرد الرجل لإطالة معاذ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل رواه الشيخان وكما لو طرأ على المأموم قيء أو نحوه فيخفف وينصرف أو يكون المأموم يصلي صلاة أخف من صلاة الإمام كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فيجوز ذلك وهذا هو المختار واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله 0
__________________________________________________
? كتاب الصلاة(1/65)
? الصلوات الخمس المكتوبات واجبة بالإجماع في اليوم والليلة لحديث طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) رواه الشيخان0
? تجب الصلوات على كل مسلم مكلف أما الكافر فلا يلزمه قضاءها إذا اسلم وأما الصغير فلأن القلم مرفوع عنه فلا تجب عليه لحديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ومنهم:عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ) ولا تجب على حائض ونفساء 0
__________________________________________________
? أركان الصلاة أربعة عشر
? والركن لا يسقط عمداً ولا سهواً أو جهلاً 0(1/66)
? 1- الركن الأول:- القيام في الفرض ولو على رجل واحدة مع القدرة منتصباً غير مستند ولا معتمد بحيث يسقط لو سحب عنه ما استند عليه أو اعتمد عليه وهذا كله مع القدرة لقوله تعالى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة/238] ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين (صَلِّ قَائِمًا)رواه البخاري0 فإن كان لا يستطيع القيام إلا مستنداً أو معتمداً وجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)حديث صحيح ولقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0
? حد القيام بحيث لا يكون كهيئة الراكع إلا مع العجز فإذا كان منحني الظهر فإنه يجب أن يقف حتى لو كان كهيئة الراكع ولا يسقط عنه القيام ما دام قادراً 0
? فإن كان لا يستطيع قائماً صلى قاعداً وجوباً غير مستند ولا معتمد مع القدرة لقوله صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا)رواه البخاري0
? وسواء قعد متربعاً أو مفترشاً أو متوركاً أو أي صورة من صور القعود أو كان يستطيع القعود بأي صورة وجب عليه ذلك0
? فإن كان لا يستطيع القعود كلياً فعلى جنب وسواء الأيمن أو الأيسر فان لم يستطع فمستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجنب(فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)رواه البخاري0
? فإن لم يستطع إلا على بطنه كمريض بجرح في جنبيه وظهره صلى على حسب حالة لان الصلاة لا تسقط ما دام عقله فيه فإن لم يستطع إلا بعينه صلى كذلك فإن لم يستطع إلا بقلبه صلى ولا تسقط عنه ما دام عقله ثابتاً لقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0
? وإن استطاع أن يصلي قائماً ولكنه كهيئة الراكع لعذر كمرض وجب عليه القيام لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم (صَلِّ قَائِمًا)0(1/67)
? وإن استطاع القيام على رجل واحدة وجب عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (صَلِّ قَائِمًا)0
? لو أراد القيام على رجل واحدة مع قدرته على الأخرى فصلاته صحيحة لكن إن كان لغير عذر يكره له ذلك كراهة شديدة لانه صلى الله عليه وسلم صلى قائماً على رجليه ولم ينقل عنه أنه صلى على رجل واحدة وقال صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)
? لا يضر إن خفض رأسه في قيام كهيئة الإطراق لانه جاء بالقيام الواجب لكن الأولى عدم خفض رأسه لانه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه خفض رأسه في قيامه وقد قال صلى الله عليه وسلم(وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) صحيح وكذلك يتوجه إن خفض رأسه بلا عذر يكره فإن كان لعذر فلا كراهة 0
__________________________________________________
? الركن الثاني :تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة بدونها0
? وهي :الله أكبر لا يجزئ غيرها بل لابد من هذا اللفظ لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ) رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم صحيح0
? ويأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم لفعله صلى الله عليه وسلم0
? فإن ابتدأها غير قائم صحت الصلاة نفلاً لان في النفل لا يكون القيام ركناً0
? وكذا لو بدأها قائم أتمها غير قائم صحت صلاته نفلاً0
? ويلزم أن يأتي بها بلا لحن فيها فإن مد الهمزة من الله فقال آلله أو مد همزة أكبر فقال آكبر أو قال أكبار لم تنعقد صلاته فرضاً أو نفلاً 0(1/68)
? وكذا لو قال الله الأكبر أو الأجل أو الكبير أو أكبر الله لم تنعقد صلاته فرضاً أو نفلاً لانه في حديث أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ) رواه ابن ماجة وقد قال صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)0
? ويلزم وجوباً الجهر بها وبكل ركن أو واجب بقدر ما يسمع نفسه فالجهر فرض لان الكلام هو حرف وصوت والصوت ما يسمع واقرب السامعين إليه نفسه ولفعله صلى الله عليه وسلم كما مر0
? وان ينوي بها الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)فإن نوى بها الركوع أو لم ينو شيئاً لم تنعقد صلاته فرضاً أو نفلاً0
? فإن كان غير قادر كالأخرس لزمه أن يحرك لسانه مع النية لقوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]0ولقوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
__________________________________________________(1/69)
? الركن الثالث:- قراءة الفاتحة على غير مسبوق فإن كان مسبوقاً كما لو أدرك الإمام راكعاً سقطت عنه الفاتحة في هذه الركعة وقراءة الفاتحة ركن في الفرض والنفل في كل ركعة ودليل قراءة الفاتحة قوله صلى الله عليه وسلم (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته(ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)رواه الشيخان ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها في كل ركعة وقال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) والقول بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة على كل مصلي في الفرض والنفل الإمام والمأموم والمنفرد إلا المسبوق الذي لم يدرك الإمام إلا راكعاً أو على وشك الركوع بحيث لم يتمكن من قراءة الفاتحة هذا هو القول الصحيح المختار0 وأما المسبوق فيدل له حديث حديث أَبِي بَكْرَةَ(أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ)رواه البخاري 0
? إذا كان المأموم خلف إمام في الصلاة الجهرية فإنه إن كان الإمام يسكت وجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام ووجب الإنصات لقراءة الإمام وإن كان الإمام لا يسكت وجب على المأموم إن يقرأها حتى وإن كان الإمام يقرأ ولا تسقط بحال إلا المسبوق كما مر وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم0
? وأن يقرأ الفاتحة مرتبة بلا تنكيس فإن نكس لا تصح0
? وأن يأتي بكل حروفها حتى التشديدات لان الشدة حرف وفيها أحدى عشرة تشديدة فإن ترك تشديداً أو حرفاً لم تصح وهذا كله مع القدرة في الفاتحة ودليل قراءة الفاتحة قد مر0(1/70)
? فإن عرف بعضها جاء به لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]وذلك كما إذا عرف آية فأكثر فإن لم يعرف منها شيئاً قرأ ما تيسر من القرآن غيرها وجوباً وهذا هو المختار0
? فإن عرف أقل من آية فإن كان له معنى مثل[الحمد لله] جاء به وجوباً ويأتي من القرآن بما يعرف وجوباً وإن كان لاشيء معه سوى ذلك جاء به وجاء معه بالتسبيح وإن كان ما عرفه لا يُفهم منه معنى لم يأت به وقرأ غير الفاتحة فإن لم يكن معه شيء من القرآن عدل إلى التسبيح مثل ما لو عرف [صراط الذين] وصفة التسبيح كما جاء في حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْ الْقُرْآنِ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)رواه النسائي وأبو داود – حسن0
? القراءة آكد من القيام ولذلك لو استطاع أن يقرأ قاعداً ولا يستطيع أن يقرأ قائماً فإنه يترك القيام ويقعد ويقرأ وهذا هو المختار0
? يجب أن يتعلم الفاتحة حتى لو تعلم بأجرة لحديث ابْنُ عَبَّاسٍ أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال( أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه الشيخان ولأن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة[ركن] وواجب تعلمها وهذا هو المختار0(1/71)
? يسن في القراءة للفاتحة أو غيرها أن يقف على كل آية إن كانت تستقل بالمعنى ويسن المد وفي حديث قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ)رواه البخاري 0
? يسن عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لأنه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كما في حديث أَنَسٍ قَالَ (صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِـ{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ })رواه أحمد - صحيح0 ولحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بـ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ })رواه البخاري ومسلم وهذا هو المختار0
__________________________________________________
? الركن الرابع :الركوع في الصلاة واقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبته بكفيه في الشخص العادي والركوع مجمع عليه قال تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج/77]ولقوله صلى الله عليه وسلم :للمسيء في صلاته :( ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا )رواه الشيخان ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك0
? أكمل الركوع أن يمد ظهره مستوياً ويجعل رأسه حيال ظهره لحديث أبي حميد في ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ) رواه البخاري ومعنى هصر ظهره :ثناه إلى الأرض0(1/72)
? وهذا من الكمال فلا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه عن ظهره وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في ركوعه (فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ)رواه الترمذي -صحيح وفي حديث عائشة قالت :( وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) رواه مسلم يعني لم يرفعه ولم ينزله0
? فلو خفض رأسه أو رفعه عن ظهره فلا شيء عليه وركوعه صحيح0
? ويجب قصد الركوع فلو دفعه شخص فانحنى بدفعه ولم يكن قاصداً الركوع لم يصح ركوعه0
? الركوع في الفرض والنفل ركن بخلاف القيام فهو ركن في الفرض دون النفل 0
? لا يصح التعبد لله بركوع فقط ولا يجزئ ركوع عند سجود تلاوة عند عامة العلماء 0
? إن كان يستطيع في الصلاة أن يأتي بإحداهما [الركوع أو السجود] ولا يستطيع الإتيان بهما فإنه يأتي بالسجود لأنه أولى من الركوع والمصلي أقرب إلى الله وهو ساجد لم صح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار0
__________________________________________________
? الركن الخامس :- الرفع من الركوع ويقصده فلو رفع فزعاً لم يعتبر لذلك الرفع ويعود ليأتي به لأنه من الصلاة ولحديث : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) ودليل الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم : (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا) رواه الشيخان فاقر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع إلى الاعتدال وهو القيام التام0
? العاجز عن الرفع كالأحدب ونحوه فإنه لا يلزمه الرفع والنهوض لكن يلزمه نية ذلك وهو عند كثير من أهل العلم0
__________________________________________________(1/73)
? الركن السادس:- الاعتدال قائماً لقوله صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا) رواه الشيخان والاعتدال حتى يعود كل عضو إلى مكانه والاطمئنان وفي حديث أنس( وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ)رواه مسلم وهذا الاعتدال بحيث يعود قائماً على رجليه كما كان قائماً قبل الركوع منتصباً 0
? أما إذا رفع من الركوع ولم يعتدل ثم سجد فهذا لا يصح فإن كان متعمداً بطلت صلاته لتركه ركناً من أركان الصلاة متعمداً- كما لو رفع وقبل اعتداله وانتصابه سجد فهذا لا يصح وكذا لو ترك الطمأنينة متعمداً لأنها ركن فلا تصح صلاته 0
__________________________________________________
? الركن السابع:- السجود على الأعضاء السبعة والطمأنينة فيه لقوله تعالى: (وَاسْجُدُوا) [الحج/77] ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ) رواه الشيخان0 ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السجود 0
? واقل هذا السجود وضع جزء من كل عضو في موضع السجود0
? وأكمله أن يمكن جبهته وانفه لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد: (كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ )رواه الترمذي وغيره0
? ويلزمه قصد السجود فإن دفعه شخص فسقط فهذا لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)0(1/74)
? إذا سجد فيسن له أن لا يسجد على شيء متصل به بلا عذر فإن كان معذوراً فله ذلك ولا كراهة وإن كان بلا عذر قد سجد على متصل به فيكره والعذر كالحر الشديد لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ) رواه الشيخان0
? أما الركبتان فلا كراهة إذا كانا قد وضع تحتهما شيئاً من لباسه حالة السجود0
? الطمأنينة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا)رواه الشيخان0
? ولابد من المكان المستقر عليه في السجود فإن كان سجوده على غير مستقر مثل القطن المنفوش غير مكبوس لم تصح إلا إن لم يستطع إلا كذلك صح لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] كما لو كان في مكان كله غير مستقر كما لو سجن في موقع كذلك صح 0
? فإن لم يستطع السجود والركوع أومأ ما يمكنه فيؤمي في السجود حسب استطاعته ولا يكفي أي إيماء فان استطاع الإيماء حتى يقترب من الأرض لزمه كذلك فان لم يفعل لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)رواه الشيخان0
? من عجز عن السجود بالجبهة لزمه السجود على بقية الأعضاء على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه الشيخان صحيح0
__________________________________________________
? الركن الثامن:الرفع من السجود ويقصده حتى يعتدل قاعداً لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله : (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)صحيح0
__________________________________________________
? الركن التاسع :الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) رواه الشيخان.(1/75)
? الجلوس بين السجدتين يجزئ على أي كيفية سواء مفترشاً على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو على أي كيفية لقوله صلى الله عليه وسلم (حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) ولم يذكر له كيفية معينة لكن السنة في الجلوس بين السجدتين كما يلي:
? إما أن أ – يجلس مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى فجلوسه على رجله اليسرى – ناصباً اليمنى جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة كما جاء في حديث أبي حميد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم (كَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى) رواه البخاري.وعن ابن عمر رضي الله عنهما (مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى)رواه أبو داود والنسائي -صحيح
? وإما أن ب-يقعي على القدمين وذلك لحديث طاوس قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ (هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم وهو مخير فيما ذكر وذلك كله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
__________________________________________________
? الركن العاشر:- الطمأنينة وهي السكون بقدر الذكر الواجب في الركن وفي كل ركن من الأفعال وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بها في جميع الأركان ولما أخل بها قال له : (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)رواه الشيخان وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي كيفية الصلاة في ركعة واحدة وقال له (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في صلاته وقد قال صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)0
__________________________________________________(1/76)
? الركن الحادي عشر: التشهد الأخير: لقول عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو)رواه الشيخان والقول بركنية التشهد الأخير هو المختار من أقوال أهل العلم0
? المجزئ من التشهد :التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا اله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله0
? أما التشهد الكامل فهو مخير بين احد الأنواع:- بين من التشهد ومنها:-(1/77)
? 1- ما جاء في حديث ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه(عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)رواه البخاري ومسلم
? 2-ما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ( التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)رواه مسلم0
? فهذان التشهدان وردا عنه صلى الله عليه وسلم وكلها ثابتة في الصحيح لكن التشهد في حديث ابن مسعود اختاره الإمام أحمد ولأنه في الصحيحين فهو أولى ولأبأس بالتشهد في حديث ابن عباس لثبوته أيضاً ولا بأس بما يثبت من أنواع التشهد(1/78)
? 3- ما جاء في حديث أبي موسى الاشعري وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)رواه مسلم وأبو داود0
? والأفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة لثبوت ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
? فإذا جاء بالتشهد الأخير جاء بعده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ركن لقوله صلى الله عليه وسلم (قولوا اللهم صل على محمد0000الحديث)فيقال بعد التشهد الأخير وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد هي على حالتين:
? 1- الحالة الأولى:- وهي المجزئ أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 0
? 2- الحالة الثانية:-وهي الصلاة الكاملة فهو مخير بين ما يلي :-
? أ- أن يقول : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وهذا رواه البخاري ومسلم كما في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
? ب- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وهذا رواه البخاري وقد ورد صيغ أخرى صحيحة لكن ذكرنا ما جاء في الصحيحين أو احدهما فهو مخير والأول في الصحيحين فهو الأولى به0(1/79)
? ج- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)كما في حديث أبي حميد الساعدي رواه البخاري ومسلم0
? هـ- (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والقول بأن الصلاة على النبي ركن هو المختار من أقوال أهل العلم0
__________________________________________________
? الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين فلو تشهد قائماً أو أثناء قيامه أو سلم قائماً أو سلم الأولى جالساً والثانية أثناء قيامه بحيث جاء بالثانية في غير جلوس لم تصح صلاته لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وادم عليه وقد قال(وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) وهذا الجلوس على أي صفة فإنه يكون مجزءاً أما الصفة المسنونة فستأتي0
__________________________________________________
? الركن الثالث عشر :- التسليمتان في الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم (وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) رواه أبو داود والترمذي لحديث ابن مسعود( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله )رواه مسلم0ولا يكفي تسليمة واحدة في الفرض لأنه صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين وقال عليه الصلاة والسلام (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك0(1/80)
? ولابد من هذا اللفظ السلام عليكم ورحمة الله فلو قال سلام عليكم سلام عليكم –أو عليكم السلام ورحمة الله –أو رحمة الله عليكم والسلام –لم يجزئه –لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم في صلاته قال (السلام عليكم ورحمة الله) وقال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)0
? أما النفل فيكفي تسليمة واحدة لقول ابن عمر رضي الله عنهما (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها)رواه احمد وهو صحيح ولأن النفل مبني على التخفيف وهذا هو المختار00
? وصلاة الجنازة فيها تسليمة واحدة عن يمينه قال الأمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم 0
__________________________________________________
? الركن الرابع عشر:- ترتيب هذه الأركان كما ذكرنا فلو سجد قبل الركوع عمداً بطلت صلاته وكذا لو ركع قبل قراءة الفاتحة عمداً بطلت صلاته وكذا لو تشهد التشهد الأخير قبل الركعة الثانية في الفجر متعمداً بطلت صلاته أما سهواً فإنه يرجع ليأتي بالركن كما سيأتي تفصيله وهذا الركن لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال(وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) وأيضاً علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بقوله(ثم) وهي للترتيب ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الترتيب في جميع حياته في جميع الصلوات وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
__________________________________________________
? واجبات الصلاة
? وواجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمداً وتسقط لو تركها سهواً أو جهلاً(1/81)
? الواجب الأول :- التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى (فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ 00الحديث رواه مسلم0 فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتكبير والأمر للوجوب ولأنه صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته رواه أبو داود ولقول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)رواه أحمد والنسائي والترمذي فقد دوام عليه صلى الله عليه وسلم ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه إلى أن مات وقال(وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) ولان التكبير شعار الانتقال من ركن إلى أخر فلابد من شعار يدل عليه يستثنى من التكبير ما يلي:-
? 1- التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين والاستسقاء فإنها سنة وليست واجبة عند جماهير العلماء0
? 2- تكبيرات الجنازة فإنها ركن0
? أما تكبيرة المسبوق للركوع التي بعد تكبيرة الإحرام كما لو أدرك الإمام راكعاً فإن تكبيرة الركوع في حقه سنة لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف وهذا هو الصحيح0
__________________________________________________
? الواجب الثاني : قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال ثم يقول: (ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)رواه الشيخان ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك0
__________________________________________________(1/82)
? الواجب الثالث:- قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم منفرد لحديث أبي هريرة حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)رواه الشيخان وفي حديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)رواه مسلم ولمواظبته صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة وردت :
? أ- (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ )0رواه مسلم0
? ب- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ –أو رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ
? أما المأموم فالواجب عليه (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ – أو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)لحديث أبي موسى0
? محل التكبير والتسميع والتحميد هو ما بين الركنين في الانتقال فما كان للركوع فيكون بين القيام والركوع وما كان للسجود يكون بين القيام والسجود وهكذا بقية الانتقالات وهذا هو الصحيح في محله وهو المختار0
? يعفى عن السبق أو التأخر بشرط أن يكون لموضع هذا الانتقال حظ من هذا الذكر (التكبير –قول سمع الله لمن حمده-ربنا ولك الحمد)فلو بدأ به عند الانتقال وأكمله بعد الوصول أجزأ وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج/78]
? لا يجب على المأموم قول سمع الله لمن حمده لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ )رواه البخاري فقد علم صلى الله عليه وسلم المأموم هذا ولم يأمر بقول سمع الله لمن حمده 0(1/83)
__________________________________________________
? الواجب الرابع:- قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة لحديث حُذَيْفَة(أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)رواه أحمد وأهل السنن-صحيح وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي )رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم ( وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) صحيح ولَمَّا نَزَلَتْ{ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ }قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ)رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي0
__________________________________________________
? الواجب الخامس:- قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة لحديث حذيفة (وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث عائشة الذي مر ولانه صلى الله عليه وسلم قال( وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) ولقوله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا نَزَلَتْ{ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى }قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي0
? ويسن أن يجمع بين قول سبحان ربي العظيم في الركوع وبين قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وكذلك نجمع بين قول سبحان ربي الأعلى في السجود وبين قوله (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)وهذا هو المختار0
__________________________________________________(1/84)
? الواجب السادس:- قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة لحديث حذيفة:(وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي)رواه النسائي وابن ماجة-صحيح ويسن أن يأتي بكل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يقول رب اغفر لي مرتين0ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي) رواه الترمذي وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي0
__________________________________________________
? الواجب السابع:- التشهد الأول لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود(إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)رواه النسائي وأحمد 0
? لكن يسقط التشهد الأول عن الذي هو مأموم وقام إمامه سهواً لوجوب متابعته لأنه صلى الله عليه وسلم لما نسي في حديث عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّم)رواه الشيخان0
__________________________________________________(1/85)
? الواجب الثامن:- الجلوس للتشهد الأول فلو جاء به غير جالس متعمداً بطلت صلاته ودليل وجوب هذا الجلوس والتشهد الأول حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ فِيهِ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ )رواه أبو داود – حسن فهذا الحديث وحديث ابن مسعود يدلان على وجوب التشهد الأول والجلوس له0
? ومما يدل على وجوب التشهد الأول أنه صلى الله عليه وسلم لما نسيه في حديث ابن بحينة سجد للسهو قبل أن يسلم – ولأنه صلى الله عليه وسلم كان مداوماً على التشهد الأول والجلوس له وقد قال (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) 0
? من ترك شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر بطلت صلاته0
? من ترك شرطاً لعذر صحت صلاته إلا النية فلا تسقط بحال0
? من ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمداً أو جهلاً أو نسياناً وهذا عند عامة العلماء0
? من تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته فلو ترك الركوع وبعد القراءة سجد فصلاته باطلة ولو ترك تكبيرة السجود متعمداً بطلت صلاته وهذا عند جمهور أهل العلم0
? ما كان غير الأركان والواجبات فإنها سنن أقوال وأفعال وهذا عند عامة العلماء0
__________________________________________________
? سنن الصلاة
? وتنقسم سنن الصلاة إلى قسمين:-
? 1- سنن قوليه0
? 2- سنن فعلية0
? وجميع هذه السنن القولية والفعلية لا تبطل الصلاة بتركها جميعاً أو بترك شيء منها حتى وإن تركها عمداً0
? لكن من هذه السنن ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع المداومة عليه ومنها ما يتنوع فيشرع أن ينوع فيه المصلي كما سيأتي
? سنن الأقوال منها:-
? 1- دعاء الاستفتاح وهذا الدعاء أنواع :-(1/86)
? أ- النوع الأول : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)صح هذا عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رواه مسلم0
? ب- النوع الثاني:- ( اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ )وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أَبُي هُرَيْرَةَ رواه الشيخان0
? النوع الثالث:- منها حديث علِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )رواه مسلم 0(1/87)
? النوع الرابع:ومنها حديث عائشة (اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)رواه مسلم0
? فهذه أربعة أنواع من الاستفتاح له أن يأتي بأي واحد منها والأفضل أن صلاة الليل يستفتح فيها بحديث عائشة لأنها ذكرت ذلك في صلاته إذا قام من الليل أما البقية فالأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة في الصلوات المفروضة وفي غيرها وهناك استفتاحات أخرى ثابتة غير ما ذكرنا 0
? دعاء الاستفتاح في جميع النوافل أيضاً سواء كانت تحية مسجد أو وتر أو ضحى أو غيرها فهو مسنون في الكل من النوافل ومسنون في الصلوات الخمس والجمعة والمقضية والعيد والكسوف والاستسقاء 0
? محل دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام
? 2-من السنن القوليه التعوذ فيقول (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ابو داود وابن حبان وغيرهم ولقوله تعالى (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )[النحل : 98]0
? 3-من السنن القوليه البسملة لحديث أم سلمة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « قرأ في الصلاة ( بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أبو داود والترمذي0(1/88)
? 4-ومن السنن القولية قول آمين بعد الفاتحة إذا كان مأموما أو كان إماماً أو كان منفردا في السرية والجهرية لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ)رواه الشيخان0
? 5-ومن السنن القولية قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين0
? 6-ومن السنن القولية الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الصبح والجمعة والأولين من المغرب والعشاء وكذا يسن الجهر في الكسوف والعيد والاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 0
? أما الجهر للمأموم فيكره لأنه مأمور بالإنصات ولأن الإمام يقوم مقامه في الجهر 0
? 7- ومن السنن القوليه قول بعد التحميد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد:( لأنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )رواه الشيخان 0
? 8- ومن السنن القوليه :الزيادة على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفرلي بين السجدتين مرتين واحده واجبه والأخرى سنه ومما مر ذكره مما يقال بين السجدتين(1/89)
? 9- ومن السنن القوليه تعظيم الرب في الركوع وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ) رواه مسلم عن ابن عباس ومن ذلك أن يقول في ركوعه (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) (لأنه صلى الله عليه وسلم كَان يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) رواه مسلم وغيره
? 10- ومن السنن القوليه الاجتهاد في الدعاء في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ( وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)رواه مسلم
? 11- ومن السنن القوليه :عند بعض العلماء الصلاة في التشهد الأخير على اله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم كما مر بيانه وأنواعه0
? 12-ومن السنن القوليه الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأخير لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ )رواه مسلم ومنها أن يدعوا فيقول ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ) فقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان ومنها أن يدعو فيقول (اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) فقد ثبت هذا أنه علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يدعو به في صلاته رواه الشيخان0(1/90)
? وفي الحديث (وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ) رواه النسائي فيدعوا بما أحب من خيري الدنيا والاخرة0
? هذه السنن منها سنن مؤكدة تأكيداً قوياً بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها وذلك مثل الجهر بالقراءة فيما ذكر وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين والزيادة في تسبيح الركوع والسجود عن المرة ومن هذه السنن ما لم يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تأكيده أقل ومن هذه السنن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فيكون تأكيده قريباً من الوجوب مثل أمره بالاستعاذة من الأربع فما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيحافظ المصلي عليه وما أمر به من السنن فليحافظ عليه المصلي وما فعله وتركه فيفعله المصلي أحياناً والله اعلم0
__________________________________________________
? أما سنن الأفعال : وهي الهيئات
? 1- من سنن الأفعال : رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه وهذا الرفع حتى يحاذي بهما منكبيه لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه الشيخان ولحديث مالك بن الحويرث(إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا) رواه الشيخان0(1/91)
? 2- ومن سنن الأفعال وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره لحديث هُلْبٍ الطائي قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ) رواه أحمد- حسن0
? ووضع يده على صدره سواء في وسط الصدر أو على الصدر في أعلاه أو على الصدر في أسفله بحيث أنهما على الصدر هي السنة0
? 3- من سنن الأفعال :قبض ركبتيه بيديه في ركوعه وفي حديث سالم (فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ)رواه النسائي وأبو داود وكذا في حديث عقبة بن عامر رواه النسائي قَالَ عُمَرُ(إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكَبِ)رواه النسائي0
? 4- ومن سنن الأفعال جعل رأسه حيال ظهره في ركوعه وقد مر ذلك0
? 5- ومن سنن الأفعال أن يبدأ بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه ولا يبرك كما يبرك الجمل لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ)رواه أبو داود قلت والجمل إذا برك فإنه يبدأ بالبورك على يديه فهنا نهي أن يبرك المصلي كما يبرك الجمل 0
? 6- ومن سنن الأفعال أن يكون ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريباً من السواء لحديث الْبَرَاءِ بن عازب قَالَ(كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ )رواه الشيخان 0(1/92)
? 7- ومن سنن الأفعال مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ووضع كفيه حذو منكبيه في سجوده واستقبل بأطراف رجليه القبلة وذلك لحديث ابن بحينة (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ)رواه الشيخان وفي حديث أبي حميد (وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)رواه أبو داود والترمذي ولحديث أبي حميد الساعدي (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ)رواه البخاري وفي حديث مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)رواه البخاري
? 8- ومن سنن الأفعال: الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول لقول أبي حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا)رواه الترمذي وفي لفظ (وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ)رواه أبو داود-صحيح0
? 9- ومن سنن الأفعال: التورك في التشهد الأخير لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي (فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ)رواه البخاري وفي رواية لأبي داود (حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ)(1/93)
? 10- ومن سنن الأفعال : وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين و مضمومة الأصابع بين السجدتين وفي التشهد إلا انه في التشهد يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بالسبابة عند الدعاء لحديث ابْنِ عُمَرَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا)رواه مسلم0وفي حديث وائل بن حجر (فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا) رواه النسائي وأحمد –فتحريك الإصبع عند الدعاء سنة والسنة ألا يجاوز بصره إشارته في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ)رواه أبو داود والنسائي0
? 11- ومن سنن الأفعال:التفاته يميناً وشمالاً في تسليمه في غير الجنازة ناوياً به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات لحديث عبد الله (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ)رواه النسائي وأبو داود واقتصر مسلم على السلام منه0
? إذا لم ينوا بهذا التسليم الخروج من الصلاة فلا تبطل0(1/94)
? 12- من سنن الأفعال جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد فراغه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية ومن السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل القيام إلى الرابعة هذه مواضعها- وهذه السنة الأفضل أن يفعلها المصلي بعض الأحيان لأنها إنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولم يذكرها بقية من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 0
ما يكره في الصلاة ويحرم
? 1- يكره للمصلي ترك السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته 0
? 2- يحرم التفاته بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ) رواه البخاري0
? 3- يحرم أن يفعل ما يذهب خشوع الصلاة والطمأنينة فيها0
? 4- يحرم افتراش الذراعين في السجود في الصلاة لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)رواه الشيخان والنهي للتحريم0
? 5-يحرم العبث في الصلاة 0
? 6-يحرم رفع البصر إلى السماء لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)رواه الشيخان0(1/95)
? 7- ينهى عن تحريك اليدين ويكره ذلك لحديث جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ (كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ)رواه النسائي واحمد0
? 8- يحرم التخصر لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا)رواه البخاري0
? 9- يكره الصلاة إلى المتحدث والنائم لحديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ)رواه أبو داود وتصح الصلاة مع الكراهة0
? 10- يكره الصلاة إلى النار إذا كان على وجه التشبه ويحرم التشبه بالرافضة والكفار 0
? 11- يكره تشبيك الأصابع في الصلاة فعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قال سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ)رواه أبو داود0
? 12- يكره كف الثوب والشعر أو يصلي به مكفوفاً ويكره كف الشعر لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا)رواه الشيخان0(1/96)
? 13- يكره أن يمسح اثر سجوده في الصلاة لقول أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ)رواه ابن ماجه-صحيح0
? 14- متى كثر العبث في الصلاة عرفاً بطلت صلاته لأن العمل الكثير المتوالي يبطل الصلاة0
? 15- ينهى عن نقر كنقر الغراب في السجود وهو محرم0
? 16- ويحرم اقعاء كاقعاء الكلب وهذه الصفة أن يضع المصلي إليتيه على الأرض وينصب فخذيه0
? 17- يحرم أن يتنخم قبل وجهه في الصلاة أو عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فيدفنها لثبوت ذلك النهي لحديث أبي هريرة وأبي سعيد (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)رواه البخاري0
? 18- ينهى ويكره كراهة شديدة عن اللثام في الصلاة [وهو تغطية الفم]لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ )رواه أبو داود0
? 19- يحرم الصلاة بحضرة طعام يشتهيه أو مدافعة الاخبثان لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ( لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ) رواه مسلم 0(1/97)
? 20-ينهى عن كل ما يشغل في الصلاة كما في حديث عَائِشَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي)رواه الشيخان0
__________________________________________________
? مبطلات الصلاة
? 1- يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة كالحدث0
? 2- كشف العورة عمداً حتى وإن كان يسيراً لان سترها شرط أما لو كشفت وكان يسيراً ليس بفاحش في النظر فصلاته صحيحة حتى لو طال كشفها في هذه الحالة لحديث عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ (لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ قَالَ فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكَانُوا يَقُولُونَ لِأَبِي أَلَا تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ)رواه النسائي0
? 3-استدبار القبلة إذا اشترط استقبالها يبطل الصلاة لأنه شرط0
? 4- حمل النجاسة عالماً –أو علمها ولم يزلها بطلت صلاته وهذا في النجاسة غير المعفو عنها0
? أما لو نسي النجاسة ثم ذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة0(1/98)
? 5- العمل الكثير من غير جنس الصلاة لغير ضرورة كالمشي الكثير ونحوه يبطل الصلاة أما القليل فإنه مباح لحمله صلى الله عليه وسلم أُمامة لحديث أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) رواه الشيخان ولفتحه الباب لعائشة رواه أبو داود والنسائي وغيرهم0
? 6-لو رجع عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد أن يستتم قائماً لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهم0
? 7- لو تعمد زيادة ركن فعلي كركوع وسجود فتبطل الصلاة بالإجماع 0
? 8-إحالة المعنى عمداً في قراءة الفاتحة لأنها ركن فتبطل الصلاة 0
? 9-تقديم بعض الأركان على بعض عمداً يبطل الصلاة لأن ترتيبها ركن 0
? 10- لو سلم عامداً قبل إتمام الصلاة بطلت لأنه تكلم فيها0
? 11- لو ترك شرطاً من الشروط غير النية مما يشترط لها عامداً مع القدرة عليه بطلت صلاته أما النية فلا تنعقد الصلاة بدونها مطلقاً0
? 12- تبطل الصلاة بشكه في النية0
? 13- الكلام في الصلاة يبطلها لحديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ (كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ{ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ)رواه مسلم- أما الدعاء في الصلاة بملاذ الدنيا فلا بأس به- ولا يفسد الصلاة0(1/99)
? 14-الأكل والشرب عمداً يبطل الصلاة 0
? 15- لو سَعَل في الصلاة فصلاته صحيحة ولكن لا يتعمد ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم أخذته سعلة ركع كما في الحديث (أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ) رواه الشيخان0
? 16- إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة عمداً بطلت صلاته 0
? 17- يحرم قراءة القرآن في الركوع أو السجود عمداً لحديث (أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا)رواه الشيخان0
__________________________________________________
? باب سجود السهو
? يجب سجود السهو لزيادة أو نقص أو شك كما يأتي:-
? لا يسجد للسهو إذا سها في سجود السهو لأنه لو سجد كان الجابر أكثر من المجبور0
? لا يسجد للسهو إذا سها في سجود تلاوة أو سجود شكر أو صلاة جنازة لأنه لا سجود فيها والله أعلم0
__________________________________________________
? من ترك شيئاً من الصلاة ناسياً
? أ- إن كان المتروك مسنوناً فلا يجب عليه سجود سهو 0
? لكن ذكر بعض أهل العلم أنه يباح له سجود السهو ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز عنه0
__________________________________________________
? ب- إن كان المتروك واجباً من واجبات الصلاة نسياناً فهذا له حالات
? الحالة الأولى:- أن يذكره قبل أن ينتقل عنه وجب عليه أن يأتي به0(1/100)
? الحالة الثانية:أن لا يذكره إلا بعد انتقاله عنه فإنه لا يرجع إليه مالم يستتم قائماً فإن استتم قائماً فلا يرجع ويسجد للسهو – ولكن لو قام وذكر قبل أن يستتم قائماً وجب عليه الرجوع – ويسجد للسهو لهذا القيام لحديث (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهم0ولأنه صلى الله عليه وسلم في حديث عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ ( صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ)رواه الشيخان0
__________________________________________________
? ج-إن كان المتروك ركناً ناسياً فهذا له حالات :-
? الحالة الأولى:- أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعقد صلاته 0
? الحالة الثانية: أن يكون المتروك غير تكبيرة الإحرام فإن كان سلاماً أو تشهد أخيراً أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإنه يأتي به فإن كان تشهداً أخيراً جاء به وبما بعده ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم 0 وإن كان المتروك ركوعاً ونحوه ثم ذكره فإنه يجب عليه الرجوع إليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التي تلي تلك الركعة التي نسي فيها الركن فيأتي به وبما بعده هذا إن ذكر قبل السلام من الصلاة وإن لم يذكر إلا بعد سلامه من الصلاة صلى ركعة كاملة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وأما إذا ذكره فرجع له فإنه يسجد للسهو قبل السلام0
? وإن لم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي نسي فيها ذلك الركن فإنه لا يرجع له وتلغوا تلك الركعة التي نسيه فيها وتقوم التي بعدها مقامها ويسجد للسهو وجوباً0(1/101)
? ولو نسي فسلم وقد ترك ركعة أو أكثر ناسياً وجب عليه إكمال ما تبقى من الركعات ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ (صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ)رواه الشيخان0
? لكن لو نسي فسلم من الصلاة ولم تصح له فيها ركعة فإنه يستأنف صلاته وهذا هو المختار0
__________________________________________________
? من زاد شيئاً في صلاته ناسياً فله حالات:-
? 1- الحالة الأولى:-إذا زاد قولاً هو مشروع في الصلاة فزاده في غير محله سن له السجود للسهو لعموم حديث (فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)رواه الشيخان0(1/102)
? 2- الحالة الثانية:- لو زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو كان قليلاً وجب عليه سجود السهو- لكن لو ذكرها وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع عنها فوراً – وكذا لو زاد خامسة وتذكر فيها رجع وجوباً وسجد للسهو – أو زاد خامسة في رباعية ولم يذكر إلا في نهاية الصلاة عند التسليم أو بعد السلام وجب عليه سجود السهو لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً انفتل وسجد سجدتين ثم سلم وسجوده من الزيادة للركعة يكون بعد السلام لفعله صلى الله عليه وسلم لحديث عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ)رواه الشيخان0
__________________________________________________
? من شك في زيادة أو غيرها فله حالات:-
? 1- الحالة الأولى:- من شك في زيادة وقت فعلها وجب عليه سجود السهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)رواه الشيخان0
? أما إن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه وكذا لو شك بعد السلام من الصلاة فلا سجود عليه 0(1/103)
? 2- الحالة الثانية: شك في ترك ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وفي الركن فحكمه حكم من ترك الركن كما مر أما الأقل فلحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)رواه مسلم0
? لا يجوز التنبيه بالكلام للإمام غير التسبيح إلا لضرورة فقط فتصح صلاة المتكلم وغيره وهذا هو المختار0
? ليس للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا سها في شيء وهذا هو المختار وتصفيق المرأة سواء ببطن كفها على ظهر الأخرى أو بغير ذلك والأمر في ذلك واسع0
? إذا سها الإمام فالنساء يصفقن ويسبح الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)رواه الشيخان0
? إذا سها الإمام فزاد في الصلاة فإنه يسبح له الرجال ولا يتابع في الزيادة 0
? إذا نبهه ثقتان وكان جازماً بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما ويحرم الرجوع إلى قولهما بل يأخذ بصواب نفسه و لا يسجد للسهو0
? إذا نبهه ثقة واحد فقط ولم يغلب على ظنه صدقه لم يرجع إلى قوله وإن غلب على ظنه صدقه جاز له الرجوع إلى قوله على الصحيح المختار0
? إذا نبهه شخصان ولا يعلم هل هما ثقة أو لا ولم يخرج بصواب نفسه جاز له الرجوع إلى قولهما على المختار ولا يجب عليه الرجوع0
? ويجب عليه الرجوع إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه0(1/104)
? يلزم المأموم متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام 0
? يلزم المأموم أن يتابع الإمام إذا قام ناسياً التشهد الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)رواه الشيخان0
? من نسي إمامه ما يجب له السجود ولم يسجد الإمام لزم المأموم السجود 0
? من نسي من المأمومين وقد دخل مع الإمام من أول الصلاة وكان ما نسيه من الواجبات فلا سجود عليه 0
? المسبوق وقد نسي من أول صلاته أو فيما أتمه لنفسه يسجد للسهو 0
? إذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد أو طال الفصل عرفاً أو احدث فهذا أما في الخروج من المسجد فإنه يسجد فلا يسقط والسجود وأما إن طال أو احدث فلا سجود وهذا هو المختار0
? لو ترك سجود السهو الواجب متعمداً بطلت صلاته سواء كان قبل السلام أو بعد السلام0
? العمل اليسير في الصلاة من غير جنسها وكان لحاجة أو ضرورة وغير متوال لا يبطلها كحمل الطفل وإمساك الدابة حتى لا تذهب لحديث الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ( كُنَّا بِالْأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتْ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ)رواه البخاري0
? لا يشرع سجود السهو لعمل من غير جنس الصلاة وهذا هو المختار 0(1/105)
? تبطل الصلاة بيسير الأكل والشرب عمداً سواء كانت فرضاً أو نفلاً على الصحيح المختار0
? من سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها ثم ذكر قريباً أتم صلاته وسجد للسهو ولا تبطل صلاته على الصحيح المختار0
? لا تبطل الصلاة بالنحنحة والعطاس حتى لو بان حرفان لأنها ليست كلاماً وهذا هو المختار0
? لا عبرة بكثرة الشكوك حتى يصير المرء لا يعمل عمل إلا شك فيه ولا يسجد لذلك0
? من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)رواه مسلم0
? من شك في ترك واجب وجب عليه سجود لان الأصل عدم المجيء به بالواجب وهذا هو الصحيح المختار0
? المسبوق يجب عليه متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام فيسجد عند سجود إمامه وهذا هو المختار لكن لا يسلم مع الإمام0
? بعد الفراغ من الصلاة لا اثر للشك0
__________________________________________________
? هل سجود السهو قبل السلام أو بعده؟
? أ- سجود السهو قبل السلام مطلقاً إلا فيما يلي:-
? 1- إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً كما لو نسي ركعة أو أكثر فهذا يكمل صلاته ثم بعد سلامه من صلاته يسجد للسهو سجدتين ثم يسلم فهذا السجود الأفضل أن يكون بعد السلام هنا ولا يجب لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين رواه مسلم0(1/106)
? 2- لو تحرى الصواب في شكه فأتم على التحري للصواب فإن سجوده للسهو يكون بعد السلام وهنا يجب أن يكون السجود بعد السلام فهذا على العالم لأنه صلى الله عليه وسلم قال (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ) وفي بعض الأحاديث (بعد أن يسلم) رواه البخاري وغيره0
? 3-لو سلم من زيادة في الصلاة كما لو زاد خامسة فإن الأفضل أن يسجد بعد السلام لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما صلى خمساً فإنه سجد بعد السلام رواه مسلم0
? لو شك في عدد الركعات فبنى على الأقل فإنه يسجد قبل السلام وهذا يجب أن يكون السجود قبل السلام على العالم بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ)رواه مسلم0
? الحالات التي لا يجب فيها قبل السلام ولا بعد السلام هو مخير في ذلك لكن الأفضل أن يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 0
? لو نسي في سجود السهو فلا يجب عليه سجود سهو لذلك لكن لو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين بنى على اليقين وأنها سجدة وأضاف سجدة أخرى0
? لو سجد بعد السلام فلا يتشهد بل يسجد سجدتين ثم يسلم لأنه لم يصح في التشهد شيء0
? من سها كثيراً فإنه يكفيه سجدتان لسهوه كله ويغلب الواجب مثاله***
_______________________________________________
? باب صلاة التطوع
? المراد بالتطوع هنا الصلاة غير الواجبة ولكنها مسنونة والصلاة من خير الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم (وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)رواه ابن ماجة0
? 1- العلم: هو أفضل تطوع عند التساوي بين الصلاة والجهاد في الشخص والزمن لقوله تعالى: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة : 11]0(1/107)
? 2-- أما عند عدم التساوي في الشخص كما لو كان نشيطاً في الجهاد قوياً شجاعاً فإن الجهاد التطوع أفضل له من الصلاة التطوع ومن العلم التطوع وكذلك إذا لم يتساو الزمن فالشخص الذي في زمن تحتاج الثغور إلى المرابطة بها فإن الجهاد التطوع أفضل من الصلاة التطوع وأما إذا كان الشخص في زمن تفشى فيه الجهل فالعلم التطوع أفضل من الجهاد التطوع ومن الصلاة التطوع وهكذا0
? 3- إذا تساوى الصلاة التطوع والجهاد التطوع في الشخص والزمن فإن الجهاد التطوع أفضل من الصلاة لقوله تعالى: (وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا) [النساء : 95] ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لما سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ )رواه البخاري وغيره0
? أما الصلوات المسنونة فإن آكدها الوتر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها في قوله(أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا)رواه مسلم ولأنه صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضراً وسفراً وهي سنة مؤكدة جداً ثم بعد الوتر السنن الراتبة ثم بعد السنن الراتبة الصلوات التي لها سبب كتحية مسجد واستسقاء ثم تراويح وقيام ليل والتراويح من قيام الليل0
? صلاة الكسوف واجبة وليست من التطوع على المختار من أقوال أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها والأمر للوجوب 0
? ولقوله صلى الله عليه وسلم( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ)رواه الشيخان0
? السنن الراتبة آكدها ركعتا الفجر لأنه صلى الله عليه وسلم دوام عليها في الحضر والسفر ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَائِشَةَ(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)رواه مسلم0
? أما الوتر : فهو سنة مؤكدة جداً0(1/108)
? أقل الوتر ركعة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنَ عُمَرَ(الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)رواه الشيخان0
? لو صلى اثنتين اثنتين ثم صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى فالوتر هو الواحدة لقوله صلى الله عليه وسلم (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ)رواه الشيخان0
? أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة (بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)رواه الشيخان0
? وقت الوتر هو بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر [فهو بين صلاة العشاء وطلوع الفجر] حتى ولو كانت مجموعة تقديماً مع المغرب وسواء أوتر أول الليل أو وسطه أو أخره لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ)رواه مسلم0
? من صلى من الليل فليجعل وتره أخر صلاته لقول ابْنَ عُمَرَ (مَنْ صَلَّى مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ)رواه مسلم0
? وللمرء أن يوتر على راحلته لحديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ)رواه النسائي وسواء كانت الراحلة دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو غير ذلك 0(1/109)
? وإذا أوتر بثلاث فإنه يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة [سبح اسم ربك الأعلى] وفي الثانية بعد الفاتحة [قل يا أيها الكافرون] وفي الثالثة بعد الفاتحة [قل هو الله أحد] ويقول بعد التسليم [سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ] لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ) رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وفيه (وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ) فدل على أنه يصلي الثلاث دفعة واحدة بتسليم واحد وتشهد واحد 0
? قول سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يسن أن يقال بعد التسليم من صلاة الوتر سواء أوتر بثلاث أو بأكثر أو بأقل لفعله صلى الله عليه وسلم 0
? الوتر حق ومن شاء أوتر بتسع أو بسبع أو خمس أو ثلاث أو واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي أَيُّوبَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ)رواه النسائي وابن ماجة0(1/110)
? من أوتر بسبع أو بخمس أو بثلاث فله أن يصليها دفعة واحدة ولا يجلس إلا في أخرها لقول أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ)رواه النسائي وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ)رواه النسائي وغيره0
? إذا أوتر بخمس ركعات دفعة واحدة أو ثلاث دفعة واحدة جلس في أخرهن وتشهد وسلم هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم كما مر 0
? إذا أوتر بتسع دفعة واحدة جلس في الثامنة فتشهد ثم قام إلى التاسع فتشهد فيها ثم سلم لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)رواه النسائي وابن حبان وغيره–صحيح لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم 0
? تبين من ذلك أن من أوتر بسبع فله الجلوس في أخرهن وله الجلوس في السادسة والسابعة هذا كله جائز أما من أوتر بتسع فإنه يسن له الجلوس في الثامنة والتاسعة وهذا الأفضل في حقه 0(1/111)
? أكثر الصلاة التي يوتر بعدها بواحدة هذا هو الأفضل [أن تكون أحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة والباقي مثنى مثنى وتكون الواحدة هي الأخيرة]لحديث عَائِشَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)رواه الشيخان وهذا الأكثر عنه صلى الله عليه وسلم وجاء ثلاث عشرة ركعة 0
? يجوز أن يصلي من الليل أكثر من ثلاث عشرة ركعة ويجعل أخرها وتراً لقوله صلى الله عليه وسلم (صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى) صحيح0 ويصليها مثنى مثنى ولا كراهة في الزيادة على ثلاث عشرة ركعة وهذا هو المختار0
? لو صلى ثلاث عشرة ركعة فإن السنة أن يوتر منها بخمس لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا)رواه مسلم0
? إن أوتر بإحدى عشرة ركعة فإنه لا يصليها دفعة واحدة ولكن يصليها ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين ويوتر فيها بواحدة لفعله صلى الله عليه وسلم (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ) رواه الشيخان0
? الأفضل أن ينوع الشخص في وتره فما كان أكثر فعله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك في وتره وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله الشخص فإن كان فعله مرة فعله مرة وما كان أكثر فعله أكثر وهكذا وهذا هو المختار وهذا في كل عبادة وردت على أنواع متعددة وهو الصحيح0(1/112)
? صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أَبُي الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ(خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْر)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة –صحيح0
? لكن الأفضل أن ينتهي وتر الشخص إلى السحر ولا يؤخره عن السحر لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي مر0
? من نسي وتره فإنه يصليه إذا ذكره لحديث أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ)رواه أبو داود والترمذي0
? إذا نام العبد من الليل أو مرض فالأفضل له أن يصلي بالنهار أثنى عشرة ركعة لحديث
? عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ)رواه مسلم0(1/113)
? يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر لفعله صلى الله عليه وسلم كما في أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ( كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ)رواه مسلم وغيره0
? ويسن أن يصلي الركعتين اللتين بعد الوتر جالساً لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الماضي 0
? يسن أن يقنت في وتره بعد الركوع ندباً لأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك في الفرائض لما قنت ولو قنت قبل الركوع جاز لكن الأفضل أن يكون بعد الركوع لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القنوت بعد الركوع في حديث أبي هريرة رواه الشيخان وكان ذلك في صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده0
? ويصح أن يقنت قبل الركوع لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَنَتَ يَعْنِي فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ)رواه أبو داود وابن ماجة –صحيح لكن الأفضل أن يكون القنوت بعد الركوع لأن أحاديث القنوت بعد الركوع أصح وهذا هو المختار0(1/114)
? ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء والأفضل أن يقنت في وتره بما ورد ومنه في حديث الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)رواه أحمد والترمذي وأبو داود- صحيح0
? والأفضل أن يقول في أخر وتره ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) رواه أهل السنن وأحمد وغيرهم-صحيح0
? إذا أوتر بثلاث بتسليم واحد فلا يتشهد إلا تشهداً واحداً في أخرهن ولا يتشهد تشهدين كالمغرب لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ »رواه الدار قطني وغيره0
? يسن أن يرفع يديه في قنوته لأنه فعل عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا بالأخذ بسنتهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا) ولحديث أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ »رواه الدار قطني0(1/115)
? ويسن رفع اليدين في كل دعاء [هذا هو الأصل]إلا ما خرج بدليل في عدم رفع اليدين ودليل هذا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم (ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)رواه مسلم –صحيح0
? يسن القنوت في الوتر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الدعاء الذي يدعو به في قنوت الوتر وهذه السنية كل ليلة وهذا هو المختار0
? يسن أن يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء في القنوت لحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ )رواه الترمذي وورد الأمر بذلك في قوله ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ )رواه ابن ماجه ومجموع الأحاديث بأنه حديث حسن قاله الحافظ بن حجر رحمه الله 0
? ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد بعد ذلك0
? وإذا كان إماماً فإنه يأتي بضمير الجمع فيقول(اللَّهُمَّ اهْدِنِا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِا فِيمَنْ عَافَيْتَ----الخ اللَّهُمَّ إِنِّا نعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ---الخ الدعاء0
? ويسن أن يؤمن المأموم إن سمع الإمام0
? يشرع القنوت في الوتر مطلقاً في النوازل وعدم النوازل0
? أما القنوت في غير الوتر من الصلوات :فله حالات(1/116)
? 1- الحالة الأولى:- عند النوازل إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن القنوت يشرع في كل الصلوات الخمس وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ)رواه أبو داود والقنوت في الظهر والعشاء الآخرة والصبح رواه أبو داود والقنوت في المغرب والصبح لحديث الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ)رواه مسلم والقنوت في العصر عند أحمد والحاكم –صحيح0
? 2- الحالة الثانية:- عند عدم النوازل فلا يشرع القنوت في الصلوات الخمس سواء كانت الفجر أو غيرها وهذا هو المختار0
? من قنت في صلاة الفجر في غير النوازل فإن صلاته صحيحة ولا اعلم خلافاً في ذلك بين أهل العلم بل ولا ينكر على من فعل ذلك على المختار0
? القنوت في النوازل في الفرائض الأولى فيه أن يقتصر على أمر ولي الأمر فإن أمرنا بالقنوت فإنه يقنت وإن سكت فإنه يسكت واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يقنت كل مصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه البخاري وهو قوي جدا0(1/117)
? الأفضل عند النوازل أن يقنت في صلاة الفجر آكد من غيرها لأن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم قنوته في الفجر ويكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ)رواه مسلم0
? يشرع القنوت بما ورد وذلك في الوتر كما مر- وأما قنوت النوازل فيدعو بما يناسب تلك النازلة – كما دعى صلى الله عليه وسلم على عصية أو يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) رواه الشيخان0
? ويقنت حتى في صلاة الجمعة في النوازل على الصحيح من أقوال العلماء لأنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصلوات المفروضة لا يذكر إلا الخمس لأنها هي التي تتكرر على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة وهذا هو المختار0
? ويشرع أن يجهر بالقنوت في الصلوات سواء كانت جهرية أو سرية لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت ويؤم الناس وراءه ولا يمكن أن يومنوا إلا إذا كان يجهر بذلك وهذا هو المختار 0(1/118)
? قال ابن القيم رحمه الله عن أهل الحديث كلاما وفيه :فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفاً للسنة كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفاً للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن أ-هـ زاد المعاد ج1 صحيفة 274 0
_______________________________________________
? السنن الراتبة:- وهي أثنتا عشرة ركعة
? وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ)رواه الترمذي وغيره0
? وأفضل الرواتب سنة الفجر لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)رواه مسلم0
? والأفضل في الرواتب أن تصلى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم (خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)رواه الشيخان0
_______________________________________________
? ركعتا الفجر:-
? 1- مشروعيتهما في الحضر والسفر لأنه صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما 0
? 2- أنهما خير من الدنيا وما فيها وذلك في الثواب 0(1/119)
? 3- سنيته تخفيفهما لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ)رواه الشيخان0
? 4- سنية أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة [قل ياأيها الكافرون] وفي الثانية بعد الفاتحة [قل هو الله أحد] لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)رواه مسلم0أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة [قولوا آمنا بالله 000البقرة 136 وفي الثانية بعد الفاتحة [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء000 آل عمران 52لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ{ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ{ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ })رواه مسلم0
? 5- يسن أن يحدث أهله إذا كانت مستيقظة وإلا اضطجع بعدهما لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ)رواه مسلم0
? 6- لكن الأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن [سنة مؤكدة]بعد ركعتي الفجر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ) رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة –صحيح 0(1/120)
? ومن السنن غير الرواتب صلاة أربع قبل العصر [ركعتين ركعتين]لحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم0
? السنة بعد صلاة الجمعة فإن صلى السنة في المسجد فالأفضل أن يصلى بعدها أربعاً وإن صلاها في بيته صلى ركعتين أما الأربع لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)رواه مسلم وأما في البيت فلحديث ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ)رواه مسلم0
? واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك فقال :إن صلى في المسجد صلى أربعاً وإن صلى في بيته صلى ركعتين واختاره ابن القيم أيضاً وهو المختار0
? يسن قضاء السنن الرواتب والوتر :أما الوتر فقد مر وأما الرواتب فانه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر قضى الركعتين (فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)رواه أحمد وغيره وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ (شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)رواه الشيخان0
? والقضاء للرواتب سواء كانت مع الفرض كما لو نسي الفرض أو نام فإنه يصلي السنة لذلك الفرض مع الفرض – أو نسي السنة الراتبة فقط فإنه يقضيها وكذا لو شغل عن السنة الراتبة سُن له أن يقضيها لفعله صلى الله عليه وسلم 0
? وقضاء الرواتب يسن مطلقاً حتى في وقت النهي لفعله صلى الله عليه وسلم في قضاء الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر وهذا هو المختار0(1/121)
? وقضاء الرواتب يسن مطلقاً حتى لو كثرت وسواء مع فرضها أم بدون فرضها وهذا هو المختار0
? يسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام حتى تسبيح أو غيره أو قيام لقول مُعَاوِيَةُ (فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)رواه مسلم0
? لكن لا يتطوع إذا أقيمت الصلاة وأما إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فإنه إن تيسر له أن يتمها خفيفة فعل وإلا قطعها لحديث أبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )رواه مسلم 0
? فإذا شرع في نافلة وقد أُقيمت الصلاة فإن فعله مخالف للسنة وصلاته النافلة غير صحيحة سواء كانت سنة راتبة أو غيرها من السنن لحديث( إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ )رواه مسلم0
? صلاة التراويح من السنن التي تصلى جماعة وهي من قيام الليل ولم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو غيره على ثلاث عشرة ركعة لحديث عائشة (مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي)رواه الشيخان0(1/122)
? التراويح ثابتة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثلاث ليال ثم إنه تخلف في الثالثة أو الرابعة لم يصلي وقال صلى الله عليه وسلم (خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)رواه الشيخان0
? التراويح تسن في جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمر عمر بذلك فمن صلاها منفرداً في بيته لم يدرك السنة وهذا هو الصحيح المختار0
? قال الشيخ تقي الدين رحمه الله:[ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ] الفتاوى مجلد22 صفحة 272
? فصلاة التراويح للشخص أن يصلي إحدى عشرة مع وتره أو ثلاث عشرة مع وتره وإذا صلى مثنى مثنى فلا بأس لأنه لم يحد حد معين لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى)رواه الشيخان وهو حديث صحيح0
? لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في رمضان بعشرين ركعة ولم يصح عن عمر أنه أمر أُبياً أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة وإنما صح أن عمر رضي الله عنه أمر تميم الداري وأُبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة لحديث السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ(أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ ) رواه مالك –صحيح0(1/123)
? لا ينكر على من صلى بثلاث وعشرين ركعة أو بأكثر وإن كان ذلك الشخص إماماً فسكت المأمون فلا ينكر عليه وإن طلبوا السنة فقط التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الاستجابة لهم وهذا كله هو المختار0
? لا دليل على الختمة بعد انتهاء القران قبل الركوع لكن إن فعل ذلك الإمام تابعه المأموم ولا يبدع من فعل ذلك وهذا هو الصحيح المختار0
? التعقيب بالصلاة في جماعة بعد التراويح وقبل الوتر لا كراهة فيه على المختار من أقوال العلماء0
? لو صلى وحده بعد التراويح وقبل الوتر في بيته فلا كراهة على المختار0
? من صلى مع الإمام وأراد التهجد فلا يوتر مع الإمام لأنه لو أوتر مع الإمام ثم تهجد فقد خالف قوله صلى الله عليه وسلم (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ)صحيح0 وعلى ذلك فإنه يوتر بعد تهجده وإذا قام الإمام ليوتر انصرف هو وهذا هو المختار0
? ومن صلى مع الإمام فله أن يتابع الإمام حتى إذا سلم الإمام من وتره قام ولم يسلم وشفع بركعة ثم سلم ثم يتهجد بعد ذلك ويوتر أخر صلاته بالليل وهذا عمل صحيح وهو أفضل من انصراف المأموم إذا قام الإمام للوتر وهذا هو المختار0
? يكره التنفل بين التراويح والناس يصلون كخروج عن جماعة الناس وهذا هو الصحيح وأما إذا انتفل إذا خلوا للاستراحة فلا كراهة في ذلك على المختار0
? يسن أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى احد عشرة أو أكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر (مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ)رواه أحمد والترمذي- صحيح0
? وقت التراويح ما بين العشاء والوتر لقوله صلى الله عليه وسلم (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِهِ) رواه الشيخان0(1/124)
? يشرع للمسلم قيام رمضان حتى يحصل على الأجر العظيم [يكون قيامه إيماناً واحتساباً] لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ والتراويح هي قيام رمضان0
_______________________________________________
? قيام الليل
? صلاة الليل أفضل من صلاة النهار وهذا في النوافل لقوله صلى الله عليه وسلم ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ)رواه مسلم0
? صلاة الليل حتى ولو صلى بعد المغرب لان ذلك من صلاة الليل وكذا لو صلى قبل أن يصلي صلاة المغرب بعد غروب الشمس فهي من صلاة الليل لان ذلك في الليل0
? أفضل أوقات الليل هو النصف الأخير فهو أفضل من النصف الأول لقوله صلى الله عليه وسلم (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)رواه الشيخان 0
? وثلث الليل بعد النصف الأول أفضل من النصف الثاني للصلاة فالصلاة في هذا الثلث أفضل من الصلاة في السدس الأخير من الليل وهذا كله في النفل لحديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)رواه الشيخان0(1/125)
? في أخر الليل يسن أن ينام المرء وقت السحر لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري0
? نصف الليل المعتبر هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فينظر كم ساعة وتقسم على اثنين فإذا كان الغروب الساعة الخامسة وطلوع الفجر الساعة الرابعة فيكون الليل إحدى عشرة ساعة فمنتصف الليل يبدأ من الساعة العاشرة والنصف0
? وقيام الليل هو التهجد سنة ثابتة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره لقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلْإِثْمِ)رواه الترمذي والحاكم وصححه 0وقد أثنى الله عز وجل على أهله كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا )[الفرقان : 64]وغير ذلك من الآيات والأحاديث فقيام الليل سنة مؤكدة 0
? لا يشترط للتهجد أن يكون بعد النوم بل يصلي وإن لم ينم ويعتبر متهجداً0
? يسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين وهذه السنة ثابتة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) رواه مسلم ولفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ )رواه مسلم0(1/126)
? ويسن أن ينوي قيام الليل عند النوم لحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)رواه النسائي وابن ماجة0
? والأفضل أن يصلي قيام الليل قائماً إلا من عذر فإن كان معذوراً لنحو مرض صلى قاعداً أو على أي حال يستطيع وكُتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيح مقيماً لحديث أَبَي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)رواه البخاري0
? بل إن المريض يكتب له مثل ما كان يعمل حتى وإن لم يعمل كما جاء في الحديث المذكور ولعله في الأمور التي لا يستطيع عملها مع المرض ونحو ذلك0
? السنة أن لا يترك قيام الليل حتى لو كسل الشخص فإنه لو صلى قاعداً بلا عذر فإنه مأجور على ذلك فإن كسل عن الصلاة قاعداً صلى مضطجعاً وإذا صلى قاعداً :فله نصف أجر القائم وإذا صلى مضطجعاً : له نصف أجر القاعد0 وهذا لغير المعذور لحديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)رواه البخاري0(1/127)
? ومن أدرك التطوع في ليل أو نهار فإنه أقل ما يتطوع به ركعتان ولا يتطوع بأقل نهما غير الوتر لقوله لحديث عبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ (مَثْنَى مَثْنَى)رواه الشيخان وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ(صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ)رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود –صحيح فيسلم من كل ركعتين ويكره أن يصلي بالنهار أربعاً بدون تسليم وبتشهدين وهذا هو المختار0
? وطول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ)رواه مسلم وغيره0
? واختار الشيخ تقي الدين التساوي لكن يتوجه أن الأفضل طول القيام لحديث جابر الماضي ولحديث حُذَيْفَةَ قَالَ(صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ)رواه مسلم وغير ذلك من الأحاديث0(1/128)
? الأفضل المحافظة على قيام الليل ولا يترك قيام الليل ولا يتأسى بمن ترك قيام الليل لحديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)رواه الشيخان0
? يشرع لمن رأى رؤيا بالليل يكرهها أن يقوم ويصلي من الليل ولا يقص ذلك على أحد كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه (فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)رواه البخاري0
? يشرع إذا استيقظ من الليل أن يقول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ –فهذا ثابت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه البخاري [ مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ 00]الخ0
_______________________________________________
? صلاة الضحى
? تسن صلاة الضحى وتجزيء عن كثير من الصدقات لحديث أَبِي ذَرّ ٍعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)رواه مسلم0(1/129)
? وإن شاء صلاها أربعاً يسلم من كل ركعتين أو صلاها ستاً أو صلى ثمانية يسلم من كل ركعتين وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ(إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)رواه الشيخان0
? وإذا صلاها ثمانية فالأفضل أن يخففها ويتم الركوع والسجود وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ (فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)رواه الشيخان0
? لا حد لأكثر صلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ)رواه مسلم وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? والأفضل المداومة عليها وعلى الأعمال الصالحة لأنه في الحديث (أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ )وهو حديث صحيح0
? وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال لحديث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ:(يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَه)رواه الترمذي والطبراني0
? وأفضل وقتها حين تحس الصغار وفصال الإبل بالرمضاء وتحرقها الرمضاء لقوله صلى الله عليه وسلم (صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ)رواه مسلم0(1/130)
? صلاة الضحى تكفي عن كثير من الصدقات قد تصل إلى [360]لحديث( يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى [وهو المفصل] فحري بالعبد أن يعي هذا الفضل ويتأمل هذا الخير ليعمل به إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ الله خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ) رواه مسلم0
_______________________________________________
? تحية المسجد
? وتحية المسجد سنة مؤكدة لمن دخل المسجد وأراد الجلوس فيه لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان0
? من دخل المسجد وجلس ولم يصل تحية المسجد فإنه يقوم فيصليهما وإن كان دخل والإمام يخطب يوم الجمعة وجلس ولم يصل فانه يشرع للخطيب أن يأمره بصلاة ركعتين لحديث جَابِر رضي الله عنه قَالَ (دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) رواه الشيخان0
? حتى لو دخل الشخص والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ( يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا)رواه مسلم0
? من دخل والإمام يخطب فإنه يشرع له تخفيف الركعتين لما في حديث سليك 0
? من دخل المسجد والناس يصلون فصلى معهم أو تذكر صلاة فصلاها فإنها تكفيه ولا يصلي تحية المسجد 0
_______________________________________________
? سنة الوضوء(1/131)
? يسن لمن توضأ أن يصلي بذلك ما كتب الله له من الصلاة لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ (يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ)رواه الشيخان0قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ0
_______________________________________________
? سنة الصلاة بين المغرب والعشاء
? يسن أن يصلي بين المغرب والعشاء وهو من قيام الليل وفي حديث حُذَيْفَةَ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَمَا زَالَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَفِي الْحَدِيثِ دِلَالَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْمَسْجِدِ)رواه الترمذي وأحمد 0
_______________________________________________
? صلاة الاستخارة
? يسن للشخص إذا هم بالأمر(غير العبادات)أن يركع ركعتين من غير الفريضة ويدعوا(1/132)
بدعاء الاستخارة الوارد في الحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)رواه البخاري وغيره0
دعاء الاستخارة الأفضل أن يكون قبل السلام من الركعتين لأن ذلك هو موطن الدعاء في الصلاة-ويجوز أن يجعله بعد السلام0
_______________________________________________
? سجود التلاوة
? سجود التلاوة سنة مؤكدة مع قصر الفصل للقاري والمستمع لحديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)رواه البخاري0
? وهو سنه في الصلاة وخارج الصلاة في الفرض والنفل وهذا الراجح لأقوال العلماء0(1/133)
? ويدل على جواز تركه حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ(قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا)رواه الشيخان ولأن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )وفي لفظ (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ )رواه البخاري0
? حكمه حكم النافلة من الشروط من الطهارة وستر العورة وغير ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم لحديث (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ) رواه مسلم واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عدم اشتراط الطهارة لهذا السجود0
? لسجود التلاوة فضل كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّار) رواه مسلم0
? يجوز أن يكبر في سجود التلاوة إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ويكبر للرفع منه سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو – لكن لو ترك التكبير للرفع فلا بأس0(1/134)
? لكن الأولى أن يأتي بالتكبير للرفع إذا كان في صلاة ليعلم انتقاله عن السجود لاسيما عن كان إماماً أما إذا كان منفرداً فالأمر واسع والأفضل أن يكبر للرفع ولا يجب وأما إذا لم يكن في صلاة فالتكبير للرفع وتركه سواء0
? وإن لم يكبر لسجود التلاوة صح لأنه لم يثبت في التكبير لسجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ورد في ذلك حديث ضعيف عند أبي داود لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل خفض ورفع فهذا يدل على جواز التكبير وتركه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري وهو المختار0
? أما حكم التسليم فإنه لا يسلم من سجود التلاوة ولا يتشهد على المختار0
? يلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد للتلاوة في الصلاة الجهرية وإذا لم يتابعه عمداً بطلت صلاة المأموم لأنه ترك الواجب عمداً وفي الحديث (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)صحيح0
? وكذا لو علم المأموم أن الإمام قرأ سجدة في الصلاة السرية كما لو سمعه في بعض قراءته السورة فيها سجدة أو ظن المأموم أن إمامه قرأ سجدة وجب عليه المتابعة وهذا هو المختار0
? أما إذا لم يعلم المأموم في الصلاة السرية أو لم يظن فإنه لا يلزمه متابعته للإمام في السجود لاحتمال سجود الإمام سهواً ولأن الأصل عدم قراءة السجدة وهذا هو المختار0
? لا يسجد المأموم لنفسه إذا قرأ السجدة ولو سجد عمداً بطلت صلاته أو سجد لقراءة غير إمامه عمداً بطلت صلاته لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا)رواه الشيخان0(1/135)
? يشرع سجود التلاوة للقاري والمستمع[الذي يقصد الاستماع] في الصلاة وفي غير الصلاة فإن سجد القاري سجد المستمع لأن في حديث ابْنِ عُمَرَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ)رواه مسلم وإن لم يسجد القاري لا يسجد المستمع لأن سجود المستمع يتبع سجود القاري وفي حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ(قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ) رواه الشيخان وهذا يدل على أن زيداً لم يسجد لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح0
? يشترط لسجود المستمع أن يكون القاري يصلح إماماً للمستمع فلا يسجد رجل لتلاوة امرأة ولا يسجد قدام القاري ولا عن يساره مع خلو عن يمينه لأنه إمام له ولا يصح الائتمام إذاً وهذا هو الصحيح0
? اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يشرع لسجود التلاوة تحريم ولا تسليم ولا تشترط له الطهارة0
? سجود التلاوة عن قيام أفضل وهو اختيار الشيخ تقي الدين مأثور عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو المختار وإن سجد من الحالة التي هو كقعود أو غيره صح ولا كراهة في ذلك على المختار0
? أما السامع دون المستمع فلا يشرع له السجود وهذا قول عثمان وابن عباس وابن عمر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم جميعاً وهذا هو المختار0
? لكن يسجد المستمع لتلاوة أي ومميز وزمن إذا قرأ أحدهم سجدة التلاوة وهذا هو المختار0
? لا يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سرية وله السجود ولا كراهة في ذلك إلا أن علم التشويش على المأمومين فليس له ذلك ويحرم عليه وهذا هو الصحيح المختار0(1/136)
? إذا سجد القاري سجود التلاوة فإنه 1- يسبح كما في سجود الصلاة وكذلك 2- يشرع أن يأتي ببعض الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي0
? ويسن له أن يقول هذا الذكر (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ)مراراً في سجود التلاوة وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عند أبي داود (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ)الحديث صحيح0
? 3- ويسن أن يأتي ببعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)رواه الشيخان0(1/137)
? 4- ومن الدعاء في سجود التلاوة ما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتْ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ)رواه ابن ماجة وزاد (وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ)وقد روي بمعناه وقد حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله وهذا هو المختار0
? مواضع سجود القرآن خمسة عشر موضعاً في الأعراف والرعد والنحل والم السجدة و[ص] وحم السجدة [فصلت] والنجم والانشقاق والعلق0
? سجدة[ص] سجدة تلاوة فيسجد فيها لأنه صح عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا)رواه البخاري0
? الأولى أن من لم يرد أن يسجد السجدة أن لا يقرأ آية السجدة لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِى سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ « نَعَمْ إِنْ لَمْ تَسْجُدْهُمَا فَلاَ تَقْرَأْهُمَا »)رواه الدار قطني-حسن0
? يسن الدعاء في كل سجود لحديث ابن عباس (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ) رواه مسلم0(1/138)
? يسن للمستمع أن يذكر من قرأ سجدة ونسي السجود فيقول له اسجد وهذا إذا مع احتمال النسيان لأن تذكيره بالمندوب مندوب وهو من باب التعاون على البر والتقوى0
? لا يسن للمستمع أن يقول لقاري السجدة اسجد إذا علم أنه ترك السجدة عمداً بياناً للناس أنها لا تجب وهذا هو المختار0
__________________________________________________
? ما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم :-
? سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم لحديث عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا)رواه البخاري وغيره0
? وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)رواه أبو داود0
? وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا)رواه البخاري0
? سجود التلاوة من ذوات الأسباب فيسجد حتى في وقت النهي وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
_______________________________________________
? سجود الشكر(1/139)
? يشرع سجود الشكر [فهو مسنون] عند سببه من تجدد نعمة ظاهرة جلية أو دفع نقمة ظاهرة جلية ولأنه صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقد سجد كعب بن مالك – وهو أحد الذين خلفوا – حين بُشر بتوبة الله عليه وقصته رواها البخاري وسجد علي بن أبي طالب حين رأى ذا الثدية الخارجي لان في ذلك ظهور معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم 0
? سجود الشكر مثل سجود الصلاة في الذكر وله الدعاء لانه سجود داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ) 0
? وأما في الطهارة والسلام والتشهد فحكمه أنه مثل سجود التلاوة 0
? لو سجد سجود الشكر في صلاته عالماً ذاكراً بطلت صلاته لأنه سبب لا يتعلق بالصلاة وإنما سببه النعم ودفع النقم فيشكر بخلاف سجود التلاوة فإن سببه التلاوة للسجدة وهذا هو الصحيح0
? لا يشرع التطوع بركوع فقط وكذلك لا يشرع التطوع بسجود فقط إلا ما مر مما له سبب في السجود فقط كسجود التلاوة والشكر والسهو أما الركوع فقط فلا يشرع لا بسبب ولا غيره وهذا عند جماهير العلماء 0
? سجود التلاوة سببه التلاوة في الصلاة أو خارجها – وسجود السهو سببه السهو في الصلاة فقط –وسجود الشكر سببه النعم ودفع النقم وهو خارج الصلاة0
? لو سجد سجود الشكر في الصلاة ناسياً أنه في الصلاة أو جاهلاً أن السجود للشكر في الصلاة يبطلها فصلاته صحيحة لقوله تعالى(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : 286]0
? سجود الشكر كسجود الصلاة في الذكر و ما يقال فيه0
_______________________________________________
? أوقات النهي(1/140)
? الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائماً لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج : 77] لحديث رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ(كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِي فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)رواه أبو داود وغيره فصلاة التطوع مشروعة في كل وقت للحاضر وللمسافر ولمن عجز عن قيام وغيرهم وهذا عند جماهير العلماء 0
_______________________________________________
? وأوقات النهي عن صلاة النافلة هي خمسة أوقات يحرم التنفل فيها ولا تصح فيها صلاة النفل إلا ما استثني وهذه الأوقات كما يلي:-
? الوقت الأول:- من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 0
? الوقت الثاني:- من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح0
? الوقت الثالث:- عندما يقوم قائم الظهيرة إلى الزوال0
? الوقت الرابع:- من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس0(1/141)
? الوقت الخامس:- من اصفرار الشمس حتى تغرب[يغيب قرص الشمس كاملاً]لحديث أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)رواه مسلم وغيره0ولحديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُا(ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ)رواه مسلم0 ولحديث عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ وفيه أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال(أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ) رواه مسلم 0
? فهذه الأوقات لا تصح فيها صلاة النفل ولا تنعقد حتى لو كان جاهلاً للوقت وجاهلاً للتحريم وذلك لعموم النهي0(1/142)
? ومن صلى عالماً بالتحريم في هذه الأوقات متنفلاً غير ما أُستثني فإنه يكون آثماً مع فساد صلاته 0
_______________________________________________
? ما يستثنى في أوقات النهي من الصلوات وغيرها:-
? يسثنى ما يلي[صلوات تصلى في وقت النهي ولا تدخل في النهي]:-
? 1- ركعتا الفجر [سنة الفجر] لحديث قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ (رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه أبو داود وغيره وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة سنة الفجر بعد الفجر0
? 2- في بيت الله الحرام ومن ذلك ركعتا الطواف فتصلى في أي وقت ولا كراهة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)رواه الترمذي 0
? 3- يوم الجمعة فإنه يجوز التنفل قبل الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)رواه مسلم 0(1/143)
? 4- إعادة الصلاة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد فإنه يشرع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ (قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)رواه مسلم ولحديث جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ )رواه أبو داود وغيره0
? 5- صبح اليوم وعصره لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ)رواه الشيخان0
? 6- سنة الظهر إذا جمعها مع العصر فلو صلى الظهر والعصر جمع تقديم كما لو صلى للمطر جمعاً تقديماً فإنه يصلي سنة الظهر بعد أن يصلي العصر0
? 7-إذا نسي سنة راتبة فله قضاء تلك السنة في وقت النهي بل يشرع له قضائها لأنه صلى الله عليه وسلم(1/144)
? 8- قضاء الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم وغيره من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فذلك يعتبر وقتها فلا نهي0
? 9- الصلاة المنذورة لأنها كالفرائض فتصلى في وقت النهي0
? 10-ذوات الأسباب كتحية مسجد وكسوف ونحوهما مثل سجود تلاوة وشكر فإنها تُصلى في أوقات النهي لتلك الأسباب وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله تعالى0
? قضاء الفرائض في أوقات النهي فإنها تفعل حتى مع السنن الراتبة لهما لفعله صلى الله عليه وسلم عندما ناموا عن صلاة الفجر 0
? الاعتبار في التحريم بفراغه من صلاة نفسه في نحو العصر فإذا صلى العصر مثلاً فأنه يُنهى عن النفل غير المستثنى –أما إذا لم يصلي العصر فإنه يتنفل حتى بعد دخول وقت العصر حتى يصلي العصر – ولو احرم بصلاة العصر ثم قلبها نفلاً لغرض صحيح فإنه يتنفل حتى يصلي العصر 0
_______________________________________________
? ذكر جملة من الأمور المتعلقة بالقرآن
? عن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)رواه البخاري0
? الماهر بالقرآن له فضل عظيم فعن عَائِشَة َعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ)رواه أبو داود والترمذي وعند النسائي(الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتعتع فيه له أجران) 0السفرة: الملائكة الكتبة0 البررة:جمع بار وهو المطيع 0 يتعتع:يشتد ويشق0(1/145)
? إن الله يرفع بالقرآن ويضع به فعن عُمَرُ قال أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ( إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)رواه مسلم0
? لحديث أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ)رواه مسلم0
? يشرع إكرام حامل القرآن القائم به لحديث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ)رواه أبو داود0
? يشرع تقديم الأكثر حملاً للقرآن في اللحد لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ)رواه البخاري0(1/146)
? يسن التبكير في القراءة على العلماء ومدارس القرآن في حديث صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ)رواه أبو داود والترمذي وغيرهما0
? من علم القرآن متبرعاً فلا يأخذ عوضاً ولا هدية لذلك 0 ولحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ (عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة0
? لكن من علم ليأخذ أجراً فله أخذ الأجرة على تعليمه القرآن وله أخذ الأجرة على الرقية لثبوت ذلك في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك في الرقية0(1/147)
? يشرع تعاهد حفظ القران لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا)رواه الشيخان0وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)0
? يحذر المرء من نسيان القرآن بحيث عليه أن يتعاهد القرآن بالمراجعة وقد ذكر الحافظ بن حجر [أن نسيان القرآن من أعظم المصائب]0
? من نام عن حزبه من الليل فيسن له قراءة ذلك الحزب ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فإنه يُكتب له كأنما قرأه من الليل لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ(مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ)رواه مالك0
? يندب لقارئ القرآن أن ينظف فاه بالسواك أو غيره ويستحب أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر – أما الحدث الأكبر فليس له أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثاً اكبر ويحرم ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور0
? ولا يكره أن يقرأ القرآن وعليه حدث أصغر0
? كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عَائِشَةَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ)رواه مسلم0
? جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت( إني لأقرأ حزبي أو عامة حزبي وأنا مضطجعة على فراشي).(1/148)
? يسن الاستعاذة قبل قراءة القرآن لقول الله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل : 98]0
? يشرع تدبر القرآن لقول الله تعالى: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص : 29]- ويسن الترديد للآية في بعض الأحيان في قيام الليل – ويسن البكاء عند قراءة القرآن وعند استماعه – ويسن ترتيل القرآن وهو سنة مؤكدة فتكون قراءة الشخص مفسرة حرفاً حرفاً- ويسن إذا مر بآية رحمة أو سؤال سأل وإذا مر بآية تعوذ تعوذ – وإذا قرئ القرآن أنصت له- وتحرم القراءة بالعجمية – ولا كراهة في تنكيس السور-لكن يحرم تنكيس الآيات – والأفضل في الصلاة القراءة عن ظهر قلب0
? ويسن الاجتماع على قراءة القرآن لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ) رواه أبو داود 0
? يسن تعليم القرآن للناس وقد مر الحديث – يسن التغني بالقرآن وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ)رواه الشيخان0(1/149)
? يسن الجهر بالقرآن مع التغني به للحديث المار – ويسن تحسين الصوت بالقرآن –ويستحب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت –يستحب إذا قرأ السجدة أن يسجد ويسجد مستمع له-القرآن كلام الله منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل- من جحد شيئاً من القرآن فقد كفر – يسن تذكير من نسي آية أو نحوها من القرآن –يسن قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه للنوم لثبوت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه – يسن قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة لحديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ )رواه الشيخان0
? جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ (فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ )رواه الشيخان0
? يحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو لنهيه صلى الله عليه وسلم لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)رواه الشيخان0
? من عليه نجاسة لا تتعدى إلى المصحف جاز له مس المصحف0
? إذا بيع المصحف فإنما يقع البيع على الورق والمداد وعمل الطباعة أما كلام الله فإنه لا يقع عليه بيع0
? يسن الرفق بمتعلم القرآن والعلم فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا خلا منه شيء إلا شانه كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم 0(1/150)
? وجوب الإخلاص لله تعالى في قراءة القرآن وكل عمل لقوله تعالى(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ) [البينة : 5]
? يشرع إسماع الكافر القران حتى يسمع كلام الله0
? كتابة الآيات وتعليقها في المنازل أو السيارات ونحو ذلك ليس ذلك بمشروع0
? يحرم مس القرآن للمحدث سواء كان حدثاً أكبر أو أصغر وفي الحديث (لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) رواه مالك وهو حديث صحيح0
? الصبي لا يمس القرآن إلا بطهارة ويؤمر بالطهارة إذا أراد مس المصحف 0
? أهمية النصيحة للقرآن ومن النصيحة للقرآن قراءته وتدبره وفهمه والعمل به والدعوة إليه وفي حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)رواه مسلم0
? حفظ القرآن فرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الباقين0
? لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث- ويسن قراءة القرآن في شهر فإن كان يستطيع أكثر من ذلك زاد من القراءة ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث0
? القرآن نزل للتدبر والعلم والعمل قال الله تعالى((كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص : 29]0
? لا يفسر القرآن إلا من كان عالماً بذلك – أما تفسيره بغير علم فهذا يحرم 0
? يكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول أُنسيتها أو أُسقطتها لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ)رواه الشيخان0(1/151)
? في حديث وعَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا )رواه الشيخان0
? يشرع الاستشفاء بالقرآن فإنه للمؤمنين هدى وشفاء فهو هدى وشفاء من الأمراض القلبية والأمراض البدنية0(1/152)
? قد ثبت الرقية بالفاتحة كما في حديث اللديغ وهو في الصحيح لحديث أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ(انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري0(1/153)
? ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عَائِشَةَ (أَنَّه كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)رواه البخاري وغيره0
? فيندب للشخص أن يفعل ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم0
? من لم يستطع لمرض ونحوه أن ينفث على نفسه بذلك فإنه يفعل به ذلك غيره ويندب لفعل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت ( فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ)رواه البخاري وغيره0
_______________________________________________
? باب ما يتعلق بالمساجد
? المساجد يجب أن ترفع وتكرم قال تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) [النور : 36]0(1/154)
? يشرع للعبد ويندب له تعليق قلبه بالمساجد وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)رواه البخاري0
? بناء المساجد واجب وهو من فروض الكفاية 0
? جاء في فضل بناء المساجد قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ(مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)رواه الشيخان0
? وحتى لو بنى مسجداً صغيراً كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عباس عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ (مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما0 قَوْله ( كَمَفْحَصِ قَطَاة )هُوَ مَوْضِعهَا الَّذِي تُخَيِّم فِيهِ وَتَبِيض لِأَنَّهَا تَفْحَص عَنْهُ التُّرَاب وَهَذَا مَذْكُور لِإِفَادَةِ الْمُبَالَغَة فِي الصِّغَر وَإِلَّا فَأَقَلّ الْمَسْجِد أَنْ يَكُون مَوْضِعًا لِصَلَاةِ وَاحِدٍ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات .(1/155)
? لهذين الحديثين يشرع للعبد أن يبني مسجداً على قدر استطاعته حتى ولو صغيراً ويبحث عن المكان الذي يحتاج لبناء مسجد فيبنى ذلك لوجه الله الكريم وهذا أمر مندوب إليه للترغيب في ذلك 0
? عمارة المساجد العمارة المعنوية بالصلاة وغيرها وبالبناء دليل على الإيمان كما قال تعالى: (وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) [التوبة : 18]0(1/156)
? يندب بناء المساجد في الأحياء [الدور]وفي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ)رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة –صحيح0قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة : يُرِيد بِهَا الْمَحَالّ الَّتِي فِيهَا الدُّور ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ } لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمَحَلَّة الَّتِي اِجْتَمَعَتْ فِيهَا قَبِيلَة دَارًا ، وَمِنْهُ الْحَدِيث " مَا بَقِيَتْ دَار إِلَّا بُنِيَ فِيهَا مَسْجِد " قَالَ سُفْيَان : بِنَاء الْمَسَاجِد فِي الدُّور يَعْنِي الْقَبَائِل . أَيْ مِنْ الْعَرَب يَتَّصِل بَعْضهَا بِبَعْضٍ ، وَهُمْ بَنُو أَب وَاحِد يُبْنَى لِكُلِّ قَبِيلَة مَسْجِد . هَذَا ظَاهِر مَعْنَى تَفْسِير سُفْيَان الدُّور . قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْأَصْل فِي إِطْلَاق الدُّور عَلَى الْمَوَاضِع ، وَقَدْ تُطْلَق عَلَى الْقَبَائِل مَجَازًا . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل . وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة : الدُّور جَمْع دَار وَهُوَ اِسْم جَامِع لِلْبِنَاءِ ، وَالْعَرْصَة وَالْمَحَلَّة وَالْمُرَاد الْمَحَلَّات ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمَحَلَّة الَّتِي اِجْتَمَعَتْ فِيهَا قَبِيلَة دَارًا أَوْ مَحْمُول عَلَى اِتِّخَاذ بَيْت فِي الدَّار لِلصَّلَاةِ كَالْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ أَهْل الْبَيْت . قَالَهُ اِبْن الْمَلَك ، وَالْأَوَّل هُوَ الْمَعْلُول وَعَلَيْهِ الْعَمَل .(1/157)
وَحِكْمَة أَمْره لِأَهْلِ كُلّ مَحَلَّة بِبِنَاءِ مَسْجِد فِيهَا أَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّر أَوْ يَشُقّ عَلَى أَهْل مَحَلَّة الذَّهَاب لِلْأُخْرَى ، فَيُحْرَمُونَ أَجْر الْمَسْجِد وَفَضْل إِقَامَة الْجَمَاعَة فِيهِ فَأُمِرُوا بِذَلِكَ لِيَتَيَسَّر لِأَهْلِ كُلّ مَحَلَّة الْعِبَادَة فِي مَسْجِدهمْ مِنْ غَيْر مَشَقَّة تَلْحَقهُمْ0
? يجب العناية بالمساجد ويندب أن تُطيب وتُنظف للحديث المار آنفاً0
? يحرم اتخاذ القبور مساجد- كما يحرم القبر في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)رواه الشيخان ولحديث عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ )رواه الشيخان0
? يحرم تنجيس المساجد أو تقذيرها سواء بالنجاسة والقاذورات أو بالروائح لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ)رواه مسلم0
? ولمن قام على المساجد بالنظافة وإخراج القمامة أجر عظيم وكذلك من قام بتجميرها وتهيئتها للصلاة وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي كانت تقم المسجد لما ماتت ثم صلى على قبرها0(1/158)
? لا تشيد المساجد وإنما تُبنى على قدر الحاجة فيكره التشييد لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ) رواه أبو داود0 (بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِد ): قَالَ الْخَطَّابِيُّ : التَّشْيِيد رَفْع الْبِنَاء وَتَطْوِيله0
? يحذر من تحمير المساجد أو تصفيرها لحديث قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنْ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ وَقَالَ أَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى)رواه البخاري0
? ولا تزخرف المساجد كما زخرفها اليهود والنصارى0
? النهي عن التباهي في المساجد لحديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)رواه أبو داود وأحمد وغيرهما0
? يحرم البيع والشراء في المساجد وأن تنشد فيه الأشعار التي لا مصلحة فيها شرعية ويحرم نشد الضالة في المساجد وعن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) رواه أبو داود والترمذي –حسن0(1/159)
? أما الشعر الذي للدعوة إلى الله ونحو ذلك فإنه ينشد في المسجد لحديث سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ(مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ)رواه الشيخان0
? من سمع من ينشد في المسجد فإنه يشرع له أن يقول له (لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا)رواه مسلم عن أبي هريرة أو قال له (لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ)رواه مسلم أيضاً0
? يحرم إقامة الحد في المسجد وفي حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّهُ قَالَ(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ)رواه أبو داود 0
? يحرم أن يستقاد في القصاص في المسجد سواء كان قصاصاً في النفس أو غيره للحديث المذكور0( أَنْ يُسْتَقَاد ): أَيْ يُطْلَب الْقَوَد أَيْ الْقِصَاص وَقَتْل الْقَاتِل بَدَل الْقَتِيل أَيْ يُقْتَصّ0
? يحرم الدخول في المسجد بكل ما يؤذي المصلين وغيرهم من سلاح أو غيره لأن المساجد إنما بُنيت للعبادة من صلاة وذكر وغير ذلك0
? المسجد الذي فيه قبور كثيرة أو قبر واحد له حالتان:-
? أ- الحالة الأولى:- أن يكون القبر هو السابق وبني المسجد عليه فإن المسجد يجب هدمه ولا تصح الصلاة في هذا المسجد ويبقى القبر في مكانه0(1/160)
? ب- الحالة الثانية:- أن يكون المسجد هو السابق ولكن قُبر فيه شخص أو أشخاص فإن هذه القبور أو هذا القبر يجب نبشه وإخراجه من المسجد ويبقى المكان للمسجد وهذا المسجد إن كانت الصلاة فيه إلى القبر فإنها لا تصح- وإن كانت الصلاة إلى غير جهة القبر صحت0
_______________________________________________
? باب صلاة الجماعة
? صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين البالغين العقلاء حضراً وسفراً وهي واجبة في المسجد على كل المكلفين من الرجال حتى العبيد وهذا هو المختار وذلك لقوله تعالى(إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء : 102] والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن من باب أولى فهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة 0
? وأما الدليل على وجوبها في المسجد فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ)رواه مسلم فقد أمره أن يجيب إلى المسجد وقال ابن مسعود رضي الله عنه (وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم0(1/161)
? ووجوبها على الأعيان فهي فرض عين من تخلف عنها في المسجد بلا عذر فهو آثم قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنه منافق معلوم النفاق ولقوله صلى الله عليه وسلم (أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)رواه أحمد وغيره فقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلف بلا عذر عن صلاة الجماعة عن المسجد ولا يكون ذلك إلا لمن أتى بمحرم من الكبائر وهو التخلف عن الجماعة عن المسجد 0
? ووجوب الجماعة هو للصلوات الخمس والجمعة وذلك في المسجد للصلاة المؤادة – وتجب الجماعة للمقضية إن فاتت الصلاة الكل أو فاتت عدداً من الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة فصلوا جماعة وقد قال صلى الله عليه وسلم (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)0
? وصلاة الجماعة واجبة حتى مع الخوف إن أمكن الإتيان بها لقوله تعالى(فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء : 102]0
? يدخل العبيد في وجوب الصلاة عليهم جماعة في المسجد على المختار0
? اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن صلاة الجماعة شرط لصحة الجماعة فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح صلاته- قلت والصحيح أنها واجبة و ليست بشرط فلو صلى وحده بلا عذر صحت صلاته مع الإثم لتخلفه عن الجماعة0
? لا تجب صلاة الجماعة على المميز دون البالغ-لكن تنعقد الجماعة بالمميز في الفرض وغيره وهذا هو المختار0(1/162)
? تسن صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولأنه صلى الله عليه وسلم في حديث أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ(وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتْ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا)رواه أحمد وأبو داود-حسن0
? تجب صلاة الجماعة على المسافرين حتى ولو في خوف وهذا هو المختار0
? لو نسي شخص صلاة فقضاها بحيث لم يكن نسيها الكل فإنه يستحب له الجماعة0
? وجوب الجماعة في المسجد إنما هو على من كان يسمع النداء وكان قريباً من المسجد أما المسافر فإنما تجب عليه الجماعة فقط ولا يجب عليه البحث عن المسجد وأما المعذور فتسقط عنه كما سيأتي0
? من النوافل ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والتراويح ومن النوافل ما لا يشرع له الجماعة كالسنن الرواتب التابعة للمكتوبات وهذا هو الصحيح المختار0
? قيام الليل في غير رمضان إن صلي جماعة بحيث قام يصلي فصف معه آخر أو آخرون فهذا سنة لأنه صلى الله عليه وسلم صلى معه عبد الله بن مسعود كما رواه الشيخان وصلى معه ابن عباس وحذيفة وكل هذا صحيح وإن لم يكن معه من يصف معه فإنه لا يشرع أن يتطلب من يصلي معه الجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل في بيته ولم يتطلب من يصلي معه الجماعة في البيت0(1/163)
? وإذا صلى جماعة في غير صلاة الليل من النافلة فإن ذلك يكون من السنة في بعض الأحيان لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة في حديث عتبان لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان ولكن لا يداوم على ذلك وهذا هو المختار0
? من صلى منفرداً – أو صلى في بيته ممن يلزمه حضور المسجد للصلاة فإنه آثم0
? صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)رواه الشيخان0
? قال ابن القيم :من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة – قلت وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ)رواه مسلم وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: [ لا ينبغي له أن يترك حضور المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار]0(1/164)
? حضور النساء الجماعة مع الرجال جائز بلا كراهة –لكن لو علم فتنة بحضور المرأة حرم عليها الحضور – وكذا لو ظن فتنة فإنه يحرم عليها الحضور للجماعة مع الرجال في المسجد أو في غيره – وإذا خرجت المرأة إلى المسجد للصلاة فإنها يجب عليها أن تكون تفلة غير مطيبة وغير متزينة بزينة تؤدي إلى الفتنة ودليل ذلك حضور النساء الجماعة بأن النساء كن يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة حتى صلاة الفجر ومضى على هذا زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول ولكن بيوتهن خير لهن وهذا هو المختار0
? يسن خروج النساء لمجالس الوعظ والمحاضرات ومجالس الخير حتى تخرج الحائض وغيرها لحديث أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ قِيلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) رواه الشيخان 0
? تنعقد صلاة الجماعة باثنين سواء كانا بالغين أو مميزين أو بالغ ومميز أو امرأتين أو رجل وأنثى وسواء كان عبداً أو حراً أو أنثى ومميز وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً وهذا كله في غير جمعة وعيد دليل انعقادها باثنين لحديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ (أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) رواه البخاري0(1/165)
? وتنعقد بالمميز في الفرض وسواء كان المميز إماماً أو مأموماً حضراً أو سفراً لحديث عمرو بن سلمة فإنه كان يؤم القوم وهو صغير لحديث عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَؤُمُّنَا قَالَ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ قَالَ فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا)رواه أبو داود-هذا حديث صحيح0
? المرابطون في الثغر يستحب لهم الصلاة في مسجد واحد لان ذلك أدفع للهيبة لدى العدو وأعلى للكلمة0
? 1- الأفضل لغير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضور الشخص فإن لم يحضر لم تقم الجماعة لأن ذلك عمارة للمسجد الداخل في قوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ) [التوبة : 18]0(1/166)
? 2- ثم الأبعد سواء كان المسجدان جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجماعة أو قلتها أو استويا أو كانت المساجد كثيرة أو قليلة لحديث أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ )رواه مسلم وكلما كان ابعد كان أفضل وذلك لكثرة الخُطأ التي ترفع بها الدرجات وتحط عنه السيئات لقوله صلى الله عليه وسلم (لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ)وهو في الصحيح [رواه البخاري]0
? 3- ثم المسجد الأكثر جماعة وذلك عند التساوي لحديث أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ (وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى)رواه أحمد وأبو داود والنسائي- صحيح0
? 4- ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه اسبق [وذلك عند التساوي]ولذلك قال الله تعالى(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج : 29]0
? يندب المسارعة إلى المسجد للصلاة حتى في الظُلم لحديث بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(بَشِّرْ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)رواه أبو داود0(1/167)
? الأفضل أن تكون الدار قريبة من المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم كانت حجر نسائه قريبة من المسجد جداً ولأن الدار القريبة يغلب على ساكنها سماع المؤذن وإدراكه الجماعة وإدراك تكبيرة الإحرام بل إن حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد فالدار الملاصقة للمسجد هي الأفضل0
? ومن الفضل العظيم للغادي والرائح إلى المسجد أن له يعد له نزلاً لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)رواه الشيخان0
? إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد في حديث أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)رواه مسلم0
? يندب القعود في المسجد وانتظار الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)رواه الشيخان0وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ قُلْتُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ)رواه مسلم0(1/168)
? يكره أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة لأنه في صلاة0
? إذا دخل المسجد أو مر به ومعه سهام أو نحوها فإنه يندب له أن يمسك بنصالها وإذا خشي أن يصيب أحداً وجب عليه القبض على نصالها لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا)رواه الشيخان0 وَالنُّصُول وَالنِّصَال جَمْع نَصْل ، وَهُوَ حَدِيدَة السَّهْم . وَفِيهِ اِجْتِنَاب كُلّ مَا يُخَاف مِنْهُ ضَرَر 0
? الجماعة مقدمة على أول الوقت مطلقاً لأن الجماعة واجبة وسواء قلت الجماعة أو كثرت واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظراً لأحد بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين0
? يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب قبل إمامه الراتب إن كان يكره ذلك إلا مع إذنه أو عذره ما لم يضق الوقت لأن الراتب مثل صاحب البيت ولأن له سلطاناً في مسجده لقوله صلى الله عليه وسلم (لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ )رواه مسلم ولأن من أم بغير إذنه وهو يكره يؤدي إلى التنفير عنه أما إذا أذن فهو نائب عنه للحديث(إِلَّا بِإِذْنِهِ)0
? وأما مع العذر فإن تأخر وضاق الوقت صلوا وصحت لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري رواه مسلم0
? وإذا تأخر حتى ضاق الوقت صلوا سواء عرف عذره أو لم يعرف عذره صلوا وصحت صلاتهم وإن كان لا يكره ذلك صلوا وصلاتهم صحيحة لان ذلك كالإذن منه0(1/169)
? والإمام الراتب هو المرتب من الأوقاف أو نحو ذلك فيسمى الإمام الراتب0
? إن غاب الإمام الراتب عن وقته المعتاد ولم يكن حدد وقت معين للانتظار فانه يُراسل إن قرب محله بلا مشقة أو يتصل به في ذلك 0
? إن بعد محل الإمام الراتب أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره ولا يكره ذلك صلوا وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم0
? أما إن كان وقت الانتظار محدداً سواء من الجهة المشرفة على المسجد أو من الإمام الراتب مع الجماعة فإذا انتهى الوقت المحدد صلوا في هذه الحالة ولا يراسلون لأنه سقط حقه بالتأخر ويؤمهم الأقرأ الأحق بالإمامة من المصلين وصلاتهم صحيحة ولا إثم عليهم0
? إن صلوا بمسجد الإمام الراتب بدون أذنه ولم ينتظروه وأمهم أحدهم بدون أي عذر فإن صلاتهم صحيحة ولكن مع الإثم على من أمهم بدون عذر ومن وافقه على ذلك وهذا هو المختار0
? من صلى في جماعة أو في غير جماعة ثم أُقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد سن له سنية مؤكدة أن يعيدها وحتى لو كان في وقت نهي ولا يقصد الإعادة وذلك يشمل كل الصلوات حتى المغرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ)رواه مسلم0
? وإذا أعاد المغرب فإنه لا يشفعها وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? لا تكره [بل يسن] إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب أو ليس له إمام راتب وهذا هو المختار0
? لكن يكره قصد المسجد لإعادة الصلاة لأن هذا لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وهذا هو المختار0
? لا تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة كغيرها من المساجد 0(1/170)
? لكن فضل الصلاة مع الإمام الراتب في أول جماعة أولى إلا إن كان هناك موانع أخرى من فسق إمام ونحوه0
? إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [فإذا أُقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها فلا تنعقد نافلته] لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)رواه مسلم فإذا أُقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة –فإن كان لم يمكن إتمامها خفيفة قطعها وجوباً [وذلك إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام]0
? يحرم أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة أو عند الشروع في إقامة الصلاة لأن الوقت وجب للفريضة و لمتابعة الإمام وهذا هو الصحيح0
? أما الفائتة فيجب قضائها مع سعة وقت الحاضرة لوجوب القضاء فوراً لحديث (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)0
? ولا يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بخشية فوت الجماعة لكن لو أُقيمت العشاء مثلاً وكان عليه صلاة العصر تذكرها في ذلك الوقت فإنه يصلي معهم العصر وهذا هو الصحيح ثم يصلي بعد ذلك العشاء ما لم يخف فوات وقت العشاء المختار فإن خاف فوات وقت العشاء صلى العشاء0
_______________________________________________
? المسبوق
? المسبوق بتكبيرة الإحرام هو الذي لم يكن حاضراً عند تكبيرة الإحرام حتى لو أدرك الإمام قائماً بعد أن كبر الإمام فهذا يكبر للإحرام 0
? المسبوق الذي أدرك الإمام قائماً وقد كبر تكبيرة الإحرام والإمام يقرأ مثلاً في السورة التي بعد الفاتحة ولا يتمكن المسبوق لو قرأ دعاء الاستفتاح من قراءة الفاتحة فهذا المسبوق يجب عليه أن يكبر للإحرام وأن يقرأ سورة الفاتحة وإن كان عالماً فلم يفعل وترك الفاتحة بطلت صلاته إن كان متعمداً – وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة 0(1/171)
? المسبوق الذي كبر قبل سلام إمامه التسليمه الأولى ليس مدركاً الجماعة لأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)رواه أحمد وعند البخاري (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ)0 وهو صحيح0 والقول أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 0
? المسبوق الذي أدرك الإمام راكعاً دخل معه في الركعة وقد أدرك لحديث أَبِي بَكْرَةَ(أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ )رواه البخاري وقد ركع دون الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة فدل على الاجتزاء بها ويعتبر مدركاً للركعة وهذا هو الصحيح 0
? فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الاجزاء قبل أن يزول الإمام عنه وهو قدر ما يمس الوسط ركبتيه بيديه لكن تكبيرة الإحرام يجب أن يأتي بها قائماً في الفرض وتجزئه التحريمة عن تكبيرة الركوع روي هذا عن ابن عمر رضي الله عنه وهذا هو المختار0
? لكن أن نوى بالتكبيرة الركوع فقط ولم ينو الإحرام أو لم ينو شيئاً لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها0
? الأفضل لمن أدرك الإمام راكعاً أن يأتي بتكبيرتين أحداهما للإحرام والأخرى للركوع وهذا هو المختار0(1/172)
? وإن نوى بالتكبيرة الإحرام والركوع [نواهما جميعاً بتكبيرة واحدة][المدرك إمامه راكعاً]فإنه يجزئه لأن نيته الركوع لا تنافي نية الافتتاح
? يندب للمسبوق دخوله مع الإمام حيث أدركه سواء أدركه ساجداً أو غير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا)رواه مسلم من حديث أَبِي قَتَادَةَ0
? إذا أدرك المسبوق الإمام بما لا يدرك به الركعة كما لو أدركه ساجداً أو في التشهد الأول كبر المسبوق للإحرام قائماً ويكبر للانتقال فيكبر للسجود ونحوه وهذا هو الصحيح المختار0
? إذا قام المسبوق قبل سلام إمامه التسليمه الثانية ولم يرجع انقلب صلاته نفلاً لأنه ترك الواجب بلا عذر يجيز له المفارق لان التسليمة الثانية في الفرض ركن وهذا هو الصحيح0
? المأموم لا يتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة إلا المسبوق الذي أدرك الإمام راكعاً أو بحيث أدركه لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة كما لو كان أدركه على وشك الركوع وعلى ذلك فيجب على المأموم قراءة الفاتحة لأنها ركن وسواء في الصلاة السرية أو الجهرية وسواء سكت الإمام أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)رواه الشيخان ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ)رواه ابن ماجه وأحمد – صحيح 0(1/173)
? قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف : 204]هذا في غير الفاتحة أما الفاتحة فقد خرجت بالنص فيجب قراءتها على إمام ومأموم ومنفرد ولأنها ركن كما مر 0
? في سكتات الإمام قال شيخ الإسلام والمجد هما سكتتان على سبيل الاستحباب أحداهما تختص بأول ركعة للاستفتاح والثانية سكتة يسيرة بعد القراءة كلها ليرتد إليه نفسه لا لقراءة الفاتحة خلفه- قلت:- أما السكتة الأولى التي للاستفتاح فهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم 0
? ولا يجب على الإمام أن يسكت بل يندب فيما يندب فيه السكوت 0
? والسكتتان هما لإمام وكذا منفرد والله اعلم0
? والمأموم يستفتح ويستعيذ فإن هذا مسنون لإمام ومأموم ومنفرد وحتى لو كان المأموم في صلاة يجهر فيها الإمام وقال شيخ الإسلام : إذا لم يسكت الإمام سكوتاً يتسع لا يستفتح ولا يستعيذ0
? ويتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو كما لو دخل مع الإمام من أول الصلاة وسها المأموم فإنه لا يلزمه سجود سهو ويتحمله عنه الإمام عند كثير من أهل العلم 0
? ويتحمل الإمام عن المأموم سجود التلاوة عند عامة العلماء0
? ويتحمل الإمام عن المأموم السترة فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ولم يأمرهم أن يستتروا لشيء رواه الشيخان0
? ويتحمل الإمام عن المأموم دعاء القنوت حيث سمعه فإن المأموم يؤمن فقط وهذا عند عامة العلماء0
? إذا كان المأموم المسبوق بالتحريمة لا يسمع الإمام لبعده عنه أو لضعف صوت إمامه فإنه يقرأ الاستفتاح والتعوذ في حال قراءة الإمام في الجهرية ويقرأ الفاتحة وكل ما أمكن قراءته لأنه ليس مخاطباً بالاستماع لأنه لا يسمع الإمام0(1/174)
? يسن للمأموم أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة حيث شرعت في سكتات الإمام في الجهرية وأما إذا كانت الصلاة سرية لقول جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)رواه ابن ماجه-صحيح0
? ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)رواه الشيخان وجاء عند النسائي (فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا)
? فالقضاء هنا بمعنى الإتمام كما قال تعالى(فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ) [البقرة : 200]فلو أدرك المسبوق الركعة الرابعة مع الإمام فهي الأولى للمسبوق يكبر للإحرام ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة 0
? يجب على المأموم متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا)رواه الشيخان0
? فتحرم موافقة المأموم للإمام وتحرم المسابقة ويحرم التخلف0
? فمن وافق الإمام في تكبيرة الإحرام أو سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته حتى الجاهل والناسي 0
? وإن قارن المأموم الإمام في السلام فسلم معه عالماً عامداً بطلت صلاته لتركه الواجب عمداً وهذا هو الصحيح0
? وإن سبق المأموم الإمام بالسلام عمداً بلا عذر بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً وهذا هو المختار0(1/175)
? وإن سبق المأموم الإمام في السلام سهواً يعيده بعده وجوباً فإن لم يعده بعده عمداً بطلت صلاته – وإن كان سهواً أو جهلاً فصلاته صحيحة0
? وكل ما سبق به المأموم الإمام سهواً من قيام أو ركوع أو سجود أو سلام فإنه يجب عليه الرجوع ليأتي به فإن لم يرجع ويأت به عامداً عالماً بطلت صلاته أما الجاهل والناسي فلا تبطل صلاته وسيأتي وهذا هو الصحيح0
? ومن تخلف عن الإمام في أركان الصلاة كالقيام أو في الركوع أو السجود بلا عذر متعمداً عالماً بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً – أما المعذور – أو الناسي –أو الجاهل فصلاته صحيحة 0
? وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت صلاته –أما الجاهل والناسي وجوب المتابعة فإنها تبطل الركعة التي سبق بها فقط فيعيدها وتصح صلاته لأنه معذور بالنسيان أو بالجهل0
? وإن سبق المأموم إمامه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إن كان عالماً عامداً عند بعض العلماء –أما الجاهل والناسي فتصح صلاته لأنه معذور بجهله أو نسيانه – ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاءاً لبطلان الركعة والدليل على تحريم السبق عامداً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ)رواه الشيخان0
? الجاهل والناسي معذور في عدم بطلان صلاته في الموافقة والسبق في غير تكبيرة الإحرام وفي التخلف لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) 0
? إذا سبق المأموم إمامه في الأقوال من القراءة والتسبيح في الركوع والسجود ودعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة والتشهد والذكر بين السجدتين ونحو ذلك فإن ذلك كله لا يضر عند جماهير العلماء0(1/176)
? يسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ)رواه الشيخان وقال أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ(مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ)رواه الشيخان0
? الإتمام هو موافقة السنة وليس المراد الاقتصار على أقل الواجب والتخفيف الموافق للسنة واجب في حق الإمام فإذا أطال الإمام عن السنة بدون موافقة المأمومون حرم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أطال بأصحابه (يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ)رواه الشيخان وهذا هو المختار0
_______________________________________________
? خلاصة سبق المأموم لإمامه و موافقته وتخلفه
? 1- أن يسبق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاة المأموم سواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ويلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه فإن لم يفعل فعليه إعادة صلاته 0
? 2- أن يسبق المأموم الإمام إلى ركن كركوع أو ركنين أو أكثر عالماً عامداً فإن صلاته تبطل على المختار من أقوال العلماء0(1/177)
? 3- أن يسبق المأموم الإمام بركن كركوع أو ركنين كركوع ورفع جاهلاً أو ناسياً فإن أمكنه بأن زال عذره قبل أن يدركه الإمام لزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه وإن لم يزل عذره فصلاته صحيحة ولكنه إن زال فلم يرجع عالماً عامداً ذاكراً بطلت صلاته فإن كان لم يرجع جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته وهذا هو الصحيح المختار0
? 4- وإن وافق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام فإنه صلاته لا تصح وسواء كان عالماً أو جاهلاً أو ناسياً وهذا هو المختار0
? 5- إن وافق المأموم إمامه في غير تكبيرة الإحرام كالركوع والسجود والقيام ونحو ذلك عالماً عامداً لا ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته لا تصح وسواء كان أو جاهلاً أو ناسياً وهذا هو الصحيح المختار أما الجاهل والناسي فتصح صلاته0
? 6-إن تخلف المأموم عن إمامه في الركوع والسجود ونحوه بلا عذر تخلفاً حتى يفوته الإمام بركن بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً إلا تكبيرة الإحرام فلا تبطل صلاته بتخلفه أما الجاهل والناسي والمعذور فصلاته صحيحة وهذا هو المختار0
? دليل ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ)رواه أبو داود وأحمد ففي الحديث أمر بالمتابعة وهو نهي عن جميع الأضداد من موافقة ومسابقة وتخلف وهذا هو المختار0 ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس (فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)رواه الشيخان0
? وأما الجاهل والناسي والمعذور فلقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة : 286]والله اعلم0(1/178)
? وذلك بأن يقتصر على أدنى الكمال في سائر أجزاء الصلاة ولا ينقر الصلاة نقراً بحجة التخفيف مع الإتيان بالمسنون كالقراءة في الفجر بطوال المفصل 0
? لكن إذا آثر المأموم التطويل والجماعة محصورون فلا بأس بالتطويل لأنهم يحبون ذلك وإنما شرع من أجلهم التخفيف 0
? قال شيخ الإسلام :[ليس له[الإمام] أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالباً ويزيد وينقص للمصلحة 0
? ويشرع للإمام إذا قام للصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف إن يخفف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
(إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)رواه البخاري0
? المندوب للإمام أن يطيل في مواضع الإطالة ويخفف في مواضع التخفيف ولا يجعل كل الصلاة مخففة كما هو حال كثير من الائمة –ثم إنه قد يطيل ثم يخفف لعارض كما مر من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة0
? يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات بل عن الإمام يراعي حال المأموم فيرتل القراءة ونحوها مما يرى أن من خلفه قد أتى به فقد يكون وراءه الشيخ الذي هو بطيء في كلامه ونحو ذلك فيراعي الإمام ذلك0
? يستحب للإمام انتظار الداخل إذا لم يشق على مأموم حتى يدرك الداخل الركعة أو الجماعة لانه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة رواه البخاري ومسلم0
? يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أَبِي قَتَادَةَ (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)رواه الشيخان0(1/179)
? التطويل اليسير في القراءة فتكون الركعة الثانية أطول من الأولى يسيراً لا يضر ولا يكره لانه صلى الله عليه وسلم صلى في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وصلى بالجمعة والمنافقين والفلق والناس والغاشية أطول من سبح والناس أطول من الفلق بل يشرع القراءة بهذه كفعله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي قرأ ها أو دوام عليها وهذا عند جماهير العلماء0
_______________________________________________
? إذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة فهنا حالات :-
? أ- الحالة الأولى:-إذا كان يعلم أن في خروجها فتنة أو أن في خروجها ضرر فإنه في الفتنة يجب منعها أما الضرر في مال ونحوه فله منعها وهذا هو المختار0
? الحالة الثانية:- إذا كان لا يعلم فتنة أو ضرر ولا يظن ذلك فيحرم منعها من المسجد ومن الخروج إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (لاتَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه)رواه مسلم والبخاري0
? يشترط لخروجهن المأذون فيه أن يخرجن تفلات غير مطيبات ولا متزينات بثياب زينة – فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها الخروج إلى المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ) رواه أحمد و أبو داود-صحيح0
? بيت المرأة خير لها وصلاتها في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)رواه أحمد وأبو داود 0(1/180)
? إذا استأذنت المرأة إلى المسجد لصلاة الجماعة سواء كان بالليل أو النهار فالحكم واحد 0
? إذا استأذنت المرأة من زوجها أو وليها فالحكم كذلك فيما مضى 0
? يسن للمرأة حضور مجالس الخير وحضور صلاة العيد حتى حضور الحيض0
? وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين لكن هذا كله بما إذا لم يكن فتنة أو ضرر يلحق من خروجهن فإذا كان هناك فتنة وجب منع المرأة أو ضرر في المال فللولي أن يمنعها سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً أو غيرهم وهذا هو الصحيح0
? متى يسن خروج المرأة إلى الصلاة جماعة وغيرها ومتى لا يسن بل يجوز ؟
? ج-أ- يسن 1-خروج المرأة لصلاة العيد0 2-ويسن خروج المرأة لشهود الخير ومجالسه لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور رواه الشيخان وأمر بإخراج حتى الحيض وأمرهن أن يعتزلن المصلى وحضورهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا كله بشرط عدم الفتنة والتبرج والتطيب0
? ب- يجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وبيتها خير لها فهو أفضل0
? صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد بل أفضل من صلاتها في المسجد الحرام لحديث(وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)رواه أحمد وأبو داود 0(1/181)
? شرط بعض أهل العلم في خروج النساء إلى المساجد أن يكون بالليل غير متزينات ولا مطيبات ولا مزاحمات للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ) رواه البخاري- قلت والذي يتوجه أن ذلك ليس خاصاً بالليل للحديث الأخر(لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)وإنما ضابط المنع هو الفتنة – أو تكون مطيبة –أو بزينة أو حصول الضرر – والمراد بالزينة هي الظاهرة مثل حلي يراه الرجال أو يسمع صوته أو ملابس زينة يراها الرجال –وأما الطيب فسواء كان بخوراً يُشم رائحته أو غيره مما يرى ويجذب الرجال إليها-وأما الفتنة فحتى وإن لم تكن مطيبة ولا لابسة ثياب زينة لكن يحصل من خروجها فتنة حرم خروجها0
? الأصل في المرأة أنها تبقى في البيت هذا هو الأفضل لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) [الأحزاب : 33]وإن كانت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الافضل0
? للولي منع موليته من الانفراد لانه لا يؤمن عليها من دخول من يفسدها وهذا هو المختار0 كتاب صفة الصلاة
? وهي كيفية الصلاة
? الصلاة إما في جماعة وأما في انفراد0(1/182)
? إذا كانت صلاة جماعة فيسن أن يتطهر لها في بيته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ) رواه البخاري –صحيح0(1/183)
? ويسن أن يقو عند خروجه من بيته للصلاة أو غيره ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم (صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ) رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْزِعُهُ إِلا الصَّلاةُ , لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى تَمْحُو سَيِّئَةً , وَتَكْتُبُ الأُخْرَى حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ)رواه الحاكم والطبراني –صحيح0
? فإن خرج ليتطهر من دورة مياه المسجد لم يحصل على هذا الذي في الحديث من الثواب0(1/184)
? ويسن أن يقول عند خروجه من بيته للصلاة أو غيره ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس (منْ قَالَ يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)رواه الترمذي –صحيح وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ( بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة –صحيح أو يقول غير ذلك من الأذكار الواردة في خروجه من بيته 0
? ويسن أن يكون خروجه إلى الصلاة بسكينة ووقار [سكينة في الألفاظ والحركة والوقار في الهيئة مع رزانة وحلم وخفض صوت وطمأنينة واجتناب العبث وقلة الالتفات والخضوع وغض الطرف ومراقبة العبد لربه حتى كأنه يراه وقصده وهمه الإقبال على الصلاة دون غيرها مع اخذ زينته لصلاته كسواك ونظافة وقد قال صلى الله عليه وسلم أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)رواه البخاري0(1/185)
? وليعلم العبد انه إذا كان قاصداً إلى الصلاة فهو في صلاة فيسن له ذلك التخشع والسكينة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ( إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاة)رواه مسلم 0
? وإذا خرج إلى المسجد للصلاة فلا يشبك بين يديه {يكره} لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كَعْبَ بْنَ عُجْرَة( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي –صحيح وعند الحاكم من حديث أبي هريرة (إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه)-صحيح0
? ويخرج إلى المسجد الذي فيه إمام يحسن الصلاة وهو أتقى لله من غيره ولا يخرج إلى المسجد الذي يؤم الناس فيه فاسق سواء كان فسقه ظاهراً عليه أو يعلم فسقه لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من صغائر الذنوب0
? ويأمر في طريقه إلى المسجد بالمعروف كالتنبيه على المارة بالصلاة وينهى عن المنكر وهو في طريقه وذلك بالأسلوب الحسن (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة : 83]0
? ويحرص على أن يتوضأ عندما يدخل الوقت حتى يتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام أو يحرص على أن يكون متطهراً عندما يسمع المؤذن ليدرك تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ)رواه الترمذي – حسن0(1/186)
? ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك (الدعاء مستجاب ما بين النداء)رواه الحاكم –حسن وفي حديث أنس بن مالك الأخر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا ) رواه أبو يعلى-صحيح وفي حديث أنس الأخر(الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) رواه أبو داود و الترمذي والنسائي-صحيح0
? وفي طريقه إلى المسجد يزيل ما في طريقه من أذى (فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ)0
? والأبعد من المسجد أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة (الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا)رواه أحمد و أبو داود وابن ماجة –صحيح وعند البخاري (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ) 0
? وإذا سمع الإقامة فله حالات :-
? أ- الحالة الأولى أنه قريب ويتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام بدون عجلة فهذا يسن له أن يمشي بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم (إذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )رواه الشيخان ومعنى إدراك تكبيرة الإحرام أنه يحضرها 0
? ب- الحالة الثانية أنه بعيد ولا يتمكن من حضور تكبيرة الإحرام لو لم يسرع فهذا لا يكره له الإسراع اليسير ليحضر تكبيرة الإحرام لكن لا يسرع إسراعاً قبيحاً0
? الحالة الثانية إنه إن لم يسرع سرعة شديدة فاتته صلاة الجمعة أو العيد فهذا يسرع سرعة شديدة فاتته نوعاً ما ولا تصل إلى الضرر به أو بغيره 0(1/187)
? وإذا دخل المسجد سن له أن يقدم رجله اليمنى لأنه صلى الله عليه وسلم (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ)رواه البخاري وسن أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما في حديث أَبَي حُمَيْدٍ أَوْ أَبَي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)رواه أبو داود وغيره فإذا خرج من المسجد فالأفضل له أن يقدم رجله اليسرى ويسن له أن يقول مع تسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)لثبوت ذلك من حديث أَبَي حُمَيْدٍ أَوْ أَبَي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رواه مسلم0
? وإن شاء أن يأتي بما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ (إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ) رواه أبو داود-صحيح0
? والصلاة التي يريد الرجل الخروج إليها إن كانت لها سنة قبلية كالظهر والفجر فإنه يسن له أن يصلي السنة في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم (أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ )رواه الشيخان 0(1/188)
? وإذا دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان وسواء أراد بالركعتين سنة قبلية أو تحية مسجد أو غيرها فإنها تجزيء 0
? وإذا قعد ولم يصلي ركعتين فإنه يقوم ويصليهما لقوله صلى الله عليه وسلم لسليك (قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)-صحيح0
? والأفضل أن يجلس في المجلس مستقبل القبلة لأنها قبلة المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ومنها (وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا)رواه أبو داود والنسائي – حسن0
? ويسن له أن ينشغل في المسجد بالذكر والدعاء ويكون إتيانه المسجد للصلاة والذكر ولا يكون إتيان المسجد لأمر دنيوي وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ) رواه أبو داود والنسائي –حسن0
? وما دام العبد في مصلاه فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ( الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) رواه الشيخان0
? ومادام العبد منتظرا الصلاة فهو في صلاة فلا يعجل وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ) رواه الشيخان0(1/189)
? وإذا أُقيمت الصلاة ولم يرى المأموم الإمام فلا يقوم لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي )رواه الشيخان وأما إذا حضر الإمام وأُقيمت الصلاة فيسن القيام من أول الإقامة ويجوز القيام عند (قد قامت الصلاة ) وعند انتهاء الإقامة وكلما بادر إلى القيام عند الإقامة كان أفضل* والله أعلم0
? وإذا لم يكن هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن يشرع له أن يقيم إذا رأى الإمام جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ (كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَاهُ) رواه أحمد 0
? وإذا كان هناك مدة محددة للإقامة فإن المؤذن لا يقيم حتى تنتهي تلك المدة التي حددت لجماعة المسجد [كعشرين دقيقة مثلا ونحو ذلك] 0
? وتجب تسوية الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) رواه الشيخان0
? والتسوية تجب في الصف الواحد وفى الصفوف فيحرم ترك تسوية الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه الشيخان0(1/190)
? وتكون تسوية الصف بالمناكب والاكعب والأعقاب لقوله صلى الله عليه وسلم (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ)رواه الشيخان0 وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر(وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ)رواه أحمد و أبو داود-صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي –صحيح0
? ويجب رص الصف [ملاصقة المصلين حتى لا يكون بينهم فُرج ] لقوله صلى الله عليه وسلم (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ) البخاري0
? ويسن المقاربة بين الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس (رَاصُّو صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ وَقَالَ عَفَّانُ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ)رواه أحمد و أبو داود والنسائي – صحيح0(1/191)
? ويشرع أن يأمر الإمام المأمومين بالاستواء وإقامة الصفوف والتراص والمحاذاة والمقاربة ففي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول (اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ )رواه النسائي-صحيح0 وفى حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) رواه البخاري وفى حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال(رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ) رواه النسائي وأبو داود 0
? ويشرع أن يُقَوِّمُ الإمام الصفوف لقول النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ فَأَبْصَرَ رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)رواه النسائي0
? وإذا رأى الإمام أن يُقَوِّمُ الصفوف بمسح المناكب والصدور تخلل الصفوف وفعل ذلك ففي حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ) رواه النسائي وابن ماجة –صحيح0(1/192)
? و لا بأس أن تعدل الصفوف قبل خروج الإمام لقول أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ(أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدْ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلَّى) رواه النسائي ورواه الشيخان بنحوه0
? ويشرع للإمام أن يأمر بما جاء في حديث أبي مسعود (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم0
? ويجب سد الخلل بين الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ) الحديث رواه أبو داود –صحيح 0
? ويجب إتمام الصف المتقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليقم في الصف المؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم (أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ)رواه أبو داود- صحيح0(1/193)
? وعلى المأمومين التراص في الصف وإتمام الصفوف المتقدمة لقوله صلى الله عليه وسلم (أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)رواه مسلم وفي لفظ (يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ) الحديث –صحيح0
? ولا يكبر الإمام حتى يسوى الصفوف وتستوي الصفوف لقول النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ) رواه أبو داود ومسلم بنحوه0
? وخيار الناس ألينهم مناكب في الصلاة بحيث يكون سهلاً في تسوية الصف وأكثر رغبة في ذلك واحرص عليه بيده ومنكبه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ( خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاة) رواه أبو داود- صحيح0
? والصف الأول للرجال أفضل وللنساء مع النساء فقط أفضل وأما للنساء مع الرجال فالأفضل أخر صفوف النساء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) رواه مسلم0
? ومن فضل الصف الأول:-
? أ-أن لو علم الناس ما فيه من الأجر ولم يجدوا إلا الاقتراع عليه لفعلوا وقد قال صلى الله عليه وسلم (لوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)رواه الشيخان0(1/194)
? ب- أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول كما قال صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ)رواه أبو داود0
? وميمنة الصف عند التساوي خلف الإمام هو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شانه كله0
? يحذر المسلم عن التأخر عن الصف الأول بحيث يكون غالباً عليه أو نحو ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ ) رواه أبو داود0
? والقرب من الإمام أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)رواه مسلم 0
? ويجب وصل الصف ويحرم قطعه لقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) رواه النسائي- صحيح0
? وقبل أن يكبر لصلاته ليصل صلاة مودع لقوله صلى الله عليه وسلم (صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّعٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ) حسنه الألباني رحمه الله 0
? ويقول قائما في صلاة الفرض مع القدرة [الله أكبر ] بلسانه فإن عجز نواها بقلبه وهذه تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ)صحيح0
? فإن نكس فقال اكبر الله أو قال الله الأجل أو الأكبر أو الجليل أو العظيم أو قال آلله أكبر أو الله آكبر فإن ذلك لا يصح 0
? وان جاء بالتحريمه أتم التكبيرة غير قائم صحت نفلاً إن اتسع الوقت0
? وإن عجز عن التكبير باللغة العربية فليكبر بلغته وبقلبه ويسقط عنه التكبير باللفظ بالعربية 0
? ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى فإن تغير المعنى لم يجز0(1/195)
? ويرفع يديه مع التكبيرة [وهذا الرفع مسنون ] فإن عجز عن رفع يديه إحداهما ويكون رفع اليدين مع ابتداء التكبير وانتهاوه بانتهاءه وتكون يداه مضمومتي الأصابع مستقبلاً ببطونها القبلة لقول أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي – صحيح0
? ويكون رفع يديه حذو [مقابل] منكبيه [كتفيه] لقول ابن عمر (كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه مالك أو رفعهما إلى فروع أذنيه لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم والأفضل في الرفع أن يفعل هذا أحياناً وهذا أحيانا فينوع0
? فإن عجز عن رفعهما إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه رفعهما إلى حيث يقدر لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16](1/196)
? ورفع اليدين فيما يتعلق بالتكبير قد ثبت على صفات متعددة منها :انه يرفع يديه ثم يكبر وبعضها أنه يرفع حين يكبر فيكون التكبير مع الرفع وكلها صحيحة والأفضل أن ينوع ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ )رواه مسلم وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ) رواه البخاري وفي حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَال(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ ) رواه أحمد و أبو داود0
? أما التكبير قبل رفع اليدين فلم يأت صريحاً في الأحاديث وإنما جاء بالعطف بالواو [كبر ورفع] والواو ليست للترتيب عند نحاة البصرة والله الموفق0
? وإذا لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة عن المسنون رفعهما لان ذلك هو استطاعته0
? وإذا كان على المصلي ثوب ويداه تحت الثوب رفعهما بما أمكن لقول وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ)رواه أبو داود-صحيح وفي لفظ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلَاةِ) رواه أبو داود-صحيح0(1/197)
? والأفضل أن تكون اليدان مكشوفتين إلا إن كان هناك برد أو غيره مما يحتاج معه إلى ستر يديه لان في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ) أبو داود-صحيح 0
? ويسن انه إذا كان عليه ثوب ويداه في الثوب أن يخرجهما ثم يرفعهما عن كان لا يتضرر بذلك لان في حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ) رواه أبو داود-صحيح0(1/198)
? ورفع اليدين هو في أربعة مواضع في الصلاة وهي إذا كبر للإحرام ,وإذا كبر للركوع ,وإذا رفع رأسه من الركوع , وإذا قام من الجلسة للتشهد الأول ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ بن عمر( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه الشيخان وفي حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ) رواه أبو داود-صحيح0
? ويسمع الإمام من خلفه وهذا له حالات :-
? أ- الحالة الأولى:- إذا كان وراءه عدد قليل يستطيع إسماعهم ولا يلحقه مشقة وجب عليه إسماعهم التكبير ويسمع الله لمن حمده والتسليم لفعله صلى الله عليه وسلم لما صلى وأبا بكر يسمع الناس ولقوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) صحيح0
? ب- الحالة الثانية:إذا كان وراءه عدد قليل لكنه يشق إسماعهم لمرض ونحوه فإنه يجعل مبلغاً يبلغ الناس لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان مريضاً وصلى بهم جعل أبو بكر يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث جَابِرٍ قَالَ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ)رواه الشيخان0
? ج- أن يكون صوت الإمام يبلغ الناس فلا حاجة إلى مبلغ في هذا الحال 0(1/199)
? وإذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين عن طريق مكبر الصوت كان ذلك كافيا ولا يحتاج إلى مبلغ فلا يسن أن يبلغ أحد0
? وإذا كان صوت الإمام يبلغ المأمومين في بعض الحالات دون بعض وجب أن يبلغ مبلغ عن الإمام فيما لا يبلغ كما لو كان صوته يسمع في تكبيرة الإحرام ولا يسمع في تكبيرة السجود ونحو ذلك وسواء عن طريق مكبر الصوت أو صوت الإمام 0
? ويسن أن يسمع الإمام المأمومين القراءة فيجهر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر 0 وهذا الإسماع سنة مؤكدة جداً لفعله صلى الله عليه وسلم و لا يجب أن يسمعهم القراءة وإذا كان صوت الإمام لا يسمعه المأمومين القراءة فلا يشرع أن يكون هناك من يبلغ القراءة0
? وأما في صلاة الظهر والعصر والركعتين الأخريين من العشاء فيسن الإسرار في ذلك بالقراءة ولا يجهر بها لفعله صلى الله عليه وسلم0
? ويسن أن يسمع الإمام الآية أحياناً في الصلاة السرية وفي الحديث (وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا)- صحيح0
? وأما المأموم فيسر بالتكبير وقول ربنا ولك الحمد والقراءة والسلام ولكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوباً لأنه لا يكون كلاماً بدون صوت وهو ما يتأتى سماعه [والمراد بقراءة المأموم هي الفاتحة ]
? فإن لم يُسمع نفسه فلا يصح ذلك منه لأنه لم يتكلم0
? وأما المنفرد فإنه يجهر في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ويسر في الصلاة السرية هذا الذي يسن له سنة مؤكدة وكذلك من قام القضاء ما فاته بعد سلام إمامه فيجهر فيما يجهر فيه ويسر فيما يُسر فيه من بقية الصلاة0
? ومن قضى صلاة سرية أسر فيها سواء قضاها بالليل أو بالنهار ومن قضى صلاة جهرية جهر فيها بالليل أو بالنهار لان القضاء يحكي الأداء 0 والله اعلم 0(1/200)
? المرأة كالرجل فتجهر في صلاة الجهر وتسر في صلاة السر وإذا صلت بالنساء في الجهرية فإنها تجهر لتسمعهن ,لكن المرأة إذا صلت بحيث يسمعها أجنبي وخشي الفتنة حرم عليها الجهر وإذا لم يخشى فتنة فإنها تجهر لان صوت المرأة ليس عورة0
? فإذا فرغ من التكبير ورفع اليدين فإنه لا يرسل يديه بل يسن له أن
? أ- إما أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ (كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ)رواه البخاري وفي حديث وائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)رواه مسلم0
? ب- وإما أن يقبض بيمينه على شماله لحديث وَائِلٍ بن حُجْرٍ قَالَ(رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِه) رواه النسائي وغيره –صحيح واصله في مسلم 0
? وإما أن يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد لحديث وائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ( ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي-صحيح0(1/201)
? ويجعل يديه على صدره لحديث وائل بن حجر قال : (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره )رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند فيه ضعف لكن يتقوى بما رواه أبو داود في سننه طَاوُسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ)فهذا أمر صحيح يتقوى به حديث وائل وفي حديث هُلْبٍ الطائي قَالَ (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ)رواه أحمد قال النووي رواته كلهم ثقات 0
? فالسنة وضع اليدين على الصدر وسواء على وسط الصدر أو أعلاه أو أدناه [أن تكون على الصدر] ولا يضعهما في الجانب الأيسر أو الأيمن لكن على وسط الصدر والله اعلم0
? ولا يضع يديه تحت السرة أو فوق السرة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء0
? وإذا رأيت من وضع اليسرى على اليمنى في الصلاة أو يضعها على المرفق فضع يده اليمنى على اليسرى لأن بْنِ مَسْعُودٍ(كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى)رواه أبو داود –حسن0
? أما نظر المصلي فهو(1/202)
? أ- إن كان المصلي منفرداً فيسن له أن ينظر إلى موضع سجوده إن كان اخشع له وإن كان أخشع له النظر إلى تلقاء وجهه نظر إلى تلقاء وجهه وإن تساوى في الخشوع النظر إلى موضع سجوده وإلى تلقاء وجهه فإنه ينظر إلى موضع سجوده لما جاء عن عائشة ( أنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها ) رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 0
? ب- إن كان المصلي إماماً فيسن له أن ينظر إلى ما هو اخشع له من النظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه فإن تساويا في الخشوع فهو مخير والأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه لا يمنع من نظر ما أمامه ومما يدل على أن له أن ينظر إلى تلقاء وجهه ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف انه عرضت عليه الجنة والنار أمامه ففي حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وفيه (ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ) رواه الشيخان0(1/203)
? ج- إن كان المصلي مأموماً والإمام أمامه كمن يكون خلف الإمام فانه إن كان لا يتحقق من متابعة الإمام إلا بالنظر إليه فانه ينظر إليه لان الْبَرَاءُ بن عازب قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ)رواه البخاري وإن كان يتحقق من المتابعة فهو ينظر إلى ما كان أخشع له من النظر إلى أمامه أو إلى موضع سجوده فإن تساويا فينظر إلى موضع سجوده0
? فإن كان هناك حاجة أن ينظر إلى تلقاء وجهه كما في صلاة خوف لحاجة نظر إلى تلقاء وجهه [أمامه]0
? ثم يستفتح المصلي[والاستفتاح سنة مؤكدة]وللاستفتاح أنواع منها:-
? أ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ففي حديث عائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ)رواه أبو داود وهذا الاستفتاح كان عمر يجهر به يعلمه الناس كما في صحيح مسلم وهذا هو الأفضل لان عمر رضي الله عنه اختاره وجهر به ليعلم الناس وروي عن أبي بكر وابن مسعود ولاشتماله على شهادة التوحيد 0(1/204)
? ب- ومن الاستفتاح ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)رواه الشيخان0
? يجوز الاستفتاح بكل ما ورد, ويسن أن يأتي المصلي بهذا أحياناً وبهذا أحياناً والأفضل أن يكون أغلب الأحيان بالاستفتاح سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ 0
? لا يجمع بين أنواع الاستفتاح
? [سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ] أُنَزِّهك عما لَا يَلِيق بك مِنْ وَالنَّقَائِص والعيوب0[عن النقص في صفات الكمال وعن صفات النقص المجرد عن الكمال وعن أن يماثله المخلوقون] [وَتَبَارَكَ اسْمُكَ] كثرت بركاته[وَتَعَالَى جَدُّكَ] ارتفع قدرك وشانك وعظم فعظمتك عظمة عظيمة عالية لا يساميها أي عظمة من عظمة المخلوقين كلهم [وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ] لا معبود بحق إلا أنت [كلمة التوحيد]0
? لكن لا يستفتح في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف فهي لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد0(1/205)
? ثم يسن للمصلي أن يستعيذ للقراءة لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل : 98]فإن شاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للآية وإن شاء قال ما جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ)رواه أبو داود وأحمد والترمذي –صحيح0
? والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سنة مؤكدة جداً إذا أراد العبد قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غير الصلاة لقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) [النحل : 98]0
? ويسن التعوذ أول كل قراءة في الصلاة أو في غير الصلاة 0
? ويسن الاستفتاح والتعوذ ولا يجهر بهما 0
? ثم يبسمل فيقول[ بسم الله الرحمن الرحيم ] قبل الفاتحة والبسملة سنة وليست واجبة في هذا الموضع وتكون سراً فلا يجهر بها ولا يسمع المأمومين بها في الصلاة الجهرية وإن كان يجهر بالقراءة لقول أَنَسٍ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ })رواه أبو داود والترمذي ومسلم بمعناه وأكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان لا يجهر بـ [ بسم الله الرحمن الرحيم ] فكان الإسرار بها سنة0(1/206)
? والبسملة هي قرآن وهي بعض آية من سورة النمل إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [النمل : 30]وهي آية من كتاب الله في أول كل سورة سوى سورة براءة , وهي آية مستقلة وليست من السور فهي ليست من الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ{ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ{ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ }قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)رواه مسلم وهي آية للفصل بين السور لقول ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)رواه أبو داود-صحيح0(1/207)
? ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها فهي ركن في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)رواه الشيخان وفيها أحدى عشرة تشديدة فمن اسقط تشديدة منها سقط حرفاً ومن اسقط حرفاً لزمه إعادة ما اخل به وما بعده فإن كان الحرف الذي أسقطه من أول الفاتحة أو التشديدة كما لو اسقط التشديدة من [رَبِّ الْعَالَمِينَ] ثم أتم الفاتحة لزمه إعادتها كلها ومن اسقط [ال ] من [الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ] أو اسقط التشديدة من [الضَّالِّينَ] لزمه إعادة ما اخل به مما يكون معه المعنى فمن اسقط [ال ] من [الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ] لزمه الإعادة من [غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ] إلى أخر الآية ومن اسقط التشديدة من [الضَّالِّينَ]لزمه إعادة [وَلَا الضَّالِّينَ]فإن لم يعد ما تركه مما اخل به لم تصح الفاتحة فإن تعمد ذلك حتى سلم فإن صلاته لا تصح لأنه ترك ركناً عمداً, وإن كان ذلك نسياناً بطلت الركعة وقامت التي بعدها مقامها0
? ويجب قراءة الفاتحة مرتبة على نظمها المعروف [غير منكسة] متوالية فلا يفصل بين شيء منها وما بعدها فإن قطعها بذكر مشروع كسؤال رحمة عند تلاوة آية رحمة أو قطعها بسكوت مشروع كاستماع قراءة إمامه بنى على قراءته ولم تبطل طال الذكر أو السكوت أو لم يطل لأنه مشروع ,فإن كان القطع بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفاً أعادها وجوباً وإن لم يطل لم يعدها0
? وإن اخل بترتيب آيات الفاتحة لزمه إعادتها لأن ترتيب الآيات توقيفي 0لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول (ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقد ضعفه الألباني لكن صححه الحاكم فقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 0(1/208)
? ويسن أن يقرأ الفاتحة مرتلة[بتمهل وترسل وتبيين ] لقوله تعالى (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) [المزمل : 4] وأن يزين القرآن بصوته لقوله صلى الله عليه وسلم (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)رواه أبو داود 0وأن يقرأها معربة فلا يسكن الكاف من(مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : 4] ونحو ذلك وأن يقف عند كل آية ؛ لآن في حديث أُمِّ سَلَمَةَ (أَنَّهَا ذَكَرَتْ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ }يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً )رواه أبو داود وكذلك يسن قراءة القرآن كقراءته صلى الله عليه وسلم 0
? يكره الإفراط في التشديد وفى المد بمجاوزة الحد 0
? الفاتحة أفضل سورة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ)رواه الترمذي0(1/209)
? ويسن أن يجهر الإمام والمأموم والمنفرد بـ(آمين ) في الصلاة الجهرية وحتى في صلاة ليل جهر فيها المصلي [الإمام أو المنفرد]بالقراءة 0 لقوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا) (ولما صلى النبي بحذيفة جهر )رواه مسلم وكان ذلك في صلاة الليل 0ويسن أن يمد فيها صوته لحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ(سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ{ وَلَا الضَّالِّينَ }فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ)رواه أحمد وفى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ(تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ)رواه ابن ماجه وصححه الحاكم وغيره 0
? ولا يصل آمين بالفاتحة ويؤمن المأموم إذا قال الإمام (وَلَا الضَّالِّينَ) لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه البخاري
? فيكون تأمين الإمام والمأموم متوافقا أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان0
? معنى(آمِينَ) اللهم أستجب لنا ما سألناك من الهداية إلى الصراط المستقيم 0
? فإذا شدد ميم آمين فقال (آمّين) بطلت الصلاة لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين لأن معناها قاصدين0(1/210)
? فإن ترك الإمام التأمين أو لم يجهر به فأنه يسن للمأموم أن يجهر به ولا يسقط بترك الإمام له لقوله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ الْإِمَامُ{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ )رواه البخاري0
? ومن جهر بالقراءة في غير الصلاة فقرأ الفاتحة كلها أو قرأ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)فله أن يؤمن جهراً لأنه دعاء بالاستجابة فله الجهر به 0
? ومن قرأ الفاتحة سرا في صلاة سرية أو قرأ الفاتحة في غير صلاة سراً سن له التأمين لأنه دعاء بالاستجابة فسن الإتيان به ولأن ما سن في الجهر سن في السر والله أعلم 0
? ويجب على الجاهل تعلم الفاتحة لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن لم يتعلم الفاتحة مع القدرة لم تصح صلاته ويجب الجاهل تعلم الذكر الواجب في الصلاة كالتكبير وتسبيح الركوع والسجود والتشهد0(1/211)
? فإن عجز عن تعلم الفاتحة أو ضاق الوقت عن تعلمها وجب عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم (اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ) فإن عجز بحيث لم يكن معه شيء من القرآن وجب عليه أن يقول :سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنْ الْخَيْرِ)رواه أبو داود والنسائي والحاكم وهذا لفظ أبي داود –حسن0(1/212)
? ويسن أن يسكت بعد الفاتحة سكتة يسيرة لتراد إليه نفسه وللتمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المسنونة لحديث سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ(أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ{ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ }فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ) رواه أبو داود وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيه خلاف بين أهل العلم والراجح أنه سمع منه-حسن0
? ثم يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن وهذا سنة مؤكدة لن قراءة غير الفاتحة ليس بواجب عند جمهور العلماء وهذا الذي يقرأه من القرآن بعد الفاتحة كما يلي:-
? أ- يسن أن يقرأ سورة كاملة في كل ركعة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كاملة في كل ركعة في أكثر أحيانه ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ (أَلَّا قَرَأْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا)رواه النسائي وفي حديث أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ)رواه الشيخان0(1/213)
? ب- وإذا كانت السورة طويلة فله أن يقرأها في ركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في ركعتين لحديث عرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَهُ( مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ)رواه أحمد-صحيح0
? ج- لا بأس أن يقرأ آية من سورة في الفريضة والنافلة لقوله تعالى(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) [المزمل : 20]ولا كراهة في ذلك 0
? د- إذا قرأ السورة فأخذه عطاس أو سعال مما يكون فيه نوع مشقة سُن له أن يركع ويتم السورة في الركعة الثانية لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي الْفَجْرِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ مُوسَى وَهَارُونَ أَصَابَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ)رواه أحمد وبنحوه عند مسلم0
? هـ- يسن أن يقرأ في سنة الفجر في الأولى بما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ{ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ{ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ } ) رواه مسلم وهذا ليس بسورة كاملة فينبغي سنه في سنة الفجر0
? و- قراءة سورتين بعد الفاتحة في الفرض لا كراهة فيه لأن رجلاً أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ قل هو الله أحد لمحبته لها في كل قراءة له فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم 0(1/214)
? ز-تكرار سورة في ركعتين فلا كراهة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في الركعتين في الصبح كما في حديث مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ( أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا) رواه أبو داود-صحيح0
? ح- ما قرأه بعد الفاتحة لا يكفي إن كان لا يتعلق بحكم كما لو قرأ [ مُدْهَامَّتَانِ]ولا يجزئ عن القراءة المسنونة بعد الفاتحة0
? إذا قرأ سورة بعد الفاتحة فإنه يُسن له أن يستفتحها بـ[بسم الله الرحمن الرحيم]كالفاتحة0
? إذا قرأ آيات من السورة وليس من أول السورة فإنه لا يستفتح بالبسملة 0
? يكره الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين في الصلاة المفروضة لأنه خلاف السنة وكراهة ذلك شديدة جداً 0
? يكره الاقتصار على الفاتحة في النفل0
? أما إذا كانت الصلاة فرضاً وهي رباعية أو ثلاثية فالسنة أن يقرأ في الركعتين الأخريين أو الركعة الثالثة بسورة الفاتحة فقط لأن في حديث أَبِي قَتَادَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى)رواه الشيخان0
? ولا يكره أن يقرأ سورة في الركعتين الأخريين لفعل الصحابي الذي كان يؤمهم كان يقرأ سورة قل هو الله أحد قبل كل سورة وفي لفظ كان يختم بها ولكن واقره النبي صلى الله عليه وسلم -صحيح0
? فإن كانت الصلاة نفلاً فإنها تكون مثنى مثنى فيقرأ فيها بالفاتحة وسورة0(1/215)
? فإن أوتر بخمس أو سبع أو تسع دفعة واحدة فإنه يقرأ بالفاتحة وسورة في كل ركعة وسواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان من النفل0
? ويسن إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية لحديث أَبِي قَتَادَةَ قَالَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ)رواه الشيخان وفي لفظ (وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ)فهذا التطويل في الأولى سنة مؤكدة جداً في الظهر والعصر والصبح وهو سنة في غيرها من الفرائض بالقياس 0
? والقراءة في الظهر والعصر ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لحديث عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ (قُلْنَا لِخَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ) رواه البخاري0
? ويسن أن تكون السورة في الصبح من طوال المفصل من [ق]إلى [عم] وسمي مفصلاً لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة0(1/216)
? وتكون السورة في المغرب من قصار المفصل من [الضحى ]إلى [الناس] وتكون السورة في العشاء بوسط المفصل من [عم ] إلى [الضحى] لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ (مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ)رواه أحمد والنسائي وابن ماجة –صحيح فهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم0
? ويقرأ في العصر والظهر بوسط المفصل ففي حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ السُّوَرِ)رواه أبو داود وأحمد والنسائي والترمذي –صحيح0 وفي حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ) رواه مسلم0
? وأحياناً يقرأ في الفجر من وسط المفصل وفي حديث عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ(صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا)رواه مسلم0(1/217)
? وأحيانا يقدر قيام المصلي الظهر والعصر في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الأخريين من الظهر على النصف وقيامه في الأوليين من العصر على الاخرببن من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكََ)رواه مسلم وعلى هذا فتكون العصر في القراءة والقيام أقل من الظهر0
? وأحياناً يقرأ في المغرب ببعض طوال المفصل بسورة طويلة لحديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ(مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ قَالَ الْأَعْرَافُ)رواه النسائي وغيره0
? وأحياناً يقرأ في المغرب ببعض طوال المفصل وفي حديث أُمُّ الْفَضْلِ، قَالَتْ:( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ بِـ "الْمُرْسَلاتِ عُرْفًا"[المرسلات آية 1])رواه الطبراني وفي حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ(سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ)رواه مسلم(1/218)
? وأحياناً يقرأ في العشاء من قصار المفصل وفي حديث عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً)رواه الشيخان وفي لفظ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ)
? والسنة ما مر في [الصبح من طوال المفصل]وله أن يقرأ من الطوال فقد جاء في حديث
? أَبِي بَرْزَةَ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ)رواه البخاري والسنة في المغرب من القصار وفي الباقي من الوسط ولكن يسن أحياناً أن يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم أو لخوف إطالة أو لغرض شرعي صحيح فيطيل في موضع التقصير ويقصر في موضع الإطالة وهكذا والله أعلم0(1/219)
? أما في النفل فيسن أن يقرن بين سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة لحديث أَبَا وَائِلٍ قَالَ(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)رواه الشيخان وعند النسائي (قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ قَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ) 0
? وسن أن يقف ويتعوذ القاري في الصلاة عند آية عذاب وإن مر بآية رحمة أن يقف ويدعو وفي حديث حُذَيْفَةَ (أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَرَأَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)رواه النسائي وابن ماجة –صحيح0(1/220)
? وإذا قام في النفل بآية واحدة متأملاً فيها متفكراً فذلك سنة لان حديث جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ(جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعْ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ) رواه أبو داود0
? ويسن أن يرفع صوته بالقرآن إن كان اخشع له وفي حديث أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ(كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي)رواه النسائي – حسن0
? ويسن مد الصوت بالقرآن وفي حديث قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا (كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا ) رواه النسائي0
? ويسن أن يزين القرآن بصوته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة-صحيح0
? يحرم تنكيس الحروف في القرآن ويحرم تنكيس الكلمات ويحرم تنكيس الآيات لأن ترتيب توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم0
? أما تنكيس السور فكما يلي :-(1/221)
? أ- إن كان من السور التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة عن التي قبلها فهذا جائز ولا كراهة فيه لكن الأفضل تركه لأنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم بال عمران رواه مسلم من حديث حذيفة لكن لما وضع الصحابة رضي الله عنهم وضعوا على هذا الترتيب الموجود لدينا الآن وقد قال صلى الله عليه وسلم (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)رواه ابن ماجه-صحيح وهذا الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه0
? ب- وإن كان من السور التي كان صلى الله عليه وسلم يرتبها في قراءته كالترتيب بين الجمعة والمنافقون وسبح والغاشية فالتنكيس مكروه وكراهة شديدة جدا والله اعلم0
? وتصح الصلاة بكل قراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن خشي فتنة فلا يقرا بها وقد قال وَقَالَ عَلِيٌّ(حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) رواه البخاري وسواء كانت القراءة من مصحف عثمان أم لا 0
? وإذا كانت القراءة فيها زيادة حرف وهي صحيحة فهي أولى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ (مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)رواه الترمذي والحاكم0(1/222)
? وبعد قراءة السورة يسكت سكتة لطيفة حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع لقول سَمُرَةُ (حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وهو من رواية الحسن عن سمرة – حديث حسن وفي لفظ لسمرة بن جندب (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ)رواه أحمد-حسن
? ثم يركع مكبرا ويكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء وقد قال أَبَو هُرَيْرَةَ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ)رواه الشيخان0
? ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه لأنه صلى الله عليه وسلم (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ)رواه الشيخان وفي حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ)رواه أبو داود0
? والركوع هو الانحناء لحديث وابصة بن معبد(1/223)
? وإذا ركع سُن له ان يضع يديه[كفيه] على ركبتيه [سنة مؤكدة] ويكون معتمداً عليهما لا مجرد وضع فقط بل قابض عليهما وتكون مفرجتي الأصابع ويكون ظهره مستوياً لحديث أَبَي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ (فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ)رواه أبو داود وغيره –صحيح وفي لفظ في حديث أَبَي حُمَيْدٍ( ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا)رواه أبو داود-صحيح ويسن أن يوتر يديه فيجافيهما عن جنبيه لان في حديث أَبَي حُمَيْدٍ(وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) رواه أبو داود وتكون راحتيه على ركبتيه ففي حديث أَبَي حُمَيْدٍ( ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ)رواه أبو داود-صحيح ويضع أصابعه من وراء ركبتيه لأنه في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ(أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ )رواه النسائي-صحيح 0
? ويجافي عضديه ففي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ)رواه ابن ماجه وأبو داود –صحيح (ويبعدهما عن إبطيه)0(1/224)
? وأما التطبيق فقد نُسخ فقد قال مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ(صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ)رواه البخاري0
? ويسن سنة مؤكدة تسوية الظهر في الركوع ولا يرفع و[لا ينزله] و [ لا يصوبه] ويكون بين ذلك ففي حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ)رواه ابن ماجه-صحيح0
? ويسن أن تكون التسوية للظهر بحيث لو صب عليه الماء لا ستقر لأن في حديث وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ)رواه ابن ماجه – صحيح وفي حديث عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ(أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ )رواه النسائي-صحيح وفي حديث ابن مسعود (وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ) رواه النسائي-صحيح [وَجَافَى:باعد مرفقيه عن جنبيه]0(1/225)
? فإن لم يقم صلبه في الركوع أو السجود فلا تجزيء صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم (لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة-صحيح ومعنى صلبه ظهره وفي حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ )رواه أبو داود والترمذي-صحيح0
? وليمدد ظهره في ركوعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وفيه(فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ ) رواه أحمد وغيره –حسن0
? والركوع من قائم هو أن ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطاً وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم0
? والركوع من قاعد أن ينحني بحيث يرى ما أمام ركبتيه من الأرض وهذا هو المجزئ في ركوعه0(1/226)
? ويجافي بمرفقيه في ركوعه عن جنبيه ويبقى في ركوعه حتى يستوي كل شيء منه وفي حديث أَبَن مَسْعُودٍ لما حدثهم عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ) رواه النسائي-صحيح وفي حديث أَبُو مَسْعُودٍ(أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي)رواه النسائي-صحيح0
? ويقول في ركوعه [راكعاً] سبحان ربي العظيم لأن في حديث عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ :( لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« اجْعَلُوهَا فِى رُكُوعِكُمْ »)رواه أبو داود وأحمد-صحيح وهذا الذكر واجب0
? ويتم الركوع والسجود لحديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ(أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ) رواه الشيخان0(1/227)
? ومن أذكار الركوع المسنونة ما جاء في حديث عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ)رواه الشيخان وفي حديث عَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)رواه مسلم وفي حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)رواه أبو داود والنسائي –صحيح وفي حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي) رواه مسلم وفي حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ)رواه النسائي ورواه مسلم بنحوه0
? ويسن تعظيم الله في الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ) رواه مسلم0(1/228)
? ويسبح سبحان رب العظيم الواجب مرة وزيادة الكمال ثلاث وفي حديث حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)رواه ابن ماجة ولابن داود نحوه –صحيح وأما أعلا الكمال فلا حد له ويكون أعلا الكمال متناسباً مع الصلاة إن أطال الصلاة أطال وإن قصرها قصر ليكون قريباً من السواء0
? ويجب أن يطمئن في ركوعه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس (فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ) رواه أحمد- حسن0 [الطمأنينة ركن من أركان الصلاة]
? ثم يرفع رأسه ويرفع يديه مع رفع رأسه إلى حذو منكبيه لأنه صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ)رواه الشيخان0
? ويرفع يديه سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً وسواء صلى قائماً أو قاعداً أو على جنب أو مستلقياً وحتى إن لم يستطع الرفع بالفعل كما لو كان احدب ولكن يسن له أن يرفع يديه 0
? ويقول مع رفع رأسه من الركوع إمام أو منفرد سمع الله لمن حمده وليس له أن يُخل بهذا اللفظ لأنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث(ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوعِ)رواه الشيخان0
? ويقول إمام ومنفرد وبعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد لأنه صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) رواه الشيخان وهذا ذكر واجب في الصلاة 0
? وإذا رفع رأسه استوى قائماً حتى يعود كل فقار إلى مكانه لأنه صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ)رواه الشيخان0(1/229)
? ويكون ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الْبَرَاءِ بن عازب قَالَ(كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ)0رواه الشيخان0
? ويسن أن يكمل هذا الذكر بما في حديث أبي سعيد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)رواه النسائي ومسلم بمعناه وفى حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )رواه مسلم وفيه من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ( أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ)رواه مسلم0
? يقول المأموم فر رفعه (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) لقوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)رواه الشيخان[وهذا واجب] 0(1/230)
? وسن لمأموم إكمال ذلك فيقول(رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ )ولقول رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ(كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ)رواه الشيخان0
? و لا يقول مأموم [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)رواه الشيخان0
? ويطيل هذا الاعتدال لأنه صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ) رواه مسلم فيكون قريبا من السواء مع الركوع والسجود 0
? وإذا رفع رأسه من الركوع فإنه يسن له أن يضع يمينه على شماله لثبوت وضعهما حال القيام وعدم تخصيص حالة قبل الركوع 0(1/231)
? وبعد الفراغ من ذكر الاعتدال من الركوع يخر مكبرا ساجدا ولا يرفع يديه لقول عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ)رواه البخاري0 ويكون سجوده على سبعة أعضاء [رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه] فيقدم ركبته قبل يديه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)رواه أبو داود -صحيح 0 ولقوله صلى الله عليه وسلم (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك بروك الفحل )صحيح وفى حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ(رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)رواه أهل السنن-حسن0
? ويكون سجوده على مهل وسكون ولا يكون بسقوط شديد كما يبرك الجمل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)رواه أبو داود 0 ولا يكف شعره ولا ثوبه في الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك 0
? وتكون أصابعه مضمومة في سجوده لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ)رواه الطبراني0(1/232)
? ويمكن الساجد جبهته من الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابْنَ عَبَّاسٍ( فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنْ الْأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الْأَرْضِ) رواه احمد 0 و لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ( إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ ثُمَّ يَقْرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ 00الحديث)رواه أبو داود وغيره-صحيح وفي لفظ(إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ)رواه أبو داود-حسن0وفى حديث أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ)رواه الترمذي-صحيح0
? وليرفع مرفقيه في سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَنْ الْبَرَاءِ ( إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ)رواه مسلم0
? وليسجد على جبهته وأنفه لقوله صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)رواه الشيخان وعند مسلم(الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ)0(1/233)
? وعليه أن يقيم صلبه في سجوده 0لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)رواه أبو داود –صحيح وفي لفظ (لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) رواه النسائي وأحمد وابن ماجة-صحيح
? ويجعل كفيه حذو منكبيه في السجود لأنه صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ)رواه الترمذي من حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ – صحيح ويجعل وجه بين كفيه لان في حديث اِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ لما سئل (أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ) رواه الترمذي وغيره-صحيح0
? ولا تجب مباشرة المصلى بركبتيه ولا بقدميه عند عامة العلماء ,
? أما الجبهة فإنه يجب أن يباشر مصلاه بها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على جبهته وأنفه لكن إن كان لعذر كحر وبرد ونحو ذلك جاز أن يسجد على ثوبه ونحوه مما هو متصل به 0لان الصحابة رضي الله عنه إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ)رواه الشيخان0
? وأما اليدان فيباشر بها مصلاه إلا من عذر ويكره ترك مباشرتها بلا عذر كراهة شديدة
? فإن كان الحائل من أعضاء سجوده لم يجزئه لأنه ترك للسجود على بعض الأعضاء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها 0(1/234)
? ويجزئه السجود على بعض كل عضو من أعضاء السجود كما لو سجد على ظهر كفيه أو ظهر قدميه بأن وضعهما على الأرض أجزأه ولكنه يكره له ذلك كراهة شديدة جداً لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يسجد على باطن كفيه وقدميه ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ)رواه مسلم 0
? وأما السجود على أطراف القدمين فهو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم ففي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ(أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)رواه النسائي والشيخان بنحوه0
? فإذا عجز عن السجود عن السجود أومأ ما أمكنه وجوبا وإن استطاع السجود على انفه دون جبهته وجب عليه ذلك 0وإن عجز عن السجود على جبهته لزمه السجود على بقية الأعضاء لقوله صلى الله عليه وسلم (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)رواه مسلم0
? ويجافى الساجد عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه وبطنه عن فخذيه وفى حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ)رواه أبو داود والنسائي وفي الحديث(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ )رواه مسلم 0 وفى حديث أبي حميد (وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ)رواه أبو داود 0(1/235)
? ويبالغ في مجافاة عضديه عن جنبيه لحديث أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ)رواه أبو داود ومعنى( حَتَّى نَأْوِي لَهُ ): آوَى يَأْوِي مِنْ بَاب ضَرَبَ إِذَا رَقَّ وَتَرَحَّمَ أَيْ حَتَّى نَتَرَحَّم لَهُ لِمَا نَرَاهُ فِي شِدَّة وَتَعَب بِسَبَبِ الْمُبَالَغَة فِي الْمُجَافَاة وَقِلَّة الِاعْتِمَاد .
? ويجافى فخذيه عن ساقيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ )رواه مسلم0
? ويفرج في سجوده بين يديه فينحي كل يد عن الجنب الذي يليه لأنه في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ(أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ ) رواه أبو داود0
? وهذا المجافاة كلها ما لم يؤذ الساجد من كان بجانبه فالساجد من كان بجانبه فإن كان يؤذيه فلا يفعل 0
? ويسجد غير مفترش ولا قابض يديه ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة لحديث أبي حميد (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) رواه البخاري0
? وتكون أطراف أصابع يديه في سجوده إلى القبلة لأنه صلى الله عليه وسلم (إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ) رواه البخاري0
? ويعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَنَسٍ (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ)رواه أبو داود و الشيخان بنحوه 0(1/236)
? وتكون قدماه منصوبتان لقول عَائِشَةَ (فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)رواه مسلم0(1/237)
? ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لقوله صلى الله عليه وسلم (فَلَمَّا نَزَلَتْ{ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى }قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ) رواه ابن ماجه وغيره -صحيح ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده (سبحان ربي الأعلى ) وفي حديث عَائِشَةَ(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)رواه مسلم وفي حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ)رواه أبو داود والنسائي0 وفى حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)رواه الشيخان0 وفى حديث عَلِيٍّ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)رواه النسائي ومسلم بنحوه0
? ويجتهد في الدعاء في السجود ويكثر منه لقوله صلى الله عليه وسلم (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)رواه مسلم 0 وفي حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)رواه مسلم 0(1/238)
? ومن الدعاء في السجود ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ)رواه مسلم وفى حديث عَائِشَةَ قَالَتْ(فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)رواه مسلم وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلَاةِ)رواه النسائي ومسلم بنحوه وفي حديث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ) رواه النسائي-حسن0(1/239)
الدورة العلمية لعام 1429 هـ
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش
... ...
... ... كتاب الزكاة
? هي احد أركان الإسلام ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى:( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) البقرة(43)وآيات كثيرة 0ومن السنة ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له في ذلك الحديث:(فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)الحديث رواه الشيخان0 وغيره من الاحاديث0 وقد اجمع المسلمون على وجوب الزكاة 0
? الزكاة فرضت في مكة وأما مقدار الأنصبة والأموال التي تجب فيها وبيان مصارفها فهذا كله فرض بالمدينة وهذا هو الصحيح لقوله تعالى( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) [فصلت/6، 7]وغيرها من الآيات المكية 0
? الزكاة لغة:النماء والزيادة يقال زكا الزرع اذا نما وزاد0
? تعريفها شرعا:- هي حق مالي أوجبه الله في مال مخصوص لطائفة مخصوصة أو جهة مخصوصة في زمن مخصوص0
? من أنكر وجوبها كفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن امتنع عن إخراجها بخلا وليس جحدا فانه لا يكفر بذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ 00)رواه البخاري ومسلم وغير ذلك من الاحاديث0(1/1)
? الأموال التي تجب فيها الزكاة هي:-
? 1- الذهب
? 2- الفضة
? 3- عروض التجارة
? 4- بهيمة الأنعام
? 5- الخارج من الأرض 0
? شروط وجوب الزكاة وهي ( خمسة شروط ):-
? 1- الإسلام:- فلا تجب الزكاة على كافر لأنه لم يأت بالإسلام الذي تقبل معه العبادات ولحديث معاذ فقد ذكر فيه الزكاة بعد الدخول في الإسلام وطاعتهم في ذلك لا قبل دخولهم في الإسلام 0
? 2- الحرية:- فلا تجب على الرقيق في قول أكثر العلماء حتى المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال يجزئه الحر لتمام ملكه عليه –ولان العبد هو بنفسه مال ولا مال له فلا يملك لان ما بيده من مال فهو لسيده0
? 3- ملك النصاب:- فما دون النصاب الشرعي لا تجب فيه الزكاة للأحاديث الواردة في ذلك كما سيأتي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )رواه الشيخان0
? س- ملك النصاب هل تجب فيه على الزائد أم لا؟
? ج- هذا له حالتان:-
? أ- الحالة الأولى: الأموال غير بهيمة الأنعام فهذا تجب الزكاة في الكل كالذهب والفضة والعروض والحبوب والثمار 0
? ب- الحالة الثانية:- وهي بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم فيجب الزكاة في النصاب وأما الوقص فانه لا زكاة فيه وهو ما بين النصابين )وهذا في السائمة0
? الرابع : تمام الملك:- بان يكون مستقرا ثابتا فلا زكاة على السيد في دين الكتابة لان ذلك غير مستقر فقد يُعجز المكاتب نفسه فيذهب ذلك الدين اذا حصل على المال غير المستقر فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول من حصوله عليه لأنه قبل ذلك غير مستقر 0
? الدين : "وأما الدين" فهل فيه زكاة ،المراد الدين الذي لشخص على غيره
? والجواب إن الدين ينقسم أقسام :-
? 1- القسم الأول: الدين عل مليء باذل وهو دين حال فهذا تجب فيه الزكاة لكل عام لأنه في حكم المقبوض الموجود وهذا هو الصحيح 0(1/2)
? القسم الثاني : الدين على معسرا وغني مماطل أو لا بينة به وقد أنكره فهذا يزكيه اذا قبضه وحال عليه الحول من قبضه 0لان مثل ذلك في حكم المعدوم وهذا هو المختار0
? 3-القسم الثالث:الدين على غني باذل وهو دين مؤجل فهذا تجب فيه الزكاة لكل سنه وهذا هو المختار لأنه كالموجود0
? المراد من الدين الذي فيه الكلام هو ما كان من نقود (عملات أو من ذهب أو من فضة)أما لو كان الدين الذي له من الحبوب أو كان من الثياب أو نحو ذلك فلا زكاة فيه إلا أن كان عروض تجارة لأنها تقوم بالنقد 0
مثال ذلك: لو اقرض شخصا 500 صاع من الشعير فلا تجب الزكاة فيها لكن لو باعها عليه بيعا وجبت فيها الزكاة 0
الخامس: تمام الحول (بأن يمضي عام كامل )في غير الحبوب والثمار من المعشرات 0 لحديث عائشة قالت :قال رسول الله صلى عليه وسلم(لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رواه ابن ماجه والترمذي وإسناده لا بأس به 0
? يستثنى من مضي الحول ما يلي:
? 1- الحبوب والثمار فإنه لا يشترط فيها مضي الحول وذلك مما يخرج منها من الأرض لقوله تعالى :( وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141]) 0
? 2- نتاج السائمة من أولادها فلا يشترط له مضي الحول لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى اهل السائمة فيأخذون زكاة ما يجدون مع إن في السائمة الصغار والكبار والمواليد ولا يستفصل متى ولدت بل تحسب وتخرج الزكاة حسب رؤوسها فيكون حول النتاج هو حول الأصل فلو كان عنده أربعون شاة سائمة من 1-1 1428هـ فمضى عليها عام فتوالدت خلال العام حتى أصبحت بعد عام كامل 121 مائة وعشرين شاة فانه يجب عليه أن يخرج شاتين مع أن النتاج لم يحل عليه الحول ولكنه يتبع الأصل وهذا عند عامة اهل العلم 0(1/3)
? 3- ربح التجارة فلا يشترط له تمام الحول ولكن حول الربح هو حول الأصل لان الزكاة تخرج من التجارة ولا تجد في الربح ولان الربح فرع والفرع يتبع الأصل فلو أن شخص اشترى بضائع بخمسين ألف ريال واخذ يتاجر في ذلك فزادت وعندما مضى الحول كان ما عنده من هذه التجارة تساوي سبعين ألف ريال فانه يزكي سبعين ألف ريال وهذا عند عامة اهل العلم 0
? إذا اجتمعت الشروط الخمسة وجبت الزكاة أما الحبوب والثمار فلا يشترط فيها مضي الحول فالشروط في الحبوب والثمار أربعة وفي غيرها خمسة0
? من منع الزكاة بخلا مع الإقرار بالوجوب وإنها ركن من أركان الإسلام فان ولي أمر المسلمين يأخذها منه قهرا 0
? مال الصغير والمجنون تجب فيه الزكاة على الصحيح من أقوال اهل العلم ويخرجها عنهما وليهما لقوله تعالى:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التوبة/103] ولأحاديث إيجاب الزكاة فإنها عامة تشمل كل الأموال ولان الزكاة متعلقة بالمال فوجبت في مال الصغير والمجنون وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح0
? من عليه دين ينقص النصاب فهذا له حالتان:-
? 1- الحالة الأولى في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة فالدين الذي ينقص النصاب من هذه الأموال فانه يمنع وجوب الزكاة فيها لقول عثمان رضي الله عنه(هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ ) رواه أبو عبيد ومالك- صحيح ولان الزكاة إنما تجب مواساة ومن عليه دين فهو فقير يحتاج إلى من يعطيه حتى يوفي دينه وهذا عند بعض اهل العلم لكن المختار أن الدين لا يمنع الزكاة إلا اذا اخرج بتأديته لصاحبه فنقص النصاب وهذا هو المختار0(1/4)
? 2- الحالة الثانية في الأموال الظاهرة فالصحيح انه لا يمنع وجوب الزكاة بل يجب إخراجها والأموال الظاهرة وهي السائمة والحبوب والثمار لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث لقبض الزكاة من هذه الأموال لم يكونوا يسألون الشخص هل عليه دين أم لا بل كانوا يأخذون الزكاة منه وهذا هو المختار0
? من مات وعليه زكاة لم يخرجها فإنها تُخرج من تركته من رأس المال لقوله صلى الله عليه وسلم:(فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى )رواه البخاري0
? الأموال التي تخرج منها الزكاة
? تجب الزكاة فيما يلي:
? 1- سائمة بهيمة الأنعام0
? 2- الخارج من الأرض0
? 3-الأثمان (الذهب والفضة والعملات بأنواعها وسواء كان الذهب والفضة حليا أو غيره0
? 4- عروض التجارة0
? العسل لا زكاة فيه عند جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنه لم يأت في القران أو في السنة ما يدل على وجوب الزكاة فيه والأصل براءة الذمة وهذا هو المختار0
? باب زكاة السائمة
? تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام بشروط هي:-
? 1- أن تتخذ للدر والنسل ونحوه(ولا تكون عاملة تستخدم للحرث والحمل)0
? 2- أن تكون سائمة أكثر الحول أو كله وهي التي ترعى المباح في الأودية أو غيرها فإذا كانت معلوفة أكثر الحول أو كله فلا زكاة فيها لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا : (فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ) رواه احمد وأبو داود والنسائي وفى حديث الصديق مرفوعا (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ) رواه أبو داود والنسائي ولا زكاة فيها اذا كانت لا ترعى بل يشتري لها أعلافا أو استأجر من يعلف لها من المباح لأنها معلوفة 0
? 1- أن تبلغ نصابا وسيأتي بيان نصاب كل منها0
? 2- أن يحول الحول عليها (فيحول على النصاب كاملا فلا ينقص في الحول عن نصاب فان نقص أثناء الحول عن نصاب انقطع الحول 0(1/5)
? ولو كان عنده نصاب فتوالدت ثم ماتت الأمهات ولكن لم ينقص عن النصاب وجبت الزكاة0
? المراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والجواميس والغنم وهو"الضان والمعز" 0
? انقطاع الحول فيما يلي:-
? 1- متى نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول ولا تجب الزكاة وهذا عند عامة اهل العلم0
? 2- إذا باع بعض النصاب في بعض الحول أو باع النصاب بأكمله كما لو باع بعض نصاب السائمة "عنده أربعون شاة سائمة فباع منها شاتين فأصبحت السائمة ثمانية وثلاثين من الغنم فان الحول ينقطع ولا يجب في 38 زكاة وكذا لو باع 40 شاة وهي كل التي عنده من السائمة قبل مضي الحول انقطع الحول ولا تجب زكاتها0
? 3- إذا أبدل النصاب بغير جنسه قبل مضي الحول لا فرارا من الزكاة انقطع الحول كما لو باع 40 شاة السائمة بخمس من الإبل سائمة فان الحول ينقطع ويبتدئ حولا جديدا للإبل وكذا لو أبدل 40 شاة سائمة بنصاب عروض التجارة من الغنم انقطع الحول وابتدئ حولا جديدا وسواء كان من السائمة أو من الذهب أو الفضة كما لو أبدل ذهب بفضة فان الحول ينقطع إلا اذا اشترى بنصاب التجارة نصاب تجارة فلا ينقطع وهذا هو الصحيح في كل ما مضى0
? لو أبدل النصاب بجنسه فان الحول لا ينقطع كما لو أبدل نصاب سائمة بنصاب سائمة أو حلي ذهب بحلي من الذهب أو عروضا بعروض وهذا هو المختار0
? إذا وجبت الزكاة في المال فتلف المال بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان لان الزكاة تصبح أمانة عند من وجبت عليه والأمين اذا لم يتعد ولم يفرط لا ضمان عليه وهذا هو المختار0
أنصبة الإبل ومقدار الواجب
العدد ... النصاب من الإبل ... المقدار الواجب
من إلى
ليس بنصاب ... 1 ... 4 ... لاشيء فيه إلا أن يشاء ربها
النصاب الأول ... 5 ... 9 ... شاة من الغنم"ضان أو معز"
الثاني ... 10 ... 14 ... شاتان من الغنم "ضان أو معز"
الثالث ... 15 ... 19 ... ثلاث شياه من الغنم "ضان أو معز"
الرابع ... 20 ... 24 ... أربع شياه من الغنم "ضان أو معز"(1/6)
الخامس ... 25 ... 35 ... بنت مخاض "أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية فان عدمت فابن لبون ذكرا"
السادس ... 36 ... 45 ... بنت لبون أنثى "تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة"
السابع ... 46 ... 60 ... حقه أنثى "تمت لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة
الثامن ... 61 ... 75 ... جذعة أنثى "تمت لها أربع سنين ودخلت في الخامسة
التاسع ... 76 ... 90 ... بنتا لبون أنثى
العاشر ... 91 ... 120 ... حقتان أنثى
الحادي عشر ... زادت على 120 ... في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
من وجب عليه جذعة وليست عنده وعنده حقة قبلت منه ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما وكذا كل من فقد السن الواجب عليه وعنده ما تحته مباشرة0
ومن وجب عليه حقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما وكذا كل من فقد السن الواجب وعنده ما فوقه مباشرة0
الأصل في كل ما يخرج السلامة من العيوب 0
يخرج الذكر هنا في حالة واحدة (ابن اللبون عند عدم بنت المخاض )ولا جبران في هذه الحالة0 لا جبران في غير الإبل لان السنة وردت بذلك فقط 0
أنصبة الغنم والقدر الواجب
النصاب من الغنم ... القدر الواجب
من إلى
1 ... 39 ... ليس بنصاب ولا شيء فيه إلا اذا شاء ربها
40 ... 120 ... شاة أنثى
121 ... 200 ... شاتان أنثى
201 ... 300 ... ثلاث شياه أنثى
ثم في كل مائة شاة أنثى0
... الشاة إن كانت من المعز فتكون قد أتمت سنة ودخلت في الثانية0
الشاة إن كانت من الضان فتكون أتمت ستة أشهر0
-لا يجزئ إخراج الذكر إلا اذا كان النصاب كله ذكورا0
- الأصل في المخرج السلامة من العيوب0
-تعد على اهل الغنم السخلة ولا تؤخذ منهم0
- لا فرق في النصاب سواء كان كبارا أو صغارا فتخرج الزكاة0
- لا تخرج القيمة وإنما يخرج القدر الواجب وهو الشاة أو الشياه0
القدر الواجب يخرج من الوسط إلا اذا أعطى صاحب بهيمة الأنعام الأعلى بنفسه جاز أخذها منه0
يحذر المصدق اخذ كرائم الأموال بنفسه إلا إن أعطاه صاحب البهيمة0
نصاب البقر والقدر الواجب
النصاب من البقر ... القدر الواجب
من إلى(1/7)
30 ... 39 ... تبيع أو تبيعة تم له سنة ودخلت في الثانية
40 ... 59 ... أنثى مسنة أتمت سنتين ودخلت في الثالثة
60 ... تبيعان
ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة
الأصل في المخرج السلامة من العيوب 0
- لا زكاة في الخيل – إلا إن كانت معدة للتجارة0
- لا زكاة في العبيد – إلا إن كانوا للتجارة0
- لا زكاة في ماعون المنزل ولا سكنه ولا ملابس الشخص0
كل ما فيه الزكاة فهو من(الأصناف التي مر ذكرها وأما غيرها فلا زكاة فيه إلا إن اعد للتجارة)0
الأرانب والبط والدجاج وغير ذلك حتى وان كانت الأرانب والغزلان سائمة فلا زكاة في شيء من ذلك إلا إن أعد للتجارة0
الخلطة:-
الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام فقط فلا اثر لها في النقدين أو الزروع أو الثمار أو عروض التجارة
·?لا تشترط نية الخلطة
·?يشترط في الخلطة الاشتراك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى فان اختل شرط فلا اثر للخلطة 0
·?يشترط في الخلطة اتحاد الزكاة فان اختلفت الزكاة فالخلطة غير مؤثرة كما لو اختلط في 40 شاة لكل واحد منهما عشرون شاة احدهما يريد الدر والنسل والأخر يريد التجارة فاحدهما زكاته من عين المال والأخر زكاته بالقيمة "من أراد التجارة"
·?لو اختلطا في تجارة فيشترط أن يكون لكل واحد منهما نصاب كامل فان كان مالهما جميعا نصابا واحد فلا زكاة عليهما0
·?وان توفرت الشروط أصبح المال(في بهيمة الأنعام)كالمال الواحد:سواء الخلطة من اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو أكثر أو اقل 0
·?يحرم الجمع بين المتفرق خشية الزكاة0
·?يحرم التفريق بين المجتمع خشية الزكاة لان الزكاة على المختلطين على حسب أملاكهم
·?فلو اختلط اثنان في خمس من الإبل لأحدهما 4 وللأخر واحدة فعليهما شاة واحدة على صاحب الأربع 4\5 الشاة وعلى صاحب الواحدة 1\5 الشاة 0(1/8)
·?ولو اختلط ثلاثة في 40 من البقر لأحدهم 30 وللثاني 9 وللثالث بقرة واحدة فعليهم جميعا مسنة واحدة وعلى صاحب الثلاثين 3\40 من المسنة وعلى صاحب التسع 9\40من المسنة وعلى صاحب البقرة الواحدة 1\40 من المسنة0ولو اختلط اثنان في 40 شاة لأحدهما 20 وللأخر 20 فعليهما جميعا شاة واحد وعلى كل واحد منهما نصف الشاة0
·?ولو اختلط ثلاثة في 121 شاة لأحدهم 120 وللآخرين شاة فعلى الجميع شاتان على صاحب 120 شاة 120\121 من الشاتين – وعلى صاحبي الشاة الواحدة 1\121 من الشاتين على كل واحد منهما نصف ذلك0
·?قد تفيد الخلطة التخفيف كما لو اختلط ثلاثة في 120 لكل واحد 40 شاة فعليهم جميعا شاة واحدة على كل واحد منهم 1\3 الشاة0
·?قد تفيد الخلطة تغليظا كما لو اختلط اثنان في 30 من البقر لكل واحد منهما 15فعليهما جميعا تبيعا واحد أو تبيعة على كل واحد منهما 1\2 التبيع أو التبيعة0(1/9)
·?دليل زكاة بهيمة الأنعام والخلطة حديث انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ(1/10)
الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ(1/11)
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) رواه احمد0 وأبو داود والنسائي والترمذي- صحيح0
·?وما يتعلق بالخلطة ففي حديث انس المذكور (و لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها0
وأما زكاة البقر ففي حديث معاذ رضي الله عنه قال(بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً) الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة0
·?لو كان لشخص ثلاثون شاة في بلد وله عشر شياه في بلد أخر بعيد عن البلد الأول فعليه الزكاة لان ذلك كله مال لشخص واحد (فالمالك واحد)وهذا هو المختار من أقوال اهل العلم وهو قول الجمهور0
·?لو اختلط مسلم وكافر في سائمة ونحوه ممن ليس من اهل الزكاة فالزكاة على المسلم في نصيبه اذا بلغ نصاباً لان مخالطة من ليس من اهل الزكاة كالعدم0
·?باب زكاة الخارج من الأرض ومنها:-
1- الحبوب والثمار:-
·?والأصل وجوب الزكاة في الحبوب والثمار قوله تعالى:( وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141] وقوله صلى الله عليه وسلم (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)لحديث رواه البخاري عن ابن عمر وغيره من الأحاديث0
·? شروط الزكاة في الحبوب والثمار0
·?الشرط الأول: أن لا تكون قليلة: لقوله صلى الله عليه وسلم ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )رواه الشيخان وهذا هو المختار0(1/12)
·?وسواء كانت الحبوب والثمار مما يكال الآن أو لا يكال الآن لان العبرة إنما هو بالأصل (يشترط أن تكون مكيلا في الأصل فقط )وهذا هو المختار 0
·?الشرط الثاني:أن تبلغ نصابا:وهو خمسة اوسق أو تزيد عن ذلك وهذا هو نصاب الحبوب والثمار (ثلاثمائة صاع) من قوت أو غيره ويكون بعد تصفية الحب وجفاف الثمر0
·?ودليل النصاب الحديث(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)0
·?الشرط الثالث:أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمر اذا بدا صلاحه0
·? لا زكاة فيما يجنيه من المباحات التي تزرع في الفلوات مما يخرجه الله عز وجل حتى لو جنى الشخص من ذلك شيئا كثيرا لأنه وقت الوجوب ليس مملوكا للشخص وسواء نبت المباح في أرضه أو في الفلاة فكله لا زكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلأِ وَالنَّارِ) رواه احمد وأبو داود – صحيح0
·?الزرع الذي يُحصد اخضر و لا يأتي فيه حب لا زكاة فيه لأنه ليس فيه حب وهذا عند جماهير العلماء وهو الصحيح0
·?لا زكاة في الخضروات كالملوخية والبقدونس ونحوها لأنها لا تكال فلا تجب فيها الزكاة وهذا قول الجمهور وهو الصحيح0
·?تجب الزكاة في البذور اذا استخرجت البذور من البقدونس والملوخية التي زرعها فبلغت تلك البذور نصابا لأنها مما يكال وهذا هو الصحيح0
·?لا تجب الزكاة فيما استخرج من المساويك اذا زرع أشجارا لاستخراج أعواد السواك لأنها مما لا يكال وهذا هو الصحيح0
·?لا زكاة فيما يحصل عليه الشخص من الحبوب والثمار باجرة عمله أو فيما اشترط من الحبوب والثمار فمثل ما كان باجرة عمله كما لو عمل لدى شخص شهرا بعشرة اوسق من الحب فلا زكاة في ذلك وأما ما اشتراه من الحب والثمار فكذلك لا زكاة فيه إلا أن كان للتجارة بشروطها0
·?المقدار الواجب في الحبوب والثمار0(1/13)
·?أ- يجب فيما سقي بلا مؤونه ( بلا كلفة خالصة) العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج وسقاً واحداً منها0
·?ب- يجب فيما سقي بمؤونة (بكلفة خالصة) نصف العشر فإذا تحصل على عشرة اوسق وجب عليه أن يخرج نصف وسق0
·?ج- يجب فيما سقي بكلفة وبلا كلفة ثلاثة أرباع العشر فإذا تحصل على عشر اوسق وجب عليه أن يخرج ثلاثة أرباع الوسق ودليل المقدار الواجب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر (فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْر)رواه البخاري
·?اذا جهل أيهما أكثر نفعا (بكلفة أو بلا كلفة)وجب إخراج العشر لأنه أحوط وابرأ للذمة ولان الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر حتى يثبت خلاف ذلك وهذا هو الصحيح0
·?يجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساً فلا يخرجه رطباً ولو أخرجه رطباً لم يجزئه عن الزكاة ويكون صدقة نفلاً0
·?اذا جُعلت الحبوب والثمار في البيدر (المحل الذي تجمع فيه الثمار)ويسمى (الجرين)استقر وجوب الزكاة لقوله تعالى:( :( وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام/141])
·?اذا تلفت الحبوب أو بعضها فلذلك حالات :-
·?الحالة الأولى:- أن يكون التلف للكل أو البعض وبقي دون نصاب قبل وجوب الزكاة (قبل اشتداد الحب وقبل صلاح الثمر)فلا شيء على المالك مطلقا سواء كان التلف بتعد أو تفريط من المالك أو بغير ذلك لان الزكاة لم تجب 0
·?الحالة الثانية:- أن يكون التلف للكل بعد وجوب الزكاة قبل استقرار الوجوب(بعد اشتداد الحب وبعد صلاح الثمر ولكن قبل جعلها في البيدر )فان كان التلف بتعد منه وتفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 0(1/14)
·?الحالة الثالثة:- أن يكون التلف للكل بعد استقرار الوجوب (بعد أن جعلها في البيدر)فان كان بتعد منه أو تفريط ضمن الزكاة وان كان بلا تعد منه ولا تفريط فالصحيح عدم الضمان وهذا هو المختار لأنها أمانة عنده والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 0
·?التعدي:- (هو فعل ما لا يجوز فعله0)
·?والتفريط:- ترك ما يجب فعله 0
·?الحالة الرابعة:- اذا تلف بعض الحبوب أو الثمار بعد وجوب الزكاة سواء عند استقرار الوجوب أو قبله وبقي اقل من النصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط فانه يخرج زكاة الباقي فقط وهذا هو الصحيح فان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل0
·?الحالة الخامسة:- اذا كان التلف للبعض بعد وجوب الزكاة سواء بعد استقرار الوجوب أو قبله وبقي نصاب وكان التلف بلا تعد ولا تفريط وجب إخراج زكاة الباقي فقط وان كان التلف بتعد أو تفريط وجب إخراج زكاة الكل والله اعلم0
·?خرص الثمار
·?يسن للإمام أن يبعث خارصا للثمرة من نخل وكرم وغيرها مما تجب فيه الزكاة فيبعثه اذا بدا صلاح الثمار ويشترط في الخارص أن يكون مسلماً أميناً خبيراً بالخرص ويكفي خارص واحد وأن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً 0
·?أجرة الخارص إنما تجب على رب الثمرة لان ذلك طريق إلى أداء الواجب الذي عليه ولعمله في ماله عملا مأذونا له فيه 0
·?اذا رأى الإمام أن يعطى الخارص من بيت المال فله ذلك لان بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح التي للمسلمين ولان هذا إقامة للواجب الذي هو استخراج الزكاة من الذين وجبت عليهم ومعرفة ما يجب بطريق الخرص 0
·?يجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة الأموال الظاهرة(السائمة والحبوب والثمار)0
·?لا يشترط للزكاة في الثمار والحبوب مضي الحول 0(1/15)
·?الخراج لا يمنع الزكاة في الأرض الخراجية التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين وما جلا أهلها خوفا من المسلمين وما صولحوا على أنها للمسلمين ويقرون عليها معهم بالخراج وذلك لان الخراج هو في الرقبة والزكاة في الغلة فإذا حصل منها حبوب أو ثمار بشروطها أخرجت الزكاة ويؤخذ الخراج الذي هو في الرقبة وهذا هو الصحيح0
·?روى أبو امامة بن سهل عن أبيه قال :(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَة) رواه أبو داود0
·?تؤخذ الزكاة ممن وجبت عليهم في دورهم ولا يطلب منهم أن يذهبوا ببهيمة الأنعام أو بجلبها إلى مكان آخر وكذلك الحبوب والثمار0 وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ) رواه أبو داود وكذالك بقية الأموال 0
·?اذا استأجر شخصا أرضا فزرعها أو غرسها فإن زكاة الحبوب والثمرة تجب على المستأجر ولا تجب على مالك الأرض 0 لان مالك الحبوب والثمرة هو المستأجر
فو جبت الزكاة عليه وهذا عند كثير من أهل العلم 0
*( الركاز )*
الركاز:- هو ما وجد من دِفن الجاهلية0
·?الدين لا أثر له في الركاز فإنه يخرج القدر الواجب من الركاز ولا يمنعه الدين حتى لو استغرقه0
·?يجب الإخراج من الركاز سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يشترط بلوغ النصاب ولا يشترط فيه مضي الحول0
·?القدر الواجب في الركاز هو : الخُمس لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة مرفوعا: )وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه البخاري ومسلم0
·?الخمس الذي يخرج في الركاز يصرف مصرف الفئ على الصحيح المختار من أقوال اهل العلم وهو المذهب لان جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة من العشر أو نصف العشر والنصاب وهذا هو المختار0(1/16)
·?من استأجر شخصا ليحفر له في أرضه فو جد العامل ركازا فإن لذلك حالات :
1- الحالة الأولى :أن يكون استأجره لإخراج الركاز فهو لصاحب الأرض0
2- الحالة الثانية : إن استأجره للحفر فقط كما لو استأجره لحفر بئراً أو بالوعة فإن الركاز للعامل وهذا هو المختار0
*الركاز لا يشترط أن يكون من ذهب أو فضة بل من أي معدن من المعادن والله اعلم0
·?الباقي بعد إخراج الخمس من الركاز لواجده فهو ملك له0
·?ما وجد مدفونا وليس بركاز كما لو وجد من دفن المسلمين فان عَرف صاحبه رده إليه وان لم يعرفه فهذا لقطة تعرف وتجري عليه أحكام اللقطة0
·?زكاة الأثمان من النقدين وغيرهما
·?وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية من الريالات والجنيهات وغيرها من العملات سواء من معدن أو من ورق أو من حديد أو غير ذلك لان هذه العملات هي أثمان للأشياء وقد أصبحت قائمة مقام الذهب والفضة وعوض عنهما فتجب فيها الزكاة سواء قصد بها التجارة أو لا أو كانت مودعة في البنك أو للزواج أو لغير ذلك متى حال عليها الحول وهذا هو المختار0
·?نصاب الذهب عشرون مثقالا ويساوي (85 جراما تقريبا من الذهب )0
·?نصاب الفضة مئتا درهم (595 )جراما من الفضة تقريبا 0
·?نصاب العملات اذا بلغت احد نصابي الذهب أو الفضة والعبرة بالأقل لأجل حظ الفقراء وهذا هو المختار 0
·?دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ونصابهما :- في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا :(ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم صدقة)رواه أبو عبيد وقوله صلى الله عليه وسلم :(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)رواه مسلم0
·?والورق: الفضة 0والأوقية: أربعون درهما 0(1/17)
·?العبرة في النصاب بالورق لا بالعدد فمتى بلغ احد النقدين الذهب(85) جراما والفضة (595 جراما) وجبت فيها الزكاة اذا مضى عليها الحول وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)وهذا هو المختار 0
·?المقدار الواجب في الأثمان ربع العشر 2,5%(اثنان ونصف في المائة)لحديث ابن عمر مرفوعا : (انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال) رواه ابن ماجة 0 وفي حديث انس مرفوعا:( وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ)رواه البخاري 0الرقة:الدراهم المضروبة 0
·?لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لان كل واحد منهما جنس مختلف عن الأخر إلا اذا كانا للتجارة فيضم وهذا هو الصحيح المختار0
·?تضم قيمة العروض إلى كل من الذهب أو الفضة أو إليهما جميعا وذلك اذا كانت للتجارة وهذا هو المختار0
·?اذا كانت الذهب أو الفضة تبلغ نصابا وزنا وجبت فيها الزكاة وإذا كانت عروضا وكانت تبلغ نصابا قيمة لا وزنا وجبت فيها الزكاة مراعاة للاحظ للفقراء وهذا هو الصحيح المختار0
·?تجب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة فقط سواء أكان مستعملا أم لا اذا بلغ نصابا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:(أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ) الحديث رواه أبو داود-صحيح0وهذا هو مذهب الحنفية وهو الصحيح المختار0(1/18)
·?إنما تجب الزكاة في الحلي البالغ نصابا اذا كان من ذهب أو فضة فقط على الراجح أما الحلي من غيرهما فلا زكاة فيه عند جماهير العلماء 0
·?الزكاة الواجبة في الحلي هي ربع العشر0
·?يجوز إخراج زكاة الحلي من قيمته ويجوز إخراجها منه0
·?إنما تجب الزكاة في الحلي والذهب والفضة بمضي الحول كما مر0
·?حلية النساء والرجال
·?يباح للنساء لبس الذهب قل أو كثر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري:(أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)وهو صحيح – احمد والنسائي والترمذي – صحيح0
·?يحرم على النساء الإسراف أو الخيلاء في اللباس وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو:(كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ) رواه ابن ماجة واحمد- حسن0
·?يحرم على النساء لباس الحلية وغيره الذي على هيئة صورة مما فيه روح لعموم النهي عن الصور كلباس ما على صورة ثعبان أو فراشة أو إنسان أو غير ذلك0
·?يباح للمرأة التحلي بكل أنواع الحلي من ذهب وفضة وجوهر وياقوت وزبرجد وحديد وجلود ومعادن وأحجار وخيوط وطيب وتجعله حلياً وإكسسوارات وورق وقماش وعيدان وخشب وبلاستيك وغير ذلك لان ذلك كله لم يرد نهي عنه ولان المرأة من اهل التحلي وقد قال تعالى:( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ [الزخرف/18] ولأنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل :(الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)صحيح 0وسواءكان التحلي في العنق أو في اليد أو في الرجل أو الأذن أو في الأصابع أو في بقية البدن وقد كان النساء يلبسن القرط والخاتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن ذلك وقد قال تعالى:( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور/31] وهذا هو الصحيح المختار0(1/19)
·?يحرم على المرأة التشبه بالكافرات في ذلك كله أو في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)رواه أبو داود0ويحرم التشبه بالرجال لأنه صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ) رواه أبو داود صحيح 0
·?يباح للرجل التحلي بالفضة مطلقاً من خاتم وساعة وقلم وغير ذلك وللذكر لباس الفضة عموما ولا يوجد نص صحيح في المنع من ذلك بل أنه صلى الله عليه وسلم (اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ) رواه مسلم 0وفي حديث أبي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال :(وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا)رواه احمد وأبو داود – حسن 0وانما يحرم الأواني من الفضة والذهب لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) رواه الشيخان وتحريم الأواني من الذهب والفضة محرم على الذكور والاناث0
·?يحرم على الرجل التشبه بالنساء أو الكفار أو التخنث عند جماهير العلماء 0
·?يباح للرجل التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه0
·?يباح للرجل التختم بالحديد والرصاص والنحاس لعدم ورود نهي عن ذلك وهذا هو الصحيح وقد كره بعض العلماء خاتم الحديد0
·?وما ورد من النهي عن خاتم الحديد بأنه حلية اهل النار لا يصح 0
·?يحرم على الذكر التختم بالذهب أو لباس الذهب لقوله صلى الله عليه وسلم :(أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا) رواه الترمذي والنسائي واحمد –صحيح من حديث أبي موسى الأشعري 0
·?للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة سواء جرت العادة بلبسه أو لا وسواء احتاجه أو لم يحتج إليه لأنه صلى الله عليه وسلم :( اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) رواه ومسلم 0وهذا هو الصحيح0(1/20)
·?ورد النهي عن التختم في بعض الأصابع كما في حديث علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :( قُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهِدَايَةِ هِدَايَةَ الطَّرِيقِ وَاذْكُرْ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ السَّهْمَ قَالَ وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ أَوْ فِي هَذِهِ لِلسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى شَكَّ عَاصِمٌ وَنَهَانِي عَنْ الْقَسِّيَّةِ وَالْمِيثَرَةِ الحديث)رواه أبو داود – صحيح0
·?ولا باس بالتختم في اليمين أو في اليسار قال الدار قطني المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك واخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ رواه أبو داود – صحيح وثبت أنه لبس الخاتم في يمينه وفي خنصره من يده اليسرى )رواه مسلم 0
·?ويلبس خاتمه في الخنصر أفضل لما ورد عن ابن عباس0ورواه أبو داود صحيح0
·?لا باس أن يكون فص الخاتم منه ودليله( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ )رواه مسلم 0
·?ولا بأس ان يجعل فص الخاتم عند لبسه مما يلي كفه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) رواه مسلم عن أنس0
·?يباح للنساء التحلي بالذهب المحلق وغيره وهذا مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح0(1/21)
·?يباح للمرأة استعمال الذهب في غير الأواني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)صحيح فلها أن تجعل لها ساعة من ذهب أو قلما من ذهب أو غير ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
·?يباح للمرأة استعمال الفضة أيضا كقلم أو غير ذلك إلا الأواني كما مر وهذا الصحيح المختار 0
·?الأفضل لمن أراد أن يتختم أن يجعل خاتنه من الفضة فقط ولا يتختم بحديد أو غيره من غير الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم إنما تختم بالفضة وهذا هو المختار 0
·?للرجل والمرأة أن ينقش على خاتمه ما يشاء من اسم أو غيره لكن اذا نقش عليه اسم من أسماء الله فلا يدخل به الخلاء وليس لشخص أن ينقش على خاتمه ما نقشه النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
·?اذا نقش الشخص على خاتمه شيئا فإن كان ذلك مما يعتقد فيه فإن ذلك من باب التمائم المحرمة وكذلك إن كان يلبس الخاتم لدفع ضر أو جلب نفع أو أنه سبب في ذلك فإن هذا يحرم لأنه من التمائم المحرمة والشركية والله أعلم0
·?لبس دبلة الخطوبة إن كان ذلك تشبها بالكفار حرم أو كان فيه اعتقاد أن ذلك يؤلف بين الزوجين ونحو ذلك فإنه يحرم لأنه تميمة محرمة والله أعلم 0
·?وما ورد من النهي عن الذهب المحلق فان الأحاديث في ذلك شاذة أو ضعيفة أو منسوخة وهذا هو الصحيح 0
·?يباح للرجل الذهب للضرورة فقط كربط الأسنان بالذهب للضرورة (عن عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه أبو داود واحمد والنسائي والترمذي – صحيح0(1/22)
·?الضرورة إنما هي إذا لم يجد غير الذهب لذلك فان وجد جبسا أو غير ذلك مما يغني عن الذهب للأسنان أو غيرها فلا يجوز استعمال الذهب لذلك للرجل والله اعلم0
·?يستثنى من الذهب والفضة للرجال والنساء الأواني كما مر فإنها تحرم على الجميع0
·?************************************************
·?باب زكاة العروض
·?وهي ما يعد للبيع والشراء:(المال المعد للتجارة )
·?اذا بلغت قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين وجبت فيها الزكاة لعموم قوله تعالى:( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات/19] ولقوله صلى الله عليه وسلم فرض عليهم صدقة 00000الحديث"رواه الشيخان وهو الصحيح عند جماهير العلماء0
·? لا تجب الزكاة فيها إلا بمضي الحول فإذا مضى الحول قومت من بلوغ القيمة نصاباً فأول الحول من بلوغ قيمة العروض نصاباً بأحد النقدين بالأحظ للفقراء وهذا هو المختار0
·?الواجب في العروض ربع العشر قياساً على الذهب والفضة0
·?ما استخرج من المعادن(غير الركاز وما كان كاللقطة) فيجب فيه بإخراجه ربع العشر اذا بلغت قيمته نصابا بعد سبكه وتصفيته لقوله تعالى :( وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة/267]0
·?تجب الزكاة في قيمة العروض بمضي كل حول وكذلك الذهب والفضة والعملات فإنها تجب فيها الزكاة بنهاية كل حول متى بلغت نصابا ولم تنقص خلال الحول0
·?يشترط في العروض ما يلي:-
·?1- أن ينويها للتجارة ولا يشترط أن يملكها بفعله لقوله صلى الله عليه وسلم:(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "وهذا هو الصحيح المختار0
·?وإذا ملك العروض بإرث أو هبة أو صداق أو غير ذلك ونواها للتجارة وجبت فيها الزكاة متى اكتملت بقية الشروط وهذا هو المختار 0
·? وإذا اشترى العروض لغير التجارة ثم نواها للتجارة وجبت فيها الزكاة من النية وبلغت قيمتها نصابا 0(1/23)
·?2- أن تبلغ قيمة العروض نصابا بأحد النقدين (الذهب أو الفضة)وهذا عند جماهير العلماء 0
·?وإذا ملك العروض بإرث ونحو ذلك فلم ينوها للتجارة مدة ثم نواها للتجارة وجبت الزكاة من النية0
·?اذا اشترى عروضا ونواها للبيع وجبت فيها الزكاة وهذا على الصحيح من أقوال اهل العلم لأنها قد نواها للبيع0
·?اذا ملك عروضا وتردد في البيع أو عدمه ولم يجزم بالبيع فلا زكاة فيها لعدم نية البيع وهو المختار 0
·?يجب إخراج الزكاة من قيمة العروض ولا يجزئ إخراج الزكاة من عين العروض لان عمر رضي الله عنه قال لرجل:(الزكاة في مالك فقال مالي مال إلا جباب وادم قال عمر قومها ثم ادا زكاتها ) البيهقي والدار قطني وقال الدار قطني رجاله ثقات وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
·?اذا كان إخراج الزكاة من قيمة العروض يترتب عليه مفسدة كما لو كان اخذ ذلك ليضعه في محرمات والأصلح أن يقوم و يعطى من العروض ويجزئ ذلك وهو المختار0
·?البيت الذي يسكنه مالكه (معد للسكن) لا زكاة فيه عند عامة العلماء لان هذا ليس للتجارة ولا من الأموال الزكويه0
·?أثاث المنزل والمتاع في المنزل المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند عامة اهل العلم لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الكتب المعدة للقراءة والاطلاع والبحث لا زكاة فيها عند عامة العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الأرض المعدة ليبني له سكنا عليها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الأرض المعدة للزراعة ولم يزرعها صاحبها لا زكاة فيها عند جماهير العلماء لأنها ليست للتجارة و لا من الأموال الزكوية0
·?الحلي المعد للاستعمال أو العارية (من غير الذهب والفضة) لا زكاة فيه عند جماهير العلماء لأنه ليس للتجارة ولا من الأموال الزكوية0
·?الراتب الشهري الذي يستلمه صاحبه ويستهلكه ولا يبقي منه شيء لا زكاة عليه فيه عند عامة العلماء لعدم مضي الحول عليه 0(1/24)
·?الراتب الذي يستلمه صاحبه ولكنه لا يستهلكه حتى يمضي عليه حول كامل وقد بلغ نصابا بأحد النقدين يجب فيه الزكاة 5 ,2% عند جماهير العلماء لإلحاقه بالنقدين ولأنه قد مضى الحول عليه وهو من الأموال الزكوية0
·?الهكبة "الجمعية "اذا كان جماعة كلا واحد يدفع كل واحد "ريالات أو عملات أو ذهبا شهريا ويسلم كل شهر لواحد منهم فهنا حالات0
·?1- الحالة الأولى: أن تكون هذه الجمعية لا يمضي عليها حول كما لو كان مدتها عشرة أشهر مثلا فلا زكاة على احد فيما استلمه عند قبضه وهذا لا اعلم فيه خلافا0
·?الحالة الثانية: اذا كانت الجمعية (الهكبة) يمضي عليها حول كامل فان من استلم في دوره قبل مضي الحول لا يجب عليه زكاة عند قبضه أما من استلم بعد مضي الحول فان كان القسط الأول الذي مضى عليه حول كامل قد بلغ نصابا وجب عليه زكاة ذلك القسط فقط وان كان لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه وان كان استلم بعد مضي عام وشهر مثلا فان كان القسطان الأولان اللذان مضى عليهما حول قد بلغا نصابا وجب عليه زكاتهما فقط ولا يجب عليه زكاة الباقي وهكذا0
·?الحالة الثالثة:اذا كانت الهكبة (الجمعية)ليست من النقود ولا من الذهب والفضة ولكنها من الملابس أو الحبوب أو من الحديد ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إن نوى بذلك أن يبيعها للتجارة وبلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة"في قيمتها"0
·?الأراضي المعدة للبيع والعمائر والبيوت التي معدة للبيع تجب فيها الزكاة (في القيمة) اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو المختار 0
·?الأراضي والعمائر والبيوت التي المعدة للأجرة فإنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وإما اذا استهلك الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة عليه في ذلك وهذا هو المختار علما أن الزكاة إنما تجب في الأجرة التي بحوزة الشخص وقد بلغت نصابا وحال عليها الحول وهذا هو الصحيح0(1/25)
·?كل ما نواه للبيع فإن حوله يبدأ من نية البيع مع بلوغه نصابا وهذا هو الصحيح0
·?من كانت عنده ارض أو سيارة أو غير ذلك مما هو معد للبيع فإنه يجب أن يزكيه كل سنة بحسب قيمته عند تمام الحول سواء كانت القيمة أكثر من الثمن الذي اشتراها به أو أقل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم 0ومثال ذلك لو أنه اشترى أرضا بمائة ألف ريال ونواها للتجارة وبعد مضي حول عليها أصبحت تساوي مائة وعشرون إلف ريال فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة مائة وعشرون ألف ريال ويخرج منها ربع العشر(يخرج اثنين ونصف بالمائة) 0وإن كانت الأرض المذكورة بعد تمام الحول أصبحت تساوي ثمانين ألفا فقط وجب عليه أن يخرج زكاة ثمانين ألفا فقط فيخرج ربع عشرها 0 وإذا بقيت هذه الأرض عنده وفي تمام الحول الثاني أصبحت تساوي مائتي ألفا فإنه يخرج زكاة مائتي ألفا عن الحول الثاني وهذا هو قول الجمهور وهو المختار0
·?الأرض والعروض التي يتركها صاحبها لوقت الحاجة لا يجب فيها زكاة لأنها لم تعد للبيع والشراء والاتجار وهذا هو الصحيح المختار0
·?السيارات والسفن والطائرات والبواخر والجمال والحمير والدارجات والعربات والحفارات الارتوازية ومكائن الخياطة والمعدات ونحو ذلك اذا كانت معدة للبيع والتجارة وجبت فيها الزكاة اذا بلغت نصابا ومضى عليها الحول فتزكى قيمتها "ربع العشر" لأنها تجارة وان كانت معدة للإيجار فتزكى الأجرة الحاصلة منها فقط بعد أن يحول عليها الحول وبلغت نصابا أما أن صُرفت الأجرة قبل مضي الحول فلا زكاة فيها وهذا عند جماهير العلماء 0
·?الأجرة بعد استحقاقها وبقيت عند المستأجر حكمها حكم الدين كما مر وهذا هو المختار0(1/26)
·?الأسهم عموما سواء كانت في شركات الكهرباء أو الاسمنت أو البترول أو الانتماء وغيرها اذا كانت معدة للبيع فإنها يجب أن تزكى مع ربحها كلما حال عليها الحول بشرط أن تبلغ نصابا ولا ينقص النصاب خلال الحول وسواء كانت الأسهم أرضا أو سيارات أو طائرات أو حيوانات أو ملابس أو غير ذلك من العروض وأما اذا كانت الأسهم للإيجار فإنما تجب الزكاة في الأجرة اذا حال عليها الحول ببلوغها نصابا ويشترط أن يبلغ سهم الشخص الواحد نصابا لان الخلطة لا تؤثر فيها وهذا إن كانت للبيع فان كانت للأجرة فيشترط أن تبلغ أجرة الشخص الواحد نصابا ومضى عليها الحول ولم تستهلك الأجرة قبل الحول وهذا هو قول جمهور العلماء0
·?من اقترض نقودا مثلا (عملات) مما يتعامل بها الناس (ريالات 0جنيهات0 وغيرها)أو اقترض ذهبا أو فضة وكان هذا القرض على مليء باذل وبلغ نصابا فانه اذا تم الحول وجب على المقرض أن يزكيه لأنه دين كما مر ووجب على المقترض أن يزكيه اذا كان باقيا عنده لم يستهلكه حتى تم له الحول لأنه ملكه ولان الدين لا يمنع الزكاة وهذا هو الصحيح المختار0
·?ليس على الشخص المسلم زكاة في عبيده أو خيله أو الثياب وغيرها إلا اذا كانت للتجارة لقوله صلى الله عليه وسلم :(لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)رواه الشيخان عن أبي هريرة0(1/27)
·?من عنده تجارة وله ديون على الناس وله رصيد في البنك وعنده بضائع وعليه ديون فإذا سدد الديون التي عليه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه في تلك الأموال التي سدد بها الدين وأما الباقي فانه اذا مضى الحول قوم البضائع التي عنده بسعر يومها وجمع مع تلك القيمة الرصيد الذي في البنك وجمع مع ذلك الديون التي على مليء باذل فإذا بلغ نصابا وجب عليه إخراج الزكاة وإذا كانت الديون على مماطل أو مفلس فلا زكاة عليه فيها حتى يقبضها وإذا تأخر تقويم البضائع لعذر اخرج زكاة ما كان رصيدا في البنك على القدر وهذا كله على الصحيح المختار0
·?الأدوات التي في المحل التجاري التي ليست معدة للبيع مثل الثلاجات والأرفف والبرادات وغيرها مما لا يعد للبيع فهذه لا زكاة فيها عند عامة اهل العلم0
·?زكاة عروض التجارة ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) وهذا عند جماهير أهل العلم0
·?زكاة عروض التجارة عند تمام الحول فيجب تقويم تلك العروض والذي يقومها اهل الخبرة بسعر يومها بتمام الحول سواء ارتفعت أو انخفضت قيمتها ويكون التقويم بالاحظ لأهل الزكاة من الفقراء وغيرهم فيما يتعلق بالنصاب فإذا بلغت نصابا بالذهب اخرج زكاتها وان لم تبلغ نصابا بالذهب وبلغت بالفضة اخرج زكاتها وهكذا وهذا هو الصحيح المختار0(1/28)
·?اذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان "ذهب أو فضة" أو ريالات ونحوها أو اشترى عرضا بنصاب من عروض بنى على حول الأول ولم يستأنف حولاً جديداً ومثاله لو اشترى سيارة بعشرين مثقالا من الذهب "85 جرام"للتجارة من تاريخ 1-1 – 1428هـ ولكن الذهب موجود عنده من تاريخ 1-7 – 1427هـ فان الحول يعتبر من تاريخ1-7 – 1427هـ ولا يكون من 1-1 – 1428هـ فيبنى حول العروض على حول الأثمان وهذا هو الصحيح0ومثال ذلك أيضا لو كان عنده مائة ألف ريال في البنك من تاريخ 1-7 – 1427هـ فاشترى بها أرضا للتجارة في تاريخ 1- 10-1427هـ فان الحول يكون من تاريخ 1-7 – 1427هـ وهذا هو الصحيح ومثال العروض بالعروض لو كان عنده ارض نواها للتجارة من تاريخ1-7 – 1427هـ فباعها بسيارة للتجارة في تاريخ 1-10 – 1427هـ فان الحول من تاريخ 1-7 – 1427هـ فيبني على الحول الأول وهذا هو المختار 0
·?لو اشترى العروض بنصاب سائمة "ابل أو بقر أو غنم"فانه لا يبني على الحول كما لو كان عنده خمس من الإبل سائمة ملكها في 1-7 – 1427هـ وفي تاريخ 1-10 – 1427هـ اشترى بها سيارة للتجارة فان الحول يكون من 1-10 – 1427هـ ولا يبني على الحول الأول لاختلاف الجنسين قصداً ونصاباً وواجباً وهذا هو الصحيح المختار0
·?الذي يستلم راتباً شهرياً وكل شهر يدخر جزءاً وليس هناك نسبة معينة لما يدخره فانه يجب عليه أن يخرج زكاة كل جزء اذا تم حوله وكان نصاباً وإذا اخرج زكاة الجميع عند تمام حول الجزء الأول كفى ذلك وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها اذا نوى الزكاة أما اذا كان الجزء الأول لا يبلغ نصابا ولكن لما أضيف إليه الجزء الثاني أصبح نصابا فان الحول يكون من الجزء الثاني ولا عبرة بالمدة التي قبل ذلك لأنها قبل ملك النصاب فيحسب الحول من الجزء الثاني فإذا تم حوله اخرج زكاة ذلك النصاب وهكذا وهذا هو المختار0(1/29)
·?من معه مبلغ من الريالات أو غيرها من العملات قد رصده للزواج أو للبناء أو لغير ذلك وقد بلغ ذلك المبلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة منه وإذا بقي هذا المبلغ أعواماً متعددة وجب عليه أن يزكيه كل عام بإخراج ربع العشر فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة فيه0
*باب زكاة الفطر*
*حكمها: فرض
·?تجب بالفطر من رمضان وهو غروب الشمس ليلة العيد لأنها مضافة إلى الفطر وبناء على ذلك فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة فطر عليه وهذا هو الصحيح0
·?من ملك عبدا بعد الغروب أو ولد له بعد الغروب ولد لا مال لزمته الفطرة لان ذلك حصل زمن وجوب الأداء قياسا على الصلاة كما لو دخل الوقت فبلغ فيه لزمته وهذا هو الصحيح المختار 0
·?فإذا غربت الشمس ليلة العيد استقر وجوبها في الذمة لقول ابن عمر رضي الله عنهما(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان0
·?هي واجبة على كل مسلم بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ)رواه الشيخان0
·?فقد دل الحديث على وجوبها على كل مسلم صغير كان أو كبير ذكرا أو أنثى أو مجنونا أو من لا يصوم لعذر كمرض أو من افطر رمضان كله لسفر أو غيره أو من لا يصوم لصغر حتى لو كان البيت كله لا يصومون لعذر كالنفساء وجبت صدقة الفطر حرا كان أو عبدا أو مبعضا أو أم ولد" 0(1/30)
·?من ترك صيام رمضان متعمدا أو ترك بعضه متعمدا بلا عذر فان صدقة الفطر تجب عليه كما تجب على غيره وهذا لا اعلم نزاعا فيه لحديث ابن عمر ولأنها طعمه للمساكين 00 الحديث عن ابن عباس ورواه أبو داود وغيره0
·?لماذا شرعت صدقة الفطر؟
·?شرعت لأمرين:
·?1- طهرة للصائم من اللغو والرفث0
·?2- وطعمة للمساكين وذلك لحديث ابن عباس قال :(فرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ)رواه أبو داود واحمد وابن ماجة والدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي(حسن) 0
·?وهي واجبة على من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاج إليه من مسكن وحوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة فضل صاع لا أقل لقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن/16] وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
·?وتلزمه عن نفسه وعن من يعوله ممن لا مال له من المسلمين (يعني من يجب عليه نفقته) لحديث ابن عمر(أمر رسول الله بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون)رواه الدار قطني – حسن0(1/31)
·?اذا كان الأولاد عندهم أموال فان نفقتهم لا تجب على وليه فان صدقة الفطر تجب عليهم ليخرجوها عن أنفسهم من أموالهم أو يخرجها وليهم من مالهم اذا كانوا صغارا أو مجانين لحديث ابن عمر فان لم يجد لجميعهم ممن تلزمه نفقتهم ولا مال له بدا بنفسه فاخرج عنها لحديث (أبدا بنفسك) رواه مسلم ثم بعد نفسه يخرج عن رقيقه لحديث :(لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ) وأما العبد فان زكاة الفطر لا تجب عليه بل على سيده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة :( لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ)رواه مسلم 0 والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0 ثم بعد رقيقه يخرج عن زوجته لان النفقة عليها تجب معاوضة في حال اليسار والإعسار والزوجة اذا كانت عندها مال وجب عليها زكاة الفطر ولا تجب على الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه مسلم0 ثم بعد الزوجة الأم وبعدها الأب لقوله صلى الله عليه وسلم أمك وفي الرابعة أبوك )رواه الشيخان ثم ولده فاقرب في الميراث ممن تلزمه نفقتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)رواه الترمذي – صحيح0
·?فان تساووا كما لو كان بقي عنده صاع وعنده ثلاث زوجات لا مال لهن اقرع بينهن فاخرج الصاع عمن قرع لان القرعة طريق شرعي كما قال تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) [الصافات/141] وهذا هو المختار0
·?من تبرع بمؤنة شخص لشهر رمضان فانه لا تلزمه صدقة الفطر عنه لأنه محسن إليه ولا يلزم المحسن بشيء – لكن الأفضل له إخراجها عنه من باب الزيادة في الإحسان وهذا هو المختار0(1/32)
·?أما غير هولاء فلا تجب عليه حتى لو استأجر أجيرا بطعامه وشرابه فلا يلزمه الإخراج عنه لأنه لا يمونه بأصل الشرع المرتب عليه الوجوب وهذا هو الصحيح 0
·?تجب صدقة الفطر على اليتيم والمجنون ويخرجها وليه من مال اليتيم والمجنون لعموم حديث ابن عمر 0
·?وقت إخراج صدقة الفطر
·?الحالة الأولى :- السنن المؤكدة جدا وهو أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر يوم العيد قبل الصلاة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)رواه الشيخان.
·?الحالة الثانية:- الجواز فيجوز إخراج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر(كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)رواه البخاري تعليقا0
·?الحالة الثالثة:- الحرمة فيحرم تأخير صدقة الفطر بعد صلاة العيد وكذلك يحرم تأخيرها عن يوم العيد لأنه اذا حرم التأخير بعد صلاة العيد فبعده من باب أولى لكن إنما يحرم اذا كان قادرا فان كان غير قادر فانه معذور و أخرجها إذا قدر.
·?فإذا أخرها بدون عذر(بأن أخرج صدقة الفطر بعد صلاة العيد فإنها تكون صدقة من الصدقات ولا تجزئ صدقة فطر لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس(مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)رواه أبو داود وابن ماجه-صحيح0
·?لكن لو أخرها بلا عذر حتى بعد صلاة العيد فانه يكون آثما ولا يخرجها قضاء لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها إن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهذا هو المختار0
·?ولو أخرج صدقة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين فلا تجزيء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0(1/33)
·?يجوز دفع صدقة الفطر للجمعيات الخيرية التي اسند إليها هذا العمل بحيث تسلم في وقتها لتلك الجمعيات لأنها نائبة عن ولي الأمر وولي الأمر نائب عن الفقراء في القبض وهذا هو الصحيح0
·?الأفضلية المؤكدة في إخراجها أن يكون قبل صلاة العيد مباشرة لحديث ابن عمر الذي مر.
·?لو أخرجها بعد الغروب ليلة العيد إلى الفجر فكله جائز عند جماهير العلماء أو أخرجها يوم العيد بعد صلاة الفجر أجزأه وهو أولى من إخراجها ليلة العيد.
·?لو نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها أو أخرها لعذر فانه يخرجها وتكون اداءا و لا يكون آثما قياسا على الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم:(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها )رواه الشيخان0
·?إخراج صدقة الفطر عن الجنين كما يلي:
أ- الجنين هو الحمل في بطن أمه 0
ب-لا يجب إخراج صدقة الفطر عن الجنين قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يوجبها على الجنين.
·?ج-اذا كان الجنين في بطن أمه وذلك قبل نفخ الروح فيه فانه لا يسن إخراجها عنه لأنه ميت فان نفخ الروح إنما يكون بعد مائة وعشرين يوماً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود(حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ ثُمَّ يُكْتَبُ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ)رواه أبو داود.
·?د-إذا كان الجنين في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه(بعد120 يوما)لا يقال أربعة أشهر لأن الأربعة أشهر قد تنقص عن 120يوما ففي هذه الحالة يستحب إخراجها عن الجنين لأنه قد نفخ فيه الروح فهو حي.(1/34)
·?هـ-استحباب إخراج صدقة الفطر عن الجنين مروي عن عثمان رضي الله عنه بسند ضعيف رواه ابن أبي شيبه في المصنف ولم يرد في إخراجها عن الجنين سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ). رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وهذا لفظ الترمذي وهو صحيح.
·?و- الجنين بعد نفخ الروح فيه إذا كان ميتا فلا يستحب إخراج زكاة الفطر عنه لأنه لا يشرع إخراجها عن الميت والله أعلم.
·?القدر المخرج في صدقة الفطر
·?القدر الواجب هو صاع عن الشخص الواحد لحديث ابن عمر :(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ) رواه الشيخان 0
·?أما نوع المخرج فهو صاع من طعام.(1/35)
·?لو أخرج صاعا من شعيرا أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب للناس أو صاعا من أقط وكانت طعاما أجزأه لأن هذه منصوص عليها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لأنه ذكر فيه صاعا من طعام ونص الحديث(كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) رواه الشيخان.
·?لا يجزئ إخراج نصف الصاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها صاعا وهذا هو المختار.
·?اذا كانت هذه الأصناف الواردة في الحديث "التمر – والزبيب – 000الخ"ليست طعاماً للناس في البلد فلا يجزئ إخراجها لأنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت طعاماً لهم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ )رواه البخاري0وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
·?فلو أخرج أي طعام للآدمي صاعا أجزأه على الصحيح المختار.
·?ويجب أن يخرج صاعا من الطعام الذي يأكله أغلب أهل البلد كالأرز في زماننا وبلداننا وهذا هو المختار.
·?إذا كان طعام البلد كله من الأرز مثلا ولكن هناك بعض الأشخاص وهم قلة جدا طعامهم التمر فأخرج لهؤلاء القلة الفطرة من التمر أجزأه لأنه طعام لهم وهذا هو المختار.
·?يجزئ إخراج كل طعام كالخبز ييبس وينتفع به فإن أخرج صاعا منه صح وكذا المكرونة وغير ذلك من الأطعمة وهذا هو الصحيح.
·?ولو أخرج عن بعض عياله شعيرا وعن بعضهم تمرا أجزأه لأن ذلك كله طعاما.
·?ولو أخرج صاعا من الدقيق فإذا كان صاعا قبل طحنه أجزأ وإلا فلا وهذا هو الصحيح.(1/36)
·?ولا يجزئ إخراج غير الطعام ولا يجزئ إخراج طعام معيب لأن الأصل في كل واجب السلامة من العيب.
·?ولا يجزئ إخراج القيمة في صدقة الفطر (لأنه صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) رواه الشيخان.- ولأنه ذكر الطعام في حديث أبي سعيد –وكذلك لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة بدون عذر وهذا هو المختار.
·?ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة لأنه صلى الله عليه وسلم "إنما ذكر القدر المخرج ولم يذكر ماذا يعطى كل واحد من المخرج إليهم وهذا هو الصحيح.
·?الأولى أن يعطى الشخص ما يكفيه وعياله حتى يتحقق الإغناء وأن يكون إعطائه ما يكفيه وعياله يوم العيد لا أقل منه.
·?يحرم على الشخص شراء صدقته وزكاته سواء كانت زكاة حبوب أو زكاة سائمة أو غيرها أو كانت صدقة مندوبة أو كانت صدقة فطر أو كانت وقفا لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أراد أن يشتري فرسا قد تصدق بها (مَنْ حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ) رواه البخاري0بهذا اللفظ ومسلم بمعناه وهذا هو المختار0
·?وعليه فيحرم أن يشتري صدقته سواء كان ممن أخذها أو من غيره لنهيه صلى الله عليه وسلم عن شرائها في حديث عمر المذكور0
·?باب إخراج الزكاة(1/37)
·?اذا وجب على الشخص زكاة وجب إخراجها على الفور مع الإمكان لقوله تعالى:"وآتوا الزكاة" وهذا أمر مطلق وهو للفور فلا يجوز تأخيرها بلا عذر أو غرض شرعي ومتى زال العذر وجب الإخراج وهذا هو المختار0
·?الغرض الشرعي(كتأخيرها لزمن حاجة الناس أو شدة الحاجة) ويكون بزمن يسير
أو أخرها لقريب محتاج بزمن يسير ايضاً0
·?وإذا كان هناك ضرر على شخص في إخراج الزكاة على الفور جاز تأخيرها حتى يزول الضرر وهذا عند عامة العلماء0
·?أو لعذر مثل انشغاله بقضاء حاجة من بول ونحوه أو لتعذر إخراجها من النصاب لكن يجب عليه المسارعة إلى الإخراج بكل ما يمكنه ليُبرأ ذمته0
·?ولو اخرج الزكاة من غير النصاب جاز بالشروط لذلك0
·?من جحد وجوب الزكاة عالما كفر لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع فيستتيبه الحاكم فان تاب وإلا قتل كفرا ويكون كافراً مرتداً وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم 0
·?ومن جحد وجوب الزكاة وهو جاهل فانه يُعَلمّ ويبين له وجوبها فان علم ورجع ترك0
·?من منع الزكاة بخلاً لا جحداً لوجوبها فانه لا يكفر لحديث أبي هريرة وقد مر – لكن يأخذها منه الإمام أو نائبة ويعزره بما يراه رادعا له ولأمثاله لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا تبرا ذمته باطناً ولا تجزئه لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله وهذا هو المختار 0
·?من ادعى إخراجها فان كان مشهوراً بالصدق والأمانة وإخراج الزكاة قبل قوله بلا يمين – وان كان مشهوراً بالكذب وعدم إخراج الزكاة فلا يقبل قوله إلا ببينه لان الأصل عدم الإخراج وهذا هو المختار 0
·?لو ادعى نقص النصاب أو زوال الملك وهو مشهور بالأمانة والصدق وإخراج الزكاة قبل قوله بلا يمين – وكذا لو ادعى بقاء الحول- أما لو كان مشهور بعدم الإخراج والخيانة و بالكذب فانه لا يقبل قوله في زوال الملك إلا ببينة لكن يقبل قوله في نقص النصاب وفي بقاء الحول لان ذلك هو الأصل وهذا هو المختار0(1/38)
·?ويخرج عن الصغير والمجنون وليهما من مالهما لوجوب الزكاة في مالهما ويخرج المجزئ فقط لا زيادة من مال الصغير والمجنون لان الولي لا يملك التبرع بالزائد من مالهما وهذا هو المختار والله اعلم 0
·?يسن إظهارها اذا كان في ذلك مصلحة شرعية راجحة0
·?يسن أن يفرق زكاته بنفسه اذا لم يأته الساعي ليأخذها فان أتاه الساعي من الإمام أو نائبة سلمها للساعي وذلك في الزكاة التي يُرسل الإمام من يقبضها من أهلها وهذا هو المختار0
·?الإمام يرسل من يقبض الزكاة من أهلها من سائمة بهيمة الأنعام ونحو ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وفي حديث انس الطويل في الزكاة وفيه :"من بلغت عنده صدقة --- إلى قوله ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين " قلت والمصدق الذي يرسله الإمام ليقبض الزكاة ولقوله تعالى : (خذ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) [التوبة/103]0
·?ولمن عنده زكاة أن يذهب بها إلى الإمام أو نائبه ليسلمه إياها لان بعض الأقوام كانوا يأتون بصدقتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صدقة الفطر فان صاحبها يفرقها بنفسه هذا الاولى0
·?يشرع للإمام أن يدعو لمن يأتون بزكاتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ابن أبي أوفى :(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى )الحديث رواه الشيخان 0
·?النية في الزكاة
·?يشترط لإخراج الزكاة النية من مكلف سواء كانت زكاة مال أو صدقة فطر فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)رواه الشيخان0
·?وان وكل في إخراجها مسلماً أجزأته نية الموكل لأنه هو المكلف بها ولا تجب نية وكيل0(1/39)
·?والأفضل أن توزع زكاة المال في فقراء البلد الذي فيه مال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ:(فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه الشيخان0
·?أما صدقة الفطر فالأفضل أن توزع في البلد الذي فيه الفطر لأنها متعلقة بالشخص لا بالمال0
·?اذا كان البلد الذي فيه المال أو الفطر أغنياء صُرفت إلى البلد الأقرب إليهم الذي فيه فقراء هذا هو الافضل0
·?يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه المال إلى بلدان أخرى تبعد مسافة القصر لكن ذلك خلاف الأفضل ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه قوم بصدقتهم ولم نعلم انه سألهم هل عندكم فقراء فدل ذلك على الجواز وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
·?نقل الزكاة من بلد إلى بلد بعيد للحاجة والمصلحة جائز على الصحيح من أقوال اهل العلم ولا كراهة في ذلك0
·?تعجيل الزكاة
·?حكم تعجيل الزكاة "زكاة المال" الجواز لحولين فقط ولا يصح التعجيل لأكثر من حولين لزكاة المال ودليل الجواز (أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين)رواه أبو عبيد – حسن ولمسلم: (فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا)0
·?1- لكن تعجيل الزكاة اذا كان ذلك بطلب الإمام يكون مندوباَ0
·?2- وكذا يكون التعجيل مندوباً اذا كان لحاجة الناس الماسة فان التعجيل يكون مندوباً لان ذلك مصلحة شرعية0
·?أما تعجيل الزكاة بغير طلب الإمام ولغير حاجة الناس فان ذلك جائز فقط وهو صحيح ولا يندب إليه وهذا هو المختار0
·?أما زكاة الفطر فإنها لا تعجل ولا يصح تعجيلها 0(1/40)
·?ثم إن تعجيل الزكاة اذا كمل النصاب مع زائد على النصاب فلا يعجل الزكاة من النصاب فلو كان عنده أربعون شاة فقط فلا يعجل الزكاة منه لأنه لو عجل فاخرج شاتين لحولين أصبح عنده ثمان وثلاثون شاة وهذا ليس نصابا فأصبح إخراج شاتين عن ثمان وثلاثين شاة وهذا لا يصح فيه تقديم الزكاة لذهاب السبب وهو النصاب ولا يجوز تقديم ذلك على السبب فلا يجزئ هذا الإخراج وهذا عند عامة العلماء0
·?يصح تعجيل الزكاة لحولين ولحول واحد فإذا عجل الزكاة ثم حال الحول وعليه أكثر اخرج ما تبقى عليه كما لو عجل شاة واحدة عن أربعين شاة لحول واحد ثم حال الحول وقد أصبح غنمه مائة وواحد وعشرين شاة اخرج شاة أخرى وهذا عند جماهير العلماء0
·?لو تلف النصاب أو نقص وقع ما أخرجه نفلا(صدقة نفل) لانقطاع الوجوب وله الرجوع في حالات :
·?1- فيما بيد الساعي0
·? 2- وله الرجوع فيما بيد الفقير مما لم يستهلكه الفقير من عين الزكاة لأنه عين حقه0 أما ما قد استهلكه الفقير فلا رجوع له فيه0
·?3- وله الرجوع فيما قبضه الإمام حتى لو قام الإمام بتفرقته فانه يعطيه من بيت المال لعدم وجوبه في الذمة وهذا كله هو المختار0
·?يحرم اخذ المكوس وإذا اجبر على دفع المكس والضرائب فانه لا يجوز أن يدفعها بنية الزكاة وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم لأنه قد أمر بالصبر على ذلك ولو نوى الزكاة بذلك فقد دفع عن ماله فلا يتحقق له الصبر والله اعلم0(1/41)
·?يحرم العمل في المكوس لان ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان واخذ أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة/2]) وقال تعالى: ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة/188] وإذا أمر الشخص بجباية المكوس فلا يطيع في ذلك بل يترك هذا العمل لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ( عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)رواه الشيخان والله اعلم0
·?باب اهل الزكاة
·?اهل الزكاة ثمانية لقوله تعالى(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{60}التوبة
·?هذا حصر لأهل الزكاة في هذه الآية فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء المساجد والجسور والطرق والمستشفيات لان هذه ليست داخلة في الآية فلا تصرف الزكاة لها وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
·?1- الفقراء :- وهم اشد حاجة من المساكين وهم من لم يجدوا شيئا من المال أو يجدون شيئا يسيرا اقل من نصف ما يكفيهم من طعام أو شراب أو سكن أو دواء أو لا يجد نكاحا وهو في حاجة إلى النكاح أو يحتاج إلى لباس وليس عنده لباس ونحو ذلك مما يحتاجه ويحتاجه من يمؤنه" وقد يحتاج إلى كهرباء وثلاجة وغسالة وغاز وغير ذلك 0والله اعلم0
·?2- المساكين:- وهم أحسن حالا من الفقراء فهم: من عندهم نصف ما يكفيهم أو أكثر لكن ليس عندهم ما يكفيهم الكفاية التامة من الطعام والشراب واللباس والسكن والدواء ونحو ذلك مما يحتاجه0(1/42)
·?3- العاملين عليها:- كمن يقومون بجباية الزكاة والكتّاب لها وضبطها ونحوهم لقوله تعالى:" وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا "ولأنه صلى الله عليه وسلم:(كان يبعث السعاة على الصدقة ويعطيهم عمالتهم)رواه الشيخان0
·?لكن هولاء العاملون هم الذين يعينهم الإمام ويرتبهم لهذا العمل 0
·?أما صاحب المال فليس له أن يجعل عمالا على الزكاة ويعطيهم منها بل عليه اذا جعل من يوزع زكاته أن يعطي من يقوم بذلك من عنده لا من الزكاة لأنه باذل وعليه أجرة البذل وهذا هو الصحيح 0
4- المؤلفة قلوبهم:-
·?ومنهم1- السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى أسلامة لان في أسلامة مصلحة شرعية فانه ممن يقتدي به قومه فيعطى ترغيبا له في الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم :(أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل أن يسلم ترغيبا له في الإسلام ) رواه الشيخان 0
·?2- ومنهم كل من رجي إسلامه حتى وان لم يكن سيداً مطاعاً وحتى لو كان غنيا وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0
·?3- ومنهم من يعطى لدفع شره عن المسلمين 0
·?4- ومنهم من يعطى لأنه يستطيع جبايتها ممن لا يعطيها0
·?5- ومنهم من يُعطى ليتقوى إسلامه وإيمانه وهكذا كل من يتألف قلبه من مصلحة للمسلمين أو دفع شر عنهم ونحو ذلك0
·?5- في الرقاب :- لقوله تعالى:" وَفِي الرِّقَابِ "
·? 1- فيعتق من الزكاة0
·?2- ويعطى المكاتب بقية نجوم الكتابة المتبقية عليه لسيده0
·?3- وكذلك يفدى منها الأسير المسلم 0
·?لا يجوز للسيد أن يعتق رقيقه ويحسب ذلك من الزكاة وهذا عند عامة اهل العلم0
·?6- الغارمين وهم على نوعين:-
·?أ- النوع الأول الغارم لحظ غيره الذي اخذ دينا للإصلاح بين الناس (ذات البين) 0
·?ب- النوع الثاني من اخذ دينا لنفسه في أمور مباحة أو اخذ دينا ووضعه في أمور محرمة ثم تاب ثم أعسر عن السداد لدخوله في قوله تعالى:(وَالْغَارِمِينَ) 0(1/43)
·?أما من اشترى محرما كمخدرات دينا أو اشترى دخانا دينا ونحو ذلك فانه لا يعطى من الزكاة حتى لو أعسر لان هذه أموال غير محترمة فلا يعطى بائعها قيمتها أو ثمنها وهذا عند عامة العلماء 0
·?ودليل الغارمين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة : (يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا)رواه مسلم 0
·?7- في سبيل الله :-وهم الغزاة في سبيل الله وكل ما بَعث على الجهاد في سبيل الله والمجاهدين هم الذين ليس لهم وظائف ويعطى المرابطون في سبيل الله في الثغور لان الرباط غزو في سبيل الله0 أما من كان له وظيفة في هذه الأمور فلا يعطى ولا يدخل في هذا الصنف بقية أعمال الخير مثل بناء المدارس بناء الجسور والطرق وبناء المستشفيات وبناء السدود وغير ذلك لان القول بذلك يعود على الأصل بالإبطال وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0(1/44)
·?8- ابن السبيل :- وهو المسافر القريب المنقطع بغير بلده حتى ولو كان له مال ببلده لكنه لا يستطيع الوصول إليه أما اذا كان له مال ببلده ويسهل عليه الوصول إليه بالسحب من آلات الصرافة ونحوه فهذا لا يعطى وقد قال تعالى:" وَابْنِ السَّبِيلِ " وقوله صلى الله عليه وسلم:( لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ابْنِ السَّبِيلِ)رواه أبو داود – صحيح0
·?ويقبل قوله انه ابن سبيل إلا إن عُلم بكذبه في قوله فلا يعطى وهذا هو الصحيح0
·?يشترط أن يكون السفر مشروعا أو مباحا أما السفر المحرم فلا تثبت به الرخص وهذا هو المختار0لقوله تعالى:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة/2]
·?السفر المكروه لا يعطى صاحبه من الزكاة لأنه إعانة على المكروه وهذا هو الصحيح المختار0
·?لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك 0
·?لا يجوز إبراء المدين وحساب ذلك من الزكاة وهذا هو المختار0
·?ابن السبيل سواء كان سفره طويلا أو قصيرا فانه يعطى من الزكاة اذا لم يكن معه ماله كما مر وهذا هو المختار0
·?لا يجوز الإعطاء في الحج من الزكاة لعدم وجوب الحج على الفقير وهو مذهب الجمهور و المختار 0
·?يجوز إعطاء الشخص لقضاء دينه لأنه غارم لنفسه فقير لا يقدر على الوفاء وهذا هو المختار0
·?القدر المعطى لأهل الزكاة
·?أما الفقير والمسكين فيعطى من الزكاة ما يكفيه وعياله حولاً كاملاً0
·?الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة في حالتين:
·?الحالة الأولى:- اذا لم يوف من ماله فيعطى لان ذمته مشغولة فيعطى لإبراء ذمته من الشغل0
·?الحالة الثانية:- اذا وفى من ماله بنية الرجوع على الزكاة حتى لا يسد باب الإصلاح0
·?الغارم لذات البين اذا دفع من ماله بنية التقرب إلى الله ولم ينو الرجوع على الزكاة فلا يعطى من الزكاة وهذا هو المختار0(1/45)
·?الغارم لإصلاح ذات البين يقبل قوله في نية الرجوع بلا يمين وهذا هو المختار0
·?أما الغارم والمكاتب فإنهما يعطيان ما يقضيان به دينهما0
·? أما الغازي فيعطى ما يحتاج إليه لغزوة في تلك الغزوة 0
·?أما ابن السبيل فيعطى ما يوصله إلى بلده من نفقة ومواصلات وغيرها ما يحتاجه0
·?أما المؤلف فيعطى ما يحصل به التأليف 0
·?أما العامل فإنه يعطى بقدر أجرته فيعطيه الإمام أو نائبه حتى وإن كان غنيا لان ذلك أجرة عمله ولان النبي صلى الله عليه وسلم (أعطى عمرا لما بعثه ساعيا )رواه الشيخان0
·?السلاطين الذين يأخذون الزكاة قهراً أو اختياراً (عدلوا فيها أو جاروا) فإنها تجزئ لكن لو علم أنه يجور فيها ولم يجبره على دفعها فلا يدفعها إليه ويوزعها بنفسه لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة/2]
·?مسالة :- لا يجب تعميم الأصناف الثمانية وهذا عند كثير من اهل العلم فيجوز صرفها لصنف واحد لقوله صلى الله عليه وسلم:(تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) رواه الشيخان00
·?الفقير أو المسكين لا يجب إعطائه لسنة كاملة وإنما اذا وجد المال الكثير أعطى السنة فان كثر الفقراء وقل المال أعطي حسب الحاجة لمدة اقل لاستيعاب عدد اكبر من الفقراء في الإعطاء بما يفيدهم وإنما الأفضل إعطاء الفقير والمسكين السنة اذا كان المال كافيا لان الزكاة إنما تجب بمضي الحول في كثير من الأموال الزكوية0
·?المسافر المنقطع والمكاتب يعطيا ما يفيدهما من الزكاة وبما يصل به المنقطع إلى بلده وبما يتحقق به العتق ولا يعطيان مالا فائدة فيه كما لو أعطيا جزء يسيراً من المال لا يكف لذلك 0وهذا هو الصحيح 0
·?من لا يصح دفع الزكاة إليه
·?1- لا يجزئ دفع الزكاة للكافر غير المؤلف سواء كان ذميا أو معاهداً0
·?2- لا يجزئ دفعها للرقيق لان نفقته تلزم سيده 0(1/46)
·?3- لا يجزئ دفعها للزوجة لان نفقتها واجبة على الزوج وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك وأما الزوج فيجوز دفع الزكاة إليه لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود : (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)رواه البخاري 0ولانها لا تلزمها نفقته فجاز دفع الزكاة اليه0
·?4- لا يجزئ دفعها إلى الأغنياء بحال غير من تقدم (مثل العاملين عليها) لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا حظ فيها لغني)رواه احمد وأبو داود والنسائي0
·?5- لا يجزئ دفعها إلى القوي المكتسب الذي له كسب يغنيه عن الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) رواه احمد وأبو داود والنسائي0
·?فإذا كان القوي غير مكتسب كما لو كان بحث عن عمل ولكن لم يجد عملاً يكتسب منه أو كان اخرق لا يحسن العمل فلا يقوم الناس بقبوله في العمل فانه تحل له الزكاة للحديث: (ولا لقوي مكتسب)0
·?وإذا شك في أمر شخص سأله من الزكاة أمكتسب أم غير قادر على الاكتساب وشك اهو غني أو فقير فانه يعطيه من الزكاة بعد أن يبين له الحكم انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب0
·?6- لا يجزئ دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته كزوجته ووالديه وأولاده وان سفلوا ونحوهم للنفقة لان الدفع إليهم يغنيهم عن النفقة ويسقطاها عنه فكأنه دفعها لنفسه وهذا هو المختار لكن يجوز دفعها إليهم لقضاء دين في غير النفقة وهذا هو الصحيح0
·?7- لا يجوز دفع الزكاة لفقيرة تحت زوج غني منفق عليها فان كان الزوج فقيرا أو كان غنيا لكنه لا ينفق على زوجته الفقيرة لبخل الزوج ونحوه فيصح دفع الزكاة إليها لدخولها تحت قوله تعالى:" (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ )الاية0التوبة آية 60(1/47)
·?8- آل محمد صلى الله عليه وسلم وهم هنا بنو هاشم وهم آل عقيل وال علي وال جعفر وال الحارث وال العباس ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) رواه مسلم0 وقال عن آل عبد المطلب كما في حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ جِئْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَصَفَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) رواه أحمد والنسائي0
·? إلا إن كانوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات البين فيعطون لذلك0
·?9- وكذا موالي آل محمد فلا يعطون من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : (إنا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم منهم)رواه أبو داود والنسائي والترمذي واحمد-صحيح0 إلا إن كانوا غزاة ---الخ فيعطون"
·?لو دفع الزكاة إلى غير أهلها0
·?إن دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل ذلك ولكن لم يتحر في ذلك ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها المنفصل والمتصل فان لم يمكن استردادها ضمنها الدفع لأنه لا يخفى حاله غالبا وكذلك الآدمي وأما الرد مع النماء فلأنها لا ينتقل فيها الملك ولذا تعود مع نمائها وهذا هوالصحيح0(1/48)
·?إن دفع الزكاة إلى من يظن انه اهل وكان ذلك بعد تحر من الدافع ثم تبين انه غير اهل فان أمكن أن يستردها منه كما لو علم فور دفعها له مع بقاء العين وجب استردادها منه ولم تجزيء وان لم يمكن استردادها منه كما لو كان استهلكها أو ذهب عنه اجزاته لان الدفع منه بذل وسعه وقد قال تعالى:( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) البقرة 286
·?إن دفعها لمن ظنه فقير ا فبان غنيا أجزاه لحديث( تُصدق الليلة على غني وفيه أن صدقته قد قُبلت) رواه الشيخان0
·?ويسن أن يفرق زكاته(إن كانت عنده) ولم يأخذها المصدق كما مر فيفرقها على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم وعلى ذوي الأرحام كعمته وخالته وبنات أخيه وبنات عمه ونحوهم على قدر حاجتهم لقوله صلى الله عليه وسلم : (صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة)رواه الترمذي والنسائي0
·?ومن تبرع لشخص بنفقته بضمه إلى عياله فانه يجزئ دفع الزكاة إليه لأنه لا تلزمه نفقته ولحديث زينب وفيه : (أتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟قال لهما:أجران اجر القرابة واجر الصدقة)رواه الشيخان0
·?يشرع للعبد إخراج الزكاة طيبة بها نفسه ويعلم أنها تطهير للعبد وتزكية له لقوله تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)0
·?صدقة التطوع(1/49)
·?صدقة التطوع لها فضل جزيل وقد قال تعالى : (مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ){261}البقرة وآيات كثيرة 0وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة :( مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)رواه البخاري0
·?وهي حجاب من النار ففي حديث عدي بن حاتم انه صلى الله عليه وسلم قال: (مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ) رواه الشيخان0
·?وتسن صدقة التطوع في كل وقت كما قال تعالى:"الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية "البقرة 0274
·?والأفضل سرا لقوله تعالى: ( وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ )البقرة 271 وقوله صلى الله عليه وسلم : (سبعة يظلهم الله في ظله 00الحديث وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)رواه الشيخان 0 إلا اذا كان في إعلانها مصلحة راجحة من اقتداء الناس به من هذا الوجه فهي أفضل 0(1/50)
·?خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)الحديث رواه الشيخان0
·?وأفضلها جهد المقل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة انه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل)رواه احمد وأبو داود والنسائي-صحيح0
·?واحتساب النفقة على أهله صدقة كما في حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرجل إذا انفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة)رواه الشيخان
·?وفي الزمان الفاضل مثل شهر رمضان وعشر ذي الحجة أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم : (كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان 0حين يلقاه جبريل)رواه الشيخان0 وحديث: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)رواه البخاري0
·?وفي المكان الفاضل لأنها تضاعف فيه الحسنات كالحرم المكي والمدني0
·?وعلى القرابة وذوي الرحم فهي صدقة وصلة وإذا كان ذو الرحم معاديا كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) رواه احمد ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وابدأ بمن تعول)رواه الشيخان0وغير ذلك من الاحاديث0
·?وفي وقت المجاعة والحاجة لقوله تعالى:(أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة)البلد آية 16
·?وعلى الجار القريب وغيره لقوله تعالى:(والجار ذي القربى والجار الجنب)النساء آية 36ولحديث: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه )الحديث رواه الشيخان0
·?وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمؤنه لقوله صلى الله عليه وسلم:(اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول)رواه الشيخان0(1/51)
·?من تصدق بما ينقص موؤنة تلزمه أو تصدق بما يضر نفسه فانه يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم : (كفى بالمرء أثما أن يحبس عمن يملك قوته )رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)رواه احمد وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما0
·?ومن تصدق بحيث يضر بمن لهم ديون عليه فانه يكون آثما لتركه الواجب عليه0
·?اذا وافقه عياله على الإيثار وصبروا فالإيثار أفضل حتى لو تصدق بماله كله في هذه الحالة لقوله تعالى:(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)الحشر آية 9ولفعل أبي بكر فقد تصدق بماله كله0
·?الشخص الذي لا صبر له على الضيق فانه يكره أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة اذا كان لا يصبر0
·?اذا كان الشخص لو تصدق بماله كله فانه يسأل الناس بعد ذلك أو يأخذ المال من حرام فانه يحرم عليه الصدقة بماله كله0
·?الشخص الذي له ذرية ضعاف يخاف عليهم ونحوه فانه يدعهم أغنياء خير له كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد: (انك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )رواه الشيخان0
·?الصدقة بالقليل والكثير إن لم يجد مالا فمن الصدقة التسبيح والتحميد والتكبير والحمد لله ولا اله إلا الله وإسماع الأصم والأبكم حتى يفقه ومساعدة الضعيف وإماطة الأذى عن الطريق وإعطاء الجار من المرقة والكلمة الطيبة وكف الشر عن الناس0
·?على المسلم أن يكون مخلصا في صدقته لله رب العالمين ويتجنب المن بالصدقة لان المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب يبطل الثواب كما قال تعالى: (ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى)الآية البقرة 264 ولحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ومنهم (المنان)رواه مسلم0
·?يحرم السؤال للتكثر من الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حمزة بن عبد الله عن أبيه: (لا تزال المسالة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم )رواه الشيخان وغير هذا الحديث0(1/52)
·?عمل الشخص خير له من سؤال الناس لقوله صلى الله عليه وسلم :(لان يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسال رجلا يعطيه أو يمنعه)رواه مسلم من حديث أبي هريرة0
·? أما من تحل له المسالة من حديث أبي قبيصة بن المخارق فهم ثلاثة :(من أصابته فاقة "فقر" حتى يصيب قواماً من عيش أو أصابت ماله جائحة أو تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك")0
·?الكرم ممدوح والبخل مذموم قال تعالى:(ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه )محمد 038
والبخل المحرم المذموم هو البخل بالواجب من زكاة أونفقة و نحوها وأما البخل بغير الواجب فلايكون محرم غير أن الكريم على خير عظيم وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس فحري بالمسلم الاتصاف بالكرم وترك البخل والله اعلم0
تم بحمد الله باب الزكاة(1/53)
الدورة العلمية لعام 1429 هـ
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بيش
منسقي الدورة (عادل نجم- قاسم البراق) ... ...
كتاب الصيام
? الصوم في اللغة:- الإمساك ومنه قوله تعالى : (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) [مريم/26] يعني سكوتاً عن الكلام 0
? الصوم في الشرع:- إمساك مخصوص بنية التعبد من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصصة0
? أما الشخص المخصوص: هو المسلم العاقل غير المرأة الحائض والنفساء0
? أما الزمن المخصوص: فهو من طلوع الفجر الثاني إلى دخول وقت صلاة المغرب0
? أما الأشياء المخصصة : فهي مبطلات الصوم فيجب الإمساك عنها وهي المفطرات وهناك مكروهات فيمسك عنها0
? وقد ثبتت فرضية صيام شهر رمضان بالكتاب والسنة والإجماع 0
? أما الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة/183]
? (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة/185]0
? أما من السنة فهو احد أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)رواه الشيخان0
? أما الإجماع: فلقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب صيام شهر رمضان0
? بعض فضائل شهر رمضان(1/1)
? 1- من الفضائل:- أن أبواب الجنة تفتح لدخول رمضان وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة0
? 2- من الفضائل أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه الشيخان0
? 3- ومنها فتح أبواب الرحمة كما في حديث أبي هريرة(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ) رواه مسلم 0
? 4- إن خلوف فم الصائم وهذا في رمضان وغيره أطيب عند الله من ريح المسك وان الصيام جنة (يعني وقاية من عذاب الله كما جاء في حديث أبي هريرة(وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) رواه الشيخان0
? ومنها 5- أن في الجنة باباً هو باب الريان يدخل فيه الصائمون لا يدخل فيه احد غيرهم كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ ) رواه الشيخان 0
? 6- من قام رمضان إيماناُ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) رواه الشيخان0(1/2)
? حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان0
? 7- ومنها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ)رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح)0
? 8-ومنها قوله صلى الله عليه وسلم(شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ )رواه الشيخان من حديث أبي بكرة0
? قَالَ أَحْمَدُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ (شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ يَقُولُ لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَر)0
? وحديث الرجلين اللذين آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقتل أحدهما وبقي الآخر ثم مات فصلوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ما قلتم ؟»
قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله ؟ » وأظنه قال : « وأين صومه بعد صومه ؟ والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعد ما بين السماء والأرض » قال عمرو بن ميمون : فأعجبني هذا الحديث لأنه أسند لي 0
? 9- قوله صلى الله عليه وسلم (لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّه) رواه الشيخانِ0(1/3)
? 10- قوله صلى الله عليه وسلم (عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي )رواه الشيحان0
? 11- قوله صلى الله عليه وسلم (الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ) رواه البيهقي في الشعب واحمد والنسائي عن عثمان بن أبي العاص0(صحيح)0
? 12- قوله صلى الله عليه وسلم (رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة (صحيح)0
? 13- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة ) رواه الشيخان عن ابن عباس0
? 14- (مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا) رواه الترمذي وابن ماجه واحمد والبيهقي في الشعب عن زيد بن خالد0
? 15- قوله صلى الله عليه وسلم (إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)رواه البيهقي في الشعب وأبو داود والنسائي0عن أبي ذر (صحيح)
و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ
بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنْ الْمُقَنْطِرِينَ ) رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي في الشعب 0
? اما العشر الاواخر فلقد كان يجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 0لحديث عائشة
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَه ) (البخاري) 0(1/4)
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ) : صحيح مسلم 0
وعن عاشة رضي الله عنهاقَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنْ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ) صحيح مسلم 0
? متى يجب صوم رمضان
? يجب صوم رمضان بما يلي :-
? 1- يجب صوم رمضان برؤية هلاله فمتى اخبر أو شهد الرجل المسلم المكلف العدل انه رأى هلال رمضان وجب قبول ذلك منه ووجب صوم رمضان على الجميع من جميع الكرة الأرضية من المسلمين لقوله تعالى(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة/185] وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان0
? لا يشترط ثبوته بحكم حاكم بل من سمع رجلاً عدلاً يخبر برؤية هلال رمضان وهو أهل للوجوب لزمه الصوم وهذا هو الصحيح المختار وجزم به الموفق 0
? ودليل قبول خبر الواحد قول ابن عمر رضي الله عنهما : ( قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ )رواه أبو داود والقول بقبول قول الواحد في هلال رمضان هو قول عمر وعلي وابن عمر والشافعي وهو المذهب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
? ولا يقبل في دخول رمضان الحساب الفلكي لقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان وهو المختار 0(1/5)
? لا عبرة باختلاف المطالع بل يلزم الجميع الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان0
? اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه :إن المطالع إن اختلفت فلكل قوم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكم الجميع واحد في الصوم والإفطار والصحيح عدم اعتبار المطالع 0
2- يجب الصوم بإكمال عدة شعبان 30 يوما وذلك إذا غم الشهر لما روى الشيخان
مَنْ حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)0
? إ ذا رؤي الهلال نهارا فإنه لا يبنى على ذلك حكم في الفطر والصوم على الصحيح من أقوال العلماء وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة 0
? إما إذا حال دون مطلعه غيم أو غبار ليلة الثلاثين من شعبان فانه لا يجب الصوم وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? يقبل خبر الواحد في رؤية هلال رمضان وهو المسلم المكلف العدل الرجل سواء كان عبدا أو حراً أما الأنثى فلا يقبل خبرها أو شهادتها في هلال رمضان لأنه مما يختص بالرجال وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? من رأى وحده هلال رمضان ورُد قوله لزمه الصوم عند الجمهور منهم مالك والشافعي والحنفية كما يلزمه جميع أحكام الشهر واختار الشيخ تقي الدين:لا يلزمه الصوم0 وقال يصوم مع الناس ويفطر مع الناس 0والقول بوجوب الصوم عليه هو المذهب ومذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأ ي وهو مذهب جماهير أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان0 وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? إذا قامت البينة في أثناء النهار بدخول رمضان وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم 0(1/6)
وهو قول عامة أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس في صيام عاشورا أثناء اليوم أن يمسكوا 0رواه البخاري 0 ولان النية كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوماً كاملاً وفى الحديث( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)رواه البخاري فلم يصوموا يوما كاملا فلزم القضاء وهذا هو المختار0
? أما بقية الشهور كشوال فلا يقبل إلا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه قال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ) والحديث فيه (فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)رواه احمد والنسائي(صحيح) ولان الأصل شاهدان وقد خرج رمضان بالنص فبقي غيره على الأصل وهذا قول عامة الفقهاء وهو الصحيح0
? وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم يروا هلال شوال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم 0
? وان صاموا بشهادة عدلين لدخول رمضان ثلاثين يوماً ولم يروا هلال شوال افطروا ولا اعلم نزاعا بين أهل العلم في ذلك لحديث(فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)رواه احمد والنسائي(صحيح)0
? إذا رأى هلال شوال وحده وجب عليه الصوم ولا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم(فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ)رواه أبو داود عن أبي هريرة (صحيح)0
? شروط وجوب الصوم أربعة:-
1- الشرط الأول:- الإسلام فلا يجب على الكافر لأنه لم يأت بالأصل وهو الاسلام0(1/7)
2- الشرط الثاني :- العقل فلا يجب على المجنون لأنه غير مكلف لقوله صلى الله عليه كما روت عائشة رضي الله عنها0 قالت: (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي0(صحيح)0
3- الشرط الثالث:-البلوغ فلا يجب على صبي لم يبلغ وفي حديث عائشة رضي الله عنها عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) وقد مر وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم 0
? إذا بلغ الصبي في أثناء اليوم من رمضان وقد نوى من الليل وأصبح صائماً أتم صومه واجزاه ولا قضاء عليه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
4- الشرط الرابع :- القدرة على الصيام فلا يجب على مريض مرضاً لا يرجئ برؤه وكان عاجزاً عن الصوم أو عجز لكبر ويجب على العاجز منهم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من طعام لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) [البقرة/184] (والاية ليست بمنسوخة وهي للكبير الذي لا يستطيع الصوم )رواه البخاري0
? شروط صحة الصوم (وهي ستة)
? 1- الشرط الأول:- الإسلام فلا يصح من كافر0
? 2- الشرط الثاني:-العقل فلا يصح من مجنون لان الصوم إمساك بنية والمجنون لا نية له وكذا المغمى عليه وأما النائم جميع النهار فان صومه صحيح إذا بيت النية من الليل للصوم الواجب لان النوم لا يزول به الإحساس بالكلية بخلاف المجنون والمغمى عليه 0
? لكن الفرق بين المجنون والمغمى عليه جميع النهار هو:-
? أن المجنون جميع النهار لا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف0(1/8)
? وأما المغمى عليه جميع النهار فانه يلزمه القضاء لأنه مكلف 0
? وأماالإغماء فإنه ينقسم إلى قسمين:-
? 1- الإغماء مدة طويلة فانه ملحق بالجنون0
? 2- الإغماء مدة ليست طويلة فهو ملحق بالنوم وهذا على الصحيح المختار 0
? لو نوى الصوم ليلا وأغمي عليه لكن أفاق جزءاً من النهار فصح صومه 0
? 3- الشرط الثالث:- التمييز فإذا صام غير المميز فلا يصح صومه لأنه لا يعقل النية لكن ولي الصبي المميز يأمره به إذا أطاق الصوم ويرغبه فيه ويحثه عليه هذا المشروع في حق الولي0
? 4- الشرط الرابع:- انقطاع دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري 0فاذا صامت الحائض فان صومها لا يصح – لكن لو طهرت قبل الفجر وكانت قدبيتت نية الصوم الواجب صح صومها حتى وان تأخر اغتسالها إلى بعد الفجر 0
? 5- الشرط الخامس: انقطاع دم النفاس:- لأنه كالحيض فيما ذكر 0
? 6- الشرط السادس:- النية والصوم من حيث اشتراط النية ينقسم إلى قسمين:-
? القسم الأول :صوم الفرض سواء كان صوم رمضان أو غيره مثل القضاء والكفارة والنذر فهذا القسم يشترط له أن يبيت النية من الليل لكل يوم وان يكون إمساكه عن المفطرات بنية الصوم ودليله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ )رواه النسائي منْ حديث حَفْصَةَ ورواه الترمذي من حديث حفصة بلفظ مَنْ( لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) (صحيح) ومعنى التبيت:- ان ينوي الصيام من الليل من أي جزء من الليل لكل يوم لان كل يوم عبادة مستقلة فلا يكفي النية من أول الشهر وهذا مذهب جمهور العلماء منهم المذهب والحنفية والشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء0(1/9)
? يجب تعيين النية في كل صوم واجب ولابد من نية رمضان بان يعتقد انه يصوم رمضان أو قضاء أو كفارة وهذا مذهب الجماهير- منهم مالك والشافعي وهو الصحيح لحديث(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) 0
? فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم غداً فقد نوى والنية محلها القلب ومن أكل أو شرب بنية الصوم غداً فقد نوى و( العشاء لمن يريد الصوم نية) وهذا اختيار الشيخ تقي الدين0
? القسم الثاني :- صوم النفل وهذا القسم لا يشترط له تبيت النية من الليل بل لو نوى من النهار قبل أن يقع في شيء من المفطرات غير النية في أي جزء من النهار وقبل الزوال فان صومه صحيح على الصحيح من أقوال العلماء لكن يشترط أن يكون إمساكه في النهار بنية الصوم ودليل ذلك حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ)رواه مسلم 0والقول بصوم التطوع بنية من النهار هذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة والشافعي وروي عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم وهو الصحيح من أقوال العلماء0
? لكن لو أكل أو شرب بفي النهار قبل أن ينوي الصوم حتى الناسي ثم نوى الصوم بعد ذلك فان صومه لا يصح0
? ومن نوى الإفطار في صوم النفل افطر ولكنه لو نوى الصوم بعد ذلك ولم يقع في شيء من المفطرات الأخرى صح صومه0
? وتصح في النفل منه نية الصوم في أي جزء من النهار بالشرط الذي مر0(1/10)
? من صام صوم فرض من رمضان أو غيره وبيت النية ثم أتى بعدها بمناف للصوم فان ذلك لا يضره وصومه صحيح لقوله تعالى(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ000) [البقرة/187]0فاباح الأكل إلى أخر الليل وكما لو جامع بعد التبيت قبل الفجر فصومه صحيح ولو قال إن شاء الله غير متردد فصومه صحيح 0
? كل بلد فيه ليل ونهار ولم يخرج عن المعروف فانه يجب الصوم من طلوع فجره إلى غروب الشمس حتى لو طال النهار كما لو كان النهار22 ساعة والليل ساعتين وهذا هو الصحيح0
? كل بلد خرج فيه الليل والنهار عن العادة خروجا أكثر كما لو استمر النهار أسبوعاً أو شهرا فانه يقدر النهار بأقرب بلد إليه على حديث الدجال في حديث النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (وفيه :قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ)رواه مسلم00
? وإذا سافر الصائم في صوم الفرض السفر الذي تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت خلف ظهره وليس له أن يفطر في منزله قبل الخروج وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه إذا افطر وهو في منزله فقد افطر وليس مسافراً وهذا هو الراجح0
? ركن الصيام(1/11)
? وفرض الصوم الإمساك بنية التعبد عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس – ومعنى إلى غروب الشمس حتى يغيب القرص (قرص الشمس)كاملاً-فإذا غاب القرص كاملاً افطر الصائم لحديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) رواه الشيخان0
? سنن الصيام
? 1- من سنن الصيام قول الصائم جهراً إذا شُتم أو قاتله احد [إني صائم] لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ)رواه الشيخان0
2- ومن سننه تعجيل الفطر إجماعاً وجزم به الشيخ تقي الدين وغيره لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) رواه الشيخان0وهو قول أكثر العلماء 0
3- ومن سننه تأخير السحور إجماعاً لحديث قتادة عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً) رواه الشيخان 0
4- ومن سننه أن يتسحر وفي الحديث (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَر) رواه مسلم (صحيح)0وان يكون بين سحوره وقيامه إلى الصلاة قدر خمسين آية لحديث قتادة عن زيد بن ثابت (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً) رواه الشيخان 0(1/12)
5- من سننه أن يفطر على رطب قبل أن يصلي فان لم تكن فعلى تمر فإن لم يكن فعلى الماء ويسن أن يفطر قبل أن يصلي لقول أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ) رواه الترمذي وأبوداود0 وهو صحيح 0ويسن أن يكون الرطب أو التمر شيئا قليلا لقوله ( فَتُمَيْرَاتٌ ) 0
6- من السنن تفطير الصائم قال الشيخ تقي الدين (المراد أن يشبعه )0
7- من السنن أن يقول إذا افطر ما ورد في حديث ابن عمر مرفوعا :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». رواه الدارقطني – حسن0
? إذا بلغ صغيرا أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أثناء يوم من رمضان وجب عليهم الإمساك بقية اليوم 0ولا يلزمهم قضاء ذلك اليوم وهذا اختيار الشيخ تقي الدين0
? الحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء النهار في رمضان فإنه لا يجب عليهما الإمساك بقية اليوم وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ويجب على كل منهما القضاء إجماعا
والذي نختاره عدم وجوب الإمساك 0
? المسافر إذا قدم مفطرا والمريض إذا برأ مفطرا أثناء نهار رمضان وجب عليهما الإمساك والقضاء على الصحيح من أقوال العلماء0
? إن علم المسافر أنه يقدم غداً بطلوع الفجر لزمه الصوم ووجب أن يبيت الصوم من الليل-أما إذا علم أنه يقدم غدا الظهر مثلا فإنه لا يجب عليه الصوم0
? أهل الأعذار(1/13)
? من لا عذر له يحرم عليه الفطر في رمضان فإن أفطر وجب عليه إمساك بقية يومه وقضاء ذلك اليوم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كما في حديثْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )رواه الترمذي وغيره 0صحيح0
? والفطر من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب يجب على من فعل ذلك التوبة مع القضاء0
? يجب الفطر على الحائض والنفساء ولا يصح منهما الصوم وإن صامتا لم يصح وأثمتا0 ووجوب الفطر عليهما لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري0صحيح0
? ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة للضرورة 0(1/14)
? المسافر الذي يباح له القصر فهذا إن كان الصوم عليه فيه أدنى مشقة فإنه يسن له الفطر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ(مَا هَذَا) فَقَالُوا:صَائِمٌ 0فَقَالَ:( لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) رواه الشيخان – وإن كان لا يشق الصوم عليه وعنده سيان الصوم والفطر فهذا يستوي في حقه الصوم والفطر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : في حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ: ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) رواه الشيخان 0وإن أفطر فعليه القضاء فقط للآية وهذا على الصحيح من أقوال العلماء وجمعا بين الادلة0
? من نام جميع النهار فصومه صحيح بالإجماع 0
? يسن الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى:( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة/184] وعليه القضاء فقط 0
? يباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان فقط لا غير ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه 0
? الحامل والمرضع يباح لهما الفطر إن خافتا على أولادهما فقط لكن يلزمها القضاء – ويلزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم للآية : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة/184] 0
? يجزئ دفع هذه الكفارة إلى مسكين واحد بلا خلاف حتى عن رمضان كله بخلاف كفارة يمين وظهار 000الخ0(1/15)
? ووجوب الإطعام روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو المذهب وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? المريض مرضا لا يرجئ برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً للآية (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة/184] لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية (لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) رواه البخاري0وهذا قول علي وابن عباس وغيرهم من الصحابة وهو المذهب ومذهب أبي حنيفة والاوزاعي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? الإطعام هو:- نصف صاع من طعام أو غداء المسكين أو عشاءه على الصحيح المختار0
? من أبيح له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم غيره فيه ولو صام غيره لم يصح عند أكثر العلماء 0
? من سافر في أثناء اليوم وهو صائم فله الفطر في سفره باتفاق العلماء إذا فارق بيوت قريته ونحوها لأنه قبل ذلك لا يسمى مسافراً0
? يحرم التعرض للفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح)0
? المفطرات وهي:-
1- نية الفطر وهي (نية الفطر بالعزم عليه) لأنه قطع النية المشترطة في جميعه في الفرض ولقوله صلى الله عليه وسلم(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) 0
2- التردد في الفطر لعدم جزمه بالنية0
3- الموت لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم0
4- الردة لقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر/65](1/16)
5- القي عمداً فان لم يتعمده فلا شيء عليه وصومه صحيح سواء تعمد بفعله أو بقوله أو النظر إلى ما يخرج به القي ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) رواه الترمذي (صحيح)0
6- الحجامة وخروج الدم سواء كان حاجماً أو محجوماً ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)رواه البخاري0وأحمد وغيرهما0وكذا إخراج الدم الكثير بسحبه من البدن فانه يفطر به أما لو خرج الدم بغير اختياره كرعاف ونزيف واستحاضه فلا يفطر به0
7- إنزال المني باستمناء أو تكرار نظر لا بنظرة واحدة لأنه إنزال بفعله وهذا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
? أما بنظرة واحدة أو بالتفكر فلو أنزل لم يفطر لان التفكر من المعفو عنه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ ) رواه الشيخان0
? لو احتلم فأنزل فإنه لا يفطر لأنه ليس باختياره وهذا عند عامة أهل العلم0
8- خروج المني بمباشره أو تقبيل أو لمس ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يرويه عن ربه (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) رواه البخاري0
? أما إنزال المذي بمباشرة وتقبيل ولمس فلا يفطر0
9- الأكل والشرب عمداً لقوله تعالى(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ000) [البقرة/187]0(1/17)
10- إدخال البدن كل ما كان مغذياً سواءاً كان دماً أو غيره فان ذلك ملحق بالأكل والشرب لان الدم يغذي البدن فالحق بالأكل 0
? الأكل والشرب حتى لو أكل تراباً أو شرب دواءاً افطر عند عامة العلماء 0
? لو تعمد المبالغة في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه افطر وهذا أن كان قاصداً وإلا فلا0 فان دخل الماء حلقه بلا قصد فلا يفطر 0
11- الجماع هو تغيب الحشفة في الفرج انزل أو لم ينزل فانه يفطر لحديث الذي جامع ويأتي 0
12- الإنزال بمساحقة المرأة أو استمناءها تفطربه0 ولا اعلم فيه نزاعا بين العلماء0
13- خروج دم الحيض والنفاس للحديث (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري(صحيح) ويلزمها القضاء فعنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) رواه مسلم0
14- إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه افطر على الصحيح من أقوال العلماء0 والأظهر أن الكحل والحقنة وما يقطر في احليله ومداواة الْمَأْمُومَة وَ الْجائِفَة كل ذلك لا يفطر بشيء منه وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله0[الْمَأْمُومَةُ جُرْحٌ يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ ، وَلَوْ بِمَدْخَلِ إبْرَةٍ ،وَالْجَائِفَةُ جُرْحٌ يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ]
? كل المفطرات حتى الجماع لا يفطر بشيء منها إلا إن كان عامداً عالماً ذاكراً لصومه فسد0 إلا الناسي والمكره فصومه صحيح0والا الحيض والنفاس فتفطر به مطلقاوكذا الردة فيفطر بها مطلقاً 0(1/18)
? دليل عدم فطر الناسي للأكل والشرب ونحوه حديث أبي هريرة مرفوعاَ(مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)رواه الشيخان0
? لو جامع ناسيا أو مكرها فأنه لاشيء عليه ولا قضاء ولا كفارة والأولى أن يقضي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? تحرم المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لصائم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ (وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)رواه الترمذي وابن ماجة (صحيح) وقد مر0
? من أكل أو شرب أو جامع شاكاً في طلوع الفجر بحيث لم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه لان الأصل بقاء الليل لكن لو تبين له بعد ذلك ولو بعد عدة سنين أن أكله أو شربه ونحوه كان بعد طلوع الفجر وجب عليه القضاء على الصحيح0
? لو أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه فعليه القضاء للصوم الواجب لان الأصل بقاء النهار وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? اختار الشيخ تقي الدين في من أكل ونحوه معتقداً أنه ليل فبان نهاراً أنه لا قضاء عليه للصوم الواجب –وأكثر أهل العلم أنه إن أكل ونحوه معتقداً أنه ليل فبان عدم غروب الشمس أنه يجب عليه القضاء في الصوم الواجب وهذا هو الصحيح0
? من أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فلا قضاء عليه للصوم الواجب لأنه افطر بظن ولم يوجد ما يزيل ذلك الظن0
? غير ما ذكر من المفطرات فأنه لا يفطر به ومن الأمور التي لا يفطر بها:-
1-لو ضرب إبراً دوائية لا مغذية فإن ذلك لا يضر ولا يفطر بها0
2-لو احتاج إلى بخاخ الربو(الذي هو هواء فقط) فاستعمله فإن لا يضر ولا يفطر به0
3-ذوق الطعام لحاجة وبلع ريقه الذي لم يتميز لا يضر الصوم0
4-لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب أو دقيق في طريق ونحوه لم يتعمده فانه لا يفطر بذلك لعدم إمكان التحرز منه0(1/19)
5-إخراج الدم اليسير لتحليل ونحوه فانه لا يضر ولا يفطر به0
? الجماع في نهار رمضان:-
من جامع في نهار رمضان في قُبل أو دبر في حالة يلزمه فيها الإمساك وكان ذاكراً لصومه لا ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أنزل أو لم ينزل فعليه:-
1- الإمساك بقية اليوم0
2- القضاء لذلك اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)رواه احمد وابن ماجة (صحيح)0
3-الكفارة والتوبة إلى الله من هذا الفعل0
أما التوبة فلأنه أثم فقد فعل محرماً 0 وأما القضاء فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)رواه احمد وابن ماجة وأما الكفارة فلأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالكفارة كما سيأتي في الكفارة0
? من جامع في يومين كفّر عن كل يوم وجوباً لأن كل يوم عبادة مفردة0
? من طلع عليه الفجر وهو يجامع فالواجب عليه النزع ويحرم عليه استدامة الجماع ولاشيء عليه لا قضاء ولا كفارة عند الشيخ تقي الدين وابن القيم ويجب عند الأئمة الأربعة القضاء ويجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة القضاء والكفارة وهذا هو الصحيح لأنه ترك الصوم بجماع فوجبت الكفارة وهو المختار0
? الإنزال بالمساحقة عليها القضاء فقط والتوبة إلى الله ولا كفارة0
? لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان فلو جامع في صيام قضاء أو نذر فلا كفارة0(1/20)
? والكفارة:كفارة الجماع في رمضان من وجبت عليه فهي عتق رقبة مؤمنة سليمة فان لم يجد رقبة لعدم المال أو لعدم وجود الرقاب صام شهرين متتابعين فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من طعام فان لم يجد سقطت عنه0 والكفارة ثابتة بالكتاب لحديثَ أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) رواه البخاري0
? الكفارة على الترتيب0
? كذلك المجامعة المطاوعة حكمها كالرجل المجامع إلا الجاهل والناسي والمكره فلا شيء عليهم لحديث (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)رواه ابن ماجه(صحيح)0
? الصائم لا يبلع النخامة ويحرم ذلك لكن إن لم يمكن التحرز من ذلك فلا يفطر بها0(1/21)
? الصائم لا يفطر ببلع ريقه لكن كره بعض أهل العلم جمع الريق وبلعه والمراد مالم يتميز عن الريق ولا دليل على الكراهية0
? شم العطور والطيب والتطيب لا يفطر إلا ماله جرم كالبخور0
? مضغ العلك المتحلل الذي يبلع ريقه يحرم قلت وحتى إن لم يبلع ريقه فإنه لا يمضغه إلا لنحو تداوٍ والله أعلم0
? ويجوز للصائم مباشرة زوجته وكذلك يجوز للزوجة مباشرة زوجها بدون جماع إذا كان ذلك لا يؤدي إلى الفطر لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0
? والأولى ترك المباشرة0
? القبلة للصائم فإنها إن كانت تؤدي إلى الإفطار (إنزال المني)وغير ذلك فهي محرمة وإن كان يأمن على نفسه فلا شيء عليه وتكون مباحة سواء للرجل أوالمرأة لقول عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ) رواه الشيخان0
? يحرم على الصائم الكذب والغيبة والشتم وفي حق الصائم اشد فإنها تذهب بثواب الصوم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ)رواه البخاري0
? الصائم يباح له الاغتسال ففي حديث عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَا (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)رواه البخاري0
? الصائم يباح له السباحة في الماء إذ لم يظن ولم يخشى دخول الماء إلى حلقه أو جوفه 0(1/22)
? السواك مشروع مطلقاً للصائم وغيره ولا كراهة فيه في أي وقت في الصباح أو في الظهر أو في العصر أو قبل الغروب لقوله صلى الله عليه وسلم (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ولم يثبت في النهي شيء من الأحاديث وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? يباح لمن جامع بالليل أن يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر وكذا لو طهرت من حيض أو نفاس فأخرت الغسل إلى بعد الفجر أبيح لها ذلك لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ)رواه البخاري0 وهذا هو قول عامة أهل العلم منهم علي وابن مسعود وغيرهم وبه قال مالك والشافعي وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح من أقوال العلماء لكن يلزمه أن يبيت النية من الليل للصوم الواجب0
? قضاء الصوم
? من فاته رمضان أو شيء من أيامه ممن وجب عليه أو أفطر بشيء من المفطرات فإنه يقضي عدد ما فاته لقوله تعالى (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة/184]
? مدة القضاء هي من رمضان إلى رمضان فهذا الزمن كله وقت للقضاء وهذا على الجواز حتى بلا عذر فله التأخير ولا يجب عليه الفور0
? لكن يستحب القضاء فوراً مسارعة لبراءة ذمته (ومعنى الفور بان يقضيه بعد رمضان) – لكن إن لم يقضي على الفور فله التأخير بشرط العزم على القضاء فإن أخر عازماً على الترك كان آثماً0(1/23)
? (والقضاء وجوازه إلى: رمضان أخر) لحديث عائشة (إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ) رواه أبو داود هذا كله وقت للقضاء إن هو في صوم رمضان الذي افطر فيه بعض الأيام سواء كان فطره بسبب محرم كوطء في الفرج لزم صاحبه الكفارة فقضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه هو من قضاء رمضان أو كان فطره بسبب مباح كسفر ومرض ممن أبيح له الفطر ولزمه القضاء0 0
? ويستحب التتابع في القضاء ولا يجب وله أن يفرق وفاقاً لما قاله البخاري عن ابن عباس وهذا قول ابن عباس وانس وأبي هريرة وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء وهو الصحيح 0
? لكن إن بقي من شعبان بقدر ما بقي عليه وجب الصوم والتتابع لضيق الوقت إلا إن كان معذوراً كما لو استمر عذره تقول عائشة رضي الله عنها(كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الشيخان0
? ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان أخر من غير عذر فان أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم يروي ذلك ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ولم يرو عن غيرهم خلافهم- فان أخر لعذر فعليه القضاء فقط ولا اطعام0
? ومن تطوع قبل قضاء رمضان فانه لا يجوز ولا يصح تطوعه بصيامه قبل القضاء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم قياسا على الحج0
? من دخل في فرض موسع من صوم وغيره حرم قطعه كالمضيق بلا عذر0
? من أخر القضاء للصوم لعذر ثم مات فلا شيء عليه كلياً0(1/24)
? من أخر القضاء للصوم بلا عذر ثم مات فانه يقضي عنه وليه أو غيره إن أمكن فان لم يقم احد بالقضاء عنه اطعم عنه وجوباً مسكين عن كل يوم وهذا الإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا لأنه كسائر الديون ودليل الصيام قوله صلى الله عليه وسلم( فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) رواه الشيخان0(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) رواه الشيخان0 وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي0
? وكذا لو مات وعليه صوم نذر (ممن أمكنه الصوم ولم يصم) صام عنه وليه للحديث ولو صام عنه غير وليه صح وأجزاه0
? و لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة كغيرها من الأيام ومن روي عنه عدم الكراهة سعيد بن المسيب والشافعي وهو رواية عنه في المذهب وروي عن عمر رضي الله عنه وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? من مات وعليه صلاة نذر ممن أمكنه أو اعتكاف نذر ممن أمكنه أو تسبيح أو تهليل نذر استحب لوليه أو غيره أن يقضيه فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا( أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) رواه مسلم0 فالنذر كالدين ولا فرق بين دين الصلاة والصوم والاعتكاف وهذا هو الصحيح0
? إذا لم يقم الولي وغيره بالصلاة عنه أو الصوم عنه والاعتكاف أو التسبيح أو التهليل المنذور فانه يقام عنه من يفعل ذلك ويعطى من مال الميت لان ذلك دين فلزم الوفاء به لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) وهذا هو المختار0(1/25)
? والأفضل أن الشخص إذا مرض ثم مات ولم يقض مع إمكان القضاء أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين وان كان نذر فانه يُقضى عنه لقول ابن عباس : (إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ)(مسند الصحابة في الكتب التسعة)(صحيح)0
? فلو أمكنه أن يصوم البعض دون الكل فانه يقضي عنه ذلك البعض الذي أمكنه صومه فقط وأما الباقي فانه يسقط عنه لان ذلك هو استطاعته وقد قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16] فيقضي عنه ذلك الذي كان مستطيعاً له0
? باب صوم التطوع
? يسن صيام التطوع لان فيه فضلاً عظيماً يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)رواه الشيخان0
? ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا , وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ) رواه احمد –ابن حبان - البيهقي عن أبي مالك الأشعري 0(حسن) .(1/26)
? ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) رواه مسلم0
? لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ)رواه احمد والطبراني و الحاكم (صحيح)0
? أفضل التطوع في الصيام :- صيام يوم وفطر يوم (و لا يصوم ما حرم صومه أو ما كره كما سيأتي)لحديث عبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَه) رواه الشيخان0(1/27)
? ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (هي البيض) لقول أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)رواه الشيخان0 ولا خلاف في ذلك بين العلماء 0
? وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر : ( يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ )رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد (وهو صحيح) 0
? وإذا لم يتيسر صوم البيض فيصوم ثلاثة أيام من الشهر سواء من أوله أو أوسطه أو أخره ويحصل له صوم الثلاثة من الشهر واجرها0 لحديث أبي ذر قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ) رواه الترمذي وغيره(صحيح)0 ولقول عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سُئلت عنه: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ( لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ) رواه مسلم0
? يسن صيام ست أيام من شوال وسواء من أول شوال أو وسطه أو أخره لكن الأفضل المسارعة إليها لحديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر) رواهِ مسلم وصوم ست من شوال مستحب عند جماهير أهل العلم منهم المذهب ومذهب الشافعي وهو الصحيح من أقوال العلماء0(1/28)
? أما من كان مفطراً في شهر رمضان وعليه قضاء فلا يصوم الست من شوال حتى يقضي لأنه صلى الله عليه وسلم قال :(من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) رواه البيهقي في الشعب0 وهذا لم يصم رمضان حتى لو كان معذوراً وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم0
? ويسن صيام الاثنين والخميس لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما وقال (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) رواه الترمذي0وهذا هو المختار0
? يسن صيام عشر ذي الحجة (يعني تسع ذي الحجة) لأنه لا يصام يوم العيد ويحرم صومه ودليل صيام هذه الأيام قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ)رواه أبو داود والترمذي وغيرهما0ولحديث عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ) رواه أبو داود0(صحيح)0قلت والصيام من الأعمال الصالحة وهذا هو المختار من أقوال العلماء0
? وآكد عشر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج:فانه يكفر سنتين كما في حديث أبو قَتَادَةَ( صيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) رواه مسلم وهذا عند عامة أهل العلم0(1/29)
? أما الحاج فيشرع له الفطر لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أُمِّ الْفَضْلِ: ( أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَه)) رواه الشيخان 0
? يسن صيام شهر محرم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ)رواه مسلم0
? وآكد محرم عاشوراء أو يوم التاسع:- لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صيام عاشوراء ( أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)رواه مسلم0 وفي حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ إن شاء الله فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رواه مسلم0
? ويصام عاشوراء ويصام التاسع منه فان لم يتيسر صام بعده يوماً0(1/30)
? يسن الإكثار من الصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)رواه الشيخان0
? ويسن أن يكثر من الصوم في شعبان لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في حديثها الذي مر فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ)رواه الشيخان0
? ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)ورواه مسلم 0
? يسن إذا لم يجد الشخص طعاما أن يصوم وإذا كان صائماً تطوعاً ووجد طعاماً وكان محتاجاً له أن يفطر لحديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ)رواه مسلم 0(1/31)
? ليس للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها شاهد(حاضر) إلا بإذنه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ )رواه الشيخان0
? يسن للصائم إذا دُعي إلى وليمة أن يقول (إني صائم)ويسن أن يدعوا لصاحب الوليمة أو لأهلها لثبوت ذلك في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) رواه مسلم0فَلْيُصَلّ يعني يدعو وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) رواه مسلم0
? الصوم المنهي عنه
? 1- ينهى عن صوم يوم الجمعة وحده وعليه فانه يحرم صومه وحده أما إذا صام يوماً قبله أو بعده فلا ينهى عنه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) رواه الشيخان والقول بالتحريم هو الصحيح المختار0
? أما صومه قضاءً أو كفارةً فلا يدخل في النهي وإنما النهي في صيام التطوع وهذا لا نزاع فيه بين العلماء0(1/32)
? كذلك لا ينهى عن صيام يوم الجمعة إذا كان في صوم يصومه كما لو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ)رواه مسلم0 كذلك لا ينهى عن صوم يوم الجمعة إذا وافق عاشوراء أو عرفة0
? 2- ينهى عن صيام يوم السبت وحده ويحرم وهذا في النفل أيضا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْه)رواه الترمذي وابن ماجة واحمد وغيرهم(صحيح ) وهذا هو المختار0
? فإذا صام قبله يوماً أو بعده يوماً فلا نهي أو كان في صوم يصومه أو وافق عاشوراء أو عرفة فلا ينهى عنه0
? 3- شهر رجب ينهى عن صومه إذا صامه تبعاً لتعظيم الجاهلية أما إذا صام بعضه أو صام معه غيره ولم يكن تعظيماً لأعمال الجاهلية فلا بأس بذلك – والكراهة في إفراده بالصوم وذلك( لنهي عمر رضي الله عنه عن إفراده ) رواه ابن أبي شيبة0
? 4- يحرم صيام يوم الشك تطوعاً لقول عمار رضي الله عنه (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبو داود الترمذي وغيرهما0
? ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال ليلة الثلاثين غيم ونحوه فغم على الناس وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? 5- يحرم صوم الأبد (وهو صيام الدهر)لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)رواه الشيخان 0 ولمسلم (لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ )وهذا هو الصحيح المختار0(1/33)
? 6- يحرم صيام يوم النيروز وغيره من أعياد الكفار تعظيماً لأعيادهم وتشبهاً بهم 0
? 7- يحرم أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين تطوعاً إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ)رواه الشيخان وهذا هو المختار0
? 8- يحرم صوم يومي العيدين إجماعاً لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر (وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى) رواه البخاري 0ولا أعلم نزاعاً بين العلماء في ذلك0
? والنهي عن صوم العيدين عام حتى لو صام قضاءً أو كفارة فانه لا يجوز ولا يصح0
? 9- يحرم صوم أيام التشريق تطوعاً في قول أكثر العلماء إلا عن دم متعة وقران عدمهما لحديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)رواه مسلم 0ولحديث عائشة رضي الله عنها (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ) رواه البخاري وهذا هو الراجح من أقوال العلماء0
? 10- ولا يصح صيام أيام التشريق عن غير دم القٍرأن والمتعة لحديث عائشة الذي مر على الصحيح المختار0
? 11- ينهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه الشخص فليصمه لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(لَا تُقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ)رواه الشيخان من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ0(1/34)
? يجوز الوصال في الصوم إلى السحر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَر) رواه البخاري من حديث ِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ والأفضل تركه حتى يعجل الفطر المسنون تعجيله0
? أما الوصال زيادة على السحر واليومين ونحو ذلك فانه يحرم لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ الْوِصَالِ)رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? من دخل في صوم نفل لم يجب عليه إتمامه ولا يجب عليه قضاء ذلك وهذا هو الصحيح المختار0عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ( يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ حَيْسٌ قَالَ هَاتِيهِ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا)رواه مسلم وهذا هو الصحيح المختار0
? و لا كراهة في خروجه من الصوم النفل بلا عذر لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما مر في حديث أكله وكان قد أصبح صائماً وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء 0
? أما صوم الفرض فيجب إتمامه ولا يجوز الخروج منه حتى لو كان الوقت موسعاً كما لو صام يوماً قضاءاً ثم أراد الخروج منه فليس له ذلك على الصحيح المختار0
? ليلة القدر
? يسن تحري ليلة القدر0
? الدعاء0
? قيام ليلة القدر0
? الاعتكاف وجميع الطاعات0(1/35)
? ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)رواه الشيخان0
? وأوتار العشر الأواخر آكد فليلتمسها العبد فيها وفي الحديث الصحيح قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا)وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وأنها في العشر هو قول الجمهور 0
? وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِر) رواه الشيخان0
? في فضل ليلة القدر أنها كما قال تعالى(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)) سورة القدر0 سميت ليلة القدر:- لعظم قدرها وعلو مكانها عند الله وكثرة مغفرة الذنوب والعفو عن العبد وهي ليلة مباركة وهي خير من ألف شهر وتنزل فيها الملائكة وفيهم جبريل بإذن ربهم وهي سلام حتى مطلع الفجر0
? من قام ليلة القدر فانه خير كثير ذكره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)رواه الشيخان من حديث أبي هريرة0(1/36)
? فمن قام ليلة القدر بالصلاة والذكر والدعاء حصل له ذلك ولكن بشرط أن تكون قياماً إيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر وان الله هو الذي بيده هذا الفضل وأن قيامها مشروع وأن يكون احتساباً للأجر والثواب عند الله لا رياء وسمعة ولا خلافه0
? التكفير إنما هو للصغائر دون الكبائر أما الكبائر فإنها تغفر بالتوبة وبعفو الله عن العبد وفي الحديث الصحيح قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)
? من علامات ليلة القدر قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ بَلْجَةٌ، لا حَارَّةٌ وَلا بَارِدَةٌ، وَلا سَحَابَ فِيهَا، وَلا مَطَرَ، وَلا رِيحَ، وَلا يُرْمَى فِيهَا بنجْمٍ، وَمِنْ عَلامَةِ يَوْمَهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لا شُعَاعَ لَهَا) رواه الطبراني (حسن)0
? ومن علاماتها قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر : « ليلة طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة » رواه ابن خزيمة وغيره (صحيح)0
? من أرجى الليالي ليلة القدر قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَوْ فِي الْخَامِسَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ) رواه أحمد (صحيح)0
? ليلة القدر هي أفضل الليالي بالإجماع (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) سورة القدر (3) يعني قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر0(1/37)
? من أرجى الليالي لليلة القدر ليلة سبع وعشرين وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة سبع وعشرين (هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) رواه مسلم0ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ(لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) رواه أبو داود(صحيح)0
? ومن أرجى الليالي ليلة سابعة وعشرين أو تاسعة وعشرين لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ( إِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى )رواه أحمد ( حسن )
? من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها (أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ)رواه الترمذي 0
? الدعاء ليلة القدر يشرع بما ورد لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي: ( اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي)رواه الترمذي- وابن ماجة واحمد وغيرهم(صحيح)0
? عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (سَلْ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ فَقَالَ لِي يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلْ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)رواه الترمذي(صحيح)0(1/38)
? يشرع الاجتهاد في العشر الأواخر في العبادة لحديث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ) رواه مسلم0
? يشرع إيقاظ الأهل في العشر الأواخر لحديث عَلِيٍّ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان )َرواه الترمذي وغيره(صحيح)0وقد صح عن علي رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ{ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا } رواه البخاري
? باب الاعتكاف
? الاعتكاف:- هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى فهو عبادة على صفة مخصوصة 0
? حكمه سنة ولا خلاف في استحبابه بين أهل العلم0
? وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا آكد سنية الاعتكاف وفي حديث عائشة رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)رواه الشيخان0(1/39)
? فيشرع اعتكاف العشر الأواخر من رمضان كل عام حتى يموت المسلم 0 ويشرع أن يعتكف عشرين يوماً إذا أحس بدنو أجله (في أخر عمره) لان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتكف عشرين يوماً في العام الذي قبض فيه كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا)رواه البخاري0
? ثم الاعتكاف سنة كل وقت إجماعاً للرجال والنساء وللمميز0
? ولا يشترط في اعتكاف المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم ولا نزاع بين العلماء في ذلك0
? و لا يشترط للاعتكاف الصوم (لان عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ)رواه البخاري0وهذا روي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وغيرهم وهو المذهب ومذهب الشافعي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? ولا يبطل الاعتكاف بالإغماء القليل الملحق بالنوم على الصحيح المختار0
? اعتكاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:- اعتكف العشر الوسط من رمضان ثم كان ليلة احدي وعشرين فأتم اعتكاف العشر الأواخر- واعتكف في شوال –صحيح0
? لا يجب الاعتكاف إلا بنذر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ)رواه البخاري0
? لو نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً لزما جميعاً- فيلزمه أن يأتي بهما جميعاً فيعتكف صائماً – لان الجمع يلزمه عند عامة العلماء وهو الصحيح0
? شروط صحة الاعتكاف(1/40)
? 1- الشرط الأول:- النية لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ)
? 2- الشرط الثاني :- الإسلام كسائر العبادات –لكن لو نذر الكافر الاعتكاف ثم اسلم وجب عليه الوفاء بذلك لان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الإسلام الوفاء بذلك النذر0
? 3- الشرط الثالث:- العقل 0
? 4- الشرط الرابع:- التمييز0
? 5- الشرط الخامس :- الطهارة من الحدث الأكبر – لكن لو احتلم مثلاً أو حاضت المرأة وجب الخروج من المعتكف حتى يتطهر من الجنابة وتطهر المرأة ثم تتطهر ثم يعود فيبني على اعتكافه لقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [الحج/78]0
? 6- الشرط السادس :- أن يكون بمسجد ويشترط ان كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة ان يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة لان الجماعة واجبة عليه فلا يجوز تركها وكثرة الخروج مناف للاعتكاف وأما دليل كونه في المسجد فقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة/187]0أما من لا تلزمه الجماعة فيصيح اعتكافه في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة كالمرأة لكن المرأة لا يصح ان تعتكف في مسجد بيتها(المكان الذي اتخذته مصلى في بيتها) لان ذلك ليس بمسجد وهذا هو المختار والله اعلم0
? ما زيد في المسجد: فلو قعد المعتكف في الزيادة التي زيدت في المسجد فهو في المسجد ولا يضر ذلك اعتكافه بل ان الزيادة من المسجد حتى في الثواب ومن ذلك مسجد المدينة فان الزيادة التي فيه تضاعف فيها الصلاة وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله0
? ومن المسجد سطحه ورحبة المسجد المحوطة التي عليها حائط وان لم يكن عليها باب فهي من المسجد فمن كان معتكفاً وقعد فيها فهو في المسجد0(1/41)
? من نذر اعتكافاً في أحد المساجد الثلاثة(المسجد الحرام- ومسجد المدينة- والمسجد الأقصى)لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَنْ) رواه أبو داود واحمد فأمره بالصلاة في المسجد الحرام00
? من تخلل اعتكافه جمعة فمن تلزمه جمعة فالأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع ويصح ان يعتكف في غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم 0
? من نذر الاعتكاف في المسجد المعين لم يلزمه في المسجد الذي عينه إلا ما مر من نذر اعتكاف في جامع فانه لا يجزئه في غير الجامع0
? الأفضل لمن نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام- أو مسجد المدينة – أو المسجد الأقصى)أن يفي بنذره في الأفضل لما مر من أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناذر في المسجد الأقصى ان يفي في المسجد الحرام0
? المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) رواه الشيخان فهذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد والمسجد الحرام أفضلها ثم يليه مسجد المدينة مسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم يليه المسجد الاقصى0 لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) رواه الشيخان وهذا عند جماهير العلماء0(1/42)
? ورد حديث بمضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة لكنه حديث ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص الكبير والله اعلم0
? ومن قصد المسجد فانه له ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد لا سيما ان كان صائماً لان الاعتكاف لا يشترط له زمن معين بل حتى لو كان لحظة –ولم ير هذا الشيخ تقي الدين0
? يشرع لمن أراد الاعتكاف يوماً أو أياماً معلومات ان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر (لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ)رواه البخاري ومسلم وهذا في اعتكاف التطوع0
? أما لو نذر أن يعتكف شهراً ونحوه فانه يدخل معتكفه وجوباً قبل الغروب ومن اليوم الذي قبله لان أول الشهر غروب ويخرج من معتكفه بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر0
? وان كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولكن فاته الاعتكاف من العشر فالأفضل أن يعتكف العشر الأول من شوال لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ فَقَالَ آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ)رواه الشيخان0(1/43)
? من نذراً اعتكافا زمناً معيناً كما لو نذر أن يعتكف العشر الأول من رمضان فانه يجب عليه التتابع أما لو أطلق فنذر اعتكاف خمسة أيام مثلاً فله تفريقه0
? ولو نذر اعتكاف يوم لزمه اليوم دون الليلة وكذا لو نذر ليلة لزمته الليلة دون اليوم وهذا هو المختار0
? إذا كان اعتكاف المرأة يترتب عليه فتنة فإنها تمنع من ذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنسائه لما اعتكفن (آلْبِرَّ تُرِدْنَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ)رواه الشيخان0
? ما يباح للمعتكف
? 1- يباح للمعتكف الخروج لما لا بد له منه كالبول والغائط والقيء وإتيانه بطعام وشراب لعدم من يأتيه بهما ولطهارة واجبة وغسل نجاسة يحتاج إلى غسلها والى جمعة لزمته وله التبكير إليها والخروج لشهادة لزمته وله المشي على عادته في ذلك كله وله غسل يده في المسجد في أناء لا في ارض المسجد يغسلها من وسخ ونحوه وليس له فصد حجامة في فناء في المسجد أو في هوائه فان المساجد لم تبن للبول ونحوه وإنما هي لذكر الله والصلاة ونحوه وهذا قول عامة أهل العلم0
? 2- يباح للمعتكف ترجيل شعره وحلق رأسه وتنظيف بدنه ولبس ثيابه الحسنة وتقليم أظفاره وله الحديث مع من يأتيه مالم يكثر0
? 3- يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في المسجد والحديث في الأمور التي لابد منها وله أن يأمر زوجته بترجيل شعره وغسله وهو في معتكفه لان عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت ترجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتغسل رأسه وهو معتكف رواه الشيخان0(1/44)
4- يباح للمعتكف خروجه لتوديع أهله ولأهله زيارته ليلاً أو نهاراً والبقاء عنده بعض الوقت ليحدث أهله وتحدثه ولكن ربما لا يكون مستغرقا أكثر الوقت أو كله بل بما جرت به العادة من الزيارة وقد ثبت ذلك عن صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَا سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا)رواه الشيخان0
? 5- إذا اشترط المعتكف في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة فله شرطه ما كان نحو ذلك ما لم يستغرق وقت الاعتكاف0
? 6- المعتكف يباح له الخروج إذا تعين عليه ما يتعلق بالجنازة ونحوها لعدم من يقوم به0
? 7- المعتكف يباح له الصلاة على الجنازة في المسجد بل يشرع له ويباح له عقد النكاح في المسجد والشهادة في النكاح وان يتزوج في المسجد ونحو ذلك0
? 8- يباح للمعتكف الرد على التليفون وله أن يكلم أهله عن طريق التليفون أو مشافهة أو رسائل الفاكس ونحو ذلك إن كان عنده في المسجد شيء من ذلك لكن إنما يكون كلامه ورده بقدر الحاجة حتى لا يخرج باعتكافه عما شرع له وهذا هو الصحيح0
? 9- المعتكف إذا كان عالماً ويحتاج الناس إلى فتواه وعلمه فانه يفتي وهو في معتكفه وهذا مشروع وقد يجب عليه إن لم يوجد غيره والله اعلم0(1/45)
? ما يسن للمعتكف
? يسن للمعتكف الاشتغال بالقُرَب وهو في المسجد0
? ومنها 1- كثرة الذكر على الوجه المشروع وقراءة القران والتسبيح والتهليل والتحميد وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والتفكر في مخلوقات الله0
? 2- يسن للمعتكف الإكثار من نوافل الصلاة بالليل والنهار فيكثر من قيام الليل وعمل جميع القرب إلى الله التي تفعل في المسجد من قول أو فعل0
? إذا خرج المعتكف لعذر ثم زال العذر وجب الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً كنذر0
? ليس للمعتكف اشتراط الخروج للتجارة أو التكسب بالصنعة في المسجد أو الخروج لما شاء لان ذلك ينافي الاعتكاف0
? مبطلات الاعتكاف
? 1- يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبخروجه لما له منه بد حتى لو كان خروجه قليلا وفي زمن يسير فانه يبطل لأنه ليس عاكفاً في المسجد لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ) رواه أبو داود0
? 2- يبطل الاعتكاف بنية الخروج حتى وان لم يخرج لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ) لا إن هم بلا نية بل حديث نفس لأنه معفو عنه0
? 3- إذا خرج من الاعتكاف ودخل بيته بلا حاجة بطل اعتكافه لحديث (وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ الْإِنْسَانِ) رواه الشيخان0
? 4- يبطل الاعتكاف بالوطء في الفرج وان لم ينزل لقوله تعالى(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) [البقرة/187]0
? 5- يبطل الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة دون الفرج ولا يبطل بلا إنزال لعموم الآية (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ)الآية [البقرة/187]0وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وهو المذهب وهو الصحيح المختار0
? 6- يبطل الاعتكاف بالردة لقوله تعالى(لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر/65]وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء0(1/46)
? 7- يبطل الاعتكاف بالسكر: لان السكران خرج عن كونه من أهل المسجد 0
? المعتكف ليس له الخروج لعيادة مريض أو شهود جنازة أو مس امرأة بشهوة أو مباشرة المرأة لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ)رواه أبو داود(صحيح)وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور منهم عطاء وعروة ومجاهد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ورواية في المذهب وهو المختار0
? المعتكف ليس له التجارة والبيع والشراء إلا لما لابد منه كماء يشربه وطعام يأكله ونحو ذلك وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0
? إذا بطل الاعتكاف فان كان مسنوناً لم يلزمه قضاء ذلك 0
? إذا بطل الاعتكاف فان كان واجباً كنذر متتابع غير مقيد بزمن فيجب أن يستأنف ذلك ولا كفارة وذلك كما لو نذر اعتكاف خمسة أيام متتابعة ولم يعين فإذا أبطل ذلك وجب الاستئناف 0
? إذا بطل الاعتكاف وكان مقيداً بزمن معين كما لو نذر الاعتكاف سبعة أيام متتابعة من يوم السبت أول يوم في رمضان فإذا بطل استأنف وعليه كفارة يمين لفوات المحل لحديث (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِين)حديث صحيح رواه مسلم0
? 8- الحيض والنفاس
? يحرم صمات يوم وليلة تديناً وفي حديث الذي نذر أن لا يتكلم قالِ (مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ) رواه البخاري 0لكن لا يتكلم إلا بخير 0
? المعتكفة تخرج لعدة وفاة زوجها إلى منزلها بالاجماع0
? المعتكفة تخرج لحيض ونفاس وإذا كان الاعتكاف مندوباً تخرج إذا أمرها زوجها بالخروج إلى منزله فان أذن لها بالعودة عادت ولا يبطل اعتكافها على الصحيح عند أهل العلم0(1/47)
? المستحاضة المعتكفة لها البقاء مع الأمن من تلويث المسجد ولا تخرج إلا لما لابد منه لقول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي) رواه البخاري0
تم بحمد الله باب الصيام(1/48)