************************** كتاب ***************************
---------------- بداية المتفقه ----------------
........................... فضيلة الشيخ .........................
~~~~~~~~~~~~ وحيد عبد السلام بالى ~~~~~~~~~~~~
///////////////........... حفظه الله تعالى ...........///////////////
************************************************************
**** إهداء إلى موقع صيد الفوائد www.saaid.net ****
--------------- أعده للشاملة -----------------
///////////////////////// أبو مصعب السيوطى ////////////////////////////(1/1)
أولاً : كتابُ الطَّهارةِ
وفيه أحدَ عشَرَ بابًا:
الأول : بابُ المياه .
الثانى : بابُ الآنية .
الثالث : بابُ قضاءِ الحاجةِ .
الرابع : بابُ السِّوَاكِ .
الخامس : بابُ الوُضُوءِ .
السادس : بابُ المَسحِ على الخُفَيَّنِ .
السابع : بابُ نواقِضِ الوُضُوءِ .
الثامن : بابُ الغُسل .
التاسع : بابُ التَّيَمُم .
العاشر : بابُ إزالةِ النَّجاسةِ .
الحادى عشر : بابُ الحَيضِ .
--------------------------------------(1/2)
1- بابُ المِياه
وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المياه ثلاثةٌ :
* طَهورٌ : وهو الباقي على خِلقته .
* طَاهِرٌ : وهو الذي خَالَطَهُ طاهرٌ فأخرَجَهُ عن إطلاقِه .
* نَجِسٌ : وهو الذي خالطتْه نجاسةٌ فغيَّرتْ أَحدَ أوصافهِ .
--------------------------------------(1/3)
2- بابُ الآنيةِ
وفيه خَمسَةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : يُباحُ استعمالُ كلِّ الآنيةِ إلا الذهبَ والفضةَ .
الضابطُ الثَّاني :آنيةُ الكفارِ طاهرةٌ ما لم يُعلمْ أنَّهم يستخدمونها في نجاسة .
الضابط الثالثُ : عظمُ الميْتةِ وقرنُها وظُفرُهَا وحَافِرُهَا وَشعرُهَا وَصُوفُها وَرِيشُها طاهرٌ .
الضابطُ الرَّابعُ : جميعُ جلودِ المَيْتَاتِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ إلا الكلبَ والخِنزِيرَ .
الضابطُ الخامسُ : يُسَنُ تغطيةُ الآنيةِ وإيكاءُ الأسقيةِ وإغلاقُ الأبوابِ وذكرُ اسمُ اللهِ عليها عند النَّومِ .
--------------------------------------(1/4)
3- بابُ قضاءِ الحاجةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : ما يَحرُمُ : سِتَّةٌ
1- استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها بلا حائل .
2- في قارعةِ الطريقِ والظِّلِّ ومواردِ النَّاسِ .
3- وسط القبورِ .
4- في الماء الرَّاكدِ .
5- في المسجدِ .
6- الاستنجاءُ بِرَوْثٍ أو عظمٍ أو طعامٍ .
*****************
الضابط الثَّاني : ما يُكرَهُ : خمسةٌ
1- الكلامُ أثناءَ قضائِهَا .
2- البولُ في مَهَبِّ الرِّيحِ .
3- استصحابُ ما فيه ذكرُ اللهِ .
4- البولُ في المُسْتَحَم .
5- الاستنجاءُ باليمينِ .
*****************
الضابطُ الثَّالِثُ : ما يُستَحَبُّ : ثلاثةٌ
1- البسملةُ والاستعاذةُ قبلَ الدُّخُولِ .
2- تقديمُ الرِّجلِ اليُسرى في الدخولِ واليُمنى في الخروجِ .
3- قول " غفرانك " بعد الخروجِ .
--------------------------------------(1/5)
4- بابُ السِّواكِ وخِصَالِ الفِطْرةِ
وفيه ضابطان :
الضابط الأول : أوقات تأكد استحباب السواك ستة :
1- عند الوضوء .
2- عند الصلاة .
3- عند الانتباه من النوم .
4- عند تلاوة القرآن .
5- عند دخول المنزل .
6- عند تغير رائحة الفم .
*****************
الضابط الثانى : خصال الفطرة خمسٌ :
1- الختان .
2- الاستحداد .
3- نتف الإبط .
4- قص الشارب .
5- تقليم الأظفار .
--------------------------------------(1/6)
5- باب الوضوء
وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : واجبُ الوضوءِ واحدٌ :
1- التسميةُ فقط .
*****************
الضابطُ الثَّاني : فروضُ الوضوءِ سِتةٌ :
1- غَسْلُ الوجهِ ومنه المضمضةُ والاستنشاقُ .
2- غَسْلُ اليدينِ معَ المِرفقينِ وتخليلُ الأصابِعِ .
3- مَسحُ الرأسِ ومنهُ الأُذُنَانِ .
4- غسلُ الرِّجلينِ مع الكعبينِ وتخليل أصابعهما .
5- الترتيبُ .
6- الموالاةُ .
*****************
الضابطُ الثَّالثُ : شروطُ الوُضُوءِ سَبعةٌ :
1- انقطاعُ ما يوجبهُ .
2- الإسلامُ .
3- النِّيَّةُ .
4- العَقلُ .
5- التَّمييزُ .
6- الماءُ الطَّهورُ .
7- إزالةُ ما يمنعُ وُصُولهُ .
*****************
الضابطُ الرَّابعُ : سننُ الوضوءِ اثنتا عشرة سُنة :
1- السِواكُ .
2- غَسلُ الكفينِ .
3- البَداءةُ قبل غسل الوجهِ بالمضمضةِ والاستنشاقِ .
4- المُبالغةُ فيهما لغير الصائمِ .
5- الزِيادةُ في ماءِ الوجهِ .
6- تخليلُ اللِّحيةِ الكثيفةِ .
7- أخذُ ماءٍ جديدٍ للأُذنينِ .
8- تقديمُ اليُمنى على اليُسرى .
9- مجاوزةُ مَحَلِ الفَرْضِ .
10- الغَسلَةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ .
11- دَلْكُ الأَعضاءِ .
12- الدعَاءُ بعدهُ .
--------------------------------------(1/7)
6- بابُ المسح على الخُفينِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ المسحِ على الخُفينِ ثلاثةٌ :
1- لبسُهمَا بعدَ كمالِ الطَّهارةِ المائيةِ .
2- سَترُهُما لغالبِ محلِّ الفرضِ .
3- طهارةُ عيْنهمَا .
*****************
الضابطُ الثَّاني : مُبطلاتُ المَسْحِ على الخُفينِ ثلاثةٌ :
1- الحدثُ الأكبرُ .
2- انقضاءُ المُدةِ .
3- خلعُ المَمْسُوحِ عليه .
*****************
الضابطُ الثَّالثُ : مدة المسح :
يمسحُ المقيمُ يومًا وليلةُ والمُسافرُ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ .
--------------------------------------(1/8)
7- بابُ نواقضِ الوضوءِ
وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ : نواقضُ الوضوءِ ستةٌ :
1- الخارجُ من السبيلين .
2- زوالُ العقلِ أو تغطيتُهُ بإغمَاءٍ أو نومٍ مُستَغرِقٍ .
3- مسُّ الفرجِ بباطنِ الكفِّ .
4- أكلُ لحمِ الإبلِ .
5- التقاء الختانينِ .
6- الرِّدةُ عن الإسلام .
*****************
الضابطُ الثَّاني : يحرُمُ على المُحدِثِ حَدَثًا أصغرَ ثلاثةٌ :
1- الصَّلاةُ .
2- الطَّوافُ .
3- مسُّ المُصحفِ .
--------------------------------------(1/9)
8- بابُ الغُسلِ
وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : موجباتُ الغُسلِ خمسةٌ :
1- خروجُ المَنِيِّ .
2- التقاءُ الخِتَانَينِ .
3- خُروجُ دمِ الحيضِ .
4- خُروجُ دمِ النِّفاسِ .
5- إسلامُ الكَافِرِ .
*****************
الضابط الثَّاني : شروطُ صِحَّةِ الغُسلِ سبعةٌ :
1- انقطاعُ ما يُوجبُهُ .
2- النِّيةُ .
3- الإسلامُ .
4- العَقْلُ .
5- التمييزُ .
6- الماءُ الطَّهورُ .
7- إزالة ما يمنعُ وصولَهُ .
*****************
الضابطُ الثَّالثُ : فرضُ الغُسلِ واحدٌ :
1- تعميمُ البدنِ بالماءِ .
*****************
الضابطُ الرابعُ : سُننُ الغُسلِ سبعٌ :
1- إزالةُ ما لوَّثَهُ من أذى .
2- الوضوءُ قبله وتركُ الرجلين .
3- غسلُ الأعضاءِ ثلاثًا .
4- التيامُنُ .
5- المُوالاةُ .
6- الدَّلكُ .
7- غسلُ الرِّجلين بمكانٍ آخر .
*****************
الضابطُ الخامسُ : الأغسالُ المُستحبةُ تسعةٌ :
1- غُسْلُ الجُمْعَةِ .
2- من غسَّلَ مَيِّتًا .
3- للعيدينِ .
4- الإغماءُ .
5- الجُنونُ .
6- المُستحاضةُ لكلِّ صلاةِ .
7- للإحرامِ .
8- لدخولِ مَكةَ .
9- للوقوفِ بعرفةَ .
--------------------------------------(1/10)
9- بابُ التيممِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروطُ صحةِ التيممِ ستةٌ :
1- النيةُ .
2- الإسلامُ .
3- العقلُ .
4- التمييزُ .
5- انعدامُ الماءِ أو تعذرُ استعمالهِ .
6- أن يكونَ بترابٍ طاهرٍ له غُبارٌ .
*****************
الضابطُ الثَّاني : فروضُ التيممِ أربعةٌ :
1- مسحُ الوجهِ .
2- مسحُ اليدينِ إلى الرُّسغينِ .
3- الترتيبُ .
4- الموالاةُ .
*****************
الضابطُ الثَّالثُ : نواقضُ التيمم ثلاثةٌ :
1- نواقضُ الوُضوءِ .
2- وجودُ الماء .
3- زوالُ المُبيحِ .
--------------------------------------(1/11)
10- بابُ إزالةِ النَّجاسةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : النجاسةُ عينٌ مُستقذرةٌ يزول حكمُها بزوالها ولو بغير ماءٍ .
الضابطُ الثَّاني : لا يُشرعُ العددُ ولا التَّتريبُ إلا في لُعَابِ الكلبِ في الإناءِ ونحوِه .
الضابطُ الثَّالثُ : بولُ الغُلامِ الذي لم يأكلِ الطعامَ لشهوةٍ يُنضحُ ، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ .
الضابطُ الرابعُ : الاستحَالةُ مُطهِّرةٌ .
--------------------------------------(1/12)
11- بابُ الحيضِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الدماءُ الخارجةُ من المرأةِ ثلاثةُ :
1- حيضٌ .
2- نِفاسٌ .
3- استحاضةٌ .
*****************
الضابطُ الثَّاني : يحرُمُ بالحيضِ سبعةُ أشياءَ :
1- الجماعُ .
2- الطَّلاقُ .
3- الصلاةُ .
4- الصيامُ .
5- الطَّوافُ .
6- المُكثُ في المسجدِ .
7- مسُّ المُصحفِ .
*****************
الضابطُ الثَّالثُ : يُباحُ بعدَ انقطاعِ الحيضِ وقبلَ الاغتسالِ ثلاثةُ أشياءَ :
1- الصيامُ .
2- الطَّلاقُ .
3- المُكثُ في المسجدِ بوضُوءٍ .
--------------------------------------(1/13)
ثانيًا : كتابُ الصَّلاة
وفيه سِتَّةُ أبواب :
الأول : بابُ الأذانِ والإقامةِ .
الثانى : بابُ شروطِ صحةِ الصَّلاةِ .
الثالث : بابُ أحكامِ الصَّلاةِ .
الرابع : بابُ سُجودِ السَّهوِ .
الخامس : بابُ صلاةِ الجماعةِ .
السادس : بابُ صلاةِ الجُمعةِ .
--------------------------------------(1/14)
ا- بابُ الأذانِ والإقامةِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ صحةِ الأذانِ تسعةُ :
1- أن يكونَ المؤذنُ مُسلمًا .
2- أن يكون ذكرًا (1) .
3- أن يكونَ عاقِلاً .
4- أن يكونَ مُمَيِّزًا .
5- أن يكونَ ناطِقًا .
6- أن يكونَ الأذانُ بعدَ دخولِ الوقتِ إلا في الفَجْرِ .
7- أن يكونَ من واحد .
8- الترتيبُ .
9- المُوالاةُ .
******************
الضابطُ الثاَّني : سُننُ الأذانِ عشرٌ :
1- كنُ المؤذنِ حسنَ الصَّوتِ .
2- كونُهُ عالمًا بالوقتِ .
3- مُتطهِّرًا من الحدثينِ .
4- قائِمًا .
5- أن يكونَ علىَ عُلُوٍّ .
6- رافعًا وجهَهُ جاعِلاً أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ .
7- مُستقبلاً القبلةِ .
8- مُلْتَفتًا يمينًا وشِمالاً في الحيِّعلتينِ .
9- أن يكونَ في أولِ الوقتِ .
--------------------------------------
(1) إذا كان الأذان للرجال . أما النساءُ فيصحُ أن تؤذنَ لهنَّ امرأةُ إذا لم يسمعهن الرِّجال .(1/15)
2- بابُ شروطِ صحةِ الصَّلاةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ صحةِ الصَّلاةِ تسعةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- التمييزُ .
4- الطَّهارةُ مع القُدرة ِ .
5- دخولُ الوقتِ .
6- سَترُ العورةِ مع القُدرةِ .
7- اجتنابُ النجاسةِ لبدنهِ وثوبِهِ وبُقعتهِ مع القُدرةِ .
8- استقبالُ القبلةِ .
9- النيةُ .
--------------------------------------(1/16)
3- بابُ أحكامِ الصَّلاةِ
وفيه سبعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الصَّلاةِ خمسةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- البلوغُ .
4- عدمُ الحيضِ .
5- عدمُ النِّفاسِ .
******************
الضابطُ الثَّاني : أركانُ الصَّلاةِ أربعةَ عشر :
1- القيامُ في الفرضِ .
2- تكبيرةُ الإحرامِ .
3- قراءةُ الفاتحة ِ .
4- الرُّكوعُ .
5- الرفعُ منهُ .
6- الاعتدالُ قائمًا .
7- السجودُ .
8- الرفعُ منهُ .
9- الجلوسُ بين السجدتينِ .
10- الطمأنينةُ في الكلِّ .
11- التشهدُ الأخيرُ .
12- الجلوسُ له وللتسليم .
13- التسليمُ .
14- الترتيبُ .
******************
الضابطُ الثَّالثُ : واجباتُ الصلاةِ ثمانيةٌ :
1- تكبيراتُ الانتقالِ .
2- سمع اللهُ لمن حَمِدَهُ .
3- ربنا ولكَ الحمدُ .
4- سُبحانَ ربي العظيم مرةً في الركوع .
5- سُبحانَ ربي الأعلى مرةً في السجودِ .
6- رب اغفر لي بين السجدتين .
7- التشهدُ الأوسط .
8- الجلوسُ لهُ .
******************
الضابطُ الرابعُ : سُننُ الصَّلاةِ القَوليةُ إحدى عشرةَ سُنةً :
1- دُعاءُ الاستفتاحِ .
2- التَّعوذُ .
3- قولُ : آمين .
4- قراءةُ السورةِ .
5- الجهرُ في الجهريةِ .
6- الإسرارُ في السريةِ .
7- الزيادةُ على ربنا ولك الحمد .
8- الزيادةُ على تسبيحةِ الرُّكوعِ .
9- الزيادةُ على تسبيحةِ السجودِ .
10- الزيادةُ على " رب اغفر لي " بين السجدتين .
11- التعوذُ من أربعٍ بعد التشهدِ الأخيرِ (1) .
******************
الضابطُ الخامسُ : سُننُ الأفعالِ عشرونَ سُنَّةً :
1- رفعُ اليدينِ في أربعةِ مواضعٍ .
2- وضعُ اليُمنى على اليُسرى على الصَّدرِ .
3- النظرُ محلَّ السُّجودِ .
4- القبضُ على الرُّكبتينِ باليدينِ في الركوعِ .
5- مدُّ الظَّهرِ فيه وجعلُ الرأسِ حيالهُ .
6- تمكينُ أعضاءِ السُّجودِ من الأرضِ .
7- مباشرةُ الجبهةِ لِمَحَلِّ السجودِ .
8- مُجافاةُ عضُديِه عن جنْبَيْه فيه .
9- وبَطُنهُ عن فخذَيُهِ .
10- وفخِذَيْه عن ساقيهِ .
11- وصَفُّ قدميهِ .
12- وجعلُ أطرافِ أصابعهما إلى القبلةِ .
13- وضعُ يديهِ حَذوَ مَنْكَبيهِ مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .
14- الافتراشُ بين السَّجدتين وفي التَّشهدِ الأولِ .
15- التَّورُّكُ في الأخير ِ .
16- وضعُ اليدينِ على الفّخِذَينِ مبسوطةً مضمومةَ الأصابعِ .
17- التحليقُ بإبهامِ اليُمنى والوسطى في التشهدينِ .
18- الإشارةُ بالسبابةِ اليُمنى فيهما .
19- الالتفاتُ يمينًا في التَّسليمةِ الأولى .
20- الالتفاتُ شِمالاً في التسليمةِ الثانيةِ .
******************
الضابطُ السادسُ : مكروهاتُ الصَّلاةِ تسعةَ عشرَ مكروهًا :
1- تركُ سُنةٍ عمدًا .
2- الالتفاتُ بلا حاجةٍ .
3- افتراشُ ذراعيه .
4- العَبَثُ .
5- التَّخَصُّرُ .
6- التثاؤبُ .
7- استقبالُ صورةٍ .
8- وفرقعةُ الأصابعِ .
9- تشبيكهما .
10- لُبسُ ثوبٍ مُعلَّمٍ .
11- كَفْتُ الثوبِ أو الشَّعرِ .
12- مَسحُ أثرِ السُّجودِ قبلَ الفراغِ .
13- بحضرةِ الطَّعامِ .
14- معَ مُدافعةِ الأخبثينِ .
15- إلى غير سترةٍ للإمامِ والمُنفردِ .
16- السَّدْلُ .
17- تغطيةُ الفمِ .
18- البُصاقُ إلى القبلةِ أو عن يمينه .
19- رفعُ البصرِ إلى السماءِ .
******************
الضابطُ السابعُ : مبطلاتُ الصَّلاةِ ثمانيةٌ :
1- تركُ شرطٍ أو ركنٍ عمدًا بلا عُذر .
2- الأكلُ أو الشربُ عمدًا .
3- الكلامُ عمدًا .
4- الضَّحِكُ .
5- العملُ الكثيرُ من غير جنسها .
6- تعمُّد زيادةِ ركنٍ فعلىِّ .
7- مرورُ المرأةِ البالغةِ أو الحمار أو الكلب الأسودِ دونَ موضع سجوده .
8- الائتمامُ بمن لا تصحُ إمامتُهُ .
--------------------------------------
(1) لم تعُد البسملةَ في السنن لأنها آية من الفاتحة على الراجح فتكون ركنًا .(1/17)
4 - بابُ سجودِ السَّهوِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أسبابُهُ ثلاثةٌ :
1- نقصٌ . 2- زيادةٌ . 3- شكٌ .
******************
الضابطُ الثَّاني : مَحَلُّهُ :
إن كان عن نقص فقبل السَّلام .
وإن كان عن زيادةٍ فبعد السَّلامِ .
وإن كان عن شكٍّ فله حالتان :
الأولى : شكٌ مع البناء على اليقين .
الثانية : شكٌ مع التَّحرِّي .
ففي الأولى قبلهُ وفي الثانيةِ بعدهُ .
******************
الضابط الثالث : سجود السهو يَجبُرُ الواجبِ والسنةَ ولا يَجبُرُ الرُكنَ بل يجبُ الإتيانُ به .
--------------------------------------(1/18)
5- بابُ صلاةِ الجماعةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابط الأولُ : يتحمل الإمامُ عن المأمومِ ستةَ أشياء :
1- قراءة الفاتحةِ عن المسبوقِ .
2- سجودَ السهوِ .
3- سجودَ التلاوةِ .
4- السترةَ .
5- دُعاءَ القنوتِ (1) .
6- التَّشهدَ الأولَ عن المسبوقِ .
******************
الضابطُ الثاني : أحوال المأمومِ مع الإمام أربعةٌ :
1- مساواةٌ .
2- وتخلفٌ .
3- ومسابقةٌ .
4- ومتابعةٌ .
فالأولانِ مكروهانِ ، والثالثةُ مُحرمةٌ ، والرابعةُ هي السُّنةُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : أعذارُ ترك الجمعةِ والجماعةِ سبعةٌ :
1- المريضُ .
2- الخائفُ .
3- المدَفِعُ لأحدِ الأخبثينِ .
4- من يخافُ ضياعَ ماله .
5- المطرُ أو الرِّيحُ الشَّديدةُ .
6- تطويلُ الإمامِ تطويلاً مملاً .
7- تقصيرُ الإمامِ تقصيرًا مُخِلاً .
--------------------------------------
(1) في الوتر والنوازل .(1/19)
6- بابُ صلاةِ الجمعة
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الجُمعةِ خَمْسَةٌ :
1- الإسلامُ .
2- التَّكليفُ .
3- الذّكورةُ .
4- الحُرِّيَّةُ .
5- الخلوُّ من الأعذارِ .
******************
الضابطُ الثاني: شروطُ صحةِ الجمعةِ ثلاثةٌ :
1- شروطُ صحةِ الصَّلاةِ .
2- العددُ .
3- الخُطبتانِ .
--------------------------------------(1/20)
ثالثًا : كتابُ الجنائزِ
وفيه خمسةُ ضوابطُ :
الأول : الآدابُ التي ينبغي فعلُها عند المحتضر .
الثانى : غُسلُ الميتِ .
الثالث : الكفنُ .
الرابع : أركانُ صلاةِ الجنازةِ .
الخامس : الدَّفنُ .
******************
الضابطُ الأولُ : الآدابُ التي ينبغي فعلُها عند المحتضرِ عشرةٌ :
1- تذكيرهُ بالوصيةِ .
2- تذكيرهُ برحمةِ الله وفضلهِ .
3- تعاهدُ بلّ حلقِهِ وشفتيهِ .
4- تلقينُهُ الشَّهادةِ .
5- إذا قضى أغمضُوا عينيهِ ودعوا لهُ .
6- شدُّ لحييهِ وتليينُ مفاصلِهِ .
7- توجيهُهُ للقبلةِ .
8- تجريدُهُ من ثيابه .
9- تغطيتُه بثوبٍ إلا المُحْرِمَ فلا يُغطَّى وجهُهُ ورأسُهُ .
10- التعجيلُ بتجهيزهِ ودفنهِ إذا تيقَّنوا موتهُ .
******************
الضابطُ الثاني: غُسلُ الميتِ عشرةُ أشياء :
1- وضعُ الميتِ على خشبةِ الغُسل .
2- سترُهُ من السرةِ إلى الركبةِ والمرأة كلها إلا موضع الزينةِ .
3- تليينُ مفاصلهِ .
4- عصرُ بطنهِ عصرًا رفيقًا .
5- لفُّ خِرقةٍ على يد المُغسِّلِ اليُسرى وتنجيةُ الميتِ .
6- توضيؤهُ .
7- غسلُ رأسه ولحيته بالماء القَرَاحِ .
8- غسلُ الجانبِ الأيمنِ ثم الأيسر بالماء القراحِ .
9- غسلُهُ مثلها بالماء والصابون .
10- غسله مثلها بالماء والطِّيبِ .
******************
الضابطُ الثالث :
الكفنُ : ثلاثُ لفائِفَ يستُرُهُ جميعَهُ إلا رأسَ المُحْرِمِ ووجهُ المُحْرِمَةِ .
******************
الضابطُ الرابع : أركانُ صلاةِ الجنازةِ سبعةُ :
1- القيامُ .
2- التكبيراتُ الأربعُ .
3- قراءةُ الفاتحةِ .
4- الصلاةُ على النبي ص .
5- الدعاءُ للميتِ .
6- السلامُ .
6- الترتيبُ .
******************
الضابطُ الخامسُ : ويُدفنُ على جنبهِ الأيمنِ مُستقبلَ القبلةَ في شَقٍّ أو لحدٍ وهو أفضلُ .
--------------------------------------(1/21)
رابعًا : كتابُ الزَّكاةِ
وفيه سِتةُ ضوابطٌ :
الأول : الأموالُ التي تجبُ فيها لزكاة .
الثانى : شروطُ وجوب الزكاة .
الثالث : الأموالُ التي لا يُشترطُ فيها تمامُ الحولِ .
الرابع : مقاديرُ الزكاةِ .
الخامس : أهلُ الزكاةِ .
السادس : الذين لا يجزئ دفعُ الزكاةِ لهم .
******************
الضابطُ الأولُ : الأموالُ التي تجبُ فيها الزكاةُ خمسةٌ :
1- الأثمانُ .
2- بهيمةُ الأنعامِ .
3- الخارجُ من الأرضِ .
4- عُروضُ التجارةِ .
5- الرِّكازُ .
******************
الضابطُ الثاني : شروط وجوب الزكاة خمسةٌ :
1- الإسلامُ .
2- الحريةُ .
3- مِلكُ النصابِ .
4- تمامُ الملكِ .
5- تمامُ الحولِ إلاَّ في أربعةِ أموالٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : الأموال التي لا يُشترطُ فيها تمامُ الحولِ أربعةٌ :
1- الخارجُ من الأرضِ .
2- نتاجُ بهيمةِ الأنعام .
3- ربحُ التجارةِ .
4- الرِّكازُ .
******************
الضابطُ الرابعُ : مقاديرُ الزكاةِ خمسةٌ :
1- الخمسُ : في الرِّكازِ .
2- العُشرُ : في الخارجِ من الأرضِ بلا مؤنةٍ .
3- نِصفُ العُشرِ :في الخارجِ من الأرضِ بمؤنةٍ .
4- بهيمةُ الأنعامِ : على تفصيلها .
******************
الضابطُ الخامسُ : أهل الزكاةِ ثمانيةٌ :
1- الفقراءُ .
2- والمساكينُ .
3- والعاملونَ عليها .
4- والمؤلفةُ قلوبهم .
5- وفي الرِّقابِ .
6- والغارمونَ .
7- وفي سبيل الله .
8- وابنُ السبيلِ .
******************
الضابطُ السَّادسُ : الذين لا يجزئ دفعُ الزكاةِ لهم خمسةٌ :
1- الكافرُ .
2- الرقيقُ .
3- الغني .
4- من تلزمُكَ نفقته .
5- بنو هاشمٍ .
--------------------------------------(1/22)
خامسًا : كتابُ الصيامِ
وفيه سِتَّةُ ضوابطٌ :
الأول : شروطُ وجوبِ الصَّومِ .
الثانى : شروطُ صحةِ الصَّومِ .
الثالث : سُننُ الصَّومِ .
الرابع : المُفطراتُ .
الخامس : الأيامُ المُستحبُّ صيامُها .
السادس : الأيامُ المَنْهِيُّ عن صيلمِها .
******************
الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الصومِ أربعةٌ :
1- الإسلامُ .
2- البلوغُ .
3- العقلُ .
4- القدرةُ عليه .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ صحةِ الصومِ ستةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- التمييزُ .
4- النيةُ .
5- انقطاعُ دم الحيضِ .
6- انقطاعُ دم النفاس .
******************
الضابطُ الثالثُ : سُننُ الصومِ ستةٌ :
1- تعجيلُ الفطرِ .
2- تأخيرُ السُّحورِ .
3- الزيادةُ في أعمال الخير .
4- وقولُهُ إذا شُتِمَ : إني صائمٌ .
5- الدعاء عند الفطر .
6- الفطرُ على رُطَبٍ فإن عُدِمَ فتمرٌ فإن عُدمَ فماءٌ .
******************
الضابطُ الرابعُ : المُفطراتُ سبعةٌ :
1- الأكلُ أو الشربُ عمدًا .
2- الجماعُ عمدًا .
3- القئ عمدًا .
4- الاستمناءُ .
5- العزمُ على الفطرِ .
6- الحيضُ والنفاسُ .
7- الرِّدةُ .
******************
الضابطُ الخامسُ : الأيامُ المُستحبُ صيامُها ثمانيةٌ :
1- يومٌ ويومٌ .
2- يومُ عرفةَ لغيرِ الحاج .
3- عاشوراءُ .
4- الاثنينُ والخميسُ .
5- سِتَّةٌ من شوالٍ .
6- العشرُ من ذي الحجةِ
7- الأيامُ البيضُ .
8- غالبُ المُحرمِ .
******************
الضابطُ السادسُ : الأيامُ المنهيُ عن صيامِها سبعةٌ :
1- العيدانِ .
2- أيامُ التشريقِ .
3- يومُ الشكِّ .
4- يومُ الجمعةِ منفردًا .
5- يومُ السبت منفردًا .
6- صومُ الدهر .
7- صومُ المرأة وزوجها حاضرٌ بغيرِ إذنِهِ .
--------------------------------------(1/23)
سادسًا : كتابُ الاعتكافِ
وفيه ضابطان :
الأول : شروطُ صحته .
الثانى : مبطلاته .
******************
الضابطُ الأولً : شروطُ صحتهِ ستةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- التمييزُ .
4- النيةُ .
5- عدمُ ما يوجبُ الغُسلَ .
6- كونهُ بمسجدٍ .
******************
الضابطُ الثَّاني : مُبطلاتُهُ ثلاثةٌ :
1- الخروجُ من المسجدِ لغير حاجةً .
2- الجماعُ .
3- الرِّدةُ .
--------------------------------------(1/24)
سابعًا : كتابُ الحجِّ
وفيه أحدَ عَشَرَ ضابطًا :
الأول : شروطُ وجوبِ الحجِّ .
الثانى : المواقيتُ .
الثالث : محظوراتُ الإحرامِ .
الرابع : أركانُ الحجِ .
الخامس : واجباتُ الحجِ .
السادس : سُننُ الحجِ .
السابع : حُكْمُ تركِ الواجبِ والركن .
الثامن : شروطُ صحةِ الطوافِ .
التاسع : شروطُ صحةِ السَّعي .
العاشر : أركان العُمرةِ .
الجادى عشر : واجباتُها .
******************
الضابطُ الأولُ : شروطُ وجوبِ الحجِّ سِتَّةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- البُلوغُ .
4- كمالُ الحريةِ .
5- الاستطاعةُ .
6- المَحْرَمُ للمرأةِ .
******************
الضابطُ الثاني : المواقيتُ خمسةٌ :
1- ميقاتُ أهل المدينةِ : ذو الحليفةِ .
2- ميقاتُ أهل الشامِ ومصرَ : الجُحْفةُ .
3- ميقاتُ أهلِ نجدٍ : قرنُ المنازلِ .
4- ميقاتُ أهل اليمنِ : يلملم .
5- ميقاتُ أهل المشرقِ : ذاتُ عِرقٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : محظوراتُ الإحرامِ أحدَ عشرَ :
1- لُبْسُ المخيطِ .
2- تغطيةُ الرأسِ .
3- الطِّيبُ .
4- حلقُ الشعرِ .
5- تقليمُ الأظافرِ .
6- قتل الصيدِ .
7- الخِطبَةُ .
8- عقد النكاح .
9- الجماعُ .
10 المباشرةُ .
11- النقابُ والقفازان للمرأة .
******************
الضابطُ الرابعُ : أركانُ الحجِّ أربعةٌ :
1- نيةُ الإحرامِ .
2- الوقوفُ بعرفةَ .
3- طوافُ الإفاضةِ .
4- السعيُ بين الصفا والمروةِ .
******************
الضابطُ الخامسُ : واجباتُ الحجِّ سبعةٌ :
1- الإحرامُ من الميقاتِ .
2- الوقوفُ بعرفةَ إلى الغروبِ .
3- الميتُ بمزدلفة ليلة النحرِ.
4- المبيتُ بمنى ليالي التشريق .
5- رميُ الجمارِ مرتبًا .
6- الحلقُ أو التقصيرُ .
7- طوافُ الوداعِ .
******************
الضابطُ السادسُ : سنن الحج سبعةٌ :
1- المبيتُ بمنى ليلةَ عرفةَ .
2- طوافُ القُدُومِ .
3- الاضباعُ فيه .
4- الرَّملُ في الثلاثةِ أشواطِ الأولى منه وبين العلمينِ في السَّعي .
5- التجردُ من المخيطِ للرجالِ .
6- لُبسُ رداءٍ وإزارٍ أبيضينِ لهم .
7- التلبيةُ .
******************
الضابطُ السابعُ : من ترك ركنًا لم يصح حَجُّهُ ، ومن تركَ واجبًا جبرهُ بدمٍ وصحَّ حّجُّهُ .
******************
الضابطُ الثامنُ : شروطُ صحةِ الطوافِ عشرةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- النيةُ .
4- دخولُ الوقتِ .
5- سترُ العورةِ .
6- الطهارةُ من الحدثينِ .
7- اجتنابُ النجاسةِ .
8- تكميلُ السبعِ .
9- جعلُ البيت عن يسارهِ .
10- الموالاةُ .
******************
الضابطُ التَّاسعُ : شروطُ صحةِ السعي سبعةٌ :
1- الإسلامُ .
2- العقلُ .
3- النيةُ .
4- الموالاةُ .
5- كونُهُ بعد طوافٍ .
6- تكميلُ السبع ِ .
7- استيعابُ ما بين الصفا والمروة .
******************
الضابطُ العاشرُ : أركان العُمرةِ ثلاثةٌ :
1- نيةُ الإحرامِ .
2- الطوافُ .
3- السعيُ .
******************
الضابطُ الحادي عشر : واجباتها شيئان :
1- الإحرامُ من الحِلِّ .
2- الحلقُ أو التقصيرُ .
--------------------------------------(1/25)
ثامنًا : كتابُ الجهادِ
وفيه ضابطانِ :
الأول : الأسرى الكفارُ .
الثانى : تقسيمُ الغنائمِ .
******************
الضابطُ الأولُ : الأسرى الكفارُ على قسمين :
الأول : قسمٌ يكونُ رقيقًا بمجرد السَّبي وهم النساءُ والصبيانُ .
الثانى : وقسمٌ لا يُستَرقُّونَ بمجرد السَّبي وهم الرجالُ البالغون .
* والإمامُ مُخيَّرٌ في القسم الثاني بين خمسةِ أشياء :
1- القتلِّ .
2- والرقِّ .
3- والمنِّ .
4- والفدلء بمالٍ .
5-أو بأسيرٍ مسلمٍ .
******************
الضابطُ الثاني : تقسيمُ الغنائمِ :
تقسيمُ أربعة أخماسها بين الغانمين :
* للراجلِ سهمٌ .
* وللفارسِ ثلاثةٌ .
* خُمسها لله ورسوله ويُقسمُ خمسةَ أسهمٍ :
1- سهمٌ لله ورسوله ويُصرفُ في مصالحِ المسلمين .
2- سهمٌ لذوي القُربى وهم بنو هاشمٍ وبنو عبد المطلب .
3- وسهمٌ لليتامى .
4- وسهمٌ للمساكين .
5- وسهمٌ لأبناء السبيل .
--------------------------------------(1/26)
تاسعًا : كتابُ البيعِ
وفيه عشرةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ شروطُ البيعِ .
الثانى : بابُ الخِيارِ .
الثالث : بابُ الرِّبا .
الرابع : بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ .
الخامس : بابُ السَّلَمِ .
السادس : بابُ القرضِ .
السابع : بابُ الرَّهْنِ .
الثامن : بابُ الضَّمانِ والكفالةِ .
التاسع : بابُ الحَوالةِ .
العاشر : بابُ الصُّلحِ .
--------------------------------------(1/27)
1- بابُ شروطِ البيعِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ البيع سبعةٌ :
1- الرضى.
2- الرُّشد .
3- كونُ المبيع مالاً .
4- أن يكون المبيعُ ملكًا للبائع أو مأذونًا له فيه .
5- القدرة على تسليمه .
6- معرفةُ الثمنِ والمُثَمَّن .
7- أن يكون مُنَجَّزًا لا مُعَلقًا .
******************
الضابطُ الثاني : البيوعُ المُحرمةُ اثنان وعشرون بيعًا:
1- البيعً في المسجد .
البيعُ2- بعد نداء الجمعة الثاني .
3- البيعُ على بيع المسلم .
4- بيعُ الغرر .
5- بيعُ الحَصَاةِ .
6- بيعُ المُلامسةِ .
7- بيعُ المُنابذةِ .
8- بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ .
9- بيعُ عَسْبِ الفَحْلِ .
10- بيعُ ما ليسَ عندك .
11- بيعُ العينة .
12- بيعتانِ في بيعة .
13- بيعُ المُحرمِ .
14- بيعُ الثمرِ قبل بُدُوِّ صلاحه .
15- بيعُ الكلبِ .
16- بيعُ الطعامِ قبل قبضه .
17- بيعُ النَّجشِ .
18- بيعُ الحاضرِ للبادي .
19- بيعُ المُضَرَّاة .
20- بيعُ الثُنْيا .
21- بيعُ المُحلقةِ .
22- بيعُ الهرةِ .
--------------------------------------(1/28)
2- بابُ الخيارِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
أقسامُ الخيارِ سبعةٌ :
1- خيارُ المجلسِ .
2- خيارُ الشَّرطِ .
3- خيارُ الغَبْنِ .
4- خيارُ التَّدليسِ .
5- خيارُ العيْبِ .
6- خيارُ الخُلْفِ في الصِّفَةِ .
7- خيارُ الخُلْفِ في قدرِ الثَّمَنِ .
--------------------------------------(1/29)
3- بابُ الربا
وفيه خمسةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : الربا نوعانِ : فضاٌ ونسيئةٌ .
الضابطُ الثاني : يجري الربا في الأثمان وفي كلِّ مكيلٍ أو موزونٍ مطعومٍ .
الضابطُ الثالثُ : إذا بيع الربويُّ بجنسه شُرِطَ فيه التقابضُ والتماثلُ .
الضابطُ الرابعُ : إذا بيع الربويُّ بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شُرِطَ فيه التقابضُ فقط .
الضابطُ الخامس : إذا بيع ما عِلَّتُهُ الكيلُ والطّعمُ بالأثمانِ لا يُشترطُ فيه التقابضُ ولا التماثلُ .
--------------------------------------(1/30)
4- بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ
وفيه ثلاثةٌ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : من باع نخلاً بعد تلقيحِهِ فثمرتُهُ لهُ .
الضابطُ الثاني : لا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحها إلا مع الأصل أو لمالكه .
الضابطُ الثالثُ : ما تَلِفَ من الثمرةِ قبل أخذها فمكن ضمان البائع .
--------------------------------------(1/31)
5- بابُ السَّلمِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
شروطُ السَّلمِ سبعةٌ :
1- انضباطُ صفاتِ المُسلمِ فيه .
2- ذكرُ جنسه ونوعه بالصفاتِ التي يختلفُ بها الثمنُ .
3- معرفةُ قدْرِهِ بمعيارهِ الشرعي .
4- أن يكون في الذِّمةِ إلى أجلٍ معلومٍ .
5- أن يكون مما يُوجدُ غالبًا عند حُلولِ الأجلِ .
6- معرفةُ الثَّمنِ معرفةً تامةً .
7- قبضُ الثَّمنِ في مجلسِ العقدِ .
--------------------------------------(1/32)
6- بابُ القَرْضِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُهُ :
1- معرفةُ قدْرِه ووصفِهِ .
2- أن يكون المُقرضُ ممن يصحُّ تبرُّعُهُ .
******************
الضابطُ الثاني : كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا مشروطًا فهو حرامٌ .
--------------------------------------(1/33)
7- بابُ الرَّهنِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ صحته أربعةٌ :
1- أن يكون مُنجَّزًا .
2- أن يكون ممن يصح بيعُهُ .
3- أن يكون مالِكًا له أو مأذونًا له فيه .
4- أن يكون معلومًا جنسُهُ وقدرُهُ وصفتُهُ .
******************
الضابطُ الثاني : الرَّهنُ أمانةٌ بيد المُرتَهنِ لا ينتفعُ به إلا بالمركوبِ والمحلوبِ بقدر نفقتِهِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : من قبضَ العينَ لِحِظِّ نفسهِ وادَّعَى الرَّدَّ لا يُقبلُ قولُهُ إلا ببيِّنةٍ .
--------------------------------------(1/34)
8- بابُ الضَّمانِ والكفالةِ
وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : أركانُ الضَّمانِ أربعةٌ :
1- ضامنٌ .
2- مضمونٌ .
3- مضمونٌ عنه .
4- مضمونٌ لهُ .
******************
الضابطُ الثاني: لربِّ الحقِّ مطالبةِ الضَّامنِ أو المدين .
******************
الضابطُ الثالثُ : أركانُ الكفالةُ أربعةٌ :
1- كفيلٌ .
2- مكفولٌ .
3- مكفولٌ لهُ .
4- مكفولٌ لأجلهِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : إذا سلّمَ الكفيلُ المكفولَ لربِّ الحقِّ بمحلِّ العقد برئ الكفيلُ .
--------------------------------------(1/35)
9- بَابُ الحَوَالةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُ الحَوالةِ خمسةٌ :
1- اتفاقُ الدَّينين جنسًا وصفةً ووقتًا .
2- عِلْمُ قدرِ كلِّ من الدَّينين.
3- استقرارُ المالِ المُحالِ عليه .
4- كونُهُ ممَّا يصخ السَّلمُ فيه .
5- رضا المُحيلِ .
******************
الضابطُ الثاني : إذا صَحَّت الحوالةُ برئَ المُحِيلُ .
--------------------------------------(1/36)
10 - بابُ الصلح
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : إذا أقرَّ للمدَّعي بدينٍ أو عينٍ فأسقطَ بعضها صحَّ .
الضابطُ الثاني : يصحُّ الصُّلحُ عما تعذر عِلمُهُ من دينٍ أو عينٍ .
الضابطُ الثالثُ : يحرمُ التصرُّفُ في جدارِ جارٍ أو مشتركٍ إلآ بإذذنه ما لم يكُنْ تسقيفٌ إلاَّ به .
--------------------------------------(1/37)
عاشرًا : كتابُ الحَجْر
وفيه بابان :
الأول : بابُ أحكامِ الحَجْر .
الثانى : بابُ الوَكَالةِ .
--------------------------------------(1/38)
1- بابُ أحكامِ الحَجْرِ
وفيه خمسةُ ضوابطِ :
الضابطُ الأولُ : الحَجْرُ نوعان :
1- حجرُ لحق غيره .
2- حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ .
******************
الضابطُ الثاني : إذا سُجن بدينه فلا يُخرجُ من السجنِ إلآ في حالةِ من أربع :
1- وفاء الدَّين .
2- أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه .
3- أن يرضى الدائنُ بإخراجه .
4- أن يثبتَ إعساره بشهادةِ ثقاتٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : فائدة الحَجْرِ أربع :
1- تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال .
2- من وجد عين ماله بعد الحَجْر فهو أحقُّ به .
3- يلزمُ الحاكم قَسْم مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم .
4- عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك .
******************
الضابطُ الرابعُ : من دفع مالهُ إلى صغيرٍ ، أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه لم يَضمنْه .
******************
الضابطُ الخامسُ : علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث :
1- الاحتلامُ .
2- نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل .
3- تمام خمس عشرةَ سنةً .
* وتزيدُ الأُنثى باثنتين :
1- الحَيضِ .
2- الحملِ .
--------------------------------------(1/39)
2- بابُ الوكالةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ الوكالةِ أربعةٌ :
1- من جائزِ التَّصرُّفِ .
2- فيما تدخُلُه النِّيابةُ .
3- أن يكون التصرفُ مباحًا .
4- تعيينُ الوكيلِ .
******************
الضابط الثاني : مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ :
1- الفسخُ .
2- الموتُ .
3- الجنونُ .
4- الحَجْرُ لسفه .
5- الفِسقُ فيما ينافيه .
6- الرِّدةُ .
7- بما يدل على الرجوع .
******************
الضابطُ الثالث : الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط .
--------------------------------------(1/40)
الحادي عشر : كتابُ الشَّرِكةِ
وفيه أربعة أبواب :
الأول : بابُ أنواع الشركات .
الثانى : بابُ المُساقاةِ .
الثالث : بابُ الإجارةِ .
الرابع : بابُ المسابقةِ .
--------------------------------------(1/41)
1- بابُ أنواع الشركاتِ
وفيه ستةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أنواعُ الشركاتِ خمسةٌ :
1- شركةُ العِنان .
2- شركةُ المُضاربة .
3- شركةُ الوجوه .
4- شركةُ الأبدان .
5- شركةُ المفاوضة .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ :
1- أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .
2- علمُ المالين .
3- حضورُ المالين .
4- أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .
******************
الضابطُ الثالثُ : شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ :
1- أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .
2- أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .
3- أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .
******************
الضابطُ الرابع : مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ :
1- موتُ أحدِ الشريكين .
2- جُنونُه .
3- الحَجْرُ عليه لِسَفَه .
4- الفسخُ من أحدهما .
5- شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .
6- انتهاءُ المدة .
7- هلاكُ رأس المال كاملاً قبلَ الشراء .
******************
الضابطُ الخامسُ : الربحُ على ما شرطاه ، والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .
******************
الضابطُ السادس : العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .
--------------------------------------(1/42)
2- بابُ المُساقاةِ والمزارعةِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ المُساقاةِ أربعةٌ :
1- أن يكون من جائزِ التَّصرُّفِ .
2- أن يكون الشَّجرُ معلومًا .
3- أن يكون لهُ ثمرٌ يُؤكلُ أو ورقٌ أو زهرٌ يُقصدُ .
4- أن يُشرَطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من ثمرهِ ونحوِه .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ المُزارعةِ ثلاثةٌ :
1- أن يكون من جائزِ التصرفِ .
2- أن تكون الأرضُ معلومةً .
3 - أن يُشرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الزرعِ .
--------------------------------------(1/43)
3- بابُ الإجارةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شُروطُها أربعةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .
2- معرفةُ المنفعة .
3- معرفةُ الأُجرةِ .
4- كونُ النَّفع مُباحًا .
******************
الضابطُ الثاني : أنواعُها ثلاثةٌ :
1- إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .
2- إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .
3- إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها أربعةٌ :
1- تلفُ العينِ المؤجرةِ .
2- تعذرُ استيفاءِ النفع كاملاً .
3- الإقالةُ .
4- انقضاءُ المُدَّةِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : الأجيرُ قسمانِ :
1- أجيرٌ خاصٌ ، ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .
2- أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ ، وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .
--------------------------------------(1/44)
4- بابُ المُسابقةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : تجوزُ المسابقة في كل شئٍ مباحٍ بلا عوضٍ .
******************
الضابطُ الثاني : لا تجوزُ المسابقةُ على عوضٍ إلا بشروطٍ ستةٍ :
1- أن تكون في الخيل والإبل والسِّهام وما أعان على الجهاد .
2- تعيين المركوبينِ والراميينِ .
3- اتحادِ المركوبينِ والآلتينِ .
4- تحديدِ المسافةِ عُرفًا .
5- أن يكونَ العوضُ معلومًا مُباحًا .
6- الخروجِ به عن مُشابهةِ القِمارِ .
--------------------------------------(1/45)
الثاني عشر : كتابُ العاريَّةِ
وفيه ضابطان :
الأول : شروطُ العاريَّةِ .
الثانى : العاريَّة مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء .
الضابطُ الأولُ : شروطُ العاريَّةِ أربعةٌ :
1- إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينها .
2- كونُ النَّفعِ مُباحًا .
3- كونُ المُعيرِ أهلاً للتبرعِ .
4- كونُ المستعيرِ أهلاً للتصرف .
******************
الضابطُ الثاني : العاريَّةُ مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء :
1- إذا كانت وقفًا ككُتُبِ علمٍ وسلاحٍ .
2- إذا استعارها من مُستأجرٍ .
3- إذا بليتْ فيما أُعيرتْ له .
4- إذا أرْكبَ دابتَهُ مُنقطِعًا لله فتَلِفت تحتهُ .
5- إذا شرطَ نفْيَ الضَّمانِ .
ففي هذه الخمس لا تُضمن إلا بالتفريط .
--------------------------------------(1/46)
الثالثُ عشر : كتابُ الغَصْبِ
وفيه سبعةُ أبواب :
الأول : بابُ ضمان المغصوب .
الثانى : بابُ الشُّفْعةِ .
الثالث : بابُ الوديعةِ .
الرابع : بابُ إحياء المواتِ .
الخامس : بابُ الجُعالةِ .
السادس : بابُ اللُّقطةِ .
السابع : بابُ اللَّقِيط .
--------------------------------------(1/47)
1- بابُ ضمان المغصُوبِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : يلزمُ الغاصبُ رد ما غصبَهُ بنمائِهِ أو بأرشِ نقْصِهِ .
الضابطُ الثاني : من أتلف مالاً لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوًا .
الضابطُ الثالث : يضمنُ سائقٌ ومُستأجرٌ ومُستعيرٌ لدابةٍ ما أتلفتْهُ .
الضابطُ الرابعُ : من أتلفَ مُحرَّمًا لم يضمن .
--------------------------------------(1/48)
2- بابُ الشُفعةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُها خمسةٌ :
1- كونهُ مبيعًا .
2- كونُه عقارًا مُشاعًا أو بينهما حقٌ مُشتركٌ .
3- أن يُطالبَ بها على الفوْرِ .
4- أن يأخذ الجميعَ .
5- أن يكون للشَّفيع ملكٌ سابقٌ .
--------------------------------------(1/49)
3- بابُ الوديعةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أركانُها ثلاثةٌ :
1- وديعةٌ .
2- مُودِعٌ .
3- مُودَعٌ .
******************
الضابطُ الثاني : يُشترطُ لصحتها شرطان :
1- أن تكون من جائزِ التَّصَرُّفِ لمثلهِ .
2- أن تكون مُباحةً .
******************
الضابطُ الثالثُ : المُودعُ أمينٌ لا يضمنُ إلا بالتعدِّي أو التَّفريط .
--------------------------------------(1/50)
4- بابُ إحياءِ المَوَاتِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : من أحيا أرضًا ميتةً تملَّكَهَا ولو بغير إذنِ الإمامِ .
الضابطُ الثاني : يحصلُ الإحياءُ في كل مكانٍ بعُرفِهِ .
الضابطُ الثالث : من سبقَ إلى مُباحٍ تملكَ ما يحوزُهُ منهُ .
--------------------------------------(1/51)
5- بابُ الجُعَالةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شروطُها ثلاثةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .
2- كون العمل مُباحًا .
3- كونُ الجُعْلِ معلومًا .
******************
الضابطُ الثاني : من أعدَّ نفسهُ لعملٍ فعمِلَ لغيرهِ بإذنِهِ استحق الأُجرةَ .
******************
الضابطُ الثالثُ : من عمِل لغيرهِ بغير إذنِه لم يستحق عِوضًا إلا في ردِّ آبق أو تخليصِ متاعٍ .
--------------------------------------(1/52)
6- بابُ اللُّقَطَةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أقسامُها ثلاثةٌ :
1- ما لا تتبعُهُ هِمَّةُ أوساطِ الناس فيُمْلَكُ بلا تعريفٍ .
2- الضَّوَالُّ التي تمْتنِعُ من صِغَارِ السِّباع يَحْرُمُ أخذُهَا .
3- ما سِوى ذلك من حيوانٍ يجوزُ التقاطُهُ لأمينٍ قادرٍ على تعريفِهِ .
******************
الضابطُ الثاني : لُقطةُ الحيوانِ يأكُلُهُ بقيمتِهِ أو يبيعُهُ ويحفظُ ثمنهُ أو يحفظُهُ ويرجعُ بنفقتِهِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : لُقطةُ ما يُخش فسادُه يأكُلُه بقيمَتِهِ أو يبيْعُه ويَحفظُ ثمنَهُ أو يُجَفِّفُهُ .
******************
الضابطُ الرابعُ : اللُّقَطَةُ تُعرَّفُ سنة ثُمَّ تدخُلُ في الملك قهرًا بعد حفْظِ صفتِها .
--------------------------------------(1/53)
7- بابُ الَّقِيطِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : اللَّقيطُ يُنفقُ عليهِ مما معهُ وإلا فمن بيتِ المالِ وإلا فعلى من عَلِمَ بحالهِ .
الضابطُ الثاني : ميراثُهُ وديتُهُ لبيتِ المالِ .
الضابطُ الثالث : إن ادَّعاهُ واحدٌ أُلْحِقَ به وإن ادَّعاهُ أكثرُ فالبيِّنةُ ثُمَّ القافةُ .
--------------------------------------(1/54)
الرابعُ عشر : كتابُ الوَقْفِ
وفيه بابان :
الأول : بابُ الوَقْفِ .
الثانى : بابُ الهِبةِ .
--------------------------------------(1/55)
1- بابُ الوَقْفِ
وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أركانُها ثلاثةٌ :
1- واقفٌ .
2- وقفٌ .
3- موقوفٌ عليه .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُهُ سبعةٌ :
1- أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ .
2- أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها .
3- إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه .
4- أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ .
5- أن يكون على مُعينٍ .
6- أن يكونَ مُنجَّزًا .
7- أن يكونَ مُؤبَّدًا .
******************
الضابطُ الثالثُ : يُشترطُ في النَّاظر خمسةُ أشياء :
1- الإسلامُ .
2- التكليف ُ .
3- الكفايةُ في التصرفِ .
4- الخبرةُ به .
5- القوةُ عليه .
******************
الضابطُ الرابعُ : يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ .
******************
الضابطُ الخامسُ : الوقفُ لا يُغيرُ إلا إن تعذرَ ففي مثلِهِ .
--------------------------------------(1/56)
2- بابُ الهبةِ
وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابط الأول : شروطها سبعةُ :
1- أن تكون من جائزِ التصرفِ .
2- أن يكون الواهبُ مُختارًا غير هازلٍ .
3- أن تكون الهبةُ مما يصحُ بيعُها .
4- أن يكون الموهوبُ له يصحُّ بيعُها .
5- أن يقبلها بما يدلُ عليه عُرفًا .
6- أن تكون مُنجَّزةً .
7- أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ .
******************
الضابطُ الثاني : يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ .
******************
الضابطُ الثالث : للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ :
1- أن لا يُسقِطَ الأبُ حقهُ في الرُّجوعِ .
2- أن لا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً .
3- أن تكون باقيةً في ملك الولد .
4- أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء ، بشروطٍ ستةٍ :
1- أن لا يضُرّهُ .
2- أن لا يكون في مرضِ أحدهما المُخوِّفِ .
3- أن لا يُعطيهُ لِوَلَدٍ آخرَ .
4- أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ .
5- أن يكون ما تملكهُ عينًا موجودةً .
6- أن لا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا .
******************
الضابطُ الخامسُ : لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ :
1- بإذن بقيةِ الأولادِ .
2- لحاجةٍ شديدةٍ كعجزٍ ومرضٍ .
--------------------------------------(1/57)
الخامس عشر : كتابُ الوَصَايا
وفيه خمسةُ ضوابط :
الأول : أركانُها .
الثانى : أحكامُها .
الثالث : مُبطلاتها .
الرابع : يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .
الخامس : لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .
******************
الضابطُ الأولُ : أركانُها خمسةٌ :
1- صيغةٌ .
2- مُوصي .
3- مُوصىً له .
4- مُوصيً به .
5- موصىً إليه .
******************
الضابطُ الثاني : أحكامُها خمسةٌ :
1- تُستحبُّ : لمن تركَ مالاً كثيرًا .
2- تُكرهُ : لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .
3- تُباحُ : لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .
4- تجبُ : على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .
5- تحرُمُ : في ثلاث حالاتٍ :
1- لوارثٍ .
2- بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .
3- لإعانةٍ على مُحرمٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها خمسةٌ :
1- رجوعُ الموصي .
2- موتُ الموصَى له قبل الموصِي .
3- قتلُهُ للموصِي .
4- رَدُّه للوصية .
5- تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .
******************
الضابطُ الرابع : يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .
******************
الضابطُ الخامسُ : إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .
--------------------------------------(1/58)
السادسُ عشر : كتابُ الفرائِضِ
وفيه سبعةُ ضوابطٌ :
الأول : الحقوقُ المتعلقةُ بالتَّركةِ .
الثانى : أسبابُ الإرثِ .
الثالث : موانعُ الإرثِ .
الرابع : الوارثونَ من الذُّكُورِ .
الخامس : الوارثاتُ من النساءِ .
السادس : أصحابُ الفُروضِ .
السابع : الحَجْبُ .
******************
الضابطُ الأولُ : الحقوقُ المتعلقةُ بالتركةِ خمسةٌ :
1- مُؤْنةُ تجهيزِ الميتِ .
2- الدُّيُونُ المُتعلقةِ بعين التَّركةِ .
3- الدُّيونُ المُرسلةُ .
4- الوصيةُ بالثُّلُثِ فأقلِ لغير وارثٍ .
5- الإرثُ .
******************
الضابطُ الثاني : أسبابُ الإرثِ ثلاثةٌ :
1- نَسَبٌ .
2- نِكاحٌ .
3- ولاءٌ .
******************
الضابطُ الثالثُ : موانعُ الإرثِ ثلاثةٌ :
1- القتلُ .
2- الرِّقُ .
3- اختلافُ الدِّينِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : الوارثونَ من الذكورِ عشرةٌ :
1- الابنُ .
2- وابنُهُ وإن نزل .
3- الأبُ .
4- وأبُوهُ وإن علا .
5- الأخُ مُطلقًا .
6- ابنُ الأخِ لا من الأُمِّ .
7- العمُّ لا من الأُمِّ .
8- وابنُه كذلكَ .
9- الزوجُ .
10- المُعتِقُ .
******************
الضابطُ الخامسُ : الوارثاتُ من النساء سبعٌ :
1- البنتُ .
2- بنتُ الابن وإن نزل أبُوها .
3- الأمُّ .
4- الجَدَّةُ مُطلقًا .
5- الأُختُ مُطلقًا .
6- الزَّوجةُ .
7- المُعتِقَةُ .
******************
الضابطُ السادسُ : أصحابُ الفُرُوضِ عشرةٌ :
1 ، 2 - الزَّوجانِ .
3 ، 4 - الأبوانِ .
5 ، 6 - الجدُّ والجدةُ مُطلقًا .
7- الأختُ مُطلقًا .
8- البنتُ .
9- بنتُ الابنِ .
10- الأخُ من الأُمِّ .
******************
الضابطُ السابعُ : الحَجْبُ أقسامٌ ثلاثةٌ :
1- كلُّ وارثٍ من الأصولِ يَحْجِبُ مَن فوقهُ إذا كان من جنسهِ .
2- كلُّ ذكرٍ وارثٍ من الفروع يحْجِبُ من تحته سواء أكان من جنسهِ أم لا .
3- كلُّ ذكرٍ من الأصولِ والفروعِ يحجبُ الحواشيَ الذُّكورَ منهم والإناثَ .
--------------------------------------(1/59)
السابع عشر : كتابُ العِتْقِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الأول : حُصُولُ العِتقِ .
الثانى : صِحَته .
الثالث : التي تلدُ من سيدها .
******************
الضابطُ الأولُ : يحصلُ العتقُ بأربعةِ أشياءَ :
1- القولُ الصريحُ .
2- الكنايةُ مع النيةِ .
3- التمثيلُ به .
4- مِلكُ ذي رَحمٍ مُحَرَّمٍ من النَّسبِ .
******************
الضابطُ الثاني : يصحُّ التَّدبيرُ والكتابةُ من جائِزِ التَّصرفِ لمملُوكِهِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : من ولدتْ من سيِّدها ما فيه صُورَةُ آدمي صَارتْ أمَّ ولدٍ وعتقتْ بموتِهِ .
--------------------------------------(1/60)
الثامن عشر : كتابُ النِّكاحِ
وفيه خمسةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر .
الثانى : بابُ رُكني النِّكاحِ وشروطُه .
الثالث : بابُ المحرمات في النكاح .
الرابع : بابُ الشروطِ في النكاح .
الخامس : بابُ العيوبِ في النِّكاحِ .
--------------------------------------(1/61)
1- بابُ أحكامِ النكاحِ والنظر
وفيه ضابطان :
الضابط الأولُ : أحكام النكاح أربعةٌ :
1- يُستحبُ : لذي شهوةٍ لا يخافُ الزِّنا .
2- يجبُ : على من يخافُه .
3- يُباحُ : لمن لا شهوةَ لهُ .
4- يخرُمُ : بدارِ الحرب لغير ضرورةٍ .
******************
الضابطُ الثاني : نظرُ الرجلُ للحرةِ البالغةِ حرامٌ إلا في ثمانيةِ مواضع :
1- نظرهُ لوجهِ العجوزِ التي لا تُشتَهَى .
2- نظرُهُ لوجه من يشهد عليها .
3- نظرُهُ لوجه وكفي من يَخْطُبُها .
4- نظرُهُ إلى ما يظهر غالبًا من محارمِهِ .
5- نظرُ العبدِ إلى ما يظهرُ غالبًا من سيدتِهِ .
6- نظرُ العينينِ إلى ما يظهرُ غالبًا من النساءِ .
7- نظرُ الطبيبُ إلى موضِعِ الحاجةِ عند المُداواةِ إذا لم يُوجدْ طبيبة .
8- نظرُهُ لجميع بدن زوجته وأمتِهِ المُباحةِ لهُ .
--------------------------------------(1/62)
2- بابُ رُكني النكاح وشُروطُهُ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : للنكاح ركنان :
1- الإيجابُ .
2- القبولُ .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ صحةِ النكاح خمسةٌ :
1- تعيينُ الزَّوجينِ .
2- رضاهُما .
3- خُلُوهُما من الموانع .
4- الوَليُّ .
5- الشَّهادةُ .
--------------------------------------(1/63)
3- باب المُحرماتِ في النكاح
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأول : المحرماتُ ثلاثةُ أنواعٍ :
1- محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا .
2- تحريمًا مؤقتًا .
3- تحريمًا طارئًا .
******************
الضابطُ الثاني : المحرماتُ تحريمًا مؤبدًا أربعةُ أقسامٍ :
1- محرماتٌ بالنسب ِ وهُنَّ سبعٌ .
2- محرماتٌ بالرّضَاعِ وهُنَّ سبعٌ .
3- محرماتٌ بالمُصاهرةِ وهُنَّ أربعٌ .
4- محرماتٌ بالسبب وهو اللِّعانُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : المحرماتُ تحريمًا مؤقتًا قسمان :
1- محرمات لأجل الجمع :
وهنَّ : الجمعُ بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها .
2- محرماتٌ لأجل العددِ :
وهنَّ : الزيادةُ على الرَّابعةِ للحرِّ وعلى الثانيةِ للعبدِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : المحرماتُ تحريمًا عارضًا عشرةٌ :
1- المُزوجَةُ .
2- المُعتدَّةُ .
3- المُستبرأةُ .
4- الزانيةُ حتى تتُوبَ .
5- المُطلقةُ ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره .
6- المُحْرِمَةُ .
7- المُسلمةُ لكافرٍ .
8- الكافرةُ لمسلمٍ .
9- الأمةُ على الحرِّ القادر على نكاح الحُرةِ .
10- الخُنثى حتى يتبينَ أمرُهُ .
--------------------------------------(1/64)
4- بابُ الشُّروطِ في النكاحِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الشروطُ في النكاح قسمانِ :
1- صحيحٌ لازمٌ .
2- فاسدٌ .
******************
الضابطُ الثاني : الصحيحُ يجبُ الوفاءُ به فإن لم يف فلها الخيارُ مثل أن لا ينقِلَهَا من بلدها أو أن لا يتزوجَ عليها .
******************
الضابطُ الثالثُ : الشرط الفاسدُ نوعان :
1- نوعٌ يُبطلُ العقدَ : وهو الشِّغَارُ والمُحَلِّلُ والمُتْعَةُ .
2- نوعٌ لا يُبطلهُ : كأنْ يشترط أن لا يُنفقَ عليها أو أن يقسم لها أقلَّ من ضرَّتِها ، فيصحُّ العقدُ ، ويبطُلُ الشرطُ .
--------------------------------------(1/65)
5- بابُ العيوبِ في النكاحِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : العيوبُ المُثبِتَةُ للخيارِ في النكاح ثلاثةُ أقسامٍ :
1- القِسمُ الأولُ : ما يختص بالرجال وهو شيئان :
أ - الجَبُّ .
ب - والعُنَّةُ .
2- القسمُ الثاني : ما يختصُ بالنساء وهو أربعةُ أشياءٍ :
أ - الرَّتَقُ .
ب - الفَتَقُ .
ج - القَرَنُ .
د - العَفَلُ .
3- القسمُ الثالثُ : ما يشتركان فيه وهو ثلاثةُ أشياءٍ :
أ - الجُذامُ .
ب - البَرَصُ .
ج - الجنونُ .
--------------------------------------(1/66)
التاسعُ عشر : كتابُ الصدَاقِ
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ أحكامِ الصَّداقِ .
الثانى : بابُ الوَليمةِ .
الثالث : بابُ عِشرةِ النِّساءِ .
--------------------------------------(1/67)
1- بابُ أحكامِ الصداقِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : الأشياءُ التي تُسْقِطُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ ستةٌ :
1- فُرقةُ اللِّعانِ .
2- فَسخُهُ لِعيْبها .
3- فسْخُه لعيبهِ .
4- إسلامُها تحت كافرٍ .
5- ردَّتُها تحت مسلمٍ .
6- رضاعُها من ينفسخُ به نكاحُها .
******************
الضابطُ الثاني : الأشياءُ التي تُسقِطُ نصف المهرِ قبلِ الدُّخولِ ستةٌ :
1- الطَّلاقُ .
2- خُلعُهُ .
3- إسلامُهُ .
4- ردَّتُهُ .
5- مِلكُ أحدهما للآخر .
6- الفُرقةُ من قِبَلِ أجنبيٍ كرَضَاعٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : الأشياءُ التي تُقرِّرُ المهرَ كاملاً قبل الدُّخولِ أربعةٌ :
1- موتُ أحدِهِما .
2- الجِماعُ .
3- الخلوةُ .
4- طلاقُها في مرضِهِ المَخُوفِ .
--------------------------------------(1/68)
2- بابُ الوَليمةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : إجابةُ الدعوة واجبةٌ بشروطٍ أربعة :
1- أن يدعوَ رجلاً بعينه .
2- أن لا يكونَ في الوليمةِ منكرٌ .
3- أن يكون الداعي مُسلمًا يحْرُمُ هجرُهُ .
4- أن يكون كسبهُ طيبًا .
******************
الضابط الثاني : آدابُ الوليمةِ خمسةَ عشرَ :
1- يُستحبُّ أن يقصدَ بالإجابةِ السُّنة وإكرامَ أخيه لا نفسَ الأكلِ .
2- يُستحبُّ البسملةُ في أوله والحمدُ في آخرِهِ .
3- يَحرُمُ الأكلُ والشربُ بالشمالِ .
4- يُكرهُ تقديمُ الطعامِ حارًا .
5- يُكرهُ التنفسُ في الإناء .
6- يُكرهُ جوَلانُ اليدِ في طعامٍ مُوحدٍ مع جماعةٍ .
7- يُكرهُ الأكلُ من وسطِ الطعامِ .
8- يُكرهُ النَّفخُ في الطعام .
9- يُكرهُ الأكلُ مُتَّكئًا .
10- يُكرهُ الأكلُ بأقلِّ أو أكثر من ثلاثةِ أصابع .
11- يُكرهُ القِرانُ في التَّمرِ ونحوه إلا بإذنهم .
12- يُكرهُ تقيبلُ الخُبزِ أو إهانتُه أو مسحُ يدهُ بهِ .
13- يُستحبُ أكلُ اللقمةِ السَّاقطةِ .
14- يُستحبُ أن يأكلَ معهم بالإيثار .
15- يُستحبُ أن يدعوَ لصاحبِ الوليمةِ .
--------------------------------------(1/69)
3- بابُ عِشرةِ النساءِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : يجبُ عليها طاعَةُ زوجها إلا في المعصيةِ وعليه أن يُعاملَها بالمعروف .
******************
الضابطُ الثاني : يحرُمُ عليه أمورٌ خمسة :
1- إتيانُها في الدُّبُرِ .
2- إتيانُها في الحيضِ والنِّفاسِ .
3- عزلُهُ عنها بلا إذنها .
4- إتيانُها وهي صائمةٌ صيام فرضٍ .
5- إتيانُها وهي مُحْرِمَةٌ .
--------------------------------------(1/70)
العشرون : كتابُ الخُلْعِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطه سبعةٌ :
1- أن يقعَ من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .
2- أن يكونَ على عِوض .
3- أن يقعَ مُنَجَّزًا .
4- أن يقعَ على جميعِ الزَّوجةِ .
5- أن لا يكونَ حِيلةً لإسقاطِ يمينِ الطَّلاقِ .
6- أن لا يقعَ بلفظِ الطَّلاق بل بصيغتهِ .
7- أن لا ينويَ بهِ الطَّلاقَ .
--------------------------------------(1/71)
الحادي والعشرون : كتابُ الطَّلاقِ
وفيه ستةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ أحكامِ الطلاقِ .
الثانى : بابُ سُنَّةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ .
الثالث : بابُ صريحِ الطَّلاقِ وكنايتِه .
الرابع : بابُ ما يَختلِفُ به عِدَدُ الطلاق .
الخامس : بابُ تعليقِ الطَّلاق .
السادس : بابُ لرَّجْعَةِ .
--------------------------------------(1/72)
1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أحكامه خمسةٌ :
1- يُباحُ لحاجةٍ .
2- يُكرهُ لغيرِهَا .
3- يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .
4- يحْرُمُ في حيضٍ .
5- يجبُ على المُؤلِي ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .
******************
الضابطُ الثاني : من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا .
--------------------------------------(1/73)
2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .
******************
الضابطُ الثاني : طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع :
1- أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .
2- أن يُطلقها في الحيض .
3- أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .
******************
الضابطُ الثالثُ : لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة :
1- غيرِ المدخولِ بها .
2- الصغيرةِ التي لم تَحِض .
3- الآيسةِ .
4- الحاملِ .
--------------------------------------(1/74)
3- بابُ صريحِ الطلاق وكنايتهِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ ، وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِهِ النيةُ .
--------------------------------------(1/75)
4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ :
1- إذا كان على عِوَضٍ .
2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .
3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .
******************
الضابطُ الثاني : يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .
--------------------------------------(1/76)
5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .
الضابطُ الثاني : إن قالَ : إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .
الضابطُ الثالثُ : لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .
--------------------------------------(1/77)
6- بابُ الرَّجعة
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : لا يُشترطُ في الرَّجعةِ عقدٌ ولا وليٌ ولا صداقٌ ولا رضا المرأةِ ولا عِلمُها .
الضابطُ الثاني : لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .
--------------------------------------(1/78)
الثاني والعشرون : كتابُ الإيلاءِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ صحةِ الإيلاءِ أربعةٌ :
1- أن يكون من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .
2- أن لا يكون عاجزًا عن الجماعِ .
3- أن يكون الحَلِفُ باللهِ أو باسمٍ من أسمائِهِ أو صفةٍ من صفاتِهِ .
4- أن يحلفَ أن لا يُجامِعَهَا أكثر من أربعةِ أشهرٍ .
--------------------------------------(1/79)
الثالثُ والعشرون : كتابُ الظِهار
وفيه ضابطٌ واحدٌ : يصحُّ الظِّهارُ ممن يصحُّ طلاقُهُ ، ولا يطأ قبل التكفير ، والكفارةُ على الترتيبِ .
--------------------------------------(1/80)
الرابعُ والعشرون : كتابُ اللعان
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الأول : حُكم من رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى .
الثانى : شروطُ اللِّعانِ .
الثالث : آثارُ اللِّعانِ .
الضابطُ الأولُ : حُكمُ مَن رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى :
إذا رمى زوجتهُ بالزِّنى فعليه واحدةٌ من أربعٍ :
1- حدُّ القذفِ .
2- التعزِيرُ .
3- البيِّنةُ .
4- اللِّعانُ .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ اللعانِ ثلاثةٌ :
1- كونُهُ بينَ زوجينِ مُكلفينِ .
2- أن يقذِفَهَا بالزِّنى .
3- أن تُكَذِّبَهُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : آثارُ اللِّعانِ أربعةٌ :
1- سُقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ .
2- التَّفريقُ بينهما .
3- التَّحريمُ المؤبدُ .
4- انتفاءُ الولدِ .
--------------------------------------(1/81)
الخامس والعشرون : كتابُ العِدَّةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : المُعتداتُ ستةُ أقسامٍ :
1- الحاملُ : بوضعِ ما يتبينُ فيه بعضُ خلقِ الإنسانِ .
2- المتوفَّى عنها زوجُها : ولو قبل الدُّخول - إن لم تكن حاملاً - بأربعةِ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ للحرةِ ونصفها للأمَةِ .
3- المفارقةُ في الحياةِ وهي مِن ذواتِ القُرُوءِ بثلاثِ حيضاتٍ للحُرةِ وحيضتينِ للأمَةِ .
4- التي لم تحض لإياس أو صغرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ للحُرَّةِ وشهرانِ للأمَةِ .
5- من ارتفع حيضُها ولم تعلم سببهُ : تعتدُّ بسنةٍ إن كانت حُرَّةً ، وأحدَ عشرَ شهرًا إن كانت أمَةً ، وإن عرفت سببه لم تزل في عدةٍ حتى يعودَ وتعتدُّ به .
6- امرأةُ المفقودِ :
- إن كانت لغيبةٍ ظاهرها السلامةُ لم تزل حتى موتُهُ أو تمُرَّ عليه تسعون سنةً من يوم وُلدَ .
- وإن كان ظاهرَهَا الهلاكُ تربَّصتْ أربعَ سنينَ ثم اعتدَّت .
--------------------------------------(1/82)
السادس والعشرون : كتابُ الرَّضاع
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : يَحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ .
الضابطُ الثاني : لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين .
الضابطُ الثالثُ : تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .
--------------------------------------(1/83)
السابعُ والعشرون : كتابُ النَّفقاتِ
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ نفقةِ الزَّوجاتِ .
الثانى : بابُ نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ .
الثالث : بابُ الحضانةِ .
--------------------------------------(1/84)
1- بابُ نفقةِ الزِّوجاتِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : يجبُ على الزَّوجِ نفقةُ زوجتهِ وكسوتُها وسُكْنَاها لما يصلحُ لمثلها بالمعروف ولو رجعِّية .
******************
الضابطُ الثاني : لا نفقةَ لبائنٍ ولا لناشزٍ ولا لمتوفَّى عنها إلا إذا كانت حاملاً .
--------------------------------------(1/85)
2- بابُ نفقةِ الأقارب
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : يجبُ على المسلمِ نفقةُ أقاربه وكسوتهم وسُكناهم بالمعروف بشروطٍ أربعةٍ :
1- أن يكونوا مُسلمين .
2- أن يكونوا فُقراءَ لا مالَ لهم ولا كسبَ .
3- أن يكونوا أُصولاً أو فروعًا أو وارثين .
4- أن يكون المُنفق غنيًا بماله أو كسبهِ .
******************
الضابطُ الثاني : يجبُ على السَّيدِ نفقةُ مملوكهِ وتزويجهُ إن طلب أو بيعُهُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : يجبُ على مالكِ البهيمةِ إطعامها فإن عجزِ أُجبرَ على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تُؤكلُ .
--------------------------------------(1/86)
3- بابُ الحضانةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : الأحقُّ بالحضانةِ :
1- الأمُّ .
2- ثمَّ أُمُّها .
3- ثُمَّ الأبُ .
4- ثُمَّ أُمُّهُ .
5- ثُمَّ الجدُّ .
6- ثُمَّ أُمُّمُ .
7- ثُمَّ الأُختُ الشَّقيقةُ .
8- ثُمَّ لأُمٍّ .
9- ثُمَّ لأبٍ .
10- ثُمَّ الخالةُ لأبوينِ .
11- ثُمَّ لأُمٍّ .
12- ثُمَّ لأمٍ.
13- ثُمَّ العمَّاتُ كذلكَ .
******************
الضابطُ الثاني : ذا بلغَ الصَّبيُّ سبعَ سنينَ عاقلاً خُيِّرَ بين أبويه .
--------------------------------------(1/87)
الثامن والعشرون : كتابُ الجِناياتِ
وفيه أربعةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ أقسامُ القتلِ .
الثانى : بابُ شروطِ القِصاصِ في النَّفسِ.
الثالث : بابُ شروطِ استيفاء القِصاصِ .
الرابع : بابُ شروطُ القِصاصِ فيما دونَ النَّفسِ .
--------------------------------------(1/88)
1- بابُ أقسامِ القتلِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : القتلُ ثلاثةُ أقسامٍ :
1- العَمْدُ : وفيه القِصاصُ أو الصُّلحُ أو العفوُ .
2- شِبْهُ العَمْدِ : وفيه الدِّيَةُ المُغَلَّظَةُ .
3- الخطأُ : وفيه الدِّيةُ .
******************
الضابطُ الثاني : في شِبْهِ العمْدِ والخطأِ الكفارةُ على القاتلِ والدِّيةُ على عاقِلَتِهِ .
--------------------------------------(1/89)
2- بابُ شروطِ القصاصِ في النفسِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ القصاصِ في النفسِ أربعةٌ :
1- أن يكونَ الجاني مُكلفًا .
2- أن يكونَ المّقتُولُ معصومًا .
3- أن يكونَ المقتُولُ مُكَافِئًا للقاتلِ أو أعلى .
4- أن لا يكون المقتولُ ولدًا للقاتلِ .
--------------------------------------(1/90)
3- بابُ شروطِ استيفاءِ القصاصِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ استيفاءِ القصاصِ ثلاثةٌ :
1- أن يكونَ من يستحقهُ مُكلفًا .
2- أن يتفق الأولياءُ على استيفائه .
3- أمنُ التَّعَدِّي على غيرِهِ .
--------------------------------------(1/91)
4- بابُ شروطِ القصاصِ فيما دونِ النفسِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : شروطُهُ خمسةٌ :
1- أن يكونَ عمدًا .
2- إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيْفٍ .
3- المساواةُ في الاسمِ والموضعِ والصِّحةِ والكمالِ .
4- أن يكونَ المُقتصُّ مُكافِئًا له أو أعلى .
5- أن لا يكونَ المُقتصُّ منهُ أحدَ الوالدينِ .
******************
الضابطُ الثاني : سِريةُ القِصاصِ هَدَرٌ ، وسِريةُ الجنايةِ مضمُونَةٌ .
--------------------------------------(1/92)
التاسع والعشرون : كتابُ الدِّياتِ
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ مقاديرِ الدِّياتِ .
الثانى : بابُ العّاقِلَةِ .
الثالث :بابُ كفَّارةِ القتلِ .
--------------------------------------(1/93)
1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ
وفيه سِتَةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .
******************
الضابطُ الثاني : إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .
******************
الضابطُ الثالثُ : مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ :
1- ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلاً مائةُ بعير أو مائتا بقرةٍ أو ألفا شاةٍ أو ألفُ مِثقالٍ ذهبٍ أو اثنا عشر ألفَ درهمٍ .
2- ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .
3- ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .
4- ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .
5- ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .
6- ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .
7- ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .
8- ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة ، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها ، وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .
******************
الضابطُ الخامسُ : ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .
******************
الضابطُ السَّادسُ : دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا :
1- الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .
2- الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .
3- المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .
4- المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .
5- النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .
--------------------------------------(1/94)
2- بابُ العَاقِلَةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : الأحوالُ التي لا تتحملُ فيها العَاقِلَةُ من الدِّيةِ ستةٌ :
1- العَمْدُ .
2- العَبْدُ .
3- الإقرارُ .
4- الصُّلحُ .
5- ما دونَ ثُلُثِ ديةِ ذكرٍ مُسلمٍ .
6- في حالةِ عجزِها .
--------------------------------------(1/95)
3- بابُ كفارةِ القتلِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : كفارةُ القتلِ عِتقُ رقبةٍ فإن لم يجد فصيامُ شهرين مُتتابعينِ .
الضابط الثاني : لا كفارةَ على من قتلَ دفاعًا عن نفسه أو من يُباحُ قتلُهُ .
--------------------------------------(1/96)
الثلاثون : كتابُ الحُدودِ
وفيه تسعةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ .
الثانى : بابُ حدِّ الزِّنى .
الثالث : بابُ حدِّ القذفِ .
الرابع : بابُ حدِّ المُسكِرِ .
الخامس : بابُ حدِّ التعزير .
السادس : بابُ حدِّ السَّرقةِ .
السابع : بابُ حدِّ قُطاعِ الطريقِ .
الثامن : بابُ قتالِ البُغاةِ .
التاسع : بابُ حُكم المُرتدِّ .
--------------------------------------(1/97)
1- بابُ أحكامِ إقامةِ الحدِّ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : يَسقُطُ الحدُّ عن سبعةٍ :
1- غيرُ البالغِ .
2- المجنونُ .
3- النائمُ .
4- المُكرَهُ .
5- الجاهلُ بالتحريمِ .
6- الجاهلُ بالحالِ .
7- غيرُ المُلزَمِ بأحكامِ الإسلام .
---------------------------------------(1/98)
2- بابُ حدِّ الزِّنى
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروط وجوب حدِّ الزنى ثلاثةٌ :
1- تَغْييبُ الحَشَفَةِ أو قدرِها من مقطوعها في فرجٍ أو دُبُرٍ لآدمي حي .
2- انتفاءُ الشُبهةِ .
3- ثُبُوتُهُ بالإقرارِ أو الشهادة .
--------------------------------------(1/99)
3- بابُ حدِّ القذفِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : من قذفَ غيرهُ بالزِّنى حُدَّ ثمانين إن كان حُرًا ، وأربعينَ إن كان رقيقًا .
******************
الضابطُ الثاني : يجب حدُّ القذف بشروط تسعة :
1 : 4 - أربعة منها في القاذف :
وهو أن يكون بالغًا ، عاقًلا ، مُختارًا ، ليس بوالدٍ للمقذوفِ .
5 : 9 - وخمسة في المقذوف :
وهو أن يكونَ حُرًّا ، مُسلمًا ، عاقلاً ، عفيفًا ، يَطأُ ويُوطَأُ مِثلُهُ .
******************
الضابطُ الثالث : يَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعةِ أشياء :
1- عفو المقذوف .
2- تصديقه .
3- إقامة البيِّنةِ .
4- اللعان .
******************
الضابطُ الرابعُ : أحكامُ القذفِ ثلاثةٌ :
1- يحرُمُ : قذفُ العفيفِ والعفيفةِ .
2- يجبُ : على من رأى زوجتهُ تزْني ثُمَّ ولدت ما يغْلُبُ على ظنِّه أنه ليس منه .
3- يُباحُ : لمن رآها تزني ولم تلد ما يلزمُهُ نفيُهُ .
--------------------------------------(1/100)
4- بابُ حدِّ المُسْكِرِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :كلُّ شرابٍ أَسكرَ كثيرُهُ فقليله حرامٌ ، وإذا شربهُ المُسلمُ المُكلفُ عالمًا مُختارًا جُلدَ أربعون .
--------------------------------------(1/101)
5- بابُ التَّعزيرِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :يجبُ التَّعزيرُ في كلِّ معصيةٍ لا حدَّ فيها ولا كفارةَ ، ولا يُزادُ في جلدهِ على عَشْرةِ أسواطٍ .
--------------------------------------(1/102)
6- بابُ القطع في السرقةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : لا يجبُ القطعُ في السرقةِ إلا بثمانية شروط :
1- السَّرقةُ أو جحدُ العاريةِ .
2- كونُ السَّارقِ مُكلفًا .
3- كونُ المسروقِ مالاً .
4- كونُ المسروقِ نصابًا .
5- إخراجهُ من حِرْزٍ .
6- انتفاءُ الشُّبهة .
7- ثُبُوتُهُ بشهادةٍ أو إقرارٍ .
8- مُطالبةُ المسروقِ منه بمالهِ .
--------------------------------------(1/103)
7- بابُ حد قُطَّاعِ الطَّريقِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : قُطاعُ الطريقِ على أقسامٍ أربعةٍ :
1- إن قتلوا ولم يأخُذوا مالاً قُتِلُوا .
2- إن قتلُوا وأخذُوا مالاً قُتلُوا وصُلِبُوا .
3- إن أخذُوا مالاً ولم يقتُلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خِلاف .
4- إن أخافُوا النَّاس ولم يقتلوا أو يأخذوا مالاً نُفُوا من الأرض .
--------------------------------------(1/104)
8- بابُ قِتالِ البُغاةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : الخارجونَ على الإمام المُسلم بتأويلٍ سائغٍ ، ولهم شوكةٌ بغاةٌ تلزمُهُ مُراسلتُهم ، وإزالةُ شُبَهِهِم فإن رجعوا وإلا قاتلهم .
--------------------------------------(1/105)
9- بابُ حُكمِ المُرتدِّ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : تحصلُ الرِّدةُ بأمرٍ من أربعةٍ :
1- بالقولِ : كسبِّ اللهِ أو الرسولِ أ, ادعاءِ النبوةِ .
2- بالفعلِ : كالسجودِ لغير الله أو إلقاء المُصحفِ في قاذُورةٍ .
3- يالاعتقاد : كاعتقادِ أنَّ لله شريكًا أو اعتقادِ حِلِّ ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس .
4- بالشَّك : كالشك في وجود الله أو في رسالةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
******************
الضابطُ الثاني : من ارتدَّ وهو مكلفٌ مختارٌ استتيبَ ثلاثة أيامٍ فإن تابَ فلا شئ عليه وإن أصرَّ قتلهُ الإمامُ أو نائبُهُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : توبةُ المرتدِّ إتيانُهُ بالشهادتينِ مع رُجُوعهِ عما كفر بِهِ .
--------------------------------------(1/106)
الحادي والثلاثون :كتابُ الأطعمةِ
وفيه بابان :
الأول : بابُ أحكامِ الأطعمةِ .
الثانى : بابُ الذَّكاةِ .
--------------------------------------(1/107)
1- بابُ أحكامِ الأطعمةِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أحكامُ الأطعمةِ ثلاثةٌ :
1- يُباحُ : كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مضرةَ فيه .
2- يَحرمُ : كلُّ طعامٍ نجسٍ .
3- يُكرهُ : ما له رائحةٌ كريهةٌ لمصلٍّ في المسجدِ .
******************
الضابطُ الثاني : يحرمُ من الحيواناتِ والطُّيُورِ ستةٌ :
1- الحُمُرُ الأهليةُ .
2- ما يفترسُ بنابهِ .
3- ما يصيدُ بمخلبهِ .
4- ما يأكلُ الجيفَ من الطيورِ .
5- ما أمرَ الشَّارعُ بقتلهِ أو نهى عن قتلِهِ .
6- ما تَوَلَّدَ من مأكولٍ وغيره .
--------------------------------------(1/108)
2- بابُ الذكاةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروط الذكاةِ أربعةٌ :
1- أهليةُ الذَّابحِ .
2- أن تكونَ بآلةٍ صالحةٍ .
3- أن يقطعَ ثلاثةً من ألأربعةِ .
4- أن يذكرَ اسم اللهِ عليه .
--------------------------------------(1/109)
الثاني والثلاثون : كتابُ الصَّيدِ والذَّبائحِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروط حِلِّ الصيدِ إذا مات بالآلةِ أربعةٌ :
1- أهليَّةُ الصَّائدِ .
2- أن يكونَ بآلةٍ صالحةٍ أو حيوانٍ مُعَلَّمٍ .
3- إرسالُها مع قصدِهِ .
4- التسميةُ عند الإرسالِ .
--------------------------------------(1/110)
الثالثُ الثلاثون : كتابُ الأيْمَانِ
وفيه ثلاثةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ اليمينِ والكفَّارةِ .
الثانى : بابُ أحكامِ الأيمانِ .
الثالث : بابُ النَّذرِ .
--------------------------------------(1/111)
1- بابُ اليمينِ والكفَّارةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : لا تنعقد اليمينُ إلا بالله أو اسم من أسمائهِ أو صفةٍ من صفاته .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ وجوبِ الكفَّارةِ ستةٌ :
1- كونُ الحالفِ مُكلفًا .
2- كونُهُ مُختارًا .
3- كونُهُ قاصدًا لليمين .
4- كونُهُ على أمرٍ في المستقبلِ .
5- الحِنث ذاكرًا مُختارًا .
6- أن لا يكون قد علَّقهُ بالمشيئةِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : كفارةُ اليمين إطعامُ عشرةِ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ .
--------------------------------------(1/112)
2- بابُ أحكامِ الأيمانِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ :
1- يُرجعُ في اليمينِ إلى نيَّةِ الحالفِ .
2- فإن لم ينوِ شيئًا رُجعَ إلى السَّبب.
3- فإن لم يُوجد فإلى التعيينِ .
4- فإن لم يوجد فإلى ما يتناوله الاسمُ شرعًا فعُرفًا فلُغةً .
--------------------------------------(1/113)
3- بابُ النَّذرِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : أنواعُ النذر المنعقدة ستةٌ :
1- نذرٌ مُطلقٌ .
2- نذرٌ لجاجٍ وغضبٍ .
3- نذرٌ مباحٌ ، فيُخيَّرُ في الثلاثةِ بين الفعل والكفارةِ .
4- نذرٌ لفعل مكروهٍ فيُسنُّ التكفيرُ .
5- نذرٌ لفعلِ محرمٍ فيجبُ التكفيرُ .
6- نذرٌ لفعلِ طاعةٍ فيجبُ الوفاءُ .
--------------------------------------(1/114)
الرابعُ والثلاثون :كتابُ القضاءِ
وفيه أربعةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ آدابِ القضاءِ.
الثانى : بابُ طريقِ الحُكمِ وصفتهِ .
الثالث : بابُ القِسمةِ .
الرابع : بابُ الدَّعاوى والبينات .
--------------------------------------(1/115)
1- بابُ آدابِ القَضاءِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ القاضي عشرةٌ :
1- أن يكونَ بالغًا .
2- عاقلاً .
3- ذكرًا .
4- حُرًا .
5- مُسلمًا .
6- عدلاً .
7- سميعًا .
8- بصيرًا .
9- مُتكلمًا .
10- مُجتهِدًا ولو مذهبٍ .
******************
الضابطُ الثاني : آدابُ القاضي سبعةٌ :
1- أن يكون قويًا بلا عُنفٍ .
2- لينًا بلا ضعفٍ .
3- حليمًا .
4- مُتأنيًا .
5- مُتفطنًا .
6- عفيفًا .
7- بصيرًا بأحكامِ الحُكَّامِ قبلهُ .
******************
الضابطُ الثالث : الأوقاتُ التي لا ينبغي للقاضي أن يحكمَ فيها عشرةٌ :
1- الغضبُ .
2- الحقنُ .
3- شدةُ الجوعِ .
4- شدةُ العطشِ .
5- الهمُّ .
6- المللُ .
7- الكسلُ .
8- النُّعاسُ .
9- البردُ المؤلمُ .
10- الحرُّ المُزعجُ .
--------------------------------------(1/116)
2- بابُ طريقِ الحُكمِ وصفته
وفيه أربعةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأول : مستنداتُ الحكم أربعةٌ :
1- الشَّهادةُ .
2- اليمينُ .
3- الإقرارُ .
4- النُّكولُ .
******************
الضابطُ الثاني : يحلِفُ الشاهدُ في ثلاثةِ مواضعِ :
1- في شهادةِ أهل الذِّمةِ في الوصية .
2- في شهادةِ المرأة الواحدةِ على الرَّضاعِ إن اتُهمتْ .
3- في شهادةِ الزَّوجِ على زوجتهِ بالزِّنا .
******************
الضابطُ الثالثُ : من تكون عليه اليمين ؟
1- تكونُ على المُدَعى عليه عند فقد بيِّنةِ المُدعِي .
2- تكونُ على المُدعي إذا كان لهُ شاهدٌ واحدٌ في الحقوق المالية .
3- تكونُ عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمنِ المبيع .
******************
الضابطُ الرابعُ : الطريقُ إلى إثباتِ الحقِّ :
1- مُطالبةُ المُدعي بالبيِّنةِ .
2- فإنْ عجزَ طُولِبَ المُدعى عليهِ باليمينِ .
3- فإنْ أبى حكمَ عليه بالنُّكولِ وألزَمَهُ الحقَّ .
--------------------------------------(1/117)
3- بابُ القِسمةِ
وفيه ضابطانِ :
الضابطُ الأولُ : القِسمةُ نوعان :
1- عن تراضٍ واختيارٍ : وهي ما فيها ضررٌ أو ردُّ عِوَضٍ .
2- عن إكراهٍ وإجبارٍ : وهي ما لا ضررَ فيها ولا رَدّ عِوضٍ .
******************
الضابطُ الثاني : إذا اقتسما بالقُرعةِ لزِمَتْ إلا في حالتين :
1- ظهورُ عيبٍ مجهولٍ في نصيبِ أحدِهِما .
2- ظهورُ غَبْنٍ فاحشٍ في نصيبِ أحدهِمِا .
--------------------------------------(1/118)
4- بابُ الدعوى والبيِّناتِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : إذا تداعيا عينًا ولا بينةَ لأحدهما فلها أحوالٌ أربعةٌ :
1- أن لا تكونَ العينُ بيد أحدهما : فيتحالفانِ ويتناصفانها .
2- أن تكونَ بيدِ أحدهما : فيتحالفانِ ويتناصفانها أيضًا .
3- أن تكون بيدِ أحدهما : فهي له بيمينه .
4- أن تكون بيد ثالثٍ : فيحلفُ لكلِّ واحدٍ يمينًا ويأخذُها .
--------------------------------------(1/119)
الخامسُ والثلاثونَ : كتابُ الشَّهاداتِ
وفيه خمسةُ أبوابٍ :
الأول : بابُ شروطِ من تُقْبَلُ شهادتُه .
الثانى : بابُ موانعِ الشَّهادةِ .
الثالث : بابُ أقسامِ المشهودِ بهِ .
الرابع : بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ .
الخامس : بابُ اليمينِ في الدعاوىَ .
--------------------------------------(1/120)
1- بابُ شروطِ من تقبلُ شهادتُه
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ من تُقبلُ شهادتُه ستةٌ :
1- البُلوغُ .
2- العقلُ .
3- النُّطقُ .
4- الإسلامُ في غير الوصيةِ في السَّفرِ .
5- الحِفظُ .
6- العدالةُ .
--------------------------------------(1/121)
2- بابُ موانعِ الشَّهادةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : موانعُ الشَّهادةِ عشرةٌ :
1- الصِّغرُ .
2- الجُنونُ .
3- الخَرسُ .
4- الكُفْرُ .
5- الفسقُ .
6- عدمُ الحفظِ وكثرةُ النِّسيانِ .
7- العداوةُ .
8- التُّهمةُ .
9- القرابةُ من الأصل أو الفرعِ أو الزواج أو الوَلاء .
10- أن يَجُرَّ على نفسهِ نفعًا بشَّهادتِهِ أو يَدْفعَ عنها ضررًا .
--------------------------------------(1/122)
3- بابُ أقسامِ المشهودِ به
وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المشهودِ بهِ عشرةٌ :
1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ : وهو الزِّنا وما في معناه .
2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ : وهو المعروفُ بغنى يّدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ .
3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة : وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ .
4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ : كالقصصِ والحدودِ .
5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ : وهو رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، والطبيبُ في داءِ الآدمي ، والبيْطارُ في داءِ الدابةِ .
6- ما يقبلُ رجلٌ واحدٌ ويمينٌ : ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ فيُقبلُ مع يمينِ المُدعي في الحقوقِ المالية .
7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ : وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ .
8- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ مع يمينها : وذلك في الرَّضاعِ إذا اتُمتْ .
9- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم : الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجد غيرهم .
10- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ : وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجلاً .
--------------------------------------(1/123)
4- بابُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ أربعةٌ :
1- أن تكونَ في حقوقِ الآدميين .
2- تعذُّرُ شُهُودِ الأصلِ .
3- ثُبوتُ عدالةِ شهودِ الأصلِ والفرعِ .
4- دوامُ العدالةِ فيهما إلى صدورِ الحكمِ .
--------------------------------------(1/124)
5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر حقوقَ العبادِ .
الضابطُ الثاني : إذا حلفَ على فعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ ، وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ .
الضابطُ الثالثُ : للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ أو بالزمانِ أو بالمكانِ إذا رأى ذلك .
--------------------------------------(1/125)
السادس والثلاثون: كتابُ الإقرارِ
وفيه خمسةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : لا يصحُّ الإقرارُ إلا من مُكلَّفٍ مُختارٍ .
الضابطُ الثاني : لا يصحُّ إقرارُ الصبيِّ إلا فيما أُذنَ لهُ فيه من التِّجارةِ ونحوها .
الضابطُ الثالثُ : يصحُّ إقرارُ المريضِ بمالٍ لغيرِ وارثٍ .
الضابطُ الرابعُ : لا يثبتُ الإقرارُ إلا بالتَّصريحِ الجازمِ مع القصدِ والنِّيَّةِ .
الضابطُ الخامسُ : من أقرَّ بالشَّهادتينِ ولو قُبيل موتِهِ حُكِمَ بإسلامهِ .
نسألُ اللهَ أن يختمَ لنا بهما
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------(1/126)