قرار رقم: 1 (1/2)
بشأن
زكاة الديون
مجلة المجمع - ع 2، ج 1/61
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 - 28كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها :
أولاً : أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون .
ثانياً : أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون .
ثالثاً : أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً .
رابعاً : أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل ؟
قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً .
ثانيا ً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً
والله أعلم(1/1)
قرار رقم: 2 (2/2)
بشأن
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/115
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول (ديسمبر ) 1958م،
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ، تبين منها :
أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .
قرر ما يلي :
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .
ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .
والله أعلم(1/2)
قرار رقم: 3 (3/2)
بشأن
أجوبة استفسارات المعهد العالمي
للفكر الإسلامي بواشنطن
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/199، ع3 ، ج2 ص 1087
إن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28كانون الأول (ديسمبر) 1985م ،
إذا ألف لجنة من أعضاء المجمع للنظر في الأسئلة الواردة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن .
وبعد التأمل فيما قدم في الأمر من إجابات ، تبين منها :
أولاً- أن الإجابات قد صيغت بطريقة مختصرة جداً لا يحصل معها الاقتناع وقطع دابر الخلاف أو الرفض .
ثانياً- أنه لا بد من قيام المجمع بإزاحة الإشكالات الحاصلة لإخواننا المسلمين في الغرب .
قرر ما يلي :
أولاً : تكليف الأمانة العامة بإحالة هذه الأسئلة على من تراه من الأعضاء أو الخبراء لإعداد إجابات معللة عن تلكم الأسئلة ، مستندة إلى الأدلة الشرعية وأقوال من تقدم من فقهاء المسلمين وإبرازها في صورة مقنعة بينة .
ثانياً : تكليف الأمانة العامة برفع ما تتحصل عليه إلى الدورة الثالثة
والله أعلم(1/3)
قرار رقم: 4 (4/3 )
بشأن
القاديانية
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/209
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
بعد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في كيبتاون بجنوب أفريقيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة عنها التي تدعي اللاهورية ، من حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو عدمه ، بشأن صلاحية غير المسلم للنظر في مثل هذه القضية ،
وفي ضوء ما قدم لأعضاء المجمع من أبحاث ومستندات في هذا الموضوع عن ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في القرن الماضي وإلية تنسب نحلة القاديانية واللاهورية ،
وبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتين وبعد التأكد أن ميرزا غلام أحمد قد ادعى النبوة بأنة نبي مرسل يوحي إليه ، وثبت عنه هذا في مؤلفاته التي ادعى أن بعضها وحي أنزل عليه وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى الناس في كتبه وأقواله الاعتقاد بنبوته ورسالته ، كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم بالضرورة كالجهاد ،
وبعد أن اطلع المجمع أيضاً على ما صدر عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في الموضوع نفسه ،
قرر ما يلي :
أولاً : أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينيا ًمن ختم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد وأنه لا ينزل وحي على أحد بعده . وهذه الدعوى من ميرزا غلام أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام . وأما اللاهورية فإنهم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة ، بالرغم من وصفهم ميرزا غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد .(1/4)
ثانياً : ليس لمحكمة غير إسلامية ، أو قاض غير مسلم ، أن يصدر الحكم بالإسلام أو الردة ، ولا سيما فيما يخالف ما أجمعت الأمة الإسلامية من خلال مجامعها وعلمائها ، وذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة ، لا يقبل إلا إذا صدر عن مسلم عالم بكل ما يتحقق به الدخول في الإسلام ، أو الخروج منه بالردة ، ومدرك لحقيقة الإسلام أو الكفر ، ومحيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع : فحكم مثل هذه المحكمة باطل .
والله أعلم(1/5)
قرار رقم: 5 (5/2)
بشأن
أطفال الأنابيب
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/233
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين عرضوا موضوع أطفال الأنابيب من جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما قدم من دراسات وافية ، وما أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع ،
وبعد أن تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبياً وفقهياً ، وإلى مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ، واستيفاء التصوير من جميع جوانبه ،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع .
ثانياً : يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد - رئيس المجمع – بإعداد دراسة وافية في الموضوع تلم بكل المعطيات الفقهية والطبية .
ثالثاً : توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة القادمة بثلاثة أشهر على الأقل.
والله أعلم(1/6)
قرار رقم: 6(6/2)
بشأن
بنوك الحليب
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/383
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية ، ودراسة طبية حول بنوك الحليب ،
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها :
أولاً : أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها .
ثانياً : أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين . ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب ، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة .
ثالثاً : أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي ، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب
قرر ما يلي :
أولاً : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي .
ثانياً : حرمة الرضاع منها .
والله أعلم(1/7)
قرار رقم: 7(7/2)
بشأن
أجهزة الإنعاش
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/427
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع أجهزة الإنعاش ،
وبعد المناقشات المستفيضة ، وإثارة متنوع الأسئلة ، وخاصة حول الحياة والموت نظراً لارتباط فك أجهزة الإنعاش حياة المنعش ونظراً لعدم وضوح كثير من الجوانب ،
ونظراً لما قامت به المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت من دراسة وافية لهذا الموضوع ، يكون من الضروري الرجوع إليها ،
قرر ما يلي :
أولاً : تأخير البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع .
ثانياً : تكليف الأمانة العامة بجمع دراسات وقرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت وموافاة الأعضاء بخلاصة محددة واضحة لها .
والله الموفق(1/8)
قرار رقم: 8 (8/2)
بشأن
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/527، والعدد الثالث ج 1 ص 77
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد استماعه إلى عرض البنك الإسلامي للتنمية لجملة من الأسئلة والاستفسارات بقصد الإفتاء بشأنها، وبعد استماعه إلى تقرير اللجنة الفرعية التي تألفت أثناء الدورة من أصحاب الفضيلة الأعضاء الذين تقدموا بردود عن المسائل المستفسر عنها ومن انضم إليهم ، ولكون الموضوع يحتاج إلى دراسة أوسع وأكمل تقتضي الاتصال بالبنك وتداول النظر معه في مختلف جزئيات في لجنة مكونة من طرفه:
قرر ما يلي :
أولاً : إرجاء هذا الموضوع للدورة القادمة .
ثانياً : مطالبة البنك بتقديم تقرير من هيئه الشرعية .
والله الموفق(1/9)
قرار رقم: 9(9/2)
بشأن
التأمين وإعادة التأمين
مجلة المجمع – ع 2، ج 1/545
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،
قرر ما يلي :
أولاً : أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .
ثانياً : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .
ثالثاً : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .
والله أعلم(1/10)
قرار رقم: 10(10/2)
بشأن
حكم التعامل المصرفي بالفوائد
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 735 و 813
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ،
وبعد التأمل فيما قدم ومناقشة مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي ، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث ،
وبعد التأمل فيما جرَه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم الربا جزئياً وكلياً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه ، وإلى الاقتصاد على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين ،
قرر ما يلي :
أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد . هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً .
ثانياً : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية .
ثالثاً : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية ، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته .
والله أعلم(1/11)
قرار رقم: 11 (11/2)
بشأن
توحيد بدايات الشهور القمرية
مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 839
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
بعد استعراض البحوث المقدمة إليه من الأعضاء والخبراء حول توحيد بدايات الشهور القمرية ،
وبعد مناقشة العروض المقدمة في الموضوع مناقشة مستفيضة والاستماع لعديد من الآراء حول اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهور القمرية ،
قرر ما يلي :
أولاً : تكليف الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بتوفير الدراسات العلمية الموثقة من خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد الجوية .
ثانياً : تسجيل موضوع توحيد بدايات الشهور القمرية في جداول أعمال الجلسة القادمة لاستيفاء البحث فيه من الناحيتين الفنية والفقهية الشرعية .
ثالثاً : تكليف الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذكورين وذلك لمشاركة الفقهاء في تصوير جوانب الموضوع كلها تصويراً واضحاً يمكن اعتماده لبيان الحكم الشرعي .
والله الموفق(1/12)
قرار رقم: 12 (12/2)
بشأن
خطاب الضمان
مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 1035
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م .
وبعد النظر فيما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها :
أولاً : أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
ولإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي : الوكالة ، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) .
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان .
وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقروض ، وذلك ممنوع شرعاً .
قرر ما يلي :
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه .
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء .
والله أعلم(1/13)
قرار رقم: 13 (1/3)
بشأن
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية
مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 527 والعدد الثالث ج 1 ص 77
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع،
قرر ما يلي :
(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية :
أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً .
(ب) بخصوص عمليات الإيجار :
أولاً : إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً .
ثانياً : إن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك .
ثالثاً : إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد .
رابعاً : إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل .
خامساً : إن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه .
سادساً : إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية، كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .
(ج) بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن :
أولاً : إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعاً .(1/14)
ثانياً : إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك .
ثالثاً : إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وأن يبرم بعقد منفصل .
(د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية :
ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن .
(هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في المصارف الأجنبية :
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من إيداعاته . ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب والبحوث، وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها، وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية .
والله أعلم(1/15)
قرار رقم: 14 (2/3)
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات
مجلة المجمع – ع 4، ج 3/ص 705
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد مناقشته لموضوع زكاة الأسهم في الشركات من جميع جوانبه والاطلاع على البحوث المقدمة بخصوصه،
قرر ما يلي :
تأجيل إصدار القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة للمجلس
والله أعلم(1/16)
قرار رقم: 15 (3/3)
بشأن
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق
مجلة المجمع – ع 3، ج 1/ص 309
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه،
قرر ما يلي :
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر .
والله أعلم(1/17)
قرار رقم: 16 (4/3)
بشأن
أطفال الأنابيب
مجلة المجمع – ع 3، ج 1/ص 423
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء،
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة،
قرر ما يلي :
أولاً : الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .
ثانياً : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما :
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً .
والله أعلم(1/18)
قرار رقم: 17 (5/3)
بشأن
أجهزة الإنعاش
مجلة المجمع – ع 3، ج 2/ص 523
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين،
قرر ما يلي :
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :
إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل .
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة .
والله أعلم(1/19)
قرار رقم: 18 (6/3)
بشأن
توحيد بدايات الشهور القمرية
مجلة المجمع – ع 3، ج 2/ص 811
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين :
الأولى : مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور .
الثانية : حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي .
وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة،
قرر ما يلي :
أولاً : إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
ثانياً : يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد، مراعاة للأحاديث النبوية، والحقائق العلمية .
والله أعلم(1/20)
قرار رقم: 19 (7/3)
بشأن
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة
مجلة المجمع – ع 3، ج 3/ص 1419
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة .
قرر ما يلي :
أن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية الشريفة .
والله أعلم(1/21)
قرار رقم: 20 (8/3)
بشأن
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد استماعه لبيان الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول أنشطة صندوق التضامن الإسلامي وحاجته الماسة إلى الدعم المادي، واقتراحه أن يكون مصرفاً من مصارف الزكاة،
قرر ما يلي :
تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي بإعداد الدراسات اللازمة لبحث الموضوع وعرضها على مجلس المجمع في دورته القادمة .
والله أعلم(1/22)
قرار رقم: 21 (9/3)
بشأن
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
مجلة المجمع – ع 3، ج 3/ص 1650 والعدد الخامس ج 3 ص 1609
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة،
قرر ما يلي :
أولاً : بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما .
ثانياً : بخصوص تغير قيمة العملة : تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة لمجلس .
والله أعلم(1/23)
قرار رقم: 22 (10/3)
بشأن
سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار
مجلة المجمع – ع 4، ج 3/ص 1809
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على البحث المقدم في موضوع سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في الموضوع الواحد،
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف على جميع الآراء فيه،
قرر ما يلي :
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بتكليف من تراه لإعداد عدد من البحوث فيه ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورته الرابعة .
والله أعلم(1/24)
قرار رقم: 23 (11/3)
بشأن
استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن
مجلة المجمع – ع 3، ج 3/ص 1087 والعدد الثاني ج 1 ص 199
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء،
قرر ما يلي :
تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من إجابات .
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات
السؤال الثالث :
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج؟
الجواب :
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع . وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين . ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئاً .
السؤال الرابع :
ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟
وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟
الجواب :(1/25)
بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق . أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما . فإن أسلم – بعد ذلك – ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد . ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية .
السؤال الخامس :
ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، حيث لا يسمح بالدفن خارج المقابر المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟
الجواب :
إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة .
السؤال السادس :
ما حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه؟فكثيراً ما يشتري المسلمون منزلاً ويحولونه مسجداً فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون . ومن الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون . فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟وإذا لم تتيسر فرصة استبدال مسجد آخر به فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟
الجواب :
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به، أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه أو خيف استيلاء الكفار عليه، على أن يُشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجداً .
السؤال الثامن :
بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفردهن، أو مع نسوة غير مسلمات، فما حكم هذه الإقامة؟
الجواب :
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعاً في بلاد الغربة .
السؤال التاسع :
كثيرات من النساء هنا، يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ما عدا الوجه والكفين، وبعضهن تمنعهن جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل او الدراسة؟ .
الجواب :(1/26)
إن حجاب المرأة المسلمة – عند جمهور العلماء – ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة، فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضاً .
السؤال العاشر والسؤال الحادي عشر :
-يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه ، وكثيراً ما لا يجد عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات؟
- وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم .
الجواب :
للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً، العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات .
السؤال الثاني عشر :
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين 10ر0% و 25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرها من الأمراض السائدة . وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟
الجواب :
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته .
السؤال الثالث عشر :
هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جداً فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟
الجواب :
لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعاً غنية عن ذلك .(1/27)
السؤال الرابع عشر :
اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم، وكثيراً ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد؟
الجواب :
يندب عقد النكاح في المساجد، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء .
السؤال السادس عشر :
ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ينوي استدامته بل النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم، ولكن العقد يكون – عادة – عقداً عادياً وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد، فما حكم هذا الزواج؟
الجواب :
الأصل في الزواج الاستمرار والتأييد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه .
السؤال السابع عشر :
ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل؟
الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاً . أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة .
السؤال الثامن عشر :
بعض المسلمات يجدن حرجاً في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعاً للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟
الجواب :
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكس .
السؤال التاسع عشر :(1/28)
ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين، مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة . . علماً بأنَّ الكنائس – في الغالب – أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل؟
الجواب :
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند الحاجة، وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة .
السؤال العشرون :
ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟
الجواب :
ذبائح الكتابيين جائزة شرعاً إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعاً، ولو لم يذكر اسم الله عليها ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة .
السؤال الحادي والعشرون :
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد .
فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب :
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات .
السؤال الثالث والعشرون :
في كثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال ، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟
وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علماً أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور ؟(1/29)
ومما يجدر بالملاحظة أنَّ اتباع المسلمين في أمريكا وأوربا لبعض البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة ، غالباً ما تذهب بأهم فوائد الأعياد ، وتثير مشكلات شبه دائمة ، وفي الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد .
الجواب :
يجب الاعتماد على الرؤية ، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية .
وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار .
السؤال الرابع والعشرون :
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها من حكومات البلاد الكافرة ، خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها ؟
الجواب :
يجوز للمسلم العمل المباح شرعاً في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية ذلك إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين .
السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون :
ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له ، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟
ما حكم تبرع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة ؟
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً أو فعلياً .
السؤال السابع والعشرون :
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك ، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علماً بأنهم يعيشون بمال الرجل ، فهل عليهم من حرج في ذلك ؟
الجواب :
للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعاً، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر .
السؤال الثامن والعشرون :(1/30)
ما حكم شراء منزل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً على تلك القروض لقاء رهن الأصول، علماً بأنَّه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عموماً، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟
الجواب :
لا يجوز شرعاً .(1/31)
قرار رقم: 24 (12/3)
بشأن
المشاريع العلمية للمجمع
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد دراسة تقرير شعبة التخطيط عن اجتماعها يومي 8 و 9 صفر 1407هـ 11-12 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، والذي بحثت فيه عدداً من الأمور المدرجة على جدول أعمالها،
قرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على المشاريع التالية بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات :
1- الموسوعة الفقهية .
2- معجم المصطلحات الفقهية .
3- معلمة القواعد الفقهية .
4- مدونة أدلة الأحكام الفقهية .
5- إحياء التراث الفقهي .
6- اللائحة المالية للموسوعة الفقهية .
7- اللائحة المالية لمعجم المصطلحات الفقهية .
8- اللائحة المالية لإحياء التراث الفقهي .
9- منهج سير عمل ومناقشات وإدارة جلسات المجلس .
ثانياً : تأليف لجنة علمية رباعية لوضع منهج لكل من مشروعي معلمة القواعد الفقهية ومدونة أدلة الأحكام الفقهية بالتشاور بين رئيس المجلس والأمين العام .
والله الموفق(1/32)
قرار رقم: 25 (13/3)
بشأن
توصيات الدورة الثالثة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م،
بعد استماعه إلى بيان سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الهاشمية الأمير الحسن بن طلال، حول المشكلات الملحة التي يعاني منها المسلمون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة التوجه لتلبية الحاجات الملحة للمسلمين في مواجهة آثار الفقر والمرض والجهل، وتحقيق الحياة الكريمة للإنسان،
وبعد اطلاعه على نداء سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الموجه إلى العالم العربي والإسلامي لإغاثة السودان،
وبعد استشعاره، وهو ينعقد على مقربة من المسجد الأقصى المبارك، بضرورة مضاعفة الجهد من أجل استنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين،
وفي ضوء قناعته بضرورة الاهتمام بالدرجة الأولى بالقضايا التي تتصل بحياة المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والتضامنية، وبضرورة تعميق الدراسة والبحث فيها بالتركيز على الندوات العلمية والأيام الدراسية ونحوها،
يوصي بما يلي :
أولاً : ضرورة تبني برنامج إسلامي واسع للإغاثة ينفق عليه من صندوق مستقل ينشأ لهذا الغرض ويمول من أموال الزكاة والتبرعات والأوقاف الخيرية .
ثانياً : مناشدة الأمة الإسلامية شعوباً وحكومات أن تعمل جهدها لاستنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وتحرير الأرض المحتلة بحشد طاقاتها وبناء ذاتها وتوحيد صفوفها والتسامي على كل أسباب الاختلاف بينها وتحكيم شريعة الله سبحانه في حياتها الخاصة والعامة .(1/33)
ثالثاً : اهتمام أعمال المجمع ، في مجالات الدراسات والبحوث والفتوى والمشاريع ، بالقضايا الهامة للمسلمين والتي تتصل بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وتوحيد صفوفهم وجمع كلمتهم وتحقيق أسباب التكافل والتضامن بينهم وتمكينهم من مواجهة كل التحديات ومن إقامة حياتهم على هدي من شريعة الله سبحانه .
رابعاً : التميز بين قضايا الدراسات والبحوث وموضوعات الفتوى وذلك بالتركيز في البحوث والدراسات بصفة خاصة على الندوات العلمية والأيام الدراسية وفق خطة تعدها شعبة التخطيط في المجمع لتعرض على المجلس .
والله الموفق(1/34)
قرار رقم: 26 ( 1/4)
بشأن
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاً
مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 89)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً،
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي ، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان ، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة ، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار ،
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها ،
قرر ما يلي :
من حيث التعريف والتقسيم :
أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان ، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين . سواء أكان متصلاً به ، أم انفصل عنه .
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث ، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة ، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه . على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً .
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
نقل العضو من حي .
نقل العضو من ميت .
النقل من الأجنة .
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :
نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها .(1/35)
نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر . وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه .
أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فردياً ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين .
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها .
ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً .
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً . فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً .
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .
حالة اللقائح المستنبتة خارج الرحم " .
من حيث الأحكام الشرعية :
أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.(1/36)
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .
رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .
خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .
سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .
سابعاً : وينبغي ملاحظة : أنَّ الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو . إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .
أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر .
ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة ، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية .
والله أعلم(1/37)
قرار رقم: 27 ( 2/4)
بشأن
صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي
مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 517)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع ، وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي ، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم .
ثانياً : لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية :
1- أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل .
2- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي ، وأهدافه ، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات .
ج- أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية ، كالمرافق العامة ونحوها .
د- لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية .
هـ- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية ، وعلى الصندوق – في هذه الحالة – أن يتقيد بذلك .
و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها ، وفي مدة أقصاها سنة .
ويوصي بما يلي :(1/38)
عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة – المبينة في نظامه الأساسي – والتي أنشىء من أجلها ، والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له ، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية .
والله أعلم(1/39)
قرار رقم: 28 ( 3/4)
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات
مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 705)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،
قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .(1/40)
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .
والله أعلم(1/41)
قرار رقم: 29 ( 4/4)
بشأن
انتزاع الملكية للمصلحة العامة
مجلة المجمع (ع 4، ج2 ص 897)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملكية للمصلحة العامة ،
وفي ضوء ما هو مسلم به في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأنَّ حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام ،
قرر ما يلي :
أولاً : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية .
ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية :
1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل .
2- أن يكون نازعة ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال .
3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور .
4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان .
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض ، ومن العضوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله .(1/42)
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ، أو لورثته بالتعويض العادل .
والله أعلم(1/43)
قرار رقم: 30 ( 5/4)
بشأن
سندات المقارضة وسندات الاستثمار
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 1809)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار ، والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6-9 محرم 1408هـ الموافق 2-8 أيلول 1987م تنفيذاً للقرار رقم (10/3) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية ، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه ،
للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل،
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها ،
قرر ما يلي :
أولاً : من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة :
1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه ، بنسبة ملكية كل منهم فيه . ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة .
2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية :
العنصر الأول :
أنَّ يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله ، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته .(1/44)
وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها ، مع ملاحظة أنَّ الصكوك تمثل رأس مال المضاربة .
العنصر الثاني :
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أنَّ شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأنَّ الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة .
ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية .
العنصر الثالث :
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بع انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية :
1- إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإنَّ تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتُطبق عليه أحكام الصرف .
2- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون .
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع . أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة .
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة .
العنصر الرابع :(1/45)
أنَّ من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أنَّ المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس .
وأنَّ يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية .
3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول : يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين . كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع . كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه .
4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل .
5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل . وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين .
6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً .
ويترتب على ذلك :(1/46)
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها .
ب – أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة . ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند النقيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقاً لشروط العقد .
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك .
7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة . وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب .
8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال .
9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أنَّ هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد .(1/47)
ثانياً : استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي :
أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف .
ب- تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع .
ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع .
د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة .
وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة .
والله أعلم(1/48)
قرار رقم: 31 ( 6/4)
بشأن
بدل الخلو
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2171)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه،
قرر ما يلي :
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .
2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها .
ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية – وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً-، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة .
ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك .
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد، صراحة أو ضمناً، عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر .(1/49)
رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء مدة الإجارة، على التنازل عن بقية مدة العقد، لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية .
على أنه في الإجارات الطويلة المدة، خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك :
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين
والله أعلم(1/50)
قرار رقم: 32 ( 7/4)
بشأن
بيع الاسم التجاري والترخيص
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع، واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك الصيغ العصرية، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد، وتباينت وجهات النظر،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية :
أ- اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها .
ب- الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم .
ثانياً : محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية، لكي تستوفى المفردات الأخرى من مثل : حق التأليف، حق الاختراع أو الابتكار، حق الرسالة، حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات . . الخ .
ثالثاً : يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام .
والله الموفق(1/51)
قرار رقم: 33 ( 8/4)
بشأن
التأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة
للآمر بالشراء، وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وموضوع المرابحة للآمر بالشراء، وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد، للحاجة لاستفياء جوانبه، إلى الدورة القادمة .
ثانياً : تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين، واستحضار ما قدم من أبحاث في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وما صدر فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، التي عقدت عام 1407هـ-1987م ، بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية، والمجمع الملكي للحضارة الإسلامية .
والله أعلم(1/52)
قرار رقم: 34 ( 9/4)
بشأن
البَهائيَّة
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2189)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
انطلاقاً من قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة الكويت من 26-29 جمادى الأولى 1407هـ الموافق 26-29 كانون الثاني (يناير)1987م، والقاضي بإصدار مجمع الفقه الإسلامي رأيه في المذاهب الهدامة التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة،
-واعتباراً لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية، وما تلقاه من دعم من قبل الجهات المعادية للإسلام،
-وبعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة والتأكد من أن البهاء، مؤسس هذه الفرقة يدّعي الرسالة، ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل، ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان برسالته، وينكر أن رسول الله هو خاتم المرسلين، ويقول إن الكتب المنزلة عليه ناسخة للقرآن الكريم، كما يقول بتناسخ الأرواح،
وفي ضوء ما عمد إليه البهاء، في كثير من فروع الفقه بالتغيير والإسقاط، ومن ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها، إذ جعلها تسعاً تؤدى على ثلاث كرات، في البكورة مرة، وفي الآصال مرة، وفي الزوال مرة، وغيرّ التيمم، فجعله يتمثل في أن يقول البهائي : (بسم الله الأطهر الأطهر)، وجعل الصيام تسعة عشر يوماً، تنتهي في عيد النيروز، في الواحد والعشرين من آذار (مارس) في كل عام، وحوّل القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين المحتلة، وحرم الجهاد وأسقط الحدود، وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث، وأحل الربا .
وبعد الإطلاع على البحوث المقدمة في موضوع ((مجالات الوحدة الإسلامية)) المتضمنة التحذير من الحركات الهدامة التي تفرقّ الأمة، وتهز وحدتها، وتجعلها شيعاً وأحزاباً وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام،
قرر ما يلي :(1/53)
اعتبار أن ما ادعاه البهاء من الرسالة، ونزول الوحي عليه، ونسخ الكتب التي أُنزلت عليه للقرآن الكريم، وإدخاله تغييرات على فروع شرعية ثابتة بالتواتر، هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين .
ويوصي بما يلي :
وجوب تصدي الهيئات الإسلامية، في كافة أنحاء العالم، بما لديها من إمكانات، لمخاطر هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام، عقيدة وشريعة ومنهاج حياة .
والله أعلم(1/54)
قرار رقم: 35 ( 10/4)
بشأن
مشروع تيسير الفقه
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 1809)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد دراسة التقرير المعدّ عن مشروع تيسير الفقه والمشتمل على الخطة المقترحة للمشروع كما وردت من اللجنة المكلفة بالإشراف عليه،
وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة مشروع تيسير الفقه، وتوصيتها باعتماد الخطة المشار إليها، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه،
قرر ما يلي :
اعتماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة على مشروع تيسير الفقه، وفق التعديل المقترح منها، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه .
والله الموفق(1/55)
قرار رقم: 36 ( 11/4)
بشأن
مشروع الموسوعة الفقهية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
بعد دراسة التقرير المعد من اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية لمشروع الموسوعة ، الفقهية ، والمشتمل على الخطوات المقترحة للتنفيذ ، وهيكل الزمرة المرشحة للبدء بها "زمرة المشاركات " وخطط مقرراتها ،
وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية ، وتوصيتها باعتماد الخطة التنفيذية للمشروع وفق التعديل المقترح منها ، والجوانب المقترح إدخالها على خطط الموضوعات والمراجع المضافة إلى قائمة المراجع ،
قرر ما يلي :
اعتماد الخطة التنفيذية الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بإعدادها ، وفق الاقتراحات المقترحة من اللجنة الفرعية ، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه .
والله الموفق(1/56)
قرار رقم: 37 ( 12/4)
بشأن
مشروع موسوعة القواعد الفقهية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
وبعد دراسة التقرير المعدّ عن مشروع معلمة القواعد الفقهية واطلاعه على تقرير اللجنة المكونة ، في أثناء انعقاد هذه الدورة ، لدراسة مشروع موسوعة القواعد الفقهية ومراحل السير فيه ، والمشتمل على الصياغة النهائية للمشروع ، ثم المراحل السبع المقترحة لإعداد الموسوعة ، وما في المرحلة الأولى والخامسة من تعدد الرأي ،
قرر ما يلي :
أولاً : اعتماد الصياغة النهائية لمشروع موسوعة القواعد الفقهية والمراحل المتفق على اقتراحها من لجنة المشروع .
ثانياً : تكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذ ما يترك لها اختيار ما تراه مناسباً من الرأيين المطروحين من لجنة المشروع بالنسبة للمرحلة الأولى والخامسة من مراحل إعداده .
والله الموفق(1/57)
قرار رقم: 38 ( 13/4)
بشأن
توصيات الدورة الرابعة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
مجلة المجمع (ع 4، ج3 ص 2354و2487) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م،
أولاً : بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية والتي أوضحت ما يعانيه العالم بأسره من المفاسد الأخلاقية التي أخذت تنتشر في عالمنا الإسلامي بصورة لا ترضي الله تعالى ولا تتوافق مع الدور القيادي المنوط بهذه الأمة في قيادة البشرية نحو الطهر العقدي والأخلاقي والسلوكي ،
وانسجاماً مع خصائص الإسلام المتكاملة ، وكون الجانب الأخلاقي من أهم جوانب الدين ، ولا تتحقق الثمار الكاملة للانتماء إلى الإسلام إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بجميع مبادئها وأحكامها وفي شتى مرافق الحياة ،
يوصي بما يلي :
أ - ... العمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي ، عبر القيام بتوعية شاملة ، والتحسيس بآثار العقيدة الصحيحة في النفوس .
ب - السعي إلى تطهير الإعلام ، المقروء والمرئي والمسموع والإعلانات التجارية ، في عالمنا الإسلامي من كل ما يشكل معصية لله تعالى وتنقيته تماماً من كل ما يثير الشهوة ، أو يسبب الانحراف ، ويوقع المفاسد الأخلاقية .
ج- وضع الخطط العلمية للمحافظة على الأصالة الإسلامية والتراث الإسلامي ، والقضاء على كل محاولات التغريب والتشبه واستلاب الشخصية الإسلامية ، والوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مع المبادىء والأخلاق الإسلامية .
وأن توجد رقابة إسلامية صارمة على الأنشطة السياحية والابتعاث إلى الخارج حتى لا تتسبب في هدم مقومات الشخصية الإسلامية وأخلاقها .(1/58)
د - توجيه التعليم وجهة إسلامية وتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي ، وجعل المواد الدينية مواد أساسية ، في كل المراحل والتخصصات ، مما يقوي العقيدة الإسلامية ويؤصل الأخلاق الإسلامية في النفوس ، كما يجب أن تحرص الأمة أن تكون رائدة في مجالات العلم المتعددة .
هـ – بناء الأسرة الإسلامية ، بناء صحيحاً ، وتيسير الزواج والحث عليه وحث الآباء والأمهات على تنشئة البنين والبنات تنشئة صحيحة ، حتى يكونوا جيلاً قوياً يعبد الله على حق ، ويتولى المهمة الدائمة لنشر الإسلام والدعوة إليه ، وأن تهيأ المرأة لتقوم بدورها أماً وربة بيت ، حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية ، والقضاء على ظاهرة انتشار استخدام المربيات الأجنبيات ، خاصة غير المسلمات.
و - تهيئة جميع الوسائل التي تحقق تربية النشء ، تربية إسلامية ، بحيث يلتزم بأركان الإسلام وسلوكياته ، ويدرك واجباته تجاه ربه وأمته و ويتخلص من الخواء الروحي الذي يتسبب في تعاطي المخدرات والمسكرات ، والتفسخ الأخلاقي بأشكاله المتعددة ، واشغال الشباب بمهمات الأمور ، وإعطاؤه المسؤليات كل حسب قدرته وكفاءته ، وإشغال أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد ، وإيجاد وسائل الترفيه والرياضات والمسابقات البريئة الطاهرة ، وأن توجه وجهة إسلامية كاملة .(1/59)
ثانياً : بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها ، وانطلاقاً من أولوية رابطة الإسلام بين شعوب الأمة الإسلامية ، وهي رابطة لا انفصام لها ، وأساس متين للتضامن المنشود ، وقاعدة ثابتة لكل بناء حضاري يرمي إلى توحيد صفوفها وإلى التأليف بين الجهود المبذولة في مجابهة التحديات المعاصرة وتحقيق العزة والتقدم ، وبما أن في رابطة الإسلام حافزاً قوياً وعاملاً باقياً لأحكام التوجه ولتنسيق سياسات الدول الإسلامية في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولتوثيق علاقات التناصر والتعاون والمرحمة بين شعوب الأمة في رفع ما يعوق سيرها من ألوان التبعية ويجابهها من التحديات المعاصرة وفي بلوغ ما تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار :
يوصي أيضاً بما يلي :
أ - الذود عن العقيدة الإسلامية ، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب ، والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها أو التشكيك في أصولها ، ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين .
ب - تأكيد عناية مجمع الفقه الإسلامي بالأبحاث والدراسات الفقهية التي ترمي إلى مجابهة التحديات الفكرية الناشئة عن مقتضيات المعاصرة ، واهتمام الفقه الإسلامي بمشكلات المجتمع ، واعتماده كعنصر أساسي في النهضة الفكرية للأمة ، وتوسيع دائرة اعتماده فيما تسنّه الدول الإسلامية من تشريعات وقوانين ، في عامة شؤون المجتمع .
ج - وجوب التناسق الوثيق ، في ميدان التربية والتعليم ، مضموناً ومنهاجاً ، على السبل القويمة للحضارة الفكرية التي بناها الإسلام ، بغية تكوين أجيال من المسلمين متوحدين في المرجع التعبدي ، متقاربين في التوجه الفكري ، متشاركين في الاعتزاز بالانتساب الحضاري .(1/60)
د - إعطاء درجة عالية من الأولوية للبحث العلمي ، في مختلف ميادين المعرفة ، وتخصيص نسبة 1% من الناتج الإجمالي ، لتمويل البرامج البحثية وإنشاء المخابر العلمية على أساس وثيق من التكامل والتعاون بين الجامعات الإسلامية .
هـ - العمل مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد من المحاور الكبرى ، تكون غرضاً للبحث الفقهي، وإنشاء لجنة عليا من المفكرين المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازتها ، وتخصيص جائزة تفوق لمكافأة أحسنها .
و - أن يكون الإعلام ، في بلاد المسلمين ، بكل أنواعه ، المسموعة والمقروءة والمرئية ، إعلاماً هادفاً إلى تحقيق العبودية لله في أرضه ، وبث الخير ونشر الفضيلة والتحرر من المبادىء الهدامة للفكر والخلق ، والملحدة في دين الله ، والمنحرفة عن الصراط المستقيم . ودعم جهود توحيده .
ز - إقامة اقتصاد إسلامي ، لا شرقي ولا غربي ، بل اقتصاد إسلامي خالص ، مع إقامة سوق إسلامية مشتركة ، يتعاون فيها المسلمون على الإنتاج وتسويقه ، دون الحاجة إلى غيرهم ، لأن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام المجتمعات ، وتكامله سبيل للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية .
ثالثاً : انطلاقاً من أن إسلامية التعليم ، في الديار الإسلامية اليوم ، ضرورة لا مناص منها ، لبناء الأجيال الإسلامية ، بناء سوياً متكاملاً ، في الفكر والتصور والسلوك والعمل ،
يوصي أيضاً بما يلي :
جعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف ، وأن يكون الإسلام ، بنظمه وضوابطه ، إطاراً لهذه العلوم ، وأن تكون العقيدة الإسلامية قاعدة وأصلاً في بناء المنهج التربوي والتعليمي . وتتلخص أهم معالم المنهج المنشود في إسلامية التعليم فيما يلي :
أ - جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير الذي يعطي نظرة كلية شاملة للكون والإنسان والحياة ، كما تُعرّف الإنسان بخالق الحياة وعلاقته بالكون ، وعلاقة الإنسان بخالقه ، وبمجتمعه .(1/61)
ب - اتخاذ الإسلام محوراً للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ، وإبراز نظرياته الإنسانية وتعلقها بخالق الكون والإنسان والحياة ، بالتنسيق مع المنظمات الإسلامية العاملة في هذا المجال ، كالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة .
ج - العمل على إظهار فساد ما يخالف العقيدة الإسلامية ، من علوم مادية وملحدة وأخرى مضللة ، كالكهانة والسحر والتنجيم ، والتحذير من العلوم التي ذمّها وحرّمها الإسلام ، وكذلك العلوم التي تقوم على الفسق والفجور .
د - إعادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف ، وبيان تطورها وإسهامات المسلمين في كل منها ، وتنقيتها مما دُس فيها من نظريات استشراقية وتغريبية تُحرفّ المسار التاريخي الحق ، وإعادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث ، وفق النظرة الإسلامية ، من خلال أنشطة مراكز ومعاهد البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي ، في شتى البلاد الإسلامية .
هـ - إعادة الوشائج بين العلوم التي تبحث في الكون والإنسان والحياة وبين خالقها ، فإن العالم الباحث في هذه المجالات يجب أن ينظر فيها على أنها تمثل الإبداع الإلهي ، والصنعة الربانية المحكمة .
و - وضع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي أو المتسقة مع أهدافه وغاياته ، لتكون مبادىء لجميع العلوم أو لعلمٍ واحد منها ، وإبراز عيوب المناهج الغربية التي أقامت فصاماً موهوماً بين الدين والعلم ، أو بنت العلوم بناءً خاطئاً كعلم التاريخ والاقتصاد والاجتماع .
وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك مشروعاً يشكل ظهيراً لإسلامية التعليم ، بل ربما كان من الوسائل الضرورية له ، وهو مشروع إسلامية المعرفة ، وينهض المعهد العالمي للفكر الإسلامي بمتطلباته ، من حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خلال مقالات ومؤلفات وندوات .
والله الموفق(1/62)
قرار رقم: 39 ( 1/5)
بشأن
تنظيم النسل
مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 73)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الآخر 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسل ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبناءً على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به ، باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً ، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم .
والله أعلم(1/63)
قرار رقم: 40-41 ( 2/5 و3/5)
بشأن
الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء
مجلة المجمع (ع 5، ج2 ص 753و965) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما
قرر ما يلي :
أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .
ثانياً : الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر .
ثالثاً : المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده .
ويوصي بما يلي :
في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .
أولاً : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى.(1/64)
ثانياً : أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء .
والله أعلم(1/65)
قرار رقم: 42 ( 4/5)
بشأن
تغير قيمة العملة
مجلة المجمع (ع 5، ج3 ص 1609) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 21 (9/3 )في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها ،
قرر ما يلي :
- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ، هي بالمثل وليس بالقيمة ، لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار
والله أعلم(1/66)
قرار رقم: 43 ( 5/5)
بشأن
الحقوق المعنوية
مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي ، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها .
والله أعلم(1/67)
قرار رقم: 44( 6/5)
بشأن
الإيجار المنتهي بالتمليك
مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص 2593) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 13(1/3) في الدورة الثالثة ، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية ، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ،
قرر ما يلي :
أولاً : ... الأوْلى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان :
(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية .
(الثاني) : عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية :
مدّ مدة الإجارة .
إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها .
شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة .
ثانياً : هناك صور مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة ، بعد تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود بالتعاون مع المصارف الإسلامية ، لدراستها وإصدار القرار في شأنها .
والله أعلم(1/68)
قرار رقم: 45( 7/5)
بشأن
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
مجلة المجمع (ع 5، ج 4ص2773ع6 ج1 ص81 ) .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد عرض موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،
قرر ما يلي :
تأجيل النظر في موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ، لإصدار القرار الخاص به إلى الدورة السادسة ، من أجل مزيد من الدراسة والبحث .
والله الموفق(1/69)
قرار رقم: 46 (8/5)
بشأن
تحديد أرباح التجار
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها لخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها ، عملاً بمطلق قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
ثانياً : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير .
ثالثاً : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش ، والخديعة ، والتدليس ، والاستغفال ، وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة .
رابعاً : لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلاّ حيث خللاً واضحاً في السوق والأسعار ، ناشئاً من عوامل مصطنعة ، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش .
والله الموفق(1/70)
قرار رقم: 47 ( 9/5)
بشأن
العرف
مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر .
ثانياً : العرف ، إن كان خاصاً ، فهو معتبر عند أهله ، وإن كان عاماً ، فهو معتبر في حق الجميع .
ثالثاً : العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية :
أ - أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد .
ب - أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً ) أو غالباً .
ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف .
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .
رابعاً : ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .
والله أعلم(1/71)
قرار رقم: 48 ( 10/5)
بشأن
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية
مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 3471)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإسلامية الثالث بمكة المكرمة ، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإسلامية وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية ، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله ، وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها ، إقراراً بحاكمية الله تعالى ، وتحقيقاً لسيادة شريعته ، وإزالة للتناقض والصراع بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم ، وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ديارهم ، وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين ،
قرر ما يلي :
إن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم .
ويناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً ، في جميع مجالات الحياة ، ودعوة المجتمعات الإسلامية ، أفراداً وشعوباً ودولاً ، للالتزام بدين الله تعالى وتطبيق شريعته ، باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة .
ويوصي بما يلي :
أ - مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية ، ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإسلامية
ب - التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية
وتُعدّ الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تُعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية .(1/72)
ج - تجميع مشروعات القوانين الإسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد الإسلامية ودراستها للاستفادة منها .
د - الدعوة إلي إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة ، وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية ، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى .
هـ - التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية .
والله الموفق(1/73)
قرار رقم: 49 ( 11/5)
بشأن
اللجنة الإسلامية الدولية للقانون
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على المذكرة المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية للقانون ، المحال إليه من المؤتمر السابع عشر لوزراء الخارجية الإسلامي ، المنعقد – بعمان بالملكة الأردنية الهاشمية بالقرار رقم (45/17س) ،
قرر ما يلي :
الموافقة على دراسة مشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية للقانون ، وتسلم المهام الموكلة إلى اللجنة ، لتكون من ضمن نشاطات المجمع .
والله الموفق(1/74)
قرار رقم: 50 (1/ 6)
بشأن
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
مجلة المجمع (ع 5ج4ص2773ع6ج1ص81 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال ، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها ، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا .
ثانياً : هناك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها :
أ- أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13(1/3) للدورة الثالثة لهذا المجمع .
ب – أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (2/6) لهذه الدورة .
ج- أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل .(1/75)
د- أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع – على أساس اعتباره لازماً – وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم .
ويوصي بما يلي :
مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك .
والله الموفق(1/76)
قرار رقم: 51 (2/ 6)
بشأن
البيع بالتقسيط
مجلة المجمع (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل . فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم .
رابعاً : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً : يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها، عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً : لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
ويوصي بما يلي :
دارسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها، ومنها :
أ- حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك .
ب- تعجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة "ضع وتعجل" .(1/77)
ج- أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة .
والله الموفق(1/78)
قرار رقم: 52 ( 3/6)
بشأن
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 785)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ،
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ،
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .
قرر ما يلي :
أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .
ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .
ثالثاً : إذا أصدر العارض ، بهذه الوسائل ، إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه .
رابعاً : إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ، ولا الصرف لا شتراط التقابض ، ولا السلم لا شتراط تعجيل رأس المال .(1/79)
خامساً : ما يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات .
والله أعلم(1/80)
قرار رقم: 53( 4/6)
بشأن
القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
مجلة المجمع (ع 6، ج1 ص 453)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق14-20 آذار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل أو الوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً . وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها .
ثانياً : إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً :
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .
ب – إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .
ج - إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره ، لصالح العميل أو لمستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي .
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.
والله أعلم(1/81)
قرار رقم: 54 ( 5/6)
بشأن
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 1739)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان آخر ، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر ، أو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإصابات ،
قرر ما يلي :
أولاً : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه ، وفيه ميزة القبول المناعي ، لأن الخلايا من الجسم نفسه ، فلا بأس من ذلك شرعاً .
ثانياً : إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني ، فلا مانع هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم يترتب على ذلك محاذير شرعية . وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ، ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي .
ثالثاً : إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر – في الأسبوع العاشر أو الحادي عشر – فيختلف الحكم على النحو التالي :(1/82)
أ - الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفتح الرحم جراحياً ، وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه ، ويحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين ، مع مراعاة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 59 (8/6 ) لهذه الدورة .
الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا في المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً ، وتم الحصول عليها على الوجه المشروع .
رابعاً : المولود اللادماغي : طالما ولد حياً ، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع ، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتبر ، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها ، مما تضمنه القرار رقم 26(1/4 ) من قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع . ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة اللإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ – والذي يمكن تشخيصه – للمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل ، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها .
والله أعلم(1/83)
قرار رقم: 55 ( 6/6)
بشأن
البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 1791)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
وبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 – 23 شعبان 1407 هـ الموافق 18 – 21 / 4/1987 م بشأن مصير البيضات الملقحة ، والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11-14 شعبان 1403هـ الموافق 24 – 27 /5/1982 في الموضوع نفسه ،
قرر ما يلي :
أولاً : في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها ، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة ، تفادياً لوجود فائض من اليييضات الملقحة .
ثانياً : إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبعي .
ثالثاً : يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى ، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع .
والله أعلم(1/84)
قرار رقم: 56 ( 7/6)
بشأن
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 1791)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-0 2 آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها :
أ - لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم .
ب - إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 26 (1/4 ) لهذا المجمع .
ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .
ثالثاً : لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة .
والله أعلم(1/85)
قرار رقم: 57 ( 8/6)
بشأن
زراعة الأعضاء التناسلية
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 1975)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 – 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23-26/10/1990م ، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
قرر ما يلي :
أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلقٍّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .
ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية – ما عدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26 (1/4) لهذا المجمع .
والله أعلم(1/86)
قرار رقم: 58 ( 9/6)
بشأن
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 2161)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص ،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال ، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة ، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث ، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته ،
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ، ومنعاً للتهاون في استيفائها ، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر .
ثانباً : بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني علية ، وصون حق الحياة للمجتمع ، وتوفير الأمن والاستقرار ، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص ، إلا في الحالات التالية :
أ – أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني .
ب – أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه .
ثالثاً : يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ .
والله أعلم(1/87)
قرار رقم: 59 ( 10/6)
بشأن
الأسواق المالية
مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،
وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر ، ومنها مخاطر المديونية ،
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها ، ولكون الاهتمام بها والبحث عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأصيلة للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق ، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقةً بإمكان الخروج من السوق عند الحاجة ، وبعد الاطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها وأدواتها ،
قرر ما يلي :
أولاً : إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية .(1/88)
ثانياً : إن هذه الأسواق المالية – مع الحاجة إلى أصل فكرتها – هي في حالتها الراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإسلامية . وهذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة ، وما تعتمده من آليات وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية .
ثالثاً : إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية ، ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية ، وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرَف والمرافق الأخرى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية .
ويوصي بما يلي :
استكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية
والله الموفق(1/89)
قرار رقم: 60 ( 11/6)
بشأن
السندات
مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273ع 7 ج1 ص73)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ،
قرر ما يلي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات .
ثالثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .(1/90)
رابعاً : من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً . ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة .
والله أعلم(1/91)
قرار رقم: 61 ( 12/6)
بشأن
الموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيط
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على تقرير شعبة التخطيط المقدم للأمانة العامة للمجمع والموزع على أعضاء مجلس المجمع ، والمشتمل على الموضوعات المقترح درسها من المجلس ، والمجدولة بحسب الأولوية ، والتي ضمت موضوعات متنوعة اندرجت في الزمر التالية :
الحقوق الدولية في الفقه الإسلامي المعاصر .
الأنكحة والمواريث في الفقه الإسلامي المعاصر .
الفكر الإسلامي المعاصر .
العبادات في الفقه الإسلامي المعاصر .
المعاملات والاقتصاد في الفقه الإسلامي المعاصر .
أصول الفقه على ضوء العصر الحديث .
الطب والعلوم .
النوازل والواقعات فيما عدا ما ذكر .
كما اشتمل التقرير على اقتراح عقد الندوات في الموضوعات التالية :
حقوق المرأة في الإسلام وواجباتها .
الحقوق الدولية في الإسلام .
حقوق الإنسان والتنسيق مع جهود منظمة المؤتمر الإسلامي .
حقوق الطفل في الإسلام مع ملاحظة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
غير المسلمين في ظل الإسلام : حقوقهم وواجباتهم .
المسلمون بين الأصالة والتبعية في هذا العصر .
دراسة نماذج للدستور الإسلامي .
موقف الإسلام من الفنون الحديثة (الرسم ، الغناء ، الموسيقى ، التمثيل ) .
نظام الحكم الإسلامي : أسسه وقواعده وقضاياه الكبرى في العصر الراهن .
الإعلام ووسائله المعاصرة من الوجهة الإسلامية .
أحكام تغيرّ العملة متذبذبة القيمة في الفقه الإسلامي .
التكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التطبيقات المعاصرة
سندات الخزانة وسندات الاستثمار .
الاختيارات والمستقبليات المستخدمة في الأسواق المالية .
قرر ما يلي :(1/92)
أولاً : مراعاة هذه المقترحات ، مع تفويض الأمانة العامة للاختيار منها بحسب ما تقدره من مقتضيات المصلحة ، وبخاصة ما اقترح درسه في الدورة السابقة .
ثانياً : قيام الأمانة العامة بالإعداد لعقد الندوات المقترحة مع إعطاء الأولوية للموضوعات التي طرحت في الدورات حسب الظروف والإمكانات المتاحة .
والله الموفق(1/93)
قرار رقم: 62( 13/6 )
بشأن
توصيات الدورة السادسة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آزار (مارس)1990م،
يوصي بما يلي :
أولاً : دعوة المسلمين في كل مكان إلى التضامن واتحاد الكلمة والالتزام بالحلول الإسلامية لمشكلاتهم ، وقيامهم بواجبهم في تقديم الإسلام للعالم كحل جذري لمعضلاته ، بدلاً من اللجوء إلى المبادىء المادية المنحرفة التي ظهر إفلاسها ، كما يدعو المسلمين جميعاً للعناية بقضية إخوانهم في الدول الشرقية ، ومساندة حقوقهم المشروعة في الاحتفاظ بشخصيتهم الدينية والتمتع بحقوقهم الإنسانية .
ثانياً : يندد المجمع بهجرة اليهود السوفييت إلى الأرض المباركة ، أرض الإسراء والمعراج ، ويرى فيها خطراً بالغاً يهدد الأمة الإسلامية في جميع أقطارها ، ويناشد الدول العربية والإسلامية لتوحيد كلمتها ، والوقوف في وجه هذا الخطر الداهم ، واتخاذ كل وسيلة ممكنة لاستنقاذ الأراضي المحتلة ، وتحرير المقدسات ، وتخليص مسرى رسول الله من أيدي مغتصبيه ، ودعم الانتفاضة التي تواجه العدو الصهيوني المغتصب بما يحقق أهدافها ويحمي مسيراتها .
ثالثاً : الاهتمام بكل وسائل الإعلام في الدول الإسلامية ، والعمل على ترشيدها وتوجيهها بحيث تؤدي إلى الإصلاح والرشاد وخدمة الإسلام ومواجهة التحديات العصرية الهدامة ، وأن تعقد الأمانة العامة ندوة خاصة بوسائل الإعلام .
رابعاً : عقد ندوة للفنون الشائعة في العصر الحاضر ، من التمثيل والغناء والموسيقى والرقص وغيرها ، مما لا تخلو منه وسيلة إعلامية .
خامساً : تقديم دراسات وبحوث وافية في موضوع تعدد كفارة القتل للبت في اتخاذ قرار بشأنه .
سادساً : تأجيل موضوع الأسهم لإعداد مزيد من البحوث والدراسات فيه .
سابعاً : عقد ندوة لموضوع الاختيارات والمستقبليات .(1/94)
ثامناً : تكوين لجنة ، بمعرفة الأمانة العامة ، من الفقهاء والاقتصاديين ، للإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية بشأن المشاركة في الشركات المساهمة .
والله الموفق(1/95)
قرار رقم: 63( 1/7 )
بشأن
الأسواق المالية
مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273 والعدد السابع ج 1 ص 73 والعدد التاسع ج2 ص5)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأسواق المالية الأسهم ، الاختيارات ، السلع ، بطاقة الائتمان ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأسهم :
1- الإسهام في الشركات :
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .
ب – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج – الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة .
2- ضمان الإصدار (under writing) :
ضمان الإصدار : هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم، أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعاً، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه-غير الضمان- مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم .
3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب :
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه، وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولية الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة .
4- السهم لحامله :(1/96)
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها .
5- محل العقد في بيع السهم :
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة .
6- الأسهم الممتازة :
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح .
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية .
7- التعامل في الأسهم بطريقة ربوية :
أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض .
8- بيع الأسهم أو رهن :
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة .
9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار :
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً .
10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار :
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة – حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة – أو بالقيمة السوقية .(1/97)
11- ضمان الشركة شراء الأسهم :
يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة .
12- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة :
لا مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة .
كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزام . وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية .
13- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها :
يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلا بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة .
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة .
14- حق الأولوية :
يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة .
15- شهادة حق التملك :
يرى المجلس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة .
ثانياً : الاختيارات :
أ- صورة عقود الاختيارات :
إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين .
ب- حكمها الشرعي :
إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة .
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً .
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها .(1/98)
ثالثاً : التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة :
1- السلع :
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية :
الطريقة الأولى :
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه .
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة .
الطريقة الثانية :
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق .
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة .
الطريقة الثالثة :
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم .
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز .
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها .
الطريقة الرابعة :
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس .
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً .
2- التعامل بالعملات :
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع .
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة .
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة .
3- التعامل بالمؤشر :
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية .
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده .
4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات :(1/99)
ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلم والصرف ، والوعد بالبيع في وقت آجل، والاستصناع، وغيرها .
ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة .
رابعاً : بطاقة الائتمان :
أ- تعريفها :
... بطاقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري – بناء على عقد بينهما – يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع . ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف . ولبطاقات الائتمان صور :
-منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة . ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية .
-ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة . ومنها ما لا يفرض فوائد .
- وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسماً .
ب- التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان :
بعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة .
والله أعلم(1/100)
قرار رقم: 64 ( 2/7)
بشأن
البيع بالتقسيط
مجلة المجمع (ع 6، ج1 ص 193 والعدد السابع ج 2 ص9)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالاً للقرار 51 (2/6) بشأنه،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي :
أولاً : البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل .
ثانياً : الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة .
ثالثاً : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم .
رابعاً : الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية .
خامساً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
سادساً : إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .
سابعاً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً .
والله أعلم(1/101)
قرار رقم: 65 ( 3/7)
بشأن
عقد الاستصناع
مجلة المجمع (ع 7، ج2 ص 223)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الاستصناع،
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،
قرر ما يلي :
أولاً : إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط .
ثانياً : يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة .
ب- أن يحدد فيه الأجل .
ثالثاً : يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .
رابعاً : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة .
والله أعلم(1/102)
قرار رقم: 66 ( 4/7)
بشأن
بيع الوفاء
مجلة المجمع (ع 7، ج3 ص 9)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الوفاء،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته : "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع"،
قرر ما يلي :
أولاً : إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً)، فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء .
ثانياً : إن هذا العقد غير جائز شرعاً .
والله أعلم(1/103)
قرار رقم: 67 ( 5/7)
بشأن
العلاج الطبي
مجلة المجمع (ع 7، ج3 ص 563)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي :
أولاً : التداوي :
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :
- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية .
- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى .
- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين .
- ويكون مكروهاً إذا كان بفعلٍ يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها .
ثانياً : علاج الحالات الميؤوس منها :
أ- مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، وأن التداوي والعلاج أخذٌ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله .
وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه .
ب- إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى .
ثالثاً : إذن المريض :(1/104)
أ- يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإن كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المَوْلِيّ عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه .
على أن لا يُعتدّ بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمَوْلِيّ عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر .
ب- لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية .
ج- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن .
د – لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه – كالمساجين – أو الإغراء المادي – كالمساكين – ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر .
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء .
ويوصي بما يلي :
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على دورات المجمع القادمة .
- العلاج بالمحرمات وبالنجس، وضوابط استعمال الأدوية .
- العلاج التجميلي .
- ضمان الطبيب .
- معالجة الرجل للمرأة، وعكسه، ومعالجة غير المسلمين للمسلمين .
- العلاج بالرقى (العلاج الروحي) .
- أخلاقيات الطبيب – مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر - .
- التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه .
- بحث أنواع من المرض تنتهي غالباً بعجز الأطباء أو ترددهم في العلاج، وأمثلة ذلك :
شخص قد استشرى السرطان في جسمه فهل تتم معالجته أم يُكتفى بالمسكنات والمهدئات فقط؟
طفل مصاب باستسقاء كبير في الدماغ (موت الدماغ) مصحوب بأنواع من الشلل، والدماغ قد ضمر أي – لا تزال مناطق من الدماغ تعمل - ، فهل تجرى لمثل هذا الطفل العملية؟ وهل إذا أصيب هذا الطفل بالتهاب في الزائدة أو التهاب رئوي يتم علاجه أم يترك؟(1/105)
شيخ هرم قد أصيب بجلطة بالقلب ومصاب بنوع من الشلل ثم أصيب بفشل كلوي فهل تتم معالجة الفشل الكلوي بالديلزة (الإنقاذ)؟ وهل إذا توقف قلبه فجأةً تتم محاولة إسعافه أم يترك؟وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يتم علاجه أم يترك؟
الشخص الذي أصيب دماغه بإصابات بالغة ومع هذا لا تزال بقية من الدماغ تعمل – لم يدخل في تعريف موت الدماغ – وهو فاقد للوعي ولا أمل في تحسن حالته، فهل إذا أصيب مثل هذا الشخص بتوقف في قلبه يتم إسعافه أم يترك؟ وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يعالج؟ومن هو الذي يقرر التوقف عن العلاج في مثل هذه الحالات أهي لجنة من الأطباء أم لجنة أخلاقية أم الأطباء مع الأهل؟ .
- بيان موقف الشريعة والسنَّة من هذه الأحوال والأنواع .
والله الموفق(1/106)
قرار رقم: 68 ( 6/7)
بشأن
الحقوق الدولية في نظر الإسلام
مجلة المجمع (ع 7، ج4 ص 9)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحقوق الدولية في نظر الإسلام ،
وبعد ثنائه على الجهود المشكورة التي بُذلت في البحوث التي قُدمت ونُوقشت في دورته السابعة حول هذا الموضوع، وقد رأى أن الموضوع من الأهمية والسعة بحيث يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة في الجوانب المتعددة التي ما زال الموضوع في حاجة إليها،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع،
قرر ما يلي :
أولاً : تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد ورقة عمل لندوة متخصصة تُعقد لمعالجة تفاصيل هذا الموضوع والخروج بمشروع لائحة للحقوق الدولية في الإسلام تعرض على المجلس في دورته القادمة .
ثانياً : أن يكون من محاور ورقة العمل ما يلي :
1- مصادر القانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية وهي : القرآن الكريم والسنَّة النبوية الشريفة والتطبيقات العملية عند الخلفاء الراشدين، كما يستفاد من اجتهادات الفقهاء في هذا .
2- المقاصد والخصائص العامة للشريعة الإسلامية، والتي تترك أثرها العملي على المواقف كلها :
أ- المقاصد الشرعية . ... ... ... ...
ب – الخصائص العامة .
3- مفهوم الأمة ووحدتها في الإسلام . ... ... ... 4- مذاهب الفقهاء في أقسام الديار .
5- الجذور التاريخية للحالة القائمة في العالم الإسلامي .
6- علاقات الدولة الإسلامية في داخلها (الشعوب والأقليات) .
7- علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى .
8- موقف الدولة الإسلامية من المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية .
ثالثاً : أن تقوم اللجنة التحضيرية بوضع أوراق شارحة يسترشد بها الباحثون في تفصيل هذه المحاور وأن يكون ذلك في خلال الأشهر القادمة .(1/107)
والله الموفق(1/108)
قرار رقم: 69 ( 7/7)
توصية الدورة السابعة
لمجلس مجمع الفقه الإسلامي
بشأن
الغزو الفكري
مجلة المجمع (ع 7، ج4 ص 311)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الغزو الفكري، والتي بينت بداية هذا الغزو وخطورته وأبعاده وما حققه من نتائج في بلاد العرب والمسلمين، واستعرضت صوراً مما أثار من شبه ومطاعن، ونفذ من خطط وممارسات، استهدفت زعزعة المجتمع المسلم ووقف انتشار الدعوة الإسلامية، كما بينت هذه البحوث الدور الذي قام به الإسلام في حفظ الأمة وثباتها في وجه هذه الغزو وكيف أحبط كثيراً من خططه ومؤامراته، وقد اهتمت هذه البحوث ببيان سبل مواجهة هذا الغزو وحماية الأمة من كل آثاره في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول هذه البحوث،
يوصي بما يلي :
أولاً : العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذها منهجاً في رسم علاقاتنا السياسية المحلية منها والعالمية .
ثانياً : الحرص على تنقية مناهج التربية والتعليم والنهوض بها بهدف بناء الأجيال على أسس تربوية إسلامية معاصرة وبشكل يعدّهم الإعداد المناسب الذي يبصرهم بدينهم ويحصنهم من كل مظاهر الغزو الثقافي .
ثالثاً : تطوير مناهج إعداد الدعاة من أجل إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه في بناء الحياة الإنسانية بالإضافة إلى اطلاعهم على ثقافة العصر ليكون تعاملهم مع المجتمعات المعاصرة عن وعي وبصيرة .
رابعاً : إعطاء المسجد دوره التربوي المتكامل في حياة المسلمين لمواجهة كل مظاهر الغزو الثقافي وآثاره وتعريف المسلمين بدينهم التعريف السليم الكامل .
خامساً : رد الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام بطرق علمية سليمة بثقة المؤمن بكمال هذا الدين دون اللجوء إلى أساليب الدفاع التبريري الضعيف .(1/109)
سادساً : الاهتمام بدراسة الأفكار الوافدة والمبادئ المستوردة والتعريف بمظاهر قصورها ونقصها بأمانة وموضوعية .
سابعاً : الاهتمام بالصحوة الإسلامية ودعم المؤسسات العاملة في مجالات الدعوة والعمل الإسلامي لبناء الشخصية الإسلامية السوية التي تقدم للمجتمع الإنساني صورة مشرقة للتطبيق الإسلامي على المستوى الفردي والجماعي وفي كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية .
ثامناً : الاهتمام باللغة العربية والعمل على نشرها ودعم تعليمها في جميع أنحاء العالم باعتبارها لغة القرآن الكريم واتخاذها لغة التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات في البلاد العربية والإسلامية .
تاسعاً : الحرص على بيان سماحة الإسلام وأنه جاء لخير الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة . وبحيث يكون ذلك على المستوى العالمي وباللغات الحية جميعها .
عاشراً : الاستفادة الفاعلة والمدروسة من الأساليب المعاصرة في الإعلام مما يمكَن من إيصال كلمة الحق والخير إلى جميع أنحاء الدنيا ودون إهمال لكل وسيلة متاحة .
حادي عشر : الاهتمام بمواجهة القضايا المعاصرة بحلول إسلامية والعمل على نقل حلول الإسلام لهذه المشكلات إلى التنفيذ والممارسة لأن التطبيق الناجح هو أفعل طرق الدعوة والبيان .
ثاني عشر : العمل على تأكيد مظاهر وحدة المسلمين وتكاملهم على كل الأصعدة وحل خلافاتهم ومنازعاتهم فيما بنهم بالطرق السلمية وفق أحكام الشريعة المعروفة، إفساداً لمخططات الغزو الفكري في تفتيت وحدة المسلمين وزرع الخلافات والمنازعات بينهم .
ثالث عشر : العمل على بناء قوة المسلمين واكتفائهم الذاتي اقتصادياً وعسكرياً .
رابع عشر : مناشدة الدول العربية والإسلامية مناصرة المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في شتى بقاع الأرض ودعم قضاياهم ودرء العدوان عنهم بشتى الوسائل المتاحة .
ويوصي أيضاً بما يلي :(1/110)
استمرار الأمانة العامة للمجمع بالاهتمام بطرح أهم قضايا هذا الموضوع في لقاءات المجمع وندواته القادمة نظراً لأهمية موضوع الغزو الفكري وضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمجابهة مظاهره ومستجداته ويمكن البدء بقضيتي التنصير والاستشراق في الدورة القادمة .
والله الموفق(1/111)
قرار رقم: 70 ( 1/8)
بشأن
الأخذ بالرخصة وحكمه
مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 41)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الأخذ بالرخصة وحكمه ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1- الرخصة الشرعية هي ما شُرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي .
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها .
2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره .
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في البند (4) .
3- الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت مُحققة لمصلحة معتبرَة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية .
4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية :
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال .
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية .
ج – أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك .
د – ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند (6) .
هـ - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع .
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة .(1/112)
5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة .
6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية :
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص .
ب – إذا أدى إلى نقض حكم القضاء .
ج - إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليداً في واقعة واحدة .
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه .
هـ - إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين .
والله أعلم(1/113)
قرار رقم: 71 ( 2/8)
بشأن
حوادث السير
مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 171)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة،
قرر ما يلي :
أولاً :
أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال .
ب – مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة .
ثانياً : الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .(1/114)
ب – إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة .
ج - إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية .
ثالثاً : ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء .
رابعاً : إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال .
خامساً :
أ- مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً .
ب – إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدّ .
ج – إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء
والله أعلم(1/115)
قرار رقم: 72 ( 3/8)
بشأن
بيع العربون
مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 641)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع العربون ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع .
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع . ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة .
2- يجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود . ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء .
والله أعلم(1/116)
قرار رقم: 73 ( 4/8)
بشأن
عقد المزايدة
مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 25)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المزايدة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر ، وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات ، وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد قرر ما يلي :
قرر ما يلي :
1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .
2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد .
3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول – قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية – لكونه ثمناً له .
6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا .
7- النجش حرام، ومن صوره :
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .(1/117)
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .
ج – أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم .
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد .
والله أعلم(1/118)
قرار رقم: 74 ( 5/8)
بشأن
تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية
مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 373)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ((تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية)) التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسواق المالية، والأوراق المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة، ولا سيما في دورة مؤتمره السابع بجدة، وفي الندوات التي أقامها لهذا الغرض للوصول إلى مجموعة مناسبة من الأدوات المشروعة لسوق المال، حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية، ويحقق الأهداف التنموية، والتكافل والتوازن، والتكامل للدول الإسلامية،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من الصيغ التي بها تكتمل السوق الإسلامية، وهي الأسهم، والصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على أسس شرعية،
قرر ما يلي :
أولاً : الأسهم :
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم (63) (1/7)، بشأن الأسواق المالية : الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية .
ثانياً : الصكوك (السندات) :
أ- سندات المقارضة وسندات الاستثمار :
أصدر مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم 30 (5/4) بشأن صكوك المقارضة .
ب- صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك . وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم 44 (6/5)، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع .
ثالثاً : عقد السلم :(1/119)
بما أن عقد السلم – بشروطه – واسع المجال إذ إن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج . مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه : ((لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها)) .
رابعاً : عقد الاستصناع :
أصدر المجمع قراره رقم 65 (3/7) بشأن عقد الاستصناع .
خامساً : البيع الآجل :
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً، ودفع الثمن بعد أجل، كما يستفيد البائع من زيادة الثمن، وتكون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في المجتمع .
سادساً : الوعد والمواعدة :
أصدر المجمع قراريه رقم 40-41 (2و3/5) بشأن الوعد، والمواعدة في المرابحة للآمر بالشراء .
ويوصي بما يلي :
دعوة الباحثين من الفقهاء والاقتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي لم يتم بحثها بصورة معمقة، لبيان مدى إمكانية تنفيذها، والاستفادة منها شرعاً في سوق المال الإسلامية وهي :
أ- صكوك المشاركة بكل أنواعها .
ب- صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك .
ج- الاعتياض عن دَينْ السلم، والتولية والشركة فيه، والحطيطة عنه والمصالحة عليه ونحو ذلك .
د – المواعدة في غير بيع المرابحة، وبالأخص المواعدة في الصرف .
هـ - بيع الديون .
و – الصلح في سوق المال (معاوضة أو نحوها) .
ز – المقاصّة .
والله الموفق(1/120)
قرار رقم: 75 ( 6/8)
بشأن
قضايا العملة
مجلة المجمع (ع 3، ج3 ص 1650 والعدد 5 ج 3 ص 1609)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام .
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات .
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً .
على أنه إذا تراكمت الأُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (4/5) .
ثانياً : يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد . وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم .
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (1/6) بشأن القبض .(1/121)
ثالثاً : يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تُدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق . كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق .
رابعاً : الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .
خامساً : تأكيد القرار رقم 42 (4/5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة .
ويوصي بما يلي : قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي :
أ-إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي .
ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار .
ج – مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة .
د – حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة .
والله الموفق(1/122)
قرار رقم: 76 ( 7/8)
بشأن
مشاكل البنوك الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشاكل البنوك الإسلامية ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وبعد استعراض مجلس المجمع ما جاء في الأوراق المقدمة بشأن مشاكل البنوك الإسلامية، والمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإدارية ومشاكل علاقاتها بالأطراف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حول تلك المشكلات .
قرر ما يلي :
عرض القائمة التالية المصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في دورات المجمع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط :
المحور الأول : الودائع وما يتعلق بها :
أ- ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية .
ب- تبادل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدة .
ج – التكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لها .
د – إقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في نشاط محدد .
هـ - مصاريف المضاربة ومن يتحملها (المضارب أو وعاء المضاربة) .
و – تحديد العلاقة بين المودعين والمساهمين .
ز – الوساطة في المضاربة والإجارة والضمان .
ح – تحديد المضارب في البنك الإسلامي (المساهمون أو مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية) .
ط- البديل الإسلامي للحسابات المكشوفة .
ي – الزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعها .
المحور الثاني : المرابحة :
أ- المرابحة في الأسهم .
ب – تأجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السداد .
ج – المرابحة المؤجلة السداد مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً .(1/123)
د – المماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآجلة .
هـ - التأمين على الديون .
و- بيع الديون .
المحور الثالث : التأجير :
أ – إعادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيره .
ب – استئجار خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها .
ج – إجارة الأسهم أو إقراضها أو رهنها .
د – صيانة العين المأجورة .
هـ - شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها .
و – الجمع بين الإجارة والمضاربة .
المحور الرابع : العقود :
أ- الشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن سداد الأقساط .
ب – الشرط الاتفاقي على تحويل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن سداد الأقساط .
ويوصي بما يلي :
أولاً : مواصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين البنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال المتعاملين معها في ضوء المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة . وعلى البنوك المركزية أن تراعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاستئناف اجتماعات البنوك المركزية للدول الإسلامية، مما يتيح الفرصة لتنفيذ متطلبات هذه التوصية .
ثانياً : اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي .
ثالثاً : العناية بعقدى السلم والاستصناع، لما يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويل الإنتاجي التقليدية.(1/124)
رابعاً : التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصرها على التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها . والتوسع في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الدوري وينبغي الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضاربة ودقة المحاسبة لنتائجها .
خامساً : إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية .
سادساً : توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي، وذلك بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة وإنشاء المشاريع المشتركة .
سابعاً : الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعاة سعر الفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في المعاملات .
ثامناً : توسيع القاعدة الهيكلية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية فيما بينها، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في ابتكار وتداول الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية .
تاسعاً : دعوة الجهات المنوط بها سنّ الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصة بصيغ الاستثمار الإسلامية، كالمضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإيجار .
عاشراً : دعوة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن المتعاملين مع البنوك الإسلامية ورجال الأعمال، وذلك لتكون مرجعاً للبنوك الإسلامية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعاد عن سواهم .(1/125)
حادي عشر : دعوة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها، سواء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية أم عن طريق إيجاد هيئة جديدة بما يكفل الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية .
والله الموفق(1/126)
قرار رقم: 77 ( 8/8)
بشأن
المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا
مجلة المجمع (ع 6، ج2 ص 1273 وع 7 ج 1 ص 73 وع 9 ج2 ص5)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع في جدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية حول حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا، والأبحاث المعدة في تلك الندوة،
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه ،
قرر ما يلي :
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة .
والله الموفق(1/127)
قرار رقم: 78 ( 9/8)
بشأن
بطاقات الائتمان
مجلة المجمع (ع 8، ج290 ص 571)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
ونظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته والتعرف إلى جميع الآراء فيه ،
قرر ما يلي :
أن تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن مجلس المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة .
والله الموفق(1/128)
قرار رقم: 79 ( 10/8)
بشأن
السر في المهن الطبية
مجلة المجمع (ع 8، ج3 ص 15)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس .
ثانياً : السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل .
ثالثاً : الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً .
رابعاً : يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه .
خامساً : تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين :
أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه .
وهذه الحالات نوعان :
- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع .
- وما فيه درء مفسدة عن الفرد .
ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه :
- جلب مصلحة للمجتمع .
- أو درء مفسدة عامة .(1/129)
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
سادساً : الاستثناءات بشأن مَوَاطن وجوب الإفشاء أو جوزاه ينبغي أن يُنص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة، مُوَضّحةً ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن .
ويوصي بما يلي :
دعوة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع . ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع .
والله الموفق(1/130)
قرار رقم: 80 ( 11/8)
بشأن
أخلاقيات الطبيب : مسؤوليته وضمانه
مجلة المجمع (ع 8، ج3 ص 5)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : أخلاقيات الطبيب : مسؤوليته وضمانه ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
تأجيل إصدار قرار في موضوع أخلاقيات الطبيب : مسؤوليته وضمانه، وموضوع التداوي بالمحرمات، والنظر في دستور المهنة الطبية المعد من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والطلب إلى الأمانة العامة لاستكتاب المزيد من الأبحاث في تلك الموضوعات لعرضها في دورة قادمة للمجمع .
والله الموفق(1/131)
قرار رقم: 81 ( 12/8)
بشأن
مداوة الرجل للمرأة
مجلة المجمع (ع 8، ج1 ص 49)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداوة الرجل للمرأة،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة .
ويوصي بما يلي :
أن تولي السلطات الصحية جُلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء .
والله الموفق(1/132)
قرار رقم: 82 ( 13/8)
بشأن
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)
مجلة المجمع (ع 8، ج5 ص 9)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، وتبين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب)، وأن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها . ولا شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض .
قرر ما يلي :
في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة .
ويوصي بما يلي :
أولاً : دعوة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً . كما يوصي حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز .
ثانياً : توفير الرعاية للمصابين بهذا المرض . ويجب على المصاب أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة .
ثالثاً : أن تقوم الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات التالية، لاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة :
أ – عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه .
ب – موقف جهات العمل من المصابين بالإيدز .(1/133)
ج – إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس بالإيدز .
د – إعطاء حق الفسخ لامرأة المصاب بفيروس بالإيدز .
هـ - هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث تصرفات المصاب؟
و – أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة .
ز – ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره .
ح – تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء .
ط – إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية وأهمها الإيدز .
والله أعلم(1/134)
قرار رقم: 83 ( 14/8)
بشأن
تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م،
بعد اطلاعه على قواعد النشر لأبحاث المجمع، والشروط المطلوب توافرها في البحوث ،
وبعد استماعه إلى الملابسات التي حصلت في عملية الاستكتاب وتحديد أجل معين لتسلم الأبحاث بحيث تتمكن الأمانة العامة للمجمع من تقويم البحوث في ضوء قواعد النشر المشار إليها ،
قرر ما يلي :
أولاً : في حالة انتهاء الأجل المحدد لتلقي البحوث يحق للأمانة العامة الاقتصار على الأبحاث الواردة خلال الأجل دون أي التزام تجاه ما تأخر عنه .
ثانياً : لا تستقبل الأمانة العامة للمجمع أي بحوث يتطوع أصحابها بإعدادها دون استكتاب من الأمانة العامة .
ثالثاً : تقتصر المناقشة في الدورة على من تمت استضافتهم من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثيه .
والله الموفق(1/135)
قرار رقم: 84 ( 1/9)
بشأن
تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة
مجلة المجمع (ع 9، ج ص 65)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : ((تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة))،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : بشأن تجارة الذهب :
أ – يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس .
ب- تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر .
ج – تجوز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني .
د – بما أنَّ المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها فقد أرجيء اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي :
- شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة .
تملُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مُصْدِر الشهادات بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء .
ثانياً : بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة :(1/136)
أ- الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر . وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك .
ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه .
والله أعلم(1/137)
قرار رقم: 85 ( 2/9)
بشأن
السَّلم وتطبيقاته المعاصرة
مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 371)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السَّلم وتطبيقاته المعاصرة،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : بشأن (السلم) :
أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات .
ب – يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد .
ج – الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم .
د – لا مانع شرعاً من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه (البائع) .
هـ - يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر – غير النقد - بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه . حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعل مسلماً فيه برأس مال السلم .
و – إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإنَّ المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة .
ز – لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير .
ح – لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين .(1/138)
ثانياً : بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم) :
انطلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطة أم طويلة، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى .
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي :
أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلّموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم .
ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلماً وإعادة تسويقها بأسعار مجزية .
ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها .
يوصي المجلس بما يلي :
استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة .
والله الموفق(1/139)
قرار رقم: 86 ( 3/9)
بشأن
الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 667)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب . ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً .
ثانياً : إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي :
أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير .
ب – الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة .
ثالثاً : إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها .(1/140)
رابعاً : إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن . وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن .
خامساً : يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميل .
سادساً : الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة .
والله أعلم(1/141)
قرار رقم: 87 ( 4/9)
بشأن
الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية
مجلة المجمع (ع 9، ج2 ص5 وع 6 ج2 ص 273 وع7 ج1 ص 73)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم الشركات ، التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها، بالرغم من عقد ندوتين لبحثها، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع في دورته السابعة، ثم قرار لاحق في دورته الثامنة بأن تقوم الأمانة العامة باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة،
وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله، تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة المعمقة، لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعاً داخل البلاد الإسلامية وخارجها،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع، على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية . وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة .
ثانياً : الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار 30 (5/4) .
والله الموفق(1/142)
قرار رقم: 88 ( 5/9)
بشأن
المناقصات
مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 179)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا الموضوع، نظراً لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجرى المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة .
ثانياً : أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة – قبل انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها – بما لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق بموضوع (المناقصات) سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ والعقود التي تقام المناقصة لإبرامها .
ثالثاً : استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية والفقهية والعملية في هذا الموضوع .
والله الموفق(1/143)
قرار رقم: 89 ( 6/9)
بشأن
قضايا العملة
مجلة المجمع (ع 9، ج1 ص 65 ص 351 و ع 3 ج 3 ص 1650 و ع 5 ج 3 ص 1609)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها :
أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصه : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار .
ب – أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود) .
ج – أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام) .
د – أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير أضرار الطرفين (الدائن والمدين) .
هـ - التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح .
و – التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات تتبناها الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية .
ز – الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الجوائح) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة .
وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص .
قرر ما يلي :(1/144)
أولاً : أن تعقد الأمانة العامة للمجمع – بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية – ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه .
ثانياً : أن يشتمل جدول الندوة على :
أ – دراسة ماهية التضخم وأنواعه وجميع التصورات الفنية المتعلقة به .
ب – دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديا .
ج – طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجة القرار .
ثالثاً : ترفع نتائج الندوة – مع أوراقها ومناقشاتها – إلى مجلس المجمع في الدورة القادمة .
والله الموفق(1/145)
قرار رقم: 90 ( 7/9)
بشأن
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به
مجلة المجمع (ع 8، ج3 ص 9) (ع 9، ج1 ص 65)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به ، والقرار رقم 82 (13/8)،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : عزل المريض :
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية :
1- الاتصال الجنسي بأي شكل كان .
2- نقل الدم الملوث أو مشتقاته .
3- استعمال الإبر الملوثة ، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة .
4- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة .
وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة .
ثانياً : تعمّد نقل العدوى :
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع .(1/146)
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة : 33] .
وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه .
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية .
ثالثاً : إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل – نفخ الروح في الجنين – أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً .
رابعاً : حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه :
لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي .
خامساً : حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :(1/147)
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي .
سادساً : اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت :
يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت .
ويوصي بما يلي :
أولاً : تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز لاستكمال بحثه .
ثانياً : ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
والله الموفق(1/148)
قرار رقم: 91 ( 8/9)
بشأن
مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
مجلة المجمع (ع 9، ج4 ص 5)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعةٍ بينهما، بحكمٍ ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية .
وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية .
ثانياً : التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه – ولو بعد قبوله – ما دام لم يصدر حكمه ، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين، لأن الرضا مرتبط بشخصه .
ثالثاً : لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود، ولا فيما استلزم الحكمُ فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحَكَم عليه، كاللعان، لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه .
فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ .
رابعاً : يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء .
خامساً : الأصل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه، ما لم يكن جوراً بيناً، أو مخالفاً لحكم الشرع .
سادساً : إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية، يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية، توصلاً، لما هو جائز شرعاً .
ويوصي بما يلي :(1/149)
دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية، وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها .
والله الموفق(1/150)
قرار رقم: 92 ( 9/9)
بشأن
سد الذرائع
مجلة المجمع (ع 9، ج3 ص 5)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
1- سدّ الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته : منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات .
2- سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام .
3- سدّ الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية .
4- والذرائع أنواع :
الأولى مجمع على منعها : وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة . ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد .
والثانية مجمع على فتحها : وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة .
والثالثة مخلتف فيها : وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها .
5- وضابط إباحة الذريعة : أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته .
وضابط منع الذريعة : أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة – قطعاً – أو كثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة .
والله أعلم(1/151)
قرار رقم: 93 ( 1/10)
بشأن
المفطرات في مجال التداوي
مجلة المجمع (ع 10، ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى ، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14 - 17 حزيران ( يونيو ) 1997م ، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء،
قرر ما يلي :
أولاً : الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات :
1- قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
3- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي .
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
5- ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة .
6- حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7- المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8 – الحُقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
9 – غاز الأكسجين .(1/152)
10 – غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية .
11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى .
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي .
17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة) .
ثانياً : ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق .
ثالثاً : تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة :
أ- بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد .
ب- الفصد، والحجامة .
ج – أخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول .
د – الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية .
هـ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي .
و – العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل، ولم يعط شيئاً من السوائل (المحاليل) المغذية .
والله أعلم(1/153)
قرار رقم: 94 ( 2/10)
بشأن
الاستسناخ البشري
مجلة المجمع (ع 10، ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في المجمع بخصوص موضوع الاستسناخ البشري، والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9 – 12 صفر 1418هـ الموافق 14-17 حزيران (يونيو) 1997م، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، انتهى إلى ما يلي :
مقدمة :(1/154)
لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل : {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً } [الإسراء : 70]، زينّه بالعقل، وشرفه بالتكليف، وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها، وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله سبحانه : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } [الروم : 30]، وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وصونها من كل تغيير يفسدها، سواء من حيث السبب أم النتيجة، يدل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي إسماعيل : ((إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم . . – إلى قوله : - وأمرتهم أن يغيروا خلقي )) [تفسير القرطبي 5/389] .
وقد علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم، وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطباً إياه في آيات عديدة : { أَفَلا يَرَوْنَ }، { أَفَلا يَنظُرُونَ}، {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ}، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }، {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُون}، { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ} { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } .(1/155)
والإسلام لا يضح حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه، ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يُترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة، لتمرر المباح وتحجز الحرام، فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ، بل لابد أن يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم . ولابد أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها، فلا يتخذ حقلاً للتجريب، ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه، ولا يؤدي إلى خلخة الهيكل الاجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه .
وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر، ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ . وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه، بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال .
تعريف الاستنساخ :(1/156)
من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغيات (الكروموسومات) يبلغ نصف عدد الصبيغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان . فإذا اتحدت نطفة الأب (الزوج) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم (الزوجة) التي تسمى البييضة تحولتا معاً إلى نطفةٍ أمشاج أو لقيحة، تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وتمتلك طاقة التكاثر . فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله . وهي في مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً . . ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص . فإذا انشطرت إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان . وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح، فتولدت منها توائم متماثلة . ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان . وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل، لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة، وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير .(1/157)
وثمّة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكاملة على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية، وإيداعها في خلية بييضة منزوعة النواة، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر . فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله . وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم ((النقل النووي)) أو ((الإحلال النووي للخلية البييضية)) وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة ((دوللي)) . على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل، لأن بييضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة . ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية، ولم يبلغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان .
فالاستنساخ إذن هو : توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بيضة منزوعة النواة، وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء .
ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق، قال الله عز وجل : { أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ } [الرعد : 16]، وقال تعالى: {أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ {58} أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ {59} نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ {60} عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ {61} وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ } [الواقعة : 58-62] .(1/158)
وقال سبحانه : {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ {77} وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {78}قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ {79} الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ {80}أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ {81} إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [يس : 77-82] .
وقال تعالى : { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {12} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {13} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } [المؤمنون : 12-14] .
وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات والمبادئ الشرعية التي طرحت على مجلس المجمع،
قرر ما يلي :
أولاً : تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.
ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي المبين في الفقرة (أولاً) فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية .
ثالثاً : تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ .
رابعاً : يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد .(1/159)
خامساً : مناشدة الدول الإسلامية إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات المحلية أو الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والترويج لها .
سادساً : المتابعة المشتركة من قبل كل من مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية، وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به .
سابعاً : الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة تضم الخبراء وعلماء الشريعة لوضع الضوابط الخلقية في مجال بحوث علوم الأحياء (البيولوجيا) لاعتمادها في الدول الإسلامية .
ثامناً : الدعوة إلى إنشاء ودعم المعاهد والمؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء البحوث في مجال علوم الأحياء (البيولوجيا) والهندسة الوراثية في غير مجال الاستنساخ البشري، وفق الضوابط الشرعية، حتى لا يظل العالم الإسلامي عالة على غيره، وتبعاً في هذا المجال .
تاسعاً : تأصيل التعامل مع المستجدات العلمية بنظرة إسلامية، ودعوة أجهزة الإعلام لاعتماد النظرة الإيمانية في التعامل مع هذه القضايا، وتجنب توظيفها بما يناقض الإسلام، وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اتخاذ أي موقف، استجابة لقول الله تعالى : { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء : 83] .
والله أعلم(1/160)
قرار رقم: 95 ( 3/10)
بشأن
الذبائح
مجلة المجمع (ع 10، ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 - حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المجمع بخصوص موضوع الذبائح، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية، واستحضاره أن التذكية من الأمور التي تخضع لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة، وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته التي تميز المسلم من غيره، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله))،
قرر ما يلي :
أولاً : التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية :
1- الذبح، ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين . وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، وتجوز في غيرها .
2- النحر، ويتحقق بالطعن في اللبة، وهي الوهدة (الحفرة) التي في أسفل العنق . وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر .
3- العقر ، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه ، سواء الوحشي المباح صيده ، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة . فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو نحره .
ثانياً : يشترط لصحة التذكية ما يلي :
1- أن يكون المذكي بالغاً أو مميزاً ، مسلماً أو كتابياً ( يهودياً ) أو نصرانياً ) ، فلا تؤكل ذبائح الوثنيين ، واللادينيين ، والملحدين ، والمجوس ، والمرتدين ، وسائر الكفار من غير الكتابيين .
2- أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها ، سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم ، ما عدا السن والظفر .(1/161)
فلا تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها ، ولا الموقوذة : وهي التي أُزهقت روحها بضربها بمثقل ( حجر أو هراوة أو نحوهما )، ولا المتردية : وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال ، أو بوقوعها في حفرة ، ولا النطيحة : وهي التي تموت بالنطح ، ولا مأكل السبع : وهو ما افترسه شىء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد .
على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذُّكيَ جاز أكله .
3- أن يذكر المذكي اسم الله تعالى عند التذكية . ولا يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية ، إلا أن من ترك التسمية ناسياً فذبيحته حلال .
ثالثاً : للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة الإسلامية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه ، وفي أثناء ذبحه ، وبعد ذبحه :
فلا تُحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه ، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر ، ولا يُذَّكي بآلة غير حادة ، ولا تعذب الذبيحة ، ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش ألا بعد التأكد من زهوق الروح .
رابعاً : ينبغي أن يكون الحيوان المراد تذكيتة خالياً من الأمراض المعدية ، ومما يغير اللحم تغيراً يضر بآكله ، ويتأكد هذا المطلب الصحي فيما يطرح في الأسواق، أو يستورد .
خامساً :
(أ) الأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان، لأن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل، رحمة بالحيوان وإحساناً لذبحته وتقليلاً من معاناته، ويُطلب من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم، بحيث تحقق هذا الأصل في الذبح على الوجه الأكمل .
(ب) مع مراعاة ما هو مبين في البند (أ) من هذه الفقرة، فإن الحيوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي :(1/162)
1- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي – القذالي (القفوي) .
2- أن يتراوح الفولطاج ما بين (100-400فولط) .
3- أن تتراوح شدة التيار ما بين (75ر0إلى 0ر1 أمبير) بالنسبة للغنم، وما بين (2 إلى 5ر2 أمبير) بالنسبة للبقر .
4- أن يجرى تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (3 إلى 6 ثوان) .
(ج) لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية .
(د) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .
(هـ) لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته .
سادساً : على المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على الإذن لهم بالذبح على الطريقة الإسلامية بدون تدويخ .
سابعاً : يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها، أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاً، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات، إلا إذا ثبت لديهم أنها لم تُذَّك تذكية شرعية .
ثامناً : الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية المذكورة في الفقرة (ثانياً) قد توافرت، وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية .
تاسعاً :(1/163)
(أ) إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب وتذبح حيواناتها في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية المبينة في الفقرة (ثانياً) فهي لحوم حلال لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة : 5] .
(ب) اللحوم المستوردة من بلاد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محرمة، لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن لا تحل تذكيته .
(ج) اللحوم المستوردة من البلاد المشار إليها في البند (ب) من هذه الفقرة إذا تمت تذكيتها تذكية شرعية تحت إشراف هيئة إسلامية معتمدة وكان المذكي مسلماً أو كتابياً فهي حلال .
ويوصي المجمع بما يلي :
أولاً : السعي على مستوى الحكومات الإسلامية لدى السلطات غير الإسلامية التي يعيش في بلادها مسلمون، لكي توفر لهم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ .
ثانياً : لتحقيق التخلص نهائياً من المشكلات الناجمة عن استيراد اللحوم من البلاد غير الإسلامية ينبغي مراعاة ما يلي :
(أ) العمل على تنمية الثروة الحيوانية في البلاد الإسلامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
(ب) الاقتصار ما أمكن على البلاد الإسلامية في استيراد اللحوم .
(ج) استيراد المواشي حية وذبحها في البلاد الإسلامية الإسلامية للتأكد من مراعاة شروط التذكية الشرعية .
(د) الطلب إلى منظمة المؤتمر الإسلامي اختيار جهة إسلامية موحدة تتولى مهمة المراقبة للحوم المستوردة، بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر في هذا المجال، مع التفرغ التام لشؤونه، ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعية، وتنظيم المراقبة والإشراف على هذه المهمة . وذلك بالاستعانة بخبراء شرعيين وفنيين، وأن توضع على اللحوم المقبولة من الإدارة علامة تجارية مسجلة عالمية في سجل العلامات التجارية المحمية قانونياً .(1/164)
(هـ) العمل على حصر عملية المراقبة بالجهة المشار إليها في البند (د) من هذه الفقرة والسعي إلى اعتراف جميع الدول الإسلامية بحصر المراقبة فيها .
(و) إلى أن تتحقق التوصية المبينة في البند (د) من هذه الفقرة يُطلب من مُصدِّري اللحوم ومستورديها ضمان الالتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدَّر إلى البلاد الإسلامية حتى لا يوقعوا المسلمين في الحرام بالتساهل في استيراد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها .
والله الموفق(1/165)
قرار رقم: 96 ( 4/10)
بشأن
بطاقة الائتمان
مجلة المجمع (ع 8، ج2 ص 571 وع 10 ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقة الائتمان، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع من الفقهاء والاقتصاديين،
قرر ما يلي :
أ- تكليف الأمانة العامة إجراء مسح ميداني لجميع نماذج الشروط والاتفاقيات للبطاقات التي تصدرها البنوك .
ب – تشكيل لجنة تقوم بدراسة صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط التكييفات الشرعية لها، وذلك بعد توفير المصادر العربية والأجنبية عن أنواع البطاقات .
ج – عقد حلقة بحث لمناقشة الموضوع في ضوء التحضيرات السابقة وإعداد نتائج متكاملة عنه لعرضها على الدورة القادمة .
ويوصي بما يلي :
أ- ضرورة إعادة صياغة المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة والأبعاد الشرعية فيما يتعلق بالمعاملات الجائزة والمحرمة بما يناسب حقيقتها، ويكشف عن ماهيتها .
وإيثار ما له وجود في المصطلح الشرعي على غيره، بحيث يترسخ لفظه ومعناه، خصوصاً ما تكون له آثار حُكْمية شرعية، لتقويم صياغة المصطلحات الاقتصادية، وانسجامها مع المصطلحات الفقهية، واستخراجها من تراث الأمة ومفاهيمها الشرعية .
ب- مناشدة الجهات المعنية في البلاد الإسلامية منع البنوك من إصدار بطاقات الإئتمان الربوية، صيانة للأمة من الوقوع في مستنقع الربا المحرم، وحفظاً للاقتصاد الوطني وأموال الأفراد .(1/166)
ج- إيجاد هيئة شرعية ومالية واقتصادية تكون مسؤوليتها حماية الأفراد من استغلال البنوك والمحافظة على حقوقهم، في حدود الأحكام الشرعية، والسياسة المالية لحماية الاقتصاد الوطني، ووضع لوائح مُحْكمة لحماية المجتمع والأفراد من استغلال البنوك لتفادي النتائج الوخيمة المترتبة على ذلك .
والله الموفق(1/167)
قرار رقم: 97 ( 5/10)
بشأن
دور المرأة المسلمة في التنمية
مجلة المجمع (ع 10، ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23-28 صفر 1418هـ الموافق 28 – حزيران (يونيو) - 3 تموز (يوليو) 1997م،
بعد اطلاعه على التوصيات المعدة بشأن المرأة المسلمة في التنمية، وبعد المداولة التي دارت حول الموضوع ،
قرر ما يلي :
أولاً : تكليف لجنة للنظر في موضوع التوصيات المعدة بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية، تشكلها الأمانة العامة للمجمع وتعرض نتائج أعمالها في دورة لاحقة إن شاء الله تعالى .
والله الموفق(1/168)
قرار رقم: 98(1/11)[1]
بشأن
الوحدة الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع الوحدة الإسلامية. وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تحتاج الأمة الإسلامية اليوم إلى بحثها من الناحيتين النظرية والعملية ؛ وإن العمل على توحيد الأمة الإسلامية فكرياً وتشريعياً وسياسياً، وشدها إلى عقيدة التوحيد الخالص، من أهم أهداف هذا المجمع الدولي.
قرر ما يلي:
أولا: إن الوحدة الإسلامية واجب أمر الله تعالى به وجعله وصفا لازماً لهذه الأمة بقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ)] آل عمران:103[، وقوله عز وجل: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)] الأنبياء: 92[، وأكدت ذلك السنة النبوية قولاً وعملا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون تتكافؤ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم" وحقق عليه الصلاة والسلام هذه الوحدة فعلاً بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وقرر ذلك في أول وثيقة لإقامة الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة التي فيها وصف المسلمين بأنهم "أمة واحدة من دون الناس".(1/169)
إن هذه النصوص من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وما في معناها، تقتضي أن يجتمع المؤمنون تحت لواء الإسلام، مستمسكين بالكتاب والسنة، وأن ينبذوا الأحقاد التاريخية والنزاعات القبلية والأطماع الشخصية والرايات العنصرية. وحينما قاموا بذلك تحققت القوة لدولة الإسلام في عهد النبوة ثم في الرعيل الأول، وانتشر دين الإسلام ودولته في الشرق والغرب وقادت الأمة الحضارة الإنسانية بحضارة الإسلام التي كانت أعظم حضارة قامت على العبودية لله وحده، فحققت العدل والحرية والمساواة.
ثانيا: إن الوحدة الإسلامية تكمن في تحقيق العبودية لله سبحانه اعتقاداً وقولاً وعملاً، على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحفاظ على هذا الدين الذي يجمع المسلمين على كلمة سواء في شتى مناحي الحياة من فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية. وما أن ابتعدت الأمة الإسلامية عن مقومات وحدتها حتى نجمت أسباب التفرق التي تعمقت فيما بعد بأسباب كثيرة منها جهود الاستعمار الذي شعاره (فرق تسد)، فقسم الأمة الإسلامية إلى أجزاء ربطها بأسس قومية وعرقية وفصل بين العرب والمسلمين، وانصبت معظم جهود المستشرقين إلى تأصيل التفرق في دراساتهم التي روجوها بين المسلمين.
ثالثا: إن الاختلافات الفقهية التي مبناها على الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية ودلالاتها، أمر طبعي في حد ذاته، وقد أسهمت في إغناء الثروة التشريعية التي تحقق مقاصد الشريعة وخصائصها من التيسير ورفع الحرج.
رابعا: وجوب الالتزام بحفظ مكانة جميع الصحابة رضى الله عنهم، ودعوة العلماء إلى التنويه بمنزلتهم وفضلهم في نقل الشريعة إلى الأمة والتعريف بحقهم عليها، ودعوة الحكومات إلى إصدار الأنظمة التي تعاقب من ينتقص من شأنهم في أي صورة من الصور، لما لذلك من رعاية حرمة الصحابة رضى الله عنهم واستئصال سبب من أسباب التفرق.(1/170)
خامسا: وجوب الالتزام بالكتاب والسنة، وهدي سلف الأمة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان، ونبذ الضلالات، وتجنب ما يثير الفتن في أوساط المسلمين، ويؤدي إلى الفرقة بينهم، والعمل على توظيف الجهود للدعوة إلى الإسلام ونشر مبادئه في أوساط غير المسلمين.
التوصيات:
لا يخفى أن عصرنا هو عصر التكتلات التي لها تطبيقاتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية تحت شعارات العولمة والعلمانية والحداثة وبسبب الانفتاح الإعلامي دون أي قيود أو ضوابط، مما يجعل العالم الإسلامي مستهدفا لإزالة خصوصياته وتذويب مقوماته ومعالم حضارته الروحية والفكرية، ولا تتم حماية أمتنا من هذه الأخطار إلا باتحادها وإزالة أسباب التفرق لا سيما أن أمتنا تملك العديد من مقومات الوحدة التي تشمل الوحدة الاعتقادية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والثقافية.
وعليه يوصي المجمع بما يلي:
أولاً: تأكيد قرار المجمع رقم: 48(10/5) بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما تبعه من توصيات في الموضوع ذاته، وقرار المجمع رقم 69(7/7) بشأن الغزو الفكري في التوصية الأولى.
ثانياً: التأكيد على حكومات البلاد الإسلامية بدعم جهود كل من منظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتبارهما من صور الوحدة بين المسلمين سياسياً وفكرياً.
ثالثاً: تجاوز النزاعات التاريخية، فإن إثارتها لا تعود على الأمة إلا بإذكاء الضغائن وتعميق الفرقة.
رابعاً: التزام حسن الظن وتبادل الثقة بين المسلمين دولا وشعوبا، بتوجيه وسائل الإعلام إلى تنمية روح التآلف وإشاعة أخلاقيات الحوار واحتمال الآراء الاجتهادية.
خامساً: الاستفادة من القضايا المصيرية التي توحد الأمة الإسلامية وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرء الأخطار التي تهدد إسلاميتها، والتأكيد على أنها قضية المسلمين جميعا.(1/171)
ويناشد المشاركون في المؤتمر حكومات البلاد الإسلامية مضاعفة اهتمامها بهذه القضية وأمثالها، والمبادرة إلى الإجراءات المناسبة، ومنها:
( أ ) التنديد بما تتعرض له الأراضي الفلسطينية وأهلوها من سياسات التهجير والاستيطان والتهويد، وما يعانيه الإنسان الفلسطيني من احتلال وظلم وقمع وحرمان وقتل وتشريد وامتهان لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
( ب ) الدعم المطلق لفلسطين المجاهدة وأرضها المباركة ومسجدها الأقصى أولى القبلتين، في معركتها الاستقلالية والوقوف بجانبها وجانب الشعب الفلسطيني في صموده.
( ج ) إدانة الحركة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي فيما يقوم به من ألوان التنكيل وصور العدوان البشع على الشعب الفلسطيني المناضل في سبيل حريته وتحرير مقدساته.
سادساً: الاهتمام بالآليات المطروحة التي لها أولوية في تحقيق الوحدة الإسلامية مرحليا مثل:
1. إعداد المناهج التعليمية على أسس إسلامية
2. وضع الاستراتيجية الإعلامية الإسلامية المشتركة.
3. إنشاء السوق الإسلامية المشتركة.
4. إقامة محكمة العدل الإسلامية.
سابعاً: قيام الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بتكوين لجنة من أعضاء المجمع وخبرائه لوضع دراسات عملية قابلة للتطبيق تراعي واقع الأمة الإسلامية، وتشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتضع آليات تحقيق الوحدة في هذه المجالات مع الاستفادة من الجهود القائمة حاليا في إطار المنظمات العربية والإسلامية، والاستعانة بالمختصين في المجالات المختلفة.
ولضمان جدية نشاط هذه اللجنة وتنفيذ نتائج دراستها، نوصي باعتماد تشكيلها ومهامها من منظمة المؤتمر الإسلامي.
والله الموفق.
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج 3، ص 5 ).(1/172)
قرار رقم: 99(2/11)[1]
بشأن العلمانية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "العلمانية"، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى خطورة هذا الموضوع على الأمة الإسلامية.
قرر ما يلي:
أولا: إن العلمانية (وهي الفصل بين الدين والحياة) نشأت بصفتها رد فعل للتصرفات التعسفية التي ارتكبتها الكنيسة.
ثانيا: انتشرت العلمانية في الديار الإسلامية بقوة الاستعمار وأعوانه، وتأثير الاستشراق، فأدت إلى تفكك في الأمة الإسلامية، وتشكيك في العقيدة الصحيحة، وتشويه تاريخ أمتنا الناصع، وإيهام الجيل بأن هناك تناقضا بين العقل والنصوص الشرعية، وعملت على إحلال النظم الوضعية محل الشريعة الغراء، والترويج للإباحية، والتحلل الخلقي، وانهيار القيم السامية.
ثالثا: انبثقت عن العلمانية معظم الأفكار الهدامة التي غزت بلادنا تحت مسميات مختلفة كالعنصرية، والشيوعية والصهيونية والماسونية وغيرها، مما أدى إلى ضياع ثروات الأمة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وساعدت على احتلال بعض ديارنا مثل فلسطين والقدس، مما يدل على فشلها في تحقيق أي خير لهذه الأمة.
رابعا: إن العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد يناقض الإسلام في جملته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية والهدامة، لهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون.
خامسا: إن الإسلام هو دين ودولة ومنهج حياة متكامل، وهو الصالح لكل زمان ومكان، ولا يقر فصل الدين عن الحياة، وإنما يوجب أن تصدر جميع الأحكام منه، وصبغ الحياة العملية الفعلية بصبغة الإسلام، سواء في السياسة أو الاقتصاد، أو الاجتماع، أو التربية، أو الإعلام وغيرها.
التوصيات:(1/173)
يوصي المجمع بما يلي:
أ- على ولاة أمر المسلمين صد أساليب العلمانية عن المسلمين وعن بلادهم، وأخذ التدابير اللازمة لوقايتهم منها.
ب- على العلماء نشر جهودهم الدعوية بكشف العلمانية، والتحذير منها.
ج- وضع خطة تربوية إسلامية شاملة في المدارس والجامعات، ومراكز البحوث وشبكات المعلومات من أجل صياغة واحدة، وخطاب تربوي واحد، وضرورة الاهتمام بإحياء رسالة المسجد، والعناية بالخطابة والوعظ والإرشاد، وتأهيل القائمين عليها تأهيلاً يستجيب لمقتضيات العصر، والرد على الشبهات، والحفاظ على مقاصد الشريعة الغراء.
والله الموفق.
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج 3، ص 259 ).(1/174)
قرار رقم: 100(3/11)[1]
بشأن
الإٍسلام في مواجهة الحداثة الشاملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة"، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى خطورة هذا الموضوع، وكشفت وأوضحت حقيقة الحداثة بأنها مذهب فكري جديد، يقوم على تأليه العقل، ورفض الغيب، وإنكار الوحي، وهدم كل موروث يتعلق بالمعتقدات والقيم والأخلاق.
وأن أهم خصائصها عند أصحابها:
· الاعتماد المطلق على العقل، والاقتصار على معطيات العلم التجريبي بعيداً عن العقيدة الإسلامية الصحيحة.
· الفصل التام بين الدين وسائر المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والخيرية. وبذلك تلتقي مع العلمانية.
قرر ما يلي:
أولا: الحداثة بالمفهوم المنوه به مذهب الحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون لمناقضته الإسلام في أصوله ومبادئه، مهما تلبست بمظهر الغيرة على الإسلام ودعوى تجديده.
ثانيا: إن في قواعد الإسلام وخصائص شريعته ما يفي بحاجة البشرية في كل زمان ومكان من حيث ابتنائه على ثوابت يقينية لا تستقيم الحياة الإنسانية إلاّ بدوام وجودها، ومتغيرات تكفل التقدم والتطور، وتستوعب كل جديد صالح من خلال الاجتهاد المنضبط المعتمد على مصادر التشريع المتنوعة.
التوصيات:
ويوصي المجمع بما يلي:
أ- أن تهتم منظمة المؤتمر الإسلامي بتكوين لجنة من المفكرين المسلمين لرصد ظاهرة الحداثة، ونتائجها، ودراستها دراسة علمية موضوعية شاملة لتنبه إلى ما قد تشتمل عليه من زيف، لحماية الناشئة من أعضاء الأمة الإسلامية من الآثار الخطرة.
ب- على ولاة أمر المسلمين صد أساليب الحداثة عن المسلمين وبلادهم، وأخذ التدابير اللازمة لوقايتهم منها.(1/175)
والله الموفق ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج3، ص 467 ).(1/176)
قرار رقم: 101(4/11)[1]
بشأن
بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية
في مجال القطاع العام والخاص
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص"، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة.
قرر ما يلي:
أولا: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالىء بالكالىء المنهي عنه شرعاً. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل.
ثانيا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60(11/6) بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس)1990م. وعلى الفقرة (ثالثا) من قرار المجمع رقم 64/2/7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م.
ثالثا: استعرض المجمع صوراً أخرى لبيع الدين ورأى تأجيل البت فيها لمزيد من البحث، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنة لدراسة هذه الصور واقتراح البدائل المشروعة لبيع الدين ليعرض الموضوع ثانية على المجمع في دورة لاحقة.
والله أعلم ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج1، ص 53 ).(1/177)
قرار رقم: 102(5/11)[1]
بشأن
الاتجار في العملات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "الاتجار في العملات"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.:
قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21(9/3) بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، ورقم 63(1/7) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53(4/6) بشأن القبض، الفقرة ثانيا: (1-ج).
ثانيا: لا يجوز شرعا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
التوصيات:
ويوصي المجمع بما يلي:
وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.
والله الموفق ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج1، ص 431 ).(1/178)
قرار رقم: 103(6/11)[1]
بشأن
عقد الصيانة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "عقد الصيانة"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد.
ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي:
1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة. هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما.
2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل، ويلتزم المالك بتقديم المواد. تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى.
3. الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة.
هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها.
4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر.
هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع
الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز
اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها
على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة.(1/179)
وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة.
ثالثا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات.
والله أعلم ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج2، ص 5 ).(1/180)
قرار رقم: 104(7/11)[1]
بشأن
سبل الاستفادة من النوازل (الفتاوى)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "سبل الاستفادة من النوازل"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
(1) الاستفادة من تراث الفتاوى الفقهية (النوازل ) بمختلف أنواعها لإيجاد حلول للمستجدات المعاصرة سواء فيما يتعلق بمناهج الفتوى في ضوء ضوابط الاجتهاد والاستنباط والتخريج والقواعد الفقهية، أو فيما يتعلق بالفروع الفقهية التي سبق للفقهاء أن عالجوا نظائر لها في التطبيقات العملية في عصورهم.
(2) تحقيق أهم كتب الفتاوى، وإحياء الكتب الفقهية المساعدة مثل كتاب (التنبيهات على المدونة) للقاضي عياض،، وبرنامج الشيخ عظوم، وفتاوى الإمام الغزالي، وتقويم النظر لابن الدهان، وكتب العمل في المذهب المالكي وعواصمه العلمية كفاس والقيروان وقرطبة ومعروضات أبي السعود وغيرها من الكتب التي تكون طريقا لإبراز حيوية الفقه.
(3) إعداد كتاب مفصل يبين أصول الإفتاء ومناهج المفتين ومصطلحات المذاهب الفقهية المختلفة، وطرق الترجيح والتخريج المقررة في كل مذهب، بما في ذلك جمع ما جرى به العمل في المذهب المالكي وغيره ونشر كتاب "المدخل إلى فقه النوازل" لرئيس المجمع.
(4) إدراج بقية كتب الفتاوى في خطة معلمة القواعد الفقهية للوصول إلى القواعد التي بنيت عليها الفتاوى ولم تشتمل عليها المدونات الفقهية.
ويوصي المجمع بما يلي:
(1) الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعا، وإنما تستند على مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.(1/181)
(2) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها فبي العالم الإسلامي.
(3) الاقتصار في الاستفتاء على المتصفين بالعلم والورع ومراقبة الله عّز وجّل.
(4) مراعاة المتصدرين للفتيا لضوابط الإفتاء التي بينها العلماء، وبخاصة ما يلي:
أ- الالتزام بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية، والتزام قواعد الاستدلال والاستنباط.
ب- الاهتمام بترتيب الأولويات في جلب المصالح ودرء المفاسد.
ج- مراعاة فقه الواقع والأعراف ومتغيرات البيئات والظروف الزمانية التي لا تصادم أصلا شرعيا.
د- مواكبة أحوال التطور الحضاري الذي يجمع بين المصلحة المعتبرة والالتزام بالأحكام الشرعية.
والله الموفق ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج 2، ص 281 ).(1/182)
قرار رقم: 105(8/11)[1]
بشأن
الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم
البشري الجيني
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص الموضوع المذكور أعلاه والاطلاع على قرارات وتوصيات الندوة الطبية الفقهية الحادية عشرة التي عقدت بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الإسكندرية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الفترة من 23-25 جمادى الآخرة 1419هـ الموافق 13- 15 أكتوبر 1998 بدولة الكويت.
قرر المجمع ما يلي:
تأجيل إصدار قرار في موضوع الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني لمزيد من البحث والدراسة.
والله الموفق ؛؛
[1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج3، ص 533 ).(1/183)
قرار رقم: 106(9/11)
بشأن
ندوة الخبراء حول دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م.
بعد التداول في الموضوع وأخذ الرأي فيه.
قرر ما يلي:
تأجيل إصدار قرار في موضوع "ندوة الخبراء حول دور المرأة في تنمية المجتمع" لمزيد من الدراسة، وشكل لهذا الغرض لجنة من فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس المجمع، وفضيلة الشيخ على التسخيري وفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني على أن يرفع تقريرها للعرض على الدورة القادمة للمجمع.
والله الموفق ؛؛(1/184)
قرار رقم: 107 ( 1/12 )
بشأن موضوع
عقود التوريد والمناقصات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
1. عقد التوريد:
أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.
ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).
ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.
2. عقد المناقصات:
أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة.(1/185)
ثانيا: المناقصة جائزة شرعا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، سواء أكانت مناقصة عامة، أم محددة، داخلية، أم خارجية، علنية، أم سرية. وقد صدر بشأن المزايدة قرار المجمع رقم 73 (8/4) في دورته الثامنة.
ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنَّفين رسميا، أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة.
والله أعلم ؛؛
ثالثا : يجوز قصر الاشتراك في المناقصة على المصنفين رسميا ، أو المرخص لهم حكوميا ، ويجب أن يكون هذا التصنيف ، أو الترخيص قائما على أسس موضوعية عادلة .
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/186)
قرار رقم: 108 ( 2/12 )
بشأن موضوع
بطاقات الائتمان غير المغطاة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بناء على قرار المجلس رقم 65/1/7 في موضوع : ( الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ) حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها في دورة قادمة .
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 ، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات الائتمان غير المغطاة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه :
مستند يعطيه مصدره ( البنك المصدر ) لشخص طبيعي أو اعتباري ( حامل البطاقة ) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند ( التاجر ) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .
قرر ما يلي :
أولا : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني .
ثانيا : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ـ جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.(1/187)
ب ـ جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثا : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ، لأنها من الربا المحرم شرعا ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ( 10/2 ) و 13 (1/3 ) .
رابعا : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/188)
قرار رقم: 109 ( 3/12 )
بشأن موضوع
الشرط الجزائي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الشرط الجزائي ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يلي :
أولا : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه
ثانيا : يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 ( 2/9 ) ونصه : لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير . وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 ) ونصه : يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة . وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2/6 ) ونصه : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم .
ثالثا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنا بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر
رابعا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح .
وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه .(1/189)
ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.
خامسا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.
سادسا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .
سابعا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك ، أو كان مبالغا فيه.
توصيات :
ـ يوصي المجمع بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها .
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/190)
قرار رقم: 110 ( 4/12 )
بشأن موضوع
الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يلي :
الإيجار المنتهي بالتمليك
أولا : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
أ ـ ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
ب ـ ضابط الجواز :
وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة عقد الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة
ثانيا : من صور العقد الممنوعة :
أ ـ عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.(1/191)
ب ـ إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة أو مضاف إليه وقت في المستقبل.
جـ ـ عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار )
هذا وما تضمنته الفتاوى والقرارت الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
ثالثا : من صور العقد الجائزة
أ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر ، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة )
ب ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة ( وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 ( 6/5 ) في دورته الخامسة )
جـ ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان
د ـ عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت شاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 ( 6/5 ) ) أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعا : هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى .
ـ صكوك التأجير
ـ يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة .
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/192)
قرار رقم: 111 ( 5/12 )
بشأن موضوع
استثمار موارد الأوقاف ( الأحباس )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( استثمار موارد الأوقاف - الأحباس - ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يلي :
إرجاء النظر في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة وبخاصة الفقرات التالية :
استثمار الوقف
وقف النقود
الإبدال والاستبدال
خلط الأوقاف
التفرقة بين الوقف والإرصاد ( Trust )
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/193)
قرار رقم: 112 ( 6/12 )
بشأن موضوع
الإثبات بالقرائن أو الأمارات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الإثبات بالقرائن أو الأمارات )
قرر ما يلي المجمع أن هذا الموضوع يؤجل إلى دورة قادمة لقصر بحثه على المستجدات وحصرها وبيان حكمها
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/194)
قرار رقم: 113( 712 )
بشأن موضوع
حقوق الأطفال والمسنين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( حقوق الأطفال والمسنين ) وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية والتي عقدت في دولة الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بدولة الكويت في الفترة 9-12 رجب 1420 هـ الموافق 18-19 أكتوبر 1999 م بخصوص موضوع حقوق المسنين ، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
أولا : حقوق الأطفال في الإسلام :
الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي ، وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغا ، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لما له من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال .
وعليه قرر المجلس ما يلي :
1ـ حماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو بأمه كالمسكرات والمخدرات واجب في الشريعة الإسلامية
2ـ للجنين حق في الحياة من بدء تكونه ، فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات .
3ـ لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية ، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف ، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه .
4ـ الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل : لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة .
5 ـ تأمين حقه في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين .(1/195)
6ـ للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم ، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها ، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعا .
7ـ الولاية على الطفل – من أهله أو القضاء – في نفسه وماله لحفظهما حق من حقوقه لا يجوز التفريط فيها ، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له .
8ـ التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات والحرف الجائزة شرعا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي ينبغي العناية بها ، مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية
9ـ يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال خشية التشرد والضياع ، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم
10 ـ الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة
ثانيا : حقوق المسنين
اهتم الإسلام بالإنسان في جميع مراحل حياته من منطلق الكرامة التي قررها الإسلام لكل فرد من بني آدم ، حيث يقول الله تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } [ الإسراء : 70 ] ويقول جل جلاله : { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } [ الإسراء : 23 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه . ( أخرجه الترمذي ) وقال أيضا : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا . (رواه الترمذي وأحمد في مسنده ) .
وعليه قرر المجلس ما يلي :
1ـ توعية المسن بما يحفظ صحته الجسدية والروحية والاجتماعية ومواصلة تعريفه بالأحكام الدينية التي يحتاجها في عباداته ومعاملاته وأحواله وتقوية صلته بربه وحسن ظنه بعفو ربه ومغفرته .
2ـ التأكيد على أهمية عضوية المسنين في المجتمع وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان(1/196)
3ـ أن تكون أسرهم هي المكان الأساس الذي يعيشون فيه ليستمتعوا بالحياة الأسرية وليبرهم أولادهم وأحفادهم وينعموا بصلة أقربائهم وأصدقائهم وجيرانهم ، فإن لم تكن لهم أسر فينبغي أن يوفر لهم الجو العائلي في دور المسنين .
4ـ توعية المجتمع بمكانة المسنين وحقوقهم من خلال مناهج التعليم والبرامج الإعلامية مع التركيز على بر الوالدين
5ـ إنشاء دور الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم أو تعجز عائلتهم عن القيام بهم .
6ـ الاهتمام بطب الشيخوخة في كليات الطب والمعاهد الصحية وتدريب بعض الأطباء على اكتشاف وعلاج أمراض المسنين ، مع تخصيص أقسام لأمراض الشيخوخة في المستشفيات .
7ـ تخصيص مقاعد للمسنين في وسائل النقل والأماكن العامة ومواقف السيارات وغيرها لرعايتهم .
توصية :
ـ يوصي المجمع باعتماد إعلان الكويت حول حقوق المسنين
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/197)
قرار رقم: 114 ( 8/12 )
بشأن موضوع
الإعلان الإسلامي
لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على توصيات ندوة الخبراء حول ( دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي ) التي عقدت بطهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة 17-19 من ذي القعدة 1415 هـ الموافق 17-19 إبريل 1995 م بموجب القرار رقم 10/7-ث ( ق . أ ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السابع ، والتي تم تعديلها من قبل شعبة الفتوى في دورتي المجمع التاسعة والعاشرة .
وتأكيدا للقيم التي أحاط الإسلام المرأة بها ، وناقضتها مؤتمرات المرأة العالمية وبخاصة مؤتمري القاهرة وبكين وما تلاهما ، وفي ضوء ما صدر من بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة .
قرر ما يلي :
أولا : إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية ، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وقدراتها وكفاءتها وتطلعها ودورها الرئيس في الحياة . وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها التعامل مع الرجل والمرأة بصورة شاملة ، ويؤكد القرآن الكريم والسنة النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية ، فلكل من المرأة والرجل شخصيته ومكانته في المجتمع الإسلامي .
ثانيا : الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء الاجتماعي السليم ، ولذا فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أخرى للأسرة ، وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي ، وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها الأخرى الدور الأساس في استقرار ورفاه هذا البناء العائلي .(1/198)
ثالثا : إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها ، ولن تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه وتكوين الأجيال القادمة إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في مجالات الحياة الخاصة بها.
رابعا : المرأة والرجل متساويان في الكرامة الإنسانية ، كما أن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها ، وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة بصفات طبيعية متفاوتة ، فهما متكاملان في المسؤوليات المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية .
خامسا : الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالات ، ورفض العنف الذي مازالت تعاني منه في بعض البيئات ، ومنه العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والتصوير الإباحي والدعارة والاتجار بالمرأة والمضايقات الجنسية ، مما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن المرأة، وكرامتها ، وتتنكر لحقوقها الشرعية ، وهي أمور منكرة دخيلة لا علاقة للإسلام بها .
سادسا : قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل مما يشكل تحقيرا لشخصيتها وامتهانا لكرامتها .
سابعا : ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف آلام النساء والمجموعات الضعيفة ، وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي مازلن ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية .
ثامنا : إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية ، وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة .
تاسعا : الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها وإقامة شعائره وما فرضه الله عليها كالحشمة والحجاب(1/199)
عاشرا : العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله منفصلا عن تعليم الذكور وفاء بحقوق المرأة المشروعة وقياما بمقتضيات الشريعة .
حادي عشر : إن الشريعة الإسلامية في مصادرها الأساسية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذا الإعلان .
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/200)
قرار رقم: 115 ( 9/12 )
بشأن موضوع
التضخم وتغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم ( بحلقاتها الثلاث بجدة ، وكوالالمبور ، والمنامة ) وتوصياتها ومقترحاتها ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يلي :
أولا : تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ( 4/5 ) ونصه :
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليست بالقيمة ، لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار .
ثانيا : يمكن في حالة التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي :
أ ـ الذهب والفضة
ب ـ سلعة مثلية
جـ ـ سلة من السلع المثلية
د ـ عملة أخرى أكثر ثباتا
هـ ـ سلة عملات
ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين ، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا .
وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى ( الربط بتلك العملة ) أو بسلة عملات ، وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 ( 6/8 ) رابعا .
ثالثا : لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي :
أ ـ الربط بعملة حسابية
ب ـ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات .
جـ ـ الربط بالذهب والفضة .
د ـ الربط بسعر سلعة معينة .
هـ ـ الربط بمعدل نمو الناتج القومي .
و ـ الربط بعملة أخرى .
ز ـ الربط بسعر الفائدة .(1/201)
ح ـ الربط بمعدل أسعار سلة من السلع .
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود . وإذا كانت هذه الأشياء المربوط بها تنحو منحى التصاعد فإنه يترتب على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه ومشروط في العقد فهو ربا .
رابعا : الربط القياسي للأجور والإجارات :
أ ـ تأكيد العمل بقرار مجلس المجمع رقم 75 ( 6/8 ) الفقرة : أولا بجواز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار
ب ـ يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة .
التوصيات :
يوصي المجمع بما يلي :
1ـ بما أن أهم أسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة ، ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا ، وتجنب التمويل بالتضخم سواء أكان ذلك لعجز الميزانية أم لمشروعات التنمية ، وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك ، لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن أشكال التبذير والترف والإسراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم .
2ـ زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية ، والعمل على إحلال مصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية ، والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية .(1/202)
3ـ إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم ، وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية .
4ـ إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي .
5ـ دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب كأسلوب لتجنب التضخم .
6ـ إدراكا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل ، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية ، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار ، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة .
7ـ دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة ( بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها ) وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي ، وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات . ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي ، سواء من المصارف والمؤسسات المالية أم عن طريق إصدار سندات الدين .
8ـ مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية ، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام ، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع ، ورعاية الفقراء وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معا .(1/203)
9ـ ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى ، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم ، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن .
10 ـ وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية ، والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم ، ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية ، من أجل أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي والقضاء على البطالة .
11 ـ دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها ، والنظر في إمكانية تحويلها غلى القطاع الخاص وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي ، لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية ، مما يسهم في تخفيف التضخم .
12 ـ دعوة المسلمين أفرادا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلامي ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية .
توصية :
ـ وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة .
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/204)
قرار رقم: 116 ( 10/12 )
بشأن موضوع
ترجمة القرآن الكريم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد اطلاعه على ورقة العمل المتضمنة ( ترجمة معاني القرآن الكريم ) المحالة من الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية ، والمعدة من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حول المعايير والشروط الخاصة والإجراءات لترجمة معاني القرآن الكريم .
وبعد دراسة مستفيضة واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يلي :
إقرار جميع بنود ورقة العمل المقدمة بشأن ترجمة معاني القرآن الكريم .
ويوصي :
ـ بإنشاء هيئة تعنى بتفسير القرآن الكريم وعلومه ، ترتبط بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/205)
قرار رقم: 117 ( 11/12 )
بشأن موضوع
إنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421 هـ إلى غرة رجب 1421 هـ ( 23-28 سبتمبر 2000م ) .
بعد أن درس بنود ومحتويات ورقة العمل المتضمنة ( إنشاء هيئة إسلامية عالمية للقرآن الكريم ) المقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر .
وبعد المناقشة رأى المجمع أن يتم التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في هذا.
والله سبحانه وتعالى أعلم(1/206)
قرار رقم: 118 (12/12 )
بشأن
القدس الشريف
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م.
بعد اطلاعه على ما صدر من تصريحات عدوانية ومن مقترحات ظالمة من قبل المسؤولين اليهود بحق مدينة القدس،
قرر ما يلي:
1. إن مدينة القدس تمثل جزءاً من عقيدة المسلمين، جميع المسلمين في أرجاء المعمورة، لأن هذه المدينة معجزة الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم.
2. إن إسلامية هذه المدينة ومسجدها المبارك ثابتة بنص قرآني وغير قابل للنقض ولا للتغيير ولا للتعديل، ولا مجال للحلول الوسط بشأنها.
3. إن المسجد الأقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، ويجب الحذر من مخاطر المسّ بحرمة هذا المسجد، وتحميل سلطات الاحتلال اليهودي مسؤولية أي اعتداء على الأقصى. ولا يجوز أن يخضع الأقصى للمفاوضات ولا للمباحثات فهو أسمى وأرفع من ذلك كله.
4. لا يمكن أن يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال اليهودي عن مدينة القدس ومسجدها المبارك، وعودة فلسطين إلى أهلها.
ويوصي المجمع بما يلي:
دعوة المشاركين الحكام والشعوب في دنيا العروبة والإسلام للدفاع عن هذه المدينة الأسيرة المحتلة ومسجدها المبارك والوقوف إلى جانب أهلها المرابطين وذلك للحيلولة دون تهويد المدينة، أو تدويلها فإن كلاً من التهويد والتدويل مرفوض لا يقبل به بأي حال من الأحوال.
والله الموفق ؛؛(1/207)
قرار رقم: 119 ( 1/13 )
بشأن موضوع
استثمار الأوقاف ومواردها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( استثمار الأوقاف ومواردها ) الواردة إلى المجمع في دورته الثانية عشرة وفي هذه الدورة ، وبعد الاطلاع على قرار المجلس بخصوص الوقف في دورته الرابعة ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
قرر ما يأتي :
ـ تأجيل النظر في موضوع ( استثمار الأوقاف ومواردها ) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث .
والله الموفق(1/208)
قرار رقم: 120 ( 2/13 )
بشأن موضوع
زكاة الزراعة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( زكاة الزراعة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
قرر ما يأتي :
أولا : لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار في المقدار الواجب .
ثانيا : لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة .
ثالثا : النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع ، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة ، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تحسم من وعاء الزكاة ، ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم : ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي .
رابعا : يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها .
والله أعلم(1/209)
قرار رقم: 121 ( 3/13 )
بشأن موضوع
زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 28 ( 3/4 ) بشأن زكاة الأسهم في الشركات ، الذي جاء في الفقرة الثالثة منه ما نصه : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أموالهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .
وإذا لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع السهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع
قرر المجمع ما يأتي :
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية ، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه ، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية ، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها .(1/210)
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 ( 3/4 ) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم .
والله أعلم .(1/211)
قرار رقم: 122 ( 4/13 )
بشأن موضوع
المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
قرر ما يأتي :
تأجيل النظر في موضوع ( المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث
والله الموفق .(1/212)
قرار رقم: 123 ( 5/13 )
بشأن موضوع
القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية
( حساب الاستثمار )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية ( حساب الاستثمار)) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه
قرر ما يأتي :
أولا :
أ ـ المضاربة المشتركة : هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون – معا أو بالتعاقب – إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم ، ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة ، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنا بخلط أموالهم بعضها ببعض ، أو بماله ، أو موافقته أحيانا على سحب أموالهم كليا أو جزئيا عند الحاجة بشروط معينة .
ب ـ المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال ، والعلاقة بينهم بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم هي المشاركة، والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب ، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا ، مثل المصارف والمؤسسات المالية ، والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة ( القراض ) لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم ، وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين من عهد إليه بالاستثمار ، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال ( أصحاب الحسابات الاستثمارية ) .(1/213)
جـ ـ هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال ، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال ، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة ، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي .
ثانيا : ومما تختص به المضاربة المشتركة من قضايا غالبا ما يأتي :
أ ـ خلط الأموال في المضاربة المشتركة :
لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنا ، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم ، لتعين نسبة كل واحد في رأس المال ، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح .
ب ـ لزوم المضاربة إلى مدة معينة ، وتوقيت المضاربة :
الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه ، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ وهما:
( 1 ) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي .
( 2 ) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة ، فينبغي الوفاء ، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة .
ولا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين ، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما ، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ، ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة .
جـ ـ توزيع الربح بطريقة ( النمر ) في المضاربة المشتركة(1/214)
لا مانع شرعا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار ، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها ، فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم ، لأن دخول حصة المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه ، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه ، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها .
د ـ تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال ( لجنة المشاركين )
حيث إن للمستثمرين ( أرباب الأموال ) حقوقا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة ، فإنه لا مانع شرعا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قرارته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب .
هـ ـ أمين الاستثمار :
المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية ، يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليها ، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة ، ولا مانع من ذلك شرعا ، بشرط أن يكون ذلك مصرحا به في النظام ( المؤسسة أو المضاربة ) ليكون المساهمون على بينة ، وبشرط ألا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ، ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية .
و ـ وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب :(1/215)
لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح ، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءا من تلك الزيادة ، وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين ، مهما كان مقدار الربح .
ز ـ تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي ( المصرف أو المؤسسة المالية) :
في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي كالمصارف والمؤسسات المالية ، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها مادام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة ، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر ، وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها .
وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم ، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة ، لأنها تغطى بجزء من حصته في الربح .
ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها ، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله ، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي
ح ـ الضمان في المضاربة وحكم ضمان المضارب
المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير ، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها ، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة ، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة ، أو بالاشتراط والالتزام . ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 ( 5/4 ) فقرة ( 9 )
والله أعلم(1/216)
قرار رقم: 124 ( 6/13 )
بشأن موضوع
التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ( المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ) المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت في الفترة من ( 7إلى 12 ) شوال 1422 هـ الموافق ( 22-27 ) ديسمبر 2001 م . بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ( التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء
قرر ما يأتي :
تأجيل النظر في موضوع ( التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية ) لإصدار القرار الخاص به إلى دورة قادمة من أجل مزيد من الدراسة والبحث ، وبخاصة ضبط الصيغ والشروط
والله الموفق .(1/217)
قرار رقم: 125 (7/13)
بشأن أحداث فلسطين وغيرها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 شوال 1422هـ، الموافق 22 – 27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م، يتابع واقع الأمة الإسلامية وأحوالها العامة وواقع العالم المعاصر، ويرصد جهود العداء والاعتداء الموجهة ضد الإسلام والمسلمين الهادفة لأمرين:
· تشويه حقيقة الإسلام بالطعن في عقيدة المسلمين، والتشكيك في أحكام شريعته.
· انتهاك حرمات المسلمين، واحتلال أراضيهم، وسفك دمائهم، والاستيلاء على ثروات بلادهم، وتخريب اقتصادهم.
وإن الواجب الشرعي يحمل فقهاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي مسؤولية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال المسلمين، وألاّ يكتم علماؤه الشهادة بما علموا مما يجب إظهاره، فهذا ما أخذ الله به العهد والميثاق على أهل العلم في وجوب بيان الحقائق والحكم الشرعي وتحريم كتمانه، وتوعد على ذلك فقال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(البقرة: 140). ولقد استحق علماء بني إسرائيل اللعنة والطرد من رحمة الله لكتمانهم العلم، قال تعالى: { (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ) } } (البقرة: 159). وقد جاء حكم هذه الآية عاماً ليشمل كل من يكتم علماً وجب إظهاره، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل يحفظ علما فكتمه، إلا أُتى به يوم القيامة ملجما بلجام من نار" رواه ابن ماجه بسند صحيح.
كما أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا آن أوان الحاجة إليه، فإن من قضايا الأمة الملحة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح قضية فلسطين وما يجري مجرى ذلك في بعض البلدان الإسلامية.(1/218)
قرر ما يلي:
أولا: إن أرض فلسطين أرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الأنبياء هي حق للمسلمين. وهذا الحق يقابله واجب النصرة، بكل صورها وفق الاستطاعة، مهما تخاذل المرجفون واستسلم دون الحق المستسلمون ؛ فالحجة تبقى مع الحق وأهله، وعلى الظلم وأهله.
ولقد انعقد إجماع فقهاء الأمة على حرمة إقرار العدو الغاصب على أي جزء اغتصبه من أرض المسلمين ؛ لما فيه من إقرار الغاصب المعتدي على غصبه وظلمه وتمكين العدو من البقاء على عدوانه، وأوجب الإسلام على المعتدى عليهم مقاومة ومحاربة الغاصب المحتل حتى يخرج مخذولاً.
ثانياً: واجب الحكومات والشعوب الإسلامية العمل على أن يعيدوا الأرض الإسلامية إلى أهلها، ويصونوا المسجد الأقصى من تدنيس اليهود المحتلين الذين نصبوا العداء للإسلام وأهله منذ فجر دعوة الإسلام، وما يزالون يكيدون لهم كيداً، ولهم اليوم قوة وشوكة.
ثالثاً: واجب جميع المسلمين، كل حسب استطاعته، أن يساندوا الشعب الفسطيني بأنفسهم وأموالهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت الصهيوني الذي استباح سفك الدماء، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهدم المنازل مستخدماً أسلحة الحرب الفتاكة من الصواريخ والدبابات، والمروحيات والطائرات المقاتلة، إلى جانب الحرب الاقتصادية من تخريب الأراضي الزراعية، وقلع ما فيها من أشجار، ومنع دخول المؤن إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وهذه المساندة واجب الأمة الإسلامية كلها شعوبها وحكوماتها، فالمسلمون يد واحدة، ويسعي بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
رابعاً: واجب الحكومات في البلدان الإسلامية بذل كل جهد من خلال المنظمات الدولية، والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، لوقف الدعم الخارجي الذي يتلقاه العدو سياسياً وعسكرياً.(1/219)
خامساً: وإن من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس، وأن يدافع عن نفسه ويقاوم العدو بكل الوسائل المشروعة وشرف للمسلم وغنيمة له أن يموت شهيداً في سبيل الله.
و يوصي المجمع الأمة الإسلامية حكاماً وشعوباً بالآتي:
أولاً: الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة:
إن ما حل بالأمة الإسلامية داخليا وخارجياً من مصاعب، وأزمات، وحروب سببه الابتعاد عن العقيدة والشريعة وهي هدي الله وذكره، قال تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا)(طه: 124). وإن طول الأمد باستبعاد الشريعة الإسلامية يزيد من الفجوة بين الحكومات وشعوبها، ويزيد من الاجتهادات الخاطئة، والانحرافات الفردية والجماعية في الفكر والسلوك.
ويؤكد المجمع توصيته في الدورة السابعة بدعوة الحكومات في البلاد الإسلامية للذود عن العقيدة الإسلامية، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها، والتشكيك في أصولها، ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين.
كما يؤكد المجمع ما جاء في هذه التوصية بدعوة الحكومات في البلدان الإسلامية إلى: "العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية، واتخاذها منهجاً في رسم علاقاتها السياسية: المحلية والعالمية".
ثانياً: نصرة المسلمين:(1/220)
المسلمون حيثما كانوا أمة واحدة جمعتهم عقيدة التوحيد، وربطتهم الشريعة والقبلة الواحدة، وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا فإن النصرة واجبة في كل مكان إذا اعتدي عليهم، أو انتهكت أرضهم، أو نزلت بهم نازلة، قال تعالى:( { { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)(التوبة: 71). وقال صلى الله عليه سلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة" (مسلم: 1830).
والنصرة إنما تكون بالنفس والمال والتأييد المعنوي والسياسي ونحوه، بما يتناسب والإمكانات والأحوال والظروف المتغيرة.
ويؤكد المجمع توصيته في دورته السابعة التي " ناشد فيها الدول العربية والإسلامية مناصرة المسلمين الذين يتعرضون للاضطهاد في شتى بقاع الأرض، ودعم قضاياهم، ودرء العدوان عنهم بشتى الوسائل المتاحة.
ثالثاً: تحريم العدوان في الإسلام:
إن الإسلام يحرم الاعتداء بغير حق، ومن ذلك ترويع قلوب الأبرياء الآمنين ممن عصمت دماؤهم، فأي عدوان من هذا النوع هو إرهاب محرم.
وإن إعداد العدة والقوة لإرهاب العدو مطلوب شرعاً، وهو الذي ورد فيه قول الله تعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ)(الأنفال: 60).
ولا ريب أن مَن يدافع المغتصب لأرضه المحتل لوطنه بكل ما يمكنه من إعداد وقوة عمل مشروع وواجب، وهذا هو حال مقاومة الشعب الفلسطيني للصهاينة المحتلين المنتهكين لكل الحقوق.(1/221)
وإن من الظلم والمؤسف أن بعض الدول الكبرى تكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية، وتعتبر صاحب الحق في الأرض المدافع عن نفسه وعرضه وأرضه إرهابيا، والمعتدي الظالم المنتهك لكل القيم الإنسانية مع ما يستخدمه من أسلحة دمار، وما يستبيحه من دماء الضارب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية هو المدافع عن نفسه المغلوب على أمره.
كما أن من الظلم وأبشع الإرهاب إلباس الإسلام اسم الإرهاب بل هو دين الاعتدال والوسطية. ومن الظلم أيضاً محاربة عدد من الجمعيات الدعوية والخيرية والمؤسسات المالية الإسلامية باسم الإرهاب دون أن يقوم دليل على ذلك.
رابعاً: الأخلاق الإسلامية:
إن العالم اليوم في أمس الحاجة إلى أخلاق الإسلام في السلم والحرب ليسود ميزان العدالة الذي قامت عليه السماوات والأرض، ولنبذ ما يسود العالم اليوم من الظلم والاستكبار والإفساد، فإن سبب الثورات والفتن تقسيم العالم إلى طبقات واستئثار الدول الغنية بالقوة والثروة والعلم الذي أوجبه الله تعالى وأرسل به الرسل وأنزل به كتبه ليقوم الناس بالحق والقسط، قال الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)(الحديد: 25).
خامساً:
إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقدر لمعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمته الضافية المهمة التي ألقاها نيابة عنه معالي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأقليات الإسلامية التي جاء فيها: "إن دورتكم الموقرة تنعقد في ظروف بالغة الدقة والحساسية، تفاقم فيها التحدي لوجودنا أكثر من أي وقت مضى، لأن العدوان الواقع علينا اليوم يهدد أسس مصيرنا، ويضعنا في واقع كالح، مما يحتم علينا الوقوف صفاً واحداً متراصاً عاقدين العزم على الذود عن مقدساتنا وتراثنا دولاً وشعوباً.(1/222)
إنكم ترون مدى الصلف والغرور لدى العدو الصهيوني واستفحال غريزة العدوان الجنونية لديه هذا العدو الذي يضع المنطقة كلها على شفير انفجار مدمر مستمر في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني الباسل ظلماً وجوراً مستنداً في غروره وعربدته إلى ما يتمتع به من دعم أجنبي أعمى غير مشروط عسكرياً واقتصادياً وسياسياً.
وإلى جانب فلسطين دار قتال شرس وحرب ضبابية الأهداف على أرض أفغانستان الإسلامية المنكوبة، اكتوى بنارها من لا ناقة له فيها ولا جمل من شيوخ ونساء وأطفال.
وعليه فإن تحصين الذات الإسلامية أمام العوامل الخارجية التي أفرزتها تطورات السياسة الدولية يدخل في صميم عملكم العلمي المتخصص، لما له من دور هام في تشكيل الرأي العام، وتأصيل الفكر وتعميق قوة الانتماء إلى الحضارة الإسلامية الأصيلة التي لا سبيل إلى اقتلاع جذورها مهما عظم عنف الضربات الموجهة إليها، ذلك أن إرشاد الإنسان عقدياً وعلمياً قضية محورية تعلو فوق كل القضايا لارتباطها بمصير الأمة ارتباطاً وثيقاً، وهي بهذا الاعتبار تعد قضية جديرة بأن تعطى ما تستحقه من عناية وإبرازها في صورة عمل جدي ومنتج، يعتبر إنجازاً حضارياً هاماً ضمن الأسس التي تقوم عليها نهضة المسلمين".
والله الموفق ؛؛(1/223)
قرار رقم: 126 (8/13)
بشأن
حقوق الإنسان في الإسلام
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 شوال 1422هـ، الموافق 22 – 27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م،
إيماناً منه بأن الباري جل وعلا هو الذي وهب للإنسان الكرامة التي هي أساس الحقوق والواجبات وأوجب على الإنسان حقوقاً لربه وحقوقاً لنفسه وحقوقاً لأبناء جنسه وحقوقاً لمكونات البيئة من حوله، وإن نظرة متعمقة وشمولية ومحايدة للتشريع الإسلامي تجعل المرء يجزم بصلاحيته للمجتمع البشري وانسجامه مع طبيعة الإنسان والكون وهذا ما جعل الإسلام يسمى بدين الفطرة. كما يشهد لذلك قول الله تبارك تعالى (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)(الروم: 30). وحقوق الإنسان في الإسلام هي عبارة عن المزايا الناشئة عن التكريم الإلهي الذي وهبه الله للإنسان وألزم الجميع باحترامها طبقاً للضوابط والشروط الشرعية.
وإيماناً بما أجمعت عليه أمة الإسلام من أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وإيماناً بحق الشعوب في الاحتفاظ بخصائصها الثقافية والدينية المميزة لها وحق كل مجتمع وكل أمة في أن تحكم بالنظم والتشريعات التي ترتضيها لنفسها وانطلاقاً من كل ما تقدم فإن المجمع يؤكد على ما تضمنه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والصادر عن وزراء خارجية الدول الإسلامية بتاريخ 14 محرم 1411هـ الموافق 5 آب (أغسطس) 1990م، وما صدر عن ندوة حقوق الإنسان التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة بتاريخ 8 – 10 محرم 1417هـ الموافق 25 – 27 أيار (مايو) 1996م،(1/224)
وحيث إن الشعوب المسلمة التزمت نظم الإسلام وتشريعاته برغبة ذاتية لا لبس فيها في الأحوال الشخصية وشئون المرأة والروابط الأسرية وغيرها من المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وقد اتفق معها في كثير من جوانبها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفق معها في مضمونه وأهدافه في بعض واختلف معها في بعض الجوانب التي تعود أساساً إلى مسألة الأخلاق ونظام المجتمع المستند إلى الدين الإسلامي.
وبما أن الشريعة الإسلامية قررت الأحكام التي تضمن حفظ مقاصدها في الخلق والتي من أهمها ما يعرف بالكليات الخمس، وبذلك ضمن الحقوق الأساس للإنسان في نفسه ودينه وماله وعرضه وعقله. كما أن الشريعة الإسلامية عالجت أنواع الانحراف المختلفة باتخاذ إجراءات وقائية، وزجرية بقصد حماية المجتمع وإصلاح الانحراف علماً بأن الإجراءات الردعية الزجرية موجودة ومعتمدة في كل تشريع وفي كل زمان ومكان. وأن كثيراً من الهيئات والمؤتمرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامي لحل مشكلات البشرية مما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وأن يفيدوا مما فيه.
وبما أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق كل دولة في بسط سيادتها في إطار رقعتها الجغرافية ومنع التدخل في شئونها الداخلية. وأن التشريعات الخاصة في الدول ذات السيادة لا تخضع للنظم والمواثيق الأجنبية عنها.
قرر ما يلي:
أولا: على المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان على اختلاف مواثيقها ونظمها أن تمتنع عن التدخل في المجالات التي تحكمها الشريعة الإسلامية في حياة المسلمين وليس من حقها إلزام المسلمين بنظمها وقيمها التي تخالف شرائعهم وقيمهم ولا يجوز أن تحاسبهم على مخالفتهم لقوانين لا يرتضونها ولا يحكمون بها.
ثانياً: إنشاء مركز لحقوق الإنسان تابع له، وتتخذ الترتيبات اللازمة لإنشائه ووضع النظام الخاص به.
ويوصي المجمع بما يلي:(1/225)
أولاً: يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والإنسانية للعمل على احترام حقوق الأقليات المسلمة في مختلف بلاد العالم وإنصافها خاصة في هذا الوقت العصيب تحقيقاً لمبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.
ثانياً: يعبر المجمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون والهيئات والمؤسسات العلمية والعالمية الرسمية والشعبية من كل الآفاق والاتجاهات لدراسة سبل التفاهم والتعاون في مجال حقوق الإنسان بما يكفل الأمن والعدل والرخاء والحياة الكريمة ويدرأ الفساد ويقيم التعايش بين الناس وفقاً للأسس التي سبق ذكرها. وليكن شعارنا في ذلك قوله الله تبارك وتعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النحل: 90). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلنه في حجة الوداع: "إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
والله الموفق ؛؛(1/226)
قرار رقم: 127 ( 1/14 )
بشأن موضوع
بطاقات المسابقات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) في الفترة من 8-13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( بطاقات المسابقات ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي :
أولا : تعريف المسابقة :
المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة )
ثانيا : مشروعية المسابقة
1ـ المسابقة بلا عوض ( جائزة ) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم
2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :
أ ـ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .
ب ـ ألا يكون العوض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .
جـ ـ أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا .
د ـ ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم
ثالثا : بطاقات ( كوبونات ) المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزء منها في مجموع الجوائز لا تجوز شرعا ؛ لأنها ضرب من ضروب الميسر
رابعا : المراهنة بين طرفين فأكثر على نتيجة فعل لغيرهم من أمور مادية أو معنوية حرام ؛ لعموم الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الميسر
خامسا : دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات غير جائز شرعا إذا كان المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز ، منعا لأكل أموال الناس بالباطل .
سادسا : لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط – دون الاستفادة المالية – عن طريق المسابقات المشروعة ، شريطة ألا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين ، وألا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين(1/227)
سابعا : تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا .
ثامنا : بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة ، هي جائزة إذا كانت مجانية ( بغير عوض ) ، وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر
توصيات :
يوصي المجمع عموم المسلمين تحري الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكرية والترويحية ، والابتعاد عن الإسراف والتبذير
والله تعالى أعلم(1/228)
قرار رقم: 128 ( 2/14 )
بشأن موضوع
حقوق الإنسان والعنف الدولي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( حقوق الإنسان والعنف الدولي ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله .
قرر ما يلي :
( 1 ) الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان ، ويعنى بتقرير حقوقه ، ورعاية حرماته .
والفقه الإسلامي أول فقه في العالم يقدم تشريعا داخليا ودوليا للعلاقات البشرية في السلم والحرب
( 2 ) الإرهاب : هو العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا ، الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان ، دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق ، بشتى صنوفه وصور الإفساد في الأرض.
( 3 ) يؤكد المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهابا ، وإنما هو دفاع عن حقوق أساسية ، ولذلك كان من حق الشعوب المغلوبة على أمرها والخاضعة للاحتلال أن سعى للحصول على حريتها بكل الوسائل التي تتاح لها .
( 4 ) إن تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة مثل الجهاد والإرهاب والعنف التي شاع استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية ، لا يجوز استغلال أي مصطلح منها في غير ما يدل عليه أو يراد به .
( 5 ) وأما حكم ما يتعلق بالانغماس في العدو _ العمليات الاستشهادية _ فقد رأى المجلس تأجيله إلى دورة لاحقة لإعداد بحوث مستقلة فيه .
توصيات :(1/229)
( 1 ) يوصي المجمع بوجوب تدوين مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني ، على غرار المدونات القانونية المعهودة ، ثم تترجم هذه المدونة إلى مختلف اللغات العالمية ، وتوضع هذه المدونة في مكتبات الجامعات ، ومؤسسات هيئة الأمم ، فذلك أجدى بكثير من تردادنا القول : بأن الإسلام لا يعرف الإرهاب ، ولكي يقف غير المسلمين على موقف الإسلام في وضوح لا غموض فيه .
( 2 ) يوصي المجمع بتشكيل لجنة من أهل الذكر لوضع ميثاق إسلامي يبين في جلاء التصور الإسلامي للعلاقة مع غير المسلمين ، وترجمة هذا الميثاق إلى اللغات العالمية ، مع نشره بمختلف وسائل الإعلام المعاصرة ، فهذا سبيل لدحض كثير من المفتريات ، وتوضيح الحقائق الإسلامية لغير المسلمين.
والله تعالى أعلم(1/230)
قرار رقم: 129 ( 1/14 )
بشأن موضوع
عقد المقاولة والتعمير : حقيقته ، تكييفه ، صوره
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( عقد المقاولة والتعمير : حقيقته ، تكييفه، صوره )
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده ، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات .
ونظرا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة ، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي .
قرر ما يلي :
( 1 ) عقد المقاولة : عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر ، وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء الاستصناع ، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل .
( 2 ) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 ( 3/7 ) بشأن موضوع الاستصناع.
( 3 ) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوما .
( 4 ) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية :
( أ ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.
( ب ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية ، وطبقا للرسومات والتصميمات المتفق عليها .
( ج ) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية ، ونسبة ربح مئوية ، ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة ، وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ، ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها .(1/231)
( 5 ) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطا جزائيا بمقتضى مما اتفق عليه العاقدان ، ما لم يكن هناك ظروف قاهرة ، ويطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 ( 3/12 )
( 6 ) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها .
( 7 ) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات .
( 8 ) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة فللمقاول عوض مثله .
( 9 ) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضا زائدا عن المسمى ، ولا يستحق عوضا عن التعديلات أو الإضافات .
( 10 ) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد ، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها، ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة
( 11 ) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن .
( 12 ) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن ، ما لم يكن العمل بعينه مقصودا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء .
( 13 ) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد .
( 14 ) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول .
( 15 ) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة .
( 16 ) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد .
توصيات :
يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى : B . O . T ، أي بناء وتملك وإدارة ونقل وملكية
والله تعالى أعلم(1/232)
قرار رقم: 130 ( 4/14 )
بشأن موضوع
الشركات الحديثة : الشركات القابضة وأحكامها الشرعية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( الشركات الحديثة : الشركات القابضة وأحكامها الشرعية)
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي :
أولا : التعريف بالشركات الحديثة :
1ـ شركات الأموال : هي الشركات التي تعتمد في تكوينها وتشكيلها على رؤوس أموال الشركاء ، بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم ، وتكون أسهمها قابلة للتداول ، وتنقسم إلى :
أ ـ شركة المساهمة : هي الشركة التي يكون رأس مالها مقسما إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ، ويكون كل شريك فيها مسؤولا بمقدار حصته في رأس المال .
ب ـ شركة التوصية بالأسهم : هي الشركة التي يتكون رأس مالها من أسهم قابلة للتداول ، ويكون الشركاء فيها قسمين : شركاء متضامنين ومسؤولين مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة ، وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم .
جـ ـ الشركة ذات المسؤولية المحدودة : هي الشركة التي يكون رأسمالها مملوكا لعدد محدود من الشركاء لا يزيد عن عدد معين ( يختلف ذلك باختلاف القوانين ) وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها بمقدار حصة كل واحد منهم في رأس المال ، ولا تكون أسهمها قابلة للتداول .
2ـ شركات الأشخاص : هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها ، حيث يكون لأشخاصهم اعتبار ، ويعرف بعضهم بعضا ، ويثق كل واحد منهم في الآخر ، وتنقسم إلى :(1/233)
أ ـ شركة التضامن : هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار ، على أن يقتسموا رأس المال بينهم ، ويكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين . وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء .
ب ـ شركة التوصية البسيطة : هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر ، يكونون مسؤولين ومتضامنين ، وبين شريك واحد أو أكثر ، يكونون أصحاب حصص خارجين عن الإدارة ويسمون شركاء موصين ، ومسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال .
جـ ـ شركة المحاصة : هي شركة مستترة ليس لها شخصية قانونية ، وتنعقد بين شخصين أو أكثر يكون لكل منهم حصة معلومة في رأس المال ، ويتفقون على اقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به الشركاء أو أحدهم باسمه الخاص ، وتكون المسؤولية محدودة في حق مباشر العمل فيها .
3ـ الشركة القابضة : هي الشركة التي تملك أسهما أو حصصا في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها ، بنسبة تمكنها قانونا من السيطرة على إداراتها ورسم خططها العامة .
4ـ الشركة متعددة الجنسيات : هي شركة تتكون من مجموعة من الشركات الفرعية ، لها مركز أصلي يقع في إحدى الدول ، بينما تقع الشركات التابعة له في دول أخرى مختلفة ، وتكتسب في الغالب جنسيتها ، ويرتبط المركز مع الشركات الفرعية من خلال استراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق أهداف استثمارية معينة .
ثانيا : الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها ، فإن كان أصل نشاطها حراما كالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالمحرمات كالمتاجرة في المخدرات والأعراض والخنازير في كل أو بعض معاملاتها ، فهي شركات محرمة لا يجوز تملك أسهمها ولا المتاجرة بها . كما يتعين أن تخلو من الغرر والجهالة المفضية للنزاع ، وأي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى بطلان الشركة أو فسادها في الشريعة .(1/234)
ثالثا : يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض .
رابعا : في حالة وقوع خسارة لرأس المال ، فإنه يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة بنسبة مساهمته في رأس المال .
خامسا : إن المساهم في الشركة يملك حصة شائعة من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهم ، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب ، من تخارج أو غيره .
سادسا : فيما يتعلق بطريقة تحصيل زكاة الأسهم من الشركاء في الشركات القابضة والشركات متعددة الجنسيات ، يراجع في ذلك قرارا المجمع رقم : 28 ( 3/4 ) في دورته الرابعة ، ورقم : 120 ( 3/13 ) في دورته الثالثة عشرة .
والله تعالى أعلم(1/235)
قرار رقم: 131 ( 5/14 )
بشأن موضوع
مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية
في القتل الخطأ وتعدد الكفارة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية
في القتل الخطأ وتعدد الكفارة ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي :
تأجيل الموضوع لدراسة المسائل الشرعية التالية ، وإعداد بحوث مستقلة في كل مسألة :
1ـ تعدد الكفارة بتعدد القتلى .
2ـ البدائل عن فقد العاقلة أو تعذر تحميلها
3ـ حرمان القاتل خطأ من الإرث .
والله الموفق(1/236)
قرار رقم: 132 ( 5/14 )
بشأن موضوع
عقود الإذعان
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( عقود الإذعان ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي :
1ـ عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية :
أ ـ تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام ... إلخ .
ب ـ احتكار – أي : سيطرة – الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا ، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق .
ج ـ انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله .
د ـ صدور الإيجاب ( العرض ) موجها إلى الجمهور ، موحدا في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر .
2ـ يبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحكميين ( التقديريين ) وهما كل ما يدل عرفا على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه ، وفقا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب ، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدد .
3ـ نظرا لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يمليها في عقود الإذعان ، وتعسفه الذي يفضي إلى الإضرار بعموم الناس ، فإنه يجب شرعا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداء ( أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس ) من أجل إقرار ما هو عادل منها ، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن ، وفقا لما تقضي به العدالة شرعا .
4 ـ تنقسم عقود الإذعان في النظر الفقهي إلى قسمين :(1/237)
أحدهما : ما كان الثمن فيه عادلا ، ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن ، فهو صحيح شرعا ، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل ، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك ، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذل لها ، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعا ، وهو عوض المثل ( أو مع غبن يسير ، باعتباره معفوا عنه شرعا ، لعسر التحرز عنه في عقود المعاوضات المالية ، وتعارف الناس على التسامح فيه ) ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحة باتفاق أهل العلم .
والثاني : ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن ، لأن الثمن فيه غير عادل ( أي : فيه غبن فاحش ) أو تضمن شروطا تعسفية ضارة به ، فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداء ( قبل طرحه للتعامل به ) وذلك بالتسعير الجبري العادل ، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل ، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة ، بما يحقق العدل بين طرفيه ، استنادا إلى :
أ ـ أنه يجب على الدولة ( ولي الأمر ) شرعا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل ( عوض المثل ) بالتسعير الجبري العادل ، الذي يكفل رعاية الحقين : حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط ، وحق المحتكر بإعطائه البدل العادل .
ب ـ أن في هذا التسعير تقديما للمصلحة العامة ـ وهي مصلحة المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل ـ على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة ، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن : المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . وأنه يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام .
يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات :(1/238)
الأولى : أن لا يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة بفئة من الناس إلى المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية ، نظرا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية التي يمكن الاستغناء عنها ، أو كان هناك ضرورة أو حاجة غير متعينة إليه ، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل ، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه ، وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل بالتسعير عليه فيه ، إذ الأصل في صحة العقود التراضي ، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به ، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمنتج واحتكاره له (بالمعنى اللغوي للاحتكار ) جائز شرعا ، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به ، ولا يتضمن ظلما أو إضرارا بعامة الناس ، ولا يجوز التسعير عليه فيه .
والثانية : أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية ، وأن يكون الوكيل باذلا له بثمن عادل ، لا يتضمن غبنا فاحشا أو تحكما ظالما ، وعندئذ فلا يجوز تدخل الدولة بالتسعير عليه ، لأن اختصاصه واحتكاره المنتج تصرف مشروع في ملكه ، لا ظلم فيه لأحد ، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه ، فلا يتعرض له فيه .
والثالثة : أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية ، والوكيل ممتنع عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة . ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل .
والله تعالى أعلم .(1/239)
قرار رقم: 133 ( 7/14 )
بشأن موضوع
مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
قرر ما يلي :
أولا : إن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية ، حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة ، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي :
أ ـ وظائف البنوك التقليدية :
إن القوانين المنظمة لعمل البنوك يمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة ، فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضا ، وتحصر وظائفها ـ كما يقول القانونيون والاقتصاديون ـ في الإقراض والاقتراض بفائدة ، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة .
ب : العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين :(1/240)
إن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو علاقة اقتراض لا وكالة ، وهذا هو ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك ، لأن الوكالة في الاستثمار عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل ، مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر ، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر ، وله غنمه ( ربحه ) وعليه غرمه ( خسارته ) ، وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر ، وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم ، لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضا يملك التصرف فيها ، مع التزامه بردها ، والقرض يرد بمثله دون أي زيادة مشترطة .
جـ ـ فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعا :
إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعا في الكتاب والسنة ، وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم 1385 هـ / مايو 1965 م ، وحضره خمسة وثمانون فقيها من كبار علماء الأمة ، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية ، ونص في بنده الأول على أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم .
وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها :
المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام ( 1396 هـ / 1976 م ) والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك ، وقد أكد على حرمة فوائد البنوك .
المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت ( 1403 هـ / 1983 م ) وقد أكد على المعنى نفسه.(1/241)
مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406 هـ / ديسمبر 1985 م في قراره رقم 10 ( 10/2 ) والذي نص على أن : كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الفائدة على القرض منذ بداية العقد ، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا .
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام ( 1406 هـ / 1986 م ) على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا .
لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار ( أ ، ب ) لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا ، والربا حرام .
فتوى فضيلة المفتي ـ آنذاك ـ الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في ( رجب 1409 هـ / فبراير 1989م ) تنص على أن : إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام .
يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية : كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية ، ولجان الفتوى ، والندوات والمؤتمرات العلمية ، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي ، كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعا معاصرا لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك .
د ـ تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدما :(1/242)
من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية ، حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض ، أما المضاربة فهي مشاركة في الربح ، وتحمل للخسارة إن وقعت ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان . ( رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ) . أي : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيب ، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة : ( الغنم بالغرم ) . كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد : نهى عن ربح ما لم يضمن . ( رواه أصحاب السنن )
وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر ( رأس المال ) لأن في ذلك ضمانا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة . وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تنقل أي مخالفة له ، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني ( 3/34 ) : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . والإجماع دليل قائم بنفسه .
وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
ثانيا : الديون المتأخر سدادها :(1/243)
( أ ) بخصوص الشرط الجزائي في العقود : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 ( 2/9 ) ونصه : لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه ، لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير ، وقراره في الشرط الجزائي رقم : 109 ( 4/12 ) ونصه : يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا ، فإن هذا من الربا الصحيح ، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي ـ مثلا ـ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء أكان بسبب الإعسار أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .
( ب ) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2/6 ) في فقراته الآتية :
ثالثا : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
رابعا : يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامسا : يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادسا : لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن البيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
( ج ) ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد الديون كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلة، ومن عدم الأخذ بالوسائل الفنية ( كدراسة الجدوى ) وعدم الأخذ بالضمانات الكافية .
ثالثا : يوصي المجلس بما يأتي :(1/244)
( أ ) أن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابطه ، وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وهي من أهم غايات وأهداف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .
( ب ) أن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية ، وتقديم دراسة فيها لعرضها على المجلس في دورة لاحقة
والله تعالى أعلم(1/245)
قرار رقم: 134 ( 8/14 )
بشأن موضوع
النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر ) في الفترة من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11-16 كانون الثاني ( يناير ) 2003 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها ) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
انتهى إلى ما يلي :
المقصود بالعولمة والنظام العالمي الجديد : العولمة : تعني في شكلها ومظاهرها سهولة الانتقال في السلع والأفكار ، ورفع الحواجز بين الشعوب والأمم ، بحيث أصبح العالم أشبه ما يكون بقرية كونية صغيرة ، وذلك نتيجة التقدم التكنولوجي المعاصر ، وما تم ابتكاره من صيغ للتعامل الدولي ، منها : التكتلات الإقليمية الدولية ، ومنظمة التجارة العالمية ، والشركات العابرة للقارات . وقد رافق ذلك استغلال القوى الكبرى ومؤثرات الحضارة الغربية المعاصرة لهذه الإمكانات المتاحة لمصالحها ، مما مكنها من السيطرة والهيمنة على كثير من مجالات الحياة الإنسانية ، بل أخذت هذه القوى تعمل على قيادة عمليات التقدم التكنولوجي للإيجاد المزيد من الآليات والصيغ التي تمكنها من زيادة قدراتها من ناحية ، وزيادة سيطرتها وهيمنتها على آفاق الحياة الإنسانية من ناحية أخرى .
وقد ارتبط بذلك ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يقوم على المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية ، التي أخذت تتصدى لمختلف القضايا التربوية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية ، بنظر يحرص على مصالح القوى الكبرى، ويدفع لتعميم مفاهيم الحضارة المادية الغربية المعاصرة .(1/246)
والعولمة بهذه الصورة تمثل تحديا صارخا للأمة الإسلامية بما تحمله من رسالة إلهية ، وما أقامته من حضارة إنسانية راشدة ، حققت خير الإنسان وسعادته في كل آفاق الحياة . مما يحمل علماء الأمة وساساتها ومفكريها وقادتها في ميادين الحياة السياسية والثقافية والتربوية والاقتصادية والإعلامية وغيرها مسؤوليات كبيرة لتحقيق نهضة إسلامية شاملة تدفع الأمة إلى آفاق الازدهار والتقدم .
ويتجلى ذلك في مجالين :
الأول : تحصين أجيال الأمة ومختلف أبنائها في وجه التحديات التي تفرضها ممارسات العولمة المعاصرة الواقعة تحت التأثير الغربي ، مما يتطلب جهودا كبيرة لبناء الشخصية الإسلامية المعاصرة القادرة على مواجهة التحديات عن وعي وبصيرة ، وعلى أساس من الفهم العميق للإسلام بوسطية واعتدال وتوازن ، بحيث تجمع بين العلم والإيمان وبين الأصالة والمعاصرة ، وبين التمسك بالثوابت والانفتاح على إنجازات العصر ، وهذا يوجب العناية البالغة بمناهج التربية والتعليم وبخاصة تقوية المواد الدينية ، ورفض أي تدخل فيها من القوى الخارجية .
الثاني : الإمساك بزمام المبادرة في التعامل مع أدوات العولمة وآلياتها وفق خطط شمولية واعية تخاطب المجتمعات الإنسانية المعاصرة بالطريقة التي تفهم واللغة التي تدرك ، بعيدا عن الارتجال والسطحية ، أو التنظير المحدود القاصر ، بما يشمل مجالات الفكر والثقافة والإعلام ويهدف إلى تحقيق الممارسات الإبداعية والإنجازات العلمية والاقتصادية التنموية التي تؤمن الحياة الكريمة لكل إنسان في المجتمع .
ويوصي المجمع في إطار الخطط الشمولية المشار إليها ، ومن منطلق أن الإسلام دين عالمي جاء لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وهو خاتمة الأديان الذي لا يقبل من أحد دين سواه بما يأتي :
( 1 ) التعريف بعالمية الإسلام ، وما يقدمه من حلول لمشكلات البشرية وفق منهج علمي موضوعي يستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك .(1/247)
( 2 ) تقوية منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات التابعة لها وسائر المؤسسات الإسلامية الدولية ، وتفعيل دورها بهدف تعميق التكتل الدولي الإسلامي ، وبخاصة في المجال الاقتصادي .
( 3 ) ضرورة العمل الجاد على إقامة الأسواق الإسلامية المشتركة ، وتشجيع المشروعات والاستثمارات الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية والإسلامية .
( 4 ) العمل على إعادة العلاقة بين العالم الإسلامي والنظام الدولي الجديد بما يؤكد استقلالية الدول الإسلامية واحترام سيادتها وخصوصياتها ، بهدف المحافظة على الهوية الإسلامية لشعوبها .
( 5 ) العمل على الرقي بالقدرات العلمية والتكنولوجية في البلاد الإسلامية والسعي الجاد لتوطين التكنولوجيا المعاصرة فيها .
( 6 ) العمل على تقوية العلاقات بين الشعوب الإسلامية ، وتحقيق وحدة الصف الإسلامي في مواجهة سائر التحديات .
( 7 ) التأكيد على عنصري الأصالة والمعاصرة في الخطاب الإسلامي ، وتطوير أدواته بما يحقق توعية راشدة لأبناء المسلمين ، ويقدم المواقف الإسلامية إلى المجتمع الإنساني على أساس رسالة هذا الدين في تحقيق خير الإنسانية وتقدمها، بعيدا عن الغلو والتطرف من ناحية ، والتفريط والتحلل من ناحية أخرى .
( 8 ) العمل على ترسيخ مفاهيم الاجتهاد في مؤسسات التعليم الشرعي في الجامعات والكليات والمعاهد ، وفي مجالس الإفتاء والمجامع الفقهية ، لتكون الأمة قادرة على مواجهة القضايا الحادثة والمشكلات المستجدة ، بنظر فقهي عميق وشامل يقدم الحلول القادرة والمعالجات الناجعة .
( 9 ) الاستفادة مما تتيحه وسائل الاتصال المعاصرة وآلياتها في تقديم المعرفة الإسلامية الراشدة ، وإبراز الصورة المشرقة لهذا الدين ، وبخاصة من خلال الفضائيات وشبكة الإنترنت .(1/248)
( 10 ) ضرورة التنسيق بين الدول الإسلامية والمنظمات التطوعية فيها عند المشاركة في المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية ، لإبراز المواقف الإسلامية المتميزة لصيانة مسيرة البشرية مما تتعرض له من أخطار وشرور(1/249)
قرار رقم: 135 (1/15)
بشأن الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1435هـ، الموافق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستحضار ما جاء في الذكر الحكيم من وجوب سلوك سبيل الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى، وما حفلت به السُّنة والسيرة النبوية من نصوص قولية ونماذج عملية في مراعاة أحوال المخاطبين، واختيار الأسلوب المناسب الذي يقتضيه المقام، وكون الخطاب الإسلامي يتسم بالاعتدال والتوازن، وبالنوع بحسب من يوجه إليه،
قرر ما يأتي:
(أ) المقصود بالخطاب الإسلامي طريقة التعبير التي تُبين حقائق الإسلام وشرائعه في شتى مجالات الحياة العامة والخاصة.
(ب) إن ما يثار حول هذا الموضوع في الظروف الراهنة يوجب تجلية خصائص الخطاب الإسلامي ودفع الشبهات عنه، لصدّ الهجمة لجائرة على الإسلام، ومقاومة الحملات الإعلامية التي تعمل على تشويه حقائقه.
(ج) لا يجوز أن يؤدي تجديد الخطاب الإسلامي، بدعوى مواكبة المتطلبات والمعطيات العصرية، إلى تغيير الثوابت أو التخلي عن أي مبد من مبادئ الإسلام أو الأحكام الشرعية المقررة.
ويوصي بما يأتي:
(أ) العمل على تكامل جهود الدعاة والمفكرين المعنيين بالخطاب الإسلامي، سواء في المجتمعات الإسلامي أو في أوساط غير المسلمين، لمراعاة ما يقتضيه منهج القرآن والسُّنة من إيصال الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجنب ما ينفر من قبول دعوة الحق.
(ب) ضرورة الاستفادة من جميع وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لتيسير إيصال الخطاب الإسلامي إلى الناس على اختلاف مستوياتهم.(1/250)
(ج) دعوة الحكومات الإسلامية والقادرين، إلى بذل المال والجهد في إيصال الخطاب الإسلامي من خلال وسائل الإعلام، وبخاصة الفضائيات وشبكة الإنترنت، لإيضاح حقائق الإسلام، وإزالة الشبهت، وتفنيد التهم التي تثار حوله، والعمل على تنقية هذه الوسائل من كل ما ينافي الإسلام.
(د) العمل على الاجتهاد البنّاء والتجديد في أسلوب الخطاب بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة، أي مراعاة الثوابت والمتغيرات في رعاية المصالح الطارئة والأعراف التي لا تصادم أصول الشريعة.
والله الموفق(1/251)
قرار رقم: 136 (2/15)
بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخمسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 -11 آذار (مارس) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
(1) المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى.
(2) أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في الشركة.
(3) تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
(4) يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.
(5) المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط الآتية:
أ - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.
ب - عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.(1/252)
ج - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح أو نسبة من مبلغ المساهمة.
د - الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.
هـ - منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل).
والله أعلم(1/253)
قرار رقم: 137 (3/15)
بشأن صكوك الإجارة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 - 11 آذار (مارس) 2004م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها ((سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل)).
(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية - سواء أكانت شخصية طبيعية أو اعتبارية - وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً (سهماً) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية - المتماثلة أو المتباينة - إذا كانت مؤجرة، تدرّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.
(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.
(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها - إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة - معقار وطائرة وباخرة نحو ذلك، مادام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائداً معلوماً.(1/254)
(5) يجوز لمالك الصك - أو الصكوك - بيعها في السوق الثانوية لأي منتشر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).
(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد - وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.
(7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين.
(8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصكوك.
ويوصي بما يأتي:
· عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكماً لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:
(1) الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.
(2) حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة.
والله الموفق(1/255)
قرار رقم: 138 (4/15)
بشأن إسلامية مناهج التعليم
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م.
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إسلامية مناهج التعليم، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
يوصي بما يأتي:
(1) أن تركز عملية المناهج على صياغة مناهج التعليم والتربية بأهدافها ومحتواها وأساليبها وطرائق التقويم في إطار التصور الإسلامي الكلي الشامل للإنسان والكون والحياة، وذلك بهدف إعداد إنسان صالح ملتزم بقيم دينه، وقادر على القيام بمهمة الخلافة في الأرض وعمارتها على وفق المنهج الإسلامي.
(2) أن تهدف العملية التعليمية والتربوية إلى غرس وتعميق القيم الإسلامية في نفوس الناشئة، وتمكينهم من تمثُّلها والعمل بها في حياتهم العملية.
(3) صياغة الموضوعات والمقررات التعليمية في إطار التصور الإسلامي، مع العمل على إبراز الرؤية الإسلامية (عقيدة وشريعة ومنهاج حياة) في مشمولات المحتوى.
(4) استشراف المنهجية الإسلامية في طرائق وأساليب التعليم والتربية، مع الاستفادة من مستجدات الوسائل التعليمية وتقنيات التعلميم المعاصرة، وتنفيذ برامج تحقق الغرض الإسلامي في إطار مطلوب، كتخصيص الجوائز للمبدعين والمبتكرين.
(5) الالتزام بالقيم الإسلامية عند تقويم الأداء في العملية التعليمية والتربوية مع الاستفادة من طرائق التقويم الحديثة، وتحقيق التنسيق المطلوب وتبادل المعلومات بين الأقطار الإسلامية.
(6) تنقيح المناهج التعليمية والتربوية السائدة في العالم الإسلامي وتطويرها بما يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة، وذلك للحفاظ على الشخصية الإسلامية وللربط بالميراث العلمي المدون بالعربية.
(8) تنقية العلوم في مختلف المجالات من المفاهيم الدخيلة على المبادئ الإسلامية.(1/256)
(9) تقوية روح الإبداع والابتكار والنقد البناء والحوار والوسطية في العملية التعليمية والتربوية.
(10) العناية بإعداد المعلم إعداداً سلوكياً ومعرفياً وتربوياً، وكذا إعداد الكتب المنسجنة مع الأصول والقيم الإسلامية.
(11) إلزامية ومجانية التعليم الأساسي في جميع الدول الإسلامية لمكافحة الأمية وتزويد النشء بمبادئ الإسلام والثقافة المعاصرة.
(12) العمل على إزالة الازدواج في النظم التعليمية الحالية بما يجعل انطلاقة التعليم والتربية من المعطيات الإسلامية دون إخلال بمتطلبات العصر وحاجات التخصص، وتمكين المتعلمين من مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية.
(13) العناية بمبادئ التربية الإسلامية وأُسسها، لتكون الموجه الرئيسي للعملية التعليمية، وإيلاء التربية الأخلاقية العناية اللازمة بحيث يكون المتعلم مزوداً بالسلوكيات والقيم الإسلامية.
(14) تضمين المناهج التعليمية ما يعزِّز الوحدة الإسلامية، وثقافة التعايش الإيجابي مع شعوب العالم.
(15) الطلب من الأمانة العامة لمجمع الفقه - بالتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجهات الأخرى ذات الصلة - عقد ندوة خاصة بموضوع (أسلمة مناهج التعليم) مع الإفادة من الجهود السابقة في هذا المجال، لوضع تصور شامل (استراتيجية) لتطوير وأسلمة مناهج التعليم في العالم الإسلامي، ورفع نتائجها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي لوضعها تحت أنظار وزراء التربية والتعليم في البلاد الإسلامية.
والله الموفق(1/257)
قرار رقم: 139 (5/15)
بشأن بطاقات الائتمان
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
وبعد استحضاره ما سبق إصداره عن مجلس المجمع من قرارات بشأن هذا الموضوع، وهي القرار 63(6/7) المشتمل على تعريف بطاقات الائتمان، وصورها، والقرار 108(2/12) المشتمل على بيان حكم إصدار البطاقة غير المغطاة والتعامل بها، والرسوم المرتبطة بها، والحسم (العمولة) على التجار ومقدمي الخدمات القابلين للبطاقة، والسحب النقدي، وشراء الذهب أو الفضة أو العملات بها.
قرر ما يأتي:
(أ) يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطه دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
(ب) ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108(2/12) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
(ج) يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.
(د) لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعاً.
(هـ) على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.
والله أعلم(1/258)
قرار رقم: 140(6/15)
بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1435هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الوقف وفي علاته وريعه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض،
قرر ما يأتي:
أولاً- استثمار أموال الوقف:
(1) يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً.
(2) يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
(3) يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها.
(4) يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعدّ ذلك منافياً لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل.
(5) الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري، أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً.
(6) يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها.
(7) يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى.
(8) لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعء استثماري واحد بما لا يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها.(1/259)
(9) يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية:
أ - أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة وفي مجال مشروع.
ب - مراعاة تنوع مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر وأخذ الضمانات والكفالات، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
ج - اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية بما يقتضيه العرف التجاري والاستثماري.
د - ينبغي استثمار أموال الوقف بالضيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم. وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقوداً فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناع.. الخ.
هـ - الإفصاح دورياً عن عمليات الاستثمار ونشر المعلومات والإعلان عنها حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن.
ثانياً - وقف النقود:
(1) وقف النقود جائز شرعاً، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها.
(2) يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف، وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
(3) إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.
ويوصي بما يأتي:(1/260)
(1) دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية في الدول ير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم الاعتداء عليه، وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذّري الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية.
(2) دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف، وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها نحو الأوقاف في فلسطين بصورة عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وحمايتها وبذل الجهود للحفاظ على معالمها، والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأدار رسالتها.
(3) دعوة الحكومات الإسلامية لتحمّل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة، ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد.
(4) دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر، سواء أكان فرداً أم جماعةً أم مؤسسةً أم وزارة. وينبغي أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية.
(5) ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء أكانت تسويقية أم إعلامية أم إدارية أم أجوراً أم مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء.
(6) الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية.
(7) الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية.
(8) ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية.
والله الموفق(1/261)
قرار رقم: 141(7/15)
بشأن المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،
بعداطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المصالح المرسلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وإجماع المسلمين على أن الأحكام الشرعية مبنية على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد،
قرر ما يأتي:
(1) المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهو الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.
والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي داخلة تحت المقاصد الكلية.
(2) يجب أن يتأكد الفقيه وجود ضوابط المصلحة وهي:
ـ أن تكون حقيقية، لا وهمية
ـ كلية، لا جزئية
ـ عامة، لا خاصة
ـ لا تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها
ـ ملائمة لمقاصد الشريعة
وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح بينها على أساس بيان متعلَّ هذه المصالح. فقسموها من حيث تعلُّقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها. وهذه الأقسام هي:
ـ الضروريات
ـ الحاجيات
ـ التحسينيات
(3) من المقرر فقهاً أن تصرّف وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. فعليه مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها. وعلى الأمة طاعته في ذلك
(4) للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها
وبهذا يظهر خلود الشريعة ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية مما تناولته البحوث المقدمة في هذه الدورة
والله أعلم(1/262)
قرار رقم: 142(8/15)
بشأن ضمان الطبيب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6-11 آذار (مارس) 2004م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولاً - ضمان الطبيب:
(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.
(2) يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:
أ - إذا تعمد إحداث الضرر.
ب - إذا كان جاهلاً بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.
ج - إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.
د - إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه "كما ورد في قرار المجمع رقم 67(5/7)".
هـ - إذا غرر بالمريض.
و - إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.
ز - إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر "حسب قرار المجمع رقم 79(10/8).
ح - إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة).
(3) يكون الطبيب - ومَن في حكمه - مسؤولاً جزائياً في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة و) فلا يُسأل جزائياً إلا إذا كان الخطأ جسيماً.
(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقاً للقاعدة "إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه". ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسوؤلية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.(1/263)
(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.
ويوصي بما يأتي:
(1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعاً.
(2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.
(3) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
(4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
(5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.
(6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.
(7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية.
والله الموفق(1/264)
قرار رقم: 143 (1/16)
بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية
والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية:
أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.
ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية. ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو في تنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون المترتبة عليه.
ثانياً: زكاة الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل:
أ - مبالغ هامش الجدية ( وهو المبلغ المقدم تأكيداً للوعد الملزم لتغطية ضرر النكول عنه ) إذا لم يودع في حساب استثماري، والتأمينات الابتدائية للدخول في المناقصات، تحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودعة لديها، ويزكيها مالكها مع موجوداته، وإذا مرت عليها سنوات فإنها تُزكى لسنة واحدة إذا أعيدت لأصحابها. أما إذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (أولاً/أ).
ب - مبالغ التأمينات التنفيذية للمناقصات، والتأمينات النقدية التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات مقابل الحصول على خدمات معينة، مثل الهاتف والكهرباء وتأمينات استئجار الأماكن أو المعدات، يزكيها من يقدمها لسنة واحدة إذا قبضها.(1/265)
ج- مبلغ العربون لا يحسمه البائع من موجوداته الزكوية بل تجب تزكيته عليه، لأنه يملكه سواء فسخ المشتري العقد أو أمضاه.
ثالثاً: الوديعة القانونية:
هي ما تشترط الجهات المختصة إيداعه لدى بنك لمنح الترخيص للشركة، فإذا كانت محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، وأما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة فإنها تزكى لسنة واحدة إذا أُعيدت إلى الشركة.
رابعاً: الاحتياطيات والأرباح المرحلة ( المستبقاة أو المدورة ):
تزكيها الشركة مع موجوداتها، في حال تطبيق طريقة الموجودات ( الأصول ) المتداولة عند حساب زكاة الشركات.
خامساً: زكاة شركات التأمين الإسلامية:
أ - المخصصات الفنية والأرصدة الدائنة لمعيدي التأمين والمطالبات المستحقة السداد، والمطالبات تحت التسوية لا تزكيها الشركة بل تحسم من موجوداتها الزكوية، لأنها ديون عليها.
ب - الاحتياطيات ومخصصات الأخطار السارية، والمخصص الإضافي، واحتياطي التأمين على الحياة، والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين لا تحسم من الموجودات الزكوية، بل تزكيها الشركة، لأنها لم تخرج من ملكها.
سادساً: مستحقات نهاية الخدمة:
· زكاة مستحقات نهاية الخدمة بالنسبة للموظف والعامل:
أ - مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها وراتب العامل والموظف ويدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما.
ولا تجب زكاتها على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام، وإذا صدر قرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً فيضمها إلى موجوداته الزكوية.(1/266)
ب - الراتب التقاعدي: هو مبلغ مالي يستحقه الموظف أو العامل شهرياً على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة وعقود العمل، ويزكى على النحو المشار إليه بشأن مكافأة نهاية الخدمة ( البند سادساً/أ ).
ج- مكافأة التقاعد: هي مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسة المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية إذا لم تتوافر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، وتزكى طبقاً للبند ( سادساً/أ ).
د - مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة، وهي تستثمر ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته أو حسب النُظم السائدة.
ويختلف حكم زكاتها بحسب نوع الحساب الذي تودع فيه، فإن كانت في حساب خاص لصالح الموظف أو العامل وله الحق في اختيار استثمارها فإنها تضم إلى موجوداته الزكوية من حيث الحول والنصاب. أما إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة.
· زكاة مستحقات نهاية الخدمة، بالنسبة للمؤسسات والشركات:
مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تطل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها.
وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة ( الحكومية ) فإنها لا تزكى، لأنها من المال العام.
والله أعلم(1/267)
قرار رقم: 144 (2/16)
بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 – 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين:
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
ثانياً: النفقة الزوجية:
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز.
ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:
1. من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب الشرعية، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
2. إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة.
رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
1. لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.(1/268)
2. تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
3. يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
4. إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات.
خامساً: اشتراط العمل:
1. يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
2. يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد.
3. لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها.
4. ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
سادساً: اشتراك الزوجة في التملّك:
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
1. للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً.
2. لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
3. ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
التوصيات:(1/269)
· يوصي المجمع بإجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية، لآثار عمل الزوجة خارج البيت على الأسرة وعلى الزوجة نفسها لما لهذه الدراسات من أثر في تجلية حقائق الموضوع، وتكون عيّنات الدراسة من مجتمعات مختلفة.
· يؤكد المجمع على وجوب غرس مفهوم التكامل بين الزوجين، وحرص الإسلام على أن تكون العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة.
· عقد ندوة متخصصة تتناول شؤون المرأة المسلمة بعامة، ودورها في تنمية المجتمع الإسلامي بخاصة، بما يواكب مسيرة التطور الحضاري، وفق المعايير الشرعية، ليصار إلى اعتماد قرارات المجمع وتوصياته، لدى جميع الحكومات والهيئات الإسلامية أمام المؤتمرات الدولية بشأن المرأة والسكان.
والله أعلم(1/270)
قرار رقم: 145 (3/16)
بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تعريف العاقلة:
هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدته. وهي العصبة في أصل تشريعها، وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن.
ثانياً: ما لا تتحمله العاقلة:
العاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً.
ثالثاً: التطبيقات المعاصرة:
عند عدم وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمل الدية، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة، بناء على أن الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن، ما يلي: -
أ - التأمين الإسلامي (التعاوني أو التكافلي) الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين.
ب - النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة، وذلك إذا تضمن نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم.
ج- الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهم.
ثالثاً: التوصيات:
· يوصي مجمع الفقه الإسلامي الدولي مختلف الحكومات والدول الإسلامية، بأن تضع في تشريعاتها نصوصاً تضمن عدم ضياع الديات، لأنه لا يُطَلَّ (لا يُهدر) دم في الإسلام.
· على الجهات ذات العلاقة العمل على إشاعة روح التعاون والتكافل في مختلف أفراد الجماعة والتجمعات التي تربط بيني أعضائها رابطة اجتماعية. ويتحقق ذلك بالآتي: -
أ - تضمين اللوائح والتنظيمات المختلفة مبدأ تحمل الديات.(1/271)
ب - قيام شركات التأمين الإسلامية في مختلف دول العالم الإسلامي بعمل وثائق تشمل
تغطية الحوادث ودفع الديات بشروط ميسرة وأقساط مناسبة.
ج- مبادرة الدول الإسلامية إلى تضمين بيت المال (الخزانة العامة) مهمة تغطية الديات عند
فقد العاقلة، وذلك لتحقيق الأغراض الاجتماعية التي تناط ببيت المال -ومنها تحمل
الديات- بالإضافة إلى دوره الاقتصادي.
د- دعوة الأقليات الإسلامية في مختلف مناطق العالم إلى إقامة تنظيمات تحقق التعاون
والتكافل الاجتماعي فيما بينهم، والنص صراحة على تغطية تعويضات حوادث القتل وفقاً للنظام
الشرعي.
ه- توجيه رسائل إلى الحكومات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية لتفعيل أعمال
البر والإحسان، ومنها الزكاة والوقف والوصايا والتبرعات كي تسهم في تحمل الديات الناتجة عن القتل الخطأ.
والله أعلم(1/272)
قرار رقم: 146 (4/16)
بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: إن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة بحيث تخرج النصوص عن المُجمع عليه، وتتناقض مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطراً جسيماً على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها، مع ملاحظة أن بعض حملة هذا الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير أو الهوس بالتجديد غير المنضبط بالضوابط الشرعية.
وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه القراءات، ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ، والتشجيع على تناول موضوعاتها في رسائل جامعية، ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة، والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية، ونشر بعض المؤسسات لكتبهم المسمومة.
ثانياً: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية، ومن وسائل التصدي لهذا التيار وحسم خطره ما يلي:
· دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم، وتجلية الفرق بين حرية الرأي المسؤولة الهادفة المحترمة للثوابت، وبين الحرية المنفلتة الهدامة، لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة مؤسسات النشر ومراكز الثقافة، ومؤسسات الإعلام والعمل على تعميق التوعية الإسلامية العامة في نفوس النشء والشباب الجامعي، والتعريف بمعايير الاجتهاد الشرعي، والتفسير الصحيح، وشرح الحديث النبوي.(1/273)
· اتخاذ وسائل مناسبة (مثل عقد ندوات مناقشة) للإرشاد إلى التعمق في دراسة علوم الشريعة ومصطلحاتها، وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية وأصول اللغة العربية ومعهوداتها.
· توسيع مجال الحوار المنهجي الإيجابي مع حملة هذا الاتجاه.
· تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العملية الجادة و مناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات وبخاصة مناهج التعليم.
· توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم ومزاعمهم.
· تكوين فريق عمل تابع لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، مع إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات في هذا الموضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه، تمهيدا لكتابة البحوث الجادة، وللتنسيق بين الدارسين فيه، ضمن مختلف مؤسسات البحث في العالم الإسلامي وخارجه. والله أعلم(1/274)
قرار رقم: 147 (5/16)
بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: التأكيد على قرار المجمع ذي الرقم 63( 1/7 ) بشأن الأسواق المالية والذي وورد فيه: "يتم التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال، مع وجود السلع
أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان
هيئة السوق.
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم.
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز.
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس.
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.(1/275)
ثانياً: ناقش المجلس في ضوء البحوث المعروضة عدداً من الصور للمعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية وظهر من خلالها أن للتطبيقات فيها أشكالاً كثيرة، وجوانب متعددة وتفصيلات يُحتاج إلى بيانها للتوصل إلى الحكم الشرعي في السلع الدولية وضوابط التعامل فيها، لذا يوصي مجلس المجمع الأمانة العامة بعقد ندوة متخصصة تعنى بما يلي:
1. عرض التطبيقات الميدانية للمعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية في أسواق السلع الدولية.
2. استيفاء الضوابط التي ينبغي توافرها ومراعاتها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية في معاملات الأسواق المالية.
3. إعداد بحوث إضافية في الجوانب المختلفة لهذه المعاملات لاستكمال النظر في مسائل السلع الدولية.
ثالثاً: يقدر المجلس لحكومة دبي عزمها على إيجاد سوق للسلع الدولية مقرها في دبي، وترجو أن يمكّن هذا المشروع المؤسسات المالية الإسلامية من تجنب محاذير الأسواق العالمية التي أشارت إليها البحوث المعروضة، وتوصي القائمين على المشروع بالعناية بالجوانب الشرعية عند إعداد القوانين والإجراءات لعمل السوق، والحرص على إيجاد الآليات التي تحقق موافقة الممارسات في السوق لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
والله أعلم(1/276)
قرار رقم: 148 (6/16)
بشأن الكفالة التجارية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الكفالة التجارية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أولاً: المقصود بالكفالة التجارية:
الكفالة شرعاً: هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس، وهي غير الكفالة التجارية التي يقصد بها الاتفاق الذي يمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص بمزاولة المهن أو إقامة المشروعات.
ثانياً: أهم صور الكفالة التجارية:
1. موافقة المواطن الحاصل على ترخيص بعمل تجاري على قيام غير المواطن باستخدام الترخيص لنشاط خاص به وبتمويل كامل منه، دون أي إسهام مالي للمواطن أو التزام منه بالعمل، باستثناء قيامه بالإجراءات التي تتطلبها مزاولة العمل بموجب الترخيص حيث يظهر المواطن بمظهر المالك للمشروع.
2. مشاركة المواطن مع غير المواطن في الحالات التي تسمح فيها القوانين، ويتقاضى المواطن مبلغاً مقطوعاً أو دورياً، يتفق عليه نظير استخدام الترخيص في النشاط أو المشروع المشترك.
ثالثاً: حكم الكفالة التجارية:
1. الصورة الأولى (استخدام غير المواطن للترخيص) صورة مستحدثة ليست من باب الكفالة المعروفة فقهاً، ولا هي من باب شركة الوجوه، وإنما هي حق معنوي يملكه المواطن بحكم القانون ثم ينقله لغيره بغير عوض، أو بعوض على سبيل البيع أو الإجارة. وهذا التعامل لا مانع منه شرعاً إذا انتفى الغرر والتدليس ومخالفة ولي الأمر.(1/277)
2. الصورة الثانية (المشاركة في استخدام الترخيص) تتم من خلال مساهمة مالية من المواطن مع تقديم الرخصة، أو من خلال تقديم الرخصة وحدها بعد تقويمها تقويماً عادلاً بما يمثل المصروفات والجهود المبذولة في الحصول عليها عرفاً لتحديد حصة مقدم الترخيص. وتكون حصة الطرف الآخر (غير المواطن) مساهمة مالية ينضم إليها عمله الذي يؤخذ بالاعتبار عند تحديد نسبة الربح. وهذا التعامل بالكفالة التجارية جائز بما يتم الاتفاق عليه في تحديد نسب الربح مع تحمل الخسارة بحسب الحصص.
التوصيات:
· يوصي مجلس المجمع بدعوة منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال مؤسساتها الاقتصادية إلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة وحرية حركة الأموال وتنقل الأشخاص والتجارة بين الدول الإسلامية لما في ذلك من تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة والنفع المتبادل بين المسلمين على غرار الأسواق العالمية.
والله أعلم(1/278)
قرار رقم: 149 (7/16)
بشأن التأمين الصحي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
1. تعريف التأمين الصحي:
عقد التأمين الصحي: اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة.
2. أساليب التأمين الصحي:
التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية.
3. حكم التأمين الصحي:
أ - إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراً مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها. ومن الضوابط المشار إليها:
· وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.
· دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.
· أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.
ب - إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9(9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.
ج- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.
4. الإشراف والرقابة:(1/279)
على الجهات المختصة القيام بالإشراف والرقابة على عمليات التأمين الصحي بما يحقق العدالة ويرفع الغبن والاستغلال وحماية المستأمنين.
التوصيات:
يوصي مجلس المجمع بما يلي:
1. دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف إلى توفير التأمين الصحي مجاناً أو بمقابل مناسب لغير القادرين على الحصول على التأمين من القطاع الخاص.
2. عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات العقود، وما تتضمنه من غش وتدليس.
3. التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع.
4. إدراج موضوع التأمين التعاوني (الإسلامي أو التكافلي) في دورات المجمع القادمة في ضوء ما توصلت إليه المؤتمرات والندوات الأخيرة والتطبيقات المتنوعة التي ظهرت بعد إصدار المجمع قراره السابق.
والله أعلم(1/280)
قرار رقم: 150 (8/16)
بشأن نحن والآخر
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع نحن والآخر، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
1. اتخاذ الوسائل التي تحقق وحدة الصف بين المسلمين دولاً وشعوباً حتى يمكن الحديث عن أمة واحدة في هذا العصر، ويقتضي ذلك اتخاذ خطوات على هذا الدرب من تصفية الخلافات، وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والسياسي بين مختلف الدول الإسلامية، وتنفيذ قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي العديدة في هذا الإطار.
2. ضرورة التنسيق بين الدول والمنظمات الإسلامية في تكوين رسالة إعلامية واضحة عن الإسلام تكون أساساً للحوار مع الآخر، مع ضرورة إعداد أجيال من الإعلاميين المسلمين الذين يفهمون هذه الرسالة، ويجيدون التعبير عنها بمختلف اللغات الحية، وذلك لمواجهة الحملات الإعلامية المكثفة ضد الإسلام والمسلمين في الوقت الحاضر.
3. يجب أن يقوم ذلك على إقامة مشروعات مشتركة لا تعتمد على المنح والعطايا، وتقوم على التكافؤ وتنمية المصالح المشتركة بين الجميع، وذلك لترشيد التعاون بين الدول الإسلامية والدول الأخرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
التوصيات:(1/281)
1. يدعو المجمع الدول الأعضاء والمنظمات والجامعات والمراكز الإسلامية المختصة إلى إعداد خطط لإصدار مؤلفات ونشر دراسات وبحوث، بمختلف اللغات الحية، في مختلف الموضوعات المتصلة بالحوار لإظهار حقائق الإسلام دين الكون والحياة، وعدم الكراهية للآخر ، والتأكيد على قيم الإسلام والأمن والتعاون في محاربة الفقر، والجوع، والمرض، وتنمية موارد الثروة والاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على الإنسانية. والتنسيق مع المجمع في نشرها.
2. دعوة الجهات المعنية بالعلاقات الدولية على المستوى الحكومي أو الشعبي لتزويد المجتمع الدولي بما يقدمه الإسلام للبشرية من قيم ومبادئ للتعاون وإقامة صروح السلام والأمن في العالم من خلال الحضور الفعال في المنظمات الدولية العالمية مثل منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للتربية والثقافة " اليونسكو " والمنظمات الاقتصادية والصناعية الدولية. ويتطلب ذلك أمرين:
أ - إشراك أهل الاختصاص من الجامعات والمؤسسات الإسلامية أو غيرهم في الوفود التي تمثل الدول في هذه المنظمات، مع إعداد أجيال أعرق فهما بالإسلام وبسلمه والمبادئ التي يقوم عليه بطريقة جيدة.
ب - التركيز على حل المشكلات الدولية من خلال المنظمات الدولية بطريقة عادلة ورفض إخراجها من هذه الدائرة، والتعاون الذي أمرت به الشريعة مع مختلف الكتل الدولية لإعلاء كلمة الحق ومبادئ السلام والتعاون التي توجد في تشريعاتنا الإسلامية وفي مبادئ العدالة والقانون الطبيعي التي تعلنها الدول الغربية.
والله أعلم(1/282)
قرار رقم: 151 (9/16)
بشأن معاملة الأقليات المسلمة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع رعاية الأقليات المسلمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
1. ينبغي استبعاد تسمية الوجود خارج العالم الإسلامي بـ (الأقليات) أو (الجاليات) لأن تلك التسميات مصطلحات قانونية لا تعبر عن حقيقة الوجود الإسلامي الذي يتصف بالشمولية والأصالة والاستقرار والتعايش مع المجتمعات الأخرى. وأن التسميات المناسبة هي مثل (المسلمون في الغرب) أو (المسلمون خارج العالم الإسلامي).
2. يجب اتخاذ شتى الوسائل للحفاظ على الوجود الإسلامي للمسلمين خارج البلاد الإسلامية والدفاع عن خصوصياته الدينية والحضارية والثقافية.
3. إن مقتضيات المواطنة في الغرب لا تتنافى مع المحافظة على الهوية الإسلامية والالتزام بالقيم الإسلامية.
التوصيات:
1. إنشاء مركز علمي بحثي يُعنى بأوضاع المسلمون خارج العالم الإسلامي، ويصحح الصورة الإسلامية لدى غير المسلمين.
2. تكوين لجنة شرعية في المجمع تُعنى بإيجاد الحلول للنوازل الفقهية التي يواجهها المسلمون خارج العالم الإسلامي.
3. أن يعقد المجمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية وخارجها دورات تدريبية متخصصة للأئمة والدعاة ومديري المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية.
4. دعوة المسلمين خارج البلاد الإسلامية للمحافظة على ثوابتهم الإسلامية، ونبذ الخلافات المذهبية والتمسك بالوحدة في الشعائر الدينية.
5. أن يكون المسلمون خارج البلاد الإسلامية نماذج حضارية تُمثل الإسلام بسلوكياتهم وتعاملهم مع الآخرين.(1/283)
6. دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الإدارة التي تُعنى بشؤون المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة، وتفعيل القرارات الصادرة عن المنظمة بهذا الشأن.
والله أعلم(1/284)
قرار رقم: 152 (1/17)
بشأن
الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسلام والأمة الواحدة، والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستعراض قرارات المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد عام 1425هـ / 2005م، والذي دعا لدراسة وتبني المبادئ التي حوتها رسالة عمّان، والتي تبناها منتدى العلماء والمفكرين الذي عقد بمكة المكرمة تمهيداً لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الثالث.
قرر ما يلي:
أولاً: إن البحوث التي أُعدت في هذا الموضوع تتفق كلها على القواعد الأساسية العامة للإسلام، وتعتبر المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اجتهادات لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به، وهي تتجه كلها إلى بناء وحدة الأمة وإثرائها فكراً وتحقيقاً لرسالة الإسلام الخالدة، وتتلاقى بحوث هذا الموضوع مع الدراسات التي قدمت مضامين (رسالة عمّان) المشتملة على بيان وتوضيح حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر، وهي تستحق التقدير والإشادة بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في تبنيها والتعريف بها على نطاق عالمي واسع.(1/285)
ثانياً: تأكيد القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمّان (المملكة الأردنية الهاشمية) تحت عنوان (حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر) للتوافق بينها وبين ما اشتملت عليه الأبحاث والمناقشات في الموضوع. وقد أشارت ديباجة هذه القرارات إلى الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات الفتوى وكبار العلماء في المذاهب المتعددة بتأييد تلك القرارات، وهي:
(1) إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السُنة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، هو مسلم، ولا يجوز تكفيره ?. ويحرم دمه وعرضه وماله. وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية، ومن يمارس التصوّف الحقيقي. وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح.
كما لا يحوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان، وأركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة.
(2) إنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مما بينها من الاختلاف. فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على المبادئ الأساسية للإسلام. فكلّهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله المنزَّل المحفوظ من الله سبحانه والمصون عن التحريف، وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافّة. وكلّهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وعلى أركان الإيمان: الإيمان بالله، وملائكته، وكُتبه، ورُسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيرّه وشرّه. واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في الفروع وبعض الأصول، وهو رحمة. وقديماً قيل: إنّ اختلاف العلماء في الرأي رحمة واسعة.(1/286)
(3) إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى: فلا يجوز لأحد أن يتصدّى للإفتاء دون مؤهلات علمية معينة، ولا يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب، ولا يجوز لأحد أن يدّعي الاجتهاد ويستحدث رأياً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تُخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها.
(4) إنّ لُبّ موضوع رسالة عمّان التي صدرت في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من عام 1425 للهجرة وقُرئت في مسجد الهاشميين، هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء بينها هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين.
(5) إننا ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم، ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام بعضهم لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وإلى تقوية روابط الأخوة التي تجمعهم على التحابّ في الله، وألاّ يتركوا مجالاً للفتنة وللتدخّل بينهم.
فالله سبحانه يقول:(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[الحجرات:10].
(6) يؤكد المشاركون في المؤتمر الإسلامي الدولي، وهم يجتمعون في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، على مقربة من المسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة بذل كلّ الجهود لحماية المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في وجه ما يتعرض له من أخطار واعتداءات، وذلك بإنهاء الاحتلال وتحرير المقدسات. وكذلك ضرورة المحافظة على العتبات المقدسة في العراق وغيره.
(7) يؤكد المشاركون على ضرورة تعميق معاني الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر في رحاب عالمنا الإسلامي. والحمد لله وحده.(1/287)
ثالثاً: تأكيد قرار المجمع رقم 98(1/11) بشأن الوحدة الإسلامية والتوصيات الملحقة به وتفعيل الآليات المطروحة فيه لتحقيق الوحدة الإسلامية والتي ختمت بالطلب من أمانة المجمع لتكوين لجنة من أعضائه وخبرائه يعتمد تشكيلها ومهامها من منظمة المؤتمر الإسلامي، لوضع دراسة عملية قابلة للتطبيق ووضع آليات تحقيق الوحدة في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
رابعاً: وضع قواعد عامة للقضايا المتفق عليها وإبرازها، وحصر قضايا الاختلاف وردّها إلى الأصول الشرعية التي تستند إليها، وعرض المذاهب بأمانة دون تحيز، في إطار تعظيم الجوامع واحترام الفروق. وعند الترجيح يراعى ما هو أقوى دليلاً وأكثر تحقيقاً للمقاصد الشرعية، دون تقديم المذهب الذي ينتمي إليه الباحث أو يسود في بعض البلاد أو المجتمعات.
خامساً: تعليم الدارسين في الجامعات والثانويات فقه الوحدة الإسلامية وأدب الخلاف والمناظرة الهادفة وأهمها عدم الانتقاص من الآراء الأخرى عند اختيار رأي ما.
سادساً: إحياء المذاهب التربوية الملتزمة بمقتضى الكتاب والسُنة، باعتبارها وسائل لتخفيف النزعة المادية الغالبة في هذه العصور، وللحماية من الاغترار بالمناهج السلوكية الطارئة المتجاهلة للمبادئ الإسلامية.
سابعاً: قيام علماء المذاهب بأنواعها بالتوعية بمنهج الاعتدال والوسطية بشتى الوسائل العملية من لقاءات بينية، وندوات علمية متخصصة، ومؤتمرات عامة، مع الاستفادة من المؤسسات المعنية بالتقريب بين المذاهب، بغرض تصحيح النظرة إلى المذاهب العقدية والفقهية والتربوية، باعتبارها مناهج متنوعة لتطبيق مبادئ الإسلام وأحكامه، ولأنّ الاختلاف بينها اختلاف تنوع وتكامل وليس اختلاف تضاد، وضرورة تعميم المعرفة بها وبخصائصها ومزاياها والاهتمام بأدبياتها.(1/288)
ثامناً: إنّ احترام المذاهب لا يحول دون النقد الهادف الذي يراد به توسيع نقاط الالتقاء، وتضييق نقاط الاختلاف. ولا بد من إتاحة فرص الحوار البناء بين المذاهب الإسلامية في ضوء كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعزيز وحدة المسلمين.
تاسعاً: يجب التصدي للمذاهب والاتجاهات الفكرية المعاصرة التي تتعارض مع مقتضيات الكتاب والسُنة، فكما لا يسوغ الإفراط لا يجوز التفريط بقبول كلّ دعوة ولو كانت مريبة، ولا بد من إبراز الضوابط للحفاظ على استحقاق اسم الإسلام.
عاشراً: التأكيد على عدم مسؤولية المذاهب العقدية والفقهية والتربوية عن أي ممارسات خاطئة تُرتكب باسمها من قتل للأبرياء وهتك للأعراض وإتلاف للأموال والممتلكات.
التوصيات:
(1) يوصي المجلس أمانة المجمع بعقد ندوات ولقاءات تهدف إلى معالجة الأسباب التي تكمن وراء تحول المذاهب – بأنواعها – إلى التنافر بين المنتمين إليها، بحيث يخشى مِن أن تتحول إلى عوامل تفريق للأمة، وذلك بإعادة بحث مقولات أو مستندات أُسيء فهمها أو تطبيقها أو الدعوة إليها، ومن ذلك:
( أ) مسألة الولاء والبراء.
( ب) حديث الفرقة الناجية، وما بُني عليه من نتائج.
( ج) ضوابط التكفير، والتفسيق، والتبديع، دون غلوّ أو تفريط.
( د) الحكم بالردة، وشروط تطبيق حدّها.
( ه) التوسع في الكبائر، وما يترتب على الوصف بارتكابها.
( و) التكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة دون تفصيل بين الأحوال.
(2) يوصي المجلس الجهات المعنية في البلاد الإسلامية باتخاذ الإجراءات لمنع طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تعمّق الفُرقة، أو تصف بعض المسلمين بالكفر أو الضلال دون مسوغ شرعي متفق عليه.
(3) يوصي المجلس الجهات المعنية بالاستمرار في تحقيق المرجعية الشاملة للشريعة الإسلامية في جميع القوانين والممارسات، كما بين المجمع في قرارات وتوصيات دوراته السابقة.
والله أعلم ؛؛(1/289)
قرار رقم: 153 (2/17)
بشأن
الإفتاء: شروطه وآدابه
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإفتاء: شروطه وآدابه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء:
الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.
والفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.
ثانياً: شروط المُفتي:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
( أ ) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
( ب ) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
( ج ) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.
( د ) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص.
( ه ) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
( و ) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.
ثالثاً: الفتوى الجماعية:(1/290)
بما أنّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإنّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.
رابعاً: الالتزام، والإلزام بالفتوى:
الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيّد بفتاوى هيئاتها الشرعية في إطار قرارات المجامع الفقهية.
خامساً: مَن لا تؤخذ عنه الفتوى:
(1) لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.
(2) الفتوى التي تُنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.
(3) لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.
سادساً: مِن آداب الإفتاء:
على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسكينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فعل وترك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله سبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت.
التوصيات:
(1) يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل، وحادثات النوازل.
(2) أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه، يُدرس في الكليات والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء.
(3) أن تقام ندوات بين الحين والآخر للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة الناس إليها، لمعالجة مستجداتها.(1/291)
(4) يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم 104(7/11) الخاص بسُبل الاستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:
( أ ) الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
( ب ) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.
والله أعلم(1/292)
قرار رقم: 154 (3/17)
بشأن
موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد اطلاعه على القرار الصادر برقم 128(2/14) بشأن "حقوق الإنسان والعنف الدولي"، والذي عرف الإرهاب بأنه: " هو العدوان أو التخويف أو التهديد مادياً أو معنوياً الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوف العدوان وصور الإفساد في الأرض ".
وبعد الاطلاع على ما أصدرته المؤتمرات العربية والإسلامية، الرسمية منها والشعبية، في مجال مكافحة الإرهاب، بمعالجة أسبابه وقطع السبل على الإرهابيين، مع استمرار التمسك بسياسة حق الشعوب المحتلة في الكفاح المسلح. وبما ورد في " رسالة عمّان " الصادرة في 26/9/1425هـ، الموافق 9/11/2004.
قرر ما يلي:
(1) تحريم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله وممارساته، واعتبارها أعمالاً إجرامية تدخل ضمن جريمة الحرابة، أينما وقعت وأيا كان مرتكبوها. ويعد إرهابيا كل من شارك في الأعمال الإرهابية مباشرة أو تسببا أو تمويلا أو دعما، سواء كان فرداً أم جماعة أم دولة، وقد يكون الإرهاب من دولة أو دول على دول أخرى.
(2) التمييز بين جرائم الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال بالوسائل المقبولة شرعاً، لأنه لإزالة الظُلم واسترداد الحقوق المسلوبة، وهو حق معترف به شرعاً وعقلاً وأقرته المواثيق الدولية.(1/293)
(3) وجوب معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب وفي مقدمتها الغلو والتطرف والتعصب والجهل بأحكام الشريعة الإسلامية، وإهدار حقوق الإنسان، وحرياته السياسية والفكرية، والحرمان، واختلال الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
(4) تأكيد ما جاء في القرار المشار إليه أعلاه من أن الجهاد للدفاع عن العقيدة الإسلامية وحماية الأوطان أو تحريرها من الاحتلال الأجنبي ليس من الإرهاب في شيء، ما دام الجهاد ملتزماً فيه بأحكام الشريعة الإسلامية.
كما يوصي بالآتي:
(1) تعزيز دور العلماء والفقهاء والدعاة والهيئات العلمية العامة والمتخصصة في نشر الوعي لمكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه.
(2) دعوة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في عرض تقاريرها ونقلها للأخبار، وخصوصا في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وتجنب ربط الإرهاب بالإسلام، لأن الإرهاب وقع – ولا يزال يقع -من بعض أصحاب الديانات والثقافات الأخرى.
(3) دعوة المؤسسات العلمية والتعليمية لإبراز الإسلام بصورته المُشرقة التي تدعو إلى قيم التسامح والمحبة والتواصل مع الآخر والتعاون على الخير.?
(4) دعوة أمانة المجمع إلى مواصلة بذل العناية الفائقة لهذا الموضوع، بعقد الندوات المتخصصة والمحاضرات المكثفة واللقاءات العلمية المفصلة، لبيان نطاق الأحكام الشرعية بشأن منع الإرهاب وقمعه والقضاء عليه، والإسراع في إيجاد إطار شرعي شامل يغطي جميع جوانب هذه المسألة.
(5) دعوة منظمة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود في منع الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في مكافحته، والعمل على إرساء معايير دولية ثابتة، للحكم على صور الإرهاب بميزان ومعيار واحد.
(6) دعوة دول العالم وحكوماتها إلى أن تضع في أولوياتها التعايش السلمي، وأن تتخلى عن احتلال الدول، ونكران حق الشعوب في تقرير المصير، وإلى إقامة العلاقات فيما بينها على أُسس من التكافؤ والسلام والعدل.(1/294)
(7) دعوة الدول الغربية إلى إعادة النظر في مناهجها التعليمية، وما تضمنته من نظرة مسيئة للدين الإسلامي، ومنع ما يصدر من ممارسات تُسيء إلى الإسلام في وسائل الإعلام المتعددة، تأكيدا للتعايش السلمي والحوار، ومنعا لثقافة العداء والكراهية.
والله أعلم(1/295)
قرار رقم: 155 (4/17)
بشأن
التوفيق بين التقيد بالثوابت
وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التوفيق بين التقيد بالثوابت وبين مقتضيات المواطنة للمسلمين خارج الدول الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: يقصد بالمواطنة الانتماء إلى دولة معينة أرضاً وواقعاً، وحَمل جنسيتها. ويقصد بالثوابت الإسلامية الأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية أو أجمعت عليها الأمة الإسلامية. ويشمل ذلك ما يتعلق بحفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
ثانياً: ليس هناك مانع شرعي من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية، أو السياسية، أو الاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت المتقدمة ولا سيما إذا اقتضت المواطنة ذلك، شريطة ألا تهدد هويتهم وشخصيتهم الإسلامية.
ثالثاً: لا مانع من تحاكم المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلاً لاستخلاص حق أو دفع مظلمة.
وفي قضايا الأحوال الشخصية لا بد من الالتزام بأحكام الشريعة، عن طريق التحكيم الإسلامي، أو الفتوى الشرعية مع الالتزام بها.
رابعاً: لا يصار في الفتاوى إلى مبدأ الاستثناء بشأن المسلمين في غير الدول الإسلامية إلا عند تحقق موجبات الضرورة أو الحاجة العامة المؤدية إلى المشقة أو الحرج بالشروط الشرعية لكل من الضرورة أو الحاجة مع الالتزام بالتقدير بقدرهما.
التوصيات:(1/296)
(1) يؤكد المجمع على أهمية التواصل بين المسلمين في غير الدول الإسلامية، والدول والمجتمعات الإسلامية.
(2) يوصي المجمع الدول الإسلامية بإمداد المسلمين خارج الدول الإسلامية بما يعينهم على تقوية وجودهم في الأماكن التي يعيشون فيها وذلك من خلال مساعدتهم في إنشاء المدارس والمعاهد التي تعنى بتدريس الدين الإسلامي واللغة العربية وإقامة الكليات التي تُخرّج الدعاة والأئمة للحفاظ على هوية المسلمين خارج الدول الإسلامية.
(3) تأسيس مركز معلومات شامل عن أوضاع المسلمين في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي يغطي تركيبتهم الديموغرافية وتاريخهم ومكانتهم في دولهم، وعن أنشطة المنظمات الإسلامية العاملة في نطاقها في إطار مسح شامل لأوضاع المسلمين خارج الدول الإسلامية.
(4) الاهتمام بإعداد الدعاة المؤهلين القادرين على التعامل مع واقع المسلمين خارج الدول الإسلامية والمجتمعات التي يعيشون فيها من حيث اللغة والمعرفة بالعادات والتقاليد والظروف السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية في تلك المجتمعات.
(5) دعوة المراكز الإسلامية التي تُعنى بشؤون المسلمين خارج الدول الإسلامية إلى التعاون مع المجامع والمجالس الفقهية في مناطقهم والتي تتكون من أعضاء يعيشون في محيطهم أو يعايشون قضاياهم، وذلك لتكثيف الجهود في تحصيل الحقوق الدينية لهم وإيجاد الحلول الشرعية الملائمة لظروفهم.
(6) دعوة المجامع والمجالس الفقهية خارج الدول الإسلامية للتعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي باعتباره مرجعية علمية وفقهية للأمة الإسلامية.
والله أعلم(1/297)
قرار رقم: 156 (5/17)
بشأن
استكمال صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 30(5/4) بشأن سندات المقارضة، المشتمل على المبادئ العامة التي تسري على جميع الصكوك، مع مراعاة ما بين الصكوك من فروق، وقرار المجمع رقم 137(3/15) بشأن صكوك الإجارة، وقرار المجمع رقم 60(11/6) بمنع سندات الدين، المشار إليه (الفقرة أولاً، العنصر الثالث)،
وبعد الإحاطة علماً بفتاوى عدد من الندوات والملتقيات، ومنها ندوة البركة العشرون، والملتقى الأول لشركة الراجحي، وحلقة العمل التي عقدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعيار الشرعي بشأن الأوراق المالية، والمعيار الشرعي بشأن صكوك الاستثمار الصادرين عن المجلس الشرعي بالهيئة،
وحيث إن المجمع لم يصدر اللائحة التي أُشير إليها في قراره بشأن سندات المقارضة إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مختلطة ما بين أعيان ومنافع ونقود وديون، وبما أن موجودات معظم المؤسسات المالية الإسلامية تشتمل على أعيان ومنافع تقل عن الديون والنقود،
قرر ما يلي:
إرجاء إصدار قرار في هذا الموضوع لمزيد من الدراسة، ويوصي بعقد ندوة متخصصة لإعداد اللائحة التي وعد بإصدارها في قراره رقم 30(5/4).
والله أعلم(1/298)
قرار رقم: 157 (6/17)
بشأن
المواعدة والمواطأة في العقود
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40 – 41(2/5 و 3/5)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولاً: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.
ثانياً: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلاً على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعاً.
ثالثاً: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.
رابعاً: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثاً لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن ديناً عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.
خامساً: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثاً، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة).
والله أعلم(1/299)
قرار رقم: 158 (7/17)
بشأن
بيع الدين
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الدين، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
واطلاعه على قرار المجمع رقم: 101(4/11) بشأن موضوع: بيع الدين وسندات المقارضة، والذي نص على أنه "لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه... الخ"،
وبعد الاطلاع أيضاً على قرار المجمع رقم: 139(5/15) بشأن موضوع بطاقات الائتمان، والذي ذكر "أن على المؤسسات المالية الإسلامية تجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه كفسخ الدين بالدين"،
قرر ما يلي:
أولاً: يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومن ذلك فسخ الدين بالدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً، وذلك كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه.
ثانياً: من صور بيع الدين الجائزة:
(1) بيع الدائن دينه لغير الدين في إحدى الصور التالية:
( أ ) بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالة، تختلف عن عملة الدين، بسعر يومها.
( ب ) بيع الدين بسلعة معينة.
( ج ) بيع الدين بمنفعة عين معينة.
(2) بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.
كما يوصي بإعداد دراسات معمقة لاستكمال بقية المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وتطبيقاته المعاصرة.
والله أعلم(1/300)
قرار رقم: 159 (8/17)
بشأن
أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على القرار رقم 114 (8/12) بشأن موضوع "الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم"، الذي بين الدور المتكامل لكل من الرجل والمرأة في تكوين مجتمع إسلامي متوازن، يكون لكل من الرجل والمرأة دور فيه، واعتبر أن الأسرة هي حجر الزاوية في هذا البناء، ورفض أية صورة أخرى مزعومة للأسرة، كما نص على أن الأمومة هي أهم الوظائف الطبيعية للمرأة في حياتها، وأن الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية، وأن للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، وشدد على احترام المرأة في جميع المجالات، ورفض ما يثار ضدها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتها، وأنكر بقوة ما يقع من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها.
قرر المجمع ما يلي:
أولاً: إن المؤتمرات الدولية التي تعقد في مجال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة -بجوانبها المختلفة- عن الدين، بل تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة.
ثانياً: يجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بين الرجل والمرأة مبررا لأمور وممارسات مخالفة للإسلام.(1/301)
ثالثاً: ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقاليد التي تعرضها للظُلم، وتنتهك حقها في الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها ومالها، وغيرها من الحقوق التي تقرها مبادئ حقوق الإنسان الدولية فضلا عن مبادئ الشريعة الإسلامية.
رابعاً: إن مؤتمرات التنمية والسكان والاتفاقيات الصادرة عنها اهتمت بالنواحي المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية، وتجاهلت الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة وهي أن تكون ربة أسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة، ودعتها إلى الانحلال، ولا يعني هذا التقليل مما اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من جوانب إيجابية.
خامساً: إن هذه المؤتمرات أهملت دور الأسرة في البناء الاجتماعي وهمشته، وأباحت العلاقات الشاذة بشتى صورها.
سادساً: نظرا للمستجدات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة مواكبة تلك المستجدات وعرضها على الأحكام الإسلامية، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلقة بقضايا المرأة، وتوحيد جهود الدول والمنظمات الإسلامية لتصدر قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
ويوصي المجمع بما يأتي:
(1) المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن المرأة، وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية.
(2) ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة وبخاصة ما يتعلق بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي، ونشر ذلك باللغات الحية في جميع أنحاء العالم.
(3) قيام أمانة المجمع بتنظيم حلقات عمل أو ندوات لدراسة:
( أ ) الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتنمية والسكان وشؤون المرأة بهدف الوصول إلى الموقف الإسلامي الموحد من جميع ما ورد فيها.
( ب ) موضوع المشاركة السياسية وحدودها وضوابطها في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية.
والله أعلم(1/302)
قرار رقم: 160 (9/17)
بشأن
علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولاً: إن العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى المكونة للمجتمع الدولي، تقوم على السلام ونبذ الحروب، والاحترام المتبادل، والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للإنسانية، في إطار المبادئ والأحكام الشرعية.
ثانياً: إن الدولة الإسلامية لا تعادي أي دولة أخرى لمجرد الخلاف في الدين، وإنما تعادي فقط من يبتدرها بعدوان، أو يُسيء إلى رموزها ومقدساتها؛ وذلك لأن الحرب في الإسلام هي وسيلة أخيرة يتمّ اللجوء إليها للدفاع عن النفس، ولرد أي عدوان.
ثالثاً: ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع المجالات، مثل إقامة السوق الإسلامية المشتركة، والمناطق الاقتصادية الحرة، وإبرام اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الدولية.
رابعاً: ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه، ولا تؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية على الدول المتعاقدة أو على الدول الأخرى وذلك في جميع المجالات التي تحقق مصلحة المسلمين.
التوصيات:
(1) يوصي المجمع الجامعات ومراكز البحوث في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي بالاهتمام بالدراسات التي تُعنى ببيان مبادئ الإسلام في العلاقات الدولية، واحترام حقوق غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية.(1/303)
(2) يهيب المجمع بالدول الإسلامية أن تضم وفُودُها إلى المؤتمرات الدولية الفكرية والثقافية مختصين في الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بموضوعات هذه المؤتمرات.
والله أعلم(1/304)
قرار رقم: 161 (10/17)
بشأن
الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع من الباحثين في موضوع: الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان، والوثيقة الصادرة عن الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في الفترة ما بين 29 شوال – 2 ذي القعدة 1425هـ الموافق 11 - 14 ديسمبر 2004م بالقاهرة عن "القواعد الإرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية رؤية إسلامية" وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولاً: اعتماد المبادئ العامة للوثيقة:
يؤكد المجمع على اعتماد المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة لأخلاقيات الأبحاث الطبية الأحيائية (البيولوجية) وفقاً للآتي:
(1) احترام الأشخاص وتكريم الإنسان أصل ثابت مقرر في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)] سورة الإسراء: 70 [.
وعليه يلزم احترام استقلالية الشخص الكامل الأهلية المتطوع لإجراء البحوث الطبية وتمكينه من الاختيار الشخصي، واتخاذ القرار المناسب له برضاه التام وإرادته الحرة دون شائبة إكراه أو خديعة أو استغلال، لما هو مقرر شرعاً: من أن " حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه ".(1/305)
كما أن للشخص فاقد الأهلية أو ناقصها حمايته من التجاوز عليه حتى من الولي أو الوصي. وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية العامة " من لا يصح تصرفه لا قول له " وقد أقامت له الشريعة ولياً أو وصياً يلي تدبير أموره ورعاية شؤونه على النحو الذي يحقق مصلحته الخالصة دون أي تصرف ضار أو محتمل الضرر.
(2) تحقيق المصلحة وهو أصل في الشريعة الإسلامية من خلال "جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد" أما في الحالات التي لا مناص فيها من المفسدة فإنه يصار إلى دفع أعظم الضررين وأشد المفسدتين بارتكاب الأخف والأدنى.
(3) تحقيق العدل وهو الالتزام الأخلاقي بمعاملة كل شخص وفقاً لما هو صواب وصحيح من الناحية الأخلاقية وإعطاء كل ذي حق حقه سواء أكان ذكراً أم أنثى وهو أصل مقرر في الشريعة الإسلامية وهو أحد الصور التنفيذية لمبدأ إقامة العدل والإنصاف الذي أرسى الإسلام قواعده وجعله محور الصلاح والنجاح في الحياة.
(4) الإحسان: وقد وردت بشأنه أجمع آية في القرآن الكريم للحث على المصالح كلها وللزجر عن المفاسد بأسرها وهي قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)] سورة النحل: 90 [.
ثانياً: ضوابط الأبحاث الطبية الأحيائية (البيولوجية) على الإنسان:
يؤكد المجمع على اعتماد ضوابط البحوث الطبية الأحيائية على الإنسان التي اشتملت عليها الوثيقة المشار إليها في ديباجة القرار باعتبارها تُنظم عملية إجراء البحوث الطبية الأحيائية في إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. مع دعوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى عقد لقاء موسع يضم الأطباء والفقهاء لتعميق المعرفة بهذه الضوابط.
التوصيات:(1/306)
(1) يوصي المجمع المسئولين في الدول الإسلامية بالاهتمام بدعم البحث والباحثين وذلك بتخصيص ميزانيات كافية، وتهيئة الأجواء المناسبة للباحثين، وتوفير احتياجاتهم العلمية والمادية ليتفرغوا لأداء واجبهم نحو بلدانهم.
(2) يوصي المجمع الدول الإسلامية بالاستفادة من علماء أبناء الأمة الإسلامية في المهجر " فهم رصيد كبير للأمة " وفتح قنوات التعامل معهم وتشجيعهم على التعاون مع أبناء أمتهم لإرساء قواعد البحث في الدول الإسلامية.
(3) يوصي المجمع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ووزارات الصحة في الدول الإسلامية بتنظيم دورات لتدريب العاملين في المجال الصحي والطبي حول الفقه الطبي والصحي وأخلاقيات المهنة وخاصة أخلاقيات البحث العلمي، وما يتعلق بالضوابط المشار إليها في هذا القرار.
والله أعلم(1/307)
قرار رقم: 162 (11/17)
بشأن
مرض السكري وصيام شهر رمضان
... إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
بعد الاطلاع على البحث الوارد إلى المجمع بخصوص موضوع: مرض السكري وصيام شهر رمضان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر:
إرجاء إصدار قرار في الموضوع للحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث، ويوصي المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بتشكيل لجنة من الأطباء والفقهاء لدراسة مرض السكري وعلاقته بصيام شهر رمضان.
والله أعلم.(1/308)
قرار رقم: 163 (1/18)
بشأن معالم العودة إلى المنهج الحضاري في الإسلام
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا ( ماليزيا ) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 – 14 تموز ( يوليو ) 2007م
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع معالم العودة إلى المنهج الحضاري في الإسلام، وبعد استماعه غلى المناقشات التي دارت حوله.
وبعد استحضار سبق الإسلام إلى تأسيس الدولة الرشيدة، وووضع رسوله الأعظم وثيقة المدينة المنورة، التي اشتملت على تحديد العلاقات في المجتمع الإسلامي الأول، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خطبة الوداع.
وفي ضوء نصوص الكتاب والسنة التي هي الدستور الإسلامي، من مثل قوله تعالى: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) النحل/90، وقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء/59
قرر ما يأتي:
أولا: إن اتباع منهج حضاري إسلامي يتيح الفرصة للمسلمين لاستعادة دورهم وتقديم رسالتهم الإنسانية للإسهام في إنقاذ العالم من ظلمات المادية الطاغية.
ثانيا: إن السبيل لعلاج التخلف الذي تعاني منه الأمة يتم بالعودة الصادقة للدين القيم؛ لأن الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها المسلمون هي بسبب التخلي عن تعاليم الإسلام وتقليد المناهج الوضعية.
ثالثا: إن المنهج الحضاري الإسلامي القائم على خطة محكمة يحرر المجتمعات والبلدان الإسلامية من الهيمنة والتبعية والتخلف.
رابعا: إن حسن فهم الإسلام وجدية الالتزام بأحكامه وتطبيقه في تكامل وتوازن من اللوازم الضرورية لنجاح مشروع النهضة الإسلامية.(1/309)
خامسا: ترسيخ مبدأ الشورى نظريا وعمليا امتثالا لقوله تعالى: ( وشاورهم في الأمر ) آل عمران/159، وقوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم ) الشورى/28، انطلاقا من أن الشورى أساس متين من أسس تكوين دولة الإسلام.
سادسا: مشروعية الفصل بين السلطات وتوزيعها، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حسبما استقر بعد عهد التشريع، وذلك استمدادا من الممارسة العملية لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم في تنوع تصرفاته بين الرسالة والإمامة والقضاء.
سابعا: إقرار حق المواطنة بما يشمل غير المسلمين، وفقا للضوابط الشرعية في مقابلة الحقوق بالواجبات.
ثامنا: إشراك المرأة في الأنشطة العامة بما لا يخل بالأحكام الشرعية الخاصبة بها: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) التوبة/71
تاسعا: وجوب المبادرة إلى التخلص من السلبيات التي يعيشها المسلمون للتعلب على التحديثات التي يواجهونها، مثل:
التعصب المذهبي الذي يشكل عقبة أمام تيار التجديد المنضبط.
التطرف الفكري والسلوكي الذي يثير المشكلات في المجتمع، وتتمخض عنه الحركات المتطرفة.
ج- الإلحاد واللادينية التي تقوم على رفض ارتباط الدين بالحياة.
د- أحادية المعرفة (الجزئية) التي تحجب صاحبها عن الأبعاد الحقيقية للقضايا.
ه- عدم إدراك قيمة الوقت وأثره في فشل المسلمين وتخلفهم.
ويوصي بما يلي:
تقوية الإيمان والعمل الصالح باعتبارهما الخطوة الأولى في الجهودة التربوية الهادفة إلى إيجاد الشخصية المسلمة لاستعادة دور الحضارة الإسلامية وإسهامها في الحضارة الإنسانية.
التأكيد على أن المنهج الحضاري الإسلامي يقوم على ترسيخ القيم الأخلاقة في الإسلامية في المجتمع.(1/310)
ج- الإشادة بتوجه ماليزيا – لتبني مشروعها منهج الإسلام الحضاري – ودعوتها إلى عقد مؤتمر علمي دولي لبيان حقائق الإسلام الحضارية، ومضامين رسالته الخالدة، لتكون نتائج هذا المؤتمر العلمي تحت نظر المفكرين والقياديين في البلاد الإسلامية.
والله أعلم.(1/311)
قرار رقم: 164 (2/18)
بشأن تنمية الموارد البشرية في العالم الإسلامي.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تنمية الموارد البشرية في العالم الإسلامي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يأتي:
أولا: يقصد بالموارد البشرية طاقات الإنسان وخبراته باعتباره محور عملية التنمية والقائم بمهامها والمكلف بمسؤولية ( الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض ) لقوله سبحانه: ( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) هود/64، وقوله عز وجل: ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) البقرة/30
ثانيا: ينطلق المفهوم الإسلامي لتنمية الموارد البشرية من قضية مسلمة مفادها: أن عمارة الأرض والقيام بمهام الاستخلاف فيها لا يتم إلا بإعادة الإنسان القادر على أداء هذه الواجبات بكفاية واقتدار، وبتأهيله والنهوض بقدراته وإطلاق طاقاته وإمكاناته من مختلف الجوانب الجسمية والعقلية والنفسية والروحية.
ثالثا: إن تنمية "العنصر البشري " من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة في المفهوم الإسلامي لا تتم إلا عن طريق التربية والتعليم والتأهيل، وفي هذا يرى المجمع تأكيد قراره رقم 138 (4/15) بشأن إسلامية مناهج التعليم، والذي جاء فيه التوصية بأمور من أهمها:
صياغة الموضوعات والمقررات التعليمية في إطار من التصور الإسلامي، مع العمل على إبراز الرؤية الإسلامية ( عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ).
تنقيح المناهج التعليمية والتربوية السائدة في العالم الإسلامي وتطويرها بما يجمع بين الأصالة الإسلامية والمعاصرة، وذلك بصورة ذاتية دون تدخل خارجي.
تنقية العلوم في مختلف المجالات من المفاهيم الدخيلة على المبادئ الإسلامية.(1/312)
إلزامية ومجانية التعليم الأساسي في جميع الدول الإسلامية لمكافحة الأمية وتزويد النشء بمبادئ الإسلام والثقافة المعاصرة.
العمل على إزالة الازدواج في النظم التعليمية الحالية بما يجعل انطلاقة التعليم والتربية من المعطيات الإسلامية دون إخلال بمتطلبات العصر وحاجات التخصص، وتمكين المتعلمين من مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية.
الطلب من الأمانة العامة لمجمع الفقه – بالتنسيق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجهات الأخرى ذات الصلة – عقد ندوة خاصة للنهوض بمناهج التعليم والتربية في الدول الإسلامية، مع الإفادة من الجهود السابقة في هذا المجال، لوضع تصور شامل (استراتيجية) لتطوير مناهج التعليم في العالم الإسلامي، ورفع نتائجها إلى منظمة المتمر الإسلامي لوضعها تحت أنظار وزراء التربية والتعليم في البلاد الإسلامية.
رابعا: عدم اقتصار مفهوم العلوم النافعة على العلوم الدينية وحسب، وإنما يشمل العلوم الدينية والعلوم الدنيوية النافعة للأمة وللإنسان، وأنها واجبة على سبيل فرض الكفاية بقدر ما تحقق من النفع للأمة.
خامسا: أن تتضمن مناهج التعليم الموجهة لتأهيل الطاقات البشرية القيم والمنطلقات الحضارية النابعة من عقيدة الأمة وثوابتها، التي تنمي في الإنسان المسلم الحرص للعمل الصالح، وتبعث فيه الأمل، وعلى رأس هذه المنطلقات القيم الإسلامية التي منها علو الهمة، والإحساس بالمسؤولية، والمبادرة بالعمل، والتربية على الشورى، والعمل الجماعي، واحترام الوقت، والثقة بالنفس، والحوار البناء، واحترام الرأي الآخر، والنقد الهادف، واحترام التخصص، وتقدير المعرفة، وتشجيع الاجتهاد، وإطلاق الطاقات الإبداعية، والحرية المسؤولة، والعدل، والأمانة، ومواكبة العصر، واستشراف المستقبل، واحترام قيم العمل.(1/313)
سادسا: أن تعنى المؤسسات القائمة على التعليم بالتخطيط للعملية التعليمية، وربط المناهج بحاجات المجتمعات الإسلامية وفق رؤية استشرافية للمستقبل، يتم من خلالها الوصول إلى تنمية متوازنة متكاملة للعنصر البشري لتحقيق اهداف التنمية الشاملة وفق المنظور الإسلامي.
سابعا: ضرورة العناية بتأهيل قيادات فاعلة قادرة على النهوض بمؤسسات التعليم والتدريب في مختلف المجالات المطلوبة للأمة، مؤسسين ذلك على ركني الولاية، وهما: " القوة والأمانة "، ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) القصص/26، وقوله تعالى: (اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) يوسف/55، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: ( إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ثامنا: العناية بالبحث العلمي، وتشجيع الإنفاق لدعم هذا المجال الضروري للنهوض بالعنصر البشري الفاعل النافع للأمة، ولتلبية جميع حاجات الأمة وآفاق العمل فيها.
تاسعا: نظرا لتفشي الأمية في جانب المرأة في مناطق من العالم الإسلامي يؤكد المجمع بوجه خاص على وجوب العناية بتعليم المرأة وتثقيفها وتأهيلها لأداء دورها في تنمية المجتمع المسلم، وفي هذا الصدد، يؤكد المجمع على قراره رقم 114 (8/12) بشأن الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع، وسائر القرارات المتعلقة بهذا الموضوع.
عاشرا: إن من أنجح وسائل النهوض بالعنصر البشري لتيسير تحقيق أهداف برامج التعليم، والوصول إلى التنمية الشاملة، الحرص على تكامل النهوض بهذا العنصر مع غيره من العناصر الأساسية، ومن أهمها:
تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف المجالات، وفي هذا يؤكد المجمع على قراره رقم 48 (10/5) بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.(1/314)
إشاعة الحرية المسؤولة، والعدل، والأمن بمفهومه الشامل، ونبذ الاستبداد، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، انطلاقا من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها التي انبثقت عنها اللائحة الإسلامية لحقوق الإنسان التي أقرها المجمع.
حادي عشر: تشجيع محاولات النهوض الحضاري، وحالات تحقيق النجاح في مستويات تنمية الموارد البشرية وتثمينها في العديد من الدول الإسلامية، كما هو الحال في ماليزيا وبعض الدول الإسلامية.
التوصيات:
إجراء دراسات متخصصة، وعقد ندوات لبحث ظاهرة هجرة الكفاءات المسلمة، وانتقالها من البلاد الإسلامية إلى غيرها من حيث أسباب هذه الظاهرة، واقتراح سبل مواجهتها وعلاجها، والتدابير التي تخفف من آثارها.
وجوب التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في مجالات التربية والتعليم والثقافة والتدريب، واكتسبا الخبرات المفيدة والتجارب النافعة، انطلاقا من قوله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) المائدة/2، وذلك تأكيدا لقرار المجمع رقم 198 (1/11) بشأن الوحدة الإسلامية.
تشجيع إيجاد معاهد متخصصة، ومراكز أبحاث علمية، تعنى بالعنصر البشرية، وتنميته، والعناية بالموهوبين والمبدعين.
عقد ندوة متخصصة حول موضوع نقل التقنية ( التكنولوجيا ) وتوطينها واستنباتها في البلاد الإسلامية، والعناية بالتعليم الإلكتروني.
الإفادة من خبرات بعض الدول الإسلامية وغيرها في مجال مكافحة الأمية والتعليم المهني والتقني.
بناء جسور التعاون والتواصل بين العالم الإسلامي وعلماء المسلمين في المهجر.
والله أعلم.(1/315)
قرار رقم: 165 (3/18)
بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر، وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في ورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة نم الاجتهادات الفقهية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.
ثانيا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإمام أو من ينوب عنه توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.
ثالثا: الأصل أن تصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف تحقيقا للمصلحة، أو انتظارا لقريب فقير أو لفعها دوريا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.
رابعا: مصرف الفقراء والمساكين:
يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم، ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.
ويصرف للفقير – إذا كان عادته الاحتراف – ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرا يحسن التجارة أعطي ما يتجر به، وإن كان فقيرا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام، واستئناسا بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنية الصغيرة، وتكون مملوكة للفقراء والمساكين.
ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقا لقررا المجمع 15 (3/3)
خامسا: مصارف الزكاة الأخرى:
العاملون عليها:(1/316)
يدخل في ( العاملين على الزكاة ) في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية.
ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية أجهزة الدولة الأخرى، مع خضوعها للإشراف والرقابة ضمانا للشفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري.
المؤسسات المخولة نظاما بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال الذي في يدها إلا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات.
المؤلفة قلوبهم:
سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحياة لم يسقط ولم ينسخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عمل بهذا السهم.
يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثا تثبيتا لإيمانه وتعويضا له عما فقده، وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه، أو دفعا لشره عن المسلمين.
يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات تأليفا لقلوبهم.
ج- في الرقاب:
1- يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين.
2- يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين من المسلمين وتحرير أسراهم ممن اختطفوهم.
د- الغارمون:
يشمل سهم الغارمين من ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البين بالضوابط الشرعية ويلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ ممن ليس لهم عاقلة وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفي منها دينه.
وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال ( الخزانة العامة ).
هـ - في سبيل الله:
يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.
و- ابن السبيل:
1- ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده.(1/317)
2- تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم أو خارجها بسبب الحروب أو الفيضانات أو الزلازل أو غير ذلك.
3- مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منح دراسية خارج بلادهم وفق المعايير المعمول بها في هذا الخصوص.
4- المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم وانقطعت بهم السبل فيعطون من الزكاة ليعودوا إلى بلدانهم.
5- سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم.
التوصيات:
نظرا لحاجة الأمة الإسلامية إلى تنظيم الزكاة على قاعدة مؤسسية جمعا وتحصيلا بشكل معاصر منضبط بالأحكام الشرعية، فإن مجلس المجمع يدعو الجهات المعنية بالزكاة في العالم الإسلامي إلى التنسيق بينها والعمل على إقامة مشروعات مشتركة لمساعدة الفقراء والمساكين.
كما يوصي بما يأتي:
حث الأفراد على دفع زكواتهم إلى الهيئات التي تنشأ بترخيص من الدول، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها، وتفعيلا لدورها دينيا وتنمويا واجتماعيا واقتصاديا.
الاهتمام بالجانب الإعلامي للزكاة باستخدام كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع وغيرها لتوعية المجتمع بمكانتها وأهميتها ودورها البناء في إصلاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وضع معايير شرعية ومحاسبية لأوعية الزكاة.
وضع نماذج محاسبية زكوية تمثل إرشادات لحساب وعاء كل زكاة تساعد في التطبيق العملي في ضوء المعاييير الزكوية الشرعية.
الاستفادة من تقنية صناعة المعلومات وشبكات الاتصالات والقنوات الفضائية في تبصير المسلمين بقضايا الزكاة المعاصرة ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الأمة الإسلامية.
حث الدول على تخفيف الضرائب عن المزكين بحيث يخصم ما يزكون به من الضرائب المفروضة عليهم، وذلك تشجيعا للأغنياء المسلمين على دفع زكوات أموالهم.
تدريس فقه ومحاسبة الزكاة باعتبارها الفريضة الثالثة في الإسلام في الجامعات والمعاهد.
والله أعلم.(1/318)
قرار رقم: 166 (4/18)
بشأن ظاهرة التخويف من الإسلام: تحديات ومواجهات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ظاهرة التخويف من الإسلام: تحديات ومواجهات، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استحضار الآثار السيئة لظاهرة التخويف من الإسلام ( الإسلام فوبيا ) والتي أدت إلى إشاعة موجات من النفور من الإسلام والضغوط على المسلمين في العديد من دول العالم، مما يرجع سببه إلى تراكمات تاريخية، وتشويهات إعلامية، وتقصير في التعريف بالإسلام في الأوساط العالمية،
وإذ يدرك المجمع الآثار السيئة التي نتجت عن هذه الظاهرة،
يقرر ما يأتي:
أولا: ضرورة التصدي لهذه الظاهرة في إطار استراتيجية تخطط لها الدول والمنظمات الدولية الإسلامية والمنظمات الممثلة للوجود الإسلامي خارج الديار الإسلامية تتضمن آليات وتدابير قوية تشمل النواحي الإعلامي والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكوين رسالة إعلامية واضحة للتعريف بالدين الإسلامي وبيان الحقائق، والمبادئ والقيم السامية التي يقوم عليها، مع نشرها بمختلف وسائل الإعلام والشبكة الدولية للمعلومات وتشارك فيها أجهزة الإعلام ذات التأثير الدولي.
ثانيا: ضرورة التشاور والتنسيق بين مختلف الدول والمنظمات الدولية الإسلامية لاتخاذ القرارت والقيام بالأعمال التي تراها مناسبة للرد على جملات التشكيك والإهانات التي توجه إلى الأمة الإسلامية ورموزها.(1/319)
ثالثا: دعوة المجتمع الدولي إلى التعاون والتآزر مع الدول والمنظمات والشعوب الإسلامية في مقاومة هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين، وإلى إشاعة ثقافة المحبة والتعاون بين الشعوب، ونبذ الكراهية والعنف والتعاون على ما يحقق خير الإنسانية.
رابعا: دعوة التجمعات الإسلامية الموجودة خارج الديار الإسلامية إلى أن تكون رسلا للسلام والأمن وحمل رسالة الإسلام النقية إلى مختلف الأقطار والشعوب والابتعاد عن الممارسات والتصرفات المسيئة إلى الإسلام في تلك البلاد، مع التمسك بقيم ومبادئ الإسلام.
ويهيب المجمع بالدول الإسلامية أن تمد هذه التجمعات بكل ما يعينها على فهم وتعلم أصول دينها، وبالمعلومات التي تجعلها على علم بما يجري في العالم الإسلامي، مع إنشاء هيئات تعمل على تقوية علاقاتها مع الأمة الإسلامية.
خامسا: حصر الكتابات والمؤلفات والتي تناولت هذه الظاهرة، وحث المفكرين المسلمين الذين يجيدون اللغات الأخرى للاتصال بالآخر والحوار معهم والعمل على تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج.
سادسا: تأهيل الدعاة الذين يفدون إلى البلاد غير الإسلامية، لإتقان لغات تلك البلاد وتشجيع المؤسسات القائمة التي تعنى بتأهيل الدعاة أو تكوينها إن لم توجد، ليكونوا قدوة في عرضهم الإسلام سلوكا وعلما ومعاملة.
سابعا: بناء العلاقة مع الآخر على أساس الاحترام المتبادل وتبليغ رسالة الإسلام النقية من أجل تفاهم متبادل والتوعية لذلك في المناهج التعليمية.
التوصيات:(1/320)
تفعيل ما نصت عليه المادة الرابعة، فقرة 6 من النظام الأساسي للمجمع بشأن " إقامة مراكز للدراسات الإسلامية في بعض المناطق المركزية خارج العالم الإسلامي، والتعاون مع المراكز القائمة لخدمة أهداف المجمع، ورصد ما ينشر عن الإسلام في المناطق التي يشملها عملها ودفع ما يثار من شبهات، بحيث تقوم تلك المراكز بإعداد دراسة عميقة عن الغرب وتحدد الخطة المناسبة التي يجب أن تسير عليها دولنا وشعوبنها في التعامل مع مختلف الدول الغربية، وكذلك القوى الأخرى المؤثرة على الحكومات والشعوب الغربية.
ضرورة التنسيق مع المرصد الذي أنشأته منظمة المؤتمر الإسلامي لمتابعة قضايا الإسلام في الإعلام الغربي، والعمل على تصحيح صورة الإسلام في المناهج الدراسية الغربية، والرد على الشبهات وتصحيح الصورة عن الإسلام الحقيقي بالتنسيق مع المجمع.
عقد ندوات علمية وفكرية بين العلماء المسلمين وغير المسلمين من أجل لقاء المصارحة وبناء جسور التفاهم والتواصل.
والله أعلم.(1/321)
قرار رقم: 167 (5/18)
بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولا: مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام جلبا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة.
ثانيا: يؤدي اعتبار المقاصد في الاجتهاد, وظائف عدة، منها:
النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها.
اعتبار مقاصد الشريعة من المرجحات التي ينبغي مراعاتها في اختلاف الفقهاء.
التبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام الشرعية عليها.
ثالثا: اعتبار المقاصد الشريعة بمراتبها المختلفة الإطار الأساسي والمناسب لحقوق الإنسان.
رابعا: أهمية استحضار المقاصد الشرعية في الاجتهاد.
خامسا: الإعمال الصحيح للمقاصد لا يعطل دلالة النصوص الشرعية والإجماعات الصحيحة.
سادسا: أهمية دراسة الأبعاد المختلفة لمقاصد الشريعة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية وغيرها.
سابعا: أثر استحضار المقاصد الشرعية في الفهم السديد للخطاب الشرعي.
ثامنا: أهمية إعمال مقاصد الشريعة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقعات والنوازل للمعاملات المالية المعاصرة وغيرها لتحقيق التميز في الصيغ والنمتجات الإسلامية واستقلالها عن الصيغ التقليدية.
ويوصي:
دعوة أمانة المجمع إلى استكتاب المزيد من الأبحاث من أجل التعريف بمقاصد الشريعة وجهود العلماء والباحثين فيها.
دعوة المؤسسات والمراكز العليمة إلى تدريس مقاصد الشريعة في مناهجها التعليمية.
والله أعلم.(1/322)
قرار رقم: 168 (6/18)
بشأن تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعا إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك، وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك، وأن اللجوء إلى تحديد سن معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة مقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،
قرر ما يلي:
أولا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات، وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة، أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى تصرفات نافعة نفعا محضا، فتقع صحيحة نافذة وتصرفات دائرة بين النفع والضرر، فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضررا محضا فلا يعتد بها.
ثانيا: نظرا لكون البلوغ مرتبطا بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة، يحصل بها تمام الإدراك، فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام خمس عشرة سنة في مسائل التكاليف بالعبادات، أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقا للظروف المكانية والبيئية.
ثالثا: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ، وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.
رابعا: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعا.
والله أعلم.(1/323)
قرار رقم: 169 (7/18)
بشأن حقوق وواجبات المرأة المسلمة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق وواجبات المرأة المسلمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، واستحضاره أن الإسلام وضع المرأة موضعها الصحيح، وجعلها أساسا لتكوين الأسرة، وفسخ لها المجال للعمل، وهيأ لها المكان للعطاء، وأتاح لها الفرصة للمشاركة والإبداع، وعني بها عناية خاصة، وشملها في توجيهاته برعاية حانية، ووفاها حقوقها كاملة، وأوصى بها أما وأختا وبنتا وزوجة، وسوى بين الرجل والمرأة في استحقاق التكريم الإلهي، وفي شؤون العقيدة وفرائض العبادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي العمل الصالح، وفي المسؤولية والجزاء وحق التعليم وفي التصرفات المالية، ووضع لذلك ضوابط شرعية معتبرة، وأن الأصل العام أن خطاب التكليف شامل للرجال والنساء إلا ما خص به أحدهما،
قرر ما يلي:
أولا: للمرأة أن تملك ما شاءت من العقارات والمنقولات على أساس ضوابط الملكية الشرعية.
ثانيا: عمل المرأة يخضع لضوابط شرعية، وتشجع على العمل في المجالات التي تتفوق فيها نظرا لطبيعتها الخاصة، حيث تقدم إنتاجية عالية مثل التربية والتعليم وطب النساء والأطفال والعمل الاجتماعي.
ثالثا: للمرأة المسلمة الإسهام في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية التي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة وفقا لضوابطها المقررة.
رابعا: يؤكد المجمع على قراراته السابقة بشأن المرأة رقم 114 (8/12) ، 159 (8/17)
ويوصي المجمع بما يأتي:
إنشاء هيئة إسلامية عالمية متخصصة لشؤون المرأة، ويكون من اختصاصها متابعة قضايا المرأة ورصد المؤتمرات المتعلقة بشؤون المرأة والمشاركة فيها.(1/324)
التعاون مع المؤسسات الدولية لحماية الأسرة والمرأة والطفل من الأخطاء والتيارات التي تهددها.
دعوة جميع الدول الأعضاء للتحفظ على بنود الاتفاقيات الدولية التي تشتمل على مخالفات شرعية.
يوصي المجمع بإجراء المزيد من البحث والدراسة في شأن الحقوق السياسية والقضاء والولايات العامة للمرأة.
والله أعلم.(1/325)
قرار رقم: 170 (8/18)
بشأن عقد التملك الزمني (time sharing)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد التملك الزمني
(time sharing) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولا: تعريف التملك الزمني المشترك:
هو عقد على تملك حصص شائعة، إما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع، أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية، مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة.
ثانيا: أنواع التملك الزمني المشترك:
ينقسم التملك الزمني المشترك إلى:
تملك تام ( للعين والمنفعة ) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.
تملك ناقص ( للمنفعة فقط ) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.
ثالثا: الحكم الشرعي لمبدأ ( التملك الزمني المشترك ):
يجوز شرعا شراء حصة مشاعة في عين واستئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامها بطريقة المهايأة ( قسمة المنافع ) زمنيا أو مكانيا سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة، ولا بأس بتداول الحصة المشاعة بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي.
يشترط لتطبيق المبدأ المشار إليه استيفاء المتطلبات الشرعية للعقد، بيعا كان أو إجارة.(1/326)
ج- يجب في حالة الإجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع، أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر، وإذا قام بها المؤجر فلا يتحمل المستأجر إلا تكلفة المثل أو ما يتفق عليه الطرفان.
أما في حالة البيع فيتحملها المالك باعتبارها من أعباء الملكية، وذلك بنسبة حصته الزمانية والمكانية في الملكية المشتركة.
د- لا مانع من التبادل للحصص في التملك الزمني المشترك بين مالكي العين أو المنفعة على الشيوع سواء تم التبادل مباشرة بين الملاك، أو عن طريق الشركات المتخصصة بالتبادل.
والله أعلم.(1/327)
قرار رقم: 171 (9/18)
بشأن حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
الارتفاقات متعددة ومتجددة ومما ذكره الفقهاء قديما:
حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أو لإجراء الماء من عقار إلى آخر.
حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصلاح من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورا بها إلى مصرف عام.
حق المرور: هو ما يثب لأرض من حق، في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.
حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بنائين أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.
ثالثا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:
إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة أو التبرع.
الضرورة.
إحياء الموات.
الجوار والأملاك المتشركة.
يمكن أن تحدث أسباب تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.
رابعا: الأحكام:
القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
أما المياه الخاصة المحرزة فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.(1/328)
حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة، ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدا ذلك كله بعدم الإضرار.
حق التعلي ثابت لصاحبه، وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.
خامسا: الارتفاقات المعاصرة:
مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة: كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.
سادسا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:
مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أبيح الوقوف من أجلها.
والله أعلم.(1/329)
قرار رقم: 172 (10/18)
بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حالات سقوط الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولا: يجوز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية ( طب الطوارئ ) دون حاجة إلى أخذ موافقة المريض أو وليه في الحالات التالية:
وصول المريض في حالة إغماء شديد أو في حالة يتعذر الحصول معها على الموافقة قبل التدخل.
أن المريض في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع قبل الحصول على الموافقة.
ج- أن لا يوجد مع المريض أي من أقاربه الذين لهم حق الموافقة مع ضيق الوقت.
ثانيا: يشترط للتدخل الطبي في مثل تلك الحالات:
أن يكون العلاج مقرا من الجهات الصحية المختصة ومعترفا به.
ضرورة وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء للموافقة على التشخيص والعلاج المقترح، مع إعداد محضر بذلك موقع عليه من الفريق.
ضرورة أن تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق أضراره مع تقليل المخاطر قدر الإمكان.
بعد إفاقة المريض على الطبيب شرح التفاصيل الكاملة له.
أن تكون المعالجة مجانية، وإذا كانت لها تكاليف فتحدد من جهة متخصصة محايدة.
ثالثا: تأجيل البت في الحالات التالية إلى دورة قادمة للمجمع:
العمليات المستعجلة مثل الزائدة الملتهبة إذا رفض المريض إعطاء الإذن.
الجنين الذي التَفَّ الحبل السري حول رقبته ولم تتم الموافقة على إجراء العملية القيصرية اللازمة لإنقاذ الطفل.(1/330)
إذا احتاج الطفل المريض إلى إجراء طبي تدخلي مثل عمليات الزائدة أو غسيل الكلى ونقل الدم ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء.
والله الموفق.(1/331)
قرار رقم: 173 (11/18)
بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الجراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
أولا: تعريف جراحة التجميل:
جراحة التجميل هي تلك الجراحة التي تعنى بتحسين ( وتعديل ) ( شكل ) جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة ، أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر.
ثانيا: الضوابط والشروط العامة لإجراء عمليات جراحة التجميل:
أن تحقق الجراحة مصلحة معتبرة شرعا، كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة إلى أصلها.
أن لا يترتب على الجراحة ضرر يربو على المصلحة المرتجاة من الجراحة، ويقرر هذا الأمر أهل الاختصاص الثقات.
أن يقوم بالعمل طبيب ( طبيبة ) مختص مؤهل: وإلا ترتبت مسؤوليته ( حسب قرار المجمع رقم 142 (8/15)
أن يكون العمل الجراحي بإذن المريض ( طالب الجراحة ).
أن يلتزم الطبيب ( المختص ) بالتبصير الواعي ( لمن سيجري العملية ) بالأخطار والمضاعفات المتوقعة والمحتملة من جراء تلك العملية.
أن لا يكون هناك طريق آخر للعلاج أقل تأثيرا ومساسا بالجسم من الجراحة.
أن لا يترتب عليها مخالفة للنصوص الشرعية، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" رواه البخاري، وحديث ابن عباس: " لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء " رواه أبو داود، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، وكذلك نصوص النهي عن التشبه بالأقوام الأخرى ، أو أهل الفجور والمعاصي.(1/332)
أن تراعى فيها قواعد التداوي من حيث الالتزام بعدم الخلوة وأحكام كشف العورات وغيرها، إلا لضرورة أو حاجة داعية.
ثالثا: الأحكام الشرعية:
يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) العلق/4
إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة ( الأرنبية ) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
ه- إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا ( قرار المجمع 26 (1/4)
2- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
3- يجوز تقليل الوزن ( التنحيف ) بالوسائل العلمية المعتمدة، ومنها الجراحة ( شفط الدهون ) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
4- لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.
5- يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة، سدا لذريعة الفساد والتدليس، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات.(1/333)
6- على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية، وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل ( فالدين النصيحة )
ويوصي بما يأتي:
على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات.
على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية خاصة ما يتعلق بجراحة التجميل، وألا ينساقوا لإرجائها لمجرد الكسب المادي، دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجؤوا إلى شيء من الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق.
والله أعلم.(1/334)
قرار رقم: 174 (12/18)
بشأن استكمال النظر في المفطرات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع استكمال النظر في المفطرات، وبعد استماعه إلى المناقشات المستفيضة التي دارت حوله،
وإلحاقا بالقرار رقم 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي،
قرر تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث.
والله أعلم.(1/335)