وهو سُنةً في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة، بشرط بُدُوِّ الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمستحقين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح .
(الصحاح (3/236)، النهاية في غريب الحديث (2/22) ، لسان العرب (2/1133)) .
(1852) أبو داود (2/257، 258) كتاب : الزكاة، باب : من خرص العنب، حديث (1603)، الترمذي (2/78) كتاب : الزكاة، باب : ما جاء في الخرص، حديث (644)، ابن ماجه (3/582) كتاب : الزكاة، باب : خرص النخل والعنب، حديث (1819) .
وقال الترمذي : حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا ، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن=
=أسيد أصح . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/331) وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب .. مرسل ، وهذه رواية عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهري .
(1853) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 401) ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/225)، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/322)، نقلاً عن البيهقي : رواته ثقات وهو متصل .
(1854) النصاب : بكسر النون، ويطلق في اللغة ـ كما قال الخليل ـ : على أصل الشيء ومرجعه. وسمي نصاباً ؛ لأنه أصل في الزكاة فهو قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة . (العين (7/137)،الصحاح (1/337)، تحرير ألفاظ التنبيه، ص(102)) .
(1855) الجنس ـ بالكسر ـ أعم من النوع، يجمع على : أجناس وجنوس، وهو كل ضرب من الشيء؛ فالإبل جنس من البهائم . ( ترتيب القاموس المحيط (2/212) ) .
(1856) المواشي : جمع ماشية، وهي النِّعَم، وقد تطلق على كل ماش من الدواب والأنعام، والمراد هاهنا: الإبل والبقر والغنم. (المغني في الأنباء (1/193)) .
(1857) بياض في المخطوط .(2/136)
(1858) الغنيمة والفيء اصطلح الفقهاء على تسمية ما يستولي عليه المسلمون من أعدائهم من منقول وغير منقول نتيجة الحروب باسم الفيء والغنيمة. والفيء في اللغة: الرجوع، قال تعالى : ( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (الحجرات:9 أي : حتى ترجع إلى الحق.
والغنيمة : الفوز بالشيء بلا مشقة.
ولهذا الأصل اللغوي قال بعض الفقهاء : المراد بالفيء أحياناً ما يعم الغنيمة. كما أنه قد يراد بالغنيمة ما يعم الفيء؛ فهما كالفقير والمسكين: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا .
فمعنى الغنيمة والفيء في اصطلاح الفقهاء مختلف، وأشهر الأقوال في ذلك: أن الغنيمة: هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عَنْوة بطريق القهر والغلبة. والفيء: هو ما أخذ من أموال أهل الحرب من غير قتال .
ويرى كثير من الفقهاء أن يخص اسم الغنيمة بالأموال المنقولة كما يقضي بذلك العرف، وهو رأي لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه. قال الماوردي: وأما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة، وبذلك يصير الفيء شاملاً لما عدا الأموال المنقولة من عقار وغيره .
(مغني المحتاج (3/130) ، المبسوط (10/7)، الأحكام السلطانية ،ص (134) ) .
(1859) الركاز : دفين الجاهلية، كأنه رُكِزَ في الأرض ركزاً، تقول : أركز الرجل: إذا وجده، هذا كلام الجوهري. ومعنى ركز، أي: غرز، يقال : ركزت الرمح أركزه ركزاً: إذا غرزته في الأرض .
(النظم المستعذب (1/156) ، الصحاح (3/27)) .
(1860) الحاوي (4/366) ، حاشية الجمل (2/381)، المجموع (6/48).
(1861) الجهاد : مصدر : جاهد يجاهد مجاهدة وجهاداً ، كـ "قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاً" ، وهو مأخوذ من الجهد ـ بالضم ـ أي : الوسع والطاقة، أو الجَهد ـ بالفتح ـ أي : المشقة أو المبالغة والغاية. قال الراغب في مفردات القرآن: والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو .
(الصحاح (2/460)) .
(1862) ينظر : حاشية قليوبي وعميرة (3/193) .(2/137)
(1863) المواساة : مفاعلة من الآسِي، وهو : الطبيب، كأنها في النفع بمنزلة الدواء، في النفع من العلة. وقال الجوهري: آسيته بمالي، أي : جعلته أسوتي فيه، وواسيته: لغة ضعيفة فيه .
وعرفها الجرجاني بأنها: مشاركة نحو الأصدقاء والأقارب فيما بيده من نحو مال .
(الصحاح (6/533) ، النظم المستعذب (1/139) ، التعريفات ،ص (256)) .
(1864) ينظر : الحاوي (4/191) .
(1865) ينظر : م.ن ، تحفة المحتاج (3/283) .
وأضيفت الزكاة إلى الفطر ؛ لأن وجوبها يدخل به ، وهي زكاة عن النفس والبدن .
وزكاة الفطر شرعاً : اسم لما يُخرج .
(المعجم الوسيط (2/720) ، حاشية قليوبي وعميرة (2/32)) .
(1866) ينظر : الحاوي (3/211) ، أسنى المطالب (1/376) .
(1867) المجموع (5/446) ، فتح الوهاب (1/106) ، الحاوي (3/239) ، الأصل (2/123)، بدائع الصنائع (2/493) ، الهداية وشرح فتح القدير (2/242)، الاختيار (1/113) ، حلية العلماء (3/72) .
(1868) النضح : حمل الماء من نهر أو بئر على بعير للسقي؛ فالبعير: ناضح، والأنثى: ناضحة وسانية، والنضاح: الذي ينضح على البعير، أي : يسوق السانية، يسقي نخلاً.
(الصحاح (1/605)، النظم المستعذب (1/150)) .
(1869) الغرب ـ بسكون الراء ـ : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض. وفي القاموس المحيط ،ص(110) : هي الدلو الكبير الذي لا تستطيع الاستقاء به إلا البهيمة .
(النهاية في غريب الحديث (3/349)) .(2/138)
(1870) أخرجه الدارقطني (2/97) كتاب : الزكاة ، باب : ليس في الخضراوات صدقة،البيهقي (4/131)كتاب :الزكاة ، باب : قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل ، حيث قال : يعني رسول الله ( إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء ، وما سقى بَعلاًالعشر ، وما سقى بالدوالي نصف العشر ،ومن طريق البيهقي في سننه (4/129) كتاب : الزكاة، باب : الصدقة فيما يزرعه الآدميون. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (1/403)، ومن طريقه البيهقي في السنن (4/129) من طريق ابن نافع، حدثني إسحاق ، به . لكن في إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، وهو ضعيف. وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/321) : "وفيه ضعف وانقطاع" .
(1871) مأخوذ من القوت، وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . (تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (116) ) .
(1872) ينظر : الحاوي (3/239 ـ 240) .
(1873) الأنعام : 141 .
(1874) للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات؛ لأن منهم من يعتبر زمان النزول ، ومنهم من يعتبر مكانه، ومنهم من يعتبر المخاطب بما نزل من القرآن . ……………………=
=فالأول : أن المكي: ما نزل قبل هجرته ( إلى المدينة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة.
والثاني : أن المكي : ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة ، والمدني : ما نزل بالمدينة ، ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل على النبي ( بمنى وعرفات والحديبية ، ويدخل بالمدينة ضواحيها أيضاً كالمنزل في بدر وأحد .
والثالث : أن المكي: ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني : ما وقع خطاباً لأهل المدينة .
وأشهر الاصطلاحات وأرجحها الأول .
(مباحث في علوم القرآن ،ص (61، 62)) .(2/139)
(1875) الزعفران : نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية، يعرف بالعربية باسم (زعفران) قيل : إنه معرب عن العبرية، ومعناه: الأصفر، ويعرف أيضاً باسم (جادِيّ، جاذي، جاد) نسبة إلى جادية قرية من البلقاء في الشام. (قاموس الغذاء والتداوي بالنبات ،ص (257)) .
(1876) ورد في المخطوط : ( لأنه) ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1877) السرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغير خفية، يقال : سرق منه مالاً، وسرقه مالاً، يسرقه سَرَقاً وسرقة: أخذ ماله خفية؛ فهو سارق .
ويقال : سرق أو استرق السمع والنظر : سمع أو نظر مستخفياً .
واصطلاحاً عند الشافعية، هي : أخذ المال من الغير خفية بغير حق من حرز مثله .
وعند الحنفية هي : أخذ مُكلفٍ خفيةً قدرَ عشرة دراهم مضروبة مُحْرَزة بمكان أو حافظ .
(الصحاح (4/1496)، مغني المحتاج (4/207) ، تبيين الحقائق (3/211)) .
(1878) الفيروزج :حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة، يتحلى به. (المعجم الوسيط (2/708)) .
(1879) ينظر : المبسوط (3/2) .
(1880) ينظر : الأم (2/39) ، المهذب (1/214) ، المجموع (5/437) ، روضة الطالبين (2/137)، مغني المحتاج (1/566)، الحاوي (4/228) ، وورد أن في المسألة قولاً آخر في القديم: تجب الزكاة في العسل سواء أكان نحله مملوكاً أم أُخذ من الأمكنة المباحة، ولكن أشار البخاري والترمذي إلى أنه لم يصح في زكاته شيء، ونصاب الزكاة فيه خمسة أوسق .
(روضة الطالبين (2/137) ، مغني المحتاج (1/566) ) .(2/140)
(1881) ينظر : المبسوط (2/216)، الكتاب (1/152)، بدائع الصنائع (2/183) ، الهداية وشرح فتح القدير (2/246)، تبيين الحقائق (1/293)، الفتاوى الهندية (1/186)، رد المحتار (2/49)، حلية العلماء (3/73، 74)، الإفصاح (1/173، 174). وقال في المبسوط : لا شيء في العسل إذا كان في أرض الخراج ، وإن كان في أرض العشر أو في الجبال ففيه العشر، وزاد الكاساني: فلو وجب العشر في العسل من الأرض الخراج لاجتمع العشر والخراج في أرض واحدة ولا يجتمعان عندنا ، وإنما أراد بقوله : خمسة أوسق، أي : قدرها ؛ لأن العسل لا يكال .
(المبسوط (2/216)، بدائع الصنائع (2/183، 184) ، اللباب للغنيمي (1/152)) .
(1882) هو سعد بن أبي ذباب الدوسي قال ابن حبان: له صحبة .
(الإصابة (3/48) ، أسد الغابة (2/431) ) .
(1883) أخرجه الشافعي (1/230ـ ترتيب المسند) كتاب : الزكاة ، باب :في الأمر بها والتهديد على تركها، ومن طريقه البيهقي (4/127) كتاب : الزكاة ، باب : ما ورد في العسل . وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/326) وفي إسناده منير بن عبدالله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما .
(1884) ينظر : الهداية (2/247) ، تبيين الحقائق (1/293) .
(1885) أخرجه البيهقي (4/126ـ127) في الموضع السابق . وينظر تلخيص الحبير (2/325) .
(1886) ينظر : الأم (2/39) .
(1887) ينظر : المجموع (5/481) ، الوسيط (2/442) ، الحاوي (4/117) ، درر الحكام (1/172) ، المبسوط (3/4) ، بدائع الصنائع (2/182)، تبيين الحقائق (1/287)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص(160)، مختصر اختلاف العلماء (1/448)، الدرة المضيئة (1/292) .
(1888) كما ورد في قوله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( التوبة:60 .(2/141)
(1889) وحكى النووي وجهاً ضعفه بوجوب زكاة الفطر عليه وقال : والمذهب أنها لا تجب عليه، ودليل الجميع ضعف ملكه (المجموع (6/64) ) .
(1890) ينظر : الدرة المضيئة (1/292) .
(1891) الخراج لغة: الإتاوة، سواء في ذلك فتح الخاء وكسرها وضمها والجمع : أَخْراج ، وأَخَاريج، وأَخْرجة، من : خَرَّجَ يَخْرُج، خُروجاً: إذا برزه. وأصله ما يخرج من غلة الأرض والعبد وغيرهما، ومنه قوله ( : (الخراج بالضمان) أي : غلة العبد للمشترى بسبب انه في ضمانه .
ويطلق الخراج أيضاً على الأجرة، أو الكراء ، ومنه قوله تعالى : ( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (الكهف:94 ، وقوله : ( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (المؤمنون:72 .
(لسان العرب (2/1126) ، المصباح المنير (1/166)) .
وعرّفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه : ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها .
(الأحكام السلطانية (1/146)) .
(1892) ورد في المخطوط (وهو ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1893) الرقبة في اللغة: العنق، وقيل : أعلاه، وقيل : مؤخر أصل العنق. والجمع : رَقَبٌ، ورِقَاب، ورَقَبات، وأَرْقُب، وهي في الأصل اسم للعضو المعروف، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه، والرقبة : المملوك، وأعتق رقبة: أي نسمة، وفَكَ رقبة: أي أطلق أسيراً . …………………
والرقبة في الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللغوي . (لسان العرب (3/1701)، المصباح المنير (1/234)) .
(1894) والأرض الخراجية ثلاثة أنواع : ………………………=(2/142)
=النوع الأول : ما فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين ثم يعوضهم عنها الإمام ويقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجاً . النوع الثاني : الأرض التي ينجلي الكفار عنها خوفاً من المسلمين فالأرض تصير وقفاً على مصالح المسلمين يضرب عليها خراجا يؤديه المسلم والذمي . النوع الثالث : ما صولح أهلها على أنها للمسلمين تبقى في أيديهم مقابل الخراج . (المجموع (5/478) ، المبسوط(2/207، 208) ) .
(1895) ينظر : المجموع (5/478)، روضة الطالبين (2/139) ، الحاوي (4/249، 250) ، الأصل (2/120) ، المبسوط (2/207) ، تحفة الفقهاء (1/495)، الاختيار (1/114) ، الحجة على أهل المدينة (1/560) ، الهداية (1/110)، شرح فتح القدير (2/258)، حلية العلماء (3/86)، رؤوس المسائل ،ص (214)، الإفصاح (1/174)، مختصر الخلافيات (2/314) .
(1896) الانتفاع مصدر : انتفع ، من النفع، وهو ضد الضر ، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه.
فالانتفاع: الوصول إلى المنفعة؛ يقال : انتفع بالشيء: إذا وصل به إلى منفعة .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى اللغوي .
(لسان العرب (6/4507)، المصباح المنير (2/618)) .
(1897) المتجر هو الموضع الذي يتجر فيه كالدكان ونحوه، والنماء: الزيادة ، يقال : نما المال ينمي، وينمو: لغة ضعيفة.
(الصحاح (6/542)، النظم المستعذب (1/141، 152) ) .
(1898) ينظر : المهذب (1/219) ، رؤوس المسائل ،ص (214) .
(1899) توضيحه : أن سبب وجوب العشر هو الأرض النامية بالخارج حقيقة. وسبب وجوب الخراج هو الأرض النامية بالخارج حقيقة أو تقديراً .
(المبسوط (2/208)، بدائع الصنائع (2/175) ، رؤوس المسائل ،ص (214)) .
(1900) ينظر : الحاوي (4/251) ، المجموع (5/480) .(2/143)
(1901) البيهقي (4/132) كتاب : الزكاة، باب : المسلم يزرع أرضاً من أرض الخراج، وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (14/162)، وأخرجه ابن حبان في المجروحين (3/124) كلهم من طريق يحيى عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً : "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر" . وقال النووي في المجموع (5/480) .
وقال البيهقي هذا حديث باطل مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي ( . قال البيهقي ـ رحمه الله ـ في "معرفة السنن" هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله ، فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعاً، ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف ؛ لروايته عن الثقات الموضوعات قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعد الماليني عنه . قاله النووي في المجموع (5/480) .
(1902) ينظر : المبسوط (2/208) .
(1903) هذا تصحيف في اسم الراوي، والصواب ما أثبته وهو يحى بن إسحاق بن عنبسه القرشي ،قال عنه ابن حبان دجال وضَّاع وقال ابن عدي منكر الحديث مكشوف الأمر وقال الدار قطني دجال يضع الحديث ، وضعفه الذهبي نقلاً عن المصنف . (ميزان الاعتدال (1/347) ، لسان الميزان (1/368) ) .
(1904) وأما الجواب عن قوله : "العشر و الخراج لا يجتمعان في أرض مسلم"، فهو حديث ضعيف ، وراويه يحيى بن عنبسة ، وقيل: إنه يضع الحديث ، ولو صح لم يكن منع اجتماعهما دالاً على إسقاط العشر بأولى من أن يكون دالاً على إسقاط الخراج، ولو سلم من هذا القلب لكان محمولاً على الخراج الذي هو جزية تجب على الذمي ويسقط عن المسلم.
(الحاوي (4/251)) .
(1905) مكرر في المخطوط .
(1906) ينظر : المبسوط (2/208) ، بدائع الصنائع (2/175) .
(1907) وردت في المخطوط : ( فإن الخراج للآدمي) ، ولعل ما أثبته هو الصحيح لتستقيم العبارة .
(الحاوي (4/252)).(2/144)
(1908) المُرَاحُ ـ بضم الميم ـ : الموضع الذي تأوي إليه ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال، يقال: أراح إبله: إذا ردها إلى المراح، وكذلك الترويح، وقد يكون مصدر : أراحه يريحه، من الراحة التي هي ضد التعب .
(النظم المستعذب (1/69)) .
(1909) الأكار : الحراث، والأُكْرَةْ، بالضم: الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء فيغرف صافياً، وأكر يأكر أكراً، وفي الحديث: أنه نهى عن المؤاكرة، يعني المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الأرض . (لسان العرب (1/100) ) .
(1910) ينظر : الحاوي (4/251) ، الوسيط (2/457) .
(1911) ينظر : تبيين الحقائق (1/295) ، الحاوي (4/250) .
(1912) القصاص في اللغة مأخوذ من القص، وهو القطع أو تتبع الأثر، يقال : قص الشعر: قطعه، وقص أثره: تتبعه، والقصاص: القَوَدُ .
وفي الشرع : أن يفعل بالجاني مثل فعله فيقتل القاتل ويجرح الجارح، وهذا معنى ينتظم كل ما يسميه الفقهاء قصاصاً، وإن اختلفوا في تفسير المماثلة وانتظامها آلة الفعل .
(الصحاح (3/1052)، ترتيب القاموس المحيط (2/324)، المصباح المنير (2/505)) .
(1913) ينظر : بدائع الصنائع (2/176)، الحاوي (4/249) .
(1914) وأما قوله : إن الخراج من أحكام الكفر، والعُشر من أحكام الإسلام ـ فغير صحيح على مذهبه؛ لأنه يوجب العشر على الذمي ، ثم غير صحيح على مذهبنا ؛ لأن الخراج ليس من أحكام الشرك لجواز أخذه من المسلمين .
(الحاوي (4/252)).
(1915) وردت في المخطوط ( فهو ) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1916) المستأجر: هو من قام بفعل الإجارة والإجارة؛ أيضاً اسم للأجرة، وهي الكراء، مأخوذة من الأجر، ويقال: آجرت زيداً الدار إيجاراً، فأنا مُؤْجِر، أي : أكريته إياها . (الصحاح (2/572)، المصباح المنير (1/11)) .
والإجارة اصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : عقد على المنافع بعوضٍ .(2/145)
وعرفها الشافعية: بأنها تمليك منفعة بعوض، بشروط معلومة . (تكملة فتح القدير (9/58)، مغني المحتاج (2/427)) .
(1917) المهذب (1/218) ، المجموع (5/481)، الوسيط (2/457)، الحاوي (4/252)، روضة الطالبين (2/139)، الأصل (2/143)، اللباب للغنيمي (1/152)، بدائع الصنائع (2/174)، الفتاوى الهندية (1/187)، رؤوس المسائل، ص (215) ، حلية العلماء (3/86)، مختصر اختلاف العلماء (1/443) .
(1918) ينظر : الحاوي (3/252) .
(1919) العارية لغة مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، وجمعها: عواري، بالتشديد والتخفيف .قال الأزهري : هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب . (الصحاح (2/761) ، لسان العرب (4/622) ) .
والعارية اصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : تمليك المنافع بغير عوض، أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير .(حاشية ابن عابدين (4/502)). وعرفها الشافعية بأنها : تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض . (المجموع (14/39) ) .
(1920) ينظر : الحاوي (4/252) .
(1921) ساقطة من المخطوط ، ولعل الصحيح ما أثبته .
(1922) وردت في المخطوط "ما به كر" ولعل الصحيح ما أثبته .
(1923) ينظر : المبسوط (3/5)، بدائع الصنائع (2/174) .
(1924) ينظر : الحاوي (4/252) .
(1925) ينظر : المبسوط (3/5) ، بدائع الصنائع (2/175)، شرح فتح القدير (2/250) .
(1926) ينظر : الحاوي (4/252) .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/174): ولو أعارها من مسلم فزرعها ، فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: على المعير، وهكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة، ولا خلاف في أن الخراج على المعير . وجه قول زفر: أن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض، فكان هبة المنفعة؛ فأشبه هبة الزرع .…(2/146)
ولنا : أن المنفعة حصلت للمستعير صورة ومعنى؛ إذ لم يحل للمعير في مقابلتها عوض ، فكان العشر على المستعير، ولو أعارها من كافر فكذلك الجواب عندهما ؛ لأن العشر عندهما في الخارج على كل حالٍ .
(1927) الأثمان: الدراهم والدنانير خاصة . (تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (114) ) .
(1928) ينظر : المجموع (5/503) ، الوسيط (2/472)، روضة الطالبين (2/156)، الحاوي (4/265)، الأصل (2/82) ، المبسوط (2/189ـ190)، الهداية (1/103)، الاختيار (1/111) ، الحجة على أهل المدينة (1/422)، بدائع الصنائع (2/103، 104)، الاختيار (2/297)، درر الحكام (1/182)، تحفة الفقهاء (1/417) ، حلية العلماء (3/91)، رحمة الأمة ف اختلاف الأئمة،ص (175)، مختصر الخلافيات (2/317)، الإفصاح (1/163) .
(1929) قال الإمام النووي : إن الإمام الرافعي وغيره من أصحابنا قالوا : أجمع أهل العصر الأول على أن تقدير الدرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال ـ الدينار ـ في الجاهلية ولا الإسلام. فبناء على ذلك : المثقال هو الأصل الذي يحتكم إليه في تحديد مقدار نصاب زكاة الذهب والفضة .
نصاب الذهب عشرين مثقالاً ـ ديناراً ـ والمثقال عند الحنفية يساوي (5 غرام ) . وحددة بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ (4.457) غرام وهو الوسط المعقول ، أو (4.25) غرام .والمثقال العراقي يساوي ( 100) غرام تقريباً .
والمثقال عند الجمهور (91.23) غرام .وإذا اعتمدنا على الأقل من باب الإحتياط . وهو التقدير (85) غرام باعتبار الدرهم العربي (2.975) غرام . فهو الأولى . أي من ملك (85) غرام من الذهب عليه إخراج الزكاة فيها .(2/147)
نصاب الفضة : مئتا درهم . وتساوي عند الحنفية (700) غرام تقريباً . وعند الجمهور (642) غرام تقريباً . والأدق (595) غرام . أي من ملك (595) غرام من الفضة عليه إخراج الزكاة فيها .والدرهم الشرعي عند الحنفية (3.50)غرام تقريباً ، وعند الجمهور (3.208) غرام . والدرهم العربي (2.975) غرام .
( المجموع (5/502) ، الفقه الإسلامي وأدلته (3/1820) ) .
(1930) المثقال الشرعي مثقالان : مثقال أخذ به أبو حنيفة وهو مائة حبة؛ لأنه درهم وثلاثة أسباع بالدرهم الشرعي .
ومثقال أخذ به الأئمة الثلاثة وهو اثنتان وسبعون حبة، فينقص عن مثقال أبي حنيفة بثمان وعشرين حبة .
(المقادير الشرعية ،ص (61 )) .
(1931) ينظر : الحاوي (4/266) .
(1932) سقط من المخطوط ، ولعل الصواب ما أثبته .
(1933) أخرجه البيهقي (4/135ـ 136) كتاب : الزكاة، باب : ذكر الخبر الذي رَوى في وقص الورق . وضعفه الزيلعي في نصب الراية (2/367) .
(1934) ذكره ابن حاتم في الجرح والتعديل (8/358) وقال: قال لنا أبو محمد: قال أبو زرعة وأبي جميعاً: إنما هو الجراح بن منهال أبو العطوف، وأخطأ فيه البخاري . …(ميزان الاعتدال (2/115) ، الجرح والتعديل (2/523)) .
(1935) هو عبادة بن نُسَيّ ـ بضم النون وفتح المهملة وتشديد التحتانية ـ الكندي، أبو عمرو الأردني. قاضي طبرية، وثقه ابن معين والنسائي ، قال الهيثم : مات سنة ثماني عشرة ومائة . (الخلاصة (2/33) ، تهذيب التهذيب (5/113)) .
(1936) ينظر : الحاوي (4/267) ، مختصر الخلافيات (2/318) .
(1937) ينظر : بدائع الصنائع (2/104) .
(1938) ينظر : الحاوي (4/267) .
(1939) ينظر : الأم (2/40) ، المجموع (5/504) ، الوسيط (2/472) ، الوجيز (1/228)، الحاوي (4/270)، درر الحكام (1/182)، مغني المحتاج (1/576)، المبسوط (2/192) ، بدائع الصنائع (2/106) ، شرح فتح القدير (2/213)، رحمة الأمة ،ص (175) ، الإفصاح (1/163) ، حلية العلماء (3/90).(2/148)
وقال أبو يوسف ومحمد : يضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء؛ لأن المعتبر في النقدين القدر لا القيمة، وثمرة الخلاف تظهر بين الإمام وصاحبيه فيمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم، فعند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يزكي، وعندهما لا يزكي . ( بدائع الصنائع (2/107) ) .
وأما الروايات فهي :الرواية الأولى : لأبي حنيفة . وهي يضم أحدهما للآخر باعتبار القيمة. الرواية الثانية: قال بها أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، وهي رواية أخرى لأبي حنيفة .
( المبسوط (2/193) ، بدائع الصنائع (2/107) ) .
(1940) ورد في المخطوط : (فأشبه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1941) ينظر : الحاوي (4/272) .
(1942) ينظر : المبسوط (3/20) ، بدائع الصنائع (2/106) .
(1943) ورد في المخطوط : (فأشبه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(1944) عروض التجارة : العرض بفتح العين بمعنى الإظهار والكشف، يقال: عرضت الشيء : أظهرته. وهي جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة. (الصحاح (3/299) ، تهذيب اللغة (1/455) ) .
(1945) ينظر : الحاوي (4/272) .
(1946) وردت في المخطوط (وهذا) ، ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1947) ورد في المخطوط (فهو ) ، ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(1948) ينظر : الحاوي (4/272) .
(1949) ينظر : المجموع (5/505) ، روضة الطالبين (2/157) ، الوجيز (1/228) ، الحاوي (4/261) .
(1950) كالستُّوقة : وهو ما يغلب غشه على فضته نظرنا إلى ما يخلص منه من الفضة فإن بلغ وزنه مئتي درهم تجب فيها الزكاة وإلا فلا ومراده إذا لم تكن للتجارة فإن كانت للتجارة فالعبرة بقيمتها . (المبسوط (2/194) ) .
(1951) ينظر : درر الحكام (2/182) ، المبسوط (2/194) ، بدائع الصنائع (2/103) ، حلية العلماء (3/92) .
(1952) ينظر : الحاوي (4/261) .
(1953) ينظر : بدائع الصنائع (2/103) .(2/149)
(1954) حيث وردت في المخطوط (به) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1955) حيث وردت في المخطوط (به) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1956) المبادلة : هي مبايعة الشيء بمثله . (قاله الماوردي في الحاوي (4/170) ) .
(1957) الحول في اللغة : السنة ، ويأتي بمعنى القوة، والتغير ، والانقلاب ، وبمعنى الإقامة، والحول من : حال الشيء حولاً: إذا دار. وسميت السنة حولاً ؛ لانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها وهو تسمية بالمصدر ، والجمع: أحوال، وحُئُول، وحُؤُول ـ بالهمزة ، وبغير الهمزة ـ والحولى : كل ما أتى عليه حول من ذي حافر وغيره،
وتنظر المسألة في : الوسيط (2/434) ، نهاية المحتاج (3/65) ، حاشية البجيرمي (2/319)، الحاوي (4/170)، المبسوط (2/197) ، بدائع الصنائع (2/99) .
(1958) ينظر : الحاوي (3/170) .
(1959) وردت في المخطوط (فأشبه) ، ولعل الصحيح ما أثبته ليستقيم المعنى ..
(1960) الصيارف من الصرف، وهو في اللغة: يأتي بمعان، منها : رد الشيء عن الوجه، يقال: صرفه يصرفه صرفاً: إذا رده .
ومنها : الإنفاق ، كقولك : صرفت المال، ومنه البيع، كما تقول : صرفت الذهب بالدراهم، أي: بعته، واسم الفاعل من هذا : صيرفي، وصيرف، وصراف للمبالغة، ومنها الفضل والزيادة . ……………
والصرف في الاصطلاح : عرفه جمهور الفقهاء بأنه بيع الثمن بالثمن، جنساً بجنس؛ أو بغير جنس؛ فيشمل بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، كما يشمل بيع الذهب بالفضة، والمراد بالثمن ما خلق للثمنية؛ فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوغ أو بالنقد .قال المرغيناني : سمي بالصرف للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد، أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة؛ إذ لا ينتفع بعينه، والصرف هو الزيادة.
( الهداية مع شرح فتح القدير والعناية (6/247) ، مغني المحتاج (2/25)) .
(1961) قال النووي : وجهان مشهوران ذكرهما المصنف .(2/150)
(أصحهما) عند الأصحاب ـ وهو ظاهر نص الشافعي : ينقطع الحول في البيع ، ويستأنف حولاً لما اشتراه. فإن باع الثاني قبل حوله للتجارة انقطع حوله واستأنف حولاً آخر لما اشتراه، وهكذا أبداً . الثاني : لا ينقطع الحول بل يبني الثاني على حول الأول . وهذا قول أبي إسحاق المروزي . وصححه الشاشي. والصحيح ما سبق .وحكاهما البغوي قولين. فقال : الجديد ينقطع والقديم لا ينقطع .(المجموع (6/19) ،حلية العلماء (3/103)) .
(1962) ينظر : بدائع الصنائع (2/98) .
(1963) الغَصْبُ لغة : مصدر غَصَبَه يَغْصُبُه، بكسر الصاد، ويقال : اغتصبه أيضاً ، وغصبه منه، وغصبه عليه: بمعنَى، والشيء غَصْب ومَغصُوب،وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلماً.
(المصباح المنير (2/613)، الصحاح (1/194)، المطلع ،ص (274)، المغرب ،ص (340)) .
والغصب اصطلاحاً : إزالة يد المالك عن ماله المتقوم بغير إذن مالكه حتى لا يضمن الغاصب زوائد المغصوب إذا هلكت بغير تعدٍّ لعدم إزالة يد المالك ولا ما صار مع المغصوب بغير صنعه. وقال محمد: الغصب هو : تفويت يد المالك لا غير..
وعرفه الشافعية بأنه : أخذ مال الغير، على وجه التعدي . (تبيين الحقائق (5/222) ، روضة الطالبين (4/185)) .
(1964) ينظر : الأم (2/40) ، المجموع (5/505) ، مغني المحتاج (1/582) ، الحاوي (4/273)، روضة الطالبين (2/167) ، الأصل (2/46ـ47)، الهداية (1/102) ، المبسوط (2/172) ، درر الحكام (1/182)، شرح فتح القدير (2/220) ، الاختيار (1/102)، الحجة على أهل المدينة (1/492)، مختصر الخلافيات (2/319)، حلية العلماء (3/29).
(1965) ينظر : الحاوي (4/273) .
(1966) ينظر : بدائع الصنائع (2/98) .
(1967) الحُلِيّ : بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء، واحده: حَلْي ـ بفتح الحاء وسكون اللام ـ وهو على فُعُول جمع "حَلْي" ، وهو ما تتحلى به المرأة .
(لسان العرب (2/984) ، النهاية في غريب الحديث (1/435) .(2/151)
(1968) قال النووي في المجموع (5/517 ـ 519)إن كان استعماله مباحاً كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران . (أصحهما) عند الأصحاب : لا ، كما لا تجب في ثياب البدن والأثاث وعوامل الإبل والبقر. وممن صححه من أصحابنا: المزني وابن القاص والماوردي والغزالي والرافعي وآخرون. وهو قوله في القديم . ……………………………=
=(الثاني) : تجب فيه الزكاة . وقال الشافعي : هذا مما أستخير الله تعالى فيه . والمذهب لا تجب .
وتنظر المسألة في ( روضة الطالبين (2/159) م . خ مختصر البويطي . ل: (82/أ) ، الأم (2/41) ، التنبيه ص (58)، روضة الطالبين (2/159) ) .
(1969) ينظر : الحاوي (4/273) ، الهداية (1/104)، المبسوط (2/192) ، شرح فتح القدير (2/215) ، تحفة الفقهاء (1/414) ، الحجة على أهل المدينة (1/448) ، الاختيار (1/110) ، درر الحكام (1/181) ، شرح النقاية (1/362)، إيثار الإنصاف في آثار الاختلاف ،ص (53) شرح البهجة (2/142) ، حلية العلماء (3/96)، مختصر لخلافيات (2/320) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص(176)، طريقة الخلاف للسمرقندي ،ص(47)، رؤوس المسائل ،ص(216)، الإفصاح (1/164) .
(1970) أخرجه الدارقطني (2/107) كتاب : الزكاة ، باب: لا زكاة في الحلي من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن جابر مرفوعاً، وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
وقال الزيلعي في نصب الراية (2/374) نقلاً عن البيهقي هذا الحديث لا أصل له ، إنما روى عن جابر من قوله وهو غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً لا أصل له، عافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين. وينظر كذلك في تلخيص الحبير (2/344) .
(1971) للابتذال: أي للامتهان . (تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (90) ) .(2/152)
(1972) ينظر : بدائع الصنائع (2/102) ، الحاوي (4/278) .
(1973) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن وائلة، الفهرية، صحابية، وعنها الأسود بن يزيد، وعروة، قال ابن عبد البر:كانت من المهاجرات الأول.
(الخلاصة (3/389) تهذيب التهذيب (12/444) ).
(1974) أخرجه الدارقطني (2/107) في الموضع السابق من طريق أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ... الحديث، وقال الزيلعي في نصب الراية (2/373) قال الدار قطني هذا ميمون وهو ضعيف الحديث .
وقال ابن الجوزي في التحقيق . قال أحمد : هو متروك وقال ابن معين : ليس بشيء وقال النسائي : ليس بثقة .
(1975) هو ميمون الكوفي ، أبو حمزة القصاب، روى عن ابن المسيب والشعبي، ، ضعفه جماعة .
(الخلاصة (3/75) ، تهذيب الكمال (29/237)) .
(1976) ينظر : الحاوي (4/278) .
(1977) أخرجه الشافعي في الأم (2/41) كتاب : الزكاة، باب : زكاة الحلي ، ابن أبي شيبه ( 2/383 ) أثر(10177).ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (2/344) .
(1978) الطوق : حلي يجعل في العنق ، وكل شيء استدار فهو طوق . (لسان العرب (2/2724) ) .
(1979) أخرجه الدارقطني (2/106ـ 107) في الموضع السابق ، وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك ولم يأت به غيره، قاله الدارقطني . وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال أبو حاتم : هو لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به . ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/373) .
(1980) أبو بكر الهذلي البصري، اسمه سُلْمى ـ بضم أولى وسكون اللام ـ أو روح، روى عن الشعبي، وروى عنه وكيع ، ضعفه أبو زرعة، مات سنة سبع وستين ومائة . (الخلاصة (3/206) ، تهذيب التهذيب (12/45)) .
(1981) ينظر :الحاوي (4/278) .
(1982) السوار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم أو الزند . (المعجم الوسيط (1/462)) .(2/153)
(1983) أخرجه أبو داود (2/493) كتاب : الخاتم ، باب : ما جاء في الذهب للنساء ، حديث (4236) من حديث أبي هريرة بنحوه.
(1984) وردت في المخطوط (فهو) .ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(1985) القُنية أي : للملك لا للتجارة، يقال : قنوت الغنم وغيرها قنوة، وقنيت ـ أيضاً ـ قنية بالكسر ، وقَنية بالضم: إذا اتخذتها لنفسك لا للتجارة، وأصله: من قنيت الشيء، إذا لزمته وحفظته، وقوله تعالى ( (((((((( (((((((((( (النجم:48 ، أي : أعطى قنية يبقى أصلها، وتزكو : كالإبل للنتاج، والغنم فينتفع بقنيتها، قاله الأزهري .
(تهذيب اللغة (9/313)، إصلاح المنطق ،ص (140)،النهاية في غريب الحديث (4/117)، الفائق (3/229)) .
(1986) ينظر : الحاوي (4/279) .
(1987) حرام هو ما يذم فاعله ويمدح تاركه ويقال له : المحظور، والمعصية ، والذنب ، والمزجور عنه ، والمتوعد عليه ، والقبيح . ( الإحكام في أصول الأحكام (1/105)، نهاية السول (1/79)) .
(1988) الجُنون في اللغة : من قولهم : جَنه يَجُنه جنا، وأجنه الليل : ستره .
قال الراغب : وأصل الجن الستر عن الحاسة، قال تعالى ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ( الأنعام:76 ، وحيثما كانت هذه المادة فهي تتضمن الستر، وإنما سمي المجنون مجنوناً ؛ لأن عقله قد ستر . (لسان العرب (1/701)) .
والجنون في الاصطلاح :عرفه الفقهاء بأنه : اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه قصداً.
( الكليات (2/169)) .
(1989) الربا :الفضل والزيادة : رَبَا الشيء يربو ربواً ورباء : زاد ونما ، وأربيته : نميته. وفي التنزيل العزيز: ( ((((((((( (((((((((((( ( ( البقرة:276 ، ومنه : أخذ الربا الحرام، وأربى الرجل في الربا يربى .
(المغرب ،ص (182) ، المصباح المنير (1/333) ، المطلع ،ص (239) ) .
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال عن عوض ، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال .(2/154)
وعرفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أي : مع تأخير في البدلين، أو أحدهما .
(شرح فتح القدير (7/3) ، تبيين الحقائق (4/85) مغني المحتاج (2/30) ، مجمع الأنهر (2/83)) .
(1990) قال الماوردي في الحاوي (4/164) المعلوفة من الغنم والعوامل من الإبل والبقر لا زكاة فيها عند الشافعي .
وقال أبو حنيفة وجمهور الفقهاء الزكاة فيها واجبة كالسائمة .
قال الماوردي : لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي والزروع وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار . والعوامل مفقودة النماء في الدور والنسل ويُنتفع بها على غير وجه النماء . فوجب أن تسقط عنها الزكاة كسقوطها عن العقار . و المسألة كاملة في الحاوي حيث أشرت .
(1991) الصَداق ـ بفتح الصاد وكسرها ـ : ما وجب بنكاح ، أو وطء، أو تفويت بضع قهراً كرضاع، ورجوع شهود؛ سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر . ويقال له أيضاً : مهر، ونحلة، وفريضة، وأجر. (لسان العرب (4/2420)) . واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : هو المال الواجب من عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد . وعرفه الشافعية بأنه : ما وجب بنكاح ، أو وطء، أو تفويت بضع قهراً . (حاشية ابن عابدين (2/329)، مغني المحتاج (3/291)) .
(1992) الخُلع لغة: النزع ، وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة : إذا افتدت منه ، وطلقها على الفدية .
(لسان العرب (2/1232) ، المصباح المنير (1/243) ، المطلع ،ص (331)) . …………=
=واصطلاحاً : عرفه الأحناف بأنه : عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع .
وعرفه الشافعية بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض، بلفظ طلاق أو خلع .
(تبيين الحقائق (2/267) مغني المحتاج (3/347)) .(2/155)
(1993) ينظر : المجموع (5/512) ، نهاية المحتاج (3/134) ، أسنى المطالب (1/357) ، حاشية قليوبي (2/52)، تحفة المحتاج (3/339) ، الأصل (2/69) ، المبسوط (2/209)، بدائع الصنائع (2/90) ، مختصر اختلاف العلماء (1/440) .
(1994) ينظر : المبسوط (2/195) .
(1995) الضمان لغة مصدر : ضمن الشيء ضماناً ، فهو ضامن وضمين : إذا تكفل به ، وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تضمن، قاله القاضي أبو يعلى . وتقول العرب : هو كفيل بكذا، وحميل، وزعيم، وأذين، بمعنى : ضمين وحافظ له . (تحرير ألفاظ التنبيه ،ص (203) ، لسان العرب (4/2610)) .
واصطلاحاً : عرفه الأحناف بأنه : الكفالة، وهو : ضم ذمة إلى ذمة أخرىفي المطالبة .
وعرفه الشافعية بأنه : عقد يقتضي حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة ، أو إحضار بدن من يستحق حضوره . (شرح فتح القدير (7/163) ، المحلى على المنهاج(2/323) ) .
(1996) الملك في زمان الخيار، هل هو ملك زكاة؟ فيه خلاف لضعفه بتسلط الغير، فإن كان المالك منفرداً بالخيار لم يتجه الخلاف، وتعقبه ابن الصلاح: "ما ذكره من الخلاف في أن المالك في زمن الخيار خلافاً لتسلط الغير على ملكه، هذا ظاهر إذا قلنا: الملك للمشترى؛ فإن البائع سلط على ملكه بما يملكه من النسخ، وغير ظاهر إذا قلنا : الملك للبائع؛ من حيث إن المشتري غير متسلط على ملكه من حيث كونه غير مستقل بالإجازة، قد قطع غيره بأنه لا زكاة عليه . (الوسيط (2/438) ) .
(1997) المليء ، بالهمز : الثقة الغنى، وقد ملؤ ، فهو مليء بين الملاء والملاءة بالمد، وقد أولع الناس فيه بترك الهمز وتشديد الياء . (النهاية في غريب الحديث (4/352) ) .(2/156)
(1998) ينظر : الوسيط (2/438) ، المجموع (5/506) ، روضة الطالبين (2/106) ، الاختيار (1/99)، الحجة على أهل المدينة (1/474) ، الهداية (1/96) ، المبسوط (2/197)، شرح فتح القدير (2/167) ، تحفة الفقهاء (1/427) ،= =مجمع الأنهر (1/193) ، اللباب للغنيمي(1/137) ، الدرة المضيئة (1/291) ، حلية العلماء (3/16) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (175)) .
(1999) ينظر : المجموع (5/507) ، الحاوي (4/330) .
(2000) ينظر : بدائع الصنائع (2/85) ، الدرة المضيئة (1/291) .
(2001) الحوالة لغة : تحول الحق من ذمة إلى ذمة، وقال صاحب "المستوعب" : الحوالة : مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويقال : حال على الرجل، وأحال عليه . (لسان العرب (2/1058)) .
واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها: نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
وعرفها الشافعية بأنها : نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
(الاختيار لتعليل المختار (2/251) ، حاشية الباجوري (2/167) ، مغني المحتاج (2/251)) .
(2002) ينظر : الحاوي (4/327) .
(2003) ينظر : بدائع الصنائع (2/85) .
(2004) مفلس: قال الجوهري : يقال : أفلس الرجل : صار مفلساً ، كأنما صارت دراهمه فلوساً، كما يقال : أخبث الرجل: إذا صار أصحابه خبثاء، وأقطف : إذا صارت دابته قطوفاً، ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يقال: ليس معه فلس، الفلس: مأخوذ من الفلوس وهي أخس المال الذي يتبايع به كأنه منع من التصرف إلا في الشيء التافه .
(الصحاح (3/133)، المصباح المنير (2/481) ) .
(2005) منع الدين للزكاة : كأن يكون له دين على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو في ذمة المدين ، ففي وجوب الزكاة فيه الخلاف الوارد بين الشافعية والاحناف.(2/157)
(2006) اختلف القديم والجديد فيمن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب، فهل الدَّين يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال :
أحدها ـ وهو القديم ـ : الدَّين يمنع وجوب الزكاة فلا تجب، وهو نصه أيضاً في اختلاف العراقيين من كتبه الجديدة.=
=والثاني ـ وهو الجديد ـ : لا يمنع الدَّين وجوب الزكاة، فتجب ، هو الأصح عند الأصحاب، وهو نص الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في معظم كتبه الجديدة .
والثالث ـ حكاه الخراسانيون ـ : أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة وعروض التجارة، ولا يمنعها في الظاهرة، وهو الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والفرق أن الظاهرة نامية بنفسها . وسواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً، كان من جنس المال أو من غيره، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور .
(المجموع (5/506)، الأم (2/50)،روضة الطالبين (2/136)، الحاوي (4/323، 324)) .
(2007) الأصل (2/9)، بدائع الصنائع (2/85) ، تبيين الحقائق (1/253) ، البحر الرائق (2/219) ، تحفة الفقهاء (1/427) ، الاختيار (1/99)، الحجة على أهل المدينة (1/474) ، الجامع الصغير ،ص(122) ، شرح فتح القدير (2/224) ، المبسوط (2/160) ، اللباب للغنيمي(1/137) ، مجمع الأنهر (1/193) ، حلية العلماء (3/16) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص(175) ، رؤوس المسائل ،ص (217) ، مختصر اختلاف العلماء (1/424) ، مختصر الخلافيات (2/328) .
(2008) ينظر : الحاوي (4/325) .
(2009) ورد في المخطوط (لا يمنع) . ولعل الصواب ما أثبتناه .
(2010) الوَصِّية: قال ابن القطاع : يقال : وَصَّيْتُ إليه وِصَاية ووَصِّية، ووَصَّيت الشيء بالشيء وَصْياً: وصلته .
قال الأزهري : وسميت الوَصِّية وصية؛ لأن الميت لما أوصَى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعدُ من أيام مماته، يقال: وصى وأوصى بمعنَى، ويقال: وصى الرجل أيضاً، والاسم : الوصية والوصاة .(2/158)
(لسان العرب (6/4853)،الصحاح (6/2525) ، والمغرب (2/357) ، المصباح المنير (2/662)) .
والوصية اصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع .
وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف، ولو تقديراً لما بعد الموت . شرح فتح القدير (8/416) ، مغني المحتاج (3/52) .
(2011) لأن الميراث حاصل وقضاء الدين واجب؛ ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته على أنه باطل بزكاة الفطر . (الحاوي (4/326)) .
(2012) ينظر : رؤوس المسائل ،ص (218) .
(2013) ورد في المخطوط (تحمل) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2014) الحَجْر : حَجَره يحْجُرُه حَجْراً وحُجْراناً ـ بالضم والكسر ـ : منعه، وحَجَر عليه القاضي في ماله : منعه من أن يتصرف فيه، ويفسده، فهو حَاجِر ، وذاك محْجُور عليه .
(الصحاح (2/623) ، المصباح المنير (1/190) ، لسان العرب (2/782ـ 784)) .
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : منع نفاذ تصرف قولي . وعرفه الشافعية بأنه : المنع من التصرفات المالية .
(مجمع الأنهر (20/437) ، نهاية المحتاج (4/353)) .
(2015) العِتْق لغة : خلاف الرق وهو الحرية، وعتق العبد يعتق عِتقاً وعَتقا، وأعتقته فهو عتيق، ولا يقال: عتق السيد عبده، بل أعتق. (لسان العرب (4/2798) ، المصباح المنير (2/392) ) .
واصطلاحاً : هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق : (درر الحكام (2/2)، مغني المحتاج (4/651)) .
(2016) الهِبَة لغة مأخوذة : من وهب؛ يقال : وهب يهب وَهْباً ووَهَبا، وهبة .
ووَهَبْتُ له هبة وموهبة ووَهْباً : إذا أعطيته ، ووهب الله له الشيء .
فالهبة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمي صاحبها وهّاباً وهو من أبنية المبالغة .
(لسان العرب (6/4929) ، المصباح المنير (2/673)) .(2/159)
واصطلاحاً : عرفها الأحناف بأنها : تمليك المال بلا عوض .وعرفها الشافعية : بأنها : تقال لمن يعمّ الهدية والصدقة . وهي التمليك بلا عوض . (فتح القدير (9/19) ، مغني المحتاج (2/512) ) .
(2017) الشقص : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشيء، وأصله: الجزء والنصيب والسهم، مأخوذ من المشقص، وهو : من النصال وهو الطويل غير العريض . (النهاية في غريب الحديث (2/490)) .
(2018) الشفعة لغة : الضم ؛ يقال : شفعت الشيء: إذا ضممته إلى غيره، ومناسبة هذا المعنى الشرعي أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه . وقيل : من الشفع ضد الوتر ؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، فيصيران شفعا .
(الصحاح (3/1238)، المصباح المنير (1/485)) .
واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها :ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضى المتبايعان أو شرطا . وعرفها الشافعية بأنها :حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
(الاختيار (2/56)، مغني المحتاج (2/382)) .
(2019) إن قسم مال المفلس بين غرمائه ففي حجره وجهان :…………………=
=أحدهما : يزول عنه الحجر غير حكم الحاكم لأن الحجر كان لأجل المال . وقد زال المال فزال الحجر بزواله .…
الثاني : لا يزول الحجر إلا بحكم الحالكم لأنه حجر ثبت بحكم الحاكم فلم يزل إلا بحكمه .
والصحيح الثاني . أنه يحتاج لإزالة الحجر بحكم الحاكم لأنه كحجر السفيه .
( المجموع (12/464) ، روضة الطالبين (3/634) ) . وتنظر المسألة في الحاوي (4/328) .
(2020) ينظر : م. خ الطريقة العميدية . ل : (3/أ) .
(2021) قال الجصاص في احكام القرآن (1/269) : من حبس في دين أو غيره فتعذر الوصول إلى البيت كان في حكم المحصر .
(2022) الحصر : المنع والتضييق، حصره يحصره حصراً: ضيق عليه، وأحاط به، والحصر: الضيق والحبس . (العين (3/114)، تهذيب اللغة (4/234) ، المحكم (3/103) ) .(2/160)
(2023) وأما قولهم : إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال ، فدعوى بلا برهان ؛ بل هما مالان لرجلين : فزكاة هذا المال في عينه وزكاة الدين على مالكه ، والعين غير الدَّين . ( الحاوي (4/326)) .
(2024) التجارة في الأصل مصدر دال على المهنة وفعله تجَر يَتْجُر تجراً وتجارة فهو تاجر.
(لسان العرب (1/420) تحرير ألفاظ التنبيه ، ص(114) ) .
وهي في الاصطلاح : تقليب المال بغرض الربح . (بدائع الصنائع (2/93) ، روضة الطالبين (2/164)) .
(2025) ترجم المصنف هنا . وفي "المهذب" بمسائل زكاة التجارة؛ اتباعاً للمزني والجمهور، وتنبيهاً على أن سبب الوجوب التجارة، وترجمه في التنبيه بباب زكاة العروض، وتنظر المسألة في : مختصر المزني ،ص (74) ، المهذب (1/223)، التنبيه ،ص(59) ، المجموع (6/8) ، الوسيط (2/482) ، روضة الطالبين (2/167) ، الحاوي (4/311) ، تبيين الحقائق (1/280) ، بدائع الصنائع (2/98) ، البحر الرائق (2/400) ، الهداية مع فتح القدير (2/221) ، رد المحتار (1/179) .
(2026) ينظر : الحاوي (3/312) .
(2027) ينظر : تبيين الحقائق (1/280) .
(2028) ينظر : م. خ نهاية المطلب . ل : (175/أ) .
(2029) ورد في المخطوط ( فأشبه ) ، ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2030) ينظر : تبيين الحقائق (1/280)، بدائع الصنائع (2/98) .
(2031) اختلف الفقهاء في مقدار الوقت الذي تدرك فيه الحائض الصلاة إن طهرت، فذهب الحنفية إلى التفريق بين انقطاع الدم لأكثر الحيض، وانقطاعه قبل أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأة، وانقطاع دم المعتادة في أيام عادتها أو بعدها، أو قبلها بالنسبة للمعتادة .ولهذا تفصيل لا مجال لذكره هنا .(أحكام القرآن (1/344)) .
(2032) إذا كان مال التجارة فيه نصاباً من السائمة أو الثمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين . وفي الواجب قولان :…………………………=(2/161)
=أصحهما وهو الجديد وأحد قولي القديم : تجب زكاة العين .الثاني : وهو أحد قولي القديم . تجب زكاة التجارة .
(المجموع (6/8) ، الوسيط (2/487) ، م.خ نهاية المطلب للجويني . ل : (194/ب)، روضة الطالبين (2/168)، التنبيه ،ص (59) ، م. خ شرح مختصر المزني. ل : (53/أ ) ،الحاوي (4/301)) .
(2033) ينظر : بدائع الصنائع (2/99) ، تبيين الحقائق (1/268)،.
(2034) ورد في المخطوط ( أنه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2035) ينظر : السنن الكبرى (4/147) . وضعفه الشافعي نقله عنه البيهقي ، وقال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة .
(2036) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان، الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام .
قال ابن خلكان: قيل : كان يحضر مجلسه كل يوم أربعمائة صاحب طليسان أخضر، وله العديد من التصانيف، توفي في بغداد سنة 270هـ . (وفيات الأعيان (1/175) ، تذكرة الحفاظ (2/136)) .
(2037) ورد في المخطوط ( فكان ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2038) ينظر : م. خ شرح مختصر المزني . ل : (53/أ) .
(2039) ينظر : تبيين الحقائق (1/268) .
(2040) ينظر : المجموع (6/8) .
(2041) الرهن يطلق لغة على العين المرهونة، قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه يقال: رهنت فلاناً رهناً . الرهن في كلام العرب هو الشيء الملازم، يقال: هذا رهن لك، أي : دائم محبوس عليك، وقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( المدثر:38 . (لسان العرب (3/1757ـ1758) ، المصباح المنير (1/330) ، الصحاح (5/2128) ، المغرب (1/356)) . واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون . وعرفه الشافعية بأنه : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه .(2/162)
(تكملة فتح القدير (10/135) ، مجمع الأنهر (2/584) ، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (2/109)) .
(2042) وردت في المخطوط (وأوقاصه) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2043) ينظر : بدائع الصنائع (2/100) ، الوجيز (1/230) .
(2044) ينظر : المجموع (6/23) ، الوجيز (1/230) ، مغني المحتاج (1/590) ، التنبيه ،ص (59)، م.خ شرح مختصر المزني. ل : (52/أ) ، الحاوي (4/298) ، تبيين الحقائق (1/279)، درر الحكام (1/181) ، شرح النقاية (1/369) .
(2045) ينظر : المجموع (6/24) .
(2046) ينظر : تبيين الحقائق (1/280) .
(2047) وقال الماوردي : لأن العرض فرع لثمنه وتقويم الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخل أولى من تقويمه بغيره؛ لأنه قد جمع معنيين لم يجمعهما غيره : أحدهما : أن حوله يعتد به، والثاني : أن له مدخلاً في التقويم، أوَ لا ترى أن الحائض ترد إلى أيامها، فإذا عدمتها ردت إلى الغالب؟! فكذلك في هذا الموضع، فأما المتلفات فإنما قومت بالغالب لعدم ما هو أولى منه .(الحاوي (4/305)) .
(2048) سَلعة : بالفتح فهي أمتعة البائع والمشهور أن سلعة المتاع بالكسر أيضاً، وأما بالفتح فالشجة؛ ولذلك قال بعضهم :
وسلعة المتاع سلعة الجسدْ
أما التي بالفتح فهي الشجهْ
كل بكسر السين هكذا وردْ
عبارة المصباح فاسلك نهجهْ
(حاشية الباجوري (1/57ـ58) ، المصباح المنير (1/285)) .(2/163)
(2049) ولو كان في البلد نقدان متشابهان في الرواج ليس أحدهما أغلب من الآخر: فإن بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر قُّوِم بما بلغ به بلا خلاف، وإن بلغ كل واحد منهما نصاباً ففيه أربعة أوجه حكاها المصنف والأصحاب : أصحها عند المصنف والبندنيجي وآخرين من الأصحاب ـ وهو قول أبي إسحاق المروزي ـ : يتخير المالك فَيُقَوَّم بما شاء منهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر . والثاني : يُقَوَّم بالأنفع للمساكين . والثالث : يتعين التقويم بالدراهم،؛ لأنها أكثر استعمالاً ولأنها أرفق ، وهو قول ابن أبي هريرة، واحتج له بأن الدراهم ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب، قال القاضي أبو الطيب: هذا الاستدلال باطل؛ لأن زكاة الذهب ثابتة بالإجماع؛ فلا فرق بينهما . والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه؛ لأنهما تعارضا فصارا كالمعدومين، فانتقل إلى أقرب البلاد . (المجموع (6/25، 26)) .
(2050) ينظر : م. خ كفاية النبيه . ل : (32/أ ) .
(2051) القراض : كالمضاربة معنى فهما لفظان مترادفان، إلا أن القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق، واختلف العلماء في مبدأ اشتقاقه، فقيل هو من أقرض فالمقارض يعطي الربح كما يعطي المقترض مثل المأخوذ، وقيل: هو من المقارضة وهي المساواة وقيل: من القراض الذي هو القطع؛ فإطلاق لفظ القراض على إعطاء شخص غيره جزءاً من ماله ليتجر فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغوي. (لسان العرب (5/3588) ، المصباح المنير (2/497) ) .
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه ـ وهو المضاربة عندهم ـ : عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب .
وعرفه الشافعية بأنه : أن يدفع إليه مالاً ليتجر فيه والربح مشترك .
(شرح فتح القدير (8/445) ، الوجيز (1/394)) .(2/164)
(2052) والقولين في أن عامل القراض هل يملك القدر المشروط له من الربح بمجرد الظهور أو لا يملك إلا بالقسمة أصحهما: أنه يملك بالقسمة . (المجموع (6/30) ، العزيز(3/125) ، الوجيز (1/231)، الحاوي (4/321 )) .
(2053) ينظر : المبسوط (2/204) ، تبيين الحقائق حاشية الشلبي (5/75) ، الحاوي (4/321) .
(2054) الجعالة ـ بفتح الجيم وكسرها وضمها ـ : ما يجعل على العمل ويقال : جَعلت له جَعْلاً، وأجَعَلت : أوجبت، والجعالة، والجعلية: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله . (الصحاح (4/453)) .
واصطلاحاً : عرفها الأحناف بأنها : ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله ، وعرفها الشافعية بأنها : التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين، أو مجهول لمعين أو غيره. . (الاختيار (4/28) ، حاشية الباجوري على ابن القاسم (2/34) .
(2055) ينظر : الحاوي (4/320) ، المبسوط (2/204) .
(2056) ينظر : المبسوط (2/204) .
(2057) ينظر : الحاوي (4/321) .
(2058) ينظر : مجمع الأنهر (2/321) .
(2059) الشركة في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي: شَرَكَ يَشْرُك شَرْكاً، أو اسم مصدر من الثلاثي المزيد، أو من المضعف شَرَّك يشرك تشريكاً .
والشركة واحدة الشركات، ومعناها الاختلاط أو خلط الملكين .
وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى : ( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( الزمر:26 .
(الصحاح (4/1593) ، معجم مقاييس اللغة (3/265) ، المصباح المنير (1/474) ، النهاية في غريب الحديث (2/466)، ترتيب القاموس المحيط (2/704)) .
واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً، بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر.
وعرفها الشافعية بأنها : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر ، على جهة الشيوع .
(المبسوط (11/151)، نهاية المحتاج (5/14)) .
(2060) ورد في المخطوط (مالكهما) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .(2/165)
(2061) القسمة : قال الجوهري: القِسم : مصدر قَسَمْتُ الشيء فانقسم، وقاسمه المال، وتقاسماه واقتسماه، والاسم: القسمة، يعنى: بكسر القاف، والقِسْم بكسرها أيضاً: النصيب المقسوم، وأصل القَسْمِ: تمييز بعض الأنصباء من بعض،
. (الصحاح (5/387) ، المطلع ،ص (401، 402)) .
(2062) لعل العبارة بها سقط . حيث لم يذكر في المسألة هذا القول ، والقراض ليس فيه إلا مسألة واحدة .
(2063) ينظر : المبسوط (2/204) .
(2064) المساقاة لغة : مفاعلة من السقي ؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك . (الصحاح (6/2380)، اللسان (3/2044) ، المطلع ،ص (262) ، حاشية الباجوري (2/24)، معجم مقاييس اللغة (3/84 )) .
واصطلاحاً : عرفها الحنفية : بأنها دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره . وعرفها الشافعية بأنها : دفع الشخص نخلاً، أو شجر عنب لمن يتعهده بسقي وتربية؛ على أن له قدراً معلوماً من ثمره .
(حاشية الباجوري (2/24) ، درر الحكام (2/328 )) .
(2065) ينظر : الحاوي (7/360) .
(2066) ورد في المخطوط (كالجعالة) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2067) ينظر : م.خ التجريد في الخلاف . ل : (75/ب) .
(2068) وهي لو دفع إليه ألفاً فاشترى به عبدين يساوي كل واحد منهما ألفاً، وقد تقدمت في أصل المسألة.
(2069) ينظر : م. خ التجريد في الخلاف . ل : (75/ب) .
(2070) ينظر : الحاوي (7/331، 332) .
(2071) المعدن ـ بفتح الميم وكسر الدال ـ : اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، وغير ذلك وقيل اسم للعروق المخلوقة في الأرض كالذهب والفضة والحديد وغير ذلك. والأول هو المشهور .
قال الأزهري : وسمي بذلك لعدون ما أنبته الله ـ تعالى ـ فيه ، أي : إقامته .
(تهذيب اللغة (2/218) ، الصحاح (6/2162) ، ترتيب القاموس المحيط (4/248)).(2/166)
(2072) لم يرد في هذا الجزء من مسائل الزكاة في المعدن عدا هاتين المسألتين .
(2073) ينظر :الأم (2/43)، التنبيه ،ص (60)، المجموع (6/44)، الوجيز (1/231)، العزيز (3/129) ،الحاوي (4/358). والصحيح منها عند الأصحاب وجوب ربع العُشر .
(2074) ينظر: المبسوط (2/215) ،بدائع الصنائع (2/194) ، تبيين الحقائق (1/288) ، درر الحكام (1/184ـ195) .
، حلية العلماء (3/113)، مختصر الخلافيات (2/332)، الإفصاح (1/175) .
(2075) ينظر : الحاوي (4/359) .
(2076) الإقطاع لغة : إعطاء القطعة من الشيء: أي الطائفة منه، واقتطع طائفة من الشيء : أخذها ، ويقال : استقطع فلان الإمام قطيعة فأقطعه إياه . (لسان العرب (8/280)) .
(2077) هو بلال بن الحارث المازني: أبو عبد الرحمن المدني، وفد على النبي ( في وفد مزينة سنة خمس من الهجرة، وسكن موضعاً يعرف بالأشعر وراء المدينة، وكان أحد من يحمل لواء مزينة يوم الفتح ، روى الحديث عن النبي( وعن عمر ابن الخطاب وابن مسعود، وتوفي سنة ستين هـ وله ثمانون سنة .(تهذيب التهذيب (1/501)، الاستيعاب (1/183))
(2078) المعادن القبلية : بتحريك القاف، والباء ثانية الحروف، نسبة إلى موضع في ناحية الحمى على ساحل البحر بين المدينة وبينه مسيرة خمسة أيام . قال القاضي الحسين : وقد روى القبيلة ، ومن روى هذا يعني ناحية القبيلة .
قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إلى زماننا هذا يؤخذ منه الزكاة . (المصباح المنير (2/671) ، النهاية في غريب الحديث (4/10)، معجم ما استعجم (2/1047)) .
(2079) أخرجه مالك (1/248ـ249) كتاب : الزكاة، حديث (8) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مرسلاً، أبو داود(3/173) كتاب : الخراج والإمارة والفيء، باب : في إقطاع الأرضين ، حديث (3061) .(2/167)
هذا لفظ رواية مالك، وروى الشافعي عن مالك هكذا ، ثم قال الشافعي: ليس هذا ما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ( إلا إقطاعه؛ فإن الزكاة في المعدن دون الخمس، وليست مروية عن النبي(. قاله الحافظ في تلخيص الحبير (2/348) .
(2080) أخرجه البخاري (5/33) ، كتاب : المساقاة، باب : من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث (2355) ، مسلم (3/1334) ، كتاب : الحدود، باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث (1710).
(2081) ينظر : تخريج الحديث السابق .
(2082) نَيْلَه : هو ما يناله منه، أي : يأخذه، يقال: نال خيراً ينال نيلاً، وأناله غيره، والأمر منه : نَلْ ـ بفتح النون ـ وإذا أخبرت عن نفسك : كسرت .
(الصحاح (5/133) ، النظم المستعذب (1/156)) .
(2083) ورد في المخطوط ( اركز ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2084) ينظر : تبيين الحقائق (1/287) ، م.خ التجريد في الخلاف . ل : (16/ب) .
(2085) ينظر : بدائع الصنائع (2/193) ، تبيين الحقائق (1/289) .
(2086) ينظر : الأم (2/42) ، المهذب (1/225) ، المجموع (6/38) ، فتح الوهاب (1/111) ، روضة الطالبين (2/179) ، الحاوي (4/354، 355) ، العزيز (3/129) ، الأصل (2/111)، المبسوط (2/211)، بدائع الصنائع (2/193)، تبيين الحقائق (1/290) ، الفتاوى الهندية (1/184) ، تحفة الفقهاء (1/507)، حلية العلماء (3/112) ، الدرة المضيئة (1/295)، مختصر الخلافيات (2/332) ، الإفصاح (1/174) .
(2087) الطبع : الختم، وهو مصدر من باب نفع، وطبعت الدراهم: ضربتها، وطبعت السيف ونحوه: عملته .
(المصباح المنير (2/503)) .
(2088) ورد في المخطوط ( الفيروج ) ،ولعل الصواب ما أثبته .
(2089) ينظر : الدرة المضيئة (1/295) .
(2090) ينظر : الحاوي (4/355) .
(2091) وردت في المخطوط (حق هو) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2092) ينظر : م.خ التجريد في الخلاف . ل : (76/ب) .(2/168)
(2093) ينظر : المجموع (6/39) .
(2094) الفطر والمراد يومه كيوم النحر؛ لما أن الفطر اللغوي غير مراد لأنه يكون في كل ليلة من رمضان، وسميت صدقة وهي العطية التي يراد بها المثوبة من الله تعالى .
وهي شرعاً : اسم لما يعطى من المال بطريق الصلات والعبادة ترحماً مقدراً بخلاف الهبة فإنها تعطى صلة تكرماً لا ترحماً.
(تبيين الحقائق (1/306)، المجموع (6/61)) .
(2095) ينظر : الأم (2/63) ، المجموع (6/72) ، فتح الوهاب (1/114) ، روضة الطالبين (2/188) ، التنبيه ،ص (60) ، الحاوي (4/383، 384) ، الأصل (2/215)، المبسوط (3/105)، شرح فتح القدير (2/285) ، تحفة الفقهاء (1/514)، الحجة على أهل المدينة (1/528) ، بدائع الصنائع (2/203) ، رؤوس المسائل ،ص(219) ، حلية العلماء (3/121) ، مختصر الخلافيات (2/341)، الإفصاح (1/182) .
(2096) أخرجه الدارقطني (2/141) كتاب : زكاة الفطر ، حديث (12) ، ومن طريقه البيهقي (4/161) كتاب : الزكاة، باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره، من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة، ثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع، عن ابن عمر، قال : (أمرني رسول الله( بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون) قال الدارقطني : ورفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف .(2/169)
قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/184) : رواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلاً، قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال : (فرض رسول الله ( على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، عن كل إنسان ) ، وفيه انقطاع، وروى الثوري في جامعه عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي، قال: من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاع من تمر، وهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.
(2097) وردت في المخطوط (فيه) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2098) ينظر : الحاوي (4/384) .
(2099) وأما قياسهم على الكفارات والزكوات فالمعنى فيه: أنه لما لم يتحمل بالنسب والملك لم يتحمل بالزوجية، ولما كانت زكاة الفطرة تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل بالزوجية، وأما قياسهم على المستأجرة فالمعنى فيه: أن نفقتها غير واجبة؛ فلذلك لم تجب زكاة فطرها، ولما كانت نفقة الزوجة واجبة، كانت زكاة فطرها واجبة .(الحاوي (4/385) ) .
(2100) ينظر : الحاوي (4/384) .
(2101) ينظر:بدائع الصنائع (2/203) ، وقال : إن شرط تمام السبب كمال الولاية وولاية الزوج عليها ليست بكاملة.
(2102) ورد في المخطوط ( فطرته) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2103) ينظر : الحاوي (4/382) .
(2104) ذكره البيهقي (7/82) كتاب :النكاح ، باب : الترغيب في التزويج عن أسماء بنت أبي بكر بلفظ (إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين يَرق عتيقته) وقال : روى ذلك مرفوعاً والموقوف أصح .
(2105) الحَجْبُ لغة : مصدر حَجَبَ، يقال : حَجَبَ الشيء يحجبه حَجباً : إذا ستره ، وكل ما حال بين الشيئين فهو حجاب، ومنه قوله تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( فصلت:5 . (لسان العرب ( 2/777)) .(2/170)
وهو اصطلاحاً : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه ويسمىحجب نقصان .( تحفة المحتاج(6/397) ، مغني المحتاج (3/18) ) .
(2106) واختلف الفقهاء في شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته : فقال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه : إنها لا تجوز . وقال الإمام الشافعي والحسن وشريح وأحمد في رواية عنه: إنها جائزة . وقال الثوري وابن أبي ليلى : تقبل شهادة الرجل لامرأته ولا تقبل شهادتها له . واستدل ابن أبي ليلى ومن معه بأنه لا تهمة في شهادة الزوج لزوجته، أما شهادتها ففيها تهمة؛ لأن يساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشهادتها له بالمال فهي متهمة
وقد استدل الحنفية ومن وافقهم بأن ما بين الزوجين من وصلة الزوجية يوجد تهمة في شهادة كل واحد منهما لصاحبه؛ إذ إن عقد النكاح مشروع لمعنى الاتحاد في القيام بمصالح المعيشة؛ ولهذا جعل الرسول ( أموراً داخل البيت على فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأموراً خارج البيت على علي رضي الله تعالى عنه وبهما تقوم مصالح المعيشة فكانا في ذلك كشخص واحد .
واستدل الشافعية ومن وافقهم بأن الزوجية قد تكون سبباً للتنافر والعداوة، وقد تكون سبباً للميل والإيثار، فهي نظير الأخوة بل دونها؛ لأنها تحتمل القطع والأخوة لا تحتمل، ودليل هذا جريان القصاص بينهما، وأن كل واحد منهما لا يعتق على صاحبه إذا ملكه، ولكن رد على هذا بأن القصاص لا يجب إلا بعد القتل ولا زوجية بعد قتل أحدهما صاحبه. والعتق إنما يثبت بعد الملك ولا زوجية بعده . (البينة ل: (34، 35) ) .
(2107) ساقطة من المخطوط .
(2108) الفرقان : 54 .
(2109) ينظر : المجموع (6/77) ، العزيز (3/147) ، روضة الطالبين (2/187) الحاوي (4/382)، ، بدائع الصنائع (2/203) ، تبيين الحقائق (1/307) ، شرح النقاية (2/402) ، الإفصاح (1/181) ، الدرة المضيئة (1/297) .(2/171)
(2110) ينظر : الحاوي (4/383) ، الدرة المضيئة (1/297) .
(2111) ينظر : بدائع الصنائع (2/203) .
(2112) ينظر : الأم (2/63) ، المجموع (6/76) ، أسنى المطالب (1/392) الحاوي (4/390) ، بدائع الصنائع (2/201) ، درر الحكام (1/194)، تبيين الحقائق (1/307) .
(2113) الشرب في اللغة : شرب كل مائع رقيق لا يتأتى فيه المضغ، حلالاً كان أو حراماً .
والأشربة في اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أم اختلاف من المائعات المحرمة.
والشراب عند الفقهاء يشمل ما اتفق على حرمته؛ ولذا قال بعض العلماء: المتبادر من الشراب في عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف في حرمته بشرط كونه مسكراً .
(التعريفات، ص(67) ، كشاف اصطلاحات الفنون (1/783) ، المصباح المنير (1/308)) .
(2114) قال الكاساني : إن الجمع بين زكاة المال وبين زكاة الرأس يكون ثني في الصدقة . أي تكرر .
وقال ( : (لا ثني في الصدقة ) . (بدائع الصنائع (2/201) ).
(2115) المحاربة والحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم، يقال : حاربه محاربة، وحراباً، أو من الحرب ـ بفتح الراء ـ : وهو السلب. يقال : حرب فلاناً ماله، أي : سلبه فهو محروب وحريب .
(لسان العرب (2/815)) .
والحرابة في الاصطلاح ـ وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء ـ : هي البروز لأخذ مال، أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة، اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث.
( الإقناع على ألفاظ أبي شجاع (2/238)) .
(2116) ورد في المخطوط ( فهو ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2117) ينظر : الأم (2/65) ، المجموع (6/107) ، فتح الوهاب (1/113) ، روضة الطالبين (2/190) ، الحاوي (4/390) ، الأصل (2/213)، المبسوط (3/103)، الهداية (1/116) ، شرح فتح القدير (2/288) ، تحفة الفقهاء (1/515) ، الاختيار (1/123)، الحجة على أهل المدينة (1/523)، الجوهرة النيرة (1/134) ، حلية العلماء (3/120) .(2/172)
(2118) أخرجه البخاري (3/369) كتاب : الزكاة، باب : صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث (1504) ، مسلم (2/677) كتاب : الزكاة، باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث (984) .
(2119) ينظر : المجموع (6/36) ، الحاوي (4/390) .
(2120) ينظر : بدائع الصنائع (2/197) .
(2121) أخرجه الدارقطني (2/150) كتاب : الزكاة، وفي إسناده سلام الطويل وهو متروك . قاله الزيلعي في نصب الراية (2/412) وقال : زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة انفرد بها سالم الطويل وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وضعفه ابن المديني جداً . وقال النسائي : متروك الحديث .
(2122) هو سَلام بن سلم ـ ويقال:ابن سليم ـ التميمي السعدي الخراساني، ثم المدائني الطويل روى عن زيد العمى، ومنصور بن زاذان ،وحميد ، والبصريين .قال البخاري:سلام بن سلم السعدي الطويل عن زيد العمي،تركوه.وقال أحمد :سلام بن سلم السعدي الطويل منكر الحديث، وقال النسائي:سلام بن سلم متروك.وقال أبو زرعة: ضعيف، قيل: توفي في حدود سنة سبع وسبعين ومائة.(ميزان الاعتدال (3/252-253)،الضعفاء والمتروكين(2/6)،الكشف الحثيث ،ص (323)) .
(2123) ينظر : بدائع الصنائع (2/199) .
(2124) ينظر : الحاوي (4/390) .
(2125) ينظر : تبيين الحقائق (1/307) .
(2126) ينظر : الأم (2/66) ، المجموع (6/71) ، الوجيز (1/98) ، روضة الطالبين (2/191) ، الحاوي (4/398)، الهداية (1/116) ، بدائع الصنائع (2/201) ، شرح النقاية (1/402)، شرح فتح القدير (2/287) ، تحفة الفقهاء (1/515)، الجوهرة النيرة (1/133)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (181)، حلية العلماء (3/121) ، رؤوس المسائل،ص (220) .
(2127) وردت في المخطوط (أنه) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .(2/173)
(2128) النَّفَقَة : قال الجوهري في الصحاح : نَفَقَ البيع نَفاقاً، بالفتح، أي : رَاج . والنِفاق ـ بالكسر ـ : فعل المنافق ، والنِفاق أيضاً: جمع النفقة من الدراهم، ثم قال : أنفقت الدراهم من النفقة .……………=
=(القاموس المحيط (3/296) ، الصحاح (4/560)) .
عند الحنفية : الطعام، والكسوة، والسكنى. وعرفاً هي : الطعام .
واصطلاحاً عند الشافعية : طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ، أو لغيرهما من أصل ، وفرع ، ورقيق، وحيوان ما يكفيه. (مغني المحتاج (3/425) ، درر الحكام (1/412)) .
(2129) ينظر : بدائع الصنائع (2/201) .
(2130) ينظر : الحاوي (4/399) .
(2131) ورد في المخطوط (فاقتضى ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2132) ينظر : الحاوي (2/363ـ 364) .
(2133) ورد في المخطوط (هذا ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2134) ينظر : الحاوي (2/364) .
(2135) ينظر : المبسوط (3/106) ، الحاوي (4/398) .
(2136) ينظر : المجموع (6/96) .
(2137) ينظر : المبسوط (3/106، 107) .
(2138) ينظر : المجموع (6/71) .
(2139) ينظر : درر الحكام (1/29) .
(2140) ينظر : الأم (2/66) ، المجموع (6/78) ، روضة الطالبين (2/193) ، الحاوي (4/409) ، فتح الوهاب (1/114) ، الأصل (2/215) ،بدائع الصنائع (2/203) ، المبسوط (3/102) ، تحفة الفقهاء (1/511)، الاختيار (1/123) ، الحجة على أهل المدينة (1/528) ، حلية العلماء (3/125) ، رؤوس المسائل ،ص (220) ، الإفصاح (1/180) .
(2141) أخرجه أبو داود (1/509) ، كتاب : الزكاة ، باب : من رَوى نصف صاع من قمح ، حديث (1619، 1621) ، الدارقطني (2/147ـ 149) ، واللفظ له وعبد الرزاق والطبراني والحاكم كما في الدراية (1/269)، للحافظ ابن حجر وقال : ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال: عن أبيه، ومنهم من لم يقله، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري، وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه .(2/174)
(2142) فَضل عن قوته أي : زاد، والفضل: خلاف النقص، يقال : فيه : فضل يفضل، وفيه لغة أخرى فَضِل يَفْضَل، مثل حذِرَ يحْذَر، حكاها ابن السكيت، وفيه لغة ثالثة مركبة منهما: فَضِل ـ بالكسر ـ يَفْضُل بالضم، وهو شاذ لا نظير له، (إصلاح المنطق ،ص(212) ، الصحاح (5/66)، لسان العرب (5/3428)).
(2143) ينظر : رؤوس المسائل ،ص (220) .
(2144) ينظر : العناية شرح الهداية (2/281) ، الجوهرة النيرة (1/132) .
(2145) ينظر الأم (2/62) ، المجموع (6/89) ، العزيز (3/162)، روضة الطالبين (2/195)، الحاوي (4/420) ، الأصل (2/227) ، بدائع الصنائع (2/203) ، درر الحكام (1/194ـ 195)، الاختيار (1/123)، شرح فتح القدير= =(2/282)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص(183)، حلية العلماء (3/129)، الإفصاح (1/180)، مختصر الخلافيات (2/342) .
(2146) مكرر في المخطوط .
(2147) الأقِطُ : شيء يتخذ م اللبن المَخَيض يطبخ ثم يترك ثم يضمْصُل . قال ابن الأعرابي هو من ألبان الإبل خاصة . ( لسان العرب (7/257)) .
(2148) السمراء : الحنطة . (النهاية في غريب الحديث (2/399) ) .
(2149) أخرجه البخار ي(3/375) كتاب : الزكاة ، باب : الصدقة قبل العيد، حديث (1510) ، صحيح مسلم (2/678) كتاب: الزكاة، باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث (985) .
(2150) ينظر : الحاوي (4/421) .
(2151) ينظر : م. ن .
(2152) هو عبد الله بن ثعلبة بن صُعير ـ بضم المهملة الأولى ـ العذري ـ بمعجمة بين مهملتين ـ المدني الشاعر، أبو محمد حليف بني زهرة، صحابي صغير، دعا له النبي ( .(الخلاصة (2/44)، تهذيب التهذيب (5/165)) .(2/175)
(2153) أخرجه أحمد (5/432) ، أبو داود (1/509 ) كتاب : الزكاة ، باب : من رَوى نصف صاع من قمح ،حديث (1619 ـ 1621) ، ابن خزيمة (4/87) ،حديث (2410) عن ثعلبة بن صعير أو ابن أبي صعير وقع اختلاف كثير في اسمه وفي متنه ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/406) ونقل أقوال أهل العلم فيه .
(2154) هو يزيد بن هارون السلمي، أبو خالد الواسطي، أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، قال أحمد: كان حافظاً متقناً، وقال العجلي: ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: إمام لا يسأل عن مثله، قال يعقوب بن شيبة: توفي سنة ست ومائتين (تهذيب الكمال (32/261)، الخلاصة (3/178)) .
(2155) هو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي ـ بمعجمة ثم مهملة ـ أبو أيوب البصري، قاضي مكة،أحد الأعلام الحفاظ .
وقال النسائي : ثقة مأمون، مات سنة أربع وعشرين ومائتين ، قاله ابن سعد .
(تهذيب الكمال (11/384) ، الخلاصة (1/410)) .
(2156) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريراً ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين وله إحدى وثمانون سنة .
(تهذيب الكمال (2/274)، تقريب التهذيب ، ( 1/ 268)) .
(2157) أخرجه الدارقطني (2/147، 148) ، كتاب : زكاة الفطر . في الموضع السابق ، مسند أحمد (5/432) .وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/406، 407) بألفاظ مختلفة .
(2158) ينظر : المبسوط (3/101) .
(2159) ورد في المخطوط ( كان ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2160) ورد في المخطوط ( مختلف ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2161) ورد في المخطوط ( الاوقصاص ) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2162) ينظر : الحاوي (4/422) .(2/176)
(2163) ينظر : المهذب (1/231) ، المجموع (6/94) ، العزيز (3/163)، مختصر المزني ،ص (80)، مغني المحتاج (1/599)، الحاوي (4/425)، بدائع الصنائع (2/203) ، درر الحكام (1/194) ، شرح فتح القدير (2/290)، الفتاوى الهندية (1/191)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (183) ، الدرة المضيئة (1/300).
(2164) للشافعية وجه في إخراج الدقيق حكاه الماوردي في الحاوي فقال: به قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابنا احتجاجاً برواية سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله ( صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من طعام أو صاعا ًمن دقيق. وهذا غلط؛ لأن الحب منصوص عليه، وهو كامل المنفعة لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار، والدقيق مسلوب المنافع إلا الاقتيات فلم يجز إخراجه لنقص منافعه، فأما الحديث فقد أنكره أبو داود رحمه الله، وقال : وهم فيه سفيان . (الحاوي (4/425، 426) ، الدرة المضيئة (1/301)) .
(2165) هو : سعد بن مالك بن سنان ـ بنونين ـ ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة ـ بضم المعجمة ـ الخدري ، أبو سعيد، بايع تحت الشجرة، وشهد ما بعد أحد، وكان من علماء الصحابة، قال الواقدي: توفي سنة أربع وسبعين .
(الخلاصة (1/371) ، تهذيب التهذيب (3/479) ، تقريب التهذيب (1/289)، الكاشف (1/353) ، تاريخ البخاري الكبير (4/44) ) .
(2166) أخرجه أبو داود (1/508) ، كتاب : الزكاة، باب : كم يؤدي في صدقة الفطر ، حديث (1618) وقال : فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ، سنن البيهقي (4/172) . كتاب : الزكاة، باب : من قال يجزئ إخراج الدقيق في زكاة الفطر . وروي عن محمد بن سيرين عن بن عباس مرسلاً موقوفاً على طريق التوهم وليس بثابت، ذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/356) ونقل قول أبي داود .
(2167) ينظر : الدرة المضيئة (1/301) .(2/177)
(2168) ينظر : المبسوط (12/179)، الدرة المضيئة (1/301) .
(2169) المُسَوسة أي : وقع فيه السُّوس، وهو دود يقع في الصوف والطعام، يقال: سَاس الطعام يُسَاس .
( لسان العرب (4/2149) ، تهذيب اللغة (13/134) ) .
(2170) ينظر : الدرة المضيئة (1/301) .
(2171) وفي وقت إخراج زكاة الفطر ثلاثة أقوال مشهورة في الطريقين (أصحها) باتفاقهم تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، وهو نصه في الجديد . (الثاني) وهو القديم تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطر . (الثالث) تجب بالوقتين جميعاً .
(الأم (2/70) ، المجموع (6/86) ، روضة الطالبين (2/186) ، الحاوي (4/395) ، فتح الوهاب (1/113) ) .
(2172) ينظر : الأصل (2/211)، المبسوط (3/108)، بدائع الصنائع (2/206) ، تحفة الفقهاء (1/518)، حاشية ابن عابدين (2/78)، مجمع الأنهر(1/228)، اللباب للغنيمي (1/161) ، البحر الرائق (2/274) ، الدرة المضيئة (1/298) ، حلية العلماء (3/126) ، الإفصاح (1/180).
(2173) ينظر : الدرة المضيئة (1/299) .
(2174) ينظر : م. ن.
(2175) الأُضحيَّة : بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها ، وجمعها: الأضاحي . ……… … …=
=والأضحية لغة : الشاة التي تذبح يوم الأضحى.
وشرعاً : ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة .
لسان العرب (4/2560) ، المصباح (2/359) ، ترتيب القاموس المحيط(3/15)) .
(2176) قال الماوردي : والدلالة على صحة قوله في الجديد في تعلقها بغروب الشمس دون طلوع الفجر، حديث ابن عباس: أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر من رمضان طهوراً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . وفيه دليلان :
أحدهما : قوله : فرض زكاة الفطر من رمضان، فأخبر أنها مفروضة بالفطر من رمضان، وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس في آخر نهاره؛ فاقتضى أن يكون الوجوب متعلقاً به .(2/178)
والثاني : قوله : طهوراً للصائم؛ لأن من لم يدرك شيئاً من زمان الصوم لم يحتج إلى الطهرة، من الصوم، وقد تحرر هذه الدلالة قياساً فيقال: لأنه لم يدرك شيئاً من رمضان؛ فوجب ألا تلزمه زكاة الفطر قياساً على ما بعد طلوع الفجر، ولأن طلوع الفجر في حكم ما تقدم في أن الخروج من الصوم قد تقدمه؛ فلم يجز أن يتعلق به زكاة الفطر كما لم يتعلق بما بعده.
وتحرير ذلك قياساً : أنه وقت لم يتعقب زمان الصوم فوجب ألا يتعلق به زكاة الفطر؛ قياساً على طلوع الشمس من يوم الفطر، ولأن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج رمضان، أو بدخول شوال، وغروب الشمس بجميع الأمرين؛ فكان تعلق الزكاة به أولى .
وأما القياس على الأضحية : فإن قصد الجمع بينهما في زمان الإخراج صح خروجه ، وإن قصد الجمع بينهما في زمان الوجوب فالأضحية غير واجبة، وأما قياسه ليلة الفطر ما قبلها فغير صحيح؛ لأن ما قبلها ليس بفطر عن جميع الصوم، وإنما هو فطر عن بعضه، وليلة الفطر خروج من جميعه فافترقا .
(الحاوي (4/396)، الدرة المضيئة (1/299) ) .
(2177) المهذب (1/299) ، المجموع (6/109) ، الحاوي (4/433) ، تحفة الفقهاء (1/519) ، بدائع الصنائع (2/207) ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة،ص(184)، الدرة المضيئة (1/300)، رؤوس المسائل ،ص(221) .
(2178) ينظر : رؤوس المسائل ،ص(222) .
(2179) ينظر : المهذب (1/299)، المجموع (6/109) .
(2180) ينظر :المهذب (1/230)، المجموع (6/111)، فتح الوهاب (1/114)، روضة الطالبين (2/195)، الحاوي (4/422)، الأصل (2/277)،بدائع الصنائع (2/204)، المبسوط (3/113)، تحفة الفقهاء (1/518)، الاختيار (1/124)، حلية العلماء (3/129)، مختصر الخلافيات (2/355)، الإفصاح (1/181)، الدرة المضيئة (1/302) .
(2181) هو عمر بن حبيب العدوي مولاهم البصري قاضيها، روى عن يحيى بن سعيد وسليمان التيمي، وروى عنه محمد ابن الصباح، كذبه ابن معين، قيل : مات سنة تسع ومائتين .(2/179)
(الخلاصة (2/266)، تهذيب الكمال (21/290)) .
(2182) هو الخليفة : أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي ، الهاشمي العباسي المنصور ، وأمه سلاَّمة البربرية. ولد في سنة خمس وتسعين أو نحوها. ضرب في الآفاق ورأى البلاد، وطلب العلم. وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة، ورأياً وحزماً، ودهاء وجبروتاً، وكان جماعاً للمال، حريصاً ، تاركاً للهو واللعب ، كامل العقل، بعيد الغور، حسن المشاركة في الفقه و الأدب والعلم. توفي سنة (158هـ) ثمان وخمسون ومائة .
(تاريخ بغداد (10/53)، فوات الوفيات (1/232)) .
(2183) رطل أهل العراق : ولقب بالبغدادي أو العراقي نسبة إلى بغداد أو العراق تمييزاً له عن باقي الأرطال، وقد ورد الرطل البغدادي في كتب الشريعة كثيراً عند تقدير المد والصاع والقلتين والوسق وغير ذلك .
ولضبط مقدار الرطل البغدادي أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية؛ لأن أحكاماً شرعية أنيطت به أو بمضاعفاته، فإذا تعين مقداره سهل تقدير باقي الأكيال وأصبح تنفيذ الأحكام الشرعية ميسوراً لا يحيط به غموض أو إبهام .
(المقادير الشرعية ،ص (191)) .
(2184) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث، القضاعي، البلوي، أبو محمد المدني، روى سبعة وأربعين حديثاً، قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين (51) .
(الخلاصة (2/365)، تهذيب الكمال (24/179) ) .
(2185) أخرجه البخاري (4/479)، كتاب المحصر ، باب : قول الله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( .... ( البقرة:176 ،حديث (1814)، صحيح مسلم (2/861)، كتاب : الحج، باب : جواز حلق الرأس للمحرم ، حديث (1201)، واللفظ له .(2/180)
(2186) قال ابن الأثير : الفَرق ـ بالتحريك ـ مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مدا ًوثلاثة آصع عند أهل الحجاز ؛ لأن الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث رطل، وبالتالي يكون المد رطلين وثلثا؛ فيكون الفرق أيضاً عندهم ثلاثة آصع كما عند أهل العراق .وثلاثة آصع تساوي : (10.794) كيلوغرام إذا عرفنا سابقاً أن الرطل =675 غرام . فالفرق يساوي (10.794) كيلوغرام . ويعتبر الفَرق من المكاييل التي كانت منتشرة في عهد الرسول ( وقد ذكر في أحاديث كثيرة . والفرق بالتحريك .(المقادير الشرعية ،ص (168، 169)) .
(2187) أخرجه أبو داود (1/574ـ 575) ، كتاب : المناسك ، باب : في الفدية ، حديث (1860) ومن طريقه البيهقي (5/55) كتاب : الحج، باب : من احتاج إلى حلق رأسه ، وفي إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالسماع .
(2188) أخرجه البخار ي(1/364)، كتاب : الوضوء، باب: الوضوء بالمد ، حديث (201)، مسلم (1/258)، كتاب : الحيض ، باب : القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، حديث (325) .
(2189) المد في اللغة: بالضم، كيل، ويجمع على : إمداد ومداد ـ بكسر الميم ـ ومِدَدَة، وهو كما يرى علي مبارك أصغر أنواع المكاييل جميعاً .
وفي الاصطلاح : اتفقت كلمة الفقهاء واللغويين والمتخصصين في دراسة الأكيال على أن المد يساوي ربع الصاع .ويُقدر بـ (0.8995) غرام إذا عرفت أن الصاع يساوي (3.598) كيلو غرام .
ولكن هناك خلاف وارد بين الحجازيين والعراقيين ، فيقدر بـ(675.33) غرام فقال صاحب كتاب النهاية : والمد مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل : هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق ، ويقدر بـ (1350.66) غرام
وقال ابن الأثير : وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً، وزاد صاحب القاموس على العبارة السابقة : قد جربت ذلك فوجدته صحيحاً .(2/181)
(المقادير الشرعية ،ص (161، 162) ، النهاية في غريب الحديث (4/308) ، ترتيب القاموس المحيط (4/216) ) .
(2190) ينظر : الدرة المضيئة (1/303) .
(2191) ورد في المخطوط ( أخذ ) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2192) إن كان امتناعه لعذر بأن كان الإمام جائراً يأخذ فوق الواجب أو يضعها في غير موضعها، فإنها تؤخذ منه قهراً، ولا يعزر؛ لأنه معذور، وإذا منعها حيث لا عذر أخذت منه قهراً، ويعزر، كما إذا امتنع من دين آدمي، وهل يؤخذ معها نصف ماله عقوبة له؟ فيه طريقان :
أحدهما : القطع بأنه لا يؤخذ .
الطريق الثاني ـ وهو المشهور ، وبه قطع صاحب المذهب والأكثرون : فيه قولان :
القديم : تؤخذ الزكاة وشطر ماله عقوبة له .
الجديد : لا يؤخذ شطر ماله .
(المهذب (1/196) ، المجموع (5/307، 308)، روضة الطالبين (2/66) ، فتح الوهاب (1/116)، الحاوي (4/157، 158)) .
(2193) لأن من شرط أدائها عند الحنفية النية المقارنة للأداء، والكراهة لا نية معها أصلاً، وهذا هو الراجح عندهم وإن ذكر الطحاوي أن من امتنع من أدائها فأخذها الإمام منه كرها ووضعها في أهلها أجزأت عنه؛ لأن للإمام ولاية أخذ الصدقات . (تبيين الحقائق (1/257) ، شرح فتح القدير (2/169)، تحفة الفقهاء (1/482)، الاختيار (1/104) ، البحر الرائق (2/227)، حلية العلماء (3/12)) .
(2194) شطر ماله أي : نصف ماله، قال ذلك حين كانت العقوبات في الأموال في بدء الإسلام، ثم نسخ وروى في الفائق : وشُطِر ماله، بضم الشين وكسر الطاء على ما لم يسم فاعله، قال: والمعنى : أن ماله ينصف، ويتخير المصدق من خير النصفين، وقال الهروي: قال الحربي: غلط بهز في الرواية، وإنما هو "شُطِرَ ماله" يعني : أن يجعل ماله شطرين فيتخير المصدق ويأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة؛ لمنعه ، وأما ما لا يلزمه فلا .
(النظم المستعذب (1/140)، الفائق (2/244ـ245)) .(2/182)
(2195) عَزَمَات بالرفع : خبر مبتدأ، أي : ذلك عَزمة من عَزمات ربنا. يقال: عَزم على الأمر: إذا قطع عليه، ولم يتردد فيه، يقال : عَزمت على كذا عَزماً وعُزماً ـ بالضم ـ ، قال في المجمل : العزم والعزيمة: عقد القلب على الشيء وقيل هي : الإرادة المتقدمة لتوطين النفس على الفعل .
(تهذيب اللغة (2/154) ، المجمل (3/666)، معاني القرآن (2/193)) .
(2196) أخرجه أبو داود (1/494) ، كتاب:الزكاة، باب:في زكاة السائمة ،حديث (1575) ، النسائي (5/15) ، كتاب : الزكاة، باب : عقوبة مانع الزكاة من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بهز ثقة، ورده الشافعي وقال: ليس بحجة. (تلخيص الحبير (2/313)) .
(2197) ينظر : الحاوي (4/158) .
(2198) ينظر : البحر الرائق (2/227) .
(2199) ورد في المخطوط ( قام ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2200) الزكاة تجب عن الشخص نفسه ثم يخرجها عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء، أما الأغنياء منهم، بأن أهدي إليهم مال، أو ورثوا مالاً، فيخرج الصدقة من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة، بل فيها معنى النفقة، فتجب في مال الصبي، كما وجبت النفقة في ماله لأقاربه الفقراء، وقال محمد: تجب في مال الأب لأنها عبادة محضة، وهو ليس من أهلها؛ لأنه غير مكلف، وذهب الشافعية إلى أن صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، لقرابة، أو زوجية، أو ملك . (تحفة الفقهاء (1/682، 683) ، مغني المحتاج (1/403) ) .
(2201) للمغمى عليه حالان : أن يغمى عليه قبل الإحرام ، أو يغمى عليه بعد الإحرام :
أولاً : من أغمى عليه قبل الإحرام :(2/183)
في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي : لا إحرام له، ولا يحرم عنه أحد من رفقته ولا غيرهم، لأن الإغماء يرجى زواله عن قرب غالباً . وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عن المغمى عليه على تفصيل بين الإمام وصاحبيه :
أ - من توجه إلى البيت الحرام يريد الحج فأغمى عليه قبل الإحرام، أو نام وهو مريض فنوى عنه ولبى أحد رفقته، وكان قد أمرهم بالإحرام عنه قبل الإغماء ـ صح الإحرام عنه، ويصير المغمى عليه محرماً بنية رفيقه وتلبيته عنه اتفاقاً بين أئمة الحنفية، ويجزيه عن حجة الإسلام .
ب - إن أحرم عنه بعض رفقته بلا أمر سابق على الإغماء، صح كذلك عند الإمام أبي حنيفة ، ولم يصح عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد . وإن أفاق المغمى عليه بعد ما أحرم عنه غيره، فهو عند الحنفية محرم يتابع النسك .
وعند غيرهم لا عبرة بإحرام غيره عنه، فإن كان بحيث يدرك الوقوف بعرفة أحرم بالحج، وأدى المناسك، وإلا فإنه يحرم بعمرة، ولا ينطبق عليه حكم الفوات عند الثلاثة؛ لأنه لم يكن محرماً .
ثانياً : من أغمى عليه بعد إحرامه بنفسه :
الإغماء بعد الإحرام لا يؤثر في صحته، باتفاق الأئمة، وعلى ذلك فهذا حمله متعين على رفقائه، ولا سيما للوقوف بعرفة، فإنه يصح ولو كان نائماً أو مغمى عليه، على تفصيل في أداء المناسك له .
(الشرح الكبير وحاشيته (2/3) ، المجموع (7/36)) .
(2202) لا خلاف بين القديم والجديد أن للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، ونقل فيه إجماع المسلمين، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة، والركاز، وعروض التجارة، وزكاة الفطر، وأما الأموال الظاهرة: وهي الزروع الثمار، والمواشي، والمعادن، ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران: القديم : يجب دفعها إلى الإمام أو نائبه، فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان . ……………………………=
= قال في المجموع : وسواء أكان الإمام عادلاً أم جائراً .(2/184)
الجديد : يجوز أن يفرقها بنفسه؛ لأنها زكاة؛ فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة المال الباطن، وهذا هو أصحهما، أما التفريق بنفسه والدفع إلى الإمام ففي الأفضل منهما تفصيل : إن كانت الأموال باطنة والإمام عادلاً ففيها وجهان :
أصحهما عند الجمهور : الدفع إلى الإمام . ( المجموع (6/137) ، الوجيز (1/474) ، التهذيب (5/198)، مغني المحتاج (1/607)، الحاوي (4/159) ) .
(2203) ينظر : المبسوط (2/161) ، البحر الرائق (2/248) ، مجمع الأنهر (1/209) ، تبيين الحقائق (1/282) ، الهداية (1/106)، حلية العلماء (3/140) .
(2204) النَاض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنانير، وكذلك النَض، قال أبو عبيد: إنما يسمونها ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً؛ لأنه يقال: ما نَض بيدي منه شيء، وخذ ما نَض لك من دين، أي : تيسر، وهو يستنض حقه من فلان، أي : يستنجزه ويأخذ منه الشيء بعد الشيء ، وكذلك النضيضة، وجمعها : نضائض، ذكره الأزهري .
(الصحاح (3/335) ، المصباح المنير (2/610) ) .
(2205) موضع بياض بالمخطوط .
(2206) أخرجه مالك (1/253) كتاب :الزكاة ، باب : الزكاة في الدين ، أثر (17)، ومن طريقه الشافعي (620/ترتيب المسند) كتاب : الزكاة ، باب : في الأمر بها والتهديد بتركها، ومن طريقه البيهقي (4/148) كتاب : الزكاة ، باب : الدَّين مع الصدقة من طريق الزهري به، وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن الزهري، وقال النووي: الأثر المذكور عن عثمان صحيح (المجموع 6/135، 136)) .
(2207) موضع بياض بالمخطوط .
(2208) أخرجه أحمد (5/262) عن أبي أمامة، بلفظ ( آدوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم ) . الترمذي (1/602) كتاب : الجمعة ، باب : بعد ـ باب ما ذُكر في فضل الصلاة ، حديث (616) . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/327) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولا يعرف له علة ولم يخرجاه .(2/185)
(2209) وأما قياسهم على الحدود فهي من حقوق الله ـ تعالى ـ المحضة التي لا حق فيها لآدمي، والمقصود بها الزجر الحاصل بعدل الإمام وجوره؛ ولذلك جوزنا لغير الإمام من سيد العبد والأمة أن يحدهما، وليس كذلك الزكاة، والمقصود بها وصولها إلى مستحقيها، وذلك بجور الإمام معدوم فافترقا. (الحاوي (10/537) ) .
(2210) الرُّشد والرَّشاد: خلاف الغي ، يقال : رشَد بالفتح، يرشُد، ورشِدَ بالكسر، يرشَد بالفتح: لغة فيه، وأرشده الله .
(لسان العرب (3/1649)، تاج العروس (8/95)) .
(2211) وردت في المخطوط (يصرف) ، ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2212) موضع بياض في المخطوط .
(2213) موضع بياض في المخطوط .
(2214) ينظر : الحاوي (8/474) .
(2215) ينظر : المجموع (6/128) ، روضة الطالبين (2/124) ، الوجيز (1/224) ، العزيز (3/22)، الحاوي (4/128) ، تبيين الحقائق (1/274)، فتح القدير (2/204) ، بدائع الصنائع (2/167)، البحر الرائق (2/241)، حلية العلماء (2/137ـ 138) .
(2216) قضية التعليل بالرشد أي في الأكثر، والتعيين أنه لو كان مساكين قرية متعينين وكلهم صغار، واختلفت أحوالهم فاستقرض لهم الإمام فتلف في يده أنه لا ضمان عليه، قال في الخادم: وحكاه البغوي عن الأصحاب قال: ويصير في هذه كولي اليتيم يستدين له وذكره الإمام تفقهاً من عنده، وقد ذكرها الرافعي وخصها بما إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام، فأما إذا كان من يلي أمرهم من هو مقدم على الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين إلى آخر ما ذكره .
(العزيز (3/22ـ23) ) .
(2217) ينظر : بدائع الصنائع (2/167) .
(2218) ساقطة من المخطوط ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2219) ينظر : العزيز (3/22) ، المجموع (6/129) .(2/186)
(2220) ينظر : المجموع (6/167)، الوجيز (1/471)، الحاوي (10/540)، درر الحكام (1/189) ، تبيين الحقائق (1/299)، بدائع الصنائع (2/156)، الاختيار (1/119)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (185) ، حلية العلماء (3/148) .
(2221) ينظر : الحاوي (10/542) .
(2222) التوبة : 60 .
(2223) ينظر : مصابيح المغاني ،ص (371) ، الجنى الداني ، ص (96) .
(2224) تنظر استعمالات الواو في : المقتضب ،ص (1488) ، مغني اللبيب (4/351)، الجنى الداني ،ص (158) ، والجواب: أن الاشتراك هناك ليس موجب الصيغة؛ إذ الصيغة لا توجب الاشتراك والتسوية بينهما، بل موجب الصيغة ما قلنا، إلا أن في باب الوصية لما جعل الثلث حقّاً لهما دون غيرهما، وهو شيء معلوم لا يزيد بعد الموت، ولا يتوهم له عدد، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فقسم بينهما على السواء؛ نظراً لهما جميعاً، فأما الصدقات : فليست بأموال متعينة لا تحتمل الزيادة والمدد، حتى يحرم البعض بصرفها إلى البعض، بل يردف بعضُها بعضاً، وإذا فنى مال يجيء مال آخر، وإذا مضت سنة تجيء سنة أخرى بمال جديد، ولا انقطاع للصدقات إلى يوم القيامة . (بدائع الصنائع (2/157) ) .
(2225) عمرو وزيد مثال عند علماء النحو، مستعمل في جميع المصادر والمراجع النحوية، فإن قيل : فالإضافة إلى الأشخاص توجب التمليك لتعيين المالك، والإضافة إلى الأوصاف لا توجب التمليك للجهالة بالمالك، ألا تراه لو قال: هذه الدار لزيد صح إقراره، ولو قال: هذه الدار لإنسان لم يصح إقراره.
قيل : قد يصح تمليك الأصناف كما يصح تمليك الأعيان، ألا تراه لو قال: قد أوصيت بثلث مالي للفقراء والغارمين صح أن يملكوه، كما يصح إذا أوصى به لزيد وعمرو وبكر أن يملكوه.(2/187)
ومن الآية أن للإضافة وجهين: تشريك وتخيير ولكل واحد منهما صيغة، وصيغة التشريك الواو كقوله: أعط هذا المال لزيد وعمرو، فيقتضي اشتراكهما فيه ولا يقتضي تفرد أحدهما به، وصيغة التخيير تكون بـ "أو" كقوله : أعط هذا المال لزيد أو عمرو فيكون مخيراً في إعطائه لأحدهما، ولا يقتضي أن يشرك بينهما، فلما كانت الإضافة في آية الصدقات على صيغة التشريك دون التخيير وجب حملها على ما اقتضته .
(الحاوي (10/542)) .
(2226) ينظر : الحاوي (10/543) .
(2227) أخرجه البخاري (3/261) ، كتاب : الزكاة ، باب : وجوب الزكاة، حديث (1395)، مسلم (1/50)، كتاب : الإيمان ، باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، حديث (19) بنحوه .
(2228) ينظر : الاختيار (1/119) ، وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود هو سد الخلة فمن وجهين:
أحدهما : أن المقصود ببعضه سد الخلة في الفقراء والمساكين وبعضه معونة لفك رقاب المساكين والغارمين .
والثاني : أن المقصود سد خلات الأصناف كلها لا بعضها فلم يسلم الدليل .
(الحاوي (10/544) ) .
(2229) ينظر : الحاوي (10/543) .
(2230) ينظر : بدائع الصنائع (2/157) .
(2231) قال الماوردي : هو باطل بميراث الزوجات الأربع الربع، ولو بقيت واحدة لكان لها. (الحاوي (10/544) ) .
(2232) الجنس : مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة . (ضوابط المعرفة ،ص (39)).
(2233) العموم : لغة : شمول أمر لمتعدد. واصطلاحاً : لفظ يستغرق، جميع ما يصلح له بوضع واحد . (نهاية السول (2/57)، شرح البدخشي (2/56) ) .
(2234) التخصيص : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب .
نهاية السول (1/472)) .
(2235) حاصل المذهب : أنه ينبغي أن يفرق الزكاة في بلد المال، فلو نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فللشافعي ـ رضي الله عنه ـ في المسألة قولان ، وللأصحاب فيها ثلاثة طرق :(2/188)
أصحها عندهم : أن القولين في الإجزاء وعدمه، أصحهما : لا يجزئه .
والثاني : يجزئه، ولا خلاف في تحريم النقل .
والطريق الثاني : أنهما في التحريم وعدمه، أصحهما: يحرم، والثاني: لا يحرم، ولا خلاف أنه يجزئ .
والثالث : حكاه صاحب الشامل: أنهما في الجواز والإجزاء معاً، أصحهما : لا يجوز ولا يجزئه .
والثاني : يجوز ويجزئه، والأصح عند الأصحاب : الطريق الأول، والأصح من القولين: أنه لا يجزئه .
(المجموع (6/212)، أسنى المطالب (1/403) ، شرح البهجة (4/80)، قليوبي وعميرة (3/203) ، الوجيز (1/473ـ474)، تحفة المحتاج (7/172)، الحاوي (10/545) ) .
(2236) درر الحكام (1/192)، شرح النقاية (1/394)، المبسوط (2/180)، الجوهرة النيرة (1/131)، تبيين الحقائق (1/305)، العناية شرح الهداية (2/279)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،ص (187) ، حلية العلماء (3/163) .
(2237) ينظر : الحاوي (10/547) .
(2238) عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي الجواد بن الجواد، وفد في شعبان سنة سبع، وروى ستة وستين حديثاً .
قال ابن سعد : توفي سنة ثمان وستين . (تهذيب الكمال (19/524)، الخلاصة (2/223)) .
(2239) طيئ بن أدد : قبيلة عظيمة من كهلان، من القحطانية، تنتسب إلى طيئ بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. (معجم قبائل العرب (2/689)) .
(2240) أخرجه الشافعي في الأم (2/81) ، سنن البيهقي (7/10) كتاب : الزكاة، باب : نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها .
(2241) وردت في المخطوط (لعل) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2242) ينظر : شرح الكفاية (1/394) .
(2243) قال أصحابنا : في نقل الكفارات والنذور عن البلد الذي وجبت فيه، ونقل وصية أوصى بها للفقراء وغيرهم ، ولم يذكر بلداً ـ طريقان:
أحدهما ـ وبه قطع جماعة من العراقيين ـ : لها حكم الزكاة، فيجري فيها الخلاف كالزكاة .(2/189)
وأصحهما عند الخراسانيين ، وتابعهم الرافعي عليه : القطع بالجواز؛ لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكوات. وهذا هو الصحيح .
(المجموع (6/213)) .
(2244) ورد في المخطوط ( فكان ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2245) قال القارى في شرح الكفاية (1/394) : وكره نقلها أي نقل الزكاة إلى بلد آخر غير البلد الذي فيه المال؛ لأن فيه إضاعة حق فقراء بلد لمال وهذا إذا كان مسافة قصر الصلاة، وبه قال مالك، ومنعه الشافعي؛ لقول النبي ( لمعاذ : "فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" ولنا أن المصرف مطلق الفقراء؛ لقوله ـ تعالى ـ : ( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ( التوبة:60 ، ولا ذكر للمكان فيه فالتقييد به يكون نسخاً، وحديث معاذ حجة لنا ؛ لأنه ( قال ذلك لأهل اليمن ، وهي بلاد شتى، على أن مراده ( أنه لا طمع له في الصدقة بل هي مصروفة إلى فقراء المسلمين كما هي مأخوذة من أغنيائهم، وإنما يكره نقلها لظاهر ما روينا ولرعاية حق الجوار، والمعتبر في الزكاة فقراء مكان المال؛ لأنه محل الوجوب ولذا يسقط بهلاكه .
(2246) ينظر : المجموع (6/174)، حاشية قليوبي وعميرة (3/197)، نهاية المحتاج (6/155)، الحاوي (10/616)، حاشية البجيرمي (3/309) ، المبسوط (3/11)، الجوهرة النيرة (1/163)، البحر الرائق (2/262) ، مختصر اختلاف العلماء (1/480) .
(2247) ينظر : الحاوي (10/617) .
(2248) ينظر : الجوهرة النيرة (1/167) .
(2249) ينظر : الحاوي (10/617) .
(2250) ينظر : المبسوط (3/11، 12) .
(2251) ينظر : الحاوي (10/617) .
(2252) الغازي : هو الخارج إلى محاربة العدو . (عمدة الحفاظ بتصرف (3/194) ) .(2/190)
(2253) ينظر : المجموع (6/201) ، مغني المحتاج (3/152)، الحاوي (10/584) ، المبسوط (3/10)، العناية شرح الهداية (2/264)، بدائع الصنائع (2/154)، مختصر اختلاف العلماء (1/483) ، حلية العلماء (3/161) .
(2254) الغريم : هو من عليه دين ؛ قال السمين : والغريم يطلق على من له الدين تارة باعتبار ملازمته من عليه الدين، وعلى من عليه الدين أخرى باعتبار لزوم الدين له. (عمدة الحفاظ (1/192، 193)) .
(2255) أخرجه أبو داود (2/288)، كتاب : الزكاة ، باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ، حديث (1635) ،(1636) .ومالك في الموطأ (1/268) كتاب : الزكاة ، باب : أخذ الصدقة ، حديث (29) عن عطاء بن يسار مرسلاً ، وقد رَوى موصولاً عن أبي سعيد الخدري . ابن ماجة (3/295) كتاب : الزكاة ، باب : من تحل له الصدقة ، حديث (1841) وذكره الحافظ في تلخيص الحبير(2/237) ، بعد ذكر الروايتان قال : وصححه جماعة .
(2256) ينظر : الحاوي (10/585) .
(2257) م.ن .
(2258) وأجاب أيضاً الماوردي بعد طرح السؤال بقوله : قيل : هو صدقة، وإن كان في مقابلة عمل؛ لتحريمه على ذوي القربى وعلى أن ما يأخذه الغازي في مقابلة عمل وهو الجهاد؛ ولذلك يسترجع منه إن لم يجاهد . (الحاوي (10/585)) .
(2259) ينظر : بدائع الصنائع (2/155) .
(2260) ينظر : الحاوي (10/585) .
(2261) ابن السبيل : هو المسافر، والسبيل: هو الطريق، وأضيف إليه بالبنوة؛ لملازمته له واشتغاله به، كما يقال أبناء الدنيا: للمترفين والمشغولين بها، (النظم المستعذب (1/163) ) .
(2262) ينظر : المهذب (1/240) ، المجموع (6/203)، مغني المحتاج (3/152)، الحاوي (10/586) ، المبسوط (3/10)، مجمع الأنهر (1/221)، رد المحتار (2/62) ، الفتاوى الهندية (1/188)، حلية العلماء (3/161) .
(2263) ذكر الماوردي أن السفر لا يخلو من ثلاثة أمور كالتالي :(2/191)
1-فإن كان سفره طاعة كالحج وطلب العلم، وزيارة الوالدين أعطي من سهم ابن السبيل معونة على سفره وطاعته.
2- وإن كان سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور، فلا يجوز أن يعطي ولا يعان على معصية كما يمنع من رخص سفره، فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة كالمبتدئ للسفر، فيعطي نفقة باقي سفره بعد توبته .
3-وإن كان سفره مباحاً فعلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج فلا يجوز أن يعطي وإن أبيحت له الرخص؛ لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها، ولكن لو سافر للنزهة بماله ثم انقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطي لحاجته وضرورته .
والقسم الثاني : أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد آبق أو جمل شرد فهذا يعطى لسد حاجته.
والقسم الثالث: أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة، ففي جواز إعطائه وجهان :
أحدهما : يعطى لوجود الحاجة : والثاني : لا يعطى لأنه طالب للاستزادة . (الحاوي (10/586، 587) ) .
(2264) ينظر : الحاوي (10/586) .
(2265) بني المطلب: هم المنتسبون إلى عبد المطلب : والمُطَّلَبي بضم الميم وفتح الطاء المشددة وبعد اللام المكسورة باء موحدة . هذه النسبة إلى المُطلب بن عبد مناف يُنسب إليه جماعة من أولاده . ( اللباب في تهذيب الأنساب (3/225)) .
(2266) ينظر: المجموع (6/220) ، تحفة المحتاج (7/160)، الحاوي (10/618)، أسنى المطالب (1/399)، مجمع الأنهر (1/224)، العناية شرح الهداية (2/272)، تبيين الحقائق (1/303) ، البحر الرائق (2/265)، الجوهرة النيرة (1/168)، حلية العلماء (3/168) .
(2267) بنو هاشم :الهَاشمي : بفتح الهاء وبعد الألف شين معجمة وميم ، هذه النسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم .لقب هاشماً لأنه أول من هشم الثريد بقومه بمكة وأطعمهم . (اللباب في تهذيب الأنساب (3/380) ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ص(251) ) .(2/192)
(2268) ينظر : الحاوي (10/619) .
(2269) عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، من قريش ، من عدنان: جد جاهلي، كان له من الولد أمية، وحبيب، وعبد أمية، ونوفل وربيعة، وعبد العزى، وعبد الله ، قال ابن حبيب : عبد شمس من أصحاب الإيلاف كان متجره إلى الحبشة ومات بمكة . (الأعلام (4/10)، نهاية الأرب ،ص (279)) .
(2270) أخرجه البخاري (6/374) ، كتاب : فرض الخمس، باب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام، حديث (3140) ، أبو داود (2/161)، كتاب : الخراج، باب : في بيان مواضع قسم الخمس ، حديث (2978، 2979)، النسائي (7/130)، كتاب : قسم الفيء. من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم.
وأما قوله : "وشبك بين أصابعه" فأخرجه أبو داود حديث (2980)، النسائي (7/130) من طريق آخر عن الزهري .
(2271) ينظر : المهذب (1/243)، المجموع (6/221)، مختصر المزني ،ص (211)، الحاوي (4/430)، المبسوط (3/111)، بدائع الصنائع (2/161)، الجوهرة النيرة (1/165)، الأصل (2/149)، حلية العلماء (3/169ـ170)، مختصر اختلاف العلماء (1/480) .
(2272) وردت في المخطوط (لأنه) ، ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(2273) ورد في المخطوط (فأشبه) ، ولعل الصحيح ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2274) كفارة القتل نوعان :
أحدهما تحرير رقبة مؤمنة . وثانيهما : صيام شهرين متتابعين، ولا ثالث لهما في رأي جمهور الفقهاء؛ لأن الله ذكرهما فقط، ولم يذكر غيرهما، فكان ذلك مُشعِراً بأن الإطعام ليس مشروعاً فيها . …………=
=وذهب الشافعي في قولٍ له، وأحمد في رواية عنه إلى أن لها نوعاً ثالثاً هو : إطعام ستين مسكيناً قياساً على كفارة الظهار، والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك .(2/193)
والكلام على تحرير الرقبة في كفارة القتل هو الكلام عليه في كفارة اليمين، إلا أن الفقهاء متفقون هاهنا على أن الواجب هو عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجزئ في كفارة القتل عتق الرقبة الكافرة؛ لأن الله ـ تعالى ـ اشترط في الرقبة الإيمان بقوله : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( النساء:92 ، فعتق غيرها يتنافى مع هذا الشرط، فلا يحقق المطلوب .
(الكفارات ل: (75، 76) ) .
(2275) ينظر : بدائع الصنائع (2/161) .
وإن قيل : إن زكاة المال ليس للإمام أخذها الأمر الذي حرم أهل الذمة من أخذها :
أجيب : بأن الأصل فيها هو أخذ الإمام لها، فلما كان زمن عثمان قال للناس : "إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده ثم يترك بقية ماله" ، فجعل أصحاب الأموال وكلاء عنه في الأداء؛ وهذا لم يسقط حق الإمام في الأخذ.
(2276) ينظر : الحاوي (4/431) .
(2277) قال الشافعي والأصحاب : يجب صرف خمس الركاز مصرف الزكوات . وهو زكاة .
هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور . ……………………
وحكى الخراسانيون قولاً أنه يعرف مصرف خمس خمس الفيئ .وحكاه صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب ومن تابعهما . (المجموع (6/59)، التهذيب (3/119)، روضة الطالبين (2/182)، الحاوي (10/538)) .
(2278) تبيين الحقائق (1/289)، رد المحتار (2/47)، البحر الرائق (2/258) ، مجمع الأنهر (1/212) ، حلية العلماء (2/117) .
(2279) ينظر : العزيز (3/135) .
(2280) أخرجه أبو داود (1/524ـ 525)، كتاب : الزكاة ، باب : الرجل يخرج من ماله ، حديث (1673ـ 1674) ابن خزيمة (4/98) جماع أبواب صدقة التطوع ، باب : الزجر عن صدقة المرء بماله كله، حديث (2441)، الدارمي (1/391) كتاب: الزكاة، باب : النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل .
(2281) كلمة : (هو) مكررة في المخطوط .(2/194)
(2282) قال الماوردي في الحاوي : وأما الجواب عن استدلاله باستحقاق الخمس فيه فهو أن مقادير الزكوات مختلفة فتارة يكون ربع العشر وتارة نصف العشر وتارة العشر ، ولا يخرج عن أن يكون جميع ذلك زكاة فكذلك تكون تارة الخمس، ولا يخرج عن أن يكون زكاة ويكون اختلاف المقادير بحسب اختلاف المؤن ألا ترى أن ما سقي بناضح أو رشاء لما كثرت مؤنته قلت زكاته، ، فكانت نصف العشر، وما سقي بسيح أو سماء لما قلت مؤونته كثرت زكاته، فكانت العشر ، ولما لم يكن للركاز مئونة أضعفت زكاته فكانت الخمس .(الحاوي (10/539، 540) ) .
(2283) ينظر :العزيز (3/135) .
(2284) ينظر : المجموع (6/178) ، التهذيب (5/189)، العزيز (7/381)، روضة الطالبين (2/205)، الحاوي (10/554)، بدائع الصنائع (2/150)، الجوهرة النيرة (1/164)، الاختيار (1/118)، درر الحكام (1/188) ، حلية العلماء (3/151) .
(2285) ينظر : المهذب (1/238) ، المجموع (6/178) .
(2286) ينظر : المهذب (1/239) .
(2287) في الباب عن أبي هريرة . أخرجه أبو داود (1/482)، كتاب : الصلاة ، باب : في الاستعاذة ، حديث (1544)، النسائي (8/261)، كتاب : الاستعاذة ، باب : الاستعاذة من الذلة، من طريق سعيد بن يسار عنه أن النبي ( كان يقول : "اللَّهُمَّ إِني أعوذ بِك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم" ، وصحح إسناده الألباني في (الإرواء (3/355) ) .
(2288) ورد في المخطوط ( المرَبّ ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى . واللازب : الشدة .
( النهاية في غريب الحديث (4/248)) .
(2289) أبو نعيم في الحلية (3/53)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/805)، من طريق يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله ( : (كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر) .
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ( ويزيد الرقاشي لا يعول على ما يروى .(2/195)
(2290) أخرجه الترمذي (4/172)، كتاب : الزهد، باب : ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة ، حديث (2352)، البيهقي (7/12)، كتاب : الصدقات، باب : ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين، من حديث أنس بن مالك ، وقال الترمذي: حديث غريب وفي الباب عن أبي سعيد وعبادة وابن عباس، وصححه الألباني.
(الإرواء (3/358) ) .
(2291) ينظر : الحاوي (10/556) وفيه اختلاف الاشتقاق في الفقر والمسكنة.
(2292) البلد : 16 .
(2293) ينظر : بدائع الصنائع (2/150)، تبيين الحقائق (1/297) .
(2294) قال الماوردي : وأما الجواب عن قوله تعالى : ( (((( (((((((((( ((( (((((((((( ( البلد:16 ، فهو أن المراد بالمسكين هاهنا الفقير؛ لأنه لم يطلق ذكره، ولكن قيده بصفات الفقراء، وقد يطلق اسم المسكين على الفقير كما ذكرنا، وإنما كلامنا في المسكين الذي قد أطلقت صفته .
(الحاوي (10/557) ) .
(2295) عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، أبو جندل شاعر من فحول المحدثين، كان من جلة قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه بالإبل، عاصر جريراً والفرزدق، توفي سنة (90هـ) تسعين .
(الأغاني (20/168) ، خزانة الأدب (1/504)) .
(2296) السبد : ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر وهو بمعنى ما له قليل ولا كثير . (المعجم الوسيط (2/413) ، المخصص (12/285)، الدر المصون (1/278) ) .
(2297) ينظر : بدائع الصنائع (2/150)، تبيين الحقائق (1/297) .
(2298) وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لأنه بعد أخذ الحلوبة سماه فقيراً حين لم يترك له سبد .
(2299) الرجز بلا نسبة (لسان العرب (4/2945)، تهذيب اللغة (3/303)، تاج العروس (13/39) ، الزاهر ،ص(189)) .
(2300) ينظر : الحاوي (10/557) .(2/196)
(2301) ينظر : المجموع (6/221) ، روضة الطالبين (2/202، 203) ، العزيز (3/377) ، الجوهرة النيرة (2/169)، الحاوي (10/557)، بدائع الصنائع (2/159)، درر الحكام (1/18) ، الفتاوى الهندية (1/189) ، حلية العلماء (3/151).
(2302) ورد في المخطوط (قوي ) . ولعل الصواب ما أثبته من كتب الحديث . ( سنن أبي داود ، الترمذي ، مسند أحمد )
(2303) أخرجه أبو داود (1/514) كتاب : الزكاة، باب : من يعطى من الصدقة ، حديث (1634)، الترمذي (2/35) ، أبواب : الزكاة ، باب : من لا تحل له الصدقة ، حديث (652) ، أحمد (2/163، 192)
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/108) إسناده حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصححه الألباني .
( إرواء الغليل (3/381) ) .
(2304) ينظر : الحاوي (10/559) .
(2305) قال الماوردي : وأما قوله : "لما لم يكن الاكتساب كالمال في وجوب الحج والتكفير بالعتق كذلك في تحريم الزكاة" فهو فاسد بنفقات الأقارب التي تجعل الاكتساب فيها كالمال، ثم وجوب الحج والتكفير بالعتق يتعلقان بوجود المال والمكتسب غير واجد، وتحريم الزكاة يتعلق بالكفاية والمكتسب مكتف . (الحاوي (10/559) )
(2306) ينظر : الحاوي (1/558) .
(2307) ينظر : العزيز (1/381) ، التهذيب (5/190)، الحاوي (10/559)، بدائع الصنائع (2/160) ، الجوهرة النيرة (1/169)، تبيين الحقائق (1/302)، الفتاوى الهندية (1/189)، حلية العلماء (3/153) .
(2308) أخرجه ابن عدي عن أبي هريرة كما في الدر المنثور (1/171)، مالك في الموطأ (2/996)، عن زيد بن أسلم مرسلاً، وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: خمسة أحاديث يروونها عن رسول الله ( ولا أصل لها عنه فذكره، قاله الحافظ ابن حجر . (كشف الخفاء (1/144)) .
وأخرجه أبو داود حديث (1665، 1666) عن الحسين بن علي وعلي بن أبي طالب بنحوه .
(2309) الأُوقية ـ بضم الهمزة وتشديد الياء ـ : هي عند العرب أربعون درهماً .(2/197)
وقال صاحب لسان العرب (6/4903)، الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء زنة سبعة مثاقيل، وقيل زنة أربعين درهماً، وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهماً وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل وهو جزء من اثني عشر جزءاً، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد .
وفي الاصطلاح : هي من أشهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية، وقد ورد ذكرها في الأحاديث.
وقال المقريزي : "والأوقية الفضة أربعون درهماً" .
(المقادير الشرعية ،ص ( 54) ) .
(2310) أخرجه أحمد (4/138) ، شرح معاني الأثار (4/372)، عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله ( ... فذكره في سياقه . وقال الهيثمي في المجمع (3/98): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
(2311) الكدوح : الخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح، ويجوز أن يكون مصدراً سمى به الأثر، والكدح في غير هذا: السعي والحرص والعمل .
(النهاية في غريب الحديث (4/155)) .
(2312) أخرجه النسائي (5/98) كتاب : الزكاة ،باب :حد الغنى ، حديث،(2592) ، أبو داود (1/511) كتاب :الزكاة ،باب :من يعطي من الصدقة وحد الغنى ،حديث(1626) ، ابن ماجه (3/285)كتاب : الزكاة ، باب :من سأل عن
ظهر غنى ، حديث (1840) . وجاء في سنن أبي داود في الموضع السابق : قال المنذري نقلاً عن الترمذي حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث وقال يحي : حديث منكر .
(2313) ينظر : الجوهرة النير (1/169) .
(2314) البسر : تمر النخل قبل أن يرطب . (المعجم الوسيط (1/56)) .
(2315) ورد في المخطوط ( العشرة ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2316) التعجيل : مصدر عَجَّلَ و هو في اللغة: الاستحثاث ، وطلب العجلة، وهي: السرعة ، ويقال : عجلت إليه المال: أسرعت إليه ، فتعجله : فأخذه بسرعة .(2/198)
وهو في الشرع : الإتيان بالفعل قبل الوقت المحدد له شرعاً، كتعجيل الزكاة، أو في أول الوقت، كتعجيل الفطْر . (لسان العرب (4/2821)، المصباح المنير (2/394)) .
(2317) ورد في المخطوط ( نصاب ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى ..
(2318) ويمكن توضيح المسألة بقول الطحاوي : قال أصحابنا : يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول لما في يده، ولما يستفيده في حوله ، وبعده سنين إذا كان التعجيل في حال حكم الحول باقياً فيه. (مختصر اختلاف العلماء (1/468)).
وقال في النهاية : لكن بين الأداء معجلاً وبين الأداء في آخر الحول فرق: وهو أن المعجل يشترط فيه ألا ينتقص النصاب في آخر الحول وفي الأداء في آخر الحول لا يشترط ، بيانه: إذا عجل شاة عن أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون فلا زكاة عليه حتى إنه إذا كان صرفها إلى الفقراء وقعت تطوعاً، وإن كانت قائمة بعينها في يد الإمام أو الساعي أستردها، وأما إذا كان أداؤه في آخر الحول وقعت عن الزكاة، وإن انتقص النصاب بأدائه قال الخجندي: إنما يجوز التعجيل بشرائط ثلاث: أحدها: أن يكون الحول منعقداً وقت التعجيل، والثاني : أن يكون النصاب الذي عجل منه كاملاً في آخر الحول، والثالث : ألا يفوت أصله فيما بين ذلك .
تنظر المسألة : المجموع (6/114)، العزيز (3/14ـ15)، الحاوي (4/146)، بدائع الصنائع (2/165)، درر الحكام (1/180)، حلية العلماء (3/133) .
(2319) ينظر : الحاوي (4/147) .
(2320) ينظر :بدائع الصنائع (2/165) .
(2321) موضع بياض في المخطوط .(2/199)
(2322) أحدهما : أنها تجزئه ، والثاني: لا تجزئه، قال النووي في المجموع (6/224): إذا دفع رب المال الزكاة إلى الإمام، ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنياً ـ لم يجز عن الزكاة، فيسترجع منه المدفوع، سواء بيَّن الإمام حال الدفع أنها زكاة أم لا؟ والظاهر من الإمام أنه لا يدفع تطوعاً، ولا يدفع إلا واجباً من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك. فإن تلف فبدله ويصرف إلى غيره، فإن تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الإمام، ولا على رب المال؛ لما ذكره المصنف، وإن بان المدفوع إليه عبداً أو كافراً أو هاشمياً أو مطلبياً، فلا ضمان على رب المال . ……=
=وهل يجب على الإمام الضمان ؟ فيه ثلاث طرق : أصحها : فيه قولان : أصحهما : لا ضمان عليه . والثاني: يضمن .
والطريق الثاني : يضمن ـ قطعاً ـ لتفريطه ، فإن هؤلاء لا يخفون إلا بإهمال . والثالث : لا يضمن قطعاً ؛ لأنه أمين ولم يتعمد . هذا كله إذا فَرَّق الإمام ، فلو فَرَّق رب المال فبان المدفوع إليه غنياً، لم يجز عن الفرض، فإن لم يكن بَيَّن أنها زكاة لم يرجع، وإن بين رَجَعَ في عينها، فإن تلفت ففي بدلها، فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر، فإن تعذر الاسترجاع، فهل يجب الضمان والإخراج ثانياً على المالك؟ فيه قولان مشهوران، أصحهما ـ وهو الجديد ـ : يجب .
والقديم : لا يجب ، والقولان جاريان سواء بَيَّن وتعذر الاسترجاع ، أم لم يُبَيَّن ومنعنا الاسترجاع .
(المهذب (1/243)، المجموع (6/224)، روضة الطالبين (2/227)، الحاوي (10/526)) .
(2323) ينظر :الجوهرة النيرة (1/168) ، درر الحكام (1/191)، حلية العلماء (3/170) .
(2324) ينظر : المجموع (6/224) .
(2325) ينظر : درر الحكام (1/191) .
(2326) ينظر : المجموع (6/125)، أسنى المطالب (1/365)، روضة الطالبين (2/122)، الحاوي (4/138)، بدائع الصنائع (2/167)، الجوهرة (1/157)، ، حلية العلماء (1/136).(2/200)
(2327) ينظر : الحاوي (4/138) .
(2328) ينظر : بدائع الصنائع (2/167) .
(2329) ينظر : الحاوي (4/138) .
(2330) ينظر : المجموع (6/118) ، الحاوي (4/139)، بدائع الصنائع (2/166، 167) ، الجوهرة النيرة (1/157) ، حلية العلماء (3/135).
(2331) ينظر : بدائع الصنائع (2/167) .
(2332) ينظر : الحاوي (4/139) .
(2333) الصوم لغة : مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه، ومنه قوله - تعالى - حكاية عن مريم عليها السلام، ( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ( مريم :26 ، أي : إمساكاً وسكوتاً عن الكلام .
(الصحاح (5/1970)، ترتيب القاموس (2/871) ، المصباح المنير (2/482) ، لسان العرب (4/2529)، المبسوط (3/114)، مغني المحتاج (1/420) ) .
واصطلاحاً : عرفه الحنفية بأنه : عبارة عن إمساك مخصوص ، وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث، بصفة مخصوصة .
وعرفه الشافعية بأنه : إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم: فالإمساك هو الكف والترك .
(2334) ينظر : المجموع (6/302)، مغني المحتاج (1/621)، روضة الطالبين (2/239)، إيثار الإنصاف ،ص(76) الحاوي (3/244، 245)، المبسوط (3/62)، بدائع الصنائع (2/226)، الاختيار (1/126)، حلية العلماء (3/186)، مختصر الخلافيات (2/361)، رؤوس المسائل ،ص (223) .
(2335) أخرجه أبو داود (2/823 ، 824) كتاب : الصوم، باب : النية في الصيام، حديث (2454)، الترمذي (2/116، 117) كتاب : الصوم، باب : ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، حديث (730)، النسائي (4/196، 197) كتاب: الصيام ، باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ابن ماجه (1/542) كتاب : الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في الصوم ، حديث (1700) . ولفظ أبي داود والترمذي : (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) .
وقال الترمذي:لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر من قوله، وهو أصح.(2/201)
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (2/188): واختلف الأئمة في رفعه ووقفه .
(2336) ينظر : الحاوي (4/246) .
(2337) غمَّ أي : غطاه غيم أو هبوة ؛ يقال: غَمَمْتُه: إذا غطيته فانْغَمَّ، والجمع غَمَائم .وسمى الغَمام غَماماً ؛ لأنه يَغُّم السماء، أي : يسترها. (النظم المستعذب (1/171)) .
(2338) متلومين أي : غير آكلين ولا عازمين على الصوم . (بدائع الصنائع (2/217) ) .
(2339) أخرجه أبو داود (2/754، 755) كتاب : الصوم، باب : في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، حديث (2340)، الترمذي (2/99) كتاب : الصوم، باب : ما جاء في الصوم بالشهادة، حديث (691)، النسائي (4/132) كتاب: الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، حديث (2113)، ابن ماجه (1/529)
كتاب : الصيام، باب : ما جاء في الشهادة على رؤية رمضان ، حديث (1652) .…………=
=وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/359) ، قال الترمذي : رُوي مرسلاً ، وقال النسائي : إنه أولى بالصواب . وسمّاك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة . وقال الزيلعي في نصب الراية (2/435) .(2/202)
قال ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك : حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال ابن حبان من زعم أن هذا الخبر تفرد به سمّاك وأن رفعه غير محفوظ فهو مردود بحديث ابن عمر قال : ( تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه ) . وقال الحاكم : صحيح، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثور، ومن طريق زائدة عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره، عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي ( مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووه كذلك مرسلاً . وقال الدارقطني : أرسله إسرائيل، وحماد بن سلمة، وابن مهدي، وأبو نعيم، وعبد الرزاق عن الثوري، وقال الحافظ في التلخيص (2/359)، وقال الترمذي: روى مرسلاً، وقال النسائي : إنه أولى بالصواب. وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.
(2340) ينظر : الحاوي (3/244) .
(2341) أخرجه البخاري (4/245) كتاب : الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء، حديث (2007) ، مسلم (2/798) كتاب: الصيام، باب : من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، حديث (1135) .
(2342) ينظر : بدائع الصنائع (2/230) .
(2343) أخرجه البخاري (4/223) كتاب : الصوم ، باب : صوم الصبيان ، حديث (1960) .
مسلم (2/798) كتاب : الصيام ، باب : من أكل في عاشورا فليكف بقية يومه ، حديث (1136) .
(2344) وقال الماوردي: وأما قياسهم على التطوع بعلة أنه غير ثابت في الذمة فلا يصح من وجهين :
أحدهما : أن صوم التطوع يجعل فيه الصائم متقرباً ببعض يوم، وذلك من وقت ما يؤدى على قول بعض أصحابنا، ولا يحصل له مثل ذلك من الواجب . والثاني : أن في الواجب يلزمه إمساك يومه أجمع، ولا يلزمه مثل ذلك في التطوع، فلذلك ما افترقا من محل النية . (الحاوي (3/246)).(2/203)
(2345) صوم النفل لا يجب فيه تبييت النية، بل يصح بنية نهاراً قبل الزوال . وهذا هو قول الشافعي والأصحاب، وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي، فإنهما قالا: لا يصح إلا بنية من الليل كالفرض، وهذا شاذ ضعيف، والمعتمد الأول
وصوم النفل مخالف لصوم الفرض؛ لأن النفل أخف منه؛ لأنه يجوز ترك الصوم، والقبلة في النفل مع القدرة، ولا يجوز في الفرض . واختلف في أنه هل يصح صوم النفل بنية بعد الزوال أم لا ؟ قولان :
أصحهما ـ وهو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة وفي القديم ـ : لا يصح .
(المجموع (6/306)) .
(2346) موضع بياض بالمخطوط . ولعل الصواب ما أثبته من كتب السنة .
(2347) أخرجه مالك (1/229) حديث (34)، ومن طريقه البخاري ،حديث (2003) ، صحيح مسلم (126ـ1129)، البيهقي (4/289ـ290) من طريق ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن معاوية به .
(2348) ينظر : الأم (2/96)، المجموع (6/308) ، مغني المحتاج (1/621) ، الحاوي (3/248)، المبسوط (3/59)، تحفة الفقهاء (1/532) ، بدائع الصنائع (2/226)، درر الحكام (1/197) ، رؤوس المسائل ،ص (225) ، حلية العلماء (3/185) .
(2349) ينظر : الحاوي (3/248) .
(2350) ينظر : بدائع الصنائع (2/227) .
(2351) يُحرم : اشتقاق الإحرام : من الحرام ضد الحلال؛ وذلك لما فيه من تحريم المحظورات على الحاج التي تحل لغيره .
(النظم المستعذب (1/188) ) .
(2352) ينظر : الحاوي (3/248 ، 249) .
(2353) ينظر : بدائع الصنائع (2/226) .
(2354) سقط في المخطوط . ولعل الصواب ما أثبته .
(2355) ينظر : الحاوي (3/248) .
(2356) يوم الشك :مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أن صوم يوم الشك، هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال، ولم يشهد بها أحد، أو شهد بها جمع لا يعتد بشهادته؛ وإن أطبق الغيم .
ومعنى الشك عند الحنفية : أن يستوي طرف العلم وطرف الجهل بالشيء، وإنما يقع الشك من وجهين:(2/204)
إما أن غم الهلال فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثون.
أو غم هلال رمضان فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أو من رمضان.
(فتح الوهاب (1/121) ، المبسوط (3/63) ) .
(2357) ينظر : (2/94)، فتح الوهاب (1/121)، الحاوي (3/254)، الأصل (2/230) ، المبسوط (3/63) ، الهداية (1/119)، تحفة الفقهاء (1/568)، مختصر الخلافيات (2/364) .
(2358) أخرجه البخاري (4/127، 128) كتاب : الصوم، باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث (1914)، مسلم (2/762) كتاب : الصيام ، باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، حديث (1082) .
(2359)…علقه البخاري (4/119) كتاب : الصوم، باب : قول النبي ( : (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا) . بلفظه .
(2360) ينظر : المبسوط (3/63) ، شرح فتح القدير (2/314) .
(2361) ينظر : الحاوي (3/258) .
(2362) ينظر: بدائع الصنائع (2/232) .
(2363) ينظر : المجموع (3/32)، قليوبي وعميرة (1/136) .
(2364) أحدهما : قال في البويطي : لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين. وبه قال مالك، والليث . والثاني : قال في القديم والجديد : يثبت بشهادة واحد .
(الأم (2/94)، المجموع (6/285)، فتح الوهاب (1/118)، الحاوي (3/261)) .
(2365)…الأصل (2/280) المبسوط (3/64) ، الهداية (1/121)، تحفة الفقهاء (1/528)، الاختيار (1/129)، بدائع الصنائع (2/220)، حلية العلماء (3/181، 182)، مختصر الخلافيات (2/368) .
(2366) االإستفاضة : فاض الخبر: شاع، واستفاض الخبر : ذاع وانتشر ، وحديث مستفيض: منتشر شائع في الناس، ومستفاض قد استفاضوه أي : أخذوا فيه .
واختلف الحنفية في تفسيرها :
فعند محمد : هي أن يشتهر الأمر ويستفيض وتتواتر به الأخبار عند الشاهد من غير تواطؤ على الكذب حتى يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع، ولا تشترط العدالة في هذا .(2/205)
وعند الخصاف ـ وهو المنقول عن أبي يوسف ـ : يكفي في الاستفاضة أن يخبر الشاهد بذلك الأمر عدلان، سواء أكانا رجلين أو رجلاً وامرأتين، أو امرأتين، ويحل لها الشهادة بذلك، بشرط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة .
(ترتيب القاموس المحيط (2/338)، لسان العرب (5/2501)، رد المحتار (5/471) ) .
(2367) أخرجه أبو داود (1/715) كتاب : الصيام: باب : في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ، حديث (2342) الدارمي (2/4) كتاب: الصيام : باب : الشهادة على رؤية هلال رمضان ، الدارقطني (2/156) ، الحاكم (1/423) ، البيهقي (4/218) كلهم من طريق مروان بن محمد عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به .قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه ابن حبان .
وذكره الحافظ في التلخيص (2/359) .وقال : صححه ابن حزم . ثم ذكر له طريق آخر عن ابن عمر وابن عباس، ونقل عن الدارقطني قوله : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف .
(2368) ينظر : الحاوي (3/262) .
(2369) ينظر : بدائع الصنائع (2/220) .
(2370) ينظر : الحاوي (3/262) .
(2371) ينظر : المهذب (1/257) ، المجموع (6/372)، الوجيز (1/238) ، الحاوي (3/269) .
(2372) بدائع الصنائع (2/240)، الجوهرة النيرة (1/178)، درر الحكام (1/205)، حلية العلماء (3/202) وجاء في الفتاوى الهندية (1/204)، إن بدأ بالجماع ناسياً أو أولج قبل طلوع الفجر أو الناسي تذكر أن نزع نفسه في فوره لا يفسد صومه في الصحيح من الرواية وإن بقي على ذلك فعليه القضاء والكفارة في ظاهر الرواية هكذا في بدائع الصنائع (2/240) والذي فيه أيضاً فأما إذا لم ينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية ، وروي عن أبي يوسف أنه فَرَّق بين الطلوع والتذكر، فقال: في الطلوع عليه الكفارة. وفي التذكر لا كفارة عليه .
(2373) ساقطة في المخطوط . ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة .(2/206)
(2374) ينظر : الحاوي (3/269) .
(2375) ينظر : بدائع الصنائع (2/240) .
(2376) العبارة مكررة في المخطوط من قوله ( قلنا ... إلى فكذلك ) .
(2377) في المخطوط الكلمة غير واضحة ولعل الصواب ما أثبته .
(2378) ينظر : الحاوي (3/268) .
(2379) ورد في المخطوط (لأنه ) . ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2380) الشبهة : لغة : من أشبه الشيء الشيء أي : ماثله في صفاته، والجمع: أشباه، والأمور المشتبهة، أي : المشكلة لشبه بعضها ببعض . (لسان العرب (4/2190)، المعجم الوسيط (1/471) ) .
والشبهة هي : الأمر الذي يظن أنه ثابت واقع وليس بواقع أي الإلتباس .(الأشباه والنظائر (1/273)) .
(2381) ينظر : بدائع الصنائع (2/240) .
(2382) ينظر : المجموع (6/368، 369 ) .
(2383) وتجب الكفارة بالجماع بلا خلاف، وهي على الرجل ، فأما الزوجة الموطوءة؛ فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره، أو صائمة ولم يبطل صومها؛ لكونها نائمة مثلاً فلا كفارة عليها، وإن كانت صائمة فمكنته طائعة فقولان :
أحدهما : وهو نصه في الإملاء : يلزمهما كفارة أخرى في مالها .
وأصحهما : لا يلزمها؛ بل يختص الزوج بها، وهو نصه في الأم والقديم .
فعلى هذا هل الكفارة التي تلزم الزوج عنه خاصة؟ أم عنه وعنها ويتحملها هو عنها؟ فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعي، وربما قيل: منصوصان، وربما قيل: وجهان، ومن الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصنف وكثيرون ويقول: في الكفارة ثلاثة أقوال :
أصحها تجب على الزوج خاصة .
والثاني : تجب عليه عنه وعنها .
والثالث : يلزم كل واحد منهما كفارة .
والأصح على الجملة: وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . وذكر الدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال : هذه الثلاثة .
والرابع : يجب على الزوج في ماله كفارتان : كفارة عنه وكفارة عنها .
(المجموع (6/363)) .……(2/207)
تنظر المسألة في الأم (2/100)، فتح الوهاب (1/124)، الحاوي (3/278) .
(2384) المبسوط (3/72) ، الهداية (1/124)، الأصل (2/178) ، تحفة الفقهاء (1/353)، الاختيار (1/131)، حلية العلماء (3/200)، مختصر الخلافيات (2/374)، رؤوس المسائل ،ص (228) .
(2385) أخرجه البخاري (4/163) ، كتاب : الصوم، باب : إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، حديث (1936)، مسلم (2/781، 782) كتاب : الصيام، باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها إلخ ، حديث (1111) .
(2386) ينظر : الحاوي (3/278) وحيث أن هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيان، من عام، ومجمل، ومجاز، ومشترك، وفعل متردد، ومطلق: الحال الأول : أن يتأخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب، وهذا يكون في كل ما كان واجباً على الفور، كالأيمان، ورد الودائع، وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه.
الحال الثاني : أن يُؤَخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وذلك في الواجبات التي ليست على الفور، ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه، كتأخير بيان التخصيص ، وتأخير بيان النسخ، ونحوه.
(البحر المحيط (3/493)، البرهان (1/166) ، الإحكام في أصول الأحكام (3/28)، نهاية السول (2/540) ) .
(2387) العسيف : الأجير، والجمع عسفاء . (النظم المستعذب (2/315) ) .
(2388) أخرجه البخار ي(12/179)، كتاب الحدود ، باب : إذا رمى امراته أو امرأة غيره بالزنى ، حديث (6842 ـ 6843)، مسلم (3/1324ـ 1325) ، كتاب : الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث (1697ـ 1698) .
(2389) ينظر : الحاوي (3/278) .
(2390) ينظر : م . ن .
(2391) ينظر : م . ن .
(2392) ينظر : الحاوي (3/277) .
(2393) ينظر : الحاوي (3/283) .(2/208)
(2394) ينظر : الأم (2/101) ، شرح البهجة (2/227)، المجموع (6/377)، روضة الطالبين (2/261)، الحاوي (3/291)، وقال النووي : أما إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أصحهما) القطع بوجوب الكفارة فيه .
وهذا هو المنصوص الكفارة. روايتان عنه أشهرهما أنه لا كفارة. لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما دون الفرج. واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسبب الصوم. فوجبت فيه الكفارة كالقتل . قال أصحاب أبي حنيفة : ولا كفارة في إتيان البهيمة .
(المجموع (6/377، 378) ) .
(2395) روى الحسن عنه أنه لا كفارة عليه ووجه رواية الحسن : أنه لا يتعلق به وجوب الحد فلا يتعلق وجوب الكفارة والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر ولأن المحل مكروه فأشبه وطء البهيمة. وروى أبو يوسف عنه : أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل وقد وجد لوجود الجماع صورة ومعنى .
(اللباب للغنيمي (1/167) ، المبسوط (3/79) ،بدائع الصنائع (2/244)، الجوهرة النيرة (1/179)، درر الحكام (1/205)، حلية العلماء (3/203) ، الدرة المضيئة (1/308)).
(2396) ينظر : المهذب (1/258) .
(2397) في المخطوط (الغانية )، ولعل الصحيح ما أثبته .
(2398) ينظر : الحاوي (3/291) .
(2399) ينظر : المجموع (6/378)، الحاوي (3/291) .
(2400) ينظر : المجموع (6/370)، مغني المحتاج (1/649)، روضة الطالبين (2/262)، الحاوي (3/280)، بدائع الصنائع (2/259)، إيثار الإنصاف في أثار الخلاف ،ص (89)، حلية العلماء (3/201)، رؤوس المسائل ، ص (232) .
(2401) ورد في المخطوط ( أنه ) ، ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2402) ينظر : المهذب (1/257)، الحاوي (3/281) .
(2403) ينظر : بدائع الصنائع (2/260)، رؤوس المسائل ،ص (232) .
(2404) ينظر : الحاوي (3/281) .
(2405) ينظر : المبسوط (3/74) .(2/209)
(2406) ورد في المخطوط ( ينافيه ). ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2407) وأما اعتبارهم بالحج فللشافعية فيه قولان : أحدهما : عليه لكل وطء كفارة واحدة فسقط هذا الاعتبار . والقول الثاني : عليه كفارة واحدة ، والفرق بينه وبين الصيام من وجهين :
أحدهما : أن للحج إحراماً يجمع أركانه ويتعدى فساد آخره في صحة أوله، وليس كذلك صيام اليومين . …=
=والثاني : أن الحج يلزمه إتمام فاسده وتستوي حرمة جميعه، فإذا وجبت الكفارة لحرمة بعضه فهي نائبة عن حرمة جميعه وليس كذلك صيام اليومين . (الحاوي (3/281) ) .
(2408) ينظر : الحاوي (3/281) .
(2409) عدلاً كان أو غير عدل، ينظر: فتح الوهاب(1/123)، حاشية قليوبي (2/91)، مغني المحتاج (1/649) ، الحاوي (3/309)، نهاية المحتاج (3/203) ، الأصل (2/172) ، المبسوط (3/64)، الهداية (1/120)، شرح فتح القدير (2/321)، تحفة الفقهاء (1/530)، الاختيار (1/130) ، الحجة على أهل المدينة (1/405)، حلية العلماء (3/202)، مختصر الخلافيات (2/385)، رؤوس المسائل ،ص (234) .
(2410) ينظر : الحاوي (3/309) .
(2411) ينظر : المجموع ( 7/559) .
(2412) ورد في المخطوط (لزم الكفافه) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2413) هو : سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش، أحد الأعلام الحفاظ والقراء، وقال عمرو بن علي: كان يسمي المصحف لصدقه، وقال العجلي: ثقة ثبت، مات سنة ثمان وأربعين ومائة (148)، عن أربع وثمانين سنة .
(الخلاصة (1/419، 420)، تهذيب الكمال (12/76) ) .(2/210)
(2414) أخرجه أبو داود (1/710) ، كتاب : الصيام، باب: إذا أخطأ القوم الهلاك، حديث (2324)، الترمذي (2/74)، كتاب : الصوم، باب : ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون، حديث (697)، ابن ماجه (1/537)، كتاب : الصيام ، باب : ما جاء في شهر العيد، حديث (1660) من طرق عن أبي هريرة وفي أحدها رواية ابن المنكدر عنه قال الحافظ في تلخيص الحبير (2/490): لم يسمع منه .
(2415) ينظر : رؤوس المسائل ،ص (234) .
(2416) أخرجه أبو داود (2/311)، كتاب : البيوع، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، حديث (3530) ، ابن ماجه (3/607)، كتاب : التجارات، باب : ما للرجل من مال ولده ، حديث (2292)، أحمد (2/179)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ في تلخيص الحبير (3/383 ، 384) ولا تخلو جميعها من مقال .
(2417) أحدهما : قد سقطت عنه الكفارة، والقول الثاني: أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه (المجموع (6/375)، مغني المحتاج (1/649)، الحاوي (3/284)، حلية العلماء (3/203) ) .
(2418) ينظر : الأصل (2/234)، المبسوط (3/75)، الجوهرة النيرة (1/181)، الدرة المضيئة (1/309)، رؤوس المسائل، ص (230) .
(2419) ينظر : الحاوي (3/284) .
(2420) ينظر : المبسوط (3/76) .
(2421) ينظر : الحاوي (3/284) .
(2422) ينظر : المبسوط (3/76) .
(2423) ينظر : الحاوي (3/284) .
(2424) ينظر : المجموع (6/375)، البحر الرائق (2/598)، درر الحكام (1/204) ، حلية العلماء (3/203) .
(2425) ينظر : المهذب (1/257) ، الدرة المضيئة (1/309) .
(2426) ينظر : الحاوي (3/307)، الدرة المضيئة (1/309) .
(2427) ينظر : المهذب (1/257) .
(2428) ينظر : الدرة المضيئة (1/309) .(2/211)
(2429) ينظر:مغني المحتاج (1/648)، فتح الوهاب (1/124) ، طريقة الخلاف ،ص (72)، الحاوي (3/289)، المبسوط (3/73)، الهداية (1/124)، تحفة الفقهاء (1/553)، حلية العلماء (3/198)، رؤوس المسائل ،ص (225)، مختصر الخلافيات (2/376)، الإفصاح (1/202) .
(2430) ورد في المخطوط ( لأنه ) ، ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى .
(2431) ينظر : الحاوي (3/289، 290) .
(2432) ينظر :الحاوي (3/289) .
(2433) أخرجه الدارقطني (2/191) وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/397) :
إسناده ضعيف لضعف أبي معشر رواية عن محمد بن كعب .
(2434) نجيح بن عبد الرحمن السندي ـ بكسر المهملة ـ وسكون النون ـ الهاشمي مولاهم أبو معشر المدني، قال البخاري : منكر الحديث، وقال أبو زرعة: صدوق وليس بقوى، توفي سنة سبعين ومائة .
(الخلاصة (3/104)، تهذيب التهذيب (10/419) ) .
(2435) ينظر : المبسوط (3/73) .
(2436) ينظر : الحاوي (3/290) .
(2437) ينظر : المبسوط (3/73) .
(2438) ينظر : الحاوي (3/290) .
(2439) ينظر : المبسوط (3/73) .
(2440) ينظر : الحاوي (3/290) .
(2441) لا يخلو حال الحامل والمرضع في إفطارهما من أحد أمرين : إما أن يفطرا لخوف وحاجة أم لا، فإن أفطرتا بغير خوف عليهما ولا على ولدهما ولا حاجة دعتهما إلى الإفطار ماسة، فحكمهما حكم المفطر عامداً في الإثم والمعصية، ووجوب القضاء، فأما الكفارة فعلى اختلافهم فيها، وإن أفطرتا لخوف فذلك ضربان :
أحدهما أن يكون الخوف عليهما في أنفسهما وأبدانهما، فلا شبهة في جواز فطرهما، ووجوب القضاء عليهما ولا كفارة؛ كالمريض.
والضرب الثاني : أن يكون الخوف على الولد والحمل دون أنفسهما فلا خلاف أن الفطر مباح لهما، فإذا أفطرتا فمذهب الشافعي في القديم والجديد، وما نقله المزني والربيع: أن عليهما القضاء والكفارة في كل يوم مد من حنطة . =(2/212)
=وقال الشافعي في كتاب البويطي : تجب الكفارة على المرضع دون الحامل. (الحاوي (3/292، 293)).
(2442) ينظر : الأم (2/103)، فتح الوهاب (1/249)، المجموع (6/273)، الحاوي (3/292) ، تحفة الفقهاء (1/546)، الحجة على أهل المدينة (1/399)، المبسوط (3/99)، شرح فتح القدير (2/355)، حلية العلماء (3/176)، رؤوس المسائل ،ص(233)، مختصر الخلافيات (2/383)، الإفصاح (1/203) .
(2443) البقرة : 184 ، وقال الماوردي في الحاوي (3/292) : والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما الفدية.
(2444) البقرة : 184 .
(2445) ينظر : بدائع الصنائع (2/251) .
(2446) أخرجه أبو داود (1/708) كتاب : الصيام، باب : من قال : هي مثبتة للشيخ والحبلي ، حديث (2317) ،وزاد السيوطي في الدر المنثور (1/324) نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه .
(2447) ينظر : الحاوي (3/293) .
(2448) جاء في اللباب لابن عادل (3/268) .الجمهور على يُطيقونه من أطاق يطيق، مثل أقام يقيم .وقد وردت عدة قراءات لهذا اللفظ لا مجال لذكرها .
(2449) أجمع الأصوليون والفقهاء وأكثر القراء وكل من قال بالتواتر على أن الشاذ ليس بمتواتر بل نقل آحاد سواء أكان بثقة عن ثقة أم لا ؟. …………………………=
=وأما قرآنية الشاذ: فأجمع الأصوليون أيضاً والفقهاء والقراء وغيرهم على أن مطلق الشاذ يقطع بكونه ليس بقرآن، والضابط فيه : / أن ما صدق عليه أنه شاذ؛ وذلك لعدم صدق حد القرآن عليه وهو التواتر، وقد صرح بذلك الغزالي وابن الحاجب والنووي وغيرهم . (القول الجاد لمن قرأ بالشاذ (1/65)) .
(2450) ينظر : بدائع الصنائع (2/252) .
(2451) في المخطوط (وهذا) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2452) في المخطوط (فصار) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2453) ينظر : الحاوي (3/293) .(2/213)
(2454) ذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن القتل العمد لا تجب فيه الكفارة، وذهب الشافعية إلى أنها تجب في العمد .
(تبيين الحقائق (6/100)، مغني المحتاج (4/139)) .
(2455) أُوجِرَ : أصل الوُجور، الدواء يُوجِر، أي : يصب في وسط الفم، تقول منه: وجرت الصبي وأوجرته بمعنى وأتجر أي : تداوى بالوجور ، وأصله اوتر . ( النظم المستعذب (1/147) ) .
(2456) قال النووي في المجموع (6/354) : قلَّ من بَيَّنَ الأصح منهما، والأصح لا يبطل، وممن صححه الشيرازي في التنبيه، والغزالي في الوجيز، والعبدري في الكفاية، والرافعي في الشرح وهو الصواب.
(2457) موضع بياض بالمخطوط .
(2458) إذا وصل الماء منها جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال :
أصحها : عند الأصحاب إن بالغ أفطر وإلا فلا .
والثاني : يفطر مطلقاً .
والثالث : لا يفطر مطلقاً، والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم، فإن كان ناسياً أو جاهلاً، لم يبطل بلا خلاف . (المجموع (6/356) ) .
(2459) ينظر : قليوبي وعميرة (2/58) ، مغني المحتاج (1/629) ، الحاوي (3/321)، نهاية المحتاج (3/166)، الأصل (2/200) ،بدائع الصنائع (2/238)، تحفة الفقهاء (1/541)، مراقي الفلاح ،ص (135)، الدرة المضيئة (1/310)، حلية العلماء (3/197) ، مختصر الخلافيات (2/392)، مختصر اختلاف العلماء (2/13) ، الإفصاح (1/203) .
(2460) ينظر : المجموع (6/354)، الحاوي (3/321).
(2461) ينظر : مختصر المزني ،ص (85) ، المجموع (6/354)، الحاوي (3/321) .
(2462) ينظر : المبسوط (3/66) .(2/214)
(2463) المبالغة في المضمضة والاستنشاق تبطل الصوم قولاً واحداً وهو الصحيح، وتكره القُبلة على من حركت شهوته وهو صائم، ولا تكره لغيره، لكن الأولى تركها، ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال ، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره، والأولى تركها، ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضي أبي الطيب والعبدري وغيرهم . وقال آخرون : كراهة تنزيه ، ما لم ينزل ، وصححه المتولي .
قال الرافعي وغيره : الأصح كراهة تحريم ، وإذا قبَّل ولم ينزل لم يبطل صومه، بلا خلاف عندنا، سواء قلنا : كراهة تحريم أو تنزيه . (الأم (2/98)، المجموع (6/397) ، مغني المحتاج (1/630) ) .
(2464) ينظر : المهذب (1/254) ، وقال النووي : لأن المضمضة بالماء ذريعة إلى نزوله إلى البطن فيفسد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم. فإن كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر . (المجموع (6/348) ) .
(2465) ينظر : المجموع (6/341)، أسنى المطالب (1/416)، شرح البهجة (2/213) ، نهاية المحتاج (3/171)، الحاوي (3/269)، المبسوط (3/93)، بدائع الصنائع (2/238)، تبيين الحقائق (1/324)، العناية شرح الهداية (2/332)، الدرة المضيئة (1/311)، حلية العلماء (3/194) . ………………=
=وقال السرخسي لو أكل لحماً بين أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطر، وإن كان كثيراً ينظر، والفاصل مقدار الحمصة وما دونها قليل . (المبسوط (3/142)، بدائع الصنائع (2/238) ) .
(2466) ينظر : الحاوي (3/269) .
(2467) ينظر : بدائع الصنائع (2/238) .
(2468) ينظر : الحاوي (3/319) .
(2469) الإحليل : مخرج البول من انحل إذا ذاب وإنمحى . (النظم المستعذب (1/173) ) .(2/215)
(2470) ينظر : المجموع (6/336)، أسنى المطالب (1/416)، شرح البهجة (2/213)، مغني المحتاج (1/627) الحاوي (3/319) ،وقال النووي : إذا قطر في إحليله شيئاً ولم يصل إلى المثانة أو زرف فيه ميلاً، ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) يفطر وبه قطع الأكثرون . (والثاني) لا . (والثالث) إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا.
(المجموع (6/336)، مغني المحتاج (1/627)) .
(2471) ينظر : المبسوط (3/67) ، فتح القدير (2/344) ، درر الحكام (1/202) ، البحر الرائق (2/300)، الدرة المضيئة (1/312)، حلية العلماء (3/194)، الإفصاح (1/210) .
(2472) ينظر : الحاوي (3/319) .
(2473) ينظر : المبسوط (3/68) .
(2474) المثانة : كيس في الحوض يتجمع فيه البول رشحاً من الكليتين . (المعجم الوسيط (1/854) ) .
(2475) ينظر : الدرة المضيئة (1/312) .
(2476) ينظر : الأم (2/102) ، المجموع (6/486)، روضة الطالبين (2/258)، الحاوي (3/305) .
(2477) قال في المبسوط : ولو أن مسافراً صام في رمضان عن واجب آخر أجزأه من ذلك الواجب في قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ وعليه قضاء رمضان، وعن أبي يوسف ومحمد: يقع صومه عن رمضان، ولا يكون عن غيره بنيةِ مريضاً كان أو مسافراً . (المبسوط (3/142) ، مجمع الأنهر (1/235)، الفتاوى الهندية (1/195)) ، الدرة المضيئة (1/312)، حلية العلماء (3/187).
(2478) ينظر : الدرة المضيئة (1/313) .
(2479) ينظر : تحفة المحتاج (3/417) .
(2480) ينظر : المبسوط (3/143) .
(2481) طواف الزيارة : ويسمى بطواف الإفاضة: وهو ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا يتحلل الحاج بدونه التحلل الأكبر، ولا ينوب عنه شيء ألبتة، وسمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة، بل يرجع ليبيت بمنى، ويسمى أيضاً طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة .
(الوجيز (1/13) ، بدائع الصنائع (2/307) ) .(2/216)
(2482) ينظر : المجموع (6/258)، مغني المحتاج (1/641) ، أسنى الطالب (1/424)، الحاوي (3/328) ، حاشية قليوبي وعميرة (2/83)، المبسوط (3/80)، بدائع الصنائع (2/262)، تبيين الحقائق (1/339)، العناية شرح الهداية (2/363)، حلية العلماء (3/173) .
(2483) الاستئناف والائتناف في اللغة: الابتداء ، يقال : استأنف الشيء : أخذ أوله وابتدأه، أي : استقبله .
ويستعمله الفقهاء في معناه اللغوي، ويغلب استعمالهم له في استئناف ما نقص من الأفعال قبل تمامها على الوجه الشرعي؛ كاستئناف الصوم الذي يجب فيه التتابع إذا نقص التتابع .
(ترتيب القاموس المحيط (3/116)، أسنى المطالب (1/128) ) .
(2484) ينظر : المجموع (6/267) .
(2485) هو : الحسن بن الحسين القاضي، أبو علي بن أبي هريرة البغدادي، أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه ، تفقه على ابن سريج ، وأبي إسحاق المروزي ودرس ببغداد . مات في رجب سنة خمس وأربعين وثلاثمائة .
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/126)، تاريخ بغداد (7/298)) ، وينظر قول أبي علي بن أبي هريرة في المهذب (1/249) ، المجموع (6/267) ، وقوله فيه : يجوز لهما الإفطار؛ لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهراً وباطناً ، فجاز لهما الإفطار في بقية النهار، كما لو دام السفر والمرض .
(2486) وقال أبو إسحاق : لا يجوز لهما الإفطار؛ لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص فلم يجز الترخص؛ كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة فإنه لا يجوز له القصر . (المهذب (1/249) ، المجموع (6/267) ) .
(2487) ورد في المخطوط ( وجد ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2488) ورد في المخطوط ( أوجب ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2489) ورد في المخطوط ( وجد ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2490) ورد في المخطوط ( أوجب ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2491) ينظر : مجموع الأنهر (1/253) .(2/217)
(2492) ينظر : بدائع الصنائع (2/233) .
(2493) الأنفال : 38 .
(2494) ينظر : المجموع (6/255)، فتح الوهاب (1/122)، الحاوي (3/329)، الأصل (2/196) ، الهداية (1/128) ، شرح فتح القدير (2/367)، بدائع الصنائع (2/234)، رؤوس المسائل ،ص (236)، حلية العلماء (3/173)، مختصر الخلافيات (2/394)، الإفصاح (1/217) .
(2495) ورد في المخطوط ( لأنه ) . ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة .
(2496) ينظر : المجموع (6/256) .
(2497) ينظر : المبسوط (3/87) .
(2498) ينظر : بدائع الصنائع (2/234) .
(2499) ينظر : المبسوط (3/88) .
(2500) ينظر : الحاوي (3/329، 330) .
(2501) نقل الشيرازي في المهذب قول المزني : إن نوى الصوم ثم جن ففيه قولان: قال في الجديد : يبطل الصوم لأنه عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم كالحيض . وقال في القديم : هو كالإغماء لأنه يزيل العقل والولاية. ( المجموع (6/384) ، مغني المحتاج (1/639) ، أسنى المطالب (1/418)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/325) ،الحاوي (3/329) ) .
(2502) المبسوط (3/88)، البحر الرائق (2/299)، بدائع الصنائع (2/234)، تبيين الحقائق (1/340)، الدرة المضيئة (1/313)، حلية العلماء (3/206) .
(2503) ينظر : المهذب (1/258)، الدرة المضيئة (1/313) .
(2504) ينظر : الحاوي (3/330) .
(2505) ينظر : بدائع الصنائع (2/235) .
(2506) ينظر : الدرة المضيئة (1/313) .
(2507) ينظر : بدائع الصنائع (2/234) .
(2508) قال الكاساني : قال عامة مشايخنا : ويجب صوم رمضان على المجنون والمغمى عليه والنائم. والوجوب عندهم نوعان :
أحدهما : أصل الوجوب، وهو اشتغال الذمة بالواجب وأنه ثبت بالأسباب لا بالخطاب ولا تشترط القدرة لثبوته بل ثبت جبراً من الله - تعالى - شاء العبد أو أبى .(2/218)
والثاني : وجوب الأداء وهو إسقاط ما في الذمة وتفريغها من الواجب وإن ثبت بالخطاب وتشترط له القدرة على فهم الخطاب وعلى أداء ما تناوله الخطاب . والمجنون لعدم عقله أو لاستتاره، والمغمى عليه والنائم لعجزهما عن استعمال عقلهما عاجزون عن فهم الخطاب وعن أداء ما تناوله فلا يثبت وجوب الأداء في حقهم. ويثبت أصل الوجوب في حقهم لأنه لا يعتمد القدرة بل يُثبت جبراً . (بدائع الصنائع (2/234) ) .
(2509) ينظر : الأم (2/103)، نهاية المحتاج (3/195)، فتح الوهاب (1/123) ، المجموع (6/410)، الحاوي (3/312)، مراقي الفلاح ، ص (136)، المبسوط (3/77) ، الحجة على أهل المدينة (1/401)، الهداية (1/127)، بدائع الصنائع (2/265)، مختصر الخلافيات (2/386)، حلية العلماء (3/207)، الإفصاح (1/211) .
(2510) ينظر سنن الدارقطني (3/197) ، وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/401) : وفيه عمرو بن موسى بن وجيه وهو ضعيف جداً والراوي عنه إبراهيم بن نافع ضعيف أيضاً ، ورواه من طرق عن أبي هريرة موقوفاً وصححها .
(2511) ينظر : سنن الدارقطني (2/197) ، وصححه الحافظ في تلخيص الحبير (2/401) .
(2512) ينظر : سنن الدارقطني (2/196، 197) ، وصححه ابن حزم كما في تلخيص الحبير (2/401) .
(2513) ينظر : سنن الدارقطني (2/196ـ 198) .
(2514) ينظر : الحاوي (3/312) .
(2515) الهِمِّ : الشيخ يبلغ أقصى الكبر . (المعجم الوسيط (2/983) ) .
(2516) ينظر : المبسوط (3/77) .
(2517) ينظر : الحاوي (3/312) .
(2518) ينظر : المبسوط (3/77) .
(2519) سقط في المخطوط ولعل الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة.
(2520) زيادة ليتضح بها المعنى. كما في المجموع (6/446)، الحاوي (3/336)، روضة الطالبين (2/268) .(2/219)
(2521) ينظر : الأم (2/103)، المجموع (6/446)، الحاوي (3/336)، فتح الوهاب(1/125)، الأصل (2/175)، المبسوط (3/68ـ70)، روضة الطالبين (2/268) ، بدائع الصنائع (2/260)، الهداية (1/127)، الاختيار (1/135)، حلية العلماء (3/212)، مختصر الخلافيات (2/398)، رؤوس المسائل ،ص(235)، الإفصاح (1/214) .
(2522) أخرجه مسلم (2/808، 809)، كتاب: الصيام، باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار ،حديث (1154). بنحوه .
(2523) السؤر: بقية الطعام والشراب . (المعجم الوسيط (1/410) ) .
(2524) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (2/250)، كتاب : الصيام ، باب : ذكر حديث سماك، الترمذي (2/101)، كتاب : الصوم، باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث (731)، و(732) أحمد (6/343)، الدارقطني (2/174)، من طرق عن سماك واختلف فيه على سماك، وقال النسائي: ليس يعتمد عليه إذا انفرد، وقال البيهقي : في إسناده مقال، وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (2/402)، ونقل ما سبق .
(2525) ينظر : الحاوي (3/338) .
(2526) أخرجه أبو داود (1/746)، كتاب : الصيام ، باب: من رأى عليه القضاء ، حديث (2457)، الترمذي (2/104)، أبواب : الصوم، باب : ما جاء في إيجاب القضاء عليه ، حديث (735)، البيهقي (4/279ـ281)،كتاب : الصيام ، باب : من رأى عليه القضاء، من طرق عن عائشة .
وقال الترمذي : روى الحديث عن الزهري عن عائشة مثل هذا . ورُوي من طريق آخر مرسلاً . ونقل الزيلعي في نصب الراية (2/466)، عن الخطابي قال: إسناده ضعيف .
(2527) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ، الرازي، أبو القاسم، اللالكائي، حافظ للحديث، استوطن بغداد، ومات في الدينور سنة (418هـ) ، ومن كتبه : أسماء رجال الصحيحين .
(تذكرة الحفاظ (3/267)، تاريخ بغداد (14/70)) .
(2528) أخرجه البيهقي (4/279) في الموضع السابق ، نصب الراية (2/466) .(2/220)
(2529) هو : عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أحد الفقهاء السبعة، وأحد علماء التابعين، ولد سنة تسع وعشرين، وتوفي سنة اثنتين وتسعين (92)، وقيل غير ذلك . (الخلاصة (2/226)، تهذيب التهذيب (7/180) ) .
(2530) سليمان بن عبد الملك بن مروان ، أبو أيوب: الخليفة الأموي، ولد في دمشق، وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد (سنة96هـ) وكان بالرملة، فلم يتخلف عن مبايعته أحد .
وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان، وكانتا في أيدي الترك، توفي في دابق سنة تسع وتسعين ، كذا قال الجمهور في تاريخ وفاته . (البداية والنهاية (9/166 - 1836) ) .
(2531) ينظر : الحاوي (3/339) .
(2532) ينظر : المبسوط (3/69) .
(2533) قال الماوردي : وأما قياسه على الحج فالفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه لا يخرج من الحج بالفساد، ويخرج من غيره بالفساد .
والثاني : أن فرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة بالإفساد، ويخالف غيره من الصلاة والصيام.
(الحاوي (3/339)) .
(2534) الخلوة في اللغة : من خلا المكان والشيء يخلو خلواً وخلاء .
وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلوا وخلاء وخلوة: انفرد واجتمع معه في خلوة، وكذلك خلا بزوجته خلوة.
(لسان العرب (2/1254)).
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل؛ لقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( . (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ( النساء:20، 21. (بدائع الصنائع (2/585)، مغني المحتاج (3/297)) .(2/221)
(2535) من غير هاء التأنيث في آخره، هذه لغة العرب الفصيحة المعروفة يقولون: صمنا خمساً، وصمنا ستاً وصمنا عشراً وثلاثاً، ، فما لم يصرحوا بذكر الأيام، يحذفون الهاء، فإن ذكروا المذكر، أثبتوا الهاء فقالوا: صمنا ستة أيام .
(لسان العرب (3/1934)) .
(2536) ينظر : روضة الطالبين (2/269)، حاشية قليوبي وعميرة (1/73)، نهاية المحتاج (3/208)، الحاوي (3/347)، تحفة الفقهاء (1/525)، مراقي الفلاح ،ص (124)، بدائع الصنائع (2/215)، الفتاوى الهندية (1/201)، مختصر الخلافيات (2/411)، حلية العلماء (3/210)، الإفصاح (1/218) .
(2537)…أخرجه مسلم (2/822)، كتاب : الصيام، باب: استحباب ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان، حديث (1164).
(2538)…ينظر : بدائع الصنائع (2/215) .
(2539)…ينظر : المجموع (6/408)، طرح التثريب (2/65)، أسنى المطالب (1/35) ، شرح البهجة (2/222) ، روضة الطالبين (2/253)، الحاوي (3/334)، مجمع الأنهر (1/247)، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح،ص(372، 373)، اختلاف العلماء ،ص (11)، مختصر الخلافيات (2/396) .
(2540) الخلفة: خَلَفَ الشيءُ خُلُوفاً تغير وفسد .يقال : خَلَفَ الطعامُ ، وخَلَفَ فمُ الصائم . وفي الحديث ((لخلوف فم الصائم .....)). (المعجم الوسيط (1/250) ) .
(2541) أخرجه البخاري (4/125)، كتاب : الصوم، باب : فضل الصوم ، حديث (1894)، صحيح مسلم (2/806)، كتاب : الصيام، باب : فضل الصيام حديث(1151).
(2542) ينظر :الحاوي (3/334 ، 335) .
(2543) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي، كان على قضاء خوارزم، قدم بلخ أيام علي بن عيسى فحدث بها، يروي عن عاصم الأحول المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها يرويها على قلة شهرته بالعدالة وكتبه الحديث . (الأنساب (2/408) ) .
(2544) عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري الأحول .(2/222)
وثقه ابن معين وأبو زرعة ، قال أحمد : ثقة من الحفاظ، قال ابن سعد: مات سنة إحدى وأربعين ومائة .
(الخلاصة (2/17)، تهذيب التهذيب (5/42)) .
(2545) أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/102)، البيهقي (4/272) ، وقال فهذا ينفرد به أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار، ويقال: لا يحتج به، وقد روى عنه من وجه آخر ليس فيه : أول النهار وآخره وقال الحافظ في تلخيص الحبير (2/387) وفيه إبراهيم الخوارزمي وهو ضعيف .
(2546) ينظر : الدرة المضيئة (1/316) .
(2547) ينظر : م . ن .
(2548) ينظر : المبسوط (3/99) .
(2549) الشعث : يقال : شعث فلان وشعث رأسه وبدنه : اتسخ .
(المعجم الوسيط (1/484)) .
(2550) رجل الشعر: كان بين السبوطة والجعودة، وهو هنا بمعنى: سواه وزينه وسرحه .
(المعجم الوسيط (1/332)) .
(2551) الاعتكاف مصدر من : اعتَكَف يَعتَكِفُ، معناه لغة : الحبس واللبث، والإقامة على الشيء خيراً كان أو شراً، أما الإقامة على الخير ، فمنه قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (البقرة:187 ، أي : مقيمون فيها .
قال ابن الأثير : يقال لمن لازم المسجد : عاكف ومعتكف.
(الصحاح (4/1406) ،لسان العرب (4/2058)، ترتيب القاموس (3/286)، النهاية في غريب الحديث (3/284)) .
واصطلاحاً :
عرفه : الحنفية : بأنه اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف .
وعرفه الشافعية: بأنه اللبث في المسجد ، من شخص مخصوص بنية .
(الهداية مع شرح فتح القدير (2/390) ، نهاية المحتاج (3/213) ) .(2/223)
(2552) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في المسجد؛ لقوله تعالى:( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (البقرة:187 ، فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة، هذا هو المذهب، وبه قطع صاحب المهذب والجمهور من العراقيين، وحكى الخراسانيون وبعض العراقيين فيه قولين:
القديم : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وقد أنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه وجماعة هذا القول قالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولاً واحداً، وغلطوا من نقل فيه قولين، وحكى جماعات من الخراسانيين : أنا إذا قلنا بالقديم أنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها، ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان، أصحهما: لا يصح، قال أصحابنا: فإذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة، كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا. الجديد : لا يصح من المرأة إلا في المسجد .
(الوجيز (1/107)، المهذب (1/266)، المجموع (6/505)، الحاوي (3/357) ) .
(2553) ينظر : تحفة الفقهاء (1/569)، بدائع الصنائع (2/281)، مجمع الأنهر (1/256)، تبيين الحقائق (1/350)، المبسوط (3/119)، البحر الرائق (2/324)، الدرة المضيئة (1/317)، حلية العلماء (3/217ـ 218)، رؤوس المسائل، ص (239)) .
(2554) ينظر :الحاوي (3/357) ، الدرة المضيئة (1/317) .
(2555) ينظر : المبسوط (3/119) .
(2556) اتفق الفقهاء على حرمة اللبث في المسجد للحائض، ويندرج فيه الاعتكاف كما صرح الفقهاء بذلك .
واتفقوا على جواز عبورها للمسجد دون لبث في حالة الضرورة والعذر، كالخوف من السبع قياساً على الجنب، وزاد الحنفية أن الأولى لها عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل .(2/224)
ويروي الحنفية حرمة دخولها المسجد مطلقاً، سواء للمكث أو للعبور، واستثنوا من ذلك دخولها للطواف، وذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت تلويثه؛ لأن تلويثه بالنجاسة محرم، والوسائل لها حكم المقاصد ، فإن أمنت تلويثه فذهب الشافعية إلى كراهية عبورها المسجد، ومحل الكراهة إذا عبرت لغير حاجة .
(رد المحتار (1/193، 194)) .
(2557) الحوانيت : جمع حانوت وهو محل التجارة (المعجم الوسيط (1/201)) .
(2558) ينظر : المبسوط (3/119)) .
(2559) للخلاف في المسألة أقوال قديم وجديد ، القديم : يشترط في الاعتكاف الصوم، حكاه الشيخ أبو محمد الجويني، وولده إمام الحرمين وآخرون قولاً قديماً أن الصوم شرط، فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق ولا في الليل المجرد؛ قال إمام الحرمين: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف بالليل، لا تبعا، ولا منفرداً ولا يشترط الإتيان بالصوم من أجل الاعتكاف، بل يصح الاعتكاف في رمضان، وإن كان صومه مستحقاً شرعاً مقصوداً .
الجديد : يجوز الاعتكاف بغير صوم وبالليل، وفي الأيام التي لا تقبل الصوم، وهي العيد والتشريق، هذا هو المذهب، وبه قطع الجماهير في جميع الطرق، والأفضل أن يعتكف بصوم . (الأم (2/107) ، المجموع (6/508) ، فتح الوهاب (1/130) ،الحاوي (3/358) ) .
(2560) ينظر : الأصل (2/230)، المبسوط (3/115)، الاختيار (1/137)، الحجة على أهل المدينة (1/420)، حلية العلماء (3/218)، رؤوس المسائل ،ص (237)، مختصر الخلافيات (2/414) .
(2561) أخرجه البخاري (4/321-322) ، كتاب الاعتكاف ، باب : الاعتكاف ليلاً، حديث (2032)، مسلم (2/1277)، كتاب : الأيمان، باب : نذر الكافر ، حديث (1656) ) .
(2562) ينظر : الحاوي (2/360) .
(2563) ينظر : م. ن .(2/225)
(2564) أخرجه الدارقطني (2/199ـ 200) ، الحاكم (1/440) ، البيهقي (4/317) ، من طريق سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة، به .وذكره الزيلعي في نصب الراية (2/486) وقال: قال الدارقطني : تفرد به سويد عن سفيان. وقال البيهقي: هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز وسويد ضعيف لا يقبل ما تفرد به وقد روى عن عطاء عن عائشة موقوفاً .
(2565) هو سفيان بن حسين الواسطي ، صدوق له أوهام عن الزهري . قال ابن معين : لم يكن بالقوي وقال أبو حاتم ليس به بأس إلا في الزهري .( ذكر أسماء من تكلم فيه ،ص (89) ) .
(2566) الضعيف :لغة : ضد القوي ، اصطلاحاً : هو ما لم يجمع صفة الحسن ، بفقد شرط من شروطه.
( تيسير مصطلح الحديث، ص ( 63).
(2567) ينظر: الحاوي (3/359) .
(2568) ورد في المخطوط ( يمنع ) . ولعل الصواب ما أثبته .
(2569) ينظر : الحاوي (3/360) .
(2570) وأما قولهم : إن النذر يلزم فيما استقر له أصل في الشرع فباطل بمن نذر الصوم بداره قد لزمه نذره وليس له في الشرع أصل، ويبطل على أصلهم بالعمرة تلزم بالنذر، وليس لها عندهم أصل واجب في الشرع. (الحاوي (3/360)) .
(2571) أخرجه البخاري (11/581)، كتاب : الأيمان، باب : النذور في الطاعة، حديث (6696) .
(2572) ينظر : تبيين الحقائق (1/349) .
(2573) من صور الإحرام بالحج : القران ، والقران عن الحنفية : هو أن يجمع الآفاقي بين الحج والعمرة متصلاً أو منفصلاً قبل أكثر طواف العمرة، ولو من مكة، ويؤدي العمرة في أشهر الحج .
وعند الشافعية : القران أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الطواف . (لباب المناسك ،ص (171) ) .(2/226)
(2574) ينظر المجموع (6/518) ، أسنى المطالب (1/438) ، شرح البهجة (2/246)، تحفة المحتاج (3/447)، الحاوي (3/375)، مغني المحتاج (1/668)، الجوهرة النيرة (1/147)، درر الحكام (1/215)، البحر الرائق (2/329)، مجمع الأنهر (1/258)، حلية العلماء (3/220)، الدرة المضيئة (1/318)، الإفصاح (1/221) .
(2575) ينظر : الحاوي (3/375) .
(2576) قال الماوردي : لأنه مطلق اليوم يقع على هذا الزمان ولا يلزمه اعتكاف الليل لأنه لا يتخلل زمان الاعتكاف. ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار إلى مثل ذلك الوقت من الغد كان على وجهين :
أصحهما : لا يجوز. لأن اسم اليوم لا ينطلق عليه .
والثاني : يجوز . كما كان تلفيق اليوم في الحيض . (الحاوي (3/376، 377) ) .
(2577) ينظر : المبسوط (3/119، 120) .
(2578) ينظر : الحاوي (3/375، 376) .
(2579) قال الشيرازي : لو نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكافهما ، وفي الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه :
(أحدها) أنه يلزمه اعتكافها، لأنه ليل يتخلل نهاري الاعتكاف فلزمه اعتكافه كليالي العشر .………
(الثاني) أنه إن شرط التتابع لزمه اعتكافه لأنه لا ينفك منه اليومان فلزمه اعتكافه. وإن لم يشرط التتابع لم يلزمه. لأنه قد ينفك منه اليومان ولا يلزمه اعتكافه .……………………
(والثالث) أنه لا يلزمه شرط التتابع فيه أو أطلق وهو الأظهر . لأنه زمان لم يتناوله نذره فلم يلزمه اعتكافه دليله ما قبله وما بعده . ……………………………=
=وقال النووي في الطريق الثالث ثلاثة أوجه :
(أحدها) تلزمه الليلة إلا أن يريد بياض النهار فقط .
(الثاني) لا تلزمه إلا إذا نواها.
(الثالث) إن نوى التتابع أو صرح به لزمته الليلة وإلا فلا .
قال الرافعي : هذا الوجه الثالث هو الراجح عند الأكثرين، قال : ورجح صاحب المهذب وآخرون أنها لا تلزمه مطلقاً.
(المهذب (1/267)، المجموع (6/521، 522) ،أسنى المطالب (1/439)، شرح البهجة (2/249)، تحفة المحتاج (3/476)، الحاوي (3/377)) .(2/227)
(2580) المبسوط (3/123) ، تبيين الحقائق (1/353)، العناية شرح الهداية (2/402)، الجوهرة النيرة (1/147)، درر الحكام (1/215)، مجمع الأنهر (1/258)، حلية العلماء (3/221)، الإفصاح (1/222).
(2581) ينظر : المجموع (6/521) .
(2582) آل عمران : 41 .
(2583) مريم : 10 .
(2584) قال الشيرازي : إن حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه أن يخرج إليها؛ لأن الجمعة فرض بالشرع؛ فلا يجوز تركها بالاعتكاف. وهل يبطل اعتكافه بذلك أم لا؟ فيه قولان: قال في البويطي: لا يبطل، لأنه خروج لابد له منه فلم يبطل الاعتكاف كالخروج لقضاء حاجة الإنسان. وقال في عامة كتبه: يبطل اعتكافه؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في الجامع، فإن لم يفعل بطل اعتكافه. وقال النووي : ثم اتفق الأصحاب على أن الأصح انقطاع التتابع وبطلان اعتكافه وهو المشهور من نصوص الشافعي .
(المهذب (1/269)، المجموع (6/541)، أسنى المطالب (1/437)، حاشية قليوبي وعميرة (2/97)، تحفة المحتاج (3/465)، نهاية المحتاج (3/217) الحاوي (3/364) ) .
(2585) العناية شرح الهداية (2/394)، الجوهرة النيرة (1/146)، فتح القدير (2/394)، البحر الرائق (2/324)، الدرة المضيئة (1/320)، الإفصاح (1/221) .
(2586) ينظر: الحاوي (3/365) .
(2587) ينظر :العناية (2/394) .
(2588) ينظر : الحاوي (3/365)، الدرة المضيئة (1/320) .
(2589) ينظر : الأم (2/108)، المجموع (6/502)، أسنى المطالب (1/436)، الحاوي (3/382)، المبسوط (3/125)، تبيين الحقائق (1/350)، فتح القدير (2/394)، البحر الرائق (2/324)، الدرة المضيئة (1/321) .
(2590) ينظر : الحاوي (3/382)، الدرة المضيئة (1/321) .
(2591) ينظر :المبسوط (3/125).
(2592) وإن قبلها بشهوة، أو وطئها فيما دون الفرج بشهوة، حرم عليه ذلك كله؛ للآية، وهل يبطل اعتكافه ؟ فيه قولان :
أحدهما : يبطل للآية، والنهي يقتضي الفساد .(2/228)
والثاني : لا يبطل .
وهو الصحيح ؛ لأنه عبادة تختص بمكان، فلم تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج بشهوة؛ كالحج .
( المجموع (6/553)، مغني المحتاج (1/661)، حاشية البجيرمي (2/417) ) .
(2593) ينظر: المبسوط (3/123)، العناية شرح الهداية (2/400)، الجوهرة النيرة (1/146)، درر الحكام (1/215)، مجمع الأنهر (1/258)، الدرة المضيئة (1/322) ، حلية العلماء (3/226)، الإفصاح (1/222) .
(2594) ينظر : الدرة المضيئة (1/322) .
(2595) ينظر : م . ن .
(2596) ينظر : الدرة المضيئة (1/323) .
(2597) ينظر: المجموع (6/555)، حاشية البجيرمي (2/416)، نهاية المحتاج (3/219)، مغني المحتاج (1/662)، حاشية الجمل (2/362)، المبسوط (3/123)، العناية شرح الهداية (2/399)، حلية العلماء (3/225)، الإفصاح (1/222).
(2598) ينظر : المجموع (6/554)، الدرة المضيئة (1/323).
(2599) ينظر : بدائع الصنائع (2/285) ، الدرة المضيئة (1/324) .
(2600) ينظر : الدرة المضيئة (1/324) .
??
??
??
??
13(2/229)